الكتاب: كتاب الحج
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ١
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٣٦٤ ش
المطبعة: العلمية - قم
الناشر: لطفي
ردمك:
ملاحظات: محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (وفاة ١٤١١) / منشورات مدرسة دار العلم / عنوان الكتاب على الغلاف (مستند العروة الوثقى ...)

منشورات
مدرسة دار العلم
(3)
معتمد
العروة الوثقى
محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
مد ظله العالي
بقلم
السيد رضا الخلخالي
الجزء الأول
1

هوية الكتاب
الكتاب: معتمد العروة الوثقى - الجزء الأول من كتاب الحج
محاضرات آية الله العظمى الخوئي مد ظله
المؤلف: السيد رضا الخلخالي
الناشر: لطفي
عدد المطبوع: 2000
سنة الطبع: 1364
السعر:
المطبعة: العلمية - قم
2

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الكريم، وآله المنتجبين.
وبعد فإن من نعم الله سبحانه على أن كان لي شرف الحضور في
مجلس الدرس لسماحة سيدنا الأستاذ آية الله العظمى الإمام السيد أبو القاسم
الخوئي متع الله المسلمين ببقائه الشريف في الفقه، والأصول، والتفسير.
وقد وفقت لتحرير ما أملاه علينا في جميع المراحل التي حضرت
فيها في دورات التدريس، والبحث، فكانت لي هذه البحوث القيمة
خير ما يعتز به الفرد من ثروة علمية، أرجو أن تكون من جملة ما ينفعني
ويقربني إلى الله سبحانه وتعالى.
ورغبت أن أقدم بعض هذا النتاج إلى الطبع، والنشر لئلا أكون
ضنينا على إخواني اللذين يهمهم التصدي إلى الوصول لحقائق الأمور
ومعرفة حقيقة البحث العلمي لذا وقع اختياري على بحث الحج من
كتاب العروة الوثقى للسيد الفقيه السيد محمد كاظم الطباطبائي (قدس سره)
لأهميته في الشريعة الاسلامية ولأنه أحد الركائز التي بني عليها الاسلام
كما جاء ذلك في الأخبار. ومنه سبحانه اسئل التوفيق لي ولإخواني
المؤمنين.
النجف الأشرف - رضا الموسوي الخلخالي
الأحد 30 محرم الحرام سنة 1404 هجرية
3

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
7

كتاب الحج
فصل
من أركان الدين: الحج وهو واجب على كل من استجمع
الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثى، بالكتاب
والسنة، والاجماع من جميع المسلمين بل بالضرورة (1).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب مقدمة العبادات وصحيح البخاري
ج 1، كتاب الايمان وصحيح مسلم ج 1، كتاب الايمان
(2) آل عمران: 97.
9

ومنكره في سلك الكافرين (1) وتاركه عمدا مستخفا به بمنزلتهم

(1) آل عمران 97.
10



(1) ولعل المراد بالكفر هنا معناه اللغوي، وهو عدم التصديق، وعدم
الاعتراف بالشئ، فالمعنى أن من لم يعترف بالحج - ويتركه بالطبع -
فإن الله غني عن العالمين، لأن ترك الحج لا يضر الله شيئا كما هو الحال
في ساير الواجبات الإلهية والعبادات فليس المراد بالكفر المعنى المصطلح المقابل
للايمان بالله تعالى حتى يتوهم دلالة الآية على كفر منكر الحج.
(2) المدثر: آية 42 - 46.
(3) الوسائل باب: 7 من وجوب الحج حديث 2.
11

وتركه من غير استخفاف من الكباير (1)

(1) الانسان: 3.
(2) الوسائل باب: 2 وجوب الحج حديث: 1.
12

ولا يجب في أصل الشرع إلا مرة واحدة في تمام العمر (1)
وهو المسمى بحجة الاسلام أي: الحج الذي بني عليه الاسلام
مثل الصلاة والصوم والخمس والزكاة. وما نقل عن الصدوق
في العلل من وجوبه على أهل الجدة وكل عام على فرض
ثبوته شاذ مخالف للاجماع والأخبار. ولا بد من حمله على
بعض المحامل كالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب الماء المضاف حديث: 2.
(2) الوسائل: باب 46 من أبواب جهاد النفس.
(3) الماعون: آية 5.
13

الاستحباب المؤكد، أو الوجوب على البدل بمعنى أنه يجب
عليه في عامة وإذا تركه ففي العام الثاني وهكذا. ويمكن
حملها على الوجوب الكفائي فإنه لا يبعد وجوب الحج كفاية
على كل أحد في كل عام إذا كان متمكنا بحيث لا تبقى مكة
خالية من الحجاج لجملة من الأخبار الدالة على أنه لا يجوز
تعطيل الكعبة عن الحج. والأخبار الدالة على أن على الإمام
- كما في بعضها - وعلى الوالي - كما في آخر - أن يجبر الناس
على الحج والمقام في مكة وزيارة الرسول صلى الله عليه وآله والمقام عنده
وأنه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال.

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب وجوب الحج حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب وجوب الحج حديث: 1.
14



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب وجوب الحج ح 2.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب وجوب الحج حديث: 1.
(3) الوسائل: باب 4 من أبواب وجوب الحج.
15

(مسألة 1): لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق
الشرائط فوري (1) بمعنى أنه يجب المبادرة إليه في العام
الأول من الاستطاعة فلا يجوز تأخيره عنه وإن تركه فيه
ففي العام الثاني، وهكذا، ويدل عليه جملة من الأخبار.

(1) التوبة: 37.
16



(1) الوسائل: باب 6 وجوب الحج ح 7.
(2) الوسائل: الباب 6 من أبواب وجوب الحج ح 1.
17

ولو خالف وأخر - مع وجود الشرائط - بلا عذر يكون
عاصيا (1) بل لا يبعد كونه كبيرة كما صرح به جماعة ويمكن
استفادته من جملة من الأخبار (2).
(مسألة 2): لو توقف ادراك الحج بعد حصول
الاستطاعة على مقدمات من السفر وتهيئة أسبابه وجب المبادرة
إلى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة (3)
ولو تعددت

(1) الوسائل: باب 46 جهاد النفس الحديث (33).
18

الرفقة وتمكن من المسير مع كل منهم اختار أوثقهم سلامة
وادراكا (1) ولو وجدت واحدة ولم يعلم حصول أخرى،
أو لم يعلم التمكن من المسير والادراك للحج بالتأخير فهل
يجب الخروج مع الأولى، أو يجوز التأخير إلى الأخرى
بمجرد احتمال الادراك، أو لا يجوز إلا مع الوثوق؟ أقوال.
أقواها الأخير (2) وعلى أي تقدير إذا لم يخرج مع الأولى،
واتفق عدم التمكن من المسير، أو عدم ادراك الحج بسبب
التأخير استقر عليه الحج وإن لم يكن إثما بالتأخير لأنه كان
متمكنا من الخروج مع الأولى. إلا إذا تبين عدم إدراكه
لو سار معهم أيضا.
19



(1) الوسائل: باب 25 من وجوب الحج.
22

فصل
في شرائط وجوب حجة الاسلام
وهي أمور:
أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل فلا يجب على الصبي
وإن كان مراهقا ولا على المجنون وإن كان أدواريا (1) إذا
لم يف دور إفاقته باتيان تمام الأعمال.

(1) الوسائل: باب 4 من مقدمة العبادات الحديث 12.
(2) الوسائل: باب 3 من مقدمة العبادات الحديث. 1.
(3) الوسائل: باب 12 من أبواب وجوب الحج ح 2.
23



(1) الوسائل: باب 13 من وجوب الحج ح 2.
(2) الوسائل: باب 12 من وجوب الحج ح 1.
(3) الوسائل: باب 13 من وجوب الحج ح 1.
(4) الوسائل: باب 21 من وجوب الحج ح 4.
24

ولو حج الصبي لم يجز عن حجة الاسلام، وإن قلنا بصحة
عباداته وشرعيتها كما هو الأقوى (1)، وكان واجدا لجميع
الشرائط سوى البلوغ. ففي خبر مسمع عن الصادق (ع):
(لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة
الاسلام.
وفي خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) (عن
ابن عشر سنين يحج قال (ع): عليه حجة الاسلام إذا
احتلم وكذا الجارية عليها الحجج إذا طمثت.
25



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب أعداد الفرائض ح 5.
26

(مسألة 1): يستحب للصبي المميز أن يحج (1) وإن
لم يكن مجزيا عن حجة الاسلام،
ولكن هل يتوقف ذلك
على إذن الولي أو لا؟ المشهور (2) بل قيل لا خلاف فيه أنه
مشروط بإذنه، لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي
والكفارة ولأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل فيجب
الاقتصار فيه على المتيقن. وفيه: أنه ليس تصرفا ماليا وإن
كان ربما يستتبع المال.
27

وأن العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقا، فالأقوى
عدم الاشتراط في صحته، وإن وجب الاستيذان في بعض
الصور، وأما البالغ فلا يعتبر في حجه المندوب إذن الأبوين (1)
إن لم يكن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما
وأما في حجه الواجب فلا اشكال.
28



(1) الوسائل: باب 10 من الصوم المحرم ح 3.
29



(1) الكافي: ج 4 - ص 151.
(2) الفقيه: ج 2 - ص 99.
30

(مسألة 2): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير
المميز بلا خلاف لجملة من الأخبار (1) بل وكذا الصبية وإن
استشكل فيها صاحب المستند.

(1) العلل: الجزء 2 باب: 115 ح 4.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب أقسام الحج.
31



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب وجوب الحج.
(2) الوسائل: باب 17 أقسام الحج ح: 7.
(3) الوسائل: باب 17 أقسام الحج ح 1.
32

وكذا المجنون (1) وإن كان لا يخلو عن إشكال، لعدم نص
فيه بالخصوص، فيستحق الثواب عليه، والمراد بالاحرام به
جعله محرما، لا أن يحرم عنه.
فيلبسه ثوبي الاحرام، ويقول: (اللهم إني أحرمت هذا
الصبي..) ويأمره بالتلبية، بمعنى: أن يلقنه إياها (2)،

(1) الوسائل باب - 17 - أقسام الحج ح 5.
33

وإن لم يكن قابلا يلبي عنه، ويجنبه عن كل ما يجب على
المحرم الاجتناب عنه ويأمره بكل فعل من أفعال الحج يتمكن
منه وينوب عنه في كل ما لا يتمكن ويطوف به ويسعى به
بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات ومنى (1)، ويأمره
بالرمي، وإن لم يقدر يرمي عنه، وهكذا يأمره بصلاة الطواف
وإن لم يقدر يصلي عنه. ولا بد من أن يكون طاهرا ومتوضئا
ولو بصورة الوضوء، وإن لم يمكن فيتوضأ هو عنه (2)،
ويحلق رأسه وهكذا جميع الأعمال.
34

(مسألة 3): لا يلزم كون الولي محرما في الاحرام
بالصبي بل يجوز له ذلك وإن كان محلا (1).
(مسألة 4): المشهور على أن المراد بالولي - في
الاحرام بالصبي غير المميز - الولي الشرعي، من الأب والجد،
والوصي لأحدهما، والحاكم، وأمينه، أو وكيل أحد
المذكورين (2).
35

لا مثل العم والخال، ونحوهما، والأجنبي نعم ألحقوا بالمذكورين:
الأم وإن لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها. قالوا: لأن
الحكم على خلاف القاعدة، فاللازم الاقتصار على المذكورين
فلا تترتب أحكام الاحرام إذا كان المتصدي غيره. ولكن
لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي وليا
شرعيا. لقوله (ع) قدموا من كان معكم من الصبيان إلى

(1) الوسائل باب - 20 - من وجوب الحج ح 1.
(2) الوسائل باب - 17 - أقسام الحج - ح: 3.
36

الجحفة وإلى بطن مر. فإنه يشمل غير الولي الشرعي أيضا.
وأما في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحة
إحرامه الإذن.
(مسألة 5): النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي
لا من مال الصبي (1) إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر
به، أو يكون السفر مصلحة له.
(مسألة 6): الهدي على الولي، وكذا كفارة الصيد
إذا صاد الصبي. وأما الكفارات الأخر المختصة بالعمد، فهل
هي أيضا على الولي، أو في مال الصبي أو لا يجب الكفارة في
37

غير الصيد لأن عمد الصبي خطأ (1) والمفروض أن تلك
الكفارات لا تثبت في صورة

(1) الوسائل باب - 17 - من أقسام الحج الحديث 5.
38



(1) الوسائل: باب 17 أقسام الحج ح 2.
(2) الوسائل: باب 17 أقسام الحج ح 3.
39



(1) الوسائل: باب 17 أقسام الحج ح 5.
40



(1) الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة ح 2.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة ح 3.
41

الخطأ، وجوه لا يبعد قوة الأخير، إما لذلك، وإما
لانصراف أدلتها عن الصبي. لكن الأحوط تكفل الولي،
بل لا يترك هذا الاحتياط، بل هو الأقوى. لأن قوله (ع)
عمد الصبي خطأ مختص بالديات والانصراف ممنوع، وإلا
فيلزم الالتزام به في الصيد أيضا.
42

(مسألة 7): قد عرفت أنه لو حج الصبي عشر
مرات لم يجزه عن حجة الاسلام بل يجب عليه بعد البلوغ
والاستطاعة، لكن استثنى المشهور من ذلك: ما لو بلغ
وأدرك المشعر، فإنه حينئذ يجزي عن حجة الاسلام، بل
ادعى بعضهم الاجماع عليه (1).
43



(1) الوسائل باب 17 من أبواب وجوب الحج.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت.
(3) الوسائل باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.
44

وكذا إذا حج المجنون ندبا ثم كمل قبل المشعر (1).
واستدلوا على ذلك بوجوه:
أحدها: النصوص الواردة في العبد - على ما سيأتي -
بدعوى عدم خصوصية العبد في ذلك، بل المناط الشروع
حال عدم الوجوب لعدم الكمال، ثم حصوله قبل المشعر.
وفيه: أنه قياس مع أن لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعا
ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر، ولا يقولون به.

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب وجوب الحج ح 1.
47

الثاني: ما ورد من أن من لم يحرم من مكة أحرم من
حيث أمكنه، فإنه يستفاد. منها: أن الوقت صالح لانشاء
الاحرام، فيلزم أن يكون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولى.
وفيه ما لا يخفى.
الثالث: الأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر فقد
أدرك الحج. وفيه: أن موردها من لم يحرم، فلا يشمل من
أحرم سابقا لغير حجة الاسلام، فالقول بالاجزاء مشكل.
والأحوط الإعادة بعد ذلك أن كان مستطيعا، بل لا يخلو
عن قوة. وعلى القول بالاجزاء يجري فيه الفروع الآتية في
مسألة العبد من أنه هل يجب تجديد النية لحجة الاسلام أو لا،
وأنه هل يشترط في الاجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو
من الميقات أو لا. وأنه هل يجري في حج التمتع مع كون
العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا، إلى غير ذلك.
(مسألة 8): إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل
أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا لا اشكال في أن حجه
حجة الاسلام (1).
48

(مسألة 9): إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا فبان بعد
الحج أنه بالغا، فهل يجزي عن حجة الاسلام أو لا،
وجهان، أوجهها الأول، وكذا إذا حج الرجل - باعتقاد
عدم الاستطاعة - بنية الندب ثم ظهر كونه مستطيعا حين
الحج (1).
49

الثاني من الشروط: الحرية، فلا يجب على المملوك وإن
أذن له مولاه، وكان مستطيعا من حيث المال (1) بناءا على
ما هو الأقوى من القول بملكه، أو بذل له مولاه الزاد والراحلة

(1) الوسائل: باب 15 وجوب الحج حديث 1.
(2) الوسائل: باب 16 وجوب الحج حديث 3.
(3) الوسائل: باب 17 وجوب الحج حديث 1 و 2.
51

نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا اشكال، ولكن لا يجزيه
عن حجة الاسلام فلو أعتق بعد ذلك أعاده للنصوص،
منها: خير مسمع: (لو أن عبدا حج عشر حجج ثم أعتق
كانت عليه حجة للاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا

(1) الوسائل: باب 16 وجوب الحج حديث 7.
(2) الوسائل: باب 16 وجوب الحج حديث 2.
52

ومنها: (المملوك إذا حج - وهو مملوك - أجزئه إذا مات
قبل أن يعتق فإن أعتق أعاد الحج). وما في خبر حكم بن
حكيم (أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الاسلام)
محمول على ادراك ثواب الحج، أو على أنه يجزيه عنها ما دام
مملوكا، لخبر أبان: (العبد إذا حج فقد قضى حجة الاسلام
حتى يعتق) فلا اشكال في المسألة. نعم لو حج بإذن مولاه
ثم انعتق قبل ادراك المشعر، أجزئه عن حجة الاسلام.
بالاجماع، والنصوص (1). ويبقى الكلام في أمور:
أحدها: هل يشترط في الاجزاء تجديد النية - للاحرام
بحجة الاسلام - بعد الانعتاق فهو من باب القلب، أولا بل
هو انقلاب شرعي؟ قولان: مقتضى اطلاق النصوص الثاني
وهو الأقوى، فلو فرض أنه لم يعلم بانعتاقه حتى فرغ، أو
علم ولم يعلم الاجزاء حتى يجدد النية كفاه واجزائه.
الثاني: هل يشترط في الاجزاء كونه مستطيعا حين الدخول
في الاحرام، أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق، أو
لا يشترط ذلك أصلا؟ أقوال: أقواها الأخير لاطلاق

(1) الوسائل: باب 17 وجوب الحج.
53

النصوص: وانصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عن المقام
الثالث: هل الشرط في الاجزاء ادراك خصوص المشعر
سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضا أو لا، أو يكفي ادراك أحد
الموقفين، فلو لم يدرك المشعر لكن أدرك الوقوف بعرفات
معتقا كفى؟ قولان:
الأحوط الأول: كما أن الأحوط اعتبار ادراك الاختياري
من المشعر، فلا يكفي ادراك الاضطراري منه: بل الأحوط
اعتبار ادراك كلا الموقفين وإن كان يكفي الانعتاق قبل المشعر
لكن إذا كان مسبوقا بادراك عرفات أيضا ولو مملوكا.
الرابع: هل الحكم مختص بحج الافراد والقران، أو يجري
في حج التمتع أيضا وإن كانت عمرته بتمامها في حال المملوكية؟
الظاهر الثاني: لاطلاق النصوص خلافا لبعضهم، فقال
بالأول، لأن ادراك المشعر معتقا إنما ينفع للحج لا للعمرة
الواقعة حال المملوكية.
وفيه: ما مر من الاطلاق ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض
لأنهما عمل واحد. هذا إذا لم ينعتق إلا في الحج. وأما إذا
انعتق في عمرة التمتع، وأدرك بعضها معتقا فلا يرد الاشكال.
54

(مسألة 1): إذا أذن المولى لمملوكه في الاحرام فتلبس به
ليس له أن يرجع في إذنه، لوجوب الاتمام على المملوك
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (1). نعم لو أذن له ثم
رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه. وإذا
لم يعلم برجوعه فتلبس به هل يصح احرامه ويجب اتمامه،
57

أو يصح ويكون للمولى حله، أو يبطل؟ وجوه، أوجهها
الأخير. لأن الصحة مشروطة بالإذن، المفروض سقوطه
بالرجوع. ودعوى: إن دخل دخولا مشروعا فوجب
اتمامه، فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل
التصرف ولم يعلم الوكيل. مدفوعة: بأنه لا تكفي المشروعية
الظاهرية. وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل، ولا يجوز
للقياس عليه.

