الكتاب: مستند تحرير الوسيلة
المؤلف: السيد مصطفى الخميني
الجزء: ١
الوفاة: ١٣٩٨
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: جمادي الثاني ١٤١٨ - آبان ١٣٧٦ ش
المطبعة: مطبعة مؤسسة العروج
الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ردمك:
ملاحظات:

مستند تحرير الوسيلة
تأليف
العلامة المحقق آية الله المجاهد الشهيد السعيد
السيد مصطفى الخميني قدس سره
الجزء الأول
مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدس سره
بمناسبة الذكرى السنوية العشرين
لشهادة العلامة المجاهد آية الله
السيد مصطفى الخميني (قدس سره)
هوية الكتاب
* اسم الكتاب: مستند تحرير الوسيلة (ج 1) *
* المؤلف: السيد مصطفى الخميني (قدس سره) *
* تحقيق ونشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره) *
* سنة الطبع: آبان 1376 - جمادى الثاني 1418 *
* الطبعة: الأولى *
* المطبعة: مطبعة مؤسسة العروج *
* الكمية: 3000 نسخة *
* السعر: 14500 ريال *
جميع الحقوق محفوظة للناشر
1

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطهارة
2

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله
الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة
الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين.
3

فصل في المياه
الماء إما مطلق، أو مضاف،

1 - مفاتيح الأصول: 77 / السطر 9، تقريرات المجدد الشيرازي 1: 131.
5

كالمعتصر من الأجسام، كماء الرقي، والرمان،
6

والممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء كماء السكر والملح.

1 - وسائل الشيعة 1: 133 - 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1،
الحديث 3 و 6 و 7.
2 - يأتي في الصفحة 25.
7

والمطلق أقسام: الجاري، والنابع بغير جريان، والبئر،

1 - حكاه في مستمسك العروة الوثقى 1: 110، ولكن في ثبوت النسبة تردد، لاحظ
حاشية الوحيد البهبهاني على مدارك الأحكام: 14 / السطر 41 من التعليقة وأيضا
مفتاح الكرامة 1: 61 و 77.
8

والمطر، والواقف، ويقال له: الراكد.

1 - شرائع الاسلام 1: 4، مصباح الفقيه، الطهارة: 6 / السطر 33.
2 - مستمسك العروة الوثقى 1: 109، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 12.
3 - قواعد الأحكام 1: 4 / السطر 24، منتهى المطلب 1: 4 / السطر 26.
9

مسألة 1: الماء المضاف طاهر في نفسه،

1 - لاحظ تحريرات في الأصول 8: 378 - 379.
11

وغير مطهر، لا من الحدث،

1 - مستند الشيعة 1: 130، جواهر الكلام 1: 311، الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 294،
مستمسك العروة الوثقى 1: 111.
2 - مختلف الشيعة 1: 222، مدارك الأحكام 1: 110، مستمسك العروة الوثقى 1: 111.
3 - المائدة (5): 6.
4 - جواهر الكلام 1: 311 - 312، ولاحظ أيضا مختلف الشيعة 1: 222.
12



1 - مدارك الأحكام 1: 110، مستند الشيعة 1: 130.
2 - الهداية ضمن الجوامع الفقهية: 48 / السطر 12، الأمالي: 514، الفقيه 1: 6 بناء على
نسخة الأصل كما ذكره المجلسي في روضة المتقين 1: 41.
3 - الوافي 6: 325، مفاتيح الشرائع 1: 47.
4 - الخلاف 1: 55.
5 - الخلاف 1: 56، المجموع 1: 93 / السطر 3 و 15.
6 - نفس المصدر.
7 - هذا القول منسوب إلى محمد بن الحسن الشيباني، وقول الأوزاعي هو جواز التوضي
بكل نبيذ، لاحظ الخلاف 1: 56، المجموع 1: 93.
13



1 - الكافي 3: 73 / 12، وسائل الشيعة 1: 204، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف،
الباب 3، الحديث 1.
2 - سهل بن زياد، أبو سعيد الآدمي الرازي كان ضعيفا في الحديث، غير معتمد فيه، وكان
أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه من قم إلى الري. رجال
النجاشي 185 / 490.
3 - ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال: ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب
يونس وحديثه لا يعتمد عليه. رجال النجاشي: 333 / 896.
4 - راجع وسائل الشيعة 1: 201، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 1 و 2.
5 - تهذيب الأحكام 1: 219.
14

ولا من الخبث،

1 - جواهر الكلام 1: 315، الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 295، مستمسك العروة الوثقى
1: 112.
2 - المعتبر 1: 82، مدارك الأحكام 1: 112، مستند الشيعة 1: 131، الطهارة، الشيخ
الأنصاري 1: 296.
3 - الناصريات ضمن الجوامع الفقهية: 219، المسألة 22.
4 - لاحظ المعتبر 1: 82، حيث حكى هذا القول عن المفيد (رحمه الله) في المسائل الخلافية.
5 - وسائل الشيعة 1: 205، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 4.
6 - تهذيب الأحكام 1: 423 / 1339، وسائل الشيعة 1: 205، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المضاف، الباب 4، الحديث 1.
15



1 - تهذيب الأحكام 1: 425 / 1350، وسائل الشيعة 1: 205، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المضاف، الباب 4، الحديث 2.
2 - وسائل الشيعة 3: 429 - 440، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 20 - 22
و 24 و 25.
3 - لاحظ المجموع 2: 557.
4 - تمسك بهذا الاطلاق السيد المرتضى (رحمه الله) في الناصريات: 219، المسألة 22، وضعفه
في جواهر الكلام 1: 315 - 316، ومستمسك العروة الوثقى 1: 112.
16



1 - تهذيب الأحكام 1: 50 / 147، وسائل الشيعة 1: 316، كتاب الطهارة، أبواب
أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 6.
2 - لاحظ مختلف الشيعة 1: 222.
17

ولو لاقى نجسا ينجس جميعه

1 - الكافي 3: 55 / 4، وسائل الشيعة 3: 401، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات،
الباب 6، الحديث 1.
2 - مستمسك العروة الوثقى 1: 114.
3 - المعتبر 1: 84، تذكرة الفقهاء 1: 33، المسألة 9.
4 - ذكرى الشيعة: 7 / السطر الأخير، الروضة البهية 1: 18 / السطر 16.
5 - السرائر 1: 59.
6 - منتهى المطلب 1: 127، مجمع الفائدة والبرهان 1: 249.
18



1 - لاحظ الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 300.
2 - وسائل الشيعة 1: 206، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 5، وسائل
الشيعة 3: 470، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 8.
19

ولو كان ألف كر. نعم، إذا كان جاريا من العالي إلى السافل ولو بنحو الانحدار
مع الدفع بقوة، ولاقى أسفله النجاسة،

1 - الكافي 6: 261 / 4.
2 - تهذيب الأحكام 9: 86 / 2.
3 - تقدم في الصفحة 19، الرقم 2.
20



1 - تهذيب الأحكام 1: 226 / 650، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب
الأسئار، الباب 1، الحديث 7.
2 - مستمسك العروة الوثقى 1: 114.
21

تختص بموضع الملاقاة وما دونه، ولا تسري إلى الفوق.

1 - لاحظ روض الجنان: 136 / السطر 27.
22



1 - لاحظ الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 301.
23

مسألة 2: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الاطلاق. نعم، لو مزج
معه غيره وصعد ربما يصير مضافا، كماء الورد ونحوه، كما أن المضاف
المصعد، قد يكون مضافا. والمناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد، فربما
يكون المصعد الأجزاء المائية، وبعد الاجتماع يكون ماء مطلقا، وربما
يكون مضافا.

1 - تعليقة على العروة الوثقى: 40 - 42.
24

مسألة 3: إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف، فإن علم حالته السابقة
يبنى عليها، إلا في بعض الفروع، كالشبهة المفهومية، والشك في بقاء الموضوع.

1 - مستمسك العروة الوثقى 1: 116، دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد
الأول: 45 - 46.
25

وإن لم يعلم حالته السابقة فلا يرفع [حدثا ولا خبثا]. وإذا لاقى النجاسة فإن
كان قليلا ينجس قطعا. وإن كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم بطهارته.

1 - دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الأول: 46 - 47.
26



1 - الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 292.
27

مسألة 4: الماء المطلق بجميع أقسامه، يتنجس فيما إذا تغير - بسبب
ملاقاة النجاسة - أحد أوصافه: اللون، والطعم، والرائحة.

1 - منتهى المطلب 1: 20.
2 - جواهر الكلام 1: 75.
3 - وسائل الشيعة 1: 137 - 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3.
4 - الكافي 3: 4 / 6، وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 3، الحديث 2.
5 - تهذيب الأحكام 1: 40 / 111، وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء
المطلق، الباب 3، الحديث 3.
28



1 - السرائر 1: 64.
2 - مدعي التواتر ابن أبي عقيل، راجع جواهر الكلام 1: 76.
3 - المعتبر 1: 40، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب
1، الحديث 9.
4 - الحدائق الناضرة 1: 180.
5 - تحريرات في الفقه، قسم الطهارة، المبحث الثالث، الجهة الأولى.
29

ولا يتنجس فيما إذا تغير بالمجاورة، كما إذا كان قريبا من جيفة، فصار جائفا.
نعم، إذا وقعت الجيفة خارج الماء، ووقع جزء منها فيه، وتغير بسبب
المجموع من الداخل والخارج، يتنجس.

1 - تهذيب الأحكام 1: 412 / 1298، وسائل الشيعة 1: 139 - 140، كتاب الطهارة،
أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 8.
2 - جواهر الكلام 1: 82.
30

مسألة 5: المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة، لا المتنجس، فإذا احمر
الماء بالبقم المتنجس، لا ينجس إذا كان كرا، أو جاريا، ونحوهما.

1 - مستمسك العروة الوثقى 1: 120.
32

مسألة 6: المناط تغير أحد الأوصاف الثلاثة.

1 - وسائل الشيعة 1: 137، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3.
2 - تهذيب الأحكام 1: 216 / 625، وسائل الشيعة 1: 137، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المطلق، الباب 3، الحديث 1.
3 - تهذيب الأحكام 1: 40 / 112، وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء
المطلق، الباب 3، الحديث 4.
33



1 - مدارك الأحكام 1: 57، حبل المتين 106 / السطر 13، ذخيرة المعاد: 116 / السطر 37.
2 - المعتبر 1: 40، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب
1، الحديث 9.
3 - تهذيب الأحكام 1: 415 / 1311، وسائل الشيعة 1: 139، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المطلق، الباب 3، الحديث 7.
4 - بصائر الدرجات: 258، الجزء الخامس، الباب 10، الحديث 13، وسائل الشيعة 1:
161، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 11.
5 - تقدم في الصفحة: 29.
6 - المقنعة: 64، المبسوط 1: 6، تذكرة الفقهاء 1: 15، المسألة 2.
7 - حبل المتين: 106 / السطر 15.
8 - الحدائق الناضرة 1: 181.
34

بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ النجس، فلو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم
فيه تنجس.
35

مسألة 7: لو وقع في الماء المعتصم، متنجس حامل لوصف النجس
بوقوعه فيه، فغيره بوصف النجس، لم يتنجس على الأقوى، كما إذا وقعت ميتة
في ماء، فغيرت ريحه، ثم أخرجت منه، وصب ذلك الماء في كر، فغير ريحه.
نعم، لو حمل المتنجس أجزاء النجس، فتغير المعتصم بها، تنجس.

1 - وسائل الشيعة 1: 158 - 164، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9.
36

مسألة 8: الماء الجاري - وهو النابع

1 - مدارك الأحكام 1: 28.
2 - لاحظ مفتاح الكرامة 1: 61.
3 - جامع المقاصد 1: 110، مستمسك العروة الوثقى 1: 131.
4 - الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدس سره) اللنكراني: 4 / السطر 11 و 12 (مخطوط).
38

السائل -

1 - مدارك الأحكام 1: 28.
2 - تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة، المقصد الأول، المبحث الرابع، حول الماء الجاري.
3 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 1: 131.
4 - مسالك الأفهام 1: 12.
39

لا ينجس بملاقاة النجس، كثيرا كان أو قليلا.

1 - المعتبر 1: 41، منتهى المطلب 1: 27، جواهر الكلام 1: 85.
2 - رسائل الشريف المرتضى 3: 22.
3 - تذكرة الفقهاء 1: 17، قواعد الأحكام 1: 4 / السطر 18، منتهى المطلب 1: 27،
نهاية الإحكام 1: 228.
4 - إرشاد الأذهان 1: 235.
5 - روض الجنان: 134 / السطر 25، الروضة البهية 1: 13 / السطر 8، مسالك الأفهام 1: 12.
6 - مدارك الأحكام 1: 30، جواهر الكلام 1: 85.
7 - المقنعة: 64، المراسم: 37، النهاية ضمن الجوامع الفقهية: 263 / السطر 16.
40



1 - المهذب 1: 20.
2 - الوسيلة: 72، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 489 / السطر 28.
3 - تهذيب الأحكام 1: 408 / 1285، وسائل الشيعة 1: 144، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المطلق، الباب 5، الحديث 5.
4 - مدارك الأحكام 1: 32.
5 - وسائل الشيعة 1: 143 - 144، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5.
6 - تهذيب الأحكام 1: 34 / 89، وسائل الشيعة 1: 143، كتاب الطهارة، أبواب الماء
المطلق، الباب 5، الحديث 4.
41



1 - وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7.
2 - جواهر الكلام 1: 86.
3 - لم نجد هذا التعبير في روايات محمد بن مسلم، نعم قد ورد في تهذيب الأحكام 1:
378 / 1170 عن داود بن سرحان.
4 - الكافي 3: 14 / 1، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 7، الحديث 7.
5 - الكافي 3: 14 / 2، وسائل الشيعة 1: 149، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 7، الحديث 4.
42



1 - الكافي 3: 14 / 3، وسائل الشيعة 1: 213، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف،
الباب 9، الحديث 8.
2 - تهذيب الأحكام 1: 234 / 676، وسائل الشيعة 1: 172، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المطلق، الباب 14، الحديث 7.
3 - تقدم في الصفحة 41.
4 - جواهر الكلام 1: 86.
5 - مستمسك العروة الوثقى 1: 134.
43

ويلحق به النابع الواقف، كبعض العيون، وكذلك البئر على الأقوى،

1 - جواهر الكلام 1: 86.
44



1 - لاحظ مفتاح الكرامة 1: 79 / السطر 14.
2 - مختلف الشيعة 1: 187.
3 - الهداية ضمن الجوامع الفقهية: 48 / السطر 18.
4 - تهذيب الأحكام 1: 232.
5 - غاية المراد 1: 71.
6 - منتهى المطلب 1: 56 و 68، تذكرة الفقهاء 1: 27، مختلف الشيعة 1: 187.
7 - الإنتصار: 11.
8 - الأمالي: 514.
9 - مفتاح الكرامة 1: 78 / السطر 15.
45



1 - منتهى المطلب 1: 57.
2 - الخلاف 1: 192.
3 - المعتبر 1: 55.
46

فلا ينجس المياه المزبورة إلا بالتغير.

1 - الكافي 3: 14 / 1، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 7، الحديث 7.
2 - وسائل الشيعة 1: 143، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 1 - 4
و 6.
47



1 - وسائل الشيعة 1: 170، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14.
2 - وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.
3 - وسائل الشيعة 1: 137، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3.
4 - الكافي 3: 5 / 2، وسائل الشيعة 1: 170، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 14، الحديث 1.
5 - تقدم في الصفحة 28 - 29.
48

مسألة 9: الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري، فالغدير
المتصل بالنهر بساقية ونحوها، كالنهر.
وكذا أطراف النهر، وإن كان ماؤها واقفا.

1 - العروة الوثقى 1: 30، فصل الماء الجاري، المسألة 6.
2 - مستمسك العروة الوثقى 1: 139.
49

مسألة 10: يطهر الجاري وما في حكمه - إذا تنجس بالتغير - إذا زال
تغيره ولو من قبل نفسه، وامتزج بالمعتصم.

1 - الكافي 3: 14 / 1، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 7، الحديث 7.
2 - يأتي في الصفحة 60.
3 - يأتي في الصفحة 65.
4 - منتهى المطلب 1: 64، جواهر الكلام 1: 166.
50



1 - الجامع للشرائع: 18.
2 - الروضة البهية 1: 13 / السطر 6.
3 - نهاية الإحكام 1: 258.
4 - الكافي 3: 1 / 1، وسائل الشيعة 1: 134، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 1، الحديث 6.
5 - المحاسن: 570 / 4، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 1، الحديث 7.
51



1 - تهذيب الأحكام 1: 234 / 676، وسائل الشيعة 1: 172، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المطلق، الباب 14، الحديث 7.
2 - تقدم في الصفحة 40.
52

مسألة 11: الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجاسة، إذا كان دون الكر،

1 - لاحظ الخلاف 1: 191.
2 - مفتاح الكرامة 1: 74 / السطر 3.
3 - لاحظ المجموع 1: 113.
4 - المجموع 1: 113.
53



1 - الوافي 6: 20.
2 - المغني 1: 24 و 25.
3 - مقابس الأنوار: 67 / السطر 14.
4 - لاحظ مفتاح الكرامة 1: 72، مهذب الأحكام 1: 168.
5 - مختلف الشيعة 1: 176، تذكرة الفقهاء 1: 22.
6 - دعائم الاسلام 1: 111 و 112.
7 - لاحظ مقابس الأنوار: 66 / السطر 22.
8 - لاحظ مقابس الأنوار: 66 / السطر 26.
9 - الهداية ضمن الجوامع الفقهية: 48 / السطر 12.
54



1 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 1: 141.
2 - رياض المسائل 1: 144.
3 - مستمسك العروة الوثقى 1: 142.
55



1 - تهذيب الأحكام 1: 412 / 1298، وسائل الشيعة 1: 139، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المطلق، الباب 3، الحديث 8.
2 - يأتي في الصفحة 66 - 69.
56

سواء كان واردا عليها أو مورودا. ويطهر بالامتزاج بماء معتصم،
كالجاري والكر وماء المطر.

1 - لاحظ الناصريات، ضمن الجوامع الفقهية: 215.
2 - مستمسك العروة الوثقى 1: 149.
3 - السرائر 1: 181.
57

والأقوى عدم الاكتفاء بالاتصال بلا امتزاج.

1 - وسائل الشيعة 3: 441، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 26.
2 - مقابس الأنوار: 82 / السطر 12 و 33، الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 138.
58



1 - لاحظ الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 138.
2 - المبسوط 1: 7.
3 - السرائر 1: 63.
4 - الوسيلة: 73.
5 - الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 145، مستمسك العروة الوثقى 1: 125.
6 - تهذيب الأحكام 1: 234 / 676، وسائل الشيعة 1: 172، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المطلق، الباب 14، الحديث 7.
59



1 - تقدم في الصفحة 52.
60

مسألة 12: إذا كان الماء قليلا، وشك في أن له مادة أم لا، فإن كان ذا
مادة وشك في انقطاعها، يبني على الحالة السابقة الأولى،
61

وإلا فلا. لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الأقوى.

1 - العروة الوثقى 1: 33، فصل الماء الجاري، المسألة 2.
2 - كتاب الطهارة، المقصد الأول، المبحث الرابع، المسألة الأولى من الخاتمة.
62



1 - كتاب الطهارة، المقصد الأول، المبحث الرابع، المسألة الأولى من الخاتمة.
63

مسألة 13: الراكد إذا بلغ كرا، لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغير. وإذا تغير
بعضه، فإن كان الباقي بمقدار كر، يبقى غير المتغير على طهارته، ويطهر
المتغير إذا زال تغيره بالامتزاج بالكر الباقي.

1 - تقدم في الصفحة 28 - 29.
2 - تقدم في الصفحة 50 - 51، 60.
64

وإذا كان الباقي دون الكر، ينجس الجميع.

1 - تقدم في الصفحة 28 - 29.
65

مسألة 14: للكر تقديران:
أحدهما: بحسب الوزن... (إلى أن يقول:)
وثانيهما: بحسب المساحة، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر
على الأحوط، بل لا يخلو من قوة.

1 - الوافي 6: 20.
2 - الخلاف 1: 191، المغني 1: 24، المجموع 1: 112.
3 - الخلاف 1: 192، المغني 1: 25.
4 - الخلاف 1: 191، المغني 1: 24.
66



1 - مقابس الأنوار: 67 / السطر 14.
2 - المغني 1: 24، المجموع 1: 112.
3 - انظر رياض المسائل 1: 5 / السطر 8.
4 - الخلاف 1: 192، المجموع 1: 113 / السطر 4.
5 - مختلف الشيعة 1: 176، تذكرة الفقهاء 1: 22.
6 - دعائم الاسلام 1: 111 و 112.
67



1 - مقابس الأنوار: 66 / السطر 22 و 26.
2 - مفتاح الكرامة 1: 74 / السطر 3.
3 - وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 8
والباب 3.
4 - الفرقان: 48.
5 - لاحظ مفاتيح الشرائع 1: 83.
68



1 - جامع المدارك 1: 7.
2 - مفتاح الكرامة 1: 71 / السطر 6، الروضة البهية 1: 13 / السطر 21، جواهر
الكلام 1: 173.
3 - الناصريات ضمن الجوامع الفقهية: 214.
4 - الإنتصار: 8.
5 - الغنية ضمن الجوامع الفقهية: 489 / السطر 33.
6 - لاحظ مستند الشيعة 1: 56، الأمالي للصدوق: 514 / المجلس 93.
7 - التنقيح الرائع 1: 41.
69



1 - مختلف الشيعة 1: 184.
2 - روض الجنان: 140 / السطر 24.
3 - مجمع الفائدة والبرهان 1: 260.
4 - السرائر 1: 60.
5 - مختلف الشيعة 1: 183، مستند الشيعة 1: 61.
6 - لاحظ مستند الشيعة 1: 61.
7 - مدارك الأحكام 1: 51.
8 - لاحظ العروة الوثقى 1: 35، كتاب الطهارة، فصل الراكد بلا مادة، المسألة الخامسة،
الهامش 5.
9 - مفتاح الكرامة 1: 72 / السطر 8.
10 - لاحظ مستند الشيعة 1: 61.
70



1 - لاحظ التفسير الكبير، الفخر الرازي 24: 96.
2 - وسائل الشيعة 8: 484، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب 11.
71



1 - وسائل الشيعة 1: 164، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10 و 11.
2 - مستند الشيعة 1: 61.
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 197.
72



1 - تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة، المبحث الخامس، الأمر الثامن.
2 - تهذيب الأحكام 1: 412 / 1298، وسائل الشيعة 1: 139، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المطلق، الباب 3، الحديث 8.
3 - تهذيب الأحكام 1: 419 / 1326، وسائل الشيعة 1: 155، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المطلق، الباب 8، الحديث 13.
73



1 - تهذيب الأحكام 1: 226 / 650، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب
الأسئار، الباب 1، الحديث 7.
2 - تهذيب الأحكام 1: 417 / 1317، وسائل الشيعة 1: 162، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المطلق، الباب 9، الحديث 12.
3 - الكافي 3: 3 / 8، وسائل الشيعة 1: 166، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 10، الحديث 7.
74



1 - تهذيب الأحكام 1: 415 / 1309، الإستبصار 1: 7 / 6، وسائل الشيعة 1: 166،
كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 8.
2 - تهذيب الأحكام 1: 250 / 717، وسائل الشيعة 3: 397، كتاب الطهارة، أبواب
النجاسات، الباب 2، الحديث 1.
3 - وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9.
75

مسألة 15: الماء المشكوك كريته إن علم حالته السابقة، يبني على
تلك الحالة، وإلا فالأقوى عدم تنجسه بالملاقاة،

1 - العروة الوثقى 1: 36، فصل الراكد بلا مادة، المسألة 7.
2 - تقدم في الصفحة 42 - 43.
3 - كتاب الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 160، مستمسك العروة الوثقى 1: 163.
77

وإن لم يجر عليه سائر أحكام الكر.

