الكتاب: كتاب الصلاة
المؤلف: تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن
الجزء:
الوفاة: ١٣٨٨
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٥
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات: تقرير أبحاث آية الله العظمى الحاج السيد محمد المحقق الداماد (وفاة ١٣٨٨)

كتاب الصلاة
تقرير أبحاث الفقيه المدقق
آية الله العظمى
الحاج السيد محمد المحقق الداماد
" قدس سره "
تأليف
محمد مؤمن القمي
الجزء الأول
تعريف الكتاب 1

الكتاب: تقرير أبحاث آية الله العظمى المحقق الداماد (قدس سره) في الصلاة
المؤلف: محمد مؤمن القمي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب‍ قم المشرفة
الطبع: 1000 نسخة
التاريخ: جمادي الأولى 1405 ه‍. ق
تعريف الكتاب 2

كلمة المقرر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنته الدائمة على
أعدائهم إلى يوم الدين.
وبعد، فإن شرف علم الفقه من الواضحات، إذ به يعرف الأحكام الإلهية
التي جعلها الله تعالى على العباد، وأقام بها نظام معاشهم ومعادهم لأفرادهم وجوامعهم
وهي الهداية العملية التي يدعو إليها القرآن الكريم الذي لا ريب فيه هدى للمتقين.
وقد وقف المحققون من العلماء الأعلام والفقهاء العظام أنفسهم الشريفة
على تنمية هذا العلم الشريف، وبالغوا في التدقيق والنظر في مدارك الأحكام، وجاء
كل بما لا غنى عنه، ونفعوا بذلك من أتى بعدهم من الفضلاء والعلماء، وتعاونوا
على تكامل العلم ورشده ونموه.
ومن الواضح على فضلاء العصر: أن سيدنا الأستاذ آية الله العظمى الحاج
السيد محمد، المشهور بالمحقق الداماد (قدس سره الشريف) كان ممن فاز بالسبق الأعلى
وسبق الأقران في التناول من هذا البحر العظيم، وجاء بعد الغوص فيه بدرر
كلمة المقرر 3

ولئالي مكنونة فاتت غيره ولم يظفروا به. فكان مجلس بحثه مجمعا للفضلاء المحققين
والطلاب المحصلين ولرواد العلم وعشاق التحقيق وكان بحثه أحد البحثين أو
البحوث الثلاثة التي تروي العطشان - في هذه الأزمنة المتأخرة - فلم نحضر
مجلسا من مجالس بحثه إلا استفاد الطالب للتحقيق، تحقيقا جديدا أو تفكرا عميقا
ولذلك فقد كان ارتحاله إلى الملاء الأعلى وفقدان الحوزة العلمية له (لا سيما وقد
قصرت قبله أيدي المحصلين عن الاستضائة بأنوار التفكرات العميقة التي كان يلقيها
سيدنا الأستاذ الأعظم آية الله العظمى الإمام الخميني - دام ظله العالي - لابعاده
(دام ظله) حين ذاك من ناحية الحكومة الطاغوتية عن الحوزة العلمية وإقامته
الاجبارية في جوار مولينا أمير المؤمنين عليه السلام فقد كان ارتحاله مصيبة عظيمة على
الحوزة العلمية وثلمة كبيرة فيها لم تنسد بعد بشئ.
وقد كان هو (قدس سره) شديد الحب بل العشق بالمباحث العلمية والتحقيقات
الأصولية والفقهية كثير التفكر فيها بحيث ربما يشغله التفكر فيها عن كل ما سواه
حتى عند مشيه في الشوارع على قدميه، فقد كان ربما يشغله تفكيره عن الالتفات إلى
من يسلم عليه في الشوارع والجواد لكي يجيب سلامه، وكان شديد التأثر زمن
الابتلاء بالمرض الذي كان فيه وفاته من جهة عدم إمكان اشتغاله بالتحقيقات العلمية.
ولذلك، فبعد وفاة السيد العلامة آية الله العظمى البروجردي (قدس سره)
مع أنه كان في أيام تحصيل الحوزة العلمية مشتغلا بالبحث والتحقيق عن مسائل
كتاب الحج، فقد أخذ في أيام التعطيلات الممتدة - كشهر رمضان المبارك وأيام
الصيف - بالبحث عن مسائل كتاب الصلاة على ترتيب " العروة الوثقى " واستمر
وامتد بحثه (قدس سره) عنه في أيام التعطيل إلى أن تم بحثه عن كتاب الحج
في أيام التحصيل. فجعل بعد ذلك بحثه في أيام التحصيل بحثا عن مسائل الصلاة.
ومن المأسوف عليه جدا! أنه لم يوفق لاتمام هذه المباحث وانقضى أجله أثنائها
وأسرع إلى لقاء ربه الكريم وأصاب الحوزة العلمية بفقده وحرم الفضلاء تحقيقاته،
كلمة المقرر 4

وكانت هذه المصيبة العظيمة صبيحة يوم الأربعاء. الثاني من شهر ذي الحجة الحرام
من السنة 1388 الهجرية القمرية، الموافق للثلاثين من شهر بهمن من السنة
1347 الهجرية الشمسية، تغمده الله برحمته ورضي الله عنه وأرضاه.
وكنت أنا ممن وفقه الله للحضور والاستفادة من محضره الشريف في جميع
المباحث المتعلقة بالصلاة، وقد كنت قليل التوفيق لضبط ما كان يلقيه على رواد
العلم وعشاق الفضيلة، فدعاني (قدس سره) ذات يوم وقال: " هل تكتب من مباحثي
شيئا؟ " قلت: ربما أكتب منها إلا أن بين ما أكتب وما تفيدونه عموما وخصوصا
من وجه. فقال: " إنه ليعجبني أن تعلق على مطالبي ولكنه لكثرة اشتغالي لا
أوفق بتنظيم المطالب وكتابتها وأحب أن يجعل ما ألقيه في المسائل في قيد الكتابة
بحيث إذا تم بحثي عن مسألة وأردت الرجوع إلى ما قلته فيها يكون لي مرجع
أراجع إليه ليحصل لي حضور ذهن بما ألقيت فيها " فأمرني بضبط مباحثه، فكتبته
في كمال الاختصار، وبعد ضبط البحث عن عدة من المسائل سلمته إليه (قدس سره)
فنظر فيه ورضي به.
فداومت على ضبط المباحث وجعلها في قيد الكتابة - وربما فات مني ضبط بعض
منها - إلى أن صار بحثه (قدس سره) في أيام التحصيل بحثا عن كتاب الصلاة،
فلم أوفق بعد ذلك لضبطها على ما هو المطلوب وذلك اعتمادا مني على ضبطها بأيدي
بعض الفضلاء من حضار البحث.
وكيف كان: فقد كان ما كتبته على هذه الكيفية. ولذلك يرى الناظر فوت
ضبط بعض المباحث والمسائل.
ثم لما أن أرادت " مؤسسة النشر الإسلامي، التابعة لجماعة المدرسين بالحوزة
العلمية بقم " طبع ما أفاده (قدس سره) في مباحث الصلاة وكان ما كتبه بعض
الأجلة الفضلاء غير مشتمل على ما أفاده (قدس سره) في المسائل المبحوث عنها أوائل
كتاب الصلاة، فقد راجعتني لطبع ما كتبته في تلك المسائل، فلما نظرت فيه
كلمة المقرر 5

وجدته في كمال الاختصار، مقتصرا في الغالب على الإشارة إلى الروايات التي استند
البحث إليها أو الأقوال التي استفيدت في المسألة منها، فلم يكن بهذا الاختصار
طبعه مفيدا للمراجع ولا مؤديا حق ما أفاده الأستاذ (قدس سره) في تلك
المسائل، فلذلك جددت النظر فيه وأخرجت الأخبار التي أشير إليها والأقوال
التي استند بها من غير تغيير لمطالب الكتاب. كما لم أغير ولا جددت النظر فيما
علفته على مطالب الأستاذ (قدس سره) حين حضورنا البحث وجعل ما أفاده في قيد
الكتابة، فكان ما يراه الناظر كأنه نفس ما كتبته في ذلك الزمان من غير زيادة
ولا نقصان.
والمرجو منه (تعالى) أن يكون ما ضبطته من إفادات الأستاذ (قدس سره)
وما سنح بفكري من التعليقات خدمة للعلم والفقه، وأن يكون عملي هذا وساير
أعمالي خالصا لوجه الله الكريم، وأن يتقبله مني أحسن قبول.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام على جميع عباد الله الصالحين.
قم المشرفة. محمد مؤمن
يوم الأربعاء، 5 / محرم الحرام / 1407
19 / شهريور / 1365
كلمة المقرر 6

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
وصلواته وتحياته على أشرف البرية سيدنا محمد وآله الطيبين الذين أذهب
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
وبعد: فهذا مختصر مما ألقاه سيدنا الأستاذ العلامة اليزدي (مد ظله) عند
بحثه عن أبواب الصلاة من " العروة الوثقى " مما استفدته بالفهم القاسر، وبنائه
(مد ظله) على البحث عن المسائل المهمة المحتاجة إلى البحث، كما أن ترتيب كتابنا
هو ترتيب " العروة " بل تعليقة عليه، والرجاء منه (تعالى) هو التوفيق للاتمام بالتحرير
والتهذيب إنه خير موفق عليه توكلت وإليه أنيب.
3

وأما النوافل فكثيرة آكدها الرواتب اليومية

(1) الوسائل: الباب 17 من أبواب أعداد الصلاة الحديث 3 و 10 و 8 و...
(2) الوسائل: الباب 17 من أبواب أعداد الصلاة الحديث 3 و 10 و 8 و...
(3) الوسائل: الباب 17 من أبواب أعداد الصلاة الحديث 3 و 10 و 8 و...
(4) الوسائل: الباب 17 من أبواب أعداد الصلاة الحديث 3 و 10 و 8 و...
(5) الوسائل الباب 1 أبواب المواقيت الحديث 2.
(6) الوسائل الباب 8 أبواب أعداد الصلاة الحديث 10.
4



(1) الوسائل الباب 8 أبواب أعداد الفرائض الحديث 13 و 6.
(2) الوسائل الباب 8 أبواب أعداد الفرائض الحديث 13 و 6.
(3) إن قلت إن صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا ما أدى الرجل صلاة
واحدة تامة قبلت جميع صلاته وإن كن غير تامات، وإن أفسدها كلها لم يقبل منه شئ منها
ولم تحسب له نافلة ولا فريضة، وإنما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة وإذا لم يؤد الرجل
الفريضة لم تقبل منه النافلة وإنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسده من الفريضة (الوسائل
الباب 8 من أعداد الفرائض الحديث 1) تدل على دوران قبول الصلوات كلها مدار أداء
فريضة تامة وجودا وعدما، وحينئذ فلا شأن للنوافل هذا الشأن.
قلت: لكن قوله في ذيلها " إنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسده من الفريضة " يكون
حاكما على الصدر ويستفاد منه عرفا أن الصلاة التي أتى بنافلتها صلاة تامة، فإنه وإن كان
ظهور الصدر دوران الأمر مدار أداء الفريضة تامة بنفسها إلا أن ضم هذا الذيل يفيد ما ذكرنا،
فهذه الصحيحة أيضا شاهدة للمدعى، لا معارضة لما استند به الدعوى (منه عفي عنه).
5



(1) الوسائل الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4 و 5.
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4 و 5.
(3) الوسائل الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 10.
6



(1) الوسائل الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 9.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 2.
7



(1) الوسائل الباب 19 و 20 من أعداد الفرائض، الحديث 1 و 2.
(2) الوسائل الباب 19 و 20 من أعداد الفرائض، الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 13 و 20 من أعداد الفراض، الحديث 5.
8

وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة (*) ثمان ركعات قبل

(1) الوسائل الباب 14 من أعداد الفرائض الحديث 5.
(2) ويمكن أن يستدل بقوله تعالى: " إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا
وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون " فإنه جعل للدائم على
صلاته لا غير هذه المزية، فتكون الصلاة التي يدام عليها أفضل من غيرها (فتأمل جيدا) وقد
فسرت هذه الصلاة بالنافلة في صحيح " الفضيل ". قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
قول الله عز وجل " الذين هم على صلاتهم يحافظون " قال: هي الفريضة، قلت: " الذين هم
على صلاتهم دائمون " قال: هي النافلة (الباب 17 من أعداد الفرائض الحديث 1)
والاستدلال به سالم مما يمكن أن يرد على الوجهين الأولين مما أفاده (مد ظله) من أن غايتهما
أنه لا طريق لنا إلى اثبات هذه الفضيلة لغير النوافل، وأما أن غيرها ليس له هذا الفضل
بحسب مقام الثبوت فلا شاهد له. ثم إن ظاهر خبر " ابن أبي عمير " في الوجه الثالث هو
ثبوت الفضل للمجموع من حيث المجموع.
9

الظهر وثمان ركعات قبل العصر وأربع ركعات بعد المغرب

(1) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث 2 و 3.
(2) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث 2 و 3.
(3) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث 7.
10

وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة.

(1) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث 9 والتهذيب ج 2 ص 9 ح 16.
(2) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث 16 و 11.
(3) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث 16 و 11.
11



(1) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث 1 و 5.
(2) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث 1 و 5.
(3) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث 6.
12



(1) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث 15.
(2) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث 28.
13



(1) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 24.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4 و 22.
(3) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4 و 22.
14



(1) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 23 و 25.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 23 و 25.
(3) الوسائل الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 9.
15



(1) الوسائل الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 6.
(2) لا يخفى أن كون شئ مما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستلزم عمله صلى
الله عليه وآله به وكونه من فعله، فلعله صلى الله عليه وآله سنه لغيره، وحيث إن ما دل على
الخمسين ركعة تضمن أنها فعله، فلا يعارضها ولا ما دل على أنه صلى الله عليه وآله لم يأت بالوتيرة،
إلا معتبر الفضيل والفضل وبكير - الماضي - وإلا ما ورد من فعله صلى الله عليه وآله لها. فقد
روى محمد بن سليمان نفسه عن الرضا وبأسانيد متعددة عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام
(في حديث) أنه لما دخلت أول ليلة من شهر رمضان صلى رسول الله صلى الله عليه وآله المغرب، ثم
صلى أربع ركعات التي كان يصليهن بعد المغرب في كل ليلة، ثم صلى ثماني ركعات، فلما
صلى العشاء الآخرة وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كل ليلة،
قام فصلى اثنتي عشرة ركعة " الحديث " (الوسائل: 7 من نافلة شهر رمضان، الحديث 6)
ومنه تعرف: أن لا معارض في الطوائف الثلاث لما كان من أخبار الإحدى والخمسين بلسان أنها
النوافل. والجمع بينهما لا يمكن عرفا لا بمراتب الفضل - كما في المصباح - ولا بالمسامحة
- كما في الوافي - ولا بغيرهما.
والطريق هيهنا هو ما أفاده مد ظله (منه عفي عنه).
16



(1) ومثلها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة
وبعدها شئ؟ قال: لا، غير أنى أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل (الباب
27 من أعداد الفرائض من الوسائل) فإن نفي النافلة المرتبة بعد العشاء أولا ثم توجيه
أن الركعتين اللتين يأتي بهما ليستا من صلاة الليل إشارة إلى فعل العامة المعروف في ذلك
الزمان، وإرشاد إلى أنه ليس من السنة أن تعدا مكان الوتر، بل هما من السنة بأنفسهما
وتعدان ركعة لتتم الإحدى والخمسون.
(2) الوسائل الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 8.
17



(1) الوسائل الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3.
18



(1) الوسائل الباب 5 من أقسام الحج الحديث 11 والباب 14 من أبواب أعداد
الفرائض الحديث 7.
(2) الوسائل الباب 14 من بواب أعداد الفرائض الحديث 1.
(3) أو أصل وظيفته.
19



(1) وليس في التعليل الواقع ذيلها " لأنه يستحب الخ " شاهد على الانصحار فلعله
(رضي الله عنه) كان يأتي بهذا المقدار، لكمان أنه الأفضل، كما في صحيح " ابن سنان "
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة " الحديث "
(الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4).
(2) الوسائل الباب 14 من أعداد الفرائض الحديث 6.
20



(1) الوسائل الباب 14 من أعداد الفرائض الحديث 2 و 5.
(2) الوسائل الباب 14 من أعداد الفرائض الحديث 2 و 5.
21

ويجوز فيها القيام بل هو الأفضل وإن كان الجلوس أحوط (*)

(1) بل نقل إلينا أيضا كلتا الفتويان، وذلك: أن الشيخ في الخلاف (م: 266)
عد مذهب أبي حنيفة (لع) في النوافل التابعة للفرائض عشرين ركعة في وجه وثماني عشرة
ركعة في آخر، وقد وكل أمر الأربع قبل العشاء إلى أن يحبها المكلف، كما عد أفضل نافلة
الليل على مذهب الشافعي وغيره (في م: 274) إحدى عشرة ركعة.
وضم هذه إلى
الثماني عشرة ينتج التسع والعشرين، كما أن ضمها إلى العشرين بعد تفريق الأربع الموكولة
إلى ميل المكلف ينتج السبع والعشرين. (منه عفي عنه).
22

وتسمى بالوتيرة وركعتان قبل صلاة الفجر وإحدى عشر ركعة
صلاة الليل وهي ثمان ركعات والشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة
23



(1) تضعيف سند الخبر مبني على ملاحظة اسناد " الكافي " وأحد نقلي " الشيخ "
وإلا فقد رواه " الشيخ " أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن
الحارث، فليس فيه علي بن حديد. ولا بدع في نقل أحمد بن محمد للحديث عن علي بن
النعمان تارة بواسطة علي بن حديد، وأخرى بلا واسطة بعد ثبوت كثرة رواية أحمد عن علي
ابن النعمان بلا واسطة، كما هو واضح لمن راجع الرجال أو تتبع الأخبار. وكفى في اثباته
أنه واقع في طريق " الفقيه " إلى علي بن النعمان، فيروي فيه عن ابن النعمان بلا واسطة.
(2) الوسائل الباب 44 من أبواب المواقيت الحديث 15.
(3) بل هذه الصحيحة أيضا مؤيدة لما في صحيح " الحارث " فإن ظاهرها عد
الركعتين اللتين يأتي بهما جلوسا بسورتي التوحيد والكافرين مكان الوتر، كيف! وقد صرح
بأنه عليه السلام لا يحتسب بالركعتين الأولتين اللتين يأتي بهما بمأة آية. وظاهر الاحتساب
بقرينة الذيل هو الاحتساب مكان الوتر لا الاحتساب من الخمسين، فأي شاهد عليه؟! كما عن ظاهر
عدم الاحتساب عدمه أصلا لا معلقا بعدم الاستيقاظ، بل ظاهر الصحيحة: أن ما ارتبط بهاتين
الركعتين تم بقوله " ولا يحتسب بهما " وما بعده مربوط بالركعتين الأخريين. وتقييدهما
بالجلوس يفهم منه، أن ما قبلهما كان عن قيام، وهو المطلوب.
ثم إن تقييد الركعتين في الذيل بقوله " بعد العشائين " إنما هو للتفرقة وتميزهما عن
الركعتين اللتين يصليهما بعد الانتباه، فلا يمكن استظهار ما أراده (مد ظله) منه. وحينئذ
فلو لم يحرز الاعراض كان المتعين هو الوجه الأول من الوجهين الآتيين حفظا لظهور الخبرين
في كونهما معا نافلة، فتدبر جيدا.
24



(1) الوسائل الباب 14 من أبواب أعداد الفرايض الحديث 4.
25

وأما في يوم الجمعة فيزاد على الست عشر أربع ركعات (*)

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 6.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب القيام الحديث 5.
(3) ما نسب إليهما في المختلف خلاف هذا وما عثرت عليه في المقنع يخالف كليهما
فراجع (منه).
26

فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة
بركعة، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون، هذا.

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 6 و 10.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 6 و 10.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 18 و 1.
(4) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 18 و 1.
27

ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة على الأقوى.

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 5.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 7.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 9.
28



(1) نعم: قال الصدوق (رحمه الله) في مقام بيان مذهب الإمامية: ولا يصلى في السفر
من نوافل النهار شئ ولا يترك فيه من نوافل الليل شئ " انتهى " وظاهر عموم نوافل الليل
- لا سيما بقرينة مقابلته لنوافل النهار - يشمل الوتيرة أيضا، لكن الذي يسهل الخطب أن
الصدوق (رحمه الله) قائل بأن الركعتين بعد العشاء ليستا من نافلة العشاء الآخرة بل هما
مكان الوتر إن لم يستيقظ، وقد عرفت: أن التي مكان الوتر غير الوتيرة، كما يشهد به
فعل أبي عبد الله عليه السلام على ما في صحيحة " الحجال " الماضية في بحث اعتبار الجلوس
في الوتيرة - وقوله عليه السلام في صحيحة " الحلبي " حيث قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ قال: لا، غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست
أحسبهما من صلاة الليل [الباب 27 من أعداد الفرائض من الوسائل] فإن قوله عليه السلام:
" ولست أحسبهما من صلاة الليل " يدل على أن هاتين الركعتين اللتين كان يصليهما ليستا
مكان الوتر، فهما الوتيرة.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3.
(4) وحيث إن نفي النافلة كان فيه بلسان نفيها عن الركعتين، فتكون ساكتة عن حكم
نافلة المغرب.
29



(1) الوسائل الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4.
(2) وهذا الاستظهار يتم ولو على نسخة مفتاح الكرامة " لو صلحت النافلة بالنهار في
السفر " إذ يحمل عرفا ذكر القيد في جوابه عليه السلام على تبعيته ومشاكلته لكلام السائل،
كما لا يخفى.
(3) الوسائل الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 10.
(4) وإذ قد عرفت فيما مر: أن روايات الخمسين إنما صدرت تقية; فتوهم: أنه
لعل المرسلة منها فلا تدل على المطلوب، غير صحيح.
30



(1) الوسائل الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 7 والباب 24 منها
الحديث 2.
(2) وربما يؤيد بأنه عليه السلام بين حكم نافلة المغرب، فلا حاجة إلى التكرار.
(3) الوسائل الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 8.
(4) والتحقيق: أن هذه الفقرات من خبر " رجاء " بعض من حديثه الطويل الذي
تضمن أنه عليه السلام كان يصلي في الليل والنهار خمسين ركعة ولا يصلي بعد العشاء شيئا،
فلا محالة لا سراد من نوافل الليل في مفهومه ما يعم الوتيرة، وقد مر: أن أخبار الخمسين
محمولة على التقية.
31



(1) الوسائل الباب 22 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 7.
(3) وعليه فيبقى سؤال الراوي في غير النوافل النهارية بلا جواب " فتأمل ".
(4) الوسائل الباب 22 أبواب أعداد الفرائض الحديث 1.
(5) الوسائل الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3.
32

(مسألة - 1) يجب الاتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلا الوتر
فإنها ركعة (*)

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 2.
33



(1) بل السؤال وقع عن التسليم في الأربع من غير فرض أن مجموع النوافل التي
يصليها زوج، فيفهم من الجواب العام قاعدة كلية هي وجوب الاتيان بها ركعتين ركعتين مطلقا
ما أمكن. وفي واحدة الوتر حيث لا يمكن، يعلم بالتأمل أنها يؤتى بها منفردة، فتدبر
جيدا (منه عفي عنه).
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3.
(3) قد مضى تمام الحديث في عداد ما يدل على نوافل يوم الجمعة، ومن ملاحظته
يعلم أن دلالتها محتاجة إلى إلغاء الخصوصية، وإلا فلفظة " نوافلك " منصرفة إلى العشرين
ركعة نوافل الجمعة.
(4) الوسائل الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 5.
34



(1) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 29 من أعداد الفرائض الحديث 7 و 8.
(3) الوسائل الباب 29 من أعداد الفرائض الحديث 7 و 8.
(4) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث 16.
35



(1) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث 23 و 25.
(2) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث 23 و 25.
(3) الوسائل الباب 14 من أعداد الفرائض الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 15 من أعداد الفرائض الحديث 9 و 10.
(5) الوسائل الباب 15 من أعداد الفرائض الحديث 9 و 10.
36



(1) الوسائل الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 12 و 7.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 12 و 7.
(3) لكنه إنما يسلم إذا كان في الكلام قرينة الاستحباب، وإلا فبعد انعقاد الظهور
للكلام فتجويز ترك أحدهما لا يكون قرينة على جواز ترك الآخر.
(4) الوسائل الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 13.
37



(1) الوسائل الباب 46 من أبواب المواقيت الحديث 11.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1 و 6.
(3) الوسائل الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1 و 6.
(4) الوسائل الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 8.
38



(1) الوسائل الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 11.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 24.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 6.
39



(1) الوسائل الباب 15 من أعداد الفرائض الحديث 15 و 18.
(2) الوسائل الباب 15 من أعداد الفرائض الحديث 15 و 18.
(3) مضافا إلى احتمال أن يقرأ " صله " مشددا، كما لا يخفى.
(4) الوسائل الباب 15 من أعداد الفرائض الحديث 16.
(5) الوسائل الباب 15 من أعداد الفرائض الحديث 17.
40

ويستحب في جميعها القنوت حتى الشفع على الأقوى في
الركعة الثانية وكذا يستحب في مفردة الوتر. (*)

(1) لو أمكن حمل جميع الأخبار السابقة في مقام الجمع على بيان فرد الأفضل -
ولا سيما مع كون وجوب الوصل مذهبا لأبي حنيفة، فهي واردة في مقام توهم الحظر - لكان
الحق خلاف ما عليه المشهور، إذ لعل المشهور لم يروا بينهما وبين مثل صحيح " سعد بن
سعد " و " أبي بصير " جمعا عرفيا، فحملوهما على التقية. والانصاف: أن الجمع بينهما
مشكل، فلا يبعد الحمل على التقية في البيان. والتخيير مذهب " الشافعي " راجع الخلاف
(م 267 و 274) وأما الحمل على التقية بالوجه الثاني فلا يدفع المحذور، إذ الراوي
ربما يعمل مطلقا على الفصل بمقتضى التخيير، فلا يتقى من شرهم. ومن هذا كله تعلم: أن
الوصل خلاف الاحتياط، والأحوط هو الفصل. (منه عفي عنه)
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب القنوت الحديث 8.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب القنوت الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب القنوت الحديث 1.
41

(مسألة - 2) الأقوى استحباب الغفيلة (*) وهي ركعتان بين
المغرب والعشاء ولكنها ليست من الرواتب، يقرء فيها في الركعة
الأولى بعد الحمد " وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر
عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من
الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين "

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب القنوت الحديث 2.
(1) لا يخفى: أن اطلاق صحيحة " ابن سنان " يقتضي استحباب القنوت في الثالثة
سواء أتى بها متصلة أو منفصلة، ولا سيما بعد ملاحظة اطلاق الوتر على الركعات الثلاث
كثيرا حتى في الأخبار الآمرة بالفصل، فما يظهر في بادي النظر: من انصرافها إلى الاتيان
بها متصلة، مما لا يعبأ به. وعليه: فاطلاق مفهومها أيضا يقتضي عدم استحبابه في الثانية
متصلة كانت أو منفصلة، لكن لعل المشهور اعتمدوا على ما يسبق منها في الذهن بادي الأمر
من الاتصال، فحملوها على التقية بناء على مسلكهم من وجوب الفصل. وإن كان لا وجه معه
أيضا لحملها على التقية في محل الكلام، إذ غاية الأمر أنها تقية في دلالتها على الاتصال،
إلا أنه لا وجه لكونها تقية من حيث بيان محل القنوت.
وكيف كان: فهذا الجمع من المشهور بمكان من الامكان، فاعراضهم عنه غير ثابت.
وحينئذ فمقتضى القواعد عدم استحبابه في الشفع متصلة أم منفصلة، فتدبر جيدا (منه عفي عنه)
42

وفي الثانية بعد الحمد " وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين "

(1) الوسائل الباب 20 من بقية الصلوات المندوبة الحديث 2.
43

ويستحب أيضا بين المغرب والعشاء صلاة الوصية، وهي أيضا
ركعتان يقرء في أوليهما بعد الحمد ثلاث عشر مرة سورة
" إذا زلزت الأرض " وفي الثانية بعد الحمد سورة التوحيد
خمسة عشر مرة.

(1) مستدرك الوسائل الباب 15 من أبواب بقية الصلوات المندوبة الحديث 3.
44



(1) الوسائل الباب 20 من أبواب بقية الصلوات المندوبة الحديث 1.
(2) بل لا يبعد المصير إلى الوجه الأول من الأربعة، ببيان أن ظاهر قوله: تنفلوا
في ساعة الغفلة الخ هو البعث إلى النافلة المنصرفة إلى الرواتب، فحاصله: أنه ينبغي
أن لا يترك نافلة المغرب بالمرة بل يؤتى بركعتين منها ولو خفيفة، وهما ركعتا ساعة الغفلة.
وقوله عليه السلام في ذيل ما عن فلاح ابن طاووس - كما في الوافي والمستدرك - فإن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تتركوا ركعتي الغفلة الخ ظاهر في أن صلاة الغفيلة
هو ما يؤكد للاتيان به ساعة الغفلة، وقد عرفت: أنه نافلة المغرب، فمع تسليم السند
يكون مقتضى القواعد استحباب كيفية خاصة لا صلاة خاصة. (منه عفي عنه)
45

(مسألة - 3) الظاهر أن الصلاة الوسطى التي تتأكد لما حفظه
عليها هي الظهر (*) فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد
أو في أول وقتها مثلا أتى بالظهر.
46



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 2.
47



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 7.
(2) فصل الخطاب الحديث لب، تفسير البرهان ج 1 ص 231 ح 3.
(3) لا يخفى: أن تلائم الكلام من هذه الحيثية لا يقتضي (الواو) إذ غاية الأمر أنه
مع عدم الواو - بلحاظ أن مقتضى هذه القراءة كون الوسطى هي العصر، وهو خلاف
ما صرح (عليه السلام) به أولا وأكده أخيرا - يكون في قول الإمام رد لهذه القراءة بأحسن
وجه. إلا أنه (عليه السلام) حيث إنه بصدد البيان التفصيلي لأن الله تعالى سمى الصلوات
الخمس وبينهن في كتابه تفصيلا بعد ما ذكر أنه تعالى ذكرها اجمالا. فهذا التفصيل لا يتم
إلا بذكر (الواو) وكون القراءة ممضاة، وإلا لكان العصر غير مبينة في الكتاب، فمن
هذه الحيثية ينكشف أن النسخة الصحيحة أن تكون مع (الواو) فراجع بالتأمل (منه عفي عنه)
48

(مسألة - 4) النوافل المرتبة وغيرها يجوز اتيانها جالسا
ولو في حال الاختيار (*).

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 5.
(2) ظاهر المحافظة على الصلاة المحافظة والمواظبة على أن يؤتى بها في وقتها لا على اتيانها
في أول وقتها، وحينئذ يتم الاستدلال على أنها أهم. ورواية " محمد بن مسلم " لا ينافي هذا،
إذ لعل محافظة الأصحاب على الزوال إنما كانت لمكان المبادرة إلى الخير الأهم، ويدل
على ما ذكرناه من معنى المحافظة أخبار أوردها في الوسائل في الباب 1 من المواقيت، فراجع (منه).
49

والأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة (*) فيأتي بنافلة
الظهر مثلا ست عشر ركعة وهكذا في نافلة العصر، وعلى هذا
يأتي بالوتر مرتين كل مرة ركعة.

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب القيام الحديث 1 و 2.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب القيام الحديث 1 و 2.
(3) واحتمال أن لزوم التضعيف وعد ركعتين بركعة للقاعد لعله كان معلوما للراوي
مما لا يعبأ به عرفا في مقام الاستظهار.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب القيام الحديث 1.
50



(1) لكنك خبير بأنه ولو أريد من الركعة هذا المعنى الأخير، إلا أن معنى قول
الراوي " كانت صلاته ركعتين بركعة الخ " أنه يحصل فيها نقص بسبب القعود فيحسب
ركوعان منهما ركوعا وهكذا، ولازم هذا النقصان والعد أحد أمور ثلاثة: أما الاتيان بركوعين
بعد القراءة وهكذا، وأما التسليم بعد الأربع، وأما التسليم بعد كل ركعتين وعدهما بركعة. وعلى
أي حال: فهذه لوازم النقصان المزبور في الصلاة عن قعود، ولقد نفى عليه السلام أصل النقصان
بقوله: " هي تامة لكم " فتدبر جيدا، فدلالة هذا الخبر على المقصود أيضا تامة لنا.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب القيام الحديث 3.
51



(1) الوسائل الباب 5 من أبواب القيام الحديث 5.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب القيام الحديث 6.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب القيام الحديث 2.
52

فصل
في أوقات اليومية ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب، ويختص الظهر بأوله
مقدار أدائها بحسب حاله، ويختص العصر بآخره كذلك. وما بين
المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء ويختص المغرب
بأوله بمقدار أدائه والعشاء بآخره كذلك، هذا للمختار. وأما المضطر
لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد
وقتهما إلى طلوع الفجر. ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها
دون المغرب من أوله أي ما بعد نصف الليل. والأقوى أن العامد
في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك أي يمتد وقته إلى الفجر
وإن كان آثما بالتأخير لكن الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء
بل الأولى ذلك في المضطر أيضا. وما بين طلوع الفجر الصادق
53

إلى طلوع الشمس وقت الصبح. ووقت الجمعة من الزوال إلى أن
يصير الظل مثل الشاخص، فإن أخرها عن ذلك مضى وقته ووجب
عليه الاتيان بالظهر. ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ
الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص. ووقت
فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور ولكن لا يبعد
أن يكون من الزوال إليهما. ووقت فضيلة المغرب من المغرب
إلى ذهاب الشفق أي الحمرة المغربية. ووقت فضيلة العشاء من
ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، فيكون لها وقتا اجزاء قبل ذهاب
الشفق وبعد الثلث إلى النصف. ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر
إلى حدوث الحمرة في المشرق.
(مسألة - 1) يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب
معتدلا في أرض مسطحة بعد انعدامه كما في البلدان التي تمر
الشمس على سمت الرأس كمكة في بعض الأوقات، أو زيادته
بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان ومكة في غالب الأوقات.
ويعرف أيضا بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة
الجنوب وهذا التحديد تقريبي كما لا يخفى. ويعرف أيضا بالدائرة
الهندية وهي أضبط وأمتن. ويعرف المغرب بذهاب الحمرة
54

المشرقية عن سمت الرأس، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك
من طرف المشرق. ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أول
الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، وعلى
هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، لكنه
لا يخلو عن اشكال لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب
وطلوع الفجر كما عليه جماعة، والأحوط مراعاة الاحتياط هنا
وفي صلاة الليل التي أول وقتها بعد نصف الليل. يعرف طلوع
الفجر باعتراض البياض الحادثة في الأفق المتصاعد في السماء
الذي يشاهد به ذنب السرحان ويسمى بالفجر الكاذب وانتشاره على
الأفق وصيرورته كالقبطية البياض وكنهر سورى بحيث كلما
زدته نظرا أصدقك بزيادة حسنه، وبعبارة أخرى انتشار البياض
على الأفق بعد كونه متصاعدا في السماء.
(مسألة - 2) المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره
بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء عدم صحة الشريكة في ذلك
الوقت مع عدم أداء صاحبته فلا مانع من اتيان غير الشريكة
فيه كما إذا أتى بقضاء صلاة الصبح أو غيره من الفوائت في أول
الزوال أو في آخر الوقت، وكذا لا مانع من اتيان الشريكة إذا
أدى صاحبة الوقت فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت
55

فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث إن صلاته صحيحة
لا مانع من اتيان العصر أول الزوال، وكذا إذا قدم العصر على
الظهر سهوا وبقى من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من
اتيان أظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء وإن كان الأحوط
عدم التعرض للأداء والقضاء بل عدم التعرض لكون ما يأتي
به ظهرا أو عصرا لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهرا أو كون
هذا الصلاة عصرا.
(مسألة - 3) يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن
المغرب، فلو قدم إحديهما على سابقتها عمدا بطلت سواء كان
في الوقت المختص أو المشترك. ولو قدم سهوا فالمشهور على أنه
إن كان في الوقت المختص بطلت وإن كان في الوقت المشترك
فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت وإن كان في الأثناء عدل بنيته
إلى السابقة إذا بقي محل العدول، وإلا كما إذا دخل في ركوع
الركعة الرابعة من العشاء بطلت وإن كان الأحوط الاتمام
والإعادة بعد الاتيان بالمغرب. وعندي فيما ذكروه اشكال بل
الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها واحتسابها
ظهرا إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله عليه السلام " إنما هي أربع
مكان أربع " في النص الصحيح، لكن الأحوط الاتيان بأربع ركعات
56

بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر وإن كان في
الأثناء عدل، من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت
المشترك أو المختص.
وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت وإن كان في
الأثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه، لكن من غير
فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضا. وعلى ما ذكرنا
يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع
ركعات فحاضت المرأة، فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر.
وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع
ركعات، فإن اللازم حينئذ اتيان العصر فقط. وكذا إذا بلغ
الصبي ولم يبق إلا مقدار أربع ركعات، فإن الواجب عليه
خصوص العصر فقط.
وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات
فلا يختص بأحدهما، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما،
كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار
أربع ركعات أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جن أو مات
بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك.
57

(مسألة - 4) إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم
الظهر (*) وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر. وفي السفر إذا

(1) الوسائل الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 7 والباب 30 الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 3.
(1) لا يبعد أن يقال: إن تفريع قوله " فإن صلى " على ما قبله بالفاء يدل على مسلمية
قاعدة " من أدرك " في الجملة، إذ هو ظاهر في أن ما أفاده بقوله عليه السلام " فإن صلى الخ "
من آثار امتداد وقت الغداة، لا وقت المعذور إلى طلوع الشمس، وحينئذ فلو جعلنا التقييد
بقوله " إذا غلبته عينه أو عاقه أمر " محمولا على الأفضلية وعممنا وقت صلاة الغداة لكل أحد
إلى طلوع الشمس، فلا يبعد أن يقال: إن الموثق دال على أن من أدرك من الغداة ركعة
قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة.
نعم لو أنكرنا ظهور (الفاء) في التفريع والعلية لأمكن المنع عما ذكرنا، إذ حينئذ
يكون كل مما قبل (الفاء) وما بعده حكما مستقلا. وإرادة خلاف الظاهر من أحدهما
لا توجب إرادته من الآخر (منه عفي عنه).
58

بقي ثلاث ركعات قدم الظهر، وإذا بقي ركعتان قدم العصر.