(1) الوسائل: باب 59 وجوب الحج وباب 11 من كتاب الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر. وباب 3 من جهاد النفس حديث 1.
58



(1) الوسائل: باب 15 من وجوب الحج.
60

(مسألة 2): يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه
وليس للمشتري حل احرامه (1) نعم مع جهله بأنه محرم
62

يجوز له الفسخ، مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.
(مسألة 3): إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه،
وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم، وإن لم ينعتق كان مولاه
بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم للنصوص والاجماعات (1)

(1) الوسائل: باب 17 أقسام الحج 5.
(2) الوسائل: باب 2 أبواب الذبح حديث 1.
(3) الوسائل: باب 2 الذبح حديث 2.
(4) الوسائل: باب 2 الذبح حديث 5.
63



(1) الوسائل: باب 2 الذبح حديث 4 و 7.
(2) الوسائل: باب 2 الذبح حديث 4 و 7.
(3) الغلام غير موضوع للعبد لغة وإنما هو موضوع للصبي المراهق
المعبر عنه في اللغة بالطار الشارب، نعم يصح اطلاقه على العبد والأجير
والخدم ويقال أمر غلمانه، أو جاء مع غلمانه واستعماله في هذه الموارد
من باب الاطلاق على المورد.
64

(مسألة 4): إذا أتى المملوك المأذون في احرامه بما يوجب
الكفارة، فهل هي على مولاه، أو عليه ويتبع بها بعد العتق
أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز، أو في الصيد
عليه وفي غيره على مولاه؟ وجوه (1)
65



(1) الوسائل: باب 56 كفارة الصيد حديث 3.
66



(1) التهذيب: ج 9 ح 1358 (الاستبصار: ج 4، ح 726.
(2) التهذيب: ج 2 ح 532 و ج 4، ح 246.
(3) تبلغ رواياته عن محمد بن الحسين 84 وعن محمد بن الحسين أبي
الخطاب تبلغ 81 موردا.
67



(1) الوسائل: باب 56 كفارات الصيد ح 1.
(2) الاستبصار: ج 2 ص 216.
(3) الفقيه: ج 2 ص 264.
68

أظهرها كونها على مولاه. لصحيحة حريز، خصوصا إذا
كان الاتيان بالموجب بأمره أو بأذنه. نعم لو لم يكن مأذونا
في الاحرام بالخصوص، بل كان مأذونا مطلقا احراما كان
أو غيره، لم يبعد كونها عليه، حملا لخبر عبد الرحمن بن أبي
نجران - النافي لكون الكفارة في الصيد على مولاه - على
هذه الصورة.
(مسألة 5): إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل

(1) التهذيب: ج 5 ص 382.
69

المشعر فكالحر في وجوب الاتمام والقضاء (1) وأما البدنة ففي
كونها عليه، أو على مولاه، فالظاهر أن حالها حال ساير
الكفارات على ما مر وقد مر أن الأقوى كونها على المولى
الآذن له في الاحرام (2). وهل يجب على المولى تمكينه من
القضاء، لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه، أو لا لأنه
من سوء اختياره؟ قولان أقواهما الأول (3).
70

سواء قلنا: إن القضاء هو حجه، أو أنه عقوبة وإن حجه
هو الأول، هذا إذا أفسد حجه ولم ينعتق، وأما إن أفسده
بما ذكر ثم انعتق، فإن انعتق قبل المشعر كان حاله حال
الحر (1) في وجوب الاتمام والقضاء، والبدنة (2).
71

وكونه مجزيا عن حجة الاسلام إذا أتى بالقضاء على القولين:
من كون الاتمام عقوبة وأن حجه هو القضاء، أو كون
القضاء عقوبة. بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضا أتى بحجة
الاسلام، وإن كان عاصيا في ترك القضاء، وإن انعتق بعد
المشعر فكما ذكر، إلا أنه لا يجزيه عن حجة الاسلام، فيجب
عليه بعد ذلك أن استطاع، وإن كان مستطيعا فعلا، ففي
وجوب تقديم حجة الاسلام، أو القضاء وجهان (1) مبنيان
72

على أن القضاء فوري أو لا، فعلى الأول يقدم لسبق سببه،
وعلى الثاني تقدم حجة الاسلام لفوريتها دون القضاء.
73

(مسألة 6): لا فرق فيما ذكر - من عدم وجوب الحج
على المملوك وعدم صحته إلا بإذن مولاه، وعدم اجزائه عن
حجة الاسلام إلا إذا انعتق قبل المشعر - بين القن، والمدبر
والمكاتب، وأم الولد، والمبعض (1) إلا إذا هاياه مولاه
وكانت نوبته كافية،
74



(1) هاياه في دار كذا بينهما، أي سكنها هذا مدة وذاك مدة،
وانتفع كل منهما بسهمه.
75

مع عدم كون السفر خطريا، فإنه يصح منه بلا إذن، لكن
لا يجب ولا يجزيه حينئذ عن حجة الاسلام وإن كان مستطيعا
لأنه لم يخرج عن كونه مملوكا، وإن كان يمكن دعوى
الانصراف عن هذه الصورة فمن الغريب ما في الجواهر من
قوله: (ومن الغريب ما ظنه بعض الناس، من وجوب
حجة الاسلام عليه في هذا الحال، ضرورة منافاته للاجماع
المحكي عن المسلمين، الذي يشهد له التتبع على اشتراط الحرية
المعلوم عدمها في المبعض.) إذ لا غرابة فيه، بعد امكان
دعوى الانصراف، مع أن في أوقات نوبته يجري عليه
جميع آثار الحرية.
76

(مسألة 7): إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه
طاعته (1) وإن لم يكن مجزيا عن حجة الاسلام، كما إذا
آجره للنيابة عن غيره. فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو
للكتابة، وبين إجارته للحج أو الصلاة أو الصوم.
الثالث: الاستطاعة من حيث المال، وصحة البدن وقوته،
وتخيله السرب، وسلامته، وسعة الوقت وكفايته، بالاجماع
والكتاب والسنة.
(مسألة 1): لا خلاف ولا اشكال في عدم كفاية القدرة
العقلية في وجوب الحج، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية
وهي كما في جملة من الأخبار - الزاد والراحلة، فمع عدمهما
لا يجب وإن كان قادرا عليه عقلا، بالاكتساب ونحوه (2).
77



(1) الوسائل: باب 8 من وجوب الحج.
78



(1) الوسائل: باب 8 وجوب الحج ح 4 - 5.
79



(1) الوسائل: باب 8 وجوب الحج ح: 7.
(2) الوسائل: باب 10 وجوب الحج ح 1 صورة اسناد هذا
الحديث في الوسائل موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب عن صفوان
وفي التهذيب ج 5 ص 3 والاستبصار ج 2 ص 140 موسى بن القاسم
عن معاوية بن وهب عن صفوان ولصاحب المنتقى كلام في السند.
والظاهر صحة نسخة الوسائل لأن معاوية بن وهب لا يروي عن صفوان
لأنه أقدم في الطبقة من صفوان.
80



(1) الوسائل: باب 10 وجوب الحج ح 5.
(2) الوسائل: باب 11 وجوب الحج ح 2.
81



(1) اسم واد بينه وبين مكة نحو ثلاثين ميلا. مجمع البحرين.
(2) الوسائل: باب 11 وجوب الحج ح 1.
(3) البقرة: 184.
82

وهل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصا بصورة الحاجة
إليها - لعدم قدرته على المشي، أو كونه مشقة عليه، أو منافيا
83

لشرفه - أو يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة إليه؟ مقتضى
اطلاق الأخبار، والاجماعات المنقولة الثاني.
وذهب جماعة من المتأخرين إلى الأول، لجملة من الأخبار
المصرحة بالوجوب إن أطاق المشي بعضا أو كلا، بدعوى:
أن مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار الأول حملها على
صورة الحاجة. مع أنها منزلة على الغالب بل انصرافها إليها.
والأقوى هو القول الثاني، لاعراض المشهور عن هذه
الأخبار، مع كونها بمرأى منهم ومسمع، فاللازم طرحها،
أو حملها على بعض المحامل كالحمل على الحج المندوب، وإن
كان بعيدا عن سياقها، مع أنها مفسرة للاستطاعة في الآية
الشريفة، وحمل الآية على القدر المشترك بين الوجوب والندب
بعيد. أو حملها على من استقر عليه حجة الاسلام سابقا، وهو
أيضا بعيد، أو نحو ذلك.
وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا، وإن كان لا ينبغي ترك
الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة، خصوصا بالنسبة إلى من
لا فرق عنه بين المشي والركوب، أو يكون المشي أسهل
لانصراف الأخبار الأول عن هذه الصورة. بل لولا الاجماعات
المنقولة والشهرة لكان هذا القول في غاية القوة.
84

(مسألة 2): لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب
والبعيد، حتى بالنسبة إلى أهل مكة (1) لاطلاق الأدلة فما
عن جماعة: من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له.
85

(مسألة 3): لا يشترط وجودهما عينا عنده، بل يكفي
وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما المال من غير فرق بين
النقود والأملاك، من البساتين والدكاكين والخانات ونحوهما (1)
ولا يشترط امكان حمل الزاد معه، بل يكفي امكان تحصيله
في المنازل بمقدار الحاجة، ومع عدمه فيه يجب حمله مع
الامكان، من غير فرق بين علف الدابة وغيره. ومع عدمه

(1) الوسائل باب 6 وجوب الحج ح 1 و 2 و 3 وباب 8 وجوب الحج.
(2) الوسائل باب 6 وجوب الحج ح 1 و 2 و 3 وباب 8 وجوب الحج.
(3) الوسائل باب 6 وجوب الحج ح 1 و 2 و 3 وباب 8 وجوب الحج.
86

يسقط الوجوب (1).
(مسألة 4): المراد بالزاد هنا: المأكول والمشروب وسائر
ما يحتاج إليه المسافر، من الأوعية التي يتوقف عليها حمل
المحتاج إليه، وجميع ضروريات ذلك السفر، بحسب حاله:
قوة وضعفا، وزمانه حرا وبردا، وشأنه: شرفا وضعة،
والمراد بالراحلة: مطلق ما يركب. ولو مثل سفينة في طريق
البحر، واللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوة والضعف
87

بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة والشرف كما وكيفا (1).
فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة، بحيث يعد
88



(1) الوسائل: باب 6 وجوب الحج ح 7.
89

ما دونهما نقصا عليه، يشترط في الوجوب القدرة عليه،
ولا يكفي ما دونه، وإن كانت الآية والأخبار مطلقة، وذلك
لحكومة قاعدة نفي العسر والحرج على الاطلاقات. نعم إذا
لم يكن بحد الحرج وجب معه الحج. وعليه يحمل ما في بعض
الأخبار. من وجوبه ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب.
(مسألة 5): إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسويا يمكنه
تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض
حوائجه، هل يجب عليه أو لا؟ الأقوى عدمه، وإن كان الأحوط (1).

(1) الوسائل: باب 10 وجوب الحج ح 7.
90

(مسألة 6): إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده،
فالعراقي إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه، وإن لم يكن
عنده بقدر الاستطاعة من العراق. بل لو مشى إلى ما قبل
الميقات متسكعا، أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها وكان
له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه (1). بل لو أحرم
متسكعا فاستطاع، وكان أمامه ميقات آخر، أمكن أن يقال
91

بالوجوب عليه، وإن كان لا يخلو عن اشكال (1).
(مسألة 7): إذا كان من شأنه ركوب المحمل والكنيسة
ولم يوجد سقط الوجوب (2) ولو وجد ولم يوجد شريك
92

للشق الآخر، فإن لم يتمكن من أجرة الشقين سقط أيضا.
وإن تمكن فالظاهر الوجوب، لصدق الاستطاعة، فلا
وجه لما عن العلامة: من التوقف فيه، لأن بذل المال له
خسران لا مقابل له (1)
نعم لو كان بذله مجحفا ومضرا
بحاله لم يجب، كما هو الحال في شراء ماء الوضوء.
93

(مسألة 8): غلاء أسعار ما يحتاج إليه، أو أجرة المركوب
في تلك السنة لا يوجب السقوط، ولا يجوز التأخير عن تلك
السنة مع تمكنه من القيمة. بل وكذا لو توقف على الشراء
بأزيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة. بل وكذا لو توقف
على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل، لعدم وجود راغب في
94

القيمة المتعارفة، فما عن الشيخ: من سقوط الوجوب ضعيف
نعم لو كان الضرر مجحفا بماله مضرا بحاله لم يجب، وإلا
فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب، بعد صدق الاستطاعة
وشمول الأدلة. فالمناط هو الاجحاف والوصول إلى حد
الحرج الرافع للتكليف (1).
(مسألة 9): لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب
فقط، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده، وإن
لم يكن له فيه أهل ولا مسكن مملوك ولو بالإجارة، للحرج
في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له (2). نعم إذا
لم يرد العود أو كان وحيدا لا تعلق له بوطن، لم يعتبر
وجود نفقة العود. لاطلاق الآية والأخبار في كفاية وجود
نفقة الذهاب. وإذا أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لا بد
من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه وإلا فالظاهر
95

كفاية مقدار العود إلى وطنه.
96

(مسألة 10): قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان
ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد والراحلة، ولا وجود
أثمانها من النقود، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال
لشرائها.
لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات
معاشه، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، ولا خادمه المحتاج
إليه، ولا ثياب تجمله اللائقة بحاله (1).
97

- فضلا عن ثياب مهنته - ولا أثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهما
مما هو محل حاجته، بل ولا حلي المرأة مع حاجتها بالمقدار
اللائق بها بحسب حالها في زمانها ومكانها، ولا كتب العلم
لأهله التي لا بد له منها فيما يجب تحصيله. لأن الضرورة
الدينية أعظم من الدنيوية، ولا آلات الصنايع المحتاج إليها
في معاشه، ولا فرس ركوبه مع الحاجة إليه، ولا سلاحه،
ولا سائر ما يحتاج إليه. لاستلزام التكليف بصرفها في الحج
العسر والحرج. ولا يعتبر فيها الحاجة الفعلية.
فلا وجه لما عن كشف اللثام: من أن فرسه إن كان
صالحا لركوبه في طريق الحج فهو من الراحلة، وإلا فهو في
99

مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره، ولا دليل
على عدم وجوب بيعه حينئذ. كما لا وجه لما عن الدروس:
من التوقف في استثناء ما يضطر إليه، من أمتعة المنزل،
والسلاح، وآلات الصنايع.
فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه، مما
يكون إيجاب بيعه مستلزما للعسر والحرج.
نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة
وجب بيع الزائد في نفقة الحج. وكذا لو استغنى عنها بعد
الحاجة، كما في حلي المرأة إذا كبرت عنه، ونحوه.
(مسألة 11): لو كان بيده دار موقوفة تكفيه
لسكناه، وكان عنده دار مملوكة، فالظاهر وجوب بيع
المملوكة (1) إذا كانت وافية لمصارف الحج، أو متممة لها.
100

وكذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار
كفايته، فيجب بيع المملوكة منها.
وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته
فيها بغير المملوكة. لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك
منافيا لشأنه ولم يكن عليه حرج في ذلك. نعم لو لم تكن
موجودة، وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك، فلا يجب
بيع ما عنده وفي ملكه. والفرق: عدم صدق الاستطاعة في
هذه الصورة، بخلاف الصورة الأولى، إلا إذا حصلت
بلا سعي منه، أو حصلها مع عدم وجوبه، فإنه بعد التحصيل
يكون كالحاصل أولا.
101

(مسألة 12): لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق
بحاله بحسب عينها، لكن كانت زائدة بحسب القيمة، وأمكن
102

تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونه لايقا بحاله أيضا،
فهل
يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها؟ قولان،
من صدق الاستطاعة، ومن عدم زيادة العين عن مقدار
الحاجة، والأصل عدم وجوب التبديل. والأقوى الأول إذا
لم يكن فيه حرج أو نقص عليه، وكانت الزيادة معتدا بها
كما إذا كانت له دار تسوى ماءة، وأمكن تبديلها بما يسوى
خمسين، مع كونه لايقا بحاله من غير عسر، فإنه يصدق
الاستطاعة. نعم لو كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى
بها، أمكن دعوى عدم الوجوب (1) وإن كان الأحوط
التبديل أيضا.
103