1 - تحريرات في الأصول 5: 251 وما بعدها.
78



1 - وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.
2 - وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 3 و 4.
3 - مستمسك العروة الوثقى 1: 163، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 217.
79



1 - الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 153، مستمسك العروة الوثقى 1: 165.
80

مسألة 16: إذا كان الماء قليلا فصار كرا، وقد علم ملاقاته للنجاسة، ولم
يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس، يحكم بطهارته،

1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 238، العروة الوثقى 1: 32، حاشية السيد الخوئي.
2 - لاحظ ذخيرة المعاد: 126 / السطر 12.
3 - يأتي في الصفحة 86 - 88.
4 - لم نعثر عليه فيما بأيدينا من مباحثه الأصولية.
5 - فرائد الأصول، الشيخ الأنصاري 2: 666، كفاية الأصول: 477.
81



1 - تحريرات في الأصول 8: 523.
2 - كفاية الأصول: 478.
3 - مستمسك العروة الوثقى 1: 166، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 234.
82



1 - تحريرات في الأصول 8: 486 - 488.
83

إلا إذا علم تأريخ الملاقاة دون الكرية. وأما إذا كان كرا فصار قليلا، وقد علم
ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم سبق الملاقاة على القلة أو العكس، فالظاهر الحكم
بطهارته مطلقا،

1 - لم نعثر على تفصيله في مباحثه الأصولية الموجودة لدينا.
2 - تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة، المقصد الأول، المبحث الخامس، الأمر الثامن.
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 233 و 238.
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 234.
84



1 - مستمسك العروة الوثقى 1: 167، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 238.
85

حتى فيما إذا علم تأريخ القلة،
86



1 - تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة، المبحث الخامس، الأمر السادس.
88

مسألة 17: ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم
يتغير. والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة، وإن كان
كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوة.

1 - الفرقان (25): 48.
2 - الكافي 3: 13 / 3، وسائل الشيعة 1: 146، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 6، الحديث 5.
89



1 - الفقيه 1: 7 / 4، وسائل الشيعة 1: 144، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 6، الحديث 1.
2 - تهذيب الأحكام 1: 424 / 1348، وسائل الشيعة 1: 147، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المطلق، الباب 6، الحديث 8.
3 - وسائل الشيعة 1: 144، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6،
الحديث 2 و 3 و 9.
4 - الفقيه 1: 7 / 6، وسائل الشيعة 1: 145، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 6، الحديث 2.
90



1 - قرب الإسناد: 177 / 654، وسائل الشيعة 1: 145، كتاب الطهارة، أبواب الماء
المطلق، الباب 6، الحديث 3، مسائل علي بن جعفر (عليه السلام): 130 / 115، وسائل الشيعة
1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 9.
2 - تهذيب الأحكام 1: 411.
3 - لاحظ مفتاح الكرامة 1: 63 / السطر 4 وجواهر الكلام 6: 313.
4 - الوسيلة: 73.
91



1 - وسائل الشيعة 1: 147، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 8.
2 - لاحظ روض الجنان: 139 / السطر 3، مستند الشيعة 1: 7 / السطر 18.
3 - لاحظ روضات الجنات 2: 294.
4 - الفقيه 1: 40 / 5، وسائل الشيعة 3: 425، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات،
الباب 16، الحديث 7.
92

مسألة 18: المراد بماء المطر الذي لا يتنجس إلا بالتغير، القطرات
النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه. وكذا المجتمع المتصل
بما يتقاطر عليه المطر، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف - حال عدم
انقطاع المطر - كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر.

1 - تقدم في الصفحة 28 - 29.
94



1 - تهذيب الأحكام 1: 417 / 1317، وسائل الشيعة 1: 162، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المطلق، الباب 9، الحديث 12.
2 - وسائل الشيعة 1: 163، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9،
الحديث 14 و 15.
3 - مصباح الفقيه، الطهارة: 645 / السطر 34، العروة الوثقى 1: 39، فصل ماء المطر،
المسألة 3.
4 - جواهر الكلام 6: 322.
95



1 - وسائل الشيعة 1: 144، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6.
96

مسألة 19: يطهر المطر كل ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير،
من الماء والأرض والفرش والأواني.

1 - وسائل الشيعة 1: 144، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 1 و 5.
2 - مستمسك العروة الوثقى 1: 229.
3 - الكافي 3: 13 / 3، وسائل الشيعة 1: 146، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 6، الحديث 5.
4 - الفقيه 1: 7 / 4، وسائل الشيعة 1: 144، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 6، الحديث 1.
97

والأقوى اعتبار الامتزاج في الأول، ولا يحتاج في الفرش ونحوه إلى العصر

1 - لاحظ مفتاح الكرامة 1: 63، مستمسك العروة الوثقى 1: 176.
2 - راجع التعليقة رقم 36.
3 - الكافي 3: 13 / 3، وسائل الشيعة 1: 146، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 6، الحديث 5.
4 - الفقيه 1: 7 / 4، وسائل الشيعة 1: 144، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 6، الحديث 1.
98



1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 267.
2 - وسائل الشيعة 3: 468، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38.
3 - وسائل الشيعة 1: 144، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6.
99

والتعدد،

1 - تهذيب الأحكام 1: 250 / 717، وسائل الشيعة 3: 397، كتاب الطهارة، أبواب
النجاسات، الباب 2، الحديث 1.
2 - الفقيه 1: 7 / 4، وسائل الشيعة 1: 144، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 6، الحديث 1.
3 - الكافي 3: 13 / 3، وسائل الشيعة 1: 146، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 6، الحديث 5.
4 - مستمسك العروة الوثقى 1: 180.
5 - لم نعثر عليه فيما بأيدينا من مباحثه الأصولية.
100



1 - وسائل الشيعة 3: 395، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 1.
2 - وسائل الشيعة 1: 144، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6 و 7 و 9 و 14.
3 - تهذيب الأحكام 1: 250 / 717، وسائل الشيعة 3: 397، كتاب الطهارة، أبواب
النجاسات، الباب 2، الحديث 1.
4 - تهذيب الأحكام 1: 234 / 676، وسائل الشيعة 1: 172، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المطلق، الباب 14، الحديث 7.
101

بل لا يحتاج في الأواني أيضا إلى التعدد. نعم، إذا كان متنجسا بولوغ
الكلب، فالأقوى لزوم التعفير أولا، ثم يوضع تحت المطر، فإذا نزل عليه يطهر،

1 - وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسئار، الباب 1، الحديث 4، و 3:
415، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 2، و 3: 516، أبواب
النجاسات، الباب 70، الحديث 1، مستدرك الوسائل 2: 602، كتاب الطهارة، أبواب
النجاسات، الباب 45.
102

من دون حاجة إلى التعدد.

1 - الاستصحاب، الإمام الخميني (قدس سره): 121.
103

مسألة 20: الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر، ونفذ في جميعه،
يطهر ظاهرا وباطنا. ولو أصاب بعضه يطهر ما أصابه. ولو أصاب ظاهره ولم
ينفذ فيه، يطهر ظاهره فقط.
104

مسألة 21: إذا كان السطح نجسا، فنفذ فيه الماء، وتقاطر من السقف
حال نزول المطر، يكون طاهرا وإن كان عين النجس موجودا على السطح،
وكان الماء المتقاطر مارا عليه. وكذلك التقاطر بعد انقطاع المطر، إذا احتمل
كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف، أو كونه غير مار على عين
النجس، ولا على ما تنجس بها بعد انقطاع المطر. وأما لو علم: أنه من المار
على أحدهما بعد انقطاعه، يكون نجسا.
105



1 - تقدم في الصفحة 97 - 98.
2 - جواهر الكلام 6: 320 و 319.
106

مسألة 22: الماء الراكد النجس، يطهر بنزول المطر عليه وامتزاجه به،
وبالاتصال بماء معتصم كالكر والجاري، والامتزاج به. ولا يعتبر كيفية خاصة
في الاتصال، بل المدار على مطلقه ولو بساقيه أو ثقب بينهما، كما لا يعتبر علو
المعتصم أو تساويه مع الماء النجس. نعم، لو كان النجس جاريا من الفوق على
المعتصم، فالظاهر عدم الكفاية في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه.

1 - تقدم في الصفحة 58 - 60.
107

مسألة 23: الماء المستعمل في الوضوء، لا إشكال في كونه طاهرا
ومطهرا للحدث والخبث.

1 - مستمسك العروة الوثقى 1: 219.
2 - المجموع 1: 151.
3 - مستمسك العروة الوثقى 1: 219.
4 - المغني 1: 18.
5 - مستمسك العروة الوثقى 1: 219.
108



1 - وسائل الشيعة 1: 133، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1.
2 - تقدم في الصفحة 63.
3 - تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة، المبحث التاسع، فصل في المستعمل في الوضوء.
4 - وسائل الشيعة 1: 209، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 8.
5 - تهذيب الأحكام 1: 221 / 630، وسائل الشيعة 1: 210، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المضاف، الباب 8، الحديث 2.
109



1 - المقنعة: 64.
110

كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر، طاهرا

1 - الخلاف 1: 172، مختلف الشيعة 1: 233، مستمسك العروة الوثقى 1: 219.
2 - الخلاف 1: 172، المغني 1: 19 / السطر 5.
3 - مستمسك العروة الوثقى 1: 219.
4 - الوسيلة: 74.
111

ومطهرا للخبث، بل الأقوى كونه مطهرا للحدث أيضا.

1 - تهذيب الأحكام 1: 39 / 107، وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء
المطلق، الباب 9، الحديث 1.
2 - لاحظ مفتاح الكرامة 1: 88 / السطر 17، الوسيلة: 74.
3 - روض الجنان: 158 / السطر 8.
4 - مفتاح الكرامة 1: 88 / السطر 19.
112



1 - نفس المصدر.
2 - رسائل الشريف المرتضى 3: 22.
3 - لاحظ مفتاح الكرامة 1: 88 / السطر 19.
4 - الغنية ضمن الجوامع الفقهية: 490 / السطر 19.
5 - لاحظ مفتاح الكرامة 1: 88 / السطر 22.
6 - الفقيه 1: 10.
7 - الوسيلة: 74.
8 - جواهر الفقه: 8، المسألة 4.
9 - شرائع الاسلام 1: 8.
10 - الخلاف 1: 172.
11 - لاحظ نفس المصدر.
12 - المبسوط 1: 11.
13 - تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة، المقصد الأول، المبحث التاسع، فصل: المستعمل
في الحدث الأكبر.
113



1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 339.
2 - تهذيب الأحكام 1: 39 / 107، وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء
المطلق، الباب 9، الحديث 1.
3 - وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 5،
و 1: 163، الباب 9، الحديث 15، و 1: 211، أبواب الماء المضاف، الباب 9،
الحديث 13، و 1: 217، الباب 10، الحديث 2، والباب 11، الحديث 1.
4 - تهذيب الأحكام 1: 221 / 630، وسائل الشيعة 1: 215، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المضاف، الباب 9، الحديث 13.
114



1 - وسائل الشيعة 1: 211، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9.
2 - تهذيب الأحكام 1: 378 / 1172، وسائل الشيعة 1: 211، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المضاف، الباب 9، الحديث 3.
115



1 - الكافي 3: 14 / 1، وسائل الشيعة 1: 219، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف،
الباب 11، الحديث 4.
116

مسألة 24: الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة نجس
مطلقا.

1 - تذكرة الفقهاء 1: 36، جامع المقاصد 1: 128، الروضة البهية في شرح اللمعة
الدمشقية 1: 25 / السطر 4.
2 - المبسوط 1: 11 و 92.
3 - الخلاف 1: 179، المسألة 135.
4 - المقنع: 18.
5 - الوسيلة: 74.
6 - لاحظ مفتاح الكرامة 1: 90 / السطر 21.
7 - الناصريات ضمن الجوامع الفقهية: 215، المسألة الثالثة، راجع مدارك الأحكام 1: 119.
8 - المبسوط 1: 15 / السطر 3.
9 - الوسيلة: 74.
10 - مفتاح الكرامة 1: 90 / السطر 22.
117



1 - جواهر الكلام 1: 353.
2 - تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة، المقصد الأول، المبحث التاسع، فصل في
المستعمل في رفع الخبث.
3 - مستمسك العروة الوثقى 1: 229.
4 - مستمسك العروة الوثقى 1: 229.
5 - وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9.
118



1 - تحريرات في الأصول 5: 130.
2 - لاحظ تحريرات في الأصول 5: 124 - 125، مطارح الأنظار: 173 / السطر 29،
كتاب الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 318، هداية المسترشدين: 291 / السطر 16.
119



1 - لاحظ مفتاح الكرامة 1: 90 / السطر 8.
2 - العروة الوثقى 1: 39 / السطر 3.
3 - الخلاف 1: 179.
4 - المقنع: 18.
5 - ذكرى الشيعة: 9 / السطر 17.
120



1 - المعتبر: 90.
2 - وسائل الشيعة 1: 215، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 14.
3 - الخلاف 1: 179، بتفاوت في ألفاظها.
4 - الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدس سره)، اللنكراني: 28 (مخطوط).
5 - الفهرست، الشيخ الطوسي: 121.
6 - الحدائق الناضرة 1: 479.
7 - الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 322، مستمسك العروة الوثقى 1: 231.
8 - المقنع: 18.
9 - الخلاف 1: 181، المسألة 137.
121



1 - الخلاف 1: 179، المسألة 135.
2 - لاحظ مفتاح الكرامة 1: 90 / السطر 22.
3 - لاحظ معجم رجال الحديث 21: 124، تنقيح المقال 2: 267 / 8162.
4 - وسائل الشيعة 1: 212، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 4
و 14، والباب 11، و 3: 496، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 53، الحديث 1.
5 - تحريرات في الفقه، الطهارة، المبحث التاسع، فصل في المستعمل في رفع الخبث.
6 - تهذيب الأحكام 1: 86 / 228، وسائل الشيعة 1: 222، كتاب الطهارة، أبواب الماء
المضاف، الباب 13، الحديث 4.
7 - كما في معتبر محمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أستنجي ثم
يقع ثوبي فيه وأنا جنب فقال: لا بأس به، وسائل الشيعة 1: 222، كتاب الطهارة،
أبواب الماء المضاف، الباب 13، الحديث 4.
122



1 - مصباح الفقيه، الطهارة: 64 / السطر 36.
2 - لاحظ الخلاف 1: 179 و 181، المسألة 135 و 137، المجموع 1: 158 و 2: 585.
3 - الفرقان: 48.
123

مسألة 25: ماء الاستنجاء - سواء كان من البول أو الغائط - طاهر

1 - المعتبر 1: 91، تذكرة الفقهاء 1: 37، الدروس الشرعية 1: 122.
2 - لاحظ مفتاح الكرامة 1: 93 / السطر 23، ذخيرة المعاد: 143 / السطر 45.
3 - مدارك الأحكام 1: 124.
4 - تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة، المبحث التاسع، فصل في ماء الاستنجاء.
5 - الكافي 3: 17 / 4، وسائل الشيعة 1: 323، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة،
الباب 14، الحديث 1.
124



1 - تهذيب الأحكام 2: 201 / 789، وسائل الشيعة 1: 318، كتاب الطهارة، أبواب
أحكام الخلوة، الباب 10، الحديث 3، بتفاوت يسير.
2 - تهذيب الأحكام 1: 20 / 50، وسائل الشيعة 1: 282، كتاب الطهارة، أبواب
نواقض الوضوء، الباب 13، الحديث 2.
3 - تهذيب الأحكام 1: 51 / 150، وسائل الشيعة 1: 283، كتاب الطهارة، أبواب
نواقض الوضوء، الباب 13، الحديث 4.
125



1 - راجع التعليقة رقم 117.
2 - كتاب الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 346، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 360.
3 - الفقيه 1: 14 / 26، وسائل الشيعة 1: 142، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق،
الباب 4، الحديث 1.
4 - وسائل الشيعة 3: 501، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 60.
126



1 - الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 347.
2 - مصباح الفقيه، الطهارة: 65 / السطر 25.
3 - تهذيب الأحكام 1: 86 / 228، وسائل الشيعة 1: 223، كتاب الطهارة، أبواب الماء
المضاف، الباب 13، الحديث 5.
127



1 - وسائل الشيعة 3: 428، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 18 - 22 و 30 و 31
و 40 - 47.
2 - رجال الطوسي: 354.
3 - وهو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الواقع في طريق الصدوق (رحمه الله) إليه، مشيخة
الفقيه 4: 55.
128

إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. ولم يكن فيه أجزاء متميزة

1 - لاحظ تنقيح المقال 2: 160 / السطر 3.
2 - لاحظ تنقيح المقال 2: 159.
3 - تنقيح المقال 2: 160.
4 - تقدم في الصفحة 28 و 33.
5 - وسائل الشيعة 1: 221، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13.
129

من الغائط، ولم يعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء
130

ولم تصل إليه نجاسة من خارج، ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط
نجاسة أخرى مثل الدم، حتى ما يعد جزء منهما على الأحوط.

1 - العروة الوثقى 1: 47، فصل الماء المستعمل في الوضوء، المسألة 2.
2 - نفس المصدر.
131



1 - مستمسك العروة الوثقى 1: 237.
2 - تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة، المبحث التاسع، فصل في شروط طهارة ماء الاستنجاء.
3 - تعليقة على العروة الوثقى: 70 - 71 وتحرير العروة الوثقى: 65.
132

مسألة 26: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء، سبق الماء على اليد
وإن كان أحوط.
مسألة 27: إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة - كإناء في عشرة -
يجب الاجتناب عن الجميع، وإذا لاقى بعض أطرافه شئ...

1 - تحريرات في الأصول 6: 184.
133



1 - تحريرات في الأصول 7: 331 - 332.
2 - تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة، المبحث العاشر، فصل إذا علم إجمالا بنجاسة ماء
في إحدى الإنائات.
3 - تحريرات في الأصول 7: 331 - 332.
134



1 - فرائد الأصول، الشيخ الأنصاري 2: 451.
2 - مشارق الشموس: 77، قوانين الأصول 2: 37 / السطر 3.
135

كتاب الصلاة
القول في الخلل
137

مسألة 4: من صلى إلى جهة بطريق معتبر، ثم تبين خطأه، فإن كان
منحرفا عنها إلى ما بين اليمين والشمال،

1 - هذه المسألة من المقدمة الثانية من مقدمات الصلاة في تحرير الوسيلة، ذكرها
المصنف (قدس سره) هنا جمعا بين مسائل خلل الصلاة في موضع واحد.
2 - الفقيه: 180 / 855، وسائل الشيعة 4: 312، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 9،
الحديث 2.
3 - وسائل الشيعة 4: 314 - 315، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 10، الحديث 1، 2، 4، 5.
4 - الفقيه 1: 179 / 846، وسائل الشيعة 4: 314 كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 10،
الحديث 1.
139

صحت صلاته،

1 - كشف اللثام 1: 180 / السطر 34.
2 - تذكرة الفقهاء 3: 32، شرائع الاسلام 1: 58، جامع المقاصد 2: 73، مفتاح الكرامة 2:
123 / السطر 30.
3 - وسائل الشيعة 4: 314 - 315، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 10.
140



1 - تحريرات في الفقه، الخلل في الصلاة: 96 وما بعدها.
2 - مستمسك العروة الوثقى 5: 228.
3 - الناصريات، ضمن الجوامع الفقهية: 230 / السطر 29.
4 - المقنعة: 97.
5 - المبسوط 1: 80.
6 - النهاية: 64.
7 - الخلاف 1: 303.
8 - الوسيلة: 99، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 494 / السطر 4 - 5.
9 - السرائر 1: 205.
10 - وسائل الشيعة 4: 314 - 315، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 10.
141

وإن كان في أثنائها مضى ما تقدم منها، واستقام في الباقي،

1 - شرائع الاسلام 1: 58، تذكرة الفقهاء 3: 29، جواهر الكلام 8: 37، مستمسك العروة
الوثقى 5: 230.
142

من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه.