(1) الوسائل الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 10.
(2) إذا سلم ظهور هذه الأخبار في أن الصلاتين أداء، فلا بعد في دعوى: أن الظاهر
العرفي منها بقاء مقدار من الوقت يمكن أداء كلتيهما فيه، فتدبر جيدا. (منه)
59

وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب، وإذا بقي

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 7.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 18.
(4) الظاهر في النظر القاصر عدم دلالة شئ منهما على المطلوب، أما مرسلة " ابن فرقد "
60

أربع أو أقل قدم العشاء.

فلأنها وإن دلت على امتداد الوقت للصلاة الأولى ما دام بقي إلى غروب الشمس وانتصاف
الليل أزيد من أربع ركعات، إلا أن ثمرة هذا الجعل إنما هو جواز اتيان الصلاة الأولى
بحيث انطبق الجزء الآخر منها على آخر جزء من هذا الوقت، لا جواز الشروع فيها إذا
بقي شئ من وقتها.
وبالحملة: فالمرسلة كسائر أدلة التحديد لا تدل إلا على ما ذكرنا،
ومعه لا يكون التحديد لغوا أصلا.
وأما مضمرة " الحلبي " فلأن المستفاد منها عرفا أنه إن علم ببقاء الوقت لكلتا الصلاتين
أتى بهما جميعا وإن خاف أن لا يكون الوقت إلا لأحديهما أتى بالثانية دون الأولى.
نعم: لو كانت العبارة " إن كان في وقت لا يخاف فوت جميع إحديهما الخ " لكان لما
ذكر وجه، والفارق العرف.
61



(1) الذي يظهر لي من عبارة " المبسوط " أنه (قدس سره) لم يستند في الفتوى بأن
من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت عل أخبار الحيض، وإنما استند إليها في
الفتوى بوجوب صلاة الظهر عليها مع أنها طهرت بعد وقت الظهر، وذلك أنه (قدس سره)
قال بعد قوله " كان عليه الصلاتان " ما نصه: " فأما إذا عملنا بالأخبار الأولة والجمع
بنها فنقول: إنه إذا خرج وقت الظهر لم يلزمها إلا العصر لا غير، وإنما نحمل هذه الأخبار
المقيدة إلى غروب الشمس على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب. (منه)
(2) راجع " بداية المجتهد " ج 1 ص 91 و 92 و 94 و " الفقه على المذاهب الأربع "
ج 1 ص 131 و 132 و 133 و 134.
62



(1) ويمكن تقريب الدليل عليها بوجه آخر، وهو أنه لما كان فتوى فقهاء العامة على
هذه القاعدة فارتكز في ذهن أهل العرف هذا المعنى في جميع الصلوات، فكان من مرتكزاتهم:
أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، فإذا ورد منهم عليهم السلام في صلاة
الصبح: أنه لو أدرك ركعة من وقتها فكأنه أدركها [وكان التقييد بصلاة الصبح بلحاظ أنه
مورد الكلام] فالعرف يفهم منه أنهم عليهم السلام لم يأتوا بشئ جديد، وإنما أرادوا
بكلامهم هذا امضاء ما في ارتكازهم، فيلغي الخصوصية عن المورد عرفا إلى جميع موارد
القاعدة. وقد أفاد نظيره سيدنا الأستاذ " العلامة الخميني " في موارد: منها بيان اطلاق
المستثنى من حديث " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه " فإنه صلى الله عليه وآله
وإن لم يكن إلا في مقام بيان المستثنى منه دون المستثنى، إلا أنه لما كان طيب النفس عند
العقلاء تمام الموضوع لجواز التصرف، فيفهم العرف من هذا الاستثناء أن الشارع قد أمضى
طريقتهم من غير انتظار أن يقوم في مقام بيان حكم المستثنى. والفرق بين التقريبين أعني
ما أفاد سيدنا العلامة (مد ظله) وما ذكرناه واضح، إلا أنه يرد على ما ذكرنا عدم ثبوت وجود
هذا الارتكاز للعرف كما ثبت في ارتكاز بنائاتهم. كما يرد على ما ذكره (مد ظله) بالفرق بين
سيرة العقلاء وبناء العامة العمياء إذ الأولى حجة على التصديق ما لم يصل الردع عنها دون
الثانية، فمن قطع برضاهم عليهم السلام فقطعه له حجة (منه عفي عنه).
63



(1) هو العلامة المؤسس آية الله الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري (قدس سره) في
كتاب صلاته ص 11.
(2) هو العلامة السيد الحكيم في مستمسكه.
64

وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب وإذا بقي أقل قدم
العشاء (*) ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي
65

بعدها ركعة أو أزيد، والظاهر أنها حينئذ أداء وإن كان الأحوط
عدم نية الأداء والقضاء.

(1) لا يخفى: أنه لو قدم العصر كان قد أدرك الوقت قطعا وكان فيه احتمال عدم رعاية
الترتيب، فإن الترتيب إنما يعتبر بين الصلاتين إذا كانتا أداء. وأما إذا مضى وقت إحديهما
وبقى وقت الأخرى فلا ريب في عدم وجوبه حينئذ، ففي تقديم العصر احتمال عدم رعايته
لا القطع بعدم رعايته. نعم: فيه القطع بادراك وقت العصر، وأما إذا قدم الظهر فلا يعلم بادراك
وقت الظهر ولا برعاية الترتيب، فادراك الترتيب على هذا احتمالي، بخلاف ادراك الوقت
على ذاك، فلا يدل على ما رامه (مد ظله) (منه عفي عنه).
(2) لكنه ليس اشكالا عليه (قدس سره) لعدم فرض الماتن (قدس سره) في الفروع
السابقة فرضا بقي فيه أزيد من الوقت الاختصاصي، فراجع. (منه عفي عنه)
66

(مسألة - 5) لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ويجوز
العكس (*) فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء
أنه صلاها لا يجوز له العدول إلى العصر بل يقطع ويشرع في
العصر، بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثم
تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها.
(مسألة - 6) إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع
ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة
بطلت صلاته (*) ولا يجوز له العدول إلى العصر، فيقطعها ويصلي
العصر. وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بينة العصر لوجوب

(1) يمكن أن يقال: إن ظاهر صحيح " زرارة " جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة
أيضا، وذلك أنه عليه السلام علل فيه العدول من العصر إلى الظهر بأنه " إنما هي أربع
مكان أربع " وهو كما ترى جار في العدول من الظهر إلى العصر أيضا. اللهم إلا أن يقال:
إن مفاده أن العصر أربع مكان أربع الظهر، والمدعى أن الظهر أربع مكان أربع العصر،
فتدبر، إذ قد تلغى الخصوصية عرفا.
67

تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنه
يعدل بها إلى الظهر قصرا.

(1) لا اشكال في تكليفه بالأربع ما دام غيرنا وللسفر على القول بأن التكاليف الإلهية
تكاليف قانونية، كما هو الأظهر بل الظاهر. (منه عفي عنه)
68

(مسألة - 7) يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين
في الوقت (*) كالظهرين والعشائين ويكفي مسماه،

(1) الوسائل الباب 63 من المواقيت الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 31 من أبواب المواقيت الحديث 7.
69



(1) الوسائل الباب 32 من المواقيت الحديث 8.
(2) بل لا يبعد أن يقال: إنه بعد ما كان فعل رسول الله صلى الله عليه وآله على التفريق
على الأوقات المعهودة وكان هذا مركوزا في أذهانهم بمقتضى نقل أئمتهم عليهم السلام
كثيرا، كما لا يخفى على من له أدنى مساس بالأخبار، فلا يبعد دعوى ظهور الجمع والتفريق
الواردين في الصحيحة بنفسهما - ومن غير احتياج إلى هذه الأخبار - في هذا المعنى،
أعني التفريق على الأوقات المعهودة وعدمه، وتكون هذه الأخبار مؤيدات.
(3) ولا يخفي: أنه لو كانت هذه الرواية دليلا لاستحباب التفريق لدلت على عدم
الاكتفاء بفعل النافلة في حصول التفريق.
70



(1) الوسائل الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث 10.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 15.
(3) الوسائل الباب 7 من المواقيت الحديث 3.
71

وفي الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه، إلا أنه لا يخلو
عن اشكال (*).

(1) ويمكن أن يستدل لاستحبابه بصحيح " صفوان الجمال " قال: صليت خلف
أبي عبد الله (عليه السلام) عند الزوال، فقلت: بأبي أنت وأمي وقت العصر؟ فقال: ريثما
تستقبل إبلك، فقلت: إذا كنت في غير سفر؟ فقال: على أقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر
(الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 8) فإن الظاهر أن الصلاة التي صلى
خلفه عليه السلام صلاة الظهر، وجعل وقت العصر في السفر بعدها بمقدار أن يستقبل إبله
ويتفقد حالهم، وفي الحضر بمقدار ثلثي قدم بعدها، ولو حمل هذا الوقت في الحضر
للاتيان بالنافلة لما كان طريق إلى هذا الحمل في ما كان على سفر، اللهم إلا أن يقال:
إن قوله: " ريثما تستقبل إبلك " كناية عن أنه لا فصل بينهما إلا أن يكون للمكلف حاجة
وضرورة كتفقد حال إبله ونحوه، فهذا الفصل القليل لا يضر بالوقت الفضلي. " والله العالم ".
(2) المستدرك الباب 26 من المواقيت الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 32 من المواقيت الحديث 9.
72

(مسألة - 8) قد عرفت أن للعشاء رقت فضية (*) وهو من
ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقتا اجزاء من الطرفين، وذكروا
أن العصر أيضا كذلك فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين

(1) الوسائل الباب 33 من المواقيت الحديث 2 و 3.
(2) الوسائل الباب 33 من المواقيت الحديث 2 و 3.
(3) الوسائل الباب 34 من المواقيت الحديث 1.
(4) كما يحتمل أن يكون روايتا " ابن حكيم " في مقام أن مشروعية النافلة إنما
هو فيما لا تجمع بين الصلاتين، فإذا جمعت فليست النافلة بمشروعة، كما أن مشروعية الجمع
إنما هي فيما لا تطوع، فإذا تطوعت فليس الجمع بمشروع.
وروية " منصور " قابلة للحمل على هذا المعنى، كما لا يخفى.
كما يحتمل قويا أن يكون هذه الأخبار بأسرها في مقام تحديد جمع أتى به وفعله
رسول الله صلى الله عليه وآله لا الجمع قبال مسمى التفريق، بل أقول: لو كان المستحب
هو التفريق بمسماه، فلا شبهة في صدقه بمجرد النافلة، فهذه الأخبار كالمؤيد لما مر من
المعنى للأخبار السابقة.
73

ووقتا اجزاء من الطرفين، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء
وقت فضيلته هو الزوال. نعم: الأحوط في ادراك الفضيلة الصبر
إلى المثل.
(مسألة - 9) يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة
وفي وقت الاجزاء (*) بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون

(1) لكنه (قدس سره) صرح في (المسألة 13 من الفصل الآتي) بأن هذا المعنى
غير مراد له، وأن العشاء مستثناة من هذا الحكم الكلي، فراجع.
(2) الباب 3 الحديث 1.
(3) لكنها تشعر به بملاحظة تشبيهه بقضيب الأس حين يؤخذ من شجره، إذ يفهم
منه عرفا أنه كلما بعدت عن الأول بعدت عن الطراوة، فتأمل (منه).
74

أفضل، إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.

(1) وفيه احتمال ثالث، وهو أن يكون المراد بالوقت الأول هو الوقت الذي جاء
به جبرئيل لكل صلا في اليوم الأول، وقد بين هذا الوقت في عدة أخبار رواها في الوسائل
(في الباب 10 من المواقيت) منها: موثقة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: أتى جبرئيل رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس
فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت
الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين
طلع الفجر فأمره فصلى الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت
الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين
طلع الفجر فأمره فصلى الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى
الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس
فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين نور
الصبح فأمره فصلى الصبح، ثم قال: ما بينهما وقت [الباب 10 الحديث 5] إلى غير
ذلك من الأخبار الدالة على أنه أتى بوقت في اليوم الأول وبآخر في اليوم الثاني.
بل المتتبع المتدبر يقطع بإرادة هذا الوقت من الوقت الأول وإرادة الوقت الذي جاء به
في اليوم الثاني من الوقت الثاني في لسان الأخبار، كما يشهد بذلك صحيح " زرارة " قال:
كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام أنا وحمران بن أعين، فقال له حمران: ما تقول
فيما يقوله زرارة وقد خالفته فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام ما هو؟ قال: يزعم أن
مواقيت الصلاة كانت مفوضة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي وضعها، فقال أبو عبد الله
عليه السلام: فما تقول أنت؟ قلت: إن جبرئيل أتاه في اليوم الأول بالوقت الأول وفي اليوم
الأخير بالوقت الأخير، ثم قال جبرئيل: ما بينهما وقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
يا حمران! إن زرارة يقول: إن جبرئيل إنما جاء مشيرا على رسول الله صلى الله عليه وآله
وصدق زرارة، إنما جعل الله ذلك إلى محمد صلى الله عليه وآله فوضعه وأشار جبرئيل
عليه به [الوسائل الباب 7 من المواقيت الحديث 2] فإن ضم هذه الصحيحة إلى
تلك الأخبار المتعددة يعلم منه أن الوقت الأول والثاني كان اصطلاحا عند الأصحاب
في ما جاء به جبرئيل في اليوم الأول واليوم الثاني. ومنه يظهر النظر فيما أفاده (مد ظله)
في صحيح " ابن سنان " ورواية " سعيد بن الحسن " ونحوهما.
(منه عفي عنه)
75



(1) الوسائل الباب 3 من المواقيت الحديث 2 و 3.
(2) الوسائل الباب 3 من المواقيت الحديث 2 و 3.
76



(1) إلا أن في دلالته على الاستحباب الشرعي نظرا، إذ مفاد التعليل احتياط عقلي،
كما لا يخفى.
(2) الوسائل الباب 3 من المواقيت الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 3 من المواقيت الحديث 5 و 6 و 7.
(4) الوسائل الباب 3 من المواقيت الحديث 5 و 6 و 7.
(5) الوسائل الباب 3 من المواقيت الحديث 5 و 6 و 7.
77



(1) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 8 والباب 3 الحديث 8.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث 9.
(3) فيه من الضعف ما لا يخفى، فإنه بعد ما دلت الأخبار الكثيرة على أن أول وقت
فضيلة الظهر هو الزوال وأن الذراع إنما جعل لمكان النافلة، فالمشهور وإن قالوا بأن
ابتدائه من الذراع، لكنه لا يعبأ به بعد اقتضاء الجمع بين الأخبار خلافه، فالمرتكز عند
الرواة من وقت الفضيلة للظهر كان أول الزوال، وإن كان متحدا مع أول وقت الاجزاء.
ثم إنك قد عرفت: أن الماتن (قدس سره) يستثنى صلاة العشاء عما أفتى به في
هذه المسألة، لكن هل يستفاد من الأخبار استحباب التعجيل لمن يأتي بالعشاء وقبل الشفق؟
فنقول: كل ما كان من هذه الأخبار بلسان استحباب التعجيل في الصلاة في وقتها، فالأخبار
التي بلسان " إن ما قبل الذهاب ليس وقتا لها " حاكمة عليها وتحمل بقرينة غيرها على
الفضيلة. وأما ما كان بمثل لسان " عجل الخير " فهو بنفسه مقتض للتعجيل، إلا أن له مزاحما
وهو بعده عن وقتها التنزيلي، وحيث إن الوقت هو الذي به قوام مصلحة الصلاة وفعليتها،
فيمكن أن يكون كلما قرب الصلاة إليه كان أفضل، لكن مع ذلك فالظاهر استحبابه لعدم
العلم بالأهمية. (منه عفي عنه)
78



(1) الوسائل الباب 3 من المواقيت الحديث 10 و 11 و 13 و 14.
(2) الوسائل الباب 3 من المواقيت الحديث 10 و 11 و 13 و 14.
(3) الوسائل الباب 3 من المواقيت الحديث 10 و 11 و 13 و 14.
(4) الوسائل الباب 3 من المواقيت الحديث 10 و 11 و 13 و 14.
79

(مسألة - 10) يستحب الغلس بصلاة الصبح (*) أي الاتيان
بها قبل الاسفار في حال الظلمة.

(1) الوسائل الباب 3 من المواقيت الحديث 15.
(2) الوسائل الباب 3 من المواقيت الحديث 12.
(3) الوسائل الباب 28 من أبواب المواقيت الحديث 3.
80

(مسألة - 11) كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار
ركعة فهو أداء (*) ويجب الاتيان به، فإن من أدرك ركعة

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 28 من أبواب المواقيت الحديث 1.
81

من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمد في التأخير
إلى ذلك.
82

فصل
في أوقات الرواتب
(مسألة - 1) وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، والعصر
إلى الذراعين (*) أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه، بل إلى
83

آخر وقت اجزاء الفريضتين على الأقوى، وإن كان الأولى بعد

(1) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث 15.
(2) الوسائل الباب 5 من المواقيت الحديث 13.
84

الذراع تقديم الظهر وبعد الذراعين تقديم العصر والاتيان
بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدان الأولان للأفضلية، ومع

(1) الوسائل الباب 35 من أبواب المواقيت الحديث 1، اللفظ مأخوذ عن " التهذيب "
و " الكافي " واختلاف نسخة الكافي مذكور بين المعقوفتين.
85

ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء
والقضاء في النافلتين.

(1) هذه الموثقة من أخبار التطوع في وقت الفريضة، وقد فسر وقت الفريضة الواردة
في مثلها بالنسبة إلى الظهرين بالذراع والذراعين في أخبار مستفيضة، فالمراد من أول
الوقت أول الذراع والذراعين. نعم: لا يبعد أن يراد من آخر الوقت آخر وقت الاجزاء،
كما هو ظاهره.
(2) الوسائل الباب 8 من المواقيت الحديث 3 - 26.
(3) الوسائل الباب 8 من المواقيت الحديث 3 - 26.
(4) الوسائل الباب 8 من المواقيت الحديث 16 وهي رواية علي بن أبي حمزة
عن أبي عبد الله عليه السلام.
86

(مسألة - 2) المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر

(1) لا يخفى على من راجع الأخبار أنهم عليهم السلام كثيرا ما ينقلون الأحكام عن
" كتاب على " ويقولون: في كتاب على كذا، فبهذه الملاحظة يكون الظاهر من موثقة
" علي بن حنظلة " أيضا ذلك، مضافا إلى عدم الفائدة في نقله عن كتابه عليه السلام بعد
عدم كون الكتاب بأيدي الأصحاب، بل الظاهر أنه تفسير عام، ولا وجه لاختصاصه بغير كلام
المفسر. نعم: يرد على المحقق (قدس سره) أنه بعد تواتر أخبار التحديد بالذراع والذراعين
يكون الظاهر من ما رواه " ابن حنظلة " تفسير خصوصي القامة والقامتين اللتين يقع تحديد
وقت الظهرين بهما، ضرورة أنه المنساق من نحو قوله: القامة والقامتان الذراع والذراعان
[الحديث 14 من الباب 8 من مواقيت الوسائل] ورواية " علي بن أبي حمزة " بعد الغض
عن سندها وإن كانت مطلقة بنفسها، إلا أن ضم موثقة " علي بن حنظلة " إليها يكون المنصرف
منها عرفا هذا المعنى، فتدبر جيدا. (منه عفي عنه)
87

في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكن من

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 21.
88

اتيانهما بعده، لكن الأقوى جوازه فيهما خصوصا في الصورة
المذكورة.

(1) هذا الذي أفاده (مد ظله) إنما يتم لو كان الاستدلال بما يستفاد منها من المنع
عن اتيان النافلة بعد الذراع والذراعين، لكنه يمكن الاستدلال بها بوجه آخر - بل هو
الوجه - وهو أن قوله " لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه " بملاحظة لفظي
" وقت هذه " يدل على انتهاء وقت النافلة، فلو أتى بها بعدهما فقد أخذ من وقت الفريضة
وأدخل في وقت النافلة ولا يخرج اتيانها بعد الذراع والذراعين عن هذا العنوان، سواء
اتصف بالحرمة أو الكراهة.
نعم: هذا البيان لا يجري في الخبرين الآخرين، إلا أنه لا يبعد دعوى أن الظاهر
عرفا من قوله " لئلا يكون تطوع في وقت الفريضة " هو أنه لو أتى بالتطوع بعدهما فقد وقع
في غير وقته وفي وقت الفريضة وإن كان مفاد العبارة عقلا أعم منه. (منه)
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 28. ونحوها رواية ثالثة
لإسماعيل الجعفي - لا يبعد اعتبارها - عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتدري لم جعل
الذراع والذراعان؟ قلت: لا قال: حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة (الوسائل الباب
35 من المواقيت الحديث 11).
89



(1) لا يذهب عليك: أن المقصود بالبحث هو اثبات أن جميع وقت اجزاء الفريضة
وقت للنافلة، بحيث لو أتى بها فيه كان أداء ومن قبيل اتيان العمل في وقته. وغاية المستفاد
من هذه الأخبار جواز الاتيان بها في أي زمان شاء من غير بيان أنها قضاء أو أداء، بل بعضها
يدل على أن لها وقتا خاصا، وهو قوله عليه السلام في رواية الغساني " إلا أنك إذا صليتها
في مواقيتها أفضل " ولو سلم الظهور فيها فلا بد من رفع اليد عنه بقرينة مثل موثقة " الجعفي "
الدالة على أن للنافلة أيضا وقتا كالفريضة، كما يفعل ذلك بموثقة سماعة الماضية أيضا.
(منه عفي عنه).
(2) الوسائل الباب 37 - من أبواب المواقيت الحديث 8 و 9.
(3) الوسائل الباب 37 - من أبواب المواقيت الحديث 8 و 9.
90



(1) الوسائل الباب 37 من المواقيت الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 37 من المواقيت الحديث 5 و 7.
(3) الوسائل الباب 37 من المواقيت الحديث 5 و 7.
(4) الوسائل الباب 37 من المواقيت الحديث 1.
91

(مسألة - 3) نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة والأولى (*)
92

تفريقها، بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها
وستا قبل الزوال وركعتين عنده.

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 8.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 4.
(3) لكن سند كلتيهما ضعيف، كدلالة الثانية، إذ هي لا تدل على جواز التقديم بأي
نحو أراد، كما هو المراد. نعم: يمكن الاستدلال له بالأدلة العامة له ولسائر الأيام.
93



(1) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 5.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 6.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 10.
94



(1) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 12 و 18 و 13.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 12 و 18 و 13.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 12 و 18 و 13.
(4) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة 19.
(5) هذا خلاف ظاهرها جدا، والحمل على التخيير أولى. (منه)
95



(1) الظاهر من سياق التهذيب (ج 3 ص 247 ح 55) أنه رواية صحيحة، وحينئذ
فالجمع بينها وبين غيرها بالحمل على التخيير.
(2) كما أن تطبيق قبل الزوال على ارتفاعه ممكن، فيمكن عدها من الطائفة الثانية.
96



(1) أقول: ويمكن جعلها أكثر من طائفتين.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 9.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1.
97



(1) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 14 و 16 و 15.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 14 و 16 و 15.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 14 و 16 و 15.
(4) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 2 و 7.
(5) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 2 و 7.
98



(1) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 4 و 5.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 4 و 5.
(3) الوسائل الباب 35 من أبواب المواقيت الحديث 3.
(4) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 3.
99



(1) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1 و 3.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1 و 3.
100

(مسألة - 4) وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة
إلى زوال الحمرة المغربية. (*)
101



(1) لا يخفى عليك، أن لفظ الوقت ظاهر بنفسه في المعنى الأول، فإذا حدد بحد
يكون ما بعده قضاء، وإرادة المعنى الثاني منه محتاجة إلى قرينة. وما ذكره (مد ظله) لا يصلح
للقرينية فإن وجوب أو استحباب البدئة بالفريضة وعدم اتيان النافلة بعد مضي الزمان المزبور
يصح على كلا الوجهين - أي سواء كان الوقت بالمعنى الأول أو الأخير - ومثله استحباب
تقديم قضاء الصلاة على اتيان النافلة، بل لا بعد في كون وقت النافلة بعد الصلاة بلا فصل
لمن لا يصلي الصلاة الأخرى وامتداده وجواز الفصل لمن يصليها. وبالجملة: فما ذكره
لا قرينة فيه خصوصا ما عن " المبسوط " فإن قوله باستحباب البدئة بالفريضة بعد الذراع
والذراعين كيف يدل على إرادة المعنى الثاني، مع أنه جعل في " المبسوط " آخر وقت
النافلتين المثل والمثلين. نعم: لو أريد من الذراع والذراعين في كلامه أيضا المثل والمثلين
كان عبارته في " المبسوط " كسائر العبارات، فتدبر جيدا. (منه عفي عنه)
102



(1) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض، الحديث 9 و 16.
(2) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض، الحديث 9 و 16.
(3) الوسائل الباب 21 من أعداد الفرائض، الحديث 7.
(4) الوسائل الباب 24 من أعداد الفرائض، الحديث 1 و 8.
(5) الوسائل الباب 24 من أعداد الفرائض، الحديث 1 و 8.
103

(مسألة - 5) وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد
وقتها. (*)

(1) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض ونوافلها، الحديث 9 و 16.
(2) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض ونوافلها، الحديث 9 و 16.
105



(1) فيه منع كما في " مصباح الفقيه " منه.
(2) اثبات كلا الأمرين بما ذكره محل نظر، أما كون البيتوتة بمعنى النوم: فلأن
المنقول عن أهل اللغة خلافة. وأما كون المراد بالوتر الوتيرة: فلأن الروايتين كلتيهما
ضعيفتا السند، مضافا إلى أن الأول لا يعين المراد بالوتر في الوتيرة، وذلك أنه بناء على
أن يكون البيتوتة بمعنى النوم يكون مفاد الرواية " لا ينامن إلا بوتر " وحيث إن نوم جل
الناس لولا كلهم يكون بحسب الغالب قبل انتصاف الليل، فليستفاد منها مطلوبية تقديم الوتر،
وحينئذ فلو خلينا وهذه المستفيضة استفدنا منها استحباب تقديمها بالكيفية التي يؤتى بها في
وقتها، لكنه لورود رواية " المفضل " يثبت لها فرد تنزيلي هو الوتيرة، وحيث إن المستفيضة
بنفسها لا تشمل الوتيرة، فالمرجع في وقت الوتيرة هو دليل التنزيل، ومن الواضح: أن
دليل التنزيل (أعني رواية الفضل) إنما نزل ما يؤتى بها بعد العشاء بشرائطها المقررة شرعا
منزلة الوتر، فلا اطلاق له يتمسك به. نعم: لا يرد على رواية " أبي بصير " هذا الاشكال،
إذ هي قد حصرت الوتر الوارد في المستفيضة في الوتيرة، فتدل المستفيضة على امتداد
وقتها، إلا أنه يرد عليهما اشكال مشترك الورود، وهو أنه لم يعلم أن هاتين الركعتين هي
الوتيرة. فلعلهما ركعتان أخريان كان اتيانهما بعد العشاء معروفا، كما يشهد بذلك صحيح
ابن سنان (4 / 14 من الأعداد) وصحيح الحجال (15 / 44 مواقيت) فإنهما تضمنتا أن أبا عبد الله
عليه السلام يصلي بعد العشاء الآخرة أربع ركعات، وزاد في الثانية أنه عليه السلام
" لا يحتسب بإحديهما ويحتسب بالأخرى عن الوتر إن لم يستيقظ قبل طلوع الفجر " بل
المستفاد من موثقة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال: " صلاة النافلة ثمان
ركعات حين تزول الشمس " إلى أن قال: " وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مأة آية
قائما أو قاعدا والقيام أفضل ولا تعدهما من الخمسين " الحديث، أن نافلة العشاء لا تكون
مكان الوتر وبمنزلته، إذ لو جعلناها مانه كان اللازم عدها من الخمسين لا زائدا عليه وقد نهى
عنه، ولذلك نحمل قول الصادق عليه السلام في صحيحة الفضيل (2 / 13 من أبواب أعداد
الفرائض) " والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة
مكان الوتر " على التقية، إذ لو كانت الوتيرة مكان الوتر فهي وتر مقدم لا في عرض الوتر،
فكيف يكون الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة؟ ويؤيد بل يدل على ما ذكرنا أيضا
صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل
العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ قال: لا، غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من
صلاة الليل (الباب 27 من أعداد الفرائض من الوسائل).
وبالجملة: فلو لم يسلم أن الركعتين في هاتين الروايتين غير الوتيرة، فلا دليل أيضا على
أنهما الوتيرة بعد احتمال معروفية اتيان ركعتين أخريين، كما يشهد بها الصحيحتان. وعندي
أن الاستناد في تفسير الوتر بالوتيرة إلى صحيحة " الفضيل " أحسن من الاستناد إليهما،
لخلوها عن هذا الاشكال، ولا يرد عليه ما عرفت في رواية " الفضل " لظهورها في الانحصار
وأن الوتر المقدم إنما هي الوتيرة، لكنك عرفت: أن الوجه فيها هو الحمل على التقية،
فتدبر جيدا. (منه عفي عنه)
106



(1) الوسائل الباب 29 من أعداد الفرائض الحديث 7.
107

والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به (*)

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 8.
(2) يمكن الاستدلال له باستمرار فعل الرضا عليه السلام عليه، كما يشهد به صحيح
البزنطي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع، بعضهم
يصلي أربعا وأربعين، وبعضهم يصلي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو؟ حتى أعمل
بمثله، فقال: أصلي واحدة وخمسين ركعة ثم قال: أمسك - وعقد بيده - الزوال ثمانية،
وأربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء الآخرة، وركعتين
بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام، وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر،
والفرائض سبع عشرة، فذلك إحدى وخمسون (الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث 7)
فإن الظاهر أن مراده عليه السلام ببعد العشاء في قوله " وركعتين بعد العشاء " هو البعد بلا فصل،
إذ لا بد من أن يراد من القبل والبعد في الفقرات السابقة ما كان بلا فصل، فهكذا يراد من البعد
في هاتين الركعتين أيضا، حفظا لوحدة السياق، فالصحيحة بما أنها واردة في مقام تعليم
الراوي تدل على استحباب الاتيان بهما بلا فصل (والله العالم)
108

وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء
جعل الوتيرة خاتمتها. (*)

(1) بل قد يستفاد من بعض الأخبار: أن الأولى تقديم الوتيرة على الصلوات الموظفة
في بعض الليالي، وهو ما ورد في نوافل شهر رمضان: من أنه صلى الله عليه وآله يقدم
الوتيرة على نوافلها، وقد مضى نقل الحديث عند البحث عن أن القيام في الوتيرة أفضل،
فراجع.
(2) الوسائل، الباب 42 من بقية الصلوات المندوبة، الحديث 5.
109



(1) توضيح المطلب: أنه لو كان قوله " كلها " تأكيدا لقوله " ليلتك " حتى يكون
مفاد العبارة " كل ما صليت في هذه الليلة سواء في أولها أو آخرها فلتكن قضاء إلى آخر
صلاتك وليكن آخر صلاتك وترك " فاللازم تقديم جميع الصلوات على الوتر، وبناء على أن
على الوتر المقدم هي الوتيرة، فيستحب تأخيرها عن الصلوات، إلا أن هذا المبنى غير مسلم،
لاحتمال أن يراد بالوتر الأول الوتر المقدم على وقته في أول الليل، مضافا إلى أنه يحتمل
أن يكون الإمام عليه السلام بصدد بيان الوظيفة بعد القيام عن النوم، فيأتي حينئذ ما يجئ
على الاحتمال الآخر.
وأما إن كان تأكيدا للمنقول - كما هو الظاهر - وكان (عليه السلام) بصدد بيان
الوظيفة بعد القيام عن النوم، فمفادها " أن كل صلاة صليتها بعد القيام فأخرها عن صلاة
ليلتك وأخر الوتر عن جميعها " وحينئذ فلا شبهة في كون المراد بالوتر ما سوى الوتيرة.
ثم إن الحديث لا يدل على مقصود " الماتن " من وجه آخر، وهو أنه (قدس سره) قيد
الصلوات بالموظفة في بعض الليالي، والحديث لا يدل عليه، وذلك أن قوله " فلتكن قضاء
إلى آخر صلاتك " محتمل لمعنيين:
أحدهما: أن يراد به تقديم القضاء على الأداء، فمفاده استحباب تأخير الوتيرة عن
القضاء لاعن الصلوات الموظفة، ولعل هذا المعنى فهمه الشيخ (قدس سره) من الصحيحة،
حيث قال في النهاية " ووقت الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة، فإن كان ممن عليه
قضاة صلاة أخرها إلى بعد الفراغ من القضاء ويختم صلاته بهاتين الركعتين ".
الثاني: أن يكون معناه " فلتكن مؤخرة إلى آخر صلاتك " كما قد يستعمل القضاء في
نحو هذا المعنى.
ويؤيد هذا المعنى الثاني قوله في نسخ " الكافي " و " التهذيب "
و " الوافي " بزيادة [فإنها لليلتك] إذ هو مناسب للمعنى الثاني، فإن مفاد الحديث عليه:
أنه كل ما صليت فأخرها عن صلاة ليلتك وقدم صلاة ليلتك عليها فإنها لليلتك لكن أخر الوتر
عن جميعها (فتأمل).
وكيف كان: فعليه يكون مفاد الرواية استحباب تقديم كل صلاة على الوتيرة لو لم
يدع انصرافها إلى قضاء صلاة الليل بقرينة الصدر.
110

(مسألة - 6) وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة
المشرقية *

(1) الوسائل الباب 50 من المواقيت الحديث 5.
111



(1) الوسائل الباب 51 من المواقيت الحديث 5 و 6.
(2) الوسائل الباب 51 من المواقيت الحديث 5 و 6.
(3) الوسائل الباب 50 من المواقيت الحديث 2.
112



