الكتاب: تعليقة على العروة
المؤلف: آقا ضياء العراقي
الجزء:
الوفاة: ١٣٦١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٠
المطبعة:
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

تعليقة استدلالية
للفقيه المحقق الشيخ آغا ضياء الدين العراقي 1361 ه‍. ق
على
العروة الوثقى
لسيد الطائفة آية الله العظمى السيد محمد كاظم اليزدي 1337 ه‍. ق
مؤسسة النشر الاسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
1

تعليقة استدلالية
على العروة الوثقى
لآية الله العظمى السيد محمد كاظم اليزدي (قدس سره)
تعليق: الفقيه المحقق آغا ضياء الدين العراقي (قدس سره)
تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الاسلامي
الموضوع: فقه
عدد الأجزاء: جزء واحد
الطبعة: الأولى
الكمية: 3000 نسخة
التاريخ: 1410 ه‍. ق
مؤسسة النشر الاسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
2

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على نعمه المتواصلة، وله المجد والثناء، والصلاة والسلام على محمد المصطفى
وعلى آله الطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.
لا يغيب عن أنظار القراء والمطالعين ما لمؤسسات النشر والتحقيق في العصر الحاضر
من دور خطير في إحصاء الكتب العلمية واستخراج الكنوز المدفونة في أعماق المكتبات
وزوايا البيوتات وجعلها في متناول اليد ليسهل الرجوع إليها والانتفاع منها.
وهذا الدور يختلف أهمية وخطورة باختلاف أهداف هذه المؤسسات والخط الفكري
المتبنى لديها، وما مؤسستنا إلا واحدة من المؤسسات التي أخذت على عاتقها إحياء
التراث الاسلامي ونشر كل ما يمكن الانتفاع به منتقين من الكتب أحسنها كما ينتقي
الطير الحب الجيد من الردئ.
والكتاب الذي بين يديك تعليقة على (العروة الوثقى) لعلم من أعلام الطائفة
وشيخ مشايخها المعاصرين الآقا ضياء الدين العراقي نور الله مضعجه. والحاجة إلى هذه
التعليقة بينة جلية لأصحاب الفن وفضلاء الحوزات العلمية لما للمعلق من مكانة علمية
عالية فيها، فلذا تصدت مؤسستنا لنشر هذا الكتاب بعد تحقيقه ومقابلته خدمة للعلم
وأهله.
ولا يسعنا إلا أن نقدم شكرنا وتقديرنا لسماحة العلامة الشيخ محمد مهدي الآصفي
إذ هيأ للمؤسسة بعض مخطوطات صاحب التعليقة - قدس سره - منها هذه التعليقة، سائلين
الله جل وعلا أن يوفقه وإيانا لنشر معالم دينه القويم إنه ولي حميد، وآخر دعوانا أن الحمد
لله رب العالمين.
مؤسسة النشر الاسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
3

نبذة عن الكتاب والمؤلف
بسم الله الرحمن الرحيم
بين يدينا تعليقة استدلالية على كتاب (العروة الوثقى)، والمتن للفقيه المتطلع آية الله
السيد محمد كاظم اليزدي قدس الله نفسه، والتعليقة لآية الله الشيخ ضياء الدين العراقي الفقيه
المحقق المعروف بتحقيقاته العلمية الرفيعة.
والمتن من المتون الفقهية المعاصرة المعروفة الذي يمتاز باستيعاب الفروع وتكثير المسائل
الفقهية. ونظرا لهذه الميزة فقد دأب الفقهاء المعاصرون أن يصنعوا أعمالهم الفقهية
حول محور هذا الكتاب، فأصبح هذا الكتاب محورا أساسيا للأعمال الفقهية المعاصرة بعد أن
كان كتابا (شرائع الاسلام) للمحقق الحلي و (التبصرة) للعلامة الحلي رحمهما الله محورين
لأكثر البحوث الفقهية.
والأعمال الفقهية إلى تمت حول هذا الكتاب في منتصف القرن السابق والعشر الأول
من هذا القرن على ثلاثة أقسام:
1 - شروح استدلالية.
2 - تعليقات فتوائية على الكتاب، ومهمة هذه التعليقات إبراز نقاط اختلاف الرأي بين
صاحب المتن والفقيه صاحب التعليقة. وهذه التعليقات تنفع المقلدين في الغالب، وأكثر
الفقهاء المعاصرين دونوا تعليقاتهم على الكتاب بهذه الصورة.
3 - تعليقات استدلالية تؤدي نفس المهمة مع إضافة شرح استدلالي موجز لمواضع
4

اختلاف الرأي الفقهي والمبنى الفقهي.
والكتاب الذي بين أيدينا من هذا القبيل تعليقة استدلالية فقهية، يشير فيها صاحبها إلى
مواضع اختلاف الرأي بينه وبين الماتن مع إشارة سريعة وخاطفة إلى دليل هذا الاختلاف.
وهذه الرسالة على اختصارها هي عصارة جهود طويلة عبر عمر مبارك قضاه فقيهنا المحقق
العراقي في تحقيق المباني الفقهية وتنقيح الأدلة واستنباط الفروع من الأصول، وكانت هذه
الرسالة محفوظة عند ورثته، ولم يقدر لها أن تنشر بين أيدي الفضلاء والمحققين من أهل العلم
رغم اشتياق الكثيرين منهم إلى هذه الدرة المخبوءة عن أنظار العلماء، حتى قيض الله
مؤسسة النشر الاسلامي لاحياء ونشر هذا التراث العلمي القيم.
أما عن مؤلف هذه التعليقة آية الله المحقق الشيخ ضياء الدين العراقي فهو من دون ريب
من أبرز الفقهاء المعاصرين الذين جاؤوا بعد شيخ الفقهاء الشيخ مرتضى الأنصاري
رضوان الله تعالى عليه، والذين خرجتهم مدرسة النجف العلمية الحديثة.
هاجر رحمه الله إلى النجف الأشرف في شبابه بعد أن أكمل شطرا من دراسته في أراك
وإصفهان، وقد سمعنا من تلامذته المقربين إليه أن الفقيه العراقي هاجر إلى النجف الأشرف
مجتهدا، وحضر أبحاث فقه المحقق السيد محمد الفشارگي وأصول المحقق الشيخ محمد كاظم
الخراساني المعروف ب‍ (الآخوند) صاحب كتاب (الكفاية)، وكان موضع احترام أستاذيه
وتقديرهما.
واشتغل بعد أستاذه الخراساني (الآخوند) في التدريس على أعلى مستوى علمي في
الحوزات العلمية ويسمى عادة ب‍ (بحث الخارج).
وكان مجلس درسه الشريف حافلا بالعلماء والمحققين والمجتهدين. وقد تخرج على يده
الكريمة ما يقارب من ثلاثة آلاف من العلماء والمجتهدين.
وما أكثر أولئك الذين استفادوا من مجلس درسه الشريف مباشرة أو من آرائه الفقهية
والأصولية في كتبه المعروفة ومن تقريرات تلامذته المحققين من أعلام عصرنا، وتتلمذوا على
أفكاره ومدرسته الأصولية بهذه الصورة أو تلك من أعلام وفقهاء عصرنا.
وكان رحمه الله معروفا ببعد النظر وعمق التفكير وسرعة الانتقال والقدرة الفائقة على
البحث العلمي والذكاء الخارق.
وكان من خصائصه رحمه الله دوام التفكير في الأمور والشؤون العلمية يستغرق في التفكير
5

العميق فترات طويلة ينقطع فيها عما حوله شأن نوابغ العلم.
وكان رحمه الله دائم الاشتغال قلما ينقطع عن العمل العلمي، وكانت أوقاته موزعة على
التفكير والتدريس والكتابة والبحث إلا ما يخصصه من وقته للعبادة والراحة.
وكان رحمه الله معروفا بالزهد معرضا عن الدنيا وترفها وزخرفها وبهجتها مقبلا على
العبادة وعلى أعماله العلمية قلما يشغله شئ منهما بسيطا في معاشه وحياته الشخصية، يعيش
كما يعيش عامة الناس، ويرضى من الحياة الدنيا بأدناها وأقلها.
وكان مع ذلك لطيف المعشر حاضر النكتة، متواضعا جم التواضع يحبه تلاميذه
وينشدون إليه، ويحفظ عنه تلاميذه قصصا كثيرة عن أخلاقه وتواضعه وحبه لهم وتعلقهم به.
مارس التدريس على مستوى بحث الخارج في الفقه والأصول ستين عاما، وهي أطول
فترة نعرفها للتدريس على هذا المستوى بين فقهائنا المعاصرين.
وقد ألف خلال هذه الفترة كتبا جليلة في الفقه والأصول، نذكر منها:
1 - دورة فقهية كاملة في شرح التبصرة، طبع منها كتاب الطهارة والصلاة والزكاة
والخمس والصوم والاعتكاف والقضاء والشهادات والمكاسب ونأمل إن شاء الله أن يخرج
منها ما تبقى من أجزائها.
2 - حاشية على (كفاية الأصول) لأستاذه الخراساني (الآخوند)، والكتاب تحت الطبع
وهو من منشورات مؤسسة النشر الاسلامي.
3 - حاشية على كتاب (فوائد الأصول) تقريرات بحث المحقق النائيني رحمه الله، وهذه
التعليقة تشرح مواضع الاختلاف بين مدرستي العلمين في النجف الأشرف وهما مدرسة
المحقق النائيني ومدرسة المحقق العراقي. وهذا الكتاب يجمع بشكل دقيق ومركز مواضع
الاختلاف بين هاتين المدرستين في عصر ازدهار علم الأصول في النجف الأشرف. وكنا
نتمنى أن يخرج هذا الكتاب إلى أيدي المحققين والعلماء حتى قيض الله تعالى مؤسسة النشر
الاسلامي لاخراج هذا الأثر القيم متنا وتعليقا.
4 - حاشية استدلالية على العروة الوثقى وهي التي بين أيدينا الآن.
5 - مقالات الأصول، وهي خلاصة وافية لآراء المحقق العراقي في الأصول كتبها بنفسه.
وله رحمه الله مؤلفات ومصنفات أخرى في الأصول والفقه ضاع جملة منها وبقي بعضها
مخطوطا إلى هذا اليوم.
6

توفي رحمه الله في النجف الأشرف في 1361 ه‍. ق ودفن في الضلع الغربي من الصحن
الحيدري الشريف، وفقدت الحوزات العلمية بفقده علما من أبرز أعلام الفقه والأصول
وشيخنا من شيوخ التدريس وذهنية فقهية وأصولية خصبة وعبقرية علمية نادرة.
وختاما نسأل الله عز اسمه أن يوفقنا لاحياء ونشر تراث علمائنا الأعلام والسير على
هداهم وهو الملهم والمسدد للصواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
محمد مهدي الآصفي
قم - جمادى الأولى 1410
7

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
(في التقليد)
مسألة 7: قوله (باطل... إلخ).
أقول: إذا لم يكن مطابقا لرأي من يتبع قوله تعيينا وإلا فلا وجه لاطلاقه بعد
حجية رأيه في حقه كذلك بلا اعتبار البناء على اتباع قوله في حجيته كما هو الشأن
في سائر الحجج الشرعية ولذا نلتزم بعدم وجوب الموافقة الالتزامية فيها. نعم مع عدم
تعيين اتباع رأيه لا محيص من دخل الالتزام والبناء على اتباعه في حجية رأيه ومن
هذا البناء أيضا ينتزع التقليد وإن لم يعمل فسقا، ولا اختصاص لهذه الجهة في المقام
بل في جميع موارد التخيير في المسألة الأصولية يعتبر للبناء على الأخذ بأحدهما في
حجيته فقبل البناء المزبور لا يكون في البين ملزم شرعي وإنما يلزم العقل بالأخذ
المزبور بمناط وجوب تحصيل الحجة عند التمكن كما هو ظاهر هذا.
مسألة 9: قوله (الأقوى جواز البقاء.... إلخ).
أقول: وذلك ولو من جهة استصحاب وجوب تطبيق العمل على قوله أو
استصحاب بقاء الأحكام الناشئة من قبل حجية رأيه عليه تعيينا ولو من جهة
احتمال بقاء حجية رأيه السابق عليه فعلا فيصير موجبا لليقين بالحدوث والشك في
البقاء لاحتمال قيام حجة أخرى فلا ينتقض بالجنون والفسق المجمع على عدم قيام
شئ في بقاء الحكم الظاهري نعم لا يتم استصحاب نفس حجية الرأي إذ يرد على
إشكال عدم بقاء الموضوع في مثله نعم الأحوط حينئذ هو الأخذ بأحوط القولين.
9

مسألة 10: (لا يجوز... إلخ).
إلا إذا كان مساويا أو أعلم وإلا فلا بأس به بعد صدق الشك في بقاء
أحكامه الظاهرية.
مسألة 11: قوله: الثاني أعلم... إلخ).
أو مساويا لكون التخيير استمراريا.
مسألة 13: (فيختار الأورع... إلخ).
في وجوبه نظر لأن مناط حكم العقل في باب رجوع الجاهل إلى العالم ليس إلا
لأقربيته إلى الواقع وفي هذه الجهة لا يكون لجهة الورع والعدالة دخل البتة غاية الأمر
حيث كان حكم العقل تعليقيا لا بد من الرفع عنه بمقدار ما ثب من قبل الشرع
اتباعه وليس هو إلا اعتبار طبيعة العدالة في المفتي ليس إلا، ومن هذه الجهة نلتزم
بأن الأعلم العادل مقدم على الأعدل العادل (1) وإلا فليس في البين إطلاق
يستكشف منه هذه الجهة كما لا يخفى.
مسألة 14: (الأخذ من غير الأعلم... إلخ).
مع مراعاة الأعلم فالأعلم لأنه المتيقن بالإضافة عند التنزيل من الأعلم بقول مطلق.
مسألة 21: (تعين تقليده... إلخ).
مع عدم احتمال أعلمية غيره وإلا فاتباع الظن بالترجيح نظر بل العقل يحكم
بالتخيير في الأخذ بأي واحد منهما، اللهم (إلا) أن يدعى بأن مظنون الأعلمية رأيه أقرب
إلى الواقع ما لم يكن قول غيره مطابقا للاحتياط فيتبع حينئذ أحوطهما فتأمل.
مسألة 22: (تقليد المتجزي... إلخ).
ما لم يصدق عليه أنه عالم بنوع الأحكام وإلا فيمكن دعوى خروجه من معاقد
الاجماعات كما هو الشأن في قضاوته أيضا فيكون حاله حال سائر المجتهدين كما لا يخفى.
مسألة 34: قوله (الأحوط العدول... إلخ).
أقول: ذلك كذلك ما لم يكن آخذا بهذه الفتوى منه وإلا فلا وجه لهذا

(1) هكذا في الأصل والصحيح ظاهرا (العالم).
10

الاحتياط لاحتمال: تنجز هذا التكليف في حقه ومع هذا الاحتياط كيف يكون
احتياطه بالعدول بل عليه البقاء على تقليده هذا ولازمه عدم جواز العدول في غيره أيضا.
مسألة 35: (وإلا فيشكل... إلخ).
إلا إذا كان عمرو أعلم بقول مطلق على وجه يكون رأيه في حقه حجة تعينية
على وجه لا يعتبر في اتباع رأيه الالتزام بقوله والبناء على أخذه كما أسلفنا.
مسألة 38: قوله: (وإلا كان مخيرا... إلخ).
مع عدم سبقه بتقليد أحدهما وإلا فربما يجئ احتمال تعيينه فيستصحب.
مسألة 41: قوله (بنى على الصحة... إلخ).
في جريان أصالة الصحة في الأخذ بالحجج الشرعية نظر، للشك في موضوع
الحجة الشرعية الذي هو عنوان نفس العمل. نعم في التقليد وإن كان جهة الصحة
صفة زائدة لكن قد أشرنا سابقا إن التقليد ليس موضوعا للحكم الشرعي
وإنما هو موضوع إلزام العقل بمناط لزوم تحصيل الحجة ومثل هذا الحكم من الأحكام
العقلية الخارجة عن مورد التعبدات الشرعية كما لا يخفى كما أن لنفس العمل بعنوان
نفسه أيضا جهة صحة وفساد ولكن الشك فيها من جهته راجع إلى الشبهة الحكمية
غير الجاري فيها الأصل المزبور والله العالم.
مسألة 43: قوله (ولا الشهادة... إلخ).
للتوصل بها إلى فصل الخصومة وإلا فلا وجه لاطلاق حرمته.
مسألة 44: قوله (بشهادة عدلين... إلخ).
بناء على وجوب إقامتهما في مطلق الشبهات الموضوعية حتى ما ينتهي بالآخرة
إلى الأحكام الكلية وفي استفادة ذلك مع قيام السيرة (1) على حجية مطلق الخبر
الموثق ومطلقات الأخبار نظر إذ غاية ما في البين ذيل رواية مسعدة (2) وغيرها

(1) عدة الأصول للشيخ الطوسي: ج 1 ص 337. الطبعة المحققة الأولى سنة 1403 هجرية مطبعة
سيد الشهداء.
(2) الكافي: ج 5 ص 313 ح 40 من كتاب المعيشة.
11

الصالحة للرادعية وفي شموله لمثل هذه الموضوعات نظر نعم الأحوط الاقتصار بما
يجتمع فيه شرائط الشهادة.
قوله (للعلم بالملكة... إلخ).
بل ويكفي حسن الظاهر الطريق إليها تعبدا ولو لم يفد الاطمينان على ما يستفاد
من روايات الباب.
مسألة 45: (يجوز له البناء... إلخ).
قد تقدم وجه الاشكال في جريان أصالة الصحة في أمثال المقام.
مسألة 46: (يشكل جواز الاعتماد... إلخ).
أقول: الأقوى جوازه إذ لا فرق في وجوب رجوع الجاهل إلى العالم بين المسألة
الفرعية أو الأصولية بحسب الوجدان والارتكاز.
مسألة 47: قوله (فالأحوط... إلخ).
بل الأقوى لوجوب مراعاة الأعلم في جميع الأبواب.
مسألة 53: قوله (إذا قلد... إلخ).
الأقوى بالنظر إلى قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء كون المدار في
الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلا في الصلاة بالنسبة إلى أجزائها وشرائطها
الغير الركنية وأما بالنسبة إليها فيمكن المصير إلى الاجزاء من جهة عموم لا تعاد
لو كان الاخلال فيها زيادة ونقيصة منتهية إلى سهوه ولو في مقدمات حفظه كما
لا يخفى.
مسألة 54: قوله (يجب أن يعمل... إلخ).
أقول: ذلك فيما لو وكله في إيجاد ما اعتقده صحيحا ولو وكله في إيجاد ما هو
الصحيح واقعا فيجب على الوكيل العمل على طبق اعتقاده صحته في حق موكله
وأن لا يجدي في حقه ظاهرا نعم في عمل الوصي تجدي في الحكم بتفريغ ذمة الميت
كما أن عمل الوكيل أيضا يجدي في الحكم بفراغ ذمة الموكل بعد موته على وجه
الولي قضاؤه لو كان اعتقاده على وفق اعتقاد وكيله. ووجه الجميع واضح ظاهر.
12

نعم لو آجر مثل هذا الموكل مثل هذا الوكيل ربما يكون العقد بنظر الموكل فاسدا
للغوية العمل بنظره، بخلافه لدى الوكيل فيترتب على العقد آثار الصحة ولا يضر
التفكيك في هذا المقام ظاهرا كما لو كان البايع معتقدا بصحة المعاملة والمشتري
معتقدا بفسادها وحينئذ لا يستحق الأجير إلا أجرة المثل والموكل يرى استحقاقه
أجرة المثل فكل يعمل بوظيفته الظاهرية كما لا يخفى ومن هنا ظهر حال قوله لا يصح
البيع في مسألة 55.
مسألة 56: (إلا إذا كان... إلخ).
في اعتبار الأعلمية في باب الترافع نظر، لاطلاق المقبولة (1) وحينئذ فالمدعي
باق على اختياره مطلقا على ما يظهر من المستند من دعوى الاجماع على كون اختيار
التعيين بيد المدعي ولأنه من شؤون استنقاذ الحق الذي أمره راجع إليه كما لا يخفى.
مسألة 58: قوله (الفتوى الأولى... إلخ).
ذلك كذلك مع مخالفة اعتقاده لرأيه وإلا فيجب عليه اعلامه ثانيا بتبدل رأيه
من باب وجوب ارشاد الجاهل في الأحكام الكلية كما هو الظاهر من آيتي
السؤال (2) والنفر (3) وغيرها وربما يدعى اجماعهم عليه أيضا.
مسألة 59: (وفي تعارض النقل... إلخ).
في إطلاقه تأمل إذ ربما يكون النقل أوثق فالمدار في هذه المقامات على الأوثقية
فتأمل.
مسألة 61: (الأظهر... إلخ).
فيما قلد كل منهما الأقوى فيه تخييره في البقاء على أيهما لأن نسبة البقاء
بالإضافة إلى كل منهما على التسوية وتوهم عدم صدق البقاء على الأول بعد فرض
تقليده الثاني على خلافه مدفوع بأن مرجع فتوى الثالث بالبقاء إلى اعتقاده ولو

(1) الوسائل: ج 18 ص 220 باب 31 من أبواب كيفية الحكم ح 2.
(2) النحل: 43.
(3) التوبة: 122.
13

بمقتضى الاستصحاب بقاء الأحكام المأخوذة من السابق ولو واقعا وإلا فالحكم
الظاهري تابع موضوعه وهو مرتفع قطعا وهذا الاحتمال بالنسبة إلى الحكمين
السابقين على السوية ولازمه اعتقاد الثالث جريان الاستصحاب في حق مقلده
بالإضافة إلى كل منهما بلا ترجيح فيجب على مقلده اتباع هذا الرأي من الثالث
بحيث لو استفتي منه لكان يفتي بالتخيير بالأخذ بأحد الفتواءين من دون ترجيح كما هو ظاهر
مسألة 62: (بل الأحوط... إلخ).
مع عدم كون الميت أعلم وإلا فالبقاء أحوط بل الأحوط الأخذ بأحوط القولين
كما لا يخفى.
مسألة 64: (ولا يجوز الرجوع إلى الغير... إلخ).
إذا كان أعلم وإلا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي.
مسألة 65: قوله (حتى أنه... إلخ).
ذلك كذلك ما لم يلزم منه بطلان العمل بنظر كليهما كما هو الشأن فيما ذكر من
المثال وإلا فليس له حجة على صحة عمله. اللهم (إلا) أن يدعي أن فتوى كل واحد في
جهة من جهات العمل طريق الاجتزاء به من تلك الجهة فيكون معذورا من قبل
مخالفة العمل الواحد من قبل الجزء والشرط المتروك بفتوى أحد المجتهدين من دون
احتياج إلى قيام رأي أحدهما على صحة تمام العمل فتدبر.
مسألة 66: قوله (تعيين موارد الاحتياط عسر... إلخ).
فلا بد من رجوعه إلى المجتهد الأعلم في تعيين مورد احتياطه بمناطة رجوع الجاهل
إلى العالم.
مسألة 67: قوله (وفي مسائل... إلخ).
لا فرق في مرجعية العالم للجاهل بالأحكام الشرعية بين الفرعية والأصولية
بمقتضى الارتكاز.
مسألة 68: (الأحوط في القاضي... إلخ).
قد تقدم عدم اعتبار الأعلمية في القاضي لاطلاق المقبولة الشامل لبعض
14

مراتب التجري أيضا نعم يعتبر ذلك في ترجيح الحكمين في واقعة واحدة للنص (1).
مسألة 69: قوله (فالظاهر عدم الوجوب).
مع بقاء مقلده على إتيانه برجاء الواقع وإلا فمع عدم المشروعية يجب ارشاده إلى
ما يراه تكليفا فعلا في حقه اللهم (إلا) أن يدعي منع قيام الدليل على وجوب ارشاد
الجاهل عند عدم مخالفة عمله للواقع مع فرض اعتقاده بعدم تشريعه في قصده.
15

(كتاب الطهارة)
فصل في المياه
مسألة 1: (لا ينجس العالي... إلخ).
من جهة أن الملاقاة التي هي شرط السراية أمر موكول إلى العرف وهم في
هذه الموارد لا يرتكز في ذهنهم موجبية هذه الملاقاة للنجاسة وإلى هذا البيان نظر
من تشبث لعدم النجاسة بعدم المعقولية ومن هنا يمكن التعدي إلى كل مورد يخرج
الماء عن المحل بدفع وقوة نظير الفوارة فإن الأمر فيه بالعسك وهكذا غيره.
مسألة 7: (لكنه مشكل... إلخ).
يمكن نفي الاشكال في عدم تنجسه بعدم صدق ملاقاة المضاف النجاسة كما
لا يخفى.
مسألة 8: قوله (الأحوط... إلخ).
بل الأقوى لصدق تمكنه من تحصيل الماء في تمام الوقت.
مسألة 9: قوله (ينجس أيضا... إلخ).
لو لم نقل باجراء أحكام المجاورة في مثله.
قوله (وإن يكون التغيير... إلخ).
في إطلاقه تأمل إذ ربما يكون التغيير واقعيا ولكن لا يراه البصر لضعف مرتبته
مثلا فإنه حينئذ لا بأس بشمول أدلة التغيير لمثله اللهم إلا أن ينزل على ما كان
كذلك بأنظارهم وذلك فرع تمامية مقدمات الاطلاق المقامي في مثل المورد، التي
16

منها كون مصداقه مغفولا عنه لدى العرف غالبا ومثل هذه الجهة نمنع تحققها في
المقام ومن الممكن حينئذ كونه من قبيل التحديدات والأوزان التي يكون المدار فيها
على الدقة مع أنه ربما ينتهي إلى بعض المصاديق التي لا يشخص العرف نقصه وزيادته.
مسألة 13: (على الأقوى... إلخ).
الأقوى اعتبار الامتزاج كي يصدق عليه ماء واحد بجميع أجزائه عرفا
فلا يبعض حكمه على ما هو معاقد اجماعاتهم.
مسألة 14: (إلى ذلك النجس... إلخ).
بملاقاته وإلا فلو احتمل استناده إلى اتصاله بما استهلك فيه من الماء فلا بأس به
لعدم صدق التغير بالملاقاة فاستصحاب الطهارة نافيه.
مسألة 17: (لم يحكم بنجاسته... إلخ).
مع فرض استناد التغيير إلى ملاقاة النجاسة ولو ضمنا كان حكمه حكم
ما لو كان التغير مستندا إلى مجموع الملاقاة والمجاورة والحكم في المسألتين مشكل
وأن أمكن التفصيل بين صورة كون كل واحد تام الاقتضاء في التأثير فجاء
الاشتراك من جهة المزاحمة وبين ما لو كان اقتضاء كل ناقصا بالمصير إلى النجاسة
في الأول لشمول الاطلاقات دون الثاني لقصورها عن الشمول لمثله وإن كان
الأحوط الاجتناب مطلقا.
فصل في الماء الجاري
مسألة 3: (لا ينجس... إلخ).
ما لم يبق على ملاقاته حين انفصاله عن مادته ووجهه ظاهر.
مسألة 4: (في المادة.... إلخ).
المدار في صدق المادة صيرورة الماء محسوبا من تبعات الأرض ولو لم يكن دائميا.
مسألة 5: (مجرد الاتصال... إلخ).
في الطهارة لا في رفع الانفعال بل فيه يحتاج إلى الامتزاج بما اتصل بها على وجه
17

يصدق عليه أنه ماء واحد لا يتبعض حكمه.
فصل في الماء الراكد
مسألة 2: (وبالمساحة.... إلخ).
الاكتفاء ببلوغ المساحة إلى ثلاثة وثلاثين شبرا لا يخلو عن قوة الاحتمال حمل
أخبارها على شكل الركى الغالب كونه بشكل الدائرة فيخرج صرفه بمقدار
ما ذكرنا.
مسألة 5: (والتسريحي... إلخ).
في إطلاقه تأمل بل المتيقن منه ما كان بشكل التسنيم إلا إذا كان فيه جهة قوة
ودفع يجري عليه حكم الفوارة.
مسألة 7: (فلا يظهر... إلخ).
بعد كون الماء محكوما بالعصمة ولو للأصل لا بأس باجراء الحكمين عليه لأن
المدار في التطهير على الامتزاج بماء عاصم ويطهر الثوب به كما هو واضح.
مسألة 8: (علم تاريخ القلة... إلخ).
في الحكم بالنجاسة في هذا الفرض لأن استصحاب عدم الملاقاة إلى حين القلة
لا يثبت الملاقاة حينها فاستصحاب الطهارة قبل الملاقاة محكم.
مسألة 10: (كان الأحوط... إلخ).
بل الأقوى نجاسته لاعتبار سبق الكرية على الملاقاة في الحكم بعدم النجاسة
حتى مع العلم بكرية أحدهما إجمالا لعدم مانعية مثل هذا العلم عن جريان
استصحاب القلة التي هي من الأصول المثبتة للتكليف كما لا يخفى.
مسألة 13: (يحكم بطهارتهما... إلخ).
مع العلم التفصيلي بالمطلق أو عدم سبقهما بالإضافة لعدم العلم بتوجه تكليف
من قبل هذه الملاقاة وإلا فاستصحاب القلة إلى حين الملاقاة في كل واحد جار
بلا ضير بكرية أحدهما كما سمعت.
18

فصل في ماء المطر
قوله (أو على وجه الأرض... إلخ).
في إطلاقه تأمل بل لا بد وأن فيه مقتضى الجريان عرفا في نوع الأمكنة.
مسألة 1: (وإذا وصل... إلخ).
بشرط أن يكون فيه شرط مطهريته وعدم انفعاله من كونه بنحو فيه مقتضى
الجريان بمقتضى ما دل على أنه إذا جرى لا بأس مفهوما ومنطوقا.
مسألة 2: (ولا يعتبر فيه الامتزاج... إلخ).
الأقوى كما تقدم اعتباره والوصول إلى تمام سطحه في تطهير ظاهره.
مسألة 3: (فلو وصل... إلخ).
بشرط كونه حال تقاطره لو كان قليلا لأنه بمنزلة اتصاله بمادته عرفا.
مسألة 4: (يطهر بالمطهر.... إلخ).
بعد الامتزاج كما تقدم وجهه الغير مختص بعاصم دون عاصم.
قوله (وكذا... إلخ).
بشرط كونه حال تقاطره كما أشرنا.
مسألة 8: (إذا تقاطر... إلخ).
لا يخلو ذلك عن تكرار.
مسألة 9: (إلى أعماقه... إلخ).
مع حفظ مائيته حين وصوله إليه وإلا فمجرد وصول الرطوبة التي هي بنظر
العرف من الاعراض كالألوان لا يكفي في تطهيره.
فصل في ماء البئر
قوله (طهر... إلخ).
بشرط الامتزاج مع المتصل بالمادة كما هو شأن تطهير المتصل بالعاصم كلية
19

ولقد تقدم وجهه سابقا.
مسألة 1: (ولا يعتبر... إلخ).
قد تقدم اعتباره بضميمة امتزاجه.
مسألة 2: قوله (وإن لم يحصل... إلخ).
قد تقدم أن اعتبار حصوله أقوى.
مسألة 4: (يطهر... إلخ).
بعد حصول الامتزاج بماء الحوض كي يصير ما في الكوز وماء الحوض ماء
واحدا فيشمله معاقد الاجماعات وإلا فيبقى على نجاسته.
مسألة 5: (أو وصله به... إلخ).
مع الامتزاج كما تقدم.
مسألة 7: (تقدم... إلخ).
فيه تأمل لصدق البينة عليه فيشمله دليله فيتساقطان.
مسألة 8: (بل يمكن... إلخ).
لا وجه للترجيح بالأكثرية في غير الأموال لاختصاص أخبارها بها فيقتصر عليه
في خلاف القاعدة.
مسألة 9: (وجه... إلخ).
بعيد لعدم قيام السيرة في غير جهة الطهارة والنجاسة والملكية ولذا لا يثبت به
النسب ولا التذكية أيضا كما لا يخفى.
مسألة 10: (مع الاعلام).
مع احتمال استعماله فيما لا يكون حفظ طهارته في عهدة هذا الشخص في وجوب
اعلامه نظر للأصل.
فصل في الماء المستعمل في رفع الخبث
قوله (الأحوط الاجتناب... إلخ).
بل الأقوى نجاسة الزائل عن المحل مطلقا لأن الماء المزبور بأنظار العرف يزيل
20

النجاسة عن المحل ويذهب به كما هو الشأن في الأوساخ العرفية حيث إن شأن الماء
بوصوله إلى المحل ينظف وينفعل بالوسخ حين إزالته وحينئذ لا مجال لتخصيص
عموم الانفعال في المياه القليلة إذ هي من حيث دخل الملاقاة في السراية موكولة إلى
الأنظار العرفية والعرف لا يرون كل ملاقاة موجبة للسراية فقد يرونها غير موجبة
أصلا كما في العالي وأمثاله وقد يرونها موجبة للانفعال حين زواله عن المحل لا مطلقا
كما في المقام وذلك أيضا بشرط ورود الماء على المحل دون العكس. ولذا لا بد من
حمل رواية المركن (1) أيضا على هذه الصورة وإلا فلا بد من استكشاف توسعة في أمر
التطهير على خلاف ما ارتكز في أذهانهم لولا دعاوى أن التنظير بالأوساخ العرفية أيضا
يوجب التعميم اللهم (إلا) أن يدعى السيرة الشرعية على خلاف ديدنهم ولازمه طرح
إطلاق رواية المركن أو توجيهه على وجه لا تنافي السيرة المزبورة كما أن بمثل هذه
السيرة ونحوها أيضا يخصص الارتكاز في الانفعال بالملاقاة حين الزوال عن المحل في ماء
الاستنجاء ما لم يكن مستصحبا لأجزاء النجاسة غير المستهلكة عرفا حين زواله عن المحل
وإلا فينجس بهذه الملاقاة الحاصلة حين الزوال وبعده. والله العالم.
فصل في ماء الاستنجاء
مسألة 2: (لا بأس به... إلخ).
مع كون الدم غير محسوب من البول والغائط في عدم تنجس الماء ولو حين
الزوال إشكال لأن المتيقن من الدليل المخرج غيره.
مسألة 3: (وإن كان أحوط... إلخ).
بل الأقوى مع فرض تنجس اليد بسبقه لعدم اقتضاء الاطلاقات ذلك.
مسألة 7: (وإن كان الأحوط.... إلخ).
بل الأقوى وجوبه لأن المتيقن من الدليل المخرج غيره.
مسألة 3: (وإن كان الأحوط... إلخ).
بل الأقوى مع فرض نجس اليد بسبقه لعدم اقتضاء الاطلاقات ذلك.
مسألة 7: (وإن كان الأحوط.... إلخ).
بل الأقوى وجوبه لأن عموم الانفعال يقتضي النجاسة والعنوان الخارج عنوان

(1) الوسائل: ج 2 ص 102 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1.
21

الاستنجاء ومع عدم احرازه بأصالة عدم اتصافه بكونه منه يوجب إجراء حكم
عموم الانفعال في حقه.
مسألة 13: (طاهر... إلخ).
إذا كان عاليا أو دافعا وإلا فما دام يصدق اتصاله بالزائل النجس عن المحل
كان متنجسا ولو حين زواله لا مطلقا.
فصل في الماء المشكوك نجاسته
مسألة 1: (لا يجب الاجتناب... إلخ).
في إطلاقه الشامل لصورة وجدان غير المحصور شرائط التنجيز في المحصور نظر جدا
ودعوى جعل مقدار المعلوم بدلا عن الواقع ولو على البدل المستلزم لجواز ارتكاب
ما عداه كما يظهر عن شيخنا العلامة حتى في هذه الصورة نظرا إلا بدعوى إطلاق
معاقد إجماعاتهم له لولا دعوى انصراف حكمهم إلى غير هذه الصورة فراجع. والله العالم.
مسألة 2: (جاز استعمال... إلخ).
مع سبقه بالانفعال استصحابه محكم.
مسألة 6: (لا يحكم عليه... إلخ).
في بعض صوره إشكال مثل ما إذا كان العلم بين الأطراف أجمع حاصلا في
رتبة واحدة حيث أن مدار جواز الارتكاب في تلك المسألة على طولية العلمين
لا طولية المعلومين وتوضيح ذلك منوط بمحله.
مسألة 10: (صح وضوءه... إلخ).
ولكن لا يجوز معه الدخول في الصلاة لابتلائه حين ملاقاة الماء الثاني بنجاسته
هذا أو محل آخر من أعضاء وضوئه أو غسله وهذا العلم جار في جميع صور المسألة.
مسألة 11: (محل إشكال... إلخ).
بملاحظة غلبة الأذكرية وأن كان في استفادة غلبته نظر ولذا نقول بأن هذه
القاعدة من الأصول العملية لا الأمارة التعبدية.
22

فصل في النجاسات
قوله (الأقوى... إلخ).
بل الأقوى بمقتضى تعليل عدم البأس في خرء الخطاف (1) بأنه مما يؤكل هو
الاجتناب مضافا إلى إمكان حمل عموم كل شئ يطير على ما هو الغالب من مورد
ابتلاء الناس من المأكول منها فيبقى عموم الاجتناب عن أبوال ما لا يؤكل لحمه
بحاله نعم في خصوص الخشاف روايتان (2) متعارضتان والجمع بينهما وإن اقتضى
حمل الاجتناب على الاستحباب إلا أن الكلام في سنده لعدم اتكالهم به فيشكل
أمره فالأحوط فيه الاجتناب.
قوله (كالسمك... إلخ).
الأقوى فيه النجاسة للعموم السابق من دون وجود معارض ولا وجه لدعوى
الانصراف عنها كما اعترف في الجواهر (3) أيضا وإن ذهب في النجاسات (4) إلى
خلافه.
مسألة 3: (لا يجوز... إلخ).
إذا لم يعلم قابليته للتذكية من جهة أصالة عدمها وأما مع العلم بها فلا بأس
بأكله لأصالة الحل.
الرابع: الميتة.
قوله (إذا كان من غير مأكول اللحم... إلخ).
بل لا يترك الاحتياط فيه من جهة التشكيك في أن المقام مقام الجمع بين
الروايات (5) المختلفة بالحمل على الكراهة أو مقام التعارض من جهة اشتمال بعض

(1) الوسائل: ج 2 ص 1012 باب 9 من أبواب النجاسات ح 20.
(2) الوسائل: ج 2 ص 1013 باب 10 من أبواب النجاسات ح 4 و 5.
(3) جواهر الكلام: ج 36 ص 242.
(4) جواهر الكلام: ج 5 ص 258.
(5) الوسائل: ج 16 ص 364 باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3 و 9 و 10 و 11.
23

النواهي على نوع من التأكيد فيرجح الناهية لموافقها مع العمومات. والله العالم.
مسألة 6: (محكوم بالطهارة)
في أمارية صرف اليد في التذكية نظر فلا بد من ضم معاملة ذي اليد معه
معاملة المذكى إذ هذا المقدار هو المستفاد من بعض النصوص (1) على ما تعرضوه في
ذيل مسألة المذكى والميتة وتأسيس الأصل فيهما فراجع باب لباس المصلي.
مسألة 7: (محكوم بالنجاسة... إلخ)
في غير ما كان تنجسه من جهة موته وعدم تذكيته في الحكم بالنجاسة إشكال
إلا مع العلم بسبق الملاقاة لعدم دليل واف لاثبات أمارية يد الكافر للنجاسة وإنما
الحكم بالنجاسة في بعض الموارد من جهة أصالة عدم التذكية أو أصالة عدم التطهير
بعد الجزم بملاقاته مع النجس من دون ارتباطهما بيد الكافر.
مسألة 10: (خصوصا في ميتة الانسان... إلخ).
ولا يترك الاحتياط فيه ولو من جهة تقابل الغسل فيه في نصه بالاغتسال عنه
بمسه المعلوم عدم دخل الرطوبة فيه.
مسألة 19: (يحرم بيع الميتة... إلخ).
إذا كان للتوصل به إلى ما يجوز الانتفاع به فلا بأس لانصراف النواهي عن هذه الصورة.
الخامس: الدم.
مسألة 5: (لا يخلو عن إشكال... إلخ).
في شمول معقد اجماع الدم المتخلف في الذبيحة لمثله تأمل لانصرافه إلى ما يبقى
بعضه ويراق بعضه بالذبح كالاشكال في الدم المتخلف في الصيد والتسرية بالمناط
فيه فيه تأمل واضح.
مسألة 7: (عملا بالاستصحاب.... إلخ).
أو بالعام بعد كون المقام من باب الشك في مصداق المخصص اللبي.

(1) الوسائل: ج 3 ص 332 باب 55 من أبواب لباس المصلي ح 1.
24

الثامن: الكافر.
مسألة 2: (إذا التزموا... إلخ).
مع عدم العلم بانكارهم ضروريا من الدين وإلا فهو طريق إلى تكذيبهم النبي
(صلى الله عليه وآله) الذي هو المناط في الحكم بكفر كل منكر، لا أن له
موضوعية كي يشمل حتى مع العلم بعدم تكذيبهم النبي (صلى الله عليه وآله)
باعتقادهم على ما قيل بتوهم إطلاق معاقد إجماعاتهم، إذ من الممكن حملها على
الطريقية في ظرف الجهل بالاعتقاد كما هو الغالب، لا مطلقا.
قوله (إلا مع العلم بالتزامهم... إلخ).
في إطلاقه الشامل لصورة عدم كون لوازمه موجبا لخلاف ضروري من
ضروريات الاسلام نظر ظاهر لعدم الدليل على النجاسة بمجرد ذلك.
التاسع: الخمر.
مسألة 2: (وجه... إلخ).
ضعيف جدا لأن غايته تنزيل إطلاقات الغليان على الموارد الغالبة من ملازمته
للدبسية فكان تمام المدار عليه ولا يخفى بعد التنزيل المزبور.
قوله (الحادي عشر عرق الجنب من الحرام).
وفي نجاسته نظر لأن عمدة الوجه فيه مجرد النهي عن الصلاة فيه بضميمة ارتكاز
الذهن في مثل هذه الأمور إلى نجاسته، وفيه تأمل لاحتمال المانعية المحضة لنفس
عنوان العرق.
مسألة 2: (الأولى... إلخ).
وفي الصورة الثانية نظر لاحتمال عدم اشتداد الجنابة وعدم حصولها من الوطء
الثاني.
مسألة 4: (إذ يصح... إلخ).
في رافعية غسله للجنابة إشكال حتى على الشرعية بمناط الأمر بالأمر لا بمناط
25

حكومة حديث رفع القلم (1) على الاطلاقات إذ غاية الأمر كون غسله حينئذ واجدا
لمصلحة غير ملزمة غير صالحة لرفع تمام جنابته وإن كان صالحا لتخفيفه.
الثاني عشر: في عرق الإبل الجلال.
مسألة 2: (ضعيف... إلخ).
إلا في مورد ثبت طهارته بدليل لبي من سيرة أو إجماع فإنه يرجع إلى التمسك
بعموم النجاسة بالنسبة إلى الشبهة المصداقية للمخصص اللبي على ما حققناه في
محله.
فصل في طريق ثبوت النجاسة
مسألة 1: (لا اعتبار... إلخ).
فيه نظر جدا لعدم صلاحية القطع الطريقي للردع حتى من القطاع.
مسألة 2: (محلا لابتلائه... إلخ).
أو قامت أمارة أو أصل على تعيين النجاسة في أحدهما المعين فإنه موجب لجواز
ارتكاب البقية بمناط جعل البدل الغير الفارق بين صورة قيامهما قبل العلم أو بعده
أو قامت على مجرد نجاسة أحدهما المعين بلا تعيين المعلوم الاجمالي فيه بمناط الانحلال
المشروط فيه كون قيامهما مقارنين للعلم الاجمالي لا متأخرا. ووجه الفرق بين جعل
البدل وقضية الانحلال في الأمر المزبور موكول إلى محله الذي تعرضناه في مقالتنا
فراجع.
مسألة 6: (ففي الحكم بالنجاسة... إلخ).
بل الأقوى عدم النجاسة لعدم قيام البينة حتى على الجامع.
مسألة 7: (فيجب الاجتناب... إلخ).
مع العلم بإرادتهما موضوعا واحدا شخصيا بينهما كي يصدق عليه قيام البينة.

(1) الوسائل: ج 4 ص 1284 باب 37 من أبواب قواطع الصلاة ح 2.
26

قوله (وعدم الوجوب أصلا... إلخ).
أقول: الأقوى هو الأخير لعدم صدق قيام البينة على مورد واحد لاحتمال
انطباق قول الآخر على غير هذا المعين.
مسألة 8: (فالظاهر... إلخ).
فيه إشكال للعدم صدق قيام البينة على النجاسة في كل آن وتوهم أن
استصحاب النجاسة التقديرية بمنزلة العلم بالبقاء فيؤخذ بلازم الشهادتين مدفوع
بأن ما هو حجة المدلول الالتزامي للبينة لا الخبر الواحد ولذا نقول إنه لو أخبر واحد
برؤية هلال رمضان في اليوم الكذائي الملازم لكون هذا اليوم فعلا ثلاثين وأخبر
آخر برؤية هلال شوال في هذا اليوم لا يحكم بوجوب الافطار بمناط قيام البينة
وعمدة النكتة فيه أن البينة في كل مورد قامت يؤخذ بلازمها ولا يؤخذ بلازم أحد
الخبرين في الحكم بقيام أصل البينة مع فرض عدم توافق أخبارهما على جهة واحدة
إذ ربما يكون ذلك من لوازم كلامه المغفول عنه في أخباره رأسا ونظائره كثيرة جدا.
مسألة 11: (قول كل منهما... إلخ).
في المسألة مجال للنظر لأن المتيقن من سماع قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة
بحسب السيرة هو ذو اليد المستقلة لا مطلقا على وجه يشمل المقام وتوهم كون كل
واحد ذات يد على تمام المال ولذا قيل بتساقطهما في مقام الحكاية عن الملكية عند
المخاصمة مدفوع بما حققناه هناك بأن اليدين المستقلين على تمام المال غير معقول
فلا جرم يحكم في أمثال الموارد باستيلاء واحد قائم بهما على وجه يصدق على كل
منهما كونه ذات يد ضمنية ومثل هذه اليد عند العرف بمنزلة اليد على نصف المال في
مقام الحكم بالملكية بنحو الإشاعة ولازم هذا المعنى أيضا وأن يوهم أن يؤخذ بأخبار
كل منهما بطهارة نصفه أو نجاسته، لاتمامه ولكن ذلك كذلك لو كان أخباره أيضا
على طبق يده على وجه ينتهي إلى تصور نفس العين مشاعا أو نجاسته وأما مع عدم
تصور ذلك فلا مجال للأخذ بخبره على طبق يده المشاعة فمن أين يشمله المعقد السيرة
المتقدمة ومن هنا ظهر حكم تعارض قولهما بالطهارة من أحد والنجاسة من آخر فإنه
27

لا يسمع قولهما لا بمناط التعارض والتساقط بل لعدم المقتضي لسماع القولين: نعم
على فرض المقتضي للسماع لا بأس بالجمع بينهما بالتبعيض في النجاسة والطهارة
ظاهرا لو لم يقم إجماع على عدم التبعيض في الظاهر أيضا خصوصا في غير الماء ولكن
ذلك مجرد فرض لعدم اعتبار العقلاء الطهارة والنجاسة في الأجزاء المشاعة،
ودعوى أنه على فرض هذه المقدمات جميعا أيضا لا مجال في المقام للحكم بالتبعيض
من جهة معارضة المدلول الالتزامي في كل قول مع المطابقي للآخر فقهرا يتساقطان
مدفوعة بأن المتيقن من حجية إخبار ذي اليد إنما هو الذي على وفق يده وتحت
استيلائه لا استيلاء الغير فالمدلول الالتزامي لكل من القولين بالنسبة إلى المقدار
المستولي على حجة دون غيره وحينئذ فلا يبقى مجال التوهم للمعارضة المزبورة في
المقام فليس في البين حينئذ إلا شبهة عدم التبعيض بينهما ولو ظاهرا وهذا الأخير في غير
الماء غير ثابت، فالعمدة حينئذ الشبهة الأولى، والله العالم.
مسألة 14: (يحكم عليه بالنجاسة... إلخ).
في قيام السيرة على حجية قول ذي اليد حتى بعد خروجه من يده ولو كان المخبر
به حين وجود اليد نظر، ونظيره لو أخبر بطهارته بعد خروجه من يده مع كون إخباره
حين يده فإن شمول السيرة لمثله إشكال فالقدر المتيقن منها إخباره حين اليد
بطهارته حينها أو نجاسته كذلك.
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
قوله (لكن الأحوط... إلخ).
قد تقدم حكم غسل مس ميتة الانسان بلا رطوبة مسرية.
مسألة 1: (فالأحوط... إلخ).
بل الأقوى لمكان الاستصحاب التعليقي.
28

مسألة 8: (رطوبة الظرف... إلخ).
بالنسبة إلى خصوص موضع الملاقاة كما هو ظاهر.
مسألة 9: (يجب غسله... إلخ).
على هذا الفرض في الوجوب المزبور نظر للجزم بعدم موضوعية الملاقاة
فلا محيص حينئذ من كشف إطلاق الدليل لمثل هذه الصورة عن حصول مرتبة
أخرى من النجاسة التي لا يرفعه إلا ذلك.
مسألة 10: (يكتفي فيه... إلخ).
في المسألة الشبهة المعروفة من استصحاب النجاسة الكلية من القسم الثاني وإن
كان ما أفاده في أصل الحكم في غاية المتانة ولقد نقحنا شرح عدم جريان مثل هذا
الاستصحاب في باب استصحاب الكلي في مقالتنا.
مسألة 11: (خصوصا في الفرض الثاني... إلخ).
لا يترك الاحتياط فيه إذ ربما يكون مجال التشكيك في كون التعفير
دائرا مدار ماء الولوغ لا نفسه.
فصل يشترط في صحة الصلاة...
قوله (عدم الاشتراط... إلخ).
المدار التام على صدق الصلاة فيه لأنه المأخوذ في لسان الدليل لا على
التستر به ولا يبعد حينئذ الصدق المزبور في بعض الموارد لا مطلقا وبمثله فرقنا
بين ما كان فيه نحو تلبس به أو مجرد محمولية بعدم الاضرار في الثاني دون
الأول.
مسألة 5: (ثم غفل وصلى... إلخ).
في المسألة مجال إشكال لعدم جريان عموم لا تعاد (1) في مثله من كون

(1) الوسائل: ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14.
29

الشرط واقعيا كما يستفاد من رواية الجص (1) (نعم) لولاه أمكن دعوى أن
المتيقن من السيرة والاجماعات هو شرطية الطهارة العلمية لا الواقعية ولعل إلى
هذه الجهة نظر المصنف ولكن فيه نظر جدا كالنظر في شمول لا تعاد لمثله
بحمل الطهارة فيه على الطهارة الحدثية محضا.
قوله (والأقوى... إلخ).
مع التفاته إلى ابتلائه بها قبل الصلاة في وجوب الاتمام نظر لكشفه عن
فساد الصلاة من الأول وأما لو التفت إلى ابتلائه بها في أثناء الصلاة على وجه
دخل في الصلاة صحيحا واقعا ففي وجوب الاتمام وجه، لاوله إلى التزاحم بين
وجوب الإزالة وحرمة القطع فاستصحاب حرمة القطع يوم تقديم الاتمام على
قطعه وإزالته اللهم (إلا) أن يقال إن حرمة قطع شخص هذه الصلاة فرع صدق الطبيعة
المأمور بها عليه ومجرد اضطراره بترك الإزالة في شخص الفرد لا يوجب تطبيق
عمومات الاضطرار على ترك الطهارة في شخص المأمور به من الفرد المحرم
قطعه لعدم كون هذا الفرد حينئذ مأمورا به كما لا يخفى.
مسألة 7: (بعد التطهير... إلخ).
فيه أيضا تأمل لعدم الدليل عليه وإن كان أحوط.
مسألة 16: (لو شك في ذلك... إلخ).
إلا إذا ساعد ظاهر الحال على اللحوق فإن الأقوى حجيته على الالحاق
فيقدم على أصالة عدم المسجدية.
مسألة 26: (فالأحوط... إلخ).
بل الأقوى سد بابه لأنه أحد أطراف المنع عن الهتك الزائد كما لا يخفى.

(1) الوسائل: ج 3 ص 602 باب 10 من أبواب ما يسجد عليه ح 1.
30

مسألة 34: (لا يخلو عن قوة... إلخ).
في قوته مع عدم التسبيب نظر لعدم الدليل.
فصل إذا صلى في النجس
مسألة 4: (صلى فيه... إلخ).
في ضيق الوقت كي يصدق عليه الاضطرار على الطبيعة الموقتة فيشمله
حينئذ عمومات الاضطرار.
قوله (والأحوط تكرار الصلاة... إلخ).
لا يترك، للعلم الاجمالي مع عدم وفاء الدليل لاثبات أحد الأنحاء.
مسألة 5: (فالأحوط القضاء... إلخ).
لا يترك أيضا لشك في الاجتزاء بما أتى به فلا يحصل الفراغ التام إلا
بالقضاء خارج الوقت أيضا.
قوله (وإلا عاريا).
مع يأسه عن ثوب طاهر وإلا فيتعين عليه الصبر إلى أن يحصل ثوبا طاهرا و
وجهه ظاهر لا يحتاج إلى البيان.
مسألة 6: (لا يجوز... إلخ).
ولعله لشبهة اللغوية واللعب بأمر المولى وفيه أنه لا ملازمة بين اللغوية وكونه
لعبا بأمره، بل من الممكن كونه بداعي أمره لكن كان لاغيا في اختياره هذه
الطريقة في كيفية امتثاله.
مسألة 8: (ترجيحه... إلخ).
مع إمكان صرف الماء في رفع كثرة الآخر وإلا فلا وجه للترجيح كما هو ظاهر
وكذلك الأمر في الفرع الآتي.
مسألة 11: (لا يجب عليه الإعادة... إلخ).
فيه نظر جدا لعدم شمول أدلة الاضطرار لمثله لانصرافه إلى الاضطرار على ترك
31

شئ في الطبيعة المأمور بها أو فعله ومثله لا يحصل إلا بحصوله في تمام الوقت.
قوله (والأحوط الاتمام... إلخ).
بضم التطهير في أثنائها إن تمكن منه بلا لزوم خلل آخر وإلا فيتمه في النجس
ويعيد بعده وإن كان الأقوى الاكتفاء بالإعادة محضا من جهة عدم انطباق المأمور
به على المأتي به كي يجئ فيه شبهة المزاحمة مع وجوب إتمامه مع التستر به أو عاريا
كما أشرنا إلى نظيره سابقا.
مسألة 13: (جهلا... إلخ).
الأقوى في صورة الجهل بل النسيان الإعادة لعدم شمول عموم لا تعاد لنسيانه
ولا أدلة الاغتفار بالجهل بالنجاسة من الأول لمثل المورد، إذ المتيقن منه هو اللباس
والبدن ولقد أشرنا إلى هذه الجهة سابقا أيضا وتوهم شمول مناط الجهل بالموضوع في
اللباس أو البدن للمقام منظور فيه.
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
قوله (ولا يجب... إلخ).
فيه نظر لأن دليل العفو لا يقتضي أزيد من عدم مانعيته في الصلاة لا عدم
مانعية ملاقيه فتأمل.
قوله (في محل لا يمكن... إلخ).
مع مراعاة تعارف المحل المتعدي إليه لانصراف الاطلاقات إليه.
مسألة 1: (مشكل... إلخ).
بل الأقوى عدم عفوه لعدم الدليل على عفوه فيشمله إطلاقات مانعية النجاسة.
مسألة 6: (فالأحوط... إلخ).
بل الأقوى عدم جواز الصلاة فيه لأن العنوان الخارج عن عمومات مانعية الدم
هو الدم الخالص المحكوم بأصالة عدم اتصافه به عدم كونه مما يعفى.
الثاني مما يعفى: الدم الأقل من الدرهم
32

مسألة 1: (إذا تفشى... إلخ).
في إطلاقه تأمل لعدم مساعدة العرف على الوحدة في بعض الموارد.
مسألة 2: (وإن تعدى عنه... إلخ).
قبل الاستهلاك بالدم فالأقوى فيه العفو أيضا ووجهه ظاهر.
مسألة 8: (هل يبقى... إلخ).
فمع الاستهلاك بالدم فلا إشكال في عفوه ومع عدمه فمع عدم ملاقاة الثوب معه
فلا وجه للاجتناب عنه إلا على احتمال كون الدم مكتسبا لاشتداد النجاسة أو
قلنا إن نفس وجود البول في اللباس ولو بالواسطة كان مانعا وكلا الوجهين تحت المنع جدا.
قوله (مثل القلنسوة... إلخ).
فيه تأمل ولو لاقتضاء الساترية فيه كما لا يخفى.
الرابع: المحمول المتنجس.
قوله (فيه إشكال).
قد عرفت أن المدار في المانعية في الصلاة على صدق الصلاة فيه دون غيره.
قوله (وإن كان الأحوط... إلخ).
لا يترك الاحتياط لاختصاص النص به ولا وجه للتعدي مع احتمال أكثرية
بول الصبية غالبا لرطوبة مزاجهن.
مسألة 1: (لا يخلو عن وجه... إلخ).
فيما لا ينفك عن غالبا لبعد صرف الاطلاقات عن مثلها فيشمله فحاويها.
قوله (حال الاضطرار... إلخ).
بشرط بقائه إلى آخر الوقت كي يصدق عليه الاضطرار إلى الطبيعة.
فصل في المطهرات
مسألة 4: (المرتان أحوط... إلخ).
ولو من جهة منع إطلاق دليل الصب من تلك الجهة، فيحتمل فيه اشتراك
33

حكمه مع سائر الأبوال في وجوب التكرار، فيستصحب عدم رفع أثره إلا بالمرتين.
قوله (بل كونهما... إلخ).
وفي احتسابها منها وجه: لصدق التكرر في الغسل بعد الإزالة، وإن الاحتياط
لشبهة الاحتياج إلى أزيد من ذلك لا يترك.
مسألة 5: (يكفي الرمل.. إلخ).
بنحو يحسب عرفا ترابا، وإلا فالتعدي عن مورد النص (1) إلى غيره في غاية
الاشكال.
مسألة 13: (بل يكفي مرة... إلخ).
في غير المتنجس بالبول، لاطلاق قوله لا يصيب شيئا إلا وقد طهره، وأما في
البول فيمكن تخصيص هذا الاطلاق بمفهوم، وإن كان في الجاري، فمرة واحدة (2)
وعلى فرض التعارض بالعموم من وجه، فلا أقل من الاستصحاب الموجب للتكرار،
ومن هنا ظهر حال الولوغ فيه، فإنه مع فرض عدم قابلية دليل الولوغ لتخصيصه،
فلا أقل من التعارض المنتهي إلى التساقط الموجب للرجوع إلى الأصل المقتضي
لاجراء حكم الولوغ فيه.
مسألة 15: (فالظاهر كفاية المرة... إلخ).
ولو من جهة أن الخارج من عمومات وجوب الغسل مرة خصوص الإناء
والأصل يقتضي عدم اتصاف الجسم بكونه إناء، فيدخل في المطلقات المقتضية
لوجوب الغسل مرة في كل جسم لم يتصف بكونه إناء، ولكن الأحوط خلافه،
تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا.
مسألة 16: (ولا التعدد... إلخ).
قد عرفت وجه الاشكال في إطلاقه الشامل للمتنجس بالبول أيضا في غير

(1) الوسائل: ج 1 ص 163 باب 1 من أبواب الأسئار ح 4.
(2) الوسائل: ج 2 ص 1002 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1.
34

الجاري كما لا يخفى.
قوله (فإنه بالاتصال... إلخ).
التطهير بمجرد الاتصال بالكثير محل تأمل، وقد تقدم وجهه مفصلا.
مسألة 17: (الأحوط... إلخ).
قد تقدم وجه عدم ترك هذا الاحتياط سابقا.
مسألة 25: (والأولى أن يحفر... إلخ).
أو كان على نحو يخرج الغسالة من تحته بلا ملاقاته لاطرافه جديدا، وإلا
يشكل أمره.
مسألة 27: (بعد العصر... إلخ).
بل وقبله أيضا إذ صدق عليه الاطلاق، إذ لا منافاة بينهما قطعا.
مسألة 31: (وباطنه... إلخ).
في سراية النجاسة إلى باطنه نظر، إذ مثل هذا الميعان لا يوجب تأثيرا في ملاقيه
كي يرتكز في أمثاله السراية إلى جميعها بمحض ملاقاة جزء منها، بل حكم ميعانها
حكم جوامدها في عدم تنجس أزيد من موضع الملاقاة، وإن كان للتأمل في هذه
الجهة مجال.
مسألة 36: (يمكن تطهيرها بوجوه... إلخ).
الأقوى في التطهير بالمياه القليلة بمقتضى السيرة، كون الماء واصلا إلى المحل غير
واقف فيه عرفا بأن يجري عليه ويفرغ فورا، وحينئذ فطريق التطهير بالمياه القليلة
للأواني المثبتة، بالقاء الماء فيها وتحريكه ولو بإعانة غيره، واخراجه على وجه
لا يصدق عليه وقوف الماء في المجاري ولو هنيئة عرفا، والله العالم.
مسألة 39: (لا يحلقه... إلخ).
إذا كان ذلك من لوازمه عادة كما هو المستفاد من فحوى الاطلاقات، وإلا
فلا يخلو عن إشكال، لعدم اقتضاء إطلاقات التطهير بالمياه القليلة ذلك.
الثاني من المطهرات: الأرض.
35

قوله (إلا إذا تعارف... إلخ).
في كفاية هذا المقدار في إدخاله في فحوى الدليل إشكال.
مسألة 5: (وإن لم يعلم... إلخ).
في كفايته إشكال، للشك في حصول التطهير به، وإصالة عدم وجود العين في
المحل لا يثبت ملاصقة العين مع الأرض، اللهم إلا أن يجري في المقام أيضا أصالة
عدم وجود الحائل عند الشك في وجوده كما هو الشأن في محال الغسل والوضوء،
للسيرة لا للتعبد بالاستصحاب كي يجئ فيه شبهة المثبتية، فيحتاج إلى دعوى
خفاء الواسطة الممنوع إنصافا. ومن هنا ظهر الحكم في الفرع الآتي التالي له.
الثالث من المطهرات: الشمس.
قوله (وما يتصل بها... إلخ).
فيما لا يحتسب من تبعات الأرض كالنباتات المتصلة بها، إشكال، للتشكيك في
شمول عنوان الموضوع في الدليل.
قوله (إلا الحصر... إلخ).
فيه تأمل، لضعف سند روايته (1) فلا وجه للتعدي عما يصدق عليه الأرض
بتبعاتها، وسطح البيت وجدرانه بتبعاتها من السفن والطراريد، وبالجملة موضوع
المسألة: الأرض وما يصدق عليه البيت لا عنوان المنقول وغيره، وحينئذ ربما يكون
الحاق الكاري وقباب السفينة بالبيت أولى من إلحاقها بغيرها كما لا يخفى.
الرابع من المطهرات: الاستحالة.
قوله (ومع الشك... إلخ).
فيه إشكال، لأن شكه موجب للشك في بقاء الموضوع عرفا، فلا يجري
استصحاب لنجاسته فقاعدة الطهارة محكمة.
الخامس من المطهرات: الانقلاب.

(1) الوسائل: ج 2 ص 1042 باب 29 من أبواب النجاسات ح 3.
36

قوله (أو بقي على حاله... إلخ).
مع عدم استهلاكه فيه نظر، لصدق التنجيس بالملاقاة جديدا.
قوله (فلو وقع فيه... إلخ).
بناء على اكتسابها النجاسة، ولو باستهلاكها فيه، وإلا ففيه نظر جدا بعد فرض
استهلاكه فيه، إذ ليس في البين إلا النجاسة الخمرية المرتفعة بالانقلاب.
مسألة 4: (علم انقلابها... إلخ).
في كفايته إشكال، لأن الملاقاة السابقة على انقلابه ينجس الخل، فلا يفيد
انقلابه خلا في طهارته.
السادس من المطهرات: ذهاب الثلثين في العصير.
مسألة 3: (محتاج إلى تأمل... إلخ).
الفرق بينهما ظاهر، لأن ما ذهب ثلثاه لا يطرأ بغليانه جديدا، نجاسته الذاتية،
فلا يكون نجاسته إلا عرضية بخلافه في المقام، فإن غير الغالي بغليانه، يتنجس ذاتا،
فتنقلب نجاسته العرضية بها.
مسألة 8: (لا بأس بجعل... إلخ).
فيه تأمل كما سيأتي الإشارة إلى وجهه.
الثامن من المطهرات: الاسلام.
قوله (وإن كان هو الأقوى... إلخ).
بناء على عدم تأثير النجاسة في محل النجس، وإلا فالأقوى خلافه، لوجوب
إزالة هذه النجاسة العارضة بعد عدم صلاحية الاسلام لرفعه.
مسألة 3: (الأقوى قبول... إلخ).
أقول: فيه تأمل، لاطلاق دليل التبعية، ومع المعارضة لا طلاق دليل الشهادتين
في المطهرية، يرجع إلى استصحاب أحكامه السابقة.
التاسع من المطهرات: التبعية.
قوله (يشكل جريان حكم التبعية... إلخ).
37

لعدم ثبوت مطهرية النزح فيه، كي يستفاد من فحواه التبعية المزبورة.
قوله (التاسع: تبعية ما يجعل... إلخ).
أقول: في غير ما يتعارف في الصدر الأول وضعه فيه قبل الغليان، أو حاله
إشكال، لعدم مساعدة دليل على التعبية في مثلها.
قوله (ولكن يمكن أن يقال... إلخ).
أقول: ولو من جهة معارضة القاعدتين الارتكازيتين من احتياج تطهير
النجس، باستعمال المطهرات بعد زوال العين وسراية النجاسة بالملاقاة، فيرجع إلى
استصحاب طهارة المحل.
فصل في حكم الأواني
مسألة 1: (سبق يد مسلم... إلخ).
أو كان في سوقهم مع احتمال التذكية فيه وفي الفرع الآتي، لحجية السوق
أيضا كما لا يخفى.
مسألة 9: (وإن كان الأحوط... إلخ).
لا يترك في الأربعة الأخيرة، لقوة احتمال صدق الآنية عليها.
مسألة 15: (مع الجهل بالحكم... إلخ).
قصورا وإلا فلا يجدي في كلية باب التزاحم.
مسألة 18: (نعم لا يجوز... إلخ).
مع الاضطرار بتوضيه فيهما لا بأس به، ولا ينتقل إلى التيمم، كما هو الشأن في
كلية موارد المعذورية من قبل النهي في باب التزاحم، للجهل أو الاضطرار.
مسألة 21: (يجب عليه نهيه... إلخ).
مع كون الغير أيضا ممن يحرم ذلك اجتهادا أم تقليدا، وإلا فيشكل شمول
دليل الأمر بالمعروف إياه، لعدم اعتقاده به، كما أن الأمر يشكل في عكسه على
فرض عكسه، فتأمل.
38

فصل في أحكام التخلي
مسألة 1: (المجنون... إلخ).
إذا كان مميزا وكذلك الطفل، لأن مدار هذا الحكم على صدق الاستقباح
المنوط بالتميز بمقتضى السيرة.
قوله (وفي المرأة... إلخ).
بالنسبة إلى النساء، وإلا فبالنسبة إلى الأجنبي من الرجال تمام بدنها غير
الوجه والكفين عورة، لعموم (1) وجوب سترهن عليهم.
مسألة 3: (الطفل الغير المميز... إلخ).
بل غير المميز مطلقا، لما عرفت وجهه.
مسألة 5: (ولا الشعر... إلخ).
في إطلاقه تأمل قابل للتشكيك في الالحاق المتصل بالعورة بها عرفا.
مسألة 10: (فالأحوط الترك... إلخ).
لا بأس بتركه فيما لا يعلم وجوب ستره سابقا.
مسألة 11: (فالأحوط ترك النظر... إلخ).
لا بأس بتركه، للاستصحاب.
مسألة 14: (لا يبعد العمل بالظن... إلخ).
مع الحرج في صبره، وإلا فيجب الامتثال الجرمي، ولا ينتهي النوبة إلى الظني
منه كما هو ظاهر.
مسألة 17: (الأقوى... إلخ).
في قوته مع عدم الحرج والضرر تأمل، لاطلاق دليل التكليف، وعدم شمول
عموم ما غلب لمثله.