1 - الكافي 3: 285 / 8، تهذيب الأحكام 2: 48 / 159، وسائل الشيعة 4: 315، كتاب
الصلاة، أبواب القبلة، الباب 10، الحديث 4.
143

وإن تجاوز انحرافه عما بينهما، أعاد في الوقت دون خارجه وإن بان
استدباره، إلا أن الأحوط القضاء مع الاستدبار،

1 - الخلاف 1: 303، كشف اللثام 1: 180 / السطر 31، مفتاح الكرامة 2: 125 / السطر
25، مستمسك العروة الوثقى 5: 233.
2 - الفقيه 1: 180 / 855، وسائل الشيعة 4: 312، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 9،
الحديث 2.
3 - الفقيه 1: 181 / 857، تهذيب الأحكام 2: 152 / 597، وسائل الشيعة 4: 312،
كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 9، الحديث 1.
144



1 - وسائل الشيعة 4: 315 - 318، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 11.
2 - كشف اللثام 1: 180 / السطر 28، ولاحظ مصباح الفقيه، الصلاة: 114 / السطر 2 و 7.
3 - التهذيب 2: 46 / 149، وسائل الشيعة 4: 313 كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 9،
الحديث 5.
145



1 - وسائل الشيعة 4: 315 - 318، كتاب الصلاة، الباب 11، الحديث 2 و 6 و 7.
2 - الكافي 3: 378 / 2، تهذيب الأحكام 3: 269 / 771، وسائل الشيعة 8: 338، كتاب
الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 21، الحديث 6.
146

بل مطلقا.

1 - تحريرات في الأصول 6: 402 - 403.
2 - وسائل الشيعة 4: 315 - 318، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 11.
147

وإن انكشف في الأثناء انحرافه عما بينهما، فإن وسع الوقت حتى
لادراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلا، وإلا استقام للباقي، وصحت على
الأقوى [ولو مع الاستدبار، والأحوط قضاؤها أيضا].

1 - وسائل الشيعة 4: 314، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 10، الحديث 3.
148

القول في الخلل الواقع في الصلاة
مسألة 1: من أخل بالطهارة من الحدث، بطلت صلاته مع العمد،
والسهو، والعلم، والجهل،

1 - شرائع الاسلام 1: 81، تذكرة الفقهاء 3: 271، جواهر الكلام 11: 2 و 3، مستمسك
العروة الوثقى 6: 525 - 526.
2 - وسائل الشيعة 1: 365 - 374، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1 - 4.
وسائل الشيعة 7: 233 - 237، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 1.
3 - جواهر الكلام 5: 88، العروة الوثقى 1: 471 فصل في التيمم، المسألة 13، مستمسك
العروة الوثقى 4: 320، تحرير الوسيلة 1: 103 فصل في التيمم، المسألة 9.
149

بخلاف الطهارة من الخبث، كما مر تفصيل الحال فيها وفي غيرها من
الشرائط، كالوقت، والاستقبال، والستر وغيرها.

1 - تحريرات في الأصول 8: 97 وما بعدها.
2 - رسالة في قاعدة لا تعاد للمؤلف (قدس سره) (مفقودة).
3 - تهذيب الأحكام 1: 49 / 144 و 209 / 609، الفقيه 1: 35 / 129، وسائل الشيعة
1: 315، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 1.
4 - تحريرات في الفقه، الخلل في الصلاة: 194.
150

ومن أخل بشئ من واجبات صلاته عمدا، ولو حركة من قراءتها
وأذكارها الواجبة، بطلت،

1 - شرائع الاسلام 1: 103، نهاية الإحكام 1: 527، مفتاح الكرامة 3: 281، مستند
الشيعة 7: 86.
2 - تقدم في الصفحة 149.
3 - الخلل في الصلاة، للمحقق الشيرازي (رحمه الله): 194 / السطر 16.
4 - الخلل في الصلاة، الإمام الخميني (رحمه الله): 6.
5 - نهاية الأفكار 3: 434.
6 - تحريرات في الفقه، الخلل في الصلاة، للمؤلف (قدس سره): 7 وما بعدها.
151

وكذا إن زاد فيها جزء متعمدا، قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن وغيره،

1 - شرائع الاسلام 1: 103، مستند الشيعة 7: 86 - 90، جواهر الكلام 12: 228.
2 - الكافي 3: 355 / 5، تهذيب الأحكام 2: 194 / 764، الإستبصار 1: 376 / 1429،
وسائل الشيعة 8: 231، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 19،
الحديث 2.
3 - تحريرات في الأصول 8: 121 - 122.
152

بل ولا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا، وإن كان الحكم في المخالف، بل
وفي غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل واشكال.

1 - العروة الوثقى 2: 4، فصل في الخلل الواقع في الصلاة، المسألة 4، مستند العروة الوثقى 6: 31.
2 - مستند الشيعة 7: 82.
3 - جواهر الكلام 12: 274، مصباح الفقيه، الصلاة: 546 / السطر 1.
153

ويعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان، الاتيان بالشئ بعنوان أنه من
الصلاة أو أجزائها، فليس منها الاتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها، إذا
لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا
بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية، كحك الجسد ونحوه، لو لم يكن مفوتا
للموالاة، أو ماحيا للصورة كما مر سابقا.
155



1 - تحريرات في الأصول 2: 184 - 185.
2 - الكافي 3: 337 / 6، تهذيب الأحكام 2: 316 / 1293، وسائل الشيعة 7: 263،
كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 13، الحديث 2.
3 - مستمسك العروة الوثقى 7: 388.
156

وأما الزيادة السهوية، فمن زاد ركعة،

1 - وسائل الشيعة 8: 231 - 233، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة،
الباب 19.
2 - وسائل الشيعة 8: 249، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 30،
الحديث 2.
3 - وسائل الشيعة 8: 251، كتاب الصلاة أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 32،
الحديث 3.
4 - تهذيب الأحكام 2: 352 / 1461، وسائل الشيعة 8: 232، كتاب الصلاة، أبواب
الخلل الواقع في الصلاة، الباب 19، الحديث 3.
157



1 - تهذيب الأحكام 2: 194 ذيل الحديث 67.
2 - المعتبر 2: 380.
3 - مختلف الشيعة 2: 394، تحرير الأحكام 1: 49 / السطر 9 و 10، المنتهى 1: 409 /
السطر 14.
4 - مسالك الأفهام 1: 286.
158



1 - وسائل الشيعة 5: 470، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب 1، الحديث 14.
2 - مستمسك العروة الوثقى 7: 392.
3 - وسائل الشيعة 8: 232 - 233، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة،
الباب 19، الحديث 4، 5، 6، 7.
4 - وسائل الشيعة 8: 232، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 19،
الحديث 5.
5 - وسائل الشيعة 8: 232، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 19،
الحديث 4 و 6.
6 - مستمسك العروة الوثقى 7: 392.
159



1 - وسائل الشيعة 6: 310، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 9، الحديث 1.
2 - المجموع 4: 163 / السطر 4 و 15، المغني 1: 684 - 685.
3 - الفقيه 1: 229 / 1017.
160

أو ركنا من ركوع وسجدتين من ركعة أو تكبيرة الاحرام سهوا،

1 - مدارك الأحكام 4: 222 - 223.
2 - رياض المسائل 1: 212 / السطر 15، مستند الشيعة 7: 123، مفتاح الكرامة 3:
289 / السطر 29.
3 - وسائل الشيعة 8: 232 - 233 أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 19،
الحديث 5 و 7.
4 - وسائل الشيعة 6: 314، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 11، الحديث 2.
161



1 - الفقيه 1: 228 / 1009، تهذيب الأحكام 2: 156 / 610، وسائل الشيعة 6: 319
كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 14، الحديث 2.
2 - وسائل الشيعة 6: 319، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 14، الحديث 3.
3 - لاحظ جامع أحاديث الشيعة 6: 288 / 9487.
162

بطلت صلاته على إشكال في الأخير. وأما زيادة القيام الركني،

1 - نهاية الأصول 2: 541 - 542.
2 - وسائل الشيعة 6: 313، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 10، الحديث 3 و 4.
3 - مفتاح الكرامة 2: 336، جامع المقاصد 2: 234، المعتبر 2: 151، تذكرة الفقهاء 3: 111.
4 - مستند الشيعة 7: 123.
163



1 - وسائل الشيعة 8: 231، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 19،
الحديث 2.
164

فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الاحرام.

1 - مستند العروة الوثقى، كتاب الصلاة 6: 52 - 53.
2 - مستند الشيعة 7: 126.
3 - المهذب البارع 1: 356.
165



1 - لاحظ جامع المقاصد 2: 199، مفتاح الكرامة 2: 303 / السطر 7، الجواهر 9: 239.
2 - روض الجنان: 258 / السطر 16 و 271 / السطر 23 و 275 / السطر 1.
3 - تهذيب الأحكام 1: 49 / 144، وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، أبواب
الخلوة، الباب 9، الحديث 1.
4 - الكافي 3: 300 / 6 و 320 / 4، الفقيه 1: 180 / 856، وسائل الشيعة 5: 488 -
489، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب 2، الحديث 1 و 2.
لكن ورد في الحديث: من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.
166

وأما النية فبناء على أنها الداعي لا تتصور زيادتها، وعلى القول بالأخطار لا
تضر، وزيادة غير الأركان سهوا، لا تبطل وإن أوجبت سجدتي السهو على
الأحوط كما سيأتي.

1 - شرائع الاسلام 1: 105، مدارك الأحكام 4: 224 - 225، مستند الشيعة 7: 126.
167



1 - الظاهر أنه في رسالة لا تعاد وهي مفقودة.
2 - تحريرات في الأصول 6: 383.
168

كتاب الصوم
169

القول في النية
مسألة 1: يشترط في الصوم النية، بأن يقصد إلى تلك العبادة المقررة
في الشريعة، ويعزم على الامساك عن المفطرات المعهودة

1 - يأتي في الصفحة 236.
171

بقصد القربة.
ولا يعتبر في الصحة، العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الامساك
عن كل مفطر، ولم يعلم بمفطرية بعض الأشياء كالاحتقان مثلا، أو زعم عدمها
ولكن لم يرتكبه، صح صومه،

1 - تحريرات في الأصول 2: 118 - 132.
2 - التنقيح الرائع 1: 348، مستند الشيعة 10: 171، مهذب الأحكام 10: 11.
172

وكذا لو نوى الامساك عن أمور يعلم باشتمالها على المفطرات، صح على
الأقوى.

1 - تحريرات في الفقه، كتاب الصوم، الجهة الثانية من المقدمة.
173

ولا يعتبر في النية بعد القربة والاخلاص، سوى تعيين الصوم الذي قصد
إطاعة أمره، ويكفي في صوم شهر رمضان نية صوم غد،

1 - تحريرات في الأصول 2: 257 - 259، و 5: 87 - 89.
174

من غير حاجة إلى تعيينه،

1 - المغني 3: 27 / السطر 9 - 15، و 28 / السطر 1 - 2، فتح العزيز 6: 292.
2 - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 509 / السطر 3، التنقيح الرائع 1: 348.
3 - العبارة هكذا: لأن القصد من نية التعيين تمييز أحد الفعلين أو أحد وجهي الفعل الواحد
عن الآخر، ولا يتحقق التعدد هنا، فإنه لا يقع في رمضان غيره، فأشبه رد الوديعة. لاحظ
تذكرة الفقهاء 6: 8.
4 - مستمسك العروة الوثقى 8: 201.
175

بل لو نوى غيره فيه جاهلا به أو ناسيا له صح ووقع من رمضان،

1 - يأتي في الصفحة 190 - 193.
2 - البقرة (2): 185.
3 - مدارك الأحكام 6: 31، جواهر الكلام 16: 205، مستمسك العروة الوثقى 8: 201،
مهذب الأحكام 10: 17.
176

بخلاف العالم به، فإنه لا يقع لواحد منهما.

1 - الكافي 4: 82 / 6، تهذيب الأحكام 4: 182 / 508، وسائل الشيعة 10: 21، كتاب
الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب 5، الحديث 4.
2 - يأتي في الصفحة 190 - 193.
177



1 - السرائر 1: 372، الدروس الشرعية 1: 268، مسالك الأفهام 2: 12، جامع المقاصد 3:
59، مدارك الأحكام 6: 32.
2 - يأتي في الصفحة 190 - 193.
3 - الدروس الشرعية 1: 268.
4 - جواهر الكلام 16: 203.
5 - تقدم في الصفحة 176.
6 - الكافي 4: 130 - 131 / 1 و 5، وسائل الشيعة 10: 203، كتاب الصوم، أبواب من
يصح منه الصوم، الباب 12، الحديث 4 - 5.
7 - تذكرة الفقهاء 6: 10.
178



1 - شرائع الاسلام 1: 169.
2 - المبسوط 1: 276.
3 - المعتبر 2: 645.
4 - الكافي 4: 83 / 1، وسائل الشيعة 10: 22 كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته،
الباب 5، الحديث 8.
5 - مدارك الأحكام 6: 31، جواهر الكلام 16: 205، مستمسك العروة الوثقى 8: 201.
179

ولا بد فيما عدى شهر رمضان من التعيين،

1 - مجمع الفائدة والبرهان 5: 155.
2 - السرائر 1: 368 - 371.
3 - المعتبر 2: 644، منتهى المطلب 2: 557 / السطر 25 - 26، تذكرة الفقهاء 6: 9.
180

بمعنى القصد إلى صنف الصوم المخصوص، كالكفارة والقضاء
181

والنذر المطلق،

1 - البقرة (2): 185.
2 - تذكرة الفقهاء 6: 9.
182



1 - مستمسك العروة الوثقى 8: 198، مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم 1: 190.
2 - العروة الوثقى 1: 186، كتاب الطهارة، في غايات الوضوء، التعليقة 2، مناهج الوصول
1: 167 - 168 و 2: 141، كتاب الطهارة، الإمام الخميني (قدس سره) 2: 4.
183

بل المعين أيضا على الأقوى.

1 - درر الفوائد، المحقق الحائري: 335 - 340، نهاية الأصول: 410 - 417.
2 - جواهر الكلام 16: 189.
3 - جواهر الكلام 16: 189، مصباح الفقيه 14: 305.
4 - مصباح الفقيه 14: 305.
184

ويكفي التعيين الاجمالي،

1 - جواهر الكلام 16: 189، مصباح الفقيه 14: 305.
2 - تحريرات في الفقه، كتاب الصوم، الفصل الثالث من الموقف الأول.
3 - مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم 1: 16 - 19.
185

كما إذا كان ما وجب في ذمته صنفا واحدا، فقصد ما في الذمة فإنه
يجزيه. والأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق،

1 - العروة الوثقى 2: 6، فصل في النية، المعتبر 2: 644، تذكرة الفقهاء 6: 9.
2 - انظر مسالك الأفهام 2: 11، مدارك الأحكام 3: 311.
186

فلو نوى صوم غد لله تعالى، صح ووقع ندبا لو كان الزمان صالحا له، وكان
الشخص ممن يصح منه التطوع بالصوم، بل وكذا المندوب المعين أيضا إن كان
تعينه بالزمان الخاص، كأيام البيض والجمعة والخميس. نعم، في إحراز ثواب
الخصوصية يعتبر إحراز ذلك اليوم وقصده.

1 - تقدم في الصفحة 174.
2 - تهذيب الأحكام 4: 232 / 682، المقنعة: 350، النهاية، للطوسي: 162، مدارك الأحكام 6: 150، وسائل الشيعة 10: 202، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم،
الباب 12، الحديث 1.
187

مسألة 2: يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة.
189

مسألة 3: لا يقع في شهر رمضان صوم غيره، واجبا كان أو ندبا، سواء
كان مكلفا بصومه أم لا، كالمسافر ونحوه، بل مع الجهل بكونه رمضانا أو
نسيانه، لو نوى فيه صوم غيره يقع عن رمضان كما مر.

1 - مدارك الأحكام 6: 30 - 31، مستند الشيعة 10: 181، مستمسك العروة الوثقى 8:
201 - 204.
2 - جواهر الكلام 16: 203.
3 - تذكرة الفقهاء 6: 8، المغني 3: 27 - 28، المجموع 6: 294 و 302.
4 - المبسوط 1: 276 - 277، مختلف الشيعة 3: 378.
5 - وسائل الشيعة 10: 203، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 12،
الحديث 4 و 5.
190



1 - لاحظ تحريرات في الفقه، كتاب الصوم، الفصل الرابع من الموقف الأول.
2 - الكافي 4: 130 / 1، وسائل الشيعة 10: 203، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه
الصوم، الباب 12، الحديث 4.
191



1 - الكافي 4: 131 / 5، وسائل الشيعة 10: 203، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه
الصوم، الباب 12، الحديث 5.
2 - البقرة (2): 185.
3 - تحريرات في الأصول 3: 344 - 350 و 512 - 515.
4 - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 336، درر الفوائد، المحقق
الحائري: 140 - 145.
192

مسألة 4: الأقوى أنه لا محل للنية شرعا في الواجب المعين، رمضانا
كان أو غيره، بل المعيار حصول الصوم عن عزم وقصد باق في النفس، ولو
ذهل عنه بنوم أو غيره. ولا فرق في حدوث هذا العزم بين كونه مقارنا لطلوع
الفجر أو قبله،

1 - تأتي في الصفحة 198.
2 - الحدائق الناضرة 13: 47، مهذب الأحكام 10: 28.
3 - تذكرة الفقهاء 6: 10، مدارك الأحكام 6: 39، جواهر الكلام 16: 194.
4 - تذكرة الفقهاء 6: 11، المغني 3: 22، المجموع 6: 301 / السطر 9 - 11.
5 - الإنتصار: 60، رسائل الشريف المرتضى 3: 53.
194



1 - مختلف الشيعة 3: 365 و 367.
2 - مختلف الشيعة 3: 365 و 367، جواهر الكلام 16: 193.
3 - المبسوط، للسرخسي 3: 162 / السطر 3 - 5، ولاحظ مصباح الفقيه 14: 309.
195



1 - مستند الشيعة 10: 203، مصباح الفقيه 14: 309، مستمسك العروة الوثقى 8: 212.
2 - مستمسك العروة الوثقى 8: 212.
196



1 - عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان
ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا
زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان ينوي الافطار فليفطر، سئل: فإن كان
نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال: لا... الحديث.
تهذيب الأحكام 4: 280 / 847، وسائل الشيعة 10: 13، كتاب الصوم، أبواب وجوب
الصوم ونيته، الباب 2، الحديث 10.
عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا
تعالى النهار حدث له رأي في الصوم؟ فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس
حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى.
تهذيب الأحكام 4: 188 / 532، وسائل الشيعة 10: 12، كتاب الصوم، أبواب وجوب
الصوم ونيته، الباب 2، الحديث 8.
2 - تقدم في الصفحة 195، الرقم: 2.
197

ولا بين حدوثه في ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها،

1 - عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل. عوالي اللئالي 3:
132 / 5، مستدرك الوسائل 7: 316، كتاب الصيام، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب 2،
الحديث 1.
2 - المعتبر 2: 646، تذكرة الفقهاء 6: 16، مستمسك العروة الوثقى 8: 213.
3 - تحريرات في الفقه، كتاب الصوم، الفصل الثاني عشر من الموقف الأول.
198

فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي، ونام على هذا العزم إلى آخر
النهار، صح على الأصح. نعم، لو فاتته النية لعذر، كنسيان أو غفلة أو جهل
بكونه رمضانا أو مرض أو سفر، فزال عذره قبل الزوال، يمتد وقتها
شرعا إلى الزوال،

1 - تقدم في الصفحة 194 - 196.
2 - تحريرات في الفقه، كتاب الصوم، الجهة الثانية من المقدمة، والجهة الأولى من الفصل
الحادي عشر.
199



1 - مستمسك العروة الوثقى 8: 214.
2 - إن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي فشهد برؤية الهلال، فأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مناديا
ينادي: من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك.
المعتبر 2: 646، المبسوط، للسرخسي 3: 62 / السطر 13 - 17.
201

لو لم يتناول المفطر، فإذا زالت الشمس فات محلها.

1 - مختلف الشيعة 3: 365 و 367.
2 - يأتي في الصفحة 204، الرقم 3 و 4.
3 - تهذيب الأحكام 4: 255 / 754 و 327 / 1020، وسائل الشيعة 10: 191 كتاب
الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 7، الحديث 6 و 7.
202

نعم، في جريان الحكم في مطلق الأعذار إشكال، بل في المرض لا يخلو من
إشكال وإن لا يخلو من قرب.

1 - تقدم في الصفحة 200.
2 - الخصال: 417 / 9، التوحيد: 353 / 24، وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد،
أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.
203

ويمتد محلها اختيارا في غير المعين إلى الزوال،

1 - مدارك الأحكام 6: 22، مستند الشيعة 10: 212، مستمسك العروة الوثقى 8: 215.
2 - وسائل الشيعة 10: 10 - 14، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب 2.
3 - تهذيب الأحكام 4: 188 / 532، وسائل الشيعة 10: 12، كتاب الصوم، أبواب وجوب
الصوم ونيته، الباب 2، الحديث 8.
4 - عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب
ثم أراد الصيام بعدما اغتسل ومضى ما مضى من النهار؟ قال: يصوم إن شاء، وهو بالخيار
إلى نصف النهار.
تهذيب الأحكام 4: 322 / 989، وسائل الشيعة 10: 68، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك
عنه الصائم، الباب 20، الحديث 3.
204

دون ما بعده، فلو أصبح ناويا للافطار ولم يتناول مفطرا، فبدا له قبل الزوال أن
يصوم قضاء شهر رمضان، أو كفارة أو نذرا مطلقا، جاز وصح، دون ما بعده،

1 - الكافي 4: 121 / 1، وسائل الشيعة 10: 10، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم
ونيته، الباب 2، الحديث 1.
2 - الإنتصار: 60، كتاب الصوم، الشيخ الأنصاري: 108 و 111.
3 - مختلف الشيعة 3: 365.
4 - مفاتيح الشرائع 1: 244، ذخيرة المعاد: 514 / السطر 27.
5 - مصباح الفقيه 14: 317.
205



1 - تهذيب الأحكام 4: 187 / 526، وسائل الشيعة 10: 11، كتاب الصوم، أبواب وجوب
الصوم ونيته، الباب 2، الحديث 6.
2 - تهذيب الأحكام 4: 188 / 529، الإستبصار 2: 118 / 385، وسائل الشيعة 10: 12
كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب 2، الحديث 9.
3 - عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان
ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا
زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان ينوي الافطار فليفطر، سئل: فإن كان
نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال: لا... الحديث.
تهذيب الأحكام 4: 280 / 847، وسائل الشيعة 10: 13 كتاب الصوم، أبواب وجوب
الصوم ونيته، الباب 2، الحديث 10.
206



1 - وسائل الشيعة 10: 189 - 191، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 6.
2 - تهذيب الأحكام 4: 327 / 1020، وسائل الشيعة 10: 191، كتاب الصوم، أبواب من
يصح منه الصوم، الباب 6، الحديث 7.
3 - مسالك الأفهام 2: 9.
4 - تقدم في الصفحة 202.
5 - مستمسك العروة الوثقى 8: 217.
207

ومحلها في المندوب يمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه.