(1) الوسائل الباب 51 من أبواب المواقيت الحديث 10.
(2) الوسائل الباب 50 من أبواب المواقيت الحديث 3 و 6.
(3) الوسائل الباب 50 من أبواب المواقيت الحديث 3 و 6.
113



(1) الوسائل الباب 52 من المواقيت الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6.
(2) الوسائل الباب 52 من المواقيت الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6.
(3) الوسائل الباب 52 من المواقيت الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6.
(4) الوسائل الباب 52 من المواقيت الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6.
(5) الوسائل الباب 52 من المواقيت الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6.
(6) الوسائل الباب 52 من المواقيت الحديث 5، التهذيب ج 2 ص 340 ح 264.
114



(1) الوسائل الباب 51 من المواقيت الحديث 7.
115



(1) الوسائل الباب 51 من أبواب المواقيت الحديث 8 و 9.
(2) الوسائل الباب 51 من أبواب المواقيت الحديث 8 و 9.
(3) الوسائل الباب 50 من أبواب المواقيت الحديث 1.
116



(1) الوسائل الباب 50 من المواقيت الحديث 8.
(2) أقول: فعليه استفادة أن وقتهما يبتدئ بانتصاف الليل - ولو بعد مضي مقدار
إحدى عشرة ركعة - مشكلة، فهو يجتمع مع أن يكون تقديما مستحبا.
(3) الوسائل الباب 43 من المواقيت الحديث 3.
117



(1) الوسائل الباب 10 من المواقيت الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 50 من المواقيت الحديث 4 و 7.
(3) الوسائل الباب 50 من المواقيت الحديث 4 و 7.
118



(1) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث 25.
(2) اللهم إلا أن يقال: يحتمل أن الحديث إنما يكون في مقام بيان ترتيب الركعتين،
وأنه لا يجوز تقديمهما على الوتر، فلا ينافي أن يكون وقتهما قبيل الفجر أو معه، والتعرض
لبيان وقت الثمان ركعات صلاة الليل لا يكون دليلا على أن عنوان " بعد الوتر " هنا تعرض
للوقت - كما لا يخفى.
(3) الوسائل الباب 14 من أعداد الفرائض الحديث 1.
(4) ويدل عليه أيضا موثقة زرارة [2 / 34 من أبواب التعقيب] عن أبي جعفر عليه السلام
" إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة،
ثم إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن شاء ذهب حيث شاء " فإن دلالتها على أن الانتصاف
أول الوقت لهذه الثلاث عشرة ظاهرة.
ثم إن ظاهر هذه الأدلة كلها أن الانتصاف وقت لها على العموم الاستغراقي لا المجموعي،
وذلك في غير أخبار الحشو واضح. وأما فيها: فلقائل أن يقول - بعد الغض عما قدمنا من
الاشكال في دلالتها - أن غاية دلالتها دخول وقت الركعتين بمضي مقدار أداء صلاة الليل.
وكيف كان: فهذه الأدلة إنما تستفاد منها وقت ركعتي الفجر بنفسهما. وأما أنهما هل
يجوز اتيانهما مستقلة بحيث لا يكون اتيان ما قبلهما من الصلاة شرطا في صحتهما فهو محتاج
إلى دليل آخر.
ولا يعد استفادة عدم الشرطية من صحيحة أحمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام
قال " إدبار السجود أربع ركعات بعد المغرب وإدبار النجوم ركعتين قبل صلاة الصبح "
[3 / 33 من الأعداد] وجه الاستفادة: أنه عليه السلام فسر إدبار النجوم بالركعتين، والظاهر
من قوله تعالى " ومن الليل فسبحه وإدبار السجود " (40 ق) وقوله تبارك وتعالى " ومن
الليل فسبحه وإدبار النجوم " (49 الطور) بل من الصحيحة نفسها: أن التسبيح إدبار النجوم
عمل مستقل غير مرتبط بعمل آخر مستقل وإن كانت الآية والرواية ساكتتين عما هو ممحض
في كونه شرطا له.
ومثل هذه الصحيحة - بل أظهر منها - صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت له: " آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه " قال: يعني صلاة
الليل، قال: قلت له: " وأطراف النهار لعلك ترضى " قال: يعني تطوع بالنهار، قال:
قلت له. " وإدبار النجوم " قال: ركعتان قبل الصبح، قلت: " وأدبار السجود " قال:
ركعتان بعد المغرب [الوسائل 7 / 17 من أعداد الفرائض] ووجه أظهرية دلالتهما اجتماعها
مع صلوات كثيرة أخرى في تفسير الآيات بها، فكما أن تلك الصلوات مستقلة غير مشروطة
فهكذا هاتان الركعتان.
ومثلها أيضا رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الركعتين
اللتين بعد المغرب هما أدبار السجود والركعتين اللتين بعد الفجر هما إدبار النجوم.
(الوسائل 2 / 33 من أعداد الفرائض)
ويمكن استفادة الاستقلال أيضا من صحيح علي بن مهزيار، فإن فيه: أن الصادق
عليه السلام قال: وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر ولم يقصر في ركعتي الفجر،
أن يكون تمام الصلاة سبع عشر ركعة في السفر والحضر (الوسائل 10 / 24 من أعداد الفرائض)
فإنه كالصريح في أن هذه السبع عشرة التي منها ركعتا الفجر غير مرتبطة ولا مشروطة بصلاة
الليل، كما لا يخفى.
ويمكن الاستشهاد أيضا بما رواه سعد بن أبي عمر والجلاب عن أبي عبد الله عليه السلام
فراجع متدبرا (4 / 33 م الأعداد).
ثم إنه لا يبعد أن يقال: إن مقتضى الجمع العرفي بين هذه الأخبار وبين مصححة
" ابن مسلم " هو حمل المصححة على الأفضلية، لا حمل هذه الأخبار على التقديم على الأوقات،
ومثله غير عزيز في باب الأوقات، كما لا يخفى على من راجع الأخبار الواردة في أوقات
الفرائض. (منه عفي عنه)
119



(1) الوسائل الباب 50 من المواقيت الحديث 5.
(2) الوسائل الباب 51 من المواقيت الحديث 1.
121



(1) الوسائل الباب 51 من المواقيت الحديث 7.
(2) الوسائل الباب 52 من المواقيت الحديث 5.
(3) الوسائل الباب 10 من المواقيت الحديث 13.
122



(1) إلا أن لقائل منع ذلك، وذلك: أنه لا يتعين وجه ارتكازه بأنهما قضاء في كونهما
تؤخران عن الفريضة، بل لعل ظاهره أو محتمله صيرورتهما قضاء لمكان أن وقتهما انقضى
وصارت البدئة بالفرض أرجح.
(2) الوسائل الباب 51 من المواقيت الحديث 4.
123



(1) بل لا يبعد دعوى ظهورها فيه، إذ ما ذكره (مد ظله) إنما يتم لو كانت الغداة
مسندا إليها لقوله " نور " وليس كذلك بعد كونها مجرور الباء، وحينئذ فيكون مفاده " حصل
وتحقق النور بالغداة " وهو يتحقق بنفس طلوع الفجر، كما لا يخفى، فلا تعارض أصلا.
(2) الوسائل الباب 51 من المواقيت الحديث 2.
124



(1) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 6.
125

ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف،
بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه (*)

(1) الوسائل الباب 44 من المواقيت الحديث 6.
126

إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها (*).

(1) الوسائل الباب 51 من المواقيت الحديث 8.
(2) أنه عليه السلام وإن كان لا يترك صلاة الليل: إلا أن موضوع حكمه عليه السلام
في الرواية إنما هو اتيانهما فقط، ووقوعهما بعدها خارجا من قبيل المقارنات، فاطلاقها
محكم. وقد عرفت فيما مر جواز اتيانهما مستقلا، فتدبر. (منه عفي عنه)
127

(مسألة - 7) إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها
يستحب إعادتها. (*)

(1) الوسائل الباب 51 من المواقيت الحديث 9.
128

(مسألة - 8) وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني (*)

(1) إن قلت: يمكن اثبات استحباب الإعادة مطلقا بصحيح " حماد " بناء على أن يكون
النسخة " نمت " بالنون، فإنه حينئذ يستفاد منه استحباب الإعادة إذا كان النوم قبل الفجر،
وهو مطلق من حيث وقوع الاستيقاظ قبله أو بعده.
قلت: لكن هذه النسخة غير متعينة والقدر المتيقن من النسختين ما إذا كان الاستيقاظ
أيضا قبله، فلا حجة على استحبابها على الاطلاق. (منه عفي عنه)
(2) الوسائل الباب 45 من أبواب المواقيت الحديث 7.
(3) الوسائل الباب 43 من أبواب المواقيت الحديث 2.
129



(1) الوسائل الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1.
(2) ومنها: قوله عليه السلام في موثقة زرارة: إنما على أحدكم إذا انتصف الليل
أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة (الحديث) فإنها وإن كانت بصدد بيان
حكم آخر، إلا أن دلالتها على أن أول وقتها انتصافه بلا شبهة.
(3) الوسائل الباب 44 من أبواب المواقيت الحديث 9.
(4) " " " " " الحديث 13.
130



(1) الظاهر من الرواية: أن أفضل أوقات صلاة الليل حين ما ينتصف وأن وقتها يمتد
من أول الليل إلى آخره. (منه عفي عنه)
(2) الوسائل الباب 44 من أبواب المواقيت الحديث 14.
(3) الوسائل الباب 44 من أبواب المواقيت الحديث 2 و 6 و 12 و 18.
(4) الوسائل الباب 44 من أبواب المواقيت الحديث 2 و 6 و 12 و 18.
(5) الوسائل الباب 44 من أبواب المواقيت الحديث 2 و 6 و 12 و 18.
(6) الوسائل الباب 44 من أبواب المواقيت الحديث 2 و 6 و 12 و 18.
131



(1) فيه منع، فراجع " البداية " وراجع " الخلاف " أيضا المسألة 272 و 275.
(2) الوسائل الباب 46 من أبواب المواقيت الحديث 1 و 2.
(3) الوسائل الباب 46 من أبواب المواقيت الحديث 1 و 2.
132



(1) الوسائل الباب 45 من أبواب المواقيت الحديث 1 و 3.
(2) الوسائل الباب 45 من أبواب المواقيت الحديث 1 و 3.
133



(1) الوسائل الباب 50 من أبواب المواقيت الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 46 من أبواب المواقيت الحديث 7.
(3) إنما يصح الاستدلال بها لو لم يحتمل أن يكون اتيان النافلة في وقت الفريضة
باطلا من غير جهة المزاحمة وفعلية التكليف بالأهم - كما أفاده مد ظله - وإلا فالاستدلال
بها غير صحيح، فتدبر جيدا. (منه عفي عنه)
(4) الوسائل الباب 56 من أبواب المواقيت الحديث 2.
134

والأفضل اتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل
وأفضله القريب من الفجر. (*)

(1) الوسائل الباب 56 من أبواب المواقيت الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 9.
(3) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 22.
135



(1) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 23 و 25.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 23 و 25.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 16.
136



(1) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 21.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 45 من أبواب المواقيت الحديث 6.
137

(مسألة - 9) يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة
الليل في وقتها تقديمها على النصف وكذا كل ذي عذر كالشيخ
وخائف البرد أو الاحتلام والمريض (*) وينبغي لهم نية التعجيل
لا الأداء.
- (مسألة - 10) إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها
أو قضائها فالأرجح القضاء.
(مسألة - 11) إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.
(مسألة - 12) إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل
أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة، وإن لم يتلبس بها قدم
ركعتي الفجر ثم فريضته وقضاها، ولو اشتغل بها أتم ما في يده
ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك.
(مسألة 13) قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها، فنقول:
يستثنى من ذلك موارد: الأول: الظهر والعصر لمن أراد الاتيان
بنافلتهما، وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت.
الثاني: مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد اتيانها. الثالث: في
المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه، وأما في غيره من
138

الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار.. الرابع:
لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما. الخامس: إذا لم
يكن له اقبال فيؤخر إلى حصوله. السادس: لانتظار الجماعة
إذا لم يفض إلى الافراط في التأخير، وكذا لتحصيل كمال آخر
كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك. السابع: تأخير
الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات.
الثامن: المسافر المستعجل. التاسع: المربية للصبي تؤخر الظهرين
لتجمعهما مع العشائين بغسل واحد لثوبها. العاشر: المستحاضة
الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع
بين الأولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد. الحادي عشر:
العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق بل
الأولى تأخير العصر إلى المثل وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من
الزوال. الثاني عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى
المشعر فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه.
الثالث عشر: من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها.
الرابع عشر: صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الافطار
أو ينتظره أحد.
139

(مسألة - 14) يستحب التعجيل في قضاء الفرائض (*)

(1) سورة طه الآية 15.
(2) أو بتقريب أن اضافته إلى الياء إضافة إلى مفعوله، إلا أنه ادعى أن ذكر الصلاة
ذكره تعالى، كما هو الشأن في باب المجازات.
(3) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 6.
140



(1) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 2.
(2) بل يمكن تطبيقها على التعليل مع إرادة ما هو ظاهرها، كما بينه في " الجواهر "
و " مصباح الفقيه " مفصلا، فراجع. (منه عفي عنه)
141



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 3.
142



(1) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1.
143



(1) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 6.
144

وتقديمها على الحواضر (*)

(1) الوسائل الباب 39 من المواقيت الحديث 7.
145



(1) الوسائل الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث 1.
146



(1) الظاهر: أن مراد الشيخ (قدس سره) ليس ما فهمه الأستاذ (مد ظله) بل مراده
(قدس سره) أن أصل ذكر التفصيل في مورد لا يناسب، إلا أن يكون الوقت ضيقا، فهو -
منضما إلى كون التذكر حين دخول وقت المغرب - شاهد على إرادة خوف فوت وقت الفضيلة.
ومنه تعرف عدم ورود ما أفاده (مد ظله) على المحقق الهمداني (قدس سره) إلا أنه يمكن
أن يقال: إنه ليس مراد الشيخ الأعظم (قدس سره) أن " حتى " بحسب القواعد الأدبية غاية
لنسيان العصر حتى يرد عليه ما أفيد، بل هو يسلم أنها بحسبها غاية ترك الصلاة، إلا أنه
(قدس سره) يدعي أن المستفاد من مثل العبارة المزبورة عرفا أن التذكر وقع في زمان وقوع
مدخول " حتى " وذلك يظهر بالتأمل في مرادفها " اگر يادش آمد كه نماز عصر را نخوانده
تا اينكه مغرب شد " نه " تا مغرب " فإنه لا يبعد دعوى ظهور الأولى في وقوع التذكر عند
الغروب دون الثانية.
وبالجملة: يمكن تأييد ما أفاده (قدس سره) من أن المراد وقت الفضيلة - بل الاستشهاد له -
بأن مفهوم الجملة: أنه " إن لم تخف فوتها تصلي المغرب ثم العصر " وهو لا ينطبق إلا على
فوت وقت الفضيلة، وإلا فلو أريد وقت الاجزاء لما كان وجه لاتيان العصر عقيب المغرب،
بل كان يجب اتيان العشاء ثم العصر، فإن آخر وقت اجزاء المغرب مقدار ثلاث ركعات قبل
أن يبقى إلى نصف الليل مقدار أربع، فخوف فوتها يلازم خوف فوت العشاء، وحينئذ
فلازمه ما ذكرناه، فتدبر جيدا. (منه عفي عنه)
148



(1) ويرد عليه (قدس سره) أيضا. أن الصحيحة ليست ظاهرة في أن ما ذكر فيها من
الترتيب إنما ذكر تفريعا على الأمر بالمبادرة، إذ هذا الظهور لها مبنى على صدور جميع
فقرات الصحيحة من أولها إلى آخرها في مجلس واحد متصلا كل جملة منها بالأخرى، مع أن
ظهورها فيه ممنوع، فلعل قوله عليه السلام " إذا نسيت الخ " صدر في مجلس آخر، أو
في ذاك المجلس لكن غير ناظر إلى ما قبله، فإن تخلل قوله " قال " يمنع عن ظهوره في
التفريع.
(2) إن قلت: ظاهر الأمر بالعدول أو التقديم هو وجوبهما تكليفا لا وجوب الترتيب
وضعا وشرطا.
قلت: بعد استقرار ارتكاز المتشرعة على ثبوت الترتيب بين الظهرين والعشائين، فلا ينبغي
الاشكال في ظهور الصحيحة في الاشتراط، فتدبر تفهم إن شاء الله تعالى (منه عفي عنه).
149



(1) الوسائل الباب 62 من المواقيت الحديث 7 و 2 و 8.
(2) الوسائل الباب 62 من المواقيت الحديث 7 و 2 و 8.
(3) الوسائل الباب 62 من المواقيت الحديث 7 و 2 و 8.
150



(1) الوسائل الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث 2.
151



(1) لا يخفى عدم رجوع الاشكال إلى وحدة السياق، بل مداره على استظهار أن
المورد من صغرى الكبرى الكلية، فلو سلم إرادة الشرطية في الثاني كانت الرواية دالة
على الترتيب. (منه)
(2) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 6 و 7.
(3) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 6 و 7.
152



(1) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 4 والاستبصار الباب 157
الحديث 4 ج 1 ص 288 والتهذيب باب المواقيت الحديث 113 ج 2 ص 270
(3) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 4 والاستبصار الباب 157
الحديث 4 ج 1 ص 288 والتهذيب باب المواقيت الحديث 113 ج 2 ص 270.
(4) المستدرك الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 5.
153



(1) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 6 والباب 2 من أبواب
قضاء الصلوات الحديث 5.
(2) المستدرك: الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 6.
(3) هذا مبني على إرادة الأول من المترتبتين من لفظة " صلاة الأولى " الواقعة في
الحديث، فتعم الظهر والمغرب كلتيهما، إلا أنه لا يبعد أن يقال: إن ظاهر السؤال: أن
ينام أو ينسى صلاة واحدة إلى أن دخل وقت الصلاة التي بعدها، وحاصل الجواب: أن
هذه الوحدة المنسية إن كانت صلاة الأولى - أعني صلاة الظهر - فنسيها إلى أن دخل وقت
العصر بدأ بها، وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم العصر.
ومنه يعلم: أن مراده عليه السلام
بالعشاء في العشاء الأولى أعني المغرب.
ويرجع حاصل الحديث إلى أنه لو كان وقت المنسية وقت فضيلة فنسيها إلى أن
خرج وقتها الفضلي ودخل وقت الأخرى فليقدم المنسية، لأن وقتها الاجزائي باق ويجب
معه مراعاة الترتيب، وأما إن لم يبق وقتها أصلا - كما في العصر والمغرب - فليبدأ بما
دخل وقتها ثم بالفائتة. ولو بنى ما أفاده " الأستاذ " على استفادة هذه الكلية لسلم من
الاشكال. وكيف كان: فيدل الرواية على عدم اشتراط الترتيب.
154



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 6.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 2.
(3) بل الحق: أن الأخبار السابقة بنفسها لا تدل على الاشتراط، وذلك أنه بقرينة
روايتي " صفوان " و " أبي بصير " منها يحمل سائر الأخبار المطلقة على التفصيل المزبور
155



فيهما بين خوف وقت الفضيلة وعدمه، كما يحمل " الوقت " في المفصل غيرهما كصحيح
زرارة وروايته (1 و 2 / 62 من المواقيت) ورواية محمد بن يحيى (5 / 9 من أبواب القبلة)
وفيه " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى إلى غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل
وقت صلاة أخرى؟ قال: يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها، إلا أن يخاف فوت
التي دخل وقتها " على وقت الفضيلة، وحينئذ فيكون المستفاد منها عدم الاشتراط، إذ ظاهرها:
أن الحكم بتقديم الحاضرة عند الضيق إنما هو لمزاحمتها للنافلة ورجحانها عليها، وهو
لا يمكن إلا إذا لم يكن تقديم الفائتة شرطا لصحة الحاضرة. هذا كله بالنسبة إلى الاشتراط.
وأما استحباب تقديم الفائتة فحكم به الشيخ الأعظم (قدس سره) إلا في صورة ضيق
وقت فضيلة الحاضرة، فهو خلاف مختار سيدنا الأستاذ (مد ظله).
وبالجملة: فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) مخدوش بعدم قبول كثير من الأخبار
الآمرة بتقديم الحاضرة للحمل على خصوص خوف فوت الفضيلة، فإن رواية " جميل " مع
ظهورها بنفسها في جعل مدار الفوت مضي وقت الفضيلة ظاهرها بمقتضى التعليل سعة الوقت،
وإنما أمر بتقديم الحاضرة مخافة أن يموت ويترك فريضة دخلت، فجعل المحذور ترك ما
دخلت، فهل هذا ينطبق على الوقت الضيق؟! كما أن رواية " قرب الإسناد " عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل نسي المغرب حتى
دخل وقت العشاء الآخرة؟ قال: يصلي العشاء ثم المغرب، وسألته عن رجل نسي العشاء
156

وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة
والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار (*).

فذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع؟ قال: يصلي العشاء ثم الفجر، وسألته عن رجل نسي
الفجر حتى حضرت الظهر؟ قال: يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر، كذلك كل صلاة بعدها صلاة
(الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 7، 8، 9) قد حكمت بتقديم العشاء والظهر
بمجرد دخول وقتهما، وهي وإن حكمت بتقديم الفائتة - أعني العشاء - على الحاضرة،
إلا أن الكلية المذكورة في ذيل جواب السؤال الأخير شاهدة على أن المنع عن الحاضرة
لعارض، وإلا فالقاعدة تقديمها. اللهم إلا أن يطرحا بضعف السند، هذا.
وأما ما اختاره السيد الأستاذ (مد ظله) فمبني على عدم دلالة أخبار المضايقة على
أولوية الفائتة بعد مضي الفضيلة، ولا يبعد دعوى دلالتها عليها، إما لأن ظاهرها أن تقديم الفائتة
هو القاعدة وعدل عنها عند خوف فوت الفضيلة لعارض فرجع إليها بعدها، وإما لشمول
قوله " الأول فالأول " في صحيحة زرارة للحاضرة أيضا، فتأمل.
ولو تعارضت الطائفتان فالظاهر: أن المرجع عموم أدلة المبادرة إلى الحاضرة،
فتدبر (منه عفي عنه).
157



(1) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 8.
(2) بل الظاهر: أنها بصدد الترغيب في أصل قضاء النوافل، وذكر الأوقات المخصوصة
من قبل المثال، وليست بصدد التحضيض والحث على التعجيل في القضاء، ولا يدل فعله
عليه السلام عليه - لما عرفت - ولأنه لو كان كذلك لما أخر قضاء مثل نافلة المغرب إلى
النهار ولا قضاء نوافل اليوم إلى الغد. (منه عفي عنه)
(3) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 10.
(4) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 12.
158



(1) سورة الفرقان الآية 63.
(2) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 2 و 4 و 16.
(3) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 2 و 4 و 16.
(4) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 2 و 4 و 16.
(5) بل ظاهره أنه ترخيص وتوسعة على العباد، كما يقضيه عنوان الخلفة.
159



(1) الوسائل الباب 57 من ت بواب المواقيت الحديث 9.
(2) ويحتمل فيه إرادة البعث نحو أصل القضاء وتكون العبارة كناية عنه - كما هو شائع
في العرف - ويشهد له ما في حديث الأربعمأة " لا يصلي الرجل نافلة في وقت الفريضة إلا
من عذر، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء قال الله تعالى: " والذين هم على صلاتهم
دائمون " يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار وما فاتهم من النهار بالليل [الوسائل
الباب 35 من المواقيت الحديث 10] فتدبر جيدا.
(3) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 15.
(4) أو كناية عن عدم ترك قضائها بالمرة، كما هو شايع في المحاورات عرفا.
(5) الوسائل الباب 47 من المواقيت الحديث 2.
160



(1) ويحتمل أن يكون إشارة إلى كراهة القضاء بعد صلاة الغداة إلى صدر النهار،
كما يحتمل نحوه في رواية " إسماعيل بن عيسى " الآتية (منه).
(2) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 6 و 7.
(3) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 6 و 7.
161



(1) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 3 و 11.
(2) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 3 و 11.
(3) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 18.
162

(مسألة - 15) يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي
الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم
كما مر هنا وفي بابه، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات
الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما وكذا لتعلم أجزاء
الصلاة وشرائطها، بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ (*) من الشك

(1) بل الاحتمال موهون بوجه آخر، وهو أن اخراج خصوص المورد المذكور
لا يصحح مرام المشهور - كما لا يخفى - مضافا إلى أن الجمع الذي اختاره (مد ظله) هو
المتعين عند العرف - كما هو ظاهر للمتدبر - وأما ما أفاده في منعه ووهنه: ففيه أنه يحتمل أن
يكون الوتر الفائت لغير الليلة السابقة (منه عفي عنه).
163

والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق، بل قد يقال: مطلقا، لكن
لا وجه له. وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان
متزلزلا وإن لم يتفق، وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه
قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله فالأقوى الصحة. نعم: إذا اتفق
شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته، لكن له أن يبني على
أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة
إذا خالف الواقع. وأيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب
آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد وأداء الدين المطالب به

(1) قد يجاب عما أورده (مد ظله) عليه: بأن تخصيص العنوان لكون البحث عن أحكام
الصلاة، وإلا فوجوب التأخير لدى المزاحمة بأهم أيضا لا يختص بها، كما لا يخفى. نعم:
يرد على هذا الوجه أنه (قدس سره) بعد حكمه بوجوب التأخير جعل من يجب عليه التأخير
منقسما إلى من يكون متزلزلا في قصده ومن لا يكون كذلك، فهذا التقسيم كاشف عن أن وجه
الوجوب عنده (قدس سره) ليس ما أفيد، وإلا كان الشق الثاني خارجا عن المقسم من رأس،
هذا. (منه عفي عنه).
164

مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو ذلك،
وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب، لكن
صلاته صحيحة على الأقوى، وأن كان الأحوط الإعادة.

(1) فيه أنه لو سلمنا الدعوى أيضا لما يتم بها المقصود، إذ هذا الانشاء والقصد
لا يزيد على قصد القربة وسائر العناوين القصدية، فلا يعتبر الجزم فيه ولا يتوقف عليه. (منه)
(2) لكنه مبني على شمول أدلة الاستصحاب لمثله مما لم يجئ زمان المشكوك فيه
ويكون الشك فيه لأجل عدم وصول ظرفه، وإلا فهو عالم فيه إما بوجوده وإما بعدمه (منه).
(3) لكن هذا كله لو أريد ايجاب التأخير مطلقا، وأما لو أريد ايجابه مقيدا بما غلب
الابتلاء به - كما هو المذكور في المتن - فليس الوجه فيه إلا كون هذه الغلبة أمارة
عقلائية على الوقوع مانعة عن جريان الاستصحاب المذكور، فتأمل (منه عفي عنه).
165

(مسألة - 16) يجوز الاتيان بالنافلة ولو المبتدئة في وقت
الفريضة ما لم تتضيق (*)

(1) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 7 و 6.
(2) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 7 و 6.
(3) الوسائل الباب 49 من أبواب المواقيت الحديث 1.
166



(1) الوسائل الباب 56 من أبواب المواقيت الحديث 1.
(2) رواها في الوسائل في (14 / 39 من أبواب المواقيت) أيضا بقوله " بعد طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس " فراجع (منه)
(3) ومنها: أيضا صحيحة " زرارة " وصحيحة " معاوية بن عمار " ورواية " أبي بصير "
ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أربع صلوات يصليها الرجل في كل
ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة
الكسوف، والصلاة على الميت، هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها [الوسائل الباب
39 من أبواب المواقيت الحديث 1] وفي صحيح معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: خمس صلاة [صلوات. ظ] لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت،
وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، وصلاة الجنازة
[الوسائل الباب 39 الحديث 4] وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام:
خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة
الاحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف، من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد
العصر إلى الليل [الوسائل الباب 39 الحديث 5] فثلاثتها بلسان واحد عدت من الصلوات
التي تصلى في جميع الأوقات " الصلاة التي نسيت، أو فاتت " وهي تعم النوافل أيضا
بناء على شمول اطلاق الصلاة فيها للنافلة - كما هو الظاهر - وحينئذ فاطلاقها أو عمومها
شامل لاتيانها في وقت الفريضة أيضا.
ومنها: صحيح ابن أبي يعفور، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة النهار
يجوز قضائها أي ساعة شئت من ليل أو نهار [الوسائل الباب 39 الحديث 12] فإن " صلاة النهار "
تشمل الفائتة، وعموم " أي " شامل لوقت الفريضة.
ومثله رواية الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اقض صلاة النهار
أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء (الوسائل الباب 39 الحديث 13).
ومنها: رواية محمد بن يحيى وسليمان بن هارون، ففي الأولى " كتبت إلى أبي الحسن
الرضا عليه السلام تكون على الصلوات النافلة متى أقضيها؟ فكتب: في أي ساعة شئت
من ليل أو نهار، وفي الثانية " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء الصلاة بعد العصر؟
قال: إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت [الوسائل الباب 39 الحديث 3 و 11] فإن موردهما
قضاء النوافل. واطلاق " أي ساعة " أو " متى ما شئت " يشمل وقت الفريضة أيضا.
ومنها: رواية حسان بن مهران قلل: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء النوافل؟
قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها [الوسائل الباب 39 الحديث 9] فإن ما بين طلوع
الشمس إلى الغروب يدخل فيه وقت الفريضة وقد جوز قضاء النوافل فيه.
167



(1) الوسائل الباب 35 من المواقيت الحديث 1.
(2) ويقوى الانصراف أن ظاهر قوله " أيبتدئ الخ " هو السؤال عما هو وظيفة،
وهو لا يكون إلا في الرواتب، فتدبر جيدا (منه عفي عنه).
(3) الوسائل الباب 36 من المواقيت الحديث 2.
169



(1) الوسائل الباب 35 من أبواب المواقيت الحديث 9.
(2) الوسائل الباب 36 من أبواب المواقيت الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 5.
170



(1) الوسائل الباب 48 من أبواب المواقيت الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 48 من المواقيت الحديث 5. ونظيرها خبر الأحول قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر
فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع [الوسائل الباب 47 من أبواب المواقيت الحديث 1] فإنه
يدل على جواز البدأة ببقية صلاة الليل، إلا أنها مشروطة باتيان أربع منها قبل الطلوع.
ونحوه صحيح عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قمت وقد
طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت [الوسائل الباب
36 من المواقيت الحديث 9] فإنه أيضا دل على جواز الاتيان بثلاث الوتر وركعتي
الفجر بعد ما طلع الفجر وقبل صلاة الفجر.
171



(1) الوسائل الباب 52 من أبواب المواقيت الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 10.
(3) الوسائل الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.
172



(1) الوسائل الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4.
(3) كما أطلق عليه التسبيح في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا صليت وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة، فإن شئت فاخرج، فإن شئت فصل معهم
واجعلها تسبيحا [الوسائل الباب 54 من الجماعة الحديث 8] فهي صلاة فريضة معادة أطلق
عليها التسبيح.
(4) الوسائل الباب 18 من أبواب الجماعة الحديث 8.
173



(1) الوسائل الباب 35 من المواقيت الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 39 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 3، ولفظ معتبرة
البزنطي لفظ " الكافي ".
174



(1) الوسائل الباب 39 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 39.
(2) فتأمل، وتمام الكلام في بابه.
(3) الوسائل الباب 35 من المواقيت الحديث 5 و 6 و 7.
(4) الوسائل الباب 35 من المواقيت الحديث 5 و 6 و 7.
(5) الوسائل الباب 35 من المواقيت الحديث 5 و 6 و 7.
175



(1) الوسائل الباب 35 من أبواب المواقيت الحديث 8.
(2) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 6.
(3) الوسائل الباب 35 من أبواب المواقيت الحديث 4 و 10.
(4) الوسائل الباب 35 من أبواب المواقيت الحديث 4 و 10.
176



(1) بل ظاهره: أن قوله " ولكن يقضى الخ " أيضا تتمة المنع عن الاتيان بها
وقت الفريضة، فحاصل مفاده: أن من ليس له عذر عن اتيانها قبل وقت الفريضة لا يأتي
بها في وقت الفريضة بل يؤخرها ويقضيه بعد الفريضة إذا أمنكه القضاء. (منه عفي عنه)
(2) الوسائل الباب 35 من المواقيت الحديث 11.
(3) الوسائل الباب 8 من المواقيت الحديث 28.
في دلالة الموثقة والرواية على حرمة أو بطلان التطوع وقت الفريضة نظر واضح،
فإن غاية مدلولهما أن الجعل المزبور لئلا يكون التطوع وقت الفريضة، فالتطوع وقت
الفريضة اجمالا مرجوح، وأما أنه حرام أو مكروه فلا دلالة لهما عليه. ومنه يظهر النظر
في دلالة موثقته الآتية، فتدبر جيدا (منه عفي عنه).
177



(1) الوسائل الباب 50 من المواقيت الحديث 3.
(2) وبمثله يجاب عن صحيح " الروض " الذي رواه في " مستدرك الوسائل " عن
الشهيد الثاني في " روض الجنان " في كلام له: ويؤيده صحيحة زرارة أيضا قال: قلت
لأبي جعفر عليه السلام: أصلي نافلة وعلى فريضة أو في وقت فريضة؟ قال: لا، إنه
لا تصلى نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع
حتى تقضيه؟ قال: قلت: لا، قال: فكذلك الصلاة، قال: فقايسني وما كان يقايسني.
[المستدرك الباب 46 من أبواب المواقيت الحديث 3] فالنهي المفهوم من قوله عليه السلام
" لا " محمول على الكراهة، والقياس المذكور فيه تعليم لزرارة لمجادلة العامة، كما في
الصحيح المروي عنه في " الوسائل " فإن حمل القياس على ما ذكر لا بد منه في صحيح
" الوسائل " ولو بقرينة الأخبار الخاصة بالركعتين، وهو يسهل الأمر في القياس المذكور
في صحيح " الروض " (منه عفي عنه).
178



(1) الوسائل الباب 8 من المواقيت الحديث 3.
179



(1) الوسائل الباب 8 من المواقيت الحديث 20 و 21.
(2) الوسائل الباب 8 من المواقيت الحديث 20 و 21.
(3) الوسائل الباب 8 من المواقيت الحديث 23.
180

ولمن عليه فائتة على الأقوى (*) والأحوط الترك بمعنى تقديم
الفريضة وقضائها.