(1) النور: 30 و 31. وراجع الوسائل ج 1 ص 211 باب 1 من أبواب التخلي ح 3 و 5.
39

مسألة 19: (فالاحتياط... إلخ).
بل الأقوى تركه، لشمول دليل الحرمة لمثله.
فصل في الاستنجاء
قوله (وإلا تعين الماء... إلخ).
في الزائد عن المحل، لعدم قصور في إطلاق الاستجمار لنفس المحل حتى في هذه
الصورة، وإن كان تركه أحوط، خروجا عن الخلاف.
قوله (ذو الجهات... إلخ).
في إطلاقه الشامل للقطعات الكبيرة التي يحسب كل جهة منها أجنبية عن
الجهة الأخرى نظر جدا.
قوله (ولو من الأصابع... إلخ).
في التعدي إلى هذا المقدار نظر، وإلا لا يحتاج إلى الأمر بالاستجمار أو
بتحصيل شئ من الخارج، ففحاوى هذه الأوامر يوجب صرف النظر في الأجسام
القالعة إلى غير الأصابع وأمثالها.
قوله (بعد ذلك... إلخ).
بناء على تأثر المتنجس من المنجس جديدا، وإلا ففي تعين الماء عليه نظر جزما
ولقد عرفت أيضا نظائر المسألة.
مسألة 4: (نجاسة أخرى... إلخ).
فإن لاقى ظاهر المحل من موضع النجو وحلقه الدبر، فيجب الماء، وإلا فمجرد
خروجه مع الغائط لا يوجب التنزل إلى الماء، وهكذا في صورة ملاقاة نجاسة خارجية
للمحل بعد تنجسه، فإنه أيضا مبني على انفعال المتنجس جديدا، وإلا فلا يتعين
عليه الماء أيضا.
مسألة 5: (بل وكذا لو دخل... إلخ).
بالنسبة إلى الأعمال الآتية، وإلا فبالنسبة إلى السابقة، فقاعدة الفراغ محكمة،
40

فيطهر مع عدم لزوم محذور آخر، فيبني على ما صلى.
قوله (لا يبعد... إلخ).
فيه تأمل، لعدم صدق تجاوز المحل بمجرد الاعتياد.
مسألة 6: (لكن الأحوط... إلخ).
مع الشك في وجود الحائل، وإلا فيجب على الأقوى لأصالة عدم وصول الماء
بعد عدم وجود أصل حاكم عليه، لسيرة أو غيره.
مسألة 7: (ثلاث مرات... إلخ).
في محال متعددة كما لا يخفى وجهه.
فصل في الاستبراء.
قوله (الأولى... إلخ).
بل الأحوط لاحتمال جريان مناط استبراء الرجال من لزوم تحصيل
الاطمينان بأي طريق، فكون أقربه للرجال الطريقة المعروفة، وفي النساء بالنحو المزبور.
مسألة 5: (بنى على صحة... إلخ).
بناء على تعبدية الاستبراء، وإلا فبناء على كونه من أقرب الطرق في تحصيل
الاطمينان بعدم وجود شئ في المخرج فالمدار حينئذ على تحصيل الاطمينان، ولا
ينتهي النوبة فيه إلى أصالة الصحة تعبدا كما لا يخفى.
فصل في غايات الوضوء
مسألة 1: (على إطلاقه تأمل... إلخ).
للشك في إطلاق رجحانه.
مسألة 2: (فحينئذ لا يجب... إلخ).
ذلك صحيح في نذره للوضوء على تقدير القراءة، لا على ترك القراءة إلا في
ظرف كونه متوضيا، والمثال من قبيل الثاني وهو من قبيل حرمة المس بلا وضوء،
41

وهو لا يوجب رجحان الوضوء بنفسه كما لا يخفى.
فصل في الوضوءات المستحبة
مسألة 5: (فإنه يبطل... إلخ).
في صورة تشريعه في أمره لا مطلقا، ولو في تطبيقه كما لا يخفى.
مسألة 6: (لكن التحقيق... إلخ).
والظاهر أنه لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي بمناط تعلق الأمر بجهة، والنهي
بجهة أخرى مجتمعين في وجود واحد، إنما يلتزم به في الجهات التعبدية التي هي
عنوان المأمور به والمنهي عنه، لا في مثل المقام الذي هو من قبيل الجهات التعليلية
الخارجة عما به تعلق الأمر والنهي من العنوان، بل كان عنوان المأمور به، والمنهي
عنه واحدا محضا، نعم، بناء على بعض المسالك الأخر لا بأس بشمول مبنى الجواز
لمثل المقام أيضا، كمبنى عدم سراية الأمر من الطبيعي الصرف إلى الحصص
الفردية، ولكن عمدة الاشكال في تماميته ولا أظن كون نظر المصنف إلى مثله
حسب ظهور تعليله بقوله من جهتين كما لا يخفى.
فصل في أفعال الوضوء
مسألة 9: (حتى يحصل الاطمينان... إلخ).
بناء على عدم جريان أصالة عدم الحائل في المقام في الاكتفاء به نظر، ولكن
ظاهر كلماتهم جريانها للسيرة للاستصحاب حتى يجئ فيه شبهة المثبتية،
فيحتاج إلى دفعه بخفاء الواسطة الممنوع في المقام، وإلا يلزم عدم الفرق بين هذه
الصورة مع صورة الشك في مانعية الموجود كما لا يخفى مع أنهم لا يلتزمون به في
الصورة الثانية، وحينئذ فلا يحتاج إلى تحصيل الاطمينان أيضا كما لا يخفى.
مسألة 10: (والمرفق مركب... إلخ).
فيه نظر، بل الظاهر كونه عبارة عن محل المرفق الذي عبارة عن المفصل بوجه،
42

والموصل بوجه آخر، كما لا يخفى، ويترتب على ذلك عدم وجوب غسل شئ من
العضد في الأقطع كما يؤيده البراءة عن غسله لولا دعوى أصالة الاشتغال في أمثال
المقام من الشك في المحقق للأمر البسيط كما لا يخفى.
مسألة 11: (يجب غسلهما... إلخ).
فيه تأمل، لامكان الاكتفاء بواحد منهما لصدق امتثال الأمر بغسل طبيعة اليد
من كل طرف، وأن إطلاق الأيادي بلحاظ أفراد المكلفين، فتأمل، فإنه لا يخلو عن
نظر وإشكال.
مسألة 12: (فإن الأحوط... إلخ).
بل مع احتمال المانعية هو الأقوى، لقاعدة الاشتغال في الشك في محققات
المأمور به كما هو الشأن في باب الوضوء والغسل والتيمم على المطهرية لا المبيحية
فإن الأصل فيه هو البراءة كما هو الشأن في الوضوء والغسل المبيحين أيضا.
مسألة 14: (ويجب... إلخ).
ما دام لم يحتسب أجنبيا عن المحل بضعف إتصاله، ولا يحسب عرفا من تبعاته.
قوله (وإن كان أحوط... إلخ).
بل لا يترك ما دام يحسب عرفا بأنه حائل عن نقطه إتصاله، لكونه بنظر العرف
أجنبيا عن اليد، ولا يكون بضعف إتصاله محسوبا منها كما لا يخفى.
مسألة 23: (الأحوط غسله... إلخ).
للشك في المحقق الجاري فيه أصالة الاشتغال إلا إذا كان مبيحا، فإن الأصل
فيه البراءة.
مسألة 36: (ففي صحة الوضوء... إلخ).
بل الأقوى بطلانه مع خوف الضرر نفسا أو عرضا، لأن الخوف طريق إليه
شرعا فيتنجز الحرمة في مورده، فلا يصدر العمل منه قريبا حتى مع فرض عدم
مصادفة خوفه للواقع، كما أنه مع عدم الخوف المزبور يكون وضوؤه صحيحا حتى مع
ترتب الضررين واقعا، كما هو الشأن في كلية باب التزاحم بخلاف باب التعارض
43

الموجب لتضيق دائرة المصلحة فإنه تابع واقعه كما هو الشأن في غالب التقييدات
والتخصيصات الواردة في مقام الجمع بين الأدلة كما لا يخفى.
مسألة 37: (والأحوط فيها أيضا).
بل لا يترك مثل هذا الاحتياط، لأن المتيقن من التوسعة فيه هو عدم اعتبار
المندوحة فيه في ظرف الابتلاء به لا مطلقا، وذلك أيضا لو تعدينا من الموارد
المنصوصة الدالة باطلاقها على عدم وجوب الفرار بالمندوحة عنه، وإلا فلا بد فيه
من الاقتصار عليها، وفي غيرها يرجع إلى ما يقضيه عموم قاعدة الاضطرار بالتكليف
كما لا يخفى.
مسألة 39: (ففي صحة وضوئه... إلخ).
قد تقدم وجه قوة البطلان في أمثال هذه الموارد عند كون الضرر المخوف نفسا أو
عرضا.
مسألة 40: (فالأحوط... إلخ).
بل الأقوى مع تمكنه من المسح بماء جديد بصورة غسله، لأنه أقرب إلى
تكليفه، لولا دعوى اقتضاء إطلاق نص جواز المسح على الحائل (1) بعد الجمع بينه
وبين ما دل على جواز الغسل بالتخيير إلغاء جهة الأقربية المرتكزة، وفيه تأمل،
فلا يترك الاحتياط المزبور.
فصل في شرائط الوضوء
قوله (نعم لو قصد الإزالة... إلخ).
بل يكفي مجرد قصد الوضوء باخراجه كما لا يخفى.
مسألة 4: (بل ومقصرا... إلخ).
بل الأقوى فيه الإعادة مطلقا، لوقوع الفعل منه مبعدا ولو للتجري كما هو المختار

(1) الوسائل ج 1 ص 322 باب 38 من أبواب الوضوء ح 5.
44

فيه.
مسألة 5: (لكن الأحوط... إلخ).
بل لا يترك الاحتياط المزبور، لاحتمال ملكية الحرام تصرفه بعد، اللهم (إلا) أن
يدعى بكونه بحكم التالف ولا يكون بنظرهم أمرا موجودا، بل كان من الأعراض
الطارية على الأجسام، فإنه حينئذ لا مجال لحرمة التصرف فيه وأن أمكن الانتفاع
به أيضا، لأن الحرمة فرع بقاء ملكيته للغير، وهو فرع عدم كونه بمنزلة التالف عرفا،
اللهم (إلا) أن يدعى أن جواز الانتفاع به في جهة من الجهات يجعل مثله بحكم الموجود
فيبقى حينئذ جهة الملكية، ولا أقل من حق اختصاصه به المانع من جواز تصرفه فيه،
وإلى مثل هذه الجهات نظرنا في الاشكال بمسحه بها في أمثال هذه المقامات، بل
ومع الشك في رضاه بتصرف الغير يحرم أيضا، إلا مع سبق علمه برضاه
فيستصحب، وإلا، فعموم (لا يحل مال إلا من حيث ما أحله الله) (1) يقتضي حصر
الجواز في هذه الجهة، فمع الشك فيه يستصحب عدمها كما لا يخفي، وذلك هو الوجه
في أصالة الحرمة في الأموال.
مسألة 18: (ولم يكن بقصد التخلص... إلخ).
بل ولو كان بقصده، لا يثمر في الصحة ما لم يتب، فإنه وقع منه مبغوضا بنهيه
الأول الساقط فعلا، لحكم العقل باختيار أقل القبيحين، نعم، لو تاب أمكن دعوى
عدم وقوعه من حين توبته مبغوضا، لأن التوبة يرفع الاستحقاق الناشئ بتقصيره
السابق من حينه، والمفروض أنه من بعد توبته أيضا لا تقصير له فيه، بل يصدر
الفعل منه مضطرا في اختياره، فلا يكون مبعدا فيقع مقربا محضا كما لا يخفى والله
العالم.
قوله (وإن لم يمكن التفريغ... إلخ).
في صورة صدق الاستعمال في إبقائه فيه، وإلا فلا مجال لجواز الوضوء فيه مع

(1) الوسائل: ج 6 ص 375 باب من أبواب الأنفال ح 2.
45

كونه الوضوء استعمالا له.
مسألة 20: (ولا يبعد الصحة... إلخ).
الأقوى بطلان الوضوء، لأن تجريه منشأ لصدور الفعل منه مبعدا له، فلا يصلح
للتقرب به كما هو ظاهر.
قوله (أو خوف عطش... إلخ).
ما لم يترتب عليه الضرر في مانعيته عن الصحة نظرا جدا، لبقاء رجحان عمله
حينئذ بحاله، وتوهم عدم الجمع بين مصلحة الوضوء والتيمم في زمان واحد نظر
جدا، إذ ذلك تمام في غير موارد نفي وجوب الوضوء، للحرج غير الرافع للقدرة التي
هي شرط المصلحة في الوضوء كما لا يخفى، نعم، لو فرض وجوب إتلاف مائه ولو
لحفظ نفس محترمة أو حرمة استعماله لضرر أو غيره يجيئ شبهة عدم القدرة في
الاستعمال، فلا يبقى للوضوء حينئذ مصلحة، فيبطل، لعموم قوله: وكان يقدر على
الوضوء (1) في بعض النصوص، مضافا إلى إمكان جعل عدم الوجدان في الآية (2)
كناية عن مطلق عدم القدرة، فيكون بقرينة أخذها في لسان الدليل دخيلة في
المصلحة نظير سائر القيود المأخوذة فيها، والله العالم.
مسألة 23: (وينوي هو الوضوء... إلخ).
في كون المقام من باب النيابة أو التولية، محل تأمل، والأحوط قصدهما.
قوله (في أجزائه... إلخ).
بمعنى مبطليته لها فقط دون بقية الأجزاء، ما لم يستلزم تداركها محذورا آخر في
العمل كزيادة في باب الصلاة، أو الرطوبة الخارجية الأجنبية في اليد اليسرى في
الوضوء وأمثالهما، فإنه حينئذ يبطل تمام العمل كما لا يخفى.
قوله (بخلاف الرياء).
قد أشرنا إلى إشكاله.

(1) الوسائل: ج 2 ص 990 باب 19 من أبواب التيمم ح 6.
(2) النساء 43.
46

مسألة 30: (وإن كان من قصدها ذلك... إلخ).
مع دخل وضوئها في وقوفها في المكان المزبور بنحو المقدمية في صحة الوضوء نظر
جدا، لوقوع عملها حينئذ مقدمة للحرام ولو لإعانة غيرها على الإثم بعد شمولها لمثل
هذه المقدمات القريبة جدا.
مسألة 31: قوله (لا ينبغي الاشكال... إلخ).
بل لا إشكال في خلافه، وأن الوضوء الرافع بعد إيجاد حقيقته لا يتصور فيه
التعدد، فجعله من صغريات المسألة المعروفة المختلف في تداخل الأسباب وعدم
التداخل، غريب جدا من دون فرق بين كونه متعلق نذره أو غيره.
مسألة 33: (الاستحباب معا... إلخ).
فيه نظر جدا، حتى بناء على جواز الاجتماع بمناط مكثرية الجهات، إذ
الجهات في المقام تعليلية لا تقييدية كما لا يخفى.
مسألة 37: (لعدم اتصال الشك باليقين... إلخ).
الأولى أن يعلل بأن الاستصحاب متكفل لرفع الشك في البقاء في أمد الزمان
لا من جهة أخرى ومع العلم بتاريخ الحدث لا شك فيه من حيث أمد الزمان كما
هو ظاهر.
مسألة 38: (لكنه مشكل... إلخ).
بل لا إشكال في عدم الجريان لعدم حدوث الشك بعد العمل الذي هو شرط
جريانها.
مسألة 42: (للعلم الاجمالي... إلخ).
مجرد العلم بالخطاب المحتمل لغير الالزامي، لا يوجب إلزاما على المكلف في
امتثال تكليفه ولا يوجب المعارضة بين الأصول بعد ما لا يكون جريانها في الأطراف
مستلزما لمخالفة عملية لتكليف إلزامي.
مسألة 47: (الأحوط إلحاق... إلخ).
لا يترك جدا من جهة قوة احتمال التصدي من باب الوضوء إلى حكم بقية
47

الطهارات كما يظهر من بعض الكلمات.
مسألة 48: (لقاعدة الفراغ... إلخ).
في جريان قاعدة الفراغ نظيرا أصالة الصحة في عمل الغير في مثل هذه الأعمال
المبنية على الفساد إلا في ظرف طرو عنوان آخر خارجي مصحح مجال إشكال،
لامكان دعوى انصراف عنوان أخبارها إلى صورة الشك في كون العمل بنفسه كما
ينبغي، وأن الصحة من جهة اقتضاء طبع العمل دون غيرها من الجهات الخارجية،
والله العالم.
فصل في أحكام الجبائر
قوله (ووضع خرقة... إلخ).
في وجوبه نظر، لعدم مساعدة دليل عليه بعد إطلاق أخباره (1)، نعم، لا بأس
باحتياطه، لكونه حسنا.
قوله (يجب وضع خرقة... إلخ).
الأحوط الجمع بينه وبين التيمم، لقوة شمول أخبار (2) التيمم لمثله كما هو
المتعين في صورة عدم التمكن من غسل العضو بتمامه، ومن هنا ظهر حال الفرع
الثاني، فإن الأقوى فيه الاكتفاء بالتيمم وعدم الدليل على الاكتفاء بفاقد المسح
المزبور رأسا، حينئذ وإن كان الجمع بينهما أيضا أحوط.
قوله (والأحوط... إلخ).
الجمع لا يترك ولو من جهة كفاية المسح على الجبيرة حتى في مثل المقام
الممكن مسح بشرته مع احتمال وجوب المسح على نفس البشرة، لقاعدة الميسور،
فقصور النظر عن الترجيح في أمثال المقام أوجب الاحتياط بالجمع بين الطريقين.
قوله (يجب ذلك... إلخ).

(1) الوسائل: ج 1 ص 326 باب 39 من أبواب الوضوء ح 2.
(2) الوسائل: ج 2 ص 966 باب 5 من أبواب التيمم.
48

قد تقدم الكلام فيه وأنه أحوط.
مسألة 12: (يضع عليه خرقة... إلخ).
قد تقدم أنه أحوط، وإلا ففي قوته نظر.
مسألة 20: (لا يصدق عليه الدم... إلخ).
ولا الدواء المزبور الذي صار باختلاطه مع الدم متنجسا، إذ استحالة الدم بمثله
لا يثمر في تطهيره كما هو ظاهر.
قوله (ويمسح عليه... إلخ).
الأحوط في مثله أيضا ضم التيمم، لقوة كونه مشمول أخباره (1) أيضا، لعدم
شمول أخبار الجرح المكشوف، والأخبار المسح على الجبائر (2)، ويحتمل أيضا
التعدي من الجرح المكشوف إلى مثل هذه الصورة، فيجمع بين الاحتمالين
بالاحتياط المزبور.
مسألة 33: (والأحوط... إلخ).
لا يترك الاحتياط خصوصا في الثالث، بل الأقوى فيه البطلان، لما تقدمت
الإشارة إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة.
فصل في حكم دائم الحدث
قوله (يتوضأ... إلخ).
مع عدم استلزامه فعلا كثيرا، وإلا فلا بد من الاحتياط في المسلوس بما أفاد، و
إن كان الأقوى الاكتفاء بوضوء واحد ولو لصلوات متعددة فضلا عن صلاة واحدة
ما دام لم يصدر منه حدث طبيعي ولم يبرء المرض، لعموم ما غلب (3).

(1) الوسائل: ج 2 ص 966 باب 5 من أبواب التيمم.
(2) الوسائل: ج 1 ص 326 باب 39 من أبواب الوضوء ح 2 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11.
(3) الوسائل: ج 1 ص 210 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 4، الفقيه: ج 2 ص 363 باب
صلاة المريض ح 1043.
49

مسألة 2: (فلا يكفيها... إلخ).
بل الأقوى جريان ما ذكرنا سابقا فيها أيضا، للعموم (1) المقتضي للعفو من
محدثية ما صدر منه لمرضه.
فصل في الجنابة
قوله (اختبر... إلخ).
في وجوب الاختبار نظر، لعدم الدليل عليه بعد كون الشبهة موضوعية، وتوهم
تنقيح المناط من باب الحيض الواجب فيه ذلك منظور فيه.
قوله (فمع اجتماع... الخ).
المدار على حصول الاطمينان بها، لأنها من قبيل صفات الحيض والاستحاضة
من الأمارات العقلائية الموجبة للاطمينان بها غالبا، فإطلاق النص (2) منزل على
الغالب.
قوله (إن كان سابقا... إلخ).
بل لم يكن محدثا بالأكبر كما لا يخفى وجه تغيير العبارة.
مسألة 3: (أن كان مسبوقا... إلخ).
بل ما لم يكن مسبوقا بالأكبر كما هو ظاهر.
الثالث: صوم شهر رمضان.
قوله (الأحوط... إلخ).
لا يترك، لقوة احتمال إلحاقها بصوم الرمضان كما لا يخفى على من راجع
الكلمات وإن لم يساعده النصوص (3).

(1) الفقيه: ج 1 ص 346 باب صلاة المريض ح 1044.
(2) الوسائل: ج 1 ص 477 باب 8 من أبواب الجنابة ح 1.
(3) الوسائل: ج 7 ص 46 باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 - 1.
50

مسألة 7: (لكونه حراما... إلخ).
الأولى التعليل في فساده بعدم القدرة الشرعية على التسليم، وإلا فليس نفس
الكنس حراما كما لا يخفى.
فصل غسل الجنابة
قوله (وحرك بدنه... إلخ).
في الاحتياج إلى التحريك في غسل الاحداث نظر جدا، وإنما هو معتبر في
غسل الأخباث، ولا يلزم اختلاف الغسلين مفهوما، إذ في حقيقته أخذت جهة
جاذبيته للقذارة وإنما الاختلاف في سبب الحدث المزبور المأخوذ فيه الجريان على
المحل في الأخباث بقرينة الأمر بتحريك الماء في الكوز بخلافه في الأحداث، فإنه
يكفي في جذبه مجرد وصول الماء إلى البشرة كما يومي إليه قوله: فبلوا الشعر، وانقوا
البشرة، بملاحظة كونه كناية عن مجرد ايصاله إليها، ولو من جهة ملازمة بل الشعر
للوصل إليها غالبا بلا جريانه على المحل كما لا يخفى، مضافا إلى إمكان استفادة
الفرق المزبور من بناء العرف، فإنهم في غسل قذاراتهم يلتزمون بإجراء الماء على
المحل، بخلاف مقام رفع كسالاتهم فإنهم يكتفون على مجرد ايصال الماء إلى
وجوههم بلا احتياج إلى الاجراء على المحل فيها، ومن المعلوم أن غسل الأحداث
الشرعية نظير غسلهم في مقام رفع كسالتهم، فتدبر.
مسألة 3: (وكذا لو حرك... إلخ).
قد تقدم النظر إلى الاحتياج إلى التحريك، بل يكفي قصده حال كونه في الماء
غسل كل جزء في الآنات المتعاقبة.
مسألة 6: (الاطمينان... إلخ).
في الاحتياج إلى خصوص الاطمينان نظر جدا كما أشرنا إليه سابقا، لأن الأمر
يدور بين الاكتفاء بصرف أصالة عدم الحائل تعبدا أو بتحصيل القطع بالوصول كما
لا يخفى.
مسألة 11: (لا أزيد... إلخ).
إذا لم يكن أزيد دقة فبالاغتسال الأول يخرج عن الكرية، بل بغسل أول جزء
51

منه، فيجئ في البقية حكم المستعمل في رفع الحدث.
مسألة 15: (ففي صحته... إلخ).
بل الأقوى بطلانها، لعدم شمول الدليل لمثله الموجب لجواز البدار، حتى مع
طرو الاختيار واقعا فتدبر.
مسألة 16: (ففي صحته إشكال... إلخ).
الأقوى صحته بعد كون مبنى نوع هذه المعاملات على الشراء ما في الذمة
وإعطائهم العين بعنوان الوفاء.
مسألة 20: (الغسل بالميزر... إلخ).
إذا كان موجبا لحركته، أو التصرف فيه بوجه آخر، وإلا فلا وجه لبطلانه
خصوصا على ما اخترناه من كفاية مجرد إيصال الماء إلى المحل، فإنه غير مستلزم
للتصرف في الغصب، بل التصرف المزبور مقدمة أحيانا خصوصا على الترتب المعروف.
فصل في مستحبات غسل الجنابة
مسألة 6: (الخارجة من المرأة... إلخ).
فيه تأمل، لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال، ولكن الأحوط جريانه
ولا يترك.
مسألة 8: (لكن الأحوط... إلخ).
بل لا يترك الاحتياط المزبور، لقوة احتمال مانعية الحدث الأصغر، لعدم
إطلاق في أدلة الأغسال على وجه يرفع مثله، فقاعدة الاشتغال في الشك في
محققات المأمور به جارية.
مسألة 9: (ويجوز الاستيناف... إلخ).
بل هو الأحوط، لاحتمال المانعية، بل منع الاطلاقات كما أشرنا آنفا.
مسألة 11: (الأحوط الاعتناء... إلخ).
لا يترك كما أشرنا إليه سابقا.
52

مسألة 15: (وإن نوى واحدا... إلخ).
في غير قصد الجنابة في مقام الاكتفاء عن الغير إشكال، لعدم الدليل على
اجتزاء بعد اختلاف الحقيقة، وقصدية حقيقته وإن قلنا بتداخل المسببات، نعم،
خرجنا عن هذه القاعدة بالنص (1) في كفاية غسل الجنابة عن غيره فيبقى الباقي
على احتياجها إلى قصدها فتدبر. ومن هنا ظهر وجه عدم ترك ما أفاده من
الاحتياط الآتي، وظهر أيضا وجه الاشكال في المسألة (16).
مسألة 17: (البعض المعين... إلخ).
كما مر وجه الاشكال في إطلاقه وفي إطلاق ما بعده.
قوله (بعد كون حقيقة الأغسال واحدة... إلخ).
فيه نظر، بل إطلاق الحقوق على الأغسال يقتضي اختلافها في الحقيقة، غاية
الأمر كانت على وجه قابلة الانطباق على وجود واحد.
فصل في الحيض
قوله (ومن شك... إلخ).
بناء على كون الحيضية من الأمور الواقعية، كشف الشارع عن حدودها و
أماراتها فترتبها على مثل أصالة عدم القرشية إشكال، لكونه مثبتا لا من جهة تخيل
عدم جريان هذا الأصل في الأعدام الأزلية، فإنه فاسد جدا كما حققناه في محله.
مسألة 1: (بصفات الحيض... إلخ).
على وجه يوجب الاطمينان بحيضيه كما يظهر ذلك من قوله عليه السلام دم
يعرف (2) أو لاخفاء (3) فيه، فإن هذه الفقرات كاشفة عن عدم كون الشارع في
مثل هذه الصفات بصدد التعبد في أمر الدم، ولذا احتمل بعض الأساطين بأن

(1) الوسائل: ج 1 ص 526 باب 43 من أبواب الجنابة ح 2.
(2) الوسائل: ج 2 ص 538 باب 3 من أبواب الحيض ح 4 و 3.
(3) الوسائل: ج 2 ص 538 باب 3 من أبواب الحيض ح 4 و 3.
53

أخبار الصفات في المقام رفع الجهل بها لا في مقام جعل حكم في ظرف الجهل كما
هو شأن الطرق التعبدية، ولكن هذا المقدار أيضا لا يناسبه تأخير التميز عن العادة في
المرسلة (1) الطويلة، فالجمع بين الجهتين يقتضي أن يدعى أن إرجاع الشارع إلى
الصفات، لكونها من الطرق العقلائية الموجبة للاطمينان به على وجه لا يبقى لهم
خفاء فيه، وكان من المعروف عندهم، وحينئذ المدار التام على حصول الاطمينان
به منها مجتمعا أم متفرقا ومع عدم الاطمينان ولو للمعارضة يرجع إلى سائر القواعد
كما لا يخفى. ومن هنا ظهر وجه الاشكال في الارجاع إلى الصفات على الاطلاق،
بل لا بد من تقييدها بصورة الاطمينان به.
مسألة 5: (إذا حصل منها... إلخ).
بل الأقوى بطلانها، بناء على المختار من حرمة الصلاة والصوم عليها ذاتا، إلا
مع جهلها بوجوب الاختبار قصورا، وإلا فتنجز الحرمة المحتملة، يوجب صدور
العمل منها مبعدا غير قابل للتقرب به ولو كانت متجرية كما أشرنا إليه سابقا.
قوله (لكن مراعاة الاحتياط أولى... إلخ).
بل لا بد من مراعاته بناء على التحقيق من علية العلم الاجمالي في المنجزية
حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية، وإلا فبناء على الاقتضاء وسقوط الأصل من
الأطراف بالمعارضة، قد يتوهم بأنه بعد تعارض الأصول الحكمية والموضوعية في
الطرفين، يبقى: (كل شئ لك حلال) (2) المخصص بالشبهة التحريمية في طرف
احتمال الحرمة الجارية بلا معارض، فلا يجري عليها حكم تروك الحائض وأن
يجب أعمال المستحاضة في الظاهر، حذرا عن المخالفة القطعية، هذا ولكن لا يخفى
ما فيه من أنه بعد الغض عن عدم اختصاص كل شئ للشبهة التحريمية، إن مثل
حديث الرفع (3) وغيره من الأصول الحكمية كما تعارض فرده الأخرى الجاري في

(1) المصدر السابق.
(2) الكافي: ج 5 ص 313 ح 40 من كتاب المعيشة.
(3) التوحيد: ص 353 ح 24.
54

الشبهة التحريمية، كذلك تعارض: كل شئ لك حلال، فلا وجه لتساقطه ثم
الرجوع إلى العموم المزبور، والله العالم.
قوله (فلا يترك الاحتياط بالجمع... إلخ).
مع الجهل بالحالة السابقة للعلم الاجمالي، وإلا فيعمل على طبق السابق.
قوله (ولو اشتبه بدم آخر... إلخ).
في إطلاقه تأمل، لعدم تمامية قاعدة الامكان الوقوعي ولو بالنظر إلى القواعد
الواصلة، فضلا عن الامكان الذاتي أو الاحتمالي، لعدم دليل وافق لاثباتها وما
ذكر في وجهها مخدوشة طرا، ولقد تعرضناه في كتاب الطهارة، وحينئذ فلا بد في
مثله من الرجوع إلى سائر القواعد، ومع عدم تميزها فيرجع إلى الأصول المختلفة
باختلاف العلم بالحالة السابقة من إحدى الحالتين أو عدمها المنتهى إلى العلم
الاجمالي بإحداهن، فيرجع في مثله إلى القواعد من الجمع بين الوظائف.
مسألة 11: (لا يبعد العادة... إلخ).
في ثبوت العادة المركبة في الشرعية نظر، لولا دعوى أن المدار كونها خلقا لها،
غاية الأمر تصرف الشارع في سبب تحقق هذا الخلق بالمرتين قبال نظر العرف غير
الحاكم بتحققها إلا مرارا عديدة، فإنه حينئذ أمكن دعوى أنه كلما تجري العادة
العرفية بسيطة أم مركبة، تتحق فيه العادة الشرعية بالمرتين وبمثل هذا البيان أمكن
إثبات الشهر الحيضي في قبال الهلالي، مع أن ظاهر الأخبار في شرح العادة
الشرعية هو الشهر الهلالي، فليس وجه التعدي إلا ظهور الأخبار (1) في كون المناط،
كون الحالة خلقا لها، وهذا المعنى عند العرف يحصل بالتكرر، والشارع خالفهم في
حصول المسبب المحصل من الاكتفاء بالمرتين، هذا. والله العالم.
ولكن انصافا يقتضي أن يقال: إنه بعد فرض تحقق إعمال تعبد في محقق الذي
هو تمام المناط في العادة أمكن دعوى أن القدر المتيقن من محققه هو الذي يستظهر

(1) الوسائل: ج 2 ص 542 باب 5 من أبواب الحيض ح 1، وباب 7 منه ص 546 ح 2.
55

من الدليل من رؤية الدم مرتين متواليتين بنسق واحد، وحينئذ فيشكل العادة
المركبة الشرعية كما يشكل الاكتفاء بالشهر الحيضي أيضا في العادة الشرعية، والله
العالم.
مسألة 13: (الأظهر الأول... إلخ).
في العددية، لصدق عدة أيام سواء، فيؤخذ في المرة الثالثة بعدد أيام الدم بلا
ضم أيام النقاء بها أصلا، وأما في الوقتية، فقضية حفظ التساوي في الوقت، هو
الحكم بحيضية النقاء المتخلل بينها تبعا لحيضية طرفيها كما هو الظاهر.
مسألة 15: (إذا كان بالصفات... إلخ).
على وجه يوجب الاطمينان بالحيضية كما لا يخفى.
قوله (تجعلها حيضا... إلخ).
وذلك بإطلاقه مبني على تمامية قاعدة الامكان القياسي، ولو بالنظر إلى
القواعد الواصلة، ولقد أشرنا إلى عدم تماميتها، فلا بد حينئذ من الجمع بين
الوظائف، للعلم الاجمالي، نعم، لو ثبت حيضية الدم في الثلاثة الأولى من جهة
التمييز أو العادة أو غيرهما، ثم انقطع الدم على العشر، فحيضية بين الثلاثة إلى العشر
ثابتة بالاجماع، والنص (1) الدال بأن ما انقطع قبل العشر، فهو من الحيضة الأولى،
وهذا الجهة غير مرتبطة بقاعدة الامكان، إذ يلتزم به كل موافق أو مخالف في
القاعدة، وإلى الفرضين أشار في النجاة أيضا، فراجع.
مسألة 17: (قبل العادة... إلخ).
بمقدار يصدق عليه تعجيل دم العادة عرفا كما هو المستفاد من قوله: ربما يعجل
به الدم.
قوله (وبعدها... إلخ).
لا يخفى الاشكال في صورة التأخير عن تمام العادة، لعدم وفاء دليل العادة

(1) الوسائل: ج 2 ص 554 باب 12 من أبواب الحيض ح 1.
56

الوقتية لحيضيته، ولا قاعدة الامكان، نعم، لو انطبق عليه العادة العددية، فيؤخذ
بها، لاستقرار العدد بلا نظر فيه إلى الوقت أصلا، ومن ظهر حال ما لو تقدمت
بمقدار لا يصدق عليه التعجيل أيضا، فإنه يؤخذ بالعدد ولكن لا يثمر ذلك في الحكم
بالحيضية بمجرد الرؤية، إذ هو حكم العادة الوقتية غير المنطبق على الموردين كما هو
ظاهر، وحينئذ ففي أول الرؤية، لا بد من الجمع بين الوظيفتين إلى أن يتم العدد،
فيرجع إليه عند التجاوز عن العشرة ومع عدمها يحكم بحيضية الجميع، للاجماع
السابق بعد دخول المورد في معقده، ومن هذا البيان ظهر وجه النظر في المسألة
السابقة.
مسألة 18: (كان الطرفان... إلخ).
في فرض وجود أمارات الحيض ولو في الأول من العادة أو التميز أو غيرهما، و
إلا ففيه إشكال، لعدم قاعدة تساعد حيضية واحد منهما فضلا عن جميعها، فيرجع في
مثله إلى قاعدة الجمع بين الوظائف فيهما وفي النقاء بينهما.
قوله (والصفات... إلخ).
قد عرفت أن المدار فيها على ما يوجب الاطمينان بالحيضية.
قوله (الأحوط جعل... إلخ).
لا وجه له كما أشرنا، فلا بد من الجمع بين الوظائف احتياطا.
قوله (يحتاط في الجميع... إلخ).
مع كون ما في العادة من الطرف الثاني بضم الثلاثة من الأول والنقاء المتخلل
بينهما بمقدار العشر أو الأقل، الأقوى جعل المجموع حيضا، لعدم قصور في أمارية
العادة الوقتية المستلزمة في مثله لحيضية الجميع.
مسألة 19: (فالأولى... إلخ).
بل الأحوط الجمع بين الوظيفتين في الدمين، لتعارض إطلاق دليل العادة
العددية المحضة مع إطلاق دليل العادة الوقتية المحضة أيضا، لتصادقهما في المورد
ولا يضر به اجتماعهما سابقا، لأنه لا يخرج المورد عن تحت أحد الاطلاقين كما
57

لا يخفى. مسألة 22: (تجعل إحداهما... إلخ).
فيه إشكال، لقصور شمول دليل العددية لمثل المقام ولو من جهة قابلية انطباقه
على كل منهما وعدم قابليته للتطبيق عليهما إلا إذا لم يزد على العشرة، بضم أيام
النقاء، فيحكم حينئذ بحيضية الجميع.
مسألة 23: (استحبابا... إلخ).
بل وجوبا طريقيا على الأظهر في الجمع بين أخبارها على الايجاب الطريقي
وحمل اختلافها من اليومين أو الأزيد على اختلاف أمزجه النساء في ذلك، ومع
الطائفة الأخرى بالحمل على الحكم الواقعي والظاهري، وأن المستحاضة المأخوذة
في ألسنة النقية محمولة على المستمرة المتجاوزة واقعا، فلا يبقى مجال معارضة بينها
وبين هذه الطائفة المتكلفة للحكم الظاهري الطريقي، كي يبقى مجال حمل أوامر
الاستظهار على الاستحباب كما لا يخفى.
قوله (مخيرة بينهما... إلخ).
بل إلى العشر معينة لما أشرنا من حمل الترديد المزبور على اختلاف مزاجهن
لا على التخيير في مزاج واحد.
مسألة 26: (إلا إذا... إلخ).
بل الأقوى على المختار من الحرمة الذاتية هو البطلان كما أشرنا إلى وجهه سابقا
فراجع.
مسألة 27: (فالأحوط الغسل... إلخ).
بناء على الحرمة تشريعا، وإلا فبناء على حرمة الصلاة والصوم ذاتا مقتضى
الاستصحاب بقاء حرمتهما، فلا يكون صدورهما منها حينئذ قربيا، فيبطلان.
فصل في حكم تجاوز الدم
قوله (وإلا فلا... إلخ).
58

الأقوى تقديم العادة على التميز، وإن كانت حاصلة منها، لاطلاق المرسلة (1) في
تلك الجهة، وكون مبنى أصل الحيضية هو التميز لا ينافي كون تكرره الموجب للعادة
منشأ للتقدم على وجود التمييز في دم آخر كما هو ظاهر.
قوله (مخيرة... إلخ).
الأحوط في الزائد عن الثلاث، الجمع بين الوظائف إلى السبع في الشهر الأول
وإلى العشر في الشهر الثاني، وهكذا الأمر في الناسية، لاستقرار المعارضة بين
الروايات من الجهة التي رجعنا فيها إلى الجمع بين الوظائف مع بعد الجمع بينهما،
بنحو ذكروه. فالمرجع في المشتبهات الجمع بين الوظائف كما لا يخفى هذا.
قوله (ولا يرجع... إلخ).
والأقوى أيضا: تقديم عادة الأقارب على الروايات، لظهور قوله: في علم
الله (2)، لا في علمها، كون مرجعية العدد بلسان التعبد في ظرف الشك، فيكون
وزانه مع سائر الأمارات من قبيل الأصل بالنسبة إلى الأمارة، وحينئذ فدليل
الأقارب كدليل التمييز والعادة مقدمة على مثل هذا اللسان، بمناط تقديم كلية أدلة
الأمارات على الأصول كما لا يخفى على من تأمل في لسان المرسلة (3) الطويلة بعين
الدقة.
مسألة 11: قوله (إذا كان... إلخ).
ذلك كذلك بناء على احتمال عدم اشتراط التوالي في الثلاثة، وإلا يجري
عليها حكم فاقدة التمييز ووجهه ظاهر.
مسألة 12: (ولا يعتبر اجتماع... إلخ).
قد مر أن المدار في التمييز في جميع هذه المقامات على الصفات الموجبة للاطمينان
على وجه يصدق أنه مما لا خفاء عرفا.

(1) الوسائل: ج 2 ص 547 باب 8 من أبواب الحيض ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 ص 547 باب 8 من أبواب الحيض ح 3.
(3) الوسائل: ج 2 ص 547 باب 8 من أبواب الحيض ح 3.
59

فصل في أحكام الحائض
(الثامن: وجوب الكفارة... إلخ).
في وجوب الكفارة نظر، بين أخبارها (1) بالحمل على الاستحباب.
قوله (جاهلا بالحكم... إلخ).
بلا تقصير، وإلا فمع التقصير الصادق عليه العصيان مع المصادفة فلا قصور في
شمول دليل الكفارة لها.
مسألة 8: (لا يخلو عن قوة... إلخ).
في القوة تأمل، للشك في اندراجه تحت المطلقات.
مسألة 23: (بطل أيضا... إلخ).
لكون زمان طلاقه طرف العلم الاجمالي لمحتملات حيضها مع عدم جريان
استصحاب طهرها أيضا.
مسألة 24: (ولم تغتسل... إلخ).
عدا حرمة صلاتها وصومها وطوافها ذاتا.
مسألة 25: (فإنه يجب معه... إلخ).
وجوب الوضوء مع الأغسال حتى الندبية منها مجال تأمل، كيف وفي الرواية:
أي وضوء أنقى من الغسل (2) ولكن مع ذلك إعراض المشهور عنها، ربما يوهن
أمرها، فتحتاط بوضوئها.
مسألة 30: (لا يبطل تيممها... إلخ).
فيه نظر، لاطلاق ناقضية الحدث، ولو أصغر، للتيمم، ولو بدلا عن الطهارة
الكبرى وذلك أيضا بعد منع نظر التنزيل في دليل التيمم إلى مثل تلك الجهة،

(1) الوسائل: ج 2 ص 574 باب 28 من أبواب الحيض.
(2) الوسائل: ج 1 ص 515 باب 34 من أبواب الجنابة ح 4.
60

لوجود المتيقن من الآثار في البين.
مسألة 31: (وإن كان الأحوط القضاء... إلخ).
لا يترك لو لم نقل بأن وجوب القضاء هو الأقوى، لظهور قوله: ذاهبة إلى غسلها
الشارح للتهيؤ في رواية أخرى (1).
مسألة 32: (وإن كان الأحوط القضاء... إلخ).
بل الأقوى، لعموم من أدرك (2) المستلزم لتوسعة الوقت لمن كان فرضه الصلاة
مع سعته ذاتا.
مسألة 36: (على الأحوط... إلخ).
لا بأس بتركه، لاستصحابه.
مسألة 40: (تأتي بها... إلخ).
مع التزامها بتوافقها في الجهة تحصيلا للجزم بحصول الترتيب على فرض
المصادفة، ولكن ذلك لا يخلو عن تأمل، إذ مع إتيان الأول يسقط ترتيب الثاني،
لضيق الوقت فلا يكون إلا مكلفا بها، فله اختيار أي جهة فيه بعين الوجه في
اختياره في الأولى.
مسألة 43: (فالأقوى... إلخ).
فيه نظر، لمنع إطلاق أدلتها لمثل هذه الصورة.
فصل في الاستحاضة
قوله (فهو محكوم بالاستحاضة... إلخ).
في هذه الكلية نظر، لعدم وفاء دليل به، ولقد تعرضناه في الطهارة، فراجع (3).

(1) الوسائل: ج 2 ص 598 باب 49 من أبواب الحيض ح 1.
(2) الوسائل: ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 2 و 4.
(3) راجع التعليقة على المسألة (31) من مسائل المطهرات.
61

مسألة 1: قوله (وتبديل القطنة... إلخ).
في لزوم ذلك ما لم يستلزم ازدياد نجاسة الخرقة نظر، لعدم قيام حجة عليه،
والأصل يقتضي عدمه، بل في الرواية تضع كرسفا على كرسف (1).
مسألة 14: (لا يجب عليها... إلخ).
الأقوى وجوبه، للاستصحاب.
مسألة 15: (يجب الاستيناف... إلخ).
في وجوب الاستيناف نظر، لعدم اعتبار قصد كون الأعمال المزبورة
للمتوسطة، أو الكثيرة، والمفروض إتيانه بالوظيفة الفعلية، فلا وجه للاستيناف كما
لا يخفى.
مسألة 21: (لا يضر بغسلها... إلخ).
قد تقدمت (2) الإشارة إلى وجه التأمل فيه، كالتأمل في جواز إتمام الغسل إذا
أخبث في أثناء غسلها، لأصالة الاشتغال في أمثال المقام بعد احتمال المانعية، لمنع
الاطلاقات الرافعة له.
فصل في النفاس
قوله (عشرة أيام... إلخ).
المدار على حكم العرف على كون الدم المزبور من تبعات النفاس، وحينئذ
فربما يشك فيه بأقل من العشرة، فلا وجه لاطلاق كلامه.
قوله (ولو كان مضغة، أو علقة... إلخ).
في صدق دم النفاس على مثلهما تأمل، للشك في اندراجهما تحت الاطلاقات،
فالأحوط الجمع بين الوظائف خصوصا مع العلم الاجمالي بكونه نفاسا، أو

(1) الوسائل: ج 2 ص 607 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8.
(2) راجع التعليقة على المسألة (6) من مسائل مستحبات غسل الجنابة.
62

استحاضة، فإنه يجب الاحتياط المزبور جزما.
قوله (فهو حيض... إلخ).
إطلاق الحكم بالحيضية في أمثال المورد فرع تمامية قاعدة الامكان، ولقد
عرفت التأمل فيه.
قوله (أو متصلا بالنفاس... إلخ).
إطلاق حيضيته أيضا مبني على قاعدة الامكان.
مسألة 1: (لحظة بين العشرة... إلخ).
على وجه يحكم بكونه من تبعات الولادة، وإلا فلا وجه لاطلاقه كما أشرنا
إليه.
قوله (وإن كان الأولى... إلخ).
لا يترك في غير ذات العادة، لقوة مستنده من روايات ثمانية عشر (1) بعد حمل
البقية على ذات العادة.
مسألة 2: قوله (مع استحباب الاحتياط المذكور... إلخ).
لا يترك جدا، لما ذكرنا في المسألة السابقة عليها.
مسألة 3: (لا نفاس لها... إلخ).
لا وجه لاطلاقه بعد امكان صور يلحق الدم ويحتسب من تبعات الولادة فيها.
قوله (الأحوط... إلخ).
لا يترك التشكيك في الالحاق في ذات العادة إلى العشر، وفي غيرها إلى
ثمانية عشر، تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا، ومن هنا ظهر حال الاحتياط الآتي
أيضا.
مسألة 7: (والعشرة... إلخ).
بل الأحوط الجمع إلى ثمانية عشر كما ذكرناه.

(1) الوسائل: ج 2 ص 612 باب 3 من أبواب النفاس ح 2 و 7 و 11 و 12 و 15 و 19 و 21 و 24.
63

مسألة 9: (يستحب... إلخ).
بل يجب إلى العشرة كما هو الشأن في باب الحيض، لا تحاد المدرك.
فصل في غسل مس الميت
قوله (بل الأقوى... إلخ).
فيه تأمل، لعدم إطلاق في دليل التنزيل (1) على وجه يشمل مثل هذا الأثر،
فتأمل.
مسألة 1: (لا فرق... إلخ).
في وجوب الغسل بمس ما لا تحله الحياة من طرف الممسوح إشكال، لعدم وفاء
الاطلاقات (2) بمثله، فالأصل يقتضي خلافه.
مسألة 4: (الأحوط الغسل... إلخ).
لا بأس بتركه، للشك فيه، نظير الشك في كون الملاقي لأحد المشتبهين ملاقي
النجس.
مسألة 5: (والأقوى صحته... إلخ).
في غسله عما وجب عليه نظر كما أشرنا سابقا من عدم تمامية مشروعيته عليهم
بمناط تمامية الاطلاقات بضم حديث رفع القلم (3) وأما المشروعية بملاك الأمر
بالأمر، فلا يقتضي وجدانه للمصلحة الملزمة الموجبة للاجتراء به، وذلك ظاهر.
مسألة 8: (فالأحوط... إلخ).
وربما يكتفي بغسل نفاسها عن غسل مسها إذا قصدت به كليهما لثبوت
التداخل في الأغسال (4).

(1) الوسائل: ج 2 ص 969 باب 7 من أبواب التيمم ح 4 و 1 وباب 23 منه ح 1 و 6.
(2) الوسائل: ج 2 ص 927 باب 1 من أبواب غسل المس.
(3) الخصال: ج 1 ص 93 ح 40.
(4) الوسائل: ج 1 ص 525 باب 43 من أبواب الجنابة.
64

مسألة 15: (يفتقر إلى الوضوء... إلخ).
قد مر وجه التأمل فيه.
مسألة 16: (لكل واجب... إلخ).
الأحوط الاتيان به، ولولا الغاية من جهة قوة احتمال وجوبه النفسي، لحكمة
رفع القذارة والسمية السارية من مسه إلى يديه.
مسألة 18: (لا يضر بصحته... إلخ).
قد مر وجه التأمل في نظائره، وإن كان قوة احتمال وجوبه النفسي توجب
البراءة عن مانعية ما حدث في أثنائه بعد التشكيك في رافعية الحدث لمثله.
فصل في آداب المريض
قوله (الأول: الصبر... إلخ).
لا بأس بالعمل بجميعها رجاء، وأما المشروعية، فهو مبني على قيام الحجة عليها
وإتمامها في كثير منها نظر، لضعف سند كثير من رواياتها (1) وقاعدة التسامح
عندنا غير تامة، واتكال المشهور مع احتمال كونه لجريهم على طبق العادة غير صالح
للجبر، وحينئذ فلا وجه لاتيانها، فلا محيص من إتيانها رجاء كما هو الشأن في غالب
المستحبات. والله العالم.
فصل في مراتب الأولياء
مسألة 2: (الذكور مقدمون... إلخ).
فيه إشكال، لعدم وفاء دليل به.
قوله (الجد مقدم... إلخ).
فيه نظر أيضا، لما تقدم من عدم تمامية الدليل عليه.

(1) الوسائل: ج 2 ص 648 باب 22 و 31 من أبواب الاحتضار.
65

قوله (العم... إلخ).
بل كل متقرب بالأب مقدم على المتقرب بالأم، لرواية الكناسي (1) المعروفة.
مسألة 5: (فالأحوط... إلخ).
لا يترك الاحتياط بالجمع بينهما بضم إذن الولي أيضا، لعدم وجود مرجح
لاحتمالات الباب بعضها على بعض.
مسألة 7: (الأقوى... إلخ).
في القوة نظر، لعدم اقتضاء دليل الوصية نفوذ أزيد مما كان لنفس الموصي في
زمان حياته، وثبوت السلطنة له إلى تجهيزه نفسه بعد موته أول الكلام.
فصل في تغسيل الميت
قوله (والغالي والناصبي... إلخ).
مع صدق أهل القبلة على الثلاثة المزبورة يشكل ترك تجهيزهم لما ورد (2) بمثل
هذا العنوان في باب الصلاة عليه المحلق غيره به بعدم القول بالفصل، (ولكن)
المشهور الحاقهم بالكفار في ذلك، ولا وجه له إلا توهم كون المنصرف من أهل
القبلة من كان محكوما بأحكام المسلمين فيه نظر. وتوهم كونهم منتفيا منه، منظور
فيه، لمنع كونه من باب تشكيك دلالة اللفظ في مقام التخاطب، ومن غير تلك
الجهة لا يضر ذلك بالاطلاق.
قوله (وولد الزنا... إلخ).
في جريان التبعية تأمل، وإن كان الأقوى ثبوته، (لأن) دليل (3) نفي الولد،
مختص بباب الإرث وليس له إطلاق يشمل هذه الأحكام، فاطلاق إسلامه إسلام

(1) الوسائل: ج 17 ص 414 باب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 ص 814 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.
(3) الوسائل: ج 17 ص 566 باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه.
66

ولده يشمله.
قوله (الأسير... إلخ).
في تبعية الأسير نظر، وقيام السيرة ممنوع.
قوله (لقيط... إلخ).
فيه إشكال، لعدم وفاء دليل به إلا توهم السيرة، وهو ممنوع في المقام وإن
كانت ثابتة في لقيط دار الاسلام.
قوله (خصوصا بعد انقضاء... إلخ).
الأقوى بعد الانقضاء عدم تغسيلها، لعدم إجراء حكم الزوجة عليها، فيشمله
عموم اعتبار المماثل الحاكم على الاستصحاب.
قوله (كونه من وراء... إلخ).
الأقوى عدم لزومه، لظهور النص (1) فيه.
قوله (الأحوط الترك في تغسيل... إلخ).
لا يترك، لضعف المستند (2) من التعدي عن الزوج إلى المولى، فيرجع إلى اعتبار
قاعدة المماثلة.
مسألة 1: (الرجوع إلى القرعة... إلخ).
أقول: مرجعية القرعة في أمثال المقام محل نظر، لعدم الجبر بعد كثرة التخصيص
في عموماتها.
مسألة 3: (أمر المسلم المرأة... إلخ).
في لزوم أمره وحضوره ونيته إشكال، إذ عمدة النظر فيه إلى كونه من باب
التسبيب من قبل المسلم الميسور من حفظ إسلام الغاسل في العبادة المزبورة،
ولا يخفى ما فيه مضافا إلى إطلاق النص (3) على خلاف هذه القيود.

(1) الوسائل: ج 2 ص 705 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 ص 717 باب 25 من أبواب غسل الميت ح 1.
(3) الوسائل: ج 2 ص 705 باب 19 من أبواب غسل الميت ح 2.
67

مسألة 5: (لا يبعد... إلخ).
في كفاية الصبي المميز عن فعل الغير، حتى على الشرعية على الوجه المختار من
مبنى الأمر بالأمر كمال إشكال، للشك في وفائه بالغرض المأمور بتحصيله البالغين
كفاية.
مسألة 8: (لا يبعد إجراء... إلخ).
فيه إشكال مع الشك المزبور، للأصل غير الحاكم عليه ظهور كونه في المعركة في
كونه شهيدا فتدبر.
فصل في كيفية غسل الميت
مسألة 6: (وإن نوى في التيمم... إلخ).
لا اختصاص لذلك بالأخير كما لا يخفى.
مسألة 7: (ويحتمل... إلخ).
وليكن ذلك بقصد ما في الذمة، لضعف مستند الترجيح.
مسألة 12: (وإن كان أحوط... إلخ).
لا يترك هذا الاحتياط، لأن سقوط التكليف بالاضطرار لا يجعل الميت طاهرا
على وجه لا يجب الغسل بمسه، بل الاستصحاب يقتضيه.
فصل في شرائط الغسل
(الخامس: والفضاء الذي فيه... إلخ).
في شرطية إباحة الفضاء في صحة الغسل نظر.
فصل في تكفين الميت
قوله (والأفضل إلى القدم... إلخ).
68

بل لا يترك الاحتياط فيه بملاحظة بعض النصوص (1)، وإن كان المشهور
خلافه.
قوله (والأحوط أن يكون... إلخ).
بل الأقوى، حفظا للساترية عادة.
مسألة 9: (أو البعض الباقي... إلخ).
في المسألة مجال التأمل.
مسألة 9: (عدم محجورية... إلخ).
أقول مجرد محجوريته عن التصرف في ماله لا يوجب سقوط كفنها عن عهدته،
فيصير حينئذ حاله حال إعساره، فيجئ فيه إشكال ثبوتها على الزوجة، نظرا إلى
منع كون الزوجة في هذا التكليف متحملة من قبل الغير، بل هو تكليف متوجه إلى
الزوج بدوا فبإعساره، أو عدم لزومه عليه من جهة أخرى لا يتوجه التكليف إلى
الزوجة كما لا يخفى.
مسألة 15: (كفنها في تركتها... إلخ).
تقدمت الإشارة إلى إشكاله.
مسألة 16: (وإن كان الأحوط... إلخ).
لا يترك هذا الاحتياط في الكبير، لشبهة الالحاق بعدم الفصل، وإن كان مثل
هذا المعنى لا يجري في الصغير، بل الاحتياط على خلافه، لحرمة التصرف في ماله في
الزائد عن مقدار ثبوت حق الغير فيه كما لا يخفى هذا.
مسألة 21: (إشكال... إلخ).
وربما يظهر من تقديم حق الديان في المستوعب كما هو ظاهر إطلاق كلماتهم،
كون حق الكفن مقدما على حق الديان. وعليه فلا بأس بالتعدي منه إلى حق
الغرماء، وحق المرتهن، وكذا حق الجناية.

(1) الوسائل ج 2 ص 744 باب 14 من أبواب التكفين ح 3.
69

فصل في الحنوط
مسألة 11: (يبدأ في التحنيط... إلخ).
في وجوبه تأمل، للأصل بعد عدم الدليل، وإن كان بملاحظة الكلمات
أحوط.
مسألة 12: (تقدم الجبهة... إلخ).
على الأحوط كما عرفت.
فصل في الصلاة على الميت
قوله (ولا يجوز على الكافر... إلخ).
قد تقدم بعض الجهات الجارية في المقام في مسائل الغسل.
مسألة 8: (ويجوز لكل منهم الصلاة... إلخ).
الاحتياط في الفرع السابق مستلزم له في هذا الفرع خصوصا في اقتداء الغير
بهم.
مسألة 9: (يجوز لها المباشرة... إلخ).
مع عدم الرجل، وإلا ففيه إشكال، لشبهة اعتبار الذكورية في الأولياء،
والأحوط إذنها للرجل في صلاته عليه.
مسألة 10: (فالظاهر وجوب... إلخ).
قد تقدم وجه الاشكال في نفوذ الوصية في أمثال المقام.
فصل في كيفية صلاة الميت
مسألة 5: (فالظاهر عدم بطلان الصلاة... إلخ).
في صورة جهله إشكال ما لم ينته إلى نسيان في مقدمة من مقدماته، وإلا
70

فيمكن تصحيحه بعموم لا تعاد (1) بناء على عدم انصرافه عن هذه الصلاة أيضا،
وأن اشتمال الاستثناء على الركوع والسجود والطهارة غير مضر بالعموم المزبور، و
إلا فيشكل أمر الجهل مطلقا، بل النسيان أيضا، لصدق فوت الجزء في مقدار يكون
واجبا، فتبطل الصلاة.
مسألة 6: (على الأقل نعم... إلخ).
وفي الاقتصار بذكره إشكال، بل تجب الاحتياط بالجمع بينه وبين ذكر الأكثر
المحتمل للعلم الاجمالي بوجوب أحد الذكرين مع عدم اقتضاء البراءة في التكبيرات
تعين ذكرها.
فصل في شرائط صلاة الميت
مسألة 1: (وإباحة اللباس... إلخ).
فيه تأمل جدا، بل الأقوى اعتبارها.
مسألة 14: (لا يجب على من يعتقد... إلخ).
فيه نظر جدا، لعدم اقتضاء الأمر الظاهري الاجزاء في حق غيره.
مسألة 21: (لا يجوز على الأحوط... إلخ).
لا بأس به على الأقوى، لعدم وجود مانع فيه حتى على فرض شمول عمومات
المانعية أو فعل الكثير لمثل هذه الصلاة، لمنع صدقه بمثله، ولولا السلام في سائر
الصلوات الذي هو كلام آدمي مبطل لما كان في الصلاة في كلية المقامات
إشكال، والمفروض أن هذا المحذور في المقام غير موجود كما لا يخفى هذا.
(فصل) في مكروهات الدفن
(السادس عشر: تنجيس القبور... إلخ).

(1) الوسائل: ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14.
71

في جوازه مع استلزامه لهتك حرمة الميت إشكال.
مسألة 6: (وإن بقي عظما... إلخ).
فيه تأمل، لمنع صدق الميت عليه على وجه يكون موضوع وجوب احترامه بعدم
نبشه، اللهم إلا يتشبث بالاستصحاب لولا دعوى تغيير الموضوع عرفا.
مسألة 7: (لكن الأولى دفنه معه... إلخ).
بل الأحوط، لأنه الأقرب من حفظ احترامه مهما أمكن.
مسألة 7: (وإن كان الأحوط... إلخ).
لا يترك هذا الاحتياط، لعدم تمامية السيرة المزبورة في هذه الصورة خصوصا
مع الأمر بتعجيل دفنه.
مسألة 11: (لا يجوز له أن... إلخ).
اقتضاء حرمة النبش مع بقاء السلطنة ممنوع، لعدم النظر في إطلاقه إلى مثل
تلك الجهة، وحينئذ فيجوز له الرجوع، فيدخل في موضوع جواز النبش.
فصل في التيمم
مسألة 8: (يسقط وجوب الطلب... إلخ).
بمقدار لا يتمكن من إتيان تمام صلاته في وقته ولا يجدي في المقام عموم من
أدرك (1)، لعدم إطلاقه على وجه يوجب توسعة الوقت اختيارا، فمهما لم يتمكن من
إتيان تمام الصلاة بالطهارة المائية، يجب التنزل إلى الترابية وليس له تفويت
الوقت ولو في ركعة مقدمة لتحصيل الماء، لأهمية الوقت من الطهور جزما.
مسألة 11: (صحت صلاته... إلخ).
بناء على كون الوجدان عبارة عن تمكنه الفعلي ولو بالتفاته إليه، وإلا فلا وجه
له، لصدق التمكن واقعا كما لا يخفى.

(1) الوسائل: ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4.
72

مسألة 12: (الاحتياط بالإعادة... إلخ).
بل ولا بالقضاء أيضا، لما أشرنا إليه سابقا من أن موضوع التيمم غير الواجد
للماء في تمام الوقت المعلوم انكشاف خلافه.
مسألة 13: (وعدم الابطال... إلخ).
جواز الابطال لا يخلو من وجه، لظهور قوله: (إذا دخل الوقت وجب الطهور) (1)
في إناطة وجوب حفظه ببعد الوقت فقبله لا يجب حفظه.
نعم، بالنسبة إلى حفظ مقدمته من حفظ مائه، أمكن إثبات وجوبه من إطلاق
التكليف من جهته، إذ مجرد اشتراطه من جهة الوقت لا يقتضي منع إطلاقه من
سائر الجهات، ولذا نلتزم بحرمة تفويت المقدمات المفوتة قبل الشرط والوقت في
الواجب المشروط أيضا، ومن هذه الجهة يفرق بين إراقة الماء وإبطال الوضوء، ولولا
الاجماع من الخارج على عدم جواز تفويت الماء في مثل المقام، لكان مقتضى
الاطلاقات حرمته أيضا.
مسألة 16: (لم يجب ذلك... إلخ).
إذا استلزم ترك وفائه حرجا، أو خوف ضرر من جهة أخرى، وإلا فيصدق
عليه التمكن من تحصيله، فيجب مقدمة للواجب.
مسألة 19: (صح تيممه... إلخ).
إذا صادف ضيق الوقت على وجه لا يتمكن من تحصيل الطهارة المائية بعد
التفاته، بل مع كون الضرر ماليا لا يجدي هذا المقدار، فيحتاج إلى كونه حين تيممه
مضيقا لا حين التفاته.
مسألة 20: (فالأولى الجمع... إلخ).
مع البناء على وجوب التيمم، لا وجه لهذه الأولوية، للجزم بعدم صحة غسله
حتى مع احتمال وجوبه واقعا بملاحظة فتوى الجماعة.

(1) الوسائل: ج 1 ص 261 باب 4 من أبواب الوضوء ح 1.
73

مسألة 21: (يجوز... إلخ).
في جواز التيمم مع عدم صدق الاتلاف بصرفه في تيممه نظر، لصدق الوجدان
حينئذ جزما.
مسألة 22: (لا يجوز إعطاؤه... إلخ).
فيه أيضا نظر، لأنه لا يجب عليه تحصيل اختيار غيره أيضا في هذه الجهة.
مسألة 24: (ففي تقديم أيها، إشكال... إلخ).
مع استلزام ترك الشرب ضررا أو حرجا يقدم الشرب على الصلاة، وإن كان
الأحوط حينئذ الصلاة بلا طهور مع قضائها بعد الوقت عند التمكن من الطهور.
مسألة 27: (والفرق بين الصورتين... إلخ).
في الفرق تأمل ظاهر.
مسألة 27: (خوف الفوت... إلخ).
في كفاية الخوف المزبور في المقام تأمل، نظرا لعدم اقتضاء دليل موضوعيته ولا
طريقيته، فالمدار بمقتضى الاطلاقات على نفس الفوت واقعا.
مسألة 29: (ويبطل إن قصد... إلخ).
في بطلانه مع عدم الاخلال بقريبته ولو بصرف تشريعه إلى تطبيقه نظر، بل
الأقوى صحته كما هو الشأن في جميع موارد قصوده التشريعية، فاحفظ ذلك كله.
مسألة 30: (يحتمل الكفاية... إلخ).
بل هو قوي، لصدق عدم الوجدان حينئذ ولو بملاحظة عدم تمكنه من تحصيل
الوضوء حين صلاته ولا قبلها، نعم مع التمكن منه حالها بلا لزوم محذور فعل كثير،
الأقوى عدم الكفاية، لصدق وجدانه حين تيممه، فلا يجدي بالنسبة إلى سائر
أعماله كما لا يخفى.
مسألة 31: (فلا يجوز له مس... إلخ).
الفرق بين مجوزية التيمم للوقوف في المسجد عند أقصرية زمانه عن زمان
الغسل، وبين مجوزية التيمم للمس في الآن الغير المتمكن من الوضوء مع أقصرية
74

زمانه عن زمان الوضوء نظر جدا، ووجه الاشكال ظاهر لمن تأمل وتدبر.
مسألة 34: (فقد مر... إلخ).
قد مر الكلام فيه.
مسألة 34: (فالظاهر وجوب إعادتها... إلخ).
في وجوب الإعادة مع صدق الضيق باعتقاده نظر، بملاحظة كون المدار على
وجدانه الفعلي ولو بمبادئ التفاته كما ظهر منه في بعض الفروع السابقة، وإلا فلو
قلنا إن المدار على وجدانه واقعا فالأمر كما أفيد ولكنه خلاف مختاره كما لا يخفى.
فصل فيما يصح التيمم به
مسألة 3: (الحائط المبني بالطين... إلخ).
في إطلاقه تأمل، لمكان الفرج منها أحيانا على وجه لا يستوعب تمام الكف،
(نعم) مع الاستيعاب ولو عرفا لا بأس به.
فصل يشترط في ما يتمم به
قوله (والفضاء.... إلخ).
في شرطية إباحة الفضاء لصحة التيمم إشكال، لولا دعوى مقدمية المسح
للتصرف فيه، فتأمل.
مسألة 3: (الجمع بين الوضوء والتيمم... إلخ).
مع وجوب تقديم التيمم على الوضوء، كي لا ينتهي إلى العلم الاجمالي بنجاسة
التراب أو محل التيمم، فيعلم تفصيلا ببطلان التيمم، وحينئذ فيجب أيضا نفض
التراب على فرض وجوده عن يده ووجه، كي لا يلزم هذا المحذور في طرف
وضوئه.
مسألة 5: (ترابا أو غيره... إلخ).
إلا مع وجود الحالة السابقة مع بقاء موضوعه كما في صورة الشك في طبخ
75

التراب وصيرورته آجرا.
مسألة 6: (لا يعد تصرفا... إلخ).
لولا يصدق التصرف الزائد على ضربه عرفا، اللهم إلا أن يقال: إن الضرب
منتزع عن وصول اليد إلى الأرض عن حركة سريعة، وهذا المعنى لا يكون تصرفا
زائدا مع فرض غصبية الفضاء والمكان، إذ في كل مكان كان اليد مماسا مع
المغصوب، وكائنا فيه بلا زيادة في انتقاله من محل إلى محل كما لا يخفى.
مسألة 6: (وكان مما لا قيمة له... إلخ).
مجرد عدم القيمة لا يخرجه عن ملكه فالتصرف بإتلاف مقدار منه غصب زائد
وحرام.
فصل في كيفية التيمم
مسألة 8: (والأحوط مع الامكان... إلخ).
لا يترك الاحتياط في المقام، وفي الفرع السابق ولو للتشكيك في إقامة الدليل
على الاجتزاء بما أفيد اجتهادا لاتهام الفقيه في حدسه في تطبيق قاعدة الميسور على
أي واحد من الصورتين.
مسألة 11: (فيجب تعيينه... إلخ).
بعد اقتضاء الاطلاقات، بل الأصول وحدة حقيقة التيمم في بدل الغسل
والوضوء لا يحتاج إلى قصد التعيين في بدليته عن أي واحد ما لم ينته إلى الاخلال
بالقربة ولو بتشريعه في أمره، وإلا فلا بأس في تطبيقه كما أشرنا.
مسألة 18: (غاية الاحتياط... إلخ).
بل الأحوط منه تكرار الضرب في كل موقع متعاقبا من جهة مجئ إحتماله في
روايات الباب (1).

(1) الوسائل: ج 2 ص 978 باب 12 من أبواب التيمم.
76

مسألة 19: (الأحوط... إلخ).
لا يترك جدا، لقوة احتمال إجراء حكم الوضوء في الطهارات الثلاث كما
يظهر من شيخنا العلامة (1) دعوى إطباقهم عليه.
مسألة 20: (الإباحة في الماء... إلخ).
بل والاستعمال لآنية الذهب والفضة كما لا يخفى وجهه.
فصل في أحكام التيمم
مسألة 6: (لصلاة القضاء... إلخ).
في جواز بداره في القضاء مع علمه بوجدانه بعد ذلك تأمل، بل منع، وهكذا
مع رجائه بوجدانه على إشكال فيه من جهة أن استصحاب عدم وجدانه للماء إلى
آخر عمره لا يثبت عدم وجدانه عن الطبيعة إلا بالملازمة العقلية، اللهم إلا أن
يقال في الآن الأول يصدق عليه عدم وجدانه للطبيعة الخاصة حتى مع علمه
بتمكنه منها بعدها، فيستصحب هذا المعنى، ولكن بناء الأصحاب على إلحاق صورة
الرجاء بفرض العلم بوجدانه بعده في الوقت، فإن تم ذلك إجماعا منهم، وإلا فلا
وجه فيه بعد اقتضاء الاستصحاب المزبور كونه غير واجد في تمام الوقت الجائز عليه
البدار جزاما فتدبر.
مسألة 3: (الأقوى جواز التيمم... إلخ).
الأقوى عدم جواز البدار إلا مع اليأس عن وجدانه في تمام الوقت كما أشرنا
إلى وجهه في الحاشية السابقة على إشكال فيه.
مسألة 4: (لكن الأحوط... إلخ).
لا يترك جدا كما أشرنا فعلا.

(1) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: الركن الثاني في الشك في بعض أفعال الغسل والتيمم قبل
الفراغ وبعده - طبع مؤسسة آل البيت.
77

مسألة 5: " ولا الصبر... إلخ ".
فيه تأمل، ووجهه ظاهر.
مسألة 6: " لصلاة القضاء... إلخ ".
قد تقدم الاشكال في إطلاقه.
مسألة 6: " بشرط عدم العلم... إلخ ".
بل يأسه بوجدانه بناء على تمامية الاجماع في كفاية الرجاء في وجوب التأخير،
وإلا ففي اعتبار اليأس في البدار إشكال، للاستصحاب المزبور.
مسألة 9: " بجميع ما يشترط... إلخ ".
قد مر الكلام والتأمل في إطلاقه.
مسألة 9: " لا يجوز له... إلخ ".
قد مر الكلام فيه.
مسألة 10: " محل إشكال... إلخ ".
الأقوى بدليته، لكونه أحد الطهورين.
مسألة 17: " فالأحوط... إلخ ".
بل الأقوى لو كانت الصلاة نافلة، جواز قطعها، وإلا فمع كونها فريضة لا يبعد
المصير إلى عدم صدق وجدانه ما دام فيها، فيترتب عليها ما أفاده من الفروع الآتية.
مسألة 20: " وجوب القطع... إلخ ".
أي: عرضا بمعنى وجوب لازمه والاتيان بضد صلاته.
مسألة 21: " الأقوى بطلانها... إلخ ".
في القوة تأمل كما لا يخفى وجهه وإن كان أحوط.
مسألة 24: ولكن الأحوط... إلخ ".
لا يترك الاحتياط، لو لم نقل بأن الإعادة هي الأقوى لما أشرنا إلى وجهه في
بعض الحواشي السابقة.
78

مسألة 25: " حكم التداخل... إلخ ".
في إجراء أحكام التداخل في المقام نظر، لعدم اختلاف في حقيقته حتى في
البدل عن الغسل كما لا يخفى.
مسألة 29: " من يقدر على الوضوء... إلخ ".
ولو في زمان آخر.
مسألة 30: " وإن بطل... إلخ ".
قد مر الاشكال في إطلاقه سابقا.
مسألة 32: " فالأحوط أن يتيمم... إلخ ".
الأقوى عدم وجوبه، لما عرفت من شرطية الوقت في وجوب الطهور، وكذا في
وضوئه كما أشرنا إليه سابقا.
79

كتاب الصلاة
فصل في أعداد الفرائض
قوله " والوتيرة... إلخ ".
في سقوط الوتيرة إشكال، لاطلاق دليله (1)، وضعف سند (2) مقابله.
مسألة 2: " الأقوى استحباب... إلخ ".
في القوة نظر، لضعف سند الرواية (3)، واحتمال انطباقه على نافلة المغرب،
فالأحوط أن يأتي بهما على خصوصيتهما بقصد ما في الذمة لا بقصد كونه نافلة المغرب
أو غفيلة، وهكذا الأمر في صلاة الوصية.
مسألة 4: " والأولى... إلخ ".
في الأولوية نظر، بل الظاهر من عدم الاعتناء بها عد كل ركعة جالسا بركعة
قائما.
فصل في أوقات اليومية ونوافلها
قوله " أو نحو ذلك... إلخ ".
في إلحاق غير الأعذار الثلاثة بها نظر، لعدم الدليل.

(1) الوسائل: ج 3 ص 69 باب 29 من أبواب أعداد الفرائض ح 3.
(2) الوسائل: ج 3 ص 60 باب 21 من أبواب أعداد الفرائض ح 4 و 7.
(3) الوسائل: ج 5 ص 249 باب 20 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 2.
80

قوله " والأقوى... إلخ ".
فيه نظر، لظهور رواية فرقد (1) في انتهاء وقتها بنصف الليل.
قوله " الأحوط أن لا ينوي... إلخ ".
على وجه لا يضر بقربيته، بأن يكون مشرعا في أمره لا في صرف تطبيقه، وإن
كان الأقوى جواز قصده قضاء لما ذكرنا.
مسألة 2: " ولا يكون قضاء.. إلخ ".
أقول: ذلك مبني على حمل الاختصاص على الاختصاص بالنسبة إلى من لم
يأت بالفريضة بشهادة أنه لو أتى ولو بجزء منه في أول الوقت يجوز أن يأتي بالعصر
بعده مع أن مضي هذا المقدار غير كاف لو لم يأت به أصلا، وهكذا الأمر في صورة
السهو من أفعاله وأمثالهما، ولكن الحمل المزبور خلاف الاطلاق، والاستشهاد
المذكور أيضا في غاية الفساد، ولقد شرحناه في كتاب الصلاة، فراجع.
مسألة 2: " لاحتمال احتساب... إلخ ".
وهو ضعيف جدا، خصوصا مع قصد العدول لأن الظهرية بقرينة أخبار العدول
من العناوين القصدية، ومستحيل انقلاب حقيقة أحدهما بالآخر بدون قصده ولو
عدولا، والمفروض أن المقدار المعلوم من مشروعية العدول، هو العدول حين الصلاة
لا بعد تمامها، وما في بعض النصوص (2) من مشروعية العدول بعد العمل أيضا غير
معمول به فمطروح كما لا يخفى.
مسألة 3: " أو المختص... إلخ ".
يعني المختص بالظهر، وإلا ففي فرض اختصاص الوقت بالعصر لا مجال للعدول
إلى الظهر، بل يصح عصرا، بناء على ما ذكرنا من عدم اختصاص الاختصاص بمن
أتى بالفريضة.

(1) الوسائل: ج 3 ص 134 باب 17 من أبواب المواقيت ح 4.
(2) الوسائل: ج 3 ص 211 باب 63 من أبواب المواقيت ح 1 و 3.
81

مسألة 3: " بل يمكن... إلخ ".
بل الأقوى تعين الظهر أو المغرب إن كان بمقدار الثلاثة حفظا للترتيب.
مسألة 4: " والظاهر أنها... إلخ ".
فيه ما تقدم من الاشكال.
فصل في أوقات الرواتب
مسألة 1: " الأحوط بعد الذراع... إلخ ".
لا يترك، لقوة احتمال التحديد المزبور، وإن كان الجمع بين المتعارضات
يقتضي الحمل على الفضيلة كما لا يخفى.
مسألة 2: " الأقوى جوازه... إلخ ".
في القوة نظر، لضعف المستند (1) فيه، ولا بأس باتيانها رجاء.
مسألة 5: " يمتد بامتداد... إلخ ".
في هذا التحديد نظر، كيف وإطلاق دليل الوتيرة (2) يشمل صورة إتيان
العشاء آخر وقتها.
مسألة 13: " في المتيمم مع احتمال... إلخ ".
قد تقدم أن في جواز البدار مع عدم اليأس حتى في المتيمم نظر، من جهة
مخالفة الكلمات لمقتضى الاستصحاب على بعض التقاريب، وإن كان في بعض
تقريباته أيضا يجئ شبهة المثبتية كما لا يخفى.
مسألة 15: " ما عدا المتيمم... إلخ ".
قد أشرنا إلى النظر فيه.
مسألة 15: " قصد الصلاة... إلخ ".
ولو رجاء كما لا يخفى.

