الكتاب: خلل الصلاة وأحكامها
المؤلف: الشيخ مرتضى الحائري
الجزء:
الوفاة: ١٤٠٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الشيخ محمد حسين أمر اللهي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤٢٠
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك: ٩٦٤-٤٧٠-٠٦٣-٥
ملاحظات:

خلل الصلاة
وأحكامه
للفقيه المحقق
آية الله العظمى الحاج الشيخ مرتضى الحائري
المتوفى سنة 1406 ه‍.
تحقيق
الشيخ محمد حسين أمر اللهي
* * *
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
1

خلل الصلاة وأحكامه
تأليف: آية الله العظمى الشيخ مرتضى الحائري قدس سره
تحقيق: حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد حسين أمر اللهي
الموضوع: فقه
عدد الصفحات: 836
طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبوع: الأولى
التاريخ: 1420 ه‍.
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
2

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده في جميع أموره ونستعينه على رعاية حقوقه، ونصلي ونسلم على من أرسله
بأمره صادعا وبذكره ناطقا، وعلى آله وأهل بيته الذين بهم يستعطى الهدى ويستجلى
العمى.
وبعد، فإن التفقه في الدين لا يستغنى عنها مهما طال به الزمن وتقلبت الأحوال
الاجتماعية، لأنه مسلك العبودية وأساس تنظيم شؤون الحياة الإنسانية في جميع
أبعادها الفردية والاجتماعية، بل ما دام يتعاقب الجديدان تشتد عليه حاجة الإنسان بما
هو إنسان، ولذا خاطبنا ربنا الرحمن في كتابه القرآن وقال - عز من قائل -: * (فلولا نفر من
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) *
وحثنا على ذلك النبي الكريم وأوصياؤه الهادون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
فامتثالا لما ندب إليه لسان الوحي بدأ منذ عصر النبي دراسة الفقه وتدوينه، وكان
نصيب الإمامية المتمسكين بحبل آل الرسول - صلوات الله عليهم - في هذا المضمار هو
قصب السبق في جميع جوانبه، وفاقت مدرستهم على سائر المدارس إتقانا وتدقيقا
وتعميقا، لعكوفهم على أهل بيت نبيهم (عليهم السلام) والأجيال على ذلك متسلسلة والقرون
متتابعة، وسطع في سماء الفقاهة في كل قرن نجوم مضيئة ينفون بنور علمهم عن هذا
الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
ومن هذه الأنجم: العالم العامل الكامل الحاوي لأشتات الفضائل سماحة آية الله
العظمى الحاج الشيخ مرتضى نجل أستاذ الفقهاء والمجتهدين آية الله العظمى في
الأرضين مؤسس الحوزة العلمية في مدينة قم الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري (قدس سرهما)
والذي تربى في بيت الفقاهة وعرف بين أقرانه ومعاصريه بدقة النظر وجزالة النبالة، فلذا
أصبح مجلس درسه مجمعا للفضلاء من الطالبين ومعهدا للأذكياء من المشتغلين.
فكانت حصيلة جهوده العلمية ودراساته مجموعة من الأبحاث الأصولية والفقهية
التي خطتها بأنامله الشريفة، ومنها الكتاب الماثل بين يديكم.
وقد وفق الله سبحانه وتعالى سماحة حجة الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ محمد
حسين أمر اللهي - دامت إفاضاته - بتصحيح وتحقيق هذه الأبحاث أداء لحق أستاذه (قدس سره)
بعد أن أذن له إذنا خاصا قبل ارتحاله بالإشراف على طبع كتبه ونشر آثاره.
وهذا هو السفر الثالث من تلك الأسفار المنيفة التي أتاح له التوفيق أن يقوم بتحقيقه
وتنميقه ووفقنا لطبعه ونشره، آملين أن يستفيد منه حق الاستفادة الطالبون الباحثون، وأن
يكون للمؤلف (رحمه الله) وللمحقق ولنا ذخرا يوم لا ينفع مال ولا بنون.
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
3

صورة إجازة آية الله العظمى الحاج السيد أحمد الخوانساري للمؤلف قدس سرهما
4

صورة الصفحة الأولى من نسخة الأصل
5

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة الأصل
6

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق
أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا
ونبينا وشفيع ذنوبنا خاتم النبيين، وعلى
آله الأئمة الميامين - لا سيما ابن عمه
ووصيه وخليفته ومولانا الحي صاحب
العصر وحسنة الدهر وخليفة الله تعالى
في الأرض - ورحمة الله وبركاته.
7

قال قدس الله نفسه في الشرائع:
الفصل الأول
في الخلل الواقع في الصلاة *
وهو إما عن عمد أو سهو * * أو شك (1). * * *

(1) الشرائع: ج 1 ص 86.
(2) الجواهر: ج 12 ص 228.
8

قال (قدس سره):
أما العمد فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل
صلاته (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 86.
(2) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 50 في الخلل، المسألة 1.
(3) الجواهر: ج 12 ص 228.
9



(1) الجواهر: ج 12 ص 228.
(2) الجواهر: ج 12 ص 228.
(3) الوسائل: ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة، و ص 1241 ح 4 من ب 1 من أبواب
قواطع الصلاة.
(4) المصدر: ص 934 ح 5 من ب 10 من أبواب الركوع.
10



(1) الوسائل: ج 4 ص 766 ح 1 من ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة.
(2) الوسائل: ج 4 ص 769 ح 2 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة.
11

قال (قدس سره):
وكذا * لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله جهلا بوجوبه (1). * *

(1) الشرائع: ج 1 ص 86.
(2) الجواهر: ج 12 ص 229.
(3) سورة الأنعام: 149.
(4) أي يغلبه بتلقين الحجة كما عن " المنجد ".
(5) أمالي المفيد، المجلس 35.
(6) الجواهر: ج 12 ص 229 - 230.
14



(1) كتاب الصلاة: الفصل 50 في الخلل، المسألة 3.
(2) في ص 11.
15



(1) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 50 في الخلل، المسألة 3.
18



(1) الوسائل: ج 3 ص 227 ح 2 من ب 9 من أبواب القبلة.
(2) الوسائل: ج 3 ص 228 ح 1 من ب 10 من أبواب القبلة.
(3) سورة البقرة: 145.
19



(1) الوسائل: ج 3 ص 229 ح 4 من ب 10 من أبواب القبلة.
20

قال (قدس سره):
ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه أو المكان أو نجاسة الثوب
أو البدن أو موضع السجود فلا إعادة (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 86.
(2) الجواهر: ج 12 ص 231.
21



(1) الوسائل: ج 7 ص 290 ح 8 من ب 1 من أبواب الصوم المندوب.
(2) سورة العنكبوت: 45.
(3) سورة طه: 14.
(4) سورة النساء: 103.
(5) سورة البقرة: 183.
24



(1) الجواهر: ج 8 ص 142.
(2) الوسائل: ج 3 ص 423 ح 1 من ب 2 من أبواب مكان المصلي.
(3) سورة المائدة: 27.
(4) سورة المائدة: 27.
(5) سورة البقرة: 127.
27



(1) سورة آل عمران: 37.
(2) لم نعثر في المصادر الروائية على رواية بهذه اللفظة وإن ورد مضمونها في بعض الروايات. راجع الوسائل:
ج 3 ب 8 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، وجامع أحاديث الشيعة: ج 4 باب فضل الصلاة وأنها أفضل
الأعمال بعد المعرفة.
(3) الجواهر: ج 8 ص 143، ودار السلام: ج 2 ص 32.
28



(1) المستدرك: ج 7 ص 303 ح 3 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(2) الجواهر: ج 8 ص 142.
29

قال (قدس سره):
وأما السهو فإن أخل بركن أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى (1)، *

(1) الشرائع: ج 1 ص 87.
(2) الجواهر: ج 9 ص 238.
(3) الجواهر: ج 9 ص 241، والحدائق: ج 8 ص 60.
32



(1) الحدائق: ج 8 ص 57.
(2) الجواهر: ج 9 ص 241.
33



(1) الوسائل: ج 4 ص 704، الباب 13، والوافي: ج 8 ص 914 ح 7385.
34



(1) سورة البقرة: 238 - 239.
36



(1) في ص 11.
37



(1) الجواهر: ج 9 ص 224.
38



(1) مفتاح الكرامة: ج 2 ص 304.
(2) الجواهر: ج 9 ص 224.
(3) في ص 34.
39



(1) كفاية الأصول: ص 348.
41



(1) الجواهر: ج 9 ص 245.
(2) في ص 33.
(3) مفتاح الكرامة: ج 2 ص 302، والمستمسك: ج 6 ص 92 عن المستند: ج 5 ص 38.
(4) الجواهر: ج 9 ص 244.
(5) الجواهر: ج 10 ص 69 - 70.
42

قال (قدس سره):
أو بالنية حتى كبر (1)، *

(1) الشرائع: ج 1 ص 87.
(2) الجواهر: ج 10 ص 77.
(3) الجواهر: ج 9 ص 244 - 245.
(4) الجواهر: ج 9 ص 154.
43



(1) مفتاح الكرامة: ج 2 ص 319.
(2) سورة الذاريات: 56.
(3) سورة البقرة: 21.
(4) سورة الأنعام: 162.
(5) سورة طه: 14.
44

أو بالتكبير حتى قرأ (1)، *

(1) الشرائع: ج 1 ص 87.
(2) الشرائع: ج 1 ص 62.
(3) الجواهر: ج 9 ص 201.
45



(1) مفتاح الكرامة: ج 2 ص 336.
(2) الوسائل: ج 4 ص 715 ح 1 من ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام.
(3) المصدر: ص 716 ح 3.
46



(1) الوسائل: ج 4 ص 716 ح 4 من ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام.
(2) المصدر: ح 5.
(3) المصدر: ح 7.
(4) الوسائل: ج 4 ص 718 ح 1 من ب 3 من أبواب تكبيرة الإحرام.
(5) الوسائل: ج 4 ص 716 ح 2 من ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام.
47



(1) الوسائل: ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة.
(2) المصدر: ص 717 ح 8 من ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام.
(3) الجواهر: ج 9 ص 205.
(4) الوسائل: ج 4 ص 717.
(5) الوسائل: ج 4 ص 717.
48



(1) الوسائل: ج 4 ص 717 ح 9 من ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام.
49



(1) في ص 47.
(2) الوسائل: ج 4 ص 717 ح 11 من ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام.
(3) الوسائل: ج 4 ص 717 ح 10 من ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام.
50



(1) الوسائل: ج 4 ص 718 ح 2 من ب 3 من أبواب تكبيرة الإحرام.
(2) في ص 47.
51



(1) الجواهر: ج 9 ص 202.
(2) الجواهر: ج 9 ص 202.
(3) الوسائل: ج 4 ص 718 ح 1 من ب 3 من أبواب تكبيرة الإحرام.
(4) الجواهر: ج 9 ص 204.
52

قال (قدس سره):
أو بالركوع حتى سجد (1)، *

(1) الشرائع: ج 1 ص 87.
(2) في ص 47.
(3) الجواهر: ج 12 ص 243.
53



(1) الجواهر: ج 12 ص 246.
(2) المستمسك: ج 7 ص 397.
(3) كتاب الصلاة، الفصل 50 في الخلل، المسألة 14.
(4) مفتاح الكرامة: ج 2 ص 414، والجواهر: ج 12 ص 246.
(5) الجواهر: ج 12 ص 246.
(6) الجواهر: ج 12 ص 245 - 246.
(7) الجواهر: ج 12 ص 246.
54



(1) الوسائل: ج 4 ص 933 ح 1 من ب 10 من أبواب الركوع.
(2) الوسائل: ج 4 ص 933 ح 2 من ب 10 من أبواب الركوع.
(3) المصدر: ح 3.
55



(1) الجواهر: ج 12 ص 245.
56



(1) الوسائل: ج 4 ص 933 ح 4 من ب 10 من أبواب الركوع.
(2) المصدر: ص 934 ح 5.
57



(1) الجواهر: ج 12 ص 244، ومفتاح الكرامة: ج 2 ص 414.
58



(1) الوسائل: ج 4 ص 934 ح 2 من ب 11 من أبواب الركوع.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ح 1007.
(3) السرائر: ج 3 ص 592.
59



(1) الوسائل: ج 4 ص 935 ح 3 من ب 11 من أبواب الركوع.
(2) الوسائل: ج 5 ص 341 ح 1 من ب 26 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع.
60



(1) المستدرك: ج 6 ص 417 ح 2 من ب 20 من أبواب الخلل.
61

قال (قدس سره):
أو بالسجدتين حتى ركع في ما بعد (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 87.
(2) الجواهر: ج 12 ص 249.
63



(1) الوسائل: ج 4 ص 766 ح 1 من ب 27 من أبواب القراءة.
(2) الوسائل: ج 4 ص 769 ح 2 من ب 29 من أبواب القراءة.
64



(1) الوسائل: ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة.
(2) الوسائل: ج 4 ص 968 ح 1 من ب 14 من أبواب السجود.
65

قال (قدس سره):
وكذا لو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو سجدتين (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 87.
(2) الوسائل: ج 4 ص 936 ح 3 من ب 12 من أبواب الركوع.
(3) الوسائل: ج 5 ص 332 ح 2 من ب 19 من أبواب الخلل.
66



(1) الوسائل: ج 4 ص 779 ح 1 من ب 40 من أبواب القراءة.
(2) المصدر: ص 780 ح 4.
(3) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 4 ص 938، الباب 14 من أبواب الركوع.
(5) المصدر: ح 3.
67



(1) الوسائل: ج 4 ص 779 ح 1 من ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة.
(2) التهذيب: ج 2 ص 194 ح 763.
(3) الإستبصار: ج 1 ص 376 ح 1428.
68



(1) الوافي: ج 8 ص 964.
(2) الحدائق: ج 9 ص 113.
(3) الكافي: ج 3 ص 354.
(4) الوسائل: ج 5 ص 332 ح 1 من ب 19 من أبواب الخلل.
(5) الكافي: ج 3 ص 348.
(6) الوسائل: ج 5 ص 532 ح 8 من ب 17 من أبواب صلاة المسافر.
(7) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل.
69



(1) الجواهر: ج 12 ص 252 - 253.
(2) الوسائل: ج 5 ص 332 ح 3 من ب 19 من أبواب الخلل.
72



(1) الوسائل: ج 5 ص 332 ح 4 من ب 19 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: ص 333 ح 6.
(3) المقنع: ص 5.
(4) الوسائل: ج 5 ص 332 ح 5 من ب 19 من أبواب الخلل.
73



(1) الوسائل: ج 5 ص 333 ح 7 من ب 19 من أبواب الخلل.
(2) الخلاف: ج 1، كتاب الصلاة، مسألة 196.
74



(1) الخلاف: ج 1 كتاب الصلاة مسألة 196، ومصباح الفقيه: ج 2 ص 536.
75

قال (قدس سره):
وقيل: لو شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه كان قد ركع أرسل نفسه،
ذكره الشيخ وعلم الهدى (قدس سرهما) *، والأشبه البطلان (1).

(1) الشرائع: ج 1 ص 87.
(2) الجواهر: ج 12 ص 260.
(3) الكافي: ج 3 ص 360.
(4) الجواهر: ج 12 ص 260.
77



(1) الجواهر: ج 12 ص 261.
(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 321.
78

قال (قدس سره): في الجواهر: أو تكبيرا (1). *
وقال (قدس سره) في الشرائع في بحث التكبير:
ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته (2). * *

(1) الجواهر: ج 12 ص 250.
(2) الشرائع: ج 1 ص 63.
(3) الجواهر: ج 9 ص 220.
(4) في ص 66.
80



(1) الوسائل: ج 4 ص 1262، الباب 13 من أبواب قواطع الصلاة.
81



(1) الجواهر: ج 9 ص 239.
82

قال (قدس سره) في الشرائع بعد ما نقلناه منه:
وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 63.
(2) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 22 في تكبيرة الإحرام، المسألة 16.
(3) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 22 في تكبيرة الإحرام.
83



(1) الجواهر: ج 9 ص 222.
84

قال (قدس سره):
وإن نقص ركعة فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم ولو كانت ثنائية (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 87.
(2) الجواهر: ج 12 ص 264.
(3) الوسائل: ج 5 ص 309 ح 8 من ب 3 من أبواب الخلل.
85



(1) الوسائل: ج 5 ص 308 ح 6 من ب 3 من أبواب الخلل.
(2) مثل ما في الوسائل: ج 5 ص 307 - 311 ح 2 و 4 و 7 و 10 و 11 و 16 و 17 من ب 3 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 309 ح 9 من ب 3 من أبواب الخلل.
86



(1) الوسائل: ج 5 ص 312 ح 20 من 3 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: ح 19.
87



(1) الوسائل: ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: ص 302 ح 15.
(3) الوسائل: ج 5 ص 309 ح 11 من ب 3 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 315، الباب 6 من أبواب الخلل.
88



(1) الوسائل: ج 5 ص 315 ح 2 من ب 6 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: ح 1.
(3) الحدائق: ج 9 ص 126.
(4) الوسائل: ج 5 ص 307 ح 2 من ب 3 من أبواب الخلل.
(5) المصدر: ص 308 ح 4.
(6) المصدر: ص 307 ح 3.
89



(1) في ص 85.
(2) في ص 86.
(3) الوسائل: ج 5 ص 311 ح 16 من ب 3 من أبواب الخلل.
(4) المصدر: ص 310 ح 14.
90

قال (قدس سره): وإن ذكر [النقص] بعد أن فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا
أعاد (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 87.
(2) الجواهر: ج 12 ص 264.
(3) الجواهر: ج 12 ص 264.
(4) الحدائق: ج 9 ص 129 - 130.
91



(1) الوسائل: ج 5 ص 308 ح 7 من ب 3 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: ص 309 ح 10.
92



(1) الوسائل: ج 5 ص 309 ح 11 من ب 3 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 312 ح 19 من ب 3 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 310 ح 12 من ب 3 من أبواب الخلل.
93



