الكتاب: الخمس
المؤلف: الشيخ مرتضى الحائري
الجزء:
الوفاة: ١٤٠٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الشيخ محمد حسين أمر اللهي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٨
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك: ٩٦٤-٤٧٠-١٤٢-٩
ملاحظات:

كتاب
الخمس
للفقيه المحقق
آية الله العظمى الحاج الشيخ مرتضى الحائري (قدس سره)
المتوفى سنة 1406 ه‍
- * * * -
مؤسسة النشر الاسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
1

كتاب الخمس
تأليف: آية الله العظمى الشيخ مرتضى الحائري (قدس سره)
تحقيق: حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد حسين أمر اللهي
الموضوع: فقه
عدد الصفحات: 972
طبع ونشر: مؤسسة النشر الاسلامي
المطبعة: الأولى
المطبوع: 1000 نسخة
التاريخ: 1418 ه‍
الثمن: 2000 تومان
مؤسسة النشر الاسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
2

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وسيد
رسله محمد صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
تطهيرا.
وبعد، فغير خفي على ذوي البصيرة ما لعلم الفقه من المكانة السامية بين
مختلف العلوم، لأن موضوعه بيان الأحكام والقوانين الإلهية التي تربط العبد بربه
عز وجل، ويولي اهتماما كبيرا بتنظيم شؤون الحياة الإنسانية بجميع أبعادها
الاجتماعية المختلفة، فردية كانت أو جماعية.
وقد سطعت في سماء هذا العلم أنجم عرفوا بالعلم والفضل والتحقيق مر
العصور، فمن هذه الأنجم سماحة آية الله الشيخ مرتضى الحائري، الولد الأرشد
لمؤسس الحوزة العلمية في مدينة قم المشرفة سماحة آية الله العظمى الشيخ
عبد الكريم الحائري قدس الله سرهما، والذي عرف بين أقرانه ومعاصريه بدقة
البحث، وعمق النظر، والفضل الواسع، فكانت حصيلة نتاجه العلمي مجموعة من
الأبحاث الفقهية القيمة، منها الكتاب الماثل بين يديك - عزيزنا القارئ الكريم
والذي سوف يتضح لك من خلال مطالعته متانة البحث وقوة الاستدلال.
وقد وفق الله سبحانه وتعالى سماحة حجة الاسلام والمسلمين الحاج الشيخ
3

محمد حسين أمر اللهي حفظه الله تعالى بتصحيح وتحقيق هذا الكتاب والأشراف
على طبعه أداء لحق أستاذه رضوان الله تعالى عليه بعد أن أذن له إذنا خاصا قبل
وفاته بالأشراف على طبع سائر كتبه، وقد روعيت في طبع هذا السفر الجليل الدقة
التامة في ضبط العبارات وإرجاع الأقوال إلى قائليها بالقدر الممكن.
وشعورا منا بالأهمية العلمية لهذا الكتاب، ووفاء للعهد الذي اتخذته هذه
المؤسسة على عاتقها في إحياء علوم أهل البيت عليهم السلام تلقت مشروع طبعه ونشر
بالقبول، سائلين المولى عز شأنه أن يتغمد المؤلف بالرحمة والرضوان، وأن يوفق
العاملين على نشر وإحياء هذه العلوم لما فيه صلاح الدارين إنه ولي التوفيق.
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
4

بسم الله الرحمن الرحيم
إن من أجل النعم، وأوفر القسم، وأولى ما أنفقت في تحصيله كنوز الأعمال، هو
العلم بالأحكام الشرعية، والمسائل الفقهية، فإنه المطلب الذي يظفر بالنجاح طالبه،
والمغنم الذي يبشر بالأرباح كاسبه، والعلم الذي يعرج بحامله إلى الذروة العليا.
بل ليس في العلوم بعد معرفة الله أشرف من علم الفقه، إذ به تعرف أوامر
الله تعالى فتمتثل، ونواهيه فتجتنب، ولأن معلومه أعني أحكام الله تعالى أشرف
المعلومات بعد ما ذكر، ومع ذلك فهو الناظم لأمور المعاش، وبه يتم كمال نوع الإنسان.
وغاية الفقه - كما قال في المدارك: - حفظ الشريعة وتصحيح الأعمال وإقامة
الوظائف الشرعية، والإرشاد إلى المصالح الدينية والدنيوية، والارتقاء من
حضيض الجهل وربقة التقليد، ومرجعها إلى تكميل القوى النفسانية، واستجلاب
المراحم الربانية.
فقد روى في الكافي عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
ابن علي الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أراد الله بعبد
خيرا فقهه في الدين) (1).