(1) الوسائل: ج 3 ص 169 باب 37 من أبواب المواقيت ح 3 و 8.
(2) الوسائل: ج 3 ص 70 باب 29 من أبواب أعداد الفرائض ح 1 و 2.
82

مسألة 17: " لا مانع... إلخ ".
في تصحيح النذر على القول بالمنع حتى في المطلق نظر، فضلا عن كونه مقيدا،
لاعتبار رجحان المتعلق في رتبة سابقة عن تعلق النذر بظهور دليله، وما عن شيخنا
العلامة (1) في تصحيحه ببيان منه في صلاته نظر جدا كما لا يخفى على من تدبر
وتأمل.
فصل في أحكام الأوقات
مسألة 1: " على أذان العارف... إلخ ".
في حجيته إشكال، لضعف المستند (2).
مسألة 6: " فلا يبعد الحكم... إلخ ".
مع جزمه بحدوث شكه بعد ما مضى من عمله، لكونه موضوع قاعدة الفراغ،
وقد يدعى أن الظاهر من قوله - عليه السلام -: " إنما الشك في شئ لم تجزه " (3)
كون موضوع الشك المعتنى به، الشك الذي لم يجز عن العمل، فأصالة عدم اتصاف
الشك بهذا المعنى، يحرز موضوع قاعدة التجاوز، لأن مفهوم القضية الذي هو مساوق
قاعدة التجاوز، هو الشك الذي لم يكن كذلك، لا شك تجاوز، وحينئذ فكل شك
شك في حدوثه حال العمل أو بعده، محكوم ظاهرا بعدم الاعتناء به، ومثل هذا
المعنى هو الموضوع في قاعدة الفراغ أيضا، للجزم بوحدة موضوعهما في تلك الجهة، هذا
ولكن يمكن أن يقال: إنه على فرض تسليم وحدة موضوع قاعدتي الفراغ والتجاوز، و
إن المفهوم في القضية المزبورة هو ما ذكر، نقول: إن مقتضى أصالة عدم اتصاف
الشك بالتجاوز حاكم على أصالة اتصاف الشك بكونه مما لم يتجاوز، ولازمه

(1) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري: ص 31.
(2) الوسائل: ج 4 ص 654 باب 26 من أبواب الأذان ح 1.
(3) الوسائل: ج 1 ص 330 باب 42 من أبواب الوضوء ح 2 وفيه: إذا كنت.
83

الاعتناء بمثل هذا الشك لا عدمه كما هو ظاهر، وحينئذ فما لم يحرز حدوث الشك بعد
العمل لا يكون مجرى قاعدة الفراغ - والله العالم.
مسألة 7: " وجبت الإعادة... إلخ ".
مع احتمال وقوع تمام الصلاة في الوقت حين الغفلة في الحكم بالبطلان - حتى
في الفرض الأخير - إشكال، وإن كان أحوط وما استند به لعدم جريان قاعدة
الفراغ منظور فيه، لعدم تمامية الملازمة بين الجهتين كما لا يخفى.
مسألة 8: " بعد الفراغ صح... إلخ ".
قد مر سابقا الاشكال فيه، لضعف المستند، ولاعراض المشهور.
مسألة 8: " لكن الأحوط... إلخ ".
لا يترك الاحتياط فيها وفي سابقتها من الظهرين، ووجه الاحتياط في المقام
التشكيك في الاكتفاء بالعشاء الواقع في الوقت المختص بالمغرب، إذ الغفلة إنما
تصحح أمر الترتيب فارغا عن الصحة من سائر الجهات ولا يصلح أمر الوقت، لأن
عموم " لا تعاد " غير ناظر إلى الوقت، كيف! وهو من المستثنيات، وفي المقام
السابق وجه الاحتياط التشكيك في شمول دليل لبعد العمل، إذ هو بعيد عن
الصواب جدا، وأبعد منه ما لو وقع المعدول عنه في الوقت المختص به، فإن دليل
العدول يمكن منع نظره إلى أزيد من تصحيح جهة الترتيب فارغا عن الصحة من
سائر الجهات، وفي المقام ليس الأمر كذلك، فتأمل.
مسألة 9: " فإن الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى الإعادة فقط، لشرط الترتيب ما دام في الصلاة.
(وتوهم): أن دليل اعتبار الترتيب منحصر بأخبار العدول، وهي لا تشمل هذه
الصورة، فلا مقتضى للبطلان، (مدفوع): بأن عموم " إن هذه قبل هذه " (1) واف
لاثبات الترتيب مطلقا، ومجرد طرح ظهور ما في الفقرات في اشتراك الوقت مطلقا

(1) الوسائل: ج 3 ص 115 باب 10 من أبواب المواقيت ح 4.
84

لا يقتضي طرح هذه الفقرة أيضا، بل هو بعموم لسانه معمول به كما لا يخفى.
مسألة 12: " جواز العدول... إلخ ".
مع عدم استلزام استيناف ما أتى به بقصد السابقة، زيادة مبطلة ولو سهويا، و
إلا فالأقوى الإعادة فقط، ووجه الكل ظاهر خصوصا الأخير، لأن الاتمام بقصد
العصر بلا استيناف لما أتى به بقصد الظهرية، يلزم: إما كون عصره بعد الجزء
الكفائي أو واقعا للعصر بالعدول، وكلاهما باطلان، ومع الاستيناف يلزم الزيادة
المبطلة، اللهم إلا أن يدعى انصراف عنوان الزيادة إلى صورة إتيانها بقصد جزئيتها
للصلاة بما لها من العنوان ظهرا أم عصرا، (إذ حينئذ) لا يصدق على المأتي به ثانيا
الزيادة بهذا المعنى، لأن ما أتى به أولا كان بقصد الظهرية، وما يؤتي به ثانيا كان
بقصد العصرية، ولا زيادة حينئذ بالمعنى المزبور، فكان نظير ما لو أتى في الصلاة
أفعالا بقصد صلاة أخرى غير شخص هذه الصلاة، فإنه لا يصدق عليه مثلها
الزيادة، (ولكن) الانصاف منع الانصراف المزبور وتمامية إطلاق الزيادة على ما
أتى به بقصد جزئيته لشخص هذه الصلاة بعد ما أتى به أولا أيضا كذلك، وإن
اختلف عنوان الشخص في حال كل واحد من العملين، والله العالم.
مسألة 14: " هذا القول أحوط... إلخ ".
لا يترك خصوصا في صورة يكون العذر حيضا أو نفاسا، لكون فرض الحيض
مورد النص (1)، والنفاس أيضا ملحق به، لأنه حيض محتبس، بل ويتعدى منهما
إلى سائر الأعذار، ولقد شرحنا الحال في باب الحيض من طهارتنا، فراجع.
مسألة 16: " فهل يجب الاتيان... إلخ ".
الأقوى إتيان الأولى، لأنه بعد ضعف احتمال تعين الثانية، لعدم المقتضي له،
فالأمر يدور بين التعيين والتخيير، وبعد تسليم عدم اقتضاء دليل الترتيب في المقام
شيئا، لعدم نظره إلى مثل هذه الصورة، فالاشتغال يقتضي التعيين كما لا يخفى.

(1) الوسائل: ج 2 ص 596 باب 48 من أبواب الحيض ح 1.
85

مسألة 18: " يشكل صحته... إلخ ".
إلا في التكبيرات السبعة الافتتاحية مع قصده بالأخير، وهكذا بالنسبة إلى
المستحبات السابقة عليها مثل الأذان والإقامة، فإن الأقوى في جميعها صحة صلاته
وإن أثم بالتأخير.
فصل في القبلة
قوله " بل المحاذاة العرفية... إلخ ".
المدار في صدق الاستقبال بقرينة اختلاف إلزامهم بمرجعية الجدي لأهل
العراق بجعله خلف المنكب الأيمن، ولمن كان في طريق الشام جعله بين الكتفين
عدم كون المدار على هذا المقدار من التوسعة العرفية في صدق المحاذاة، بل تمام
المدار حينئذ على كونهم في الدائرة الموهومة المحيطة على ما استقبل إليه المختلفة سعة
وضيقا حسب اختلافها في العرف إلى المركز وبعده، وبمثل هذا البيان أيضا يصحح
أمر الصف الطويل في البعدين مع ازدياد طول صفهم عن مقدار البيت بأضعاف
كما لا يخفى.
قوله " إشكال... إلخ ".
مع عدم كون مستندهم قريبا إلى الحس، وإلا فلا بأس.
قوله " على خلافها... إلخ ".
مع كونها مفيدة للظن فعلا أيضا، لعدم دليل واف لغير هذه الصورة.
مسألة 5: " فالأحوط... إلخ ".
الأقوى تقديم ظنه الفعلي على غيره، لعموم تحري المتحري (1).
مسألة 10: " يجوز لأحد... إلخ ".
فيه إشكال، لعدم صحة صلاة الإمام لدى المأموم واقعا، وهذا هو الشرط في

(1) الوسائل: ج 3 ص 223 باب 6 من أبواب القبلة ح 3 - 1.
86

صحة صلاته، لا الصحة الواقعية، ولا الاعتقادية لدى الإمام، إذ الأخير ظاهر، لعدم
دليل واف به بعد احتياج المأموم في قصد ربط صلاته بصلاة غيره اعتقاده بأنه
صلاة، وكذلك الأول بقرينة رواية إمامة اليهودي من خراسان إلى بغداد (1) بعد
حمله على صحتها جماعة، كما هو المرتكز في ذهن السائل لا مجرد صحة صلاته ولو
منفردا، ولو من جهة عدم خلل في وظيفة انفراده من جهة كون ترك عمده سهويا
غير مضر، كيف؟ وهو ينافي ترك استفصاله عن صورة طرو منافيات أخرى، من
تكرار ركوع، أو سجدتين للمتابعة وغيره مع بعد عدم ابتلاء السائل في طول هذه
المدة بمثل هذه الطوارئ كما لا يخفى.
مسألة 11: " والأولى... إلخ ".
بل هو الأقوى، ولو بملاحظة حفظ الأقرب إلى القبلة حقيقة، ولا يكتفي بمطلق
وقوعها بين اليمين واليسار، وإلا فيكتفي بالثلاثة مع أنه ليس كذلك جزما.
مسألة 14: " ويحتمل وجه ثالث... إلخ ".
وهو ضعيف جدا، لأن دليل اعتبار الترتيب يمنع من مزاحمة محتملات الثانية
الواقعة في الوقت المشترك مع محتملات الأولى، ولازمه وجوب مراعاة المحتملات
الأولى وإيراد النقص على الثانية.
مسألة 15: " وجبت الإعادة... إلخ ".
على المختار المشار إليه سابقا لا يبقى في المقام مجال وجوب إعادة المحتملات
المأتية، بل يجب إتيان غيرها من بقية المحتملات.
مسألة 17: " غفلة أو مسامحة... إلخ ".
وفي الغفلة يكفي وقوعها بين اليمين واليسار للجمع بين نصوص الباب (2).

(1) الوسائل: ج 5 ص 435 باب 37 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 وفيه: (إلى الكوفة).
(2) الوسائل: ج 3 ص 228 باب 10 من أبواب القبلة ح 1 و 2 و 5.
87

فصل في ما يستقبل له
قوله " في حال المشي... إلخ ".
فيه إشكال، لضعف المدرك بعد عموم " لا صلاة إلا إلى القبلة " (1).
فصل في أحكام الخلل في القبلة
مسألة 1: " بل لا ينبغي... إلخ ".
بل لا يترك، حفظا للاستقبال، لعدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء.
مسألة 1: " وجوب الإعادة... إلخ ".
في وجوب الإعادة مع وقوع صلاته بين المشرق والمغرب نظر، لعموم قوله - عليه
السلام - " بين المشرق والمغرب قبلة " (2)، الشامل للمقام جزما.
فصل في الستر والساتر
مسألة 1: " وجوب ستر الشعر... إلخ ".
في التفكيك بين الشعر الموصول خصوصا إذا كان من الرجال، وبين القمامل
والحلل نظر، والأحوط الاجتناب عن الجميع، بمناط موضع الزينة.
مسألة 7: " وإن تخلل زمان... إلخ ".
أقول بشرط عدم كونه بمقدار يعتد به، وإلا فالأحوط الجمع بين الاتمام
والإعادة، للتشكيك في شمول الفحوى المفيدة للعفو لمثله.
مسألة 7: " ولكن الأحوط... إلخ ".
لا يترك للتشكيك في رفع اليد عن أهمية أحد الأمرين وذلك أيضا على فرض

(1) الوسائل: ج 3 ص 217 باب 2 من أبواب القبلة ح 9.
(2) الوسائل: ج 3 ص 228 باب 10 من أبواب القبلة ح 1 و 2.
88

قيام الدليل على وجوب إتمام شخص هذا الفرد، وفي ذلك أيضا نظر، فيتعين عليه
الإعادة، لعدم دليل على حرمة قطع ما لم يحرز انطباق الطبيعة عليه كما في المقام
الذي كانت متمكنة من إعادة صلاتها تامة في وقتها.
مسألة 7: " فالأحوط إعادتها... إلخ ".
بل هو الأقوى، لعدم دليل يقتضي عفو شرطيته شرعا حينئذ فتدبر.
مسألة 8: " عالمة بالبلوغ... إلخ ".
ولكن لا يكتفي بهذه عن فرضها كما ذكرنا من أن شرعية عبادة الصبي والصبية
لا يقتضي الاجزاء عن الفريضة.
مسألة 11: " خصوصا... إلخ ".
قد تقدم وجه عدم ترك الاحتياط في هذه الصورة.
مسألة 12: " والجاهل بالحكم... إلخ ".
بل الأقوى بعد عموم شمول لا تعاد لمثله.
مسألة 13: " والفرق من حيث... إلخ ".
وفي الفرق تأمل، إذ المناط في باب الصلاة على محجوبية العورة في نفسها ولو لم
يتعارف النظر إليها فكان الأرض بمنزلة الحاجب من طرف التحت، فمع عدم ذلك
فلا يكون تحته محجوبا من دون فرق بين الشباك والبئر.
مسألة 14: " لا يخلو من قوة... إلخ ".
في القوة نظر، لقوة احتمال الاطلاق بعد كون المناط في المقام على نفس
المحجوبية، لا المستورية عن الغير.
مسألة 16: " الأقوى... إلخ ".
بل الأقوى خلافه، لفحوى بعض نصوص الباب (1) كما لا يخفى على من راجع.

(1) الوسائل: ج 3 ص 326 باب 50 من أبواب لباس المصلي.
89

فصل في شرائط لباس المصلي
قوله " وكذا في محموله... إلخ ".
في لزوم طهارة المحمول غير الصادق عليه الصلاة فيه، نظر، بل منع، لعدم وفاء
دليل به.
قوله " وكذا في محموله... إلخ ".
في إطلاقه نظر، إذ ربما لا يوجب الصلاة معه تصرفا فيه، غاية الأمر يقتضي
الهوي والصعود تحريكه الموجب لحرمتها، وهذا المقدار لا يوجب فساد الصلاة كما
لا يخفى، نعم، قد توجب الحركة المنتهية إلى الركوع الزائد عن مقدار الواجب بشئ
يسير حركته الموجب لحرمة كونه الركوعي، وذلك أيضا لو قصد جزئيته، وإلا فلو لم
يقصد إلا جزئية ما ينتهي إليه من مرتبة خاصة من الركوع فلا ضير به أيضا، إذ
الركوع والتصرف حينئذ معلولان لعلة ثالثة وليس أحدهما مقدمة للآخر فلا بأس
كما لا يخفى.
قوله " مع الجهل بالحرمة... إلخ ".
مع الجهل تقصيرا، كي يقع العمل منه مبعدا، وإلا فلا وجه لبطلانه بعد كون
المقام من باب التزاحم.
مسألة 2: " لكن الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى بطلانها، لبقاء الخيط على ملكيته، وكونه حينئذ بحكم التالف
الخارج عن الملكية، بل وعن حق الاختصاص منظور فيه.
مسألة 3: " وإن كان الأولى... إلخ ".
بل الأحوط للتشكيك السابق في كون الرطوبة شيئا موجودا متعلق حق
الاختصاص للغير أقلا، أم لا يكون كذلك، بل هو بحكم المعدوم المحض، وأنه من
قبيل الألوان الطارية على الجسم من قبل مال الغير، وربما يقوى احتمال الحقية في
صورة وجود الأثر لها كما تقدم الوجه فيه سابقا في الوضوء بماء الغير.
90

مسألة 5: " يوجب البطلان... إلخ ".
إذا كانت الحركة من المقدمات الخارجية كالهوي والصعود ففي فساد صلاته
نظر، بل منع كما أشرنا.
مسألة 6: " لحفظ المغصوب... إلخ ".
مع كونه عاصيا على وجه كان غصبه موجبا، لابتلائه بالحفظ، ففي صحة
صلاته منع، لوقوع العمل بتقصيره السابق مبعدا له.
مسألة 7: " يقطع الصلاة... إلخ ".
في جواز القطع بهذا المقدار نظر، لأهمية حفظ الوقت، وعدم وفاء عموم من
أدرك (1)، للتوسعة حتى في مثل هذه الصورة، بل ربما ينتهي أمره إلى وجوب النزع
والصلاة عاريا، حفظا للوقت، وأهمية حق الناس على حق الله كما لا يخفى.
مسألة 8: " وكان من نيته... إلخ ".
في تمام هذه الفروض مجرد قصد عدم التفريغ لذمته لا يوجب غصبية ما بيده
من العين كما لا يخفى.
مسألة 9: " الثالث: من يد المسلم... إلخ ".
اعتبار مجرد اليد بلا إخبار من ذيها، ولا معاملته معه معاملة المذكى إشكال
جدا، كما يومي إليه الرواية من مضمون قوله " فيسأل (2) إلخ ".
مسألة 11: " موجب لبطلانها... إلخ ".
مع عدم صدق الصلاة فيه، في البطلان منع، للأصل.
مسألة 12: " لم يجب الإعادة... إلخ ".
ولو بتخلف أمارات التذكية عن الواقع في غير ذي نفس، وقد يتوهم عدم

(1) الوسائل: ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4.
(2) الوسائل: ج 2 ص 1073 من أبواب النجاسات ح 10. المستمسك ج 5 ص 303 رواية
محمد بن الحسين الأشعري.
91

اقتضاء الأمر الظاهر للاجزاء وفيه نظر، لعموم لا تعاد الشامل لكل شبهة
موضوعية منتهية إلى تركه أو إيجاده ببركة التعبد من قبل الشارع، لصدق الغفلة عليه
في مقدماته كما هو الشأن لو ترك جزء غير ركني من جهة قاعدة التجاوز، أو زاد
بمقتضى كونه في المحل بمفهومه، فإن بناءهم في جميع ذلك على شمول لا تعاد لمثلها،
وربما يومي إلى ذلك الأمر بسجدتي السهو للتكلم باعتقاد كونه خارج الصلاة،
فيتعدى منه إلى كل شبهة موضوعية يفضي إلى التعمد بترك شرط، أو جزء غير
ركني، هذا كله في غير ذي النفس، وأما فيها، فالعموم المزبور غير شامل له من
جهة نجاسته، ولو لاجمال الطهور الموجب لاجمال الصدر كما لا يخفى.
مسألة 13: " أو محمولا حتى شعرة... إلخ ".
قد تقدم الاشكال فيه.
مسألة 16: " أو واقعا عليه... إلخ ".
قد مر الاشكال في مبطلية المحمول.
مسألة 19: " جاهلا... إلخ ".
بالموضوع، للنص (1) بعد التعدي عن العذرة إلى سائر أجزائه باشتراك مانعيته.
مسألة 19: " أو ناسيا... إلخ ".
مع عدم نجاسته، وإلا ففيه إشكال الشك في شمول لا تعاد (2) لمثله كما
لا يخفى.
مسألة 20: " ولكن الأحوط له... إلخ ".
بعد ما لا يكون عمله مسقطا عن فريضته، ولا تشريعه محرما عليه لا يبقى المجال
لهذا الاحتياط، فلا بأس بتركه خصوصا لو أتى برجاء الواقع كما لا يخفى وجهه بلا
احتياج إلى شرحه.

(1) الوسائل: ج 2 ص 1060 باب 40 من أبواب النجاسات ح 5.
(2) الوسائل: ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة ح 1.
92

مسألة 25: " الأقوى... إلخ ".
في القوة تأمل لو لم يكن الأقوى خلافه، للنص (1).
قوله " الأحوط... إلخ ".
لا يترك الاحتياط فيه وفي الفروع الآتية من فرض طرائق وغيرها مع فرض
بلوغ مجموعها أربعة أصابع، ولو للعمومات الناهية (2) بضم عدم عفو أزيد من أربع
أصابع بها، لعدم المستند.
مسألة 30: " لا بأس بعصابة... إلخ ".
ما لم يصدق الصلاة فيه، أو كون العصابة مما لا تتم الصلاة فيها، وإلا
فالعمومات (3) محكمة.
مسألة 32: " جهلا... إلخ ".
أي بالموضوع، كي يشمله عموم لا تعاد كما أشرنا إليه سابقا.
مسألة 38: " كان مضطرا... إلخ ".
إلى آخر الوقت، كي يصدق عليه المضطر إلى الطبيعة إلى آخر الوقت.
مسألة 38: " بل وكذا... إلخ ".
وكذا في غير المغصوب من سائر الأمور، لدوران الأمر في صورة الانحصار بين رفع
اليد عن الستر أو هذه الموانع، بناء على كون هذه الأمور موانع في أصل الصلاة.
وأما بناء على كونها من قيود الستر، فلا يبعد إجراء قاعدة الميسور في الساتر
فتقدم جهة الستر على الأخذ بهذه القيود وحفظها.
وأما في المغصوب فلا شبهة في تقديم حق الناس على حق الله، فيصلي عاريا
كما لا يخفى.

(1) الوسائل: ج 3 ص 276 باب 16 من أبواب لباس المصلي ح 6.
(2) الوسائل: ج 3 ص 272 باب 14 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 4.
(3) الوسائل: ج 3 ص 272 باب 14 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 4.
93

مسألة 39: " والذهب والميتة... إلخ ".
في تأخر الميتة الطاهرة عن الذهب والحرير إشكال، لعدم احراز الأهمية.
مسألة 41: " ولو كان بأزيد... إلخ ".
فيه إشكال وإن كان أحوط، إذ مناط شراء الماء كذلك غير منقح، لولا دعوى
ظهور التعليل في إظهار الكلية بأن المضار الدنيوية لا تزاحم المنافع الأخروية وهو
ممنوع.
مسألة 43: " فإن وجد الطين... إلخ ".
في جميع ذلك نظر، لعدم وفاء الدليل على وجوب تقديمها على الصلاة عاريا، و
إن كان الجمع أحوط خروجا عن الخلاف.
مسألة 44: " أوجهها الوسط... إلخ ".
فيه نظر، لعدم إحراز الأهمية في واحد منهما مع احتمالها في الجميع، فيكون
الأوجه هو التخيير.
فصل في مكان المصلي
قوله " على الأقوى... إلخ ".
بل الأقوى خلافه، لأن الظاهر من العموم (1) المزبور انصراف ترجيحه على
غيره ما دام كائنا في المحل لا مطلقا ولا أقل من منع إطلاقه من هذه الجهة، وحينئذ
فلو قلنا: بإفادة سبقه حقا في الحل لا يوجب حرمة تصرف غيره بعد إخراجه من
المحل فضلا عن عدم إحداث مثل هذا العموم حقا في أمثال المساجد، بل الظاهر
منه كونه في مقام ترجيح السابق على غيره فيما له لولا السبق، ومن المعلوم أن ماله في
أمثال المساجد والمدارس مجرد السلطنة على الانتفاع ليس إلا كما لا يخفى.
قوله " جاهلا... إلخ ".

(1) الوسائل: ج 3 ص 542 باب 56 من أبواب أحكام المساجد ح 1 و 2.
94

بالموضوع مطلقا، وبالحكم مع القصور، ووجهه واضح.
مسألة 3: " بطلت الصلاة... إلخ ".
في صدق التصرف في أمثال المقامات نظر، لعدم مساعدة العرف عليه.
مسألة 6: " إذا توقف... إلخ ".
وذلك أيضا في صورة ملازمة الانتفاع بالسفينة، للتصرف فيه عرفا، وإلا فلا
مقتضى لحرمته، (وتوهم) الملازمة كلية أيضا مدفوع جدا.
مسألة 7: " لأن الخيط... إلخ ".
قد تقدم الاشكال والكلام في أمثاله، بل الأمر في مثل الخيط أشكل من
الرطوبة الباقية جدا.
مسألة 8: " يصلي فيه قائما... إلخ ".
إذا لم يكن حبسه فيه عن تقصيره في غصبه، وكذا في فرض اضطراره بالصلاة
فيه إلا مع التوبة عن تقصيره السابق على ما أشرنا إليه سابقا.
مسألة 9: " وإلا صحت... إلخ ".
الأقوى بطلان صلاته مطلقا، لعدم صلاحية عمله للمقربية، وإن قصد به
القربة، وما هو مضر في العبادة هو ذلك.
مسألة 10: " بالحكم الشرعي... إلخ ".
في القاصر وإلا ففي المقصر، الأقوى بطلانه، لمبعدية عمله إياه، ولو لتجريه به
على وجه لا يصلح للمقربية.
مسألة 13: " فضوليا... إلخ ".
الأقوى ولاية المالك على بيع ما فيه الخمس وتعلق حقهم بثمنه، كما يشهد له
رواية ثمن البردي والقصب (1).

(1) الوسائل: ج 6 ص 351 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 9.
95

مسألة 15: " وكذا في الدين... إلخ ".
فيه إشكال، بل له التصرف في الزائد عن دينه، بل حق الديان بالتركة حينئذ
من قبيل الحق المتعلق بالكلي في المعين، ومثل ذلك لا يوجب منع الصلاة في بعضها.
مسألة 16: " بالقول المزبور... إلخ ".
بل مع انعقاد ظهور اللفظ لا يضر به الظن الشخصي على خلافه فضلا عن
الاحتياج إلى الظن بمفاده.
مسألة 17: " وإن كان الأحوط... إلخ ".
لا يترك الاحتياط خصوصا مع تصريحه بالمنع، ووجه الاحتياط التشكيك في
ما أدعي عليه من السيرة.
مسألة 19: " يجب الاشتغال... إلخ ".
في وجوب الاشتغال على الوجه المزبور نظر، لامكان دعوى خروج الأكوان عن
حقيقة الصلاة وانتهاء تكليفه إلى ما كلف به الغرقى كما احتمله في الجواهر (1)،
لفرض بقاء الحركات الصادرة منه حال الخروج أيضا على مبعديتها بالتقصير
السابق، (ولا ينافي) ذلك مع إلزام العقل باختياره بمناط حكمه بلزوم اختيار أقل
القبيحين كما لا يخفى.
(نعم)، لو تاب يرتفع بتوبته أثر تقصيره السابق، فيجب عليه حينئذ ما لا ينافي
خروجه، فمع تمكنه من الركوع حال المشي يجب، وبعد إتيانه بوظيفته لا يجب عليه
القضاء، لاقتضاء الأمر الاضطراري الاجزاء فتأمل.
مسألة 20: " بقدر الامكان... إلخ ".
وهكذا ما في القبال بنحو تقدم في فرض المقصر بعد التوبة.
مسألة 25: " لا يجوز الشروع... إلخ ".
لا بأس به إذا دخل برجاء الاتمام كما هو واضح وجهها.

(1) جواهر الكلام: ج 8 ص 295.
96

(السابع): " ولا مساويا... إلخ ".
في المساوي نظر جدا، لعدم وفاء الدليل لو لم نقل بوفائه على خلافه.
فصل في مسجد الجبهة
مسألة 6: " على الترياك... إلخ ".
بل الأقوى عدمه، لكونه من المأكول.
فصل في بعض أحكام المسجد
قوله " لا يجب القطع... إلخ ".
فيه نظر، لعدم قيام إجماع على حرمته مع الاحتياج إليه، لشغل من الأشغال
اللازمة ولو عرفا، بل في كل تكليف قام على إثباته إطلاق لفظ أمكن استكشاف
الأهمية باطلاق دليله، بل كشف عدم المفسدة في الابطال كما هو ظاهر.
قوله " ويحتمل وجوب التيمم... إلخ ".
بل هو الأقوى، لأنه أحد الطهورين كما لا يخفى.
فصل في الأذان والإقامة
قوله " والأحوط... إلخ ".
والأقوى جواز تركها أيضا مطلقا، لأخبار الصف والصفين (1) الظاهرة في
دخلها في الفضيلة كالجماعة، لا في أصل الصلاة، مضافا إلى بعض قرائن أخرى
ذكرناها في كتاب الصلاة، فراجع وتبصر.
قوله " فإنه لا يعتبر... إلخ ".
فيه إشكال، لارتكاز ذهن الناس بالتقرب به. ومجرد ترتب الغرض الاعلامي،

(1) الوسائل: ج 4 ص 619 باب 4 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 - 8.
97

لا يجدي في منع القربة بعد الجزم بخصوصية السبب في الاعلام، نعم، لولا ما
ذكرنا مقتضى الأصل على التحقيق هو التوصلية، علاوة عن الاطلاقات المقامية
كما لا يخفى.
قوله " بل الاكتفاء بالأذان فقط... إلخ ".
ويجزي لمن خشي عدم درك الركعة في اقتدائه على المخالف، الاقتصار: بقد
قامت الصلاة... إلخ للنص (1).
مسألة 1: " أحدها أذان عصر... إلخ ".
فيه تأمل، لعدم وفاء الدليل (2) على ذلك.
مسألة 3: " بل مشروعية الاتيان... إلخ ".
بشرط كونهم في المسجد لعدم وفاء الدليل (3) بأزيد من ذلك.
مسألة 3: " على وجه الرخصة... إلخ ".
فيه إشكال من جهة التشكيك في مفاد الأمر (4) بالترك في أمثال المقام.
مسألة 3: " أحدها: كون صلاته... إلخ ".
فيه إشكال، لعدم وفاء الدليل (5) به.
مسألة 3: " وحيث إن الأقوى... إلخ ".
بل يجري الاحتياط، بناء على السقوط من باب عدم المشروعية لا الحرمة
الذاتية، ووجهه ظاهر.
مسألة 9: " الظاهر عدم الفرق... إلخ ".
فيه تأمل، لعدم وفاء الدليل بمسقطية الأذان المزبور.

(1) الوسائل: ج 4 ص 663 باب 34 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
(2) الوسائل: ج 5 ص 81 باب 49 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 و 2.
(3) الوسائل: ج 5 ص 439 باب 42 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
(4) الوسائل: ج 4 ص 653 باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
(5) الوسائل: ج 4 ص 653 باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
98

فصل يشترط في الأذان والإقامة
قوله " القربة كما مر... إلخ ".
قد مر التأمل فيه.
قوله " إذا سمعه... إلخ ".
فيه نظر، وكذا في ما بعده من الفرعين، لعدم اقتضاء دليل مسقطيته.
قوله " عدم الحرمة كما مر... إلخ ".
قد مر التأمل به.
فصل يستحب فيهما أمور
قوله " أمور... إلخ ".
لا بأس بالعمل بجميع ذلك رجاء كما عرفت وجهه سابقا في كتاب الطهارة.
قوله " بل لا يخلو عن قوة... إلخ ".
فيه تأمل، للأصل مع عدم دليل عليه، إلا توهم كونه من تبعات الصلاة
ومرتبطاتها على وجه يتعدى العرف من اعتبار شروطها فيها، وفيه نظر ظاهر
خصوصا مع عدم إلتزامهم به في الأذان الصلاتي أيضا.
مسألة 8: " لو أحدث في أثناء... إلخ ".
على الأحوط للشك في شرطيته كما أشرنا إليه سابقا.
مسألة 9: " ولو أتى به بقصدها... إلخ ".
إذا كان أخذ الأجرة من دواعي نفس العمل، وأما لو كان بنحو الداعي على
الداعي القربى، ففي البطلان تأمل، لعدم دليل على اعتبار أزيد من ذلك،
فالأصل يقتضي خلافه.
99

فصل في النية
قوله " يجب تعيين العمل... إلخ ".
في إطلاق وجوب التعيين مع وحدة الحقيقة إشكال كما مر نظيره في باب
الوضوء وغيره.
مسألة 3: " بل قد يقال... إلخ ".
في وجوب العدول حينئذ منع، لعدم إطلاق في وجوب إتمام هذه الصلاة كي
يجب العدول مقدمة، فله اختيار الفرد الآخر الملازم للبطلان من الأول.
مسألة 4: " كأن يقصد... إلخ ".
لا بأس به بعد كونه بانيا على امتثال الجميع، إلا إذا شرع في أمر كل واحد
بنحو الاستقلال، وإلا فتشريعه في مقام التطبيق أيضا غير مضر.
مسألة 5: " الاتيان... إلخ ".
مع قصد القربة.
مسألة 8: " الخامس: باطل على الأقوى... إلخ ".
في مبطلية الرياء المتعلق بخصوصيات العمل لا نفسه إشكال، لعدم اعتبار
القربة والخلوص فيها على وجه يضر بعباديتها، وأشكل منه ما كان الرياء من قبيل
الداعي على الداعي، لعدم وفاء أخبارها (1) في مبطلية الرياء بهذا المقدار.
مسألة 12: " على الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى للزوم الزيادة المبطلة بعد انصراف دليل الجزئية عن مثله.
مسألة 13: " إلا إذا كان... إلخ ".
في إطلاقه تأمل، إذ مجرد التبعية لا يضر بوقوعه جزء في العبادة.

(1) الوسائل: ج 1 ص 51 باب 12 من أبواب مقدمة العبادات ح 1 - 11.
100

مسألة 16: " أن يأتي بشئ... إلخ ".
مما اعتبر جزء في الصلاة، وإلا فالاتيان بما لم يعتبر إلا جزء في جزئه، ففي
شمول عمومات (1) الزيادة لمثله إشكال، لامكان دعوى منع إطلاقها لأزيد من
زيادة ما اعتبر جزء في الصلاة لا غيره كما لا يخفى.
مسألة 19: " فالأحوط الاتمام... إلخ ".
مع الشك في إتيان الظهر، أو قطعه بالعدم يعدل إليه، وإلا يعيده بلا إتمام،
لعدم إحراز العنوان بعد عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام، لعدم إحراز
نشوه عن قصد كذا، وأما قاعدة الفراغ فليس محله كما لا يخفى.
قوله " بعد تجاوز المحل... إلخ ".
قد أشرنا إلى وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام، نعم، مع إحراز
العنوان والشك في الصحة والفساد من جهة أخرى لا بأس بجريان القاعدة في منشأ
الشك، بل ولا بأس بجريان أصالة الصحة في عمل نفسه بعد إحراز عنوانه كما
لا يخفى.
مسألة 20: " فيتمها عشاء... إلخ ".
فيه نظر، ولقد أشرنا سابقا إلى فساد وجهه. مسألة 20: " أتم ما بيده... إلخ ".
فيه أيضا التأمل السابق.
مسألة 20: " إلى الانفراد... إلخ ".
في قصدية الانفراد أو القصرية والاتمامية نظر، بل هذه كلها من قبيل الخط
القصير والطويل من مراتب حقيقة واحدة، غاية الأمر جهة الايتمام يحتاج إلى
القصد، فيكفي في انفراده مجرد ترك قصد الايتمام كما لا يخفى.

(1) الوسائل: ج 5 ص 346 باب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 - 3.
101

مسألة 25: " لكن الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى ما لم يلزم يمن العود إلى الثانية محذور آخر من الزيادة المبطلة، حفظا
لعنوان المأمور به على ما هو عليه، اللهم (إلا) أن يدعى أن مقتضى عموم الصلاة على ما
افتتحت (1) وقوعها على طبق قصدها أولا، وإن عدل في الأثناء ما لم يكن له محل،
فيقع حينئذ للمعدول إليه، للنصوص (2)، ولكن في دلالة الرواية المزبورة على مثل
هذا المعنى نظر لامكان حملها على وجوب إتمامها على طبق القصد الأول، لا على
وقوعها عليه قهرا، ومن المحتمل أيضا كونه في مقام التعبد على إتمام الصلاة على
طبق ما قصد مع شكه في انقلاب تكليفه عنه، أو قصده أم لا، والأوجه: الوسط ولا
أقل من إحتماله فلا يبقى مجال لاثبات مدعاه باطلاقه.
مسألة 27: " مقتضى رواية... إلخ ".
مجرد صحة الرواية (3) مع إعراض الأصحاب عنها غير كاف في الحجية.
مسألة 29: " الأحوط الاتمام... إلخ ".
بل الأقوى الإعادة.
فصل في تكبيرة الاحرام
قوله " فالأحوط إتمام الأولى... إلخ ".
بل الأقوى بلا احتياج إلى الإعادة، لعدم صدق الزيادة عليها إذا كان بقصد
صلاة أخرى.
مسألة 1: " فالأحوط الاتمام... إلخ ".
بل الأقوى بطلان الصلاة، لكونه كلام آدمي لم يعتبر جزئيته للصلاة.

(1) عوالي اللئالي: ج 1 ص 205 ح 34.
(2): ج 3 ص 211 باب 63 من أبواب المواقيت ح 1 - 6. ونفس المصدر: ح 1.
(3): ج 3 ص 211 باب 63 من أبواب المواقيت ح 1 - 6. ونفس المصدر: ح 1.
102

مسألة 4: " أو سهوا... إلخ ".
في بطلان الصلاة بترك مطلق الاستقرار سهوا نظر، لعموم لا تعاد (1)، نعم، لو
بلغ إلى حد المشي، أمكن المصير إلى بطلان الصلاة، لانصراف ما هو ركن إلى
غيره.
مسألة 16: " بنى على العدم... إلخ ".
في البناء على صحتها وجه قوي، لقوة دعوى شمول قاعدة الفراغ لمثله أو لا أقل
من أصالة الصحة في عمل المسلم نفسه كغيره.
مسألة 16: " أولا بنى على العدم... إلخ ".
هذا إذا كان قائما، للشك في إتيان الغير مع بقاء محله فيأتي به، وأما لو كان
قاعدا واحتمل سهوه في قعوده حال قراءته فالبناء على كونه تكبيرة الاحرام ينافي
البناء على صحة ما مضى من عمله، فلا محيص من بنائه على كونه تكبيرة ركوعه
فيقوم ويركع، وتوهم أن صحة تكبيرته لا يقتضي شرعا تجاوز محل القراءة، فلا وجه
لرفع اليد عنه، مدفوع: بأنه مع الجزم بملازمة صحة التكبيرة المزبورة مع القراءة،
يقطع بعدم وجوب القراءة، وإنما الشك في وجوب الاتمام بإتيان البقية من جهة
الشك في صحة الاحرام فأصالة الصحة المزبورة توجب الاتمام كما ذكرنا، ولا
نعني من البناء على كونه تكبيرة الركوع إلا هذا.
فصل في القيام
مسألة 2: " لكن الأحوط... إلخ ".
أقول: يأتيه بقصد ما في الذمة، ولو بملاحظة دخل القيام في جزئية القراءة، و
إن كان في غاية الوهن كما لا يخفى.

(1) الوسائل: ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14.
103

مسألة 3: " للزيادة... إلخ ".
ويمكن أن يكون الوجه نقص القيام حاله.
مسألة 4: " فالأحوط الاستيناف... إلخ ".
بل الأقوى عدمه كما مر.
مسألة 10: " الأحوط فيه الإعادة... إلخ ".
بل الأقوى في الانتصاب، وكذا في الاستقرار قبال المشي، لاحتمال دخلهما في
أصل جزئيتهما لا أنهما شرطان في أصل الصلاة حال القيام، كي لا يشملهما عموم
لا تعاد (1)، كما هو الشأن في غيرهما كما لا يخفى.
مسألة 21: " قدم المشي... إلخ ".
في ترجيح بعض مراتب المشي على بعض الركوب القريب بهيئة القيام نظر
جدا.
مسألة 22: " وجب التأخير... إلخ ".
على الأحوط، وإن كان الأصل ينفيه.
مسألة 24: " فالظاهر وجوب... إلخ ".
في أهمية الاستقبال نظر، خصوصا مع التمكن من الصلاة بين المشرق والمغرب،
فلا يترك الاحتياط بالجمع.
مسألة 25: " انتقل إلى الجلوس... إلخ ".
مع احتمال بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت، وإلا ففيه إشكال وإن كانت
كلماتهم في المقام مطلقة، ولكن الدليل غير مساعد.
مسألة 26: " انتقل إليه... إلخ ".
على المشهور، والأحوط الاتمام والإعادة، حفظا بين الكلمات والقاعدة مع
سعة الوقت، نعم، يتم ذلك مع ضيقه كما لا يخفى.

(1) الوسائل: ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14.
104

مسألة 30: " وضع ما يصح... إلخ ".
والأحوط الجمع بينه وبين الايماء بالرأس أو العين، مع عدم قصده الجزئية،
يأتي بهما بقصد ما في الذمة، فرارا عن صدق الزيادة كما لا يخفى.
فصل في القراءة
قوله " للزيادة العمدية... إلخ ".
في صدق الزيادة عليه نظر، لاحتمال كون المعتبر جزء في الصلاة هي القراءة،
بضميمة دعوى انصراف أدلة الزيادة إلى تكرار ما اعتبر جزء في الصلاة، لا جزء
جزء كما أشرنا إليه سابقا أيضا.
مسألة 1: " سجدتي السهو مرتين... إلخ ".
في لزوم أزيد من مرة لبعض القراءة المعتبر جزء في الصلاة نظر، إذ لا أقل من
الشك فيه، فالأصل البراءة فيها.
مسألة 2: " كان من نيته... إلخ ".
مع كون قصده الامتثال بالطبيعة الجامعة بين الأداء والقضاء، أمكن تصحيح
صلاته.
مسألة 3: " إذا كان من نيته... إلخ ".
في إطلاقه الشامل لحال الجهل بالمبطلية وعدم قراءة آية السجدة تأمل ونظر،
لامكان تصحيح الصلاة، ولو بالعدول بعد التشكيك في صدق الزيادة على المأتي به
كما أشرنا سابقا.
مسألة 3: " بعد الايماء إلى السجدة... إلخ ".
والأحوط الجمع بينهما في المقام، وفي الفرع الأول، للتشكيك في اندراج أحد
المحتملين في مفاد الدليل، فلا يحصل الفراغ الجزمي إلا به.
مسألة 3: " ولا شئ عليه... إلخ ".
الأحوط ضم الايماء إليه لو تذكر في الصلاة، وهكذا الأمر في الفرع الآتي
105

أيضا، تحصيلا للفراغ الجزمي كما لا يخفى.
مسألة 6: " فيسجد بعد قراءته... إلخ ".
وينبغي هنا أيضا الاحتياط بالجمع بينها وبين الايماء.
مسألة 11: " الأقوى عدم وجوب... إلخ ".
بل الأقوى تعيينه، كي به يتحقق قصد الحكاية عن شخص، ما هو جزء لسورة
خاصة، وإن كان الاكتفاء في تعيينها بنحو الاجمال والإشارة إلى نحو الشخص
الذي يقرؤها بعدها لا يخلو عن وجه قوي، لكفاية هذا المقدار في التشخيص المزبور.
مسألة 12: " ولا يجوز قراءة... إلخ ".
أقول: والتفصيل المزبور مبني على مبطلية زيادة البسملة مستقلا، وإلا فبناء
على ما أسلفنا من عدم مبطلية أمثال هذه الزيادات، ولو لانصراف عمومات
الزيادة إلى غيرها، فلا بأس بإتيان البسملة بقصد سورة ثالثة كما لا يخفى.
مسألة 13: " بل الأحوط... إلخ ".
لا يترك، لما أشرنا إليه آنفا.
مسألة 16: " يوم الجمعة... إلخ ".
الأحوط الاقتصار في جواز العدول على صلاة الجمعة، لأنه المتيقن من الدليل.
مسألة 22: " الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى عدمه، لاندراجه في دليل الاجزاء بإطلاقه.
مسألة 35: " لا يجوز أخذ... إلخ ".
فيه تأمل، لاحترام العمل الغير المنافي مع وجوبه أحيانا مع عدم ثبوت مجانيته
من الشرع، وهو الأصل في كلية الأعمال، واجبة أم لا.
فصل في الركعة الثالثة
مسألة 10: " قبل الوصول... إلخ ".
فيه إشكال، لعدم تجاوز المحل، فيجب رجوعه.
106

فصل في مستحبات القراءة
مسألة 15: " بل مع الشك... إلخ ".
لا بأس بالقراءة مع الشك، بناء على انصراف الكلام المنهي إلى الكلام
الآدمي على وجه يكون خروج الدعاء وغيره، من باب التخصيص، وإلا فبناء
على التخصص يشكل الأمر، لأن الأصل عدم الاتصاف الموجود بالعنوان الخارج
من تحت الكلام المطلق، فيبطل.
مسألة 16: " لا يبعد... إلخ ".
فيه بعد كما لا يخفى، نعم في المقدار الجاري فيه العادة على إخفاتها نوعا من
حروف أواخر الكلم، أمكن إدراجها في فحاوي الاطلاقات.
فصل في الركوع
مسألة 4: " فالأحوط... إلخ ".
وجوب إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض مما يقتضيه القاعدة،
لولا إطلاقات الكلمات في الاجتزاء بأمثالها.
مسألة 6: " فالأحوط... إلخ ".
الأقوى الاجتزاء بإتيانه على حاله، مع قصد جزمية بقائه على هذه الحالة، وعدم
إعدامها بإحداث حالة أخرى من قعود وغيره في صلاته، إذ يكفي هذا المقدار من
الاختيارية في وقوع العمل جزء للصلاة، بلا احتياج إلى الاختيار في إحداثه، نعم
مع عدم التمكن من حالة أخرى غير هذه الحالة يجب عليه الايماء، لخروج انحنائه
حينئذ عن الاختيارية، فلا تصلح حينئذ للجزئية للعبادة.
مسألة 9: " فالأحوط... إلخ ".
بل الأحوط أن يقوم بقصد ما في الذمة، ثم يركع لا بقصدها جزما، ويقوم ثانيا
كذلك، ومع هذا النحو من الاحتياط لا يحتاج إلى الإعادة، لخلوه حينئذ من محذور
107

الزيادة.
مسألة 12: " إذا عينه... إلخ ".
بل الأقوى عدم اتصافه بالوجوب بخصوصه، لانحصار الأمر في الآخرين بناء
على التحقيق من عدم اختلاف حقيقة الواجب منه والمستحب.
مسألة 14: " الركوع... إلخ ".
الذي هو واجب في الصلاة، ووجه التقييد ظاهر.
قوله: " إلا إذا... إلخ ".
فيما إذا كان المأتي به بقصد الجزئية بعض الذكر لا بأس بإعادته مهما أمكن،
لانصراف أدلة الزيادة عنه كما أشرنا إليه سابقا.
مسألة 15: " يجوز له... إلخ ".
في جواز الشروع والاتمام بقصد الجزئية نظر، لعدم كونهما محل ذكره، بل
الأقوى في خصوص حال الركوع الصلاتي، الاقتصار بمقدار ميسوره من الذكر كما
لا يخفى.
مسألة 16: " فالأحوط... إلخ ".
لا يترك، لقوة الاحتمال المذكورة، ولو لشبهة انصراف المطلقات عما فرض في
المتن.
مسألة 21: " بخلاف... إلخ ".
ومع حصول الحركة في بعضها، الأحوط الاستيناف، للذكر المندوب، أو تركه
رأسا، ولا يأتي بالبقية بقصد الجزئية، وإن لم يضر هذا المقدار بصلاته، للشك في
كونه زيادة مبطلة.
فصل في السجود
قوله " وأبطل... إلخ ".
في الابطال بمطلق الشروع فيه، ولو لم يتمه، نظر، لما ذكرنا كرارا من الشك في
108

اندراجه في عموم مانعية الزيادة.
قوله " وأبطل... إلخ ".
في إطلاق إبطاله لصورة رفع بعضها في وسط الذكر نظر، لعدم شمول مانعية
الزيادة لمثله، وإن لم يقع المأتي به في هذا على صفة الجزئية.
قوله " تداركه... إلخ ".
في وجوب التدارك، نظر، لقوة احتمال عدم كون وضع الأعضاء السبعة حال
الذكر من قيود جزئيته، فلا مقتضى حينئذ لإعادته من جهة فوت محله بعد شمول
لا تعاد أيضا لمثله.
مسألة 9: " لصدق... إلخ ".
في التعليل نظر، لامكان دعوى انصراف مانعية الزيادة إلى تكرار ما اعتبر جزء
في الصلاة، لا ما هو أجنبي عنها ولو أتى بقصدها.
مسألة 10: " لا يمكن إلا... إلخ ".
بل الأقوى في مثله الاقتصار بالإعادة فقط في صورة الالتفات حال السجود،
لعدم تمامية قاعدة الاضطرار في ترك الذكر في حقه مع تمكنه في إتيانه في هذه
الصلاة مجزما.
مسألة 11: " الممكن... إلخ ".
الأحوط ضم الايماء إليه أيضا مع قصده في إتيانه بكل منهما ما في ذمته،
للتشكيك في صدق الميسور من السجود على مطلق انحنائه، وهكذا الأمر في الفرع
الآتي.
مسألة 13: " الذكر... إلخ ".
بقصد ما في الذمة، لاحتمال عدم دخله في جزئيته، بل كان مأخوذا في محل
اعتباره.
مسألة 14: " فإن أمكن... إلخ ".
مع التفاته حال وقوعه بترك ذكره في الاكتفاء به تأمل، بل يجب إعادة
109

الصلاة من جهة اضطراره بترك الذكر في شخص الفرد لا في الطبيعة وإن كان
فحوى إطلاق كلماتهم في نظائره جواز الاقتصار به، ولكن القواعد غير مساعدة له
فيه والنظائر كما أشرنا إليه سابقا أيضا.
قوله " فالمجموع... إلخ ".
في إطلاقه تأمل، إذ ربما يكون الفصل بين الوقوعين بمقدار لا يحسب عرفا من
تبعات سابقه، بل كان محسوبا وصفا مستقلا كما لا يخفى.
مسألة 15: " لا يجب التفصي... إلخ ".
في عدم وجوب التفصي في غير المنصوصات بالخصوص إشكال، نعم، فيها
أمكن الاكتفاء بها حتى مع التمكن، لتنزيل إطلاق ترخيصها على الغالب من
تمكنهم على التفصي المزبور.
مسألة 16: " الصلاة... إلخ ".
مع صدور المنافي سهوا، وإلا فيتدارك، لوقوع السلام في غير محله.
مسألة 18: " فالظاهر... إلخ ".
والأحوط ضم الايماء إلى كل منهما بقصد إتيان كل واحد منهما بقصد ما في
الذمة، لا بقصد الجزئية، تحصلا للجزم بالفراغ بعد احتمال عدم انطباق قاعدة
الميسور على هذا المقدار، والتشكيك فيه، اجتهادا.
فصل في مستحبات السجود
مسألة 1: " يكره الاقعاء... إلخ ".
بل الأحوط تركه، للنهي عنه في بعض النصوص (1) مع عدم دليل مرخص في
قباله لولا ضعف سنده الموجب للأخذ بمرجوحيته للتسامح، ولكن بناء عليه يشكل
أمر كراهيته شرعا كما هو الشأن في الأوامر المحمولة على الاستحباب، للتسامح بعد

(1) الوسائل: ج 4 ص 957 باب 6 من أبواب السجود ح 1 و 2 و 5.
110

يضعف سندها كما لا يخفى.
فصل في سائر أقسام السجود
مسألة 4: " ولو لفظ... إلخ ".
لا يترك الاحتياط بقراءة بعضها، ووجهه ظاهر.
مسألة 10: " أومأ للسجود... إلخ ".
احتياطا، بل ولقطع الصلاة والاتيان بالسجدة فورا وجه قوي، لاطلاق دليل
وجوب السجدة، وعدم ثبوت بدلية الايماء، خصوصا بعد التشكيك في حرمة
الصلاة حتى في مثل المقام مع عموم العلة بكونها زيادة في المكتوبة (1)، وهكذا في
الفرع الآتي من الاكتفاء بالايماء، بتوهم حرمة قطع الصلاة، ومبطلية السجدة
للصلاة فينتهي إلى بدلية الايماء للسجدة الواجبة بفحوى ما دل على البدلية في كل
ما اضطر إلى تركها، ولكن قد عرفت عدم تمامية المقدمتين، فيقوى حينئذ احتمال
قطع الصلاة والاتيان بالسجدة فورا، وإن كان احتمال بقائه في السجدة بقصدها
أيضا وجه، للشك في شمول دليل المبطلية لمثله، فالأحوط حينئذ الجمع بين تمام
المحتملات، والله العالم.
مسألة 16: " وعدم علو المسجد... إلخ ".
في اعتبار أزيد من مسمى السجدة إشكال، لعدم الدليل، فيكفي في نفيها
الأصل لولا الاطلاقات (2).
فصل في التشهد
مسألة 2: " الأحوط... إلخ ".
لا يترك، لما ذكرنا وجهه.

(1) الوسائل: ج 4 ص 779 باب 40، من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
(2) الوسائل: ج 4 ص 964 باب 11 من أبواب السجود ح 1 - 3.
111

مسألة 4: " الأولى... إلخ ".
بل الأحوط، لشبهة التشريع والزيادة، لعدم دليل واف به.
فصل في التسليم
قوله " فلو سها... إلخ ".
بل الأقوى حينئذ بطلان الصلاة حينئذ، لاستناده إلى الأفعال المنافية، لا فوت
السلام، كيف وهو علة لصدق فوت محله نفي الرتبة السابقة بصدق وقوعها في
الصلاة، فيبطل بها قبل وصول النوبة إلى فوت السلام كما لا يخفى هذا.
قوله " وإن كان الأحوط... إلخ ".
لا مزية في نصه (1) المعمول به بعد التشكيك في إطلاق (2) الفاقد منه.
مسألة 1: " لم تبطل... إلخ ".
بل الأقوى فيه البطلان، لعين ما ذكرنا سابقا.
فصل في الموالاة
قوله " بخلاف... إلخ ".
قد مر الاشكال فيه، لعين ما ذكرنا فعلا في الحاشية السابقة.
مسألة 2: " وجوبها... إلخ ".
في القوة نظر، لامكان انصراف أدلتها في أمثال هذه المركبات إلى هذه الصورة.
مسألة 3: " بطلان... إلخ ".
فيه تأمل قد مر وجهه في الحاشية السابقة.
فصل في مبطلات الصلاة
قوله " فالأقوى... إلخ ".

(1) الوسائل: ج 3 ص 1012 باب 4 من أبواب التسلم ح 1 - 6.
(2) الوسائل: ج 3 ص 1012 باب 4 من أبواب التسلم ح 1 - 6.
112

قد مر أن الأقوى خلافه، لأن المقام من باب نسيان الحدث في الصلاة، لا من
باب نسيان السلام، لتأخيره عنه رتبة كما لا يخفى.
قوله " الاستقبال... إلخ ".
وكان فاحشا كما هو المستفاد من لفظ الكل في النص (1)، وفي غيره البطلان
محل إشكال، ولو للجمع بين النصوص (2) في المقام.
قوله " بل الأقوى... إلخ ".
في القوة تأمل، لاحتمال حمل الوجه في الأخبار (3) على مقاديم البدن الراجع
إلى الالتفات بجميع البدن، فالالتفات بالوجه فقط حينئذ خارج عن مضمون
الروايات، اللهم (إلا) أن يدعى منافاته لشرطية الاستقبال بجميع أجزائه حتى قلامة
ظفر كما في النص (4)، وحينئذ يكون الالتفات بالوجه فقط على الوجه المزبور مبطلا
بمناط فقد الشرط لا وجود القاطع كما لا يخفى.
قوله " كراهة... إلخ ".
مع عدم صدق الاستقبال بجميع أجزاء البدن عرفا، فيه إشكال من حيث فقد
الشرط، لا من حيث قاطعية الالتفات، ومع الغض عنه لا وجه لكراهته أيضا.
قوله " بشرط كونه منهما... إلخ ".
بل مطلقا على الأحوط، لقوة منع دخل المفهمية لصدق التكلم عرفا.
مسألة 7: " في ضمن دعاء... إلخ ".
مع عدم كونه جزء دعاء، أو ذكر في دفع المانعية إشكال.

(1) الوسائل: ج 4 ص 1248 باب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 3.
(2) الوسائل: ج 4 ص 1248 باب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 - 8.
(3) الوسائل: ج 4 ص 1249 باب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 و 6.
(4) ما عثرت عليه في مظانه من الجواهر والمستمسك والوسائل والمستدرك في باب القبلة.
113

قوله " والأقوى... إلخ ".
في القوة نظر جدا، ووجهه ظاهر.
مسألة 14: " لا يبعد البطلان... إلخ ".
في إطلاقه الشامل لعدم كونه لعبا بأمر مولاه، ولا ماحيا للصلاة، أو لهيئة
القراءة والذكر نظر.
مسألة 39: " بل الأقوى عدم البأس... إلخ ".
فيه تأمل، لشبهة انصراف الدليل عن مبطليته.
قوله " والأحوط الاجتناب... إلخ ".
بل الأقوى كما ذكرنا.
قوله " وإن كان أحوط... إلخ ".
لا يترك، لقوة احتمال عدم التعدي عن مورد النص (1).
مسألة 42: " أتمها... إلخ ".
في وجوب الاتمام حينئذ نظر، لأهمية الإزالة، بل على التوقف تبطل الصلاة
للمرجوحية، نعم، مع ضيق الوقت أمكن الالتزام بسقوط منافيات الإزالة عن
جزئية الصلاة، لعموم لا يترك بضميمة أهمية الإزالة عن جزئيتها، فيصير مما
اضطر على تركها، فيشمله قاعدة سقوط الجزئية بالعسر والاضطرار، والأحوط مع
ذلك إعادة الصلاة تامة بعد الفراغ عن الإزالة، تحصلا للجزم بالفراغ عن جميع الجهات.
فصل لا يجوز قطع الصلاة
مسألة 1: " فلا يجوز قطعها... إلخ ".
إذا كانت مضيقة، وإلا فلا بأس به على القاعدة، إذ دليل (2) حرمة القطع غير

(1) الوسائل: ج 4 ص 1274 باب 23 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 2.
(2) الوسائل: ج 4 ص 1003 باب 1 من أبواب التسليم ح 1 و ص 1246 باب 2 من أبواب قواطع
الصلاة ح 11 منه.
114

شامل لمثل هذا الواجب العرضي، فيستحب حكمه حال ندبيته.
مسألة 2: " لأن دليل... إلخ ".
لا قصور في شمول دليله للمقام أيضا، وإن كان في أهميته من حرمة القطع
نظر ولكن من الممكن عد ذلك من الحاجات المسوغة لقطعها، ولو للتشكيك في
شمول معاقد الاجماعات له.
قوله " فلا إشكال... إلخ ".
فيه نظر، لامكان دعوى أهمية حفظ الوقت بضميمة أهمية الإزالة، خروج
المنافيات عن جزئيتها للصلاة، والأحوط ضم الإعادة بها أيضا.
مسألة 4: " توقف... إلخ ".
بل في مثل هذا المورد البطلان هو الأقوى، لمرجوحية الصلاة حينئذ للمقدمية.
فصل في صلاة الآيات
قوله " والأحوط... إلخ ".
لا يترك، للتشكيك في مدلول أمثال هذه القضايا من أنها تؤخذ بإطلاق
العارض أو إطلاق المعروض كما لا يخفى.
قوله " يجب... إلخ ".
في وجوب المبادرة نظر، لأن الظاهر من أمثال هذه، فورية ترتب الوجوب على
السبب، لا ترتب الواجب.
مسألة 6: " إنها ركعتان... إلخ ".
في إجراء حكم الثنائية على مثله نظر، ولو بملاحظة إطلاق الركعة فيها على
الركوعات، وإن كان الأحوط فيه الإعادة لمراعاة احتمال دخل السجد في تمام
الركعة، وحينئذ فلا تكون مثل هذه الصلاة إلا ركعتين، فيجري عليهما حكمهما.
قوله " إذا شك... إلخ ".
في البناء على الأقل نظر، لأنه مبني على عدم كونها مقومات تمام الركعة وإلا
115

فيجري في مثله حكم البناء على الأكثر، لعموم قوله: إذا شككت فابن على
الأكثر (1)، والأحوط خروجا عن الخلاف، إتيان المشكوك بقصد ما في الذمة،
لا بقصد الجزئية، فإنه به يحصل الفراغ جزما.
قوله " بطلت... إلخ ".
قد مر الاشكال فيه.
مسألة 8: " إذا قصر... إلخ ".
مع عدم اتساع الوقت لها في جريان عموم من أدرك (2)، نظر جدا.
مسألة 15: " لاختلال النظم... إلخ ".
في استلزامه اختلال النظم نظر، إذ هو فرع إصرار الزيادة ولو بقصد المتابعة وهو
تحت نظر وتأمل.
مسألة 22: " التعيين... إلخ ".
بل الأقوى عدم اعتباره مطلقا، لا تحاد الحقيقة فيأتي بقصد ما في ذمته من
شخص المأمور به فعلا.
فصل في صلاة القضاء
مسألة 3: " كان الأحوط... إلخ ".
لا يترك، لانصراف العلة من قوله: ما غلب الله (3) عن مثله.
مسألة 13: " الأحوط... إلخ ".
وهو الأقوى، ولقد شرحنا وجهه في كتاب الصلاة، وملخص وجهه أن

(1) الوسائل: ج 5 ص 317 باب 8 من أبواب الخلل ح 1 و 3 مع اختلاف يسير. هكذا في الفقيه: ج 1
ص 225 في أحكام السهو ح 9.
(2) الوسائل: ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4.
(3) الوسائل: ج 7 ص 162 باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6 و ج 5 منه ص 352 باب 3
من أبواب قضاء الصلوات ح 3.
116

التكليف بالجامع بين أفراد القصر في تمام الوقت مشروط بعدم انقلاب موضوعه، و
إلا فيكشف عن عدم تعلق التكليف من الأول بهذا الجامع بين أفراد تمام الوقت،
بل تعلق بالجامع بين بعضها ومرجعه إلى كشف الانقلاب عن عدم حدوث
التكليف بالجامع بين خصوصه والقصر من الأول، بل ينحصر بالجامع بين الأفراد
الفائتة في موضوع جديد منحصر الفوت بها الموجب للقضاء بمثله بها دون غيرها،
فتدبر.
مسألة 34: " الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى كما أشرنا إليه مرارا.
فصل في صلاة الاستيجار
" ويمكن أن يقال... إلخ ".
لا مجال له، إذ لازمه كون العمل مقرب النائب، لا المنوب عنه، وما هو معتبر في
عمل النائب هو قصد مقربية العمل للمنوب عنه، لا نفسه، ولذا نقول، إنه لا مجال
لاتيان النائب الفعل بداعي الأمر، بل لا بد وأن يكون تقربه بنحو آخر يجدي
للمنوب عنه.
مسألة 3: " وجوب إخراج... إلخ ".
فيه إشكال كما شرحناه في كتاب الوصية، وملخصه أن غاية ما يوجب توهمه
إطلاق الدين على جعلها في بعض الأخبار (1)، فمن آثاره تقديمه على سائر الوصايا،
وخروجه من الأصل، بل وفي الحج، أن دين الله أحق بأن يقضى (2)، وتلخيص
الاشكال: إن إطلاق الدين عليها ليس إلا بنحو من العناية والتنزيل، وليس ناظرا
إلى ترتيب مثل هذه الآثار بعد وجود المتيقن من وجوب أدائه وأمثاله، وأما

(1) الوسائل: ج 5 ص 369 باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 26.
(2) صحيح البخاري: ج 3 كتاب الصوم ص 46.
117

الاطلاق في الحج بهذا النظر ولو للقربة لا يوجب التعدي منه إلى غيره.
مسألة 5: " أوصى بالاستيجار... إلخ ".
الأحوط فيه بمناط وجوب إطاعة الوالد، أو حرمة تأذيه عن مخالفته وجوب
استيجاره لولا شبهة عدم تصور تأذيه حين المخالفة الحاصلة بعد موته، وعدم دليل آخر
يقتضي وجوب الإطاعة على وجه يشمل المقام، فتأمل.
مسألة 7: " بطلت... إلخ ".
في فرض كون الشرط بنحو التقيد، وإلا فيمكن أن يكون تخلف الشرط في
ضمن العقد الموجب للخيار لا البطلان.
مسألة 11: " لا يبعد... إلخ ".
بناء على القول بالشرعية على وجه يكون واجدا للمصلحة الملزمة، وإلا ففيه
إشكال، بل منع، ووجهه ظاهر.
مسألة 13: " إشكال... إلخ ".
بل الأقوى عدمه، لعدم إتيانه بما عليه من وظيفته.
مسألة 15: " يجب... إلخ ".
مع كونه أمرا على إتيان ما هو واجب على الميت واقعا، فالمدار في تشخيصه على
نظر النائب، لأنه طريقه لا المنوب عنه، نعم، الأمر بعكسه لو استأجره لاتيان
العمل الواجب عليه باعتقاده، ما لم ينته إلى معاملة سفهية، ولو باعتقاد المؤجر كما
لا يخفى.
مسألة 17: " يشكل الاقتداء... إلخ ".
لا بأس به مع إتيانه الفاتحة والسورة بقصد ما في الذمة، لا بقصد الجزئية.
مسألة 20: " بل الظاهر جوازه... إلخ ".
مع العلم بصدور فعل منه، يحكم بصحته، ولو لم ينقض وقته، ومع عدم ذلك
لا يحكم بصدور الصحيح منه، وإن انقضى وقته، إذ دليل حيلولة الوقت غير ظاهر
الشمول لمثل هذا الوقت.
118

مسألة 21: " فلا يجوز... إلخ ".
فيه إشكال، لعدم تمامية النهي الوارد في نظير المقام في الحرمة والفساد، نعم،
لو انصرف الاطلاق إلى فرض المباشرة بنحو التقييد، لا يجوز الاستيجار حتى مع
كونه آتيا ببعض العمل كما لا يخفى.
مسألة 22: " ملك الأجرة... إلخ ".
مع عدم شرطية المباشرة، ولو بالانصراف وغيره، ووجهه ظاهر.
مسألة 28: " نقصان... إلخ ".
بعد إمضائه المعاملة، وإلا فله اختيار التبعيض كما لا يخفى.
قوله " الوجه الصحيح... إلخ ".
وحينئذ يثبت للمؤجر خيار فوت الشرط، فله الفسخ الموجب للرجوع إلى أجرة المثل.
مسألة 30: " الاستيجار عنه... إلخ ".
لا بأس بتركه لو كان الشك حادثا بعد وقت العمل، لعموم حيلولة الوقت، وإلا
فالأقوى التفصيل بين صورة كون الشك في مقدار الفائت من جهة الشك في مقدار
الزمان الماضي عليه، فتؤخذ حينئذ بالأقل، أو من جهة الشك في أدائه بعد العلم
بمضي الزمان، فالأصل الاتيان بالأكثر ولو للاستصحاب كما لا يخفى.
فصل في قضاء الولي
قوله " أو امرأة... إلخ ".
فيه إشكال، لظهور الأولى به على الاطلاق في كونه من يستحق منه الحبوة
أيضا، وهذا المعنى مختص بالرجال ولا يشمل المرأة، ولقد شرحنا هذا البيان في
كتاب الصلاة (1)، فراجع.

(1) شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف: ج 2 ص 265.
119

مسألة 15: " تكليف... إلخ ".
قد تقدم الاشكال في هذه الجهة، وهكذا في تاليه من الفرع.
مسألة 16: " في أصل الفوت... إلخ ".
قد مر تفصيل الكلام فيه، فراجع.
مسألة 25: " لا عنه... إلخ ".
مع كون عقد إجارته متعلقا بهذا العنوان، وإلا فلو تعلق بإتيان ما عليه من فعل
غيره، فلا بد وأن يكون آتيا بعمل الغير من قبيل الأجير، ووجه التفصيل المزبور
واضح لا يحتاج إلى البيان لدى التأمل.
فصل في الجماعة
مسألة 1: " الظاهر... إلخ ".
في إطلاقه لبعض الوسواسين الغير الموجب عليهم بطلان صلاته نظر جدا،
ولقد أشرنا إلى نظره أيضا في بعض الفروع السابقة.
قوله " بأمر أحد... إلخ ".
على وجه يوجب تأذيهما عنه مخالفته، كي يدخل في فحوى عموم " فلا تقل لهما
أف " (1)، وإلا فلا دليل على وجوب عنوان إطاعتهما كما اعترف في الجواهر (2)
أيضا.
مسألة 3: " يشكل... إلخ ".
قد مر تصحيحه بوجه.
مسألة 5: " والأحوط... إلخ ".
لا يترك فيه، وفيما بعده، حتى مع اتحاد الجهة، لعدم إحراز فريضته المشروع
فيها الجماعة.

(1) الإسراء: 23.
(2) جواهر الكلام: ج 17 ص 119.
120

مسألة 9: " التشريع... إلخ ".
أي في حكمه لا في تطبيقه، إذا لا ضير فيه بالعمل جزما.
مسألة 11: " الأحوط... إلخ ".
لا يترك، لعدم إحراز القصد المزبور بضميمة عدم تمامية التجاوز في مثله، لأنه
لا يثبت نشوء العمل عن مثل هذا القصد، وعدم دليل على حجية ظهور الحال المزبور
على القصد المذكور، نعم، الأولى حينئذ أن يأتي بوظائف المنفرد برجاء الواقع
وبقصد ما في الذمة، لا بقصد الجزئية مع بقائه على حالة إئتمامه غاية الأمر لا يزيد
في أركانه بقصد الجزئية، ولو متابعة لإمامه، والله العالم.
مسألة 12: " إذا ترك القراءة... إلخ ".
ترك القراءة في ظرف اعتقاده صحة اقتدائه غير مضر بإنفراده ونظيره ما لو صدر
منه زيادة الركن بقصد المتابعة الصورية، لا بقصد الجزئية، وكذا الكلام في الفرع
الآتي، ووجه ما ذكرنا كله ظاهر لا يحتاج إلى البيان.
مسألة 13: " مع نية الانفراد... إلخ ".
مع عدم صدور ركن منه بقصد الجزئية، ولو بعنوان المتابعة لإمامه.
مسألة 14: " الأقوى... إلخ ".
في القوة تأمل، كيف وقد ورد النص (1) بمشروعيته في صورة حدوث حادثة
للإمام القابل للتعدي إلى غيره، لولا دعوى بعده بعد كونه على خلاف القاعدة.
مسألة 15: " لا يجوز... إلخ ".
فيه تأمل، وإن كان أحوط، لعين ما ذكرنا من شبهة التعدي عن النص
السابق، ولو من جهة اقتضاء مدلوله، انفراده آنا ما في بعض المقامات فيتعدى إلى
غير هذه الصورة أيضا.