(1) الوسائل: ج 5 ص 315 ح 2 من ب 6 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 315 ح 3 من ب 6 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 316 ح 4 من ب 6 من أبواب الخلل.
(4) المصدر: ص 311 ح 18 من ب 3.
94



(1) الوسائل: ج 4 ص 1243 ح 11 من ب 1 من أبواب القواطع.
95



(1) الوسائل: ج 4 ص 996 ح 7 من ب 7 من أبواب التشهد و ج 5 ص 312 ح 20 من ب 3 من أبواب الخلل.
(2) الجواهر: ج 12 ص 266.
(3) الحدائق: ج 1، المقدمة الأولى.
(4) مصباح الفقيه: ج 2 ص 541.
96



(1) في ص 93.
(2) الوسائل: ج 5 ص 308 ح 6 من ب 3 من أبواب الخلل.
97

قال (قدس سره):
وإن كان يبطلها عمدا لا سهوا - كالكلام - فيه تردد، والأشبه الصحة (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 87.
(2) تنقيح المقال: ج 2 ص 319.
(3) الجواهر: ج 12 ص 265 - 266.
(4) الجواهر: ج 12 ص 267.
98



(1) الوسائل: ج 5 ص 313 ح 1 من ب 4 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: الباب 4.
(3) الوسائل: ج 5 ص 307 ح 2 و ص 308 ح 4 و ص 309 ح 11 و ص 311 ح 16 و 17 من ب 3 من أبواب الخلل.
99



(1) الوسائل: ج 5 ص 309 ح 9 من ب 3 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 307 ح 3 من ب 3 من أبواب الخلل.
(3) الجواهر: ج 12 ص 267.
100



(1) الوسائل: ج 5 ص 308 ح 5 من ب 3 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 307 و 315.
(3) الجواهر: ج 12 ص 268.
(4) الجواهر: ج 12 ص 267.
(5) المتقدم في ص 97.
(6) المتقدم في ص 86 و 100.
(7) المتقدم في ص 86 و 87.
101



(1) الوسائل: ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة، و ج 4 ص 1241 ح 4 من ب 1 من
أبواب قواطع الصلاة.
(2) الجواهر: ج 12 ص 267.
(3) الوسائل: ج 5 ص 315 ح 1 من ب 6 من أبواب الخلل.
(4) الجواهر: ج 12 ص 268.
102



(1) الجواهر: ج 12 ص 269.
(2) مصباح الفقيه: ج 2 ص 543 - 544.
(3) الجواهر: ج 12 ص 268.
(4) مصباح الفقيه: ج 2 ص 543.
(5) الجواهر: ج 12 ص 268.
103



(1) الوسائل: ج 4 ص 779 ح 1 من ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة.
104



(1) الجواهر: ج 12 ص 268.
(2) الوسائل: ج 4 ص 713 ح 2 من ب 3 من أبواب النية.
(3) الوسائل: ج 4 ص 1264 ح 4 من ب 15 من أبواب قواطع الصلاة.
105



(1) الجواهر: ج 12 ص 268 - 269.
(2) الوسائل: ج 4 ص 1262 ح 2 من ب 13 من أبواب القواطع.
(3) سورة البقرة: 197.
(4) في ص 68 و 104.
106



(1) الجواهر: ج 12 ص 250.
(2) الجواهر: ج 12 ص 269.
107



(1) الوسائل: ج 5 ص 325، الباب 12 من أبواب الخلل.
109

قال (قدس سره):
وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 87.
(2) الجواهر: ج 12 ص 270 - 271.
(3) كمصباح الفقيه: ج 2 ص 544.
110



(1) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 32، المسألة 1.
111



(1) الوسائل: ج 4 ص 1001 ح 1 من ب 13 من أبواب التشهد.
(2) الوسائل: ج 4 ص 1002 ح 5 من ب 13 من أبواب التشهد.
(3) الوسائل: ج 4 ص 1010 ح 1 من ب 3 من أبواب التسليم.
(4) المصدر: ص 1011 ح 2.
(5) المصدر: ص 1011 ح 3.
114



(1) الوسائل: ج 4 ص 1011 ح 4 من ب 3 من أبواب التسليم.
(2) المصدر: ص 1012 ح 6.
(3) الجواهر: ج 11 ص 5.
(4) الوسائل: ج 4 ص 1241 ح 6 من ب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
(5) مصباح الفقيه: ج 2 ص 544.
(6) الوسائل: ج 4 ص 1001.
115

قال (قدس سره):
ولو ترك سجدتين ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة؟ رجحنا جانب
الاحتياط. (1) *

(1) الشرائع: ج 1 ص 87.
(2) الجواهر: ج 12 ص 273.
(3) الجواهر: ج 12 ص 273.
116



(1) روائع الأمالي: الفرع 18.
117



(1) في ص 425.
(2) الوسائل: ج 1 ص 174 ح 1 من ب 1 من أبواب نواقض الوضوء.
(3) الوسائل: ج 2 ص 1061 ح 1 من ب 41 من أبواب النجاسات.
(4) الوسائل: ج 5 ص 337 ح 7 من ب 23 من أبواب الخلل.
120



(1) الوسائل: ج 5 ص 337 ح 7 من ب 23 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: ص 308 ح 6 من ب 3، و ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع.
(3) الوسائل: ج 4 ص 968 ح 1 من ب 14 من أبواب السجود.
123



(1) ج 7 ص 614 - 615.
127



(1) الوسائل: ج 4 ص 968 ح 3 من ب 14 من أبواب السجود.
131



(1) الوسائل: ج 5 ص 342 ح 4 من ب 26 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 4 ص 995 ح 2 من ب 7 من أبواب التشهد.
134

قال (قدس سره):
ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي؟ قيل: يعيد، لأنه لم تسلم
له الأوليان يقينا، والأظهر أنه لا إعادة (1)، *

(1) الشرائع: ج 1 ص 87.
(2) الجواهر: ج 12 ص 273.
135

وعليه سجدتا السهو (1). *
قال (قدس سره):
وإن أخل بواجب غير ركن فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك،
ومنه ما يتدارك من غير سجود، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو.
فالأول: من نسي القراءة (2) * *

(1) الشرائع: ج 1 ص 88.
(2) الشرائع: ج 1 ص 88.
(3) الجواهر: ج 12 ص 273.
(4) الجواهر: ج 12 ص 274.
136



(1) الوسائل: ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة.
(2) الوسائل: ج 4 ص 766 ح 1 من ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة.
(3) الوسائل: ج 4 ص 767 ح 2 من ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة.
(4) المصدر: ح 5.
(5) المصدر: ص 769 ح 2 من ب 29.
(6) المصدر: ص 769 ح 3 من ب 29.
137



(1) الوسائل: ج 4 ص 767 ح 4 من ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة.
(2) الجواهر: ج 12 ص 274.
(3) الوسائل: ج 4 ص 768 ح 2 من ب 28 من أبواب القراءة في الصلاة.
138



(1) الجواهر: ج 12 ص 274.
139



(1) الوسائل: ج 4 ص 769 ح 2 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة.
(2) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 4 ص 770 ح 1 من ب 30 من أبواب القراءة في الصلاة.
140

أو الجهر أو الإخفات في مواضعهما (1) *

(1) الشرائع: ج 1 ص 88.
(2) الوسائل: ج 4 ص 771 ح 3 من ب 30 من أبواب القراءة في الصلاة.
(3) المصدر: ص 771 ح 5.
(4) راجع الوسائل: ج 4 ص 770 الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة.
(5) الوسائل: ج 5 ص 308 ح 6 من ب 3 من أبواب الخلل.
(6) الجواهر: ج 12 ص 275.
(7) الوسائل: ج 4 ص 766 ح 1 من ب 26 من أبواب القراءة في الصلاة.
141



(1) الوسائل: ج 4 ص 766 ح 2 من ب 26 من أبواب القراءة في الصلاة.
142



(1) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 50، المسألة 18.
(2) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل.
(3) المستمسك: ج 7 ص 417.
143



(1) الوسائل: ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع.
(2) الجواهر: ج 12 ص 275 و 278.
(3) في ص 137.
144

أو قراءة الحمد أو قراءة السورة حتى ركع (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 88.
(2) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع.
(4) الوسائل: ج 4 ص 766 ح 1 من ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة.
(5) الوسائل: ج 4 ص 771 ح 4 من ب 30 من أبواب القراءة في الصلاة.
145

قال (قدس سره): في الجواهر: ومثل القراءة التسبيح في الركعتين
الأخيرتين (1). *
قال (قدس سره): أو الذكر في الركوع (2) * *

(1) الجواهر: ج 12 ص 275.
(2) الشرائع: ج 1 ص 88.
(3) في ص 145.
(4) الجواهر: ج 12 ص 275.
(5) الوسائل: ج 4 ص 938 ح 1 من ب 15 من أبواب الركوع.
(6) الوسائل: ج 4 ص 939 ح 2 من ب 15 من أبواب الركوع.
146



(1) الوسائل: ج 4 ص 939 ح 3 من ب 15 من أبواب الركوع.
(2) الوسائل: ج 4 ص 923 ح 1 من ب 4 من أبواب الركوع.
147

أو الطمأنينة فيه *

(1) ولكن فيه نظر يأتي وجهه في القسم الثاني. منه (قدس سره).
148

أو رفع الرأس أو الطمأنينة فيه حتى سجد، *
أو الذكر في السجود (1) * *

(1) الشرائع: ج 1 ص 88.
(2) ذكرى الشيعة: ج 3 ص 363.
(3) الجواهر: ج 12 ص 276.
(4) الوسائل: ج 4 ص 939 ح 2 من ب 15 من أبواب الركوع.
149

أو السجود على الأعضاء السبعة (1) *

(1) الشرائع: ج 1 ص 88.
(2) قد مر الصحيح والإيراد على دلالته في ص 146.
(3) في ص 137.
(4) الجواهر: ج 12 ص 276.
150

أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه (1)، *

(1) الشرائع: ج 1 ص 88.
(2) الوسائل: ج 4 ص 954 ح 2 من ب 4 من أبواب السجود.
(3) الجواهر: ج 12 ص 277.
151

أو رفع رأسه من السجود (1) *

(1) الشرائع: ج 1 ص 88.
(2) الجواهر: ج 12 ص 277.
(3) الوسائل: ج 4 ص 766 و 767 ح 1 و 2 من ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة.
(4) المصدر: ص 770 ح 5 من ب 29.
152

قال (قدس سره):
الثاني * من نسي قراءة الحمد حتى قرأ سورة استأنف الحمد وسورة (1). * *

(1) الشرائع: ج 1 ص 88.
(2) الجواهر: ج 12 ص 278.
153



(1) الوسائل: ج 4 ص 839.
(2) الوسائل: ج 4 ص 768 ح 2 من ب 28 من أبواب القراءة في الصلاة.
(3) المصدر: ح 1.
(4) المصدر: ح 4.
154



(1) الجواهر: ج 12 ص 279.
(2) الجواهر: ج 12 ص 279.
(3) المستدرك: ج 4 ص 195، الباب 23 من أبواب القراءة في الصلاة.
(4) الجواهر: ج 12 ص 279.
(5) الجواهر: ج 12 ص 279.
155

قال (قدس سره):
لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قام فركع ثم سجد (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 88.
(2) الجواهر: ج 12 ص 280.
(3) الوسائل: ج 4 ص 936 ح 3 من ب 12 من أبواب الركوع.
(4) الوسائل: ج 5 ص 341 ح 1 من ب 26 من أبواب الخلل.
(5) المصدر: ص 337 ح 7 من ب 23.
156



(1) مصباح الفقيه: ج 2 ص 547.
(2) الوسائل: ج 4 ص 936 ح 4 من ب 12 من أبواب الركوع.
(3) المصدر: ص 935 ح 1 و 2.
(4) المصدر: ص 935 ح 1 و 2.
157



(1) الوسائل: ج 4 ص 937 ح 4 من ب 13 من أبواب الركوع.
(2) الوسائل: ج 4 ص 933 ح 3 من ب 10 من أبواب الركوع.
158



(1) المستمسك: ج 7 ص 398.
159



(1) الوسائل: ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع.
(2) الوسائل: ج 4 ص 933 ح 4 من ب 10 من أبواب الركوع.
160



(1) الوسائل: ج 4 ص 933 ح 2 من ب 10 من أبواب الركوع.
161



(1) الجواهر: ج 12 ص 281.
163



(1) الوسائل: ج 4 ص 636 ح 12 من ب 13 من أبواب الأذان والإقامة.
(2) الوسائل: ج 4 ص 705 ح 2 من ب 14 من أبواب القيام.
164



(1) الوسائل: ج 4 ص 775، الباب 34 من أبواب القراءة في الصلاة.
(2) الوسائل: ج 4 ص 694 ح 1 من ب 2 من أبواب القيام.
(3) المصدر: ح 2.
(4) الوسائل: ج 1 ص 256، الباب 1 من أبواب الوضوء.
165

قال (قدس سره):
وكذا من ترك السجدتين (1) *

(1) الشرائع: ج 1 ص 88.
(2) الوسائل: ج 4 ص 702 ح 2 من ب 10 من أبواب القيام.
(3) الجواهر: ج 12 ص 282.
166

أو إحداهما (1) *

(1) الشرائع: ج 1 ص 88.
(2) في ص 160.
(3) الجواهر: ج 12 ص 284.
167



(1) الوسائل: ج 4 ص 968 ح 1 من ب 14 من أبواب السجود.
(2) المصدر: ص 969 ح 4.
(3) المصدر: ص 970 ح 7.
168



(1) الوسائل: ج 4 ص 969 ح 5 من ب 14 من أبواب السجود.
169



(1) الوسائل: ج 4 ص 711، الباب 2 من أبواب النية.
(2) الجواهر: ج 12 ص 284 - 285.
171



(1) الوسائل: ج 4 ص 678 ح 9 من ب 1 من أفعال الصلاة.
(2) الوسائل: ج 4 ص 679 ح 10 من ب 1 من أفعال الصلاة.
172



(1) في ص 168.
173



(1) في ص 160.
174



(1) الوسائل: ج 1 ص 331 ح 7 من ب 42 من أبواب الوضوء.
(2) المصدر: ص 330 ح 2.
(3) الجواهر: ج 12 ص 286.
175



(1) الوسائل: ج 4 ص 678 ح 9 من ب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(2) الجواهر: ج 10 ص 86.
176

قال (قدس سره):
أو التشهد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه (1) *

(1) الشرائع: ج 1 ص 88.
(2) الجواهر: ج 12 ص 286.
177



(1) الوسائل: ج 4 ص 995 ح 3 من ب 7 من أبواب التشهد.
(2) المصدر: ح 4.
(3) الوسائل: ج 4 ص 997 ح 1 من ب 9 من أبواب التشهد.
(4) المصدر: ص 998 ح 3 من ب 9.
(5) الوسائل: ج 4 ص 996 ح 6 من ب 7 من أبواب التشهد.
178



(1) الوسائل: ج 4 ص 944 ح 4 من ب 20 من أبواب الركوع.
(2) الوسائل: ج 4 ص 970 ح 7 من ب 14 من أبواب السجود.
(3) في ص 160.
179



(1) في ص 168.
(2) في ص 160.
180



(1) المستمسك: ج 7 ص 402.
(2) الجواهر: ج 12 ص 287.
(3) في ص 86.
(4) المستمسك: ج 7 ص 403.
(5) الوسائل: ج 5 ص 309 ح 11 من ب 3 من أبواب الخلل.
(6) راجع الوسائل: ج 5، الباب 3 و 4 من أبواب الخلل.
181



(1) الوسائل: ج 4 ص 1005 ح 10 من ب 1 من أبواب التسليم.
(2) الوسائل: ج 4 ص 1001 ح 1 من ب 13 من أبواب التشهد.
182



(1) الوسائل: ج 4 ص 1002 ح 4 من ب 13 من أبواب التشهد.
183

ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 88.
(2) الشرائع: ج 1 ص 88.
(3) الوسائل: ج 4 ص 768.
(4) الوسائل: ج 4 ص 768 ح 1 من ب 28 من أبواب القراءة في الصلاة.
(5) الوسائل: ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع.
(6) الوسائل: ج 4 ص 968.
(7) الوسائل: ج 4 ص 968 ح 1 من ب 14 من أبواب السجود.
184



(1) الوسائل: ج 4 ص 997.
(2) الوسائل: ج 4 ص 779 ح 1 من ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة.
185

قال (قدس سره):
الثالث: * من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاهما
أحدهما (1). * *

(1) الشرائع: ج 1 ص 88.
(2) في ص 313.
(3) الجواهر: ج 12 ص 292 - 293.
186



(1) الوسائل: ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع.
(2) الوسائل: ج 4 ص 968 ح 1 من ب 14 من أبواب السجود.
(3) الوسائل: ج 4 ص 968 ح 2 من ب 14 من أبواب السجود.
(4) المصدر: ص 969 ح 4.
187



(1) الوسائل: ج 4 ص 970 ح 8 من ب 14 من أبواب السجود.
(2) الوسائل: ج 4 ص 968، الباب 14.
(3) الجواهر: ج 12 ص 293 - 294.
(4) الجواهر: ج 12 ص 293 - 294.
(5) الوسائل: ج 4 ص 969 ح 5 من ب 14 من أبواب السجود.
188



(1) الوسائل: ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة.
(2) في ص 187.
(3) الجواهر: ج 12 ص 294.
(4) الوسائل: ج 4 ص 968 ح 3 من ب 14 من أبواب السجود.
(5) الجواهر: ج 12 ص 294.
(6) الجواهر: ج 12 ص 294.
189



(1) الوافي: ج 8 ص 931.
190



(1) كتاب الصلاة للحائري المؤسس (قدس سره): ص 395.
(2) الوسائل: ج 4 ص 968 و 969 ح 2 و 1 و 4 من ب 14 من أبواب السجود.
(3) الوسائل: ج 4 ص 968 و 969 ح 2 و 1 و 4 من ب 14 من أبواب السجود.
(4) الوسائل: ج 4 ص 968 و 969 ح 2 و 1 و 4 من ب 14 من أبواب السجود.
191