1 - تهذيب الأحكام 4: 280 / 847، الإستبصار 2: 121 / 394، وسائل الشيعة 10: 13
كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب 2، الحديث 10.
2 - جواهر الكلام 16: 196، مستمسك العروة الوثقى 8: 217.
3 - الإنتصار: 60، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 570 / السطر 35 - 37، السرائر 1: 373.
4 - الفقيه 2: 97 / 11، حكاه عن الإسكافي في مختلف الشيعة 3: 367، رسائل الشريف
المرتضى 3: 54، المبسوط 1: 278، منتهى المطلب 2: 559 / السطر 22، الدروس
الشرعية 1: 266، الروضة البهية 1: 193 / السطر 9.
5 - الوسيلة: 140، المعتبر 2: 648، الحدائق الناضرة 13: 26.
208



1 - مسالك الأفهام 2: 9، مدارك الأحكام 6: 25.
2 - ذخيرة المعاد: 514 / السطر 18 و 27.
3 - تهذيب الأحكام 4: 187 / 525، وسائل الشيعة 10: 11، كتاب الصوم، أبواب وجوب
الصوم ونيته، الباب 2، الحديث 5.
4 - تهذيب الأحكام 4: 188 / 531، وسائل الشيعة 10: 12، كتاب الصوم، أبواب وجوب
الصوم ونيته، الباب، الحديث 7.
209



1 - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة؟ قال:
هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن
نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء.
الكافي 4: 122 / 2، تهذيب الأحكام 4: 186 / 521، وسائل الشيعة 10: 14، كتاب
الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب 3، الحديث 1.
2 - تهذيب الأحكام 4: 188 / 532، وسائل الشيعة 10: 12، كتاب الصوم، أبواب وجوب
الصوم ونيته، الباب 2، الحديث 8.
3 - تهذيب الأحكام 4: 322 / 989، وسائل الشيعة 10: 68، كتاب الصوم، أبواب
ما يمسك عنه الصائم، الباب 20، الحديث 3.
210

مسألة 5: يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان، يبنى على أنه من
شعبان، فلا يجب صومه.

1 - الحدائق الناضرة 13: 41، الفقه على مذاهب الأربعة 1: 553.
2 - المقنعة: 298، البيان: 362.
3 - تهذيب الأحكام 4: 183 / 509 - 510، وسائل الشيعة 10: 25 - 29، كتاب الصوم،
أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب 6.
212

ولو صامه بنية أنه من شعبان ندبا، أجزأه عن رمضان لو بان أنه منه. وكذا لو
صامه بنية أنه منه قضاء أو نذرا أجزأه لو صادفه،

1 - وسائل الشيعة 10: 26 كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب 6، الحديث 4،
و 10: 21 - 22، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب 5، الحديث 4 و 8.
2 - تهذيب الأحكام 4: 183 / 509 - 510، وسائل الشيعة 10: 25 - 26، كتاب الصوم،
أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب 6، الحديث 2 و 3.
3 - الكافي 4: 82 / 6 و 85 / 1، وسائل الشيعة 10: 21 - 23، كتاب الصوم، أبواب
وجوب الصوم ونيته، الباب 5، الحديث 4 و 8.
4 - مدارك الأحكام 6: 35، مستند الشيعة 10: 186، جواهر الكلام 16: 211، كتاب
الصوم، الشيخ الأنصاري 12: 122، مستمسك العروة الوثقى 8: 221.
213



1 - تقدم في الصفحة 175 - 177 و 186 - 187.
2 - الكافي 4: 85 / 1، وسائل الشيعة 10: 22، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته،
الباب 5، الحديث 8.
3 - تقدم في الصفحة 176 - 177.
4 - تقدم في الصفحة 190 - 193.
5 - وسائل الشيعة 10: 23، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب 5، الحديث 8.
6 - مستمسك العروة الوثقى 8: 223.
214



1 - تحريرات في الفقه، كتاب الصوم، الفصل الثالث عشر، الجهة الخامسة.
2 - مستند الشيعة 10: 196 - 197.
3 - الخلاف 2: 179، المبسوط 1: 277، حكاه عن العماني واختاره في مختلف الشيعة
3: 383، الوسيلة: 140، الدروس الشرعية 1: 268، البيان: 359، مجمع الفائدة
والبرهان 5: 164، الوافي 11: 107، مفاتيح الشرائع 1: 246.
215



1 - كتاب الصوم، الشيخ الأنصاري 12: 121.
2 - تذكرة الفقهاء 6: 20.
3 - مختلف الشيعة 3: 383.
4 - الخلاف 2: 179، المبسوط 1: 277.
5 - مستمسك العروة الوثقى 8: 226.
216

نعم، لو صامه بنية أنه من رمضان، لم يقع لا له ولا لغيره.

1 - تهذيب الأحكام 4: 164 / 463، وسائل الشيعة 10: 26، كتاب الصوم، أبواب وجوب
الصوم ونيته، الباب 6، الحديث 4.
217



1 - تقدم في الصفحة 179، الرقم 4 و 214، الرقم 2.
2 - الكافي 4: 81 - 83، وسائل الشيعة 10: 20 - 22، كتاب الصوم، أبواب وجوب
الصوم ونيته، الباب 5، الحديث 1 و 3 و 6.
3 - الفقيه 2: 79 / 349، وسائل الشيعة 10: 28، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم
ونيته، الباب 6، الحديث 8.
218



1 - تهذيب الأحكام 4: 182 / 507، الإستبصار 2: 78 / 239، وسائل الشيعة 10: 25
كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب 6، الحديث 1.
2 - تهذيب الأحكام 4: 162 / 457، وسائل الشيعة 10: 27، كتاب الصوم، أبواب وجوب
الصوم ونيته، الباب 6، الحديث 5.
219



1 - الكافي 4: 81 - 82 / 1 و 2 و 4، وسائل الشيعة 10: 20 - 22، كتاب الصوم، أبواب
وجوب الصوم ونيته، الباب 5، الحديث 1 و 2 و 6.
2 - مستمسك العروة الوثقى 8: 224.
220



1 - حكاه عنهما في مختلف الشيعة 3: 380.
2 - حكاه عنه في مختلف الشيعة 3: 380، الخلاف 2: 180.
3 - الكافي 4: 82 / 3، وسائل الشيعة 10: 22، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته،
الباب 5، الحديث 5.
4 - ذخيرة المعاد: 516 / السطر 5، الحدائق الناضرة 13: 38.
221



1 - تقدم في الصفحة 213، الرقم 2.
2 - انظر جواهر الكلام 16: 207.
3 - تحريرات في الأصول 4: 337.
222

مسألة 6: لو كان في يوم الشك بانيا على الافطار، ثم ظهر في أثناء
النهار أنه من شهر رمضان، فإن تناول المفطر أو ظهر الحال بعد الزوال وإن لم
يتناوله، يجب عليه إمساك بقية النهار تأدبا،

1 - الخلاف 2: 79، تذكرة الفقهاء 6: 19، مستمسك العروة الوثقى 8: 228.
2 - الخلاف 2: 179، المجموع 6: 271 - 272.
3 - كتاب الصوم، الشيخ الأنصاري: 122 - 123، مصباح الفقيه 14: 352.
4 - تقدم في الصفحة 201، الرقم 2.
5 - الخلاف 2: 179، كتاب الصوم، الشيخ الأنصاري 12: 122، مستمسك العروة
الوثقى 8: 228.
6 - يأتي في الصفحة 232.
223



1 - الكافي 4: 86 / 1، الفقيه 2: 48 / 208، تهذيب الأحكام 4: 296 / 895.
2 - عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل؟ قال:
لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل.
الكافي 4: 132 / 8، وسائل الشيعة 10: 191 - 192، كتاب الصوم، أبواب من يصح
منه الصوم، الباب 7، الحديث 1.
3 - عن سماعة قال: سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر - إلى أن قال: - إن قدم بعد
زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك
اليوم إن شاء.
تهذيب الأحكام 4: 327 - 328 / 1020، وسائل الشيعة 10: 191، كتاب الصوم،
أبواب من يصح منه الصوم، الباب 6، الحديث 7.
224

وقضاء ذلك اليوم، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطرا، يجدد النية وأجزأ
عنه.

1 - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في
شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟ قال: لا بأس به.
تهذيب الأحكام 4: 242 / 710، و 254 / 753، وسائل الشيعة 10: 193، كتاب
الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 7، الحديث 4.
2 - تقدم في الصفحة 200 - 202.
225

مسألة 7: لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان، ثم تناول المفطر نسيانا،
وتبين بعد ذلك أنه من رمضان، أجزأ عنه. نعم، لو أفسد صومه برياء ونحوه لم
يجزه منه

1 - تحريرات في الفقه، الواجبات في الصلاة: 88 وما بعدها.
226

حتى لو تبين كونه منه قبل الزوال وجدد النية.
قوله: وجدد النية.

1 - شرائع الاسلام 1: 169، قواعد الأحكام 1: 63 / السطر 22 - 24.
227

مسألة 8: كما تجب النية في ابتداء الصوم، تجب الاستدامة عليها في
أثنائه، فلو نوى القطع في الواجب المعين بمعنى قصد رفع اليد عما تلبس به
من الصوم، بطل على الأقوى، وإن عاد إلى نية الصوم قبل الزوال،

1 - العروة الوثقى 2: 175، كتاب الصوم، الفصل الأول، المسألة 22، مستند العروة الوثقى،
كتاب الصوم 1: 83 - 85، مهذب الأحكام 10: 47 - 48.
228

وكذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه، ثم بان عدمه.

1 - العروة الوثقى 1: 771، في صلاة الجماعة، المسألة 20.
2 - العروة الوثقى 1: 620، في نية الصلاة، المسألة 16.
229

وينافي الاستدامة، التردد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه، وكذا لو كان
تردده في ذلك لعروض شئ لم يدر أنه مبطل لصومه أو لا.

1 - العروة الوثقى 2: 175، كتاب الصوم، الفصل الأول، المسألة 22.
230

وأما في غير الواجب المعين لو نوى القطع، ثم رجع قبل الزوال صح صومه،
هذا كله في نية القطع.

1 - وسائل الشيعة 10: 10 - 14، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب 2،
الحديث 2 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10.
231

وأما نية القاطع، بمعنى نية ارتكاب المفطر، فليست بمفطرة على الأقوى،

1 - الكافي في الفقه: 182، مختلف الشيعة 3: 385، مسالك الأفهام 2: 15، مستند الشيعة
10: 219.
2 - الدروس الشرعية 1: 267، مدارك الأحكام 6: 40، العروة الوثقى 2: 175، في نية
الصوم، المسألة 22.
232



1 - تحريرات في الأصول 8: 86 - 89.
233

وإن كانت مستلزمة لنية القطع تبعا. نعم، لو نوى القاطع والتفت إلى
استلزامها ذلك فنواه استقلالا، بطل على الأقوى.

1 - تقدم في الصفحة 229 و 231.
235

القول فيما يجب الامساك عنه
مسألة 1: يجب على الصائم الامساك عن أمور:
الأول والثاني: الأكل والشرب،

1 - تحريرات في الأصول 3: 300 و 316 - 317 و 336 - 337.
2 - مسالك الأفهام 2: 17 - 18، مستند الشيعة 10: 223، مصباح الفقيه 14: 363.
3 - تذكرة الفقهاء 6: 21، مدارك الأحكام 6: 43، الحدائق الناضرة 13: 56، جواهر الكلام
16: 217.
236



1 - جواهر الكلام 16: 217.
2 - البقرة (2): 185.
3 - البقرة (2): 187.
4 - البقرة (2): 187.
5 - يأتي في الصفحة 243.
237



1 - البقرة (2): 187.
2 - مدارك الأحكام 6: 43.
3 - البقرة (2): 187.
4 - وسائل الشيعة 10: 32، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 3،
و 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 6.
238

معتادا كان كالخبز والماء أو غيره كالحصاة وعصارة الأشجار،

1 - الخلاف 2: 212، المسألة 71، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 509 / السطر 8 - 12،
السرائر 1: 377، مستمسك العروة الوثقى 8: 233.
2 - الناصريات، ضمن الجوامع الفقهية: 242 / السطر الأخير.
3 - الخلاف 2: 212 - 213، تذكرة الفقهاء 6: 21، المغني 3: 36، المجموع 6: 317 /
السطر 5 - 6.
4 - حكاه عنه في المختلف 3: 387.
5 - رسائل الشريف المرتضى 3: 54.
6 - جواهر الكلام 16: 217 - 218.
7 - مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم 1: 93 - 94.
239



1 - تهذيب الأحكام 4: 214 / 621، وسائل الشيعة 10: 69 - 70، كتاب الصوم، أبواب
ما يمسك عنه الصائم، الباب 22، الحديث 1.
2 - يأتي في الصفحة 280 - 283.
3 - كتاب الصوم، الشيخ الأنصاري 12: 21، مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم 1: 93.
240



1 - الكافي 4: 115 / 2، تهذيب الأحكام 4: 323 / 994، وسائل الشيعة 10: 109،
كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 39، الحديث 2.
2 - الكافي 4: 111 / 1، تهذيب الأحكام 4: 258 / 765، وسائل الشيعة 10: 74، كتاب
الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 25، الحديث 1.
3 - الخلاف 2: 212 - 213، تذكرة الفقهاء 6: 21، الحدائق الناضرة 13: 57.
241

ولو كانا قليلين جدا كعشر حبة وعشر قطرة.

1 - العروة الوثقى 2: 176، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم، مستمسك العروة
الوثقى 8: 234.
2 - وسائل الشيعة 10: 82 - 86، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 28.
3 - وسائل الشيعة 10: 70 - 72، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 23.
4 - وسائل الشيعة 10: 108، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 38.
5 - وسائل الشيعة 10: 105 - 108، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 37.
6 - وسائل الشيعة 10: 102، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 34.
7 - مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم 1: 99.
242

مسألة 2: المدار على صدق الأكل والشرب ولو كانا على النحو غير
المتعارف، فإذا أوصل الماء إلى جوفه من طريق أنفه، صدق الشرب عليه وإن
كان بنحو غير متعارف.

1 - تهذيب الأحكام 4: 189 / 535، الإستبصار 2: 80 / 244، وسائل الشيعة 10: 31
كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1.
243

الثالث: الجماع

1 - مستمسك العروة الوثقى 8: 238.
2 - مستمسك العروة الوثقى 8: 238.
3 - البقرة (2): 187.
4 - البقرة (2): 187.
244

ذكرا كان الموطوء أو أنثى،

1 - مدارك الأحكام 6: 44، الحدائق الناضرة 13: 106 - 107.
2 - تحريرات في الفقه، كتاب الصوم، الثالث من المفطرات.
3 - البقرة (2): 187.
4 - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 509 / السطر 9 - 12، مختلف الشيعة 3: 390، كتاب
الصوم، الشيخ الأنصاري 12: 25 - 26، مستمسك العروة الوثقى 8: 240.
5 - الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام): 203، دعائم الاسلام 1: 268، مستدرك الوسائل
كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 2، والباب 2، الحديث 1.
245



1 - تهذيب الأحكام 4: 214 / 621، وسائل الشيعة 10: 69 - 70، كتاب الصوم، أبواب
ما يمسك عنه الصائم، الباب 22، الحديث 1.
2 - مصباح الفقيه 14: 373 - 374.
3 - وسائل الشيعة 10: 39 - 40، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4.
4 - تقدم في الصفحة 243.
246

إنسانا أو حيوانا، قبلا أو دبرا،

1 - مصباح الفقيه 14: 373 - 374.
2 - الحدائق الناضرة 13: 109 - 110.
247

حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا، واطئا كان الصائم أو موطوءا،

1 - تقدم في الصفحة 243.
2 - تهذيب الأحكام 4: 319 / 975، وسائل الشيعة 2: 200، كتاب الطهارة، أبواب
الجنابة، الباب 12، الحديث 3.
3 - تقدم في الصفحة 247.
248

فتعمد ذلك مبطل وإن لم ينزل.

1 - تهذيب الأحكام 4: 319 / 977.
2 - المبسوط 1: 270.
3 - جواهر الكلام 16: 219 - 220، مستمسك العروة الوثقى 8: 240.
4 - وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1،
والباب 22، الحديث 1.
249

ولا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار، دون الاكراه فإنه مبطل أيضا،
فإن جامع نسيانا أو قهرا فتذكر أو ارتفع القهر في الأثناء، وجب الاخراج فورا،
فإن تراخى بطل صومه. ولو قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد لم يبطل، وكذا
لو قصد الادخال ولم يتحقق، لما مر من عدم مفطرية قصد المفطر.
250

ويتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها، بل لا يبعد إبطال مسمى الدخول
في المقطوع وإن لم يكن بمقدارها.

1 - تقدم في الصفحة 232 - 234.
2 - تقدم في الصفحة 243.
3 - الكافي 3: 46 / 2 و 3، وسائل الشيعة 2: 183، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة،
الباب 6، الحديث 2 و 3.
251

الرابع: إنزال المني

1 - تقدم في الصفحة 245، الرقم 5.
2 - مستند الشيعة 10: 240، مستمسك العروة الوثقى 8: 244 - 245.
3 - الإنتصار: 64، الوسيلة: 142، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 509 / السطر 9 - 12،
تذكرة الفقهاء 6: 24.
4 - مدارك الأحكام 6: 21.
5 - الخلاف 2: 198.
6 - الكافي 4: 102 / 4، تهذيب الأحكام 4: 206 / 597، وسائل الشيعة 10: 39، كتاب
الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 1.
252

باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها
حصوله،

1 - عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في
شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
253



1 - الكافي 4: 102 / 4، تهذيب الأحكام 4: 206 / 597، وسائل الشيعة 10: 39، كتاب
الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 1.
2 - وسائل الشيعة 10: 97 - 101، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33.
3 - مدارك الأحكام 6: 61 - 62.
254

بل لو لم يقصد حصوله، وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور، فهو مبطل أيضا.

1 - تهذيب الأحكام 4: 320 / 980، وسائل الشيعة 10: 40، كتاب الصوم، أبواب
ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 4.
2 - وسائل الشيعة 10: 39، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4.
3 - تهذيب الأحكام 4: 271 / 821، وسائل الشيعة 10: 100، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 33، الحديث 13.
255



1 - الكافي 4: 104 / 3، وسائل الشيعة 10: 97، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه
الصائم، الباب 33، الحديث 3.
2 - تقدم في الصفحة 254، الرقم 1.
3 - تقدم في الصفحة 254، الرقم 1 و 255، الرقم 1.
256



1 - المقنع: 188 - 199، وسائل الشيعة 10: 98، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه
الصائم، الباب 33، الحديث 5.
2 - تهذيب الأحكام 4: 320 / 981، وسائل الشيعة 10: 40، كتاب الصوم، أبواب
ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 5.
257

نعم، لو سبقه المني من دون إيجاد شئ يترتب عليه حصوله - ولو من جهة
عادته من دون قصد له لم يكن مبطلا.

1 - تحريرات في الفقه، كتاب الصوم، الرابع من المفطرات.
258

مسألة 3: لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار،
وإن علم بخروج بقايا المني الذي في المجرى إذا كان ذلك قبل الغسل من
الجنابة. وأما الاستبراء بعده، فمع العلم بحدوث جنابة جديدة فالأحوط تركه،
بل لا يخلو لزومه من قوة.

1 - تقدم في الصفحة 252 - 253.
2 - مستمسك العروة الوثقى 8: 248، ذيل الرقم 3.
259

ولا يجب التحفظ من خروج المني بعد الانزال إن استيقظ قبله، خصوصا
مع الحرج والاضرار.

1 - العروة الوثقى 1: 283 فصل في غسل الجنابة، المسألة 7.
2 - وقد سقط هنا عدة مسائل، وما عثرنا عليه بعد ذلك هو السادس من المفطرات.
260

السادس: تعمد الكذب على الله تعالى ورسوله.

1 - المقنعة: 344، الكافي في الفقه: 179، النهاية 1: 388، الخلاف 2: 221، المسألة 85.
2 - الإنتصار: 62 - 63، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 509 / السطر 11 - 12، جواهر
الكلام 16: 224، مستمسك العروة الوثقى 8: 251.
3 - حكاه عن العماني في مختلف الشيعة 3: 397.
4 - رسائل الشريف المرتضى 3: 54.
5 - السرائر 1: 376.
6 - شرائع الاسلام 1: 173، المعتبر 2: 656 و 671.
7 - تذكرة الفقهاء 6: 32، التنقيح الرائع 1: 363، مسالك الأفهام 2: 24، مدارك الأحكام 6: 46.
8 - مستند الشيعة 10: 253، العروة الوثقى 2: 180، كتاب الصوم، الفصل الثاني في
المفطرات، المسألة 18، جامع المدارك 2: 158.
9 - الإنتصار: 62 - 63.
261



1 - الخلاف 2: 221، المغني 3: 35، المجموع 6: 312.
2 - وسائل الشيعة 10: 33 - 35، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2.
3 - تهذيب الأحكام 4: 189 / 536، وسائل الشيعة 10: 33، كتاب الصوم، أبواب
ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 1.
4 - مصباح الفقيه 14: 378.
5 - تهذيب الأحكام 4: 203 / 585، وسائل الشيعة 10: 33، كتاب الصوم، أبواب
ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 2.
6 - كتاب النوادر: 23 / 12، وسائل الشيعة 10: 35، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه
الصائم، الباب 2، الحديث 8 و 10.
7 - إقبال الأعمال: 87 / السطر 1 - 2، وسائل الشيعة 10: 35، كتاب الصوم، أبواب
ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 9.
262



1 - مستدرك الوسائل 7: 322، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2،
الحديث 1.
2 - مصباح الفقيه 14: 378 - 381.
3 - الكافي 4: 89 / 10، تهذيب الأحكام 4: 203 / 586، كتاب النوادر: 24 / 14،
وسائل الشيعة 10: 33 - 34 كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2،
الحديث 2 و 3 و 5 و 7.
4 - الفقيه 2: 56 / 1.
263



1 - الفقيه 2: 67 / 277، وسائل الشيعة 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه
الصائم، الباب 2، الحديث 4.
2 - لاحظ تحريرات في الفقه، كتاب الصوم، الخامس من المفطرات.
264

والأئمة (عليهم السلام) على الأقوى

1 - الفقيه 2: 67 / 277، وسائل الشيعة 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه
الصائم، الباب 2، الحديث 4.
265

وكذا باقي الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) على الأحوط، من غير فرق بين كونه في
الدين أو الدنيا.