(1) الوسائل: ج 5 ص 440 باب 43 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
121

مسألة 16: " خصوصا... إلخ ".
بل الأحوط في الثانية، إتمام صلاته منفردا مع عدم اختلاله بوظائفه، وإن
كان الأقوى خلافه، لمكان مشروعية العدول المزبور، بفحوى النص المشار إليه
سابقا خصوصا لو قلنا بأن حقيقة الجماعة عبارة عن الائتمام والتبعية الخارجية عن
قصد، إذ حينئذ عند الشك في كيفية نيته، فيرجع الأمر إلى البراءة، نعم، لو قلنا:
بأن الجماعة أمر معنوي يكون القصد المزبور من محققاته نظير سائر العناوين
القصدية، لا محيص حينئذ في أمثال المقام من المصير إلى قاعدة الاشتغال كما
لا يخفى.
مسألة 17: " خصوصا... إلخ ".
لا يترك الاحتياط في هذا الفرض، للشك في مسقطية القراءة في مثل هذه
الصورة، لعدم اندراجه في الأدلة.
مسألة 18: " خصوصا... إلخ ".
قد مر كيفية الاحتياط فيه مع وجهه.
مسألة 19: " الاحتياط... إلخ ".
لا يترك، للتشكيك في استفادة مثله عن مساق الاطلاقات (1).
مسألة 20: " لا يجوز... إلخ ".
فيه إشكال، وإن كان الأحوط، لعين التشكيك السابقة.
مسألة 24: " عن حده... إلخ ".
المعتبر في الصلاة، وإلا فالظاهر عدم دركه الركعة بمثل ذلك كما لا يخفى.
قوله " والإعادة... إلخ ".
مع عدم إخلاله بوظائف المنفرد لا يحتاج إلى الإعادة، لأن حيثية الانفراد
ليست قصدية، فمهما لم يتحقق شرائط الجماعة ينقلب حده الخاص بحد آخر قهرا بلا

(1) الوسائل: ج 5 ص 447 باب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 - 6.
122

وجه لبطلان عمله.
مسألة 25: " بطلت صلاته... إلخ ".
والأقوى صحة صلاته فرادى على الشرط السابق، لعين الوجه السابق.
مسألة 26: " بطلت... إلخ ".
على الأحوط، وإلا ففي القوة إشكال كما ذكرنا من عدم قصدية نية الانفراد.
مسألة 27: " الانفراد... إلخ ".
بل له متابعة الإمام في أفعالها، وعدم احتسابها ركعة كما في صورة اقتدائه حال
السجود أو التشهد، بل في مطلق حالات الركعة الأخيرة، بناء على التعدي من
مورد النص (1) إلى مثل المقام أيضا، نعم، شبهة عدم التعدي يقتضي عدم الاكتفاء
بمثله احتياطا.
مسألة 30: " الأحوط... إلخ ".
لا يترك، للتشكيك في شمول الدليل (2).
فصل يشترط في الجماعة
قوله " بكثير... إلخ ".
في إطلاقه على وجه يحتسب المأموم أجنبيا عن الإمام تأمل.
قوله " بطلت... إلخ ".
بطلان الصلاة بالاخلال بمثل هذه الأمور طرا باعتقاد صحة الجماعة محط نظر،
بل منع على ما اتضح وجهه من بعض الفروع السابقة.
مسألة 5: " لا يعد... إلخ ".
في بعض أقسامه تأمل ظاهر حتى مع سعة ثقبه ووجهه ظاهر.

(1) الوسائل: ج 5 ص 448 باب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 2 و 6 و 7.
(2) الوسائل: ج 5 ص 443 باب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
123

مسألة 6: " متهيئين لها... إلخ ".
فيه إشكال، للشك في اندارجه في صور الاغتفار.
مسألة 11: " قبل أن يعمل... إلخ ".
قد مر حكم ترك القراءة في أمثال المقام.
مسألة 13: " عدم جواز... إلخ ".
في ذلك إشكال، لكفاية رجائه باتمام عمله.
مسألة 14: " وكذا العكس... إلخ ".
تصوير عكس المسألة المفروضة لا تخلو من نوع غموض.
قوله " لصدق وجود... إلخ ".
الصدق المزبور فرع كون المانع الحائل عن بعض الحالات، ولو في غير زمان
واستفادته من إطلاق الدليل مشكل.
مسألة 15: لا يبعد بقاء... إلخ ".
فيه تأمل، للتشكيك في صدق الحيلولة في المقام.
مسألة 19: " إلا إذا... إلخ ".
قد مر جهة الاشكال فيه.
مسألة 20: " لأهل الصف... إلخ ".
قد مر وجه الاشكال فيه أيضا.
مسألة 21: " صحيحة... إلخ ".
فيه إشكال، بل منع، لعدم كفاية اعتقاد المصلين في صحة صلاة من رأيه على
خلافهم اجتهادا أو تقليدا.
مسألة 23: " وجب... إلخ ".
في حفظ الجماعة بناء على التحقيق من جعلها من موانع الجماعة، وبضميمة
جعل الجماعة أيضا من الأمر المعنوي المتحصل من قبل هذا الأمر، وإلا فبناء على
جعل البعد من موانع الصلاة حال الجماعة، أو من موانع نفسها، لا من قيود
124

محصلها، فلا بأس بجريان البراءة عنها.
نعم لو قيل: بشرطية الاتصال المقابل للتعدي المزبور، يجب الاحراز على أي
تقدير.
والانصاف: أن المسألة غير نقية عن الاشكال، والاحتياط لا يترك.
مسألة 24: " بلا فصل... إلخ ".
قد مر الكلام في نظيره، فراجع.
مسألة 25: " وأحوط... إلخ ".
لا يترك، حفظا لتقدم الإمام حينئذ بمثل ذلك.
فصل في أحكام الجماعة
مسألة 4: " لا يبطل... إلخ ".
ويأتي لسجدتي السهو، للزيادة في الفرضين كما هو ظاهر.
مسألة 6: " الأحوط... إلخ ".
لا يترك جدا، بملاحظة شبهة كون الإمام متحملا لقراءته فكأنه في حال قراءة
إمامه مثل حال قراءة نفسه فيجب عليه ما يعتبر فيها حالها، ويشهد له وجوب قيامه،
فبذاك الوجه الذي وجب عليه قيامه يجب عليه طمأنينته حاله.
مسألة 7: " لا يجوز... إلخ ".
فيه تأمل، لقصور دليل وجوب المتابعة، إذ العمدة قوله: إنما جعل الإمام (1)
الخ. ومثله قاصر عن إثبات الوجوب بقرينة اشتمال قوله: فإذا كبر فكبر، فإن حمله
على الاحرام واضح الفساد خصوصا لو جعل ذلك من آثار المأمومية الفارغة عن
اقتدائه باحرامه، وحمله على تكبير الركوع، فيدخل في الأقوال المستحبة ولم يقل أحد

(1) صحيح البخاري: ج 2 ص 59 وسنن ابن ماجة: ج 1 ص 276 ح 846 ونقل مضمونه في
الوسائل: ج 5 ص 472 ب 70 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.
125

بوجوب المتابعة، اللهم (إلا) أن يقال: مجرد قيام القرينة المنفصلة على خلاف هذه الفقرة
لا توجب رفع اليد عن باقي الفقرات، فهي باقية على ظهور وجوب متابعته فيها،
ولكن مع ذلك ظهور جعل الائتمام غاية الإمامة مشعر باستحبابه، لأن غاية
المستحب مستحب، مؤيدا بالنهي عن المتابعة في بعض النصوص (1) المحمول على
دفع توهم الايجاب، وحينئذ ففي المسألة مجال إشكال جدا.
مسألة 9: " زيادته للركن... إلخ ".
ذلك كذلك لو كان المأتي به بعنوان كونه جزءا مستقلا في الصلاة، لا بعنوان
متابعة الإمام في إتمام الركوع الأول وإعادته، فإن أدلة الزيادة يمكن دعوى
انصراف عن مثله.
قوله " لم يجز له... إلخ ".
فيه إشكال من جهة عدم وجه لرفع اليد عما دل على العود بصورة السهو مع
إطلاقه.
قوله " بطلت صلاته... إلخ ".
فيه تأمل، لما ذكرناه من التشكيك في اندراج مثل ذلك في عمومات مانعية
الزيادة.
مسألة 12: " لا يجوز... إلخ ".
قدر مر الاشكال فيه.
مسألة 13: " في وجوبه تأمل... إلخ ".
بل الأقوى خلافه، لصدق الاقتداء بصلاة الغير بمحض شروعه في التكبير بلا
احتياج إلى فراغه منه.
مسألة 18: " لو قصد الانفراد... إلخ ".
بل المتعين حينئذ قصد الانفراد فرارا عن احتمال مخالفة الواقع.

(1) الوسائل: ج 2 ص 792 باب 16 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
126

مسألة 19: " ينوي... إلخ ".
قد مر الكلام فيه.
مسألة 20: " كان الأحوط... إلخ ".
لا يترك الاحتياط ولو من جهة استصحاب وجوبها، بل وعدم شمول دليل
المسقط لهذه الصورة، فيكفيه إطلاق دليله (1).
مسألة 21: " إذا تعمد... إلخ ".
لأنه من صغريات ترك المتابعة عمدا.
مسألة 22: " استحباب الجهر... إلخ ".
فيه تأمل، لامكان إطلاق الأمر بالاخفات لجميع أجزاء الفاتحة، حتى
البسملة، ولكن لا يخلو ذلك عن تأمل.
مسألة 23: " أو السجود... إلخ ".
مع عدم إلحاقه في الركوع على فرض التسبيحة في وجوب قراءتها نظر،
لأهمية المتابعة.
نعم مع الدوران بين التشهد والتسبيحة، الأقوى التخيير بينهما.
مسألة 26: " الحمد فقط... إلخ ".
مع التمكن من اللحوق بالإمام قبل رفع رأسه يجب عليه مقدار ما يتمكن من
القراءة، وإلا فيشكل قراءته، لأهمية متابعته في الركوع المحقق لدرك الركعة.
قوله " لا يجب إتمامها... إلخ ".
بل في جواز إتمامها تأمل كما أشرنا إلى وجهه.
مسألة 27: " الأحوط... إلخ ".
لا وجه لهذا الاحتياط، لعدم احتمال حرمة قطع النافلة بمقتضى القواعد
والكلمات، نعم، لو كان امتياز الفريضة والنافلة بصرف قصد أمرهما بلا اختلاف

(1) الوسائل: ج 5 ص 445 باب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.
127

في حقيقتهما كان للاشكال في العدول مع الجزم بالابطال مجال، بل لا يصح إلا مع
البناء على الاتمام، لكنه بمعزل عن التحقيق.
مسألة 31: " المخالفة في العمل... إلخ ".
الأقوى جريان حكم المتخالفين في الاعتقاد العملي في متخالفين الرأي
اجتهادا أم تقليدا، لاشتراك الظنون الاجتهادية، بل التقليدية، مع العلم بالطريقية
المحضة.
قوله " بالصحة... إلخ ".
في الصحة إشكال، لاحتمال السقوط، لا البدلية.
مسألة 33: " فالظاهر... إلخ ".
قد مر وجه الاشكال فيه.
مسألة 34: " صحيحة إذا... إلخ ".
بل في الحكم بصحة صلاته جماعة في غير تارك الركن وجه بحيث لا يضر به
زيادة الركن للمتابعة، نظرا إلى حمل جواب الإمام في الرواية (1) على ما هو مرتكز
السائل من سؤاله عن صحة صلاتهم جماعة خصوصا مع عدم بعد ابتلائهم في طول
هذه المدة بزيادة الركن للمتابعة. فترك استفصاله عليه السلام عن هذه الجهة أيضا
شاهد للمدعى.
اللهم (إلا) أن يدعى انصراف مانعية الزيادة عما يأتون به بعنوان عود ركوعهم
الأول تبعا لبقاء ركوع إمامهم بحيث لا يقصدون بمثله جزئية الركوع المأتي به بنحو
الاستقلال كما أشرنا إليه آنفا كما لا يخفى.
قوله " وجب... إلخ ".
في وجوب قراءته بعد تمام قراءة الإمام إشكال مبني على الوجه المشار إليه في
الحاشية السابقة.

(1) الوسائل: ج 5 ص 435 باب 37 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
128

قوله " والأحوط... إلخ ".
بل الأقوى وجوب الإعادة في خصوص هذه الفروض، لخروجها من مورد نص
الاجزاء (1)، فيبقى دليل اعتبار الشرطية لأضدادها باقية بحالها.
مسألة 35: " كان المنسي... إلخ ".
مع عدم إخلاله بوظيفة المنفرد من زيادة الركن، بعنوان المتابعة على إشكال فيه
أيضا كما أشرنا.
مسألة 36: " فالظاهر... إلخ ".
فيه أيضا نظر بعد فرض صحة صلاتهم، ولو منفردا وعدم لزوم محذور آخر أيضا،
ولكن مع ذلك الاحتياط لا يترك.
مسألة 37: " للواقع... إلخ ".
أو موافقة لرأي المأموم أو مجتهده كما هو ظاهر.
فصل في شرائط إمام الجماعة
قوله " ولا من لا... إلخ ".
في العاشر إشكال، لمكان سين بلال، فيتعدى إلى غيره بالمناط.
مسألة 2: " المتيمم... إلخ ".
في غير المتيمم وصورة الجهل بالنجاسة إشكال، لعدم الدليل على الاجتزاء به،
واختصاص النص (2) بهما.
مسألة 3: " بمن لا يحسن... إلخ ".
فيه أيضا إشكال، لامكان دعوى إطلاق لا يؤم المقيد المطلقين، وهكذا في
الفرع الآتي بالنسبة إلى الأذكار الواجبة.

(1) الوسائل: ج 5 ص 437 باب 39 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) الوسائل: ج 5 ص 411 باب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 - 3.
129

مسألة 4: " مع وجود الإمام... إلخ ".
بل مطلقا فيبقى منفردا بلا إخلاله بوظيفته.
قوله " مع وجود... إلخ ".
بل مطلقا كما مر.
مسألة 10: يجوز... إلخ ".
بناء على مانعية الفسق، وإلا ففي إمامتهم حتى على الشرعية إشكال، خصوصا
على المسقطية، ووجه الكل ظاهر، بمقتضى الأصول براءة واشتغالا.
مسألة 14: " وشهادة... إلخ ".
في الاكتفاء بخبر الواحد في الموضوعات نظر، لثبوت عموم ردعهم بمفهوم رواية
المسعدة (1) في الشرعيات.
مسألة 15: " الاطمئنان... إلخ ".
في الاكتفاء بالاطمئنان نظر، لعدم ثبوت حجيته خصوصا في الموضوعات.
مسألة 20: " كل ناقص... إلخ ".
قد مر أن ذلك هو الأحوط إذا كان موجبا لنقص في أفعال الصلاة وأقوالها في
غير ما استثني كما أشرنا إلى شبهة إطلاق لا يؤم المقيد بالمطلق لأمثالها.
فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
أقول: لا بأس بالعمل بجميعها رجاء.
مسألة 3: " يشكل... إلخ ".
لا بأس به، لأنه على تقدير وجوبه جماعة واقعا، فيترتب عليه أحكامها.
مسألة 11: " وشك في أنه... إلخ ".
موضوعا لا حكما مع تقصيره لوجوب الفحص فيه.

(1) الكافي: ج 5 ص 313 ح 40.
130

مسألة 12: " يجوز... إلخ ".
في حال قراءة الإمام إشكال، لشبهة وجوب الطمأنينة حالها عليه كوجوب
قيامه كما أشرنا إليه سابقا.
مسألة 17: " الأحوط... إلخ ".
لا يترك، للنهي عنه في النص (1) القابل للحمل على دفع توهم الايجاب.
مسألة 21: " لا الوجوب... إلخ ".
بل له نية الوجوب على الأقوى بملاحظة كشف عدم سقوط غرضه الأصلي عن
بقاء شخص إرادته كما يومي إليه أيضا قوله " يختار الله أفضلهما " (2) الظاهر في مقام
امتثال أمره الوجوبي كما لا يخفى.
فصل في الخلل الواقع في الصلاة
مسألة 3: " الأقوى... إلخ ".
بل الأقوى خلافه، لاختصاص لا تعاد (3)، بقرينة تعليل ذيله المختص بصورة
النسيان بقرينة نص (4) آخر بصورة السهو والنسيان، نعم لا بأس بشمول عمومه
صورة الجهل بالموضوع المحكوم بالترك شرعا أو الاتيان كذلك المنكشف خلافه
نظرا إلى كون المراد من السهو في باب الصلاة ما كان منتهيا إليه، ولو بلحاظ السهو
في مقدماته المنتهية إلى إتيانه أو تركه شرعا أم عقلا.
مسألة 4: " والمخالف لها... إلخ ".
في قصد الجزئية فيما لا يكون من سنخ أجزاء الصلاة إشكال لو لم نقل بقوة عدم
إضراره، لعدم مساعدة الدليل على اعتباره.

(1) الوسائل: ج 5 ص 422 باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 و 9.
(2) الوسائل: ج 5 ص 456 باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 10 وفيه: أحبهما إليه.
(3) الوسائل: ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14.
(4) الوسائل: ج 4 ص 766 باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 2.
131

مسألة 15: " الأحوط... إلخ ".
بل هو الأقوى وأن السلام وقع في محله سهوا، فيسجد سجدتي السهو لسلامه
أيضا، ووجهه ظاهر.
مسألة 18: " فالأحوط... إلخ ".
بل لا يبعد في المقام أيضا عدم العود، لقوة احتمال كون الطمأنينة شرطا
مستقلا للصلاة حال الذكر ففات محله، فلا مجال للعود، وكذا الكلام فيما بعده.
قوله " احتمل... إلخ ".
بل هو الأقوى أيضا، لعين ما ذكرناه آنفا.
قوله " بعد السلام... إلخ ".
أمر فوت السجدة أو التشهد الأخيرة بعد السلام يدور بين وجوب التدارك على
تقدير بقاء محلهما الناشئ عن صدور المنافيات السهوية في صلاته.
فصل في الشك
مسألة 2: " الأقوى... إلخ ".
فيه تأمل، لعدم المفهوم لمن أدرك، فدليل بقاء الوقت إلى الغروب - مثلا - باق
فلا يجري فيه حينئذ حكم خارج الوقت أيضا، وإن كان أمر القضاء على تعدد
المطلوب في غاية السهولة.
مسألة 3: " لو ظن... إلخ ".
من غير البينة في الفرعين، وإلا فمعها فعموم حجية ذيلها كاف في كفايتها،
والله العالم.
مسألة 8: " فالظاهر... إلخ ".
في إطلاقه تأمل، إذ المدار فيه على لزوم الحرج في الحكم بعدم إتيانه، أو كون
تكراره بمقدار يوجب لعبا بأمره، ويمكن إجراء حكم كثير الشك في الركعات في
132

المقام أيضا بالمناط، إرغاما لأنف الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس.
مسألة 15: قوله " الأحوط... إلخ ".
بل الأحوط الاتيان بقصد ما في الذمة بلا إعادة، لعدم لزوم محذور الزيادة
حينئذ بضم شبهة حفظه، لمحل التكبير بعد وعدم حجية ظاهر حاله على الوجود.
مسألة 16: قوله " لم يلتفت... إلخ ".
الأقوى هنا الالتفات، للشك في حدوث الشك بعد العمل فقاعدة الاشتغال
حينئذ محكمة.
قوله " على الأصح... إلخ ".
ولعله في ذلك نظر إلى دفع توهم جريان أصالة عدم الغفلة الحاكمة على
قاعدة التجاوز وتخصيصها بصورة احتمال العمد أيضا.
فصل في الشك في الركعات
مسألة 2: قوله " والأحوط... إلخ ".
لا يترك، لقوة ظهور الأمر به، للتعين، وعدم تمامية إجراء حكم الفرع الآخر في المقام.
قوله " وإن كان الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى الإعادة، لصدق كونه في الأولتين ما دام كونه في حال السجدة،
فكان حال الركعة من قبيل الخط الطويل والقصير لها مراتب لا ينتهي أمرها إلا برفع
الرأس عن سجدتها.
قوله " تحتاط... إلخ ".
يضم سجدتي السهو، للزيادة في جميع فروض المقام.
مسألة 4: " الأحوط... إلخ ".
لا يترك في المنصوصة (1) منها، وإن كان احتمال مبطلية الشك بعد استقراره

(1) الوسائل: ج 5 ص 327 باب 15 من أبواب الخلل ح 1 - 6.
133

قويا، كما استظهرناه من أخباره، وأما في غير المنصوصة، فلا مبطل إلا ما ذكر كما
لا يخفى.
مسألة 9: " ذلك... إلخ ".
بناء على تصويره في إجراء حكم الشك، عليه إشكال خصوصا مع احتمال
تعلق الظن بالأقل في باب الركعات.
مسألة 16: " وجب عليه الإعادة... إلخ ".
بناء على سقوط الاستصحاب في الركعات، ولو من جهة أن مفاده ليس إلا
مفاد ليس التامة، ومثله لا يثبت رابعية الموجود بنحو مفاد كان الناقصة والمفروض
أن مشروعية السلام ثبت في هذه الصورة وبدون إثباتها يدور أمر سلامه بين الجزئية
والمانعية، فلا مصحح لهذه الصلاة أصلا كما لا يخفى، وهذه الجهة هي النكتة في
سقوطه في الركعات، لا ما توهم من سائر الجهات كما لا يخفى على من لاحظ
كلماتهم في المقام، إذ في مثله زلت أقدام الاعلام.
مسألة 20: " أقواها... إلخ ".
ولو قيل: بتعيين الركعتين جالسا، لكان أمتن، وإن كان الأحوط الجمع بينهما،
ولو لاحتمال عدم شمول دليل التخيير للمقام بضميمة قوة احتمال قيام الركعتين
جالسا مقام ركعة قائما، وإن كان للاكتفاء بركعة جالسا مقام ركعة قائما بمناط
قاعدة الاضطرار والميسور وجه قوي، والله العالم.
مسألة 21: " بطلت... إلخ ".
لحرمة السلام في الثانية للمقدمية.
مسألة 22: " وجهان... إلخ ".
فيما لا يرجع إلى الشك في الأولتين قبل إكمال السجدتين، الأقوى صحة
صلاته حتى مع الالتفات بشكه مع إتيانه برجاء الواقع، وأما فيهما وفي صلاة
المغرب أيضا، فإن كان الاتمام قبل استقرار الشك، فالأقوى صحته أيضا، لعدم
تصور مانع في صحة صلاته، وإلا فللبطلان وجه قوي، وإن لم يطرأ بعد أحد الموانع
134

السهوية، لعموم " إذا شككت فأعد " (1)، وإن كان لمراعاة طروها في الحكم
بالبطلان أيضا وجه، نظرا إلى ظهور النهي عن المضي في صلاته مع الشك كما
اختاره بعض الأعلام (2).
مسألة 23: " فالظاهر... إلخ ".
إذا لم يصدق في حقه فعلا استقرار شكه، وإلا ففيه إشكال، لما عرفت.
مسألة 24: " التأخير... إلخ ".
بلوازمه من البناء أو الحكم بالبطلان.
قوله " كان بحيث... إلخ ".
ومع صدق استقرار الشك بفوت الأمارات، ففي تقديم التروي نظر، بل منع،
لأن اعتبار التروي من باب المقدمة لاستقرار الشك، لا من باب المقدمة لرفع الجهل
والشك، والفرق بين الجهتين واضح كما لا يخفى.
مسألة 25: " لا يجوز له العدول... إلخ ".
بل الأقوى جوازه حتى قبل الاكمال أيضا، لأنه من قبيل تبدل موضوع بموضوع
آخر بحسب اختياره، والله العالم.
فصل في كيفية صلاة الاحتياط
مسألة 2: " الأحوط ترك... إلخ ".
لا يترك، لعدم ثبوت مشروعية الجماعة فيه، ولو لشبهة كونه ندبيا واقعا، ولقد
مر الكلام فيه سابقا.
مسألة 8: " يجب عليه... إلخ ".
بل لا بأس بإتمام صلاته، بإتمام نقصها متصلا بها، لعدم صلاحية ما أتى به

(1) الوسائل: ج 5 ص 328 باب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2.
(2) مصباح الفقيه للهمداني: كتاب الصلاة ص 554.
135

للمانعية، مع عدم صدور قاطع آخر عنه، وهكذا الأمر في الفرع الآتي بضم سجدتي
السهو لسلامه في المقامين، كما لا يخفى وجه الجميع.
مسألة 10: " فيحتمل... إلخ ".
وهو الأوجه للتشكيك في شمول دليل الجابر (1) صورة الالتفات حال صلاته
بنقص المأتي، وتوهم استصحاب الجواز الحاكم باكتفائه مدفوع باستصحاب عدمه
بنحو التعليق في ظرف العلم به قبل دخوله في الصلاة الذي هو حاكم على الأول،
لحكومة كل أصل تعليقي على التنجيزي منه.
مسألة 11: " والأحوط... إلخ ".
مع تخلل المنافي مطلقا لا يترك الاحتياط، ولو لاحتمال العدم مع معرضية وقوع
المنافي في أثناء الصلاة، اللهم (إلا) أن يدعي أن الصلاة المزبورة بناء على كونها جابرة
محضة، بلا إجراء أحكام الجزئية على مثلها لا يوجب المنافي المزبور على فرض القطع
بالعدم إعادة الصلاة فضلا عن المقام، وحينئذ غاية ما في الباب وجوب إتيان
الاحتياط بعد المنافي لقاعدة الاشتغال بعد عدم قاعدة أخرى حاكمة، من تجاوز،
أو فراغ، لعدم إحراز موضوعهما.
نعم في بعض النصوص (2) الحكم بسجدتي السهو للكلام بين الصلاتين، و
ذلك يومئ باجراء حكم الجزئية على صلاة الاحتياط ولعله إلى مثل هذه الجهة نظر
من التزم بذلك، وإلا فمجرد الجابرية لا ينافي الاستقلال، ولكن الكلام في التعدي
عن مورد النص إلى غيره خصوصا مع اقتضاء الأصول أيضا عدم المبطلية وحينئذ
فالمسألة غير نقية من الاشكال، فلا مجال لترك الاحتياط في أمثال المقام كلية.
مسألة 15: " أحد الوجهين... إلخ ".
بل الأحوط البناء على الأكثر، لعموم: " فأبن على الأكثر " (3) مع الجهل بكونه

(1) الوسائل: ج 5 ص 318 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3.
(2) الوسائل: ج 5 ص 309 باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 و 16.
(3) الوسائل: ج 5 ص 318 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3.
136

نافلة خارجة عن العموم خصوصا مع كون المقام من قبيل الدوران بين التعيين
والتخيير فيؤخذ بالمتيقن، وهنا احتمال آخر من كون الشك فيه من الشك في
الثنائية المبطلة، فيجب تكراره، بل تكرار أصل الصلاة، بتوهم إجراء حكم الجزء
عليه من إضرار السلام في السابقة المحتملة كونه كلام آدمي في تمام صلاته.
مسألة 18: " قطعها... إلخ ".
في جواز قطعها نظر، مبنى على كون صلاة الاحتياط جابر مستقل أم بحكم
الجزء.
قوله " لكن الأحوط... إلخ ".
في كون هذه الطريقة أحوط محل نظر، لقوة احتمال حرمة قطعها، غاية الأمر
يجئ في البين احتمال عدوله على الجزئية أو إتمامه وإتيانها بعدها على
الاستقلال.
نعم، في البين احتمال القطع والمبادرة بصلاة الاحتياط من جهة شبهة عدم
تشريع العدول في مثله المعرض كونه نفلا مع احتمال فورية وجوبه.
مسألة 19: " على الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى لبعد احتمال إضرارها بهما بخيال إجراء حكم الجزئية عليهما،
والأصل البراءة.
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
مسألة 1: " على الأقوى... إلخ ".
قد مر الكلام فيه وفي الفرع الآتي.
مسألة 2: " الفصل... إلخ ".
فيه نظر كما مر نظيره في صلاة الاحتياط، وعمدة المنشأ في الجميع الترديد في
إجراء أحكام الجزء عليها، أو أنها جابرات مستقلة بلا جزئيتها للعمل السابق
أصلا.
137

قوله " تجب المبادرة... إلخ ".
في وجوب المبادرة على المختار من كونها جابرة خارجية، نظر، لعدم الدليل
عليه.
مسألة 10: " فالأحوط القضاء... إلخ ".
بل الأقوى، لأصالة عدم تداركه في محله.
مسألة 11: " تأخيره... إلخ ".
في وجوب التأخير نظر، للأصل بعد عدم وجه لاجراء أحكام الجزئية
عليها.
مسألة 13: " الأحوط... إلخ ".
قد مر ما هو الأقوى في هذا الفرع بوجهه.
مسألة 16: " الأحوط... إلخ ".
لا يترك جدا، للتشكيك في شمول عموم حائلية الوقت في المؤقتات من جهة
التشكيك في كونها على الجابرة من المؤقتات أيضا.
مسألة 19: " فريضة... إلخ ".
في جواز قطع الفريضة على الجابرية نظر، نعم، على الجزئية قد يتوهم أنه
لا بأس بالعدول إلى سابقه إذا كان في محال مشروعية، ولو بأن يرفع اليد عن إتمام
السابقة وجعل اللاحقة مكانه، اللهم إلا أن يقال إن السابقة مهما يكون إتمامه يحرم
قطعه ولو بإيجاد السلام الثانية، فيه المانع عن وقوعه بعد صحيحا، فيبطل هذا
السلام، لكونه مانعا عن إتيان الواجب، وبعد ذلك كيف يكون المجال للعدول في
أمثال المقام؟ ومن هذا البيان نستنتج قاعدة أخرى، وهو أن
الأصل في مشروعية العدول هو كون السابقة غير ممكن الاتمام كما
لا يخفى.
مسألة 20: " وجب تقديم... إلخ ".
في وجوب تقديمهما حينئذ نظر جدا، لعين ما ذكرنا من الوجه في نظائره.
138

فصل في موجبات سجود السهو
مسألة 1: " مفهم... إلخ ".
في اعتبار القيد نظر قد مر وجهه في مبطلية الكلام.
قوله " لا يضر... إلخ ".
في عدم إضرار عمده إشكال مبني على النظر السابق.
قوله " من حيث الزيادة... إلخ ".
في صدق الزيادة على إتيان بعض الأجزاء بمجرد البناء على إيجاد تمامه نظر
جدا، لما تقدم من انصراف أدلة الزيادة عن مثله، فلا بأس باستينافه عمدا أيضا
قبل إتمامه.
قوله " التشهد... إلخ ".
ما أفيد تمام في التشهد الأول دون الأخير، لعدم تصور فوته في صلاة صحيحة
كما مرت الإشارة إلى وجهه في نظائره.
قوله " والأحوط... إلخ ".
لا بأس بتركه في المستحبات، لاحتمال نقصه الغير الموجب لشئ.
مسألة 4: " فهو مؤخر... إلخ ".
في وجوب التأخير نظر، لعدم الدليل بعد التشكيك في إجراء حكم الجزئية على
البقية.
مسألة 4: " فورا... إلخ ".
في الفورية نظر جدا، لعدم الدليل مع قيام الأصل عليه.
مسألة 8: " في الزيادة... إلخ ".
مع العلم بصدور أحدهما في الواجبات تجب السجدتان، وفي المستحبات
لا تجب كما أشرنا إليه آنفا، ومع عدم العلم فيرجع إلى الشك في الموجب كما
لا يخفى.
139

مسألة 9: " الأحوط... إلخ ".
لا يترك الاحتياط جدا، للشك في كونه من المؤقتات، كي يشمله عموم حيلولة
الوقت.
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها
مسألة 6: " والظان منهما... إلخ ".
في رجوع الظان بالمتيقن نظر، لصدق الحفظ بعد حجية ظنه في حقه.
مسألة 8: " الشاك منهم... إلخ ".
فيه نظر لولا حصول الظن منه لهم، لعدم إطلاق في دليل حجية قطع المأموم
للإمام حتى بالنسبة إلى رجوع الغير إليه.
قوله " لكن الأحوط... إلخ ".
بل الأولى قصد انفرادهم وعمل كل بما يقتضيه شكه وظنه، تحصيلا للجزم
بالفراغ بعد التشكيك في المرجعية السابقة.
مسألة 9: " الأحوط... إلخ ".
لولا قصدهم الانفراد وعملهم بمقتضى شكهم.
قوله " فيتخير... إلخ ".
في المسألة مجال للتأمل، وإن وجهنا في كتاب صلاتنا (1) وجها له، وفاقا
للمشهور ولكن النفس بعد في دغدغة منه فلا بد من تجديد النظر.
مسألة 10: " لا يجب القضاء... إلخ ".
في تصوير نسيان السجدة والتشهد في النافلة على وجه يوجب القضاء،
لا التدارك نظر جدا، وكذا في سائر أجزائها من جهة الجزم بمقتضى النص (2)

(1) شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف: ج 2 ص 240.
(2) الوسائل: ج 4 ص 997 باب 8 من أبواب التشهد ح 1.
140

بوجوب تداركها، ولو دخل في الركن اللاحق، وحينئذ لا يتصور لها الفوت إلا في
فرض التذكر بعد صدور المنافي ولو سهويا، ومن المعلوم أنه موجب، لبطلان
الصلاة، فلا يبقى مجال التدارك حينئذ كما لا يخفى.
مسألة 14: " قضاه... إلخ ".
في إطلاقه على وجه يشمل صورة التذكر بعد المنافي سهويا نظر جدا كما أشرنا
إليه آنفا.
مسألة 16: " والبطلان... إلخ ".
في اعتبار ما يوجب البطلان نظر، لأن مثل هذه القواعد إنما بسياقها مزيف
لتصحيح الصلاة، لا لابطالها.
قوله " الاحتياط فيه... إلخ ".
بل بأن يأتي بقصد ما في الذمة، لا بقصد الجزئية على إشكال في السجدة لشبهة
كونها بنفسها زيادة في المكتوبة، وإن كانت ضعيفة.
قوله " عن إشكال... إلخ ".
بل الأقوى اعتبارها مطلقا، لذيل رواية مسعدة (1).
مسألة 18: " إذا كان بانيا... إلخ ".
في اعتبار القيد نظر، لعدم موضوعية فيه بعد موافقة عمله على وفق وظيفته
الظاهرية، وإن لم يعلم بها.
ختام فيه مسائل
مسألة 3: " أو الأخيرتين... إلخ ".
مع عدم تخلل المنافي السهوي يأتي بهما مع سجدتي السهو، للزيادات، ومع تخلله
يعيد الصلاة، لما مر وجهه بل احتياج إلى الإعادة.

(1) الكافي: ج 5 ص 313 كتاب المعيشة ح 40.
141

قوله " وكذا إن لم يدر... إلخ ".
مع صدور المنافي المزبور، يقضي السجدتين وسجدات السهو، للنقيصة، ومع
عدمه يضم إليهما سجدة أخرى بعنوان الجزئية، إذا شك وهو في محلها مع الاتيان
ببقية الصلاة.
مسألة 7: " ويحتمل العدول... إلخ ".
وهو بعيد جدا، لعدم مساعدة دليله (1) لمثله كما عرفت من عدم صحته في مورد
يمكن إتمام الصلاة السابقة.
مسألة 8: " ثم أعاد... إلخ ".
بل يكفيه الاتيان بركعة بقصد ما في الذمة، للاجتزاء بها على أي تقدير في
تحصيل الفراغ بعد الجزم بعدم إضرار الصلاة الثانية في الأولى إذا كان سهويا،
لا من جهة سلامه ولا من جهة الاخلال بموالاته بين أفعالها، ولا يكون أيضا ما حيا
لصورتها، كما لا يخفى، وقد اعترف المصنف بذلك في بعض الفروع الآتية، فراجع.
مسألة 12: " بني على... إلخ ".
على الأقوى عدمه، وإجراء حكم البطلان عليها، لعدم جريان قاعدة البناء
على الأكثر في صرف وجوب الاتيان بركوعه، إذ هي إنما تجري في ظرف عدم نقص
في صلاته من غير جهة الركعة، وفي المقام على فرض كونه أقل قد زاد فيها ركوعا
مبطلا لصلاته، فيدخل مثل هذا الشك في الشكوك غير المنصوصة، غير الجاري فيها
أصل مصحح لصلاته كما أسلفناه.
مسألة 13: " فيجب عليه... إلخ ".
بل الأقوى عدم وجوبه، للجزم تفصيلا، بعدم وقوعه على صفة الجزئية، فيبقى في
البين احتمال عدم وجوب بقية الأفعال مستندة إلى بطلان صلاته، وأصالة الصحة
بالنسبة إلى الأفعال، بل وأصالة عدم الركوع الزائد في السابقة، تجدي في الحكم

(1) الوسائل: ج 5 ص 325 باب 12 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.
142

بوجوب الاتيان بالبقية، فيكتفي بمثله في رفع اشتغاله بصلاته.
مسألة 14: " وجب عليه الإعادة... إلخ ".
الأقوى الاكتفاء بقضاء السجدتين وسجدتي السهو لكل منهما بلا إعادة
الصلاة، وهكذا في الفرع الآتي مع عدم حدوث العلم في محله الشكي، وإلا فيجب
الاتيان بالمشكوك في محله ولا شئ عليه، كل ذلك من جهة عدم معارضة قاعدة
الفراغ أو التجاوز في السابقة مع اللاحقة، فيرجع في الطرف المعارض لمجرى الفراغ
أو التجاوز إلى استصحاب العدم أو قاعدة الاشتغال كما لا يخفى، ولقد فصلنا
الكلام فيه فيما كتبناه في خلل الصلاة، فراجع (1).
مسألة 15: " لكن الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى الاكتفاء بذلك بلا إعادة، وذلك لعين ما تقدم من الوجه في سابقه
بملاحظة الجزم بعدم إتيان القراءة أو السجدة على صفة الجزئية، فيبقى احتمال عدم
وجوب البقية مستندا بفساد صلاته، فأصالة الصحة في عمله توجب البقية وتجري
القاعدة في طرف احتمال فوت الركن بلا معارض، إلا إذا كان المحل الذكري
باقيا مع فوت محله الشكي، فإنه يتعارض القاعدتان، فيجب إتيان الركن، وقضاء
غير الركن إن كان له قضاء، وإلا فلا يجب إلا سجدتي السهو، نعم، مع بقاء محل
الركن شكيا أيضا يجب تداركه بلا وجوب شئ آخر لجريان التجاوز في الغير
الركني بلا معارض، وليكن هذه الكلية في ذكرك في كل ما يرد عليك من أمثال
هذه الفروع.
مسألة 16: " يحتمل الاكتفاء... إلخ ".
بل هو الأقوى، لعين ما ذكرنا من الكلية.
قوله " لو علم... إلخ ".
بل الأقوى في هذه الصورة الاتيان بالسجدتين أيضا، للجزم بأن قيامه وقع في

(1) شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف: ج 2 ص 229.
143

غير محله، فيعود محل السجدة بعوده إلى التشهد.
مسألة 17: " يحتمل الاكتفاء... إلخ ".
الأقوى عدم الاكتفاء بالتشهد ووجوب الاتيان بالسجدة أيضا، لعين ما مر في
سابقه.
مسألة 18: " يجب... إلخ ".
بل الأقوى الاكتفاء بالتشهد، لأنه يعلم إجمالا بوجود السجدة واقعا أو بكونها
مشكوكة بعد دخوله في التشهد، فيكون محكوما بوجوده ظاهرا، فلا مقتضى لايجاد
السجدة فتبقى قاعدة الشك في المحل نافية بالنسبة إلى التشهد فقط، فيأتي به فقط.
مسألة 19: " ويحتمل وجوب العود... إلخ ".
وهو الأقوى، للجزم بوقوع القيام في غير محله.
مسألة 20: " ويحتمل وجوب العود... إلخ ".
وهو الأقوى، لعين ما تقدم.
مسألة 23: " بقصد الركعة... إلخ ".
في الاحتياج إلى هذا القصد نظر جدا، لعدم قصديتها.
مسألة 24: " الأحوط... إلخ ".
هو الأقوى كما تقدم نظيره، وكذلك الأمر في الفرع الآتي.
مسألة 26: " وجب إعادة الصلاتين... إلخ ".
أقول: الأقوى ضم ركعة متصلة بما في يده من الصلاة بلا إعادة لهما وهكذا في
الفرع الآتي، والنكتة فيهما عدم جريان قواعد الشاك في الصلاة الثانية، للجزم بعدم
إتيان الركعة الرابعة على وفق أمرها، فيبقى حينئذ احتمال عدم وجوبها المستند إلى
فسادها، فيجري حينئذ أصالة الصحة في إتمامها بإتيان الرابعة كما لا يخفى.
مسألة 28: " فيبني على الأربع... إلخ ".
الأقوى إجراء حكم البطلان على الثانية فقط من جهة الجزم بعدم جريان قاعدة
البناء على الأربع فيها، لأن التعبد بالأربع إنما يجئ في مورد الشك في ظرف صحة
144

العمل، وفي المقام على فرض الصحة لا يشك في كون ما بيده رابعة، بل هو جازم به
فيعلم حينئذ إجمالا بخلل في التعبد في هذه الصورة، إما لعدم الأثر، أو لعدم الشك في
ظرف الفراغ عن الأثر، بل في مثل هذه الصورة لا يجري الاستصحاب أيضا، ولو قلنا
بجريانه في الركعات، لعين المحذور السابق، فضلا عما لو لم نقل به كما هو التحقيق،
وحينئذ لا مصحح للصلاة الثانية، نعم، تجري قاعدة الفراغ في الأولى بلا معارض كما
لا يخفى.
مسألة 29: " إعادة الصلاتين... إلخ ".
بل تجب إعادة الثانية فقط إن كان الشك قبل سلامها، لعين ما ذكرناه في
سابقه، وكذا الحال في العشائين حرفا بحرف، وهكذا الأمر في الفرع الثلاثين، لوحدة
المناط في الجميع، وهكذا الأمر في فرع الواحد والثلاثين.
مسألة 32: " له أن يتم الثانية... إلخ ".
وإن لم يجب من جهة جريان قاعدة الفراغ في الأولى دون الثانية، لعدم أثر عملي
لأصله كما لا يخفى.
مسألة 36: " ويحتمل جريان... إلخ ".
وهذا الاحتمال ضعيف جدا، كما أشرنا إلى وجهه كرارا في نظائره، فالأقوى فيه
ما أفاده أولا فتدبر.
مسألة 37: " والأوجه الثاني... إلخ ".
بل الأقوى هو الأول، لقاعدة الاشتغال في فرص جزمه بسلام احتمل إتيانه،
لجريان ما ذكرنا من العلم الاجمالي بأحد الخللين في دليل التعبد في مثله كما لا يخفى على
المتأمل.
مسألة 39: " وجوب العود... إلخ ".
في وجوبه نظر، لحدوث الشك في قيام يصلح للجزئية، وشأن قاعدة التجاوز
جريانها في مثله، ومجرد العلم بوجود قيام باطل في البين محتمل الانطباق على غيره غير
مضر بالمقام كما لا يخفى، ولكن الأحوط مع ذلك العود والاتيان بالمشكوك بقصد ما في
145

الذمة، لا بقصد الجزئية، والوجه فيه واضح.
مسألة 41: " والأحوط... إلخ ".
بل الأقوى إعادتها فقط، لكونه بحكم البناء على الأكثر محكوما بالزيادة وتوهم أن
مفاد قاعدة التجاوز من باب الرخصة المحضة لا العزيمة، منظور فيه كما لا يخفى على من
لاحظ سوق أمثال هذه القواعد المضروبة للشك في باب الصلاة، أو الأعم منها.
مسألة 42: " الأحوط العود... إلخ ".
لا يترك الاحتياط بالجمع، للتشكيك في الوجوه السابقة كما لا يخفى.
مسألة 43: " لا إشكال... إلخ ".
بل لا إشكال في خلافه ووجوب إعادته، لعدم جريان قاعدة البناء على الأكثر إما
لنفسه أو للمعارضة مع قاعدة التجاوز، فتدخل الركعة المشكوكة فيما لا نص فيه،
فيشكل إتمامه كما عرفت الوجه في كلية الشكوك غير المنصوصة كما لا يخفى.
قوله " ولذا إذا علم... إلخ ".
بل في هذه الصورة أيضا تجب الإعادة لصلاته، لعين ما ذكرناه في سابقه.
مسألة 44: " لم يجلس أصلا... إلخ ".
وكذا لو شك في إتيانه ووجهه ظاهر.
مسألة 46: " والأحوط... إلخ ".
بل الأقوى إن كان عود شكه مستندا إلى مقتضيه السابق، وإلا فالأقوى عدم
وجوبه، ووجهه ظاهر لمن تأمل.
مسألة 50: " جواز الاكتفاء... إلخ ".
مع فوت محله الذكري، وإلا فيجب الاتيان بها فعلا، لقاعدة الاشتغال بلا
احتياج إلى إعادة الصلاة في حصول الفراغ الفعلي.
مسألة 53: " وكذا... إلخ ".
الظاهر من قوله " وكذا... إلخ " تنظير هذا الفرع بالفرع السابق في العمل على
طبق وظيفة عمله، لا في الاكتفاء فيه أيضا بقضاء رباعية واحدة نهارية، كي يرد عليه
146

الاشكال بلزوم الرباعيتين زائدا عن عشائه فتدبر.
مسألة 54: " تحتاط... إلخ ".
بل الأقوى الاكتفاء بصلاة الاحتياط بلا إعادة، للاجتزاء بها على أي تقدير،
خصوصا على المختار من عدم إجراء أحكام الجزئية عليها.
مسألة 56: " الأحوط... إلخ ".
لو أتى بقصد ما في الذمة لا بقصد الجزئية، لا يحتاج إلى الإعادة، لعدم صدق
الزيادة على المأتي به حينئذ.
نعم لو كانت سجدة تجئ شبهة عموم التعليل في أخبار (1) العزائم، ولكن في
لعموم بعد كون الزيادة زيادة تعبدية نظر جدا.
مسألة 58: " يجري... إلخ ".
في إجراء حكم الشك بين الاثنين والثلاث إشكال قد مر وجهه في الفرع الحادي
عشر.
مسألة 59: " فالظاهر البناء... إلخ ".
الأقوى عدم الاكتفاء في الدخول في الغير على مثل هذه الأمور فيجب التدارك بلا
إعادة خصوصا إذا أتى بقصد ما في الذمة، كل ذلك، لانصراف الدليل (2) عن مثله.
مسألة 60: " في مزاحمتها... إلخ ".
في مزاحمتها للعصر إشكال، وهكذا في القضاء وسجدتي السهو ولكنه ضعيف
جدا، والله العالم.
مسألة 62: " الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى وجوبهما، للنقيصة، وفي وجوبهما للزيادة إشكال، لاحتمال وقوعه في
محله.

(1) الوسائل: ج 4 ص 779 باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 4.
(2) الوسائل: ج 1 ص 330 باب 42 من أبواب الوضوء ح 2.
147

مسألة 64: " وجب عليه أخرى... إلخ ".
إن كان صدورها عمدية، وإلا فيجب الجمع بين الاتيان بالسجدة في محلها بقصد
ما في الذمة وسجدتي السهو لمحتمل الزيادة، للعلم الاجمالي.
فصل في صلاة العيدين
مسألة 9: " عدم وجوبه... إلخ ".
بل في مشروعيتها نظر، وكذا الكلام في قضاء السجدة والتشهد، لاختصاص دليله
بالصلاة الواجبة خصوصا مع ما ورد من نفي السهو في النافلة (1) ببعض معانيه.
فصل في صلاة جعفر
" بعد جواز... إلخ ".
مجرد جواز الذكر لا بقصد الجزئية لا يجدي في الاجتزاء عن صلاة جعفر، وبقصدها
لا يجوز في الفريضة، ووجههما واضح.
مسألة 6: " يأتي به... إلخ ".
رجاءا بقصد ما في الذمة، لا بقصد الجزئية، ونكتته ظاهرة لا تحتاج إلى بيان.
فصل في جميع الصلوات المندوبة
مسألة 7: " والمشي فيها اختيارا... إلخ ".
فيه تأمل وإشكال، لعدم الظفر بدليله.
فصل في صلاة المسافر
قوله " على الأقوى... إلخ ".
بل الأقوى خلافه، لأن المتيقن من رفع اليد عن ظهور الدليل في الثمانية

(1) الوسائل: ج 5 ص 331 باب 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.
148

الامتدادية (1) هو الرفع عن حيثية الثمانية فيبقى ظهورها في جهة الامتداد بحاله، فيجب
أن يكون حد السير بمقدار أربعة امتدادية.
مسألة 5: " وجوب الاختبار... إلخ ".
في وجوبه نظر جدا، لعدم الدليل بعد كون الشبهة موضوعية، فالمرجع فيه سائر
الأصول خصوصا الاستصحاب بعد وهن شبهة بقاء الموضوع، لكون المدار فيه العرف
بجعلهم مثل هذه العناوين من الجهات التعليلية للحكم الموجب شكها للشك في بقاء
القضية المتيقنة بموضوعها وحكمها كما هو ظاهر.
مسألة 13: " أو أقل... إلخ ".
قد مر الاشكال في كفاية الأربعة التلفيقية مطلقا.
مسألة 14: " كون المجموع... إلخ ".
مع عدم بلوغ القطر في الدائرة بمقدار الأربعة، كي يصح اعتبار نسبة الأربعة
الامتدادية بين المخرج والمقصد كمال إشكال، والوجه فيه واضح، ومن هنا ظهر وجه
التأمل في إطلاق قوله في ذيل الشرط الثاني، مع ضم العود مسافة، فتدبر فيه.
مسألة 15: " وإن لم يكن أربعة... إلخ ".
قد مر الاشكال فيه أيضا.
قوله " لو اطمأن... إلخ ".
في كفاية الاطمئنان في تحقق موضوع القصر نظر، لا من جهة دخله في تمشي
القصد إلى المسافة، كيف وكثيرا ما يتمشى القصد من الجاهل والشاك بمحض رجاء
المسافة؟ بل من جهة قوله في النص: " لأنهم لم يشكوا في مسيرهم " (2) اعتبار اليقين،
علاوة عن القصد المزبور في موضوع القصر كاعتبار اليقين بمقام العشرة في إقامة
العشرة، لقوله عليه السلام: " أيقنت أن لك بها مقام " (3) ومن المعلوم أن قيام الشئ

(1) الوسائل: ج 5 ص 409 باب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 1 و 2 و 6.
(2) الوسائل: ج 5 ص 501 و 502 من أبواب صلاة المسافر ح 11.
(3) الوسائل: ج 5 ص 526 باب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 9.
149

آخر مقام هذا اليقين فرع حجيته وفي حجية الاطمئنان في الموضوعات نظر وتوهم أن
المنصرف من الشك غير الاطمئنان منظور فيه، وحينئذ فلا بد في أمثال المقام من
ملاحظة حصول اليقين، أو ما يقوم مقامه عند الشرع أو العقلاء مع عدم ردعهم بأصل
أو أمارة، وبدونهما لا مجال لاجراء أحكام القصر عليه كما لا يخفى.
مسألة 16: " والأحوط... إلخ ".
لا يترك، للتشكيك في صدق أحد العنوانين على مثله اجتهادا.
مسألة 17: " يجب الاستخبار... إلخ ".
قد مر الاشكال فيه.
مسألة 18: " بل ولو ظن... إلخ ".
في حجية الظن نظر، بل الأصل بمنزلة اليقين بالعدم، فيترتب عليه آثار القصر، و
إن كان الأحوط الجمع أيضا، بل لا يترك.
مسألة 19: " كان الظاهر... إلخ ".
بل الظاهر القصر، لعين ما ذكرنا، ولا يترك الاحتياط خصوصا في الأخير بتوهم
انصراف الشاك عن مثله أو بدعوى حجيته لدعى العقلاء مع عدم ردعه، وفي كلا
الوجهين نظر جدا.
مسألة 20: " فالظاهر... إلخ ".
بل الظاهر خلافه والمقايسة أيضا ظاهر البطلان، وذلك لأن المناط في وجوب
القصر هو العلم بالمسافة المعينة الشخصية، وإن جهل مقدار كمها بخلاف مورد
الكلام والمثال، فوجوب القصر في مورد المثل لا يستلزم وجوبه في محط البحث كما
لا يخفى.
مسألة 21: " بأن لم يكن... إلخ ".
بل ولو كانت هذه الحركة، ولكن لم يكن باختياره، بل كان مجبورا فيه، ولو بجبره
قهرا عليه، إذ في مثل هذه الصور لا يصدق عليه قاصد المسافة، ولو علم بصدور هذا
المقدار من السير منه، وحينئذ ربما يجئ التشكيك في أن المأخوذ في موضوع القصر مجرد
150

العلم بصدور مثل هذا السير منه نظير من نام في السفينة الساكنة قهرا فيجري على الماء
على وجه يعلم ببلوغ سيره إلى المسافة، أو المناط فيه كون سيره أيضا عن اختياره، ولو
بتوسيط إجبار لازمه مع الالتفات بالملازمة، وأما احتمال دخل إرادة نفسه في وجوب
القصر على وجه لا يثمر إرادة لازمه ولو مع العلم بالملازمة، فلا أظن التزام أحد به، إذ
لازم ذلك عدم وجوب القصر على من التفت بحركة السفينة بقدر المسافة وإجبار
الجلوس فيه الملازمة لسيره بلا إرادته لسيره نظرا إلى أن إرادة أحد المتلازمين غير ملازم
لإرادة لازمه أو ملزومه، والالتزام بعدم وجوب القصر فيه كما ترى، وحينئذ يدور الأمر
بين الاحتمالين السابقين، ولا يبعد الالتزام بدخل القصد في الحكم، للتعليل في بعض
النصوص بأنهم لم يريدوا كذا، وإرجاع هذا المعنى بمقتضى الملازمة الغالبية إلى اليقين
بصدور السير منه ولولا عن إرادة بعيد جدا، ولعله إلى ذلك نظره في المتن حيث قوى
القصر، ولقد تأملنا في تقويته أيضا فراجع.
مسألة 23: " ولو ملفقة... إلخ ".
في إطلاقه الشامل للأقل من الأربعة الامتدادية نظر كما أسلفنا وجهه، فيبقى على
التمام إلا إذا صدر منه أربعة امتدادية، ومنه ظهر الحال في بعض الكلمات الأخرى عنه
في المقام المبتنية على هذه المسألة فراجع.
مسألة 25: " وكذا لو كان... إلخ ".
قد مر الاشكال فيه في الحاشية السابقة عليه.
مسألة 26: " المجموع... إلخ ".
بل يقصر مطلقا في صورة بدئه عن قصد الإقامة، قبل أن يصلي تماما كما في
النص (1)، فراجع.
مسألة 27: " يجب التمام... إلخ ".
فيه تأمل، للتشكيك في استفادة هذا المقدار من الأخبار، إذ المقدار المتيقن منها هو

(1) الوسائل: ج 5 ص 532 باب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
151

صورة المقدمية للتوصل إلى الحرام، وأما صورة الملازمة المحضة فاندراجها في
النصوص (1) إشكال لا يخلو الاحتياط بالجمع حينئذ على وجه فلا يترك.
مسألة 33: " على الأقوى... إلخ ".
لقد مر الكلام فيه سابقا.
قوله " ما نواه... إلخ ".
طاعة لا سفر، وإلا ففيه إشكال، والظاهر أن مراد المصنف أيضا هو الأول
بقرينة ما بعده من كلامه، فراجع.
مسألة 36: " الأحوط... إلخ ".
لا يترك مطلقا، للتشكيك في شمول عنوان المعصية للتجري وعدمه.
قوله " الأحوط... إلخ ".
لا يترك في المقام أيضا، لعين الوجه السابق.
مسألة 39: " والأحوط... إلخ ".
لا يترك خصوصا في الأخير كما أشرنا إليه.
مسألة 40: " أو أقل... إلخ ".
في الأقل تأمل، لا يترك الجمع بين الوظيفتين ما دام في الخارج، لقوة احتمال
دخل قصد الطاعة في تمام المسافة، ولو ملفقة من قطعات سفره.
مسألة 42: " في ذلك... إلخ ".
بل وغيره إذا لم يكن ما صدر منه مباحا بقدر المسافة، لما مر وجهه.
مسألة 43: " والأحوط... إلخ ".
لا يترك الاحتياط هنا أيضا، لوحدة المناط.
مسألة 49: " ولكن الأحوط... إلخ ".
لا يترك جدا لو لم نقل بقوة اعتبار نيتها في إقامة غير البلد، إذ المستفاد من

(1) الوسائل: ج 5 ص 509 باب 8 من أبواب صلاة المسافر ح 1 - 6.
152

النص (1) اعتبار الفصل بالإقامة التميز غاية الأمر في البلد لا يحتاج إلى قصدها دون
غيره كما لا يخفى على من لاحظها.
مسألة 55: " يقصر... إلخ ".
ولكن بشرط عدم صيرورته بتكثر سيره ممن دوره معه (2) كما لا يخفى وجهه.
مسألة 57: " فالأحوط... إلخ ".
بل الأقوى كفاية أحدهما، لاقتضاء الجمع بينهما رفع اليد عن إطلاق الشرط
الحاكي عن انحصاره.
قوله " أو محل... إلخ ".
سيجئ الكلام فيه.
مسألة 59: " الأحوط... إلخ ".
بل الأحوط في هذه الموارد الجمع، نعم، مقتضى الأصل اعتبار الخفاء مطلقا،
للشك في تبديل موضوع التمام بالقصر بدونه.
مسألة 60: " يعتبر التقدير... إلخ ".
في اعتبار الزائد عما يصدق عليه كونه من حدود عرفا نظر جدا، ووجهه
التشكيك في اندراجه تحت الدليل (3).
مسألة 61: " المميز... إلخ ".
لا يترك الاحتياط بالجمع مع عدم خفاء كونه أذانا حتى مع تميز فصوله،
للتشكيك في الاجتهاد واستنباط مثل هذا الفرض من الدليل (4).
مسألة 62: " المدار... إلخ ".
فيه تأمل، لعدم استفادة الخصوصية من النص (5).

(1) الوسائل: ج 5 ص 517 باب 12 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
(2) الوسائل: ج 5 ص 516 باب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 5 و 6.
(3) الوسائل: ج 5 ص 505 باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 3.
(4) الوسائل: ج 5 ص 505 باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 3.
(5) الوسائل: ج 5 ص 505 باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 3.
153

قوله " الكبير... إلخ ".
ما لم يخرج عن المعتاد، وإلا فيكتفي بخفاء أذان محله وجدرانها.
مسألة 65: " فيجري... إلخ ".
في إجراء حد الترخص في غير الوطن إشكال، لعدم الدليل مع تمامية عموم
المنزلة (1).
فصل في قواطع السفر
مسألة 1: " بقصد التجارة... إلخ ".
بل الأقوى حكم الوطن الحقيقي على مثله، لقوة ثبوت الوطن الشرعي أيضا،
ولقد تعرضنا في كتاب الصلاة دفع جميع شبهاته، فراجع (2) إليها.
مسألة 6: " لم يعزم... إلخ ".
في كفاية العزم على العدم مع بقائه فيه إشكال، لعدم صدق زواله بمجرد ذلك،
ولا أقل من الشك فيه، فيستصحب العدم.
قوله " لا عن اختياره... إلخ ".
فيه أيضا التأمل السابق الجاري فيه في المسافة الموجبة للقصر، من كفاية مطلق
اليقين في المقام أيضا، أم يحتاج إلى الاختيار، ولو بتوسيط اختيار لازمه، أو ملزومه
مع الالتفات بالملازمة. والله العالم.
مسألة 8: " حتى إذا كان... إلخ ".
فيه إشكال، بل منع إذا كان في غيره من الأول كما لا يخفى وجهه.
مسألة 11: " عالما بعدم... إلخ ".
بل ومع الشك فيه أيضا إذا كان قاصدا رجاءا، استصحاب بقائه القائم مقام يقينه به.

(1) الوسائل: ج 5 ص 543 باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 1 - 34.
(2) شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف: ج 2 ص 365.
154

نعم لو لم يكن ذلك من نيته وقصده أصلا ربما يشكل الأمر في مجئ حكم
التمام بلا نيته كبعض أنحاء المجبور وتقدم وجه الاشكال في المسألة السابقة فراجع.
مسألة 12: " ما لم يطمئن... إلخ ".
لا بأس به ما دام يحتمل بقاءه ولو ضعيفا، لمجال جريان الاستصحاب المزبور
بعد عدم الدليل على حجية مطلق الاطمئنان خصوصا في الموضوعات وبناء العقل
على العمل على فرض تماميته، مردوعة بعموم اعتبار البينة في الموضوعات وظهور
دليلها في حصرها، إلا ما خرج بالدليل من سيرة أو غيرها كما لا يخفى على من
لاحظ ذيل رواية مسعدة بن صدقة (1).
مسألة 13: " لكن الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى فيهما بل وفي الفرع الآتي عدم خروجه عن حكم القصر، لعدم اليقين
بالمقام في حقهم الذي هو جزء المناط أيضا في وجوب القصر.
مسألة 24: " بل من أربعة... إلخ ".
قد مر الاشكال فيه.
قوله " في الذهاب... إلخ ".
إذا كان أربعة امتدادية، وإلا فيقصر في الإياب إذا كان مستقلا بقدر المسافة
ولقد تقدم وجه المسألة، فراجع.
قوله " من قصده... إلخ ".
قد مر الاشكال فيه بملاحظة إخلال هذا المقدار في جهة استمرارها به المستفاد
من فحوى الدليل، وإن يضر بمقام العشرة عرفا لولا اعتبار الاستمرار فيه وإليه
أيضا نظر المصنف - قدس سره.
مسألة 26: " بطلت... إلخ ".
في البطلان قبل الوصول إلى حد الركوع نظر، لامكان جعلها قصرا برجوعه،

(1) الكافي: ج 5 ص 313 كتاب المعيشة ح 40.
155

فيكون حاله حال ما لو كان في الأوليين.
مسألة 29: " لفوت الظهر... إلخ ".
في كون المقام من باب تفويت الوقت نظر، بل هو من باب إدخال نفسه في
موضوع من فات عنه الوقت قهرا.
مسألة 40: " ولا يضر بوحدة... إلخ ".
فيه نظر، ووجهه ظاهر.
مسألة 43: " الترخيص... إلخ ".
في اعتبار حد الترخص في المقام أيضا نظر، لعدم الدليل وعدم مساعدة عموم
التنزيل.
فصل في أحكام صلاة المسافر
قوله " على الأقوى... إلخ ".
فيه إشكال كما مر سابقا فراجع.
مسألة 10: " مخير بين... إلخ ".
بل الأقوى كون المدار على حال فوت الفريضة كما تقدم وجهه مفصلا، وإن
كان الأحوط الجمع، والله العالم.
156

كتاب الصوم
فصل في النية
قوله " القصد إلى نوعه... إلخ ".
ذلك مبني على اختلاف حقائق أنواعه، وفيه نظر، ولو للأصل فلا يحتاج فيه
أزيد من قصد التقرب بشخص أمره في ما كان من التكليفيات.
نعم في الوضعيات الذمية يحتاج إلى قصدها مقدمة، لصدق الوفاء بذمته كما
هو الشأن في الديون المالية كما لا يخفى.
قوله " فلا يجزي... إلخ ".
الأقوى على ما ذكرنا الاجتزاء به إذا أتى بداعي شخص أمره إجمالا، فيسقط
عنه أحد الصيامين بلا عنوان مع تساويهما في الاهتمام، وإلا فيسقط عنه أهمهما فقط
ويتبعه سقوط أثره، وهكذا الأمر في كل ذات أثر إذا كشف عن أهمية طلبه، و
إلا ففي سقوطه خصوصه إشكال، بل منع، لبطلان الترجيح بلا مرجح.
قوله " فيعتبر في مثله... إلخ ".
فيه نظر، لعدم ثبوت قصدية حقيقته، وإن كان أحوط.
مسألة 2: " أو العكس... إلخ ".
إذا لم يخل بامتثال شخص أمره، وكذا في تاليه.
مسألة 7: " بدون تعيين أنه للنذر... إلخ ".
ولو مقدمة لامتثال شخص أمره، وإلا ففي الاحتياج إلى قصد التعيين في غير
157

الكليات الذمية نظر جدا.
مسألة 11: " وسقط الأمر... إلخ ".
لو كان مضيقا كما هو واضح.
مسألة 17: " والأقوى... إلخ ".
في البطلان نظر، للشك في اندراجه في دليل (1) بطلان الصوم بقصد الرمضانية
في يوم الشك.
مسألة 20: " وإن تبين... إلخ ".
ينبغي في المقام أيضا أن تحتاج كما مر منه في نظيره، فراجع.
مسألة 21: " وكذا لو صام... إلخ ".
فيه أيضا تأمل من جهة التشكيك في شمول دليل التجديد لأمثال المقام.
مسألة 22: " وكذا لو تردد... إلخ ".
على وجه يخل بنيته ولو رجائيا، وإلا فلا بأس به، للاكتفاء به في مقام
الامتثال.
فصل في ما يجب الامساك عنه
مسألة 14: " وإن كان الظاهر... إلخ ".
في صورة جزمه في دخل نومه في احتلامه على وجه المقدمية لا أن ترتبه عليه من
باب الاتفاق، فإنه على الأول أمكن دعوى صدق الاستمناء الاختياري بخلاف
الباقي فتأمل.
مسألة 20: " فالظاهر... إلخ ".
فيه نظر، للتشكيك في اندراجه تحت الاطلاقات على وجه لا تطمئن النفس
بأحد الطرفين في مقام الاجتهاد فلا يترك الاحتياط في أمثاله، لعدم استقرار الفتوى

(1) الوسائل: ج 7 ص 13 باب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 4.
158

بأحد الطرفين.
مسألة 22: " بطل صومه... إلخ ".
مع علمه بصدقه وأما مع التعبد بدليل حجية خبره فلا يخلو البطلان من
إشكال، للشك في كذبيته واقعا، ودليل التعبد المزبور أيضا غير ناظر إلى محل هذه
الآثار قطعا، وهكذا الكلام في عكس الفرض.
مسألة 24: " لا يجوز الاخبار... إلخ ".
في مانعيته عن الصوم نظر، لعدم الجزم بانطباق على الله والرسول والأئمة على
مثله، لاحتمال صدقه ولو ضعيفا، نعم، هو حرام بمناط الاغراء والافتراء بوجه.
مسألة 26: " لا يبطل صومه... إلخ ".
في عدم مفطرية ما اضطر إليه إشكال، وإن يساعده قاعدة الاضطرار بقرينة
تطبيق الإمام - عليه السلام - إياه في بعض الموارد على الاجزاء للمضطر أو الشرائط
كذلك، ولكن عمدة وجه التشكيك فيه ظهور قوله: " لئن أفطر يوما أحب إلي من
أن يضرب عنقي " (1)، إذ الظاهر أن الإمام جعل الاضطرار على فعل بعض المفطرات
مانعا عن انعقاد أصل الصوم وحكم بأن الافطار أحب، وإلا فلا يتصور اضطراره
إلى الافطار في فرض رفع الاضطرار مفطرية الشئ كما هو ظاهر، ومن هنا ربما
يستكشف بأن الصوم مثل باب الطهارات الثلاث أمور بسيطة على وجه غير قابل
للتبعيض كما يومي إليه أيضا أن الوضوء لا يتبعض وإن أحتمل حمله على معنى آخر
أيضا، ومن هذه الجهة لا مجال لجريان قاعدة الميسور فيها لولا قيام النص (2) على
التبعيض في بعض الموارد كغسل ما حول الجرح في المكشوف خصوصا في مورد
لا يمكن جعل شئ عليه ومسحه، فإن هذه المقامات إنما هو بالنص المخصوص، وإلا
فعموم قاعدة الميسور قاصر الشمول عن مثله، ولذا لا تجري في مورد عدم كفاية الماء

(1) الوسائل: ج 7 ص 95 باب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4.
(2) الوسائل: ج 1 ص 326 باب 39 من أبواب الوضوء ح 2 و 3.
159

له كما لا يخفى.
مسألة 29: " بأن لم يقصد المعنى أصلا... إلخ ".
بل وإذا لم يكن داعيه الأخيار عن الواقع كما هو ظاهر.
قوله " إلحاق البخار... إلخ ".
في إلحاقهما نظر جدا، لعدم تمامية المناط خصوصا مع ضعف الرواية (1) في
أصل الغبار الغليظ بعد الجزم بعدم صدق الأكل على مثله وإمكان حمله على الموارد
الغالبة الموجبة لاجتماع أجزائه في الفم على وجه ملازم مع وصول الريق المخلوط به
والمضاف لغيره إلى الحلق المورث للبطلان من هذه الجهة كما لا يخفى هذا.
مسألة 34: " لا يحكم ببطلان... إلخ ".
بمعنى وجوب إتمامه ظاهرا وإن كان معاقبا على فرض المصادفة جمعا بين العلم
الاجمالي بوجوب الاجتناب عن أحد الرمسين، وبين استصحاب وجوب إتمام صومه
وصحته.
مسألة 44: " بل يشكل... إلخ ".
وإن كان واجبا فعلا مقدمة للامساك عن الزائد.
نعم، مع التوبة يمكن تصحيح صومه كما تقدم نظيره في الخروج عن الغصب، ومن
هنا ظهر حال ما أفاده في الاشكال في طرف الخروج حتى في غير صوم رمضان، إذ هو
مبني على وجوب الامساك فيها أيضا، ولكن الدليل غير مساعد كما لا يخفى.
مسألة 48: " بالاحتلام... إلخ ".
ما لم يكن نومه الاختياري من أسبابه العادية، وإلا فيقوى احتمال كونه من
الاستمناء الاختياري، ولقد استشكل المصنف سابقا في مثل هذا الفرض.
قوله " صح صومه... إلخ ".
في قيام التيمم مقام الغسل في أمثال المقام نظر، لأن دليل التيمم (2) ناظر إلى

(1) الوسائل: ج 7 ص 48 باب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 و 2.
(2) الوسائل: ج 2 ص 969 باب 7 من أبواب التيمم ح 1 - 6.
160

ترتيب آثار الطهارة، لا رفع آثار الجنابة وتوهم خفاء الواسطة منظور فيه.
مسألة 49: " كالمتوسطة... إلخ ".
في اعتبار غسل المتوسطة إشكال، لعدم مساعدة النص (1) الوارد في المقام عليه بعد
بطلان التسرية بالمناط كما لا يخفى.
قوله " لم يبطل صومها... إلخ ".
الأحوط ضم أغسال الليلة الماضية والمستقبلة من جهة التشكيك في مدلول
النص (2) على وجه يحتمل فيه هذه الوجوه فمقتضى الأصل وإن كان الاقتصار على ما
في المتن ولكن الاحتياط يقتضي الالتزام بما ذكرناه.
مسألة 51: " وجب عليه التيمم... إلخ ".
قد مر الكلام فيه، فلا يترك الاحتياط في مثله، كما لا يترك الاحتياط ببقائه على
تيممه مستيقظا حتى يصبح من جهة شبهة ناقضية النوم لمثل هذا التيمم أيضا.
مسألة 56: " وإن كان الأحوط ما هو المشهور... إلخ ".
لا يترك بمقتضى الجمع بين النصوص (3) المتفرقة في الباب، ولقد فصلناه في
كتاب الصوم فراجع (4).
مسألة 70: " مع إمكان... إلخ ".
هذا القيد مستدرك كما لا يخفى.
مسألة 76: " وجب قطع الصلاة... إلخ ".
مع فرض الضيق لا وجه لبطلان الصلاة إلا في صورة احتياج إخراجه إلى محو صورة
الصلاة، وبدونه فقواعد الاضطرار ترفع مانعية ما يوجب بطلانها.
قوله " وإبطال الصوم... إلخ ".
أقول: وذلك فرع أهمية مانعية التكلم في الصلاة عن الصوم وهو تحت المنع،

(1) الوسائل: ج 7 ص 45 باب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.
(2) الوسائل: ج 7 ص 45 باب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.
(3) الوسائل: ج 7 ص 41 و 42 باب 15 و 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(4) لا يوجد لدينا كتاب الصوم للمؤلف.
161

فيمكن حينئذ رفع المانعية بقاعدة الاضطرار فتصح الصلاة والصوم كلاهما كما
لا يخفى، ولكن مع ذلك الأحوط قضاء الصلاة أيضا والله العالم.
فصل المفطرات المذكورة
مسألة 6: " ولو كان... إلخ ".
في البطلان في فرض الانتهاء إلى الايجار نظر، فإنه كالنوم المنتهي إلى الاحتلام
ربما يشك في كون قصد مثل هذا اللازم راجعا إلى قصد الأكل أو خروج المني عرفا،
ولقد استشكل المصنف في فرض النوم المزبور، ونظيرهما ما لو إعتقد بأن نومه ملازم
لا كله شيئا، وأمثاله واضحة كثيرة، ووجه الاشكال في الجميع ظاهر.
فصل لا بأس للصائم بمص الخاتم
قوله " بتفتت أجزاء منه... إلخ ".
مع استهلاك أجزائه في ريق الفم، وإلا فلا بأس به.
مسألة 1: " والظاهر عدم... إلخ ".
فيه نظر، لعدم دليل يساعده مع وجود الأصل على خلافه.
فصل
" يكره للصائم... إلخ ".
لا بأس بتركها جميعا رجاء.
قوله " بالعود الرطب... إلخ ".
مع فرض استهلاك رطوبته بالريق كما هو الغالب.
فصل المفطرات المذكورة
قوله " الثالث... إلخ ".
لا يترك الاحتياط في النوم الثالث لو لم نقل بأن الأقوى وجوبها فيه من جهة ما
162

يقتضيه النظر في الجمع بين شتات الأخبار (1).
قوله " والمقصر... إلخ ".
في المقصر مطلقا إشكال فالأحوط ثبوت الكفارة كما لا يخفى وجهه.
مسألة 1: " ويجب الجمع بين الخصال... إلخ ".
في وجوب الجمع إشكال، لوجود النص (2) المرخص باطلاقه بضميمة إعراض
جم غفير عن رواية عبد السلام (3)، وغيره، فالأحوط فيه الجمع خروجا عن الخلاف في
المسألة.
مسألة 6: " على الوجه المحرم... إلخ ".
قد مر الاشكال فيه في سابقه.
مسألة 11: " أحوطهما... إلخ ".
لا يترك الاحتياط فيه، لو لم نقل بقوة ثبوتها، لقوة دعوى إطلاق دليل (4) الكفارة
لمثلهم أيضا حيث لا فرق في كشف عدم الصوم من الأول بين الحيض والسفر، وحينئذ
فمناط شمول الدليل (5) لفرض السفر يسري في الحيض وأمثاله أيضا.
مسألة 13: " فهو مريد... إلخ ".
بمناط إنكار الضروري ولقد مر منا تفصيله.
قوله " والأحوط قتله... إلخ ".
لا يترك، لقوة مدركه.
مسألة 14: " الأحوط كفارة منها... إلخ ".
لا يترك، بل هو الأقوى، لصدق التعمد منها في الآن الثاني، فيدخل في مخالفة

(1) الوسائل: ج 7 ص 41 و 42 باب 15 و 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(2) الوسائل: ج 7 ص 32 باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(3) الوسائل: ج 7 ص 35 باب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.
(4) الوسائل: ج 7 ص 96 باب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.
(5) الوسائل: ج 7 ص 96 باب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.
163

الأمر بإمساكه بعد الافطار، وإن كان من الأول، بل إرادتها أصلا فهو مفطر من حينه،
فالأمر أوضح.
مسألة 15: " وإن كان الأحوط... إلخ ".
لا يترك، لقوة احتمال جريان المناط فيها.
فصل يجب القضاء
قوله " أو ظن... إلخ ".
الأقوى في صورة الظن، أو القطع بعد الفحص عدم وجوب القضاء في صوم
رمضان، لاطلاق النص (1) للحالتين.
قوله " إلا في صورة... إلخ ".
ويلحق به صورة العلم ببقاء الليل كما أشرنا، ولكن دليل ذلك مختص برمضان
ولا يتعدى منه إلى غيره، بخلاف الفرض السابق كما لا يخفى على من راجع.
مسألة 1 " على الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى عدم الكفارة، لقصوره مع استصحابه بعد عدم حجية الخبر الواحد في
الموضوعات.
مسألة 2: " ولا يلحق بالماء... إلخ ".
مع فرض اختيارية المقدمات خصوصا مع احتمال التسابق لا تخلو المسألة عن
إشكال، ووجهه ظاهر.
مسألة 3: " الأحوط القضاء... إلخ ".
لا يترك الاحتياط جدا، لقصور النص (2) عن الشمول، فيقتصر على مورده بعد ما
كان على خلاف القاعدة.