(مسألة 13): إذا لم يكن عنده من أعيان
المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شرائها به من النقود أو
نحوها، ففي جواز شرائها وترك الحج إشكال، بل الأقوى
عدم جوازه، إلا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه،
فالدار في ذلك هو الحرج وعدمه، وحينئذ فإن كانت
موجودة عنده لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة، وإن لم
تكن موجودة. لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج في تركه
ولو كانت موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر لم يجب
صرف ثمنها في الحج. فحكم ثمنها حكمها. ولو باعها لا
104

بقصد التبديل وجب - بعد البيع - صرف ثمنها في الحج.
إلا مع الضرورة إليها على حد الحرج في عدمها (1).
105

(مسألة 14): إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج،
ونازعته نفسه إلى النكاح، صرح جماعة بوجوب الحج
وتقديمه على التزويج، بل قال بعضهم: وإن شق عليه ترك
التزويج. والأقوى - وفاقا لجماعة أخرى - عدم وجوبه،
مع كون ترك التزويج حرجا عليه، أو موجبا لحدوث
مرض (1). أو للوقوع في الزنا ونحوه. نعم لو كانت
107

عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها، لا يجب
أن يطلقها ويصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج
لعدم صدق الاستطاعة عرفا (1).
(مسألة 15): إذا لم يكن عنده ما يحج به، ولكن
كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو بما تتم به مؤنته،
فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحج إذا كان الدين حالا وكان
المديون باذلا، لصدق الاستطاعة حينئذ (2). وكذا إذا كان
108

مماطلا وأمكن إجباره بإعانة متسلط، أو كان منكرا وأمكن
إثباته عند الحاكم الشرعي وأخذه بلا كلفة ولا حرج. بل
وكذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور
- بناءا على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف
استيفاء الحق عليه - لأنه حينئذ يكون واجبا بعد صدق
الاستطاعة لكونه مقدمة للواجب المطلق.
109

وكذا لو كان الدين مؤجلا، وكان المديون باذلا قبل
الأجل لو طالبه. ومنع صاحب الجواهر الوجوب حينئذ،
بدعوى: عدم صدق الاستطاعة. محل منع. وأما لو كان
المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن إجباره، أو منكرا للدين
ولم يمكن إثباته، أو كان الترافع مستلزما للحرج، أو كان
الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلا فلا يجب، بل
الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة.
(مسألة 16): لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن
له مال، وإن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة، لأنه
تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب. نعم لو كان له مال
غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا، أو مال حاضر لا
راغب في شرائه، أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا له
قبل الأجل، وأمكنه الاستقراض والصرف في الحج ثم
وفائه بعد ذلك فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حينئذ
عرفا (1). إلا إذا لم يكن واثقا بوصول الغائب أو حصول
112

الدين بعد ذلك، فحينئذ لا يجب الاستقراض، لعدم صدق
الاستطاعة في هذه الصورة.
113

(مسألة 17): إذا كان عنده ما يكفيه للحج، وكان
عليه دين ففي كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا - سواء
كان حالا مطالبا به أو لا، أو كونه مؤجلا - أو عدم كونه
مانعا إلا مع الحلول والمطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل
أو الحلول مع عدم المطالبة، أو كونه مانعا إلا مع التأجيل
وسعة الأجل للحج والعود أقوال (1) والأقوى كونه مانعا،
114

إلا مع التأجيل والوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف
ما عنده في الحج، وذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه
الصورة وهي المناط في الوجوب، لا مجرد كونه مالكا للمال
وجواز التصرف فيه بأي وجه أراد، وعدم المطالبة في صورة
الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة. نعم
لا يبعد الصدق إذا كان واثقا بالتمكن من الأداء، مع فعلية

(1) الوسائل: باب 6 وجوب الحج ح 7.
(2) الوسائل: باب 9 وجوب الحج ح 3.
115



(1) الوسائل: باب 11 وجوب الحج ح 1.
118



(1) الوسائل: باب 25 و 28 وجوب الحج.
(2) الوسائل: باب 26 وجوب الحج ح 2.
119



(1) الوسائل: باب 21 من أبواب مستحق الزكاة ح 2.
120

الرضا بالتأخير من الداين. والأخبار الدالة على جواز الحج
لمن عليه دين لا تنفع في الوجوب، وفي كونه حجة الاسلام.
وأما صحيح معاوية بن عمار عن الصادق (ع) (عن رجل
عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال: نعم إن حجة الاسلام
واجبة على من أطاق المشي من المسلمين).
وخبر عبد الرحمان عنه (ع) أنه (قال: الحج واجب
على الرجل وإن كان عليه دين) فمحمولان على الصورة التي
ذكرنا، أو على من استقر عليه الحج سابقا. وإن كان لا يخلو
121

من اشكال كما سيظهر. فالأولى الحمل الأول.
وأما ما يظهر من صاحب المستند من أن كلا من أداء
الدين والحج واجب، فاللازم - بعد عدم الترجيح - التخيير
بينهما في صورة الحلول مع المطالبة، أو التأجيل مع عدم سعة
الأجل للذهاب والعود وتقديم الحج في صورة الحلول مع
الرضا بالتأخير، أو التأجيل مع سعة الأجل للحج والعود ولو
مع عدم الوثوق بالتمكن من إداء الدين بعد ذلك، حيث
لا يجب المبادرة إلى الأداء فيهما، فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم
ففيه: أنه لا وجه للتخيير في الصورتين الأوليين، ولا
لتعيين تقديم الحج في الأخيرتين، بعد كون الوجوب تخييرا
أو تعيينا - مشروطا بالاستطاعة الغير الصادقة في المقام،
خصوصا مع المطالبة وعدم الرضا بالتأخير، مع أن التخيير
فرع كون الواجبين مطلقين وفي عرض واحد. والمفروض
أن وجوب أداء الدين مطلق، بخلاف وجوب الحج فإنه
مشروط بالاستطاعة الشرعية.
نعم لو استقر عليه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخيير،
122

لأنهما حينئذ في عرض واحد. وإن كان يحتمل تقديم الدين
إذا كان حالا مع المطالبة أو مع عدم الرضا بالتأخير، لأهمية
حق الناس من حق الله. لكنه ممنوع ولذا لو فرض كونهما
عليه بعد الموت يوزع المال عليهما ولا يقدم دين الناس.
ويحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب لكنه أيضا لا وجه
له كما لا يخفى.
(مسألة 18): لا فرق - في كون الدين مانعا من
وجوب الحج - بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر
الاستطاعة أو لا، كما إذا استطاع للحج، ثم عرض عليه دين،
بأن أتلف مال الغير - مثلا - على وجه الضمان من دون تعمد
قبل خروج الرفقة، أو بعده قبل أن يخرج هو، أو بعد
خروجه قبل الشروع في الأعمال. فحاله حال تلف المال من
دون دين، فإنه يكشف عن عدم كونه مستطيعا (1).
123

(مسألة 19): إذا كان عليه خمس أو زكاة، وكان
عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما، فحالهما حال الدين مع
المطالبة (1) لأن المستحقين لهما مطالبون، فيجب صرفه فيهما
ولا يكون مستطيعا. وإن كان الحج مستقرا عليه سابقا تجئ
الوجوه المذكورة، من التخيير أو تقديم حق الناس، أو تقدم
الأسبق.
هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته، وأما إذا كانا في
عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحج، سواء كان
124

مستقرا عليه أو لا. كما أنهما يقدمان على ديون الناس أيضا.
ولو حصلت الاستطاعة والدين والخمس والزكاة معا فكما لو
سبق الدين.
(مسألة 20): إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل
جدا - كما بعد خمسين سنة - فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة (1)
وكذا إذا كان الديان مسامحا في أصله كما في مهور نساء أهل
الهند، فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه
- كمائة ألف روبية، أو خمسين ألف - لاظهار الجلالة،
وليسوا مقيدين بالاعطاء والأخذ، فمثل ذلك لا يمنع من
الاستطاعة ووجوب الحج. وكالدين ممن بناؤه على الابراء،
إذا لم يتمكن المديون من الأداء، أو واعده بالابراء بعد ذلك.
(مسألة 21): إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى
125

حد الاستطاعة أو لا، هل يجب عليه الفحص أو لا؟ وجهان،
أحوطهما ذلك. وكذا إذا علم مقداره وشك في مقدار مصرف
الحج وأنه يكفيه أو لا (1).
126

(مسألة 22): لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب
والإياب وكان له مال غايب لو كان باقيا يكفيه في رواج
أموره بعد العود، لكن لا يعلم بقائه أو عدم بقائه، فالظاهر
وجوب الحج بهذا الذي بيده استصحابا لبقاء الغائب، فهو
كما لو شك، أن أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود

(1) الوسائل: باب 7 زكاة النقدين ح 1.
128

أو لا فلا يعد من الأصل المثبت (1).
(مسألة 23): إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج،
يجوز له - قبل أن يتمكن من المسير - أن يتصرف فيه بما
129

يخرجه عن الاستطاعة، وأما بعد التمكن منه فلا يجوز،
وإن كان قبل خروج الرفقة (1). ولو تصرف بما يخرجه
عنها بقيت ذمته مشغولة به. والظاهر صحة التصرف - مثل
الهبة، والعتق وإن كان فعل حراما، لأن النهي متعلق بأمر
خارج. نعم لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج
لا لغرض شرعي أمكن أن يقال بعدم الصحة.
130

والظاهر أن المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن
من تلك السنة، فلو لم يتمكن فيها، ولكن يتمكن في السنة
الأخرى لم يمنع عن جواز التصرف، فلا يجب ابقاء المال
إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة، فليس حاله
حال من يكون بلده بعيدا عن مكة بمسافة سنتين.
(مسألة 24): إذا كان له مال غايب بقدر الاستطاعة
- وحده أو منضما إلى ماله الحاضر - وتمكن من التصرف
في ذلك المال الغايب، يكون مستطيعا ويجب عليه الحج (1)
وإن لم يكن متمكنا من التصرف فيه - ولو بتوكيل من يبيعه
هناك - فلا يكون مستطيعا إلا بعد التمكن منه أو الوصول
في يده.
134

وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأولى بقي وجوب الحج
مستقرا عليه، إن كان التمكن في حال تحقق سائر الشرائط
ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقر، وكذا إذا مات مورثه
وهو في بلد آخر. وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكن
فإنه على الأولى يكون مستطيعا بخلافه على الثاني.
(مسألة 25): إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة، لكنه
كان جاهلا به، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه ثم
تذكر بعد أن تلف ذلك المال، فالظاهر استقرار وجوب
الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده والجهل
والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة (1) غاية الأمر: أنه معذور
في ترك ما وجب عليه، وحينئذ فإذا مات قبل التلف أو
بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره.
135

وكذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره - بهبة أو صلح - ثم علم
بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة. فلا وجه لما ذكره المحقق
القمي في أجوبة مسائله: من عدم الوجوب، لأنه لجهله لم
يصر موردا وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه، فلم
يستقر عليه - لأن عدم التمكن - من جهة الجهل والغفلة -
لا ينافي الوجوب الواقعي، والقدرة التي هي شرط في التكاليف
القدرة من حيث هي، وهي موجودة والعلم شرط في التنجز
لا في أصل التكليف.
(مسألة 26): إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا فإن
قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا، وتخيل أنه الأمر الندبي
أجزء عن حجة الاسلام، لأنه حينئذ من باب الاشتباه في
التطبيق. وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز
عنها، وإن كان حجه صحيحا (1) وكذا الحال إذا علم
137

باستطاعته ثم غفل عن ذلك. وأما لو علم بذلك وتخيل عدم
فوريتها فقصد الأمر الندبي فلا يجزي، لأنه يرجع إلى التقييد.
138

(مسألة 27): هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة
للزاد والراحلة وغيرهما - كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج
بشرط الخيار له إلى مدة معينة، أو باعه محاباة كذلك وجهان
أقواهما العدم، لأنها في معرض الزوال، إلا إذا كان واثقا
بأنه لا يفسخ (1).
139

وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم يكن رحما، فإنه ما دامت العين
موجودة له الرجوع. ويمكن أن يقال بالوجوب هنا، حيث
إن له التصرف في الموهوب فتلزم الهبة.
(مسألة 28): يشترط في وجوب الحج - بعد حصول
الزاد والراحلة - بقاء المالي إلى تمام الأعمال، فلو تلف بعد
140

ذلك ولو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة (1).
وكذا لو حصل عليه دين قهرا، كما إذا أتلف مال غيره
خطأ وأما لو أتلفه عمدا فالظاهر كونه كاتلاف الزاد
والراحلة عمدا في عدم زوال استقرار الحج،
(مسألة 29): إذا تلف - بعد تمام الأعمال - مؤنة عوده
إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه - بناءا على
اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة فهل يكفيه عن حجة
الاسلام أو لا وجهان؟ لا يبعد الاجزاء (2) ويقربه ما ورد
141

من أن من مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزئه عن حجة
الاسلام. بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحج أيضا.
(مسألة 30): الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة
فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب لصدق
142

الاستطاعة (1) ويؤيده الأخبار الواردة في البذل فلو شرط
أحد المتعاملين على الآخر - في ضمن عقد لازم - أن يكون
له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلا، وجب عليه
الحج، ويكون كما لو كان مالكا له.

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب وجوب الحج.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب وجوب الحج ح 3.
(3) الوسائل: باب 6 من أبواب وجوب الحج ح 1.
143

(مسألة 31): لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر
144

وجوب الحج عليه بعد موت الموصي (1). خصوصا إذا لم
يعتبر القبول في ملكية الموصى به وقلنا بملكيته ما لم يرد،
فإنه ليس له المرد حينئذ.
145

(مسألة 32): إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور
الحسين - ع - في كل عرفة، ثم حصلت لم يجب عليه
الحج (1). بل وكذا لو نذر إن جاء مسافره أن يعطي الفقير
كذا مقدارا، فحصل له ما يكفيه لأحدهما، بعد حصول
المعلق عليه، بل وكذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة - أن
يصرف مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك
فإن هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به. وكذا إذا كان
عليه واجب مطلق فوري.
146



(1) الوسائل: باب 6 وجو ب الحج ح 3.
151

قبل حصول الاستطاعة، ولم يمكن الجمع بينه وبين الحج
ثم حصلت الاستطاعة، وإن لم يكن ذلك الواجب أهم من
الحج، لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب.
وأما لو حصلت الاستطاعة أولا ثم حصل واجب فوري آخر
لا يمكن الجمع بينه وبين الحج. يكون من باب المزاحمة فيقدم
الأهم منهما، فلو كان مثل انقاذ الغريق قدم على الحج،
وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه
وإلا فلا. إلا أن يكون الحج قد استقر عليه سابقا، فإنه
يجب عليه ولو متسكعا.
(مسألة 33): النذر المعلق على أمر قسمان: تارة يكون
التعليق على وجه الشرطية، كما إذا قال: إن جاء مسافري
فلله علي أن أزور الحسين - ع - في عرفة، وتارة: يكون
على نحو الواجب المعلق، كان يقول: لله على أن أزور
الحسين - ع - في عرفة عند مجئ مسافري، فعلى الأول
يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجئ مسافره، وعلى
الثاني لا يجب، فيكون حكمه حكم النذر المنجز، في أنه لو
155

حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافيا لها لم يجب الحج
سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها.
وكذا لو حصلا معا لا يجب الحج، من دون فرق بين
الصورتين، والسر في ذلك: أن وجوب الحج مشروط والنذر
مطلق، فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة (1).
156

(مسألة 34): إذا لم يكن له زاد وراحلة، ولكن قيل له:
(حج وعلى نفقتك ونفقة عيالك وجب عليه. وكذا لو قال:
حج بهذا المال وكان كافيا له - ذهابا وإيابا - ولعياله،
فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها، من غير
فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إياه، ولا بين أن يبذل
عينها أو ثمنها، ولا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو
يمين أو نحوهما، أو لا، ولا بين كون الباذل موثوقا به أو لا على
157

الأقوى (1). والقول بالاختصاص بصورة التمليك

(1) الوسائل: باب 8 وجوب الحج ح 2.
(2) الوسائل: باب 10 وجوب الحج ح 1.
158



(1) التهذيب: الجزء 5 ص 3.
(2) الوسائل: باب 10 وجوب الحج ح 5.
(3) الوسائل: باب 10 وجوب الحج ح 3.
159



(1) الروم: الآية: 4.
161



(1) الوسائل: باب 10 وجوب الحج ح 3.
162

ضعيف. كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه. أو بأحد
الأمرين: من التمليك أو الوجوب. وكذا القول بالاختصاص
بما إذا كان موثوقا به. كل ذلك لصدق الاستطاعة، واطلاق
المستفيضة من الأخبار. ولو كان له بعض النفقة فبذل له
البقية وجب أيضا. ولو ذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن
عنده نفقة العود لم يجب وكذا لو لم يبذل نفقة عياله. إلا
إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود، أو كان لا يتمكن
من نفقتهم مع ترك الحج أيضا.
(مسألة 35): لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة
البذلية (1) نعم لو كان حالا، وكان الديان مطالبا، مع
فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج ولو تدريجا، ففي كونه
مانعا أو لا وجهان (2).
165

(مسألة 36): لا يشترط الرجوع إلى كفاية في
الاستطاعة البذلية (1).