(1) الوسائل: ج 4 ص 970 ح 6 من ب 14 من أبواب السجود.
192



(1) الجواهر: ج 12 ص 296 - 297.
(2) في ص 187 و 189.
(3) الوسائل: ج 4 ص 970 ح 7 من ب 14 من أبواب السجود.
193



(1) المستدرك: ج 4 ص 461 عن الذكرى: ج 4 ص 50.
(2) المستدرك: ج 4 ص 461 ح 1 من ب 12 من أبواب السجود.
(3) الوسائل: ج 4 ص 972، الباب 16 من أبواب السجود.
194



(1) التذكرة: ج 3 ص 336.
(2) الوسائل: ج 4 ص 968 ح 2 من ب 14 من أبواب السجود.
195



(1) الوسائل: ج 4 ص 968 ح 3 من ب 14 من أبواب السجود.
(2) الوسائل: ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع.
(3) الوسائل: ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة.
196



(1) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 54، المسألة 5.
(2) الجواهر: ج 12 ص 297 - 300.
197



(1) المستمسك: ج 7 ص 413.
(2) الوسائل: ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع.
198



(1) الوسائل: ج 4 ص 995 ح 2 من ب 7 من أبواب التشهد.
(2) مصباح الفقيه: ج 2 ص 551.
(3) الوسائل: ج 5 ص 341 ح 2 من ب 26 من أبواب الخلل.
199



(1) الجواهر: ج 12 ص 298.
(2) الوسائل: ج 4 ص 995 ح 3 من ب 7 من أبواب التشهد.
(3) المصدر: ح 4.
200



(1) الوسائل: ج 4 ص 996 ح 5 و 6 من ب 7 من أبواب التشهد.
(2) الوسائل: ج 4 ص 996 ح 5 و 6 من ب 7 من أبواب التشهد.
(3) المصدر: ص 997، الباب 8.
(4) المصدر: ص 997 ح 1 من ب 9.
(5) الوسائل: ج 4 ص 998 ح 3 من ب 9 من أبواب التشهد.
(6) الوسائل: ج 4 ص 996 ح 6 من ب 7 من أبواب التشهد.
201



(1) في ص 199.
(2) سورة البقرة: 275.
202



(1) المستمسك: ج 7 ص 413.
(2) تقدم في ص 199.
(3) الوسائل: ج 4 ص 1001.
203



(1) الوسائل: ج 4 ص 996 ح 7 من ب 7 من أبواب التشهد.
(2) المصدر: ح 8.
204



(1) الوسائل: ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة.
(2) المصدر: ص 1001، الباب 13 من أبواب التشهد.
(3) الجواهر: ج 12 ص 300.
205



(1) الجواهر: ج 12 ص 289 و 290.
(2) الجواهر: ج 12 ص 289 و 290.
(3) الوسائل: ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة.
206



(1) الجواهر: ج 12 ص 290.
(2) الوسائل: ج 4 ص 1003 ح 2 من ب 1 من أبواب التسليم.
(3) المصدر: ص 1004 ح 4.
(4) الوسائل: ج 4 ص 1013 ح 5 من ب 4 من أبواب التسليم.
207



(1) الوسائل: ج 5 ص 309 ح 11 من ب 3 من أبواب الخلل.
(2) الجواهر: ج 12 ص 300.
208



(1) الوسائل: ج 4 ص 998 ح 3 من ب 9 من أبواب التشهد.
(2) في ص 199.
(3) الوسائل: ج 4 ص 997 ح 1 من ب 9 من أبواب التشهد.
(4) المصدر: الباب 8 من أبواب التشهد.
(5) الوسائل: ج 4 ص 995 ح 3 من ب 7 من أبواب التشهد.
(6) راجع الوسائل: ج 4 ص 995 ح 4 من ب 7 من أبواب التشهد.
(7) الوسائل: ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع.
209



(1) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 54، المسألة 2.
(2) المستمسك: ج 7 ص 525.
210



(1) الوسائل: ج 4 ص 968 ح 2 من ب 14 من أبواب السجود.
(2) الوسائل: ج 4 ص 1001 الباب 13 من أبواب التشهد.
(3) الوسائل: ج 4 ص 1001 ح 1 من ب 13 من أبواب التشهد.
(4) في ص 187.
(5) الوسائل: ج 4 ص 995 ح 2 من ب 7 من أبواب التشهد.
211



(1) الوسائل: ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة.
(2) في ص 187.
(3) في ص 211.
212

ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله (صلى الله عليه وآله) حتى سلم قضاهما بعد
التسليم (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 88.
(2) الجواهر: ج 12 ص 291.
(3) الجواهر: ج 12 ص 292.
(4) الوسائل: ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع.
213



(1) الوسائل: ج 4 ص 996 ح 7 من ب 7 من أبواب التشهد.
(2) الوسائل: ج 4 ص 996 ح 8 من ب 7 من أبواب التشهد.
(3) الوسائل: ج 4 ص 1001 ح 1 ب 13 من أبواب التشهد.
(4) الوسائل: ج 4 ص 1002 ح 5 من ب 13 من أبواب التشهد.
214

قال (قدس سره) - بعد الحكم بقضاء التشهد -: وسجد سجدتي السهو (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 88.
215



(1) الجواهر: ج 12 ص 300 و 301.
(2) المستند: ج 7 ص 119.
(3) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل.
(4) الجواهر: ج 12 ص 301.
(5) الوسائل: ج 4 ص 970 ح 7 من ب 14 من أبواب السجود.
216



(1) الوسائل: ج 5 ص 339 ح 6 من ب 24 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 337 ح 6 من ب 23 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 337 ح 8 من ب 23 من أبواب الخلل.
(4) في ص 187.
217



(1) الوسائل: ج 4 ص 969 ح 4 من ب 14 من أبواب السجود.
(2) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 2 من ب 32 من أبواب الخلل، و ص 337 ح 5 من ب 23 من أبواب الخلل.
218



(1) الوسائل: ج 4 ص 968 ح 1 و 2 و 3 من ب 14 من أبواب السجود.
(2) الوسائل: ج 4 ص 968 ح 1 و 2 و 3 من ب 14 من أبواب السجود.
(3) الوسائل: ج 4 ص 968 ح 1 و 2 و 3 من ب 14 من أبواب السجود.
(4) الوسائل: ج 4 ص 970 ح 8 و 9 ب 14 من أبواب السجود.
(5) الجواهر: ج 12 ص 302.
219



(1) الجواهر: ج 12 ص 302.
(2) الجواهر: ج 12 ص 302.
220

وأما الشك ففيه مسائل:
الأولى: من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد، كالصبح وصلاة
السفر وصلاة العيدين إذا كانت فريضة والكسوف (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 88.
(2) الجواهر: ج 12 ص 303.
(3) الحدائق: ج 9 ص 162.
221



(1) الوسائل: ج 5 ص 304 ح 1 من ب 2 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 305 ح 7 من ب 2 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 306 ح 15 من ب 2 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 304 ح 2 من ب 2 من أبواب الخلل.
(5) الوسائل: ج 5 ص 299، الباب 1 من أبواب الخلل، و ص 304، الباب 2 من أبواب الخلل.
222



(1) الوسائل: ج 5 ص 304 ح 2 من ب 2 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 305 ح 8 من ب 2 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 320 ح 3 من ب 9 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 300 ح 5 من ب 1 من أبواب الخلل.
(5) الوسائل: ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل.
223



(1) الوسائل: ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل.
(2) في ص 222.
(3) في ص 222.
224



(1) الوسائل: ج 5 ص 305 ح 8 من ب 2 من أبواب الخلل.
(2) في ص 223.
(3) الوسائل: ج 5 ص 306 ح 12 من ب 2 من أبواب الخلل.
225



(1) الوسائل: ج 5 ص 306.
(2) الحدائق: ج 9 ص 165.
(3) قاموس الرجال: ج 8 ص 19 و 31.
226



(1) الوسائل: ج 5 ص 303 ح 20 من ب 1 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: ح 21.
(3) المصدر: ح 22.
(4) المصدر: ح 23.
227



(1) الوسائل: ج 5 ص 303 ح 24 من ب 1 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 328 ح 6 من ب 15 من أبواب الخلل.
228



(1) الجواهر: ج 12 ص 305.
231



(1) الوسائل: ج 5 ص 327 ح 1 من ب 15 من أبواب الخلل.
232



(1) الوسائل: ج 5 ص 317 ح 1 من ب 8 من أبواب الخلل.
(2) كتاب الصلاة للحائري المؤسس: ص 355.
(3) الوسائل: ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل.
234



(1) الوسائل: ج 5 ص 304 ح 1 من ب 2 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 304، الباب 2 من أبواب الخلل.
235



(1) الوسائل: ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: ص 30 ح 7.
(3) المصدر: ص 302 ح 15.
(4) الوسائل: ج 5 ص 304 ح 4 من ب 2 من أبواب الخلل.
237



(1) في ص 405 وما بعدها.
(2) الوسائل: ج 5 ص 328 ح 2 من ب 15 من أبواب الخلل.
238



(1) الوسائل: ج 2 ص 1053 ح 1 من ب 37 من أبواب النجاسات.
239



(1) الجواهر: ج 12 ص 307.
(2) الوسائل: ج 5 ص 320 ح 3 من ب 9 من أبواب الخلل.
242



(1) الجواهر: ج 12 ص 307.
(2) الوسائل: ج 5 ص 305 ح 8 من ب 2 من أبواب الخلل.
(3) الجواهر: ج 12 ص 307.
(4) مصباح الفقيه: ج 2 ص 555.
(5) الوسائل: ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل.
243



(1) سورة الإسراء: 34.
244



(1) الوسائل: ج 5 ص 331 ح 3 من ب 18 من أبواب الخلل.
245



(1) الجواهر: ج 12 ص 307 - 308.
(2) في ص 243.
(3) الوسائل: ج 5 ص 331 ح 1 من ب 18 من أبواب الخلل.
246



(1) الجواهر: ج 12 ص 308.
247



(1) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 52، المسألة 25.
(2) الجواهر: ج 12 ص 308.
249



(1) الوسائل: ج 5 ص 142 ح 3 من ب 1 من أبواب صلاة الكسوف.
(2) المصدر: ص 143 ح 10.
(3) الوسائل: ج 3 ص 3 ح 2 من ب 1 من أبواب أعداد الفرائض.
250



(1) سورة النساء: 103.
251



(1) مثل ما في الوسائل: ج 5 ص 149 و 150 و 151 و 152 ح 1 و 2 و 6 و 7 و 8 و 9 و 11 من ب 7 من أبواب
صلاة الكسوف.
(2) الوسائل: ج 5 ص 317 و 318 ح 1 و 3 و 4 من ب 8 من أبواب الخلل.
(3) الجواهر: ج 12 ص 309 - 310.
(4) الجواهر: ج 12 ص 310.
252

قال (قدس سره):
وكذا المغرب (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 88.
(2) الوسائل: ج 5 ص 318 ح 3 من ب 8 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 152 ح 11 من ب 7 من أبواب صلاة الكسوف.
(4) الجواهر: ج 12 ص 310.
253



(1) الوسائل: ج 5 ص 304 ح 5 من ب 2 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 304، الباب 2 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 320 ح 3 من ب 9 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل.
(5) الوسائل: ج 5 ص 300 ح 9 من ب 1 من أبواب الخلل.
(6) الوسائل: ج 5 ص 299 ح 3 من ب 1 من أبواب الخلل.
(7) الوسائل: ج 5 ص 301 ح 13 من ب 1 من أبواب الخلل.
254



(1) الوسائل: ج 5 ص 319 ح 2 من ب 9 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 319 ح 1 من ب 9 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 306 ح 13 من ب 2 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 306 ح 14 من ب 2 من أبواب الخلل.
(5) في ص 243 و 254.
(6) الوسائل: ج 5 ص 317 و 318 ح 1 و 3 و 4 من ب 8 من أبواب الخلل.
(7) في ص 225.
(8) في ص 226 و 227.
255

قال (قدس سره):
الثانية: إذا شك في شئ من أفعال الصلاة ثم ذكر: فإن كان في
موضعه أتى به وأتم، وإن انتقل مضى في صلاته، سواء كان ذلك الفعل
ركنا أو غيره وسواء كان في الأوليين أو الأخريين، على الأظهر (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 88.
(2) الوسائل: ج 5 ص 305 ح 9 من ب 2 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 305 ح 10 من ب 2 من أبواب الخلل.
256



(1) الوسائل: ج 4 ص 935 ح 1 من ب 12 من أبواب الركوع.
(2) المصدر: ح 2.
(3) الوسائل: ج 4 ص 971 ح 1 من ب 15 من أبواب السجود.
(4) الوسائل: ج 4 ص 971 ح 2 من ب 15 من أبواب السجود.
(5) الوسائل: ج 4 ص 971 ح 3 من ب 15 من أبواب السجود.
(6) الوسائل: ج 4 ص 972 ح 6 من ب 15 من أبواب السجود.
257



(1) الوسائل: ج 5 ص 336 ح 1 من ب 23 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: ح 3.
(3) الوسائل: ج 5 ص 337 ح 9 من ب 23 من أبواب الخلل.
258



(1) الوسائل: ج 5 ص 342 ح 1 من ب 27 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 342 ح 2 من ب 27 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 343 ح 3 من ب 27 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 4 ص 936 ح 1 من ب 13 من أبواب الركوع.
(5) الوسائل: ج 4 ص 936 ح 3 من ب 13 من أبواب الركوع.
259



(1) الوسائل: ج 4 ص 937 ح 4 من ب 13 من أبواب الركوع.
(2) الوسائل: ج 4 ص 937 ح 5 من ب 13 من أبواب الركوع.
(3) المصدر: ح 6.
(4) المصدر: ح 7.
260



(1) الوسائل: ج 1 ص 330 ح 1 من ب 42 من أبواب الوضوء.
(2) المصدر: ح 2.
(3) المصدر: ص 331 ح 5.
(4) المصدر: ص 331 ح 6.
(5) المصدر: ص 331 ح 7.
261



(1) الوسائل: ج 3 ص 205 ح 2 من ب 60 من أبواب المواقيت.
(2) المصدر: ح 1.
(3) الجواهر: ج 12 ص 312.
(4) في ص 260.
(5) المتقدم في ص 258.
262



(1) الوسائل: ج 4 ص 970 ح 6 من ب 14 من أبواب السجود.
(2) الوسائل: ج 5 ص 301 ح 13 من ب 1 من أبواب الخلل.
(3) في ص 259.
(4) في ص 258.
263



(1) في ص 261 و 258.
264



(1) في ص 258 و 260.
(2) في ص 261.
265



(1) الوسائل: ج 3 ص 205 ح 1 من ب 60 من أبواب المواقيت.
(2) الوسائل: ج 3 ص 205 ح 1 من ب 60 من أبواب المواقيت.
(3) في ص 258.
266



(1) في ص 260.
267



(1) في ص 260.
(2) الوسائل: ج 1 ص 330 ح 2 من ب 42 من أبواب الوضوء.
268



(1) الوسائل: ج 4 ص 937 ح 6 من ب 13 من أبواب الركوع.
(2) الوسائل: ج 4 ص 972 ح 6 من ب 15 من أبواب السجود.
269



(1) في ص 269.
(2) الوسائل: ج 4 ص 936 ح 3 من ب 13 من أبواب الركوع.
(3) الوسائل: ج 5 ص 336 ح 1 من ب 23 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 1 ص 330 ح 2 من ب 42 من أبواب الوضوء.
(5) الوسائل: ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل.
270



(1) سورة البقرة: 197.
(2) في ص 265 و 266.
(3) وبعبارة أخرى: مفاد صحيح زرارة عدم جواز الامتثال الوهمي في الأولتين وجواز الامتثال الوهمي في
غيرهما، من دون دلالته على عدم جريان دليل الامتثال الوهمي للركعتين حتى يكون حاكما.
ويؤيد ذلك بأمرين آخرين:
أحدهما: أنه على فرض الحكومة فالظاهر منه أنه لا بد من الامتثال القطعي حين الامتثال وليس
المستفاد منه أنه لا بد من القطع به حتى بعد ذلك، فإنه قل ما يتفق بقاء القطع بالإتيان بالأولتين ولو بعد
مضي سنة، ومقتضى قاعدة التجاوز الإتيان بها مع وصف اليقين في الامتثال.
ثانيهما: أنه لو فرض الحكومة والتقدم فلا بد أن يقال بذلك ولو بعد السلام بل ولو مع الاشتغال
بالمنافي بل ولو بعد الوقت، والظاهر عدم التزام أحد من الفقهاء بذلك. منه (قدس سره).
271



(1) الجواهر: ج 12 ص 319.
(2) في ص 261.
272



(1) الجواهر: ج 12 ص 322.
(2) الجواهر: ج 12 ص 322 - 323.
273



(1) الجواهر: ج 12 ص 323.
(2) مصباح الفقيه: ج 2 ص 558.
274



(1) الوسائل: ج 5 ص 336 ح 1 من ب 23 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 4 ص 937 ح 4 من ب 13 من أبواب الركوع.
276



(1) في ص 258.
(2) في ص 258.
277



(1) الذي تقدم في ص 260.
278



(1) الجواهر: ج 12 ص 324.
(2) الجواهر: ج 12 ص 324.
279



(1) في ص 267.
(2) الوسائل: ج 1 ص 331 ح 7 من ب 42 من أبواب الوضوء.
(3) المتقدم في ص 260.
280



(1) الجواهر: ج 12 ص 324 - 325.
281



(1) الرسائل: ص 410.
(2) مصباح الفقيه: ج 2 ص 559.
(3) في ص 258.
282



(1) المتقدم في ص 260.
(2) مصباح الفقيه: ج 2 ص 559.
(3) المتقدمين في ص 260 و 258.
283