(1) الوسائل: ج 7 ص 87 باب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 و 3 و 4.
(2) الوسائل: ج 7 ص 50 باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4.
164

مسألة 5: " الأقوى عدم الوجوب... إلخ ".
وربما يكون منشأ الفرق بين سبق المني عقيب الملاعبة المزبورة، وسبق الماء إلى
الحلق عقيب الادخال هو الالتفات بمقدمية الادخال في الفم، للتسابق الموجب
لصدق الشرب اختيارا، وعدم الالتفات إلى مقدمية الملاعبة لسبق المني الموجب
للتشكيك في صدق الانزال الاختياري كما لا يخفى.
فصل في شرائط صحة الصوم
قوله " ولا من السكران... إلخ ".
على المشهور وإن كان في وجههم نظر، فلا يترك الاحتياط بإتمام صومه مع سبق
النية، لعدم تمامية وجه المانعية مع قضائه خروجا عن مخالفة المشهور.
قوله " وفي الصحة إشكال... إلخ ".
الأقوى صحته، لكون المقام من باب التزاحم غير المضر بصحته كونه في صورة
جهله بالمزاحم معذورا.
مسألة 1: " نوى وصح... إلخ ".
على المشهور من إلحاق مطلق الغافل بالجاهل بالموضوع في حكم التجديد، وهو
لا يخلو من شئ، لعدم وجه له.
مسألة 3: " لا يكون عليه صوم واجب... إلخ ".
على الأحوط، لاحتمال سوقها مساق النواهي في الصلاة المحمولة على الكراهة،
للنصوص (1) المرخصة في كثير من الموارد عن الالتزام بتخصيص النواهي لإبائها
من مثل هذا التخصيص ومثل هذه الجهة، وإن لم تكن جارية في المقام إلا أن وحدة
سياقها يوجب الوهن في دلالتها على الحرمة، ولذا كان الأمر في المقام مجرى الاحتياط
جدا، وعلى أي حال لا شبهة في عدم اقتضاء نواهيها الحرمة الذاتية، بل الظاهر بقرينة

(1) الوسائل: ج 7 ص 252 باب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 - 6.
165

المقايسة في أخبارها في الصلاة الحرمة التشريعية، وحينئذ فيكفي في جواز الاتيان
بنافلتها، إتيانها برجاء الواقع، لقوة احتمال المشروعية كما لا يخفى.
قوله " فالأقوى صحته... إلخ ".
فيه نظر أيضا، فالأولى أن يأتي به رجاء كما أسلفناه.
قوله " ولو نذر التطوع... إلخ ".
على البناء على عدم جواز التطوع وقت الفريضة، أو لمن عليه الفريضة في تصحيح
مثل هذا النذر إشكال كما تقدم في باب الصلاة بوجهه، فراجع.
فصل في شرائط وجوب الصوم
قوله " والأحوط... إلخ ".
خلافا للمشهور حيث ألحقوه بالمسافر، والدليل عليه غير ثابت، ولذا لا يترك
الاحتياط في مثله جدا.
فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان
قوله " والأحوط أن يقتصر... إلخ ".
بل الأقوى لوجوب إمساكه عن الزائد مهما أمكن، نعم، في غير رمضان من
الواجبات المعينة وجوب الامساك بعد الافطار غير ثابت، لعدم الدليل.
قوله " بل الأقوى... إلخ ".
في القوة تأمل، لقوة احتمال التعدي إليه من النص (1) لاطلاقه.
فصل في طريق ثبوت الهلال
قوله " والمحبوس... إلخ ".
الذي لا طريق إليه إلا الظن.

(1) الوسائل: ج 7 ص 154 باب 17 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3.
166

مسألة 6: " لكن لا بقصد... إلخ ".
بنحو الجزم، وإلا فلا بأس به رجاء، لعدم اندراجه في النص (1) الناهي.
مسألة 8: " تخيرا... إلخ ".
وفي التخير المزبور - لولا قيام الاجماع عليه - نظر، فمع العلم بأول الشهر - ولو في
ضمن عدد محصور - يجب غير ما يحتمل كونه أحد العيدين، إلى أن ينتهي إلى الحرج،
ومع عدم العلم المزبور ينتهي الأمر في كل يوم إلى الدوران بين المحذورين، فيخرج المورد
من موضوع الاحتياط بالمرة، فلا محيص في ظرف عدم سقوط التكليف جزما حتى
ظاهرا إلا من الرجوع إلى القرعة، لأنها لكل أمر مشكل. والله العالم.
قوله " والأحوط إجراء... إلخ ".
بل الأقوى، لاقتضاء حجية ظنه إياه.
مسألة 9: " فالأحوط... إلخ ".
لا يترك ما لم يلزم الحرج، ووجهه ظاهر بملاحظة العلم الاجمالي وحكم منجزيته.
مسألة 10: " كاحتمال سقوط... إلخ ".
لا يبعد الاحتمال الثاني من التفصيل بين الصوم والصلاة، لوجود الوقت فيها دون
الصوم لعدم قدرته.
فصل في أحكام القضاء
مسألة 10: " لا يجوز التطوع... إلخ ".
قد مر وجه النظر فيه وأنه لا بأس بإتيانها رجاء.
مسألة 12: " لكن يستحب... إلخ ".
في ثبوت الاستحباب الشرعي نظر، لعدم وفاء دليل به، نعم، لا بأس بإتيانه
رجاء.

(1) الوسائل: ج 7 ص 12 باب 5 من أبواب الصوم ونيته ح 4.
167

مسألة 19: " والأم... إلخ ".
في الأم إشكال، ولقد مر وجه الاشكال فيه، فراجع.
مسألة 20: " عدم الوجوب... إلخ ".
لا بأس في إثباته بالاستصحاب في المقام أيضا كما لا يخفى.
فصل في صوم الكفارة
مسألة 1: " وكذا يجب التتابع... إلخ ".
في كفارة اليمين، للنص (1)، وفي غيرها إشكال، لعدم وفاء دليل به.
مسألة 6: " إذا أفطر... إلخ ".
في إطلاقه الشامل لصورة التمكن من إتيانه متتابعا نظر، تشكيكا في عموم (2) العلة
الواردة في الشهرين المتتابعين من جهة عدم تعدي الأصحاب من هذه العلة إلى سائر
الموارد، لعدم إلتزامهم بجواز البدار لأولي الأعذار، حتى مع قطعه بطرو الاختيار في
الوقت، فراجع.
مسألة 8: " لكونها محبوبة... إلخ ".
مجرد ذلك غير مجد في صحة العبادة، ما لم يقصد امتثال شخص رجحانه، ولو ضمنا
وارتكازا، وإلا فلو كان تمام النظر إلى امتثال شخص الأمر الوجوبي أو الندبي المعتبر
فيه التتابع لا يكاد يصلح مثل هذا العمل أن يقع امتثالا لأمر آخر، وحينئذ فبدونه
كيف يصح صوما؟! فإطلاق العبارة غير خال عن الاشكال.
فصل أقسام الصوم أربعة
مسألة 2: " ففي مواضع أيضا... إلخ ".
في حرمة بعض هذه الصيام ذاتيا نظر جدا، لعدم وفاء دليله، لامكان حمله على

(1) الوسائل: ج 7 ص 280 باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1 - 6.
(2) الوسائل: ج 7 ص 271 باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1 - 13.
168

بيان دفع توهم المشروعية.
مسألة 3: " وإن كان الأحوط... إلخ ".
قد مر وجه عدم ترك هذا الاحتياط جدا، لكونه مشهورا وإن لم يساعده الدليل.
169

كتاب الاعتكاف
قوله " بل هو الأقوى... إلخ ".
في القوة نظر لعدم مساعدة الدليل على قابليتها حال الحياة للاستنابة، والأصل
عدم المشروعية، وإن لم يكن بأس بإتيانه رجاء.
قوله " والتعيين فيه... إلخ ".
لولا مقدمية لامتثال شخص الأمر إشكال، قد مر في نظائره كرارا.
قوله " ولكن الأولى... إلخ ".
ويمكن دعوى أن المستفاد من النصوص (1) أن فسخه بلا شرط حرام، وذلك
لا يقتضي وجوب صومه إلا عرضا لا حقيقة.
قوله " والنفساء... إلخ ".
في إطلاقه لصورة انقطاع دمه في الليلة الأولى إشكال.
قوله " وهكذا... إلخ ".
بل هو الأقوى كما لا يخفى على من راجع نصوص الباب (2).
قوله " الجامع... إلخ ".
بل الأقوى جوازه في كل مسجد تتعبد فيه جماعة، لاطلاق نصه (3) وإن لم يكن

(1) الوسائل: ج 7 ص 404 باب 4 من أبواب الاعتكاف ح 1 - 5.
(2) الوسائل: ج 7 ص 404 باب 4 من أبواب الاعتكاف.
(3) الوسائل: ج 7 ص 401 باب 3 من أبواب الاعتكاف ح 6 و 7.
170

جامع البلد.
قوله " بل مع المنع... إلخ ".
إذا لم يفهم منه الفسخ من قبله، فإنه مسلط على فسخ مهاياته، وبعده لا يقدر العبد
على شئ.
قوله " وإذن الزوج... إلخ ".
في اليومين الأولين، وإلا ففي اليوم الثالث الواجب، نفوذ إذنه محل إشكال، لعدم
إطلاق (1) في دليله على وجه يتكفل لاحراز قابلية المحل، فدليل (2) وجوب الاعتكاف
يخرج المحل من القابلية كما لا يخفى، كما هو الشأن في وجه عدم مزاحمة حقوق الزوج
لجميع واجباته.
قوله " ناسيا... إلخ ".
في النسيان نظر، لعدم دليل واف لرفع شرطية الاستمرار الواقعي المستفاد من
دليله (3) بواسطة النسيان.
قوله " وإن كان أحوط... إلخ ".
لا يترك، لقوة عدم صدق الحاجة عليه.
مسألة 1: " على الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى، لأن جميع الآيات (4) داخلة في العبادة على وجه يضره الارتداد كما هو
ظاهر.
مسألة 9: " بطل... إلخ ".
في بطلانه نظر، لا طلاق دليله بعد تمشي القصد منه، فيجب قضاؤه لو تركه

(1) الوسائل: ج 7 ص 393 باب 8 من أبواب صوم المحرم والمكروه.
(2) الوسائل: ج 7 ص 404 باب 4 من أبواب الاعتكاف.
(3) الوسائل: ج 7 ص 408 باب 7 من أبواب الاعتكاف ح 1 - 6.
(4) الأنبياء: 52 ق والبقرة: 125 و 187 على الظاهر مراده من الآيات الآيات المستخرجة
ويحتمل غيرها.
171

لجهله.
مسألة 12: " بين الهلالين... إلخ ".
في بر نذره، وإلا فمقدمة لتتميم اعتكافه تجب ضم يوم آخر لتتميم الثلاثة بعد
السابع والعشرين للعمومات (1) الدالة على وجوب الثالث بعد الاثنين.
مسألة 14: " فالأحوط ابتداء القضاء منه... إلخ ".
لا بأس بتركه لكونه بأمر جديد موسع بإطلاق دليله.
مسألة 17: " عدمه يتخير... إلخ ".
ما ذكرناه من التفصيل في باب الصوم، بل والرجوع إلى القرعة في بعض صوره
يجري في المقام أيضا، فراجع ما ذكرناه هناك تتبصر به في المقام.
مسألة 18: " لو كانا متصلين... إلخ ".
فيه تأمل ناشئ عن انسباق الوحدة من الطبيعة أم لا.
مسألة 24: " كفاية حكم الحاكم... إلخ ".
ذلك بإطلاقه ولو بلا سبق خصومة حسبية منظور فيه، إلا إذا ثبت كون مثل هذه
الأمور المورد لابتلاء عامة الناس نظير هلال رمضان كاف في ثبوتها نفس الحكم، بلا
احتياج إلى سبق ترافع، ولو من جهة دعوى كون مثل هذه الجهات النوعية من وظائف
حكام الجور الثابتة في المقبولة (2) بقرينة المقابلة بإطلاقها لحكامنا، ولكن مع ذلك
للنظر في ثبوت هذه الجهة أيضا مجال.
مسألة 26: " ولا في مسجد القبيلة... إلخ ".
مع عدم انعقاد الجماعة فيه، وإلا فقد تقدم دعوى وجود النص (3) على كفايته.
مسألة 31: " بطل اعتكافه... إلخ ".
في صورة عدم بقاء الوقت للاعتكاف إلا بمقدار الخروج لا وجه لبطلانه، لأن هذا

(1) الوسائل: ج 7 ص 404 باب 4 من أبواب الاعتكاف ح 1 - 5.
(2) الوسائل: ج 18 ص 98 باب 11 من أبواب صفات القاضي ح 1.
(3) الوسائل: ج 7 ص 401 باب 3 من أبواب الاعتكاف ح 6 و 7.
172

المقدار من الخروج خارج عن تحت الاختيار بقي أم خرج، وتوهم أن بقاءه مقدمة
لارتكاب الزائد، فيحرم من هذه الجهة، منظور فيه جدا، إذ كيف يصير الحدوث علة
البقاء مع اتحادهما وجودا، فلا يعقل اختلاف الرتبة بينهما، فلا وجه حينئذ لحرمة هذا
اللبث جزما، وإن حرم عليه اللبث الزائد باختيار ملزومه، ولكنه خارج عن اعتكافه
كما لا يخفى هذا.
مسألة 32: " فالأقوى بطلان... إلخ ".
في بطلان اعتكافه نظر، بل منع، إذ السبق إنما اقتضت الأحقية للسابق ما دام فيه
على وجه يحرم مزاحمته بإخراجه، وليس له إطلاق يشمل حال خروجه، ولو بإجبار،
وليس المراد من الأحقية للسابق صيرورته ذات حق في المحل مطلقا مانع عن سلطنة
الغير، كيف وظاهره كونه في مقام صرف ترجيح السابق على غيره في ما كان لهما
بالنسبة إلى المحل جهة ربط من السلطنة على تملك المنفعة أو الانتفاع، ومثل هذه
السلطنة غير الحق المعروف كما لا يخفى، ولذا ليس بإسقاطي، فتسويته مانع إطلاق
دليله (1).
وتوهم أن منع الاطلاق غير كاف لاثبات الجواز، بل الاستصحاب يمنعه، مدفوع
بأنه كذلك لولا إطلاق دليل (2) سلطنة كل أحد في الانتفاع عن هذه المحال في نفسه
ما لم يثبت الترجيح لأحد فيه كما هو ظاهر.
قوله " بل الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى لصدق التصرف في الغصب على مثله.
قوله " على الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى لوجوب الفرار من الغصب مهما أمكن الملازم لخروجه ولو عرضا، نظير
" وذروا البيع " (3) كما لا يخفى.

(1) الوسائل: ج 3 ص 542 باب 56 من أبواب أحكام المساجد ح 1 و 2.
(2) الوسائل: ج 3 ص 542 باب 56 من أبواب أحكام المساجد ح 1 و 2.
(3) الجمعة: 9.
173

مسألة 33: " ناسيا... إلخ ".
إذا كانت هذه الحالات عن قصور، كي يوجب المعذورية في ارتكاب الغصب،
فلا يكون مانعا عن وقوع لبثه عبادة كما هو الشأن في جميع أبواب المزاحمات كما لا يخفى.
مسألة 38: " كان واجبا معينا... إلخ ".
ولو لمضي يومين كما لا يخفى.
مسألة 41: " يجوز اشتراطه... إلخ ".
فيه تأمل، لعدم وفاء الدليل (1) بأزيد من تأثير الشرط في عقد اعتكافه.
فصل في أحكام الاعتكاف
مسألة 3: " وكذا يفسده... إلخ ".
في مبطلية هذه الأمور من غير جهة إضرارها بالصوم نظر، دليل (2) على إطلاق مانعيتها
عنه، والأصل يقتضي عدمها.
قوله " كان أحسن وأولى... إلخ ".
للخروج عن المخالفة وتحصيلا للجزم بالفراغ.
مسألة 5: " إشكال... إلخ ".
بل منع، لعدم دليل واف به، والأصل وجوبه، بل مشروعيته (3).

(1) الوسائل: ج 7 ص 411 باب 9 من أبواب الاعتكاف ح 1 و 2.
(2) هكذا في الأصل والصحيح ظاهرا " ولا دليل ".
(3) هكذا في الأصل والصحيح ظاهرا " والأصل عدم وجوبه بل عدم مشروعيته ".
174

كتاب الزكاة
قوله " مع العلم به... إلخ ".
بمناط تكذيب النبي - صلى الله عليه وآله - الراجع إليه إنكار سائر الضروريات،
نعم، ربما تكون ضرورية المسألة بالنسبة إلى المنتحلين بالاسلام طريقا عرفيا، بل
شرعيا إلى الاعتقاد والتكذيب، وعليه أيضا يحمل إطلاق كلامهم (1) على موجبية
الانكار المزبور للكفر بلا احتياج إلى إحراز كونه بمناط تكذيب النبي - صلى الله عليه و
آله - من الخارج، لا أن مثل هذه الجهة من أسباب الارتداد في نفسه واقعا بلا ملاحظة
جهة أخرى كما لا يخفى.
قوله " لا يضر لصدق... إلخ ".
فيه نظر، استفادة شرطية الاستمرار من دليله.
قوله " أو قبل القبض... إلخ ".
الظاهر أنه سهو من قلم الناسخ، فينبغي أن يكون بدل القبض الموت وإلا
فالوصية التمليكية، ولو المحابية منه، وإن كان بحكم الهبة، ولكن لا يشترط فيه القبض،
لعدم اتحادهما عقدا كما لا يخفى.
قوله " والأحوط... إلخ ".
والأقوى عدمه، للاستصحاب المسببي من عدم تعلق حق الغير به من الأول.

(1) الوسائل: ج 6 ص 17 باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 - 9.
175

نعم فيما يعتبر فيه الحول قد يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم تعلق حقه
بالمقدار المشكوك فيتعارضان، فينتهي أمره إلى التنصيف أو القرعة كما هو الشأن في
المال المردد بين الشخصين، ولكن ذلك كذلك ولو لم نقل بأن المقتضي للملكية بالنسبة
إلى المالك ثابتة وتعلق حق الفقراء مانع، فكأنه من قيود موضوع الجعل للمالك، ولو
بإرجاع الأمر إلى جعل الملكية في ظرف وجود كذا، وعدم حق الفقراء به، فيكون
المقام حينئذ من قبيل الموضوع المركب المحرز بعضه بالوجدان، وبعضه بالأصل و
بالجعل، وبعبارة أخرى نقول: إن جعل الزكاة للفقير ورد على مال المالك، بمعنى كون
موضوع مال الزكاة مال لولاه لكان المالك بحيث كان عدم جعله للفقير كافيا في كونه
للمالك، وإن أخذه في موضوع الجعل للمالك بنحو القيدية، لا بنحو المزاحمة والمضادة،
والمعارضة السابقة بين الأصلين مبني على الأخير، لا الأول، وربما يومئ إلى الأول
قوله " إن الله جعل في مال الأغنياء " (1) إلخ، نعم لو انتهى الأمر إلى الشك في أحد
التقريبين، كان لمعارضة الأصلين مجال، لعدم ثبوت المحكومية حينئذ لأحدهما كما
لا يخفى هذا.
مسألة 1: " والأحوط... إلخ ".
بل الأقوى، لعدم الدليل.
قوله " ولا يدخل... إلخ ".
على الأحوط من حيث ملاحظة حرمة التصرف في ماله، وإلا فقوة احتمال دخوله
يوجب الالحاق.
مسألة 9: " فالأحوط... إلخ ".
بل الأقوى مع صدق قدرته على جعله تحت استيلائه عرفا وجوب الزكاة،
للنص (2) الصريح على كفاية هذا المقدار.

(1) الوسائل: ج 6 ص 5 باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 9 وفيه: للفقراء في أموال.
(2) الوسائل: ج 6 ص 63 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 7.
176

مسألة 12: " إشكال ووجوه... إلخ ".
الاشكال مبني على دخل المنذور في النصاب أو على القول بالإشاعة في الزكاة، و
إلا فينفذ كلاهما لا يخفى وجهه.
مسألة 16: " وكان قد أتلفها... إلخ ".
بل وفي التلف أيضا في الجملة كما في صورة تمكنه من أدائه، لوجود الفقير مع
تقصيره في تأخيره، ولو من جهة التقصير في إسلامه.
مسألة 17: " فإن الاسلام... إلخ ".
في شمول قاعدة الجب (1) للمقام إشكال مبني على تبعية الوضع للتكليف، وإلا
كما هو المختار فحالها حال سائر الديون المالية في أن الأثر مترتب على بقاء الدين حال
الاسلام، لا على الحدوث حال الكفر، والقاعدة مختصة بالثاني ولا يشمل الأول.
فصل في زكاة الأنعام
قوله " ومع المطابقة... إلخ ".
بل الأقوى فيه أيضا التخيير كقوة التخيير أيضا فيما كان أحدهما أقل عفوا، لكونه
مورد النص (2) الظاهر في اختيار أحد الحسابين في الواحد والعشرين (3)، وما قيل في
توجيهه على وجه لا ينافي تعيين اختياره مردود، ومنظور فيه، ولقد فصلنا الكلام فيه في
كتاب الزكاة فراجع (4).
مسألة 1: " بل لا يبعد... إلخ ".
فيه إشكال، لعدم مساعدة الدليل.

(1) مجمع البحرين: ج 2 ص 21 مادة جبب.
(2) الوسائل: ج 6 ص 72 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1.
(3) هكذا في الأصل لكن الظاهر هكذا: في الواحد والعشرين بعد المائة. وفي الحديث أيضا هكذا:
" فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ".
(4) شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف: ج 3 ص 50.
177

مسألة 5: " الوسط... إلخ ".
فيه إشكال، لشبهة إطلاق النص (1)، وإن كان أحوط.
مسألة 6: " أو تالفة... إلخ ".
في فرض التلف تأمل، لاحتمال قيمة يوم التلف كما هو المشهور في باب الضمان.
قوله " بلد الاخراج... إلخ ".
ومن المحتمل قريبا ملاحظة بلد التلف على المشهور من كون المدار على قيمة يومه.
مسألة 8: " لو كانت... إلخ ".
فيه أيضا تأمل، لقوة احتمال كون نسبة الزكاة والنصاب في المقام كنسبة الشاة في
الإبل، لا كنسبة الآحاد في العشرات مثلا.
قوله " لا يقدح... إلخ ".
فيه نظر، لقوة احتمال انقطاع حيث استمراره المستفاد من فحوى نصه (2).
قوله " ولا يضر إعمالها... إلخ ".
فيه أيضا النظر في سابقه بوجهه.
مسألة 10: " على إشكال... إلخ ".
بل الأقوى كون التلف عليهما حتى على القول بالكلية، لأن نسبة التالف على كل
منهما على السوية، فما نحن فيه من قبيل بيع الصبرة باستثناء الأرطال، لا من قبيل بيع
الصاع من الصبرة، ولئن شئت توضيح ذلك فارجع إلى بيعنا (3)، تجد ما ذكرنا حقيقا
بالقبول.
مسألة 12: " تكررت... إلخ ".
مع مراعاة الزمان بين التعلق والاخراج، وعدم احتسابه من الحول كما هو ظاهر

(1) الوسائل: ج 6 ص 72 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 - 7.
(2) الوسائل: ج 6 ص 80 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 - 3.
(3) لا يوجد لدينا هذا الكتاب.
178

وجها.
مسألة 13: " فيستأنف... إلخ ".
فيه تأمل إن لم نقل بقوة التخيير، لجريان مناط النصاب الكلي فيه من التخيير فيه
من حيث تسوية نسبة العامين لا شئ في الصدقة، وهكذا الكلام في الفرع
الآتي.
مسألة 14: " يجب إخراج... إلخ ".
أقول تفصيل المسألة هو: أنه لو طلقها يرجع نصفه الكلي إلى الزوج من دون فرق
بين كون الزكاة بنحو الإشاعة على معنى كون التلف عليهما، أم بنحو الكلي في المعين
بنحو بيع الصاع من الصبرة على وجه لا يرد التلف على الفقير ما دام وجود المصداق، إذ
على الأول كان تعلق حق الزوج بالنصاب الواقع صداقا بنحو الكلي في حصة الزوجة
المشاعة مع الفقير، وعلى الثاني كان من قبيل تعلق حقه بتمام الصداق في عرض تعلق
حق الفقير به، فما دام المال موجودا بتمامه، يجب إنفاذ كليهما من دون ورود نقص من
قبل تعلق حق الزكاة على الزوج، ولازمه حينئذ ورود النقص على الزوجة على أي
تقدير من نحوي التعلق، وحينئذ فلو أتلفت الزوجة نصف المال، فعلى الإشاعة في
الزكاة كان نصف الزكاة الساري في النصف التالف في عهدة الزوجة، ويبقى النصف
الآخر في النصف الموجود، وحينئذ فإن كان التلف المزبور قبل الطلاق، فتعلق حق
الزوج في النصف الموجود في الزائد عن نصف الزكاة الموجود في نصف النصاب من
دون ورود نقص من قبل الطلاق والتلف السابق على الفقير، فيجب على الزوج إعطاء
نصف الزكاة، ويرجع بهذا المقدار على الزوجة، لضمانها إياه بإتلافه، وعلى الكلي في
هذا الفرض يتعلق حق الزوج بالنصف الموجود في الزائد عن مقدار تمام الزكاة في
النصف الموجود إذ تعلق الزكاة بمنزلة تلف المال بالإضافة إلى حق الزوج، فحق الزوج
حينئذ يرد على النصف الموجود من النصاب المتعلق لتمام الزكاة، فيجب على الزوج
حينئذ رد تمام الزكاة، ويرجع إلى الزوجة بإتلافها النصف الموجب لضمانها حق
الزوج من المال، وكذلك لو كان تلف السابق من الزكاة سماويا فكان الحكم من
179

حيث تعلق الزكاة تماما على الكلية أو نصفا على الإشاعة بالنصف الموجود كالفرض
السابق، وأن الزوج في مثل هذا الفرض أيضا بعد إخراج الزكاة عما في يده نصفا أو
تماما يرجع إلى الزوجة لضمانها إياه، وإن كان التلف بعد تعلق حق الزوج بالطلاق
فعلى الإشاعة في الزكاة كان نصف الزكاة في التالف وكان بإتلافه في عهدة الزوجة
فيبقى النصف في الموجود، ولازمه ورود التلف على خصوص حق الزوج لأنه لا يستحق
إلا الكلي من حصة الزوجة الزائدة عن حق الفقير، فقهرا يتوجه التلف في مال الزوج
فتضمن الزوجة حينئذ حق الزوج فيجب على الزوج حينئذ إعطاء النصف من الزكاة،
ويرجع به على الزوجة، نعم، لو كان تعلق الزكاة بنحو الكلي في المعين، ومن قبيل بيع
الصاع في الصبرة كان التلف الوارد على المال واردا عليهما بالنسبة، فيتلف من حق
الفقير بنسبة العشر بالنسبة إلى النصف، فيجب على الزوجة إعطاء المقدار الباقي من
الزكاة في النصف الموجود من دون فرق بين كون التلف بتفريط منها وعدمه في تلك
الجهة أيضا، ومن التأمل فيما ذكرنا تدبر على موقع النظر في كلام المصنف في هذا
المقام، ولقد أشرنا في حاشيته أيضا بأن في تفصيل المسألة على ما رقم مجال إشكال،
والله العالم.
فصل في زكاة النقدين
مسألة 2: " نعم لا يجوز... إلخ ".
لا بأس به إذا كان بعنوان كونه من باب الوفاء بالقيمة، لا بعنوان أداء الفريضة،
ولا ضير فيه بعد سلطنة المالك على هذه الجهة كما هو ظاهر.
مسألة 7: " وجبت التصفية... إلخ ".
أو يحتاط بإعطاء الأكثر منهما، وطريق الاحتياط في أمثال المقام بتمليك المالك
تمام المال بداعي الوفاء باحتمال كونه منها وبداعي التملك مجانا باحتمال آخر، وإلا
فمجرد الداعي الأولي لا يوجب جواز تصرف الأخذ لحرمته عليه ما لم يعلم وجه حليته،
لعموم لا يحل مال إلا من حيث ما أحل الله بضميمة الأصل الموضوعي القائم على عدم
180

تحقق هذه الحيثية، كي لا يتوهم بأن المورد مشكوك الاندراج في العموم، فكيف
يستفاد أصالة الحرمة في الأموال من مثله، فدفع هذه الشبهة، إنما هو بالأصل المزبور كما
لا يخفى.
فصل في زكاة الغلات
قوله " فلا يترك الاحتياط فيه كالاشكال في العكس... إلخ ".
بل الأقوى خلافه فيهما فلا بأس بترك هذا الاحتياط، نظرا إلى العمومات (1)
الحاصرة في الأربعة المقتضية لحمل الأوامر فيهما كغيرهما على الاستحباب.
مسألة 1: " حصرما... إلخ ".
مع مراعاة زمان يتعارف خرصه فيه، لظهور قوله: " إذا أخرصه أخرجت زكاته " (2)
بعد حمل الأمر فيه دفع توهم عدم المشروعية الثابتة قبله لا الايجاب التعيني التعييني و
إلا فله التأخير إلى زمان صيرورته زبيبا
قوله " لا تخلو من قوة ".
في القوة نظر لقوة الوجه السابق في تقوية الاحتمال الآخر.
قوله " أوفق بالاحتياط... إلخ ".
من جهة الجزم بأدائها على هذا القول دون الأول.
مسألة 5: " يجب على الساعي... إلخ ".
ذلك كذلك بناء على ما اخترناه في وقت التعلق وإلا فعلى ما قواه المصنف
فلا وجه لوجوب قبوله لأنه حينئذ من الامتثال قبل الوقت غير المستحق فيه الفقير شيئا.
مسألة 11: " فيكفي الأقل... إلخ ".
ما لم يكن فيه أصل موضوعي يحرز أحدهما ولو لوجود الحالة السابقة.

(1) الوسائل: ج 6 ص 40 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 8.
(2) الوسائل: ج 6 ص 119 باب 1 من أبواب زكاة الغلات ح 1 وفيه: إذا خرصه أخرج زكاته.
181

مسألة 14: " فالأقوى العشر... إلخ ".
في القوة تأمل وهكذا في تاليه من جهة الشك في اندراج هذه الصورة في نص
العشر (1) كما لا يخفى.
مسألة 15: " باسم الخراج... إلخ ".
فيه تأمل ونظر، لاختصاص النص (2) بالمقاسمة، والتعدي إلى الخراج يحتاج إلى
دليل متقن، فالأقوى في مثله إجراء حكم المؤن عليه، بل في الفرع الآتي أيضا، لعدم
وفاء دليل به أيضا إذا كان المأخوذ من غير الجنس، وإلا فلا يضمن في الزائد إذا لم
يكن بتفريط منه كما لا يخفى.
مسألة 20: " المقصود بالذات... إلخ ".
في إطلاقه تأمل، لأن تمام المدار على تسوية نسبة صرف المؤن إليهما، وعدمها،
والقصد في هذه الجهة أجنبي كما لا يخفى.
مسألة 22: " احتسابه على ما في السنة... إلخ ".
ما لم يكن للعمل عرفا جهة انتساب إلى السنين الآتية على وجه يحتسب لها أيضا.
مسألة 25: " إذا كان... إلخ ".
ذلك مبني على كون الفريضة موجودة في ضمن النصاب بنحو وجود الآحاد في
العشرات كما أشرنا، وإلا فبناء على ما احتملنا من كون الفريضة في ضمن جميع
الأجناس كالشاة في الإبل فيجزي كل واحد من الزبيب والعنب عن غيره فريضة،
وهكذا في التمر والزبيب، ووجهه ظاهر.
مسألة 28: " بناء على انتقال... إلخ ".
في المبنى نظر، لو لم نقل بقائها على حكم مال الميت إلى أن تؤدى، ولقد
تعرضنا للمسألة في كتاب القضاء (3)، فراجع.

(1) الوسائل: ج 6 ص 128 باب 6 من أبواب زكاة الغلات ج 1.
(2) المصدر السابق ص 129 باب 7 ح 1.
(3) القضاء للمؤلف - قده -: ص 93.
182

قوله " بنمائها الحاصل... إلخ ".
بعد الموت قبل أدائه كما لا يخفى.
مسألة 30: " لا يجوز دفع الردئ... إلخ ".
قد مر الكلام فيه مفصلا في الحاشية السابقة المشتملة على كيفية وجود الزكاة في
النصاب، فراجع، لعله ينفعك في المقام أيضا.
مسألة 31: " الكلي في المعين... إلخ ".
ذلك في غاية المتانة، وإنما الكلام في أنه من قبيل بيع الصاع من الصبرة كما يظهر
من المستند، بل والمصنف أيضا، أو من قبيل استثناء الأرطال في كون التلف عليهما،
والأقوى هو الثاني، ويظهر وجهه من المراجعة إلى ما كتبناه في بيع الكلي في المعين
وتعرضنا لوجه الفرق بين الفرضين، فإن له كمال دخل في المقام أيضا.
مسألة 32: " جواز التصرف... إلخ ".
في ترتب هذه الفائدة على مجرد الخرص نظر، نعم، له ذلك لو ضمنه الخارص الذي
هو ولي الفقير ولو من قبل الحاكم الشرعي.
قوله " فإنه معاملة... إلخ ".
فيه إشكال كما أشرنا، بل للخارص تضمينه ونحوه بمصالحة، ونحوها.
مسألة 33: " إذا اتجر بالمال... إلخ ".
وذلك للنص (1) المخصوص المنصرف إلى كون التجارة من قبل الفقير أو لمصلحتهم
فلا ينافي ذلك ما أفيد سابقا وعليه المشهور أيضا في بيع النصاب قبل أداء البائع كونه
فضوليا فإنه ممحض بصورة كون بيعه لنفسه، وفيه نحو خيانة على الفقير فلا يكون بيعه
إلا فضوليا محضا.
مسألة 34: " وإن كان الأظهر... إلخ ".
بل الظاهر جوازه إذا كان لمصلحته، لمناط النص السابق الشامل له لأنه أيضا

(1) الوسائل: ج 6 ص 214 باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3.
183

نحو تجارة في ماله لمصلحته، فللمالك الولاية فيه للنص المزبور.
فصل في ما يستحب فيه الزكاة
قوله " فالأقوى أنه مطلق... إلخ ".
في إطلاقه تأمل، إذ يقوى احتمال دخل الاشتغال به فعلا في الجملة إما منه أو من
مورثه.
مسألة 1: " وسقطت... إلخ ".
على المشهور، وإلا فعموم " لا يثنى في الصدقة " (1) لا يقتضي سقوطه بخصوصه،
بناء على الوضع في المستحبات أيضا، وتظهر الثمرة في قصده كما لا يخفى.
مسألة 3: " بل لا يبعد... إلخ ".
في كفاية مضي حول الأصل نظر، لعدم الدليل عليه بعد احتمال اعتبار الحول في
نفس ما يتعلق به الزكاة من الربح.
قوله " إلا بإذن المالك... إلخ ".
على نحو يوجب إفرازه، وإلا فمجرد أدائها لا يحتاج إلى إذن المالك، إذ له تبديل
استيلائه الإشاعي باستيلاء غيره.
مسألة 5: " سقوط مال التجارة... إلخ ".
قد مر الكلام فيه.
مسألة 7: " والظاهر ثبوتها... إلخ ".
على الأحوط، وإلا ففي قوته نظر، للتشكيك في اندراجه تحت الدليل.
فصل في أصناف المستحقين
مسألة 3: " وجب بيعه... إلخ ".
إلا أن يجعلها معدة لاستيفاء نمائها وغلتها، أو يجعل ثمنه رأس ماله مع عدم وفائهما

(1) كنوز الحقائق للمناوي: في هامش جامع الصغير: ج 2 ص 165 وفيه: لا ثناء في الصدقة.
184

بمؤونة سنته، لاستيفائه فيصير مثل هذا الشخص أيضا من فحاوي النصوص.
مسألة 6: " والأحوط... إلخ ".
لا بأس بتركه، لعدم الدليل الحاكم على الأصول في مثله.
مسألة 8: " فلا يجوز... إلخ ".
فيه نظر إذا لم يكن ذا صنعة أو حرفة مخصوصة، بل ومع فرض كون ما حصله من
الصنائع المعينة أيضا، لصدق عنوان الفقير على مثلهم، نعم، مع كونه ذات حرفة، أو
صنعة وافية على فرض الاشتغال به بمؤونة سنته، أمكن التشكيك في صدق الفقير عليه
لو أريد تمالك قوت السنة أعم من وجود مقتضيه فيه، ولو مثل الصنعة الكذائية مثلا أو
حرفة خاصة، نعم مع فقدها فيه لا يجدي مجرد القدرة على تحصيلهما في صدق الغني،
ونفي الفقير كما هو ظاهر.
مسألة 10: " أو الجهل بالحالة السابقة... إلخ ".
أقول لا يبعد سماع دعواه مع الجهل المزبور، لشمول رواية الحسن والحسين - عليهما
السلام - (1) لمثله، نعم، في التعدي إلى صورة العلم بالحالة السابقة من غناه إشكال، و
قيام السيرة أيضا عليه أشكل.
مسألة 14: " ولا فرق... إلخ ".
ذلك كذلك على فرض عدم كفاية العزل في التعيين، وإلا فمع عدم تفريطه في
المعزولة لا وجه لضمانه كما لا يخفى.
مسألة 15: " ويشترط فيهم... إلخ ".
في اشتراط الزائد عن عدم الهاشمية المنصوصة (1) والحرية كذلك إشكال ولو من
جهة احتمال عدم كون ذلك من باب الولاية غير المناسبة للمذكورات، بل كان من
باب استئجارهم للعمل لا بمعنى إيقاع عقد الإجارة عليهم، بل بمعنى إعطاء شئ منها

(1) الوسائل: ج 6 ص 145 باب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6.
(2) الوسائل: ج 6 ص 185 باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 4.
185

لهم في أداء عملهم فإن ذلك المقدار لا يحتاج إلى الشرائط المزبورة، اللهم (إلا) أن يقال: إن
احتمال كون عنوان العاملين مساوق ولايتهم على الجباية غير المناسب لصورة فقد
الصفات المزبورة يكفي في التشكيك في صدق هذا العنوان على فاقد الصفات، ومع
التشكيك المزبور كيف يجوز إعطائهم الزكاة من سهم العاملين، فلا يترك من تلك
الجهة أمر الاحتياط فيهم.
قوله " بالمكاتب... إلخ ".
فيه أيضا تأمل، لشبهة عدم قابليته للولاية المزبورة.
وقوله " مع بسط يد نائب... إلخ ".
بضميمة تحقق مقدمات الحسبة، ولو لشبهة عدم كون ذلك من شؤون قضاة الجور،
بل كان من شؤون ولاتهم.
قوله " سواء صدقه... إلخ ".
لا يبعد سماع دعوى كل منهما عند عدم معارضة غيره، لو لم نقل بأن مقدار ما قام
عليه السيرة، النسب والماليات والزواج وفي الزائد منها نظر، ولكن مع صدق الدعوى
على قوله التفكيك بين الموارد أشكل، وما يتراءى من عدم الاعتناء بالخبر الواحد
خصوصا الفاسق منهم فإنما هو في غير صدق الدعوى على إخباره، وليس كل خبر مما
يصدق عليه الدعوى، بل الظاهر من الدعوى كونه بإخباره في مقام جلب جهة نفع إليه
وفي أمثال هذه المقامات يمكن سماعها عند عدم المعارض مطلقا بالسيرة كما لا يخفى
على من لاحظ الدواعي المالية والزوجية وأمثالهما.
قوله " مع عدم وجود... إلخ ".
في القيد نظر، لاطلاق النص (1).
قوله " الدين الذي... إلخ ".
مع كونه معجلا، لا مطلقا، ووجهه ظاهر.

(1) الوسائل: ج 6 ص 203 باب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2.
186

قوله " الأقوى جوازه... إلخ ".
بناء على أن يكون القيد ممحضا بعدم كونه معصية، وإلا فمع احتمال دخل كونه
في طاعة فيه أيضا، ففي الجواز تأمل، بل منع كما لا يخفى.
مسألة 20: " وإن صدقه... إلخ ".
مع تصديقه الغريم وعدم المعارض لا يبعد سماع دعواه كما أشرنا آنفا.
مسألة 24: " ويأخذها... إلخ ".
مع قصده وفاء دينه بما عنده لا يبقى مجال لأخذه مقاصة.
مسألة 31: " ولا يجوز... إلخ ".
ذلك مع عدم كون إعطائه إليه بنحو التقييد ووحدة المطلوب، وإلا فله أخذه.
مسألة 32: " باقية... إلخ ".
بل مطلقا إذا لم يعلم الآخذ بخطأ المعطي، فإنه حينئذ يمكن دعوى عدم ضمانه
لقاعدة الغرر الشاملة لصورة جهل الغار بالمورد أيضا.
قوله " عدم جواز الاسترجاع... إلخ ".
في صورة قصده التمليك على أي حال بنحو أشرنا إليه في كيفية احتياطه وإلا فله
الارتجاع كما لا يخفى.
فصل في أوصاف المستحقين
قوله " حتى المستضعفين... إلخ ".
على الأحوط في إطلاقه، وإلا فمع عدم المؤمن لا يبعد جواز إعطائهم، لعدم شمول
دليل المنع (1) لمثل هذه الصورة كما لا يخفى على من راجع.
مسألة 1: " إلى وليهم... إلخ ".
على الأحوط، لامكان حمل الرواية (2) المشتملة على صرفهم على صورة ولايته

(1) الوسائل: ج 6 ص 148 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 3.
(2) الوسائل: ج 6 ص 155 باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 3.
187

عليهم خسبة من عدم ولي إجباري لهم.
مسألة 3: " إذا كان... إلخ ".
في جريان قاعدة الالحاق بالأشرف في المقام إشكال، بل الاشكال سار حتى في
صورة كون أبيه فقط مؤمنا، لعدم السيرة وعدم جريان مناط إسلامه إسلام والده الذي
هو منصوص (1) لامكان تشريع هذه التوسعة في الاسلام دون الاتيان بالمعنى الأخص،
فالمناط الموجب للتعدي غير منقح.
مسألة 4: " لا يعطى ابن الزنا... إلخ ".
في حرمة الأبناء مع إيمان الأبوين إشكال، لامكان دعوى اختصاص نفي الولدية
بباب التوارث، اللهم إلا أن يقال: إن الدليل على الالحاق في غيره هو السيرة، وإلا فقد
عرفت أن التبعية بالشرف غير جار في الاسلام، ومختص بباب الحرية فضلا عن
المقام، كما أن الالحاق بالأب أيضا مختص بمرحلة الاسلام، للنص المشار إليه آنفا، و
غير جار في الايمان، وحينئذ فلنا منع السيرة المزبورة حتى مع إيمان أبويه فضلا عن
إيمان أحدهما خصوصا لو كانت المؤمنة أمه، وحينئذ فلا مقتضى للالحاق كي يدور
مدار المانع الممنوع جريانه في المقام، ومن هذه الجهة لا يترك الاحتياط بتركه جدا،
تحصيلا للجزم بالفراغ.
مسألة 5: " الأحوط... إلخ ".
لا يترك من جهة عدم صحة عمله حين فعله، لفقد إيمانه وتوهم استفادة الاجزاء
مما دل على إجبار الكفار، إذ منه يستفاد أن للزكاة جهتان: جهة معاملة، وجهة
عبادة، وفقد إحدى الجهتين لا يوجب عدم الأخرى مدفوع، بإمكان مع شمولها
للمقام الذي يستكشف بأنه في علم الله كان مقدما وغير ممتنع عن أدائها، ومناط
دليل الاجبار ومصححيته لاعطائها بلا قربة غير ظاهر الشمول لمثله.

(1) الوسائل: ج 6 ص 155 باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1.
188

مسألة 7: " ولم يعلم صدقه... إلخ ".
بل ولا يبعد جعل دعواه طريق التصديق بما لا يعلم إلا من قبله كما لا يخفى وجهه.
مسألة 8: " فالأقوى... إلخ ".
مع عدم تعيين الزكاة بالعزل، وإلا فلا وجه لعدم الاجتزاء به، لعدم تفريطه في
أدائه.
قوله " والأحوط... إلخ ".
لا يترك الاحتياط في شارب الخمر، لقوة نواهيها (1) دون غيره لعدم الدليل على
اعتباره، فالمرجع الاطلاقات.
مسألة 10: " فلا مانع منه... إلخ ".
إذا لم يكن ذلك من باب الانفاق فإن أداء الزكاة منصرف عنه.
مسألة 11: " الدفع إليه... إلخ ".
لا أرى وجها إلا مجرد الاستبعاد بعد الجزم بأن وجوب إنفاقهم على غيرهم
لا يخرجهم عن الفقر شرعا، اللهم (إلا) أن يدعى جريان فحوى الحرفة والصنعة من مقتضى
التعيش في السنة فيهم أيضا، ولكن الانصاف منع تمامية الفحوى، إذ فيهما مقتضى
ملكية قوت السنة أيضا موجود، فكان لاعتبار العقلاء مالكيتهما مجال بخلافه في المقام
إذ لا مقتضى للملكية أصلا، ومجرد وجود مقتضى التعيش غير كاف، كيف وقد
يتحقق ذلك من جهة أخرى، ولا يكفي ذلك قطعا في منع الفقر.
قوله " في عدم... إلخ ".
بل فيه أيضا شبهة الجواز كما ذكرنا.
مسألة 12: " لا يجوز الدفع... إلخ ".
فيه تأمل، إذ حالها من هذه الجهة حال غيرها ممن يجب بذله النفقة له بنذر وشبهه
من سائر الأجانب، ولا أظن التزامه من أحد إلا من التزم بكفاية مقتضى التعيش في

(1) الوسائل: ج 6 ص 171 باب 17 من أبواب المستحقين ح 1.
189

السنة في منع الزكاة، ولقد عرفت ما فيه.
مسألة 13: " لتمكنها... إلخ ".
مجرد تمكنها على إدخال نفسها في موضوع الحرمة لا يوجب التحريم اللهم (إلا) أن يدعى
انصراف إعطاء الزكاة إلى غير من يعوله ولو اقتضاء، لأنهم لازمون له محسوبون منه، و
ذلك لولا دعوى أن الغرض من كونهم لازمين له كون نفقتهم في عهدته، فلا يشمل من
لا نفقة له، والمسألة غير خالية عن الاشكال، والاحتياط لا يترك فيه.
مسألة 21: " ولكن الأحوط... إلخ ".
لا يترك الاحتياط في ترك دفع مطلق الصدقة الواجبة إليهم إذا لم يكن المعطي
هاشميا، لقوة إطلاق (1) نواهيها، وإن كان لحملها على خصوص الزكاة وجه بقرينة
أخبار (2) أخر.
مسألة 22: " بالبينة... إلخ ".
في حجية البينة في أمثال المقام نظر إلا إذا استندت إلى مرتبة من الشياع
الملازم لتحقق الشائع عادة، ووجه الجميع ظاهر من جهة انصراف دليل (3)
حجيتها إلى ما كان حسيا، أو ملزوم أمر حسي، نعم، مع الشك في كون المستند
حسيا أو حدسيا منع ما لم يكن في البين ما يوجب الحدسية عادة، ولا أقل من غلبة
الحدسية كما في أمثال الباب.
فصل في بقية أحكام الزكاة
مسألة 1: " إلى الفقيه... إلخ ".
مع عدم تمامية مقدمات الحسبة في مفرغية هذا الأداء نظر، لعدم ثبوت كون

(1) الوسائل: ج 6 ص 185 باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 7.
(2) الوسائل: ج 6 ص 188 باب 31 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 3.
(3) الكافي: ج 5 ص 313 كتاب المعيشة ح 40.
190

ذلك من شؤون قضاتهم.
قوله " شرعا... إلخ ".
مع عدم تمكن المقلد من صرفه أيضا، وإلا ففي وجوب رده إليه نظر، لعدم
الدليل، بل الاستصحاب على خلافه.
مسألة 7: " إذا اتجر... إلخ ".
قد تقدم الكلام فيه وفي جواز العدول سابقا، فراجع.
مسألة 10: " فالأحوط... إلخ ".
ولا يبعد عدم ضمانه، لاطلاق النص الجواز (1) ونفي الضمان في صورة عدم الفقير في البلد.
مسألة 11: " بإذن الفقيه... إلخ ".
في ولاية الفقيه لمثل هذا الإذن نظر، لعدم تمامية حسبيتها ولا كونه من شؤون
قضاتهم، كي يثبت مثله لحكامنا بالفحوى كما لا يخفى، والله العالم.
مسألة 14: " بعنوان الولاية... إلخ ".
مع كونه مقلدا لمن يرى هذا الشأن للفقيه، وإلا ففيه نظر، لكون مدار الامتثال
على اعتقاد المكلف دون غيره.
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
قوله " ثالثها... إلخ ".
وثاني الأقوال ثانيها، للأخبار (2) الخاصة الموجبة لحمل ما دل على الفور منها
على الفضيلة كما لا يخفى.
مسألة 1: " فلا ضمان... إلخ ".
مع وجود عذر - ولو عرفي - على وجه لا يصدق على هذا المقدار من التأخير تهاونه

(1) الوسائل: ج 6 ص 152 باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 و 7.
(2) الوسائل: ج 6 ص 213 باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 4.
191

في أمره، وإلا ففيه إشكال، لقوة احتمال اندراج مثله في عمومات الضمان مع
وجود المستحق في البلد، وتمكينه من الايصال.
مسألة 2: " لأنه معذور... إلخ ".
أقول: ذلك إنما يتم لو استفدنا من أخبار الضمان بالتأخير (1) كون مناطه
تهاونه في أمره، فإنه حينئذ لا يصدق عليه هذا المعنى كما لو منعه الأعذار العرفية
العقلائية، وأما لو كان المدار على نفس تأخيره واقعا فلا ينافي جهله بضمانه،
والمسألة غير خالية عن الاشكال.
مسألة 8: " يجوز الاحتساب... إلخ ".
مع عدم كونه مطالبا له على فرض عدم الاحتساب في فقره بمجرد بقاء الدين
إشكال، اللهم (إلا) أن يستكشف من احتسابه كونه بصدد استنقاذ ماله ففي هذه
الصورة يصدق فقره عرفا، لكونه بحكم المطالبة، ولكن ذلك على فرض استحقاقه
لها في زمان الاحتساب وإلا فلا مطالبة له، فلا موجب لفقره حينئذ كي يصح
احتسابه.
فصل في الزكاة من العبادات
قوله " يجب التعيين على الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى لاختلاف سنخهما تكليفا ووضعا.
قوله " وله التعيين... إلخ ".
فيه نظر لعدم وجه لصلاحية القصد المتأخر لتعيين وجه العمل السابق.
قوله " التوزيع... إلخ ".
فيه تأمل لقابلية انطباقه على أي واحد فيسقط أحدهما بلا عنوان في فرضنا من
كونهما بحسب الحقيقة متحدا.

(1) الوسائل: ج 6 ص 198 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1.
192

مسألة 4: " هو المتولي... إلخ ".
من قبل نفسه، لأنه المكلف باخراجه بما هو فعله لا فعل غيره ووجهه ظاهر.
مسألة 5: " يتولاها أيضا... إلخ ".
في كون هذه الزكاة عبادة الحاكم كي يحتاج إلى التقرب عن قبل نفسه
إشكال، وإن كان كلمات جملة من الأعلام ظاهرة في ذلك، كما أن قصد التقرب
لغيره أيضا ممنوع، لعدم صلاحية من تولى عليه للتقرب به ولذا أمكن دعوى سقوط
جهة عبادية مثل هذه الزكاة، فلا يكون في البين إلا حيث معاملته من وجوب
ايصال حق الفقير واستنقاذه كما لا يخفى.
مسألة 6: " فينوي (1)... إلخ ".
على وجه لا يرجع إلى قصدها ولو رجاء.
ختام فيه مسائل
مسألة 1: " فلو باع ما له بالعقد الفارسي... إلخ ".
مجرد ولايته على التصرفات في مال الصبي أو على نفسه لا يقتضي سلطنة على
تغيير الأسباب الواقعية باعتقاده اجتهادا أم تقليدا، وحينئذ ففي اتباع رأي الولي عند
اختلافهما في كيفية أسباب التصرفات نظر جدا.
قوله " لا يبعد... إلخ ".
لا وجه له مع تنجز احتمال الحرمة بأصالة حرمة التصرف في الأموال.
مسألة 2: " فإن الظاهر... إلخ ".
في جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو المحل في المقام إشكال، لأن الوقت فيه
شرط، لتعلق الوضع بالمال، لا للتكليف، بل هو تابع وجود موضوعه بلا توقيت فيه،
وحينئذ فمع العلم بعدد السنن الماضية لا تخلو المسألة عن إشكال كما هو ظاهر.

(1) في النسخة المطبوعة " فنوى ".
193

مسألة 3: " على إشكال... إلخ ".
لا إشكال ظاهرا في وجوبه بمقتضى الأصول، وهكذا الأمر في نظيره من
طرف المشتري.
قوله " لا يجب... إلخ ".
بناء على تعلق الزكاة بالعين حتى بنحو الكلي في المعين، كان على المشتري
تعيينه حتى على فرض وقوع البيع بعد تعلق الزكاة، وحينئذ فهو المكلف بايتاء
الزكاة لا غيره، نعم لو أجازه الولي أو كان البائع له نحو ولاية على تبديل ما لهم، ولو
لمصلحتهم فيه كما تقدم ثبوته سابقا بمقتضى بعض النصوص كان الزكاة متعلقا
ببدل المال، فكان المكلف بإخراجها حينئذ هو البائع كما لا يخفى.
مسألة 4: " على الاشكال... إلخ ".
قد تقدم نفي الاشكال فيه بمقتضى الأصول.
مسألة 5: " غير معلوم... إلخ ".
إذا كان تكليف الغير موضوع تكليف الشخص فلا شبهة في أن هذا الشخص
الشاك ببركة استصحاب سبب تكليف الغير يثبت تكليفه، فيترتب على تكليفه
آثاره ولا يحتاج في إثبات التكليف عليه إلى تحقق أركان الاستصحاب في حق غيره
كما لا يخفى، وحينئذ فما أفاده - رحمه الله - في المقام في غاية الغرابة.
قوله " قاعدة التجاوز... إلخ ".
قد تقدم الاشكال في جريانه.
مسألة 7: " قيمة شاة... إلخ ".
على المشهور في ضمان القيميات وإلا فعلى القول بعهدة العين حتى فيها، فلا بد
من الاحتياط بأكثر القيمتين، للشك في الخروج عن عهدة العين بالأقل كما
لا يخفى.
مسألة 8: " لا إشكال... إلخ ".
منشأ التشكيك في كون الاطلاقات المتكفلة لبيان المصرف متكفلة لبيان
194

الأصناف على وجه يحتاج في تقييدها إلى الدليل، أم غير متكفلة له، فيرجع إلى
استصحاب عدم الجواز، ولعل الأول أقرب، ووجهه واضح.
مسألة 9: " إلا إذا قصد... إلخ ".
بناء على تعلق الزكاة بالعين لا يعني من المخاطب بالزكاة إلا من بيده تعيين
الزكاة في مال خاص، وهو حينئذ ليس إلا المشتري من دون فرق في ذلك بين نحوي
تعلق الزكاة من الإشاعة أو الكلية.
مسألة 11: " بمجرد الدفع... إلخ ".
مجرد الدفع إلى الوكيل غير مجد في تفريغ ذمته، أو عين ماله إذا إذا كان يقصد
العزل عن ماله المعين المتعلق به الزكاة كما أنه في الاكتفاء بإقراره بالأداء في غير
فرض العزل، بل مطلقا، إشكال آخر مبني على تمامية قاعدة من ملك.
مسألة 13: " فالظاهر... إلخ ".
بل الظاهر سقوط أحد الخطابين بلا عنوان كما في كل مورد أتى بأحد
الوجودين المتعلقين كل بحكم مستقل مع اتحاد حقيقتهما، وعدم قصدية
خصوصيتهما، والوجه فيه ظاهر وجدانا وبرهانا.
مسألة 15: " بعنوان الزكاة... إلخ ".
مجرد صحة الاستدانة لا يقتضي إلا تملك العين، وكون مالية العين في عهدة
الزكاة بمعنى عهدة مالكها من جنس الفقير، أو ما في مصارفها، وهو لا يقتضي كون
المعطي به بعنوان الزكاة كما هو ظاهر.
قوله " وجهان... إلخ ".
في ثبوت مثل هذه الولاية للمالك من دون مقدمات الحسبة، فيه إشكال، بل
منع، لعدم الدليل وأصالة عدمها.
مسألة 16: " حق الفقراء... إلخ ".
بعد أوله بالآخرة إلى تفويت الفقير حق شخصه لا بأس بمثله، نعم، ربما لا يثمر
مثل هذا العمل لو كان المأخوذ من الفقير من باب الأخذ بالحياء، أو بالاكراه الخالي
195

عن طيب النفس حقيقة كما لا يخفى.
مسألة 17: " وإشكال... إلخ ".
والأقوى فيه اشتراطه لاطلاق قوله " لا صدقة في المال الغائب عنك حتى يقع
في يدك ".
مسألة 19: " من وجوب... إلخ ".
الأقوى عدم وجوبه من جهة عدم تمامية ملكيته ولو لقصور في سلطنته على المال
بملاحظة تعلق حق الغير بعمله كما هو مفاد لام الاختصاص في قوله: لله علي كذا.
مسألة 20: " فيه إشكال... إلخ ".
بل الأقوى جوازه خصوصا على المختار من عدم رجوع الوقف الخاص أيضا إلى
تمليك الأشخاص بعين المال، والنكتة فيه أن صرف الزكاة وأدائه بنفس انشاء
وقفه، لا باعطائه خارجا، بل إعطائه وإقباضه في الخارج ليس إلا بعنوان الوفاء
بالوقف، لا بعنوان إيتاء الزكاة، كي يدخل في النواهي عن الايتاء لأهله لكونهم
لازمين له، هذا مع أن مثل هذه النواهي يمكن دعوى انصرافها إلى الاعطاء من
سهم الفقراء، وإن الغرض من قوله لازمون له من حيث وجوب انفاقهم عليه
الموهم لعدم فقرهم، ولكنه قد عرفت أن مجرد ذلك لا يخرجهم عن الفقر وأن
الغرض من الملازمة كناية عن كونهم من تبعات نفسه على وجه لا يحتسب إيتاء
الزكاة لهم الاخراج عن نفسه، وحينئذ لا يكاد من تلك الجهة فرق بين إخراج
الزكاة من أي سهم كما لا يخفى.
مسألة 24: " إشكال... إلخ ".
بل منع كما أشرنا من اقتضاء النذر قصر السلطنة.
مسألة 29: " فيه (1) إشكال... إلخ ".
على الإشاعة، فيحتاج في قسمته إلى إذن من هو ولي الفقير أيضا، وأما الكلي

(1) في النسخة المطبوعة " ففيه إشكال ".
196

في المعين فلا إشكال كما هو مختاره أيضا كما هو ظاهر.
مسألة 30: " سقطت... إلخ ".
قد مرت الإشارة إلى أن سقوط الزكاة بقاعدة الجب مبني على كون الوضع فيها
تبع التكليف الحادث حين الكفر، وإلا فلا وجه لسقوطه، لعدم شمول قاعدة
الجب بعد ما كان باقيا إلى حين الاسلام ببقاء موضوعه كما هو الشأن في ديونه، و
وجوب غسل عن جنابته.
قوله " هو المتولي للنية... إلخ ".
في توليته للنية نظر جدا كما تقدم.
مسألة 31: " كان في عرضها... إلخ ".
مع عدم وفاء سهم حجه بالتوزيع لحجه أصلا، ولو من الميقات لا يخلو وجوب
ملاحظة الحج في التوزيع عن نظر وإشكال، إذ أدلة دينة الحج المقتضي لملاحظتها
في عرض سائر الديون، إنما ينصرف إلى صورة قابلية المال له، وإلا فمثل هذا الدين
غير قابل للتبعيض، كي يلاحظ أي قدر يقع بإزائه كسائر ديونه القابلة له، وذلك
ظاهر لمن تدبر.
مسألة 33: " بعدم الأخذ... إلخ ".
أقول: وهو على فرض كون المنهي عنه بعنوان الإعانة للفساق بضميمة مبناه من
جواز اجتماع الأمر والنهي مطلقا في غاية المتانة ولكن الكلام معه في المقدمتين
خصوصا الأخيرة منها، فراجع مقالتنا في الأصول.
مسألة 35: " للقربة... إلخ ".
ذلك كذلك لو كان متقربا في نفس توكيله، وإلا فلو قصد التقرب بدفع بدنه
التنزيلي، فالظاهر الاجتزاء به مع مقارنة قصده حال دفعه.
مسألة 36: " كما مر... إلخ ".
على التفصيل المتقدم منا في الحاشية السابقة.
197

قوله " كان لتحصيل الرئاسة... إلخ ".
لو لم يكن بنحو الداعي على الداعي، وإلا فلا بأس به ظاهرا حتى في صورة
كونه بنفسه متكفلا للنية فضلا عن المقام.
مسألة 37: " لا يخلو عن إشكال... إلخ ".
لا يبعد ولاية الحاكم عنه حينئذ في تعيين الزكاة، بل وينوي عنه حين إخراجه،
ومثل هذا القصد إذا كان موجبا لمقربية عمله إياه يجديه كاجداء قصد النائب في
سائر المقامات مقربية عمله لغيره، وحينئذ لا وجه لعدم الاجتزاء به.
مسألة 41: " والأظهر... إلخ ".
قد تقدم أن الأظهر والأنسب باطلاق الأدلة اعتباره. والله العالم.
فصل في زكاة الفطرة
فصل في شرائط وجوبها
قوله " الحرية... إلخ ".
في شرطية الحرية إشكال كما أن إلزام السيد بزكاته أيضا منوطة بعيلولته له،
فتظهر الثمرة في مورد يكون مالكا ولو لما ملكه مولاه على المختار، ولم يكن عيالا
لسيده، فإنه بناء على شرطية الحرية لا زكاة عليه ولا على سيده، بخلاف ما لو لم
نقل بالاشتراط، فيجب على العبد زكاته وزكاة من يعوله، اللهم (إلا) أن يقال: إن عدم
قيام الدليل على اشتراط الحرية لا يوجب الزكاة عليه، لعدم إطلاق في أدلة وجوب
الزكاة لأن خطاباتها بين كونها في مقام الاهمال، وبيان تشريع الحكم، وبين
كونها في بيان حكم آخر من مثل فيما سقطت السماء العشر، ولكن الانصاف أن
ديدن الأصحاب في اثبات الوجوب لأصناف المكلفين لا يدور إلا مدار المانع بلا
تشكيك منهم في اقتضاء عمومات إن الله جعل في مال الأغنياء (1)، وأمثال هذا

(1) الوسائل: ج 6 ص 5 ب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 9 و 10.
198

المضمون في باب الفطرة أيضا عموم الوجوب لأنحاء المكلفين، وإن كان هذا
الخطاب من سائر الجهات مجملة محضة كما لا يخفى.
قوله " يقابل الدين... إلخ ".
فيه نظر كما تقدم خصوصا إذا لم يكن معجلا.
مسألة 6: " أو مقارنا... إلخ ".
في المقارنة على وجه يصدق عليه إدراك الشهر واجدا للشرائط إشكال
والأحوط وجوبه حينئذ، وهذا الاشكال سار أيضا في طرف العكس، وفي بعض الأخبار (1) تعليل نفي الوجوب بسبق وجدان الشرائط بالخروج، ولكن يمكن رفع
اليد عن إطلاقه بمفهوم الحصر ممن أدرك الشهر الغير الشامل للمقارن كما لا يخفى.
فصل فيمن تجب عنه
قوله " حين دخوله (2)... إلخ ".
بل آن ما قبله كما تقدم.
قوله " بأن يكون... إلخ ".
في اعتبار البناء المزبور في صدق العيلولة عرفا نظر كما لا يضر بصدقها عرفا أيضا
عدم أكله آن دخوله الليل أو قبله أيضا.
مسألة 2: " فالأقوى... إلخ ".
في القوة نظر، لمانعية عيلولة الغير عن توجه الخطاب إليه، وإن لم تجب على الغير
لفقره، وتوهم أن تكليف المعيل من باب التحمل عنه المنصرف بصورة وجوبه عليه
ولازمه حينئذ وجوبه على نفسه مع عدم الوجوب على غيره، مدفوع، لعدم دليل
واف بهذه الخصوصية كما لا يخفى، والأصل البراءة عنه لولا دعوى الشك في سقوط

(1) الوسائل: ج 6 ص 245 باب 11 من أبواب زكاه الفطرة ح 1 و 2 و 3.
(2) في النسخة المطبوع " حين دخول ليلة الفطر ".
199

التكليف عنه، لمانعية العيلولة بعد البناء على استفادة وجوب الفطرة من العمومات
على ما عرفت من أنه ديدن الأصحاب، وحينئذ لا تخلو المسألة عن إشكال،
فلا يترك الاحتياط فيه.
قوله " لا يخلو... إلخ ".
فيه أيضا نظر، لمجئ الاحتمال الآخر الموجب للوجوب على نفسه، فلا مجال
لمسقطية فعل غيره، اللهم (إلا) أن يدعى بأن سقوط الوجوب على المعيل من باب
الرخصة، وإلا فأصل تحمله باق على حاله، وكان وجوب الزكاة على العيال
مراعي بعدم إتيان المعيل، وفيه أيضا إشكال، لبعد استفادة مثل هذه المعاني من
الدليل، فالاحتياط لا يترك.
مسألة 4: " سقطت الفطرة... إلخ ".
مع فرض عدم كونهما عياله، وإلا فليس للولي الانفاق من مالهما كما لا يخفى.
مسألة 6: " الأحوط العدم... إلخ ".
لقوة احتمال كون الفطرة تكليفا محضا عباديا منوطا بالمباشرة بلا تشريع نيابة
غيره فيه خصوصا حال حياته فيه، فكيف يجدي في سقوط مثل هذا التكليف تبرع
الغير عنه كما هو الشأن في سائر الواجبات العبادية البدنية أو المالية غير الذمية حتى
مثل الحج في زمن حياته، إلا في موارد خاصة، وحينئذ فلا مجال لترك هذا
الاحتياط كما لا يخفى.
مسألة 10: " الاتفاق من جنس (1)... إلخ ".
بل لا يترك، لقوة نصه دلالة وسندا (2).
فصل في جنسها
قوله " لغالب الناس... إلخ ".

(1) في النسخة المطبوعة " اتفاق جنس المخرج ".
(2) الوسائل: ج 6 ص 231 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة.
200

بل الأقوى الاكتفاء بقوت غالب البلد، لانصراف النص إليه (1).
مسألة 2: " الدراهم... إلخ ".
الأحوط الاقتصار في القيمة بالنقدين الرائجين.
فصل في وقت وجوبها
قوله " وهو دخول... إلخ ".
في كونه زمان وجوبها نظر، وإن كان التعجيل بها فيه جائزا ولا تنافي بينهما كما
لا تنافي بين ذلك وبين كون مدار وضع الزكاة بحسب مصلحتها على صدق ادراكه
من الشهر جزءا يسيرا واجدا للشرائط فيه كما أشرنا، وعمدة الوجه في مثل هذه
الجهات هو الجمع بين أنحاء النصوص المتفرقة في هذا الباب (2)، فراجع.
قوله " فالأحوط الأقوى... إلخ ".
في القوة تأمل، لقوة ظهور دليل التحديد بالزوال فيه.
مسألة 1: " على الأحوط... إلخ ".
لا يبعد الاكتفاء به بعنوان التعجيل بمثله، لشمول دليله كما أشرنا إلى أنحاء
السنة الموجب للجمع بينها بنحو (ما) أشرنا.
فصل في مصرفها
قوله " هناك... إلخ ".
قد مر الكلام هناك أيضا.
مسألة 2: " دفعها إلى الفقيه... إلخ ".
قد مر الكلام فيه سابقا، فراجع.

(1) الوسائل: ج 6 ص 238 باب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 و 4.
(2) الوسائل: ج 6 ص 245 باب 11 و 12 من أبواب زكاة الفطرة.
201

مسألة 8: " يجب التعيين... إلخ ".
في وجوب نية التعيين نظر، نظرا إلى ما أشرنا إليه سابقا بأن الخطاب المتعلق
بالوجودات المتعددة المتفقة الحقيقة، لا يحتاج في أصل الامتثال بأحدهما، ولو بلا
عنوان قصد خصوصية أحدهما، لفرض عدم قصدية الحقيقة، وعدم احتياج التقرب
به إلى كون الوجود المأتي به بداعي شخص أمره، بلا تمييز بين أمره وأمر غيره
بالمشخصات الخارجية كما لا يخفى هذا.
202

كتاب الخمس
فصل في ما يجب فيه الخمس
قوله " كالأراضي... إلخ ".
ولا يبعد شمول تحليل الخمس من الأراضي، لطيب المناكح، مثل المفتوح
عنوة أيضا ولو ولاية عن قبل السادة، والعمدة فيه قوة الاطلاقات في تحليل
الأراضي خصوصا مع التعليل المزبور الجاري في المقام أيضا.
قوله " فالأحوط... إلخ ".
كونه من الغنيمة الخاصة إشكال، لقصور دليله عن الشمول لحال الغيبة
فيدخل حينئذ تحت الغنيمة بالمعنى الأعم المعتبر في وجوب خمسها، استثناء مؤونة
السنة كما سيجئ تفصيله.
قوله " من الغنائم... إلخ ".
إذا كان ذلك من تبعات الحرب بإذنه، كي يدخل في فحوى دليله، وإلا فلو
كان مما صولحوا مع الجيش قبل قتالهم، أو حصل شيئا آخر كذلك، فهو للإمام،
للنص الدال عليه (1)، نعم، ما حصلوه لا بتوسيط إرسال الجيش من الإمام - عليه
السلام - إليهم، فهو لهم، وفيه الخمس بعنوان الغنيمة بالمعنى الأعم الثابت بعد مؤونة
السنة، ووجهه ظاهر.