(1) الوسائل الباب 39 من المواقيت الحديث 18.
(2) ومضافا إلى أن جواز التطوع وقت الفريضة مناف للمبادرة إلى الحاضرة وفي
منعه رعاية المبادرة لا رعاية أصل الوقت، فتدبر جيدا (منه عفي عنه)
181



(1) الوسائل الباب 61 من المواقيت الحديث 1 و 2.
(2) الوسائل الباب 61 من المواقيت الحديث 1 و 2.
182



(1) الوسائل الباب 61 من المواقيت الحديث 5.
(2) الأظهر في معنى الرواية - كما أفاده بعض حضار بحثنا - أن المراد بالقضاء
في الموردين أصل الاتيان لا معناه الاصطلاحي، فليست الرواية من روايات المسألة. والشاهد
عليه: أن توصيف الفريضة بأنها حضرت في قوله عليه السلام: " قبل الفريضة التي
حضرت " قرينة على إرادة الأدائية التي حضرت بحضور وقتها، مضافا إلى ملاحظة ما بعد
هذه الفقرة، فإنه أمر بقرائة الآيات الخاصة قبل صلاة الليل وركعتي الزوال يوم الجمعة،
وظاهرها أنها قضاء، مع أنه لا ريب في أنها أداء، فتكون هذه الفقرة بيان وظيفة ما قبل
الفريضة الحاضرة والفقرتين للنوافل (منه عفي عنه).
(3) الوسائل الباب 61 من المواقيت الحديث 9.
183



(1) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 4.
(2) بل دلالتها ممنوعة، فإن السؤال الأول عن البدار أو لزوم الانتظار إلى انبساط
الشمس، فأجاب عليه السلام بالبدار. والسؤال الثاني عن تقديم النافلة مع البدار،
فأجاب عليه السلام بالبدأة بالفريضة هنا، فلا تدل الصحيحة على أزيد من المنع عن التطوع
قبل النافلة قبل انبساط الشمس، فلعله مبني على المنع عن التطوع قبل الانبساط، وتكون
الصحيحة من قبيل الأخبار الناهية عن التطوع في أوقات خاصة، وأما النهي عن التطوع
لمن عليه فائتة، فلا. " والله العالم ".
184

(مسألة - 17) إذا نذر النافلة لا مانع من اتيانها في وقت
الفريضة ولو على القول بالمنع (*) هذا إذا أطلق ف نذره وأما

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 3.
185

إذا قيده بوقت الفريضة فاشكال على القول بالمنع وإن أمكن
القول بالصحة، لأن المانع إنما هو وصف النفل وبالنذر يخرج

(1) ومثله لو قلنا بأن الواجب هو عنوان " الوفاء بالنذر " مثلا، والصلاة بعنوانها
تطوع أبدا وهو الموضوع لدليل الكراهة، بل لعله هو.
(2) المطلق الشامل لها لا يكون راجحا بنفسه، فإن الجامع بين الراجع بنفسه وغيره
غير راجع بنفسه، بل الراجح هو خصوص النافلة الواقعة في غير وقت الفريضة، فلا يصح
إلا نذرها. وقياس ما نحن فيه بما إذا عجز عن بعض أفراد - فإن التكليف متعلق بنفس
الطبيعة المطلقة - غير صحيح، فإن القدرة من شرايط ايجاد الواجب لا من موجبات اتصافه
بالمصلحة، فاختلفا.
وبالجملة: فلا يتم هذا الكلام إلا بما في ذيله، والتفصيل لا وجه له.
186

عن هذا الوقت ويرتفع المانع، ولا يرد أن متعلق النذر لا بدأن
يكون راجحا وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره،
وذلك لأن الصلاة من حيث هي راجحة ومرجوحيتها مقيدة
بقيد يرتفع بنفس النذر، ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان
قبله ومع قطع النظر عنه حتى يقال بعدم تحققه في المقام.

(1) التطوع الصحيح مع قطع النظر عن النذر في وقت الفريضة أمر خيالي لا يعقل
له فرد بعد فرض حكم الشارع ببطلانه فيه، فلا يتصور تعلق النذر به، بل لو تعلق فإنما
يتعلق بما ينشأ صحته من قبل الأمر النذري، فهو مع قطع النظر عنه غير صحيح والعبادة
الباطلة لا رجحان لها في الشريعة، وإلا لصحت، فآل الأمر إلى أن الرجحان جاء من
ناحية النذر وأنه لا رجحان فيه مع قطع النظر عنه. (منه عفي عنه)
187

(مسألة - 18) النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها (*) والأولى:
188

هي النوافل اليومية التي مر بيان أوقاتها. والثانية: إما ذات

(1) الوسائل الباب 38 من أبواب المواقيت الحديث 1.
(2) نعم: يدل اطلاق " بعد الفجر إلى طلوع الشمس " على الكراهة بعد صلاة
الفجر أيضا. وأما اطلاق " بعد العصر " فهو أعم من وجه مع بعد صلاة العصر، كما هو
ظاهر بالتدبر.
189

السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبة في الأيام

(1) الوسائل الباب 38 من أبواب المواقيت الحديث 2.
(2) ومثلهما رواية محمد بن الفضيل، عن أبي الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام
(في حديث) أنه صلى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح، فقيل له: إن فلانا كان يفتي
عن آبائك عليهم السلام أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد
العصر إلى أن تغيب الشمس؟ فقال: كذب - لعنه الله - على أبي، أو قال: على آبائي (الوسائل
الباب 38 من أبواب المواقيت الحديث 14).
ويدل على الكراهة بعد صلاة العصر رواية الحسن بن زياد الصيقل، قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر؟ قال: فليجعلها
الأولى وليستأنف العصر، قلت: فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟
قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب، قال: قلت له جعلت فداك! قلت حين نسي الظهر ثم ذكر
وهو في العصر: يجعلها الأولى ثم يستأنف، وقلت لهذا: يتم صلاته بعد المغرب؟ فقال:
ليس هذا مثل هذا، إن العصر ليس بعدها صلاة، والعشاء بعدها صلاة (الوسائل الباب
63 من أبواب المواقيت، الحديث 5) ودلالتها أوضح، من حيث إنه لا يحتمل فيها إرادة
الوقت من لفظة " العصر " بل لا ريب - ولو بقرينة الصدر - في أن المراد بها صلاة العصر.
كما يدل على الكراهة في خصوص بعد صلاة الفجر رواية يعقوب البزاز قال قلت
له: أقوم قبل طلوع الفجر بقليل فاصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر، أبدا بالوتر
أو أتم الركعات؟ فقال: لا بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها صدر النهار (الوسائل الباب
47 من المواقيت الحديث 2) فإن الأمر بتأخير الركعات إلى صدر النهار أمر بتأخيرها
بعد صلاة الفجر أيضا، إلا أن هذه الرواية أيضا محتملة لأن يكون الكراهة فيها مستندة
إلى ما بعد طلوع الفجر، لا ما بعد صلاة الفجر، فتأمل.
190

[والليالي المخصوصة، وأما غير ذات السبب وتسمى بالمبتدئة.

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة الجنائز الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 38 من أبواب المواقيت الحديث 4 و 6.
(3) الوسائل الباب 38 من أبواب المواقيت الحديث 4 و 6.
191

لا اشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر
أو الصبح.

(1) الوسائل الباب 38 من أبواب المواقيت الحديث 7 و 9.
(2) الوسائل الباب 38 من أبواب المواقيت الحديث 7 و 9.
(3) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 8.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 7.
192

وكذا لا اشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات،

(1) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الاستخارة الحديث 3.
193

وكذا في الصلوات ذوات الأسباب. وأما النوافل المبتدئة التي لم يرد

(1) ويدل على العموم صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس
بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع، إنما هو استغفار [الوسائل، الباب
20 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 1] فإن نفي البأس عن الاتيان بصلاة الجنازة
حين طلوع الشمس معللا بأنه استغفار يدل بالمفهوم على البأس بالاتيان بالصلاة - أي صلاة
كانت - حين طلوع الشمس، فإن خروج صلاة الجنازة خروج موضوعي لا حكمي.
كما يدل على المنع في خصوص قضاء صلاة الغداة خبر عمار الساباطي عن
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس
فليتم الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة
ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها [الوسائل الباب 30 من أبواب المواقيت
الحديث 3] وظاهره أن قوة الكراهة بحيث توجب جواز قطع الصلاة التي هي قضاء
الفريضة.
وكما يدل على المنع في خصوص قضاء نافلة الليل رواية " يعقوب البزاز " وقد
نقلناها في تعاليقنا عند البحث عن كراهة الصلاة بعد صلاة الصبح، فإن قوله: " وأخر
الركعات حتى تقضيها صدر النهار " ظاهر بالمفهوم في البأس في قضائها قبل صدر النهار.
والظاهر أن صدر النهار هو ما عبر عنه في مثل رواية " عمار " بذهاب شعاع الشمس.
194

فيها نص بالخصوص وإنما يستحب الاتيان بها لأن الصلاة خير

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 6.
(2) ظهور كلمة " نصف النهار " فيه ممنوع، بل الظاهر منه عرفا هو أول زوال
الشمس. وحينئذ فحاصل مفاد الحديث: أنه لا صلاة أول الزوال إلا يوم الجمعة. وبعد
التأمل يعلم أن المراد منه: أنه لا يجب اتيان شئ من الصلوات اليومية أول الزوال إلا
يوم الجمعة، فإن وقت صلاة الجمعة حين تزول الشمس. (منه)
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 2.
195

موضوع وقربان كل تقي ومعراج المؤمن، فذكر جماعة أنه
يكره الشروع فيها في خمسة أوقات: أحدها: بعد صلاة الصبح

(1) هذا التوقيع لا ينبغي الريب في اعتبار سنده، فإنه قال الصدوق (ره) في باب
ما يجب على من أفطر في شهر رمضان: وأما الخبر الذي روي في من أفطر يوما من شهر
رمضان متعمدا أن عليه ثلاث كفارات، فإني أفتي به فيمن أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام
محرم عليه لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي (رضي الله عنه) فيما ورد عليه من
الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه العزيز.
(2) الوسائل الباب 38 من أبواب المواقيت الحديث 8.
196

حتى تطلع الشمس. الثاني: بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

(1) التدبر في أخبار المنع عن الصلاة في كل من الأوقات الخمسة يعطي: أن وجه
المنع عنها هو مقارنة الشيطان للشمس، وإن لم يذكر هذا الوجه في بعضها، لكنه بعد ضم بعضها
إلى بعض يعلم أن وجه هذا الحكم هي المقارنة المزبورة، وحيث نفى عليه السلام في هذه الرواية
مناسبتها للمنع، بل جعلها أنسب إلى الجواز والرجحان، فالجمع العرفي هو حمل تلك الروايات
بأسرها على التقية، فلو سلم عدم دلالة الرواية بنفسها على الجواز - مع أنه ممنوع - لكانت
قرينة للحمل المزبور والحكم بنفي الكراهة. ولعل هذا هو الوجه في تأمل الماتن
قدس سره (منه عفي عنه)
(2) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 1 و 5.
(3) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 1 و 5.
197

الثالث: عند طلوع الشمس حتى تنبسط. الرابع: عند قيام الشمس

(1) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 2 و 16 و 14 و 15.
(2) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 2 و 16 و 14 و 15.
(3) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 2 و 16 و 14 و 15.
(4) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 2 و 16 و 14 و 15.
198

حتى تزول. الخامس: عند غروب الشمس أي قبيل الغروب. وأما

(1) اللهم إلا أن يمنع ظهوره في ذلك، فلعل وجه كراهته عليه السلام لاتخاذهم
سنة كون اتيان الصلاة في هذا الوقت خلاف التقية أو كونه مكروها، لكن الأول أنسب
بكراهته عليه السلام لاتخاذه سنة.
(2) الوسائل الباب 38 من أبواب المواقيت الحديث 3.
199

إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره
اتمامها. وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات اشكال.

(1) الوسائل الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 3.
200

فصل
في أحكام الأوقات
(مسألة - 1) لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت (*) فلو صلى
201

بطل وإن كان جزء منه قبل الوقت. ويحب العلم بدخوله حين

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث 4.
(2) بل الأظهر في الآية هو بيان الحكم الواقعي وأن جواز الأكل مغيى بوصول البياض
إلى حد التبين. ويشهد له قول الإمام عليه السلام بعد الاستدلال بالآية " فالخيط الأبيض الخ "
فإنه عليه السلام فسر الخيط الأبيض وجعله موجبا لحرمة الأكل والشرب ولوجوب الصلاة،
فقد أفاد أن مراد الآية أن الخيط الأبيض بوجوده الواقعي موضوع الحكمين، وهو
لا يكون إلا بما ذكرناه. نعم: الظاهر أن صدر الرواية بصدد الحكم الظاهري. فتأمل جيدا.
202

الشروع فيها، ولا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار. نعم: يجوز

(1) الوسائل الباب 58 من أبواب المواقيت الحديث 4 و 1.
(2) الوسائل الباب 58 من أبواب المواقيت الحديث 4 و 1.
(3) رواها في الوسائل عن الشيخ في (10 / 8 من أبواب صلاة الجمعة) بقوله
" فصل الفريضة " مكان قوله " بدأت بالفريضة " وعليه فالرواية ظاهرة في اعتبار اليقين، بل
المفهوم عرفا من هذا النقل أيضا ذلك. وما ذكره (مد ظله) تحقيق غير عرفي.
(4) الوسائل الباب 58 من أبواب المواقيت الحديث 2.
203

الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى

(1) بل المستفاد من التوسعة أنهم ليسوا على ضيق في التأخير، والضيق المتصور
هو لزوم اتيان الصلاة أول الوقت، فالمستفاد منه أنهم لا يؤاخذون بتأخير الصلاة عن أول
وقتها، لا أنهم لا يؤاخذون بتأخيرها إلى الاستيقان ولو لم يؤخر عن أول الوقت، فإنه لا يتوهم
ضيق فيه. وعليه فالرواية لا تدل على الاكتفاء بغير اليقين وإن لم تدل على اعتبار اليقين أيضا.
(2) الوسائل الباب 25 من أبواب المواقيت الحديث 1.
(3) الظاهر أن مراد القائل أن الرواية بصدد بيان حكم الصلاة الواقعة بعضها قبل
الوقت، وأما أنه هل يجوز الدخول بالظن والاكتفاء به ولو لم يتبين دخول الوقت في
أثنائها فليست بصدد بيانه، وهو متين. (منه عفي عنه)
204

وكذا على أذان العارف العدل (*) وأما كفاية شهادة العدل
الواحد فمحل اشكال.

(1) الوسائل الباب 59 من أبواب المواقيت الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 1.
205



(1) الوسائل الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 3 و 4 و 2 و 9.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 3 و 4 و 2 و 9.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 3 و 4 و 2 و 9.
(4) الوسائل الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 3 و 4 و 2 و 9.
206



(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
207



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 26 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 1.
208

وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل
بطلت (*) إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع
فرض حصول قصد القربة منه.
(مسألة - 2) إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو
ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت،
كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت وكذا لو لم
يتبين الحال (*). وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة
اشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.

(1) بناء على عدم جريان قاعدة الفراغ في مثلها (منه عفي عنه).
209

(مسألة - 3) إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن
المعتبر - كشهادة العدلين وأذان العدل العارف - فإن تبين وقوع
الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة (*)

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب القراءة الحديث 5.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 7.
210

وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت. وأما إذا
عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصح وإن دخل الوقت في أثنائها،

(1) الوسائل الباب 25 من المواقيت الحديث 1.
(2) بل الظاهر اختصاصها به، لمكان " صليت " بلفظة الماضي - الظاهر في اتمام
الصلاة واكمالها، ولا ينافيه قوله " فدخل الوقت وأنت في الصلاة " إذ هو من قيود الحال
أعني " وأنت ترى الخ " لا عطفا على " صليت " حتى يوجب بمقتضى الفاء أن يراد من
" صليت " خلاف ظاهره وهو المضارع " نماز بخوانى ". (منه عفي عنه)
211

وكذا إذا كان غافلا على الأحوط كما مر. ولا فرق في الصحة

(1) لا يبعد دعوى أن لفظ " ترى " بعد ما كانت كناية عن العلم بالوقت، فهو شامل
بنفسه لموارد الأمارات، لا سيما والأمارات المعتبرة هنا أمارات عرفية بل أعلى منها، وذلك:
إنه يعبر عرفا بالعلم (دانستن) عما إذا قامت أمارة على الأمر أيضا، فتدبر جيدا. إلا أن
عموم التعبير لما إذا كان له شك شخصي محل تردد، فتدبر.
(2) ويمكن تقريب الحكومة على هذا المبني أيضا ببيان أن دليل التنزيل بعد ما جعل
المؤدى بمنزلة الواقع، فبعد قيام الأمارة يقطع وجدانا بالواقع، إلا أنه واقع تعبدي،
فالحكومة عليه بالنسبة إلى الوقت وعلى المبنى الآخر بالنسبة إلى " ترى " هذا.
والحق بطلان التقريب على كلا مبنى الاجزاء وعدمه. أما أولا: فلأن بناء العقلاء في
أماراتهم أنها أيضا طريق إلى الواقع في عرض القطع من غير تنزيل منهم أصلا، لا للظن
منزلة القطع ولا للمؤدي منزلة الواقع، بل يتطرقون الواقع بنحوين: تارة بالقطع، وأخرى
بالأمارة. وهذا ما عليه ارتكاز جميع العقلاء، وإذا ورد على هؤلاء العقلاء دليل من الشارع
امضاء لأماراتهم ولو كان بلسان أحد التنزيلين، فلا ينبغي الريب في أنهم لا يفهمون منه إلا
صرف امضاء بنائهم وقبوله لبنائهم، من غير أن يفهموا أنه بصدد تأسيس أصل جديد وبناء
حديث، وكذلك إذا أسس الشارع نفسه أمارة شرعية، فلمكان ارتكازهم في أمارات أنفسهم
وظهور دليل هذه الأمارة أيضا في أماريتها - كما هو المفروض - فلا يفهمون منه أيضا إلا
ازدياد أمارة إلى أماراتهم، من غير أن يكون للتنزيل حديث.
وأما ثانيا: فلو سلم انفهام التنزيل من أدلة اعتبارها، فحيث إن محط نظر العقلاء في باب الأمارات
هو الواقع نفسه ويطلبونه لترتيب آثاره عليه، فمن دليل التنزيل بأي لسان كان لا يفهم إلا التنزيل
بلحاظ هذه الآثار المترتبة على نفس الواقع، ولا اطلاق له يعم غيرها، فحق التقريب ما مر (في
التعليقة السابقة) من أن الرؤية بمضمونها العرفي تعم القطع وسائر الأمارات العرفية (منه عفي عنه)
212

في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ
أو في الأثناء لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين.
وأما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا.

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 5.
213

(مسألة - 4) إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه (*)

(1) الوسائل الباب 13 من المواقيت الحديث 4.
(2) إن كان تقريب الاجزاء أن لسان الأمارات هو أن المؤدى هو الواقع تعبدا وفي
جميع الآثار، فلأدلة اعتبارها حكومة على هذه الروايات كلها، إذ موضوعها " الليل "
و " غياب القرص " و " غير الوقت " وبقيام الأمارة يحصل مصداق تعبدي للنهار وغياب القرص
والوقت، فتدبر جيدا (منه عفي عنه).
(3) الوسائل الباب 14 من المواقيت الحديث 2.
214

لمانع في السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمى أو

(1) بل ولا أزيد.
(2) الوسائل الباب 14 من المواقيت الحديث 5 و 3 و 4.
(3) الوسائل الباب 14 من المواقيت الحديث 5 و 3 و 4.
(4) الوسائل الباب 14 من المواقيت الحديث 5 و 3 و 4.
(5) الوسائل الباب 1 من المواقيت الحديث 18.
215

حبس أو نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظن، لكن الأحوط التأخير

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب القبلة الحديث 2.
(2) هذا هو الظاهر من الفقرة الثانية، وهو يوجب عدم اطلاق الفقرة الأولى. وعدم
ذكر القيد في السؤال لاعتماده على الجواب (منه عفي عنه).
(3) الوسائل الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 16.
216

حتى يحصل اليقين، بل لا يترك هذا الاحتياط.

(1) الوسائل الباب 16 من المواقيت الحديث 17.
(2) بل الرواية بصدد بيان حكم كشف الخلاف بعد أن كان اعتماده على ما يصح الاعتماد
عليه، وأما أنه على أي شئ يصح الاعتماد فليست هي بصدده، فكما لا يستفاد حجية الشك
من الرواية فكذلك الظن الذي لا دليل على حجيته. وبالجملة مفروض الرواية هو الاعتماد
على الحجية فاثبات حجية شئ بها دور. (منه عفي عنه)
(3) الوسائل الباب 51 و 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 و 3.
217

(مسألة - 5) إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة
تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة (*) إلا إذا كان حين

(1) الوسائل الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3.
218

الشك عالما بدخول الوقت، إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة
المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء.
(مسألة - 6) إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعي
الوقت وأحرز دخوله أم لا فإن كان حين شكه عالما بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة وإلا وجبت الإعادة بعد الاحراز (*).
219

(مسألة - 7) إذا شك بعد الفراغ من الصلاة (*) في أنها وقعت

(1) بل غاية المستفاد من قوله " هو حين يتوضأ الخ " أنه إشارة إلى أنه حيث إنه
أذكر نوعا فيأتي به بحسب النوع والغالب، لا أنه يأتي به قطعا، فلا ينافيه إلا العلم بأنه
غافل حين العمل.
وأما لو احتمل أو علم التذكر ومع ذلك احتمل الترك لاحتمال العمد إليه:
فهو لا يخرج عن موضوع القاعدة، إذ هو متذكر نوعا فيأتي به نوعا. (منه عفي عنه)
220

في الوقت أو لا، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع
وجبت الإعادة، وإن علم أنه كان ملتفتا ومراعيا له ومع ذلك
شك في أنه كان داخلا أم لا بنى على الصحة، وكذا إن كان شاكا
في أنه كان ملتفتا أم لا. هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول
وإلا لا يحكم بالصحة مطلقا ولا تجري قاعدة الفراغ، لأنه لا يجوز

(1) بل يتصور أيضا فيما شك في أن مستنده كان جامعا للشرائط وراعي فيه شرائطه
أم غفل عن رعاية بعض الشرائط، فلست صورة العمل بيده ويجري القاعدة، ولعله مراد
المتن. (منه عفي عنه)
(2) بل هو شك في أنه كان ملتفتا أم لا. والصورة الثانية ما إذا علم بالرعاية وشك
في مطابقتها للواقع. وبالجملة: فأحد طرفي الشك هو عدم الالتفات وهو الصورة الأولى،
وطرفه الآخر هو الالتفات لا غير، ولم يكن هو الصورة الثانية. وقد عرفت: أن الأقوى
في مثل هذا الشك جريان قاعدة الفراغ. (منه عفي عنه)
221

له حين الشك الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى
مع هذه الحالة.
(مسألة - 8) يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر
وبين العشائين بتقديم المغرب، فلو عكس عمدا بطل وكذا
لو كان جاهلا بالحكم (*) وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلا
أو معتقدا لاتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقيا
وإن كان في الوقت المختص بالولي على الأقوى كما مر، لكن
الأحوط الإعادة في هذه الصورة. وإن تذكر بعد الفراغ صح
وبنى على أنها الأولى في متساوي العدد كالظهرين تماما أو قصرا
222

وإن كان في الوقت المختص على الأقوى، وقد مر أن الأحوط
أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة. وأما
في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد
الفراغ فيحكم بالصحة ويأتي بالأولى وإن وقع العشاء في الوقت
المختص بالمغرب، لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
(مسألة - 9) إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة (*)

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 1.
223

أو نسيانا أو معتقدا لاتيانها فتذكر في الأثناء عدل، إلا إذا

(1) الوسائل الباب 63 من المواقيت الحديث 2.
224

دخل في ركوع الراكعة الرابعة فإن الأحوط حينئذ اتمامها
عشاء ثم إعادتها بعد الاتيان بالمغرب.
225

(مسألة - 10) يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من
اللاحقة إلى السابقة (*) بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوما،
وأما إذا كان احتياطيا فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة
وإن كانت احتياطية أيضا، لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة
دون اللاحقة فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى. وكذا
الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها، فإن اللازم أن لا يكون
الاتيان باللاحقة من باب الاحتياط، وإلا لم يحصل اليقين
بالبراءة من السابقة بالعدول، لما مر.

(1) كما يرد على دعوى استفادة صحة الأجزاء اللاحقة من الحكم بصحة سابقتها: أن
الصحة المستفادة من حديث " لا تعاد " حيثية، فغاية مدلوله صحة الأجزاء السابقة من حيث
عدم رعاية الترتيب، وهي لا تنافي بطلانها من جهة أخرى. وإن شئت قلت: إن اللغوية
المزبورة إنما تصح لو حكم الشارع بحكم شخصي بصحة الأجزاء السابقة، وأما إذا كان
الحكم قانونيا فلا يستلزمها، هذا.
ثم إن هنا تقريبا آخر لدلالة حديث " لا تعاد " على الصحة، وهو أنه وإن كان الأمر
كما ذكر من ظهور الإعادة في الصلاة التامة، إلا أن الخارج من اطلاقه خصوص العامد
من الأول إلى ترك جزء أو شرط والجاهل الملتفت، وأما من دخل في الصلاة ناسيا ثم ذكر
في الأثناء فلم يعلم خروجه، فاطلاقه دال على صحتها عشاء، بل لا يبعد دعوى استفادتها
من صحيحة زرارة - الطويلة - الواردة في نسيان السابقة والتذكر لها في أثناء اللاحقة
أو بعد الفراغ عنها، بدعوى: أن المستفاد منها وجوب العدول إلى السابقة مهما أمكن
وصحتها لاحقة ثم الاتيان بالسابقة فيما لم يمكن، وهي على عهدة إلغاء الخصوصية،
فراجع، فتدبر جيدا.
226

(مسألة - 11) لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في
الحواضر ولا في الفوائت، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة،
وكذا من النافلة إلى الفريضة، ولا من الفريضة إلى النافلة إلا
في مسألة ادراك الجماعة، وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم
يكن بينهما ترتيب ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة بل يستحب
في سعة وقت الحاضرة.

(1) يمكن اجراء هذا التقريب على المبنى الآخر أيضا، فإن الصلاة المأتية بها قضاء
هي بعينها الصلاة الأدائية، غاية الأمر أنها متصفة بعنوان القضاء المحتاج إلى القصد، ودليل
العدول دل على جوازه في صلاة الظهر مثلا المتحققة في القضاء أيضا.
لكن يرد على كلا التقريبين: أن دليل جواز العدول لا اطلاق له يشمل خارج الوقت.
نعم: استصحاب الجواز بلا اشكال، فإنه استصحاب حكم تعليقي شرعي، لكن تسرية الحكم
إلى العدول من أي فائتة إلى أي فائتة مشكلة - كما أفاد في الجواهر - فراجع. ومثلها
إلغاء الخصوصية. (منه عفي عنه)
227

(مسألة - 12) إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر
فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتيا بها فالظاهر جواز العدول منها
إلى العصر ثانيا (*) لكن لا يخلو عن اشكال، فالأحوط بعد الاتمام
الإعادة أيضا.
228

(مسألة - 13) المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي
الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي.

(1) وقد يستدل للاكتفاء من غير الإعادة بالأخبار الواردة فيمن دخل في الصلاة بنية
الفريضة مثلا ثم تخيلها النافلة وأتمها أو أتى بجزء منها بهذا القصد - بأن الصلاة على ما
افتتح عليه، ففي صحيحة عبد الله بن المغيرة قال: في كتبا حريز أنه قال: إني نسيت أني
في صلاة فريضة (حتى ركعت) وأنا أنويها تطوعا؟ قال: فقال عليه السلام هي التي قمت
فيها، إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت
دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة
كانت عليك مضيت في الفريضة (الوسائل الباب 2 من أبواب النية في الصلاة الحديث 1)
ونحوها غيرها، فراجع الباب المذكور. لكن موردها - كما لا يخفى - من بابا الاشتباه في
التطبيق الغير المضر، ولا اطلاق فيها يشمل ما نحن فيه، ولا يلغي الخصوصية عنه قطعا. (منه عفي عنه)
229

(مسألة - 14) إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء
الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت (*) من السفر والحضر والتيمم

(1) فعلى قانوني (منه عفي عنه)
230

والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلك ثم حصل أحد الأعذار

(1) الوسائل الباب 48 و 49 من أبواب الحيض الحديث 1 و 2.
(2) الوسائل الباب 48 من أبواب الحيض الحديث 4.
231

المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والاغماء وجب

(1) الوسائل الباب 48 من أبواب الحيض الحديث 5.
(2) الوسائل الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 8.
(3) وبمضمونها أخبار أخر، ففي صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال: أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى
يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهر
في وقت صلاة فقامت في تهية ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها
قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها (الوسائل الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 1)
وفي صحيح أبي عبيدة أو خبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الطهر
وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء
تلك الصلاة التي فرطت فيها - الحديث (الوسائل الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 4)
إلى غير ذلك من الأخبار.
232

عليه القضاء، وإلا لم يجب.

(1) الوسائل الباب 48 من أبواب الحيض الحديث 6.
(2) أفتى بمثله الصدوق في المقنع، فالاستدلال ممنوع.
233



(1) الوسائل الباب من أبواب قضاء الصلوات الحديث 2 و 3 و 9.
(2) الوسائل الباب من أبواب قضاء الصلوات الحديث 2 و 3 و 9.
(3) الوسائل الباب من أبواب قضاء الصلوات الحديث 2 و 3 و 9.
(4) لكنه قد ينافي هذا العموم رواية " الفضل بن شاذان " فراجع الباب 28 من
أبواب من يصح منه الصوم.
(منه عفي عنه).
234

وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت
المبادرة إلى الصلاة (*) وعلى ما ذكرنا: فإن كان تمام المقدمات
حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر
وثمانية للظهرين، وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر
وأربعة للظهرين، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء. وإن لم
تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة
وتحصيل تلك المقدمات. وذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار
الطهارة والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر المقدمات حاصلة،
والأقوى الأول وإن كان هذا القول أحوط.

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1.
235

(مسألة - 15) إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر
الوقت فإن وسع للصلاتين وجبتا وإن وسع لصلاة واحدة أتى
بها وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط وإن زاد على
الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا، كما إذا بقي إلى الغروب في
الحضر مقدار خمس ركعات في السفر مقدار ثلاث ركعات
أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات
في السفر. ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة
الثانية (*). وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء
مقدار ركعة.
(مسألة - 16) إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك
بمقدار صلاة واحدة ثم حدت ثانيا كما في الاغماء والجنون
الأدواري، فهل يجب الاتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير؟ وجوه
(مسألة - 17) إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه
236

الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، ولو صلى قبل البلوغ ثم
بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن
كان أحوط، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.

(1) لا يخفى: أنه لا يكفي اثبات شرعية أعماله عن اثبات الاكتفاء بها في الفرعين
بعد ما بلغ، بل له بيان آخر يمكن استفادته من " مصباح الفقيه " فراجع (منه).
237

(مسألة - 18) يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل
الواجب إذا استلزم الاتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج
الوقت، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته
بل تبطل على الأقوى. (*)
(مسألة - 19) إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب
ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الامكان. نعم: في
المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج القوت لا بأس باتيان
المستحبات.
238

(مسألة - 20) إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر
أم لا بنى على عدم الاتيان وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك،

(1) قد يستشكل كشف الملاك بما مر آنفا - في المسألة السباقة - من أنه إنما يكشف
عنه من تعلق الهيئة، والفرض أنه غير مأمور به. وأجاب عنه السيد العلامة الأستاذ (مد ظله)
ببناء الحكم الغير الفعلي في مورد التزاحم. لكن الأدلة ظاهرة في الحكم الفعلي. نعم:
لو أجيب بأنها متضمنة للتكاليف القانونية التي لا بأس بفعليتها لدى التزاحم أيضا - كما
هو الحق - لسلم عن الاشكال. ومنه تعرف النظر في كلامه (مد ظله) ذيل الجواب عن الوجه
الرابع (منه عفي عنه).
(2) بل لو سرت فالمحرم هو عنوان التشريع لأنفس الفعل وذاته، فبطلانه مبني على
امتناع اجتماع الأمر والنهي.
239

ولا تجري قاعدة التجاوز. نعم: لو كان في الوقت المختص بالعصر
يمكن البناء على الاتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت.

(1) إلا أن يقال - كما لا يبعد - بأنه وإن احتاج إلى القصد، إلا أن حقيقته ليست
إلا القصد إلى اتيان ذاك العمل المقيد بذاك الوقت، وهو حاصل هنا (منه).
240

فصل
في القبلة
وهي المكان الذي وقع فيه البيت شرفه الله من تخوم الأرض
إلى عنان السماء للناس كافة القريب والبعيد (*) لا خصوص
البنية، ولا يدخل فيه شئ من حجر إسماعيل وإن وجب ادخاله
في الطواف، ويجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد،
ولا يعتبر اتصال الخط من موقف كل مصل بها، بل المحاذاة
العرفية كافية، غاية الأمر أن المحاذاة تتسع مع البعد وكلما
ازداد بعدا ازدادت سعة المحاذاة، كما يعلم ذلك بملاحظة
241

الأجرام البعيدة كالنجم ونحوها، فلا يقدح زيادة عرض الصف
المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها كما نشاهد ذلك بالنسبة
إلى الأجرام البعيدة.

(1) سورة البقرة الآية 144.
(2) قد يستبعد ذلك في الآية الظاهرة في كون المسجد بنفسها قبلة. لكنه يقرب بما
عن المفسرين جميعا - تقريبا - من أن البيت كان قبلة للمشركين، وهم كانوا يتوجهون
المسجد لمكان البيت، ففي هذا المحيط إذا نزلت الآية لا يستفاد منها عرفا إلا اتحاد قبلة
المسلمين والمشركين. وحينئذ فالآية بنفسها ظاهرة فيما في الأخبار.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب القبلة الحديث 10.
242

والقول بأن القبلة للبعد سمت الكعبة وجهتها راجع في
الحقيقة إلى ما ذكرنا، وإن كان مرادهم الجهة العرفية المسامحية
فلا وجه له.

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب القبلة الحديث 2 و 4.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب القبلة الحديث 2 و 4.
(3) المستدرك الباب 2 من أبواب القبلة الحديث 12.
243



(1) وسره: أن القيام على سطح الكرة عمودا يستلزم مرور خط عمودي مستقيم من
رأس الشخص مار على مركز الكرة إلى الجانب الآخر، وقيام آخر جنبه إلى أن يتشكل
صف مستطيل مستقيم يوجب وقوع هذا الصف في قوس دائرة لو استطيل مستقيما نصفت
الكرة نصفين متساويين، وحينئذ فمركز اجتماع الخطوط الخارجة من جبهتهم أو موقفهم
نقطة نسبتها إلى الصف نسبة نقطة الجنوب إلى خط الاستواء، وهذه الخطوط كلما قربت
إلى هذه النقطة قرب كل من الآخر حتى تتلاقى في النقطة. وعليه يمكن مرور خطوط كثيرة
على عين الكعبة مع زيادة طول الصف عن الكعبة لبعده عنها.
وحينئذ فكلما قرب الصف
من الكعبة بعد الخطوط كل عن الآخر إلى حيث قد يخرج بعضها عن المرور بها. (منه عفي عنه)
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب القبلة الحديث 1 و 2 و 4.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب القبلة الحديث 1 و 2 و 4.
(4) الوسائل الباب 3 من أبواب القبلة الحديث 1 و 2 و 4.
244

ويعتبر العلم بالمحاذاة مع الامكان ومع عدمه يرجع إلى
العلامات والأمارات المفيدة للظن (*).