(1) الوسائل: ج 4 ص 936 ح 3 من ب 13 من أبواب الركوع.
(2) الوسائل: ج 5 ص 343 ح 3 من ب 27 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 1 ص 330 ح 2 من ب 42 من أبواب الوضوء.
284



(1) في ص 260.
(2) الوسائل: ج 1 ص 331 ح 6 من ب 42 من أبواب الوضوء.
285



(1) الجواهر: ج 12 ص 325.
286



(1) المتقدم في ص 258.
287



(1) في ص 258 و 261 و 259.
288



(1) المتقدم في ص 258.
(2) الوسائل: ج 5 ص 337 ح 9 من ب 23 من أبواب الخلل.
289



(1) المتقدم في ص 259.
290



(1) فرائد الأصول: ص 411.
291



(1) فرائد الأصول: ص 411.
(2) في ص 258.
(3) الوسائل: ج 5 ص 336 ح 3 من ب 23 من أبواب الخلل.
292



(1) فرائد الأصول: ص 411.
(2) في الصفحة 257 وما بعدها.
(3) المتقدمين في ص 258 و 260.
295



(1) كتاب الصلاة، الفصل 51، المسألة 16.
(2) كتاب الصلاة للحائري المؤسس: ص 352.
297



(1) في ص 261.
299



(1) الجواهر: ج 2 ص 355.
(2) درر الفوائد: ص 589 عن تعليقة المحقق الخراساني: ص 395.
300



(1) في ص 258.
(2) في ص 261.
301



(1) في ص 258.
(2) في ص 260.
302



(1) في ص 261.
(2) المتقدم في ص 259.
(3) المتقدم في ص 261.
303



(1) المستند: ج 7 ص 203.
(2) الوسائل: ج 3 ص 205 ح 1 من ب 60 من أبواب المواقيت.
(3) المصدر: ح 2.
304



(1) المستمسك: ج 7 ص 425.
(2) والعمدة في المستقلات هو التعليل الوارد في صحيح المستطرفات، وأما التعليل الوارد في قاعدة
التجاوز من كون ذلك الشك من الشيطان فهو غير واضح الانطباق، من جهة احتياج كل مركب إلى إرادة
مستقلة، وهذا غير مركب واحد يوجد بإرادة واحدة. منه (قدس سره)
307



(1) الوسائل: ج 1 ص 331 ح 7 من ب 42 من أبواب الوضوء.
(2) الوسائل: ج 4 ص 936 ح 3 من ب 13 من أبواب الركوع.
(3) المصدر: ص 937 ح 4.
308



(1) في ص 301.
(2) المتقدم في ص 261.
(3) المتقدم في ص 261.
309



(1) فصل في شرائط الوضوء، المسألة 49.
310



(1) الوسائل: ج 1 ص 329 ح 2 من ب 41 من أبواب الوضوء.
311

قال (قدس سره):
إذا تحقق نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا - مثلا - أو فرضا
أو نفلا استأنف (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 89.
(2) الوسائل: ج 5 ص 364 الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات.
313



(1) الجواهر: ج 12 ص 328.
314



(1) الجواهر: ج 12 ص 327.
315



(1) الوسائل: ج 3 ص 211 ح 1 من ب 63 من أبواب المواقيت.
316



(1) المستمسك: ج 6 ص 43.
317



(1) الوسائل: ج 4 ص 711 ح 1 من ب 2 من أبواب النية.
319



(1) الوسائل: ج 4 ص 712 ح 3 من ب 2 من أبواب النية.
(2) الوسائل: ج 4 ص 712 ح 2 من ب 2 من أبواب النية.
320

قال (قدس سره):
إذا شك في أعداد الرباعية فإن كان في الأوليين [بأن لم يدر ما
صلاه ركعة أو ركعتين] أعاد (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 89.
323



(1) الجواهر: ج 12 ص 328 - 330.
(2) راجع الوسائل: ج 5 ص 299 ح 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 19
من ب 1 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 303 ح 20 من ب 1 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 303 ح 21 و 22 من ب 1 من أبواب الخلل.
(5) الوسائل: ج 5 ص 303 ح 21 و 22 من ب 1 من أبواب الخلل.
324



(1) الوسائل: ج 5 ص 303 ح 23 و 24 من ب 1 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 303 ح 23 و 24 من ب 1 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 328 ح 6 من ب 15 من أبواب الخلل.
325



(1) الحدائق: ج 9 ص 195.
(2) الوسائل: ج 5 ص 299، الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
326



(1) في ص 334.
(2) الوسائل: ج 5 ص 300 ح 5 من ب 1 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 320 ح 3 من ب 9 من أبواب الخلل.
327



(1) جامع أحاديث الشيعة: ج 6 ص 321 ح 17 من ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
328

قال (قدس سره):
وكذا الحال إذا لم يدر كم صلى (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 89.
(2) الوسائل: ج 5 ص 299، الباب 1 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 299، الباب 1 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 327 ح 1 من ب 15 من أبواب الخلل.
(5) الوسائل: ج 5 ص 328 ح 4 من ب 15 من أبواب الخلل.
329



(1) الوسائل: ج 5 ص 328 ح 2 من ب 15 من أبواب الخلل.
(2) في ص 325.
330



(1) الوسائل: ج 5 ص 329 ح 4 من ب 16 من أبواب الخلل.
(2) في ص 326.
331

قال (قدس سره):
من شك بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث وأتم وتشهد وسلم
ثم استأنف ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 89.
(2) في ص 243.
(3) الوسائل: ج 5 ص 320 ح 3 من ب 9 من أبواب الخلل.
332



(1) الجواهر: ج 12 ص 332.
333



(1) الحدائق: ج 9 ص 210.
(2) في ص 243.
(3) الوسائل: ج 5 ص 317، الباب 8 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 317 ح 1 من ب 8 من أبواب الخلل.
334



(1) الوسائل: ج 5 ص 300 ح 6 من ب 1 من أبواب الخلل، و ص 319 ح 1 من ب 9 من أبواب الخلل.
335



(1) الجواهر: ج 12 ص 339.
(2) المستدرك: ج 3 (المطبوع بالطبعة الحجرية) ص 842.
336



(1) الوسائل: ج 5 ص 319 ح 2 من ب 9 من أبواب الخلل.
(2) مصباح الفقيه: ج 2 ص 562.
(3) الوسائل: ج 5 ص 321 ح 3 من ب 10 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 318 ح 2 من ب 8 من أبواب الخلل.
337



(1) الوسائل: ج 5 ص 321 ح 4 من ب 10 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: ح 6.
(3) الوسائل: ج 5 ص 320 ح 3 من ب 9 من أبواب الخلل.
338



(1) الوسائل: ج 5 ص 300 ح 5 من ب 1 من أبواب الخلل.
(2) في ص 334.
(3) في ص 336.
340



(1) الوسائل: ج 5 ص 318 ح 6 من ب 8 من أبواب الخلل.
341



(1) الجواهر: ج 12 ص 336.
342



(1) الوسائل: ج 5 ص 320 ح 2 من ب 10 من أبواب الخلل.
(2) الجواهر: ج 12 ص 336.
343



(1) في ص 338.
(2) في ص 338.
(3) الوسائل: ج 5 ص 322 ح 8 من ب 10 من أبواب الخلل.
344



(1) الوسائل: ج 5 ص 322 ح 7 من ب 10 من أبواب الخلل.
345



(1) الوسائل: ج 4 ص 697 ح 4 من ب 5 من أبواب القيام.
346



(1) الوسائل: ج 4 ص 697 ح 2 من ب 5 من أبواب القيام.
(2) الجواهر: ج 12 ص 337 و 339 و 340.
(3) مصباح الفقيه: ج 2 ص 564.
(4) في ص 335.
347



(1) في ص 237.
348



(1) وجهه أنه قد يقال: إنه إذا تحققت ماهية السجدة الثانية تمت الركعة.
وقد يجاب بأن الدخيل فيها سجدتان أي فردان منها، فما لم يتم الفرد لم تتم الماهية الدخيلة فيها الفرد.
وقد يمنع بأنه لا دليل على تحقق فردين محدودين بل لا بد من تحقق ماهية السجدة دفعتين، وذلك
متحقق بصرف السجدة والذكر الواجب فيها.
وقد يجاب أيضا بأنه بناء عليه تكون الماهية الموجودة بالشطر الأول باقية الوجود بينها، فإذا كان
الجزء الأول مصداقا للركعة الثانية فالمفروض وحدة الأجزاء اللاحقة إلى حين الرفع لها.
مضافا إلى أن صدق كون المكلف في الركعة الثانية واضح عند العرف على الظاهر، فكما يكون المصلي
في حال الصلاة ولو مع الإتيان بالسلام الأول وقلنا بكفايته فيها فيكون الحادث قاطعا كذلك المقام. منه
عفي عنه.
349



(1) الوسائل: ج 4 ص 995 ح 1 من ب 7 من أبواب التشهد.
(2) الوسائل: ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 4 ص 990 ح 6 من ب 3 من أبواب التشهد.
(4) الوسائل: ج 5 ص 318 ح 4 من ب 8 من أبواب الخلل.
(5) المصدر: ص 317 ح 1.
350



(1) في ص 335.
351

قال (قدس سره):
من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم واحتاط
كالأولى (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 89.
(2) الجواهر: ج 12 ص 341 - 342.
(3) راجع الوسائل: ج 5 ص 299، الباب 1 من أبواب الخلل.
(4) في ص 338 و 339.
352



(1) الجواهر: ج 12 ص 342.
(2) الحدائق: ج 9 ص 228.
(3) الوسائل: ج 5 ص 316 ح 1 من ب 7 من أبواب الخلل.
353



(1) الوسائل: ج 5 ص 321 ح 5 من ب 10 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 321 ح 6 من ب 10 من أبواب الخلل.
354



(1) المقنع: ص 104.
(2) المقنع: ص 104.
355



(1) المقنع: ص 5.
(2) في ص 343.
(3) الوسائل: ج 5 ص 320 ح 2 من ب 10 من أبواب الخلل.
356



(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 3.
(2) الوسائل: ج 5 ص 317 ح 1 من ب 8 من أبواب الخلل.
(3) المصدر: ص 318 ح 4.
(4) المصدر: ص 318 ح 3.
357



(1) الوسائل: ج 5 ص 321 ح 3 من ب 10 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 323 ح 3 من ب 11 من أبواب الخلل.
(3) المصدر: ح 4.
(4) الوسائل: ج 5 ص 321 ح 4 من ب 10 من أبواب الخلل.
358



(1) الوسائل: ج 5 ص 318 ح 2 من ب 8 من أبواب الخلل.
359



(1) الوسائل: ج 5 ص 319 ح 2 من ب 9 من أبواب الخلل.
(2) الجواهر: ج 12 ص 345.
(3) المقنع: ص 104.
360



(1) المقنع: ص 5.
(2) في ص 343.
(3) الوسائل: ج 5 ص 320 ح 2 من ب 10 من أبواب الخلل.
361

قال (قدس سره):
[المسألة] الثالثة: من شك بين الاثنتين والأربع بنى على الأربع
وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 89.
(2) الجواهر: ج 12 ص 346.
(3) راجع المقنع: ص 102.
(4) مصباح الفقيه: ج 2 ص 566.
(5) الجواهر: ج 12 ص 347.
362



(1) الوسائل: ج 5 ص 322 ح 1 من ب 11 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: ص 324 ح 6.
(3) المصدر: ص 323 ح 4.
(4) الوسائل: ج 5 ص 323 ح 2 من ب 11 من أبواب الخلل.
363



(1) الوسائل: ج 5 ص 317، الباب 8 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 323 ح 3 من ب 11 من أبواب الخلل.
(3) في الصفحة السابقة.
(4) الوسائل: ج 5 ص 324 ح 8 من ب 11 من أبواب الخلل.
364



(1) الوسائل: ج 5 ص 324 ح 9 من ب 11 من أبواب الخلل.
(2) الحدائق: ج 9 ص 195.
365



(1) مثل ما في الوسائل: ج 5 ص 318 ح 2 و 5 من ب 8 و ص 321 ح 3 من ب 10 و ص 325 ح 2 من ب 13
من أبواب الخلل.
(2) مثل ما في الوسائل: ج 5 ص 318 ح 5 و 6 من ب 8 من أبواب الخلل.
(3) الجواهر: ج 12 ص 347.
(4) في الصفحة السابقة.
(5) الوسائل: ج 5 ص 324 ح 7 من ب 11 من أبواب الخلل.
366



(1) الجواهر: ج 12 ص 347.
(2) الجواهر: ج 12 ص 347.
367



(1) في ص 364.
(2) المتقدم في ص 362.
(3) المتقدمان في ص 363.
(4) المتقدم في ص 363.
368

قال (قدس سره):
[المسألة] الرابعة: من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى على
الأربع وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 89.
(2) في ص 362.
(3) المتقدم في ص 364.
(4) المتقدم في ص 362.
(5) الجواهر: ج 12 ص 348 - 349.
369



(1) الوسائل: ج 5 ص 326 ح 4 من ب 13 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 325 ح 1 من ب 13 من أبواب الخلل.
370



(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 350 ح 39 من ب 49.
(2) في ص 373.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 351 ح 41 من ب 49.
371



(1) راجع الوسائل: ج 5 ص 317، الباب 8 من أبواب الخلل.
372



(1) الوسائل: ج 5 ص 325 ح 2 من ب 13 من أبواب الخلل.
(2) في ص 370.
(3) الحدائق: ج 9 ص 242.
373



(1) الجواهر: ج 12 ص 350.
(2) مصباح الفقيه: ج 2 ص 567.
(3) الحدائق: ج 9 ص 242.
374



(1) الوسائل: ج 5 ص 299، الباب 1 من أبواب الخلل.
(2) في ص 338 و 339.
(3) الوسائل: ج 5 ص 326 ح 4 من ب 13 من أبواب الخلل.
(4) المصدر: ص 325 ح 1.
(5) في الصفحة الآتية.
375



(1) الجواهر: ج 12 ص 350.
(2) في ص 370.
(3) الوسائل: ج 5 ص 317، الباب 8 من أبواب الخلل.
(4) المستدرك: ج 3 من الطبعة الحجرية ص 611.
376



(1) الجواهر: ج 12 ص 351.
377



(1) الجواهر: ج 12 ص 354.
(2) الجواهر: ج 12 ص 355.
(3) الوسائل: ج 5 ص 326 ح 1 من ب 14 من أبواب الخلل.
(4) المصدر: ح 3.
378



(1) الوسائل: ج 5 ص 327 ح 4 من ب 14 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: ص 326 ح 2.
(3) الوسائل: ج 5 ص 337 ح 6 من ب 23 من أبواب الخلل.
379



(1) الحدائق: ج 9 ص 246.
(2) الوسائل: ج 5 ص 327 ح 5 من ب 14 من أبواب الخلل.
380



(1) الحدائق: ج 9 ص 247.
(2) مصباح الفقيه: ج 2 ص 568.
(3) في ص 379.
381



(1) الوسائل: ج 5 ص 326 ح 1 من ب 14 من أبواب الخلل.
382



(1) الوسائل: ج 5 ص 327 ح 4 من ب 14 من أبواب الخلل.
383



(1) الجواهر: ج 12 ص 356.
(2) الحدائق: ج 9 ص 247.
385



(1) الجواهر: ج 12 ص 357.
(2) مصباح الفقيه: ج 2 ص 569.
(3) الوسائل: ج 5 ص 344 ح 1 من ب 29 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 320 ح 3 من ب 9 من أبواب الخلل.
387



(1) الوسائل: ج 4 ص 779 ح 1 من ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة.
388



(1) الوسائل: ج 5 ص 327 ح 4 من ب 14 من أبواب الخلل.
389



(1) في ص 604 وما بعدها.
(2) الجواهر: ج 12 ص 358.
(3) مصباح الفقيه: ج 2 ص 570.
(4) الوسائل: ج 5 ص 326 ح 2 من ب 14 من أبواب الخلل.
390



(1) الوسائل: ج 5 ص 327 ح 6 من ب 14 من أبواب الخلل.
391



(1) الوسائل: ج 5 ص 327 ح 4 من ب 14 من أبواب الخلل.
392



(1) المستدرك (الطبعة الحجرية) ج 3 ص 552.
(2) الوسائل: ج 5 ص 327 ح 6 من ب 14 من أبواب الخلل.
393



(1) مصباح الفقيه: ج 2 ص 570.
395



(1) الوسائل: ج 5 ص 318 ح 3 من ب 8 من أبواب الخلل.
(2) في ص 393.
396



(1) ص 365 و ص 375 - 376.
(2) كتاب الصلاة لآية الله المؤسس الحائري (قدس سره): ص 365.
398



(1) في ص 390 وما بعدها.
(2) في ص 390 وما بعدها.
399

قال (قدس سره): وهنا مسائل:
الأولى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الظن (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 89.
(2) الوسائل: ج 5 ص 317 ح 2 من ب 7 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 317 ح 3 من ب 7 من أبواب الخلل.
401



(1) جامع أحاديث الشيعة: ج 6 ص 343 ح 7 من ب 29 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 312 ح 21 من من ب 3 من أبواب الخلل.
(3) راجع الوسائل: ج 5 ص 328 ذيل الحديث 2.
(4) الوسائل: ج 5 ص 327 ح 1 من ب 15 من أبواب الخلل.
(5) الوسائل: ج 5 ص 316 ح 1 من ب 7 من أبواب الخلل.
402



(1) مثل ما في الوسائل: ج 5 ص 322 - 320 ح 2 و 5 و 6 و 7 و 8 من ب 10 من أبواب الخلل، و ح 1 من ب 11
من أبواب الخلل.
(2) الذكرى: ص 222.
(3) ج 2 ص 337.
(4) ج 3 ص 28.
(5) المستند: ج 7 ص 181.
(6) الوسائل: ج 5 ص 322 ح 1 من ب 11 من أبواب الخلل.
403



(1) المقنع: ص 102.
(2) جامع أحاديث الشيعة: ج 6 ص 341 ح 1 من ب 29 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل.
404