(1) انظر الوسائل: ج 6 ص 338 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
203

مسألة 1: " إذا غار المسلمون... إلخ ".
فيه نظر بعين الوجه السابق المشار إليه سابقا.
مسألة 2: " الأحوط إخراجه (1)... إلخ ".
بل الأقوى من حيث كونه من مصاديق مطلق الفائدة، وكذا في ماليته، نعم،
الأحوط منه وجوبه حتى قبل استثناء المؤونة لسنته باحتمال كونه من الغنيمة
الخاصة، وإن كان ضعيفا.
الثاني: المعادن
قوله " سقط عنه... إلخ ".
على فرض ثبوته على الكافر في سقوطه نظر، لعدم إطلاق واف بالاجتزاء بعمله
بلا تقرب في ظرف يصير مسلما في علم الله، اللهم (إلا) أن يقال بعد تملك أهل الخمس
ما يعطي بهم في حال الكفر، ولو من جهة سقوط جهة القربة وبقاء حيث المعاملي
منه كالزكاة لا يبقى محل لتداركه عبادة، للجزم بعدم استحقاق أهله خمسين من
المال، فيسقط الوجوب للتالي قهرا وتوهم أن تملكهم للمعطي من الأول مراعى
بعدم إسلامه خلاف إطلاق كلماتهم، وإطلاق ولاية الحاكم على الممتنع المجرى في
المقام وباب الزكاة بتا، وإن كان النفس بعد في دغدغة من هذه الجهة، وفي تمامية
هذه الاطلاقات، نعم، في المقام شئ آخر وهو أنه ربما يشك في أصل ثبوت
الخمس في المعدن الواقع في الأراضي الخراجية، أو الممات حال الفتح، إذ الأول
للمسلمين، والثاني للإمام مع عدم شمول إباحته لغير شيعتهم، وحينئذ لا يملكون
غيرهم إياها باخراجهم، ومع عدم ملكيتهم لا يكاد يتوجه إليهم خطاب الخمس، إذ
الخطاب فيه كالزكاة متوجه إلى الملاك أو أوليائهم لا إلى الأجنبي بمجرد صيرورة
المال تحت يده، لعدم سلطنة على اخراجهم حقهم من تمام المال، وإفراضه لهم،
اللهم (إلا) أن يقال: أن مجرد ذلك لا يوجب صرف خطاب إيتاء ذي الحق حقه عنهم،

(1) في النسخة المطبوعة " الأحوط إخراج ".
204

ولو في جملة المال، إذ مرجعه إلى جعل المال تحت استيلاء ذي الحق بمقدار حقه لا
الاستيلاء التام، غاية الأمر يستأذن الأخذ من الحاكم في جعل البقية تحت
استيلاء أمانة عن الغائب، أو بجعله من الأول تحت استيلاء الحاكم المخاطب
بتعيين حق غيره خمسا أم زكاة، هذا ولكن يمكن أن يقال: إن ما أفيد يتم بناء على
فرض كون الخمس والزكاة في المال بنحو الإشاعة، وإلا فلو كان بنحو الكلي في
المعين فيشكل تصور استيلاء مالكه عليه خارجا بلا استيلائه على الخصوصية
الخارجية من ملكه، إذ استيلاء الخارجي على صرف الطبيعة الموجودة بلا استيلاء
منه على الخصوصية غير متصور، فلا يعقل إعطاء ذي الحق إلا بتسليطه على مال
الغير، وهو غير جائز، فكيف يجب على مثل هذا الشخص إعطاء حق الفقير
والسادة، وتسليطهم على مقدار حقهم؟! وذلك هو النكتة في تخصيصهم خطاب
إيتاء الزكاة والخمس على من له نحو ولاية على افراض الحقوق وتعينها، فتدبر فيه،
إذ ربما يكون في مثل هذه الجهة شهادة على كيفية تعلق الخمس والزكاة بالمال،
وأنه من باب الكلي في المعين، لا من باب الإشاعة، نعم، على الكلية أيضا
مقتضى التحقيق كونه من باب استثناء الأرطال في بيع الصبرة، لا من باب بيع
الصاع والرطل منها، وحينئذ لا ينافي الكلية المزبورة مع كون النماء بينهما والتلف
عليهما، فلا يبقى حينئذ مجال جعل مثل هذه الجهات من شواهد الإشاعة كما لا يخفى،
ولقد بينا الفرق بين المقامين من هذه الجهة في باب بيع الصاع من الصبرة في
كتاب البيع، فراجع.
ثم إن في المقام وجوه أخر في إثبات وجوب الخمس على الكافر سنشير إليها في
الحواشي الآتية مع الإشارة إلى ضعفها.
مسألة 7: " بل الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى وجوبه مع الشك أيضا، للاستصحاب.
مسألة 9: " إشكال... إلخ ".
ولعله من جهة كون إخراج المعدن من هذه الأراضي نظير أخذ الكلأ منها مما
205

قامت السيرة على جوازه لكل أحد، ولكنه ضعيف جدا، ولذا استشكلنا فيه في
الحاشية السابقة بملاحظة عدم ثبوت إباحتهم لغير شيعتهم.
قوله " أن الكافر أيضا يملكه... إلخ ".
فيه أيضا تأمل، للتشكيك في كون عموم من أحيا أرضا من باب الإذن أو
الحكم غير المتكفل لبقية شرائطه التي منها إذن الإمام في إحياء أراضيه وأراضي
المسلمين ولاية، إذ على الثاني يشكل ثبوت الملكية باحيائهم من جهة اختصاص
إذنهم لشيعتهم، أو مطلق المسلم غير الشامل للكافر ومن بحكمهم جزما.
مسألة 12: " لاخراج (1)... إلخ ".
مع التزام في ذمته، وإلا ففي الاكتفاء بمجرد النية المزبورة في سقوط حقه عن
العين نظر، للأصل.
مسألة 13: " يجري عليه حكم التداعي... إلخ ".
في إجراء حكم التداعي في أمثال المقام نظر، إذ هو من باب الدعويين
المشتملين كل منها على مدعي ومنكر فكل منها مدعي من جهة، ومنكر من جهة
أخرى، فيجري عليهما أحكامهما كل بلحاظ موضوعه، وربما ينتهي الأمر فيهما إلى
التحالف، فيترتب على حلف كل منهما أثره بخلاف باب التداعي، إذ لا منكر
فيه لفرض مخالفة قول كل منهما للأصل، فلا يتصور فيه انتهاء الأمر إلى التحالف،
بل لا وظيفة لهما إلا إقامة البينة، ومع التعارض يرجع إلى أحكام تعارضها على ما
فصلناه في كتاب القضاء، فراجع.
مسألة 15: " وجهان... إلخ ".
بل ثانيه أقوى، لشمول دليله إياه، وعدم شمول دليل الكنز لمثله.
قوله " فالظاهر... إلخ ".
أقول قد يتوهم في المقام بأن تعاقب الوراث نسلا بعد نسل بمنزلة وجودات

(1) في النسخة المطبوعة " الاخراج ".
206

متعاقبة تدريجية محكومة بنظر العرف بحكم وجود واحد متدرج شيئا فشيئا، وحينئذ
فمع الشك في انقطاعه بعد حدوثه كان من قبيل الشك في البقاء والارتفاع، فيشمله
الاستصحاب وبمثل هذا التقريب ربما يصححون استصحاب بقاء الحيض في صورة
الشك في انقطاع القطرات التدريجية، وبقاء المادة في الميان في فرض خروج
القطرات كذلك، ولكن الانصاف عدم تماميته، فالمرجع في أمثال المقام
استصحاب عم حدوث القطرة الزائدة، وفي المقام - وإن اقتضي الأصل المزبور -
إدخال هذا المال في ملك الإمام من جهة كونه بمقتضى الأصل مال مسلم لا وراث
له، ولكن لو أعتني بهذا الأصل يلزم تنزيل الاطلاقات المشتملة على تملك الكنز
على الموارد النادرة كالمعدومة، فحفظا لمثل هذه الاطلاقات لا بد من جعل مثل هذه
المقامات مندرجة تحتها، فيجب الخمس فيها بعد كونه لواجده لمكان هذه
الاطلاقات، وإلى مثل هذا البيان أيضا أشرنا في حاشية النجاة، فراجع.
مسألة 18: " حال الكنز... إلخ ".
في شمول اطلاقات الكنز لمثلها إشكال، بل الأقوى الحاق هذه كلها بمطلق
الفائدة المستثنى فيها مؤونة السنة.
مسألة 20: " والدفعات... إلخ ".
لا يخفى اختلاف المقامات على حسب اختلاف كيفية القصود الموجبة تارة
لجعل الدفعات من باب إخراج واحد تدريجي، وأخرى لجعلها من باب اخراجات
متعددة، وهكذا الأمر في المعدن والكنز، فراجع هناك أيضا، وحينئذ لا مجال للأخذ
باطلاق كلام المصنف في هذه المقالات.
قوله " على الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى عدم اجراء حكم الغوص عليه، لعدم شمول دليله لمثله كما لا يخفى
فيدخل في حكم مطلق الفائدة.
مسألة 25: " لكن الأحوط... إلخ ".
لا يترك في الأخيرين لقوة صدقه على اخراجهما، بل الأحوط منه الاخراج من غيرهما إذا
207

أخرجا بالغوص، لعدم وجه في تخصيص الغوص بخصوص اللآلئ والدرر، وإن كان
المتعارف منه إخراجهما، لكن هذا المقدار لا يوجب تخصيص الغوص الذي هو
موضوع الحكم بخصوصهما أو تخصيص أصل عنوان الغوص بهما، وإن كان عبارة
الجواهر (1) يوهم أحد الوجهين ولكن لا وجه له إلا دعوى تنزيل الاطلاقات على
مثله، كتوهم تنزيل الاطلاقات أيضا عن اللآلئ المكنونة في البحر، لا الواقعة فيه
من الخارج، كي يقتضي عدم الخمس حتى في اللآلئ المخرجة في المقام مؤيدا
ذلك أيضا باطلاق أن غير ما أخرجه البحر فهو لواجده بلا استثناء الخمس فيه،
ولكن كون مثل هذا الطلاق مسوقا إلى هذه الجهة مشكل، كما أن تنزيل
إطلاقات الغوص على المتعارف من اخراج اللآلئ المكنونة في البحر أبعد كبعد
تنزيلها على اخراج خصوص اللآلئ والدرر، وعليه فلا تخلو المسألة عن إشكال،
ولا يترك الاحتياط في غير اللآلئ والدرر فضلا عنهما.
مسألة 26: " والأظهر الثاني... إلخ ".
لو لم يبلغ نصاب المعدن، وإلا فيلاحظ اخراج خمس كل منهما مع بقاء نصاب
غيره بعد تعلق خمسه به، ووجهه ظاهر، من عدم المقتضي، لتداخل الأسباب بعد
انطباقهما على المورد.
مسألة 27: " والأحوط... إلخ ".
لا يبعد اجراء حكم حكم مطلق الفائدة عليه من جهة الشك في صدق عنوان الغوص
عليه، لو لم ندع الجزم على خلافه.
قوله " وبمقداره... إلخ ".
المدار في وجوب الخمس بعد الجهل بالمالك على الجهل بشخص العين، وإلا
فمع فرض إشاعيته مع الجهل بقدره، فالزائد محكوم بالملكية لصاحب اليد، فينحصر
مال الغير في المقدار المعلوم قدره، وهو موضوع أخبار الصدقة، لا الخمس كما لا يخفى

(1) جواهر الكلام: ج 16 ص 42.
208

على من لاحظ أخبار الباب.
مسألة 29: " أنقص من الخمس... إلخ ".
لا يبعد حينئذ الاقتصار باخراج الناقص فقط، إذ الظاهر من أخبار الخمس
كونه من باب الارفاق على المالك، وإن الله رضي بدل مال الغير بالخمس (1)
ومثله يأبى عن كونه واجبا حتى مع العلم بالنقص كما لا يخفى.
مسألة 31: " وجهان... إلخ ".
الأقوى في المقام وجوب الاحتياط، لتردده بين المتباينين.
مسألة 33: " فالأقوى ضمانه... إلخ ".
في قوة الضمان نظر جدا، لأن الله رضي بالخمس بدله كما هو مضمون
النص (2).
مسألة 39: " أو مسكن... إلخ ".
في غير المزرع قابل للتشكيك في إطلاق الأرض الوارد في النصوص (3) لمثلها،
نعم، لولاه لكان مقتضى إطلاقه شمول الحكم لكل واحد من حيث أرضه،
لا البناء الثابت فيه كما لا يخفى.
قوله " عن قوة... إلخ ".
في القوة تأمل، لاختصاص أخباره بخصوص البيع مع التشكيك في تنقيح
مناطه على وجه يشمل مطلق الانتقال إليهم، وفاقا لبعض الأعاظم (4)، حيث لم
يتعد إلى باقي النواقل الاختيارية من العقود المعاوضية وغيرها.
مسألة 40: " وبيعت تبعا... إلخ ".
في أصل البيع تأمل، وإلا فلا بأس بشمول دليل الخمس له، وذلك لولا
دعوى انصراف البيع إلى البيع أصالة، وفيه تأمل جدا كما لا يخفى.

(1) الوسائل: ج 6 ص 353 باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 353 باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوسائل: ج 6 ص 352 باب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) انظر الجواهر: ص 65.
209

مسألة 45: " أقواهما الثبوت... إلخ ".
فيه تأمل، للتشكيك في شمول الدليل لمثله.
مسألة 49: " لم يكن عالما به... إلخ ".
لا يحتاج إلى هذا القيد كما لا يخفى على من تدبر.
قوله " والأحوط استحبابا... إلخ ".
لا يترك الاحتياط في الإرث غير المحتسب، لقوة صدق الفائدة على مثله مع أنه
منصوص (1).
مسألة 52: " كان البيع... إلخ ".
إن كان البيع لنفسه، لا لمصلحة السادة، وإلا فقضية القصب والبردي شاهد
ولايته على بيعه كما هو الشأن في الزكاة أيضا جمعا بين الكلمات الحاكمة
بالفضولية، وبعض النصوص الدالة على صحة النقل، وتعلق الزكاة والخمس بالثمن (2).
مسألة 56: " في آخر السنة... إلخ ".
أقول: ذلك كذلك لو كان الجميع متساوية في بدو السنة، وإلا فمع اختلاف
سنة ربع التجارة مع سنة إجارة الدكان، فلا بد حينئذ من ملاحظة وأسنانه غاية
الأمر يتداخل المؤونة المستثناة، بالإضافة إلى مال الإجارة في المقدار المشترك بينهما
من السنة، فتوضع المؤونة عليهما، وإما بالنسبة إلى المقدار المختلف فيه فتوضع المؤونة
من المختص بسنته ربحا كان أو مال الإجارة، لظهور السنة الملحوظ فيها المؤونة في
المضاف إلى مال الإجارة وربح التجارة كما لا يخفى، وحينئذ في إطلاق كلام
المصنف نظر كما أشرنا إليه في الحاشية.
مسألة 58: " كان من شأنه... إلخ ".
فيه نظر، للتشكيك في صدق التزلزل، وعدم الاستقرار المنساق من الأدلة على

(1) الوسائل: ج 6 ص 349 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5.
(2) الوسائل: ج 6 ص 346 باب 6 ح 1 وباب 8 ح 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
210

مثله.
مسألة 59: " على الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى، لصدق الفائدة عليه.
مسألة 60: " حال الشروع... إلخ ".
على الأحوط، وإلا صح بمقتضى الانسباق من الأدلة، بل الأصول كون مبدئها
حين بروز الربح.
مسألة 61: " ما يحتاج إليه... إلخ ".
المدار في صدق المؤونة على إخراجها في تلك السنة، لا مجرد احتياجه إليها حتى
مع عدم صرفها في تلك السنة، لأنه المتبادر من المؤونة.
مسألة 62: " كما مر إخراج خمسه... إلخ ".
مع صدق مطلق الفائدة عليها حين تملكها في سنته كما هو ظاهر.
مسألة 70: " على الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى لما عرفت من أن مدار بمؤونته المستثناة على الصرف في احتياجه.
قوله " تمكن من المسير... إلخ ".
وسافر أيضا ليصرفه يحتسب من مؤونته، وإلا ففيه تأمل ونظر تقدم وجهه.
مسألة 71: " فالأحوط... إلخ ".
بل الأقوى فيه وفي تاليه وجوب إخراج خمسه، لما عرفت من أن مجرد الاحتياج
إلى صرفه لا يحتسب من المؤونة المستثناة في المقام.
مسألة 74: " لا يخلو من قوة... إلخ ".
مع صدق تعدد التجارة على وجه ينتهي كل واحد إلى رأس مال مستقل في القوة
نظر، لأن ربح كل تجارة موضوع مستقل للخمس، وإن كان المجموع بالإضافة إلى
استثناء المؤونة موضوع واحد بمعنى استثناء المؤونة واحدة عن الجميع، وذلك أيضا مع
فرض اتحاد سنة بروز كل من الربحين، وإلا فحالهما حال ربح مال التجارة، و
مال الإجارة الخارجة عن هذه التجارة المنتهية إلى رأس مال مخصوص، ولقد تقدم
211

تفصيل الكلام، فراجع، كي تقدر على اجراء ما ذكرناه هناك في المقام أيضا.
مسألة 75: " ولو اتجر به قبل... إلخ ".
الأقوى ولايته على معاوضته بعين آخر، أو غيرها مما يراه صلاحا للسادة كما
هو الشأن في الزكاة، وهكذا له تضمينه على نفسه، والتصرف في العين بعده لنفسه
إذا لم يكن ممتنعا من الأداء، وأما جواز اتلافه قبل التضمين أو صرفه بوجه آخر،
ففيه إشكال، بل منع كصورة تضمينه على نفسه مع امتناعه، لعدم المجال للتعدي
من النص إليه (1)، بل مع فرض تجارته ففي جريان ما ذكر من كون الربح للسادة،
وضمان العين على المالك وجه، لا يخلو من إشكال، لاختصاص هذه الجهة
بالزكاة، ولا وجه للتعدي منها إلى الخمس، ورواية القصب والبردي (2) الدالة
على جواز الاتجار غير متعرضة لهذه الجهة، فأصل البراءة يقتضي نفي ضمانه في مورد
يصدق عليه عدم التعدي في أمانته.
مسألة 78: " ليس للمالك... إلخ ".
فيه نظر، لامكان دعوى التعدي من نص جواز المعاوضة من قبلهم وبملاحظة
مصلحتهم إلى تضمينه أيضا كذلك بالفحوى كما لا يخفى.
مسألة 81: " ويتمكن من المسير... إلخ ".
بشرط صرفه في مسيره لا مطلقا، لم تقدم وجهه.
مسألة 82: " لا يجب عليه... إلخ ".
فيه تأمل، بل منع، لعدم تداخل الأسباب بعد صدق العناوين الموجب كل
منهما خمسا مستقلا.
مسألة 84: " مكاسب الطفل إشكال... إلخ ".
بل الأقوى تعلقه، لاطلاق الأدلة (1).

(1) الوسائل: ج 6 ص 339 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5.
(2) الوسائل: ج 6 ص 351 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 9.
(3) الوسائل: ج 6 ص 54 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 وباب 4 ح 1.
212

فصل في قسمة الخمس
مسألة 1: " الايمان... إلخ ".
فيه تأمل مع صدق عناوينها على المصرف، لاطلاق الأدلة (1)، لولا مجئ مناط
الزكاة في المقام أيضا.
مسألة 4: " بالبينة... إلخ ".
في البينة نظر، إلا إذا احتمل استنادها إلى أمر حسي أو ما يلازمه.
مسألة 5: " فالأحوط... إلخ ".
ولعل وجه الاشكال جريان مناط العلة في باب الزكاة من كونهم لازمين له في
المقام، اللهم (إلا) أن يقال إن مثل هذه العلة لا يقتضي التعدي عن حكم الزكاة إلى
غيره، نعم، لو أريد من الملازمة بيان أن عياله بحكم نفسه على وجه لا يصدق عليه
إيتاء غيره أمكن التعدي منه إلى باب الخمس، ولكنه ليس متيقنا من الرواية (2)،
فيبقى في الخمس إطلاقات الأدلة بحالها بعد الجزم بأن مجرد وجوب النفقة لا يمنع
الفقر، والمسألة غير خالية عن الاشكال، فلا يترك الاحتياط فيها.
مسألة 9: " لم يكن عليه ضمان... إلخ ".
في ولاية الفقيه على مثل هذه الجهات إشكال، لعدم إحراز مقدمات حسبية،
ولا كونه من مناسب قضاتهم، كي يثبت مثلها لقضاتنا.
مسألة 15: " بالعزل إشكال... إلخ ".
بل الأقوى عدمه، لعدم جريان مناط الزكاة فيه، لعدم تنقيحه.
مسألة 18: " لا يجوز... إلخ ".
لا أرى بأسا بذلك إذا كان عن طيب نفسه، ولا يكون من باب المأخوذ
حياء، ووجهه ظاهر. والله العالم.

(1) الوسائل: ج 6 ص 152 باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 8.
(2) الوسائل: ج 6 ص 161 باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 11.
213

كتاب الحج
مقدمة في آداب السفر
قوله " وهي أمور... إلخ ".
لا بأس بالعمل بجميعها، رجاء، ولقد أشرنا إلى نكتة هذا البيان في بعض
الحواشي المكتوبة في كتاب الطهارة، فراجع.
فصل من أركان الدين الحج
قوله " ومنكره... إلخ ".
قد أشرنا كرارا إن مناط الكفر تكذيب النبي، وإن الضرورية طريق إلى
الاعتقاد به لمن انتحل في الاسلام، لا أن له موضوعية كما توهم.
قوله " لا يبعد... إلخ ".
فيه إشكال، لأقربية الحمل على الاستحباب على مثل هذا الحمل، مع أن
المانع عن الوجوب التعيني العيني ثابت بالنسبة إلى هذا المعنى أيضا، وهو عدم التزام
الأصحاب به مع أن إعراض الأصحاب عنها يوجب وهنا في سندها أو دلالتها، فلا
يبقى مجال للأخذ بها، فلا بد من جعل مثلها موضوع التسامح في أدلة السنن، و
حينئذ يشكل أمر استحبابها شرعا، ولا ينافي ذلك بناء الأصحاب على الاستحباب
الموجب لاعتنائهم بها سندا، إذ من الممكن كون ذلك من جهة بنائهم على التسامح
في المستحبات، ومع هذا الاحتمال لا يبقى مجال جعل عملهم بها موجبا للوثوق
214

بصدورها، اللهم (إلا) أن يدعى أن نفس استفاضتها كافية في الوثوق الاجمالي بصدور
بعضها، وحينئذ لا محيص من الجمع السابق بالحمل على الاستحباب الشرعي،
والله العالم.
مسألة 2: " أقواها الأخير... إلخ ".
بل الأحوط عدم الجواز، لاحتمال فوت التكليف المنجز به، وهو غير جائز
عقلا.
فصل في شرائط وجوب الحج
مسألة 1: " يستحب للصبي... إلخ ".
بمعنى رجحانه عليه، وفي التعبير مسامحة كما لا يخفى.
قوله " وإن العمومات... إلخ ".
في كون الاطلاقات الواردة في الصبي المميز لبيان مثل هذه الصورة نظر، بل
الأقوى حينئذ الاشتراط، لأصالة عدم المشروعية بدونه.
مسألة 2: " وإن استشكل... إلخ ".
لاختصاص النصوص بالصبي (1)، فالعمدة حينئذ تنقيح المناط وليس ببعيد.
قوله " لا يخلو عن إشكال... إلخ ".
في غير المتصل جنونه بصغره، لعدم وجه له إلا دعوى الملازمة الغالبية بينه وبين
الصغير في الأحكام، نعم، في المتصل به أمكن دعوى جريان استصحاب حكم
صغره بعد البناء على المسامحة في موضوعه ولا مجال لتوهم التعدي منه إلى غيره بعدم
القول بالفصل إذ ذلك إنما يتم على فرض الملازمة بين الأحكام الظاهرية أيضا، و
إلا فصرف الملازمة الواقعية غير مجدي في المقام، لعدم حجية الأصول المثبتة كما
لا يخفى.

(1) الوسائل: ج 8 ص 207 باب 17 من أبواب أقسام الحج.
215

مسألة 4: " فإنه يشمل غير الولي... إلخ ".
ذلك كذلك لولا اشتمال ذيله على قوله: يصوم عنه وليه (1)، الظاهر في الولي
الشرعي، فإن هذه الفقرة يضر بإطلاق صدره، إذ لا أقل من إحتماله، لأنه من
باب إتصاله بما يصلح للقرينية.
مسألة 6: " بل هو الأقوى... إلخ ".
في قوته تأمل، لعدم تمامية وجه التعدي من المنصوص (2) إلى غيره.
ولو قيل: بعدم شمول: عمده خطأ، للمقام، فضلا عن القول به، كما أن قاعدة
التسبيب لا يجدي في المقام أيضا بعد عدم قوة السبب على المباشر في المورد.
مسألة 7: " فالقول بالاجزاء مشكل... إلخ ".
الأقوى المصير إلى الاجزاء، لاطلاق الطائفة الأخيرة بلا اختصاص لمورد بعضها
بمن لم يحرم، بل بالمناط يمكن أن يتعدى إلى من أحرم مستحبا، بل فيمن أحرمه
الولي من المجانين صورة داخلة في من لم يحرم حقيقة، فيشمله الأخبار (3)، فيتعدى
منه إلى غيره، من المجنون المتمكن من الاحرام الحقيقي، وكذا الصبي المميز بعدم
القول بالفصل، مؤيدا ذلك كله بورود مثل هذا اللسان في العبد الذي هو بمنزلة
التعليل الموجب للتعدي بمناط كونه منصوص العلة، وإلى ما ذكرنا أيضا نظر
المشهور، والله العالم.
مسألة 9: " بنية الندب... إلخ ".
لو لم يكن على وجه يخل بقربيته كما هو الغالب.
الثاني من الشروط: الحرية... إلخ ".
قوله " بملكه... إلخ ".
ولو في ما ملكه مولاه على ما يستفاد من مجموع الأخبار المذكورة في كتاب

(1) الوسائل: ج 8 ص 207 باب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3.
(2) الوسائل: ج 19 ص 66 باب 36 من أبواب قصاص النفس ح 2.
(3) انظر الوسائل: ج 8 ص 29 باب 12 من أبواب وجوب الحج.
216

الزكاة من الجواهر (1)، وهو المختار أيضا، فراجع.
قوله " الأحوط... إلخ ".
لقوة أخباره سندا ودلالة (2).
قوله " كما أن الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى، لقوة وجهه.
قوله " قبل المشعر... إلخ ".
بل يكفي الانعتاق مقارنا للوقوف، لكونه شرطا مقارنا، لا متقدما زمانا كما
لا يخفى.
مسألة 1: " ليس له أن يرجع... إلخ ".
على الظاهر، بحسب تسلمهم إياه، وإلا فعموم لا يقدر على شئ حاكم على
وجوب إتمامه، وناف لكونه معصية للخالق، كما لا يخفى.
مسألة 4: " أظهرها... إلخ ".
بل الأظهر بمقتضى الجمع بين الخبرين بعد عدم القول بالفصل بين الصيد و
غيره في نفيه على المولى، كون الجناية على رقبة العبد غاية الأمر يستحب على المولى
اعطاؤه عنه، نعم، الأحوط كونه على السيد، لشبهة ضعف سند الأخبار النافية (3)،
والله العالم.
مسألة 5: " والقضاء... إلخ ".
مع تمكنه من قضائه كما لا يخفى.
قوله " والظاهر (4)... إلخ ".
لا يبعد الالتزام بتخير المولى بين الذبح عنه، وبين أمره بالصوم، لشمول أخبار

(1) الجواهر: ج 15 ص 30.
(2) الوسائل: ج 8 ص 207 باب 17 من أبواب أقسام الحج ح 1 - 2.
(3) الوسائل: ج 9 ص 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد.
(4) في النسخة المطبوعة " فالظاهر ".
217

التخيير له بمضمونها، أو بفحواها من كون الهدي الواجب عن قبل حجه بإذنه على
مولاه مخيرا (1)، وأما خبر حريز (2) وغيره فلا يشمل المقام، لأنها في الكفارة غير
المرتبطة بالمقام.
قوله " أقواهما: الأول... إلخ ".
بل الثاني أقوى، لعدم تمامية القاعدة المزبورة.
قوله " حاله حال الحرية (3)... إلخ ".
لما تقدم من أن المستفاد من النصوص أن كل ما يجب من قبل الحج، فعلى
الحاج، إلا أن في صورة بقاء العبد على الرقية يتحمل عنه مولاه مخيرا بينه وبين أمره
بالصوم، ولكنه مختص بصورة بقائه على الرقية للتالي دون ما ينعتق، ولو قبل المشعر
أو بعده، لعدم وفاء دليل التحمل لمثله كما لا يخفى.
قوله " وجهان... إلخ ".
ولا يبعد التخيير بينهما لاحتمال التعيين في كل منهما بلا ترجيح لأحدهما على
الآخر.
مسألة 6: " جميع آثار الحرية... إلخ ".
وللمسألة بعد مجال التأمل، لعدم الوثوق بمدرك المسألة بعد من اقتضاء المهاياة
أي مقدار من الأثر، فلا بد من المراجعة إلى المسألة ثانيا عند الفرصة.
الثالث: الاستطاعة...
مسألة 6: " كما هو الحال... إلخ ".
في التنظير إشكال، لقيام النص (4) فيه على خلاف القاعدة فيقتصر فيه عليه،
اللهم (إلا) أن يدعى بأن التعليل في ذيل نصه يقتضي ذلك نضرا إلى استفادة مناط كلي
من أن المصالح الأخروية جابرة للمضار الدنيوية، وحينئذ لا يكون عموم نفي

(1) ج 9 ص 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد.
(2) ج 9 ص 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد.
(3) في النسخة المطبوعة " حاله حاله الحر ".
(4) الوسائل ج 2 ص 997 باب 26 من أبواب التيمم.
218

الضرر المالي مجديا في التكاليف كلية، بل يحتاج إلى جريان قاعدة الحرج المختصة
بالمجحف، ولكن الانصاف أن في استفادة هذه الكلية في الباب نظرا، لاحتمال
الاهتمام بمصلحة الطهور على وجه لا يزاحمه الضرر المالي، وذلك لا يقتضي أهمية
كل مصلحة منه، فتدبر، فإن المسألة لا تخلو عن إشكال، ولا يترك فيه الاحتياط.
مسألة 8: " نفقة الذهاب... إلخ ".
مع إرادة العود إلى مكان خاص، وإن لم يكن وطنه في كفاية نفقة مجرد
الذهاب إشكال، للتشكيك في إطلاقه، وإن كان أحوط.
قوله " فالظاهر... إلخ ".
المنصرف إلى وجدانه إنه نفقة عوده إلى مقر يريده فمهما لا يكون له مقر كذلك،
فيكفيه نفقته من بلد استطاعته ذهابا محضا.
مسألة 11: " الأحوط التبديل... إلخ ".
بل لا يترك إذا وفي الزائد بإتمام الاستطاعة.
مسألة 12: " عدم الحاجة... إلخ ".
المفضية قوتها إلى الحرج، كما لا يخفى وجهه.
قوله " لم يجب... إلخ ".
مع قيام الحرج بصرفه.
مسألة 14: " لو لم تكن واثقا... إلخ ".
بل مع احتمال امتناعه يحتمل عدم الاستطاعة الشرعية، فلا يجدي الوثوق
بحصولها بعد عدم حجيته في الموضوعات إلا دعوى إيجاب الاحتياط في هذه الشبهة
البدوية نظير الشبهة في بلوغ النصاب بقرينة الأمر بسبك الدراهم المغشوشة، ولكن
إتمام الدليل عليه مشكل في المقام، فلا وجه للتعدي من باب الزكاة إلى المقام
أيضا.
مسألة 15: " فالظاهر وجوبه... إلخ ".
فيه تأمل، لعدم الاستطاعة له في زمان لا يكون قادرا على تحصيل ماله من
219

المقترض، فلا وجه حينئذ، لوجوب قرضه، والأولى عدم ترك الاحتياط فيه.
مسألة 16: " والأقوى كونه مانعا... إلخ ".
في غير صورة حلول الدين والمطالبة، لا يبعد وجوب حجه مع رجوعه بكفاية
صنعته، إلا إذا علم وقوعه في حرج أدائه عند المطالبة، فإن عموم لا حرج يرفع
الوجوب من الآن كما لا يخفى.
مسألة 22: " نعم، لو كان قصده... إلخ ".
فيه إشكال، لعدم إضرار القصد المزبور بصحة عقده، إذ غاية الأمر عصيانه
بعمله كسابقه، ومثله لا يقتضي بطلان المعاملة.
مسألة 23: " بقي وجوب الحج... إلخ ".
هذا إذا كان تلفه مستندا إلى تقصيره في عدم تحصيله، وإلا فلو تلف قبل
مضي موسم الحج، أو تلف قبل تحصيله بعده بلا تقصير منه في تحصيله، فيكشف
ذلك عن عدم وجوب الحج من الأول.
مسألة 24: " بعد أن تلف... إلخ ".
بعد مضي موسم الحج لا قبله، والوجه ظاهر.
مسألة 25: " حجه صحيحا... إلخ ".
في صحته إشكال، لشبهة استفادته من رواية سعد، وصحيحة سعيد (1)،
فراجع وتأمل فيه.
مسألة 26: " أقواهما العدم... إلخ ".
مع عدم بقاء ما يفي بمؤونته عند رجوعه على القول به في فرض فسخه ورجوعه
إلى البدل، وإلا فالأقوى وجوبه، لصدق ملكية الزاد والراحلة، ودعوى انصرافه
إلى الملكية اللازمة ممنوعة.

(1) الوسائل: ج 8 ص 121 باب 5 من أبواب النيابة في الحج ح 1 - 3.
220

مسألة 28: " الاجتزاء (1)... إلخ ".
بل الأقوى عدمه، للاقتصار في النص (2) على مورده.
مسألة 30: " بعد موت الموصي... إلخ ".
في الاكتفاء بمجرد ذلك مع فرض اعتبار القبول إشكال، فلا يجب حينئذ قبوله
ليستطيع كما هو ظاهر.
قوله " ليس له الرد... إلخ ".
على القول بالنقل، وإلا فعلى الكشف فله ردها كما هو ظاهر.
مسألة 31: " إذا نذر قبل... إلخ ".
ما أفيد في غاية المتانة بناء على كون القدرة في ظرف العمل شرطا عقليا في
صحة النذر، وإلا فبناء على كونها شرطا شرعيا، كما هو المستفاد من بعض
النصوص الذي تعرضه الجواهر (3) في آخر كتاب النذر، ففي تقديم النذر السابق في
هذه الفروض بأجمعها إشكال لأن تطبيق كل واحد من الخطابين يرفع موضوع
الآخر فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر كما هو ظاهر.
قوله " لم يجب عليه الحج... إلخ ".
نعم، لو خالف في هذه السنة، لا يبعد الاجتزاء به عن حجة الاسلام، لحصول
القدرة فعلا مع فرض قدرته على الوفاء بنذره في السنة الآتية كما لا يخفى.
قوله " فيقدم الأهم... إلخ ".
ذلك كذلك في صورة حصول الواجب الفوري، بعد التمكن من الخروج إلى
الحج أو حينه على وجه ليس له إتلاف استطاعته وحينئذ يستقر عليه، فيجب عليه
الحج في القابل، وإن لم يبق الاستطاعة، نعم، لو حصل الواجب الآخر قبل

(1) في النسخة المطبوعة " الاجزاء ".
(2) الوسائل: ج 8 ص 47 باب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 و 2 و 3.
(3) الجواهر: ج 35 429.
221

التمكن، فلا يكون ذلك من باب التزاحم، بل يجب الاتيان بالواجب الآخر، وإن
لم يكن مهما، لأن باطلاق دليله يرفع موضوع الآخر، فيكون بالنسبة إلى دليل
وجوب الحج من باب التخصص لا التخصيص، بخلاف ما لو أخذ باطلاق دليل
الحج، إذ تطبيق إطلاقه على المورد دوري، كما هو الشأن في كل مورد دار الأمر بين
تخصيص دليل وتخصص آخر، كما لا يخفى.
مسألة 32: " فعلى الأول... إلخ ".
بعد ما عرفت بأن القدرة في ظرف العمل بالنذر شرط شرعي لا يكاد يتصور
فرق بين الصورتين، للجزم بأن ما هو شرط في ظرف العمل على فرض تقديم الآخر
مفقود، فلا يبقى المجال لتقديم دليل النذر حينئذ، مع فرض مقارنة زمان عمله مع
زمان تنجز وجوب الحج، أو بعد تنجزه، نعم لو كان قبل زمان تنجز وجوب الحج
بأن يكون قبل الاستطاعة، أو قبل خروج الرفقة تقدم النذر، لأن حفظ القدرة
حينئذ شرط عقلي في طرف النذر، فاطلاق دليله يرفع موضوع دليل وجوب الحج،
كما أن الأمر بالعكس في طرف العكس كما لا يخفى.
مسألة 34: " وجهان... إلخ ".
الأقوى تقديم أداء دينه، لأن القدرة فيه شرط عقلي بخلافه في طرف حجه،
فينتهي فيهما الأمر إلى الدوران في تطبيق خطاب أيهما إلى التخصيص والتخصص،
ولقد عرفت أن التخصص أولى كما هو ظاهر وجهه.
مسألة 36 " وجب عليه القبول... إلخ ".
بل الأقوى خلافه، لعدم وجوب تحصيل مقدمات الاستطاعة نعم، لو قصد بذله
باعطائه كيفما اتفق، يجب عليه أخذه، وإن لم يقبل إيجابه العقدي.
مسألة 37: " لو وقف شخص... إلخ ".
في وجوب الحج حتى في نذره الغير المحتاج إلى القبول نظر، فضلا من وقفه، أو
وصيته على القول بالاحتياج إلى القبول، لأن موضوع النذر المقدم بالحج في رتبة
سابقة، فيستحيل أن يكون هذا البذل منشأ وجوبه، لأنه من قبيل الأمر بالحاصل، وهو محال.
222

مسألة 38: " ووجوب الحج... إلخ ".
لو كان شرطه بنحو التقييد ووحدة المطلوب في وجوب الحج نظر، لاستلزام
ذلك أخذ نفس وجود العمل في موضوع وجوبه، ولقد مر عدم إمكانه.
مسألة 40: " وجهان... إلخ ".
أقواهما الجواز، للأصل، وقاعدة السلطنة بعد عدم تمامية قاعدة استلزام الإذن
في الشئ، الإذن في لوازمه.
مسألة 41: " وجهان... إلخ ".
أقواهما العدم خلافا لمن التزم بقاعدة الملازمة بين الإذنين في المتلازمين.
مسألة 43: " وجهان... إلخ ".
أقواهما عدم الوجوب على الباذل، لأن هذه عقوبات مترتبة على فعله الواجب
عليه، فلا يرتبط بالباذل، وتوهم الملازمة بين الإذنين في المتلازمين ممنوع جدا كما
عرفت، كتوهم كون السبب في إسناد الفعل إلى غيره أقوى، فيترتب عليه عقوبته،
إذ هو كما ترى.
مسألة 49: " لا يجوز له... إلخ ".
ولكن عمدة الكلام في تصور مورد عدم جواز رجوعه بعد عموم السلطنة، وعدم
تمامية قاعدة الملازمة بين الالتزام بالشئ، والالتزام بلوازمه على وجه يجب عليه
شرعا بنحو لا يقدر على رجوعه، لعدم مدرك لهذه القاعدة كما لا يخفى.
مسألة 50: " وجب مع وجود... إلخ ".
في وجوبه حينئذ نظر، لأن بذله على تقدير غير حاصل بعد، ولا يجب عليه أيضا
تحصيل مقدميته، لعدم مقتضى لوجوبه.
مسألة 51: " وقرار الضمان... إلخ ".
لكونه غار والمغرور يرجع إلى من غر.
مسألة 53: " صدق الاستطاعة... إلخ ".
لعدم مالكية الحر، لعمل نفسه، وإن كان عمله ما لا يبذل بإزائه المال، ولذا
223

لا يكون حبسه موجبا لضمان الحابس، ولا يقاس مثله بمنفعة العبد، أو الأجير
المملوك عمله لغيره بعقد الإجارة.
مسألة 56: " على الأقوى... إلخ ".
في القوة نظر، للشك في اندراج غير من يجب نفقته شرعا في الدليل، فلا يترك
الاحتياط فيه باتيانه، بل بإعادة حجه أيضا عند الجزم بالاستطاعة الشرعية بوجدان
جميع قيوده.
مسألة 57: " ولا يبعد... إلخ ".
فيه تأمل، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين إعادته عند الجزم باستطاعته
المزبورة.
مسألة 59: " غصبا... إلخ ".
نعم لا بأس بالذمة، وإن يعصي في وفاء ذمته من المغصوب، ووجهه
ظاهر.
مسألة 63: " مع كونهم أهم... إلخ ".
في صورة طرو واجب فوري بلا اختيار من قبله، الأقوى تقديمه على الحج، وإن
لم يكن أهم من جهة أن بقاء القدرة من غير جهته بعد حصول الاستطاعة إلى آخر
العمل شرط شرعي، وفي الواجب الآخر عقلي، فتكون المسألة حينئذ من صغريات
الكبرى السابقة، نعم، ليس له بعد حصول الاستطاعة والتمكن من المسير لمكان
خروج الرفقة تفويت قدرته، ولو بأحداث سبب وجوب الآخر، وحينئذ فلو كان
الآخر أيضا مشروطا بالقدرة شرعا كان الحج مقدما، وإلا فيدخل في مسألة تزاحم
الواجبين، فيؤخذ بأهمهما، ومع احتمال أهمية كل يتخير كما لا يخفى.
مسألة 64: " مع تحقق سائر... إلخ ".
حتى البلوغ، والحرية واقعا بضميمة قصد القربة كما هو واضح.
قوله " إلى ذي الحجة... إلخ ".
بل إلى تمام زمان حجه، لظهور أدلة شرائط وجوبه في ذلك كما هو ظاهر.
224

قوله " وجهان لمن فقد الشرط... إلخ ".
أقواهما الثاني، لتمامية وجهه، وعدم تمامية الوجه الأول، إذ على فرض عدم
مساعدة الدليل على نفي الاجزاء في مثله، لكن هذا المقدار غير كاف ما لم يكن في
البين دليل على الاجزاء، وهو مفقود في المقام بعد الجزم بعدم صدق الحج عن
استطاعة في المقام كما لا يخفى.
قوله " في الضرر الخوف... إلخ ".
الظاهر من جميع موارد تعلق الحكم بالخوف، إنما هو من باب الطريقية إلى
الواقع، وحينئذ فإن كان له خوف ضرر النفس، أو العرض فلا شبهة في وجوب
مراعاته، إلا إذا كان عن احتمال غير عقلائي كبعض الخوافين المنتهي خوفهم إلى
طرد الوسواس فإن الأدلة منصرفة عن مثله، وحينئذ لا يجب الحج على الخائف
المتعارف واقعا، وإن لم يكن له في الواقع ضرر، لكون مخالفة خوفه، ولو في الطريق
تجريا ملوما عقلا، فلا يستطيع واقعا، وكذا لو كان له خوف ضرر مالي بالغ إلى
حد التضييع والاسراف، فإنه حرام أيضا، وتجريه موجب للعقوبة، فلا يكون
حينئذ قادرا على إتيانه واقعا، لالزام عقله بتركه، وإما أن صرف خوف ضرر مالي
غير بالغ إلى هذا الحد فمع كشف الخلاف يستقر عليه الحج واقعا، وإن لم يجب
الاقدام به ظاهرا، إذ مجرد ذلك لا يكشف عن عدم استطاعته الواقعية.
قوله " إلى ذي الحجة... إلخ ".
وسيجئ إن شاء الله في كلامه، بأنه يتحقق الاستقرار من حيث بقاء
الشرائط، وأشرنا أيضا بأن المناط بقاؤها إلى زمان تمام الحج.
قوله " إلا الاجماع... إلخ ".
بل يكفي دليلا ما دل على شرطية الاستطاعة شرعا، نظير شرطية الوقت في
صلاة الظهر، الظاهر في دخله في أصل المصلحة، ومجرد ندبيته لا يقتضي وفائه
بالغرض الوجوبي، ولو مع وحدة حقيقة حجة الاسلام مع غيره، وما أفيد من التنظير
بعبادة الصبي إنما يتم على فرض كون البلوغ شرط فعلية الوجوب، لا مصلحته، كما
225

هو مقتضى بعض الوجوه في شرعية عبادة الصبي، وإلا فبمقتضى بعض الوجوه
الأخرى فلا نسلم كفاية عمل الصبي في وقته، وإحرامه عن الواجب كما لا يخفى.
مسألة 65: " بعدم المانع... إلخ ".
وذلك البيان في غاية الجودة، بناء على اشتراط وجوب الحج بالقدرة المطلقة
كما هو ظاهر دليله، وإلا كفى فيه مطلق القدرة، فالمسألة مبنية على مسألة الترتب
المعروف، فعلى القول باصلاح الترتب القدرة على المهم في ظرف عصيان الأهم،
فلا بأس بالاجتزاء بمثل هذا الحج كما هو ظاهر، نعم، لو كان مقدمة لمحرم كان أمر
اجزائه أشكل، وإن قيل بكفاية مطلق القدرة، إذ الترتب المعروف إنما يصلح أمر
التكليف بما لا يطاق، لا شبهة اجتماع الضدين، وإن صرنا في مقالتنا أيضا إلى
تصحيح الترتب في باب الضد حتى على القول بالمقدمية أيضا، لا من جهة كفاية
اختلاف المرتبة في تصحيح الجمع بين الضدين، بل من جهة الالتزام بالتفكيك
بين جهات الوجود الواحد بحسب حدوده الموجب بعضها لطرد وجود غيره، وبعضها
لطرد أضداد غيره، وإن ما هو مبغوض هي الجهة الأولى دون سائر الجهات، فلا
بأس حينئذ بتأثير المصلحة وجوب حفظه من سائر الجهات في ظرف انحفاظه
بنفسه، أو بسوء اختياره من تلك الجهة، ولكن هذا الكلام في صورة كون الوجود
مقدمة العدم، يحتاج إلى مزيد تأمل.
وقد يتوهم: عدم إباء العقل في المقام أيضا، بأن يلتزم بصحة الأمر بهذا الوجود
في رتبة متأخرة عن عدم إرادة ذيها فإنه من الواضح سقوط وجوب ترك ذيها في هذه
الرتبة، فلا يمنع حينئذ وجوب مقدمته، اللهم (إلا) أن يدعى بأن هذه المرتبة مسقطة
لوجوبه العقلي، لا لأصل محبوبيته، وهذا كاف في المنع عن اتصاف مقدمته
بالوجوب، نعم، لو تصور الترتب على نفس العصيان في ذيها لا يلزم دعوى سقوط
محبوبيتها في هذه الرتبة أيضا، ولكن لازمه الالتزام بوجود المقدمة في هذه المرتبة
أيضا وهو محال، إذ المقدمة بذاتها مقدمة رتبة في ذيها، فلا يتصور لها رتبة متأخرة عن
ذيها، كي يصلح هذه المرتبة لتحمل حكم آخر، كما أنه في طرف مقدمية الوجود
226

للحرام أيضا لا يتصور التفكيك بين جهات المقدمة، إذ هي بجميع جهاتها مقدمة
لوجوده، لأن بانفتاح باب عدم من انحناء عدمه، يترتب عدم مبغوضيته وطرد مثل هذا
المعنى يقتضي سد جميعها، وحينئذ لا يتصور فيه جهة قابلة لطرو الوجوب عليه،
فتدبر فإنه دقيق رقيق.
مسألة 66: " أقوال: ثالثها... إلخ ".
بناء على كون تخلية السرب من الشرائط الشرعية كما هو ظاهر دليله، لا يجب
تحصيله بدفع ماله، ولو لم يكن مضرا بحاله، نعم، لو كان من الشرائط العقلية أمكن
إجراء التعليل في المقام أيضا، فيكون المدار أيضا على الضرر الموجب تحمله الحرج
عليه لا مطلقا، وإن كنا سابقا في تشكيك في عموم مثل هذا التعليل لغير باب
الوضوء، ولذا لا يترك الاحتياط في مثل هذه الموارد.
مسألة 69: " على نحو الكلي... إلخ ".
مجرد كونه من هذا الباب لا يجدي، إلا إذا كان من باب بيع الصاع من
الصبرة، وإلا فلو كان من باب استثناء الأرطال في بيع الصبرة، فلا ينتج مثل هذا
النحو من الكلية، اختصاص التالف بالمالك، بل مقتضى القاعدة كون التلف
والنماء عليهما، ولقد فصلنا الكلام في شرح بيان الفارق بين المقامين في بيعنا، ومن
أراد فليراجع هناك.
مسألة 71: " لا تخلو أولهما عن قوة... إلخ ".
بل الأقوى: ثانيهما، لمعارضة المطلقات المزبورة بأصرح منها في الندب، فراجع
الجواهر (1) وغيره في مدرك المسألة (2).
قوله " ولكن الأقوى... إلخ ".
في القوة تأمل، لأن الكلام بعد في تشريع النيابة في مثل هذه الصورة بالنسبة

(1) جواهر الكلام: ج 17 ص 394.
(2) الخلاف: ج 1 ص 372 م - 6 - من كتاب الحج.
227

إلى فريضته، ومجرد مشروعية الاستنابة في أصل الحج - ولو الاستحبابي منه - غير
كاف في الاجزاء، ومنه يظهر ما في كلامه في قوله: ولو قلنا باستحباب الاستنابة
للحج، إذ ذلك تمام على ما تقدم منه سابقا من إجزاء المندوب عن الواجب بخيال
وحدة حقيقتهما، ولقد عرفت ما فيه فراجع، وحينئذ فلا يبقى مجال لما أفاده بعد
ذلك أيضا من لوازم مدعاه، فلك النظر حينئذ في مواقع من كلامه (قدس سره).
مسألة 72: " معارض بمفهوم... إلخ ".
بل في أمثال هذه القضايا المدار على مفهوم الصدر، وحمل الذيل على بيان أحد
المصاديق، كما هو الشأن في موثقة ابن بكير في غير المأكول (1) كما لا يخفى.
قوله " لاطلاقها... إلخ ".
والأولى أن يقال إن الأخبار (2) المزبورة في مقام كيفية الاجتزاء بحجه عما في
ذمته، بلا نظر إلى كون اشتغال ذمته بنحو اللزوم أو الاستحباب، وحينئذ فقضية
عدم استقرار وجوبه إذا كان اشتغال ذمته بالحج ندبيا فلا يقتضي ذلك الاجتزاء
به فريضة، ولازمه كون الأمر بقضائه أيضا تبع هذه القضية، فمع عدم استقرار الحج
لا يجدي مثل هذا الأمر في وجوب قضائه، كما هو ظاهر، والله العالم.
مسألة 73: " لكنه مشكل... إلخ ".
بل مقطوع الفساد، لأدائه إلى التكليف بما لا يطاق.
قوله " على نحو الوجوب... إلخ ".
بناء على حكم العقل بحرمة تفويت المقدمات الوجودية المفوتة، ولو قبل شرط
الوجوب لا يحتاج إلى إرجاع التكاليف المشروطة بظاهر دليلها إلى المعلقة، وإن قلنا
بملازمتهما في عالم من العوالم، نعم، على أي حال يبتلى المجيب بتصحيح مسألة
الترتب كما هو ظاهر.

(1) الوسائل: ج 16 ص 311 باب 1 من أبواب تحريم الميتة والدم ح 2.
(2) الوسائل: ج 8 ص 47 باب 26 من أبواب وجوب الحج.
228

قوله " وإن خالف... إلخ ".
لا يفهم له معنى محصلا فتدبر فيه.
مسألة 75: " بحكم التبادر... إلخ ".
ولو لاطلاق القبلية بحسب أجزاء زمانه.
مسألة 76: " في أثناء الغسل... إلخ ".
أي في خلال أفعاله لخروجها عن حقيقته، فلا يضر به الارتداد إذا رجع في بقية
أفعاله.
قوله " من عدم كون الهيئة... إلخ ".
أي الهيئة الاتصالية في إسلامه، وإلا فلا مجال لمنع جزئية الهيئة المزبورة في
الصلاة بشهادة إطلاق القاطع على بعض الأمور، نعم، لا يكون الردة من القواطع
فلا يضر بها.
مسألة 79: " وجهان... إلخ ".
أقواهما العدم، لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة.
قوله " وإلا ففي الصحة إشكال... إلخ ".
بل الأقوى بطلانه إن انطبق تجريه على فعل من أفعاله، وإلا فلا بأس بحجه
ندبا، ولا يجزي عن حجة الاسلام، لعدم استطاعته، حينئذ، لما أشرنا إليه سابقا.
مسألة 80: " للشك في تحقق الوجوب... إلخ ".
ولا يتوهم في المقام جريان أصل حاكم على الأصل المزبور، وهو استصحاب
بقاء القدرة إلى زمان يحتاج إليها، لأن ذلك صحيح لو كان الشرط القدرة الباقية
إلى زمان كذا، وأما لو كان الشرط هو القدرة على تمام العمل الذي هو معنى
حدوثي لا بقاء فيه، فالاستصحاب المذكور لا يجدي في إثبات هذا المعنى، لكونه
مثبتا، نعم، القدرة على حفظ القدرة لما كانت عين القدرة علي الشئ، فمجرد
حصولها كاف في الشرط، وهذه الجهة هي النكتة في شرطية معنى يلازم بقائه إلى
آخر العمل، ومع ذلك لا يجوز للمكلف تفويته من حين التمكن على الخروج مع
229

الرفقة
قوله " على الأقوى... إلخ ".
بل الأقوى عدم الكفاية إلا إذا كان الفقدان بإتلافه، لما أشرنا إليه في الحاشية
الآنفة.
مسألة 82: " والأقوى ما ذكر... إلخ ".
بل الأقوى خلافه، لعدم حجية خبر المخصص مع إعراض الأصحاب عنه
باعترافه.
مسألة 83: " إلا إذا كانت واسعة... إلخ ".
في التفصيل نظر جدا، لعدم مساعدة دليل عليه.
نعم، الذي يسهل الخطب جواز التصرف في الزائد عن الدين في غير المستغرق،
لأن تعلق حقهم بالتركة من قبيل تعلق الكلي بالمعين لا من باب الإشاعة، كما هو
ظاهر لمن راجع مدركه من آية البعدية.
مسألة 84: " نظير مسألة الاقرار... إلخ ".
في التعدي عن مورد النص (1) مجال التأمل، لو لم يقم إجماع على التعدي، وهو
غير معلوم.
مسألة 85: " وجب إبقاؤها... إلخ ".
لا مجال لاستصحاب عدم المتبرع لدفع البقية، أو بقائه على عدم الكفاية، لأن
مثل هذه العناوين ملازمات لعدم القدرة على صرف المال في حجه، ولازمه حينئذ
حكم العقل بوجوب الابقاء كما هو الشأن في كلية القدرة العقلية على امتثال
التكاليف.
مسألة 86: " والأحوط صرفها... إلخ ".
لا يترك في الثاني، لوجود النص ولقاعدة تعدد المطلوب في باب الوقف

(1) الوسائل: ج 13 ص 402 باب 26 من أبواب الوصايا ح 2.
230

والوصية (1).
مسألة 88: " وجب وكان... إلخ ".
مع عدم إمكان العمل بالوصية إلا به، وإلا فيؤخر إلى زمان التمكن من
الاستيجار من الميقات، بل لا يجوز المبادرة مع وجود الصغار في الورثة، بناء على عدم
الفورية في أصل الايجار، وإن المحرم تسويفه والمسامحة في أدائه.
مسألة 90: " والأقوى ما ذكرنا... إلخ ".
ويحتمل كون المدار على أقرب الأماكن والبلدان إلى الميقات لأنه المتيقن من
صرف المال في الوصية بعد الجزم بعدم وجوب الاحتياط في المقام، لمكان الضرر،
بل الحرج خصوصا مع وجود الصغار في الورثة الموجب لمراعاة حقوقهم مهما أمكن في
التركة.
مسألة 91: " تعين... إلخ ".
على المختار من عدم وجوب الحج البلدي بأصل الشرع، وإلا ففي تعينه في غيره
بالوصية نظر، لأنها لا تكون مشرعة كما لا يخفى.
مسألة 96: " وجوب المبادرة... إلخ ".
مع عدم انصراف كلام الموصي إلى الفورية في وجوب المبادرة نظر، ووجوب
أداء الدين الجامع بين الأقل والأكثر لا يقتضي لزوم المبادرة إلى الأكثر وإلى هذه
الجهة أشرنا في الحاشية السابقة. نعم، لو قلنا بفورية الحج على الميت نظير زمان
حياته أمكن المصير إلى ما أفيد، لكن في ثبوت الفورية في زمان حياته فضلا عن بعد
مماته نظر جدا كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة.
مسألة 100: " فالمدار على تقليد الميت... إلخ ".
بل الأقوى كون المدار على تقليد الوارث، لأنه بتقليده يعتقد اشتغال ذمة الميت
بما اعتقده ويرى خطأ الميت في معتقده، وليس لتقليده موضوعية من هذه الجهة

(1) الوسائل: ج 13 ص 419 باب 37 من أبواب أحكام الوصايا.
231

قطعا، نعم، لو كان الوصي مقلدا لمن يعتقد خلاف اعتقاد الوارث كان هو في
الاخراج أيضا مكلف على طبق تقليده، وإن كان للوارث أيضا منع الوصي بحسب
اعتقاده خطئه، ومع التشاح يفصل خصومتهما الحاكم على طبق رأيه، كما هو الشأن
في كلية الترافع في الأحكام الكلية الإلهية.
قوله " فالمدار على تقليد الميت... إلخ ".
قد تقدم الكلام فيه مفصلا (1).
مسألة 101: " وإن كان لا يبعد... إلخ ".
لا يترك الاحتياط المزبور مع وجود الصغار، لوجوب ملاحظة غبطتهم مهما
أمكن.
مسألة 103: " أو المدار على... إلخ ".
قد تقدم الكلام في هذه الجهة، فراجع وتأمل فيه.
مسألة 104: " فلا يجب القضاء... إلخ ".
مع عدم سبق وجود سائر الشرائط، وإلا فاستصحاب بقاء الجميع إلى حين
الموت محكمة.
مسألة 105: " عملا بظاهر الحال... إلخ ".
لا اعتبار بهذا الظاهر، ولا باجراء قاعدة التجاوز عند مضي زمان أدائه فيما
يجب فورا - ولو لم يكن مؤقتا - إذ في تطبيق هذه القاعدة على الواجبات الفورية نظر
جدا، لعدم مساعدة دليله.
مسألة 109: " لأنه نهي تبعي... إلخ ".
قد تقدم الكلام فيه في بعض الحواشي المتقدمة (2).
قوله " فإن قلت: ما الفرق... إلخ ".
هذا الاستشكال مع جوابه إنما يتم وله المجال على فرض عدم اقتضاء الشرط في

(1) راجع ص 12.
(2) راجع ص 115.
232

ضمن العقد أزيد من التكليف بوفائه بلا إحداث وضع فيه من قصور سلطنة
المشروط عليه من صده ونقيضه، وإلا فبناء على التحقيق من إحداث الشرط
كالنذر نحو حق اختصاص للمشروط له في العمل المشروط به فمثله موجب لقصور
سلطنة المشروط عليه على الأمور المزبورة، وبعد ذلك لا ينتهي النوبة إلى مخالفته لهذا
الشرط في بيعه، ونظير هذا الكلام جار في نذر الأفعال، وظاهر جلهم في نذر
الصدقة، عدم صحة بيعه حتى في نذر فعله، وذلك أيضا مؤيد لما ذكرنا، لكونهما
من وادي واحد، بل القائل بصرف التكليف في النذر ربما يقول بالوضع في الشرط
ولا عكس، فاثبات الوضع في النذر يوجب ثبوته في الشرط، لعدم القائل بالتفكيك
بينهما من هذا الطرف كما لا يخفى.
قوله " هو الاتيان بقصد... إلخ ".
ذلك كذلك إذا كان إتيانه بداعي شخص أمره بنحو التقييد، وإلا فلا قصور
في وقوعه عن حجة الاسلام مع عدم قصدية حقيقية، وإلا فيكشف ذلك عن
اختلاف الحقيقة، وهو خلاف مفروضه، وحينئذ فما عن الشيخ (قدس سره) هو
الأقوى في فرض عدم الاخلال بالقربة، لولا قيام الاجماع على عدم قصدية حجة
الاسلام (1).
قوله " فحاله ما ذكرناه... إلخ ".
بل ولو لم نقل بقصدية حجة الاسلام ربما نقول بقصدية الوفاء بالنذر وغيره من
سائر الديون الوضعية.
فصل في الحج الواجب بالنذر
قوله " وثالثا أنه يمكن قصد القربة... إلخ ".
في كفاية مجرد قصدها على فرض العبادية نظر، لعدم صلاحية عمله لمقربية

(1) المبسوط: ج 1 ص 316.
233

فاعله، كما هو الشأن في الجاهل بحرمة الغصب مقصرا، والمعتبر في العبادة ذلك،
لظهور فتاويهم على بطلان عبادة الجاهل بحرمة الغصب عن تقصير، وإن قصد
التقرب بعمله.
قوله " لانصرافها... إلخ ".
فكأن المقام من جهة إحداث الاختصاص في عمله لله - تعالى - كان نظير الدين
والحقوق غير الشاملة له قاعدة الجب، لأن الوجوب حينئذ من آثار الاختصاص به
- تعالى - الباقي بعد الاسلام، لا من باب آثار حدوث المسبب حال الكفر، وبه يمتاز
المقام عن الكفارة كما لا يخفى.
مسألة 1: " إذا قلنا أن الفضولي... إلخ ".
بل الأقوى عدم جريان الفضولي في المقام كما سيتضح وجهه في الحاشية
الآتية.
قوله " قوة هذا القول... إلخ ".
بل الأقوى ما هو المشهور خصوصا في المملوك الذي لا يقدر على شئ، و
سيتضح وجهه في الحاشية الآتية.
قوله " مع أن المقدار... إلخ ".
لا يخفى ما في هذا الاستدلال، ويظهر وجه نظره من الحاشية الآتية.
قوله " كان مما يجب فيه طاعة الوالد... إلخ ".
ولو من جهة اقتضاء مخالفة إيذائه، لأن الثابت من الآية حرمة إيذاء الوالدين،
لا وجوب طاعتهما كما اعترف به في الجواهر أيضا (1)، ومنه يظهر ما في كلامه الآتي
من قوله: مما لا يجب طاعتهم، انتهى.
قوله " لا يبعد الالحاق... إلخ ".
بل في المملوك بمقتضى القاعدة الجارية في المقامين، بل خبر النذر ظاهر

(1) الجواهر: ج 17 ص 119.
234

في كون الإذن شرطا (1)، فمع عدم الفصل بينهما يشكل ما أفاده في اليمين، بل الظاهر
من رواية اليمين (2)، منع حدوث اليمين مع الزوج الحاكي عن وجوده بلا تقدير، فهو
بهذا الاطلاق لا يكون مرادا، فالقدر الخارج يمينه مع إذنه السابق فيبقى الباقي تحته،
ومنه يظهر عدم صحة الفضولي فيها أيضا كما لا يخفى (هذا).
قوله " وجهان... إلخ ".
الأقوى عدم وجوبه عليه، لعد لزوم تسبيبه، وإذنه لتحصيل شرط الوجوب
خصوصا لو قلنا: بأن القدرة في ظرف العمل بالنذر وأمثاله من الشرائط الشرعية
فتأمل.
قوله " أم لا؟ وجهان... إلخ ".
أقواه الجواز، لأنه من قبيل السعي في تفويت شرائط الوجوب، ولا ضير فيه
كتحصيل السلامة، لئلا يجب عليه شرب المسهل.
مسألة 3: " خصوصا إذا كان... إلخ ".
مع كون النذر في نوبة المولى يحتاج إلى الإذن مطلقا، لأنه لا يقدر على شئ،
نعم مع كون النذر في نوبته، والفعل في نوبة المولى لا بأس بانعقاده مع عدم المزاحمة
لحق المولى، وإلا ففيه إشكال، بل منع، لتقدم المقتضي لحق المولى، فيمنع عن
انعقاد نذره، نعم، مع تقدم النذر على مقتضى حق المولى كان الأمر بالعكس، لأن
مقتضى كل منهما في ظرف سبقه على الآخر تنجيزي والمانع تعليقي، لأن أصل
اقتضائه للمنع في ظرف سلطنته المنوطة بعدم تأثير المقتضي السابق أثره، فيؤثر قهرا،
لا يقال: إن القدرة في زمان العمل إذا كان شرطا شرعيا للنذر ولاستيفاء الحقوق،
ولو من جهة دخلها في قابلية المحل للاستيفاء، فكل واحد من الأمرين يرفع مقتضى
الآخر فيزاحمان، لأنه يقال: أن ما هو شرط هو القدرة عليه، ولو بالقدرة على إبقائها

(1) الوسائل: ج 16 ص 237 باب 15 من أبواب النذر.
(2) الوسائل: ج 16 ص 155 باب 10 من أبواب اليمين.
235

فمع سبق أي واحد منهما كان الشرط حاصلا ولو من جهة قدرته على إبقاء القدرة
بأن لا يوجد السبب الثاني فيصير المقتضي السابق تنجيزيا واللاحق تعليقيا،
فالأثر حينئذ للسابق كما لا يخفى.
مسألة 4: " لا يلحق الأم... إلخ ".
ذلك في دخل إذنهما في صحة النذر، وإلا ففي اعتبار عدم تأذيهما من المخالفة،
فيلحق به جزما لحرمة إيذائهما بفحوى الآية الشريفة.
مسألة 5: " بقي على لزومه... إلخ ".
فإن المولى السابق بنفس إذنه صار قاصر السلطنة عن الأمة، والملك ينتقل إلى
الغير بنحو كان للمنتقل منه كما هو واضح.
مسألة 8: " قلت التحقيق... إلخ ".
في هذا التعميم نظر، وإن كان ما أفاده في النذر في غاية المتانة، بناء على
التحقيق من أن لام الاختصاص يحدث وضعا، لا أنه من قبيل الغاية غير الموجبة
لأزيد من التكليف المحض، ولقد حققنا في كتاب الوصية بأن غير الحج من سائر
الواجبات البدنية لا يخرج من الأصل، بل في صحيحة نذر الاحجاج لغيره كون
الحج على الأب إذا مات يؤدي عنه ولده من ثلث ماله (1)، من ذلك يتعدى إلى
نذر حجه بنفسه لوحدة المناط، وقد عمل بالصحيحة شيخ الطائفة (2)، ولكن
المشهور أعرضوا عنها، لأن ظاهرها كونه في ثلث ماله بلا وصية، وهو لا يناسب
المالية ولا البدنية كما هو ظاهر، فلا بد حينئذ، إما من تقييدها ببعد الوصية، أو
طرحها.
مسألة 10: " مبنية على... إلخ ".
لا مجال للفرق بين الفرضين بعد كون القدرة شرطا شرعيا، للنذر بمقتضى بعض

(1) التهذيب ج 8 ص 307 ح 1143 والوسائل: ج 8 ص 120 باب 4 من أبواب النيابة في الحج ح 2.
(2) المبسوط: ج 4 ص 25.
236

النصوص المذكورة في الجواهر (1) في ذيل مسألة سقوط القضاء بعد القدرة، وحينئذ
فالحق عدم وجوب القضاء في الفرضين.
قوله " فاستقر عليه... إلخ ".
ولو بمضي عامه عليه قادرا على إتيانه فيترك.
مسألة 12: " وذلك لأنه واجب مالي... إلخ ".
ما لم يكن الاحجاج الذي هو متعلق النذر مقدورا لا يكاد ينعقد النذر، كي
يصير واجبا ماليا، وهكذا في نذره إعطاء مال لزيد، ولم يتمكن منه، وما هو منعقد
بلا احتياج إلى القدرة هو النذر المتعلق بمقدار من المال في ذمته يكون للحج أو
لزيد، وذلك غير نذر الفعل الذي ليس له - تعالى - إلى فعله على فرض قدرته بلا
تعلق وضع فيه بنفس المال أصلا، غاية الأمر يخرج أضداد هذا الفعل عن تحت
سلطنته.
مسألة 13: " كما تخيله سيد الرياض... إلخ ".
ولنعم ما أفاد انصافا بناء على ما عرفت من شرطية القدرة في ظرف العمل في
النذر شرعا.
مسألة 14: " الحج بعد الاستطاعة... إلخ ".
وذلك بنحو الواجب المشروط لا المنجز.
مسألة 16: " ويحتمل الصحة... إلخ ".
بل هو الأقوى، لكشف الزوال عن صحتها من الأول.
مسألة 17: " قدمه... إلخ ".
قد تقدم الكلام والاشكال في تقدم النذر بناء على المختار من كون القدرة شرطا
شرعيا في كل مورد يكون زمان العمل به مقارنا أو متأخرا عن زمان التنجز للأمر
بحجة الاسلام، نعم، على شرطية القدرة عقلا كان لتقدم النذر السابق على

(1) الجواهر: ج 35 ص 443.
237

الاستطاعة مطلقا وجه، ولكن بمعزل عن التحقيق.
قوله " بناء على أن الدين... إلخ ".
في منعه عن الاستطاعة تأمل، إلا مع استلزام أدائه في أجله عدم بقاء ما به
الكفاية في عوده، بناء على شرطيته في وجوب الحج شرعا.
مسألة 19: " أقواها الثاني... إلخ ".
لا أرى فرقا بين تصريحه بأي حج، أو إطلاقه في التداخل في الأول دون
الثاني، والأقرب هو القول بالتداخل. وليس المقام من صغريات مسألة عدم تداخل
الأسباب، لأنه ليس سببا إلا لوجوب ما تعلق النذر به، ونسبة تعلق النذر بمطلق
الحج، أو بغيره كنسبة الحكم الثابت لموضوعه، لا كنسبة الشرط إلى مشروطه، وما
هو تحت مسألة التداخل هو ما كان من قبيل الأول لا الثاني، فكأنه من قبيل توجه
الخطابين بطبيعة واحدة وبنائهم في مثله على التداخل، لعدم معارض لاطلاق
الموضوع في الخطابين.
مسألة 20: " ويحتمل تقديم... إلخ ".
بل هو المتعين لتحقق سبب الوجوب بعد استقرار وجوب النذر، ولقد أشرنا
إلى وجهه كما أن الأمر بالعكس في عكسه. نعم، الاشكال في صورة تقارنهما فإنه
حينئذ لا بد من تقديم أهمهما مناطا لكونهما من المتزاحمين، ومن المحتمل كونهما من
باب التكاذب في أصل المقتضي، المرجع فيه تساقط العامين، والرجوع إلى مقتضى
الأصول فتدبر.
قوله " بل هو المتعين... إلخ ".
لا مجال الفرق بين الصورتين من تلك الجهة، أو كل واجب تعليقي بالنظر إلى
مرحلة البعث الفعلي، يرجع إلى المشروط، وإن كان بينهما الفرق في لب الإرادة،
ولكنه غير مجد فيما هو المهم من الغرض.
مسألة 21: " أحوطهما الأخير... إلخ ".
ولا يترك، ولو لاحتمال اهمته، لو لم ندع الجزم بها كما لا يخفى.
238

مسألة 25: " فلا بد من الاحتياط... إلخ ".
ويمكن إرجاع المسألة إلى الأقل والأكثر، فلا يجب إلا الأقل في طرف الاطعام.
مسألة 26: " زوال الوجهان... إلخ ".
ما لم يكن المشي موجبا لضعفه الموجب لترك ما هو أرجح منه، فإن مشيه
حينئذ مرجوح كما لا يخفى.
قوله " في الانعقاد... إلخ ".
مجرد رجحان الحج لا يستتبع الجامع بين المشي والركوب فلا يكون
خصوص المشي راجحا، فلا ينعقد النذر المتعلق بخصوصه.
قوله " فلا معنى لبقائه... إلخ ".
في كون أمثال المقام بنحو وحدة المطلوب نظر، فينعقد النذر وإن لم ينعقد في
المطلوب الأقصى وهو المقيد.
مسألة 27: " راكبا انعقد... إلخ ".
إذا فرض الرجحان في خصوص ركوبه، وإلا ففيه إشكال، وما أفاد من
كفاية رجحان المتعلق في الجملة صحيح لو كان المتعلق بعنوانه الخاص راجحا و
بعده لا يحتاج إلى رجحان الجهات الزائدة، وأما لو لم يكن المتعلق بنفس عنوانه
الخاص راجحا، فلا يكاد ينعقد النذر بخصوص عنوانه، وفي انعقاده إلى عنوان آخر
أوسع منه على فرض رجحانه فرع وحدة المطلوب في متعلق نذره وتعدده، والله
العالم.
قوله " من كفاية رجحان المتعلق... إلخ ".
في التعليل نظر واضح، لظهور ما دل على رجحان المتعلق في رجحان تمام ما
تعلق به النذر لا بعضه.
مسألة 30: " والأقوى عدم وجوبه... إلخ ".
وذلك أيضا في صورة انصراف نذره إلى مشي غيره في هذه المواقع، وإلا ففي
أصل انعقاد النذر نظر، وحينئذ لا يبقى مجال إجراء قاعدة الميسور. اللهم (إلا) أن يجعل
239