(1) وهذه الأدلة مختصة بحسب الظاهر بغير المتمكن من تحصيل العلم ولا اطلاق
لها يشمل المتمكن حتى يكون الظن - بتعبد الشارع - في عرض العلم، فتدبر فيها جيدا.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب القبلة الحديث 1.
245



(1) الوسائل الباب 6 من أبواب القبلة الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب القبلة الحديث 3.
(3) الظاهر من قوله عليه السلام في الجواب " اجتهد الخ " أن ذكر " اجتهد "
مقدمي لبيان قوله " تعمد القبلة بجهدك " فالجواب قرينة أن السؤال إنما كان عن القبلة،
وليس فيه حمل الاطلاق على الفرد النادر، بل المطلق أفراده قليلة بنفسها - كما لا يخفى -
وبينهما من الفرق ما لا يخفى! (منه عفي عنه).
246



(1) الوسائل الباب 8 من أبواب القبلة الحديث 5 و 2 و 3.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب القبلة الحديث 5 و 2 و 3.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب القبلة الحديث 5 و 2 و 3.
(4) والانصاف: أن طرح الرواية بضعف السند أولى من حملها على هذا المعنى البعيد.
247

وفي كفاية شهادة العدلين مع امكان تحصيل العلم اشكال (*)
ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على
خلافها، وإلا فالأحوط تكرار الصلاة. ومع عدم امكان تحصيل
الظن يصلي إلى أربع جهات إن وسع الوقت وإلا فيتخير بينهما (*).
248



(1) الوسائل الباب 5 من أبواب القبلة الحديث 1.
249



(1) لا يخفى أنه بعد ما كان يختلف قبلة البلاد حتى أنه يوجع الجدي بين العينين أو على
الإذن في بعضها فلا بد من تخصيص الرواية بالكوفة وما قاربها في الانحراف مما كان قبلتها
نقطة الجنوب تقريبا ففي مثلها حكم بجعل الجدي في القفا، والقفا بمعنى مؤخر العنق لا الخلف
وجعله فيه بملاحظة قلة عرضه لا يزيد انحرافه عما يتسامح فيه عرفا في الاستقبال.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 2.
(3) هذا ظاهره بنفسه، وما استند به (مد ظله) من قوله " لا صلاة إلا بطهور الخ "
فظهوره أيضا بنفسه جواز كل من الطهارات لكل أحد. نعم: يختص بمن انكشف له الخلاف
بعد الصلاة بقرينة موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة،
فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق
والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة
ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة (الوسائل الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 4)
فإنه صريح في أن انكشاف الخلاف في حد ما بين المشرق والمغرب لو كان في
الصلاة لكان الواجب أن يحول وجهه إلى القبلة ولا يصلي إلى ما بين المشرق والمغرب، فلا محالة
ما بين المشرق والمغرب قبلة من لم ينكشف الأمر له إلى أن فرغ من صلاته. (منه عفي عنه)
250



(1) فيه أن المفهوم من الرواية عرفا لزوم أن يكون متوجها إلى ما بين المشرق
والمغرب - أي بحيث لا يصدق عليه أنه إلى المشرق أو إلى المغرب - وصدق هذا المعنى
موجب لعدم استلزام إرادة هذا المعنى للاستدبار وإن استلزم الانحراف بأزيد من اليمين
251



واليسار. وبما ذكرنا يظهر سهولة فهم وتشخيص مصداقه وإن كان له بعض أفراد مشكوكة.
لكن الحق أن العرف لا يفهم من لفظ " المشرق " أو المغرب " هذه النقطة الدقيقة،
بل هو عنده أوسع من ذلك وإن لم يكن الأمر كما أفاده " السيد الأستاذ " أيضا، فإن الظاهر
أن العرف يرى مقدارا نفس الجنوب والمغرب ومقدارا بين الجنوب
والمشرق أو المغرب، وعد جميع الأبنية الواقعة في طرف لا يستلزم ما رامه بعد كونها واقعة
إلى نقطة واحدة، كما لا يخفى على المتدبر.
ثم إن المفهوم من الرواية عرفا أن الشارع بصدد تجويز الانحراف إلى طرف القبلة
بمقدار واحد لا أنه يجوز في طرف درجات طفيفة وفي الآخر أكثر من مأة، كما قد يتفق
في مثل بلادنا لمن انحرف إلى المشرق، فبهذه الملاحظة الحديث مختص ببلد قبلتها نقطة
الجنوب وأطرافها، وبعد رعاية أن لا يكون عرفا إلى المشرق والمغرب لا يدل الحديث
على أزيد من المسامحة العرفية إلا بنحو درجات قليلة، فتدبر (منه عفي عنه).
252



(1) كما في " مصباح الفقيه " ولكن لم نجده في " الخلاف " والظاهر أنه سهو من
قلم الناسخ مكان " الكافي ". (منه عفي عنه)
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب القبلة الحديث 1 و 4 و 2.
(3) الوسائل الباب 7 من أبواب القبلة الحديث 1 و 4 و 2.
(4) الوسائل الباب 7 من أبواب القبلة الحديث 1 و 4 و 2.
253



(1) الوسائل الباب 6 من أبواب القبلة الحديث 1. عن زرارة قال أبو جعفر
عليه السلام يجزي التحري أبدا إذا لم يعمل أين وجه القبلة.
254



(1) مضافا إلى أن الذي يظهر من " التهذيب " أن الشيخ (قدس سره) فهم من أخبار
التحري اختيار جهة من الجهات بلا اعتبار حصول الظن له بأنها القبلة، وذلك: أنه
(قدس سره) حكى أولا عبارة " المقنعة " هكذا " قال الشيخ رحمه الله: وإذا أطبقت السماء
بالغيم فلم يجد الإنسان دليلا عليها بالشمس والنجوم فليصل إلى أربع جهات وإن لم يقدر
على ذلك بسبب من الأسباب المانعة من الصلاة أربع مرات فليصل إلى أربع جهات وإن لم يقدر
على ذلك بسبب من الأسباب المانعة من الصلاة أربع مرات فليصل إلى أي جهة شاء، وذلك
مجز مع الاضطرار " ثم استدل له بمرسل " خراش " الدال على وجوب الصلاة إلى أربع
جهات ثم قال " فأما ما يدل على أن التحري يجزي عند الضرورة ما رواه... زرارة قال: قال
أبو جعفر عليه السلام: يحزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " ثم ذكر موثق
سماعة أيضا، ثم قال ما حاصله: إن حمل صحيح " زرارة " وموثق " سماعة " على الاضطرار
إنما هو للجمع بينهما وبين مرسل " خراش " [التهذيب. ج 2 ص 45 و 46] وهو كما
ترى ظاهر في أنه فهم من أخبار التحري نفس ما فهمه من عبارة المفيد: " فيلصل إلى أي
جهة شاء وذلك مجز مع الاضطرار " ولذلك استدل بها له. وحينئذ فلعل سر عدم ذكر
مصححة " زرارة " وصحيحة هو الاكتفاء بأخبار التحري عنهما.
255



(1) الوسائل الباب 8 من أبواب القبلة الحديث 3.
256



(1) ظاهر عبارة الفقيه: أن الإمام (عليه السلام) المنقول عنه هذه الرواية هو أبو جعفر
الباقر (عليه السلام) وذلك: أن العبارة هكذا. " وروى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر
(عليه السلام) أنه قال: يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة وسأله
معاوية بن عمار عن الرجل يقوم في الصلاة الخ " وهو كما ترى ظاهر في أن مرجع الضمير
هو الإمام المذكور في رواية " زرارة " و " ابن مسلم " وعليه: فهي غير الرواية المذكورة في التهذيبين،
إلا أن صاحب " الوافي " و " الوسائل " أسندا إلى " الفقيه " أنه رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام)
ولعل وجهه وضوح أن معاوية بن عمار لم ينقل عن غير الصادق والكاظم (عليهما السلام)
أصلا، كما هو مذكور في ترجمته (والله العالم).
257



(1) الوسائل الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 23.
258

(مسألة - 1) الأمارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع
إليها عند عدم امكان العلم - كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد
- كثيرة (*).

(1) فيه - أولا: أنه لا دليل على اعتبار سنده، فلعل المشهور استندوا إلى مرسل
" الفقيه " و " الكافي " ولا دليل على اتحاد الثلاث، فما يقوم عليه الحجة هو ما تضمنه
جميعها، وهو أصل لزوم الاتيان بالأربع. وثانيا: أنه قد مر ظهور مرسل " خراش " في
الاجتهاد في القبلة نفسها، ولعل المشهور فهموا منه ذلك، ولا جابر له حينئذ. وثالثا: أن
ما تضمنه إنما هو نفي الافتاء منهم بهذا الحكم، وقد تضمن صحيح " زرارة " ومصححه
أنهم أفتوا به، وليس في المرسل أن افتائنا صدر وكان تقية، حتى كان الجمع العرفي ما ذكره.
ثم إن الجمع العرفي بين أخبار الطرف الواحد ومرسل " الفقيه " و " الكافي " هو
حملهما على الاستحباب، لكن مثل هذا الجمع لا يكاد يخفى على المشهور، فكأنهم أعرضوا
عنها. (منه عفي عنه)
(2) وهو يرجع إلى الجمع الذي ذكره الشيخ في التهذيب، كما مرت منا إليه الإشارة
آنفا، فتذكر وراجع التهذيب ج 2 ص 46.
259

منها: الجدي الذي هو المنصوص في الجملة بجعله في أواسط
العراق - كالكوفة والنجف وبغداد ونحوها - خلف المنكب الأيمن،
والأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه، والمنكب
ما بين الكتف والعنق، والأولى وضعه خلف الأذن. وفي البصرة
وغيرها من البلاد الشرقية في الأذن اليمنى. وفي موصل ونحوها
من البلاد الغربية بين الكتفين. وفي الشام خلف الكتف الأيسر.
وفي عدن بين العينين. وفي صنعا على الأذن اليمنى. وفي الحبشة
والنوبة صفحة الخد الأيسر.
ومنها: سهيل وهو عكس الجدي.
ومنها: الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الأنف إلى الحاجب
الأيمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب.
ومنها: جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال
لأهل العراق أيضا في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كموصل.
ومنها: الثريا والعيوق لأهل المغرب يضعون الأول عند
طلوعه على الأيمن والثاني على الأيسر.
260

ومنها: محراب صلى فيه معصوم (*) فإن علم أنه صلى فيه

(1) لا بأس بنقل الأخبار الثلاث الذي أشار سيدنا الأستاذ إليها:
فالأول منها: لم نقف عليه إلى الآن في مجاميعنا، إلا أنه يقرب منه ما في خبر حفص
بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ما أبالي أبول أصابني أو ماء
إذا لم أعلم (الوسائل الباب 37 من أبواب النجاسات الحديث 5).
والثاني ما رواه أبو الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت له:
أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في
جميع الأرضين! إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل، والله إني لاعترض
السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه
السودان [الوسائل الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 5] والثالث: ما رواه
عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقال لي: لقد سألتني عن
طعام يعجبني ثم أعطي الغلام درهما، فقال: يا غلام ابتع لنا جبنا ثم دعا بالغداء فتغدينا
معه فأتي بالجبن فأكل وأكلنا، فلما فرغ من الغداء قلت: ما تقول في الجبن؟ قال: أو
لم ترني آكله؟ قلت: بلى ولكني أحب أن أسمعه منك، فقال: سأخبرك عن الحبن وغيره: كل
ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه [الوسائل الباب 61
من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 1].
261

من غير تيامن ولا تياسر كان مفيدا للعلم وإلا فيفيد الظن.
ومنها: قبر المعصوم، فإذا علم عدم تغيره وإن ظاهره مطابق
لوضع الجسد أفاد العلم وإلا فيفيد الظن.
ومنها: قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم
إذا لم يعلم بنائها على الغلط (*) إلى غير ذلك كقواعد الهيئة وقول
أهل خبرتها.
(مسألة - 2) عند عدم امكان تحصيل العلم بالقبلة يجب
الاجتهاد في تحصيل الظن ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف
مع امكان القوي، كما لا يجوز الاكتفاء به مع امكان الأقوى (*).
ولا فرق بين أسباب حصول الظن، فالمدار على الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول
262

فاسق بل ولو كافر، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر
فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل
الخبرة يعمل به.
(مسألة - 3) لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى
والبصير غاية الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في
بيان الأمارات أو في تعيين القبلة (*).
263

(مسألة - 4) لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد
الظن ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل
الأقوى (*).
(مسألة - 5) إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في
محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة إلا إذا
علم بكونها مبنية على الغلط.

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب القبلة الحديث 1 و 2.
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب القبلة الحديث 1 و 2.
264

(مسألة - 6) إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها
لا تخرج عن إحديهما وجب عليه تكرير الصلاة إلا إذا كانت
إحديهما مظنونة والأخرى موهومة فيكتفى بالأولى (*) وإذا حصر
فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهما، لكن الأحوط اجراء حكم
المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات.

(1) ما أفاده إنما يصح فيما إذا كان مرجع اخباره إلى خبر عن حس أو احتمل فيه
ذلك احتمالا عقلائيا، وإلا فإن علم أو اطمئن بابتنائه على الحدس ولم يكن أهل خبرة لم
يقبل منه، كما في غيره.
(2) هذا بياء على إرادة الماتن من الطرفين ما ينطبق على تسعين درجة، وإلا فإن أراد
ما هو جهة القبلة عرفا - كما هو الظاهر - فحكم العقل غير محتاج إلى هذه التوسعة.
(منه عفي عنه)
265

(مسألة - 7) إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب
تجديد الاجتهاد أخرى ما دام الظن باقيا (*).
(مسألة - 8) إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر
مثلا إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى (*) وجب عليه اتيان
266

العصر إلى الجهة الثانية، وهل يجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوى

(1) يمكن ابتناء كلامه (قدس سره) - الذي مرجعه إلى الموضوعية - على وجهين
آخرين:
الأول: أن يقال: إن قوله عليه السلام " أبدا " معناه في جميع الأزمنة التي منها
زمان حصول الظن على خلافه. لكن فيه: أن الظاهر منه أنه كبيان الاطلاق لقوله عليه السلام
" إذا لم يعلم أين وجه القبلة " فتدبر جيدا.
الثاني: أن يقال: إنا نسلم مفاده الاجتزاء به في مقام الامتثال، إلا أنا نمنع ظهوره
في الطريقية، وكيف يكون هذا اللسان لسان الطريقية - التي هي عبارة أخرى عن نفي
والقاء احتمال الخلاف - مع فرضه عليه السلام أنه لا يعلم القبلة، وحينئذ فاطلاقه لما إذا
لم يصادف التحري للواقع ولجميع الأحوال والأزمنة و - لو قطع بخلافه - دليل الصحة.
ومثل هذه الصحيحة موثقة " سماعة " فراجع. وهو في كمال المتانة (منه عفي عنه).
267

وجوبها إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبرا أو

(1) فيه: أن اثبات هذا اللازم له مبنى على دخول الظن الثاني في أدلة التحري،
وهو بعد محل اشكال على الطريقية، لأنه حيث يعلم بكذب أحد الظنين وخطائه فيعلم قهرا
بخروج أحدهما عن تحت هذه الأدلة، ولا معين لأن يكون الداخل هو الثاني وإن كان
لو دخل كان أمارة على بطلان الأول وكذبه أيضا. وبالجملة: فهذا العلم الاجمالي المانع
من الاستدلال بالدليل لا يرفعه القول بحجية لازم الظن، فهو كما لم نقل بها. (منه عفي عنه)
(2) فيه: منع أن يكون هذا مفاد الأدلة، إذ ظاهرها لزوم العمل بما يراه أحرى
بحسب فحصه، فإن التحري هو العمل بما هو الأحرى بحسب الظن، وقد كان الجهة السابقة
هو الأحرى في ظنه. ولا وجه لدعوى أنه العمل بما هو الأحرى بحسب الأمارات ولا شاهد
لها - مع أن ما أفاده غير جار في سائر الأخبار - وحينئذ فلا تصح دعوى انحلال العلم الاجمالي.
268

إلى اليمين أو اليسار، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار
لا تجب الإعادة.

الظاهر: أن مراده (مد ظله) أنه بناء عليه يسقط الظن السابق عن الحجية وحيث
لا دليل على صحة صلاته السابقة فيجب إعادته بحكم العقل الحاكم بلزوم البراءة اليقينية
عن الاشتغال اليقيني. (منه عفي عنه)
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 1.
(3) هذه الجملة منه (مد ظله) دليل على أنه لا يرى دلالة لغيرها من الأخبار، وقد صرح
به في البحث. لكن التحقيق: امكان استفادة المطلب من جميع أخبار الباب بوجه أوضح،
هو أن حكمه عليه السلام بعدم وجوب الإعادة إذا استبان خارج الوقت دليل قطعي على
عدم وجوبها إذا لم يستبن، إذ لا يمكن التفكيك بينهما عرفا كما هو واضح. وحينئذ فيعتضد
الأدلة بعضها ببعض ويقوى الاطلاق بحيث يشكل تقديم اطلاق أخبار التحري عليه، إلا أن
الذي يسهل الخطب على مبناه (مد ظله) أن شمول الأخبار الخاصة للظن السابق واللاحق
على حد سواء وبعد العلم بخروج أحدهما تسقط هذه الأخبار عن الحجية ويسلم أخبار
التحري عن المعارض فيحكم بصحة الثانية ووجوب إعادة الأولى، اللهم إلا أن يقال: بعدم
شمولها للظن الثاني، لعدم ثبوت حجية له بعد مع هذه المعارضة، فتدبر، هذا.
وأما على القول بالموضوعية: فغاية مفاد هذه الأخبار الخاصة لزوم إعادة ما صلى
إلى غير البلة وقد تبين وانكشف بعدا، ولم ينكشف له بعد حال ما صليها إلى غير القبلة،
فإنه لا يعرفها بعد. وإن شئت قلت: ظاهرها اعتبار الاستبانة تفصيلا ولما تتحقق (منه عفي عنه).
269



(1) الوسائل الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 3 و 5.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 3 و 5.
270

(مسألة - 9) إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى
انقلب إلى ما ظنه، إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين
واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد (*).

(1) كما أنه على الموضوعية إذا علم بوقوع واحد من الأجزاء السابقة واللاحقة
إلى غير القبلة فهو يعلم بعدم وقوع صلاته إلى القبلة، فتكون باطلة، فقد تبين له أن هذه الصلاة
إلى غير القبلة وبطلان مثلها يستفاد ولو بالغاء الخصوصية من الأخبار الخاصة، فتدبر جيدا.
271

(مسألة - 10) يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في
الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا بحيث لا يضر
بهيئة الجماعة ولا يكون بحد الاستدبار أو اليمين واليسار (*).
272

(مسألة - 11) إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له
الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلى إلى أربع
جهات إن وسع الوقت، وإلا فبقدر ما وسع (*).

(1) هذا منه (مد ظله) عجيب، فإن العلم بوقوع إحدى الصلاتين إلى غير القبلة لا يستتبع
العلم ببطلان شئ منهما، إذ صلاة كل منهما وإن كانت إلى غير القبلة، لكن المفروض أنها
محكومة بالصحة ما لم ينكشف الخلاف للمصلي نفسه، وانكشاف الخلاف للغير ليس موضوعا
لبطلان صلاة المصلي، فإذا لم ينكشف الخلاف في الوقت كان صلاة كل منهما صحيحة
واقعا; كما هي كذلك مطلقا ظاهرا. وبالجملة: فجميع صور المسألة ترتضع من ثدي واحد
واحراز الصحة في جميعها ببركة هذه الأخبار، فتدبر تعرف إن شاء الله تعالى (منه عفي عنه)
273



(1) فيه أولا: أن الجمع العرفي على مبناه لم ينحصر فيه. وثانيا: أن التوسعة وإن
كانت تعبدية، إلا أن لزوم الأربع ليس كذلك، فاستفادة ما أفاد مشكل جدا.
274



(1) بل بينهما فرق، إذ الشك هناك بالحقيقة في حد مفهوم عرفي أو شرعي، وهاهنا
في تطبيق مفهوم معلوم، إذ الصلاة إلى القبلة معلومة مفهوما مشكوكة مصداقا، فما نحن فيه
أشبه باستصحاب نجاسة اليد المغسولة بالماء المشكوك الكرية، فإن الشك في تطبيق عنوان
الكر المعلوم، فتدبر (منه عفي عنه).
(2) فيه: أولا: أن تصور الأمر بالقضاء لا يتوقف على تعدد الطلب، فلعل مصلحة
بسيطة واحدة قامت بالصلاة في الوقت فلذا أمر بها بطلب واحد، ثم بعد فوتها قامت
مصلحة أخرى أو مرتبة أخرى من هذه المصلحة بسيطة أيضا بنفس الصلاة فأمرت بها بطلب آخر.
وما يتوهم: من أن العرف يرى ما يؤتى به خارج الوقت نفس ما كان يؤتى به
في الوقت فبنظره - وهو الحجة - تعلق الأمر بذات الصلاة، فكونها في الوقت مطلوب
بأمر آخر - مخدوش بأن هذا بملاحظة غض النظر عما يعتبر في المأمور به تارة دون أخرى،
وإلا فلا شبهة في أنه يرى هذه الصلاة فاقدة لخصوصية الوقوع في الوقت، وكفى بهذه
فرقا، ألا ترى أنه إذا سقط شرطية القيام يرى العرف ما يأتي به قاعدا عين ما كان يؤتى
به قائما، مع أنه لا يستلزم قطعا مطلوبية القيام بطلب مستقل.
وثانيا: أن استصحاب وجوب الصلاة لا يصح على مبناه، إذ الشك فيه لم ينشأ من
الشك في أمر خارجي، بل من الشك في انطباق الصلاة إلى القبلة على المأتي بها وعدمه.
نعم: على ما أفاده يصح تقريب وجوب القضاء بأن اشتغال الذمة بنفس الصلاة معلوم
والبراءة وفراغ ذمته عنها مشكوك، فيجب تتميم الجهات تحصيلا للقطع بالفراغ.
والحق في تقريب الاشتغال أن يقال: إن المكلف يعلم بأنه أما تعلق التكليف بالصلاة
إلى إحدى الجهات التي صلى إليها، وأما تعلق التكليف بالصلاة إلى ما يفوته عذرا
وبالقضاء خارج الوقت، ومقتضى هذا العلم الاجمالي وجوب الاحتياط.
275

ويشرط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين
بالاستقبال في إحديها أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد
اليمين واليسار، والأولى أن يكون على خطوط متقابلات (*).

(1) فيه: أن مقتضى الأدلة تكليفه بالصلاة إلى القبلة وهي مقدورة له، غاية الأمر
أنه جاهل بها، فلا يتمكن من العلم بها لا من نفسها، فلا يمكن هنا نفي الشرطية بأنه مما
لا يطيقون.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 2.
276

(مسألة - 12) لو كان عليه صلاتان، فالأحوط أن تكون
الثانية إلى جهات الأولى (*).

(1) هذا مناف لما سبق منه من استفادة التوسعة لمطلق الجاهل فراجع. وقد مر منا
أن هذه الأخبار مطلقة، غاية الأمر قيدت بموثقة " عمار " وبعده فلو كان لها اطلاق ضعيف يقيد
بأخبار الأربع. والتفصيل محتاج إلى سعة مجال (منه عفي الله عنه ووفقه لفضل ليلة القدر كله).
ليلة 21 شهر رمضان المبارك 1383 القمرية.
277

(مسألة - 13) من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع
جهات أو أقل وكان عليه صلاتان (*) يجوز له أن يتمم جهات

(1) بل ظاهره أنه (قدس سره) إنما هو بصدد تجويز الوجهين ليس إلا. وأما جواز
تغيير جهات الأولى أو عدمه فهو أمر آخر موكول إلى المسألة السابقة.
278

الأولى ثم يشرع في الثانية، ويجوز أن يأتي بالثانية في كل
جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتم، والأحوط اختيار الأول،

(1) ظاهره بل صريح كلامه (مد ظله) - في البحث - تصديق عدم الجزم في الوجه
الثاني من جهة الترتيب أيضا، وهو غير متين قطعا، فإن الترتيب معتبر بين العصر الواقعية
والظهر، وهو عالم بأن ما يأتي به بالوجه الثاني لو كانت عصرا بأن تكون إلى القبلة
فهي مرتبة على الظهر قطعا، وعدم ترتبها على الظهر الواقعية إنما هو لكونها غير المأمور
به، ولا يترتب غير المأمور به عليها، فالعلم حاصل بأنها لو كانت عصرا كانت مرتبة. وفي
الوجه الأول أيضا لا يعلم بأزيد من ذلك بالنسبة إلى العصر الواقعي (منه عفي عنه).
279

ولا يجوز أن يصلي الثانية إلى غير الجهة التي صلى إليها
الأولى. نعم: إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية
على ترتيب الأولى.

(1) فيه: أن الاستدبار وإن أوجب العلم ببطلان أول ما يصلي من الثانية، لكنه
لا يوجب القطع ببطلان الثانية، إذ رابعتها - بلا ريب - تقع بعد رابعة الأولى، ومن المحتمل
كونها إلى القبلة أو منحرفة عنها بما يعفى عنه، فيحتمل صحة الثانية من حيث الترتيب أيضا.
نعم: لم يحرز فيها الترتيب اللازم احرازه، وهو مفاد الوجه الثاني. اللهم إلا أن يكون
المراد بهذا الوجه أنه يعتبر في الصلوات الأربع التي يؤتى بها احتياطا احتمال الصحة
في كل منها، وهاهنا يعلم ببطلان الأولى من أربع الثانية، فتدبر جيدا (منه عفي عنه)
(2) قد يتوهم: عدم تمامية باطلاقه، إذ قد يمكن العلم باحرازه على مبنى المصنف
(قدس سره) من عدم اعتبار كون الخطوط متقابلات، بأن يقسم الدائرة بثلاث جهات متساوية
بين كل منها مأة وعشرون درجة ويجعل الجهة الرابعة بين جهتين منها، ثم يصلي الأولى
إلى إحدى الجهتين التي بينهما هذه الرابعة، ثم الأولى
عليها، ثم الثانية إلى ما بعدها، ثم الأولى إليها، إلى أن تختم بالثانية إلى الجهة التي
صلى إليها الأولى أولا، فإنه يعلم بالترتيب حينئذ، فإن القبلة في أي نقطة كانت فقد وقعت
الصلاة الثانية غير منحرفة عنها إلى اليمين أو اليسار بعد وقوع الأولى إليها كذلك، كما لا يخفى
على المتدبر.
لكن هذا التوهم مدفوع بأنه بعد الجمع بين الأخبار الأربع وروايات " ما بين المشرق
والمغرب قبلة " يكون المتحصل منها على مبناه (قدس سره) اغتفار الانحراف إلى ما دون
اليمين واليسار، إلا فيما كان هاهنا جهة أخرى فلا يغتفر الانحراف حينئذ إلا بمقدار نصف
ما بين الجهتين، ولازمه أنه لو كانت القبلة في عين الجهة الرابعة المفروضة أو منحرفة عنها
بما لا يبلغ النصف أن يقع الثانية إلى القبلة قبل الأولى، فتبطل فتدبر واغتنم.
بل يمكن التقريب بالوجه الأول أيضا، إذ لو كان القبلة فيها أ منحرفة بهذا المقدار
كانت باطلة من حيث الترتيب، وإلا فهي باطلة من حيث شرط القبلة، فهو راجع إلى
الوجه الأول بالمعنى الذي احتملناه بعد قولنا: اللهم الخ. (منه عفي عنه)
280

(مسألة - 14) من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع
كون وظيفته التكرار إلى أربع لم يكن له من الوقت مقدار
ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة، فهل يجب
اتمام جهات الأولى وصرف بقية الوقت في الثانية؟ أو يجب
اتمام جهات الثانية وايراد النقص على الأولى؟ (*) الأظهر الوجه

(1) بل لا ريب في أن أخبار الأربع إنما هي بصدد كيفية احراز القبلة للمتحير،
ولا اطلاق لها ينفي اعتبار الترتيب بلا اشكال، فهذا الوجه الثاني في كمال المتانة، بل
للبطلان ووجوب وحدة الجهة في الوجه الثاني وجهان: أحدهما من حيث عدم احراز
الترتيب، والثاني من حيث العلم ببطلان أولى الأربع، إلا أن هذين الوجهين لا يتمان
مطلقا بناء على تغيير الجها كما لا يخفى. (منه)
281

الأول، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير وإن لم يكن له إلا
مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال يتعين الاتيان بجهات الثانية ويكون الأولى قضاء، لكن الأظهر وجوب الاتيان بالصلاتين

(1) حتى في الظهرين، لعدم ثبوت أفضلية الوسطى، كما مر (منه عفي عنه).
(2) قلت: هذا باطلاقه لا يتم في شئ من الصور، فإنه إنما كان تماما لو لم تكن
الثانية مرتبة على الأولى مشروطة بوقوعها بعد الأولى، وأما معه فايراد النقص على الأولى
قد يوجب العلم ببطلان بعض الصلوات تفصيلا في الثانية.
فالحق أنه لو تمكن من سبع صلوات فهو مخير بين أن يورد النقص على الثانية بشرط
أن لا يؤخر رابعة الأولى بأن يجعلها السابعة - إذ وقتها مختصه بالثانية - وبين أن يورده على
282

وايراد النقص على الثانية كما في الفرض الأول وكذا الحال في
العشائين، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما
يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا، بخلاف العشائين
لاختلافهما في عدد الركعات.

الأولى بشرط أن يأتي أخيرة الثانية إلى الجهة الرابعة التي لم يصل إليها الأولى (أعني
أن لا يصليها إلى جهة لم يحرزها في الأولى قبلة لها) إذ لو اتجه إليها في غير الأخيرة بل
في الوقت المشترك فهو عالم ببطلان هذه الصلاة لفقد الترتيب أو القبلة. وأما الأخيرة:
فليست مشروطة بالترتيب، لاختصاص آخر الوقت بها. فالتخيير هنا ليس بنحو الاطلاق
- كما ذكره مد ظله - بل بهذا النحو.
وكيف كان: فليس من مصاديق هذه الصورة ما إذا تمكن من 25 ركعة في العشائين،
إذ هو يقدر على ادراك الأربع من كلتيهما في الوقت، بأن يأتي بأربع مغربات قبل ثالثة
العشائات حتى يبقى من الوقت خمس ركعات، فيأتي بالعشائين إلى الجهتين الباقيتين. فما
في حاشية السيد المحقق " الشاهرودي، مد ظله " غير متين، فراجع فإن فيه نظرا آخر أيضا.
ولو تمكن من ست أو خمس فعدم تتميم جهات الأولى وإن أمكن بنحو لم يحصل له
العلم ببطلان الثانية إلى بعض الجهات تفصيلا - كما لا يخفى - إلا أنه إذا أورد النقص
على الثانية فقد امتثل أحد التكليفين قطعا والآخر احتمالا، وهو أولى من الامتثال الاحتمالي
في كليهما. وأما إذا أورد على الأولى فقط، فهو يعلم ببطلان الثانية إلى بعضها تفصيلا،
كما لا يخفى على المتدبر.
ولو تمكن من أربع أو أقل، فهو غير متمكن من الامتثال القطعي في شئ منهما
بالخصوص بعد اشتراط الثانية بمقتضى اطلاق أدلة الترتيب بترتبها على الأولى، فالأخيرة
مختصة بالثانية، لاختصاص وقتها بها. وفي غيرها يختار ما شاء مع رعاية عدم العلم ببطلان
الثانية لاتيانها في الوقت المشترك إلى غير جهة الأولى.
283

(مسألة - 15) من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو
ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة ولا اتيان
البقية (*) ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها
إلى غير القبلة، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى (*)

(1) لكن يمكن الاحتياط مع هذا الاحتمال أيضا بأن ينوي أنه لو كان بذمته واحدة
معينة في مقام الاحتياط فهو، وإلا فالظهر مثلا أو فالعصر مثلا، فيختار واحدة معينة.
(2) اطلاقه بعيد. نعم: لا اشكال في إلغاء الخصوصية (منه ره)
284

وإلا وجبت الإعادة (*).
(مسألة - 16) الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم
امكان العلم (*)

(1) بل عرفت اطلاقها منا.
(2) فيه: أنه وإن كان متحيرا، لكنه ليس محتملا للقبلة في أربع جهات عامة للأفق
ومحرزة للقبلة في جميع نقاطها، لفرض علمه أو ظنه بخروج بعض الجهات الأربع عن
مظنة الاحتمال. وقد مر منه (قدس سره) في المسألة السادسة: أنه إذا خرج بعض الجهات
عن احتمال القبلة فيه صلى إلى البقية، فتدبر جيدا. (منه عفي عنه).
285



(1) لا يذهب عليك: أن قوله عليه السلام " يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين
وجه القبلة " ظاهر في أنه عليه السلام بصدد بيان أن التحري ينوب عن العلم ويقوم مقامه
إذا لم يتمكن منه نفسه، وهذا اللسان ظاهر في أن الوظيفة الأصلية هو العلم، وإنما تنزل
عنها إلى الظن لعدم التمكن منه واضطرارا، فليس ظاهر لفظ الحديث عاما لصورة التمكن،
كما أفاده.
ثم إن ظاهر الحديث أنه إذا أراد اتيان عمل مشروط بالقبلة ولم يتمكن من تحصيل
العلم بالقبلة وقت ما أراد يجزيه التحري والعمل بما يراه أحرى، وليس معناه إذا لم يتمكن
286

والتكرار إلى الجهات مع عدم امكان الظن في سائر الصلوات غير
اليومية (*) بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات

من تحصيل العلم في العمل، بل إذا لم يتمكن من تحصيل العلم إذا أراده، وبينهما فرق واضح.
وعليه: فلا بأس بالأخذ باطلاق الحديث والحكم بجواز الصلاة أول الوقت وصحتها - وإن
علم بالتمكن منه في آخره - والحكم بجواز العمل به في الذبح ونحوه مهما أراد.
نعم: إذا لم يكن بين زمان إرادته للعمل وزمان تمكنه من العلم إلا مقدار قليل - كدقيقة
مثلا - فهذان الزمانان يعدان عرفا واحدا، ولا يصدق " أنه إذا أراد كان غير متمكن من
تحصيل العلم " فيجب في مثله تحصيله، كما لا يخفى (منه عفي عنه).
287

وصلاة الأموات وقضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو - وإن

(1) والتحقيق أنه بناء على كون معنى مرسل " خراش " ما أفاده (مد ظله) وكونه حجة
فهو دال على وجوب الأربع كما أفاد، لكنك عرفت منع كن معناه ذلك أولا ومنع حجية
سنده ثانيا.
وأما بناء على كون معناه المساواة في تحصيل الظن بالقبلة، فهو إنما يدل على المنع
من العمل بالظن ووجوب الأربع في الصلاة. وأما غيرها فالظن وإن لم يجز العمل به
288

قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيرا
بين الجهات أو التعيين بالقرعة. وأما فيما لا يمكن فيه التكرار
كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن يتخير،
والأحوط القرعة.

بمقتضى هذه الرواية، إلا أنه لا دليل على وجوب الأربع، فلعل الشارع اكتفى بجهة واحدة
أي جهة كانت، مضافا إلى ما عرفت: من أنه حينئذ غير معمول به ساقط عن الحجية.
وأما ما أفاده (مد ظله) من عموم الرواية بلفظها لغير الصلاة وأن ذكر الصلاة من باب
المثال، فهو خلاف الظاهر جدا.
وبالجملة: فعلى كلا المعنيين هذا المرسل ليس حجة، بل الحجة هو الجامع بين المراسيل
الثلاث - أعني أن المتحير يصلي إلى أربعة جوانب - لكن المستفاد من هذه العبارة الجامعة
بينها عرفا أنه احتياط في تحصيل العلم بالقبلة - وأن لا يخل عن تعبد بعد الدقة - فيجوز الاكتفاء
بها في كل ما يقبل التكرار، لكنه لا دليل على وجوبه، إلا أن يقال بأن عموم أدلة الاشتراط
دل على اشتراطها للمتحير أيضا فيجب تحصيل العلم بها بالتكرار، وهو الأقوى.
وأما قوله عليه السلام: " يجزي المتحير الخ " فقد عرفت: أن الجمع بما مر منه
(مد ظله) سابقا غير عرفي، وتخصيصه بما لا يمكن فيه التكرار حتى يخرج عنه الصلاة
وتوابعها وكثير من أشياء أخر مما لا يقبله العرف أيضا، فهو معرض عنه على أي حال.
ومنه تعرف: أنه لا يمكن الافتاء استنادا إليه بالاكتفاء بالواحدة فيما لا يقبل التكرار،
إلا إذا خاف الفوت أو بلغ إلى حد الاضطرار. (منه عفي عنه)
289

(مسألة - 17) إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى
جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبلة
مع حصول قصد القربة منه (*).
290

فصل
فيما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع: أحدها: الصلوات اليومية أداء
وقضاء وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الأجزاء
المنسية، بل وسجدتي السهو، وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض
كالمعادة جماعة أو احتياطا، وكذا في سائر الصلوات الواجبة
كالآيات، بل وكذا في صلاة الأموات (*).

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 2.
291



(1) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1.
292



(1) لا يبعد أن يقال: إن المستفاد عرفا من مثل قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح
عبد الرحمن - سألته عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم؟ فقال: عليه السلام
يتم صلاته ثم يسجد سجدتين، الحديث [الوسائل الباب 4 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة الحديث 1] وغيره مما ورد فيهما - أن هاتين السجدتين كسجدة الصلاة يشترط
فيهما ما اشترط فيها، فراجع تلك الأخبار وتدبر جيدا. (منه عفي عنه)
293

ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار (*) لا في

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 2.
(2) اشكاله غير هذا، فراجع (منه عفي عنه)
294

حال المشي أو الركوب، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال
وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه.