(1) الوسائل: باب 9 وجوب الحج ح 1.
166

(مسألة 37): إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب
عليه القبول على الأقوى، بل وكذا لو وهبه وخيره بين أن
يحج به أو لا. وأما لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعيينا ولا
تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول، كما عن المشهور (1)
167

(مسألة 38): لو وقف شخص لمن يحج - أو أوصى
أو نذر كذلك - فبذل المتولي - أو الوصي أو الناذر - له
وجب عليه لصدق الاستطاعة. بل اطلاق الأخبار، وكذا
لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج، فإنه يجب
عليه بعد موت الموصي (1).
168

(مسألة 39): لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة
وشرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحة، ووجوب الحج
عليه إذا كان فقيرا، أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله (1)
169



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب الخيار وباب 40 من المهور.
170



(1 *) الوسائل: باب 3 الهبات ح 1 و 2 وباب 6 الهبات ح 3.
174

(مسألة 40): الحج البذلي مجز عن حجة الاسلام، فلا
يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى (1).

(1 *) الاستبصار: ج 2 ص 143.
(2 *) الوسائل: باب 10 وجوب الحج ح 6.
(3 *) الوسائل: باب 21 وجوب الحج ح 5.
(4 *) التهذيب: ج 5 ص 7.
(5 *) الوسائل: باب 10 وجوب الحج ح 2.
175



(1 *) الوسائل: باب 3 وجوب الحج ح 1.
(2 *) الوسائل: باب 21 وجوب الحج ح 6.
176

(مسألة 41): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل
الدخول في الاحرام، وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان (1)
ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في
جواز الرجوع قبل الاقباض وعدمه بعده، إذا كانت لذي
رحم، أو بعد تصرف الموهوب له.
177

(مسألة 42): إذا رجع الباذل في أثناء الطريق، ففي
وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان (1).
(مسألة 43): إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر
الوجوب عليهم كفاية فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج (2)
فيجب على الكل، لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل.
نظير: ما إذا وجد المتيممون ماء يكفي لواحد منهم، فإن
تيمم الجميع يبطل.

(1) الوسائل: باب 7 العيوب من كتاب النكاح، ح 1.
180

(مسألة 44): الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل. وأما
الكفارات فإن أتى بموجبها عمدا اختيارا فعليه، وإن أتى بها
اضطرارا، أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد
وغيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان (1).
182

(مسألة 45): إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته
على تقدير الاستطاعة، فلو بذل للافاقي بحج القران أو
الافراد أو لعمرة مفردة لا يجب عليه. وكذا لو بذل للمكي
لحج التمتع لا يجب عليه. ولو بذل لمن حج حجة الاسلام
184

لم يجب عليه ثانيا.
ولو بذل لمن استقر عليه حجة الاسلام
وصار معسرا وجب عليه. ولو كان عليه حجة النذر أو
نحوه ولم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه (1).
185

وإن قلنا (1) بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج لشمول
الأخبار من حيث التعليل فيها: بأنه بالبذل صار مستطيعا.
ولصدق الاستطاعة عرفا.
186

(مسألة 46): إذا قال له: (بذلت لك هذا المال
مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين - ع - وجب عليه
الحج (1).
(مسألة 47): لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه،
فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب (2).
(مسألة 48): لو رجع عن بذله في الأثناء، وكان في
ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه
أو حدث له مال بقدر كفايته، وجب عليه الاتمام وأجزئه
عن حجة الاسلام (3).
187

(مسألة 49): لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا
أو متعددا، فلو قالا له: (حج وعلينا نفقتك) وجب
عليه (1).
188

(مسألة 50): لو عين له مقدار ليحج به، واعتقد
كفايته فبان عدمها وجب عليه الاتمام في الصورة التي لا يجوز
له الرجوع. إلا إذا كان ذلك مقيدا بتقدير كفايته (1).

(1 *) الوسائل: باب 10 وجوب الحج ح 5.
(2 *) الوسائل: باب 10 وجوب الحج ح 3.
189

(مسألة 51): إذا قال: (اقترض وحج وعلى دينك
ففي وجوب ذلك عليه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفا.
نعم لو قال: (اقترض لي وحج به) وجب مع وجود
المقرض كذلك (1).
190

(مسألة 52): لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج
أنه كان مغصوبا، ففي كفايته للمبذول له عن حجة الاسلام
وعدمها وجهان، أقواهما العدم. أما لو قال: (حج وعلى
نفقتك)، ثم بذل له مالا فبان كونه مغصوبا، فالظاهر
صحة الحج واجزائه عن حجة الاسلام (1) لأنه استطاع
بالبذل. وقرار الضمان على الباذل في الصورتين. عالما كان
بكونه مال الغير أو جاهلا.
191

(مسألة 53): لو أجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة
يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج ولا ينافيه وجوب قطع
الطريق عليه للغير، لأن الواجب عليه - في حج نفسه - أفعال
الحج وقطع الطريق مقدمة توصيلة، بأي وجه أتى بها كفى
ولو على وجه الحرام. أو لا بنية الحج (1).
193

ولذا لو كان مستطيعا قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة
في الطريق بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه، بحيث يكون
العمل المستأجر عليه نفس المشي صح أيضا، ولا يضر بحجه
نعم لو آجر نفسه لحج بلدي لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس
المشي، كإجارته لزيارة بلدية أيضا. أما لو آجر للخدمة في
الطريق فلا بأس وإن كان مشيه للمستأجر الأول.
فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلا أو
بالإجارة.
194

(مسألة 54): إذا استؤجر - أي: طلب منه إجارة نفسه
للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول، ولا يستقر

(1) الوسائل: باب 22 وجوب الحج، ح 2.
195

الحج عليه فالواجب عليه مقيد بالقبول ووقوع الإجارة.
وقد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه (1)، لصدق
الاستطاعة ولأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة،
كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته، وكانت كافية في
استطاعته. وهو كما ترى إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك،
لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره كما إذا كان من
عادته إجارة نفسه للأسفار.
196

(مسألة 55): يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة
عن الغير، وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج
النيابي (1)، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه
لنفسه، وإلا فلا.
(مسألة 56): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة
مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الاسلام فيجب عليه
197

الحج إذا استطاع بعد ذلك (1) وما في بعض الأخبار: من
اجزائه عنها، محمول على الاجزاء ما دام فقيرا، كما صرح
به في بعضها الآخر، فالمستفاد منها: أن حجة الاسلام مستحبة
على غير المستطيع وواجبة على المستطيع، ويتحقق الأول بأي
وجه أتى به ولو عن الغير تبرعا أو بالإجارة، ولا يتحقق
الثاني إلا مع حصول شرائط الوجوب.
198

(مسألة 57): يشترط في الاستطاعة - مضافا إلى مؤنة
الذهاب والإياب - وجود ما يمون به عياله حتى يرجع فمع

(1) الوسائل باب 21 وجوب الحج، ح 2 و 4.
(2) الوسائل باب 21 وجوب الحج، ح 1.
(3) الجواهر: ج 17 ص: 271.
199

عدمه لا يكون مستطيعا (1) والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوما.
عرفيا وإن لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعا على الأقوى فإذا
كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسب وهو
ملتزم بالانفاق عليه أو كان متكفلا لانفاق يتيم في حجره
ولو أجنبي يعد عيالا له فالمدار على العيال العرفي.
(مسألة 58): الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع
إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له
من بستان أو دكان أو نحو ذلك بحيث لا يحتاج إلى التكفف
200

ولا يقع في الشدة والحرج (1).
ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره
ووجاهته وإن لم يكن له رأس مال يتجر به، نعم قد مر عدم
اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية ولا يبعد عدم اعتباره أيضا
فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة
وغيرهم فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب والإياب ومؤنة
عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم بل وكذا الفقير الذي
عدته وشغله أخذ الوجوه ولا يقدر على التكسب إذا حصل

(1) الوسائل: باب 9 وجوب الحج، ح 1.
(2) ذهب سيدنا الأستاذ - دام ظله - أخيرا إلى وثاقة أبي الربيع
الشامي لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم فالخبر معتبر ولكن الذي
يسهل الأمر أن مفاد الخبر لا يزيد عما يقتضيه أدلة نفي الحرج.
201

له مقدار مؤنة الذهاب، الإياب له ولعياله. وكذا كل من
لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده إذا صرف ما حصل له من
مقدار مؤنة الذهاب والإياب من دون حرج عليه.
202

(مسألة 59): لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال والده ويحج
به. كما لا يجب على الوالد أن يبذل له. وكذا لا يجب على
الولد بذل المال لوالده ليحج به. وكذا لا يجوز للوالد الأخذ
من مال ولده للحج والقول بجواز ذلك أو وجوبه - كما عن
الشيخ - ضعيف (1) وإن كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار
قال: (قلت لأبي عبد الله - ع -: الرجل يحج من مال ابنه
وهو صغير، قال: نعم يحج منه حجة الاسلام قلت: وينفق
منه، قال: نعم ثم قال: إن مال الولد لوالده إن رجلا
اختصم هو ووالده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى
أن المال والولد للوالد. وذلك لاعراض الأصحاب عنه.

(1) قد تقدم أن الخبر معتبر ولكن مدلوله لا يزيد عما يقتضيه
أدلة نفي الحرج.
(2) الوسائل: باب 9 وجوب الحج، ح 4.
(3) الوسائل: باب 9 وجوب الحج، ح 5.
203



(1) الوسائل: باب 3 الأنفال، ح 6.
(2) الوسائل: باب 78 ما يكتسب به، ح 1 و 4.
(3) الخلاف: ج 1 كتاب الحج مسألة 8.
204



(1) الوسائل: باب 78 ما يكتسب به، ح 4.
(2 الوسائل: باب 36 وجوب الحج، ح 1.
(3) الوسائل: باب 78 ما يكتسب به ح 1.
205



(1) الوسائل: باب 78 ما يكتسب به، ح 10.
(2) الوسائل: باب 78 مما يكتسب به، ح 3.
(3) الوسائل: باب 78 مما يكتسب به، ح 2.
206



(1) الوسائل: باب 78 مما يكتسب به، ح 8.
207

مع امكان حمله على الاقتراض من ماله، مع استطاعة من مال
نفسها أو على ما إذا كان فقيرا، وكانت نفقته على ولده،

(1) الوسائل: باب 79 مما يكتسب به، ح 2.
208

ولم يكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من نفقته في الحضر إذ
الظاهر الوجوب حينئذ.
(مسألة 60): إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من
ماله (1)، فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزئه، وكذا لو
حج متسكعا، بل لو حج من مال الغير غصبا صح وأجزئه.
نعم إذا كان ثوب احرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم
يصح. وكذا إذا كان ثمن هديه غصبا (2).
209

(مسألة 61): يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب، أو كان حرجا عليه
- ولو على المحمل أو الكنيسة - لم يجب (1) وكذا لو تمكن
210

من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته. وكذا لو
احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مؤنته.

(1) الوسائل: باب 8 وجوب الحج، ح 7 و 4.
211

(مسألة 62): ويشترط أيضا: الاستطاعة الزمانية، فلو
كان الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول إلى الحج أو أمكن لكن
بمشقة شديدة لم يجب (1). وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى
العام القابل وجب، وإلا فلا.

(1) الوسائل: باب 24 وجوب الحج، ح 5 و 2 وغيرهما.
212

(مسألة 63): ويشترط أيضا: الاستطاعة السربية بأن
لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات
أو إلى تمام الأعمال وإلا لم يجب (1) وكذا لو كان غير
مأمون بأن يخاف على نفسه، أو بدنه، أو عرضه، أو ماله
- وكان الطريق منحصرا فيه، أو كان جميع الطرق كذلك.
213

ولو كان هناك طريقان، أحدهما أقرب لكنه غير مأمون،
وجب الذهاب من الأبعد المأمون (1)
ولو كان جميع الطرق
مخوفا إلا أنه يمكنه الوصول إلى الحج بالدوران في البلاد
- مثل ما إذا كان من أهل العراق، ولا يمكنه إلا أن يمشي
إلى كرمان ومنه إلى خراسان، ومنه إلى بخارا، ومنه إلى
الهند، ومنه إلى بوشهر، ومنه إلى جده مثلا، ومنه إلى المدينة
ومنها إلى مكة - فهل يجب أو لا؟ وجهان، أقواهما عدم
الوجوب (2) لأنه يصدق عليه أنه لا يكون مخلي السرب.

(1) الوسائل: باب 8 وجوب الحج، ح 4 و 7.
214

(مسألة 64): إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له
في بلده معتد به لم يجب (1) وكذا إذا كان هناك مانع شرعي
من استلزامه ترك واجب فوري سابق على حصول الاستطاعة
215

أو لا حق مع كونه أهم من الحج كانقاذ غريق أو حريق.
وكذا إذا توقف على ارتكاب محرم كما إذا توقف على ركوب
دابة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة (1).
(مسألة 65): قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحج
- مضافا إلى البلوغ، والعقل، والحرية - الاستطاعة المالية.
والبدنية، والزمانية، والسربية، وعدم استلزامه الضرر، أو
ترك واجب أو فعل حرام، ومع فقد أحد هذه لا يجب.
فبقي الكلام في أمرين:
أحدهما: إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا
216

أو اعتقد فقد بعضها وكان متحققا، فنقول: إذا اعتقد
كونه بالغا أو حرا - مع تحقق سائر الشرائط - فحج ثم بان
أنه كان صغيرا أو عبدا، فالظاهر - بل المقطوع - عدم
اجزائه عن حجة الاسلام (1).
217



(1) الوسائل: باب 6 و 7، وجوب الحج.
219

وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط
وأتى به أجزئه عن حجة الاسلام كما مر سابقا. وإن تركه
مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب
الحج عليه. فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف
ماله وجب عليه الحج ولو متسكعا. وإن اعتقد كونه مستطيعا
مالا وإن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ففي اجزائه
عن حجة الاسلام وعدمه وجهان. من فقد الشرط واقعا.
ومن أن القدر المسلم من عدم اجزائه حج غير المستطيع عن
حجة الاسلام غير هذه الصورة. وإن اعتقد عدم كفاية
ما عنده من المال وكان في الواقع كافيا وترك الحج، فالظاهر
الاستقرار عليه وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج
فبان الخلاف فالظاهر كفايته. وإن اعتقد المانع من العدو،
أو الضرر أو الحرج، فترك الحج، فبان الخلاف فهل يستقر
الحج أو لا؟ وجهان. والأقوى عدمه لأن المناط من الضرر
الخوف وهو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية
العقلاء وبدون الفحص والتفتيش. وإن اعتقد عدم مانع شرعي
224

فحج فالظاهر الاجزاء إذا بان الخلاف وإن اعتقد وجوده
فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار.
ثانيهما: إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا، أو حج
مع فقد بعضها كذلك. أما الأول فلا اشكال في استقرار
الحج عليه مع بقائها إلى ذي الحجة.
وأما الثاني فإن حج مع
عدم البلوغ أو مع عدم الحرية فلا اشكال في عدم اجزائه
إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على اشكال في البلوغ
قد مر (1).
225

وإن حج مع عدم الاستطاعة المالية فالظاهر مسلمية عدم
الاجزاء ولا دليل عليه إلا الاجماع، وإلا فالظاهر أن حجة
الاسلام هو الحج الأول، وإذا أتى به كفى ولو كان ندبا،
كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر مستحبا - بناء على شرعية
عباداته فبلغ في أثناء الوقت فإن الأقوى عدم وجوب إعادتها
ودعوى: أن المستحب لا يجزي عن الواجب ممنوعة، بعد
اتحاد ماهية الواجب والمستحب. نعم لو ثبت تعدد ماهية
حج المتسكع والمستطيع تم ما ذكر، لا لعدم اجزاء المستحب
عن الواجب.
227

بل لتعدد الماهية.
وإن حج مع عدم أمن الطريق، أو مع
عدم صحة البدن مع كونه حرجا عليه، أو مع ضيق الوقت
كذلك، فالمشهور بينهم عدم اجزائه عن الواجب. وعن
الدروس: الاجزاء إلا إذا كان إلى حد الاضرار بالنفس وقارن
المناسك فيحتمل عدم الاجزاء، ففرق بين حج المتسكع وحج
هؤلاء، وعلل الاجزاء: بأن ذلك من باب تحصيل الشرط
فإنه لا يجب لكن إذا حصله وجب. وفيه: أن مجرد البناء
على ذلك لا يكفي في حصول الشرط.
228

مع أن غاية الأمر حصول المقدمة التي هو المشي إلى مكة ومنى
وعرفات. ومن المعلوم أن مجرد هذا لا يوجب حصول
الشرط، الذي هو عدم الضرر أو عدم الحرج. نعم لو كان
الحرج أو الضرر محل المشي إلى الميقات فقط ولم يكونا حين
الشروع في الأعمال تم ما ذكره، ولا قائل بعدم الاجزاء في
هذه الصورة. هذا ومع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس
لا لما ذكره، بل لأن الضرر والحرج إذا لم يصلا إلى حد
الحرمة إنما يرفعان الوجوب والالزام لا أصل الطلب، فإذا
تحملهما وأتى بالمأمور به كفى
230

(مسألة 66): إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو
ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الاسلام، وإن اجتمع سائر
الشرائط، لا لأن الأمر بالشئ نهي عن ضده لمنعه أو لا،
231

ومنع بطلان العمل بهذا النهي ثانيا، لأن النهي متعلق بأمر
خارج. بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع، ووجوب ذلك
الواجب مانع. وكذلك النهي المتعلق بذلك المحرم مانع ومعه لا
أمر بالحج (1).
232

نعم لو كان الحج مستقرا عليه، وتوقف الاتيان به على ترك
واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة، وأمكن أن يقال
بالاجزاء، لما ذكر: من منع اقتضاء الأمر بشئ للنهي عن
ضده، ومنع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان.
233

(مسألة 67): إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال
فهل يجب بذله ويجب الحج أو لا؟ أقوال (1).
ثالثها: الفرق بين المضر بحاله وعدمه، فيجب في الثاني
دون الأول.
234

(مسألة 68): لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب،
حتى مع ظن الغلبة عليه والسلامة. وقد يقال: بالوجوب في
هذه الصورة (1).
235

(مسألة 69): لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
إلا مع خوف الغرق أو المرض عقلائيا (1) أو استلزامه
236