1 - تحرير الأحكام 1: 78 / السطر 1، منتهى المطلب 2: 565 / السطر 9 - 10، مصباح
الفقيه 14: 381 - 382، العروة الوثقى 2: 180 - 181، كتاب الصوم، في المفطرات،
المسألة 18.
2 - كشف الغطاء: 321 / السطر الأخير، جواهر الكلام 16: 226.
266

وبين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية، ونحوها مما يصدق عليه
الكذب عليهم (عليهم السلام). فلو سأله سائل: هل قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كذا؟ فأشار: نعم في
مقام لا، أو لا في مقام نعم، بطل صومه. وكذا لو أخبر صادقا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)،
ثم قال: ما أخبرت به عنه كذب، أو أخبر عنه كاذبا في الليل، ثم قال - في
النهار: إن ما أخبرت به في الليل صدق، فسد صومه،
267

والأحوط عدم الفرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها. كالاخبار
كاذبا بأنه فعل كذا أو كان كذا، والأقوى عدم ترتب الفساد مع عدم القصد
الجدي إلى الاخبار بأن كان هازلا أو لاغيا.

1 - كشف الغطاء: 322 / السطر 1 - 2.
268

مسألة 13: لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره. كما إذا كان
مذكورا في بعض كتب التواريخ، أو الأخبار إذا كان على وجه الاخبار، نعم لا
يفسده إذا كان على وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب.
السابع: رمس الرأس في الماء على الأحوط.

1 - المقنعة: 344، النهاية 1: 396، المبسوط 1: 270، الخلاف 2: 221، جواهر الكلام
16: 227 - 228.
2 - جواهر الكلام 16: 227، مستمسك العروة الوثقى 8: 262.
3 - الإنتصار: 62 - 63، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 509 / السطر 11 - 12.
4 - تذكرة الفقهاء 6: 33، المجموع 6: 348 / السطر 8 - 9.
5 - الإستبصار 2: 85، ذيل الحديث 263، السرائر 1: 386 - 387، شرائع الاسلام 1:
173، المعتبر 2: 656.
269



1 - تهذيب الأحكام 4: 209، ذيل الحديث 605، رسائل الشريف المرتضى 3: 54، مستند
الشيعة 10: 262، مستمسك العروة الوثقى 8: 263.
2 - حكاه عنهم في تذكرة الفقهاء 6: 33، المغني والشرح الكبير 3: 45 / السطر 8 - 9
و 24 - 25.
3 - وسائل الشيعة 10: 35 - 38، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3.
4 - تهذيب الأحكام 4: 203 / 588، وسائل الشيعة 10: 38 كتاب الصوم، أبواب ما يمسك
عنه الصائم، الباب 3، الحديث 8.
5 - تهذيب الأحكام 4: 209 / 606، وسائل الشيعة 10: 38 كتاب الصوم، أبواب ما يمسك
عنه الصائم، الباب 3، الحديث 9.
270



1 - عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا،
عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه ولا يعودن.
تهذيب الأحكام 4: 209 - 210 / 607، وسائل الشيعة 10: 43، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 6، الحديث 1.
2 - تقدم في الصفحة 243.
3 - مستمسك العروة الوثقى 8: 263.
271



1 - العروة الوثقى 2: 183، السابع من المفطرات، وسيلة النجاة: 137، فصل فيما يجب
الامساك عنه، المسألة 13.
2 - تقدم في الصفحة 243.
3 - وسائل الشيعة 10: 35 - 38، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3.
272

ولو مع خروج البدن.

1 - تحريرات في الفقه، كتاب الصوم، السابع من المفطرات.
2 - مستمسك العروة الوثقى 8: 264.
3 - الدروس الشرعية 1: 278.
273

ولا يلحق المضاف بالمطلق، نعم لا يترك الاحتياط في مثل الجلاب، خصوصا
مع ذهاب رائحته، ولا بأس بالإفاضة.

1 - الكافي 4: 106 / 3، تهذيب الأحكام 4: 262 / 785، وسائل الشيعة 10: 36، كتاب
الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 2.
2 - مسالك الأفهام 2: 16.
3 - كشف الغطاء: 320 / السطر 12.
274

ونحوها مما لا يسمى رمسا وإن كثر الماء، بل لا بأس برمس البعض وإن كان
فيه المنافذ، ولا بغمس التمام على التعاقب بأن غمس نصفه، ثم أخرجه،
وغمس نصفه الآخر.
275

مسألة 14: لو ارتمس الصائم مغتسلا، فإن كان تطوعا أو واجبا موسعا
بطل صومه، وصح غسله. وإن كان واجبا معينا، فإن قصد الغسل بأول مسمى
الارتماس بطل صومه وغسله، على تأمل فيه.

1 - تقدم في الصفحة 232 - 234.
2 - تحريرات في الأصول 3: 283 - 323.
276

وإن نواه بالمكث أو الخروج صح غسله، دون صومه في غير شهر رمضان،
وأما فيه فيبطلان معا.

1 - العروة الوثقى 2: 186، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم، المسألة 43.
2 - العروة الوثقى 1: 295 - 297، في الغسل الارتماسي.
3 - تحريرات في الفقه، كتاب الصوم، السابع من المفطرات.
277



1 - تحريرات في الأصول 3: 449 - 455.
2 - تقدم في الصفحة 272 - 273.
3 - العروة الوثقى 2: 186، فصل، المسألة 44.
4 - وسيلة النجاة: 137، فصل، المسألة 15.
278

إلا إذا تاب ونوى الغسل بالخروج، فإنه صحيح حينئذ.

1 - تحريرات في الأصول 2: 184 - 188.
279

الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، بل وغير الغليظ على الأحوط.

1 - الناصريات، ضمن الجوامع الفقهية: 242، المسألة 129، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية:
509 / السطر 8 - 12، السرائر 1: 377.
2 - التنقيح الرائع 1: 357، نهج الحق وكشف الصدق: 461، كتاب الصوم، الشيخ
الأنصاري 12: 44 - 45.
3 - مستمسك العروة الوثقى 8: 259.
4 - الخلاف 2: 177، تذكرة الفقهاء 6: 25.
5 - شرائع الاسلام 1: 170.
280



1 - المقنع: 188 - 191، المقنعة: 303 و 344 و 345، رسائل الشريف المرتضى 3: 54،
مصباح المتهجد، الجزء الثالث: 484 - 485، المراسم: 98.
2 - الحدائق الناضرة 13: 72.
3 - جواهر الكلام 16: 232 - 233.
4 - الخلاف 2: 177.
5 - مستند الشيعة 10: 227، مستمسك العروة الوثقى 8: 259.
6 - تذكرة الفقهاء 6: 25.
7 - المغني 3: 39 - 41، الشرح الكبير 3: 50، المجموع 6: 327، المبسوط، السرخسي 3:
98 / السطر 14.
281



1 - مجمع الفائدة والبرهان 5: 53 - 54، مفاتيح الشرائع 1: 248، الحدائق الناضرة 13: 72.
2 - المقنع: 188 - 191، رسائل الشريف المرتضى 3: 54، المراسم: 98.
3 - تهذيب الأحكام 4: 214 / 621، وسائل الشيعة 10: 69 - 70، كتاب الصوم، أبواب
ما يمسك عنه الصائم، الباب 22، الحديث 1.
4 - استدل به في منتهى المطلب 2: 565، المسألة التاسعة. عن سليمان بن جعفر المروزي
قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة
غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له
مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح.
تهذيب الأحكام 4: 214 / 621، وسائل الشيعة 10: 69، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك
عنه الصائم، الباب 22، الحديث 1.
5 - المقنعة: 359، الكافي في الفقه: 183، السرائر 1: 377، مجمع الفائدة والبرهان 5: 84.
6 - شرائع الاسلام 1: 170.
282

وإن كان الأقوى خلافه، سواء كان الايصال بإثارته بنفسه بكنس أو
نحوه، أو بإثارة غيره أو بإثارة الهواء مع تمكينه من الوصول، وعدم التحفظ.

1 - عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب
ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.
تهذيب الأحكام 4: 189 / 535، وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1.
2 - كتاب الصوم، الشيخ الأنصاري 12: 45 - 46، مستمسك العروة الوثقى 8: 259 - 260.
3 - تحريرات في الأصول 6: 388 - 403.
283

وفيما يعسر التحرز عنه تأمل،

1 - المبسوط 1: 271، المعتبر 2: 654، تذكرة الفقهاء 6: 25.
2 - شرائع الاسلام 1: 170.
3 - عن عمرو بن سعيد، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك
فتدخل الدخنة في حلقه؟ فقال: جائز، لا بأس به، قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار
في حلقه؟ قال: لا بأس.
تهذيب الأحكام 4: 324 / 1003، وسائل الشيعة 10: 70، كتاب الصوم، أبواب
ما يمسك عنه الصائم، الباب 22، الحديث 2.
4 - تقدم في الصفحة 282، الرقم 4.
284

ولا بأس به مع النسيان أو الغفلة، أو القهر الرافع للاختيار، أو تخيل عدم
الوصول، إلا أن يجتمع في فضاء الفم، ثم أكله اختيارا،

1 - تهذيب الأحكام 4: 214 / 621.
2 - تقدم في الصفحة 282، الرقم 4.
285

والأقوى عدم لحوق البخار به

1 - جامع المقاصد 3: 70، مسالك الأفهام 2: 17، مدارك الأحكام 6: 52 - 53.
2 - مدارك الأحكام 6: 53.
3 - كفاية الأحكام: 46 / السطر 18، ذخيرة المعاد: 499 / السطر 29، الحدائق الناضرة
13: 75.
4 - التنقيح الرائع 1: 358، مستمسك العروة الوثقى 8: 261.
5 - العروة الوثقى 2: 183، المسألة 29.
286

إلا إذا انقلب في الفم ماء وابتلعه، كما أن الأقوى عدم لحوق الدخان به أيضا،
نعم، يلحق به شرب الأدخنة على الأحوط.
التاسع: الحقنة.

1 - تقدم في الصفحة 284، الرقم 3.
287

كتاب
المكاسب والمتاجر
وهي أنواع، نذكرها ونذكر المسائل المتعلقة بها في طي كتب:
289

مقدمة تشتمل على مسائل (1)
مسألة 1: لا يجوز

1 - المتن من أول كتاب المتاجر إلى المسألة 9 من وسيلة النجاة وأضفنا إليه تعاليق الإمام
الخميني (قدس سره) في عضادتين.
2 - الخلاف 3: 166، المسألة 270، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 524 / السطر 19،
تذكرة الفقهاء 1: 464 / السطر 5، ولاحظ: مفتاح الكرامة 4: 11 - 24، المكاسب،
الشيخ الأنصاري: 3 - 6.
3 - انظر منية الطالب 1: 4 / السطر 2.
291



1 - تذكرة الفقهاء 1: 464 / السطر 4 - 5.
2 - سأله سائل... وأما تفسير التجارات، في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه
التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له. وكذلك المشتري الذي يجوز له
شراؤه مما لا يجوز له فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في
وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون
ويستعملون من جهة ملكهم ويجوز لهم الاستعمال له من جميع جهات المنافع التي
لا يقيمهم غيرها من كل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال
بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته.
وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة
أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شئ يكون فيه
وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا، لما في ذلك من الفساد، أو البيع للميتة، أو الدم، أو
لحم الخنزير، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش، أو الطير، أو جلودها، أو الخمر،
أو شئ من وجوه النجس، فهذا كله حرام ومحرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه
ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد، فجميع تقلبه في
ذلك حرام وكذلك كل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله، أو يقوى به
الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب
الضلالة، أو باب من أبواب الباطل، أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم، حرام بيعه
وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة
فيه إلى ذلك.
تحف العقول: 332 - 333.
292



1 - اعلم - يرحمك الله - أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد، وقوام لهم في أمورهم، من
وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره - مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون
ويستعملون - فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته.
وكل أمر يكون فيه الفساد - مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه
وإمساكه، لوجه الفساد، مما قد نهي عنه، ومثل: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والربا،
وجميع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر، وما أشبه ذلك - فحرام ضار للجسم وفاسد
للنفس. الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام): 250.
2 - عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول
والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به، وما كان
محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه، وهذا من قول جعفر بن محمد (عليه السلام) قول
جامع لهذا المعنى.
دعائم الاسلام 2: 18 / 23.
3 - قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
مسند أحمد 1: 247 / السطر 21 و 322 / السطر 20، سنن أبي داود 2: 302 / 3488،
عوالي اللئالي 2: 110 / 301، مستدرك الوسائل 13: 73، كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به، الباب 6، الحديث 8.
293



1 - لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 3 / السطر 20، منية الطالب 1: 4، الشرح الكبير،
في ذيل المغني 4: 15.
2 - وسائل الشيعة 17: 223، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 55، الحديث 1
.
3 - وسائل الشيعة 17: 93، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 5.
4 - وسائل الشيعة 17: 175، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 40، الحديث 2.
5 - وسائل الشيعة 17: 119، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14، الحديث 3.
294



1 - مفتاح الكرامة 4: 16 / السطر 4.
295

التكسب بالأعيان النجسة

1 - تقدم تخريجه في الصفحة 292، الهامش 2.
2 - تقدم تخريجه في الصفحة 293، الهامش 3.
296

بجميع أنواعها بالبيع والشراء، وجعلها ثمنا في البيع، وأجرة في
الإجارة، وعوضا، [لا يخلو عمومه من إشكال، لكن لا يترك الاحتياط]

1 - انظر المقنع: 453.
2 - (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ
ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم). البقرة (2): 173.
297



1 - تقدم تخريجه في الصفحة 293، الهامش 3.
2 - الخلاف 3: 185، المسألة 310.
298



1 - انظر تذكرة الفقهاء 1: 464 / السطر 5، مصباح الفقاهة 1: 24.
2 - البقرة (2): 173.
299



1 - جواهر الكلام 36: 340، العروة الوثقى 1: 156، فصل في الأواني، المسألة 4، و 2:
477، كتاب الحج، الفصل الثاني، المسألة 110.
2 - جواهر الكلام 22: 208، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 79.
300



1 - لاحظ مصباح الفقاهة 1: 24.
2 - الكافي 5: 226 / 3، تهذيب الأحكام 6: 372 / 1079، وسائل الشيعة 17: 175
كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 40، الحديث 3.
3 - المكاسب المحرمة من تحريرات في الفقه (مفقودة).
301



1 - تهذيب الأحكام 6: 372 / 1080، وسائل الشيعة 17: 175، كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به، الباب 40، الحديث 1.
2 - عن سماعة بن مهران قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: إني رجل أبيع
العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها. وقال: لا بأس ببيع العذرة.
تهذيب الأحكام 6: 372 / 1081، وسائل الشيعة 17: 175 كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به، الباب 40، الحديث 2.
3 - السرائر 2: 219، مفتاح الكرامة 4: 20 / السطر 28.
4 - الخلاف 3: 166، المسألة 270، مفتاح الكرامة 4: 20 / السطر 28.
302



1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2: 231، الشرح الكبير، في ذيل المغني 4: 14.
2 - ملاذ الأخيار 10: 379.
3 - تقدم في الصفحة 302، الهامش 2.
303



1 - عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب، في صغير الكلب
وكبيره، وبما له قيمة وما لا قيمة له، وأخس من هذا وأحقره الزبل والعذرة، التي اجتمعت
فيها الخساسة والنجاسة معا، وموقعها من الزروع والبقول والخضر أجمع الموقع، الذي
لا يعدله شئ، حتى أن كل شئ من الخضر لا يصلح ولا يزكو إلا بالزبل والسماد، الذي
يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه.
توحيد المفضل: 107، مستدرك الوسائل 16: 188، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب
الأطعمة المحرمة، الباب 20، الحديث 1.
304



1 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن بيع
الأحرار، وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام وعن عسب الفحل وعن ثمن الخمر،
وعن بيع العذرة، وقال هي ميتة.
دعائم الاسلام 2: 18 / 22، جواهر الكلام 22: 17.
2 - مجمع الفائدة والبرهان 8: 39، مفتاح الكرامة 4: 21.
3 - هكذا في وسائل الشيعة 17: 95، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5،
الحديث 13 وفي الخصال 2: 417. مع تفاوت يسير.
305



1 - (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ
ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم). البقرة (2): 173.
2 - عن أبي يحيى الواسطي رفعه، قال: مر أمير المؤمنين (عليه السلام) بالقصابين، فنهاهم عن بيع
سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع: الدم والغدد، وآذان الفؤاد، والطحال، والنخاع،
والخصي، والقضيب، فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين. إما الطحال والكبد إلا
سواء، فقال: كذبت يا لكع إيتني بتورين من ماء، أنبئك بخلاف ما بينهما، فأتي بكبد
وطحال وتورين من ماء فقال: شقوا الكبد من وسطه، والطحال من وسطه، ثم أمر فمر
سافي الماء جميعا، فابيضت الكبد، ولم ينقص منها شئ، ولم يبيض الطحال، وخرج
ما فيه كله، وصار دما كله، (وبقي جلد وعروق)، فقال له: هذا خلاف ما بينهما، هذا لحم،
وهذا دم.
الكافي 6: 253 / 2، وسائل الشيعة 24: 171، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة
المحرمة، الباب 31، الحديث 2.
306



1 - البقرة (2): 173.
2 - الخلاف 3: 240، المسألة 34.
3 - تذكرة الفقهاء 1: 464 / السطر 5.
4 - السرائر 3: 574، تذكرة الفقهاء 1: 464 / السطر 5، مفتاح الكرامة 4: 19.
5 - وسائل الشيعة 17: 93، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 5 و 8 و 9.
307



1 - السرائر 3: 573، وسائل الشيعة 17: 98، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب
7، الحديث 6.
2 - هكذا في وسائل الشيعة 17: 96، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5،
الحديث 17، وفي قرب الإسناد: 268 / 1067 مع تفاوت يسير.
3 - انظر المكاسب المحرمة، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 84 - 86.
4 - وسائل الشيعة 17: 93، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 5 و 8 و 9.
308



1 - المجموع 9: 231.
2 - المجموع 1: 227 - 229.
3 - منتهى المطلب 2: 1009 / السطر 5.
4 - عن أبي القاسم الصيقل وولده: كتبوا إلى الرجل (عليه السلام): جعلنا الله فداك إنا قوم نعمل
السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها، وإنما علاجنا جلود
الميتة والبغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها
وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلي في ثيابنا، ونحن محتاجون إلى جوابك في
هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا؟ فكتب: اجعل ثوبا للصلاة.
التهذيب 6: 376 / 1100، وسائل الشيعة 17: 173، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب
به، الباب 38، الحديث 4.
309



1 - لاحظ مفتاح الكرامة 4: 19 - 20.
2 - الخلاف 3: 240، المسألة 34.
3 - الكافي 5: 230، باب بيع العصير والخمر.
4 - الفقيه 3: 105 / 435.
5 - المقنع: 451.
6 - جامع الأخبار: 426 / 1190.
7 - ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 291 / 11.
8 - دعائم الاسلام 2: 131 / 458.
9 - الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام): 279.
310



1 - مستدرك الوسائل 13: 182، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 47،
الحديث 3.
2 - عوالي اللآلي 3: 562 / 62.
3 - المكاسب المحرمة، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 16.
4 - عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الخمر عشرة: غارسها
وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل
ثمنها. الكافي 6: 429 / 4.
وسائل الشيعة 17: 224، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 55، الحديث 4.
5 - لاحظ المكاسب المحرمة، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 16 - 17.
6 - الخلاف 3: 185، المسألة 311، السرائر 2: 219، مفتاح الكرامة 4: 18.
311



1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 14 / السطر 24.
2 - تهذيب الأحكام 9: 118 / 508، الإستبصار 4: 93 / 358، وسائل الشيعة 25: 371
كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرمة، الباب 31، الحديث 6.
3 - وسائل الشيعة 17: 92، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5.
4 - المكاسب المحرمة، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 40 و 121.
5 - تقدم في الصفحة 293، الهامش: 3.
6 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 14 / السطر 34.
312



1 - وسائل الشيعة 17: 225، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 56، الحديث 1
و 2، وسائل الشيعة 25: 359، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرمة، الباب
27.
2 - الكافي 6: 412 / 1 و 2، تهذيب الأحكام 9: 112 / 486، وسائل الشيعة 25: 342،
كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرمة، الباب 19، الحديث 1 و 2.
3 - وسائل الشيعة 17: 93 - 95، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الأحاديث
5 و 7 و 8 و 9 و 14 و 17: 118، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14.
313



1 - وسائل الشيعة 17: 119، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14، الحديث 4.
2 - المكاسب المحرمة، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 98.
3 - وسائل الشيعة 17: 118، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14، الحديث 1
و 3 و 5 و 6 و 7.
314



1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 8 / السطر 14.
2 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 20 / السطر 15، حاشية المكاسب، السيد اليزدي: 13 /
السطر 23 - 37.
3 - مسالك الأفهام 3: 123، العروة الوثقى 1: 156، فصل في الأواني المسألة 4.
4 - مفتاح الكرامة 4: 33 / السطر 15، و 4: 49 / السطر 11 و 23، المكاسب، الشيخ
الأنصاري: 25 / السطر 1، المكاسب المحرمة، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 291.
315



1 - وسائل الشيعة 17: 226، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 57،
الحديث 1 و 2.
2 - المبسوط 2: 165 - 166، تذكرة الفقهاء 1: 464 / السطر 5، المكاسب، الشيخ
الأنصاري: 6 / السطر 11.
3 - تذكرة الفقهاء 1: 24 / السطر 5، جواهر الكلام 22: 10 - 11، مصباح الفقاهة
1: 79 - 81.
4 - وسائل الشيعة 17: 232، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 60.
5 - وسائل الشيعة 17: 226، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 57، الحديث 1.
316



1 - الكافي 5: 231 / 9، وسائل الشيعة 17: 232، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 60، الحديث 2.
2 - الكافي 5: 232 / 11، وسائل الشيعة 17: 233، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 60، الحديث 3.
3 - وسائل الشيعة 17: 232، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 60.
317



1 - مباحث المكاسب المحرمة من كتابه الكبير (مفقودة).
2 - تقدم في الصفحة 292، الهامش: 2.
318



1 - تقدم في الصفحة 293، الهامش: 1.
2 - تقدم في الصفحة 293، الهامش: 2.
3 - وسائل الشيعة 18: 132، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 6، و 152، الباب 16.
319



1 - أقرب الموارد 1: 95.
2 - تذكرة الفقهاء 1: 464 / السطر 4.
320

بل يقوى عدم جواز هبتها والصلح عنها أيضا. ولا يدور حرمة بيعها والتكسب
بها مدار عدم المنفعة،
321

بل يحرم ذلك ولو كانت لها منفعة محللة مقصودة كالتسميد في العذرة.