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 3.
(2) كما أن احتمال كون لفظ " في الفريضة " بمعنى عند كونه صلى الله عليه وآله فيها
خلاف الظاهر (منه عفي عنه).
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 8.
(4) ونحوه مفهوم صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قال:
إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت
قد تشهدت فلا تعد [الوسائل الباب 3 من أبواب القواطع الحديث 2] فإن التقييد في
كلامه عليه السلام بالمكتوبة مفهومه العرفي عدم وجوب الإعادة في غير المكتوبة.
295

(مسألة - 1) كيفية الاستقبال في الصلاة قائما أن يكون وجهه
ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه على الأحوط، والمدار
على الصدق العرفي وفي الصلاة جالسا أن يكون رأس ركبتيه
إليها مع وجهه وصدره وبطنه، وإن جلس على قدميه لا بد أن

(1) وأما بضميمته إلى صحيح " زرارة " حيث يدل على أن مبطلية الالتفات لمكان
قوله تعالى " فول وجهك الخ " أي لاشتراط القبلة في الصلاة، فكأنه عليه السلام قال:
" لما اشترط القبلة كان الالتفات مبطلا " فإذا حكم بعدم افساد الالتفات علم عدم الاشتراط
رأسا، وهذا هو المتعين، كما لا يخفى (منه عفي عنه).
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 2 و 5.
(3) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 2 و 5.
296

يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا لها. وإن صلى مضطجعا
يجب أن يكون كهيئة المدفون. وإن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر
الثاني: في حال الاحتضار، وقد مر كيفيته.
الثالث،: حال الصلاة على الميت، يجب أن يجعل على
وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق.

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 8 و 11.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 8 و 11.
297

الرابع: وضعه حال الدفن على كيفية مرت.
الخامس. الذبح والنحر، بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم
بدن الحيوان إلى القبلة، والأحوط كون الذابح أيضا مستقبلا
وإن كان الأقوى عدم وجوبه.

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 13 و 14 و 20 و 21.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 13 و 14 و 20 و 21.
(3) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 13 و 14 و 20 و 21.
(4) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 13 و 14 و 20 و 21.
298

(مسألة - 2) يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط
والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر.
(مسألة - 3) يستحب الاستقبال في مواضع: حال الدعاء
وحال قراءة القرآن وحال الذكر وحال التعقيب وحال المرافعة

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 22 و 1 و 10.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 22 و 1 و 10.
(3) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 22 و 1 و 10.
299

عند الحاكم وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة بل حال
الجلوس مطلقا.

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 12 و (6 و 7) و 23.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 12 و (6 و 7) و 23.
(3) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 12 و (6 و 7) و 23.
300

(مسألة - 4) يكره الاستقبال حال الجماع وحال لبس
السراويل بل كل حالة ينافي التعظيم.

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 19 و 18، والنقل بالمضمون.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 19 و 18، والنقل بالمضمون.
(3) كما يشهد بذلك الاجتهاد عن " صاحب مجمع البيان " ملاحظة ما ذكره عند
ذكر الأقوال في نزول قوله تعالى: " ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ". فإنه
قال ما لفظه: وقيل: نزلت في صلاة التطوع على الراحلة تصليها حيثما توجهت إذا كنت
301



في سفر، وأما الفرائض فقوله: " وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " يعني أن الفرائض
لا تصليها إلا إلى القبلة، هذا هو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام) قالوا: وصلى رسول الله
(صلى الله عليه وآله) ايماء على راحلته أينما توجهت به حيث خرج إلى خيبر وحين رجع
من مكة، وجعل الكعبة خلف ظهره " انتهى ".
فإنه كما ترى عبر يما يقرب مما وقع في رواية " حريز " المروية عن تفسير العياشي.
ثم إنه (قدس سره) عبر بالعبارة الظاهرة أو الصريحة في الاختصاص بنوافل السفر
في المورد الآخر. والتدبر فيهما يؤدي إلى أن كلا المضمونين واحد عبر عنه بتعبيرين،
وهو لا يكون إلا اجتهادا منه (قدس سره) والله العالم.
302

فصل
في أحكام الخلل في القبلة
[(مسألة - 1) لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته
مطلقا (*)

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 2.
303

وإن أخل بها جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مخطأ في اعتقاده أو
في ضيق الوقت، فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار
صحت صلاته، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في
الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه (*).

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 4.
(2) اختصاص الجهل بالجاهل بالحكم كاختصاص تالييه بالموضوع لا شاهد عليه،
وعموم " ما بين المشرق والمغرب قبلة " شامل لجميع الفروض، كما لا يخفى. (منه عفي عنه)
304



(1) الوسائل الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 1.
(2) اطلاقه وإن كان صحيحا، إلا أن جزمه (مد ظله) به هنا ينافي ما مر منه في
المسائل السابقة، فراجع ما أفاده في المتحير، ذيل المسألة 11 و 15 من مسائل " فصل في
القبلة " (منه عفي عنه)
305



(1) هذا الذي أفاده مما لم يتيسر لي تصديقه، وذلك: إن ضم هذه الأخبار المتضمنة لكون
ما بينهما قبلة إلى غيرها بعد ملاحظة مثل موثق " عمار " يعطي أن حكم غير العالم العامد بحسب
الواقع ونفس الأمر إنما هو استقبال ما بينهما وحكم العالم العامد استقبال الكعبة نفسها،
فالقبلة شرط في الصلاة لكل أحد، إلا أن العالم بالحكم والموضوع العامد يستقبل الكعبة
وغيره يستقبل ما بينهما، ولا يلزم من تشريع الحكم كذلك محذور أصلا، فمن دخل في
هذا الموضوع أو ذا يراعي ما هو وظيفته، فتدبر جيدا. (منه عفي عنه)
(2) الوسائل الباب 9 و 10 من أبواب القبلة الحديث 2.
(3) وفي صحيح أبي هاشم الجعفري الورود في الصلاة على المصلوب " فإن ما بين
المشرق والمغرب قبلة " وقد مر ذكر هذا الصحيح أوائل البحث عما يستقبل له، فتذكر.
(4) الوسائل الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 3 و 5.
(5) الوسائل الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 3 و 5.
306



(1) المستدرك الباب 7 من أبواب القبلة الحديث 1 و 2.
(2) المستدرك الباب 7 من أبواب القبلة الحديث 1 و 2.
307

لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا (*).

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 7.
308

وإن كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار، فإن كان
مجتهدا مخطا أعاد في الوقت دون خارجه، وإن كان الأحوط
الإعادة مطلقا سيما في صورة الاستدبار بل لا ينبغي أن يترك في
هذه الصورة (*).

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 5.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 1 و 5.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 1 و 5.
309



(1) الوسائل الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 3 و 6 و 2.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 3 و 6 و 2.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 3 و 6 و 2.
(4) الوسائل الباب 38 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.
310



(1) الوسائل الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 4.
311



(1) الوسائل الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 10.
(2) لكنه (قدس سره) قال - في مباحث القبلة من كتاب الخلاف: مسألة 51 - من
اجتهد في القبلة وصلى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلى إلى غيرها والوقت باق
أعاد الصلاة على كل حال، وإن كان قد خرج الوقت فإن كان استدبر القبلة أعاد الصلاة،
وإن كان قد صلى يمينا أو شمالا فلا إعادة عليه. وفي أصحابنا من يقول: إذا صلى إلى
استدبار القبلة وخرج الوقت لم يعد أيضا. وقال " الشافعي " إن كان بان له بالاجتهاد
الثاني لا يعيد، وإن كان بان له بيقين مثل أن تطلع الشمس ويعلم أنه صلى مستدبر القبلة
312



فيه قولان: أحدهما لا يعيد، وهو قوله في القديم ونص عليه في كتاب الصلاة والطهارة،
وبه قال " أبو حنيفة " و " مالك " و " المزني " والقول الثاني: يعيد، نص عليه في الأم،
وهو الصحيح عند أصحابه ولم يعتبر أحد بقاء الوقت ونقيضه. دليلنا على أن الوقت إذا
كان باقيا عليه الإعادة اجماع الفرقة، وأيضا فالذمة مشغولة بأداء الفرض بيقين ولم يدل
دليل على برائتها والحال ما قلناه، فالاحتياط يقتضي إعادة الصلاة. وروى عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة فاستبان
لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد. وروى
ذلك سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام. وروى مثله يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن
موسى عليه السلام وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام والقاسم بن الوليد ومحمد بن الحصين
عن أبي الحسن علي بن موسى عليهما السلام وغيرهم. ومن قال: لا إعادة عليه وإن صلى إلى
استدبارها، عول على عموم هذه الأخبار. ومن قال يعيدها، خصها بما رواه عمار الساباطي
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرق من
صلاته؟ قال: إن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح [يستفتح.
خ ل] الصلاة " انتهى ".
فتراه (قدس سره) جعل مستند القائلين بالإعادة موثق " عمار " ومعه فلا يبعد أن تكون
مرسلته في " النهاية " هي هذه الموثقة.
والسيد المرتضى (قدس سره) في " الناصريات " أيضا نسب الإعادة مع الاستدبار
إلى رواية، إلا أنه جعل المعول عليه خلافه، وادعى الاجماع على عدم الإعادة. ونقله
عنه في " السرائر ". (منه عفي عنه)
313

وكذا إن كان في الأثناء (*)

(1) بل الإعادة أو العود يساوقه بالفارسية " دوباره خواندن " (آوردن) وهو لا يصح
إلا فيما أتى به مرة، فاطلاقه حقيقة في غير الأجزاء المأتي بها غير صحيح، إلا أنه يصح
الاستناد مع ذلك للبطلان إلى حديث " لا تعاد " بلحاظ أنه لو أتم الصلاة بعد الالتفات
والاستقبال في البقية فالاكتفاء بها وعدم إعادتها مخالف لاطلاق المستثنى، فيعلم أن الانحراف
عن القبلة ولو في جزء من المبطلات، والله العالم.
(2) هذا مما لم يدل عليه دليل، ويحتمل احتمالا عقلائيا أن يكون شرط الصلاة في
الوقت في مثل الفرض وقوع بعضها إلى القبلة - كما في الوقت - وأما قصة الاطلاق في مثل
الصحيح ونحوه فمما لا ينبغي احتماله، كما يظهر للمراجع المتدبر.
314

وإن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة
في الوقت وخارجه (*).

(1) الاستدلال مبني على الحدس القطعي، فمع احتمال الخلاف وعدم أهمية الوقت
يكون اطلاق الأدلة محكما (لمحرره عفي عنه)
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 7.
315

(مسألة - 2) إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة (*) عالما عامدا

(1) الوسائل الباب 14 من أبوب الذبايح الحديث 1.
316

حرم المذبوح والمنحور، وإن كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب الذبايح الحديث 3 و 4 و 2.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب الذبايح الحديث 3 و 4 و 2.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب الذبايح الحديث 3 و 4 و 2.
317

جهة القبلة لا يكون حراما. وكذا لو تعذر استقباله كان
يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحوه مما لا يمكن استقباله،
فإنه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة (*).

(1) قلت: والحق أن يقال: إن صحيح " الحلبي " ونحوه ورد في نظير الشبهة
الموضوعية، وغير العارف الشاك في القبلة إذا ذبح إلى جهة من غير فحص، فالظاهر الذي
لا ينبغ الريب فيه أنه لم يتعمد غير القبلة ولم يقصده، وإن وقع إلى غيرها واقعا. كما أن
ظاهر صدر هذه الصحيحة الأخيرة السؤال عن حكم الجاهل بالحكم الذي ذبح إلى غير
القبلة لجهله. وظاهر الفقرة الثانية - ولو بقرينة الصدر - السؤال عن حكم من عمد إلى
غير القبلة، ويكفي في منشأية الجهل أنه لو علم الحكم لما ذبح إلا إلى القبلة، فما أفاده
في المتن صحيح باطلاقه. (منه عفي عنه)
318

(مسألة - 3) لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش
ولم يوجب هتك حرمته سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان
كما مر سابقا.
319

فصل
في الستر والساتر
اعلم أن الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه وستر مخصوص
بحالة الصلاة. فالأول: يجب ستر العورتين (*)

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 2.
321



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 3 و 5.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 3 و 5.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب آداب الحمام الحديث 5 و 7.
(4) الوسائل الباب 9 من أبواب آداب الحمام الحديث 5 و 7.
(5) الوسائل الباب 3 من أبواب آداب الحمام الحديث 5.
(6) الوسائل الباب 9 من أبواب آداب الحمام الحديث 4.
322

القبل والدبر (*) عن كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب آداب الحمام الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب آداب الحمام الحديث 8.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب آداب الحمام الحديث 3.
323

أحد من ذكر أو أنثى، ولو كان مماثلا محرما أو غير محرم.

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب آداب الحمام الحديث 2 و 3.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب آداب الحمام الحديث 2 و 3.
(3) وفي موثق السكوني (الباب 37 من أحكام المساجد من الوسائل. وباب أدب
المساجد من الوافي) أن النبي قال: كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة.
(منه عفي عنه)
(4) الوسائل، الباب 4 من أبواب آداب الحمام الحديث 1 و 4.
(5) الوسائل، الباب 18 و 31 من أبواب آداب الحمام الحديث 1 و 2.
(6) الوسائل الباب 10 من أبواب أحكام الملابس الحديث 3.
(7) الوسائل الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 7.
324

ويحرم على كل منهما أيضا النظر إلى عورة الآخر (*).

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب آداب الحمام الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب آداب الخلوة الحديث 1.
325



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب آداب الحمام الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب آداب الحمام الحديث 4.
326



(1) الوسائل الباب 6 من أبواب آداب الحمام الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب آداب الحمام الحديث 2.
327

ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج والزوجة (*) والسيد والأمة
إذا لم تكن مزوجة ولا محللة (*).

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب آداب الحمام الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 44 من نكاح العبيد والإماء، الحديث 7.
(4) لا يبعد استفادة وثاقته مما ورد في أخيه (منه عفي عنه).
328



(1) الوسائل الباب 44 من نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2.
(2) الوسائل الباب 44 من نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2.
(3) والانصاف: أن غاية الأمر عدم منافاة كلمة " لا ينبغي " لإرادة الحرمة منها، وأما
ظهورها فيها فممنوع، وحينئذ فتقييد الجواز في السيد والأمة بما إذا لم تكن مزوجة يبقى
بلا شاهد.
وقد يوجه: بأن أدلة حرمة النظر ووجوب الستر يعم المملوكة أيضا والأدلة المجوزة
لا عموم لها حتى تثبت جواز النظر مع التزويج أيضا، فإن الدليل عليه إن كان استلزام
جواز الوطي المستفاد من قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " ونحوه له،
فلا ريب في عدم جوازه مع التزويج، كما صرحت به الأخبار، فإنها صريحة في عدم جواز
وطي أمته المزوجة من عبده إلا بعد أن يفرق بينهما واعتداد الأمة من زوجها، فراجع
الأخبار الواردة في ذلك في (الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء من الوسائل) وإن
كان مفهوم روايات المزوجة، فعدم شموله لحال التزويج واضح. وحينئذ فالمرجع عموم
أدلة الحكمين، هذا.
إلا أن فيه أن الأدلة المجوزة لم تنحصر في الطائفتين، فإن قوله عليه السلام في
أخبار اشتراء الأمة الحبلي " لك ما دون الفرج " كما في صحيحة رفاعة، عن موسى بن جعفر
عليه السلام - فراجع الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء - لا يبعد دعوى اطلاقه لحال
التزويج، فتأمل.
ومنه يظهر الكلام في المحللة، بل هو أولى بالجواز، لامكان الاستشهاد بأدلة
الوطي أيضا. (منه عفي عنه)
329

بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصا المراهق (*).

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 2.
(2) أقول: وفسر به أيضا في حديث الزبيري الآتي المروي في الوافي في باب " أن
الايمان مبثوث في الجوارح ".
330

كما أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط ترك
النظر إلى عورة المميز (*).

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب آداب الحمام الحديث 7 و 1 و 5.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب آداب الحمام الحديث 7 و 1 و 5.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب آداب الحمام الحديث 7 و 1 و 5.
(4) الوسائل الباب 21 من أبواب آداب الحمام الحديث 1 و 2.
(5) الوسائل الباب 21 من أبواب آداب الحمام الحديث 1 و 2.
331



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب آداب الحمام الحديث 5.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب آداب الحمام الحديث 7.
(4) الوسائل الباب 3 من أبواب آداب الحمام الحديث 2.
332



(1) الكافي، ج 6 - ط الآخوندي، ص 498 [باب الحمام من كتاب الزي والتجمل،
الحديث 10]، الوسائل الباب 9 من آداب الحمام، الحديث 7 والباب 11 من أبواب
الماء المضاف، الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب آداب الحمام الحديث 4.
333

ويجب ستر المرأة تمام بدنها (*)

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب آداب الحمام الحديث 1.
(2) والحاصل: أن كلا من النظر إلى عضو من المرأة مثلا وتسترها له يتصور فيه أن
يحكم عليه بالجواز في كليهما، فبالحرمة في النظر فقط أو الوجوب في التستر فقط، ولا يلازم
شئ من حكمي كل منهما لشئ من حكمي الآخر ولا ينافيه عقلا، فإن من الجائز أن يكون
وقوع النظر إليه ذا مفسدة ملزمة للمنظور إليه دون الناظر أو بالعكس، فوجوب ستره لا يدل
عقلا على حرمة النظر لامكان عدم مفسدة للناظر، وجواز نظره لا يدل على عدم وجوب ستره
لامكان المفسدة للمنظور إليه، إلا أن العرف بمرتكزه يرى ملازمة بين وجوب الستر وحرمة
النظر وبين جواز النظر وعدم وجوب الستر، وإن لم ير ملازمة بين جواز الستر وجواز
النظر ولا بين حرمة النظر ووجوب الستر، وسيأتي لذلك تتمة (إن شاء الله تعالى)
فانتظر. (منه عفي عنه)
334



(1) سورة النور الآية 30.
(2) في " مفردات الراغب " و " مجمع البيان " وغيرهما: أن أصل الغض هو النقصان.
فتفسير غض الطرف أو الصوت بخفضه وكسره تفسير بالمصداق، فإن نقصان الصوت خفضه
وعدم رفعه، ونقصان الطرف خفضه وكسره.
وعليه فمفاد الآية ومفهومها وجوب أن ينقص الابصار وأن يجعل العين عينا ناقصة.
والعين الناقصة قد ترى بعض الأشياء دون بعض، وقد تكون ترى من قرب دون بعد.
وبالجملة: فملخص مفادها ايجاب أن لا يرى العين في بعض الموارد أو بعض الأشياء،
ولم يبين فيها هذه الموارد أو الأشياء التي يحرم النظر فيها وإليها، فبيان هذه الموارد
والأشياء بعهدة السنة. ولعله لذلك قال في رواية " الزبيري " وفرض على البصر أن
لا ينظر إلى ما حرم الله عليه الخ ثم استشهد بالآية.
والروايتان الواردتان ذيلها لا تشهد شئ منهما بإرادة الاطلاق منها.
أما الأولى: فلأن التعبير ب‍ " نهاهم أن ينظروا الخ " لا يشهد باستعمال الغض في
مفهوم عدم النظر، وإنما هو بيان لحاصل المراد منه. و " العورات " بعد ظهورها لغة في
" السوأتين " لا تصرف إلى خلاف ظاهرها بصرف استلزامها التكرار، فليلزم ذلك ألف مرة!
بل ظاهر قوله عليه السلام في الرواية تفسيرا للآية الثانية: " من أن تنظر إحديهن إلى
فرج أختها " أن المراد إنما هو غض البصر عن النظر إلى الفرج. فلو فرض اجمال في
المراد بالعورات يتبين من هذا الذيل. وأما ما أفاده (مد ظله) من أن ضعفه غير مضر. ففيه:
ما لا يخفى، بعد ما عرفت وبعد ورود التفسيرات التي لا نفهمها بأنفسنا من الآيات عنهم (عليهم السلام).
وأما الثانية: فغايتها أن النظر إلى جميع ما نظر إليه الشاب - وهو الشعر والأذان
والرقبة والوجه - غير جائز، وأما أن تكون دليلا على إرادة الاطلاق، فلا، كما لا يخفى.
(منه عفي عنه)
335



(1) سورة النور، الآية 31.
(2) أصول الكافي، ج 2، ط الآخوندي ص 35 [باب أن الايمان مبثوث في
جوارح البدن كلها، الحديث 1].
336



(1) الوسائل الباب 131 من مقدمات النكاح، الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 104 من مقدمات النكاح، الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 104 من مقدمات النكاح، الحديث 1 و 5.
337



(1) الوسائل الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 و 2.
(2) الوسائل الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 و 2.
(3) بل شموله للنظر لا عن شهوة ممنوع، فإن مقتضى جعله من الزنا واردافه بالقبلة
هو إرادة خصوص ما كان منه عن شهوة (منه عفي عنه).
(4) الوسائل الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 12.
338



(1) بل ليس ببعيد أن يراد به " ما أشبه الشعور في الحرمة " يعني أن غير الشعور
من المحرمات علة حرمتها أيضا هو التهييج.
(2) الوسائل الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.
(3) لكن النظر في باب التزويج نظر تأمل لتبين أنها مستحسنة " خوشگل أم لا؟
فلا يدل على حكم النظر الذي ليس فيه اختبار. وهكذا سائر أخبار الباب.
(4) الوسائل الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4.
339



(1) الوسائل الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.
(2) لا يبعد أن يقال: إنه (عليه السلام) بصدد عد جميع المواضع التي يجور النظر
إليها عند التزويج، فلا ينافيه جواز النظر إلى بعضها في غير مورده أيضا. ونحوه يقال
في رواية " الجعفريات " هذا (منه عفي عنه).
(3) الوسائل الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 8.
(4) مستدرك الوسائل، الباب 86 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.
340



(1) الوسائل، الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 16.
(2) بل هو مشكل جدا، فإن الجسد ظاهره البدن، والمفهوم العرفي عنه ما دون الرقبة
مما يستر تحت اللباس غالبا، فلو سلم دلالته على حرمة النظر إلى جسد المرأة لكانت دلالته
على حرمة النظر إلى وجهها مشكلة، فكيف! ودلالته على حكم النظر إلى الجسد أيضا
مشكلة. نعم: لا يبعد دلالة صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته
عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال: لا إذا رأى منها ما يحرم
على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها [الوسائل الباب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة
الحديث 1] وبيان دلالتها أن السائل قد سأل عن حكم تزويج ابنة المرأة إذا نظر الرجل
الذي تزوجها إلى شئ من جسدها، فقوله عليه السلام " لا " جواب عن سؤاله، وحينئذ
فتعقيب الجواب بقوله عليه السلام " إذا رأى الخ " ظاهر في أن سر هذه الحرمة هو أنه
قد نظر منها إلى ما يحرم على غيره، فتدل على أن النظر إلى بعض جسدها - أي بعض كان -
حرام، فتأمل.
341



(1) الوسائل الباب 25 من أبواب قصاص النفس الحديث 2 و 1.
(2) الوسائل الباب 25 من أبواب قصاص النفس الحديث 2 و 1.
(3) الوسائل الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 14.
(4) الوسائل الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 8 و 11 و 13 و 17 و 15.
(5) لا يخفى: أن مثل قوله - صلى الله عليه وآله -: " النظرة الأولى لك والثانية عليك "
وإن ورد مستفيضا فيمكن انجبار ضعف سنده بها، إلا أنه لا دليل فيه على الحرمة، إذ مقتضى
الاتيان ب‍ " على " قبال " اللام " أن النظرة الثانية فيها مفسدة وضرر على صاحبه، ولعل
هذه المفسدة التي صححت التغيير بكلمة " على " هي كونها مظنة الايقاع في المحرمات،
إذ اتباعها للأولى لا يكون - في الغالب - إلا عن شهوة. ولعله لذلك قال الصادق عليه السلام
في صحيحة الكاهلي " النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة "
(الباب 104 من مقدمات النكاح، الحديث 6).
وبالجملة. فلا يبعد أن يراد بالمستفيضة ما تضمنته هذه الصحيحة من المعنى، وحينئذ
فهذه الأخبار تتحد بحسب المراد مع ما مر من قوله عليه السلام " النظرة سهم من سهام إبليس ".
فتلخص: أن هذه الأدلة التي مرت إلى هنا لم يثبت بها حرمة النظر إلى جميع
مواضع بدنها عن غير شهوة، فلاحظ متدبرا. نعم: صحيحة البزنطي الواردة في النظر إلى
شعر أخت الزوجة من مطلقات الباب بالنسبة إلى غير الوجه والكفين، فإنه عليه السلام
جعل المستثنى بملاحظة كون المرأة من القواعد خصوص الشعر والذراع، فتدل على
حرمة النظر إلى غيرها فيها وإليهما أيضا في غيرهما، فراجعها في ص 347 (منه عفي عنه).
342



(1) الوسائل الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.
(2) قرب الإسناد باب ما يجب على النساء من الستر في الصلاة ص 102.
343



(1) الوسائل الباب 120 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3.
(2) فيه: أن الظاهر أن المراد أنها لم تبتل بعده مثل هذا الابتلاء، وكان الله تعالى
يرزقها بما يسد به جوعها، كما لا يخفى.
(3) المستدرك الباب 84 من مقدمات النكاح الحديث 3.
345



(1) الوسائل، الباب 1 من أبواب النكاح المحرم الحديث 3.
(2) فيه ما لا يخفى، فإن الظاهر من كلمة " النظر " - وهو المصدر - ما كان منه باختيار،
إذ يساوقه ويرادفه بالفارسية " نگاه كردن " وظهوره فيما كان عن اختيار، ولا داعي لصرف الاطلاق. وحيث إن السؤال
ورد عن محيط الإسلام الذي يسترون إلا الوجوه والكفين - كما سيأتي - فالمتيقن منه النظر
إلى الوجه والكفين، لكن التعدي عنه إلى من لم يكن مبتلى مشكل.
فالصحيحة دالة على جواز النظر إذا كان في تركه عسر ما، فيجوز النظر إلى ما
يصادفه الرجل في معبره لعسر الغض عليه وابتلائه به.
(3) الوسائل الباب 130 من مقدمات النكاح، الحديث 1.
346



(1) لكن هذا الاحتمال - كما ترى - خلاف الظاهر جدا، فدلالته على المقصود
اجمالا بلا اشكال، وإن كان استفادت جواز النظر إلى الوجه والكفين مشكلة، فلعل المستثنى
بعضهما، فتدبر (منه عفي عن جرائمه وثبته الله على دينه وصراطه المستقيم)
(2) الوسائل الباب 107 من مقدمات النكاح الحديث 1.
(3) ويمكن تقريبه بوجه آخر، وهو أنه بعد ما سئل عن جميع ما يجوز له النظر إليه
من القواعد أجابه عليه السلام بقوله " شعرها وذراعها " فحصر عليه السلام موضع الجواز
الذي اقتضاه القعود في الشعر والذراع، ومن المعلوم: أن النظر إليهما ملازم للنظر إلى
الوجه والكفين، فحصر ما يجوز النظر إليه بسبب القعود فيهما دليل قوي على أن النظر إلى
الوجه والكفين جائز ولو قبله (منه عفي عنه).
347



(1) الوسائل الباب 100 من مقدمات النكاح الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 43 من أبواب الشهادات، الحديث 1.
348



(1) الوسائل الباب 23 من أبواب غسل الميت الحديث 1.
349



(1) الوسائل الباب 22 من أبواب غسل الميت، الحديث 10.
(2) بل إنما يدل على الملازمة بين جواز النظر في حال الحياة وجواز المس عند
المماة، ولا اجماع على خلافه، فلا يجوز رد الحديث بالاعراض، مضافا إلى أنه لا بأس
بسقوط بعض الرواية عن الحجية بالاعراض دون آخر. فلو تم الاجماع على المساواة كانت
دلالته بلا اشكال.
فقد عرفت: أن جواز النظر إلى الوجه والكفين قوي، لا سيما ولم يثبت اطلاق يعمهما
يدل على حرمة النظر، وسيأتي (إن شاء الله) للكلام تتميم.
ومما يؤيد الجواز في الوجه: الأخبار الكثيرة الواردة في وجوب ستر الشعر على
الجارية إذا بلغت، وكذا السؤال عن النظر إلى الشعر والحكم بجواز النظر إلى شعور نساء
أهل الذمة والتهامة وغيرهن ممن لا ينتهين إذا نهين وغيرها، فإن الظاهر منها أن جواز
النظر إلى الوجه كان مفروغا عنه (منه عفي عنه).
350



(1) سورة النور: 31.
(2) بل الظاهر من قوله " ما ظهر منها " ما كان ظاهرا بحسب وضع تستر النساء ذلك
اليوم، فإن " ظهر " فعل ماض. وما استظهره (مد ظله) مناسب للفعل المضارع، واختبر
ذلك من مرادفه بالفارسية: آنچه را كه ظاهر است (ظاهر شده است) وعليه فالاستثناء متصل،
وحيث لا نعلم بوضع سترهن ذلك اليوم فالآية مجملة لنا لا يصح التمسك بعمومها، إلا بضميمة
ما ورد من تفسير الزينة الظاهرة بالوجه والكفين وما عليهما من الزينة، لكن لا يبعد أن الأمر
بضرب الخمار على الجيب المقصود منه ستر الرقبة وموضع القلادة يفهم منه وجوب ستر
سائر البدن عرفا. (منه عفي عنه)
351



(1) الوسائل، الباب 109 من مقدمات النكاح الحديث 1.
(2) الوسائل، الباب 109 من مقدمات النكاح الحديث 5. وقرب الإسناد ص 40.
352



(1) مستدرك الوسائل، الباب 84 من مقدمات النكاح الحديث 3.
(2) سورة الأحزاب: 59.
353



(1) سورة الأحزاب: 53.
(2) إلا أن ما ورد في الآيتين بعدها " لا جناح عليهن في آبائهن الخ " - وهو ظاهر
في كونه كالتتمة لما سبقته من الآية - شاهد على أن الآية كما أنها بيان وظيفة الرجال، فهكذا
بيان وظيفة النساء أيضا، لكن لا يبعد أن يقال: إن الظاهر من قوله تعالى " وإذا سألتموهن، الآية "
المنع عن أن يدخلوا عليهن بلا حجاب بمعنى أنهم إذا دخلوا بيوت النبي لأكل طعام فسألوهن
متاعا فلا يدخلوا عليهن، بل ليسألوهن من وراء حجاب، فإنهن كسائر النساء في بيوتهن
خفيفة الثياب، فلا دلالة فيها على مقدار الستر الواجب وإن دلت عليه اجمالا.
354



(1) ولا سيما إذا لو حظ ما في صحيح الإسكاف المتقدم " وكان النساء يتقنعن خلف
آذانهن " فإن تبديل التقنع خلف الأذان بالضرب على الجيب بأن يحلو رأس الخمار عن
خلف الرأس ويعقدوه تحت الرقبة، ويلزمه كشف الوجه بلا اشكال (منه عفي عنه).
(2) الوسائل، الباب 109 من مقدمات النكاح، الحديث 1.
355



(1) لم أعرف أنه من أي موضع هذه الجملة استظهر (مد ظله) أنه (قدس سره) جعل
دون بمعني الأسفل، مع أنه ينافي ما رامه (قدس سره) من تقريب دلالتها على الاستثناء، وهو
قد صرح بأن دون السوار بمعنى تحت السوار.
والحق أن مراده (قدس سره) أن تحت السوار تارة يطلق قبال فوقه، وفوق السوار
هو الذراع، وتحته هو الكف، وليس بهذا المعنى مرادا في الرواية. وتارة يطلق قبال العلو،
فالعالي على السوار هو الثوب الذي علاه وتحته هو المعصم، وبهذا للحاظ أطلق في الرواية.
وعليه: فقوله " فإن الكفين الخ " شاهد على أن المناسب إرادة المعنى الثاني من " دون "
- بمعني تحت - هنا فلاحظ. (منه عفي عنه)
(2) الوسائل، الباب 109 من مقدمات النكاح، الحديث 3.
356



(1) السوائل الباب 109 من مقدمات النكاح الحديث 4.
(2) السوائل الباب 109 من مقدمات النكاح الحديث 5. قرب الإسناد 40.
(3) المستدرك، الباب 84 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 و 1 و 2.
(4) المستدرك، الباب 84 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 و 1 و 2.
(5) المستدرك، الباب 84 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 و 1 و 2.
(6) مقتضى هذه الأدلة الأخيرة - كما ترى - أن الوجه والكفين هما المراد من الموصول
في قوله " إلا ما ظهر منها " ويمكن استفادة دخول الوجه في المراد به أيضا من نفس الآية
بضميمة صدر صحيح " فضيل " وذلك: أن قوله " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " دل كما
مر على جواز كشف الوجه ودل الصحيح المزبور على إرادة الأعم من الزينة الخلقية من
لفظ الزينة في الآية، وبعد عد الذراع - في الصحيح - من الزينة، فلا اشكال في أن
الوجه منها أيضا، فكونه من الزينة وجواز كشفه شاهد دخوله في الموصول، والاستثناء
حينئذ متصل بلا اشكال، فتدل الآية على جواز ابداء الوجه والكفين وابدائهما للناس - بهذا
العنوان - يلازم عرفا لجواز نظرهم إليهما. ويأتي في كلامه أيضا تصديق هذه الملازمة،
فارتقب (منه عفي عنه)
357



(1) الوسائل الباب 48 من تروك الاحرام، الحديث 4 و 3. الوافي الباب 59.
(2) الوسائل الباب 48 من تروك الاحرام، الحديث 4 و 3. الوافي الباب 59.
358



(1) الوسائل الباب 48 من تروك الاحرام، الحديث 1.
(2) الوسائل، الباب 33 من أبواب الاحرام، الحديث 7. الوافي الباب 59.
359



(1) الوسائل، الباب 43 من الشهادات الحديث 2.
(2) فيه ما لا يخفى: فإن مفروض هذه المكاتبة أنها كانت تعرف مع التنقب أيضا،
والحسنة إنما دلت على جواز الاسفار لها إذا لم تعرف وهي غير مسفرة، فلا تعارض بينهما
حتى يكون إحديهما قرينة التصرف في الأخرى، كما أن حمل الأمر بالظهور فيها على
الاستحباب إن كان لاجمال في المسألة حجة فهو، وإلا فالمكاتبة دليل معتبر يقيد بها أخبار
اعتبار البينة في الموضوعات. ولو سلم فحمل الأمر بالستر أيضا على الاستحباب بقرينة وحدة
السياق إنما يتم مع كون حجية البينة ارتكازية، بحيث يصير كقرينة متصلة صارفة لانعقاد ظهوره
في الوجوب، وإلا فلا بأس ببقاء أحد الظهورين على حاله والتصرف في قرينه. (منه عفي عنه)
360

عمن عدا الزوج والمحارم (*) إلا الوجه والكفين

(1) سورة النور الآية 31.
(2) إلا أن الآية لم تستثن الصهر وبعل الأم والعم والخال، وهم من المحارم. ولازم
عموم المستثنى منه كونهم بحكم سائر الأجانب. ونحو هذه الآية قوله تعالى " لا جناح عليهن
في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن " [سورة الأحزاب،
الآية 55] فإنها أيضا لم تتعرض جميع المحارم، فلو دلت على جواز الابداء والنظر - كما
ربما يشهد لدلالتها على جواز النظر أيضا ما رواه معاوية بن عمار، قال: كنا عند أبي عبد الله
عليه السلام نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحب به... إلى أن قال: فقال له: هذا
ابنك؟ قال: نعم وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا ما لا يحل لهم! قال: وما هو؟ قال:
المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعها على عنقه، فقال
أبو عبد الله عليه السلام: يا بني أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قال: اقرأ هذه الآية " لا جناح
عليهن في آبائهن ولا أبنائهن " حتى بلغ " ولا ما ملكت أيمانهن " ثم قال: يا بني لا بأس أن
يرى المملوك الشعر والساق [الوسائل الباب 124 من مقدمات النكاح، الحديث 5] فإنها
ظاهرة في أن الآية تدل على جواز النظر إلى ما لا جناح عليهن فيه - وكيف كان: فلو دلت هذه الآية
أيضا فلي جواز النظر لما استفيد منه العموم أيضا.
نعم: أخبار غسل الميت الواردة بلسان المحرم تعم كل من حرم نكاحها. كما أنه
لو كان لازم جواز المصافحة واللمس جواز النظر وعدم وجوب التستر لأستفيد المطلب من
موثقة " سماعة بن مهران " أيضا، فقيها: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مصافحة
الرجل المرأة؟ قال: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها:
أخت أو بنت أو عمة أو خال أو بنت أخت أو نحوها، الحديث [الباب 115 من أبواب
مقدمات نكاح الوسائل، الحديث 2].
361



(1) الوسائل الباب 20 من أبواب غسل الميت الحديث 1. الوافي المجلد 3
الباب 54 من أبواب التجهيز.
362



(1) الوسائل الباب 20 من أبواب غسل الميت الحديث 7. الوافي المجلد 3
الباب 54 من أبواب التجهيز.
(2) الوسائل الباب 104 من مقدمات النكاح الحديث 7.
(3) ويمكن الاستدلال لجواز كشف الرأس بين المحارم صحيح عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا إبراهيم عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس
بينه وبينها محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم
عليها الصلاة [الوسائل، الباب 126 من مقدمات النكاح الحديث 2] فإنه يدل على أن
جواز كشف الرأس للمحارم مطلقا كان مغروسا في ذهنه وقد قرره الإمام عليه السلام عليه، انتظر
تتمته (منه عفي عنه).
363



(1) الوسائل الباب 107 من مقدمات النكاح.
(2) الوسائل الباب 120 من مقدمات النكاح الحديث 1.
(3) ويمكن الاستدلال لجواز كشف الرأس والنظر بالنسبة إلى المحارم بصحيحة
" عبيد بن زرارة " المروية في الوسائل [الباب 2 مما يحرم بالرضاع الحديث 18] قال:
قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: أنا أهل بيت كبير، فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع
فيه الرجال والنساء، فربما استخفت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه
رضاع، وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك، فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال:
ما أنبت اللحم والدم، فقلت وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال عشر رضعات،
قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا، وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.
وجه الدلالة: أن جواز الكشف والنظر لممن يحرم عليه بالرضاع كان مفروغا عنه
عند السائل وقرره الإمام عليه السلام عليه، ومعلوم: أن حكم الرضاع من رشحات النسب،
وحيث إن جميع المحارم من غير الرضاع محارم في الرضاع أيضا فيتم المطلوب.
(منه عفي عنه)
364

مع عدم التلذذ والريبة، وأما معهما فيجب الستر ويحرم
النظر حتى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه
والكفين (*).