(1) الكافي: ج 1 ص 32 ح 3.
5

ومن ثم توجهت إليه همم فطاحل الإسلام ورجال الفضل والدين، ركبوا
مطايا المشاق، وألقوا العزم قدامهم، وبذلوا ما كانت لهم من المساعي في تحقيق
مباحثه جهدهم، وأكثروا في تنقيح مسائله كدهم، فكم فتحوا فيه مقفلا ببنان
أفكارهم، وكم شرحوا منه مجملا ببيان آثارهم، وكم ألفوا وصنفوا فيه من كتاب
يهدي في ظلم الجهالة إلى سنن الصواب، فمنهم من استقل، ومنهم من استكثر - فلله
درهم وعليه تعالى أجرهم - لقد أجادوا في ما أفادوا وأتوا هنالك بما فوق ما كان
يؤمل ويراد، فشكر الباري سبحانه تلك المجاهدات الشاقة منهم، وأنالهم الأجر
شفعا ووترا، وأسال عليهم من رحمته، آمين.
وممن فاز بالسبق الأعلى وسبق الأقران في التناول من هذا البحر العظيم،
وجاء بعد الغوص فيه بالدرر واللآلئ المكنونة التي فاتت من غيره ولم يظفروا به،
هو المرحوم آية الله الحاج الشيخ مرتضى الحائري قدس سره وقد كان شديد الحب بل
الشغف بالمباحث العلمية، والتحقيقات الأصولية والفقهية، مولعا بحل المسائل
المشكلة بسرد الاحتمالات المتصورة فيها، وتبيين الغث عن السمين، والحق عن
الباطل. وقد كان قدس سره يكرر أن مقصودنا، وما هو على عاتقنا أن نتقدم في المسائل
الفقهية والأصولية إلى القدام، ولا نقنع بما أورثه السلف الصالح فحسب، ولذلك كان
يصعب على غير واحد من شركاء بحثه الشاردين التلقي التام، والضبط الكامل،
معتذرا بثقل البيان تارة وفقد النظم الصناعي أخرى، ولكن السر هو ما مر، وأما
من جد واجتهد وتدبر ولم يأل جهدا في تلقي ما كان يمليه، فقد ارتقى مرتقى عاليا.
ولا بأس بالإشارة إلى نبذة مختصرة من حياته قدس سره ملخصا مما ذكرناه في
مقدمة رسالته الشريفة (صلاة الجمعة) المطبوعة في مؤسستنا عام 1409 ه‍.
فإنه قدس سره الولد الأرشد لمشيد الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة المرحوم آية الله
العظمى الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي.
فتح هذا الفقيد السعيد عينه على الحياة في اليوم الرابع عشر من شهر ذي
الحجة الحرام عام ألف وثلاثمائة وأربع وثلاثين هجرية قمرية، في مدينة أراك،
6

في بيئة علمية فاضلة، وهكذا قرت عيون أسرة المرحوم الحائري بأول نجل وشبل.
كان المرحوم الحائري الكبير قد ألقى رحل إقامته منذ عام 1332 هجرية
قمرية بمدينة أراك لتأسيس الحوزة العلمية فيها، وفي أيام النوروز المصادف لشهر
رجب من عام 1340 هجرية قمرية (1301 هجرية شمسية) تشرف بزيارة المرقد
الطاهر للسيدة فاطمة المعصومة عليها السلام بمدينة قم المقدسة، وعلى أثر الطلب الأكيد
من قبل علماء وجماهير المؤمنين من أهالي هذه المدينة، صمم على السكنى بها،
وتأسيس الحوزة العلمية فيها. ولهذا دعا أهله للحوق به، وكذلك غادر أراك إلى قم
طلابه وتلامذته.
وبصحبة والده العظيم أقام الفقيد السعيد بمدينة قم المقدسة، وبدأ بدراسة
العلوم العربية والأصول والفقه... حتى درس كتاب (فرائد الأصول) للشيخ
الأعظم الأنصاري لدى آية الله السيد الگلپايگاني قدس سره وكتاب (المكاسب) لدى
المرحوم آية الله السيد محمد تقي الخوانساري، وكتاب (كفاية الأصول) لدى
المرحوم آية الله المحقق الداماد ثم حضر حوزة دروس (الخارج) الفقه
والأصول لدى والده المعظم وأفاد من بيدر علوم ذلك الرجل الإلهي الذي
تأسست هذه الحوزة المباركة على يديه الكريمتين.
وبعد ارتحال آية الله المؤسس في سنة 1355 هجرية قمرية حضر دروس
الفقيه الكبير المرحوم آية الله السيد محمد الحجة الكوهكمري - والذي كان قد حظي
بفخر مصاهرته من قبل - وأفاد من دروسه في الفقه والأصول (الخارج) كثيرا.
وفي عام 1364 هجرية قمرية - وبناء على طلب أفاضل الحوزة العلمية بقم
المقدسة - ألقى رحل الإقامة فيها المرحوم آية الله البروجردي قدس سره فأوجد بها
تموجا جديدا في العلوم الإسلامية لا سيما الفقه والرجال. فحضر لديه المرحوم
آية الله الحائري في دروس الفقه والأصول وأفاد من ذلك الفقيه العظيم.
تدريساته:
كان المرحوم آية الله الحاج الشيخ مرتضى الحائري أحد الأساتذة البارزين
7