(1) الجواهر: ج 12 ص 362.
(2) في ص 402.
405



(1) فيه إشكال، فإن الحكم في صورة عدم الاعتدال بالنسبة إلى مورد الإعادة أيضا ليس معلوما غير محتاج
إلى البيان، ومحل بيانه عرفا ذلك المقام، فإن مقتضى الإطلاق المقامي أن يكون في مقام البيان بالنسبة إلى
صورة عدم اعتدال الوهم. منه (قدس سره).
(2) الوسائل: ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل.
407



(1) مع أن مقتضى التعليل في قاعدة التجاوز حجية الظن في الأفعال والأجزاء والركعات. ولو بني على
حكومة صحيح زرارة على جميع الطرق المجعولة للصلاة لجرى ذلك في الرجوع إلى الإمام أو المأموم
وبعد التجاوز والفراغ وبعد الوقت، فتأمل.
وشمول الوهم للحجة المعتبرة التي ليس موضوعها الوهم والترديد - خصوصا بالنسبة إلى توجه الوهم
الذي ليس بكشف النفس أحد طرفي الموضوع المجتمع مع اليقين أيضا - محل منع، بل يمكن أن يقال: إن
الأمارات ليس موضوعها الشك بل موضوعها الجهة الكاشفة، فهي معارضة لليقين إلا أنه لا شبهة في تقدم
اليقين كما في المخصص القطعي والعام.
لكن مع ذلك كله لا يترك الاحتياط، إلا أن يقال: إن المقصود من صحيح صفوان ليس هو الاحتمال
الثاني، لأن البناء على الاحتمال المزبور موجب لإخراج الصلوات الرباعية بالنسبة إلى الأخيرتين وهو إخراج
أفراد كثيرة من العام. منه (قدس سره).
408



(1) الحاكي عنهما هو المحقق الهمداني في مصباح الفقيه: ج 2 ص 571.
(2) راجع الوسائل: ج 5 ص 322، الباب 11 و ص 325، الباب 13 و ص 326، الباب 14 من أبواب الخلل.
(3) في ص 237.
(4) الوسائل: ج 5 ص 317 الباب 8 من أبواب الخلل.
(5) الوسائل: ج 5 ص 322 ح 7 و 8 من ب 10 من أبواب الخلل.
(6) الوسائل: ج 5 ص 321 ح 4 من ب 10 من أبواب الخلل.
(7) مثل ما في الوسائل: ج 5 ص 322 و 323 ح 1 و 2 من ب 11 من أبواب الخلل.
409



(1) حكاه في مصباح الفقاهة: ج 2 ص 561.
(2) في ص 354.
410



(1) الوسائل: ج 5 ص 321 ح 5 من ب 10 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 321 ح 5 من ب 10 من أبواب الخلل.
(3) المصدر: ص 320 ح 1.
411



(1) الجواهر: ج 12 ص 369.
(2) في ص 403.
412



(1) الوسائل: ج 1 ص 331 ح 7 من ب 42 من أبواب الوضوء.
(2) الوسائل: ج 5 ص 343 ح 3 من ب 27 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 4 ص 936 ح 3 من ب 13 من أبواب الركوع.
(4) المستمسك: ج 7 ص 591.
(5) الوسائل: ج 4 ص 716 ح 2 من ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام.
414

قال (قدس سره):
[المسألة] الثانية: هل يتعين في الاحتياط الفاتحة أو يكون مخيرا بينها
وبين التسبيح *؟ قيل بالأول، لأنها صلاة منفردة، ولا صلاة إلا بها،
وقيل: بالثاني، لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة، فيثبت فيها التخيير كما
يثبت في المبدل منه، والأول أشبه (1).

(1) الشرائع: ج 1 ص 89.
416



(1) الجواهر: ج 12 ص 370.
(2) مصباح الفقيه: ج 2 ص 572.
(3) الجواهر: ج 12 ص 370.
417



(1) الوسائل: ج 5 ص 323 ح 2 من ب 11 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 320، الباب 10 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 322 ح 8 من ب 10 من أبواب الخلل.
(4) المصدر: ح 1 من ب 11.
(5) المصدر: ص 326 ح 4 من ب 13.
418



(1) المستمسك: ج 7 ص 498.
(2) الوسائل: ج 5 ص 320 ح 1 من ب 10 من أبواب الخلل.
(3) المصدر: 317، الباب 8.
(4) المصدر: ص 321 ح 5 من ب 10.
(5) الوسائل: ج 5 ص 321 ح 6 من ب 10 من أبواب الخلل.
(6) الوسائل: ج 5 ص 322 ح 8 من ب 10 من أبواب الخلل.
(7) الوسائل: ج 5 ص 322 ح 9 من من ب 10 من أبواب الخلل.
(8) الوسائل: ج 4 ص 1003، الباب 1 من أبواب التسليم.
(9) الوسائل: ج 4 ص 715، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام.
419



(1) الوسائل: ج 4 ص 713، الباب 1 من أبواب تكبيرة الافتتاح.
(2) الوسائل: ج 5 ص 327 ح 5 من ب 14 من أبواب الخلل.
420



(1) الجواهر: ج 12 ص 370.
421



(1) سورة النساء: 103.
(2) العروة الوثقى: الفصل 5 في القبلة، المسألة 12.
422



(1) الجواهر: ج 12 ص 372.
(2) في ص 418 وما بعدها.
(3) في ص 418 وما بعدها.
423



(1) الوسائل: ج 5 ص 319 ح 2 من ب 9 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: ص 321 ح 4 من ب 10.
(3) الوسائل: ج 5 ص 321 ح 5 من ب 10 من أبواب الخلل.
(4) المصدر: ح 6.
(5) المصدر: ص 322 ح 7.
(6) المصدر: ص 322 ح 1 من ب 11.
(7) الجواهر: ج 12 ص 372.
424



(1) الوسائل: ج 5 ص 317 ح 1 من ب 8 من أبواب الخلل.
(2) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 53، المسألة 2.
425



(1) الوسائل: ج 5 ص 317، الباب 8 من أبواب الخلل.
426



(1) الجواهر: ج 12 ص 373.
(2) الجواهر: ج 12 ص 373.
(3) الجواهر: ج 12 ص 373.
(4) الوسائل: ج 5 ص 318 ح 3 من ب 8 من أبواب الخلل.
427



(1) الوسائل: ج 5 ص 322 ح 8 من ب 10 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: ح 1 من ب 11.
(3) الوسائل: ج 5 ص 323 ح 2 من ب 11 من أبواب الخلل.
(4) المصدر: ص 326 ح 4 من ب 13.
428



(1) الوسائل: ج 5 ص 326 ح 1 من ب 14 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 326 ح 3 من ب 14 من أبواب الخلل.
(3) المصدر: ص 332 ح 1 من ب 19.
(4) المصدر: ص 332 ح 2 ب 19.
429



(1) راجع الجواهر: ج 12 ص 372.
(2) المستمسك: ج 7 ص 511.
430



(1) راجع الوسائل: ج 5 ص 307.
431



(1) الوسائل: ج 5 ص 322 ح 1 من ب 11 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: ص 326 ح 4 من ب 13.
(3) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 53، المسألة 10.
432



(1) الوسائل: ج 5 ص 317 ح 1 من ب 8 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: ص 318 ح 3 و 4.
(3) الوسائل: ج 5 ص 318 ح 3 من ب 8 من أبواب الخلل.
(4) المصدر: ص 326 ح 4 من ب 13.
433



(1) في ص 394 وما بعدها.
(2) في ص 394 وما بعدها.
(3) تقدم في ص 395.
434



(1) الوسائل: ج 5 ص 332 ح 1 من ب 19 من أبواب الخلل.
435



(1) الوسائل: ج 4 ص 779 ح 1 من ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة.
(2) الوسائل: ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة.
(3) الوسائل: ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة.
436



(1) الوسائل: ج 4 ص 769 ح 2 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة.
437



(1) الوسائل: ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة.
438



(1) الوسائل: ج 5 ص 322 ح 1 من ب 11 من أبواب الخلل.
439

قال (قدس سره):
لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط قيل: تبطل الصلاة ويسقط
الاحتياط، لأنها معرضة لأن تكون تماما والحدث يمنع ذلك، وقيل:
لا تبطل، لأنها صلاة منفردة، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل
منه في كل حكم (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 89 - 90.
440



(1) الجواهر: ج 12 ص 379 - 382.
(2) مصباح الفقيه: ج 2 ص 572.
(3) الجواهر: ج 12 ص 380.
441



(1) الوسائل: ج 5 ص 322 ح 1 من ب 11 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: ص 323 ح 2.
(3) الوسائل: ج 5 ص 318 ح 3 من ب 8 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 326 ح 4 من ب 13 من أبواب الخلل.
(5) الوسائل: ج 5 ص 322 ح 8 من ب 10 من أبواب الخلل.
(6) الوسائل: ج 5 ص 317 ح 1 من ب 8 من أبواب الخلل.
(7) المصدر: ص 318 ح 3 و 4.
442



(1) الوسائل: ج 5 ص 318 ح 4 و 3 من ب 8 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 318 ح 4 و 3 من ب 8 من أبواب الخلل.
(3) المصدر: ص 319 ح 2 من ب 9.
(4) المصدر: ص 320 ح 1 من ب 10.
(5) الوسائل: ج 4 ص 1003، الباب 1 من أبواب التسليم.
(6) الوسائل: ج 4 ص 1012 ح 2 من ب 4 من أبواب التسليم.
(7) الوسائل: ج 4 ص 1013 ح 5 من ب 4 من أبواب التسليم.
443



(1) الوسائل: ج 5 ص 317 ح 1 من ب 8 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 318 ح 3 من ب 8 من أبواب الخلل.
(3) الجواهر: ج 12 ص 381.
(4) في ص 449.
(5) المستمسك: ج 7 ص 502.
444



(1) الوسائل: ج 5 ص 319 ح 1 من ب 9 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: ص 321 ح 5 من ب 10.
(3) المصدر: ص 322 ح 1 من ب 11.
(4) الوسائل: ج 5 ص 323 ح 2 من ب 11 من أبواب الخلل.
(5) الوسائل: ج 5 ص 324 ح 6 من ب 11 من أبواب الخلل.
445



(1) في ص 427 و 428.
446



(1) الوسائل: ج 5 ص 323 ح 2 من ب 11 من أبواب الخلل.
447



(1) الحدائق: ج 9 ص 195 - 196.
(2) المستمسك: ج 7 ص 505.
448



(1) المستمسك: ج 7 ص 502.
449



(1) الجواهر: ج 12 ص 383 - 386.
(2) الوسائل: ج 4 ص 934 ح 1 من ب 11 من أبواب الركوع.
(3) الوسائل: ج 4 ص 968 ح 1 من ب 14 من أبواب السجود.
(4) المصدر: ح 2.
(5) الوسائل: ج 5 ص 341 ح 2 من ب 26 من أبواب الخلل.
450



(1) الوسائل: ج 5 ص 342 ح 4 من ب 26 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 4 ص 995 ح 2 من ب 7 من أبواب التشهد.
452



(1) في ص 206.
453



(1) الجواهر: ج 12 ص 387.
454



(1) الجواهر: ج 12 ص 387.
456



(1) الجواهر: ج 12 ص 388.
461



(1) الجواهر: ج 12 ص 388.
(2) الجواهر: ج 12 ص 388.
465



(1) الوسائل: ج 4 ص 779 ح 1 من ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة.
(2) الجواهر: ج 12 ص 388.
466



(1) الجواهر: ج 12 ص 388.
468



(1) الجواهر: ج 12 ص 388.
469



(1) الجواهر: ج 12 ص 388.
(2) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 54، المسألة 11.
(3) الوسائل: ج 4 ص 968 ح 1 من ب 14 من أبواب السجود.
(4) المصدر: ص 970 ح 8.
(5) الوسائل: ج 5 ص 317 ح 1 من ب 8 من أبواب الخلل.
470

قال (قدس سره):
من سها في سهو لم يلتفت وبنى على صلاته (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 90.
(2) الوسائل: ج 5 ص 326 ح 4 من ب 13 من أبواب الخلل.
(3) المصدر: ص 325 ح 1.
(4) الجواهر: ج 12 ص 389.
476



(1) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 53، المسألة 15.
(2) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 55، المسألة 14.
(3) الوسائل: ج 5 ص 338 و 340 ح 3 و 1 من ب 24 و 25 من أبواب الخلل.
477



(1) الوسائل: ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل.
(2) الكافي: ج 3 ص 358 ح 5.
(3) الفقيه: ج 1 ص 3.
(4) الفقيه: ج 1 ص 352 ح 45 من ب 49.
(5) جامع أحاديث الشيعة: ج 6 ص 340 ح 4 من ب 28 من أبواب الخلل.
479



(1) الجواهر: ج 12 ص 398.
481



(1) الوسائل: ج 5 ص 340 ح 1 من ب 25 من أبواب الخلل.
(2) المستمسك: ج 7 ص 517.
(3) سورة القصص: 15.
482



(1) الوسائل: ج 5 ص 317 ح 1 من ب 8 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 329، الباب 16 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 343، الباب 28 من أبواب الخلل.
483



(1) الوسائل: ج 5 ص 299، الباب 1 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 304، الباب 2 من أبواب الخلل.
(3) المستمسك: ج 7 ص 517.
(4) الوسائل: ج 5 ص 340، الباب 25 من أبواب الخلل.
(5) الوسائل: ج 5 ص 340، الباب 25 من أبواب الخلل.
(6) تقدم في ص 478.
(7) تقدم في ص 478.
484



(1) تقدم في ص 477.
(2) المستمسك: ج 7 ص 518.
(3) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 52، المسألة 9.
(4) الجواهر: ج 12 ص 391.
485



(1) سورة الحج: 73.
(2) سورة إبراهيم: 10.
(3) سورة يونس: 94.
(4) سورة يونس: 104.
(5) سورة النمل: 66.
486



(1) مثل ما في الوسائل: ج 5 ص 318 ح 3 و 6 من ب 8 من أبواب الخلل، و ص 323 و 324 ح 1 و 2 و 3 و 4
و 6 و 8 بل و 9 من ب 11 من تلك الأبواب، و ص 325 الباب 13 من تلك الأبواب، و ص 326 ح 1 من
ب 14 من تلك الأبواب.
(2) الوسائل: ج 5 ص 321 ح 5 من ب 10 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 322 ح 1 من ب 11 من أبواب الخلل.
(4) المصدر: ص 320 ح 2 من ب 10.
(5) المصدر: ص 321 ح 6 من ب 10.
487



(1) الجواهر: ج 12 ص 390.
489



(1) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 52، المسألة 10.
490



(1) الوسائل: ج 5 ص 317 ح 1 من ب 8 من أبواب الخلل.
491



(1) الوسائل: ج 5 ص 325، الباب 13 من أبواب الخلل.
492



(1) الوسائل: ج 5 ص 317، الباب 8 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: ح 1.
493



(1) الوسائل: ج 5 ص 325، الباب 13 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: ص 320، الباب 10.
494



(1) في ص 477.
(2) الوسائل: ج 5 ص 341 ح 2 و 3 من ب 25 من أبواب الخلل.
497



(1) الجواهر: ج 12 ص 393.
498



(1) الوسائل: ج 4 ص 1262 ح 2 من ب 13 من أبواب قواطع الصلاة.
502



(1) الوسائل: ج 1 ص 174 ح 1 من ب 1 من أبواب نواقض الوضوء.
(2) الوسائل: ج 1 ص 331 ح 7 من ب 42 من أبواب الوضوء.
508

قال (قدس سره):
وكذا إذا سها المأموم [مع حفظ الإمام] عول على صلاة الإمام،
ولا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 90.
(2) الجواهر: ج 12 ص 404.
(3) في ص 478.
(4) في ص 479.
(5) في ص 479.
512



(1) الوسائل: ج 5 ص 338 ح 3 من ب 24 من أبواب الخلل، وتتمة الحديث مع تفاوت ما في ص 340 ح 1 من
ب 25 من تلك الأبواب.
(2) الوسائل: ج 5 ص 338 ح 1 من ب 24 من أبواب الخلل.
(3) الجواهر: ج 12 ص 405.
(4) مصباح الفقيه: ج 2 ص 578.
513



(1) الوسائل: ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل.
(2) المتقدم في ص 513.
(3) الوسائل: ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل.
(4) الجواهر: ج 12 ص 405.
514



(1) مصباح الفقيه: ج 2 ص 578.
(2) الوسائل: ج 5 ص 338 ح 3 من ب 24 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 338 ح 3 من ب 24 من أبواب الخلل.
(4) المصدر: ح 1.
(5) الوسائل: ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل.
(6) الوسائل: ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل.
515



(1) الوسائل: ج 5 ص 316 ح 1 من ب 7 من أبواب الخلل.
(2) مصباح الفقيه: ج 2 ص 578 - 579.
516



(1) مصباح الفقيه: ج 2 ص 579.
(2) الوسائل: ج 5 ص 338 ح 2 من ب 24 من أبواب الخلل.
(3) مصباح الفقيه: ج 2 ص 579.
(4) في ص 537.
(5) في ص 479.
(6) الوسائل: ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل.
517



(1) الوسائل: ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 338 ح 3 من ب 24 من أبواب الخلل.
(3) المصدر: ح 1.
518



(1) في ص 478.
(2) الوسائل: ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل.
(5) الوسائل: ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل.
519



(1) الجواهر: ج 12 ص 407.
520



(1) الوسائل: ج 5 ص 338 ح 3 من ب 24 من أبواب الخلل.
(2) مصباح الفقيه: ج 2 ص 690.
(3) كتاب الصلاة ص 447.
521



(1) مفتاح الكرامة: ج 3 ص 344.
(2) في ص 477.
(3) في ص 513.
(4) في ص 478.
522



(1) الوسائل: ج 5 ص 338 ح 3 و 1 من ب 24 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 338 ح 3 و 1 من ب 24 من أبواب الخلل.
(3) الجواهر: ج 12 ص 409.
523



(1) الوسائل: ج 5 ص 338 و 340 ح 3 و 8 من ب 24 من أبواب الخلل.
(2) مصباح الفقيه: ج 2 ص 580.
524