(1) المستدرك، الباب 80 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 7.
365



(1) صدق الإعانة عليه إذا كان الكشف لا لغرض إرائته ممنوع. كما أن نهيه عن
المنكر قبال أمره بالمعروف إنما هو بأن يحقق ما يوجب أن لا ينظر هو بنفسه ولو كان بغرض دفع المنكر
ومخالفة الغير للمولى، إلا أن وجوب دفعه بأزيد مما ينطبق عليه عنوان النهي لا دليل عليه
عقلا ونقلا، ويشهد لما ذكرنا أنه لم يقل أحد بوجوب التستر للشاب الحسن الوجه الذي
يعلم بأن الغير ينظر إليه عن شهوة، فلاحظ (منه عفي عنه).
(2) الوسائل الباب 36 من مقدمات النكاح الحديث 5.
366



(1) الوسائل الباب 104 من مقدمات النكاح لحديث 2.
(2) قد ظهر مما رم عدم دلالة الرواية على حرمة النظر إلى الوجه أصلا، فضلا عن
كونها نصا فيها، فراجع وتأمل.
(3) الوسائل الباب 104 من مقدمات النكاح الحديث 12.
367



(1) لو لم نقل بأن الحكمة المستفادة منها هي نفس الوقوع فيما لا يحل، فلا ريب في
أنها خوف الوقوع فيه، وهو أخص موردا من النظر بشهوة. وكذا الكلام في تاليها (مه)
(2) الوسائل الباب 104 من مقدمات النكاح الحديث 15.
(3) الوسائل الباب 129 من مقدمات النكاح، الحديث 2.
(4) ويمكن أن يستدل أيضا بصحيح علي بن سويد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:
إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها؟ فقال يا علي! لا بأس بذلك إذا
عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين [الوسائل الباب 1
من أبواب النكاح المحرم الحديث 3] فإن التقييد بقوله " إذ عرف الخ " يدل على عدم
جوازه إذا لم يكن عن صدق، بل كان عن شهوة. وقد عرفت منا ظهوره في النظر إلى الوجه
والكفين وأنه المتيقن منه، فنهاه عن النظر إليها مع ابتلائه، وهو آية الشدة.
368



(1) راجع الكافي الباب 164 من النكاح، والفقيه الباب 46 منه، والوسائل الباب
113 من مقدمات النكاح.
(2) كون العلة معممة وإن كان صحيحا، إلا أنه إنما هو في حدود دائرة المعلول،
ولذا لا يتعدى عن الأكل في " لا تأكل الرمان لأنه حامض " إلى المس وإن تعدى عن
الرمان إلى كل حامض. والمعلول هنا النظر إلى الرأس فلا يتعدى إلى غيره. نعم: الطوائف
المذكورة في الرواية محل لوجود المعلول، فيتعدى منهن إلى غيرها من سائر الطوائف
اللاتي يكن مثلهن في أنهن إذا نهين لا ينتهين. (منه عفي عنه)
369



(1) رجوع القيد على هذه النسخة إلى الجميع مبني على كون المجنونة والمغلوبة
عطفا على أهل تهامة وكون الضمير في " شعرها وجسدها " راجعا إلى جميع الطوائف. لكن
الظاهر أن الضمير يرجع إلى المجنونة لأقربيتها ولا سيما وهي مفرد كالضمير، والمغلوبة
على عقلها كالمجنونة، فتدبر جيدا (منه عفي عنه).
(2) الظاهر: أن المراد بقوله " ما لم يتعمد ذلك " ما كان النظر إليهن لا للقصد إلى
النظر نفسه، بل هو ينظر إلى ناحية لغرض آخر، ثم تكون هي واقعة في هذه الناحية فيقع
نظره إليها، فإنه معه ليس بمعتمد للنظر إليها. وليس المراد منه ما إذا وقع النظر لاعن
قصد بل قهرا وبلا اختيار، فإنه مع كونه خلاف ظاهر اطلاقه لا يختص بمن لا تنتهي إذا نهيت
بل يجوز إلى المحجوبات المتسترات أيضا.
ثم إن وجه ارتباط هذه العلة بجواز النظر إما بملاحظة أن حرمة النظر إلى المرأة
إنما هي رعاية لحرمتها - كما يشهد به موثقة السكوني التالية - فإذا لم تراع نفسها حرمتها
فكانت متهتكة غير متسترة فلا يجب على غيرها رعاية حرمتها، وإما بملاحظة إنهن إذا صرن
لا ينتهين بالنهي فجاز النظر إليهن لاستلزام حرمته وقوع الرجال الناظرين في مشقة وعسر.
(منه عفي عنه)
370



(1) الوسائل الباب 112 من مقدمات النكاح، الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 8 مما يحرم بالكفر، والكافي الباب 33 من النكاح.
371



(1) الوسائل الباب 45 من أبواب العدد: الحديث 1، الكافي الباب 81 من الطلاق.
(2) من الواضح جدا أن قوله " وذلك موسع منا عليكم خاصة " لا عموم فيه حتى
يدل على تجويز جميع الانتفاعات التي منها النظر، وإنما هو يختص بباب التزويج وإجازة
منهم عليهم السلام في خصوص تزويج إمائهم هؤلاء. فلا يصح الاستشهاد بالصحيحين إلا
بالتقريب الأول، وهو مبني على ثبوت جواز النظر إلى الإماء في الشريعة. ولعل أحسن
دليل يمكن التمسك به صحيحة " زرعة بن محمد " المروية في الوسائل [الباب 36 من
مقدمات النكاح الحديث 6] وفي الوافي [الباب 135 العفة وترك الفجور] قال: كان رجل
بالمدينة وكان له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها فشكا ذلك إلى أبي عبد الله
عليه السلام فقال له: تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل: أسأل الله من فضله، الحديث.
فإن أمره بالعرض لرؤيتها لا يكون إلا إذا جاز النظر إليها، وحيث إن المعهود في الجواري
كشف رؤسهن فالصحيحة دليل جواز النظر إلى رؤس الإماء، فتدبر جيدا. (منه)
372



(1) بشهادة أخبار كثيرة مذكورة في [الباب 29 من أبواب لباس المصلي من الوسائل
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الأمة تغطي رأسها؟
قال: لا، الحديث.
(2) ظهور الموثقة في كونهن موظفات ومأمورات بالتستر قوي جدا لا يقبل المحمل
الذي ذكره (مد ظله) فالأحسن هو تخصيص العموم المستفاد من قوله عليه السلام " أهل
الكتاب مماليك الإمام " وعدم اجراء هذا الحكم من أحكام الإماء على نسائهم خلافا لسائر
الإماء. والله العالم. (منه)
373



(1) وبعبارة أخرى: أن الاستصحاب يحكم بأن كلا من الأطراف مصداق لموضوع
العام تعبدا، فيكون حاكما على العام. والعام كما يعم الفرد الحقيقي يعم الفرد التعبدي
أيضا، فلا اشكال (منه عفي عنه).
374



(1) الأمر وإن كان كما أفاد: من امكان احراز موضوع حكم العام بنفي عنوان الخاص،
إلا أن هذا بناء على جريان أصل العدم الأزلي، وهو خلاف التحقيق. ومع عدم جريانه
فلا شك في الرجوع إلى أصالة الإباحة في الشبهة البدوية من الصور الثلاث. اللهم إلا
فيما احراز حالته السابقة، كمن أسلم بعد كفره 8، وكالدوران بين أم الزوجة الأجنبية، فتدبر
جيدا (منه عفي عنه)
375

والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة
مطلقا (*) كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم
مطلقا.
(مسألة - 1) الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر
سواء كان من الرجل أو المرأة وحرمة النظر إليه (*).

(1) الوسائل الباب 44 من نكاح العبيد والإماء الحديث 7.
376



(1) الوسائل الباب 101 من مقدمات النكاح الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 101 من مقدمات النكاح الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 101 من مقدمات النكاح الحديث 3.
377



(1) الوسائل الباب 19 مما يكتسب به الحديث 5.
(2) الظاهر أن اتصال الشعر بذيه من مقومات موضوع الحرمة عند العرف، فلا ينسحب
الحكم إلى المنفصل منه بالاستصحاب، وإلا فالسيرة غير معلومة.
378

وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي، ففي وجوب
سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة اشكال
وإن كان أحوط (*).
(مسألة - 2) الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه
في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذذ، وأما معه فلا اشكال
في حرمته (*).

(1) لا أعرف كيف يدعى الانصراف! وقد قال تعالى " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم
ما يخفين من زينتهن " فهذا منه تعالى قرينة على عموم تحريم الابداء لما لم يستلزم رؤية
الجسد أيضا، ويتبعه عموم حرمة النظر. (منه عفي عنه)
379



(1) الوسائل الباب 130 من مقدمات النكاح، الحديث 1.
(2) الظاهر: أن النظر إلى التصوير ليس نظرا إلى ذي الصورة، فلا يعمه دليل
حرمته إلا بتنقيح المناط الممنوع في المذهب. وقد عرفت حال الحكمة، فتذكر.
(منه عفي عنه)
381

(مسألة - 3) لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر
مخصوص ولا كيفية خاصة بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد
وطلى الطين ونحوهما.
وأما الثاني - أي الستر في حال الصلاة - فله كيفية خاصة.
ويشترط فيه ساتر خاص ويجب مطلقا سواء كان هناك ناظر
محترم أو غيره أم لا. ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة،
أما الرجل فيجب عليه ستر العورتين (*)

المذكور فيها هو اتباع عورات النساء، فلا دليل فيها أيضا. وإليك لفظها: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة
أو شئ من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات
النساء، الحديث. [الوسائل الباب 104 من مقدمات النكاح الحديث 16].
382

- أي القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر - لا غير، وإن

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب لباس المصلي، الحديث 7.
383

كان الأحوط ستر العجان - أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب لباس المصلي الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 23 من أبواب لباس المصلي الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 40 من أبواب لباس المصلي الحديث 4.
(4) أو أدائه إلى سقوطه عن الكتفين، فينكشف ما يستتر بهما، وهذا أقرب، ولذلك
لم يمنع ادخال يد واحدة دون الأخرى، فتدبر جيدا. (منه عفي عنه)
384

القضيب - وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة.

(1) الوسائل الباب 64 من أبواب النجاسات الحديث 1.
(2) ففي صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة
وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ، مثل القلنسوة والتكة والجوراب [الوسائل الباب
31 من أبواب النجاسات] ونحوه روايات أخر.
وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده
فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل
ويصلي فيه [الوسائل الباب 14 من لباس المصلي الحديث 2].
385



(1) الوسائل الباب 50 من أبواب لباس المصلي، الحديث 1 و 6.
(2) الوسائل الباب 50 من أبواب لباس المصلي، الحديث 1 و 6.
(3) الوسائل الباب 27 من أبواب لباس المصلي، الحديث 1.
(4) لا يخفى: أن مفاد مجموعها أن ستر العورتين متيقن في الشرطية، ونفي الزائد
يثبت بالبراءة والاجماع. (منه عفي عنه)
386

والواجب ستر لون البشرة، والأحوط ستر الشبح الذي يرى
من خلف الثوب من غير تميز للونه. وأما الحجم - أي الشكل -
فلا يجب ستره (*).
وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس
والشعر (*).
387



(1) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 و 2.
(2) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 و 2.
388



(1) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 5.
(3) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 6.
389



(1) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 7 و 9.
(2) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 7 و 9.
390

إلا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء (*).

(1) الوسائل الباب 126 من مقدمات النكاح الحديث 2.
391



(1) الوسائل الباب 35 من أبواب لباس المصلي الحديث 6.
(2) الوافي، باب صفة الوضوء، والوسائل الباب 17 من أبواب الوضوء الحديث 1.
(3) لا يخفى: أنه حيث لم يكن دليل على الاستثناء فيما نحن فيه موضوعه الوجه
وإنما وردت لفظة " الوجه " في أدلة استثنائه عما يجب ستره عن الناظر، فليس للمستدل بهذه
الصحيحة على التحديد هنا سبيل، إلا أن يحكمها على أدلة استثنائه في الستر الواجب في
نفسه ثم انسحابه منه إلى ما نحن فيه. ولا أظن مصير أحد إلى هذا التحديد هناك. والمتيقن
أن الماتن (قدس سره) لم يحدد هناك كذلك، فراجع (منه عفي عنه).
392

وإلا اليدين إلى الزندين (*).
393

والقدمين إلى الساقين ظاهر هما وباطنهما (*) ويجب ستر
شئ من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة.

(1) لا يبعد أن يقال: باستفادة هذا التحديد من صحيحة " الفضيل " - الماضية ص 355 -
بضميمة " آية الغض " وذلك: أن ظاهر قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن الخ " أنه نهى عن
ابداء الزينة الغير الظاهرة بنفسها، فكما أن عد الكفين من الزينة الظاهرة دل على خروجهما
عن الكم في المتعارف، فهكذا جعل الذراعين من الزينة المنهي عن ابدائها دليل أنهما
مما يستتر بالدرع وأن الدرع الساتر لا بد وأن يكون بحيث يسترهما. ومنتهى الذراعين
من الأسفل الزندان، كما أن منتهى الكفين من الأعلى الزندان، فتدبر جيدا وافهم.
(منه عفي عنه)
394



(1) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الملابس الحديث 4.
395



(1) ويمكن أن يجاب أيضا: بأنه لا دليل فيه على أن هذا الثوب الذي كان تجره
النساء هو خصوص درعهن، فلعله كانت ملحفتهن التي تلبسنها فوق الدروع. كما يمكن
الجواب أيا: بمنع دلالته على أن عادة النساء على جر الثياب ولو في خارج بيتهن،
إذ يكفي في كون جر الثوب تشبها بالنساء أن يكون من خاصتهن، بحيث لم يكن يوجد إلا
فيهن، وأما أنهن دائما يجررن ثيابهن فلا دلالة عليه (منه عفي عنه).
(2) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي، الحديث 5 و 8.
(3) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي، الحديث 5 و 8.
396



(1) إن قلت: كيف يجعل صحيحة " محمد بن مسلم " قرينة التصرف فيهما بالحمل
على الاستحباب مع أن مقتضى الجمع العرفي تقييد اطلاق الصحيحة بهما بما كان الدرع
ساترا لقدميها، وذلك: لأن عدم كفاية الملحفة لرجليها لم يفرض أمرا دائما، بل مقتضى
التعبير ب‍ " إن لم تكفها عرضا " أنها قد تكفي وقد لا تكفي، فهي تكفي إذا كان القدمان
مستورين بالدرع، ولا يكفي إذا كان درعها قاصرا، فهما دلتا على وجوب سترهما مع قصور
الدرع، فيهما يقيد الصحيح - كما مر - ولا أقل من احتمال أن يكون عدم كفايتها لذلك،
فلا وجه للقطع بحملهما على الاستحباب.
قلت: ظاهرهما أن كفايتها إنما هي لطولها وعدم كفايتها لقصرها، فظاهرهما: أن
الدرع في المتعارف لا يستر قدميها، ويتم به الجمع المذكور. ومنه تعرف: أن ما ذكره
(مد ظله) من احتمال أن يكون عدم الكفاية لزقة الثوب بنفسه خلاف الظاهر ولو في رواية
المعلى (منه عفي عنه).
397

(مسألة - 4) لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في
باطن الفم من الأسنان واللسان، ولا ما على الوجه من الزنية
كالكحل والحمرة والسواد والحلي (*) ولا الشعر الموصول بشعرها

(1) ولكن يحتمل أن يكون عدم الكفاية لعدم وصولهما إلى منتهى الدرع حتى يكون
الروايتان أيضا مما دل على الأمر بضم الملحفة إلى الدرع، فتحمل على الاستحباب.
(منه عفي عنه)
(2) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 2.
398

والقرامل وغير ذلك، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر (*).

(1) وقد عرفت منا: أنه يجب عليها ستر الشعر الموصول وقراملها وساير حليها عن
الناظر من باب أنها زينة، وقد قال الله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " الآية، وهذا
الوجه كما ترى غير جار فيما نحن غير جار فيما نحن فيه، لكنه قد يقال: إن ظاهر الأدلة المشترطة في صحة
صلاتها الخمار والمقنعة وجوب ستر الشعر الموصول والقرامل، كما أن ظاهره اعتبار الدرع
لزوم ستر الحلي المخفية، وذلك بملاحظة أن الستارة منها أن يكون لبس الدرع أو المقنعة
كما يلبس للتحفظ عن الغير، وكما أنه يجب تستر الشعر والقرامل والحلي بهما هناك، فكذلك
هيهنا، إلا أن التحقيق أن المستفاد من أخبار الستر في الصلاة عرفا أنه إنما وجب لستر بدن
المرأة وتوابعها لا لستر حليها. وكيف! وقد ورد في الموثق (1 / 58 لباس المصلي) عن
علي عليه السلام " لا تصلي المرأة عطلا " ويشعر بذلك أيضا بل يدل عليه ما في بعض هذه
399

(مسألة - 5) إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو
كفيها أو قدميها يجب عليها سترها، لكن لا من حيث الصلاة
فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول
والقرامل في صورة حرمة النظر إليها (*).
(مسألة - 6) يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة (*)

الخبار من قولهم (عليهم السلام) " تغطي رأسها " وبالجملة: فسواء قلنا بوجوب ستر الموصول
أو لا، وبصدق " شعرها " عليه أم لا، فأخبار الستر الصلاتي لا تدل على وجوب ستر الموصول
ولا الحلي، ولا اطلاق يشترط فيها ستر شعرها حتى يقال: بدخول الموثوق فيه، فراجع متدبرا.
400

وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها
على الأحوط (*).

(1) المستدرك الباب 22 من أبواب لباس المصلي الحديث 1.
(هذا منه عجيب! إذ لا ريب في أن النحر هو ما عند الترقوة من الحفرة. والظاهر: أن
اختصاصها بالذكر فيها لئلا ترى عما دون الخمار وسفل منه، وإلا فستر ما فوقها مما يستر
بالخمار لا تنفيه بل تقتضيه بملاحظة الفقرة السابقة " ولا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى
تختمر " ومنه تعرف ما في قوله ذيلا: بمعارضة هذه الرواية وروايات الخمار، بل هما
متطابقتان في وجوب ستر ما يستتر بالخمار فستره شرط في الصلاة بلا اشكال. ولا ينبغي الشك
في أن الاحتياط الواقع في عبارة الماتن (قدس سره) ظاهر في رجوعه إلى ما يخرج عن الخمار.
والوجه فيه ما ذكره (مد ظله) والظاهر أن تعبير القوم في الاستثناء بالوجه لمكان أنه المترائي
من المختمر، فالحق عدم اشتراط ستر الخارج عن الخمار، فتدبر. (منه عفي عنه)
401

(مسألة - 7) الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى
والمستثنى منه، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها
ولا عنقها، من غير بين أقسامها من القنة والمدبرة والمستولدة (*).

(1) الوسائل الباب 28 من لباس المصلي الحديث 10.
(2) الوسائل الباب 29 من لباس المصلي الحديث 1.
402



(1) الوسائل الباب 29 من لباس المصلي الحديث 7 والباب 114 من مقدمات
النكاح الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 29 من أبواب لباس المصلي الحديث 7.
(4) الوسائل الباب 29 من أبواب لباس المصلي الحديث 4.
403



(1) فهذا الستر أيضا وإن كان مقيدا بكونه عن الغير، إلا أنه لا يحتاج عند العرف في
التعبير عنه الس هذا التقييد، بل يفهم من مطلقه.
(2) الوسائل الباب 114 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 29 من أبواب لباس المصلي الحديث 3.
404



(1) الوسائل الباب 29 من أبواب لباس المصلي الحديث 7.
(2) لا يذهب عليك: أنه عليه السلام ليس بصدد نفي علية الولادة وصيرورتها أم ولد للحكم
فقط: بل نفي الحكم بنفي عليتها. وعليه: فالوجه هو الجمع بالحمل على الاستحباب، فتدبر
جيدا (منه عفي عنه).
405

وأما المبعضة فكالحرة مطلقا. (*)

(1) الوسائل الباب 64 من كتاب العتق الحديث 3.
406

ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها
وستر رأسها زمان صحت صلاتها (*)

(1) إن قلت: على هذا الوجه الثاني يمكن أن يقال: إن أخبار الأمة لعدم تصدرها
بصدر لا مفهوم لها يقتضي نفي حكم جواز الكشف عمن لم تكن أمة في تمام صلاتها، بخلاف
أخبار الحرة، فإن رواية " يونس " بملاحظة كون قوله " ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار "
بيانا لنفسي المساواة المستفاد من قوله " لا " وتحديدا له، تدل بالمفهوم على عدم وجوب
الاختمار لغير الحرة في جميع الصلاة. وبهذا المفهوم يقيد اطلاقات أدلة الاشتراط. ولعله
مبنى فتوى " الشيخ " أيضا.
قلت: بل في أخبار الأمة أيضا يوجد نظيره، وذلك هو صحيح " ابن مسلم " فإنه
عليه السلام بين أن حكم المرأة وجوب الاختمار، ثم سأل هو عن حكم الأمة فنفي عنه
الاختمار، فلو استظهر نا عنها من كانت أمة في جميع صلاتها كان الخارج خصوصها وتبقى
ما نحن فيه داخلا في حكم وجوب الستر - (منه عفي عنه).
407



(1) هذه الدعوى مبنية على الحدس، وإلا فقد نقل في " الخلاف " عن الشافعي وجوب
الستر في بقية صلاتها. قال في كتاب الصلاة (مسألة 146) الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس
وأعتقت في أثنائها فتممت صلاتها لم تبطل صلاتها. وقال الشافعي: إن كان يقربها ثوب
أخذت وسترت رأسها، وكذلك إن كان بالبعد وهناك من يناولها ناولها وتممت صلاتها،
وإن تطاولت المدة ففيه وجهان: أحدهما تبطل صلاتها والآخر لا تبطل، وإن احتاجت
أن تمشي إليه ومشت بطلت صلاتها. وقال أبو حنيفة: تبطل صلاتها. دليلنا: أن ابطال صلاتها
يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه.
408

بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها
بلا فعل مناف (*)

(1) كفى في ذهابهم إلى الخلاف اطلاق فتواهم بالصحة في الصورة الأولى.
(منه عفي عنه)
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 1.
409

وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت، وكذا إذا لم تتمكن
410

من الستر إلا بفعل المنافي، ولكن الأحوط الاتمام ثم الإعادة.

(1) لا يذهب عليك: أنه إذا توقف الستر على فعل المنافي، فالأمر دائر بينه وبين
هذا الفعل، إذ لا وجه لفرض رعاية هذا المنافي وايراد النقص على شرط الستر حتى يقال:
بأنها مضطرة إلى ترك الستر بعينه، بل هي في اتمامها هذه الصلاة لا بد لها أما من ترك الستر
وأما من فعل المنافي، ولا محالة فإن كان المنافي مما يوجب البطلان عمدا وغير عمد تورد
النقص على الستر، وإلا تتخير بينهما. وعلى أي حال: تصح صلاتها بناء على عموم الحديث.
اللهم أن يكون المنافي أهم بالرعاية، ليجب رعيته، كما يجب رعاية الستر إذا كان هو
بالأهم بناء على أن مفاد الحديث رفع اليد عن الشرط تسهيلا لا تخصيص في الشرطية،
فتدبر جيدا. (منه عفي عنه)
411



(1) الوسائل الباب 44 من أبواب النجاسات الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 27 من أبواب لباس المصلي الحديث 1.
412

نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى،
بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت
ضيقا (*) وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو
وجوب الستر فالأحوط إعادتها (*).

(1) لا يخفى: أن دلالة أخبار على تقدم الوقت في مقام الرعاية من سائر الشرائط
ليست دليلا على تقدمه على الستر أيضا، إلا أن يقوم دليل بالخصوص في الستر أيضا، إلا
أنه يدل على تقدمه فيه أيضا الأخبار الدالة على عدم سقوط الصلاة عن العريان، فراجع.
ثم إنه لا يبعد أن يقال: إنه لا يعد الدوران بين رعاية الوقت - في الواجبات الموقتة -
وسائر الشرائط من قبيل الدوران بين المتزاحمين عرفا. وذلك: أن العرف يرى الوقت
ظرفا لوجوب العمل ومنت شرائط وجوبه وأن الواجب عليه هو نفس العمل بشرائطه، ووقوعه
في الوقت إنما هو قهرا ومن لوازم وجوبه فيه، فهو مكلف في هذا الوقت بالعمل، فإذا
لم يتمكن من رعاية شرط أو جزء أيا ما كان فهو الساقط، لا الوقت، كما لا يخفى.
(منه عفي عنه)
413



(1) لا يخفى: أن الجاهل القاصر إذا كان جهله بسيطا والتفت إليه في أثناء الصلاة،
فغاية الأمر أنه لمكان قصوره لا يعاقب على جهله، لكنه قادر على الاحتياط بالستر حتى
يسأل عن الحكم بعد الصلاة. فلو لم تحتط وصلت منكشفة فقد تركت الستر عن عمد. ولا بعد
في دعوى عدم شمول الحديث وانصرافه عنها - ثم إنه بقي هنا قسم آخر لم يتعرضه (مد ظله)
وهو ما إذا كانت في عين جهلها البسيط غافلة عن جهلها ولا شك في شمول عموم " التعاد " لها.
(منه عفي عنه)
414

(مسألة - 8) الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في
عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناء على الأخبار من صحة
صلاتها وشرعيتها (*).

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث 2.
(2) وذلك: أنه قد ورد في معتبرة " إسحاق بن عمار " أن عليا (عليه السلام) كان
يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة (الوسائل الباب 11 من العاقلة الحديث 3)
فترى أن هذا المطلق الوارد في موثق " محمد بن مسلم " ورد فيها أيضا، ثم فرع أنه يحمل
على العاقلة بلا قرينة أخرى، فلولا ظهور هذا الاطلاق في الاختصاص بباب الجنايات لم
يحسن هذا التفريع. مضافا إلى أنه إنما يجئ عموم الحديث فيما يتصور الخطأ فيه من المكلفين
كالعمد حتى ينزل عمد الصبي منزلة الخطأ. وأما في مثل الصلاة والصوم مما لا يمكن اتيانه
خطأ إلا بمعنى يرتب عليه الأثر أيضا، فلا دلالة على بطلانه، كما لا يخفى للمتدبر (منه عفي عنه).
415



(1) الوسائل الباب 12 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1 و 2.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الصوم المندوب الحديث 1.
417



(1) الحق: أن اللفظ المنشأ به وإن كان واحدا، إلا أن المنشأ يتعدد بتعدد الأفراد،
وبعد ورود مثل (رفع القلم عن الصبي) فينقسم في نظر العرف - الحجة في أمثال المورد -
المخاطبون قسمين: الصبي الجائز له ترك المأمور به، ومن لم يكن بصبي فلا يجوز له
تركه، فالبعث المتوجه إلى الصبي بعث جائز المخالفة، والبعث المتوجه إلى غيره غير
جائز المخالفة. وبعبارة أخرى: الصلاة واجبة على غيره ومستحبة عليه، فليس هنا أمر
واحد وإن كان اللفظ واحدا. نعم: لما كان المأمور به بالأمرين بنظر العرف شيئا واحدا،
فلا وجه لتكراره فيسقط الأمر بالامتثال. لكنه يتم فيما كان الواجب والمستحب مساويين من
حيث جميع الشرائط، أو أتى بالمستحب واجدا لشرائط الواجب. وأما إذا أخل بشرط
منها فلم يمتثل الأمر الوجوبي ولا وجه لسقوطه. (منه عفي منه).
418



(1) فيه: أولا: أن قاعدة الاطلاق لو تمت يمكن اجرائها فيما نحن فيه، إذا النساء
صنفان: أحرار يجب عليها الاختمار، وإماء لا يجب عليهن، فالصبية الحرة تلحق بالمرأة
الحرة، والصبية الأمة تلحق بالأمة، كما اقتضى اختلاف النساء والرجال في الأحكام لحوق
الصبي بالرجال والصبية بالنساء. وثانيا أنه بعد ما كانت صلاة الصبية مستحبة لا تعاقب على
تركها رأسا، فلا يمكن نفي شرطية ما شك في اشتراطه فيها بأدلة البراءة. أما قاعدة " قبح
العقاب بلا بيان " فواضحة. وأما مثل " الرفع " فلأن مجراه أيضا الشك في الالزام
فقط، ولذلك نرجع إليه فيما دار الأمر بين الوجوب والاستحباب أو الحرمة والكراهة.
اللهم إلا أن يقال: إن عدم الرجوع إليه، فإن شرطيته أو جزئيته توقع المكلف
في ضيق ومشقة أزيد، فيرفع به، فتأمل. وكيف كان: فلا ريب في دلالة الأخبار على عدم
اشتراط صلاة الصبية بالاختمار، فإن صحيحة " عبد الرحمن " المذكورة في المتن - دلت
على عدم وجوب التقنع قبل البلوغ، سواء جعلنا الحيض كناية عن البلوغ أم لا. هكذا
غيرها من سائر أدلة اشتراط التقنع في الصلاة، كما أن هذه الأخبار ظاهرها أن الذي يزيد
في صلاة المرأة ببلوغها إنما هو الخمار، فتدل على مساواة الصبية وغيرها في اشتراط ستر
سائر المواضع غير الرأس والرقبة. (لكاتبه عفي عنه)
419

وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في
الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها
إذا كانت عالمة بالبلوغ. (*)

(1) الوسائل الباب 126 من مقدمات النكاح الحديث 2.
420



(1) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 4 و 6 و 13.
(2) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 4 و 6 و 13.
(3) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 4 و 6 و 13.
(4) فيه - أولا: أنه يعام بالمراجعة إلى سائر الأخبار الواردة في البلوغ أن الحيض
إنما ذكر كناية عن البلوغ، وإلا فلا خصوصية فيه، فهذه الأخبار بنفسها تدل على اشتراط
صلاة الصبية مطلقا إذا بلغت بالخمار وستر الرأس والرقبة.
وثانيا: أن المستفاد من قول الصادق في مرسل ابن أبي عمير: ابنة تسع لا تستصبأ
[المروي عن الكافي في الباب 12 من متعة الوسائل الحديث 2] أن ذات التسع ليست
بصبية، ومفهومه عرفا أنها امرأة، إذ لا واسطة عندهم بين الصبية والمرأة، ولازمها جريان
جميع أحكام المرأة عليها، ومنها اشتراط صلاتها بالستر والاختمار.
ويمكن استفادة أنها امرأة شرعا من ضم قول إسماعيل بي جعفر: وليس يدخل بالجارية
حتى تكون امرأة [الوسائل الباب 22 من أحكام الشهادات، الحديث 3] إلى ما ورد من
جواز الدخول بالمرأة إذا صارت لها تسع، كما في رواية بريد الكناسي [الوسائل الباب
6 من عقد النكاح الحديث 9] إلا أن قول " إسماعيل " ليس بحجة.
وثالثا: أنه قد دل موثق سليمان بن حفص [الوسائل الباب 28 من حد السرقة
الحديث 13] ورواية عبد الله بي سنان [الوسائل الباب 44 من الوصايا] أنها إذا بلغت تسعا وجب
عليها الفرائض وكتبت عليها السيئة والحسنة،، وظاهرهما: أنها تصير في زمرة سائر النساء
وتشترك معهن في جميع الأحكام.
ورابعا: أن مفاد معتبرة طلحة بن زيد (الوسائل الباب 4 من مقدمات العبادات الحديث 1)
بل ويظهر من غيرها أيضا: أن البلوغ هو موضوع التكاليف. وقد قال الصادق - في مرسل ابن أبي عمير المروي في أبواب التسعة من الخصال، وفي الباب 4 من مقدمات العبادات من
المستدرك - حد بلوغ المرأة تسع سنين، ونحوه ذيل مرسله السابق، فراجع.
421

(مسألة - 9) لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع
الصلوات الواجبة والمستحبة (*) ويجب أيضا في توابع الصلاة
من قضاء الأجزاء المنسية بل سجدتي السهو على الأحوط. نعم
لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضا. وكذا
لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر (*).

(1) لا يخفى: أنه مبني على إلغاء الخصوصية عن كونها في الصلاة، وإلا فعنوان
الأدلة شرطية للصلاة، وهي وإن صدقت على الأداء والقضاء، إلا أنها لا تصدق على قضاء
مجرد الأجزاء المنسية. ويمكن الاستدلال عليه بأن ظاهر دليل قضائها أن يؤتى بها كما في
الصلاة مطلقا وهو أصح.
422

(مسألة - 10) يشترط ستر العورة في الطواف أيضا (*)

(1) ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز
حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار [الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة
الحديث 1] وفي موثق يونس بن يعقوب عنه عليه السلام سألته عن الجنازة أصلي
عليها على غير وضوء؟ قال: نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك
على غير وضوء. ونحوهما رواية العلل (الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة
الحديث 3 و 7).
(2) وفي رواية العوالي: الطواف بالبيت صلاة.
(3) الوسائل الباب 53 من أبواب الطواف الحديث 1، علل الشرايع الباب 150
الحديث 2 طبعة النجف ص 190.
423



(1) الأحمس: المشتد الصلب في الدين أو القتال. (المنجد)
424

(مسألة - 11) إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة
لم تبطل الصلاة، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة
إلى سترها وصحت أيضا وإن كان الأحوط الإعادة بعد الاتمام،
خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به.
(مسألة - 12) إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف
في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة وإن كان الأحوط الإعادة، وكذا

(1) تفسير القمي، طبعة دار الكتاب ج 1 ص 281.
425

لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة. والجاهل بالحكم
كالعامد على الأحوط. (*)
(مسألة - 13) يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان
هناك ناظر ناظر لم يدها إلا من جهة التحت فلا يجب. نعم إذا كان
واقفا على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان
هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضا، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر، والفرق من حيث
عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفا وأما الواقف
على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى فلو لم
يستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن يكن هناك ناظر،
426

فالمدار على الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا (*).
(مسألة - 14) هل يجب الستر عن نفسه؟ بمعنى أن يكون
بحيث لا يرى نفسه أيضا على الغير؟ قولان: الأحوط الأول
وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة، فلو صلى في ثوب واسع الجيب

(1) فيه منع (منه عفي عنه).
(2) لكنه قد ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [1 / 50 لباس
المصلي] " إن أصاب حشيشا يستر به عورته " وظاهرها: اعتبار ستر العورة الظاهر في الستر
بنحو الستر عن الغير، فهو وإن كان أدبا يتأدب العبد به، إلا أن المطلوب هذا النحو من
التأدب. وقد مر في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عنه (عليه السلام): لا تغطي رأسها
حتى يحرم عليها الصلاة [قد مرت في ص 420] وفي رواية صلاة فاطمة (عليهما السلام):
وارت به شعرها وأذنيها [قد مرت في ص 388] ومن جميعها يعلم: أن الشرط هو
الستر بنحو ما عن الغير، وإلا لم يكن ستر ولا هو مستور، ومقتضاه ما في المتن، فتدبر
جيدا. (منه عفي عنه)
427

بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا،
والأحوط البطلان. هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضا،
وإلا فلا اشكال في البطلان (*).