1 - تقدم في الصفحة 298.
322

ويستثنى من ذلك العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته،

1 - تقدم في الصفحة 292، الهامش 2.
2 - تقدم في الصفحة 293، الهامش 3.
3 - وسائل الشيعة 17: 229، كتاب التجارة باب 59 حديث 2 و 5 و 256: 285، كتاب
الأطعمة والأشربة المحرمة باب 2، حديث 6 و 7 وباب 3 حديث 3 و 4، الكافي 6:
419، حديث 1 و 2 و 3 و 4، التهذيب 9: 119 - 120، حديث 513 و 514 و 515.
4 - مفتاح الكرامة 4: 12 / السطر 17.
323



1 - وسائل الشيعة 17: 229، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 59.
2 - المكاسب المحرمة، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 124.
324

والكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى،

1 - مباحث المكاسب المحرمة من كتابه الكبير (مفقودة).
2 - وسائل الشيعة 17: 122، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 16، الحديث 1،
وسائل الشيعة 18: 243، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 1 و 2.
325

وكلب الصيد، وربما يلحق به كلب الماشية والزرع والبستان والدور أيضا [هذا
هو الأقوى]، وفيه تأمل واشكال،

1 - الخلاف 3: 181، منتهى المطلب 2: 1009 / السطر 12، مفتاح الكرامة 4: 28 /
السطر 11.
2 - وسائل الشيعة 17: 118، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14.
326



1 - تقدم في الصفحة 314 - 315.
327

نعم لا إشكال في إجارتها وإعارتها.

1 - المبسوط 2: 166.
328

مسألة 2: الأعيان النجسة عدا ما استثني وإن لم يعامل معها شرعا
معاملة الأموال، فلا يجوز الاكتساب بها، ولا يصح جعلها عوضا أو معوضا في
المعاوضات، بل وهبتها والصلح عنها كما عرفت،

1 - تقدم في الصفحة 320 - 321.
2 - الكافي 5: 230 / 2، تهذيب الأحكام 7: 136 / 601، وسائل الشيعة 17: 223،
كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 55، الحديث 1.
329

لكن لمن كانت هي في يده وتحت استيلائه حق اختصاص متعلق بها،
ناشئ إما من حيازتها، أو من كون أصلها مالا له، كما إذا مات حيوان له فصار
ميتة، أو صار عنبه خمرا.

1 - عوالي اللآلي 3: 480 / 4، مستدرك الوسائل 17: 111، كتاب إحياء الموات، الباب 1،
الحديث 4.
330

وهذا الحق قابل للانتقال إلى الغير بالإرث وغيره، فيصح أن يصالح عنه بلا
عوض، بل بالعوض أيضا لو جعل مقابلا لذلك الحق، لا عوضا لنفس العين، لكنه
لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد دخوله في الاكتساب المحظور.

1 - لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه، ولعله في كتاب الإجارة المفقودة.
331

نعم، لو بذل له مالا ليرفع يده ويعرض عنها فيحوزها الباذل، سلم من
الاشكال، نظير بذل المال لمن سبق إلى مكان من الأمكنة المشتركة كالمسجد
والمدرسة، ليرفع يده عنه ويسكنه الباذل.
333

مسألة 3: لا إشكال في جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة، مما
كانت له منفعة محللة مقصودة كشعرها وصوفها، بل ولبنها أيضا إذا قلنا
بطهارته، كما مر في النجاسات.
334

وفي جواز بيع الميتة الطاهرة كالسمك الطافي إذا كانت له منفعة ولو من
دهنه، إشكال، لا يبعد الجواز، بل لا يخلو من قوة [القوة ممنوعة فلا يترك
الاحتياط فيها].

1 - المكاسب المحرمة، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 96.
2 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 6 / السطر 10.
3 - السرائر 3: 573، وسائل الشيعة 24: 72، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، الباب
30، الحديث 4.
335



1 - وسائل الشيعة 1: 136، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 2، الحديث 4.
336

مسألة 4: لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة،
وأما الطاهر من الأبوال،

1 - الخلاف 2: 82 مسألة 310 من كتاب البيوع، مجمع الفائدة والبرهان 8: 38 - 39،
جامع المقاصد 4: 14، جواهر الكلام 22 / 19، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 4،
المكاسب المحرمة، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 58.
2 - الإستبصار 3: 56.
3 - أقرب الموارد 2: 757.
4 - تقدم في الصفحة 302 - 305.
337

فأما بول الإبل فيجوز بيعه بلا إشكال، وأما غيره ففيه إشكال، لا يبعد
الجواز، فيما كان له منفعة محللة مقصودة.

1 - جامع المقاصد 4: 14.
2 - الكافي 6: 338 / 1، وسائل الشيعة 25: 114، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب
الأطعمة المباحة، الباب 59، الحديث 3.
3 - تقدم في الصفحة 293، الهامش 3.
338

مسألة 5: لا إشكال في جواز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير، وكذا
ما لا يقبله، ولكن يمكن الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختيار، بأن لا
تكون منفعته المحللة المقصودة في حال الضرورة متوقفة على طهارته،
كالدهن المتنجس الذي يمكن الانتفاع به بالاسراج وطلي السفن، والصبغ
والطين المتنجسين، والصابون الذي لا يمكن تطهيره.
وأما ما لا يقبل التطهير وكان الانتفاع به متوقفا على طهارته،
كالسكنجبين النجس ونحوه، فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه.

1 - تقدم في الصفحة 295 و 297 - 298.
340



1 - وسائل الشيعة 17: 97، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 6.
341

مسألة 6: لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي [إذا لم يثبت
أنها من ذوات أنفس سائلات]، مع استهلاكها فيه، كما هو الغالب، بل
المتعارف، فجاز استعماله وينتفع به منفعة محللة معتدا بها، وأما المشتمل على
الخمر فلا يجوز بيعه، لعدم قابليته للتطهير، مع عدم حلية الانتفاع به مع
وصف نجاسته.
342

وجواز التداوي به عند الاضطرار ليس عليه المدار، بل المدار على
حلية الانتفاع بالشئ في حال الاختيار.
343

مسألة 7: يجوز بيع الهرة ويحل ثمنها بلا إشكال.
وأما غيرها من أنواع السباع فالظاهر جواز بيع ما كان منها ذا منفعة
محللة مقصودة عند العقلاء، وكذا الحشرات، بل المسوخ أيضا إذا كانت
كذلك.
فهذا هو المدار في جميع الأنواع، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمص
الدم الفاسد، ودود القز، ونحل العسل وإن كانت من الحشرات، وكذا الفيل
الذي ينتفع بظهره وعظمه وإن كان من المسوخ.

1 - تقدم في الصفحة 295 و 297 - 298.
2 - عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد
سحت، ثم قال: ولا بأس بثمن الهرة.
تهذيب الأحكام 6: 356 / 1017، وسائل الشيعة 17: 119، كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به، الباب 14، الحديث 3.
344



1 - الكافي 5: 227 / 7، وسائل الشيعة 17: 171، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 37، الحديث 4.
2 - الكافي 5: 226 / 1، وسائل الشيعة 17: 171، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 37، الحديث 2.
345



1 - مسائل علي بن جعفر: 189 / 382، وسائل الشيعة 17: 172، كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به، الباب 37، الحديث 5.
2 - شرح اللمعة 2: 267، كتاب الذباحة، مجمع الفائدة والبرهان 11: 87 - 89، المهذب
2: 442، مسالك الأفهام 2: 186، كتاب السرائر 3: 114، جواهر الكلام 36: 192 -
200، قواعد الأحكام 1: 154.
346

مسألة 8: يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام، بحيث كانت منفعته
المقصودة منحصرة فيه، مثل آلات اللهو كالعيدان، والمزامير، والبرابط
ونحوها، وآلات القمار كالنرد، والشطرنج ونحوهما،

1 - منتهى المطلب 2: 1011 / السطر 34، مجمع الفائدة والبرهان 8: 41، مفتاح
الكرامة 4: 31.
2 - رياض المسائل 1: 499 / السطر 29.
3 - وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 41.
4 - وسائل الشيعة 17: 318، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 102
و 103 و 104.
347

وكما يحرم بيعها وشرائها يحرم صنعتها،

1 - مباحث المكاسب المحرمة من كتابه الكبير (مفقودة).
348



1 - تقدم في الصفحة 292 - 295.
2 - مسالك الأفهام 3: 123.
3 - السرائر 3: 577، وسائل الشيعة 17: 323، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب
103، الحديث 4.
4 - تفسير القمي 1: 180، وسائل الشيعة 17: 321، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 102، الحديث 12.
5 - (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه لعلكم تفلحون). المائدة (5): 90.
349

والأجرة عليها،

1 - كتاب الإجارة، للمؤلف الشهيد (قدس سره) (مفقود).
2 - تقدم في الصفحة 293، الهامش 3.
3 - شرح تبصرة المتعلمين للمحقق العراقي 5: 9، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 14،
وراجع مصباح الفقاهة 1: 148. وربما يستظهر من المكاسب المحرمة للإمام
الخميني قدس سره الشريف - وإن لم يصرح بالرواية: 172.
350

بل يجب كسرها وتغيير هيئتها.
351

نعم، يجوز بيع مادتها من الخشب، والصفر مثلا بعد الكسر، بل قبله
أيضا إذا اشترط على المشتري كسرها (أو يبيع المادة ممن يثق به أنه يكسرها)
وأما مع عدم الاشتراط ففيه إشكال.

1 - جامع المقاصد 4: 16، مسالك الأفهام 3: 122، رياض المسائل 1: 499.
352



1 - المكاسب المحرمة، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 166.
353

وأما أواني الذهب والفضة، فحرمة بيعها وعدمها مبنيان على حرمة
اقتنائها، والتزين بها باقية على صورتها وهيئتها، وعدمها، فعلى الأول يحرم
بيعها وشرائها، بل وصياغتها، وأخذ الأجرة عليها، بخلافه على الثاني، وقد مر
في أحكام الأواني: أن أحوطهما الأول، وأظهرهما الثاني.
354

مسألة 9: الدراهم الخارجة أو المغشوشة، المعمولة لأجل غش الناس،
تحرم المعاملة بها، وجعلها عوضا أو معوضا في المعاملات، مع جهل من تدفع
إليه، بل مع علمه واطلاعه أيضا، على الأحوط لو لم يكن أقوى

1 - عن العلاء بن رزين، عن زيد الصانع قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت في قرية من
قرى خراسان يقال لها: بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة، وثلث مسا وثلث
رصاصا. وكنت تجوز عندهم وكانت أعملها وأنفقها، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس
بذلك إذا كان تجوز عندهم، فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها
ما يجب علي فيه الزكاة، أزكيها؟ قال: نعم، إنما هو مالك، قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة
لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول، أزكيها؟ قال: إن كنت تعرف أن
فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة
(من فضة) ودع ما سوى ذلك من الخبيث، قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة
الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة؟ قال: فاسبكها حتى تخلص الفضة
ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة.
الكافي 3: 517 / 9، وسائل الشيعة 9: 153، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضة،
الباب 7، الحديث 1.
عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا
جازت الفضة المثلين فلا بأس.
تهذيب الأحكام 7: 108 / 463، الإستبصار 3: 96 / 330، وسائل الشيعة 18: 186
كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 10، الحديث 3.
355



1 - الكافي 5: 160 / 3، وسائل الشيعة 17: 280، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 86، الحديث 5.
2 - تهذيب الأحكام 7: 109 / 467، وسائل الشيعة 18: 185، كتاب التجارة، أبواب
الصرف، الباب 10، الحديث 2.
3 - الكافي 5: 253 / 2.
357

إلا إذا وقعت المعاملة على مادتها، ويشترط على المتعامل كسرها، أو
يكون موثوقا به في الكسر، إذ لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها، دفعا لمادة
الفساد.
358

مسألة 10: يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا، والخشب مثلا ليعمل
صنما، أو آلة لللهو، أو القمار ونحو ذلك، إما بذكر صرفه في المحرم والالتزام
به في العقد، أو تواطئهما على ذلك

1 - مجمع الفائدة والبرهان 8: 50، مفتاح الكرامة 4: 37، جواهر الكلام 22: 30.
2 - مجمع الفائدة والبرهان: 8 - 50، مفتاح الكرامة 4: 37 / السطر 16، المكاسب،
الشيخ الأنصاري: 16 / السطر 5.
360



1 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي: 10 / السطر 23.
2 - عن عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التوت أبيعه يصنع للصليب
والصنم؟ قال: لا.
تهذيب الأحكام 6: 373 / 1084، وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به، الباب 41، الحديث 2.
3 - عن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن
يتخذه برابط؟ فقال: لا بأس به. وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال: لا.
الكافي 5: 226 / 2، وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 41، الحديث 1.
361

ولو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلا: بعني منا من العنب لأعمله خمرا،
فباعه. وكذا تحرم إجارة المساكن، ليباع ويحرز فيها الخمر، أو ليعمل فيها
بعض المحرمات، وإجارة السفن، أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها بأحد
الوجهين المتقدمين.

1 - تهذيب الأحكام 6: 371 / 1077، وسائل الشيعة 17: 174 كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به، الباب 39، الحديث 1.
362



1 - الكافي 5: 227 / 6، وسائل الشيعة 17: 174، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 39، الحديث 2.
363

وكما يحرم البيع والإجارة فيما ذكر يفسدان أيضا، فلا يحل له الثمن والأجرة.

1 - كتاب الإجارة، للمؤلف (قدس سره) (مفقود).
364

وكذا بيع الخشب لمن يعلم أنه يجعله صليبا أو صنما، بل وكذا بيع العنب،
والتمر، والخشب ممن يعلم أنه يجعلها خمرا، وآلة للقمار وللبرابط، وإجارة
المساكن لمن يعلم أنه يعمل فيها ما ذكر، أو يبيعها وأمثال ذلك، في وجه قوي،
والمسألة من جهة النصوص مشكلة جدا، والظاهر أنها معللة.

1 - تقدم في الصفحة 292، الهامش 2.
2 - رياض المسائل 1: 500 / السطر 16.
3 - الكافي 5: 226 / 2، وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 41، الحديث 1.
4 - وسائل الشيعة 17: 224، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 55،
الحديث 3 - 5.
365



1 - وسائل الشيعة 17: 229، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 59.
2 - المائدة (5): 2.
3 - مجمع الفائدة والبرهان 8: 46 - 51.
4 - رياض المسائل 1: 500 / السطر 32.
5 - عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الخمر عشرة: غارسها
وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها
وآكل ثمنها.
الكافي 6: 429 / 4، وسائل الشيعة 17: 224، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 55، الحديث 4.
366



1 - تقدم في الصفحة 361.
2 - وسائل الشيعة 17: 229، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 59.
3 - الكافي 5: 226 / 2، وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 41، الحديث 1.
367

مسألة 11: يحرم بيع السلاح من أعداء الدين حال مقاتلتهم مع
المسلمين، بل حال مباينتهم معهم، بحيث يخاف منهم عليهم، وأما في حال
الهدنة معهم، أو زمان وقوع الحرب بين أنفسهم، ومقاتلة بعضهم مع بعض،
فلا بد في بيعه من مراعاة مصالح الاسلام والمسلمين، ومقتضيات اليوم،

1 - وسائل الشيعة 17: 102، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8، الحديث 4 -
6 7.
368

والأمر فيه موكول إلى نظر والي المسلمين، وليس لغيره الاستبداد بذلك.

1 - مفتاح الكرامة 4: 35 / السطر 2.
2 - وسائل الشيعة 17: 101، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8، الحديث 1.
3 - وسائل الشيعة 17: 103، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8، الحديث 5.
369



1 - وسائل الشيعة 17: 101، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8.
2 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 20 / السطر 4.
3 - الكافي 5: 113 / 4، وسائل الشيعة 17: 102، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 8، الحديث 4.
4 - الفقيه 4: 257 / 821، وسائل الشيعة 17: 103، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 8، الحديث 7.
370



1 - عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له حكم السراج ما تقول
فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول
الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، إنكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج
والسلاح.
الكافي 5: 112 / 1.
وسائل الشيعة 17: 101، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8، الحديث 1.
2 - وسائل الشيعة 17: 101، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8، الحديث 2.
3 - مباحث المكاسب المحرمة من تحريرات في الفقه (مفقودة).
371

ويلحق بالكفار من يعادي الفرقة الحقة، من سائر الفرق المسلمة،
ولا يبعد التعدي إلى قطاع الطريق وأشباههم،

1 - الحدائق الناضرة 18: 208.
372

بل لا يبعد التعدي من بيع السلاح إلى بيع غيره مما يكون سببا لتقويتهم على
أهل الحق، كالزاد، والراحلة، والحمولة ونحوها.

1 - مسائل علي بن جعفر: 176 / 320، وسائل الشيعة 17: 103، كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به، الباب 8، الحديث 6.
2 - وقعة صفين: 162، تاريخ الطبري 6: 572، الكامل في التاريخ 3: 285.
373

مسألة 12: يحرم تصوير ذوات الأرواح من الانسان، والحيوان إذا
كانت الصورة مجسمة كالمعمولة من الأحجار، والفلزات، والأخشاب ونحوها.

1 - مجمع الفائدة والبرهان 8: 54، مفتاح الكرامة 4: 48 / السطر 16، جواهر الكلام 22: 41.
2 - لاحظ وسائل الشيعة 5: 303، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن، الباب 3 و 17:
295، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 94.
3 - وسائل الشيعة 4: 436، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلي، الباب 45، و 5: 170،
كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلي، الباب 32، و 5: 308، كتاب الصلاة، أبواب أحكام
المساكن، الباب 4.
374



1 - الكافي 6: 477 / 7، وسائل الشيعة 5: 308، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن،
الباب 4، الحديث 1.
2 - وسائل الشيعة 5: 170، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلي، الباب 32.
3 - وسائل الشيعة 4: 436، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلي، الباب 45.
4 - وسائل الشيعة 17: 297، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 94، الحديث 6 - 9.
5 - العنكبوت (29): 64.
6 - الكافي 6: 527 / 4، وسائل الشيعة 5: 304، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن،
الباب 3، الحديث 2.
375



1 - المكاسب المحرمة، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 257.
2 - المكاسب المحرمة، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 260.
376

والأقوى جوازه مع عدم التجسيم، وإن كان الأحوط تركه.

1 - وسائل الشيعة 5: 170، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلي، الباب 32.
2 - شرائع الاسلام 2: 4، قواعد الأحكام 1: 120 / السطر 24، كفاية الأحكام: 85 / السطر 20.
3 - جواهر الكلام 22: 42.
4 - المهذب 1: 344، السرائر 2: 215، الحدائق الناضرة 18: 100.
5 - وسائل الشيعة 17: 297، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 94، الحديث 6 - 7.
6 - وسائل الشيعة 5: 306، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن، الباب 3، الحديث 10.
377



1 - وسائل الشيعة 17: 297، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 94، الحديث 6
و 7 و 9.
2 - تقدم في الصفحة 134 - 136.
3 - المحاسن: 619 / 54، وسائل الشيعة 17: 296، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 94، الحديث 3.
4 - وسائل الشيعة 4: 436، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلي، الباب 45.
5 - أقرب الموارد: 28.
378



1 - انظر الحدائق الناضرة 18: 99، المكاسب المحرمة، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 264.
2 - الفقيه 4: 3 / 1، وسائل الشيعة 17: 297، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 94، الحديث 6.
3 - الكافي 6: 526 / 1، وسائل الشيعة 5: 303، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن،
الباب 3، الحديث 1.
4 - تهذيب الأحكام 1: 461 / 1505، وسائل الشيعة 5: 306، كتاب الصلاة، أبواب
أحكام المساكن، الباب 3، الحديث 9.
5 - مستدرك الوسائل 13: 210، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 75،
الحديث 2.
6 - سبأ (34): 13.
379

ويجوز تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار، والأوراد ونحوها ولو مع
التجسيم،

1 - الكافي 6: 527 / 7، وسائل الشيعة 17: 295، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 94، الحديث 1.
2 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 23 / السطر 21.
3 - وسائل الشيعة 5: 303، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن، الباب 3.
4 - وسائل الشيعة 17: 295، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 94،
الحديث 1 - 3.
380



1 - تقدم في الصفحة 378.
381

ولا فرق بين أنحاء التصوير من النقش، والتخطيط، والتطريز، والحك وغير
ذلك، ويجوز العكس المتداول في زماننا بالآلات المتداولة، بل الظاهر أنه
ليس من التصوير.

1 - تقدم في الصفحة 292، الهامش 2.
2 - وسيلة النجاة 2: 3، المسألة 12.
382

وكما يحرم عمل التصوير من ذوات الأرواح مجسمة، يحرم التكسب به،
وأخذ الأجرة عليه، هذا كله في عمل الصور. وأما بيعها، واقتناؤها واستعمالها،
والنظر إليها، فالأقوى جواز ذلك كله حتى المجسمات.

1 - تقدم في الصفحة 293، الهامش 3.
2 - تحريرات في الأصول 2: 108 وما بعدها.
3 - جواهر الكلام 22: 44.
4 - مجمع الفائدة والبرهان 8: 56.
383



1 - المكاسب المحرمة، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 286.
2 - وسائل الشيعة 4: 436، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلي، الباب 45.
3 - مباحث المكاسب المحرمة للمؤلف الشهيد (قدس سره) (مفقودة).
384

نعم، يكره اقتناؤها وإمساكها في البيت.