الاخلال بصلاته، أو ايجابه لأكل النجس أو شربه. ولو
حج مع هذا صح حجه، لأن ذلك في المقدمة، وهي المشي
إلى الميقات، كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات (1).
(مسألة 70): إذا استقر عليه الحج، وكان عليه خمس أو
زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها، ولا
237

يجوز له المشي إلى الحج قبلها. ولو تركها عصى، وأما حجه
فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمته لا في عين ماله. وكذا
إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤنته من المال
الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما أو كان مما تعلق
به الحقوق ولكن كان ثوب احرامه، وطوافه، وسعيه،
وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق بل وكذا إذا كانا
مما تعلق به الحق من الخمس والزكاة إلا أنه بقي عنده مقدار
ما فيه منهما. بناء على ما هو الأقوى، من كونهما في العين على
نحو الكلي في المعين، لا على وجه الإشاعة (1).
238

(مسألة 71): يجب على المستطيع الحج مباشرة فلا يكفيه
حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة إذا كان متمكنا من المباشرة
بنفسه (1).
(مسألة 72): إذا استقر الحج عليه، ولم يتمكن من
المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث
لا يقدر أو كان حرجا عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه.
بل ربما يقال: بعدم الخلاف فيه وهو الأقوى - وإن كان
ربما يقال: بعدم الوجوب - وذلك لظهور جملة من الأخبار
239

في الوجوب، وأما إن كان موسرا من حيث المال ولم يتمكن
من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة
وعدمه قولان، لا يخلو أولهما عن قوة، لاطلاق الأخبار المشار
إليها، وهي وإن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال وعدمه
لكن المنساق من بعضها ذلك مضافا إلى ظهور الاجماع على
عدم الوجوب مع رجاء الزوال، والظاهر فورية الوجوب كما
في المباشرة، ومع بقاء العذر إلى أن مات يجزيه حج
النائب فلا يجب القضاء عنه وإن كان مستقرا عليه، وإن
اتفق الارتفاع بعد ذلك فالمشهور أنه يجب عليه مباشرة وإن
كان بعد اتيان النائب، بل ربما يدعي عدم الخلاف فيه،
لكن الأقوى عدم الوجوب لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب
هو الذي كان واجبا على المنوب عنه فإذا أتى به فقد حصل
ما كان واجبا عليه ولا دليل على وجوبه مرة أخرى، بل لو
قلنا باستحباب الاستنابة فالظاهر كفاية فعل النائب بعد كون
الظاهر الاستنابة فيما كان عليه، ومعه لا وجه لدعوى أن
المستحب لا يجزئ عن الواجب إذ ذلك فيما إذا لم يكن
المستحب نفس ما كان واجبا والمفروض في المقام أنه هو، بل يمكن
أن يقال إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع
240

بعد احرام النائب أنه يجب عليه الاتمام ويكفي عن المنوب عنه،
بل يحتمل ذلك وإن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في
الاحرام، ودعوى أن جواز النيابة ما دامي، كما ترى بعد
كون الاستنابة بأمر الشارع وكون الإجارة لازمة لا دليل على
انفساخها خصوصا إذا لم يمكن ابلاغ النائب المؤجر ذلك،
ولا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه
العذر من المرض وغيره وبين من كان معذورا خلقة، والقول
بعدم الوجوب في الثاني وإن قلنا بوجوبه في الأول ضعيف،
وهل يختص الحكم بحجة الاسلام أو يجري في الحج النذري
والافسادي أيضا؟ قولان، والقدر المتيقن هو الأول بعد
كون الحكم على خلاف القاعدة، وإن لم يتمكن المعذور من
الاستنابة ولو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه
إلا بأزيد من أجرة المثل ولم يتمكن من الزيادة أو كانت
مجحفة سقط الوجوب، وحينئذ فيجب القضاء عنه بعد موته
إن كان مستقرا عليه ولا يجب مع عدم الاستقرار، ولو ترك
الاستنابة مع الامكان عصى بناءا على الوجوب ووجب القضاء
عنه مع الاستقرار، وهل يجب مع عدم الاستقرار أيضا أو
لا وجهان؟
241

أقواهما نعم: لأنه استقر عليه بعد التمكن من الاستنابة،
ولو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجزئ عن حجة
الاسلام فيجب عليه بعد زوال العذر، ولو استناب مع رجاء
الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية وعن
صاحب المدارك عدمها ووجوب الإعادة لعدم الوجوب مع
عدم اليأس فلا يجزئ عن الواجب، وهو كما ترى، والظاهر
كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة، وهل
يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد
موته، وجهان؟
لا يبعد الجواز حتى إذا أمكن ذلك في مكة مع كون الواجب
عليه هو التمتع، ولكن الأحوط خلافه لأن القدر المتيقن من
الأخبار الاستنابة من مكانه كما أن الأحوط عدم كفاية التبرع
عنه لذلك أيضا (1).
242



(1) الوسائل: باب 24 وجوب الحج، ح 1 و 6 و 2.
(2) الوسائل: باب 24 وجوب الحج، ح 1 و 6 و 2.
(3) الوسائل: باب 24 وجوب الحج، ح 1 و 6 و 2.
243



(1) الوسائل: باب 24 وجوب الحج ح 3 و 8.
(2) الوسائل: باب 24 وجوب الحج ح 3 و 8.
244



(1) الوسائل: باب 24 وجوب الحج، ح 5.
246



(1) الوسائل: باب 13 من كتاب النذر ح 1.
253

(مسألة 73): إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق
فإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزئه عن حجة
الاسلام فلا يجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلك وجب
القضاء عنه وإن كان موته بعد الاحرام على المشهور الأقوى (1)

(1) الوسائل باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 1.
(2) الوسائل باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 3.
254



(1) الوسائل: باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 2.
255

خلافا لما عن الشيخ وابن إدريس فقالا بالاجزاء حينئذ أيضا
ولا دليل لهما على ذلك إلا اشعار بعض الأخبار كصحيحة
بريد العجلي. حيث قال فيها - بعد الحكم بالاجزاء (إذا
مات في الحرم - وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم
- جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام -) فإن مفهومه
الاجزاء إذا كان بعد أن يحرم، لكنه معارض بمفهوم
صدرها وبصحيح ضريس، وصحيح زرارة، ومرسل المقنعة
مع أنه يمكن أن يكون المراد من قوله: (قبل أن يحرم)
قبل أن يدخل في الحرم كما يقال: أنجد أي دخل في نجد
وأيمن إذا دخل في اليمن فلا ينبغي الاشكال في عدم كفاية
الدخول في الاحرام كما لا يكفي الدخول في الحرم بدون
الاحرام، كما إذا نسيه في الميقات ودخل الحرم ثم مات.
لأن المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الاحرام
257

ولا يعتبر دخول مكة، وإن كان الظاهر من بعض الأخبار
ذلك، لاطلاق البقية في كفاية دخول الحرم والظاهر عدم
الفرق بين كون الموت حال الاحرام أو بعد الاحلال كما إذا
مات بين الاحرامين.
وقد يقال. بعدم الفرق أيضا بين كون الموت في الحل، أو
الحرم بعد كونه بعد الاحرام ودخول الحرم.
وهو مشكل لظهور الأخبار في الموت في الحرم (1).
258

والظاهر عدم الفرق بين حج التمتع والقران والافراد (1)
كما أن الظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزئه عن
حجه أيضا. بل لا يبعد الاجزاء - إذا مات في أثناء حج
القران أو الافراد - عن عمرتهما وبالعكس لكنه مشكل، لأن
الحج والعمرة فيهما عملان مستقلان بخلاف حج التمتع فإن
العمرة فيه داخلة في الحج، فهما عمل واحد. ثم الظاهر
اختصاص حكم الاجزاء بحجة الاسلام فلا يجري الحكم في
259

حج النذر والافساد إذا مات في الأثناء (1) بل لا يجري في
العمرة المفردة أيضا وإن احتمله بعضهم. وهل يجري الحكم
المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه، فيجزئه
عن حجة الاسلام إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم،
ويجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك؟ وجهان، بل قولان: (2)
260

من اطلاق الأخبار في التفصيل المذكور،
ومن أنه لا وجه
لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم
الاستطاعة الزمانية ولذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب
أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسرا. ومن هنا
ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن
استقر عليه، وربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقر عليه.
وحمل الأمر بالقضاء على الندب. وكلاهما مناف لاطلاقها مع
أنه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقر عليه بلا دليل مع
أنه مسلم بينهم، والأظهر الحكم بالاطلاق. إما بالتزام وجوب
القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق - كما
عليه جماعة - وإن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط،
261

أو الموت وهو في البلد. وإما بحمل الأمر بالقضاء على القدر
المشترك واستفادة الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج، وهذا
هو الأظهر. فالأقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقر
عليه أيضا. فيحكم بالاجزاء إذا مات بعد الأمرين واستحباب
القضاء عنه إذا مات قبل ذلك.

(1) الوسائل: باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 2.
262

(مسألة 74): الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع لأنه
مكلف بالفروع لشمول الخطابات له أيضا. ولكن لا يصح
منه ما دام كافرا كسائر العبادات، وإن كان معتقدا لوجوبه
وآتيا به على وجهه مع قصد القربة، لأن الاسلام شرط في
الصحة (1).

(1) أصول الكافي: ج 1 ص 180 ح 3.
263



(1) مسند أحمد ج 4 ص 199.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الحج.
264

ولو مات لا يقضي عنه لعدم كونه أهلا للاكرام والابراء (1)
ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه، وكذا لو استطاع
بعد اسلامه. ولو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه على
الأقوى لأن الاسلام يجب ما قبله كقضاء الصلاة والصيام،
حيث إنه واجب عليه حال كفره كالأداء وإذا سلم سقط عنه
ودعوى: أنه لا يعقل الوجوب عليه، إذ لا يصح منه إذا أتى
به وهو كافر ويسقط عنه إذا أسلم. مدفوعة: بأنه يمكن أن
يكون الأمر به حال كفره أمرا تهكميا ليعاقب لا حقيقيا
لكنه مشكل (2).

(1) الوسائل باب 20 من أبواب النيابة في الحج ح 1.
265

بعد عدم امكان اتيانه به لا كافرا ولا مسلما. والأظهر أن
يقال: إنه حال استطاعته مأمور بالاتيان به مستطيعا وإن تركه
فمتسكعا، وهو ممكن في حقه لامكان اسلامه واتيانه مع
الاستطاعة ولا معها أن ترك فحال الاستطاعة مأمور به في
ذلك الحال، ومأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها
وكذا يدفع الاشكال في قضاء الفوائت. فيقال: إنه في
الوقت مكلف بالأداء مع تركه بالقضاء وهو مقدور له بأن
يسلم فيأتي بها أداءا ومع تركها قضاءا. فتوجه الأمر.
266

بالقضاء إليه إنما هو في حال الأداء على نحو الأمر المعلق
فحاصل الاشكال: أنه إذا لم يصح الاتيان به حال الكفر ولا
يجب عليه إذا أسلم، فكيف يكون مكلفا بالقضاء ويعاقب
على تركه، وحاصل الجواب: أنه يكون مكلفا بالقضاء في
267

وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق، ومع تركه الاسلام
في الوقت فوت على نفسه الأداء والقضاء، فيستحق العقاب
عليه. وبعبارة أخرى كان يمكنه الاتيان بالقضاء بالاسلام في
الوقت إذا ترك الأداء وحينئذ فإذا ترك الاسلام ومات كافرا
يعاقب على مخالفة الأمر بالقضاء وإذا أسلم يغفر له وإن خالف
أيضا واستحق العقاب.
(مسألة 75): لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء لم يكفه
ووجب عليه الإعادة من الميقات، ولو لم يتمكن من العود
إلى الميقات أحرم من موضعه (1) ولا يكفيه ادراك أحد
الوقوفين مسلما، لأن احرامه باطل.
(مسألة 76): المرتد يجب عليه الحج، سواء كانت
استطاعته حال اسلامه السابق أو حال ارتداده ولا يصح منه
268

فإن مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه ولا يقضي عنه على
الأقوى لعدم أهليته للاكرام وتفريغ ذمته كالكافر الأصلي (1)
وإن تاب وجب عليه وصح منه وإن كان فطريا على الأقوى
من قبول توبته سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته فلا
تجري فيه قاعدة حب الاسلام لأنها مختصة بالكافر الأصلي
بحكم التبادر. ولو أحرم في حال ردته ثم تاب وجب عليه
الإعادة كالكافر الأصلي. ولو حج في حال اسلامه ثم ارتد
269

لم يجب عليه الإعادة على الأقوى ففي خبر زرارة عن أبي
جعفر (ع) من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة ثم تاب

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب حد المرتد ح 3.
(2) الوسائل: باب 30 من أبواب مقدمة العبادات ح 1.
(3) البقرة: الآية 217.
270

يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ (1) وآية
الحبط مختصة بمن مات على كفره بقرينة الآية الأخرى وهي
قوله تعالى: (ومن يرتدد منكم عن دينه قيمت وهو كافر
فاؤلئك حبطت أعمالهم) (1) وهذه الآية دليل على قبول
توبة المرتد الفطري فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه
لا وجه له.

(1) البقرة: 217.
(2) رجال الشيخ ص: 461.
271

(مسألة 77): لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل
احرامه على الأصح كما هو كذلك لو ارتد في أثناء الغسل ثم
تاب وكذا لو ارتد في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثم
تاب قبل فوات الموالاة، بل وكذا لو ارتد في أثناء الصلاة
ثم تاب قبل أن يأتي بشئ أو يفوت الموالاة على الأقوى من
عدم كون الهيئة الاتصالية جزءا فيها، نعم لو ارتد في أثناء
الصوم بطل وإن تاب بلا فصل (1).
(مسألة 78): إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه
الإعادة بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه. وإن لم يكن
صحيحا في مذهبنا (3) من غير فرق بين الفرق لاطلاق
الأخبار، وما دل على الإعادة من الأخبار محمول على
الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله (ع):
يقضي أحب إلي وقوله (ع): والحج أحب إلي.

(1) الوسائل باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة.
272



(1) الوسائل باب 23 من أبواب وجوب الحج ح 5.
(2) الوسائل باب 23 من أبواب وجوب الحج ح 6.
(3) الوسائل باب 23 من أبواب وجوب الحج ح 1:
(4) الوسائل باب 23 من أبواب وجوب الحج ح 2.
273



(1) الوسائل باب 23 من أبوا ب وجوب الحج ح 3.
(2) شرايع: ص: 64 ط الحجري.
274

(مسألة 79): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا
كانت مستطيعة ولا يجوز له منعها منه (1) وكذا في الحج
الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيقا.

(1) هو صاحب الفضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر.
(2) الوسائل باب 59 من أبواب وجوب الحج.
275



(1) الوسائل: باب 59 من أبواب وجوب الحج.
(2) الوسائل: باب 79 من أبواب مقدمات النكاح.
276

وأما في الحج المندوب فيشترط إذنه (1) وكذا الموسع قبل
تضيقه على الأقوى بل في حجة الاسلام يجوز له منعها من
الخروج مع أول الرفقة،

(1) الوسائل: باب 79 من أبواب مقدمة النكاح ح 1 - 5.
277

مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت.
والمطلقة الرجعية
كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدة (1)،

(1) الوسائل: باب 61 من أبواب الحج.
(2) الوسائل: باب 60 من أبواب وجوب الحج ح 3.
278



(1) الطلاق الآية 1.
(2) الوسائل باب 60 من أبواب وجوب الحج ح 1.
(3) الوسائل باب 60 من أبواب وجوب الحج ح 2.
(4) الوسائل باب 23 من أبواب العدد ح 2.
(5) والعجب عن غير واحد حديث عبروا عن خبر منصور بالصحيح كصاحب
الجواهر والحدائق والمستمسك مع أن الخبر مرسل لأن أبا عبد الله البرقي
يرويها عمن ذكره عن منصور. كما أن من الغريب أن صاحب الحدائق
نسب الرواية إلى الفقيه مع أنها غير موجودة فيه وإنما رواها الشيخ
في التهذيب.
279

بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه وكذا المعتدة للوفاة،
فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا. والظاهر أن المنقطعة
كالدائمة في اشتراط الإذن (1) ولا فرق في اشتراط الإذن
بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها - لمرض أو سفر أو لا (2)
(مسألة 80): لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا
كانت مأمونة على نفسها وبضعها كما دلت عليه جملة من
الأخبار (3).