(1) الجواهر: ج 12 ص 410 - 411.
(2) الوسائل: ج 5 ص 338 و 340 ح 3 و 8 من ب 24 من أبواب الخلل.
(3) المصدر: ص 340 ح 8.
525



(1) الجواهر: ج 12 ص 411.
(2) مصباح الفقيه: ج 2 ص 581.
526



(1) الجواهر: ج 12 ص 411.
(2) الوسائل: ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل.
(3) في ص 515 وما بعدها.
(4) الوسائل: ج 5 ص 338 ح 3 من ب 24 من أبواب الخلل.
(5) المصدر: ص 340 ح 8.
527



(1) الجواهر: ج 12 ص 411.
(2) في ص 478.
(3) الوسائل: ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل.
(4) في ص 513.
(5) في ص 477.
529



(1) الجواهر: ج 12 ص 412.
(2) الوسائل: ج 5 ص 339 ح 7 من ب 24 من أبواب الخلل.
(3) الجواهر: ج 12 ص 412.
(4) الجواهر: ج 12 ص 412.
(5) الجواهر: ج 12 ص 412.
531



(1) الوسائل: ج 5 ص 346، الباب 32 من أبواب الخلل.
532



(1) الوسائل: ج 5 ص 327 ح 6 من ب 14 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 2 من ب 32 من أبواب الخلل.
533



(1) الجواهر: ج 12 ص 412.
(2) الجواهر: ج 12 ص 413.
(3) الحدائق: ج 9 ص 281.
(4) في ص 537.
(5) الوسائل: ج 5 ص 338 و 339 ح 2 و 5 من ب 24 من أبواب الخلل.
(6) الوسائل: ج 5 ص 338 و 339 ح 2 و 5 من ب 24 من أبواب الخلل.
534



(1) الجواهر: ج 12 ص 413.
(2) الوسائل: ج 5 ص 338 ح 2 من ب 24 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 339 ح 4 و 5 من ب 24 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 339 ح 4 و 5 من ب 24 من أبواب الخلل.
536



(1) الجواهر: ج 12 ص 413.
(2) الوسائل: ج 5 ص 338 ح 2 من ب 24 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 339 ح 5 من ب 24 من أبواب الخلل.
537



(1) الوسائل: ج 5 ص 313 ح 1 من ب 4 من أبواب الخلل.
(2) الجواهر: ج 12 ص 414.
(3) الوسائل: ج 5 ص 339 ح 6 من ب 24 من أبواب الخلل.
538



(1) الوسائل: ج 5 ص 433 ح 2 من ب 36 من أبواب صلاة الجماعة.
(2) الوسائل: ج 5 ص 434 ح 6 من ب 36 من أبواب صلاة الجماعة.
(3) في ص 538.
539



(1) راجع الوسائل: ج 5 ص 420، الباب 30 من أبواب الجماعة.
(2) في ص 537 وما بعدها.
(3) الوسائل: ج 5 ص 313 ح 1 من ب 4 من أبواب الخلل.
(4) في ص 530 وما بعدها.
(5) في ص 532.
541

قال (قدس سره):
ولا حكم للسهو مع كثرته (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 90.
(2) الجواهر: ج 12 ص 416.
(3) المستمسك: ج 7 ص 564 - 565.
542



(1) الوسائل: ج 5 ص 329 ح 1 من ب 16 من أبواب الخلل.
543



(1) الوسائل: ج 5 ص 329 ح 2 من ب 16 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 329 ح 3 من ب 16 من أبواب الخلل.
(3) المتقدم في ص 543.
544



(1) الوسائل: ج 5 ص 329 ح 4 من ب 16 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 330 ح 5 من ب 16 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 330 ح 6 من ب 16 من أبواب الخلل.
(4) في ص 543.
545



(1) الوسائل: ج 5 ص 330 ح 7 من ب 16 من أبواب الخلل.
(2) في ص 543.
(3) الوسائل: ج 5 ص 330 ح 8 من ب 16 من أبواب الخلل.
546



(1) الجواهر: ج 12 ص 417.
(2) الجواهر: ج 12 ص 417.
(3) مصباح الفقيه: ج 2 ص 584.
547



(1) المتقدم في ص 544.
(2) مصباح الفقيه: ج 2 ص 585.
(3) في ص 544.
548



(1) الجواهر: ج 12 ص 422 - 423.
(2) راجع الوسائل: ج 5 ص 327، الباب 15 من أبواب الخلل.
549



(1) المتقدم في ص 544.
551



(1) الجواهر: ج 12 ص 418.
(2) الجواهر: ج 12 ص 418 - 419.
(3) الوسائل: ج 5 ص 330 ح 8 من ب 16 من أبواب الخلل.
552



(1) في ص 483 وما بعدها.
553



(1) الوسائل: ج 5 ص 329 ح 2 ب 16 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: ص 330 ح 5.
(3) المصدر: ص 329 ح 1.
(4) الوسائل: ج 5 ص 330 ح 8 من ب 16 من أبواب الخلل.
(5) الجواهر: ج 12 ص 417.
554



(1) الجواهر: ج 12 ص 420.
555



(1) الوسائل: ج 5 ص 329 ح 1 من ب 16 من أبواب الخلل.
556



(1) الوسائل: ج 5 ص 329 ح 2 من ب 16 من أبواب الخلل.
(2) في ص 549.
(3) الجواهر: ج 12 ص 421.
(4) كتاب الصلاة، الفصل 56، المسألة 6.
(5) الوسائل: ج 5 ص 335 ح 3 من ب 22 من أبواب الخلل.
(6) الوسائل: ج 5 ص 343 ح 1 من ب 28 من أبواب الخلل.
557



(1) الوسائل: ج 5 ص 335 ح 2 من ب 22 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 343 ح 2 من ب 28 من أبواب الخلل.
(3) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 56.
(4) في ص 543 وما بعدها.
558



(1) الوسائل: ج 1 ص 46، الباب 10 من مقدمة العبادات.
(2) الجواهر: ج 12 ص 422.
(3) مصباح الفقيه: ج 2 ص 586.
559



(1) الوسائل: ج 5 ص 330 ح 5 من ب 16 من أبواب الخلل.
(2) مستند الشيعة: ج 7 ص 193.
560



(1) الوسائل: ج 5 ص 330 ح 5 من ب 16 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 329 ح 2 من ب 16 من أبواب الخلل.
(3) المصدر: ص 330 ح 5.
561

قال (قدس سره): ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 90.
(2) الشرائع: ج 1 ص 90.
(3) الوسائل: ج 5 ص 330 ح 7 من ب 16 من أبواب الخلل.
(4) الجواهر: ج 12 ص 422.
562



(1) الوسائل: ج 5 ص 340 ح 1 من ب 25 من أبواب الخلل.
(2) مصباح الفقيه: ج 2 ص 587.
565



(1) كتاب الصلاة لآية الله الحائري المؤسس: ص 416.
(2) في ص 544.
566



(1) المتقدم في ص 544.
567

قال (قدس سره):
من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر، وإن بنى على الأقل كان
أفضل (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 90.
(2) الجواهر: ج 12 ص 423 - 424.
(3) الوسائل: ج 5 ص 331 ح 1 من ب 18 من أبواب الخلل.
568



(1) الجواهر: ج 12 ص 424.
569



(1) الجواهر: ج 12 ص 424.
(2) مثل ما في الوسائل: ج 5 ص 300 و 302 ح 4 و 8 و 15 و 19 من ب 1 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 317، الباب 8 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 338 و 340 ح 3 و 8 من ب 24 من أبواب الخلل.
(5) الوسائل: ج 5 ص 304 و 306 ح 3 و 13 من ب 2 من أبواب الخلل.
(6) في ص 478.
570



(1) الوسائل: ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل.
571



(1) الوسائل: ج 5 ص 306 ح 14 من ب 2 من أبواب الخلل.
(2) المتقدم في ص 478.
(3) الوسائل: ج 5 ص 306 ح 15 من ب 2 من أبواب الخلل.
(4) المصدر: ص 305 ح 7.
(5) الجواهر: ج 12 ص 426.
572



(1) الوسائل: ج 5 ص 304 ح 4 من ب 2 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 3 ص 41 ح 25 من ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
(3) المصدر: ص 39 ح 23.
(4) المصدر: ص 40 ح 24.
573



(1) الوسائل: ج 5 ص 317، الباب 8 من أبواب الخلل.
574



(1) الجواهر: ج 12 ص 425.
(2) الوسائل: ج 5 ص 331 ح 1 من ب 18 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 331 ح 2 من ب 18 من أبواب الخلل.
576



(1) الجواهر: ج 12 ص 426.
578



(1) الجواهر: ج 12 ص 426 - 427.
(2) سورة الأنبياء: 72.
(3) الجواهر: ج 12 ص 428.
580



(1) الجواهر: ج 12 ص 428 - 429.
582



(1) الوسائل: ج 4 ص 997، الباب 8 من أبواب التشهد.
584



(1) في ص 584.
(2) الوسائل: ج 4 ص 779 ح 1 من ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة.
(3) الوسائل: ج 5 ص 332 ح 1 من ب 19 من أبواب الخلل.
585



(1) الوسائل: ج 5 ص 332 ح 2 من ب 19 من أبواب الخلل.
586



(1) راجع الوسائل: ج 5 ص 346 ح 1 و 2 و 3 من ب 32 من أبواب الخلل، وغير ذلك.
(2) راجع الوسائل: ج 5 ص 335 و 343، الباب 22 و 28 من أبواب الخلل.
(3) في ص 478.
(4) المتقدم في ص 568.
(5) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل.
587

قال (قدس سره):
خاتمة في سجدتي السهو، وهما واجبتان حيث ذكرناه (1). *
قال: وفي من تكلم في الصلاة ساهيا (2)، * *

(1) الشرائع: ج 1 ص 90.
(2) الشرائع: ج 1 ص 90.
(3) من ص 215 إلى ص 221.
(4) الجواهر: ج 12 ص 431.
589



(1) الحدائق: ج 9 ص 314.
(2) الجواهر: ج 12 ص 432.
(3) الوسائل: ج 5 ص 313 ح 1 من ب 4 من أبواب الخلل و ص 314 ح 1 من ب 5 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 323 ح 2 من ب 11 من أبواب الخلل.
590



(1) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 2 من ب 32 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل.
591



(1) الوسائل: ج 4 ص 1283 ح 1 من ب 36 من أبواب قواطع الصلاة. قال في الجواهر - ج 11 ص 55 -:
" أرطاب " مصحف ابن طاب، و " ابن طاب " تمر بالمدينة.
(2) الوسائل: ج 5 ص 311 ح 16 من ب 3 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 310 ح 13 من ب 3 من أبواب الخلل.
592



(1) الوسائل: ج 5 ص 310.
(2) الوسائل: ج 5 ص 308 ح 5 من ب 3 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 309 ح 9 من ب 3 من أبواب الخلل.
(4) التهذيب: ج 2 ص 192.
593



(1) تقدم في ص 590.
(2) الوسائل: ج 5 ص 313 ح 2 من ب 4 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 313 ح 3 من ب 4 من أبواب الخلل.
594



(1) الكافي: ج 3 ص 360.
(2) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 55، المسألة 1.
(3) الوسائل: ج 4 ص 1262.
(4) الوسائل: ج 4 ص 813، الباب 68 من أبواب القراءة في الصلاة.
(5) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 2 من ب 32 من أبواب الخلل.
595



(1) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل.
596



(1) كتاب الصلاة للمؤسس الحائري (قدس سره): ص 409.
(2) في ص 590.
597



(1) تقدم في ص 590.
598

أو سلم في غير موضعه (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 90.
(2) الجواهر: ج 12 ص 431 - 432.
(3) الحدائق: ج 9 ص 310 - 317.
599



(1) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 2 من ب 32 من أبواب الخلل.
(2) في ص 593.
(3) في ص 592.
(4) في ص 592.
600



(1) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 309 ح 8 من ب 3 من أبواب الخلل.
601



(1) الوسائل: ج 5 ص 310 ح 14 من ب 3 من أبواب الخلل.
602



(1) الوسائل: ج 5 ص 312 ح 19 من ب 3 من أبواب الخلل.
603

قال (قدس سره):
أو شك بين الأربع والخمس. * وقيل: في كل زيادة ونقيصة إذا
لم يكن مبطلا (1). * *

(1) الشرائع: ج 1 ص 90.
(2) في ص 378 وما بعدها.
(3) الجواهر: ج 12 ص 434.
(4) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل.
604



(1) الوسائل: ج 5 ص 327 ح 4 من ب 14 من أبواب الخلل.
605



(1) الوسائل: ج 5 ص 326 ح 2 من ب 14 من أبواب الخلل.
606



(1) الوسائل: ج 5 ص 327 ح 6 من ب 14 من أبواب الخلل.
607



(1) الوسائل: ج 5 ص 327 ح 6 من ب 14 من أبواب الخلل.
(2) في ص 483.
(3) في ص 605.
(4) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 2 من ب 32 من أبواب الخلل.
608



(1) الوسائل: ج 4 ص 998 ح 4 من ب 9 من أبواب التشهد.
(2) الوسائل: ج 4 ص 970 ح 6 من ب 14 من أبواب السجود.
(3) الوسائل: ج 4 ص 971 ح 1 من ب 15 من أبواب السجود.
609



(1) الوسائل: ج 4 ص 969 ح 4 من ب 14 من أبواب السجود.
(2) الوسائل: ج 5 ص 342 ح 3 من ب 26 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 2 من ب 32 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 4 ص 766 ح 1 من ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة.
(5) الوسائل: ج 4 ص 767 ح 2 من ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة.
(6) الوسائل: ج 4 ص 769 ح 2 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة.
610



(1) الوسائل: ج 4 ص 938 ح 1 من ب 15 من أبواب الركوع.
(2) الوسائل: ج 4 ص 939 ح 2 من ب 15 من أبواب الركوع.
(3) الوسائل: ج 4 ص 968 ح 1 من ب 14 من أبواب السجود.
(4) الوسائل: ج 4 ص 998 ح 3 من ب 9 من أبواب التشهد.
611



(1) الوسائل: ج 5 ص 321 ح 5 من ب 10 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 317 ح 3 من ب 7 من أبواب الخلل.
(3) المتقدم في ص 610.
(4) الوسائل: ج 5 ص 332 ح 1 من ب 19 من أبواب الخلل.
612



(1) الجواهر: ج 12 ص 440.
613



(1) المستمسك: ج 7 ص 547.
(2) الجواهر: ج 12 ص 440.
614



(1) الوسائل: ج 4 ص 1262 ح 1 من ب 13 من أبواب قواطع الصلاة.
(2) الوسائل: ج 4 ص 1262 ح 2 من ب 13 من أبواب قواطع الصلاة.
(3) الوسائل: ج 4 ص 813، الباب 68 من أبواب القراءة في الصلاة.
(4) الوسائل: ج 4 ص 779 ح 1 من ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة.
(5) كتاب الصلاة للحائري المؤسس (قدس سره): ص 164.
615



(1) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 2 من ب 32 من أبواب الخلل.
616



(1) تقدم في ص 615.
(2) الجواهر: ج 12 ص 440.
(3) الوسائل: ج 5 ص 318 ح 3 من ب 8 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 323 ح 2 من ب 11 من أبواب الخلل.
(5) في ص 608.
617



(1) في ص 610.
(2) الجواهر: ج 12 ص 440.
618

قال (قدس سره):
وموضعهما بعد التسليم للزيادة أو النقصان، وقيل: قبله، وقيل
بالتفصيل (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 90.
(2) في ص 609.
(3) في ص 609.
(4) الوسائل: ج 4 ص 995 ح 4 من ب 7 من أبواب التشهد.
(5) في ص 610.
(6) في ص 611.
(7) مصباح الفقيه: ج 2 ص 591.
(8) العروة الوثقى: كتاب الصلاة، الفصل 55، المسألة 3.
(9) المستمسك: ج 7 ص 550.
619



(1) الجواهر: ج 12 ص 441.
(2) مفتاح الكرامة: ج 3 ص 374.
(3) التذكرة: ج 3 ص 356.
(4) مفتاح الكرامة: ج 3 ص 374 - 375.
(5) الجواهر: ج 12 ص 442.
(6) التذكرة: ج 3 ص 355 - 357.
(7) الجواهر: ج 12 ص 441.
620



(1) الوسائل: ج 5 ص 313 و 314 ح 1 من ب 4 و 5 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 314 ح 2 من ب 5 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 4 ص 971 ح 1 من ب 15 من أبواب السجود.
(4) الوسائل: ج 5 ص 314 ح 3 من ب 5 من أبواب الخلل.
621



(1) الفقيه: ج 1 ص 341 ح 11 و 12.
(2) الوسائل: ج 4 ص 997 ح 1 من ب 9 من أبواب التشهد.
(3) الوسائل: ج 4 ص 998 ح 3 من ب 9 من أبواب التشهد.
(4) الوسائل: ج 4 ص 995 ح 3 من ب 7 من أبواب التشهد.
(5) الوسائل: ج 4 ص 995 ح 4 من ب 7 من أبواب التشهد.
622



(1) الوسائل: ج 5 ص 314 ح 5 من ب 5 من أبواب الخلل.
(2) المستدرك: ج 3 من الطبعة الحجرية ص 557 (كو).
(3) المستدرك: ج 3 من الطبعة الحجرية ص 703 (شسج).
(4) في ص 620.
623



(1) الوسائل: ج 5 ص 314 ح 4 من ب 5 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 315 ح 6 من ب 5 من أبواب الخلل.
624

قال (قدس سره):
وصورتهما أن ينوي (1)، *

(1) الشرائع: ج 1 ص 90.
(2) الوسائل: ج 5 ص 326 ح 2 من ب 14 من أبواب الخلل.
627



(1) الجواهر: ج 12 ص 443.
(2) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 55، المسألة 4.
(3) الجواهر: ج 12 ص 443.
(4) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 55، المسألة 5.
628