1 - وسائل الشيعة 5: 303، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن، الباب 3.
2 - وسائل الشيعة 4: 441، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلي، الباب 45، الحديث 18 -
20 - 21، و 5: 171، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلي، الباب 32، الحديث 5 - 10 -
12.
3 - وسائل الشيعة 17: 296، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 94، الحديث 4.
385

مسألة 13: الغناء حرام فعله،

1 - كفاية الأحكام: 86 / السطر 19.
2 - الوافي 3: 35 / السطر 8.
3 - مستند الشيعة 2: 343 / السطر 10.
4 - الحج (22): 30، الفرقان (25): 72، لقمان (31): 6.
5 - وسائل الشيعة 17: 303، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99.
6 - نفس المصدر.
7 - الحج (22): 30.
8 - وسائل الشيعة 17: 303، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99، الحديث 2 -
8 - 9 - 20 - 26.
386



1 - لقمان (31): 6.
2 - الفرقان (25): 72.
3 - وسائل الشيعة 17: 304، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99، الحديث 6 -
7 - 11 - 16 - 20 - 25.
4 - مباحث المكاسب المحرمة من تحريرات في الفقه (مفقودة).
387



1 - لقمان (31): 6.
2 - الكافي 6: 433 / 16، وسائل الشيعة 17: 307، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 99، الحديث 16.
3 - الكافي 6: 433 / 15، وسائل الشيعة 17: 303، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 99، الحديث 1.
4 - الكافي 6: 434 / 18، وسائل الشيعة 17: 306، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 99، الحديث 12.
388



1 - مسائل علي بن جعفر 148 / 186، وسائل الشيعة 17: 312، كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به، الباب 99، الحديث 32.
2 - الكافي 6: 431 / 4، وسائل الشيعة 17: 304، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 99، الحديث 6.
3 - الكافي 5: 120 / 3، وسائل الشيعة 17: 121، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 15، الحديث 3.
4 - قرب الإسناد: 294 / 1158، وسائل الشيعة 17: 122، كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به، الباب 15، الحديث 5.
389



1 - وسائل الشيعة 17: 120، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 15،
الحديث 1 و 2.
2 - وسائل الشيعة 17: 122، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 16.
3 - الفقيه 4: 42 / 139، وسائل الشيعة 17: 122، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 16، الحديث 2.
4 - تحريرات في الأصول 5: 492.
390



1 - يأتي في الصفحة 396.
2 - الوافي 3: 35 / السطر 8، مفاتيح الشرائع 2: 21، كفاية الأحكام: 86 / السطر 19،
مستند الشيعة 2: 243 / السطر 10.
3 - جواهر الكلام 41: 47.
4 - الحدائق الناضرة 18: 106 - 108. انظر: مختلف الشيعة 5: 19 - 20.
391

وسماعه،

1 - الفرقان (25): 72.
2 - معاني الأخبار: 349 / 2، وسائل الشيعة 17: 309، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب
به، الباب 99، الحديث 21.
392



1 - الكافي 6: 434 / 23، وسائل الشيعة 17: 316، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 101، الحديث 1.
2 - الكافي 6: 434 / 22، وسائل الشيعة 17: 317، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 101، الحديث 4.
393

والتكسب به،

1 - الفقيه 3: 105 / 436، وسائل الشيعة 17: 307، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 99، الحديث 17.
2 - تقدم في الصفحة 293، الهامش 3.
3 - وسائل الشيعة 17: 122، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 16،
الحديث 3 - 7.
4 - وسائل الشيعة 17: 122، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 16،
الحديث 4 - 7.
394

وليس هو مجرد تحسين الصوت، بل هو مده وترجيعه، بكيفية خاصة مطربة،
تناسب مجالس اللهو، ومحافل الطرب، وآلات اللهو والملاهي،

1 - وسائل الشيعة 17: 122، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 16، الحديث 1.
2 - وسائل الشيعة 17: 120، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 15، الحديث 1
و 4، و 17: 307، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99، الحديث 17.
3 - مفتاح الكرامة 4: 50 / السطر 10.
4 - هذه الرسالة غير مطبوعة ونقل عنه الإمام الخميني (قدس سره) في المكاسب المحرمة 1: 300.
395



1 - المكاسب المحرمة، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 305.
396

ولا فرق بين استعماله في كلام حق من قراءة القرآن، والدعاء، والمرثية
وغيره، من شعر أو نثر،

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 37 / السطر 22.
2 - وسائل الشيعة 6: 211، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 24، الحديث 5 - 6.
3 - مجمع البيان 1: 86، مع تفاوت يسير.
4 - الكافي 2: 450 / 3، وسائل الشيعة 6: 210، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب
24، الحديث 1.
5 - مجمع الفائدة والبرهان 8: 61.
397

بل يتضاعف عقابه لو استعمله فيما يطاع به الله تعالى. نعم، قد يستثنى غناء
المغنيات في الأعراس، وهو غير بعيد، ولا يترك الاحتياط بالاقتصار على زف
العرائس، والمجلس المعد له مقدما ومؤخرا، لا مطلق المجالس، بل الأحوط
الاجتناب مطلقا.

1 - وسائل الشيعة 6: 210، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 24.
2 - وسائل الشيعة 6: 169، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 2.
3 - النهاية: 367، تذكرة الفقهاء 1: 582 / السطر 22، جامع المقاصد 4: 24، مسالك الأفهام 3: 126.
4 - إيضاح الفوائد 1: 405.
398



1 - شرائع الاسلام 4: 117، قواعد الأحكام 2: 236 / السطر 20، الدروس الشرعية 2:
126، كفاية الأحكام: 85 / السطر 31.
2 - الكافي 5: 120 / 3، وسائل الشيعة 17: 121، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 15، الحديث 3.
3 - الكافي 5: 120 / 2، وسائل الشيعة 17: 121، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 15، الحديث 2.
4 - الكافي 5: 119 / 1، وسائل الشيعة 17: 120، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 15، الحديث 1.
399



1 - وسائل الشيعة 17: 303، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99.
2 - الكافي 6: 431 / 4، وسائل الشيعة 17: 304، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 99، الحديث 6.
3 - وسائل الشيعة 17: 120، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 15، و 17: 303
كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99.
4 - الكافي في الفقه: 281، المقنعة: 588، السرائر 2: 222.
5 - المختصر النافع: 116، تذكرة الفقهاء 1: 582 / السطر 22.
400



1 - الكافي 5: 119 / 1، وسائل الشيعة 17: 120، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 15، الحديث 1.
2 - انظر المكاسب، الشيخ الأنصاري: 39 / السطر 3.
401



1 - قرب الإسناد: 121، وسائل الشيعة 17: 122، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 15، الحديث 5.
2 - الفقيه 3: 98 / 376، وسائل الشيعة 17: 127، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 17، الحديث 7.
3 - وسائل الشيعة 17: 120، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 15، الحديث 1 - 3.
4 - وسائل الشيعة 6: 211، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 24، الحديث 5،
مستدرك الوسائل 4: 273، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 20، الحديث 7 - 8.
402

مسألة 14: معونة الظالمين في ظلمهم، بل في كل محرم، حرام بلا
إشكال، بل ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ومن مشى إلى ظالم ليعينه وهو
يعلم أنه ظالم، فقد خرج عن الاسلام (1) وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا كان يوم القيامة
ينادي مناد: أين الظلمة وأعوان الظلمة حتى من بري لهم قلما ولاق لهم دواتا
قال: فيجتمعون في تابوت من حديد، ثم يرمى بهم في جهنم (2).

1 - تنبيه الخواطر 1: 54، وسائل الشيعة 17: 182، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 42، الحديث 15، مع تفاوت يسير.
2 - تنبيه الخواطر 1: 45، وسائل الشيعة 17: 182، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 42، الحديث 16.
3 - الكافي 2: 250 / 16، وسائل الشيعة 17: 177، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 42، الحديث 2.
403



1 - لقمان (31): 13.
2 - المائدة (5): 2.
3 - وسائل الشيعة 17: 177، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 42.
404



1 - وسائل الشيعة 17: 177، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 42.
2 - وسائل الشيعة 8: 430، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 75، الحديث 1
و 12: 5، كتاب الحج، أبواب أحكام العشرة، الباب 1، الحديث 2.
405

وأما معونتهم في غير المحرمات، فالظاهر جوازه ما لم يعد من أعوانهم
وحواشيهم والمنسوبين إليهم،

1 - وسائل الشيعة 17: 177، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 42،
الحديث 1 - 2.
2 - الكافي 5: 106 / 4، وسائل الشيعة 17: 199، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 47، الحديث 1.
406



1 - الكافي 5: 107 / 7، وسائل الشيعة 17: 179، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 42، الحديث 6.
407

ولم يكن اسمه مقيدا في دفترهم وديوانهم،

1 - المكاسب المحرمة، الإمام الخميني (قدس سره) 2: 154 - 156.
2 - وسائل الشيعة 17: 177، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 42.
3 - تهذيب الأحكام 6: 329 / 913، وسائل الشيعة 17: 180، كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به، الباب 42، الحديث 9.
408

ولم يكن ذلك موجبا لازدياد شوكتهم وقوتهم.

1 - عقاب الأعمال: 310 / 1، وسائل الشيعة 17: 181، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب
به، الباب 42، الحديث 12.
2 - عقاب الأعمال: 310 / 2، وسائل الشيعة 17: 181، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب
به، الباب 42، الحديث 13.
3 - ذيل مسألة 24 من التحرير عند تعرض المصنف عدم جواز الدخول في
الولايات 4: 313.
409



1 - انظر وسائل الشيعة 17: 193، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 46،
الحديث 1.
410

مسألة 15: يحرم حفظ كتب الضلال، ونسخها، وقراءتها، ودرسها
وتدريسها إن لم يكن غرض صحيح في ذلك، كأن يكون قاصدا لنقضها
وإبطالها، وكان أهلا لذلك، ومأمونا من الضلال، وأما مجرد الاطلاع على
مطالبها، فليس من الأغراض الصحيحة المجوزة لحفظها لغالب الناس، من
العوام الذين يخشى عليهم الضلال والزلل، فاللازم على أمثالهم التجنب عن
الكتب المشتملة على ما يخالف عقائد المسلمين، خصوصا ما اشتمل منها على
شبهات ومغالطات، عجزوا عن حلها ودفعها،

1 - تذكرة الفقهاء 1: 582 / السطر 37، منتهى المطلب 2: 1013 / السطر 34.
2 - المقنعة: 589، النهاية: 365، السرائر 2: 218، شرائع الاسلام 2: 4.
3 - تحريرات في الأصول 3: 206 و 290 - 291.
411



1 - الفقيه 2: 175 / 779، وسائل الشيعة 11: 370، كتاب الحج، أبواب آداب السفر،
الباب 14، الحديث 1.
412

ولا يجوز لهم شراؤها، وإمساكها، وحفظها، بل يجب عليهم إتلافها.
413

مسألة 16: عمل السحر وتعليمه وتعلمه والتكسب به حرام، والمراد به
ما يعمل من كتابة، أو تكلم، أو دخنة، أو تصوير، أو نفث، أو عقد يؤثر في بدن
المسحور، أو قلبه، أو عقله، فيؤثر في إحضاره، أو إنامته، أو إغمائه، أو
تحبيبه، أو تبغيضه

1 - منتهى المطلب 2: 1014 / السطر 17، رياض المسائل 1: 503 / السطر 24.
2 - جواهر الكلام 22: 75.
3 - السرائر 3: 593.
415



1 - عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ساحر المسلمين يقتل
وساحر الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأن الشرك أعظم
من السحر، لأن السحر والشرك مقرونان.
الفقيه 3: 371 / 1752، وسائل الشيعة 17: 146، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 25، الحديث 2.
2 - مباحث المكاسب المحرمة، من تحريرات في الفقه (مفقودة).
3 - طه (20): 69.
4 - يونس (10): 81.
416



1 - البقرة (2): 102.
2 - الكافي 5: 115 / 7، وسائل الشيعة 17: 145، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 25، الحديث 1.
417



1 - علل الشرائع: 546، الباب 338، ذيل الحديث 1، وسائل الشيعة 17: 147، كتاب
التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 25، الحديث 3.
2 - قرب الإسناد: 152 / 554، وسائل الشيعة 17: 148، كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به، الباب 25، الحديث 7.
418



1 - شرائع الاسلام 2: 4.
420

ونحو ذلك.

1 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 266 / 1، وسائل الشيعة 17: 147، كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به، الباب 25، الحديث 4.
2 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 271 / 2، وسائل الشيعة 17: 147، كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به، الباب 25، الحديث 5.
3 - المصباح المنير: 317.
421

ويلحق بذلك استخدام الملائكة، وإحضار الجن وتسخيرهم، وإحضار الأرواح
وتسخيرها، وأمثال ذلك.

1 - إيضاح الفوائد 1: 405.
422

بل يلحق أو يكون منه الشعبذة، وهي: إراءة غير الواقع واقعا، بسبب
الحركة السريعة.

1 - جواهر الكلام 22: 94، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 34 / السطر 32.
2 - الإحتجاج 2: 220.
423

وكذلك الكهانة: وهي: تعاطي الأخبار عن الكائنات في مستقبل
الزمان، بزعم أنه يلقى إليه الأخبار عنها بعض الجان، أو بزعم أنه يعرف الأمور
بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها.

1 - الخصال: 19 / 68، وسائل الشيعة 17: 149، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 26، الحديث 2.
2 - الخصال: 297 / 67، وسائل الشيعة 17: 143، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 24، الحديث 7.
3 - الخصال: 297 / ذيل الحديث 67، وسائل الشيعة 17: 143، كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به، الباب 24، الحديث 8.
4 - معاني الأخبار: 270 / 2، وسائل الشيعة 16: 281، كتاب الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، الباب 41، الحديث 8.
424



1 - تقدم في الصفحة 425، الهامش 1.
2 - وسائل الشيعة 11: 373، كتاب الحج، أبواب آداب السفر، الباب 14، الحديث 8،
وسائل الشيعة 12: 309، كتاب الحج، أبواب أحكام العشرة، الباب 164، الحديث 11،
وسائل الشيعة 17: 93، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 5 و 8 و 9.
3 - الكافي 5: 126 / 2، وسائل الشيعة 17: 93، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 5، الحديث 5.
425



1 - الفقيه 4: 262 / 824، وسائل الشيعة 17: 94، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 5، الحديث 9.
2 - مباحث المكاسب المحرمة، من تحريرات في الفقه (مفقودة).
426

والقيافة وهي: الاستناد إلى علامات خاصة في إلحاق بعض الناس
ببعض، وسلب بعض عن بعض على خلاف ما جعله الشارع ميزانا للالحاق
وعدمه، من الفراش وعدمه.

1 - منتهى المطلب 2: 1014 / السطر 32، مفتاح الكرامة 4: 80 / السطر 30.
2 - الدروس الشرعية 3: 165، جامع المقاصد 4: 33، مسالك الأفهام 3: 329.
3 - الكافي 1: 322 / 14.
427

والتنجيم وهو: الاخبار على البت والجزم عن حوادث الكون، من
الرخص والغلاء، والجدب والخصب، وكثرة الأمطار وقلتها، وغير ذلك من
الخير والشر، والنفع والضرر، مستندا إلى الحوادث الفلكية، والنظرات
والاتصالات الكوكبية معتقدا تأثيرها في هذا العالم، على نحو الاستقلال، أو
الاشتراك مع الله تعالى عما يقول الظالمون، دون مطلق التأثير ولو بإعطاء الله
تعالى إياها، إذا كان عن دليل قطعي. وليس منه الاخبار عن الخسوف،
والكسوف، والأهلة، واقتران الكواكب وانفصالها، بعد كونه ناشئا عن أصول
وقواعد سديدة، والخطأ الواقع منهم أحيانا ناشئ من الخطأ في الحساب،
وإعمال القواعد كسائر العلوم.

1 - الخصال: 297 / 67، وسائل الشيعة 17: 143، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 24، الحديث 8.
428



1 - الكافي 8: 195 / 233، وسائل الشيعة 17: 141، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب
به، الباب 24، الحديث 1.
2 - الخصال: 62 / 87، وسائل الشيعة 17: 143، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 24، الحديث 6.
3 - المعتبر 2: 688، تذكرة الفقهاء 6: 137، مسالك الأفهام 2: 53، وسائل الشيعة 17:
144، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 24، الحديث 11.
429



1 - الكافي 8: 351 / 549، وسائل الشيعة 17: 141، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب
به، الباب 24، الحديث 2.
2 - الفقيه 2: 175 / 779، وسائل الشيعة 11: 370، كتاب الحج، أبواب آداب السفر،
الباب 14، الحديث 1.
430

مسألة 17: يحرم الغش

1 - الكافي 5: 160 / 2، وسائل الشيعة 17: 279، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 86، الحديث 2.
2 - الكافي 5: 160 / 5، وسائل الشيعة 17: 280، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 86، الحديث 4.
3 - وسائل الشيعة 17: 279، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 86.
432

بما يخفى في البيع والشراء كشوب اللبن بالماء، وخلط الطعام الجيد
بالردئ، ومزج الدهن بالشحم أو بالدهن النباتي ونحو ذلك، من دون إعلام،

1 - السرائر 2: 216، شرائع الاسلام 2: 4، تذكرة الفقهاء 1: 582 / السطر 29، الروضة
البهية 1: 310 / السطر 15.
2 - قواعد الأحكام 1: 121 / السطر 2.
3 - وسائل الشيعة 17: 279 كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 86.
433

ولا تفسد المعاملة به وإن حرم فعله وأوجب الخيار للطرف بعد الاطلاع،
434

نعم لو كان الغش بإظهار الشئ على خلاف جنسه كبيع المموه على أنه ذهب
وفضة ونحو ذلك فسد أصل المعاملة.
435

مسألة 18: يحرم أخذ الأجرة على ما يجب عليه فعله عينا، بل ولو
كفائيا،

1 - رياض المسائل 1: 505 / السطر 27.
2 - جواهر الكلام 22: 116.
3 - مما يؤسف له فقدان هذه المباحث من مؤلفات المؤلف (قدس سره).
436



1 - كتاب الإجارة، للمؤلف (قدس سره) (مفقودة).
437



1 - التهذيب 9: 215 / 850، وسائل الشيعة 19: 402، كتاب الوصايا، الباب 70،
الحديث 1.
438



1 - وسائل الشيعة 16: 275، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر
والنهي، الباب 41، الحديث 6.
2 - وسائل الشيعة 27: 221، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 8،
الحديث 1 و 5.
3 - وسائل الشيعة 11: 163، كتاب الحج، أبواب النيابة في الحج، الباب 1.
4 - وسائل الشيعة 5: 447، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة، الباب 38، و 6: 181،
كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 8، الحديث 1 و 3 و 7 و 8.
439



1 - الكافي 7: 396 / 11، وسائل الشيعة 27: 377، كتاب الشهادات، الباب 32،
الحديث 2.
2 - الكافي 8: 36 / 7، وسائل الشيعة 16: 275، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر، أبواب الأمر والنهي، الباب 41، الحديث 6.
3 - الفقيه 3: 27 / 75، وسائل الشيعة 27: 378، كتاب الشهادات، الباب 32، الحديث 6.
440

على الأحوط فيه، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم، نعم لو كان
الواجب توصليا كالدفن، ولم يبذل المال لأجل أصل العمل، بل لاختيار عمل
خاص، لا بأس به، فالمحرم أخذ الأجرة لأصل الدفن، وأما لو اختار الولي
مكانا خاصا وقبرا مخصوصا وأعطى المال لحفر ذلك المكان الخاص، فالظاهر
أنه لا بأس به، كما لا بأس بأخذ الطبيب الأجرة للحضور عند المريض وإن
أشكل أخذها لأصل المعالجة،

1 - تحريرات في الأصول 3: 256.
441



1 - كتاب الإجارة، من تحريرات في الأصول (مفقود).
442



1 - لاحظ: تذكرة الفقهاء 1: 583 / السطر 12، جامع المقاصد 4: 35، مجمع الفائدة
والبرهان 8: 89.
2 - تحرير الوسيلة 1: 570، كتاب الإجارة، المسألة 1.
3 - تحريرات في الأصول 3: 256.
443



1 - مباحث المكاسب المحرمة، من تحريرات في الفقه (مفقودة).
444

وإن كان الأقوى جوازه.
445

ولو كان العمل مبتدئا يشترط فيه التقرب كالتغسيل فلا يجوز أخذها عليه على
أي حال.

1 - مجمع الفائدة والبرهان 8: 89، رياض المسائل 1: 505 / السطر 27، مفتاح الكرامة
4: 92 / السطر 5.
446

نعم، لا بأس بأخذها على الأمور غير الواجبة، كما تقدم في غسل الميت.

1 - لم نعثر عليه فيما بأيدينا من مباحث كتاب الصلاة من تحريرات في الفقه.
2 - تقدم في الصفحة 443 وما بعدها.
447

ومما يجب على الانسان تعليم مسائل الحلال والحرام، فلا يجوز أخذها عليه.
448

وأما تعليم القرآن فضلا عن غيره من الكتابة وقراءة الخط وغير ذلك،
فلا بأس بأخذها عليه.

1 - قواعد الأحكام 1: 230 / السطر 8.
2 - إرشاد الأذهان 1: 358.
3 - الإستبصار 3: 65 - 66.
4 - تذكرة الفقهاء 2: 299 / السطر 39.
5 - الكافي في الفقه، الحلبي: 283.
6 - مفتاح الكرامة 4: 84 / السطر 6 وما بعده.
7 - السرائر 2: 223، مفتاح الكرامة 4: 86 / السطر 3.
8 - الكافي 5: 121 / 2، وسائل الشيعة 17: 154، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 29، الحديث 2.
449

والمراد بالواجبات المذكورة ما وجب على نفس الأجير، وأما ما وجب على
غيره، ولا يعتبر فيه المباشرة،

1 - الفقيه 3: 109 / 461، تهذيب الأحكام 6: 376 / 1099، وسائل الشيعة 17: 157،
كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 30، الحديث 1، مع تفاوت.
450

فلا بأس بأخذ الأجرة عليه حتى في العبادات التي يشرع فيها النيابة، فلا
بأس بالاستئجار للأموات في العبادات كالحج والصوم والصلاة.