هذه المراتب مأخوذة في متعلق نذره نذره بنحو تعدد المطلوب، وبنحو الأقرب إلى المطلوب
الأقصى فالأقرب كما لا يخفى.
مسألة 31: " وقد قصده... إلخ ".
مجرد القصد الضمني غير كاف، ما لم يكن بنحو تعدد المطلوب وهكذا في
نظائره، نعم، الذي يسهل الخطب انصراف الذهن في هذه المقامات إلى تعدد
المطلوب.
قوله " ومنع استلزامه... إلخ ".
فيه منع حتى على القول بالمقدمة الموصلة، كما حققناه في مقالتنا. نعم، بناء
على إجراء قاعدة الترتب حتى على هذا القول كان للتصحيح وجه، ولقد أشرنا إليه
في بعض الحواشي السابقة، فراجع.
مسألة 32: " لا وجه له... إلخ ".
وذلك كذلك لو كان قصده في نذره ماشيا إتيانه بمضي مستمر في سفر واحد،
وأما لو كان قصد طي هذا المقدار من المسافة عن مشي - ولو منفصلا - فلا بأس
بالاجتزاء به.
مسألة 34: " مطلقا... إلخ ".
خصوصا لو حمل الأخبار (1) على طبق القاعدة، وإن كان ذلك خلاف
إطلاقها من حيث التمكن عن بعض المشي لولا تقييدها بالجزء الأخير، والله العالم.
فصل في النيابة
مسألة 1: " بل لأصالة... إلخ ".
بعد فرض مشروعية عمله ذاتا، وبثبوت تشريع النيابة أيضا في أصل العمل،
يرجع الشك في المقام إلى دخل البلوغ في الاستنابة، وفي مثله أمكن إثبات جوازه

(1) الوسائل: ج 16 ص 192 باب 8 من أبواب النذر والعهد ج 1 - 5.
240

ببناء العقلاء على استنابتهم الصبيان المميزين في أمورهم التسببية، وهذا المقدار
بضميمة مقدمات عدم الردع كاف لاثبات المشروعية الموجبة لفراغ ذمة المنوب
عنه جدا.
مسألة 3: " فلا تصح النيابة... إلخ ".
ويكفي فيه تسلمهم على عدم صلاحية صدور العبادة منهم من جهة عدم
صلاحيتهم للتقرب بها، وهذه جارية في نيابة غيرهم عنهم.
مسألة 6: " لا بأس... إلخ ".
مع عدم تمكنه من حج نفسه، ووجه القيد ظاهر.
مسألة 11: " عدم نفع للمستأجر فيه... إلخ ".
جهة الانتفاع بالعمل أجنبية عن مرحلة التضمين، والعمدة فيه عدم تسبيب
من قبل المستأجر، ولو بملاحظة كون إتيانه بالعمل بداعي الوفاء بعقده معه، و
حينئذ القدر المتيقن من صورة الالحاق بغرض الأمر ما إذا كان المأتي به بنفسه محط
عقد الإجارة لا من مقدماته، ولا أقل من الشك في الالحاق، فلا يشمله معاقد
الاجماعات، فالأصل حينئذ براءة ذمة المؤجر.
مسألة 12: " فلا ينفع... إلخ ".
في براءة ذمة المستأجر لا في الاستحقاق المسمى كما لا يخفى.
مسألة 14: " وانصراف أدلة صحة الفضولي... إلخ ".
والأولى أن يقال في وجهه أن صحة الإجازة فرع سلطنته على إيجار نفسه في زمان
العمل لا في زمان العقد، لأن الإجازة من شؤون سلطنته على المال وصحة الإجارة
الأولى يرفع هذه السلطنة فليس له الإجازة، كي يكشف عن بطلان إجارة نفسه
سابقا على الإجازة.
مسألة 15: " وجهان من أن الفورية... إلخ ".
الأقوى ثبوته، لارتكاز تعدد المطلوب في أمثال الموارد في الأذهان.
241

مسألة 16: " أو للكتابة لعمرو... إلخ ".
في صورة كونه مالكا لمنافعه الشاملة له، وإلا فلا وجه لإجازته لها بمحض كونه
مالكا لمنفعته الخاصة لمطلق الثوب، ولو لم يكن معينا.
مسألة 20: " ولا دليل بالخصوص... إلخ ".
ولا بأس بالعمل به رجاء كما لا يخفى.
وفي كونه مفزعا لذمة المستأجر إشكال، مبني على ما يشير إليه من
قريب، فراجع.
مسألة 21: قوله " في القابل... إلخ ".
لو لم يكن المأتي به مما يجب على نفسه تعبدا إلا بعنوان النيابة، وإلا فيجب
الاتيان به في العام الثالث.
قوله " ولكن الأظهر الثاني... إلخ ".
فيه نظر، لعدم وجه صحيح له، فراجع.
قوله " وإن كان مبرئا للذمة... إلخ ".
بناء على كون الواجب عليه ثانيا الحج بعنوان النيابة، وإلا ففي كونه مبرئا
للذمة منع كما أشرنا إليه.
قوله " تعبديا... إلخ ".
مجرد البدلية عن الحج الأول من بعض الجهات لا يقتضي البدلية بالنسبة إلى ما
يستحق به المسمى فما أفاده القائل حينئذ في غاية الجودة.
قوله " وهو خلاف ظاهر... إلخ ".
قد تقدم منه (قدس سره) أن ذلك هو الأظهر، وإن كان في الأظهرية نظر جدا
كما أشرنا.
قوله " بالنسبة إليه... إلخ ".
فيه نظر، لعدم مساعدة الدليل عليه بعد إطلاق وجوب الوفاء بالعقد. نعم،
غاية ما في الباب أن له الامتناع عند امتناع المؤجر، وربما يختلف ذلك مع ما أفيد
242

في النتيجة الآتية أيضا.
مسألة 23: " صورة العلم بالرضا... إلخ ".
على وجه يكشف عن وقوع العقد على المطلق.
مسألة 24: " على تقديره... إلخ ".
على القول بالاطلاق وجواز العدول ظاهره كون المأتي به بدلا عما في ذمته من
حج الغير تمتعا، فلا وجه لعدم مبرئيته لذمة الغير، وإن كان في استحقاقه الأجرة
حينئذ إشكال تقدم منا على خلاف مختاره في نظره، ولكن الأحوط عدم الاكتفاء
به في فراغ ذمة المنوب عنه خروجا عن الخلاف.
مسألة 25: " بالواجب... إلخ ".
لا يبعد إجراء حكم الحي على الميت في هذه الجهة، لوحدة المناط كما لا يخفى.
قوله " في الحج الواجب... إلخ ".
في العبارة نوع اغتشاش كما لا يخفى، فحق العبارة أن يكون عند وجوبه، وإلا
ففيه منع لا مجرد إشكال، فراجع.
مسألة 26: " الأقوى فيه الصحة... إلخ ".
في القوة نظر، لعدم مساعدة الدليل، والظاهر أن الاستثناء راجع إلى قوله: ولا
يجوز وأن قوله: الأقوى فيه الصحة، جملة معترضة، ويحتمل كون كلمة (إلا) سهوا
من الناسخ، فلا إشكال حينئذ أصلا.
مسألة 27: " بل وكذا مع العلم... إلخ ".
فيكون حينئذ من قبيل امتثال الطبيعة بفردين دفعة.
قوله " سبق أحدهما... إلخ ".
ما دام كان في تحصيل الفراغ متقاربين، وإلا فيلغوا المتأخر، فتجئ فيه شبهة
سفهية المعاملة.
243

فصل في الوصية بالحج
مسألة 1: " من الثلث... إلخ ".
لأن الوصية لا يقتضي الخروج من الأزيد، فلا ينافي اقتضاء الدينية له، لعدم
معارضة بين الاقتضاء واللا اقتضاء.
قوله " بل الأقوى الخروج... إلخ ".
قد مر الكلام فيه سابقا، فراجع.
قوله " الظاهر من قول الموصي... إلخ ".
في إطلاقه تأمل، لاختلاف الحالات والأشخاص في تلك الجهات.
قوله " الأحوط في هذه الصورة... إلخ ".
بل الأقوى لاقتضاء الأصل ذلك.
مسألة 3: " وجب استيجاره... إلخ ".
في وجوبه نظر، لأن الواجب عليه هو الجامع المنطبق على الأقل والأكثر، فله
اختيار أيهما شاء، ثم على فرض وجوب الأقل، لازمه وجوب الفحص لأصالة حرمة
الأموال بالنسبة إلى الزائد عن المأذون فيه كما لا يخفى.
قوله " بل هو المتعين... إلخ ".
فيه تأمل يظهر وجهه مما تقدم فتدبر.
قوله " والعمل بمقتضى... إلخ ".
في وجوب المبادرة إلى العمل على طبق الوصية مع عدم كون مضمونها كذلك
إشكال كما هو ظاهر وجهه.
مسألة 6: " لعدم جريانها... إلخ ".
قد تقدم مفاد وجه عدم جريان القاعدة في أمثال المقام في ذيل نذر الحج ماشيا، فراجع.
قوله " وجوه... إلخ ".
خيرها أوسطها، إلا إذا اقتضت الأجرة الزائدة في حجه بلحاظ الاشتمال على
244

مستحباته، فلا يبعد حينئذ تعين الأخير من الوجوه.
قوله " وإلا تبطل الوصية... إلخ ".
ويحتمل بطلان الوصية بالحج، فيصرف في سائر الوجوه. نعم، لو علم تقييد
الوصية بخصوص حجه، كان بطلان الوصية بالحج متجها، فيرد المال حينئذ
ميراثا.
مسألة 7: " وسقط وجوب الحج... إلخ ".
في رد المال حينئذ إلى الميراث، أو الصرف في سائر وجوه البر، الاشكال
السابق.
مسألة 10: " وفيه أنه... إلخ ".
هذا الاشكال في غاية المتانة لو كان مدرك رد الوصية إلى الثلث الأخبار الخاصة المشتملة على الوصية، فإنه لا يشمل عنوان الشرط الثابت في المقام، وإما لو
كان في البين عمومات أخر مثل قوله: الميت ليس له من ماله إلا الثلث (1)، فمثل
هذه العمومات تضيق دائرة الشرط، غاية الأمر خرجت منجزاته بالأدلة الخاصة،
بقي الباقي تحت المطلقات شرطا كان أم وصية، وحينئذ فما أفاده المحقق القمي
(قدس سره) (2) لا يخلو عن وجه.
قوله " نعم، له الخيار... إلخ ".
في ثبوت الخيار مع التمكن من إلزام المشروط عليه على الوفاء إشكال، ولا
اختصاص لهذه في المقام، بل يجري في كلية موارد التخلف عن الشرط الذي في
وفائه يجب إجباره.
مسألة 13: " فالظاهر حمل... إلخ ".
بل الأولى التشبث بقاعدة التجاوز، بناء على صدق المضي على الواجبات

(1) الوسائل: ج 13 ص 363 باب 10 من أبواب أحكام الوصايا.
(2) جامع الشتات: ج 1 ص 367.
245

الفورية، وإن استشكلنا فيه في بعض المقامات السابقة، وعلى فرض الجريان إنما
يجدي في براءة ذمة الميت لا في صرف ما أخذه فيه، فيبقى المال الموجود في عهدة
وصي الميت الآخذ للمال.
قوله " وجهان... إلخ ".
أقواهما عدم الضمان مع التلف، لأصالة عدم التفريط، نعم، مع احتمال بقاء
العين لا يبعد جواز أخذ مقداره من تركته، ولو باحتمال كونه بدل الحيلولة.
مسألة 15: " وعدمه وجهان... إلخ ".
الأقوى عدم سماعه بلا بينة، لعدم كونه أمينا عن الورثة. نعم، لو كان المال
تحت يده، وادعى سلطنته على صرف تمام المال في سماع دعواه وجه قوي، لحكم
يده على طبق دعواه.
فصل في الحج المندوب
مسألة 11: " لو عصى وحج صح... إلخ ".
قد تقدم الاشكال فيه (1) مع وجود مال يصلح أن يحج به.
فصل في أقسام الحج
مسألة 3: " في المسألة السابقة... إلخ ".
قد عرفت الاحتياط فيه من جهة الدوران بين التعيين والتخير فتدبر فيه وفي أمثاله.
فصل في صورة حج التمتع
قوله " لكن القدر المتيقن منها هو الحج... إلخ ".
لا وجه للأخذ بالمتيقن مع الاطلاق وتمامية البيان في مقام التخاطب.

(1) قد تقدم ذلك من مباحث النيابة.
246

مسألة 1: " ومقتضى القاعدة... إلخ ".
بل القاعدة تقتضي خلافه، بناء على التحقيق من عدم اختلاف في حقيقتهما و
أنهما من قبيل القصر والاتمام في باب الصلاة، فراجع.
قوله " عليه الاجماع... إلخ ".
وهو العمدة وإلا ففي إقامة الدليل عليه إشكال، إذ أدلة ارتباط العمرة بالحج
لا يقتضي وقوعهما في سنة واحدة كما لا يخفى على من راجعها، ولا دليل في البين
يوهم ذلك غير هذه الأخبار.
مسألة 2: " والأقوى عدم حرمة الخروج... إلخ ".
بل الأقوى حرمته، إلا في مورد الحاجة، للأخبار الناهية (1)، وعدم صلاحية
المرسلة المرخصة لرفع اليد عنها (2)، لضعف سندها مع إعراض المشهور عنها علاوة
عن قابلية تقييدها بصورة الحاجة كما هو الغالب، خصوصا بقرينة الأخبار السابقة،
وأما ما اشتمل على قوله: لا أحب أن تخرج إلا محرما، فهو غير متكفل لحكم
الخروج، بل متكفل لبيان كيفيته في ظرف الفراغ عن جوازه ولو للحاجة، وأما
الرضوي (3) فحاله معلوم غير صالح للمعارضة قبال سائر الظواهر، فحينئذ فالمشهور
هو المنصور، والله العالم.
قوله " فيه إشكال وإن كان غير بعيد... إلخ ".
بل هو الأقوى لقوة مدركه، فراجع.
قوله " والعرف لا يفهم التخيير... إلخ ".
يمكن أن يقال في وجه الجمع بأن التعيين بعد ما كان مقتضى الاطلاق في كل
من الأمرين، فلا بأس برفع اليد عن إطلاق كل بنص الآخر في الأجزاء بغيره،
ولكن عمدة الكلام في النافية بعد اعراض المشهور عنها.

(1) الوسائل: ج 8 ص 217 باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 1 - 12.
(2) الوسائل: ج 8 ص 217 باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 9.
(3) مستدرك الوسائل: ج 2 ص 20 باب 18 من أبواب أقسام الحج ح 1.
247

فصل في المواقيت
قوله " فالأحوط... إلخ ".
لا يترك ولو من جهة التشكيك في صدق الاحرام من خارجه الاحرام من
المسجد، وحينئذ يظهر من ذلك الاشكال فيما أفاد في وجه تفويته الاحرام من
خارج المسجد، فراجع.
مسألة 4: " في طريقه إلى مكة... إلخ ".
على وجه يكون توجهه فيه إلى مكة، لا في الطريق المتوجه إلى غيره ولو كان
غرضه العبور منه إلى مكة، وحينئذ فمحاذاة أهل البحر في موضع يكون أقرب
الأماكن إلى مكة، ولكن لم يكن في طريقه وعبوره متوجها إليها غير مجد، بل لا بد
من ملاحظة الأقربية في موضع كان متوجها فيه إليها.
قوله " في ذلك الطريق... إلخ ".
ويفهم من صحيحة ابن سنان (1) كون مدار المحاذاة على تساوي نسبة الموقف
والميقات بالإضافة إلى المدينة التي هي المخرج، وربما يقتضي ذلك اختلاف نسبتهما
إلى مكة جزما كما هو ظاهر.
قوله " أهل الخبرة... إلخ ".
مع عدم تحقق شرائط البينة فيه إشكال كما لا يخفى.
قوله " والأحوط... إلخ ".
لا يترك في غير ما ذكرنا من فرض قيام البينة العادلة.
قوله " ولا يكون محاذيا... إلخ ".
بعد اعتبار عدم البعد جدا من الميقات في صدق المحاذاة كان لتصوير المرور
على طريق لا يكون فيه ميقات، ولا محاذاة بمكان من الامكان، فاشكال صاحب

(1) الوسائل: ج 8 ص 230 باب 8 من أبواب المواقيت ح 1 و 2.
248

المستند على الأصحاب بعدم فائدة في هذا الفرض بعد ما كانت المواقيت محيطة
بالحرم - أقول: وعمدة الاشكال عليه فيما أفاده من إحاطة المواقيت بالحرم، إذ ليس
الأمر كذلك - في غير محله فتأمل في المقام جدا.
فصل في أحكام المواقيت
ولو كان ذلك للنذر... إلخ ".
في كفاية ذلك المقدار نظر، ولذا لا تجري بنذر ما لا يكون راجحا في غير مورد
النص، ولو لم يكن مرجوحا أيضا، فلا محيص من الالتزام بتخصيص ما دل على
رجحان سابق على النذر بمثل المقام المنصوص، ولا يتعدى منه إلى غير مورد النص.
قوله " والأحوط الثاني... إلخ ".
ولا يترك، لما أشرنا إلى وجهه.
قوله " والأحوط خلافه... إلخ ".
لا يترك، لشبهة انصراف الرواية عنه (1)، أو عدم إطلاقه، ولو لوجود المتيقن في
مقام التخاطب.
مسألة 2: " بل الأحوط... إلخ ".
لا بأس بتركه إذا كان يريد العبور من الميقات الأقرب، للنص الوارد (2) على
كفاية كل ميقات لمن يعبر عنه، وإن كان عابرا عن محاذاة ميقات آخر غاية الأمر
إنما أثم في تركه الاحرام منه اختيارا، بل هو الشأن فيما لو عبر عن الميقات ووصل إلى
ميقات آخر في طريقه فإن مقتضى إطلاق بعض الصحاح كفاية الاحرام منه، وإن
عصى في مروره من الميقات الأول بلا احرام.

(1) الوسائل: ج 8 ص 234 باب 11 من أبواب المواقيت ح 5.
(2) الوسائل: ج 8 ص 237 باب 14 من أبواب المواقيت ح 1 - 10.
249

مسألة 3: " وفيه أن البدلية... إلخ ".
يمكن إثبات البدلية فيه باطلاق رواية الحلبي (1) الشامل للتارك عمدا جمعا بينه وبين
مطلقات اعتبار الميقات في الاحرام بالحمل على مراتب المطلوبية التي لا يجوز التجاوز عن
الأعلى منه إلى الأقصى مهما أمكن، لكن مع التجاوز عنه - ولو تقصيرا - يجتزأ به، نعم، الذي
يسهل الخطب إعراض المشهور عنه، ومن ذلك لا مجال لترك الاحتياط باتمام احرامه من
مكانه مع عدم التمكن على العود إلى الأول، والقضاء من قابل لو كان مستطيعا،
والله العالم.
مسألة 5: " لو كان مريضا... إلخ ".
قوله " مشكل لارسال الخبر... إلخ ".
خصوصا مع كون ظاهرها النيابة عنه، لا إحجاجه، ولا أظن إلتزامهم حينئذ
بمثله.
فصل في كيفية الاحرام
مسألة 3: " تعيين كون الاحرام... إلخ ".
على وجه ينتهي إلى امتثال شخص أمره بلا احتياج حقيقة إلى قصد عنوانه
المخصوص، للجزم بعدم قصدية هذه الحقيقة، إذ هو حقيقة واحدة مأخوذة في الحج
تارة وفي العمرة أخرى مفردة كانت، أم متمتع بها.
مسألة 4: " إلا إذا توقف... إلخ ".
في اعتبار قصد التعيين زائدا عن قصد التقرب لشخص أمره نظر، بل منع كما
عرفت آنفا.
مسألة 6: " عليه التجديد... إلخ ".
مع عدم الاختلال بقربيته في وجوب التجديد نظر، وهكذا في الفرع الآتي

(1) الوسائل: ج 8 ص 237 باب 14 من أبواب المواقيت ح 7.
250

لحصول الامتثال بهذا المقدار من القصد الاجمالي.
مسألة 7: " فلو نوى كذلك... إلخ ".
في صورة تشريعه في أصل الحكم، لا في التطبيق كما أن في صورة اعتقاده
بصحته مثل هذه البينة إنما يجب التجديد لو كان في نيته متعبدا بخصوصه، وإلا
فلا بأس بالاجتزاء به جزما.
مسألة 8: " فالظاهر... إلخ ".
قد مر وجه الاشكال فيه.
مسألة 9: " بطل... إلخ ".
إذا لم يكن تشريعه في مرحلة التطبيق.
مسألة 15: " إلا بالتلبية... إلخ ".
بمعنى عدم فعلية المحرمات عليه، وإلا فأصل الاحرام الذي هو من العبادات
الاختيارية غير منوط بالتلبية، بل التلبية من واجباته، وهو ليس إلا نفس التوطين
على تحريم المحرمات على نفسه لا التوطين على تروكها وبه يمتاز عن الصوم، وبمثل
ذلك يجمع بين مضامين الأخبار الواردة في المقام (1)، ويثبت أن للاحرام مراتب،
قصدي يحتاج إلى القصد المزبور في محل مخصوص، ويكون من الانشائيات
الاختيارية وحكمه يترتب قهرا بصدور التلبية نظير احرام الصلاة المترتب قهرا
ببركة تكبيرة الاحرام، فتدبر في أخبار الباب، ترى ما ذكرنا حقيقا بالقبول فإنه
غاية المأمول.
مسألة 21: " وقد يقال بكونه مستحبا... إلخ ".
والأوجه أن يدعى حمل الأمر بالترك في هذه المقامات، لدفع توهم تأكد
الاستحباب وعلى أي حال احتمال الحرمة الذاتية بعيد في الغاية.

(1) الوسائل: ج 9 ص 17 باب 14 من أبواب الاحرام ح 1 - 2 - 8 - 13 - 14.
251

كتاب الإجارة
قوله " التسليط... إلخ ".
وهذا المعنى لا يناسب بعض مواردها التي لا يكون المستأجر مسلطا على العين
أبدا خصوصا في الأعمال الكلية في ذمة الأحرار.
فصل في أركانها
قوله " ولا يصح... إلخ ".
مع قيام القرينة الحافة بالكلام على وجه يصير ظاهرا في عقد الإجارة لا بأس
بصحتها، بل بلزومها أيضا كما لا يخفى من جهة الأصل والعمومات.
مسألة 5: " نعم، يلزم تعيين الزمان... إلخ ".
مع عدم دخل الزمان في مالية العمل لا وجه للزومه مثل خياطة ثوب معين،
وأمثالها.
قوله " وإن علم... إلخ ".
إلا إذا كان بنحو الاشتراط وتعدد المطلوب، لا التقييد ووحدته، فإنه يبطل
الشرط حينئذ ويصح العقد.
قوله " ففيه قولان... إلخ ".
والأقوى فيه كون الصحة حينئذ مراعى لواقعه، فعلى فرض السعة واقعا كان
العمل مقدور التسليم فيصح، وإلا فلا.
252

مسألة 10: " أقواهما الثاني... إلخ ".
أي من الأخيرين كما لا يخفى.
مسألة 12: " فالإجارة باطلة... إلخ ".
على ما هو ظاهر العنوان من التقييد، وإلا فقد تقدم أنه في صورة الاشتراط
يصح العقد، ويبطل الشرط كما لا يخفى وجهه.
قوله " ويشترط عليه أن تنقص... إلخ ".
إن كان مرجعه إلى تمليك جديد من الأجرة شيئا معينا على تقدير كذا، وإلا
فلو كان النظر إلى عدم استحقاقه مقدار الناقص من الأول ففي صحة هذا الشرط
نظر، بل منع، بل ربما يشكل أمر صحة العقد أيضا كما هو الشأن في كلية الشروط
المخالفة لمقتضى العقد من جهة تضاد قصديهما مع الالتفات، فيشك حينئذ في
تمشي القصد إلى حقيقة العقد من الأول.
قوله " هو الايصال... إلخ ".
وذلك أيضا على فرض كون العقد المأخوذ في الايصال بنحو التقييد، وإلا
فيجئ فيه التفصيل المشار إليه في الحاشية السابقة، ومنه يظهر النظر فيما أفاده في
الشق الثاني، إذ هو أيضا باطلاقه غير تام.
فصل في الإجارة من العقود اللازمة
مسألة 1: " لو شرطا... إلخ ".
ولو بنحو الشرط الضمني غير المذكور في متن العقد على ما حققناه من صحته و
وجوب الوفاء به ولو من جهة وجوب الوفاء بالعقود بأي نحو تحقق مطلقا أم مقيدا
بلا احتياج في مثله إلى عموم ف بالشرط، كي يدعى انصرافه إلى ما كان ايقاعيا
مستقلا في ضمن إنشاء آخر، والشروط الضمنية ليس كذلك، بل شأنها ليس إلا
تضيق دائرة العقود بلا كونها أيضا ايقاعيا في عرض إيقاع عقده إلا في ظرف
انصراف لفظ العقد إليه، فإنه أيضا متعلق انشاء في ضمن إنشاء العقود، وهذا
253

بخلاف ما لم يكن من هذا القبيل، ولعله لهذه النكتة التزم شيخنا العلامة (1)
بصحة مثل هذه القيود المنصرف إليها الاطلاق مع عدم التزامه بصحة الشروط
الضمنية كما لا يخفى على من راجع كلماته، ولقد حققنا الكلام فيه في كتاب البيع
فراجع.
قوله " إذا وجب... إلخ ".
بل في خصوصه كما لا يخفى وجهه.
مسألة 2: " وهي متأخرة عن الإجارة... إلخ ".
والأولى أن يقال: إن قاعدة التبعية مقتضية قابلة لمنع المانع ولو مقارنا.
مسألة 6: " ولا يبعد قوة الوجه... إلخ ".
بل ثاني الوجوه أوجه، لأن مجرد استيفاء منافعه لا يقتضي إجراء أحكام بقاءه
في ملكه حتى بالنسبة إلى مثل هذا الأثر، لعدم مساعدة دليله عليه، كما أن ثالث
الوجوه أيضا مخدوش باقتضاء ملكية منافعه بالإجارة لغيره منع سلطنته على صرفها
لنفسه، كما أن الانتقال إلى ذمة العبد أيضا مما لا وجه له، لأن العقد وقع على
منافعه الشخصية، فلا وجه لانتقال ملك المستأجر إلى الذمة كما أنه ليس من
المصالح النوعية الراجعة إلى نوع المسلمين المعد له بيت المال، فلا جرم يصير بواسطة
مثل هذه الجهات العبد المزبور بمنزلة غير القادر ذاتا على نفقته، فيجب على المسلمين
كفاية، وإن لم يف ما زاد عن مقدار استحقاق الغير من منافعه واقعا بمخارجه، وهو
الوجه الثاني من الوجوه الخمسة، والله العالم.
مسألة 8: " لا يبعد ذلك... إلخ ".
فيه كمال البعد، لعدم تنقيح مناط الثمن في المقام ومجرد اشتراك باب الإجارة
مع البيع في غالب الأحكام بدليل خاص لا يقتضي التسوية في جميع الأحكام كما
لا يخفى.

(1) المكاسب، الشرط الثامن من شروط صحة الشروط ص 282.
254

مسألة 9: " للمؤجر الخيار... إلخ ".
والنص منصرف إلى خصوص ملك العين ولكن الظاهر من كلماتهم تعديهم
إلى المنفعة أيضا كما يشهد له ظاهر عنوانهم في المسألة بأن صاحب المال أحق،
الشامل للمنافع جزما، فتدبر.
مسألة 12: " إذا آجر عبده... إلخ ".
قد مرت المسألة فلا وجه لإعادتها، ولعله سهو من قلم الناسخ.
فصل يملك المستأجر... إلخ ".
قوله " ملكية متزلزلة... إلخ ".
في كل مورد يملك المستأجر المنفعة أو العمل واقعا كانت ملكية المؤجر، فمال
الإجارة ملكية مستقرة بلا تزلزل فيها.
قوله " لا يستحق... إلخ ".
فيه نظر جدا، كيف وهو خلاف إطلاق وجوب وفاء كل منهما بعقده، غاية
الأمر من الأحكام العرفية في كلية المعاوضات أن لكل منهما حق امتناع أداء عوضه
في ظرف امتناع الآخر، ويمكن جعل هذه الجهة بمقتضى الارتكازيات العرفية من
الشروط الضمنية المبنية عليها عقود المعاوضة.
مسألة 1: " فالظاهر عدم استقراره... إلخ ".
بمضي مقدار العمل أو المنفعة بعد قبض المعين للكلي، لصدق عدم تلف المنفعة
حينئذ وقابلية العين للاستيفاء منه، فيصح العقد حينئذ واقعا الموجب لاستقرار
الأجرة كما لا يخفى.
مسألة 3: " بالتفويت... إلخ ".
في ضمانه نظر، لعدم إضافة منافع الأحرار بالإضافة الملكية إلى أنفسهم، فلا
يشمله إتلاف مال الغير وإن كان مثل هذه المنافع والأموال أيضا من الأموال،
ولكن مجرد ذلك لا يجدي في التضمين ما لم يكن ملك أحد، وبذلك يفرق حبس
255

الحر غير المستأجر عليه من حبسه المستأجرة أو المملوك لغيره من العبيد والإماء
بالتضمين في الأخيرتين دون الأول.
مسألة 5: " ويحتمل قريبا... إلخ ".
بل هو الأقوى إن قلنا بعدم التبعيض في فسخ العقد، وإلا فما عن المشهور أقرب
لو قصد - ولو بحكم الارتكاز - فسخ ما بقي من العقد لا مطلقا.
قوله " لكنه بعيد... إلخ ".
بل ممنوع جدا، لانحلال العقد إلى العقود.
مسألة 7: " وهو مشكل... إلخ ".
بل ممنوع، لعدم وجه لرجوع تمم الأجرة في هذه الصورة بعد تأثير العقد الضمني
في الانتقال بالنسبة إلى المقدار الموجود.
قوله " كما مر سابقا... إلخ ".
قد مر التفصيل فيه، فراجع.
مسألة 10: " أثناء المدة... إلخ ".
في ثبوت الخيار بالامتناع لغصب جديد إشكال، لعدم جريان قاعدة الضرر في
المقام لأنه مستند إلى جهة خارجية من العقد، وفي مثله ليس بناؤهم على العمل به،
وأما الالتزام بالخيار في صورة الامتناع عن القبض من الأول، فلأن القبض
بنظرهم لما كان من متممات العقد، لأنه بحسب الارتكاز مبني على التقابض يدا
بيد، فكان الضرر الناشئ من الامتناع المزبور ناش من قبل متممات العقد،
فيجبر بالخيار، ومن هذه الجهة أيضا يفرق بين صورة غصب العين المستأجرة قبل
القبض فيوجب الخيار لا بعده، ولكن لنا في جعل التقابض الخارجي من متممات
العقد بهذا المعنى نظر، بل هو من أحكامه ولكن الذي يسهل الخطب إمكان جبر
عملهم بعموم نفي الضرر في الخارج عن العقد بمقدار قبل قبضه وإن كان خارجا
من العقد، لأنه المشهور
وعلى أي حال لا مجال لتوهم جريان قاعدة التلف قبل القبض في طرف
256

المنفعة، لأنه مع صدق اتلاف الغير إياها كانت موجودة في عهدة الغير لا تالفة، و
نظيره ما لو تلفت في يد غير المضمن لها وإن كان تالفا بلا ضمان فيكشف ذلك
عن بطلان الإجارة من الأول، لكشف التلف عن عدم بقاء العين المصحح لاعتبار
وجود المنفعة في علم الله.
قوله " تمام الأجرة... إلخ ".
لو كان قصده فسخ تمام العقد، وإلا فلو كان قصده فسخ العقد بالنسبة إلى ما
بقي، وقلنا أيضا بصلاحية الفسخ للتبعيض بالنسبة إلى العقود التحليلية، فلا محيص
من المصير إلى ما هو المشهور كما لا يخفى.
مسألة 11: " ويحتمل قويا... إلخ ".
في قوته تأمل، إذ لا جابر لضرره الناشئ من تعلق غرضه بخصوص المنفعة إلا
خياره.
قوله " مشترك بينهما... إلخ ".
ولقد تقدم بأنه لا بأس بالالتزام بمثل هذا التبعيض في فسخ العقود وهو المشهور
أيضا.
مسألة 13: " وإتلاف المؤجر... إلخ ".
في كون اتلاف المؤجر سببا للخيار حتى بعد القبض إشكال، نعم، لا بأس
بالالتزام به قبله كما أشرنا إلى وجهه.
قوله " إنه يوجب البطلان... إلخ ".
في إطلاق هذه الفروض الشاملة لصورة مضي زمان يمكن الاستيفاء فيه نظر
جدا، ولقد أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة، فراجع.
مسألة 15: " لا يجب التسليم... إلخ ".
قد تقدم الكلام فيه سابقا، وبه يظهر حال الفروع الآتية.
مسألة 16: " فهو حاصل... إلخ ".
مجرد إعطائه المال بعنوان الملكية التشريعية للمستأجر لا يقتضي إذنه بتصرفه في
257

ماله بما هو ماله لا عوض فمثل هذا الإذن لا يوجب إباحته، ولا يرفع ضمانا، لعدم
كون قصده هتك ماله بما هو ماله كما لا يخفى.
قوله " أو لا، فيجب... إلخ ".
ذلك كذلك لو لم يكن داعيه على العمل الوفاء بما عقدا عليه، وإلا فهو
بمنزلة العمل بداعي أمر غيره كما هو الشأن أيضا في صورة جهلهما، فلازمه الحكم
بالضمان في المقام أيضا.
مسألة 17: " منقصة له... إلخ ".
في غير النقص المال الراجع إلى الغبن في المعاملة ثبوت الخيار منظور فيه، إذ هو
حينئذ من قبيل تخلف الداعي، اللهم (إلا) أن يجعل مثل هذه الخصوصيات نظير
الأوصاف من الشرائط الضمنية الارتكازية، وفيه نظر بعد عدم ظهور في تعلق
العقد بالخصوصية، كي به يستكشف تعلق غرضه الأقصى بمقتضى نفس عقده به،
وبمثل هذه الجهة ربما يفرق بين الأوصاف المأخوذة في المبيع، وغيرها كما هو ظاهر.
مسألة 17: " الشركة... إلخ ".
في مال الإجارة.
فصل العين المستأجرة
قوله " لكن الأقوى... إلخ ".
لولا قرب احتمال جريان مناط الحكم في العارية بالنسبة إلى المقام في القوة
نظر، لظهور الأدلة في كون الأمانة مانعة عن الضمان الفائت باقتضاء طبع اليد
فيلزم أن يكون الشرط مقتضيا على خلاف اقتضاء الأمانة فيكون مخالفا لمقتضى
السنة، فيبطل، اللهم (إلا) أن يقال: أن ذلك كذلك لو كانت الأمانة بذاتها مانعة، و
إلا فلو كان ذلك من لوازم إطلاقها فلا يرد مثل هذا الاشكال، لا يقال: إنه
كذلك لو كان وجه الجمع بين أدلة الشروط، وأدلة الأحكام بنفي اطلاقها بالنسبة
إلى العنوان الثانوي، وهو بمعزل من التحقيق، بل مرجع الجمع بينهما إلى عدم
258

اقتضاء الشرط في قبال اقتضاء غيره لولاه شيئا، وفي مثل هذا المعنى لا بد من
ملاحظة اقتضاء العناوين الأولية في قبال الشرط شيئا على خلاف مقتضاه، وفي
هذه الجهة لا يكاد يتم هذه الجهة من الفرق بين اقتضاء ذاته أو إطلاقه، لأنه يقال:
إن تنافي الشرط في الاقتضاء لما طرأ عليه من العقود فرع اقتضاء المشروط حتى في
ظرف طرو الشرط، ولو بماله من العنوان الأولي لا مطلقا.
قوله " إذا طلبها... إلخ ".
في ظرف كان له المطالبة بملاحظة عدم المزاحمة لحق انتفاع المستأجر، وإلا ففي
الضمان مع منعه في هذه الصورة إشكال.
قوله " أقواهما العدم... إلخ ".
إذا كان أداؤه العين المستأجرة بعنوان استحقاقه القبض مقدمة لاستيفائه
المنفعة في نفي الضمان نظر، بل منع، نعم، لو قصد باعطائه الأمانة مطلقا لا إشكال
في نفي ضمانه.
مسألة 1: " أو اشتراط ضمانها... إلخ ".
حكم الضمان في المقام بسبب الاشتراط أشكل، لامكان التشكيك في
جريان مناط العارية في المقام ولو قيل بجريانه في المقام السابق.
قوله " ففرق بين أن يكون... إلخ ".
والنكتة الفارقة أنه في الصورة الأولى لما كان مالكا للكلي في ذمة الأجير،
فاتلاف الثوب موجب لعدم القدرة على تسليم الكلي باتلاف محله فيبطل بخلافه في
الثاني فإنه مالك لعمله الشخصي الموجب اتلاف الثوب لصدق اتلاف المنفعة
الشخصية، فيكون بحكم الاستيفاء، ولازمه في هذه الصورة أن يلتزم بعدم اقتضاء
اتلاف الأجنبي أيضا بطلان العقد، بل كان ضامنا للمنفعة، ولا يبعد حينئذ دعوى
ثبوت الخيار للمستأجر، لأنه بحكم الاتلاف قبل القبض، لأن القبض في الأحرار
بعين استيفاء منافعها.
259

قوله " قيمة يوم الأداء... إلخ ".
في القوة تأمل، والمسألة محل نظر ولو من جهة معارضة عموم على اليد مع
ذيله، خصوصا مع فهم المشهور ترجيح الذيل، فتدبر.
مسألة 6: " على الأقوى... إلخ ".
في القوة تأمل، لرجوعه إلى إسقاط ما لم يجب.
مسألة 8: " الإذن حاصل... إلخ ".
وفيه أن الإذن المنوط بعنوان غير حاصل لا يكون مصححا لرفع الزمان، و
لا التكليف، كما أشرنا إليه سابقا.
مسألة 14: " منع المالك... إلخ ".
مع توقف استيفاء المنفعة على النحو المتعارف على خصوص ضربه، ففي سلطنة
المالك على المنع نظر، بل منع، نعم، في ضمانه باتلافه وجه.
فصل يكفي في صحة الإجارة... إلخ
مسألة 1: قوله " أو كانت الأجرة من غير جنس... إلخ ".
في كفاية ذلك في الصحة نظر، لعدم مساعدة دليل على التجويز به، عدا توهم
لزوم الربوي في الجنس، وهو كما ترى.
مسألة 2: " بل يكفي أن يشتري... إلخ ".
في كفايته ما لم يعمل فيه نظر، كما هو ظاهر.
مسألة 3: " لا بقصد التبرع... إلخ ".
المدار على كونه قاصدا لاتيان العمل عن قبل الأجير بلا خصوصية لقصد
تبرعه.
مسألة 4: " أن يفسخ... إلخ ".
لأنه من باب إتلاف المنفعة على المستأجر قبل القبض، لما أشرنا من أن قبض
المنافع في الأحرار باستيفائها، لعدم كونهم تحت اليد.
260

قوله " في ذمة المؤجر... إلخ ".
بمباشرته كما لا يخفى.
قوله " يمكن أن يقال... إلخ ".
وهذا هو المختار، ولو من جهة احداث الشرط كالنذر قصور السلطنة على ضد
ما شرط ونقيضه ولو من جهة احداث حق للغير في المشروط به.
مسألة 6: " على وجه التقييد... إلخ ".
مع تعيين الزمان في الكلي كما لا يخفى.
قوله " له منفعة أخرى... إلخ ".
مع امكان أن يقال: إنه لا بأس باعتبار العقلاء ملكية كل واحد من المتضادين
بمحض قابلية العين لنكل منهما ولو على البدل، غاية الأمر لا يعقل السلطنة الفعلية
التعينية عليهما ولكن يكفي في اعتبار الملكية لهما مجرد ترتب أثر الضمان أحيانا
باستيفاء غير ما ملكه بالعقد، وبذلك يفرق بين ضمان الغير باتلاف المنفعة غير
المملوكة وبين إجازته للغير في هذه المنفعة، إذ ليس للمؤجر السلطنة على هذه المنفعة
بعد تمليكه المنفعة الأخرى كما هو ظاهر.
مسألة 7: " يستحق شيئا... إلخ ".
على فرض فسخ المستأجر، وإلا فذمته مشغولة بقيمة العمل واقعا، ومستحق
على المستأجر بالمسمى ما لم يلزم تهاتر قهري.
مسألة 8: " لم يستحق الأجرة... إلخ ".
على فرض الفسخ وكونه قبل قبض الدابة، وإلا فعلى تقدير الامضاء كان
حكمه حكم المسألة السابقة كما أنه لو كان بعد قبض العين، كان الأمر كذلك بلا
احتياج إلى الامضاء أيضا، لصحة الإجازة، ولزومه.
مسألة 9: " ويحتمل التخيير... إلخ ".
بل هو الأقوى كما أشرنا إليه سابقا.
261

مسألة 12: " ولو أجازها ثانيا... إلخ ".
بعد فرض كون الأجير مالكا لعمله بشهادة ضمان من استوفاه ولو بأمره، غايته
لا يكون سلطانا عليه ما دام وجود العقد الأول. فلا بأس بتصحيح الإجازة الكاشفة
للإجارة الثانية كما هو الشأن في نظيره من مسألة من باع شيئا ثم ملك، بل الأمر في
المقام أهون، لا أشكل، لأن العقد وقع في محله، غاية الأمر من غير أهله بخلاف
المسألة المزبورة فإنه لم يقع العقد في محله أيضا.
فصل لا يجوز إجارة الأرض
قوله " لما قيل... إلخ ".
الأولى في وجه الاشكال على مثل هذه الإجارة أن يقال: أن ما يحصل من
الأرض وإن كان موجودا اعتبارا، بتبع وجود منشأها من قابلية الأرض لها كما هو
الشأن في وجه اعتبار وجود المنافع التدريجية المعدومة إلا أن ملكية المستأجر أنما جاء
بنفس هذه الإجارة، فكيف يصح جعله عوضا في هذه الإجارة من دون فرق من
تلك الجهة بين الحنطة والشعير، وبين غيرهما من سائر ما يحصل من الأرض من
الحبوب وغيرها كما يومئ إليه بعض النصوص أيضا؟ (1) فلا غرو حينئذ من
جعل هذه النصوص على القاعدة، ولا يكاد يستفاد منها النهي عما لا تقتضي
القاعدة فسادها من زرع أرض أخرى، والكلي في الذمة ولو مع شرط أدائه من حاصل
هذه الأرض، فضلا عما لو لم يشترط، والله العالم.
مسألة 2: " إذا كان... إلخ ".
مع احتمال كون عنوان المسجدية كعنوان الوقفية من الاعتبارات القائمة بالعين
المضادة مع ملكيتها في صحة قصدها نظر جدا.

(1) الوسائل: ج 13 ص 209 باب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة.
262

مسألة 6: " والمسألة مبنية... إلخ ".
أقول: لا إشكال ظاهرا، إن حقيقة الحيازة ليست إلا عبارة عن جعل الشئ
تحت استيلائه خارجا، وهذا المعنى ليس من الأمور القصدية، ولكن مثل هذا
العمل لما كان في حيطة سلطنة الانسان شرعا، فالعقلاء يعتبرون استتباع هذا
العمل لملكية المحوز من الأعيان ولازمه مالكية الحائز ولو قصد ملكية المحوز لغيره، أو
قصد أن حيازته من قبل غيره إلا في مورد كان وكيلا عن قبل الغير على وجه يرون
المال تحت حيازة الغير، وكان المباشر للحيازة ضعيفا في نسبة الاستيلاء إليه، بل
يرون الموكل مستوليا على المال، وهكذا في مورد آجر نفسه في هذا العمل، فإن عمله
أيضا ملك لغيره، وتحت سلطنته شرعا، المستتبع ملكية ما يحوزه، ففي مثل هذه
الصور لو قصد لنفسه لا يكون موجبا لملكيته له، بل هو ملك لمن يكون سلطانا على
هذا العمل شرعا كما لا يخفى، والله العالم.
مسألة 10: " يجوز للمولى... إلخ ".
لأنه مالك للبنها، لأنه نماء ملكه.
مسألة 12: " وعندهم يعد... إلخ ".
والتحقيق أن يقال، إن لهذه الأعيان اعتباران، أحدهما: اعتبار كونها من
تبعات قابلية العين ومن شؤونها ولو بلحاظ انقلاب القابلية إلى الفعلية، ووصولها
إلى هذه الدرجة.
وثانيهما: كونها شيئا في حيال ذاتها وكونها من الموجودات المستقلة في قبال
الأرض ومنافعها، فهي بهذا الاعتبار لا تعد من منافع الأرض و
تبعات العين، بل كانت موجودات في قبالها وهذا بخلاف ملاحظتها بالاعتبار
الأول، إذ هي من تبعات قابلية العين كنفس المنافع التدريجية وهي بهذا الاعتبار
تعد من منافعها ومن تبعات وجودها، ومثل ذين الاعتبارين جائيان في الأعمال
أيضا خصوصا في العبادات، فكان وزانهما وزان المفاهيم القابلة لاعتبارها بنحو
الاستقلال والاسمية، وبنحو التبعية والحرفية، وبهذا البيان ترتفع شبهة أبي حنيفة
263

في إجارة مكان للصلاة أو الفضاء، فراجع الجواهر (1)، ولقد أجاد فيما أفاد في حل
الشبهة في مقام الرد على الابليس.
وعلى أي حال نقول: إن من نتائج كل اعتبار صحته، نحو من العقد إجارة، أو
بيع ثمار فتدبر، والله العالم.
مسألة 26: " للزوم الضرر... إلخ ".
في جريان قاعدة الضرر لنفي الأحكام الارفاقية الموجب لخلاف الامتنان في
حق الغير من مثل سلطنة المالك على ملكه نظر جدا، بل منع.
فصل في التنازع
مسألة 1: " إلى صاحبه... إلخ ".
مع احتياج فصل الخصومة إلى اليمين عند عدم البينة.
مسألة 5: " قدم قولهم... إلخ ".
مع سبق يدهم بعدم التفريط، وإلا فمع احتمال مقارنته لحدوثها فالأقوى تقديم
قول المالك كما لا يخفى.
مسألة 7: " التحالف... إلخ ".
مع عدم البينة من الطرفين كما هو ظاهر.
مسألة 12: " فالمرجع التحالف... إلخ ".
في مقام فصل الخصومة مع عدم البينة أيضا للطرفين.
خاتمة فيها مسائل
مسألة 3: " جوازه لنيابة الصلاة... إلخ ".
فيه نظر، بل منع، لعدم اقتضاء شرعية أعمالهم، صلاحها للوفاء بالمصلحة

(1) الجواهر: ج 27 ص 301.
264

الملزمة، اللهم (إلا) أن يدعى إن عموم دليل النيابة (1) بعد شرعية عملهم وافية بذلك،
إلا أن يقال: إن دليل النيابة لا يحرز قابلية المحل لتحمل المصلحة الملزمة ولو عن
الغير، فلا بد من احراز هذه من الخارج، ومع عدمه فالأصل عدم صحة النيابة
المزبورة.
مسألة 4: " وإن أعرض... إلخ ".
في صحة الاعراض بالنسبة إلى الأمور الخطيرة نظر، بل القدر المتيقن من السيرة
مخرجية الاعراض في الأمور اليسيرة كباقة بقل، أو حطب، أو جلة حيوان وأمثاله.
مسألة 13: " صحت له... إلخ ".
إذا كان مالكا لجميع منافعها، أو كانت الإجارة الثانية واقعة على مورد
الأولى.
قوله " لا تنفع... إلخ ".
والأقوى كفاية إجازة العقد السابق من حين الفسخ، ويصح من حين انتقالها
إليه بالفسخ كما لا يخفى وجهه.
مسألة 15: " فالظاهر الصحة... إلخ ".
في صحة هذا الشرط مع جهالته حين العقد نظر، بل به يبطل عقد الإجارة
أيضا، لكونه غرريا.
قوله " لأوله إلى الجهل... إلخ ".
إذا كان مضمون الشرط عدم اشتغال ذمته بالزائد من الأول، وإلا فلو رجع
إلى إسقاط ما وجب من حين العقد نحو ترتب العلة على المعلول، فلا يلزم إلا محذور
الجهل السابق.
مسألة 16: " بتعميرها... إلخ ".
مع معلومية حدودها بنحو لا يلزم غرر في عقدها.

(1) الوسائل: ج 8 ص 122 باب 6 من أبواب النيابة ح 4.
265

مسألة 17: " مظنونا... إلخ ".
بمقدار لا يلزم معه الغرر عرفا.
مسألة 18: " لا يجب أن يقرأه... إلخ ".
إلا مع انصراف عقد الإجارة إليه كما هو الغالب وإن أمكن مع ذلك دعوى
كفاية ما نسي من آية أو آيتين - مثلا - بعد تذكره، لعدم إضراره بالترتيب العرفي
المنصرف إليه اللفظ، ومنه ظهر حال ما لو شرط الترتيب صريحا في متن العقد،
ولكن الأحوط مع ذلك وجوب الإعادة.
مسألة 19: " بكفايته... إلخ ".
الملازمة ممنوعة جدا، كما أن ما أفيد في وجه عدم الاجتزاء بالمتعدد أيضا نظر
واضح.
266

كتاب المضاربة
قوله " من الشاميات والقمري... إلخ ".
إلا على وجه يكون الذهب أو الفضة فيه مستهلكا لا يصدق عليهما كونهما من
جنسهما، وحينئذ ففي القمري المتعارف في عصرنا إشكال، وإن قيل بأن فيها شيئا
من الفضة، إذ هذا المقدار لا يوجب صدق معاقد الاجماعات عليه الذي هو تمام
المدرك. في المسألة بضميمة عدم تمامية العمومات الشاملة لجميع أبواب العقود
والتجارة لمثله، للتشكيك في صدق الحقيقة من تلك الجهة عرفا الموجبة للتشكيك
في شمولها للمقام بملاحظة انصرافها إلى الأنواع المتعارفة كما لا يخفى.
قوله " متعلق بالتجارة... إلخ ".
مع ضبط عمله على وجه يرتفع معه الغرر.
قوله " صحة غيرها... إلخ ".
إذا كان من المعاملات المتعارضة في أيدي الناس، وإلا ففي شمول العمومات
لمثلها إشكال كما أشرنا إليه آنفا.
قوله " فلا يصح... إلخ ".
إذا كان ذلك بنحو وحدة المطلوب، وإلا فيصح في المقدار المقدور مباشرة، أو
في تمامه تسبيبا.
قوله " إلا مع علم المالك... إلخ ".
بل مطلقا إذا كان إعطاؤه المال بعنوان المضاربة الفاسدة، فإن التحقيق فيه
ضمانه كما هو الشأن في كلية المقبوض بمقتضى الوفاء بالعقود الفاسدة، ولقد
267

تعرضنا نظيره في الإجارة فراجع.
قوله " أقوال... إلخ ".
مع فرض بطلان المعاملة رأسا لا وجه لهذا التفصيل في ضمانه، بل لا بد من
ضمان جميعه مطلقا.
مسألة 1: " كما ترى... إلخ ".
ولا أرى وجها لرفع الضمان إلا دعوى اقتضاء عقد المضاربة، كون يده يد
المالك كالوكالة والوديعة، وفيه نظر ظاهر، لأن مجرد كونها يد أمانة ومأذونة
لا يقتضي مثل هذا التنزيل، وحينئذ من أين حصلت الغاية لعموم على اليد؟.
قوله " قد قضى... إلخ ".
مع ظهور كلامه في كون الشراء بالعين كيف يكون من باب قضاء دينه؟ بل
الأولى في الوجه أن يقال: إنه من باب تمليكه الغير الذي هو بمنزلة اتلاف المالك
إياه الرافع لضمانه قهرا، بمناط كون قرار الضمان على من ينسب إليه الاتلاف.
مسألة 3: " دعوى صحته... إلخ ".
في صحته نظر بعد عدم كونها من المعاملات المتعارفة من جهة انصراف
العمومات عنها.
مسألة 5: " من بعضها الآخر... إلخ ".
لا يبعد إتمام ما أفيد أيضا على القاعدة في صورة انفصال الأوامر والنواهي عن
عقد المضاربة بدعوى كون مفاد عقد المضاربة التسليط الغير المنافي لضمانه
من جهة مخالفته لأمر المالك، تكليفا بمناط صدق التعدي في ماله بنفس هذه
المخالفة. نعم، مع اتصال هذه الأوامر بالعقد، كان المورد من قبيل اتصال الكلام
بما يصلح للقرينية فلا يبقى حينئذ إطلاق لعقده يستكشف التسليط المطلق المزبور،
وحينئذ فلا محيص من طرح هذه الأخبار (1) أو حملها على صورة انفصال النواهي،

(1) الوسائل: ج 13 ص 181 باب 1 من أبواب أحكام المضاربة.
268

وإلا فمع مخالفة المشهور لمضمونها باطلاقها لا يبقى مجال الأخذ بها على خلاف القاعدة
في خصوص المورد، فضلا عن أن يتعدى منها إلى نظائرها كما لا يخفى.
مسألة 8: " قبل اطلاع المالك... إلخ ".
حكم اطلاعه قبل الاستيفاء، وبعده واحد كما لا يخفى.
مسألة 10: " لا رغبة للناس... إلخ ".
وكان على وجه ينصرف الاطلاق في عقده عنه كما لا يخفى.
مسألة 12: " في الاستقراض... إلخ ".
أو كان مأذونا في وفاء دينه من مال غيره، وعليه ضمانه لاحترام مال غيره.
قوله " لظاهر الحال... إلخ ".
مع سماع دعوى لا يعلم إلا من قبله عند قيام ظهور الحال على خلافه.
مسألة 14: " كونها على نفسه... إلخ ".
وذلك لا لوجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد الجائز، كي يكون مجال توهم
الاشكال عليه، بل من جهة كونه على قاعدة عدم السلطنة على مال الغير بعد
انصراف مورد النص الآتي (1) عن هذه الصورة.
قوله " إلا إذا اشترط... إلخ ".
لأنه بمنزلة الإذن في اتلاف ماله مجانا، لا من جهة وجوب الوفاء بالشرط.
مسألة 17: " فالظاهر جواز أخذ... إلخ ".
ولو للاستصحاب كما لا يخفى.
مسألة 23: " مع علمه بالفساد... إلخ ".
بل مطلقا إذا عمله بداعي الوفاء بعقده مع غيره.
مسألة 24: " فمقتضى القاعدة... إلخ ".
لا يبعد ترجيح قول العامل في كونه قرضا، لأن يده على الربح مرجحة لملكية

(1) الوسائل: ج 13 ص 187 باب 6 من أبواب أحكام المضاربة.
269

تمامها وهكذا. نعم، لو كان مدعيا للمضاربة الفاسدة ولو من جهة تعلق
غرضه برفع ضمانه عن العين، كان القول قول المالك في تضمينه.
وعلى أي حال لا ينتهي النوبة في أمثال المقام إلى التحالف، بناء على التحقيق
من كفاية قيام الظاهر، أو الأصل في نتيجة الدعوى في مقام الترجيح بلا احتياج
إلى قيامهما على محط الدعوى كما ربما يستفاد مثل هذه التوسعة في مجرى الأصول من
بعض النصوص، ومن هنا ظهر حال الدعوى الأخرى، فإن الغرض من هذه
الدعوى فساد المعاملات المترتبة على هذه المعاملة، فأصالة الصحة فيها يقدم قول
مدعي البضاعة كما لا يخفى.
مسألة 31: " ومعه يرجع إلى التشريك... إلخ ".
ومع قصده بكونه عامل نفسه بنحو التقييد، ووحدة المطلوب في الحكم
بالشركة إشكال، بل يشكل أصل هذه المضاربة الثانية، لاحتمال اعتبار ملكية
الموجب لعقد المضاربة لنفسه.
قوله " كأنه هو العامل... إلخ ".
هذا إذا كان عقد المضاربة، حتى على فرض الفساد مستلزما لنحو وكالة لطرفه
على التصرفات، وإلا كما هو التحقيق فلا مجال لاحتساب عمله عملا للعامل
الأول، فمن أين يستحق شيئا من الربح؟ فلا يكون مثل هذه المضاربة الفاسدة
مبيحا لشئ. نعم، عليه أجرة المثل لعمل الثاني حتى مع علمه بالفساد فضلا عن
جهله بعد كون عمله بداعي الوفاء بعقد المضاربة الفاسدة.
مسألة 33: " يأتي من قبل... إلخ ".
هذا إنما يتم لو كان المراد من فسخ العقود الجائزة خصوصا ارتجاع العين مع
بقاء العقد بحاله، وأما لو كان الجواز بمعنى السلطنة على فسخها أيضا، فلا يبقى مجال
لهذا الفرق أصلا.
مسألة 35: " إن قلنا بوجوب الانضاض... إلخ ".
لا يخفى أن القول بوجوب الانضاض مع توقفه على صحة معاوضته بالنقدين
270

لا يجامع تأثير الفسخ في عقد المضاربة إلا على احتمال بعيد من كونه سلطانا على
المال من قبل الشارع المالك للملوك، وإلا فلا يبقى سلطنة من قبل المالك بعد
فسخه، وحينئذ فلا بد من جعله عند هذا القائل من شرائط تأثير الفسخ، وحيث
إنه لا اطلاق في البين فمقتضى الأصل دخله فيه، وإن لم نقل بوجوبه للجزم بعدم
دخل وجوبه في مؤثريته الفسخ، وإنما الاحتمال في تأثير الفسخ مع عدم
الانضاض، وحينئذ فربما يشكل ما أفاده من التفصيل بين وجوب الانضاض
علاوة من الفسخ والقسمة وحينئذ يبقى الكلام في دخل القسمة علاوة عن الفسخ
المؤثر في استقرار ملك الربح، وفيه وجهان مبنيان على صدق عنوان مال للمضاربة
على الموجود قبل القسمة بعد الفسخ، أم لا، والظاهر أن مثل هذا العنوان كسائر
العناوين المضافة إلى عنوان آخر يكون بقاؤه تابع بقاء العنوان، ومع عدم بقاء
العنوان للمضاف إليه بالفسخ حسب الفرض لا يصدق العنوان المضاف المزبور، فلا
وجه حينئذ لبقاء الوفاء به، اللهم (إلا) أن يقال أن مجرد الشك في بقائه يكفي في
استصحابه، ولكن مع ذلك أمكن دعوى أن عموم السلطنة على الملك يقتضي عدم
الاحتساب إلا ما خرج، وهو قبل الفسخ، بل وقبل انشائه فيكشف مثل هذا
العموم عن التأثير حتى مع عدم الانضاض، ولازمه كون الفسخ بنفسه مؤثرا في
استقلال الملك، بل وإن قلنا بكفاية الانضاض فيه كما عن الشهيد، أو كفاية
القسمة فقط، لقلنا: بحصول الاستقلال بأحدهما لا بمجموعهما، اللهم (إلا) أن يدعى
الاجماع على خلافه، فيخرج العام المزبور حينئذ عن الحجية، فيشك في دخل أي
واحد فيرجع إلى الأصل المقتضي لدخل المجموع فيه، والمسألة بعد في محل النظر
ومجاله، والله العالم بحقيقة الحال.
مسألة 36: " لم يجبر عليها... إلخ ".
لا يخفى أن مجرد الحاجة إليه لا ينافي مع سلطنة المالك على جبران رأس ماله بمال
المضاربة من قسمة ربحه، إذ ما لم يحصل الفسخ كان مثل هذه السلطنة باقية، و
حينئذ فلا قصور في عموم السلطنة المقتضية لاجبار المالك أيضا على القسمة.
271

قوله " وفيه مضافا... إلخ ".
أقول: عمدة ما يرد فساد استقرار الملك بالقسمة محضا، وإلا فمع تسليم هذه
المقدمة ما أفيد في غاية المتانة وما أفاده المصنف من الوجوه ليست إلى كالمصادرة،
فتدبر.
مسألة 38: " لا إشكال في أن... إلخ ".
لا يخفى أن جبران الخسارة، أو تلف رأس المال بالربح بعد ما كان على خلاف
القاعدة، لأنه خلاف سلطنة المالك للربح، فلا بد وأن يقتصر فيه على المقدار المجمع
عليه، حيث إنه لم يرد نص دال على ميزان في جبران الخسارة والتلف، وإنما هو من
جهة كونه من مقتضيات تشريع عقد المضاربة، وعليه يمكن أن يدعى بأن القدر
المتيقن من الجبران في صورة الخسارة قبل القسمة، أو الفسخ بضم الانضاض، و
كذا جبران التلف، أو الاتلاف من العامل قبلهما، وأما في غير هذه الصورة فلا
دليل عليه، فيرجع إلى عموم السلطنة في إثبات استقرار الملك كما لا يخفى، ولقد
أشرنا إلى هذه الجهة في بعض الحواشي، وحينئذ لو لم يكن في البين اجماع أمكن
الفرق في جبران تلف المال بالربح بين اتلاف الأجنبي أو المالك، وبين غيرهما
بدعوى عدم الجبران إلا في الأخير دون الأوليين لاعتبار وجود المال في عهدة
الأجنبي المتلف أو بمنزلة الاستيفاء من المالك باتلافه، فيستقر ملك الربح لهما
أيضا، لعموم السلطنة، فتدبر.
مسألة 39: " لا يخلو عن إشكال... إلخ ".
قد تقدم إن الأقوى بقاء الضمان في مثل الفرض، لعدم تحقق الغاية.
قوله " ويمكن الفرق... إلخ ".
الظاهر عدم الفرق بينهما في صيرورة يده يد ضمان، لأن المتيقن الخارج من
عموم على اليد غيره بعد التشكيك في بقاء عنوان الأمانة،
مسألة 43: " لسيدها لا لها... إلخ ".
إلا مع تمليكه إياها، بناء على أنها تملك ما ملكها مولاها كما هو المختار
272

المبرهن في محله.
قوله " منصرف... إلخ ".
في إطلاقه تأمل، لاختلاف الأوقات والحالات في ذلك.
مسألة 44: " المالك المفروض... إلخ ".
بناء على كون مفاد عقد المضاربة تلقي العامل ملك الربح من المالك، وفيه
إشكال، وسيشير إليه المصنف أيضا، ولقد أشار إليه سابقا.
قوله " نعم، لو قلنا: أن العامل... إلخ ".
وذلك هو العمدة، وإلا فيمكن استفادة اقوائية العتق عن سبب الملك من
موارد حكمهم بالسراية والتقويم على المعتق.
مسألة 45: " فإنها موضوعة كما مر... إلخ ".
مجرد ذلك لا ينافي الصحة في المقام، لأنه أيضا مقتضى لاسترباح المالك من
ماله، ولو ببدل ما أعتق على العامل مع يساره، بل ومع استرباح العامل أيضا، و
إن استتبع الانعتاق عليه، ومجرد ذلك لا ينافي وضع باب المضاربة، وحينئذ فلا
بأس بالمصير إلى الصحة مطلقا لولا قيام الاجماع، أو مفهوم الرواية (1) على خلافه.
مسائل... إلخ
مسألة 1: " لا وجه له أصلا... إلخ ".
ذلك تمام في الفسخ بمعنى ابطال المضاربة من الحين برجوعه عن المعاملة و
إذنه، فإن مقتضاه ليس رجوع الأعمال السابقة فتبقى غير مضمونة إلى حين ابطالها
بلا استحقاقه الأجرة على أعماله السابقة، وأما لو كان المراد بالفسخ في المقام معنى
الفسخ في باب الإجارة من حل العقد، فإن كان متعلقا بالنسبة إلى الأعمال
الآتية، بناء على تصور التبعيض في الفسخ، كما أشرنا إليه في باب الإجارة، فالأمر

(1) الوسائل: ج 13 ص 188 باب 8 من أبواب أحكام المضاربة ح 1.
273

كما تقدم وأما لو لم نقل بالتبعيض فيه، وقلنا: بأن مرجع فسخه إلى حل تمام
العقد، ولو من الحين، فيلزم في الحين من الحكم بانعدام تمام العقد، ولازمه رجوع
كل عوض إلى صاحبه حتى الأعمال السابقة، ومرجعه حينئذ إلى قلب الأعمال
السابقة المضمونة بالربح إلى كونها مضمونة بغيره من العوض الواقعي، ومجرد إقدامه
على العمل في قبال الربح التقديري، وفاء بعقد المضاربة لا يوجب هتك عمله بقول
مطلق كما لا يخفى.
مسألة 8: " لا يدل... إلخ ".
الأولى أن يقال: إن عموم على اليد لا تدل على أزيد من الضمان، ولا يدل على
حكم الرد تكليفا، نعم، في رفع الضمان يحتاج إلى الايصال المساوق لعنوان
الأداء، ولا يكفي فيه التخلية، وحينئذ فلا يكون موضوع الحكم التكليفي إلا إخراج
المال عن حيطة استيلائه ومن تحت سلطنته، وفي هذا المقدار يكفي مجرد التخلية و
رفع اليد كما لا يخفى.
مسألة 48: " نعم، لو كان... إلخ ".
كما هو الظاهر في كل إذن حصل بتوسيط إنشاء عقد من العقود.
قوله " لا قدامه على العمل... إلخ ".
قد مر مرارا أن الاقدام على العمل بعنوان الوفاء بعقد المضاربة ولو فاسدة بحكم
اقدامه من قبل أمر غيره الموجب لتضمينه كما هو الشأن في الإجارة الفاسدة بالنسبة
إلى أعمال الأجير.
قوله " ومراعاة الاحتياط... إلخ ".
بل لا يترك، لما أشرنا في مطلق الصور التي أقدم على العمل بعنوان الوفاء بعقد
المضاربة، ومثل ذلك لا يقتضي هتك عمله الموجب لخروجه عن كونه مضمونا على
غيره.
مسألة 50: " ومقتضى الأصل... إلخ ".
ولكن مقتضى يد العامل على المال كون ما يحتمل كونه ماله، وهو مقدم على
274

الأصل المزبور.
مسألة 52: " وجهان... إلخ ".
مبنيان على تقييد أمانته بخصوص بقاء المضاربة، أو إطلاقه، ولقد تقدم إن
التحقيق هو الأول.
قوله " وقال: إني... إلخ ".
لا تخلو العبارة من اغتشاش صدرا وذيلا، فراجع.
مسألة 58: " أدى الثمن من مال المضاربة... إلخ ".
بشرط عدم ظهور حال يقتضي كون شرائه بعنوان المضاربة ولو في ذمته
لا لنفسه، فإنه حينئذ يقدم الظهور على دعواه لنفسه.
مسألة 59: " يتحالفان... إلخ ".
بل يقدم قول مدعي القرض في الحكم بملكية تمام الربح له لمدة على ما احتمل
ملكيته له.
قوله " للقابض أكثر الأمرين... إلخ ".
على فرض تسليم ذلك لا يستحق القابض باقراره أجرة أصلا، كما أنه يجب على
المالك دس مقدار حصة العامل من الربح في ماله، لعدم اعترافه بأزيد من ذلك
بعد اقتضاء التحالف انفساخ العقدين المحتملين ظاهرا.
مسألة 60: " قدم قول المالك... إلخ ".
بعد الجزم التفصيلي بعدم وجود يد مضمنة في العين، مرجع النزاع المزبور إلى
التضمين بالعقد، والأصل حينئذ مع مدعي المضاربة.
مسألة 61: " يتحالفان... إلخ ".
والأقوى تقديم قول المضارب في الحكم بملكية سهمه من الربح ليده على المال
المحتمل.
مسألة 62: " قطعا وإن... إلخ ".
لولا أمارية اليد على العين المحتمل كونها بمقدار منها لذي اليد، وإلا فهو حاكم
275

على أصالة عدم الجعل في المقدار المشكوك.
مسائل
مسألة 1: " بعض الوجوه... إلخ ".
وسيتضح ضعفه بالمراجعة إلى الحاشية الآتية.
قوله " ولم يعلم... إلخ ".
بعد ما كانت يده الأخرى مما يحتمل خروجه عن مورد ابتلاء الوارث أو علم
بخروجه عنه كما في الفرض الثاني كانت يده الأخرى بالنسبة إلى المال المحتمل
كونه له بلا معارض فيحكم بكونه للورثة، نعم، للمالك بدل الحيلولة من ماله
الموجود، فيكون أسوة الغرماء في أخذ بدل ماله من الموجود، ومن هنا ظهر حال
صورة الشك في بقائه في يده مع الجزم بعدم كونه في الموجود أو الشك فيه من
الأول، وأما لو علم سابقا كونه في الموجود وشك في بقائه فيه، فاستصحاب بقاء
يده السابقة على مال الغير في الأعيان الموجودة يوجب سقوط يده على تمام الموجود
عن الحجية، بل يقتضي أحقية مالك العين بأخذ ماله الموجود في البين بنحو
الاجمال ولا يكون حينئذ أسوة للغرماء كما لا يخفى.
قوله " لعموم قوله... إلخ ".
قوله " لعموم قوله... إلخ ".
ليست المسألة مبنية على شمول العام لأيادي الأمانية، كيف ويد الميت باقية
على الأمانة الخارجة عن العموم إلى حين الموت، وإنما الضمان من جهة اعتبار
العرف بقاء حكم يده بعد موته وانقلابه من جهة مطالبة المالك باليد المضمنة
الموجبة لرجوع المالك إلى بدل الحيلولة، ولولا هذا الاعتبار لما كان له وجه، لعدم
اقتضاء يده حال حياته، ضمانا في الموجود ولا بد للوارث على ماله أيضا، لأن
المفروض إن الموجود بمقتضى يد الميت محكوم بالملكية بعد فرض خروج المحتمل
الآخر عن محل ابتلائه كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة، فراجع.
276

قوله " واشتغال ذمته... إلخ ".
الأولى المصير إلى ما ذكر من الوجه، وإلا فاشتغال ذمته بالرد عند المطالبة
تكليف قائم به حال حياته غير مرتبط بالوارث بعد فرض كون اليد القائمة على المال
الموجود حاكية عن الملكية بلا معارض. نعم، لو كان ما هو مشكوك في الموجود
يقينا يستصحب عنوان يده على مال الغير في الموجود فيكون المالك أحق به من
الغرماء، والله العالم.
قوله " إذا كانت مختصة... إلخ ".
هذا القيد محل منع بشهادة أمارية يد الاثنين على الإشاعة بينهما.
قوله " مشكل... إلخ ".
لا أظن إشكال أحد من الأعاظم فيه.
مسألة 2: " إلا أن يكون... إلخ ".
لا يحتاج إلى القيد المزبور، بل يكفي عدم إطلاقه.
مسألة 4: " أو العامل... إلخ ".
ما أفيد من اقتضاء القاعدة صحة الأول بعد زوال الاغماء أو الجنون
الدوري في غاية المتانة لو كان مفاد العقد السلطنة السارية في ضمن الأزمنة
المتمادية مع إطلاق وجوب الوفاء بمضمونه من تلك الجهة بناء على شموله للعقود
الجائزة بنحو من التقريب، ولو بنحو شموله للعقود الخيارية قبل فسخها، غاية الأمر
بنحو الاشتراط ببقاء المعاملة وعدم حلها، ولا الرجوع عن مضمونها، وأما لو قلنا:
أن مفاد العقد مجرد حدوث التسلط الشخصي الباقي باستعداد ذاته ما لم يمنع عنه
مانع، وكان مفاد دليل امضائه امضاء هذه السلطنة الشخصية الباقية لولا المانع،
فلا شبهة حينئذ أن بحدوث أحد الأحداث المزبورة، يرتفع مضمون العقد مع دليل
نفوذه فلا يبقى بعد دليل آخر على نفوذه، ولا يبقى محل لمضمون العقد، كي ينفذ،
بل لازم بطلان التعليق في العقود بمعنى عدم اتصال أثر العقد به، بطلان العقد
بحدوث المحدثات في الزمان الأول فلا يبقى حينئذ مجال فرق بين منقطع الأول
277

والوسط في المقام وإن قلنا: بامكان التفكيك بينهما في لزوم العقود، إذ هي جهة
زائدة عن مضمون العقد فلا بأس بتقييد مضمون دليله على وجه يشمل المنقطع
الأول، لعدم منافاته لشخصيته، بخلاف الوسط لمنافاته له، ولكن ذلك أيضا بناء
على منافاة نفس وجوب الوفاء لزمان الخيار، وإلا كما هو المختار لا مجال للتفكيك
المزبور في باب الخيارات أيضا، لعدم منافاة انقطاع الوسط شخصية الحكم، لأنه
ما لم يفسخ باق بشخصه على حاله، ولقد أوضحنا هذه المقالة في خيارات بيعنا،
فراجع (1).
وبالجملة نقول: إنه على المشرب الأول لا محيص من عدم صحة العقد بعد طرو
أحد الحوادث المزبورة، ومقتضاه حينئذ جريان الاشكال في صورة الحجر للسفه أو
الفلس في الأثناء أيضا، لوحدة مناط الشبهة، ثم لئن شككنا في كيفية مضمون
العقد التابع له دليل امضائه أمكن المصير إلى استصحاب الحكم الثابت على عنوان
الكامل المختار المقتضي لثبوته مهما ارتفع المحذور، وذلك حاكم على استصحاب
حكم المخصص كما هو ظاهر، نعم، في المنقطع الأول لا مجرى لهذا الأصل، فيرجع
إلى استصحاب فساد العقد، فتدبر، فإنه دقيق.
مسألة 5: " ليس مفوتا... إلخ ".
ولكن بعض العمومات شاملة للمقام أيضا، فبناء على هذا القول يشكل أمره.
مسألة 6: " لأنه أقدم... إلخ ".
فيه أيضا اشكال قد مر منا نظيره مرارا، وهكذا في صورة علمه مع كون عمله
بداعي الوفاء بعقده مع غيره، فإنه بحكم أمر الغير اجماعا.
مسألة 8: " المشروطة... إلخ ".
مع كون المشروط ما يساوق مضمونها، وإلا فبنفسها يشكل حصولها بغير انشاء
سببها المخصوص كما لا يخفى.