(1) الوسائل باب 58 من أبواب وجوب الحج ح 2 - 3.
(2) الوسائل باب 58 من أبواب وجوب الحج ح 2 - 3.
280

ولا فرق بين كونها ذات بعل أو لا (1). ومع عدم أمنها
يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالأجرة مع تمكنها منها.
ومع عدمه لا تكون مستطيعة. وهل يجب عليها التزويج

(1) الوسائل باب 58 من أبواب وجوب الحج ح 5 - 4.
(2) الوسائل باب 58 من أبواب وجوب الحج ح 5 - 4.
281

تحصيلا للمحرم؟ (1) وجهان،
ولو كانت ذات زوج وادعى
عدم الأمن عليها وأنكرت قدم قولها مع عدم البينة (2) أو
القرائن الشاهدة. والظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها. إلا
أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع له عليها بدعوى
إن حجها حينئذ مفوت لحقه مع عدم وجوبه عليها.
282

فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف. وهل للزوج - مع هذه
الحالة - منعها عن الحج باطنا إذا أمكنه ذلك وجهان في
صورة عدم تحليفها. وأما معه فالظاهر سقوط حقه (1).
284

ولو حجت بلا محرم مع عدم الأمن، صح حجها إن حصل
الأمن قبل الشروع في الاحرام وإلا ففي الصحة اشكال،
وإن كان الأقوى الصحة (1).
285

(مسألة 81): إذا استقر عليه الحج - بأن استكملت
الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها - صار دينا عليه
ووجب الاتيان به بأي وجه تمكن (1). وإن مات فيجب
أن يقضي عنه إن كانت له تركة. ويصح التبرع عنه.
واختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار.
287

على أقوال: فالمشهور مضي زمان يمكن فيه الاتيان بجميع
أفعاله مستجمعا للشرائط وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي
الحجة. وقيل: باعتبار مضي زمان يمكن فيه الاتيان بالأركان
جامعا للشرائط. فيكفي بقاؤها إلى مضي جزء من يوم النحر
يمكن فيه الطوافان والسعي. وربما يقال: باعتبار بقائها إلى
عود الرفقة. وقد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه
291

الاحرام ودخول الحرم. وقد يقال بكفاية وجودها حين
خروج الرفقة فلو أهمل استقر عليه وإن فقدت بعد ذلك لأنه
كان مأمورا بالخروج معهم. والأقوى اعتبار بقائها إلى زمان
يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية،
والبدنية، والسربية، وأما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقائها
إلى آخر الأعمال وذلك لأن فقد بعض هذه الشرائط يكشف
عن عدم الوجوب عليه واقعا، وأن وجوب الخروج مع الرفقة
كان ظاهريا. ولذا لو علم من الأول أن الشرائط لا تبقى إلى
الآخر لم يجب عليه نعم لو فرض تحقق الموت بعد تمام
الأعمال كفى بقاء تلك الشرائط إلى آخر الأعمال لعدم الحاجة
حينئذ إلى نفقة العود والرجوع إلى كفاية وتخلية السرب
ونحوها. ولو علم من الأول بأنه يموت بعد ذلك فإن كان
قبل تمام الأعمال لم يجب عليه الشئ وإن كان بعده وجب عليه
هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستندا إلى ترك المشي وإلا
استقر عليه كما إذا علم أنه لو مشى إلى الحج لم يمت أو لم
يقتل أو لم يسرق ماله مثلا فإنه حينئذ يستقر عليه الوجوب
لأنه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه (1).
292

وأما لو شك في أن الفقد مستند إلى ترك المشي أو لا، فالظاهر
عدم الاستقرار (1) للشك في تحقق الوجوب وعدمه واقعا.
هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه.
293

وأما لو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار ثم زال بعض
الشرائط في الأثناء فأتم الحج على ذلك الحال، كفى حجه
عن حجة الاسلام إذا لم يكن المفقود مثل العقل. بل كان
هو الاستطاعة البدنية أو المالية أو السربية ونحوها على الأقوى (1)
(مسألة 82): إذا استقر عليه العمرة فقط، أو الحج فقط
- كما فيمن وظيفته حج الافراد والقران - ثم زالت استطاعته
فكما مر يجب عليه أيضا بأي وجه تمكن وإن مات يقضي عنه (2)
294

(مسألة 83): تقضى حجة الاسلام من أصل التركة إذا
لم يوص بها (1) سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد.

(1) الوسائل باب 26 من أبواب الحج ح 3.
295



(1) الوسائل باب 28 من أبواب وجوب الحج 4 - 5 - 2 - 6 - 3.
(2) الوسائل باب 28 من أبواب وجوب الحج 4 - 5 - 2 - 6 - 3.
(3) الوسائل باب 28 من أبواب وجوب الحج 4 - 5 - 2 - 6 - 3.
(4) الوسائل باب 28 من أبواب وجوب الحج 4 - 5 - 2 - 6 - 3.
(5) الوسائل باب 28 من أبواب وجوب الحج 4 - 5 - 2 - 6 - 3.
(6) الوسائل باب 25 من أبواب وجوب الحج ح 4.
296

وكذا إذا كان عليه عمرتهما. وإن أوصى بها من غير تعيين
كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا (1). وأما إن أوصى
باخراجها من الثلث وجب اخراجها منه وتقدم على الوصايا
المستحبة وإن كانت متأخرة عنها بالذكر. وإن لم يف الثلث
بها أخذت البقية من الأصل.

(1) (2) الوسائل باب 25 من أبواب وجوب الحج ح 1 - 2 - 3.
(3) الوسائل باب 65 من أبواب الوصايا.
297



(1) الوسائل باب 30 من أبواب وجوب الحج ح 1 - 2.
(2) الوسائل باب 30 من أبواب وجوب الحج ح 2.
298

والأقوى أن حج النذر - أيضا - كذلك بمعنى أنه يخرج من
الأصل. كما سيأتي الإشارة إليه (1):

(1) مستدرك الوسائل ج 2 باب 18 من أبواب وجوب الحج ح 3.
299

ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن
كان المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدم لتعلقهما بالعين
فلا يجوز صرفه في غيرهما وإن كانا في الذمة فالأقوى أن
التركة توزع على الجميع بالنسبة (1) كما في غرماء المفلس.

(1) الوسائل: باب 31 من أبواب الدين والقرض ح 5.
300

وقد يقال: بتقديم الحج على غيره وإن كان دين الناس لخبر
معاوية بن عمار الدال على تقديمه على الزكاة (1)
301



(1) الوسائل باب 21 من أبواب من المستحقين للزكاة ج 2 وباب 42 الوصايا ح 1.
(2) الوسائل باب 21 من أبواب من المستحقين للزكاة ج 2 وباب 42 الوصايا ح 1.
302

ونحوه خبر آخر لكنهما موهونان باعراض الأصحاب. مع
أنهما في خصوص الزكاة وربما يحتمل: تقديم دين الناس
لأهميته والأقوى ما ذكر من التحصيص، وحينئذ فإن وفت
حصة الحج به فهو وإلا فإن لم تف إلا ببعض الأفعال كالطواف
فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه. وصرف حصته في
الدين أو الخمس أو الزكاة. ومع وجود الجميع توزع عليها
وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران
والافراد تصرف فيها مخيرا بينهما (1).

(1) الوسائل باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 2.
303



(1) الوسائل: باب 37 من أبواب الوصايا ح 2:
305

والأحوط تقديم الحج. وفي حج التمتع الأقوى السقوط
وصرفها في الدين وغيره. وربما يحتمل فيه أيضا التخيير أو
ترجيح الحج لأهميته أو العمرة لتقدمها. لكن لا وجه لها بعد
كونهما في التمتع عملا واحدا وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام
(مسألة 84): لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل
استئجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقا لها بل مطلقا على الأحوط
إلا إذا كانت واسعة جدا فلهم التصرف في بعضها حينئذ مع
البناء على اخراج الحج من بعضها الآخر كما في الدين فحاله
حال الدين (1).
306

(مسألة 85): إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على

(1) الوسائل: باب 29 من أبواب الوصايا، ح 2 و 1.
(2) الوسائل: باب 29 من أبواب الوصايا، ح 2 و 1.
308

المورث وأنكره الآخرون لم يجب عليه إلا دفع ما يخص حصته
بعد التوزيع وإن لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من
حصته. كما إذا أقر بدين وأنكره غيره من الورثة فإنه لا يجب
عليه دفع الأزيد. فمسألة الاقرار أو الدين مع إنكار الآخرين
نظير مسألة الاقرار بالنسب. حيث إنه إذا أقر أحد الأخوين
بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن
حصته فيكفي دفع ثلث ما في يده. ولا ينزل اقراره على
الإشاعة على خلاف القاعدة للنص (1).
309



(1) الوسائل: باب 26 من أبواب الوصايا، ح 3 و 5.
(2) الوسائل: باب 26 من أبواب الوصايا، ح 3 و 5.
310

(مسألة 86): إذا كان على الميت الحج ولم تكن تركته
وافية به، ولم يكن دين فالظاهر كونها للورثة ولا يجب
صرفها في وجوه البر (1) عن الميت لكن الأحوط التصدق
عنه للخبر عن الصادق (ع) (عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحج
بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت من عندنا من
الفقهاء فقالوا: تصدق بها فقال (ع) ما صنعت بها؟ قلت تصدقت بها
فقال (ع) ضمنت إلا أن يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان
لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان).

(1) الوسائل: باب 37 من أبواب الوصايا، ح 2.
314

نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع يدفع
التتمة لمصرف الحج وجب ابقائها (1).
316

(مسألة 87): إذا تبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة
الاستئجار إلى الورثة (1) سواء عينها الميت أو لا. والأحوط
صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا فيما عينها
الميت للخبر المتقدم.
(مسألة 88): هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات
أو البلد. المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة إن
أمكن، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب وذهب جماعة إلى
وجوبه من البلد مع سعة المال وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب
وربما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال

(1) الوسائل: باب 31 من أبواب وجوب الحج، ح 1.
317

وإلا فمن الميقات (1). وإن أمكن من الأقرب إلى البلد
فالأقرب، والأقوى هو القول الأول، وإن كان الأحوط
القول الثاني لكن لا يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية على
الصغار من الورثة. ولو أوصى بالاستئجار من البلد وجب
ويحتسب الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث، ولو أوصى ولم
يعين شيئا كفت الميقاتية إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية
أو كانت قرينة على إرادتها كما إذا عين مقدار يناسب البلدية
318



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب النيابة في الحج، ح 1.
320



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب النيابة في الحج، ح 1.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب النيابة في الحج، ح 3.
321

(مسألة 89): لو لم يمكن الاستئجار إلى من البلد وجب
وكان جميع المصرف من الأصل (1).

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب النيابة في الحج، ح 4.
322

(مسألة 90): إذا أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقا
فخولف واستؤجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع برئت ذمته
وسقط الوجوب من البلد وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات (1)
323

(مسألة 91): الظاهر أن المراد بالبلد هو البلد الذي مات
فيه (1) كما يشعر به خبر زكريا بن آدم - ره - سألت أبا الحسن (ع)
عن رجل مات وأوصى بحجة أيجزيه أن يحج عنه من غير
البلد الذي مات فيه؟ فقال ما كان دون الميقات فلا بأس به.
مع أنه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج. وربما يقال إنه بلد
الاستيطان، لأنه المنساق من النص والفتوى وهو كما ترى.
وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعا فيه، ويحتمل التخيير بين
البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة. والأقوى ما ذكرنا وفاقا
لسيد المدارك - ره - ونسبه إلى ابن إدريس - ره - أيضا وإن
كان الاحتمال الأخير - وهو التخيير - قويا جدا.
324

(مسألة 92): لو عين بلدة غير بلده - كما لو قال:
استأجروا من النجف أو من كربلاء تعين (1).
(مسألة 93): على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن
يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب. بل يكفي كل
بلد دون الميقات (2) لكن الأجرة الزائدة على الميقات - مع
امكان الاستئجار منه - لا يخرج من الأصل ولا من الثلث إذا
325

لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد إلا إذا أوصى باخراج
الثلث من دون أن يعين مصرفه. ومن دون أن يزاحم واجبا
ماليا عليه.
326

(مسألة 94): إذا لم يكن الاستئجار من الميقات وأمكن
من البلد وجب (1)، وإن كان عليه دين الناس أو الخمس
أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما بمعنى أنها توزع
عليهما بالنسبة.
327

(مسألة 95): إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات
لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري - كمكة أو
أدنى الحل - وجب (1) نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من
البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد ويخرج
من أصل التركة، لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله.
328

(مسألة 96): بناءا على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق
بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميت، فيجوز لمن هو معذور
بعذر لا يرجى زواله - أن يجهز رجلا من الميقات كما ذكرنا
سابقا أيضا فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى، وإن
كان الأحوط ذلك (1).
(مسألة 97): الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في
سنة الموت خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت (2)
وحينئذ فلو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الأصل
ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بامكان
الاستئجار من الميقات توفيرا على الورثة. كما أنه لو لم يمكن
من الميقات إلا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت
وجب، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم.
329

(مسألة 98): إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار
فتلفت التركة، أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن (1)
كما أنه لو كان على الميت دين، وكانت التركة وافية وتلفت
بالاهمال ضمن.
330

(مسألة 99): على القول بوجوب البلدية وكون المراد
بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب
إلى مكة (1) إلا مع رضى الورثة بالاستئجار من الأبعد،
نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم للتخيير.
(مسألة 100): بناءا على البلدية الظاهر عدم الفرق بين
أقسام الحج الواجب فلا اختصاص بحجة الاسلام، فلو كان
عليه حج نذري لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار
من البلد بل وكذا لو أوصى بالحج ندبا اللازم الاستئجار من
البلد إذا خرج من الثلث (2).
331

(مسألة 101): إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار
البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت، وإذا علم أن الميت
لم يكن مقلدا في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو
الوصي أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب
332

عليه تقليده إن كان متعينا والتخيير مع تعدد المجتهدين
ومساواتهم؟ وجوه (1).
333

(مسألة 102): الأحوط في صورة تعدد من يمكن
استئجاره استئجار من أقلهم أجرة مع احراز صحة عمله مع
عدم رضى الورثة أو وجود قاصر فيهم (1) سواء قلنا بالبلدية
أو الميقاتية، وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال
الميت من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلا بالأزيد
وخروجه من الأصل كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في
الفحص عن أقلهم أجرة وإن كان أحوط.
(مسألة 103): قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية لكن
الأحوط الاستئجار عن البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة
بمعنى عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القصر إن
كان فيها قاصر.
336

(مسألة 104): إذا علم أنه كان مقلدا ولكن لم يعلم فتوى
مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد
الوصي أو الوارث؟ وجهان أيضا (1).
(مسألة 105): إذا علم استطاعة الميت مالا ولم يعلم تحقق
سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه (2). لعدم العلم
بوجوب الحج عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط.
(مسألة 106): إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه
أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه، لأصالة بقائه في
337

ذمته. ويحتمل عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم (1) وأنه
لا يترك ما وجب عليه فورا وكذا الكلام إذا علم أنه تعلق به
خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنه أداها أو لا.
338



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب وجوب الحج ح 4.
(2) الوسائل: باب 28 من أبواب الشهادات ح 1.
339

(مسألة 107): لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت
والوارث بل يتوقف على الأداء، ولو علم أن الأجير لم يؤد
وجب الاستئجار ثانيا (1) ويخرج من الأصل إن لم يمكن
استرداد الأجرة من الأجير.

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب كيفية الحكم ح 1.
340

(مسألة 108): إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد
غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو
لبقيتهم (1).
(مسألة 109): إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحج
لم يجب على الورثة شئ وإن كان يستحب على وليه بل قد
يقال: بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار (2).
(مسألة 110): من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه
ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة وكذا ليس له أن
يحج تطوعا ولو خالف فالمشهور البطلان بل ادعى بعضهم
عدم الخلاف فيه وبعضهم الاجماع عليه. ولكن عن سيد
المدارك التردد في البطلان.
341

ومقتضى القاعدة الصحة وإن كان عاصيا في ترك ما وجب
عليه كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن
المسجد إذ لا وجه للبطلان إلا دعوى أن الأمر بالشئ نهي
عن ضده وهي محل منع، وعلى تقديره لا يقتضي البطلان لأنه
نهي تبعي، ودعوى أنه يكفي في عدم الصحة عدم الأمر
مدفوعة بكفاية المحبوبية في حد نفسه في الصحة - كما في
مسألة ترك الأهم والآتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين -
أو دعوى أن الزمان مختص بحجته عن نفسه فلا يقبل لغيره
وهي أيضا مدفوعة بالمنع إذ مجرد الفورية لا يوجب الاختصاص

(1) الوسائل باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 1.
342

فليس المقام من قبيل شهر رمضان حيث إنه غير قابل لصوم
آخر. وربما يتمسك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن
أبي الحسن موسى (ع) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال نعم إذا لم
يجد الصرورة ما يحتاج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس
يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة
مال وإن لم يكن له مال. وقريب منه صحيح سعيد الأعرج
وهما كما ترى بالدلالة على الصحة أولى فإن غاية ما يدلان عليه
أنه لا يجوز له ترك حج نفسه واتيانه عن غيره وأما عدم
الصحة فلا. نعم يستفاد منهما عدم اجزائه عن نفسه فتردد
صاحب المدارك في محله. بل لا يبعد الفتوى بالصحة لكن
لا يترك الاحتياط هذا كله لو تمكن من حج نفسه. وأما إذا
لم يتمكن فلا اشكال في الجواز والصحة عن غيره بل لا ينبغي
الاشكال في الصحة. إذا كان لا يعلم بوجوب الحج عليه
لعدم علمه باستطاعته مالا أو لا يعلم بفورية وجوب الحج عن
نفسه فحج عن غيره أو تطوعا. ثم على فرض صحة الحج
عن الغير ولو مع التمكن والعلم بوجوب الفورية لو آجر نفسه
لذلك فهل الإجارة أيضا صحيحة أو باطلة مع كون حجه
صحيحا عن الغير؟ الظاهر بطلانها وذلك لعدم قدرته شرعا
343

على العمل المستأجر عليه لأن المفروض وجوبه عن نفسه فورا
وكونه صحيحا على تقدير المخالفة لا ينفع في صحة الإجارة
خصوصا على القول بأن الأمر بالشئ نهي عن ضده لأن الله
إذا حرم شيئا حرم ثمنه وإن كانت الحرمة تبعية فإن قلت:
ما الفرق بين المقام وبين المخالفة للشرط في ضمن العقد مع
قولكم بالصحة هناك كما إذا باعه عبدا وشرط عليه أن يعتقه
فباعه حيث تقولون بصحة البيع ويكون للبايع خيار تخلف
الشرط قلت: الفرق أن في ذلك المقام المعاملة على تقدير
صحتها مفوتة لوجوب العمل بالشرط فلا يكون العتق واجبا
بعد البيع لعدم كونه مملوكا له بخلاف المقام حيث إنا لو قلنا
بصحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فورا فيلزم
اجتماع أمرين متنافيين فعلا فلا يمكن أن تكون الإجارة
صحيحة وإن قلنا أن النهي التبعي لا يوجب البطلان فالبطلان
من جهة عدم القدرة على العمل لا لأجل النهي عن الإجارة
نعم لو لم يكن متمكنا من الحج عن نفسه يجوز له أن يؤجر
نفسه للحج عن غيره. وإن تمكن بعد الإجارة عن الحج عن
نفسه لا تبطل إجارته بل لا يبعد صحتها لو لم يعلم باستطاعته
أو لم يعلم بفورية الحج عن نفسه فآجر نفسه للنيابة ولم يتذكر
344