1 - كتاب الصلاة للمؤلف الشهيد (قدس سره) (مفقود).
451

مسألة 19: يكره اتخاذ بيع الصرف، والأكفان، والطعام، حرفة، وكذا بيع
الرقيق، فإن شر الناس من باع الناس، وكذا اتخاذ الذبح، والنحر صنعة، وكذا
صنعة الحياكة، والحجامة،

1 - الكافي 5: 114 / 4، تهذيب الأحكام 6: 361 / 1037، وسائل الشيعة 17: 135،
كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 21، الحديث 1.
2 - جواهر الكلام 22: 129 - 130.
3 - وسائل الشيعة 17: 104، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 9، التهذيب 6:
354 / 1008.
452



1 - وسائل الشيعة 17: 140، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 23.
2 - لم نعثر على هذه الرواية في المعاجم الروائية ولكن نقلها عدة من الفحول في كتبهم
لاحظ مجمع الفائدة والبرهان 8: 16 ومفتاح الكرامة 4: 7 وجواهر الكلام 22: 132.
453

وكذا التكسب بضراب الفحل، بأن يؤاجره لذلك، مع ضبطه بالمرة
والمرات المعينة، أو بالمدة، أو بغير الإجارة. نعم، لا بأس بأخذ الاهداء
والاعطاء لذلك.

1 - وسائل الشيعة 17: 111، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 12.
2 - الكافي 5: 116 / 5، وسائل الشيعة 17: 111، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 12، الحديث 2.
3 - وسائل الشيعة 17: 111، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 12، الحديث 1.
454

مسألة 20: لا ريب أن التكسب وتحصيل المعيشة بالكد والتعب
محبوب عند الله تعالى، وقد ورد عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله،
والأئمة (عليهم السلام) بالحث والترغيب عليه مطلقا (1)، وعلى خصوص التجارة (2)،
والزراعة (3)، واقتناء الأغنام، والبقر (4) روايات كثيرة، نعم، ورد النهي عن
إكثار الإبل (5).
مسألة 21: يجب على كل من يباشر التجارة، وسائر أنواع التكسب،
تعلم أحكامها، والمسائل المتعلقة بها، ليعرف صحيحها من فاسدها، ويسلم من
الربا،

1 - وسائل الشيعة 17: 66، كتاب التجارة، أبواب مقدماتها، الباب 23.
2 - وسائل الشيعة 17: 41، كتاب التجارة، أبواب مقدماتها، الباب 1 و 2 و 4.
3 - وسائل الشيعة 17: 41، كتاب التجارة، أبواب مقدماتها، الباب 10، و 19: 32، كتاب
المزارعة والمساقاة، الباب 3.
4 - وسائل الشيعة 11: 508، كتاب الحج، أبواب أحكام الدواب، الباب 29 و 30 و 48.
5 - وسائل الشيعة 11: 501، كتاب الحج، أبواب أحكام الدواب، الباب 24.
6 - انظر مجمع الفائدة والبرهان 2: 110 عند قوله: واعلم أيضا أن سبب بطلان الصلاة....
7 - معالم الدين: 201.
455



1 - لاحظ تحريرات في الأصول 8: 229.
2 - تحريرات في الأصول 3: 87 - 90.
3 - وسائل الشيعة 17: 381، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 1.
456

والقدر اللازم: أن يكون عالما ولو عن تقليد بحكم التجارة والمعاملة
التي يوقعها حين إيقاعها، بل ولو بعد إيقاعها إذا كان الشك في الصحة
والفساد فقط،

1 - تحريرات في الأصول 6: 20 - 21.
2 - مباحث الاجتهاد والتقليد من مستند تحرير الوسيلة مفقودة.
457

وأما إذا اشتبه حكمها من جهة الحرمة والحلية، لا من جهة مجرد الصحة
والفساد، يجب الاجتناب عنها
458

كموارد الشك في أن المعاملة ربوية، بناء على حرمة نفس المعاملة أيضا، كما
هو كذلك على الأحوط.

1 - البقرة (2): 275 - 279.
2 - وسائل الشيعة 18: 117، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 1.
3 - البقرة (2): 279.
4 - وسائل الشيعة 18: 119، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 1، الحديث 6 و 22.
5 - وسائل الشيعة 18: 118، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 1، الحديث 5.
459



1 - جواهر الكلام 23: 334.
460

مسألة 22: للتجارة والتكسب آداب مستحبة ومكروهة، أما المستحبة
فأهمها: الاجمال في الطلب، والاقتصاد فيه، بحيث لا يكون مضيعا ولا حريصا.
ومنها: إقالة النادم في البيع والشراء لو استقاله. ومنها: التسوية بين المبتاعين
في السعر، فلا يفرق بين المماكس وغيره، بأن يقلل الثمن للأول ويزيده للثاني،
نعم لا بأس بالفرق بسبب الفضل والدين، ونحو ذلك ظاهرا. ومنها: أن يقبض
لنفسه ناقصا ويعطي راجحا.

1 - وسائل الشيعة 1: 80، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب 18.
2 - الكافي 5: 153 / 16، وسائل الشيعة 17: 386، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة،
الباب 3، الحديث 2.
461



1 - وسائل الشيعة 17: 385، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 3،
الحديث 1 و 3 و 4 و 5.
2 - الخصال: 224 / 55، وسائل الشيعة 17: 387، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة،
الباب 3، الحديث 5.
3 - وسائل الشيعة 17: 385، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 3،
الحديث 1 و 2 و 4.
4 - كتاب الإجارة للمؤلف (قدس سره) (مفقود).
462

وأما المكروهة فأمور: مدح البائع لمتاعه، ومنها: ذم المشتري لما
يشتريه، ومنها: اليمين صادقا على البيع والشراء، ومنها: البيع في موضع
يستتر فيه العيب، ومنها: الربح على المؤمن إلا إذا كان الشراء للتجارة، أو كان
اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم، فإن ربح قوت اليوم منه غير مكروه، أو
للضرورة، ومنها: الربح على من وعده بالاحسان إلا مع الضرورة، ومنها:
السوم ما بين الطلوعين،

1 - وسائل الشيعة 18: 29، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16.
2 - الكافي 5: 150 / 2، وسائل الشيعة 17: 383، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة،
الباب 2، الحديث 2.
463

ومنها: الدخول في السوق أولا والخروج منه آخرا، ومنها: مبايعة
الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم،

1 - الكافي 5: 160 / 6، وسائل الشيعة 17: 466، كتاب التجارة، أبواب آداب
التجارة، الباب 58، الحديث 1.
2 - وسائل الشيعة 17: 468، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 60، الحديث 1 - 2.
464

ومنها: التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه،
ومنها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد.

1 - الكافي 5: 159 / 4، وسائل الشيعة 17: 394، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة،
الباب 8، الحديث 1.
2 - وسائل الشيعة 3: 482، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 44، الحديث 1.
465

ومنها: الدخول في سوم المؤمن على الأظهر، وقيل بالحرمة، ولا يكون
منه الزيادة فيما إذا كان البيع في المزايدة،
ومنها: تلقي الركبان والقوافل،
واستقبالهم للبيع عليهم، أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد،

1 - شرائع الاسلام 2: 14، تذكرة الفقهاء 1: 84 5 / السطر 29، اللمعة الدمشقية: 109.
2 - النهاية: 374، المبسوط 2: 160.
3 - السرائر 2: 235.
4 - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 525 / السطر 3.
5 - هذه الرواية غير موجودة في الجوامع الروائية الإمامية وإن كانت موجودة في كتبهم
الفقهية، راجع المبسوط 2: 160، السرائر 2: 234. لاحظ دعائم الاسلام 2: 34 / 74،
مسند أحمد بن حنبل 2: 411، السنن الكبرى، البيهقي 5: 345.
6 - الفقيه 4: 3 / 1، وسائل الشيعة 17: 458، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة،
الباب 49، الحديث 3.
466



1 - مجمع البحرين 6: 94.
2 - جواهر الكلام 22: 460، الفقيه 4: 4 / 1، وسائل الشيعة 17: 357، كتاب التجارة،
أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 12، الحديث 12.
467

وقيل: يحرم وإن صح البيع والشراء، وهو الأحوط،

1 - لاحظ مختلف الشيعة: 346 / السطر 29.
2 - الخلاف 3: 172، المسألة 282.
3 - لاحظ مختلف الشيعة: 346 / السطر 20 - 21.
4 - نفس المصدر.
5 - السرائر 2: 237.
6 - الدروس الشرعية 3: 179، جامع المقاصد 4: 37.
7 - لاحظ مختلف الشيعة: 346 / السطر 29.
468



1 - نهاية الإحكام 2: 517.
2 - وسائل الشيعة 17: 443، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 36،
الحديث 2 و 3.
3 - نفس المصدر.
469

وإن كان الأظهر الكراهة، وإنما يكره بشروط:
أحدها: كون الخروج بقصد ذلك.
ثانيها: تحقق مسمى الخروج من البلد.

1 - نهاية الإحكام 2: 517.
470

ثالثها: أن يكون دون الأربعة فراسخ، فلو تلقى في الأربعة فصاعدا لم
يثبت الحكم، بل هو سفر تجارة،

1 - الكافي 5: 168 / 2، وسائل الشيعة 17: 443، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة،
الباب 36، الحديث 2.
2 - الفقيه 3: 174 / 779، وسائل الشيعة 17: 443، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة،
الباب 36، الحديث 3.
471

والأقوى عدم اعتبار كون الركب جاهلا بسعر البلد.

1 - الكافي 5: 169 / 4، وسائل الشيعة 17: 442، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة،
الباب 36، الحديث 1.
2 - وسائل الشيعة 17: 443، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 36،
الحديث 2 و 3.
472

وهل يعم الحكم غير البيع والشراء كالإجارة ونحوها؟ وجهان.

1 - وسائل الشيعة 18: 31، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 17.
2 - وسائل الشيعة 17: 443، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 36،
الحديث 2 و 3.
3 - وسائل الشيعة 17: 442، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 36،
الحديث 1 و 5.
473



1 - الكافي 5: 168 / 1، وسائل الشيعة 17: 443، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة،
الباب 36، الحديث 5.
474

مسألة 23: يحرم الاحتكار،

1 - وسائل الشيعة 17: 427، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 28.
2 - وسائل الشيعة 17: 424، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 27،
الحديث 3 و 8.
475

وهو: حبس الطعام وجمعه، يتربص به الغلاء، مع ضرورة المسلمين وحاجتهم،
وعدم وجود من يبذلهم قدر كفايتهم، نعم مجرد حبس الطعام انتظارا لعلو
السعر، مع عدم ضرورة الناس، ووجود الباذل، ليس بحرام. وإن كان مكروها.

1 - الكافي 5: 165 / 4، وسائل الشيعة 17: 428، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة،
الباب 28، الحديث 3.
2 - الكافي 5: 164 / 2، وسائل الشيعة 17: 429، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة،
الباب 29، الحديث 1.
3 - وسائل الشيعة 17: 423، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة،
الباب 27 - 28 - 29 - 30.
476

ولو حبسه في زمان الغلاء لصرفه في محاويجه، لا للبيع، فلا حرمة فيه، ولا
كراهة،

1 - الصحاح، 2: 635، المصباح المنير: 175، لسان العرب 3: 267.
2 - معجم مقائيس اللغة 2: 92.
477

والأقوى عدم تحققه إلا في الغلات الأربع، والسمن، والزيت،

1 - الكافي 5: 164 / 1، وسائل الشيعة 17: 425، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة،
الباب 27، الحديث 4.
2 - الخصال 1: 329 / 23.
3 - المصباح المنير: 175، لسان العرب 3: 267.
4 - القاموس المحيط 2: 13.
5 - تحريرات في الأصول 5: 455 وما بعدها.
478



1 - لم نعثر على هذه الرواية في مجامعنا الروائية وكذا في كتب العامة ويقرب منه ما ورد
في الكافي وفيه: لأن حكم الله في الأولين والآخرين... سواء وأيضا ما في عوالي
اللآلي 1: 456 / 197 وفيه حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لاحظ أيضا
العناوين 1: 26 والقواعد الفقهية 2: 45.
479

نعم هو أمر مرغوب عنه في مطلق ما يحتاج إليه الناس، لكن لا يثبت
لغير ما ذكر أحكام الاحتكار.

1 - الماعون (107): 7.
480

ويجبر المحتكر على البيع،

1 - المهذب البارع 2: 370، التنقيح الرائع 2: 42، مفتاح الكرامة 4: 109.
2 - وسائل الشيعة 17: 429، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 29، الحديث 1،
والباب 30، الحديث 1.
481

ولا يعين عليه السعر على الأحوط،

1 - المبسوط 2: 195.
2 - السرائر 2: 239.
3 - تذكرة الفقهاء 1: 585 / السطر 32.
4 - وسائل الشيعة 17: 430، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 30.
5 - السرائر 2: 239 وحكى عنه مفتاح الكرامة 4: 109.
482



1 - نهج البلاغة: 615، وسائل الشيعة 17: 427، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة،
الباب 27، الحديث 13.
2 - تهذيب الأحكام 7: 161 / 713، وسائل الشيعة 17: 430، كتاب التجارة، أبواب
آداب التجارة، الباب 30، الحديث 1.
3 - مر تخريجها في الصفحة: 298، الهامش: 2.
4 - وسائل الشيعة 17: 430، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 30.
483

بل له أن يبيع بما شاء إلا إذا أجحف، فيجبر على النزول، من دون أن
يسعر عليه،

1 - الوسيلة: 260، مختلف الشيعة: 346 / السطر 15، إيضاح الفوائد 1: 409، الروضة
البهية 1: 331 / السطر 24.
484

ومع عدم تعيينه يعين الحاكم بما يرى المصلحة.
485

مسألة 24: لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات، والمناصب،
والأشغال من قبل الجائر وإن كان أصل الشغل مشروعا،

1 - وسائل الشيعة 17: 187، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 45.
2 - وسائل الشيعة 17: 177، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 42.
486



1 - وسائل الشيعة 17: 191، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 45،
الحديث 12.
2 - وسائل الشيعة 17: 188، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 45،
الحديث 4 - 6 - 7.
3 - السرائر 3: 583.
487



1 - هود (11): 114.
2 - وسائل الشيعة 17: 198، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 46، الحديث 6.
3 - الفقيه 3: 108 / 453، وسائل الشيعة 17: 192، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 46، الحديث 3.
4 - وسائل الشيعة 17: 192، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 46.
5 - الكافي 5: 105 / 2، وسائل الشيعة 17: 187، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 45، الحديث 1.
488



1 - وسائل الشيعة 17: 192، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 46،
الحديث 1 و 8 و 16.
489



1 - لاحظ ثلاث رسائل للمؤلف (قدس سره) رسالة ولاية الفقيه.
2 - انظر مفتاح الكرامة 4: 114.
490

مع قطع النظر عن توليه من قبله كجباية الخراج وجمع الزكاة، وتولي
المناصب الجندية والأمنية، وحكومة البلاد ونحو ذلك، فضلا عما كان غير
مشروع في نفسه، كأخذ العشور والمكوس وغير ذلك من أنواع الظلم
المبتدعة.
491

نعم، يسوغ كل ذلك مع الجبر والاكراه، بإلزام من يخشى من التخلف
عن إلزامه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به، إلا في الدماء المحترمة بل
في إطلاقه بالنسبة إلى تولي بعض أنواع الظلم كهتك أعراض طائفة من
المسلمين، ونهب أموالهم، وسبي نسائهم، وإيقاعهم في الحرج، مع خوفه على
عرضه ببعض مراتبه الضعيفة، أو على ماله إذا لم يقع في الحرج،

1 - المائدة (5): 78.
2 - المائدة (5): 80.
3 - المائدة (5): 81.
4 - تفسير القمي 1: 176، وسائل الشيعة 17: 190، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 45، الحديث 10.
492

بل مطلقا في بعضها إشكال، بل منع.

1 - وسائل الشيعة 17: 202، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 48، الحديث 4 - 5.
2 - وسائل الشيعة 16: 203، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر
والنهي، الباب 24 - 25.
3 - التوحيد: 353 / 24، الخصال: 417 / 9، وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد،
أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 56، الحديث 1.
493

ويسوغ خصوص القسم الأول - وهو الدخول في الولاية على أمر مشروع في
نفسه - القيام بمصالح المسلمين وإخوانه في الدين، بل لو كان دخوله فيها
بقصد الاحسان إلى المؤمنين، ودفع الضرر عنهم كان راجحا،

1 - فقه القرآن، الراوندي 2: 24، انظر مفتاح الكرامة 4: 114، جواهر الكلام 22: 160.
2 - وسائل الشيعة 17: 201، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 48.
494



1 - تهذيب الأحكام 6: 338 / 944، وسائل الشيعة 17: 201، كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به، الباب 48، الحديث 2.
2 - تحريرات في الأصول 4: 216 - 218.
495



1 - رجال الكشي 2: 740 / 828، وسائل الشيعة 17: 182، كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به، الباب 42، الحديث 17.
496



1 - الكافي 5: 109 / 1، وسائل الشيعة 17: 194، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 46، الحديث 9.
497



1 - حكى الشيخ الأعظم الرواية عن رجال الكشي راجع المكاسب، الشيخ الأنصاري:
56 / السطر 23، ولكن الرواية ليست موجودة في رجال الكشي بل رواها النجاشي في
رجاله، انظر رجال النجاشي: 331، الرقم 893.
2 - وسائل الشيعة 17: 177، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 42 و 45.
498

بل ربما بلغ الدخول في بعض المناصب والأشغال لبعض الأشخاص أحيانا إلى
حد الوجوب، كما إذا تمكن شخص بسببه على دفع مفسدة دينية، أو المنع عن
بعض المنكرات الشرعية مثلا، ومع ذلك فيها خطرات كثيرة إلا لمن عصمه الله
تعالى.

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 56 / السطر 10.
2 - انظر حاشية الإيرواني على المكاسب 1: 45 / السطر 3 وما بعده.
3 - الكافي 5: 107 / 9، وسائل الشيعة 17: 188، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 45، الحديث 4.
4 - المكاسب المحرمة، الإمام الخميني 2: 174 - 175 وما بعدها.
499



1 - وسائل الشيعة 16: 117، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر
والنهي، الباب 1.
500

مسألة 25: - ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي مع
شرائطها جنسا أو نقدا، وعلى النخيل والأشجار، يعامل معها معاملة ما يأخذه
السلطان العادل، فيبرأ ذمة الدافع عما كان عليه من الخراج الذي هو أجرة
الأرض الخراجية، ويجوز لكل أحد شرائه، وأخذه مجانا وبالعوض، والتصرف
فيه بأنواع التصرف، بل لو لم تأخذه الحكومة وحول شخصا على من عليه
الخراج بمقدار فدفعه إلى المحال، يحل له،

1 - رياض المسائل 1: 508 / السطر 1.
2 - لاحظ جواهر الكلام 22: 181 - 182.
501



1 - لاحظ مجمع الفائدة والبرهان 8: 107، مفتاح الكرامة 4: 246 - 247.
502



1 - الكافي 5: 228 / 2، وسائل الشيعة 17: 219، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 52، الحديث 5.
503



1 - مفتاح الكرامة 4: 246 / السطر 22 وما بعده.
504



1 - وسائل الشيعة 17: 177، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 42.
2 - وسائل الشيعة 17: 188، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 45، الحديث 4 و 12.
3 - وسائل الشيعة 17: 182، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 42، الحديث 15.
4 - وسائل الشيعة 17: 177، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 42.
5 - وسائل الشيعة 17: 180، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 42، الحديث 9.
6 - وسائل الشيعة 17: 218، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 52،
الحديث 1 و 3 و 4.
7 - وسائل الشيعة 9: 192، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلات، الباب 10، و 19: 44، كتاب
المزارعة والمساقاة، الباب 10، الحديث 1.
505



1 - تهذيب الأحكام 6: 337 / 936، وسائل الشيعة 17: 218، كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به، الباب 52، الحديث 2.
506



1 - رياض المسائل 1: 508 / السطر 1.
2 - جواهر الكلام 22: 181 - 182.
3 - الإحتجاج 2: 572، وسائل الشيعة 17: 217، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 51، الحديث 15.
507

وتبرأ ذمة المحال عليه عما عليه،

1 - تهذيب الأحكام 6: 336 / 933، وسائل الشيعة 17: 214، كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به، الباب 51، الحديث 6.
2 - لاحظ مجمع الفائدة والبرهان 8: 107، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 73 / السطر 25.
508

لكن الأحوط خصوصا في مثل هذه الأزمنة رجوع من ينتفع بهذه
الأراضي، ويتصرف فيها في أمر خراجها، وكذلك من يصل إليه من هذه
الأموال شئ، إلى حاكم الشرع أيضا.

1 - لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه ولعله في كتاب الإجارة المفقودة.
509



1 - الكافي 5: 106 / 4، وسائل الشيعة 17: 199، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 47، الحديث 1.
2 - تقدم في الصفحة 489 - 490.
511



1 - بحار الأنوار 27: 145، كتاب الإمامة، الباب 5، و 38: 189، تاريخ أمير المؤمنين،
الباب 63 في النوادر، الحديث 1.
2 - رياض المسائل 1: 508 / السطر 1.
3 - جواهر الكلام 22: 181.
512

والظاهر أن حكم السلطان المؤالف كالمخالف، وإن كان الاحتياط
بالرجوع إلى الحاكم في الأول أشد.
513

مسألة 26: يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية، ويضمنها من
الحكومة بشئ، وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غيره،
514

أو يقبلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة، على كراهية في هذه الصورة، إلا أن
يحدث فيها حدثا كحفر نهر أو عمل فيها بما يعين المستأجر، بل الأحوط ترك
التقبيل بالزيادة إلا معه.

1 - الكافي 5: 265 / 5، وسائل الشيعة 19: 57، كتاب المزارعة والمساقاة، الباب 17،
الحديث 1.
2 - تهذيب الأحكام 7: 201 / 888، وسائل الشيعة 19: 59، كتاب المزارعة والمساقاة،
الباب 18، الحديث 3.
3 - وسائل الشيعة 19: 45، كتاب المزارعة والمساقاة، الباب 10، الحديث 2، 19: 52،
كتاب المزارعة والمساقاة، الباب 15، الحديث 3.
515