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 و 2 و 3.
(2) الوسائل الباب 23 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 و 2 و 3.
(3) الوسائل الباب 23 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 و 2 و 3.
428

(مسألة - 15) هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع
الأحوال حاصلا من أول الصلاة إلى آخرها أو يكفي الستر بالنسبة
إلى كل حالة عند تحققها؟ مثلا إذا كان ثوبه مما يستر حال
القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في حال
الركوع يجعله على وجه يكون ساترا أو يتستر عنده بساتر
آخر أو لا تبطل؟ وجهان: أقواهما الثاني وأحوطهما الأول.
وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف عورته في
بعض الأحوال لم يضر إذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه
أو بنحو آخر ولو بيده، على اشكال في الستر بها. (*)

(1) ويمكن تقريبه: بأن لبس القميص والدرع والخمار وإن كان لتحصيل التستر،
إلا أنها لما كانت بحيث يكون ساتريتها في جميع الأحوال حاصلة من الأول، فمثلها الشرط
في الصلاة. وعليه: فلا يرد أن اعتبارهما لا موضوعية له وإنما هو طريق لحصول الستر.
لكن الجواب عنه يظهر مما أفاده (مد ظله) فتدبر تفهم. (لكاتبه عفي عنه)
429

(مسألة - 16) الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر
يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو كان بيده أو يد زوجته أو
أمته، كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين. وأما الستر الصلاتي: فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار،
بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار. نعم يجزي
حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه. وأما
الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار،
لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار. يجزي مثل
430

القطن والصوف الغير المنسوجين وإن كان الأولى المنسوج منهما
أو من غير هما مما يكون من الألبسة المتعارفة (*).

(1) الوسائل الباب 50 من أبواب لباس المصلي الحديث 1.
431



(1) الوسائل الباب 45 و 27 من أبواب النجاسات الحديث 1 و 11.
(2) الوسائل الباب 64 من أبواب النجاسات الحديث 1.
432



(1) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 2 و 4.
(2) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 2 و 4.
433



(1) في هذا الموضع بياض، ولعله لم يكن ببالي وقت الكتابة ما أفاده (قدس سره)
ولم أفوق بعد للسؤال عنه وضبط الجواب. ويمكن أن يجاب: بأن غاية ما يستفاد
من الصحيحة استواء الستر الصلاتي والستر عن الناظر الأجنبي ى في المقدار وحد المستور،
وليس الصحيحة في مقام بيان ما به يستر لكي تنافي هذه الأخبار (والله العالم)
434



وليس ببعيد أن يقال: إنه لو اتزر بمثل الجلد أو الكاغذ أو الورق الموصول
بعضه ببعض، فيصدق في العرف أنه قد اتزر بها. والظاهر أنه يلغي الخصوصية عن جنس
الثوب في المتعارف. وحينئذ فكما أنه إذا كان معه منديل من الأقمشة يمكن ستر عورته
به وإن لم يمكن الاتزار به، لم يكن اشكال في وجوب الستر أو جواز الصلاة في
النجس إذا لم يكن معه ثوب أو طاهر، فيلغي الخصوصية عن الثوب إلى مثل هذا المنديل.
فكذلك إذا كان عنده شئ يمكن ستر العورة به من جنس الورق ونحوه. وكما أنه إذا
كان عنده قطع من المنسوجات يمكن صنع منديل أو إزار منها وجب صنعه، فكذلك قطع
الورق والكاغذ. وكما أنه لا يرى العرف لاتصال القطع المنسوجة خصوصية ويكتفي بالتستر
بها ولو منفصلا كل منها عن الآخر، فكذلك فيها. والحاصل: أن الافتاء بما أفتى به (مد ظله)
في غاية الاشكال والتسوية بين أمثالها والثوب في غاية القرب، وإن كان الطين كما ذكره.
(منه عفي عنه)
435

فصل
في شرائط لباس المصلي
وهي أمور: الأول: الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة
منفردا، بل وكذا في محموله على ما عرفت تفصيله في باب
الطهارة.
الثاني: الإباحة وهي أيضا شرط في جميع لباسه من غير
فرق بين الساتر وغيره، وكذا محموله (*).
(*) قد ادعي الاجماع على اشتراط الإباحة في جميع اللباس، كما ادعى بعض
في خصوص الساتر منه، فراجع " مفتاح الكرامة ".
لكن الظاهر عدم جواز الركون إليه.
437

فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطا منه عالما بالحرمة
عامدا بطلت وإن كان جاهلا بكونه مفسدا،
438



(1) الكافي ج 6 - من طبعة الآخوندي - ص 93 - 94.
439



(1) ويمكن تقريب الاستدلال من ناحية الاتحاد من وجوه:
فمنها: ما ذكره (مد ظله) من الوجهين. ومنها: أن المبغوض الفعلي وإن لم يكن متعمدا،
إلا أنه لا يصلح لأن يكون مقربا. ومنها: أنه على القول بالامتناع يخصص اطلاق أدلة الستر
بغير ما اتحد منه مع المحرم، فيكون الشرط خصوص ما كان مباحا. ومنها: أنه على هذا
القول لا أمر بأفعال الصلاة هذه، والعبادة محتاجة إلى الأمر.
والجواب عن الكل واضح. ولا يخفى أن مقتضى هذه الثلاثية التي ذكرناها هو البطلان
حتى فيما كان معذورا في التصرف أيضا، فتدبر جيدا. (لكاتبه عفي عنه)
440



(1) ولكنه مع ذلك فالركوع نفس التقوس والأفعال والحركات مقدمات له، وحرمتها
المقدمية لو سلمت لا توجب البطلان. (لكاتبه عفي عنه)
442



(1) الوسائل الباب 47 مما يكتسب به الحديث 1.
443



(1) الوسائل الباب 46 من أبواب الصدقة، الحديث 3 والباب 2 من أبواب
مكان المصلي الحديث 1.
444



(1) لكنه يمكن تقريب تطبيق الحديث على ما نحن فيه، بأن الاستتار به في الصلاة
انفاق له فيها وهو مال حرام، فهذا الاستتار غير مقبول عند الله، وعدم قبوله عبارة أخرى
عن عدم الاكتفاء به في الصلاة. وقد عرضت عليه (مد ظله) هذا البيان ولم أتحصل ما أفاده
في الجواب.
وبالجملة: فما أفاده: من تأن مفاد الحديث عدم قبول ما أنفق فيه - كما هو مبنى
الجوابين وصرح به في المبحث - خلاف ظاهره، بل ظاهره عدم قبول نفس الانفاق. كما
أن ما أفاده في الجواب الثاني: من أن غاية مفاد الرواية نفي الثواب ممنوع، كما مر.
والحق أن المراد من قوله " ما قبله نهم " أن الناس لا يعذرون في التصرف في
المحرم بكون المصرف حلالا ولا في ارتكاب فعل حرام بكون المصروف حلالا حتى
يأخذوا من حق وحلال وينفقوا فيه، فلا ربط له بما نحن فيه، كما لا يخفى.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب مكان المصلي الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب مكان المصلي الحديث 2.
(4) المستدرك الباب 2 من أبواب مكان المصلي الحديث 1.
445

بل الأحوط البطلان مع الجهل بالخدمة أيضا وإن كان الحكم
بالصحة لا يخلو عن قوة (*).

(1) وأما حديث " لا تعاد " فهو أيضا يقضي بالصحة في المركب. وأما البسيط:
فشموله له مبني على شموله للعامد الجاهل بالشرطية المعذور في جعله، وهو ليس ببعيد.
(لكاتبه عفي عنه)
446

وأما مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة. والظاهر عدم الفرق
بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره، لكن الأحوط
الإعادة بالنسبة إلى الغاصب، خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي
على فرض تذكرة أيضا (*).
447



(1) الوسائل الباب 158 من أبواب أحكام العشرة الحديث 3.
448

(مسألة - 1) لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون
عينه للغير أو كون منفعته له، بل وكذا لو تعلق به حق الغير
بأن يكون مرهونا (*).
(مسألة - 2) إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه
لا يجري عليه حكم المغصوب، لأن الصبغ يعد تالفا فلا يكون
اللون لمالكه، لكن لا يخلو عن اشكال أيضا. نعم لو كان الصبغ
أيضا مباحا لكن أجبر شخص على عمله ولم يعط أجرته
إذا كان الخيط له أيضا. وأما إذا كان للغير فمشكل
وإن كان يمكن أن يقال أنه يعد تالفا فيستحق مالكه قيمته،
خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه
قبل ارضاء مالك الخيط خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا،
بل لا يترك في هذه الصورة. (*)
449



(1) يعني ولم يردع الشرع هذا الحكم العرفي. ولا يبعد أن يقال: إنه بعد ما لم
يكن شك في عدم تجويز العرف للتصرف في ملك الغير وإن لم يكن مالا وتساوى ما كان
من الأملاك مالا وما لم يكن في هذه الجهة، بل الموضوع والمناط كله عندهم في عدم جواز
التصرف في مال الغير هو كونه متعلقا لحق الغير وملكا له، وهو بعينه موجود فيما كان
ملكا فقط، فإذا ألقى إلى هذا العرف المركوز في ذهنه هذا المعنى قوله - صلى الله عليه
وآله -: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه " ونحوه، فلا ينبغي الشك في أنه يفهم
منه أن الشارع أيضا بصدد امضاء حكمهم بقوله هذا، طابق النعل النعل. هذا مضافا إلى التأمل
في كون الملك أعم من المال عرفا، فتدبر جيدا (لكاتبه عفي عنه)
451



(1) لا يخفى عليك: مخالفة ما عليه العرف لما أفاده (مد ظله) بل العرف يحكم
باشتغال الذمة بالبدل إذا تلف العين ولا يتصور عندهم معنى لكون ما في الذمة هو العين
نفسها بعد التفاتهم إلى أنها انعدمت وذهبت بالمرة، ولا يمكن الحد من الملتفت إلى
مطالبتها بعينها، وإنما العرف يحكم يكون العين على عهدة الضامن في زمان وجوده، وهو
موضوع - في العرف - لأحكام: منها اشتغال الذمة ببدلها إذا تلفت. ولا ينافيه حكمهم لوجوب
ردها بنفسها إذا أحييت، إذ حكمهم بالانتقال إنما هو بملاك تعذر الوصول إلى المبدل منه،
فإذا أمكن سقطت الذمة وخلت وفرغت عما به اشتغلت.
وأعجب منه حكمه بحصول المعاوضة بينهما بما أفاد، فإنه غير متين ولا واقع له عند
العرف، فلاحظ. بل أصل أن يملك الإنسان شيئا على ذمة نفسه لا اعتبار له في سوق
العقلاء ولا دليل على لزوم حصول الملكية في البيع. وقد حققنا المقام فيا كتبناه في البيع
تعليقا وتقريرا لبحث الأستاذ الأعظم الخميني، فراجعه. نعم: لا شك أن العرف يرى البقية
ملكا لمالكها الأول قبل أداء البدل وللضامن بعد الأداء. (لكاتبه عفي عنه)
452

(مسألة - 3) إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب
فلا اشكال في جواز الصالة فيه بعد الجفاف، غاية الأمر أن
ذمته تشغل بعوض الماء. وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك
أيضا وإن كان الأولى تركها حتى يجف (*).
(مسألة - 4) إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه
مع بقاء الغصبية صحت، خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب.
وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب اشكال، لانصراف
الإذن إلى غيره. نعم مع الظهور في العموم لا اشكال (*).
453

(مسألة - 5) المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة
يوجب البطلان وإن كان شيئا يسيرا (*).
(مسألة - 6) إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو
لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه (*).

(1) قد يقال - كما عن بعض الأعاظم مد ظله - إن المحمول وإن لم يتحرك، إلا أن
كونه في فضاء مخصوص مستند إلى فعل المصلي وأفعاله الصلاتية كقيامه وجلوسه، ففعله
الصلاتي تصرف فيه مع سكونه أيضا، فيحرم ويبطل به الصلاة.
والجواب: إن حمل المغصوب واستصحابه تصرف فيه، وهو غير مستند إلى أفعال
الصلاة، بل هو كالصلاة في عرض واحد من أفعال المصلي. وأما سكونه فلا يعد عند العرف
تصرفا فيه زائدا على حمله حتى يلزم ما أفاده. (لكاتبه عفي عنه)
454

(مسألة - 7) إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء
الصالة فإن أمكن نزعه فورا وكان له ساتر غيره صحت الصلاة،
وإلا في سعة الوقت - ولو بادراك ركعة - يقطع الصلاة، وإلا
فيشتغل بها في حال النزع (*).

(1) يمكن أن يقال: إن الغصب كما مر آنفا إنما هو نفس الاستيلاء على مال الغير،
وهو تمام ما أقدم الغاصب عليه وأوقع نفسه فيه باختياره، وهو غير ملازم للزوم لبسه
مقدمة لحفظه، فلم يوقع نفسه بسوء اختياره في التصرف فيه باللبس، بل هو شئ اتفق،
وقد يتفق بجريان الحوادث، فلا بأس بشمول حديث رفع الاضطرار له. نعم: لو ذهب به
في مكان هو مظنة السرقة مع علمه بكيفية الأمر فهو الذي لا يعمه الحديث، وأمثاله ليس
داخلا في كلام " الماتن " ظاهرا (لكاتبه عفي عنه).
455



(1) ليس ببعيد أن يقال بالصحة فما إذا استلزم نزعه وقوع مقدار من صلاته بلا ستر
إذا بادر إلى الستر بقدر الامكان. وفيما إذا أتى مقدمة للنزع بما يعفى عنه سهوا من
المنافيات كالتكلم بكلام آدمي، وذلك لما مر في حكم المعتقة في الثناء وما إذا بدت
العورة: من أن مقتضى عموم " لا تعاد " صحة الصلاة المأتي بها بلا ستر ونحوه إذا اضطر
المصلي على فرض إدامة الصلاة إلى عدم رعايته، فراجع. نعم: إذا كان المنافي مما
لا يعفى عنه لا سهوا ولا عمدا كالخمسة المستثناة في صحيح " لا تعاد " أو احتاج نزعه في
الصلاة إلى زمان أكثر كان الأمر كما أفادوه، فتدبر جيدا (لكاتبه عفي عنه)
(2) لا نذهب عليك: أن مرجع كلامه (قدس سره) إلى أنه في صورة الضيق يراعى
جانب التصرف في مال الغير ويأتي بالصلاة مع رعايته، فمال كلامه إلى أن صلاته هذه
ما دام مشتغلا بالنزع كصلاة الغريق وغيره من المضطرين لا يعتبر فيه شئ من الشرائط، فيكتفى
منه بما أمكنه الاتيان به، فلا يرد عليه ما أفاده السيد الأستاذ (مد ظله) فتدبر جيدا.
(لكاتبه عفي عنه)
456

(مسألة - 8) إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء
عوضه أو كان من نيته الأداء من الحرام، فعن بعض العلماء أنه
يكون من المغصوب، بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلا
لا من الحلال ولا من الحرام أيضا كذلك، ولا يبعد ما ذكراه
ولا يختص بالقرض ولا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو
نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك (*).
457



(1) الظاهر: أنه وإن قصد جدا إلى عنوان المعاملة وتحقق عنوانها خارجا، إلا
أنه لا يكفي في ترتب الآثار عليه، كما في بيع الفضولي قبل إجازة المالك - على التحقيق -
فإن المعنى الاعتباري الذي هو الحقيقة المعاملات محققة، لكن الأثر إنما يترتب عليه إذا
أجازه المالك. ففيما نحن فيه فيه أيضا ترتب الآثار مشروط بأن لا يكون في نيته عدم الأداء،
وإلا فهو عندهم أكل للمال بالباطل واختلاس. فنقول هنا - كما في الرواية - أرأيت إذا
ميز الله بين الحق والباطل فمع أيهما يكون هذه المعاملة؟ فلا بد وأن تقول: هو مع الباطل.
نعم: إذا لم ينو الأداء ولا عدمه، فالظاهر أن العرف يراه مالكا. كما أنه لا يبعد الحاق نية
الأداء من خصوص الحرام بأدلة حرمته بالصورة الأولى، فتدبر جيدا.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب الدين الحديث 5 و 2 و 1.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب الدين الحديث 5 و 2 و 1.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب الدين الحديث 5 و 2 و 1.
(5) الوسائل الباب 11 من أبواب المهور الحديث 11.
458



(1) بل إذا عرضت الرواية على العرف، فلا يجوز له التصرف فيما أخذه إلا بعد
نية الأداء بمقتضى ما يفهمه من الرواية. وأما ورود مثل العبارة في باب المهر ووحدة
سياق الدين والمهر، فليس فيه تأييد لما رامه (مد ظله) أصلا، إذا النكاح عند العرف ليس من
المعاملات بمعنى مقابلة البضع بالمهر، بل حقيقته جعل علقه اعتبارية بينهما ينال كل منهما
نظير ما يناله الآخر، ولذا فبطلان النكاح بلا مهر أصلا احتاج إلى تعبد خاص. نعم: إذا
أمهر مهرا فهو في ذمته، فإذا لم ينو أدائه فهو بمنزلة السارق. (لكاتبه عفي عنه)
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب المهور الحديث 2.
459



(1) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 و 2.
(بنائه عليه مبني على كون جملة " لا يحل " خبرا ثانيا عن قوله " أصله " وإلا فلو
جعلت عطفا على جملة " لا خير " لم يحتج إليه، كما لا يخفى.
(2) تقدم آنفا رقم 1.
460

(مسألة - 9) إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو
الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب.
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل
اللحم أو محرمه، بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا
كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس سائله على الأحوط، وكذا
لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا (*).

(1) الوسائل الباب 96 من أبواب ما يكتسب به الحديث 9.
461



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 و 2.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 و 2.
462



(1) الوسائل الباب 6 من أبواب لباس المصلي الحديث 3 و 4.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب لباس المصلي الحديث 3 و 4.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب لباس المصلي الحديث 4.
463



(4) الوسائل الباب 2 من أبواب لباس الحديث 1.
464



(1) لا يذهب عليك: أن انكار المفهوم للموثقة مما لا ينبغي مما لا ينبغي المصير إليه ولا يقبله القهم
العرفي أصلا، كما أن التنصيص على الوبر والشعر في المنطوق ليس دليلا على عدم امكان
اخراجهما من المفهوم، لا سيما وقد ذكر في المنطوق عنوان " كل شئ منه " أيضا الشامل
للجلد، فمفهوم الموثقة عدم جواز الصلاة في جميع ما ذكر، ولا ينافيه جوازها في بعضها،
فلا اشكال. (لكاتبه عفي عنه)
(2) فيه منع، وإنما نسلم الظهور في الشرطية فيما قال " صل في الطاهر أو الذكي " مثلا.
(3) الوسائل البابا 2 من أبواب لباس المصلي الحديث 2.
(4) المنع فيه أظهر.
(5) الوسائل الباب 7 من أبواب لباس المصلي الحديث 9.
465



(1) ولعمري أن الاستدلال بمثل الصحيحة لعجيب، فإنها دلت على جواز الصلاة في
جلد الثعلب إذا كان مذكى، وهو مما لا يمكن القول به بعد اشتراط أن يكون اللباس من
المأكول اللحم - كما سيأتي - فلا بد من طرحها مثلا. ثم لو سلم فاشتراط التذكية في
غير المأكول كيف يدل على اشتراطها في المأكول؟ ولا أولوية بل الأولوية لو كانت فمن
المأكول إلى غير المأكول، فتدبر جيدا (لكاتبه عفي عنه).
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب المصلي الحديث 6.
466



بل صح له أن يوجد حال حياة الحيوان - مما لا بأس به، إذ هو لا يقتضي ثبوت حكم الميتة
حال حياة الحيوان بعد كونه جزء الموضوع، والحكم إنما يثبت ويحدث بتمامية موضوعه،
فهذا العدم بمفهومه وحقيقته غير مقيد، غاية الأمر أنه من جهة كونه جزء الموضوع يتضيق
في مقام الاتصاف بالجزئية الفعلية ضيقا ذاتيا، فلا يترتب الحكم عليه إلا بعد زهوق روح
الحيوان. وعليه فما أفاده سيدنا العلامة الخميني (مد ظله علينا وعلى المسلمين) من الاشكال
في التركيب هنا مما لا يمكنني تصديقه، فراجع.
وحينئذ فوصف عدم الذكاة كان محققا حال حياته، فيحكم ببقائه في زمان زهوق روحه،
فمن ضم الوجدان إلى الأصل يحرز أنه ميتة، هذا.
وأما إن قلنا بكون التذكية نفس الذبح المخصوص، فالظاهر أن العرف يرى تقيدا
لزهوق الروح بوجودها أو عدمها في مفهوم المذكى أو الميتة تقيد الشئ بسببه أو مقارنه،
فالمذكى هو ما كان زهوق روحه بالذبح المخصوص أو في حاله، والميتة هو ما لم يكن
زهوق روحه به أو في حاله مثلا - وهذه السالبة عندهم بسلب المحمول بلا ريبة - وحينئذ
فليس لهذا السلب حالة سابقة متيقنة حتى يحكم ببقائها بالاستصحاب. اللهم إلا على القول
بجريان الأصل في الأعدام الأزلية في نحو أصالة عدم كون المرأة قرشية، وهو غير صحيح
على التحقيق. فاثبات عنوان الميتة إنما يصح على الأول دون هذا الأخير.
نعم يمكن استصحاب عدم التذكية بنحو ليس التامة، فإن الحيوان لم يكن مذكى
حال حياته. لكنه لا يثبت عنوان الميتة وإنما يفيد في نفي آثار المذكى. مع أنه يجري
استصحاب عدم كونه ميتة بهذا المعنى أيضا، وحيث إنه لا يثبت كونه متصفا بالذكاة فلا يعارض
استصحاب التذكية الذي يثبت كونها ميتة، فإنه حاكم عليه، فإن مقتضاه التعبد باليقين
بعدم الذكاة، وضمه إلى الوجدان يوجب اليقين بالموت، فيرتفع موضوع الشك واستصحاب
عدم الموت. وبالجملة: فنعلم اجمالا بمخالفة أحدهما للواقع وحكمها حكم ساير الأصول
469



في أطراف العلم الاجمالي.
ثم إن ما أفاده السيد الأستاد (مد ظله) من أن ظاهر الآية انحصار الحلية بالمذكى
حتى يحرم الحيوان الحي ليس على ما ينبغي، إذ الظاهر أن الاستثناء متصلا كان أو منفصلا ناظر
إلى ما زهق روحه ولا يشمل الحيوان الحي، وهو ظاهر بأدنى تأمل.
ثم إن ما ذكره العلامة الحائري (قدس سره) من الثمرة ليس بمتين، بل الحق أن
التذكية - بأي معنى كانت - إن اتصف بها أجزاء الحيوان فاستصحاب عدم التذكية جار
مطلقا، لعلم بكونه غير مذكى - بأي معنى كانت التذكية - في حال حياته والآن كما كان.
نعم: إن كان وصفا لا يتصف به إلا الكل فلا معنى لاجرائها في الأجزاء أصلا.
لكن الظاهر اتصاف الأجزاء بها أيضا، كما يظهر بصراحة الأخبار. ففي ما ذكره
(قدس سره) من المثال يقال - على كون التذكية نفس الذبح - هذا الجلد مثلا كان غير مذكى
(أي من حيوان لم يذبح بالكيفية الخاصة) والآن كما كان. ومصحح هذا التعبير ولحاظ
الحيوان كذلك نفس الأخبار التي أطلقت على الأجزاء أنها ذكية أو غير ذكية.
ثم إن ما أفاده (قدس سره) من الاشكال في الثمرة غير وجيه، إذ لا شك في أنا الآن
نشك في تذكية هذا الجزء من أول أمره وقد كان في حال حياة الحيوانين غير مذكى، فبعد
موت كل منهما نشك في ذكاته، واليقين بكون هذا الحيوان ذكيا وذاك ميتة ليس يقينا بحال
هذا الجزء فعلا قطعا وإنما يوجب اليقين بحاله إذا علم أنه منه أو من الآخر، فاليقين بحال
هذا الحيوان وما كان منه أشبه شئ باليقين بالكبريات الشرعية في الاستحبابات، فإنا نعلم بأن
جميع مصاديق الأكبر محكوم بهذا المحمول، إلا أنه لا يوجب علما بحال المشكوك، وإنما
يوجبه إذا علم أنه من مصاديقه. هذا خلاصة ما رمنا ضبطه، وتفصيل المطالب موكول إلى
وقت مناسب (لكاتبه عفي عنه)
470



(1) أقول لما كان ملاك جعل الشئ شرطا دخله بوجوده في تمامية اقتضاء العمل وتأثيره
في المطلوب، كما أن ملاك جعله مانعا دخله بوجوده أيضا في صده للعمل عن التأثير، فإذا
كان لوجود شئ هذا الأثر ولوجود ضده ذاك، فلا مانع أصلا من جعل الشارع للشرطية
والمانعية بعد أن كان الجعل تابعا للواقعيات فيكون غرض الشارع الاعلام بما هو الواقع،
وهو غرض صحيح، مع أنه يفيد في مقام التزاحم واجراء الأصل أيضا، فتدبر تفهم
(إن شاء الله تعالى) (لكاتبه عفي عنه)
471



(1) الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث 12.
472



(1) الوسائل الباب 55 من أبواب لباس المصلي الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 38 من أبواب لباس المصلي الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب لباس المصلي الحديث 5.
(4) للرواية صدر، وما ذكرنا ه وذكر ه (مد ظله) تقطيع من الوسائل، وبمواجهة صدرها
يظهر أنها واردة في السؤال عن جواز اللبس، ولا ربط لها بالصلاة. قلا: سألت أبا الحسن
الرضا (عليه السلام) عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق
والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود؟ فقال: لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب
[الوسائل الباب 5 من أبواب لباس المصلي، الحديث 2] وظهوره في السؤال عن حكم
البس لا عن الصلاة في المذكورات مما لا ينكر.
473



(1) الوسائل الباب 55 من أبواب لباس المصلي الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 61 من أبواب لباس المصلي الحديث 1.
474



(1) في دلالتها على الجواز في المشكوك بما هو مشكوك نظر واضح، وذلك: أن استثناء
خصوص ما صنع في الحجاز مع وضوح أن الاستثناء ليس لأجل رعاية حرمة للحجاز - زاده الله
شرفا - بل لكون مصنوعه خاليا عن شبهة كانت في غيره دليل على أن موضوع كلامه ونظره (عليه السلام)
كان خصوص الفراء التي كانت رائجة في السوق، وإلا ينبغي أن يكون الاستثناء بعنوان
كلي يعم الحجاز وما بحكمه. وحينئذ فلعل تلك البلاد التي كان فرائها رائجة لديهم بلاد
الإسلام التي يكون سوقها وصنعها أمارة على التذكية، وإنما حكم بالكراهة لا جل ما يتفق
فيها نادرا من التذكية بالدباغ مما لا يضر بالأمارية. (لكاتبه عفي عنه)
(2) الوسائل الباب 2 من أواب لباس المصلي الحديث 1.
(3) الظاهر أنه (عليه السلام) بصدد اشتراط التذكية أو لا وبالذات، وإنما ذكر العلم
بها قبالا لما علم أنه ميتة، كما يشهد به الجملة التالية، حيث قال: " ذكاه الذبح أو لم يذكه "
وليس بصدد اشتراط احرازها أو لا حتى يكون دلالته على اشتراطها بالتبع، وإلا كان المناسب
أن يقول: " علم بالتذكية أو لم يعلم " وحينئذ فلا اطلاق في المفهوم (لكاتبه عفي عنه).
475



(1) الوسائل الباب 55 من أبواب لباس المصلي الحديث 3. والباب. 5 من
أبواب النجاسات الحديث 5.
(2) الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث 7.
(3) أقول: إسماعيل بن عيسى وإن لم يوثق، إلا أن كتابه معتبر، كما يشهد به عبارة
الصدوق في أول الفقيه: " وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها
المرجع، مثل كتاب حريز و... وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة
في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي، رضوان الله عليهم " انتهى.
والظاهر أنه حيث روى هذه الرواية عنه فهو قد أخذها عن كتابه، ودلالة عبارته
476



على اعتبار الكتب وعدم القدح فيها من جهة صاحب الكتاب واضحة، وإلا لم يعتبر شئ
من رواياته فلم يكن يعتبر كتابه. نعم: لا تدل على توثيق رواته، إذ غاية الأمر أن الكتاب
يرجع إليه، لا أنه يعد جميع رواياته معتبرة، كما أن كتاب " الخصال " مثلا يعول عليه،
ومع ذلك لا يعمل بضعاف رواياته.
وبالجملة: فاعتبار الكتاب غير اعتبرا رواته، كما لا تدل على توثيق صاحبه أيضا،
فلعل الأصحاب أحرزوا صحة الكتاب وما فيه بوجه آخر. وفي دلالتها على ثبوت الكتب
عند " الصدوق " بطريق صحيح تأمل. فإن اعتبار أصل الكتاب لا يدل على اعتبار نسخة
" الصدوق " نعم: الذي يسهل الخطب أن طريقه إلى كتاب " إسماعيل " هذا معتبر، فراجع
واغتنم ما ذكرناه هيهنا. (لكاتبه عفي عنه).
477



(1) الظاهر عدم تمامية الاستدلال للمنع بهذه المعتبرة أيضا، وذلك: أنه - بناء
على ما استظهره (مد ظله) منها - إنما أوجب (عليه السلام) السؤال إذا أخذ من المشرك ما لم
يضم إليه الأمارة المذكورة، فلعل ايجاب السؤال بملاحظة أن يد المشرك أمارة شرعا على
عدم التذكية، فرعاية انضمام تصرف المسلم إنما كانت لأن يلغو أثر تلك الأمارة، وإلا
فعل حكم الشك المحض جواز الصلاة معه، هذا. والظاهر أن المراد بقوله (عليه السلام)
" إذا رأيتم المشركين الخ " انحصار البايع لتلك الجلود فيهم، وإن كان مآل ما أفاده
(مد ظله) أخيرا إليه أيضا - كما لا يخفى على المتدبر - إلا أنه بالمآل، لا باستظهار الأولى.
(لكاتبه عفي عنه)
(2) أقول: لكن إلغاء الخصوصية عن المعال والخفاف إلى جميع ما لا تتم فيه الصلاة
مشكل، فلو عمل بالصحيحة فإنما يعمل بها فيهما. وأما روايات تقليد السيف: فحكمها حكم
روايات ما تتم، الآتية، مع أن العمل بها مشكل جدا، فإن صريحها جواز الصلاة فيها صنع
في أرض الكفر، وظاهر الأخبار أمارية يد الكفار وأرضهم على عدم التذكية، فتدبر.
(لكاتبه عفي عنه)
478



(1) فيه أولا: منع كونه جمعا عرفيا، ولكلام موكول إلى محله. وثانيا: أن متيقن
أخبار المنع إذا كان ما إذا قامت أمارة على عدم التذكية، فلا بد وأن يكون متيقن أخبار
الجواز ما إذا قامت أمارة على التذكية، فتكونان في الشك المحض متعارضتين. ولا أفهم
وجها لما أفاده (مد ظله) (لكاتبه عفي عنه).
(2) قد عرفت الكلام على هذا الشاهد، فلا نعيد. وأما صحيح " جعفر بن محمد "
فلا وجه لشكه إلا أنه أخذه بالشراء ونحوه من غيره، وبحسب الغالب يأخذ ويشترى في
بلاد الإسلام من سوق المسلمين بل وأيديهم ويندر غالبا جدا أن يأخذ من يد الكافر ما صنع
في أرض الكفار، الكلام في روايتي تقليد أليف، ولله الحمد وحده (لكاتبه عفي عنه)
479

والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى
بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال (*)
وإن كان الأحوط اجتنابه. كما أن الأحوط اجتناب ما في يد
المسلم المستحل للميتة بالدبغ. ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها
ووبرها وغير ذلك مما مر في بحث النجاسات.

(1) إنا وإن قلنا بأن يده أمارة على الملكية لا أصل، إلا أن الظاهر أن دليل اعتبارها
- وهو بناء العقلاء أو ما يرجع إليه - لا يدل على حجيتها في اللوازم واثباتها لها، كما يظهر
للمتأمل في بنائهم. نعم: الظاهر أن أمارية الصنع في أرضهم من باب الأمارة على أن صانعه
مسلم، يعني يد المسلم وفعله حجة على التذكية، بل ونحوه أمارية السوق. ثم إن يد الكافر
أمارة على أن ما في يده ملك له بمذهبه فلا يثبت بها التذكية من رأس، فتدبر جيدا.
(لكاتبه عفي عنه)
480



(1) الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث 5 والباب 55 من أبواب
لباس المصلي الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 38 من أبواب لباس المصلي الحديث 3.
481



(1) الوسائل الباب 55 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 والباب 50 من أبواب
النجاسات الحديث 3.
(2) وفي صحيح الفضلاء - فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم - أنهم سألوا أبا جعفر
عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون؟ فقال كل إذا كان
ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه [الوسائل الباب 29 من أبواب الذبائح] ويحتمل
قويا دعوى شمول اطلاق أخبار السوق لما يؤخذ من يد الكافر في سوق المسلمين. ومعتبرة
" إسماعيل " قد عرفت اختصاصها بما إذا اختص المشركون ببيع جلد مثلا، فتدبر جيدا.
(لكاتبه عفي عنه)
482



(1) الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث 11.
483

(مسألة - 10) اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر
أو المطروح في بلاد الكفار أو المأخوذ من يد مجهول الحال
في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم
يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ولا يجوز الصلاة
فيه، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد
الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكى (*).

(1) اللهم إلا أن يقال: لعل مفروضهم العلم بالتذكية أو قيام الأمارة عليها، فتدبر جيدا.
484



(1) إلا أنه ليس لسانه لسان أمارية يدهم على عدم التذكية، فإن مجرد ايجاب
السؤال والفحص يجتمع مع كون ملاك الحكم أصالة عدم التذكية ولو تعبدا أيضا.
(لكاتبه عفي عنه)
485

(مسألة - 11) استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة
موجب لبطلانها وإن لم يكن ملبوسا (*).

(1) الوسائل الباب 41 من أبواب لباس المصلي الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 41 من أبواب المصلي الحديث 1.
486

(مسألة - 12) إذا صلى في الميتة جهلا لم يجب الإعادة.
نعم مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزي. وأما إذا صلى فيها
نسيانا فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه، وإن كان
من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة. (*)

(1) أقول: في صحيح حريز: قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم:
اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة
والدابة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه [الوسائل الباب 33
من الأطعمة المحرمة الحديث 3] فقد حكم عليه السلام بذكاة كل ما يفصل عن الدابة بنفسه.
وظاهر الذكي ما ليس بميت. كما في المصححة عن الصادق عليه السلام كل نابت لا يكون
ميتا [الوسائل الباب 33 من الأطعمة الحديث 12] وعمومه يقتضي أن يكون فارة المسك
إذا حان حينها ذكية، فهذا الصحيح حاكم على المكاتبة وبضمه يكون غالب أفراد فارة
المسك ذكيا، ويخصص بالمكاتبة صحيح " علي بن جعفر " من غير اشكال.
487