إلى أن فات محل استدراك الحج عن نفسه كما بعد الفراغ أو
في أثناء الأعمال. ثم لا إشكال في أن حجه عن الغير لا يكفيه
عن نفسه بل إما باطل كما عن المشهور أو صحيح عمن نوى
عنه كما قويناه.
وكذا لو حج تطوعا لا يجزئه عن حجة
الاسلام في الصورة المفروضة بل إما باطل أو صحيح ويبقى
عليه حجة الاسلام. فما عن الشيخ من أنه يقع عن حجة
الاسلام لا وجه له إذ الانقلاب القهري لا دليل عليه. ودعوى
أن حقيقة الحج واحدة والمفروض اتيانه بقصد القربة فهو
منطبق على ما عليه من حجة الاسلام. مدفوعة بأن وحدة
الحقيقة لا تجدي بعد كون المطلوب هو الاتيان بقصد ما عليه
وليس المقام من باب التداخل بالاجماع. كيف وإلا لزم
كفاية الحج عن الغير أيضا عن حجة الاسلام بل لا بد من تعدد
الامتثال مع تعدد الأمر وجوبا وندبا أو مع تعدد الواجبين،
وكذا ليس المراد من حجة الاسلام الحج الأول بأي عنوان
كان كما في صلاة التحية وصوم الاعتكاف فلا وجه لما قاله
الشيخ - قده - أصلا. نعم لو نوى الأمر المتوجه إليه فعلا
وتخيل أنه أمر ندبي غفلة عن كونه مستطيعا أمكن القول
بكفايته عن حجة الاسلام لكنه خارج عما قاله الشيخ. ثم
345

إذا كان الواجب عليه حجا نذريا أو غيره وكان فوريا
فحاله ما ذكرنا في حجة الاسلام من عدم جواز حج غيره
وأنه لو حج صح أولا وغير ذلك من التفاصيل المذكورة
بحسب القاعدة (1).
346



(1) الوسائل باب 5 من أبواب النيابة ح 1 - 3.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب النيابة ح 1 - 3.
350

فصل
في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
ويشترط في انعقادها البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار (1)
فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشرا وقلنا بصحة عبادته
وشرعيتها لرفع قلم الوجوب عنه وكذا لا تصح من المجنون
والغافل والساهي والسكران والمكره. والأقوى صحتها من
الكافر وفاقا للمشهور في اليمين خلافا لبعض وخلافا للمشهور
في النذر وفاقا لبعض وذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد
القربة في اليمين واعتباره في النذر ولا تتحقق القربة في الكافر
وفيه أولا إن القربة لا تعتبر في النذر بل هو مكروه وإنما تعتبر
في متعلقه حيث إن اللازم كونه راجحا شرعا. وثانيا إن
متعلق اليمين أيضا قد يكون من العبادات وثالثا إنه يمكن
قصد القربة من الكافر أيضا. ودعوى عدم امكان.
360



(1) الوسائل باب 4 من أبواب العبادات ح: 11 و 12.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب النذر ح 1.
361

اتيانه للعبادات لاشتراطها بالاسلام، مدفوعة بامكان اسلامه
ثم اتيانه فهو مقدور لمقدورية مقدمته فيجب عليه حال كفره
كسائر الواجبات ويعاقب على مخالفته، ويترتب عليها وجوب
الكفارة فيعاقب على تركها أيضا. وإن أسلم صح إن أتى به
ويجب عليه الكفارة لو خالف ولا يجري فيه قاعدة حب
الاسلام لانصرافها عن المقام. نعم لو خالف وهو كافر وتعلق
363

به الكفارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل.
(مسألة 1): ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين
من مملوك إذن المولى وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج وفي
انعقاده من الولد إذن الوالد لقوله - ع - لا يمين لولد مع
والده ولا للزوجة مع زوجها ولا للملوك مع مولاه. فلو
حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد (1).

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب الايمان ح 2.
364

وظاهرهم اعتبار الإذن السابق، فلا تكفي الإجازة بعده.
مع أنه من الايقاعات وادعى الاتفاق على عدم جريان الفضولية
فيها. وإن كان يمكن دعوى أن القدر المتيقن من الاتفاق
ما إذا وقع الايقاع على مال الغير - مثل الطلاق والعتق ونحوهما -
لا مثل المقام مما كان في مال نفسه غاية الأمر اعتبار رضا
الغير فيه. ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق خصوصا
إذا قلنا: أن الفضولي على القاعدة. وذهب جماعة إلى أنه
لا يشترط الإذن في الانعقاد لكن للمذكورين حل يمين الجماعة
إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو إذن بدعوى: أن المنساق من
الخبر المذكور ونحوه أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع
معارضة المولى أو الأب أو الزوج. ولازمه جواز حلهم له
وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به.
368

وعلى هذا فمع النهي السابق لا ينعقد ومع الإذن يلزم ومع
عدمهما ينعقد ولهم حله ولا يبعد قوة هذا القول، مع أن المقدر
كما يمكن أن يكون هو الوجود يمكن أن يكون هو المنع
والمعارضة أي - لا يمين مع منع المولى مثلا -، فمع عدم الظهور
في الثاني لا أقل من الاجمال والقدر المتيقن هو عدم الصحة
مع المعارضة والنهي بعد كون مقتضى العمومات الصحة،
واللزوم. ثم إن جواز الحل أو التوقف على الإذن ليس في
اليمين بما هو يمين مطلقا كما هو ظاهر كلماتهم، بل إنما هو
فيما كان المتعلق منافيا لحق المولى أو الزوج وكان مما يجب فيه
طاعة الوالد إذا أمر، أو نهى، وأما ما لم يكن كذلك فلا،
كما إذا حلف المملوك أن يحج إذا أعتقه المولى أو حلفت
370

الزوجة أن تحج إذا مات زوجها أو طلقها، أو حلفا أن
يصليا صلاة الليل مع عدم كونها منافية لحق المولى أو حق
الاستمتاع من الزوجة، أو حلف الولد أن يقرأ كل يوم
جزءا من القرآن، أو نحو ذلك مما لا يجب طاعتهم فيها
للمذكورين فلا مانع من انعقاده وهذا هو المنساق من الأخبار
فلو حلف الولد أن يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكة مثلا
لا مانع من انعقاده. وهكذا بالنسبة إلى المملوك والزوجة.
فالمراد من الأخبار أنه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين
ما يكون منافيا لحق المذكورين ولذا استثنى بعضهم الحلف
على فعل الواجب أو ترك القبيح وحكم بالانعقاد فيهما ولو
كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء.
هذا كله في اليمين.
وأما النذر فالمشهور بينهم أنه كاليمن
في المملوك والزوجة. والحق بعضهم بهما الولد أيضا. وهو
مشكل لعدم الدليل عليه خصوصا في الولد إلا القياس على
اليمين بدعوى تنقيح المناط وهو ممنوع، أو بدعوى أن المراد
371

من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لاطلاقه عليه في جملة
من الأخبار. منها خبران في كلام الإمام (ع)، ومنها
اخبار في كلام الراوي وتقرير الإمام (ع) له، وهو أيضا
كما ترى. فالأقوى في الولد عدم الالحاق، نعم في الزوجة
والمملوك لا يبعد الالحاق باليمين لخبر قرب الإسناد عن
جعفر (ع) عن أبيه (ع) أن عليا (ع) كان يقول: ليس
على المملوك نذر إلا بإذن مولاه، وصحيح ابن سنان عن
الصادق (ع) ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة
ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في
حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها: وضعف الأول
منجبر بالشهرة واشتمال الثاني على ما لا تقول به لا يضر.
372



(1) الوسائل: باب 8 و 17 من أبواب النذر.
373



(1) الوسائل: باب 15 كتاب النذر ح 2.
374



(1) الوسائل باب 15 كتاب النذر ح 1.
375

ثم هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان (1) وهل الولد
يشمل ولد الولد أو لا كذلك؟ وجهان (2).

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب المتعة.
377

والأمة المتزوجة عليها الاستيذان من الزوج والمولى بناءا على
اعتبار الإذن (1) وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر
الحج لا يجب عليه اعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة من مصارف
الحج (2) وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان (3).

(1) قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل: البقرة الآية:
133 وغيرها من الآيات الكثيرة.
378

ثم على القول بأن لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعة التماس
المذكورين في حل حلفهم أم لا وجهان (1).
(مسألة 2): إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له
وجهان أوجههما العدم للانصراف ونفي السبيل (2).
(مسألة 3): هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا
وجهان؟. لا يبعد الشمول، ويحتمل عدم توقف حلفه على
الإذن في نوبته في صورة المهاياة خصوصا إذا كان وقوع
المتعلق في نوبته (3).

(1) لقمان: الآية 15.
380

(مسألة 4): الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر
والأنثى (1) وكذا في المملوك والمالك لكن لا تلحق الأم بالأب.

(1) النساء: الآية 11.
382

(مسألة 5): إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثم
انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه (1).
383



(1) الوسائل: باب 59 من أبواب وجوب الحج ح 7.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب جهاد النفس ح 1.
384

(مسألة 6): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية
ثم تزوجت وجب عليها العمل به وإن كان منافيا للاستمتاع
بها وليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحج ونحوه (1)،
بل وكذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد مثلا صامت كل
خميس وكان المفروض أن زيدا أيضا حلف أن يواقعها كل
خميس إذا تزوجها فإن حلفها أو نذرها مقدم على حلفه وإن
كان متأخرا في الايقاع لأن حلفه لا يؤثر شيئا في تكليفها.
بخلاف نذرها فإنه يوجب الصوم عليها لأنه متعلق بعمل
نفسها فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل.
385

(مسألة 7): إذا نذر الحج من مكان معين كبلده أو بلد
آخر معين فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته ووجب عليه
ثانيا، نعم لو عينه في سنة فحج في تلك السنة من غير ذلك
المكان وجب عليه الكفارة لعدم امكان التدارك، ولو نذر
أن يحج من غير تقييد بمكان ثم نذر نذرا آخر أن يكون
ذلك من مكان كذا وخالف فحج من غير ذلك المكان برئ
من النذر الأول ووجب عليه الكفارة لخلف النذر الثاني، كما
أنه لو نذر أن يحج حجة الاسلام من بلد كذا فخالف فإنه
يجزئه عن حجة الاسلام ووجب عليه الكفارة لخلف النذر (1).
387

(مسألة 8): إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان فالظاهر
جواز التأخير إلى ظن الموت أو الفوت، فلا يجب عليه
المبادرة إلا إذا كان هناك انصراف فلو مات قبل الاتيان به
في صورة جواز التأخير لا يكون عاصيا، والقول بعصيانه
مع تمكنه في بعض تلك الأزمنة وإن جاز التأخير لا وجه له.
وإذا قيده بسنة معينة لم يجز التأخير مع فرض تمكنه في تلك
السنة، فلو أخر عصى وعليه القضاء والكفارة وإذا مات
وجب قضائه عنه، كما أن في صورة الاطلاق إذا مات بعد
تمكنه منه قبل اتيانه وجب القضاء عنه، والقول بعدم وجوبه
بدعوى أن القضاء بفرض جديد، ضعيف لما يأتي، وهل
الواجب القضاء من أصل التركة أو من الثلث، قولان،
فذهب جماعة إلى القول بأنه من الأصل لأن الحج واجب مالي
واجماعهم قائم على أن الواجبات المالية تخرج من الأصل،
وربما يورد عليه بمنع كونه واجبا ماليا وإنما هو أفعال
مخصوصة بدنية وإن كان قد يحتاج إلى بذل المال في مقدماته
كما أن الصلاة أيضا قد تحتاج إلى بذل المال في تحصيل الماء
والساتر والمكان ونحو ذلك، وفيه أن الحج في الغالب محتاج
392

إلى بذل المال بخلاف الصلاة وسائر العبادات البدنية، فإن كان
هناك اجماع أو غيره على أن الواجبات المالية من الأصل
يشمل الحج قطعا، وأجاب صاحب الجواهر - ره - بأن
المناط في الخروج من الأصل كون الواجب دينا والحج كذلك
فليس تكليفا صرفا كما في الصلاة والصوم، بل للأمر به جهة
وضعية فوجوبه على نحو الدينية بخلاف سائر العبادات البدنية
فلذا يخرج من الأصل، كما يشير إليه بعض الأخبار الناطقة
بأنه دين أو بمنزلة الدين، قلت: التحقيق أن جميع الواجبات
الإلهية ديون لله تعالى سواء كانت مالا أو عملا ماليا أو عملا
غير مالي، فالصلاة والصوم أيضا ديون لله ولهما جهة وضع
فذمة المكلف مشغولة بهما، ولذا يجب قضائهما فإن القاضي
يفرغ ذمة نفسه أو ذمة الميت، وليس القضاء من باب التوبة
أو من باب الكفارة، بل هو اتيان لما كانت الذمة مشغولة به
ولا فرق بين كون الاشغال بالمال أو بالعمل، بل مثل قوله
(لله علي أن أعطي زيدا درهما) دين إلهي لا خلقي، فلا
يكون الناذر مديونا لزيد بل هو مديون لله بدفع الدرهم لزيد
ولا فرق بينه وبين أن يقول (لله علي أن أحج) أو (أن
أصلي ركعتين) فالكل دين الله ودين الله أحق أن يقضى - كما
393

في بعض الأخبار - ولازم هذا كون الجميع من الأصل
نعم إذا كان الوجوب على وجه لا يقبل بقاء شغل الذمة به
بعد فوته لا يجب قضائه لا بالنسبة إلى نفس من وجب عليه
ولا بعد موته سواء كان مالا أو عملا مثل وجوب اعطاء
الطعام لمن يموت من الجوع عام المجاعة، فإنه لو لم يعطه
حتى مات لا يجب عليه ولا على وارثه القضاء لأن الواجب
إنما هو حفظ النفس المحترمة وهذا لا يقبل البقاء بعد فوته،
وكما في نفقة الأرحام فإنه لو ترك الانفاق عليهم مع تمكنه
لا يصير دينا عليه لأن الواجب سد الخلة وإذا فات لا يتدارك
فتحصل أن مقتضى القاعدة في الحج النذري إذا تمكن وترك
حتى مات، وجوب قضائه من الأصل لأنه دين إلهي، إلا
أن يقال بانصراف الدين عن مثل هذه الواجبات، وهو محل
منع، بل دين الله أحق أن يقضى، وأما الجماعة القائلون
بوجوب قضائه من الثلث فاستدلوا بصحيحة ضريس وصحيحة
ابن أبي يعفور الدالتين على أن من نذر الاحجاج ومات قبله
يخرج من ثلثه، وإذا كان نذر الاحجاج كذلك مع كونه ماليا قطعا
فنذر الحج بنفسه أولى بعدم الخروج من الأصل. وفيه أن
الأصحاب لم يعملوا بهذين الخبرين في موردهما فكيف يعمل
394

بهما في غيره.
وأما الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال
المرض بناءا على خروج المنجزات من الثلث، فلا وجه له
بعد كون الأقوى خروجها من الأصل، وربما يجاب عنها
بالحمل على صورة عدم اجراء الصيغة، أو على صورة عدم
التمكن من الوفاء حتى مات، وفيهما ما لا يخفى خصوصا الأول (1)
395



(1) الوسائل: باب 10 أبواب النذر ح 1.
397



(1) المستدرك: باب 18 من أبواب وجوب الحج.
(2) مسألة 83 من وجوب الحج.
398



(1) سورة النساء الآية 11.
399



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب النذر ح 1.
402



(1) الوسائل: باب 25 وجوب الحج.
403



(1) الوسائل: باب 29 وجوب الحج ح 1.
(2) الوسائل: باب 29 وجوب الحج ح 1 و 3.
404

(مسألة 9): إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة ولم
يتمكن من الاتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه، لعدم
وجوب الأداء عليه حتى يجب القضاء عنه (1)، فيكشف
ذلك عن عدم انعقاد نذره.
(مسألة 10): إذا نذر الحج معلقا على أمر كشفاء مريضه
أو مجئ مسافره فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب
406

القضاء عنه أم لا (1). المسألة مبنية على أن التعليق من باب
الشرط أو من قبيل الوجوب المعلق، فعلى الأول لا يجب
لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط وإن
كان متمكنا من حيث المال وسائر الشرائط، وعلى الثاني يمكن
أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجبا
عليه من الأول، إلا أن يكون نذره منصرفا إلى بقاء حياته
حين حصول الشرط.

(1) البقرة: 185.
407

(مسألة 11): إذا نذر الحج وهو متمكن منه فاستقر عليه
ثم صار معضوبا لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدو أو نحوه، فالظاهر
وجوب استنابته حال حياته لما مر من الأخبار سابقا في
وجوبها، ودعوى اختصاصها بحجة الاسلام، ممنوعة - كما
مر سابقا - وإذا مات وجب القضاء عنه وإذا صار معضوبا
أو مصدودا قبل تمكنه واستقرار الحج عليه أو نذر وهو
معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكنه من حيث
المال ففي وجوب الاستنابة وعدمه حال حياته ووجوب
القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم وإن قلنا بالوجوب
بالنسبة إلى حجة الاسلام إلا أن يكون قصده من قوله (لله
علي أن أحج) الاستنابة (1).