(1) لم نعثر عليها.
278

مسألة 10: " ودعوى عدم الصحة... إلخ ".
بعد تصريحه في كلامه بنفي الوصية بعقد المضاربة بأن يكون من باب الوصية،
بالنتيجة لا يبقى مجال لهذه الدعوى كما لا يخفى على من لاحظ صدر الكلام وذيله.
مسألة 12: " أقربها الانفساخ... إلخ ".
في إطلاقه منع، إذ لا وجه له مع عدم وكالة الشريك الفاسخ في فسخ حق
شريكه، فللمضارب حينئذ تقسيم ما بيده من المال مع الفاسخ واشتغاله بعمله.
مسألة 17: " مقتضى المعاملة... إلخ ".
ومرجع هذا الوجه في الحقيقة إلى أن مجرد كون المعاملة في ذمة المضارب،
يقتضي الوفاء من ماله إلا إذا اشترط - ولو ضمنا - الوفاء من غيره، ومع عدم وفائه،
طبع الذمة المزبورة يقتضي الوفاء من ماله بلا احتياج في ذلك إلى اقتضاء عقد
المضاربة شرطا ضمنيا متعلقا بالوفاء من ماله في ظرف عدم وفاء المالك، وربما
يشهد بمثل هذه الجهة أيضا السيرة القطعية في الرجوع إلى العامل في ظرف عدم وفاء
غيره.
مسألة 19: " في الصحة العمومات... إلخ ".
مع احتمال دخل العين في حقيقة المضاربة عرفا لا يثمر العمومات، ومع الجزم
بعمله لا يحتاج إلى التشبث بها، بل يكفيه فيه بناؤهم على عدم اعتباره بضميمة
عدم الردع من الشارع الكافي في امضائها، وبمثل هذا البيان ربما لا يحتاج في أبواب
المعاملات إلى التشبث بالعمومات ولو لدفع احتمال القيود الزائدة عما يعتبره
العرف، إذ يكفي في ذلك عدم وصول الردع من الشارع، نظير باب ظواهر الألفاظ،
وسائر ما قامت على اعتبارها بناء العقلاء. نعم، لو لم يكف عدم ثبوت الردع في
الامضاء - ولو بضميمة مقدمات نقض الغرض - يحتاج في الامضاء إلى عمومات
الباب، لدفع احتمال مثل هذه القيود الزائدة عما يعتبر العرف في حقيقتها، فتدبر،
فافهم.
279

فصل في أحكام الشركة
قوله " امتزج مالهما... إلخ ".
في إطلاقه تأمل، إذ في خلط المائعات من جنس واحد ربما يحكم العرف
بالشركة الواقعية، وكذا في المختلفات المحدثة خلطها - ولو بفورانه - طبيعة ثالثة
كالسكنجبين.
قوله " إما بنحو الكلي... إلخ ".
جعل الكلي في العين من أقسام الشركة المعروفة محل منع، وإن يترتب في بعض
الأحيان بعض آثارها من كون التلف والنماء لهما وعليهما.
مسألة 3: " فإن ملك كل منهما... إلخ ".
بمصالحة أو شرط في ضمن عقد.
مسألة 4: " لكن الأحوط... إلخ ".
لا يترك، للتشكيك في قابلية المحل للشركة، فلا يكفيه العمومات حينئذ.
مسألة 5: " لمقتضى إطلاقه... إلخ ".
ولو من جهة اقتضاء العقد، أو قاعدة التبعية، ملكه في ظرف عدم سلطنة الغير
على استيفائه فالشرط حينئذ رافع للاقتضاء، لا أنه مانع من تأثير المقتضي، كي
يقال: بأن المشروط لا يقتضي شيئا في قبال المقتضيات فلا يصلح لمانعيتها لها، و
إليه يرجع معنى عدم مخالفتها للسنة كما لا يخفى، وتوضيحه بأزيد من ذلك موكول إلى
محله.
قوله " لأنه خلاف... إلخ ".
فيه أيضا تأمل، وأشكل منه التفكيك بين الربح والخسارة في ذلك، ووجه
الكل ظاهر لا يحتاج إلى بيان، والله العالم.
280

كتاب المزارعة
قوله " مجازا مع القرينة... إلخ ".
بشرط كونه حافا بالكلام على وجه يحدث له ظهور في عقدها كما هو الشأن في
جميع العقود اللازمة، ولقد فصلنا الكلام فيه في كتاب البيع، فراجع.
قوله " بل يكفي قبول الفعلي... إلخ ".
في كفاية ذلك في لزومه نظر.
قوله " إذا لم يستلزم غررا... إلخ ".
بأن يكون بحسب المتعارف أمد الزرع معلوما، وإلا فيشكل الحاقها لها بباب
الإجارة المعتبر فيها العلم في الزائد عما كان جهله لازم طبع عقد المزارعة، وهو
الشأن أيضا في نظائرها من عقد المضاربة والمساقاة.
مسألة 1: " لمنفعتها بالإجارة... إلخ ".
مع فرض التعميم من حيث مباشرة الغير أيضا، وكذا في الفرع الآتي.
مسألة 2: " بل لا يبعد... إلخ ".
فيه تأمل لولا ظهور لفظه فيه بضم قبول غيره، ولو بالفعل.
قوله " إذ هو نوع... إلخ ".
ويمكن ادراج جميع ذلك في الإذن بالاتلاف بالضمان بمقدار مخصوص، وإلا
فالعقد القائم بأمر مردد أو بشخص مردد غير معهود عندهم.
281

مسألة 3: " لزوم إبقائه... إلخ ".
فيه نظر جدا، لعدم تمامية الملازمة المزبورة مع أن لزوم الملزوم أيضا أول
الكلام، فيرجع عن الإذن في اللوازم كالملزوم، وتوهم منع عموم نفي الضرر عن
الرجوع باطل، إذ ليس شأن مثل هذا العموم نفي سلطنة الانسان الذي من
الأحكام الارفاقية المجعولة في حقهم.
مسألة 5: " شيئا... إلخ ".
مع العلم بمقداره كما لا يخفى وجهه.
قوله " وجهان... إلخ ".
أوجههما الثاني في غير استثناء حصته من الحاصل، وذلك لأن استثناء غير
الحصة من قبيل اشتراط شئ في الذمة، فلا وجه لورود التلف عليها بخلاف
استثناء حصته من الحاصل، فإنه من باب الكلي في العين كاستثناء الأرطال في
الثمرة، وحكم مثل هذا الكلي كون الخسارة واردا عليهما كما لا يخفى.
مسألة 6: " لا يبعد صحته... إلخ ".
لولا شبهة غررية هذا الشرط، للجهل بزمانه.
مسألة 7: " أجرة المثل... إلخ ".
وهو الأقوى، لأن المالك إنما ملك الزارع انتفاع أرضه المتقوم بعمله فيها، فمع
عدمه - ولو بتقصير منه - يكشف عن بطلان المعاملة في المقدار التالف، لأنه بحكم
المعدوم المحض الغير الصالح لورود عقد عليه، وحينئذ يده على هذه العين بقابليتها
لها كان موجبا لضمان منافعها الغير المستوفاة، وبهذه الجهة يمتاز المقام عن الإجارة
التي لا يكون عدم استيفائه إلا موجبا لضمان مسماه، لأنه من باب ملك المنفعة
الغير المتقوم بالأعمال، والغير الموجب انعدامه عن بطلان المعاملة، لا من باب ملك
الانتفاع المتقوم بعمله، فبدونه يكون تألفا على ضمانه بقيمته الواقعية.
قوله " فيكشف عن بطلان المعاملة... إلخ ".
بلا ضمان ولو بملاحظة أن العين المزبورة من جهة هذا العذر العام غير قابل
282

للانتفاع بها، فيده عليها ليست يدا على القابلية المزبورة كي يكون تلفها تحت يده
موجبا لضمانه إياها.
قوله " وجوه... إلخ ".
الأقوى بالقواعد هو الأخير لعدم تفويت المالك عليه ملكا فعليا بعد الجزم بأن
الزارع لا يكون مالك المنفعة، بل هو سلطان على الانتفاع بحصته من الحاصل على
فرض الوجود.
مسألة 8: " تخير بين الفسخ وعدمه... إلخ ".
يمكن منع دعوى الخيار في المقام، لامكان دعوى انفساخ المعاملة من جهة عدم
القدرة على الاستيفاء والانتفاع الذي هو محط العقد، وليس المقام من قبيل ملك
المنفعة، فيجئ خياره من جهة فوت خصوصية المنفعة المملوكة، وحينئذ قياس
المقام بباب الإجارة منظور فيه جدا، وعمدة النكتة الفارقة فيهما هو الذي أشرنا إليه
في الحاشية السابقة من أن عقد الإجارة مملك للمنفعة بمنشئها من القابلية للعين
الموجودة بعين وجودها، فما دام كانت العين على قابليتها حين المنفعة الكذائية كان
العقد صحيحا موجبا لضمان المسمى، غاية الأمر تلف الخصوصية قبل القبض - ولو
بغصب الغاصب - منشأ للخيار، وأما في المقام ما هو طرف المعاملة ليس إلا نفس
الانتفاع، ونتيجة المعاملة ليست أيضا إلا مجرد تسليطه عليه بضمان المسمى من
حصة الحاصل، فمع انعدام الانتفاع المزبور لا يبقى مجال بقاء المعاملة على صحتها،
لعدم وجود ما يصلح لسلطنة عليه الذي هو نتيجة هذه المعاملة، وحينئذ فإن كان
انعدام الانتفاع المزبور بتقصير منه، فيكون يده على العين بما لها من القابلية المزبورة
يد ضمان لمنافعها الغير المستوفاة واقعا، قبال الإجارة الموجب في هذا الفرض
لضمان المسمى لعدم بطلان المعاملة بهذا المقدار، وأما إن لم يكن بتقصير منه، فإن
لم يكن العين على يده، بما لها من القابلية رأسا، بأن غصبها غاصب، فلا ضمان عليه
أيضا، وإنما الضمان على الغاصب لمالكها بالقيمة الواقعية - وإن كانت العين على
يده - بأن كان المانع من الأعذار العامة المانعة عن الانتفاع بها رأسا فربما يكشف
283

ذلك عرفا عن عدم قابليتها للانتفاع مع وجود الأعذار المزبورة في علم الله فلا يكون
ضامنا للمنافع غير المستوفاة أيضا، وأما إن لم يكشف عن قصور العين في القابلية، و
إنما تمام القصور في عدم قدرته على الانتفاع بها من جهة منع ظالم عنه، ففي الضمان
حينئذ وجه، بناء على المختار في ضمان المنافع غير المستوفاة، ولو لقصور منه على وجه
لا يكشف عن عدم قابلية العين للمنفعة بشهادة عدم بطلان عقد الإجارة في مثله، والله العالم.
قوله " وهل يضمن الغاصب... إلخ ".
الأقوى ضمان الغاصب للمالك بلا وجه لضمانه للعامل على المختار من بطلان
المعاملة بنفس ترك العمل.
وبعبارة أخرى: استحقاق العامل للحصة، إنما هو في قبال عمله نظير باب
الجعالة، فبدون العمل لا يستحق شيئا، فكيف يتصور حينئذ ضمان الغاصب
للعامل، ولا نعني من بطلان المعاملة بترك العمل إلا هذا المعنى.
مسألة 9: " ولكن التحقيق... إلخ ".
بعد كون التعيين من باب تعدد المطلوب لا وجه للمصير إلى خلافه، بل ما أفيد
حينئذ في غاية المتانة.
قوله " الوجوه الستة... إلخ ".
قد عرفت أن المختار استحقاق المالك أجرة مثل تمام منافع الأرض.
مسألة 13: " لنقل منفعة الأرض... إلخ ".
بل السلطنة على الانتفاع منه، بشهادة صحة المضاربة مع المستعير كما اعترف
به سابقا.
مسألة 14: " فليس للعالم... إلخ ".
إذا كان اعطاء الأرض بيد الزراع بعنوان الوفاء بالمعاملة، لا توجب ذلك هتك
ماله - ولو في العقود الفاسدة - كما مر مرارا.
مسألة 15: " ملكية العامل... إلخ ".
بل لنماء الأرض تبعا لسلطنته على الانتفاع منها.
284

قوله " ومنها في مسألة... إلخ ".
فيه نظر كما يظهر مما ذكرنا.
مسألة 16: " ويحتمل بعيدا... إلخ ".
والثاني أظهر عرفا.
مسألة 17: " ولا مطالبة الأرش... إلخ ".
فيه نظر، لأن الزارع مالك للزرع بهذه الخصوصية بوجه صحيح، فاتلافها بلا
أرش ضرر عليه فلا بد وأن يجبر خصوصا مع كون الفاسخ هو المالك لأن رجوع
العين إليه مشغولا بالزرع أيضا من قبيل رجوعه إليه معيوبا موجبا لاعتبار ضمانه
على من بيده التلف، فيستحق المالك أيضا أجرة أرضه إلى زمان حصاده، كما أن له
قلعه بعد فسخه مع التزامه بأرشه، لعموم سلطنته على تخليص ماله كما لا يخفى.
مسألة 18: " بالإزالة... إلخ ".
بلا أرش هنا، وهكذا في الفرض الآتي من جهة عدم استحقاق الزارع
خصوصية قيام زرعه، كي به يستحق أرش قلعه.
مسألة 20 " إتلاف متلف... إلخ ".
ولا يبعد الالتزام ببقاء المعاملة في هذه الصورة بملاحظة بقاء الزرع في عهدة
الضامن، وإن لم يكن في البين ثمرة بناء على شمول حصرهم لجميع مراتب الزرع
ولا يختص بخصوص الحاصل والثمرة بعينهما، وإلا فلا يبقى موضوع للخرص، فيرجع
سهمهم إلى ما كان قبل الخرص في عهدة الضامن.
مسألة 24: " فالمرجع التحالف... إلخ ".
في كل مورد يرجع النزاع إلى تضمين غيره في اتلاف العامل، أو المالك،
فالأصل مع منكره بلا تحالف.
مسألة 25: " فالمرجع التحالف... إلخ ".
مع كون البذر للزارع كما هو ظاهر هذا الفرع، فالقول قول منكر المزارعة
للحكم بملكيته لتمام الزرع بمقتضى يده عليه.
285

قوله " أجرة المثل للأرض... إلخ ".
مع الجزم بكون الحصة أقل من الأجرة المزبورة، ففي استحقاقه منع، لأن الحكم
ببطلان المزارعة أو انفساخه ظاهر لا يوجب ابطال اقراره بعدم استحقاقه أجرة المثل،
واجراء حكم الفساد الواقعي الموجب لذلك محل منع جدا.
مسائل متفرقة
التاسعة: " ثم يكون... إلخ ".
على وجه لا يلزم تعليق في مفاد عقد المزارعة بأن ينشئ - فعلا - المزارعة في
السنين الآتية بمعنى كون تسليطه على الانتفاعات الآتية بعمله لا معلقة على مجئ
السنين الآتية، وإلا فيبطل، للاجماع على بطلان العقود المعلقة.
286

كتاب المساقاة
قوله " ولا غرر فيها... إلخ ".
والأولى أن يقال: إن النهي المزبور إلى الغرر غير المأخوذ في قوام المعاملة، وأما
المأخوذ فيه كما في أمثال هذه العقود فلا يشملها النهي المزبور فكأنه من تلك الجهة
نظير عمومات نفي الضرر والحرج كما لا يخفى.
التاسع: قوله " جواز أن يجعل... إلخ ".
بأن يجعل حصته المشاعة في النخلات المعلومة التي مرجعها إلى إفرازها بعد
إشاعتها، لا أن يجعل أصل سهمه من الأول في النخلات بتمام ثمرها، نعم،
لا بأس أيضا بجعل حصته في ضمن ثمرات الأشجار في خصوصها، كي يصير
حصته مشاعة ولو في الجملة.
مسألة 10: " فإن كان مما يوجب... إلخ ".
يعني العامل.
مسألة 11: " فله الفسخ... إلخ ".
ويحتمل في المقام - أيضا - التخيير بين الفسخ أو استئجار أحد يقوم بما فات من
ماله ولو بإذن الحاكم، لامكان دفع الضرر بذلك أيضا.
قوله " والمسألة سيالة... إلخ ".
يمكن في المقام أن يدعى بأن شرط العمل في باب المساقاة وأمثالها ليس من
287

باب اشتراط أمر أجنبي عن مضمون العقد، والالتزام بأمر خارجي في ضمن
الالتزام العقدي كاشتراط الخياطة في عقد بيع الدار مثلا، بل كانت من مقومات
حقيقة العقد وتفصيل لاجماله وتقييد لاطلاق ما شرع عليه بعقد المساقاة نظير
أعمال العامل المضارب، وأعمال الزارع - أيضا - على وجه.
مسألة 12: " الصحة في صورة... إلخ ".
لا أظن اشكال أحد في صحة إجارة العامل المالك للفلاحة فإنه حينئذ يحتسب
عمل المالك عمل العامل فإذا كان ذلك صحيحا فلا بأس بعمل المالك له تبرعا،
أو مع شرطه كذلك.
مسألة 13: " والأقوى الأول... إلخ ".
مع الجزم بعدم منافاته لوضع حقيقة المساقاة، وإلا فيشكل أمره، لعدم وفاء العمومات
لا ثبات مشروعيتها كما هو الشأن في كل خصوصية يحتمل دخله في قوام المعاملة عرفا.
قوله " حصة مشاعة... إلخ ".
من ثلث أو ربع، وإن كان بنحو الحقة أو الحقتين أو الصاع والصاعين وإن لم
يلزم غرر من جهة المقدار ولكن فيه غرر وجودي لولا ظهور حال كاشف عن الوجود
على وجه يتكل العقلاء عليه في رفع الغرر.
مسألة 14: " لأنه حينئذ متبرع... إلخ ".
المسألة حينئذ من صغريات ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده كالإجارة
بلا أجرة، فإن قلنا: بتمامية القاعدة فهو في غاية المتانة، وإلا ففي الحكم بعدم
الضمان حتى مع العلم بالفساد إذا كان العمل بداعي الوفاء بعقده نظر، وتتمة
الكلام في محله.
مسألة 15: " إلا إذا كان... إلخ ".
بشرط كونه زائدا عما هو المتعارف الذي عليه وضع أمثال هذه المعاملات.
مسألة 17: " في الإجارة... إلخ ".
قد تقدم الاشكال فيها ولكن لا تلازم بين البابين.
288

مسألة 18: " الأمر سهل... إلخ ".
إذ لا بأس بتركها، رجاء.
مسألة 19: " بأنا نمنع كون المساقاة... إلخ ".
بل على فرض تسليمه - أيضا - لا ينافي ذلك صحة المعاملة، إذ في مقابل العمل
في أمثال هذه المعاملات الثمرة أو الربح المحتمل - لا بوجودهما واقعا - فكأن هذه
المعاملات من تلك الجهة نظير الصلح عن الحقوق المحتملة بشئ، فإنه لا يراعى
وجودها واقعا في ملكية العوض كما هو ظاهر.
قوله " للأجرة إذا كان جاهلا... إلخ ".
بل ولو كان عالما بها، بناء على التضمين حتى في فعل الإجارة بلا أجرة،
والعمدة فيه أن المغروس في مثل هذه المعاملات كون المالك مسلطا للعامل على
ماله والعامل مسلطا للمالك على نفسه مقدمة لانتفاعهما من المال المزبور بأحد
الوجوه من الانتفاع بحاصل الأرض أو ثمرة الشجرة، أو ربح مال الإجارة، فمع
فساد هذه المعاملات من الأول فكل منهما ضامن لغيره ولو في الجملة، ومع طرو
الفساد في الأثناء لا يكون كل واحد ضامنا للآخر بالنسبة إلى ما مضى من
الأعمال والمنافع، لأنه وضع مقتضى وضع أمثال هذه العقود.
مسألة 20: " أول الدعوى... إلخ ".
مجرد ذلك لا يثمر في التصحيح ما لم يحرز عدم دخله في حقيقة المساقاة عرفا كما
أشرنا إليه مرارا.
مسألة 22: " موجودة في عهدة الشجر... إلخ ".
ولا يحتاج إلى اعتبار عهدة الشجر، بل نفس قابليتها كافية في اعتبار وجود النماء
كما هو الشأن في اعتبار وجود المنافع بمحض قابلية العين لها، غاية الأمر يحتاج إلى
أصالة بقائها إلى أوان الثمرة، كي لا يلزم غرر وجودي فيها كما لا يخفى.
مسألة 23: " فلا يستحق أجرة... إلخ ".
قد مر الاشكال فيه مرارا.
289

مسألة 26: " مخير بين الفسخ... إلخ ".
بل الاجبار مقدم على الفسخ مهما أمكن لعموم الوفاء بالعقد، ومع عدم
الامكان أمكن دعوى التخيير بين الفسخ والتقاص بإقامة غيره مقامه من ماله.
قوله " أو المقاصة... إلخ ".
ولو بإذن الحاكم، فرارا عن شبهة عدم جوازها بدونه.
مسألة 27: " لا يخلو عن إشكال... إلخ ".
ولو من جهة كون عمله محسوبا عمل المالك فمع حصر العمل به لا يصح
المساقاة، لعدم محل فيه لعمل العامل الذي هو ركن في عقدها ولا أقل من الشك
فيه، فيكفي فيه أصالة الفساد فلا مجال حينئذ للتمسك بالعمومات.
مسألة 28: " فيحتمل أن يكون... إلخ ".
فيه منع، لأن العقد اقتضى ملكيته فلا وجه للانتقال إلى المالك، غاية الأمر
لا يوجب ضمانا على المالك باتلافه، لفرض عدم المالية والقيمة، ولكن مجرد ذلك
لا ينافي ملكيته لغيره، إذ دائرة الملكية أوسع من المالية من وجه كما أن دائرتها
- أيضا - أوسع من الملكية بوجه آخر.
مسألة 29: " لا يخلو عن إشكال... إلخ ".
لا إشكال فيه ظاهرا بمقتضى الكلمات.
مسألة 31: " ممنوع... إلخ ".
ذلك كذلك في غير المقومات العرفية.
مسألة 33: " وفيه مع فرض... إلخ ".
الأولى منع المقدمة، وإلا فشرطه التمكن من التصرف مطلق لا اختصاص بما اعتبر
فيه الحول كما لا يخفى على من راجع بابه.
مسألة 34: " قول المالك المنكر... إلخ ".
مع صدق اختصاصه باليد يقدم قوله بمقدار لا يكون على خلاف مقتضى يده
حجة أخرى.
290

مسألة 35: " جاز رفع يد العامل... إلخ ".
لتعارض قاعدتي السلطنة، فيؤخذ بالأهم من الارفاقين كما هو الشأن في دوران
الأمر بين كسر القدر أو قطع رأس الدابة، فيؤخذ بأقل الضررين بهذا المناط، هذا ما
ذهب إليه بعض الأعاظم، ولكن التحقيق في كلية تزاحم الحقوق سلطنة كل طرف
على تخليص ماله مع جر خسارة مال غيره إن لم يكن ذلك بتقصير منه، والله العالم.
مسألة 36: " وهو في محله... إلخ ".
بل يكفي في بطلانه مجرد الشك في كونه من المعاملات المتعارفة، لأصالة
فسادها.
قوله " إن كان جاهلا... إلخ ".
في القيد نظر، لما مر مرارا.
291

كتاب الضمان
قوله " ضررا أو حرجا... إلخ ".
مجرد حرجية تخليص ذمة غيره على صاحب الذمة - ولو بنقل الضامن ما في ذمة
الغير إلى ذمة نفسه برضاء المالك - لا يوجب نفي سلطنة المالك على استيفاء ماله، ولو
بجعله في ذمة غيره، إذ مثل هذه العمومات لا يرفع مثل هذه الارفاقية، لأن في نفيها
خلاف الامتنان على الغير، وليس للمديون سلطنة على ابقاء مال الغير في ذمته، بل
تمام السلطنة للمالك والضامن الجاعل مال غيره في ذمته بإذنه.
قوله " على إشكال... إلخ ".
عند عدم قيام مصلحة عليه، وإلا فلا إشكال في جوازه، لعموم جهة ولايته
عليه.
قوله " ونفي القدرة... إلخ ".
في الانصراف المزبور إشكال، بل منع، وما أفاد به من الاستشهاد واضح
البطلان في الشهادة، لأن ضمان التلف من الأحكام القهرية المترتبة على إتلافه
يتبع به بعد عتقه، وهذا بخلاف الضمان العقدي المنوط سلطنته على الايقاع
المزبور الممنوع بعموم لا يقدر بشهادة شموله لطلاقه بنص الرواية (1).

(1) الوسائل: ج 15 ص 343 باب 45 من أبواب مقدمات الطلاق ح 1.
292

قوله " ولا يعقل التمليك (1)... إلخ ".
فيه ما لا يخفى كما يظهر من ملاحظة الديون المؤجلة.
قوله " مع كون الوفاء... إلخ ".
بمعنى جعل الضمان فيه بمعناه معنى تعليقيا فلا ينافي ما أفاده من عدم التفكيك
بين الوفاء والضمان بمعنى نقل ذمة الغير إلى ذمته.
قوله " لا يقال (2) بالفرق... إلخ ".
وهو الحق كما أشرنا إليه قبلا في الحاشية السابقة عليه.
قوله " أو المبيع الشخصي... إلخ ".
في المبيع الشخصي قبل القبض، وهكذا في المهر الشخصي صحة الضمان
مبنية على كفاية وجود المقتضي للدين فيه أو الالتزام بكون مفاد عقد الضمان مجرد
تبديل العهدة على وجه يشمل مثل هذه الموارد من التعليقيات، وإلا ففيه إشكال،
بل منع، والمسألة بعد في محل النظر.
قوله " لم يحل مديونه... إلخ ".
ولئن شئت قلت: إن مرجع الحوالة إلى نقل المديون مال الدائن من ذمته إلى
ذمة شخص آخر، ولو باحتساب المحيل ما في ذمة المحال عليه،، وفاء لدينه للمحتال
أو بنحو الاعتياض وهذا بخلاف باب الضمان، إذ مرجعه إلى نقل الضامن ما في
ذمة المضمون عنه إلى ذمة نفسه، عكس الحوالة، وربما يترتب على الاعتبارين ثمرات
مختلفة، وعلى أي حال لا مجال لما أفاده المصنف في وجه الامتياز كما لا يخفى.
مسألة 2: " ويمكن الحكم بصحته... إلخ ".
فيه إشكال، إذ لم يكن في قبال الضمان المعهود معاملة أخرى مجعولة عند
العقلاء غاية الأمر اختلفوا في حقيقة الضمان، فبعد ردعهم عما فهموا لا يبقى مجال
التشبث بالعمومات بالنسبة إليها بعد ردعه.

(1) في العروة: التفكيك.
(2) في العروة: إلا أن يقال.
293

مسألة 3: " على التقديرين... إلخ ".
ويحتمل حينئذ - أيضا - عدم براءة ذمة واحد منهما، لعدم استقلال كل منهما في
الذمة، كي بابراء ذمته مستقلا يسقط ذمته، بل لا يسقط إلا بابرائهما.
مسألة 4: " مماطلا مع يساره... إلخ ".
الأقوى عدم خياره مهما أمكن اجباره، ولو بالرجوع إلى الحاكم من جهة
سلطنته على استنقاذ ماله، إلا إذا كان ذلك حرجا عليه فيجبر بالخيار حينئذ.
مسألة 13: " مقتضى القاعدة... إلخ ".
بل مع احتمال كون منشأ الرجوع وقوع الخسارة في ماله فعلا مقتضى الأصل
عدم الرجوع إلا بعد الأداء، إذ مجرد اشتغال الذمة غير موجب لورود الخسارة الفعلية
عليه كما لا يخفى.
مسألة 14: " فهل هو كالابراء... إلخ ".
بل هو حقيقة ابراء بلفظ الهبة، وإلا فلا تصح الهبة إلا في الأعيان ولو من جهة
استفادته من شرطية القبض فيه.
مسألة 15: " على خلاف القاعدة... إلخ ".
بل في كل مورد كان من باب انتقال الدين لا يمنع عن الرجوع لأنه بمنزلة الوفاء
به خارجا بإذنه فلا ينافي ذلك كون الحكم على وفق الأصول.
مسألة 21: " يجوز الضمان... إلخ ".
ولو بنقله إلى ذمة بعض مراتب ما في ذمة غيره من مراتب ماليته في ضمن غيره
كما هو الشأن في الوفاء بغير الجنس.
مسألة 23: " لا يخلو عن إشكال... إلخ ".
لا وجه للاشكال إذا كان وثيقة لدين في ذمة شخصه، نعم، لو كان وثيقة
لنفس ما في الذمة - في أي ذمة كان - لا وجه لفكه.
مسألة 26: " الأخير وعليه... إلخ ".
لو كان قصد كل منهما ضمان تمام المال، وإلا فإن كان قصد كل منهما ضمان
294

حصته من المال، فيرجع إلى كل بحساب ما قصد.
مسألة 27: " التقسيط... إلخ ".
في التقسيط نظر بعد اعتبار العقلاء سقوط أحد الدينين بلا عنوان، نعم،
لا يسقط أثره من الرهن، لأنه تابع شخص الدين المرهون عليه معينا، وهو بعد باق
بحكم الاستصحاب، لأن انتفاء أحدهما بلا عنوان، لا بد وأن يكون في ضمن
انتفاء إحدى الخصوصيتين قهرا، وحيث لا يكون معلوما، فيرجع فيه إلى
الاستصحاب.
مسألة 28: " عنه بأدائه في الظاهر... إلخ ".
مع اعتراف المضمون له بالضمان المزبور عن هذا الدين، لا وجه لالزام المقر
ظاهرا أيضا.
مسألة 31: " يجوز أن يضمن له (1)... إلخ ".
بشرط كون الضامن وليا عن كلي الفقير المالك للخمس والزكاة وإلا ففي
صحته بمجرد ولايته عن شخص الفقير إشكال، لعدم كونه مالكا قبل القبض.
قوله " على إشكال... إلخ ".
بل فيه منع ظاهر، لاعتبار فعلية الاشتغال في صحته، ولا أقل من مقتضيه
المعدم في المقام أيضا، وإن كنا بعد في شك من كفايته في صحة الضمان كما
تقدم الاشكال منا في مثله.
مسألة 32: " على إشكال... إلخ ".
بناء على ما ذكرنا في تصويره لا مدخل لاشتغال ذمته بهما أصلا.
مسألة 35: " وجود المقتضي... إلخ ".
في كلية صحة الضمان بوجود المقتضي إشكال، للتشكيك في صدق حقيقته
في اعتبار العرف، اللهم (إلا) أن يقال: إن المقتضي لوجود الشئ منشأ اعتبارهم لمرتبة

(1) في العروة: عنه.
295

من الوجود للشئ على وجه يرتبون عليه بعض الآثار، ومنه التزامهم بكفاية وجود
مقتضى حق الخيار لاسقاطه، وحينئذ فمن الممكن أيضا أن يكون المقام من هذا
القبيل، ويتفرع عليه الفروع الآتية في كلمات المصنف، فراجع ولقد أشرنا إليه
آنفا وسابقا.
قوله " لا يخلو عن إشكال... إلخ ".
بل منع، لعدم المقتضي في المقام أيضا.
مسألة 36: " كما ترى... إلخ ".
إذ مرجع لزوم الضمان إلى عدم قابليته للفسخ المنتج لاستقرار ما في ذمته غيره
على ذمته بنحو كان في الأول مستقرا أو متزلزلا.
مسألة 37: " زعيم (1)... إلخ ".
وفي دلالة الآية على الضمان المصطلح إشكال، والتمسك بأصالة الحقيقة في
أمثال المقام منظور فيه.
مسألة 38: " لعمومات صحته... إلخ ".
كيف تجدي العمومات بعد التشكيك في أصل حقيقته العرفية في أمثال
المقام.
تتمة
مسألة 4: " عن إشكال... إلخ ".
مع العلم بكون نظر الشاهدين إلى جهة واحدة، لا إشكال في سماعها بالنسبة
إلى تلك الجهة، لصدق البينة عليه.

(1) يوسف: 72.
296

كتاب الحوالة
قوله " نوع من وفاء الدين... إلخ ".
في كون الحوالة من سنخ الوفاء محل إشكال، لقوة احتمال كونه من باب
تبديل الذمم، ولو لم يكن اعتياضا كما في البرئ، ويترتب عليه رضاء الثلاثة من
المحتال والمحال عليه والمحيل، والأصل أيضا يقتضيه.
قوله " لا فرق... إلخ ".
في ترتب آثار الوكالة من نفوذ تصرفاته قبل بلوغ العزل على مجرد الإذن نظر و
إشكال، وحينئذ لا يكون ذلك شاهد الايقاعية وإن أمكن دعوى السيرة على عدم
اعتبار ما اعتبر في سائر العقود فيها كما لا يخفى، وحينئذ فمن الممكن أن يكون هذه
الموارد من قبيل الوصية شبه ايقاع مشروط بالقبول ولا يكفي مجرد الرضاء الباطني.
قوله " ولكن الأقوى... إلخ ".
فيه اشكال، لظهور الاطلاق في معاقد كلماتهم على وجه لا ينصرف عن المقام.
قوله " ولا يبعد التفصيل... إلخ ".
الأقوى اعتبار رضاه أيضا كما ذكرنا.
قوله " لا يبعد... إلخ ".
قد تقدم الاشكال في كفاية ذلك في باب الضمان الجاري وجهه في المقام
أيضا فالمشهور هو المنصور.
297

قوله " أن يقال بصحته... إلخ ".
في صحة ما أفاده من هذه الفروع إشكال، لعموم نفي الضرر لولا دعوى ضعف
سنده، وعدم جبره بالعمل، ولذا اشتهر بينهم عدم اضراره في عقد الصلح بلا نظر
منهم إلى دليل مخصص.
قوله " وهذا هو الأقوى... إلخ ".
بعد الفراغ عن رضاء المحال عليه أيضا بذلك.
مسألة 4: " في جواز الفسخ... إلخ ".
فيه إشكال، للاطلاقات المانعة عن الرجوع إلى الاستصحاب.
مسألة 10: " والأقوى حصول... إلخ ".
قد تقدم ما فيه في نظيره في باب الضمان.
قوله " ولا خبر... إلخ ".
بل مضافا إلى مساعدة العرف على شرطية فعلية الأداء علاوة على إمكان تنقيح
المناط من باب الضمان في المقام أيضا.
مسألة 11: " وفيه منع التوقف... إلخ ".
مع تسليم التوقف المزبور في موارد رجوع المحال عليه على المحيل كما في البرئ
لا مجال لدعواه في المقام لأن بنفس الحوالة تفرغ ذمة المحال عليه من المحيل وفراغ
ذمته عنه بمنزلة أدائه، فليس للسيد حينئذ عتقه بمجرد الحوالة.
مسألة 14: " لا يكون أمارة... إلخ ".
قد يقال: إن مثل هذا اليد لا يوجب تقديم قول المدعي للحوالة، لعدم إثباتها
سبب دعواه، ولكن لا يخرج عن الأمارية لأصل الملكية بعد كون المدار في مثل
المقام على ترجيح يد الحادثة على السابقة وإن كان في مقام استناد الشاهد كان
الأمر بالعكس كما يظهر من التعليل في رواية اليد (1) بأنه لولاه لما يبقى للمسلمين

(1) الوسائل: ج 18 ص 215 باب 25 من أبواب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد ح 2.
298

سوق، إذ نفس هذه العلة يقتضي تقديم اليد اللاحقة على السابقة في غير مورد
الشهادة وتقديم السابقة في مقام استناد الشاهد بها، لئلا يختل أمر قيام البينة أيضا،
هذا.
ولكن نقول: إن ما أفيد في وجه تقديم اللاحقة على السابقة في غير باب
الشهادة وعكسه فيها، للعلة المزبورة في غاية المتانة، وإنما الكلام في أمارية اليد على
أصل الملكية في المقام بعد سقوطها عن اثبات السبب بدعوى أن قضية سقوطها
تقتضي إجراء أحكام المدعى عليه كما هو ظاهر كلماتهم بلا خلاف فيه، ومن
المعلوم أن لازمه إجراء أصالة عدم الانتقال في حق قائله، كي يصير منكرا ومن
المعلوم أن مثل هذا الأصل مع فرض أمارية اليد على أصل الملكية لا يجتمعان، لأن
نتيجة مثل هذا الأصل وما هو المصحح جريانه ليس إلا ترتيب أثره من عدم
الملكية، إذ لولاه لا يتصور لمثل هذا الأصل أثر عملي فلو كانت اليد حينئذ أمارة
على الملكية لا يتصور مجال لجريان الأصل المزبور فلا يبقى حينئذ مجال جعل القائل
بعدم الانتقال منكرا فإطباقهم على جعله منكرا مساوق اجماعهم على جريان الأصل
المزبور في حقه وهو مساوق اطباقهم على عدم أمارية مثل هذه اليد على أصل الملكية
أيضا، ولا على استحقاق كون المال تحت يده من جهة أخرى لاعترافه على نفيها،
ولازمه حينئذ انتزاع الحاكم المال من يده، ولعله إلى هذه النكتة نظر شيخنا
العلامة من دعوى الاجماع على انتزاع المال من يده، فلا يبقى حينئذ مجال إشكال
المحشين بأنه لا وجه لانتزاعه مع بقاء اليد على أماريتها في أصل الملكية فتأمل
وتدبر.
قوله " منع الظهور... إلخ ".
خلاف الوجدان انصافا.
مسألة 15: " من حيث ثبوت الثمن... إلخ ".
إذا لم يكن بنحو تخلف الداعي، وإلا صحت الحوالة، ولزم ويرجع بعد أدائه
إلى المحيل.
299

مسألة 16: " لا يبطل بفسخ البيع... إلخ ".
نعم، لا بأس بالالتزام بكون الفاسخ له السلطنة على فسخ التصرف الملزم الوارد
على ماله إن كان في بقائه على الملزوم ضرر عليه، اللهم (إلا) أن يقال: إن الضرر المتصور
فيه ليس إلا ضرر نقض الغرض وإلا فماليته مجبورة بالقيمة جزما ومن المعلوم أن هذا
الضرر في غير باب نفس العقود غير مجبور كما هو ظاهر على من راجع ولاحظ.
300

كتاب النكاح
مسألة 5: " يستحب... إلخ ".
لا بأس بالعمل بجميعها رجاء، لعدم الاطمئنان بمستند كثير منها بعد ما أشرنا
مرارا بأن اتكال المشهور على رواية لا يصلح لجبر سندها في باب المستحبات
لاحتمال بنائهم على إثبات الاستحباب بقاعدة التسامح في أدلة السنن، وهكذا
في المكروهات بملاحظة رجحان تركها كما لا يخفى.
مسألة 26: " وإن كان الأحوط خلافه... إلخ ".
لا يترك، لعدم تمامية المستند في قبال عمومات حرمة النظر إلى الأجنبية.
مسألة 43: " لا يدخل الولد... إلخ ".
مع تأذيه من ذلك، وإلا فقيام الدليل عليه مشكل، لعدم الظفر على نص دال
عليه بهذا الاطلاق.
مسألة 50: " كونه مماثلا... إلخ ".
ذلك كذلك لو كان موضوع الحكم مثل هذا العنوان كالقرشية وإلا بأن يكون
مثله حاكيا عن العناوين الذاتية فالحاقها بالعام بمقتضى أصالة عدم الاتصاف
منظور فيه، بل ممنوع.
قوله " من قبيل المقتضي والمانع... إلخ ".
فيه نظر جدا كما لا يخفى على من راجع.
301

مسألة 52: " الأحوط الحرمة... إلخ ".
وإن كان الأقوى خلافه، لانصراف الدليل.
فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول
مسألة 6: " المتمتع بها... إلخ ".
في عدم مرجوحية العزل فيها نظر، لاطلاق دليله، وعدم وجه لتخصيصه
بالدائمة بعد بطلان دعوى الانصراف.
قوله " يجب في كل أربعة أشهر... إلخ ".
فيه نظر، للانصراف الآتي قريبا.
مسألة 7: " والمسافر... إلخ ".
في الوجوب على المسافر نظر، لقيام السيرة على خلافه.
مسألة 9: " لا يجب عليه القضاء... إلخ ".
على وجه يجب عليه وطئ لما سبق، ووطئ آخر من جهة عدم التأخير عن
زمان وطئه بأربعة أشهر مهما أمكن.
قوله " لأن الظاهر... إلخ ".
في كونه حقا قابلا للترضية بعد فوته نظر، وإن كان أحوط.
فصل مسألة لا يجوز وطئ الزوجة
مسألة 2: " على الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى، لاطلاق صحيحة الحلبي (1).
مسألة 5: " ولكن الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى، لاطلاق الصحيحة المتقدمة.

(1) الوسائل: ج 14 ص 70 ب 45 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1.
302

مسألة 8: " قبل التسع... إلخ ".
ما أفيد في غاية المتانة لو لم نقل بكونه كناية عن صغرها كما يشعر به بعض
أخبار الباب (1).
فصل لا يجوز في العقد الدائم... إلخ ".
مسألة 2: " كالابتداء... إلخ ".
في خروجه عن الزوجية قهرا.
مسألة 3: " إشكال... إلخ ".
الأقوى جوازه، للاستصحاب الجاري في جواز أصل التزويج.
فصل لا يجوز التزويج... إلخ
مسألة 1: " والأحوط الالحاق... إلخ ".
بل الأقوى عدمه، لعدم مساعدة الدليل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة.
مسألة 3: " بطل... إلخ ".
في بطلانه تأمل، لعدم شمول العمومات المانعة، نعم، لولا العمومات المجوزة
مقتضى الاستصحاب بطلانه.
مسألة 10: " بل لا يخلو من قوة... إلخ ".
لولا مساعدة الاطلاقات على جواز نكاحه، وإلا فيقدم المطلقات على
الاستصحاب التعليقي الجاري في المقام، لاثبات الحرمة.
مسألة 12: " الأول منها... إلخ ".
بناء على وقوع البينونة في الطلاق الرجعي بنفسه يمكن الفرق بين الحكمين
بالاستصحاب بعد عدم اضرار الفصل بينهما في الحكم الظاهري وإن لم يكن

(1) الوسائل: ج 14 ص 70 ب 45.
303

كذلك واقعا.
قوله " التعدد... إلخ ".
ويؤيده قاعدة عدم تداخل الأسباب.
مسألة 14: " من الأخبار... إلخ ".
بل ويساعده الاستصحاب أيضا.
مسألة 15: " من قوة... إلخ ".
في القوة نظر، للتشكيك في عموم: لا مهر لبغي، بالنسبة إلى المقام فيبقى إطلاق
خبر وليد (1) لاثبات عشر ثمنها أو نصفه بلا معارض.
مسألة 17: " والأحوط الأولى... إلخ ".
منشأ الاحتياط وجود المقيدات الضعيفة الواردة في المقام مع اعراض المشهور
عنها في قبال المطلقات.
مسألة 20: " والظاهر الحرمة... إلخ ".
حتى مع أخبارها بعدم العدة، لكونها متهمة لا يسمع دعواها.
مسألة 21: " كان الموطوء... إلخ ".
إذا كان في دبرها.
قوله " والأقوى... إلخ ".
بل الأقوى خلافه، للأصل بعد عدم جريان أصالة الصحة في التزويج في أمثال
المقام الذي يكون الشك في أصل العنوان عرفا.
قوله " وإن كان الأولى الترك... إلخ ".
للمرسلة الضعيفة، فراجع (2).

(1) الوسائل: ج 14 ص 577 ب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1.
(2) الوسائل: ج 14 ص 340 ب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.
304

فصل في المحرمات الأبدية
قوله " بل على الكشف... إلخ ".
في استفادة الكشف الحكمي من القواعد نظر وإشكال تعرضناه في كتاب
البيع، فراجع.
قوله " لا يخلو من قوة... إلخ ".
في القوة نظر، لعدم وفاء دليل بها، فراجع.
مسألة 1: " والأحوط ذلك... إلخ ".
بل الأقوى، لأن علمه بحرمتها له، الذي هو مضمون الرواية (1) المقيدة ملازم مع
التفاته بحرمتها له.
مسألة 3: " فيشمله الأخبار... إلخ ".
فيه إشكال، لانصرافها إلى ما كان صحيحا من غير جهة الاحرام (2).
مسألة 4: " بنى على عدم كونه فيه... إلخ ".
بمعنى بنائه على صحة التزويج كما لا يخفى.
قوله " مقتضى الاستصحاب... إلخ ".
ولا مجال لأصالة الصحة في المقام، إذ الأصل المزبور في فعل الشخص لا يجري
إلا فيما مضى منه، نعم، في فعل الغير لا بأس بجريانها حتى قبل مضيه، ومدركه
السيرة غير الجارية في المقام، وإنما تجري في فعل الشخص عموم: كل ما شككت
فامضه كما هو.
مسألة 5: " أنه قد فسد... إلخ ".
افساد الاحرام بعد النية وعقده بالتلبية غير متصور، لأن بقية المحرمات أحكام

(1) الوسائل: ج 14 ص 378 ب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(2) الوسائل: ج 14 ص 399 ب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
305

ثابتة في حاله، وبمثله يمتاز عن الصوم.
فصل في المحرمات بالمصاهرة
مسألة 2: " إذا كان بشهوة... إلخ ".
بل الأحوط تركه باللمس وإن لم يكن عن شهوة، لاطلاق نصه (1) كما أن في
إطلاق النظر ولو بشهوة لمثل الوجه والكفين أيضا نظر، لعدم مساعدة الدليل عليه
كما لا يخفى على من راجع.
مسألة 7: " لا يعتبر كونه مصلحة... إلخ ".
في غير الجد والبنت للاقتصار في إطلاق النص الخاص بغيرهما (2).
قوله " فيه إشكال... إلخ ".
كما يومأ إليه في الجواهر، فراجع (3).
مسألة 11: " الظاهر أن... إلخ ".
فيه تأمل، لانصراف النص بصورة السبق (4).
مسألة 14: " وجهان... إلخ ".
أوجههما الأول، لظهور النص في كفاية الرضا (5).
مسألة 19: " الإذن وجهان... إلخ ".
مع دخل الرضا الباطني بنحو الحكمية في صحة العقد لا يتصور فيه اجبارهما عليه.
قوله " نعم، إذا اشترط... إلخ ".
في صحة هذا الشرط نظر، لأنه باطلاقه خلاف السنة الدالة على اعتبار رضاهما

(1) الوسائل: ج 14 ص 317 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.
(2) الوسائل: ج 12 ص 194 باب 78 من أبواب ما يكتسب به.
(3) جواهر الكلام: ج 29 ص 355.
(4) الوسائل: ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.
(5) الوسائل: ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.
306

بالتزويج، وتوهم انصرافه إلى صورة عدم الشرط فاسد بعد اقتضاء العنوانين دخل
رضاهما في صحة العقد المزبور.
مسألة 28: " بل قبله... إلخ ".
فيه اشكال ولا يترك الاحتياط ولو من جهة وجود مقيدات وإن قيل بضعفها سندا.
مسألة 29: " حرمت... إلخ ".
للأخبار المقيدة بعموم العلة بأن الحلال لا يحرمه الحرام (1)، وعملهم بها في
المقام يكشف عن اعتبارها، وهو الفارق بين المقام والمقام السابق.
مسألة 31: " لاحقا... إلخ ".
لأصالة الصحة لا للاستصحاب كي يشكل في إطلاقه.
مسألة 32: " فالظاهر... إلخ ".
للاستصحاب فيهما بلا معارض.
مسألة 33: " على إشكال... إلخ ".
كل ذلك لشبهة الانصراف في الأدلة إلى غيرها ولا يترك الاحتياط فيها.
مسألة 34: " والأحوط النشر ".
بل الأقوى لصدق سبقه على العقد الجديد.
مسألة 36: " حرمت على ابنه... إلخ ".
تقدم الكلام فيه، فراجع (2).
مسألة 41: " فالأظهر... إلخ ".
ولو للأصل بعد حرمة الجمع بينهما.
قوله " وقد يقال... إلخ ".
لوجوه ضعيفة لا تصلح لرفع اليد بها عن الأصل المتيقن.

(1) الوسائل: ج 14 ص 319 ب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 3.
(2) المسألة الثانية من هذا الفصل.
307

مسألة 42: " بل قيل... إلخ ".
والقائل الشيخ (قدس سره) (1) ولكن حمله جماعة على الكراهة، لضعف
سندها، والمسألة لمخالفة الشيخ والنصوص (2) لا تخلو عن اشكال لا يترك الاحتياط
فيه.
مسألة 43: " نصف المهر... إلخ ".
ولكن يحرم على كل منهما التصرف فيه، فطريق الاحتياط إنما هو بتمليكه إياه
على تقدير عدم الاستحقاق.
قوله " وشك في السبق... إلخ ".
في إطلاقه تأمل، لأنه بعد تعارض أصالتي الصحة يرجع إلى الاستصحاب،
ويجري فيه التفصيل في السبق واللحوق.
مسألة 45: " ولا يكفي على الأقوى... إلخ ".
لنص ابن سنان المعلق فيه الجواز بالخروج عن الملكية (3).
مسألة 46: " حرمتا... إلخ ".
لعموم حرمة الجمع بين الأختين المخصوص في الإماء بوطئها وعدم الجمع
يقتضي تحريم الثانية بعد وطء الأولى ومع وطئهما ينطبق وطء كل واحدة مع
وطء الأخرى ولا كذلك في العقد، فإن العقد على الثانية لا يكون صحيحا، نعم
لو عقدا مرة واحدة بطل العقدان، لبطلان الترجيح بلا مرجح.
مسألة 57: " والأحوط في الجميع... إلخ ".
لشبهة جريان العلة في باب الوضوء في أمثال المقام، فيكون تمام المدار فيها على
عموم نفي الحرج، ومن هذه ربما مال المصنف (رحمه الله) في باب الاستطاعة على
كون المدار على الضرر المجحف بحاله، فراجع ولكن في عموم العلة نظر، والمسألة

(1) نهاية الشيخ: 454.
(2) الوسائل: ج 14 ص 368 باب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3) الوسائل: ج 14 ص 371 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.
308

حينئذ محل النظر ولا يترك الاحتياط في أمثال المقام.
فصل الأقوى جواز نكاح الأمة... إلخ
قوله " ولكن الأحوط... إلخ ".
لا يترك جدا، لشبهة اطلاقات الباب وعدم الانصراف فيها كما في الجواهر،
فراجع (1).
مسألة 4: " يجوز له نكاح الأمة... إلخ ".
مع الشرطين احتياطا، وهكذا في الفروع الآتية المبنية على صحة نكاح الأمة
سابقة على الحرة.
مسألة 7: " ما إذا شرط... إلخ ".
فيه إشكال كما تقدم نظيره في العمة والخالة بعد الشك في كون ذلك من
الحقوق القابلة للاسقاط، واحتمال كونه من الأحكام بملاحظة اقتضاء حرية
الزوجة ذلك مطلقا.
فصل في نكاح العبيد والإماء
مسألة 1: " حراما... إلخ ".
تشريعا كما لا يخفى.
قوله " لانصراف... إلخ ".
قد تعرضنا في كتاب البيع بطلان الانصراف المزبور في أمثال المقام فراجع
محله.
مسألة 3: " فيه إشكال... إلخ ".
لعدم مالكية السيد لذمة العبد التابع له بعد عتقه.

(1) جواهر الكلام: ج 29 ص 393.
309

قوله " في كسب العبد... إلخ ".
أو في ذمة العبد يتبع به بعد عتقه، فلا تعهد للمولى في أدائه ولو من ماله
الخاص.
قوله " لأن الإذن في الشئ... إلخ ".
في هذه الكلية نظر، فالعمدة في المسألة النصوص الخاصة (1)، وإلا فالأقوى ما
ذكرنا من الاحتمال، لعدم اقتضاء إذن السيد تعهده في ماله في ذمته أو في غيرها
فقهرا يستقر المهر في ذمة الزوج يتبع به بعد عتقه للعمومات، نعم، لا يبعد الالتزام
في النفقة بما ذكر من كونها على السيد بلا خصوصية في كسبه، لاحتساب العرف
كونها من عيال السيد وإن أمكن النظر في ملازمة العيلولة العرفية مع وجوب
النفقة، فمن المحتمل كونها بمقتضى القواعد ممن لا يقدر على نفقة عياله ولا على
طلاقها، فيجب على الناس - كفاية - القيام بأمرها. ولكن لا أظن التزام هذا المعنى
أيضا من أحد، بل هو أيضا خلاف السيرة، بل السيرة قائمة على قيام السيد بأمرها
في نفقتها، ومنها يستكشف كون نفقتها عليه وكونها من عيالاته الواجب نفقتها
عليه.
مسألة 4: " والأقوى العكس... إلخ ".
بعد تزاحم مقتضى الملكية والزوجية، وقصور شمول الدليل من كل طرف
صورة قصور المحل عن القابلية، لعدم كون إطلاقاتها في مقام البيان من تلك الجهة،
فالمرجع في الترجيح هو الأصل الجاري في طرف المالك بعد منع الكلية من اقتضاء
الالتزام بالشئ الالتزام باللوازم.
مسألة 5: " بل الأقوى... إلخ ".
بل الأقوى كون المهر لمولاها المالك لبضعها، وأنها لا تملك إلا ما ملكها
مولاها، وأن المهر المزبور ليس منها.

(1) الوسائل: ج 14 ص 585 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
310

مسألة 7: " بطلان أو انفساخ... إلخ ".
والأقوى ترتيب آثار البطلان عليه، ويظهر من الجواهر (قدس سره) (1) تسليم
الانفساخ ولكن لا يساعده أخباره، والأصل أيضا يقتضي عدم سقوط تمام المهر عنه
لولا قيام اجماع عليه.
قوله " وهو مبني... إلخ ".
أقول: على فرض عدم الصحة إنما السقوط مترتب على الانتقال، وما هو لازم هو
الثبوت في رتبة سابقة أو مقارنة كما لا يخفى.
قوله " حين انتقال... إلخ ".
فكأن العبد مشغول الذمة لمولاه السابق يتبع به بعد العتق.
مسألة 9: " على الأقوى... إلخ ".
ولذا كان المشهور على خلافه، لعموم الشرط غير الشامل لما خالف الكتاب، و
أما المطلقات المشتملة على الرقية من النصوص الخاصة (2) فهي محمولة على التقيد،
فحملها على صورة الشرط لا شاهد فيها، فحينئذ فالأقوى ما أفاده المصنف
(رحمه الله) خلاف المشهور.
قوله " لا يجري خيار... إلخ ".
في المسألة مجال التأمل ولقد أجاد في الجواهر حيث قال: إن مقتضى القاعدة
جريان خيار تخلف الشرط في باب النكاح أيضا (3)، فراجع.
مسألة 10: " عدم الحرمة... إلخ ".
بل الظاهر ثبوتها حتى على الكشف على المختار المشهور لا الكشف المرضي لدى
الفصول.

(1) جواهر الكلام: ح 30 ص 210 آخر المسألة الأولى من نكاح الإماء.
(2) الوسائل: ج 15 ص 30 باب 20 من أبواب المهور ح 4.
(3) جواهر الكلام: ج 30 ص 216 المسألة الثانية.
311

مسألة 11: " ولا يمكن الكشف... إلخ ".
في عدم امكان الكشف في المقام نظر، بناء على المختار في معنى الكشف،
والفارق بين المقام وبين بيع ما ليس عنده النص المخصوص بالبيع دون المقام
فتأمل.
مسألة 12: " لاستصحاب... إلخ ".
بناء على عدم حجية الدعوى بلا معارض، وإلا فهو حاكم على الأصل المزبور.
مسألة 14: " حيث قلنا... إلخ ".
كما تقدم سابقا.
مسألة 16: " كفاية أن يقول... إلخ ".
في الاكتفاء بصرف الايجاب في هذه الموارد نظر جدا، والتعليلان عليلان
فيشمله إطلاق معاقد الاجماعات من أن النكاح يحتاج إلى العقد ولو من شخص
واحد فتدبر.
فصل في الطوارئ... إلخ
قوله " على الأقوى... إلخ ".
خلافا للشيخ في مبسوطه (1).
مسألة 1: " أقواهما الأخير... إلخ ".
كما تقدم نظيره أيضا في فرض تملك الزوجة زوجها قبل الدخول، ولكن
الانصاف أن المستفاد من التعبير بالتخيير في أخبار المقام كون المقام من باب
الفسخ المتعارف مثل هذا التعبير عنه في أبواب المعاملات، بل هو مقتضى الأصل أيضا.
مسألة 9: " يمكن دعوى... إلخ ".
لولا إلجاؤها في اختيارها مثل هذا الشخص ولو من جهة عدم اقدام الشرفاء

(1) المبسوط: ج 4 ص 258.
312

لنكاح الإماء، ومن المعلوم أن هذا المقدار من الاختيار لا ينافي بقاء خيارها، ارفاقا
لها لتحصيل الأشرف نسبا وحسبا ولا وجه لانصراف الأخبار عن مثلها أيضا.
مسألة 12: " وجهان... إلخ ".
ولو من جهة دعوى انصراف الأخبار إلى صورة امكان بقائها على حالها بعد
اختيار البقاء، وفي المقام ليس كذلك ولو من جهة اختيار الزوج غيرها، فضلا
عما لو قيل: ببطلان نكاحها، ثم على فرض ثبوت الخيار لها ولو باطلاق الأخبار
لمثل المورد لا وجه للالتزام ببطلان نكاح غيرها فلا يبعد حينئذ اجراء حكم تخير
الزوج الثابت في اسلام الزوجات في المقام أيضا، لوحدة المناط وإن كان الأحوط
عدم اختيارها.
فصل في العقد وأحكامه
مسألة 1: " مع الاتيان بما يدل... إلخ ".
على وجه يوجب ظهور لفظه فيه عرفا.
قوله " على الأحوط... إلخ ".
لا يترك الاحتياط بالصبر إلى أن يتمكن من التوكيل كما لا يخفى، والله العالم.
قوله " والأحوط... إلخ ".
لا يترك هذا الاحتياط في باب الصيغة وإن كانت القواعد غير موجبة لها لكن
شدة الاهتمام بأمر النكاح أوجبت النهي عن تركها أجمع.
قوله " الأقوى... إلخ ".
في القوة تأمل، بل منع ولقد شرحنا وجهه في كتاب البيع، فراجع.
مسألة 2: " على الأقوى... إلخ ".
الأولى والأحوط توكيله خصوصا إذا كان أحد طرفي العقد، بل لا يترك
الاحتياط فيه، لامكان التشكيك في شمول الدليل لمثل ذلك.
313

مسألة 5: " يكفي في الايجاب... إلخ ".
فيه نظر وإن كان يشعر به بعض الروايات (1) لكن لا وثوق في اعتنائهم
بسندها ومضمونها.
مسألة 8: " لكن الأحوط العلم التفصيلي... إلخ ".
هذا أيضا من زمرة الاحتياطات السابقة التي يمكن دعوى القاعدة على خلافه
ولكن شدة الاحتياط بأمر النكاح أوجبه.
مسألة 12: " وإن كان يمكن التمسك... إلخ ".
لو لم يكن وجه احتياطه تزلزله في اجتهاده ولو من جهة عدم اطمئنانه بفحصه أو
استظهاره من الدليل ولو لشوب ذهنه واتهامه في حدسه كما أن كثيرا من
احتياطاتنا من هذا القبيل مع وضوح كون مواردها مجاري العمومات أو الأصول
النافية التي لا بد من المجتهد أن ينتهي إليهما بعد قصور يده عن المثبتات للتكليف،
ولقد أشرنا آنفا أيضا إلى وجه عدم ترك الاحتياط المذكورة من المصنف في باب
النكاح، فإنها طرا من هذا القبيل، وإلا فشأن المجتهد - بعد تمامية فحصه - المشي
على طبق القواعد والأصول، عصمنا الله عن الخطأ والزلل.
مسألة 13: " لعدم الدليل... إلخ ".
يكفي فيه إطلاق معاقد الاجماعات وبعض وجوه أخر تعرضناه في كتاب البيع.
قوله " لا يترك... إلخ ".
بل الأقوى بطلانه، لعدم الاعتناء بالرواية (2) لضعفه وعدم صحة إطلاق
العقد على ما صدر من السكران.
مسألة 17: " لكن لم يكن... إلخ ".
من دخل اللفظ في ابراز المعاهدة في باب النكاح، الأقوى اعتباره كما لا يخفى.

(1) الوسائل: ج 14 ص 466 باب 18 من أبواب المتعة.
(2) الوسائل: ج 14 ص 221 ب 14 باب 14 من أبواب عقد النكاح ح 1.
314

قوله " فالأقوى البطلان... إلخ ".
بل الأقوى اجراء حكم الشبهة المحصورة عليهما.
فصل في مسائل متفرقة... إلخ
مسألة 1: " مشكل... إلخ ".
وحكم مفسديتها كما تقدم منه.
مسألة 2: " ولقاعدة الاقرار... إلخ ".
وفي كفاية قاعدة الاقرار في أمثال المقام نظر، إذ ليس شأنها إلا ترتيب ما كان
ضررا على المقر لا مطلقا.
قوله " والأقوى السماع... إلخ ".
في سماع اقراره على نفسه بلوازم انكاره نظرا جدا.
قوله " نعم، يشكل السماع... إلخ ".
لولا معارضته باقراره السابق كان اقراره مقدما على البينة، لعموم أصدقية
الانسان على نفسه على ما هو مضمون النص (1).
مسألة 3: " إشكال خصوصا... إلخ ".
ولكن يجب على الزوج بمقتضى اقراره دسه في مالها.
مسألة 5: " اليمين المردودة... إلخ ".
بناء على الاكتفاء بلوازم اليمين على اثبات مدعاه في وظيفة المنكر في مقام
اسقاط دعوى الغير عنه، وإلا فيتساقطان، فتبقى الدعوى بلا ميزان، فينتظر إلى
زمان وجود البينة، ولا معنى حينئذ لسقوط الدعويين، اللهم (إلا) أن يحمل السقوط على
السكوت وعدم الحكم بواحد من الدعويين إلى زمان التمكن من الميزان للفصل،
وهو بعيد عن سوق العبارة، فراجع.

(1) الوسائل: ج 14 ص 226 باب 23 من أبواب عقد النكاح.
315

قوله " الأخرى... إلخ ".
مجرد استلزام البينة عدم زوجيته الأخرى لا يقتضي فصل الخصومة فيها، بل
يحتاج إلى فصل آخر جديد ولو يمين المنكر فيها، اللهم (إلا) أن يقال: أن سلطنة المدعي في
الأخرى على دعواه، إنما هو في ظرف امكان اثباته واستنقاذ حقه وهو في ظرف
الفصل في الأولى غير ممكن فتأمل.
قوله " أحديهما أسبق... إلخ ".
بناء على مرجحية الأسبقية من الرواية الآتية مطلقا، وإلا ففي إطلاقه تأمل كما
لا يخفى.
قوله " لمخالفتها للقواعد... إلخ ".
مجرد المخالفة للقواعد لا يوهن الرواية المعمول بها - ولو لدى جمع من الأعاظم.
مسألة 7: " حالها... إلخ ".
إلى أن يعلم حالها ولا يكفي الظن بالعدم، لأنه لا يغني من الحق شيئا.
قوله " من الأمارات... إلخ ".
ما لم يكن حدسية محضة، وإلا ففيه إشكال، ووجهه واضح.
فصل في أولياء العقد
مسألة 1: " والمسألة مشكلة... إلخ ".
بل الأقوى استقلالها مطلقا، حملا للناهية المطلقة أو المفصلة على الكراهة
الناشئة من الاستقباحات العرفية، ولا أظن - حينئذ - إشكالا في المسألة بعد وضوح
الجمع المزبور، والله العالم.
مسألة 50: " ويحتمل عدم الصحة... إلخ ".
وهو ضعيف جدا.
قوله " بل يشكل الصحة... إلخ ".
ولعله في مثل هذا الفرض يصدق على مثل هذا التزويج خيانة على الصغير،
316

وأدلة الولاية منصرفة عن هذه الحالة.
مسألة 6: " ويحتمل البطلان... إلخ ".
وهو ضعيف جدا، ووجهه واضح.
مسألة 10: " بل يمكن... إلخ ".
بل لا محيص عنه كما هو ظاهر.
مسألة 12: " لكن بشرط... إلخ ".
في تقديم الأب على وصي الجد تأمل، لأنه ينوب مناب الجد.
مسألة 13: " بشرط الحاجة... إلخ ".
على وجه يدخل في الحسبيات، وإلا ففيه إشكال.
مسألة 21: " فيجب ترتيب الآثار... إلخ ".
في زمان الإجازة من زمان العقد لا في زمانه حتى مع العلم بمجئ الإجازة.
مسألة 23: " من إشكال... إلخ ".
لا إشكال في صحتها إن شاء الله تعالى.
مسألة 25: " يشكل صحته... إلخ ".
مع جعل هذا العنوان مرآة إلى ذاتها، لا إشكال في الصحة، كما أنه مع جعله
عنوانا للمعقود عليه الأقوى بطلانه إلا مع تشريعه في تطبيقه عليه فإنه حينئذ يمكن
المصير إلى تصحيح إجازته.
مسألة 27: " على إشكال فيه... إلخ ".
بل الأقوى فيه الصحة، وقياسه بعزله قبل بلوغ الخبر إليه بكون نصبه أيضا
منوطا بالبلوغ واضح البطلان.
قوله " عليه إشكال... إلخ ".
مبني على الداعي والتقييد، وهكذا الأمر في الفرع الآتي، ويلزمه على الثانية
قابليته للإجازة، وما وجه به عدم صحته رأسا على وجه يخرج عن قابلية لحوق
الإجازة أيضا منظور فيه كما لا يخفى، والله العالم.
317

مسألة 32: " إلا مع فرض العلم... إلخ ".
بل مع فرض العلم بحصولها أيضا وإن كان يجب من حين الإجازة ترتيب آثار
الصحة من حين العقد كما أشرنا إليه سابقا، وهو الذي يقتضيه القواعد في باب
الفضولي من كل عقد، والتزم به المشهور القائلين بالكشف.
مسألة 34: " كما ترى... إلخ ".
إذ كشف الإجازة فرع سلطنة المجيز، وهو فرع بطلان نكاحه، فكيف يؤثر في
بطلانه؟!
مسألة 35: " هو الوجه الأخير... إلخ ".
على فرض ثبوت جبر الرواية (1) بعملهم، وإلا فالأول أولى.

(1) مستدرك الوسائل: باب 11 من أبواب كيفية القضاء ح 1 - 2.
318

كتاب الوصية
مسألة 1: " عدم اعتبار... إلخ ".
بل الأقوى بمقتضى الأصل الاحتياج إلى القبول مطلقا، غاية الأمر بنحو
الشرطية للايجاب لا بنحو الجزئية للعقد على حد سائر العقود.
مسألة 4: " بعد القبول... إلخ ".
في مبطلية الرد بعد القبول إشكال، للأصل بعد الفرق في تأثيره في الرفع
والدفع، فلا يتوهم حينئذ استصحاب آخر في مانعية الرد قبله كما لا يخفى.
قوله " في سائر العقود... إلخ ".
لا مجال للالتزام به فيها لمجئ الشك في أصل العقدية بعده بخلاف المقام،
وهكذا أيضا يشكل في الفضولي، للشك معه في إضافة العقد إلى المجيز بعد رده.
مسألة 7: " وجوه، الثالث... إلخ ".
أقوى الوجوه ثالثها، لشمول الاطلاق له، وعدم اقتضائه أيضا صحة أزيد من
ذلك له ولغيره من فرق بين كون موته قبل موت الموصي أم بعده بعد كون
القبول شرطا لا الرد فاسخا للنقل الثابت بعد موته.
قوله " وجوه، الخامس... إلخ ".
أقواها أولها، لظهور اقتضاء استناد الوارث إلى شخص كونه وارثا حين موت
مورثه لا موت غيره.
319

قوله " إلا إذا كان... إلخ ".
في إرثه، لقبول الوصية حتى في هذه الصورة نظر، لأن المنساق من الأدلة كون
الوارث وارثا مع قطع النظر عن الحقوق الموروث بها، ولا يشمل ما كان أصل وراثته
من جهة هذا الحق.
مسألة 10: " من ملكه لعموم... إلخ ".
ولو فيما ملكه مولاه كما هو المختار.
قوله " على إشكال... إلخ ".
إلا إذا أجازها جديدا كما لا يخفى.
قوله " فالأقوى صحتها... إلخ ".
في القوة نظر، لعدم ثبوت صحة التعليق بغير الموت لولا دعوى عدم شمول معاقد
الاجماعات لمثله إلا بدعوى إطلاقها في مطلق الأسباب، عقدا كان أم ايقاعا،
مطلقا أم مشروطا، وليس الأخير ببعيد.
قوله " ولو أوصى... إلخ ".
هذه الفروع مبنية على انصراف لا يقدر إلى التصرفات المالية، وفيه نظر واضح.
فصل في الموصى به
قوله " نعم، لو أوصى فضولا... إلخ ".
بل يمكن تصحيح الأول أيضا مع إلغاء قيد لنفسه، ولو كانت فائدتها راجعة إلى
الأول، إذ بالإجازة لانشائه السابق يصدق إضافة الوصية إليه، إلا أن يشكل في
الفضولي في مطلق الايقاعات ولكن في المقام يمكن جعل الإجازة وصية اجمالية بما
ذكره بعد التوسعة في أمرها.
مسألة 2: " لأن الوصية... إلخ ".
ما لم يكن ذلك بنحو التشريع في التطبيق، وإلا فهو صحيح.
320

قوله " في واجب... إلخ ".
في خصوص المالي، ويلحق به الحج، وأما في غيره ففيه إشكال تقدم وجهه.
مسألة 4: " للأخبار (1)... إلخ ".
وهي العمدة، وإلا فالمؤيدات موهونة.
مسألة 5: " وثلث البقية... إلخ ".
إذا كان نصف تمام ماله زائدا عن الثلث، وإلا فضم الثلث على هذا الفرض
أيضا منظور فيه، ولكن ما أفاده ذيلا هو الأقوى كما لا يخفى، والله العالم.
حرره الأحقر ضياء الدين بن محمد العراقي عفي عنهما
في 28 شهر ذي القعدة الحرام سنة: 1338
وقد فرغت من استنساخه ليلة سبع عشرة من جمادى الأولى سنة: 1377
محمد تقي بن عبد الكريم البروجردي

(1) الوسائل: ج 13 ص 371 باب 13 من أبواب الوصايا ح 1 - 2.
321