(1) الجواهر: ج 12 ص 443.
(2) المستمسك: ج 7 ص 551.
(3) مصباح الفقيه: ج 2 ص 594.
629



(1) الجواهر: ج 12 ص 445.
630



(1) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 1 من ب 32 من أبواب الخلل.
631



(1) الجواهر: ج 12 ص 444.
632



(1) الجواهر: ج 12 ص 444.
(2) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 55، المسألة 2.
(3) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 55، المسألة 3.
633



(1) كتاب الصلاة، الفصل 55، المسألة 3.
(2) في ص 631.
(3) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 1 و 2 من ب 32 من أبواب الخلل.
634



(1) راجع الوسائل: ج 5 ص 307، الباب 3 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 310 ح 13 من ب 3 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 311 ح 16 من ب 3 من أبواب الخلل.
635



(1) الجواهر: ج 12 ص 444.
636



(1) كتاب الصلاة للحائري المؤسس (قدس سره): ص 411.
(2) درر الفوائد: ص 174.
637



(1) الجواهر: ج 12 ص 446.
(2) الوسائل: ج 4 ص 968 ح 1 من ب 14 من أبواب السجود.
(3) الوسائل: ج 5 ص 341 ح 1 من ب 26 من أبواب الخلل.
638



(1) الوسائل: ج 4 ص 970 ح 7 من ب 14 من أبواب السجود.
(2) المستمسك: ج 7 ص 532.
639



(1) الوسائل: ج 5 ص 341 ح 2 من ب 26 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 314 ح 3 من ب 5 من أبواب الخلل.
640

قال (قدس سره):
ويكبر مستحبا (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 90.
(2) الوسائل: ج 5 ص 317 ح 1 من ب 8 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 318 ح 3 من ب 8 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 323 ح 2 من ب 11 من أبواب الخلل.
(5) الجواهر: ج 12 ص 447 - 448.
(6) القواعد: ج 1 ص 308.
641



(1) الجواهر: ج 12 ص 448.
(2) الوسائل: ج 5 ص 334 ح 3 من ب 20 من أبواب الخلل.
642



(1) الوسائل: ج 5 ص 333 ح 9 من ب 19 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 310 ح 13 من ب 3 من أبواب الخلل.
643



(1) الجواهر: ج 12 ص 448.
(2) الوسائل: ج 4 ص 954 ح 2 من ب 4 من أبواب السجود.
644



(1) الجواهر: ج 12 ص 450.
645



(1) الوسائل: ج 5 ص 326 ح 2 و 3 من ب 14 من أبواب الخلل.
646



(1) الوسائل: ج 4 ص 694 ح 1 من ب 2 من أبواب القيام.
(2) الجواهر: ج 12 ص 448 - 449.
(3) الوسائل: ج 3 ص 591 ح 1 من ب 1 من أبواب ما يسجد عليه.
(4) الوسائل: ج 3 ص 591 ح 1 من ب 1 من أبواب ما يسجد عليه.
(5) الوسائل: ج 3 ص 593 ح 11 من ب 1 من أبواب ما يسجد عليه.
647



(1) الجواهر: ج 12 ص 449.
(2) الجواهر: ج 12 ص 450.
648



(1) الوسائل: ج 5 ص 327 ح 4 من ب 14 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 325 ح 2 من ب 13 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 4 ص 996 ح 6 من ب 7 من أبواب التشهد.
(4) الوسائل: ج 4 ص 997 ح 1، الباب 8 من أبواب التشهد.
(5) الوسائل: ج 5 ص 334 ح 3 من ب 20 من أبواب الخلل.
649



(1) الوسائل: ج 5 ص 341 ح 2 من ب 26 من أبواب الخلل.
(2) في ص 649.
(3) مصباح الفقيه: ج 2 ص 595.
650



(1) الوسائل: ج 5 ص 326 ح 1 من ب 14 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 326 ح 2 من ب 14 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 326 ح 3 من ب 14 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 334، الباب 20 من أبواب الخلل.
(5) الوسائل: ج 4 ص 995 ح 4 من ب 7 من أبواب التشهد.
651



(1) الجواهر: ج 12 ص 452.
652



(1) الوسائل: ج 5 ص 326 ح 1 من ب 14 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 326 ح 3 من ب 14 من أبواب الخلل.
(3) الجواهر: ج 12 ص 453.
(4) في ص 649.
653

قال (قدس سره):
وهل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد. ولو وجب هل يتعين بلفظ؟
الأشبه لا (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 90.
654



(1) القواعد: ج 1 ص 308.
(2) مفتاح الكرامة: ج 3 ص 373 - 374.
(3) مصباح الفقيه: ج 2 ص 596.
(4) الحدائق: ج 9 ص 333.
655



(1) الوسائل: ج 5 ص 334 ح 3 من ب 20 من أبواب الخلل.
656



(1) الوسائل: ج 5 ص 334 ح 1 من ب 20 من أبواب الخلل.
(2) الجواهر: ج 12 ص 453.
(3) الكافي: ج 3 ص 356 ح 5.
(4) المستمسك: ج 7 ص 554.
(5) لكن ظاهر الوافي - ج 8 ص 996 - أن ما في التهذيب أيضا موافق لما في الفقيه والكافي (منه (قدس سره)).
657



(1) الجواهر: ج 12 ص 455.
(2) الوسائل: ج 5 ص 314 ح 1 من ب 5 من أبواب الخلل.
659



(1) الوسائل: ج 5 ص 314 ح 2 من ب 5 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 314 ح 3 من ب 5 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 314 ح 5 من ب 5 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 326 ح 2 من ب 14 من أبواب الخلل.
660



(1) الوسائل: ج 5 ص 326 ح 3 من ب 14 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 339 ح 6 من ب 24 من أبواب الخلل.
661



(1) الوسائل: ج 5 ص 326 ح 3 من ب 14 من أبواب الخلل.
(2) الجواهر: ج 12 ص 456.
(3) الوسائل: ج 5 ص 321 ح 5 من ب 10 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 314 ح 3 من ب 5 من أبواب الخلل.
(5) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 2 من ب 32 من أبواب الخلل.
662



(1) الجواهر: ج 12 ص 459.
(2) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 2 من ب 32 من أبواب الخلل.
664

قال (قدس سره):
ولو أهملهما عمدا لم يبطل الصلاة (1). *

(1) الشرائع: ج 1 ص 90.
(2) في ص 659.
665



(1) الجواهر: ج 12 ص 457.
(2) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل.
666



(1) المستمسك: ج 7 ص 552.
667

ختام مسائل الخلل
669

ختام فيه مسائل متفرقة
الأولى: إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلى الظهر
بطل ما بيده. *

(1) روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: ص 7.
(2) روائع الأمالي: ص 8.
671



(1) روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: ص 7.
672



(1) روائع الأمالي: ص 7.
673



(1) الوسائل: ج 4 ص 936 ح 3 من ب 13 من أبواب الركوع.
(2) الوسائل: ج 5 ص 336 ح 1 من ب 23 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 4 ص 711، الباب 2 من أبواب النية.
674

وإن كان لم يصلها [عدل به إليها] * أو شك في أنه صلاها أو لا عدل

(1) قال في بعضها: " هي التي قمت فيها ولها " - الوسائل: ج 4 ص 712 ح 3 - وفي بعضها: " هي على ما افتتح
الصلاة عليه " - الوسائل: ج 4 ص 712 ح 2 - منه (قدس سره).
(2) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 21.
(3) المستمسك: ج 6 ص 42.
675



(1) المستمسك: ج 7 ص 596.
(2) ص 8.
676

به إليها. *
677

الثانية: إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان
المغرب بطل، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن
لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلا بطل أيضا. *
679



(1) في تعليقته على العروة وفي المستمسك: ج 5 ص 172.
(2) في ص 261.
681



(1) في تعليقته على العروة وفي المستمسك: ج 5 ص 164.
682



(1) المستمسك: ج 5 ص 165، ذيل المسألة 10 من فصل أحكام الأوقات.
683

الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من
ركعتين - سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين - صحت، وعليه
قضاؤهما وسجدتا السهو مرتين، وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات
بعد العلم بأنهما من الركعتين. *
686



(1) الوسائل: ج 5 ص 332 ح 2 من ب 19 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 4 ص 938 ح 3 من ب 14 من أبواب الركوع.
689



(1) روائع الأمالي: ص 9.
(2) روائع الأمالي: ص 10.
(3) روائع الأمالي: ص 9.
(4) في ص 195.
690

الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين
الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني،
كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة. *

(1) الوسائل: ج 5 ص 317، الباب 8 من أبواب الخلل.
(2) روائع الأمالي: ص 19 - 20.
692



(1) الوسائل: ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل.
693



(1) الوسائل: ج 5 ص 317، الباب 8 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل.
695

الخامسة: إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها
وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر. *
697

قال المحقق العراقي (قدس سره) في الرسالة: لو حدث الشك بعد السلام في
أنه صلى أربعا أم ثلاثا يبني على تمامية صلاته (1). *

(1) روائع الأمالي: ص 20.
(2) الوسائل: ج 5 ص 343 ح 3 من ب 27 من أبواب الخلل.
698



(1) الوسائل: ج 1 ص 330 ح 2 من ب 42 من أبواب الوضوء.
(2) الوسائل: ج 5 ص 317، الباب 8 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 320، الباب 10 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 320 ح 2 من ب 10 من أبواب الخلل.
(5) في ص 343.
699



(1) الوسائل: ج 5 ص 321 ح 5 من ب 10 من أبواب الخلل.
(2) في ص 231.
700

السادسة: إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه سها
عن المغرب بطلت صلاته، وإن كان الأحوط إتمامها عشاء، والإتيان
بالاحتياط ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب. *

(1) الوسائل: ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة.
701



(1) الوسائل: ج 3 ص 115 ح 4 من ب 10 من أبواب المواقيت.
(2) المستمسك: ج 7 ص 601.
702



(1) في ص 234.
703

السابعة: إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها
وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتين، ويحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده
رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم إعادة الصلاتين. وكذا إذا تذكر
في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة. *
704



(1) الوسائل: ج 5 ص 147، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(2) الوسائل: ج 4 ص 779 ح 1 من ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة.
706



(1) الوسائل: ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة.
(2) راجع الوسائل: ج 4 ص 752، الباب 17 من أبواب القراءة في الصلاة.
(3) الوسائل: ج 4 ص 1264 ح 4 من ب 15 من أبواب قواطع الصلاة.
707



(1) الوسائل: ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة.
(2) مثل ما في الوسائل: ج 4 ص 712 ح 2 من ب 2 من أبواب النية.
709



(1) الوسائل: ج 5 ص 325، الباب 12 من أبواب الخلل.
710

الثامنة: إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من
إحداهما من غير تعيين: فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما
يحتمل من النقص ثم أعاد الأولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو
لأجل السلام احتياطا، وإن كان بعد الإتيان بالمنافي: فإن اختلفتا في
العدد أعادهما، وإلا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة. *
712

التاسعة: إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك
الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة
الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتم، ثم أعاد الصلاة احتياطا بعد الإتيان
بصلاة الاحتياط. *
714

العاشرة: إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم
على الثلاث وهذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت ووجبت عليه
إعادة المغرب. *
717



(1) الوسائل: ج 5 ص 332، الباب 19 من أبواب الخلل.
719

وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد
سجدتي السهو لكل زيادة من قوله: بحول الله وللقيام وللتسبيحات
احتياطا، وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول
الزيادة في المغرب. *
721

الحادية عشرة: إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين
والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنه
يجب عليه أن يبني على الثلاث لكن هل عليه أن يتشهد أم لا؟ وجهان،
لا يبعد عدم الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ، إما لأنه مقتضى
البناء على الثلاث *

(1) راجع الوسائل: ج 4 ص 995، الباب 7 من أبواب التشهد.
725

وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد، من حيث إن محله الركعة الثانية
وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم. *

(1) المستمسك: ج 7 ص 609.
726



(1) الوسائل: ج 1 ص 174 ح 1 من ب 1 من أبواب نواقض الوضوء.
727

وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان
بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام، لأن الشك بعد
تجاوز محله. *

(1) الوسائل: ج 4 ص 1262 ح 2 من ب 13 من أبواب قواطع الصلاة.
728



(1) المستمسك: ج 7 ص 609.
(2) في ص 261.
(3) الوسائل: ج 1 ص 330 ح 2 من ب 42 من أبواب الوضوء.
(4) الوسائل: ج 1 ص 331 ح 6 من ب 42 من أبواب الوضوء.
(5) الوسائل: ج 1 ص 331 ح 7 من ب 42 من أبواب الوضوء.
(6) الوسائل: ج 5 ص 342 ح 1 من ب 27 من أبواب الخلل.
(7) الوسائل: ج 5 ص 343 ح 3 من ب 27 من أبواب الخلل.
729

الثانية عشرة: إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع
من الرابعة بنى على الثاني، لأنه شاك بين الثلاث والأربع، ويجب عليه
الركوع، لأنه شاك فيه مع بقاء محله، وأيضا هو مقتضى البناء على
الأربع في هذه الصورة. *
730



(1) في ص 230 وما بعدها.
(2) الوسائل: ج 4 ص 989 ح 1 من ب 3 من أبواب التشهد.
(3) الوسائل: ج 4 ص 989 ح 2 من ب 3 من أبواب التشهد.
(4) الوسائل: ج 4 ص 990 ح 6 من ب 3 من أبواب التشهد.
732



(1) مثل ما في الوسائل: ج 4 ص 938 ح 1 من ب 14 من أبواب الركوع.
733

وأما لو انعكس - بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده
من الرابعة - فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع بل
يسجد ويتم، وذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث
إنه أحد طرفي شكه، وطرف الشك الأربع بعد الركوع، لكن لا يبعد
بطلان صلاته، لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق فيجب
عليه أن يركع، ومعه يعلم إجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة، فلا
يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم
الإجمالي. *

(1) الوسائل: ج 4 ص 938 ح 3 من ب 14 من أبواب الركوع.
734

الثالثة عشرة: إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم
أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة
الأولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه
الركعة فالظاهر بطلان الصلاة، لأنه شاك في ركوع هذه الركعة ومحله
باق فيجب عليه أن يركع، مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته،
ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله، فلا يمكنه تصحيح الصلاة. *
الرابعة عشرة: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين
ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة،
ولكن الأحوط قضاء السجدة مرتين وكذا سجود السهو مرتين أولا ثم
الإعادة. وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة. والأحوط
إتمام الصلاة وقضاء كل منهما وسجود السهو مرتين ثم الإعادة.
736

الخامسة عشرة: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية - مثلا - أنه
إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو
ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة، لكن الأحوط هنا أيضا إتمام
الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول، وقضاء السجدة مع سجدتي
السهو في الفرض الثاني، ثم الإعادة، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة
فكذلك. *
738

السادسة عشرة: لو علم (بعد الدخول في القنوت (1) قبل أن يدخل
في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
وجب عليه العود لتداركهما والإتمام ثم الإعادة. ويحتمل الاكتفاء
بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان
بالقنوت، بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم، لأنه إما تركها أو ترك
السجدتين، فعلى التقديرين يجب الإتيان بها، ويكون الشك بالنسبة إلى
السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت. *

(1) على ما في المستمسك: ج 7 ص 626.
741

وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه إما ترك
السجدتين أو التشهد *
أو ترك سجدة واحدة
742

أو التشهد. * وأما لو كان قبل القيام فيتعين الإتيان بهما مع الاحتياط
بالإعادة.
743



(1) الوسائل: ج 4 ص 938 ح 3 من ب 14 من أبواب الركوع.
744



(1) الوسائل: ج 5 ص 332 ح 2 من ب 19 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 4 ص 938 ح 2 من ب 14 من أبواب الركوع.
745

السابعة عشرة: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد
وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا، يحتمل أن يقال: يكفي الإتيان
بالتشهد، لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي
هو القيام فلا اعتناء به، والأحوط: الإعادة بعد الإتمام سواء أتى بهما
أو بالتشهد فقط. *

(1) الوسائل: ج 1 ص 330 ح 2 من ب 42 من أبواب الوضوء.
746

الثامنة عشرة: إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة
والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام
لم يعتن بشكه. * وإن كان قبله يجب عليه الإتيان بهما، لأنه شاك في كل
منهما مع بقاء المحل، ولا يجب الإعادة بعد الإتمام وإن كان أحوط. * *
747

التاسعة عشرة: إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة
أو التشهد من هذه الركعة: فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى
بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شئ. *

(1) روائع الأمالي: ص 39.
(2) مسألة: " لو علم أنه إما ترك السجدتين والقراءة معا أو أتى بهما معا وكان في حال القيام فإجراء قاعدة
التجاوز في السجدتين والشك في المحل في القراءة غير صحيح " للقطع إما بالإتيان بالقراءة أو بطلان
الصلاة لترك السجدتين. " والحكم بإعادة السجدتين أيضا مشكل " لأن مقتضى قاعدة التجاوز في
السجدتين عدم جواز الإتيان بهما وبطلان الصلاة من جهة زيادة الركن، فمقتضى الاحتياط إتمام الصلاة ثم
الإعادة. (منه (قدس سره)).
748

وإن كان حال النهوض إلى القيام * أو بعد الدخول فيه مضى وأتم
الصلاة وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو، والأحوط إعادة
الصلاة أيضا. * *
749

ويحتمل وجوب العود لتدارك التشهد، والإتمام وقضاء السجدة فقط مع
سجود السهو، وعليه - أيضا - الأحوط الإعادة أيضا. *
العشرون: إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه
الركعة: فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في
أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا
شئ عليه، لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل، وإن
كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء
السجدة وسجدتي السهو. ويحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من
هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو، والأحوط على
التقديرين إعادة الصلاة أيضا. * *
الحادية والعشرون: إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبيا كالقنوت
- مثلا - أو جزء واجبا (سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها
قضاء كالسجدة والتشهد أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل
نقصها) صحت صلاته ولا شئ عليه. وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو
الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة، لعدم الأثر
لترك الجهر والإخفات، فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم
الشك البدوي. * * *
750