(1) الوسائل: باب 24 وجوب الحج.
408

(مسألة 12): لو نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف
مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة، وإن مات قبل اتيانهما
يقضيان من أصل التركة لأنهما واجبان ماليان بلا اشكال،
والصحيحتان المشار إليهما سابقا الدالتان على الخروج من الثلث
409

معرض عنهما كما قيل، أو محمولتان على بعض المحامل،
وكذا
إذا نذر الاحجاج من غير تقييد بسنة معينة مطلقا أو معلقا
على شرط وقد حصل وتمكن منه وترك حتى مات فإنه يقضى
عنه من أصل التركة، وأما لو نذر الاحجاج بأحد الوجوه
ولم يتمكن منه حتى مات ففي وجوب قضائه وعدمه وجهان
أوجههما ذلك (1).
410

لأنه واجب مالي أوجبه على نفسه فصار دينا، غاية الأمر أنه
ما لم يتمكن معذور، والفرق بينه وبين نذر الحج بنفسه أنه
لا يعد دينا مع عدم التمكن منه واعتبار المباشرة بخلاف الاحجاج
فإنه كنذر بذل المال كما إذا قال (لله علي أن أعطي الفقراء
مائة درهم) ومات قبل تمكنه، ودعوى كشف عدم التمكن
عن عدم الانعقاد ممنوعة، ففرق بين ايجاب مال على نفسه أو
ايجاب عمل مباشري وإن استلزم صرف المال فإنه لا يعد دينا
عليه بخلاف الأول.
412

(مسألة 13): لو نذر الاحجاج معلقا على شرط كمجئ
المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض
حصوله بعد ذلك وتمكنه منه قبله، فالظاهر وجوب القضاء
عنه إلا أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه
حيا حينه، ويدل على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك
413

فيمن كان له جارية حبلى فنذر إن هي ولدت غلاما أن يحجه
أو يحج عنه، حيث قال الصادق (ع) بعد ما سئل عن هذا
(إن رجلا نذر في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه
فمات الأب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله
عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحج عنه مما ترك أبوه)
وقد عمل به جماعة، وعلى ما ذكرنا لا يكون مخالفا للقاعدة
كما تخيله سيد الرياض وقرره صاحب الجواهر وقال إن الحكم
فيه تعبدي على خلاف القاعدة (1).

(1) الوسائل: باب 16 النذر ح 1.
414

(مسألة 14): إذا كان مستطيعا ونذر أن يحج حجة
الاسلام انعقد على الأقوى وكفاه حج واحد (1) وإذا ترك
415

حتى مات وجب القضاء عنه والكفارة من تركته، وإذا قيده
بسنة معينة فاخر عنها وجب عليه الكفارة، وإذا نذره في
حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا ووجب عليه تحصيل الاستطاعة
مقدمة إلا أن يكون مراده الحج بعد الاستطاعة.
(مسألة 15): لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية
416

بل يجب مع القدرة العقلية (1)، خلافا للدروس، ولا وجه
له إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلا.
(مسألة 16): إذا نذر حجا غير حجة الاسلام في عامه
وهو مستطيع لم ينعقد، إلا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها
فزالت، ويحتمل الصحة مع الاطلاق أيضا إذا زالت حملا
لنذره على الصحة (2).
417

(مسألة 17): إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة
الشرعية ثم حصلت له فإن كان موسعا أو مقيدا بسنة متأخرة
قدم حجة الاسلام لفوريتها، وإن كان مضيقا بأن قيده بسنة
معينة وحصل فيها الاستطاعة أو قيده بالفورية قدمه (1)،
وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت وإلا فلا
لأن المانع الشرعي كالعقلي، ويحتمل وجوب تقديم النذر ولو
مع كونه موسعا لأنه دين عليه بناءا على أن الدين ولو كان
موسعا يمنع عن تحقق الاستطاعة خصوصا مع ظن عدم تمكنه
من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجة الاسلام.
419

(مسألة 18): إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة
فوريا ثم استطاع وأهمل عن وفاء النذر في عامه وجب الاتيان
به في العام القابل مقدما على حجة الاسلام وإن بقيت الاستطاعة
إليه لوجوبه عليه فورا ففورا، فلا يجب عليه حجة الاسلام
إلا بعد الفراغ عنه (1)، لكن عن الدروس أنه قال بعد
الحكم بأن استطاعة النذر شرعية لا عقلية، (فلو نذر ثم
استطاع صرف ذلك إلى النذر فإن أهمل واستمرت الاستطاعة
إلى العام القابل وجب حجة الاسلام أيضا) ولا وجه له،
نعم لو قيد نذره بسنة معينة وحصل فيها الاستطاعة فلم يف
به وبقيت الاستطاعة إلى العام المتأخر أمكن أن يقال بوجوب
حجة الاسلام أيضا، لأن حجه النذري صار قضاءا موسعا،
ففرق بين الاهمال مع الفورية والاهمال مع التوقيت بناءا على
تقديم حجة الاسلام مع كون النذر موسعا.
421

(مسألة 19): إذا نذر الحج وأطلق من غير تقييد بحجة
الاسلام ولا بغيره وكان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك فهل
423

يتداخلان فيكفي حج واحد عنهما أو يجب التعدد أو يكفي نية
الحج النذري عن حجة الاسلام دون العكس، أقوال، أقواها
الثاني (1) لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، والقول بأن
الأصل هو التداخل ضعيف.

(1) الوسائل: باب 27 من أبواب وجوب الحج ح 1 و 2 و 3.
424

واستدل الثالث بصحيحتي رفاعة ومحمد بن مسلم: (عن
رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى هل يجزئه عن حجة
الاسلام قال (ع) نعم)، وفيه أن ظاهرهما كفاية الحج
النذري عن حجة الاسلام مع عدم الاستطاعة وهو غير معمول
به، ويمكن حملهما على أنه نذر المشي لا الحج ثم أراد أن يحج
فسأل (ع) عن أنه هل يجزئه هذا الحج الذي أتى به عقيب
هذا المشي أم لا فأجاب (ع) بالكفاية، نعم لو نذر أن
يحج مطلقا أي حج كان كفاه عن نذره حجة الاسلام بل
الحج النيابي وغيره أيضا لأن مقصوده حينئذ حصول الحج
منه في الخارج بأي وجه كان.
426

(مسألة 20): إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا
على شفاء ولده فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر
تقديم حجة الاسلام (1) ويحتمل تقديم المنذور إذا فرض
حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريا، بل
هو المتعين إن كان نذره من قبيل الواجب المعلق.
427

(مسألة 21): إذا كان عليه حجة الاسلام والحج النذري
ولم يمكنه الاتيان بهما إما لظن الموت أو لعدم التمكن إلا من
أحدهما، ففي وجوب تقديم الأسبق سببا أو التخيير أو تقديم
حجة الاسلام لأهميتها وجوه، أوجهها الوسط وأحوطها
الأخير (1) وكذا إذا مات وعليه حجتان ولم تف تركته إلا
لأحدهما. وأما إن وفت التركة فاللازم استئجارهما ولو في
عام واحد.
428

(مسألة 22): من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز
له الاتيان بالحج المندوب قبله (1).
(مسألة 23): إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد ووجب
عليه أحدهما على وجه التخيير، وإذا تركهما حتى مات يجب
القضاء عنه مخيرا، وإذا طرء العجز من أحدهما معينا تعين
الآخر، ولو تركه أيضا حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا
أيضا، لأن الواجب كان على وجه التخيير فالفائت هو
الواجب المخير ولا عبرة بالتعيين العرضي، فهو كما كان عليه
كفارة الافطار في شهر رمضان وكان عاجزا عن بعض الخصال
ثم مات فإنه يجب الاخراج عن تركته مخيرا وإن تعين عليه
في حال حياته في إحداها فلا يتعين في ذلك المتعين (2).

(1) الوسائل: باب 11 وجوب الحج ح 1.
430

نعم لو كان حال النذر غير متمكن إلا من أحدهما. معينا
ولم يتمكن من الآخر إلى أن مات أمكن أن يقال باختصاص
القضاء بالذي كان متمكنا منه، بدعوى أن النذر لم ينعقد
بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه بناءا على أن عدم التمكن يوجب
عدم الانعقاد، لكن الظاهر أن مسألة الخصال ليست كذلك
فيكون الاخراج من تركته على وجه التخيير وإن لم يكن في
حياته متمكنا إلا من البعض أصلا، وربما يحتمل في الصورة
المفروضة ونظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن
أيضا بدعوى أن متعلق النذر هو أحد الأمرين على وجه
التخيير ومع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييريا،
بل عن الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر إن رزق ولدا
أن يحجه أو يحج عنه إذا مات الولد قبل تمكن الأب من
أحد الأمرين، وفيه: أن مقصود الناذر اتيان أحد الأمرين
من دون اشتراط كونه على وجه التخيير، فليس النذر مقيدا
بكونه واجبا تخييريا حتى يشترط في انعقاده التمكن منهما:
431

(مسألة 24): إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين (ع)
من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته (1)
ولو اختلفت أجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما أجرة إلا إذا
تبرع الوارث بالزائد أجرة فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد
وإن جعل الميت أمر التعيين إليه، ولو أوصى باختيار الأزيد
أجرة خرج الزائد من الثلث.
436

(مسألة 25): إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم أنه
حجة الاسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين
وليس عليه كفارة (1). ولو تردد ما عليه بين الواجب بالنذر
أو بالحلف وجبت الكفارة أيضا، وحيث إنها مرددة بين
كفارة النذر وكفارة اليمين فلا بد من الاحتياط، ويكفي
حينئذ اطعام ستين مسكينا لأن فيه اطعام عشرة أيضا الذي
يكفي في كفارة الحلف.
437

(مسألة 26): إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو
المستحب انعقد مطلقا حتى في مورد يكون الركوب أفضل،
لأن المشي في حد نفسه أفضل من الركوب بمقتضى جملة
من الأخبار، وإن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض
الجهات فإن أرجحيته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في
حد نفسه، (1) وكذا ينعقد لو نذر الحج ماشيا مطلقا ولو
440

مع الاغماض من رجحان المشي لكفاية رجحان أصل الحج
في الانعقاد، إذ لا يلزم أن يكون المتعلق راجحا بجميع قيوده
وأوصافه، فما عن بعضهم من عدم الانعقاد في مورد يكون
الركوب أفضل لا وجه له، وأضعف منه دعوى الانعقاد في
أصل الحج لا في صفة المشي فيجب مطلقا، لأن المفروض
نذر المقيد فلا معنى لبقائه مع عدم صحة قيده.

(1) الوسائل: باب 32 وجوب الحج.
441

(مسألة 27): لو نذر الحج راكبا انعقد ووجب ولا يجوز
حينئذ المشي وإن كان أفضل، لما مر من كفاية رجحان المقيد
دون قيده (1). نعم لو نذر الركوب في حجه في مورد
يكون المشي أفضل لم ينعقد، لأن المتعلق حينئذ الركوب لا
الحج راكبا، وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من
فرسخ في كل يوم أو فرسخين، وكذا ينعقد لو نذر الحج
442

حافيا، وما في صحيحة الحذاء من أمر النبي صلى الله عليه وآله بركوب
أخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت الله
حافية، قضية في واقعة، يمكن أن يكون لمانع من صحة
نذرها من إيجابه كشفها أو تضررها أو غير ذلك.
443



(1) الوسائل: باب 34 وجوب الحج ح: 4.
(2) الوسائل: باب 34 وجوب الحج ح: 10.
444



(1) الوسائل: باب 8 كتاب النذر ح: 2.
(2) كقوله تعالى في صورة الحج، الآية 29: وليوفوا نذورهم.
445

(مسألة 28): يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا
تمكن الناذر وعدم تضرره بهما فلو كان عاجزا أو كان مضرا
ببدنه لم ينعقد (1). نعم لا مانع منه إذا كان حرجا لا يبلغ
حد الضرر لأن رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة،
هذا إذا كان حرجيا حين النذر وكان عالما به، وأما إذا
عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر كونه مسقطا للوجوب.
446

(مسألة 29): في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد
النذر أو الناذر أقرب البلدين إلى الميقات أو مبدأ الشروع
في السفر أو أفعال الحج أقوال، (1) والأقوى أنه تابع للتعيين
أو الانصراف ومع عدمهما فأول أفعال الحج إذا قال (لله علي
أن أحج ماشيا).
449



(1) الوسائل: باب 35 من أبواب وجوب الحج ح: 1 - 7.
450

(مسألة 30): لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في
حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره، وإن اضطر إليه لعروض
المانع من سائر الطرق سقط نذره، كما أنه لو كان منحصرا
فيه من الأول لم ينعقد، ولو كان في طريقه نهر أو شط،
لا يمكن العبور إلا بالمركب فالمشهور (1) أنه يقوم فيه لخبر
السكوني، والأقوى عدم وجوبه، لضعف الخبر عن إثبات
الوجوب والتمسك بقاعدة الميسور لا وجه له، وعلى فرضه
فالميسور هو التحرك لا القيام.
451

(مسألة 31): إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا
فإن كان المنذور الحج ماشيا من غير تقييد بسنة معينة وجب
عليه الإعادة ولا كفارة إلا إذا تركها أيضا، وإن كان المنذور
الحج ماشيا في سنة معينة فخالف وأتى به راكبا وجب عليه
القضاء والكفارة، وإذا كان المنذور المشي في حج معين وجبت
الكفارة دون القضاء لفوات محل النذر (1) والحج صحيح
في جميع الصور خصوصا الأخيرة لأن النذر لا يوجب شرطية
المشي في أصل الحج، وعدم الصحة من حيث النذر لا يوجب
عدمها من حيث الأصل فيكفي في صحته الاتيان به بقصد
القربة.

(1) الوسائل: باب 37 من وجوب الحج ح: 1.
452

وقد يتخيل البطلان من حيث أن المنوي وهو الحج النذري
لم يقع وغيره لم يقصد، وفيه: أن الحج في حد نفسه مطلوب
وقد قصده في ضمن قصد النذر وهو كاف، ألا ترى أنه لو
صام أياما بقصد الكفارة ثم ترك التتابع لا يبطل الصيام في
الأيام السابقة أصلا، وإنما تبطل من حيث كونها صيام كفارة
وكذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قرائته وأذكاره التي أتى بها
من حيث كونها قرآنا، أو ذكرا.
454

وقد يستدل للبطلان إذا ركب في حال الاتيان بالأفعال بأن
الأمر باتيانها ماشيا موجب للنهي عن إتيانها راكبا، وفيه:
منع كون الأمر بالشئ نهيا عن ضده، ومنع استلزامه البطلان
على القول به، مع أنه لا يتم فيما لو نذر الحج ماشيا مطلقا
من غير تقييد بسنة معينة ولا بالفورية لبقاء محل الإعادة.
455

(مسألة 32): لو ركب بعضا ومشى بعضا فهو كما لو
ركب الكل لعدم الاتيان بالمنذور (1)، فيجب عليه القضاء
458

أو الإعادة ماشيا، والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب
ضعيف لا وجه له.

(1) الوسائل: باب 21 من أبواب النذر ح: 2.
459

(مسألة 33): لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه
منه أو رجائه سقط، وهل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا
أو لا بل يسقط أيضا؟ فيه أقوال: (1)
أحدها: وجوبه راكبا مع سياق بدنه. (الثاني): وجوبه
بلا سياق. (الثالث): سقوطه إذا كان الحج مقيدا بسنة
معينة أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكن بعد ذلك وتوقع
المكنة مع الاطلاق وعدم اليأس. (الرابع): وجوب الركوب
مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الاطلاق وتوقع المكنة مع

(1) الوسائل: باب 26 وجوب الحج ح: 2.
460

عدم اليأس. (الخامس): وجوب الركوب إذا كان بعد
الدخول في الاحرام وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين وتوقع
المكنة مع الاطلاق، ومقتضى القاعدة وإن كان هو القول
الثالث إلا أن الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هن القول
الثاني بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسياق الهدي على الاستحباب.

(1) وأتموا الحج والعمرة لله. البقرة الآية: 196.
461



(1) الوسائل: باب 34 وجوب الحج ح: 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 34 وجوب الحج ح: 1 و 2.
(3) الوسائل: باب 34 وجوب الحج ح 1.
462



(1) الوسائل: باب 8 كتاب النذر ح: 1 و 3.
(2) الوسائل: باب 34 وجوب الحج ح: 9 - 11.
(3) الوسائل: باب 1 مما يمسك عنه الصائم ح: 1.
463



(1) الوسائل: باب 8 كتاب النذر ح: 5.
464



(1) الوسائل: باب 34 وجوب الحج ح: 3.
465

بقرينة السكوت عنه في بعضها الآخر مع كونه في مقام البيان
مضافا إلى خبر عنبسة الدال على عدم وجوبه صريحا فيه من
غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب
أو بعده وقبل الدخول في الاحرام أو بعده، ومن غير فرق
أيضا بين كون النذر مطلقا أو مقيدا بسنة مع توقع المكنة
وعدمه، وإن كان الأحوط في صورة الاطلاق مع عدم اليأس
من المكنة وكونه قبل الشروع في الذهاب الإعادة إذا حصلت
المكنة بعد ذلك، لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة
والأحوط اعمال قاعدة الميسور أيضا بالمشي بمقدار المكنة،
بل لا يخلو عن قوة، للقاعدة، مضافا إلى الخبر (عن رجل
نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا قال (ع): فليمش فإذا
تعب فليركب) ويستفاد كفاية الحرج والتعب في جواز
الركوب وإن لم يصل إلى حد العجز، وفي مرسل حريز
(إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا
بلغ مجهوده ركب).
466



(1) الوسائل: باب 34 وجوب الحج ح: 10 و 12.
(2) الوسائل: باب 34 وجوب الحج ح: 10 و 12.
(3) الوسائل: باب 34 وجوب الحج ح: 3.
(4) الوسائل: باب 8 النذر ح: 2.
468

(مسألة 34): إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير
العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك
فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أو لا لكون الحكم على خلاف
القاعدة؟ وجهان، ولا يبعد التفصيل بين المرض ومثل العدو
باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني، وإن كان الأحوط
الالحاق مطلقا (1).

(1) الوسائل: باب 34 وجوب الحج ح: 1.
469