(1) المستمسك: ج 7 ص 636.
751

الثانية والعشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا
أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا. *
وأما في النافلة فلا تكون باطلة، لأن
زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك. * * نعم، لو علم أنه إما
نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت. * * *

(1) في ص
(2) الوسائل: ج 4 ص 779 ح 1 من ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة.
(3) الوسائل: ج 5 ص 332 ح 1 و 2 من ب 19 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 332 ح 1 و 2 من ب 19 من أبواب الخلل.
(5) الوسائل: ج 5 ص 331 ح 1 من ب 18 من أبواب الخلل.
753

ولو علم إجمالا أنه إما نقص فيها ركوعا - مثلا - أو سجدة واحدة
أو ركوعا أو تشهدا أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها، لأن
نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو
فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي. *
الثالثة والعشرون: إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة
الثانية - مثلا - أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع هذه
الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى، وقام وقرأ وقنت وأتم
صلاته. * *
وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية
من الثانية فيجعلهما للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية، وإن تذكر بين
السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتم.
وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة
من الركعة التالية أنه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة. * * *
754

ولكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام. *
الرابعة والعشرون: إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان
إحدى الصلاتين ركعة: فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا أتى
بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى
الثانية ركعة ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل ثم أعاد الأولى،
بل الأحوط أن لا ينوي الأولى، بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في
الذمة، لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا. * *
الخامسة والعشرون: إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام
من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الإتيان
بالمنافي عمدا وسهوا وجب عليه إعادتهما، وإن كان قبل ذلك قام
فأضاف إلى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد المغرب. * * *
السادسة والعشرون: إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم
إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره
تامة وهذه الركعة ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ،
755

ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة، وبالنسبة إلى العصر شك بين
الثلاث والأربع، ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها
والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها، إلا أنه لا يمكن إعمال
القاعدتين معا، لأن الظهر إن كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة، وإن كان
ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامة، فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح
في إعمال إحدى القاعدتين. نعم، الأحوط الإتيان بركعة أخرى للعصر
ثم إعادة الصلاتين، لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات.
وكذا الحال في العشاءين إذا علم أنه إما صلى المغرب ركعتين وما
بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء. *
756

السابعة والعشرون: لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات ولكن
لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد
في الأخرى، بنى على أنه صلى كلا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة
عدم اعتبار الشك بعد السلام، وكذا إذا علم أنه صلى العشاءين سبع
ركعات وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو
نقص من إحداهما وزاد في الأخرى فيبني على صحتهما. *
الثامنة والعشرون: إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل
السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده
رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث وهذه التي
بيده خامسة العصر؟ فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى
العصر شك بين الأربع والخمس، فيحكم بصحة الصلاتين، إذ لا مانع من
إجراء القاعدتين، فبالنسبة إلى الظهر تجري قاعدة الفراغ والشك بعد
السلام، فيبني على أنه سلم على أربع، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم
الشك بين الأربع والخمس، فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال
السجدتين فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو، وكذا الحال في
العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات وشك
في أنه سلم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء، أو سلم
على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء، فإنه يحكم بصحة الصلاتين
وإجراء القاعدتين. * *
758

التاسعة والعشرون: لو انعكس الفرض السابق بأن شك - بعد العلم
بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر - في أنه صلى
الظهر أربعا فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة
العصر، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين
الثلاث والأربع، ولا وجه لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في
العصر، لأنه إن صلى الظهر أربعا فعصره أيضا أربعة فلا محل لصلاة
الاحتياط، وإن صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر
وصلاة الاحتياط، * فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين. * *
759

نعم، لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أخرى وأتمها * يحصل له
العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن كان في الواقع سلم فيها
على الأربع، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على
الخمس. * *
760

وكذا الحال في العشاءين * إذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات
قبل السلام من العشاء في أنه سلم في المغرب على الثلاث حتى يكون
ما بيده رابعة العشاء، أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها، وهنا
أيضا إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة
إما الأولى أو الثانية المعدول إليها، وكونه شاكا بين الثلاث والأربع مع أن
الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول، لأن في هذه الصورة يحصل
العلم بصحتها مرددة بين هذه والأولى، فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال:
إن الشك في ركعاتها يضر بصحتها.
761

الثلاثون: إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه
زاد ركعة في الظهر أو في العصر: فإن كان بعد السلام من العصر وجب
عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة، وإن كان قبل السلام
فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر من
الشك بين الأربع والخمس، ولا يمكن إعمال الحكمين، * لكن لو كان
762

بعد إكمال السجدتين عدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل
له اليقين بظهر صحيحة، إما الأولى أو الثانية. *
763

الحادية والثلاثون: إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات
ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب
إعادتهما، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله. *

(1) الوسائل: ج 4 ص 1262 ح 2 من ب 13 من أبواب قواطع الصلاة.
764



(1) الوسائل: ج 5 ص 365 ح 1 من ب 11 من أبواب قضاء الصلوات.
(2) المصدر: ح 2.
765

الثانية والثلاثون: لو أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها بأن اعتقد
عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها
ولكن علم بزيادة ركعة إما في الأولى أو الثانية له أن يتم الثانية ويكتفي
بها، لحصول العلم بالإتيان بها إما أولا أو ثانيا *، ولا يضره كونه شاكا في
الثانية بين الثلاث والأربع مع أن الشك في ركعات المغرب موجب
للبطلان، لما عرفت سابقا من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر
يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحا، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسي
وأتى بها ثانيا وعلم بالزيادة إما في الأولى أو الثانية.
766

الثالثة والثلاثون: إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان
به، فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد
تجاوز المحل أم لا؟ الظاهر عدم الجريان، لأن الشك السابق باق وكان
قبل تجاوز المحل *. وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في
التشهد ثم دخل فيه نسيانا وهكذا.
الرابعة والثلاثون: لو علم نسيان شئ قبل فوات محل المنسي
ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه
بالنسيان شكا يمكن إجراء قاعدة الشك بعد تجاوز المحل، والحكم
767

بالصحة إن كان ذلك الشئ ركنا والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي
السهو في ما يجب فيه ذلك، لكن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا
كان ركنا والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد وسجدتا
السهو في ما يجب في تركه السجود. *
768

الخامسة والثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب
قضاؤه أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده
بالشك في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الإتيان به سقط وجوبه، وكذا إذا
اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده. *
769

السادسة والثلاثون: إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو
سهوا نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه
يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث فيبني على الأكثر، ويأتي
بالقدر المتيقن نقصانه وهو ركعة أخرى، ويأتي بصلاة احتياطه، وكذا إذا
تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى، وعلى هذا
فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما، ويحتمل
جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي
بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط، وعليه فلا تبطل الصبح
والمغرب أيضا بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط. *

(1) مثل ما في الوسائل: ج 4 ص 1004 ح 4 من ب 1 من أبواب التسليم.
(2) الوسائل: ج 5 ص 307، الباب 3 من أبواب الخلل.
770



(1) الوسائل: ج 5 ص 310 ح 14 من ب 3 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 311 ح 17 من ب 3 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 343 ح 3 من ب 27 من أبواب الخلل.
(4) كتاب الصلاة لآية الله المؤسس: ص 374.
771

السابعة والثلاثون: لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان
ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا ففي وجوب الإتيان بها (متصلة)
لأصالة عدمه أو جريان حكم الشك في الركعات عليه وجهان،
والأوجه: الثاني *. وأما احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا
وجه له، لأن الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلق بما في الصلاة وبما
قبل السلام، وهذا متعلق بما وجب بعد السلام.
772



(1) الوسائل: ج 5 ص 318 ح 3 من ب 8 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 321 ح 3 من ب 10 من أبواب الخلل.
773

الثامنة والثلاثون: إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان
لكن لا يدري أنها رابعة واقعية، أو رابعة بنائية وأنه شك سابقا بين
الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على
الثلاث، فهل تجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وإن كان عالما بأنها رابعة
في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع،
أو لا تجب لأصالة عدم شك سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته
فعلا؟ وجهان، والأوجه: الأول. *

(1) كتاب الصلاة لآية الله المؤسس (قدس سره): ص 434.
774

التاسعة والثلاثون: إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك
سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام أو
هذا القيام هو القيام الأول فالظاهر وجوب العود إلى التدارك لأصالة عدم
الإتيان بها بعد تحقق الوجوب. واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز
المحل - لأن المفروض أنه فعلا شاك وتجاوز عن محل الشك - لا وجه
له، لأن الشك إنما حدث بعد تعلق الوجوب مع كونه في المحل بالنسبة
إلى النسيان ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب. *
الرابعة المشكوكة، فتأمل.
775

الأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى
بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجري
عليه حكم الشك بين الأربع والخمس؟ وجهان، والأوجه: الأول. *

(1) الوسائل: ج 5 ص 332 ح 1 من ب 19 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 4 ص 938 ح 3 من ب 14 من أبواب الركوع.
776

الحادية والأربعون: إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به
نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا من جهة عدم
العلم بها بحسب الواقع؟ وجهان، والأحوط الإتمام والإعادة. *
الثانية والأربعون: إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع
ذلك شك في السجدتين أيضا ففي بطلان الصلاة من حيث إنه بمقتضى
قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع،
777

أو عدمه إما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها
بطلان الصلاة وإما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرد الحكم
بالمضي لا يثبت الإتيان؟ وجهان، والأوجه الثاني. ويحتمل الفرق بين
سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين. والأحوط العود إلى
التدارك ثم الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثم الإعادة، بل لا يترك
هذا الاحتياط. *
778

الثالثة والأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وعلم أنه على
فرض الثلاث ترك ركنا *

(1) روائع الأمالي: ص 55.
779

أو ما يوجب القضاء [أي تصح الصلاة ولا شئ عليه] *
أو ما يوجب
سجود السهو لا إشكال في البناء على الأربع وعدم وجوب شئ عليه
وهو واضح. * *
وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب
سجود السهو، لعدم إحراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع. * * *
780

وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب
بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته، لا لاستلزام البناء على الأربع
ذلك، لأنه لا يثبت ذلك، بل للعلم الإجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن
مثلا، فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ. *

(1) ص 436، الختام، المسألة 27.
782

الرابعة والأربعون: إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة
التي قام عنها فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية
يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس، * وإن لم يجلس أصلا
وجب عليه الجلوس ثم السجود. * * وإن جلس بقصد الاستراحة
والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها

(1) الوسائل: ج 4 ص 678 ح 9 من ب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
784

وجهان، الأوجه: الأول، * ولا يضر نية الخلاف، لكن الأحوط الثاني
فيجلس ثم يسجد.
الخامسة والأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد
نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما،
لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضا، أو يجري
بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل؟ وجهان، أوجههما

(1) الوسائل: ج 4 ص 956 ح 5 من ب 5 من أبواب السجود.
785

الأول * والأحوط إعادة الصلاة أيضا.
السادسة والأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع - مثلا - وبعد
السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد
شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك، أو لا
لسقوط التكليف عنه حين العلم والشك بعده شك بعد الفراغ؟ وجهان،
والأحوط الأول. * *

(1) في المسألة السابعة عشرة من الختام ص 746.
(2) الوسائل: ج 5 ص 343 ح 3 من ب 27 من أبواب الخلل.
786

السابعة والأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك
في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ففي البناء على إتيانها
من حيث إنه شك بعد تجاوز المحل أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشك
بين الواحدة والاثنتين وجهان، والأوجه: الأول [أي البناء على إتيان
ذلك كله]. *
وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث

(1) ص 437، الختام، المسألة 30.
789

بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي
السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى
تبطل الصلاة، بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال [بحكم
قاعدة التجاوز] * نعم، لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى
الشك بين الواحدة والاثنتين، لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.
الثامنة والأربعون: لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم
الإجمالي، * * فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب
عليه مراعاته وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما، كما لو علم حال
القيام أنه إما ترك التشهد أو السجدة * * * أو علم إجمالا أنه إما ترك

(1) في ص
790

الركوع أو القراءة وهكذا، أو علم بعد الدخول في الركوع أنه إما ترك
سجدة واحدة أو تشهدا فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم
العلم الإجمالي المتعلق به كما في غير كثير الشك *
التاسعة والأربعون: لو اعتقد أنه قرأ السورة - مثلا - وشك في قراءة
الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله، ثم بعد الدخول في القنوت
تذكر أنه لم يقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا، لأن شكه
الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحل بالنسبة إلى الحمد * * إلا أنه هو الشك
الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل، * * * وحكمه الاعتناء به
والعود إلى الاتيان بما شك فيه.
791

الخمسون: إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء
السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء
بالقضاء وسجدة السهو عملا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة
الركوع. *

(1) المستمسك: ج 7 ص 663.
792

الحادية والخمسون: لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد
سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة والإتيان بسجدتي السهو
793

مرة واحدة بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة. *
794

الثانية والخمسون: لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب
الإتيان بقضائهما وسجدة السهو مرة. *
الثالثة والخمسون: إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل
أن ينتصف الليل
والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم إلا
ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن يكون الصلاتان
الباقيتان المغرب والعشاء، ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من
صلوات النهار وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط، لأن الشك
بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت، وبالنسبة إليهما في وقتهما. * *
ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب
والعشاء قضاء ثنائية ورباعية. * * *
وكذا إن علم أنه لم يصل

(1) في ص 649 وما بعدها.
795

إلا صلاة واحدة. *
الرابعة والخمسون: إذا صلى الظهر والعصر ثم علم إجمالا أنه شك
في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك
المذكور في أيهما كان يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط وإعادة صلاة
واحدة بقصد ما في الذمة. * *
796

الخامسة والخمسون: إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها
يكفيه سجدتا السهو مرة، وكذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع
أو نقصها. *
السادسة والخمسون: إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا
أم لا؟ فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به * *، وأما مع
تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها
عن هذه الصورة، خصوصا بملاحظة قوله " كان حين العمل أذكر "؟
وجهان، والأحوط: الإتيان ثم الإعادة. * * *
798

السابعة والخمسون: إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك
جزء من وضوئه أو ركنا في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة،
ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء، لأنها
799

لا تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض، وذلك للعلم ببطلان الصلاة
على كل حال. *
الثامنة والخمسون: لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك
في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله أو ثلاث ركعات وأنه في غير
محله؟ يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث * *، وليس عليه
سجدتا السهو لزيادة التشهد، لأنها غير معلومة * * * وإن كان الأحوط
الإتيان بها أيضا بعد صلاة الاحتياط.
800

التاسعة والخمسون: لو شك في شئ وقد دخل في غيره الذي وقع
في غير محله (كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة
ودخل في التشهد، أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل
أن يتشهد) فالظاهر البناء على الإتيان وأن الغير أعم من الذي وقع
في محله أو كان زيادة في غير المحل، * ولكن الأحوط مع ذلك
إعادة الصلاة أيضا.
801

الستون: لو بقي من الوقت مقدار أربع ركعات للعصر وعليه صلاة
الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر
ما دام يبقى لها من الوقت ركعة، *
بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة
أو التشهد. * *
وأما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا؟ وجهان: من
أنهما من متعلقات الظهر، * * * ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزء
أو شرطا لصحة الظهر، ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم يؤتى
بهما بعدها، * * * * ويحتمل التخيير.

(1) الوسائل: ج 5 ص 341 ح 2 من ب 26 من أبواب الخلل.
(2) المصدر: ص 342 ح 4.
802

الحادية والستون: لو قرأ في الصلاة شئ بتخيل أنه ذكر أو دعاء
أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي فالأحوط سجدتا السهو، لكن
الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو، وليس المذكور
من باب السهو. *
كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان

(1) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 2 من ب 32 من أبواب الخلل.
(2) في ص 659 وما بعدها.
(3) الوسائل: ج 3 ص 158 ح 2 من ب 30 من أبواب المواقيت.
803

إلى شئ. *
وكذا إذا قرأ شئ غلطا من جهة الإعراب أو المادة
ومخارج الحروف. * *
الثانية والستون: لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب
الواجب سهوا، كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع، فإنه لم
يزد شئ ولم ينقص، وإن كان الأحوط الإتيان معه لاحتمال كونه من
باب نقص السورة، بل مرة أخرى، لاحتمال كون السورة المقدمة على
الحمد من الزيادة. * * *

(1) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 323 ح 2 من ب 11 من أبواب الخلل.
804

الثالثة والستون: إذا وجب قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي
ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه، * لأنه إنما يجب في
الصلاة الصحيحة.
وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتيانه
806

وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضا، * وكذا إذا انكشف بطلان صلاته.
وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطا - وجوبا أو ندبا - وعلم
بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة
واحدة، وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا
فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود
في كل منها فإنه يكفيه الإتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية، وإن كان
الأحوط التكرار بعدد الصلوات. * *
الرابعة والستون: إذا شك في أنه هل سجد واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟
فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة وأتى بأخرى، * * * وإن تجاوز
807

بنى على الاثنتين ولا شئ عليه عملا بأصالة عدم الزيادة. *
وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى ما لم
يدخل في الركوع، * *
808

وإلا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو. *
810

الخامسة والستون: إذا ترك جزء من أجزاء الصلاة من جهة الجهل
بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط وإن لم يكن من الأركان. *

(1) ص 14.
811

نعم، لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان
بانيا على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم
البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان.
812