في الحوزة، من الذين لمع اسمهم في تدريس (السطوح) العالية في الفقه
والأصول، وفي حوالي سن الثلاثين بدأ بتدريس (الخارج) وأفاد من بيدر علمه
جماعة من الأفاضل الذين هم اليوم من علماء الحوزة أو من المسؤولين في
الجمهورية الإسلامية.
وكان معروفا بين ذوي المقامات العالية من أساتذة الحوزة بالدقة وعمق
النظر. استمر أكثر من ثلاثين عاما مستندا مسند تدريس (الخارج) وأفاض
من علومه على تلامذته، ولم تنقطع أواصر علاقاته الدراسية بتلامذته حتى اشتد
عليه مرضه.
وإلى جانب التزاماته بالتدريس والتأليف، وإرشاد الناس وهدايتهم، لم يكن
ليغفل عن تفقد الأيتام والفقراء. وكان في الزهد وقلة الرغبة في ما ينال من
المال، وفي الوقار والتواضع، والتنزه عن الهوى صورة ذات شعاع عن حياة
المرسلين والأولياء المقربين. وكان يلمس هذه الحقيقة من كان يأنس بقربه
بصورة بينة محسوسة.
وفاته:
وأخيرا... وبعد عمر كثير الثمار والبركات لبى داعي الحق بعد داء ممتد
نسبيا، ليلة الخميس الرابع والعشرين من شهر جمادى الثانية من سنة 1406 هجرية
قمرية المصادف للخامس عشر من شهر اسفند من سنة 1364 هجرية شمسية.
تأليفاته:
أثمرت أبحاثه وتدريساته سلسلة من آثار ثمينة طبع بعضها، وبقي أكثرها
مخطوطا، ولتسجيل التاريخ نأتي نحن هنا بأسماء العمدة منها:
1 - ابتغاء الفضيلة: دورة فقهية استدلالية حول المكاسب المحرمة والبيع
والخيارات، قد طبع مجلد واحد منها ونشر.
2 - رسالة في الطهارة.
3 - رسالة في صلاة المسافر.
8

4 - رسالة في صلاة الجمعة.
5 - رسالة الخلل الواقع في الصلاة.
6 - رسالة في الخمس.
7 - دورة في أصول الفقه.
هذا الكتاب:
ومما أفاده وألقاه في مجالس درسه على طلاب العلم، ورواد الفضيلة، هو
مباحث الخمس والأنفال، وقد ابتدأ في إلقائه يوم السبت تاسع جمادى الأولى
عام 1394 وفرغ منه يوم الأربعاء ثالث عشر من صفر عام 1400 أوان نجاح
الثورة الإسلامية على ما ضبطه بعض تلامذته، ويساعده ما أرخه قدس سره في بعض
مواضع الكتاب كما ذكر في ص 550 أنه كان ذلك في 18 ج 2 من سنة 1396
وفي ص 822 أنه في أواخر ذي الحجة 1397.
وقد كانت الشهور والأيام مقارنة لالتهاب لهيب الثورة الإسلامية، والضيق
والحرج الشديد من جانب الحكومة الطاغوتية على العلماء والمراجع والطلاب
والحوزات العلمية، بل وعموم المؤمنين، وهو قدس سره كان ملجأ بين الناس، ويراع
إليه في ما يرد عليهم من المصائب والمشكلات، وقد كان قدس سره شديد التأثر من
ذلك، ولأجله طالت سنوات البحث، حيث تخللتها فترات طويلة عطل فيها البحث
والتدريس، وذلك للاعتصابات والتظاهرات إضافة إلى تعطيلات الحوزة السنوية.
ومع ذلك كله لا يفوته استمرار البحث والتدريس والكتابة، وكان يكتب ما
ألقاه بعد البحث والمذاكرة حتى حصل منه هذا السفر القيم الذي بين يديك، وهو
مركب من متن وشرح، كلاهما بقلمه الشريف، والمتن مؤلف مما في العروة
والوسيلة وما في القواعد والشرائع واللمعة وغيرها، بل ضم ما تعرض له صاحب
الجواهر قدس سره أثناء كلامه وما كان يخطر بباله من الفروع، لكي يصير المجموع كتابا
وافيا بحل الفروع التي يكثر فيها الابتلاء. وبعد بيان ذلك تعرض لشرحه وتوضيح
مستنده فقهيا على نحو الاختصار، خاليا عن الإيجاز والأطناب.
9

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الخمس
وهو من الفرائض وقد جعلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وذريته وآله
إذا كانوا منسوبين إلى هاشم من طرف الآباء.
ومن كان مستحلا لأصل الخمس كان من الكافرين.
وأما إنكار الخمس في غير غنائم الحرب فلا يكون كفرا بل إنكار
لما هو الضروري من المذهب.
وأما الاستحلال في زمن الغيبة لأجل أخبار التحليل فلا يكون
خلاف الضروري من المذهب أيضا.
11



(1) الخلاف: ج 4 ص 181 كتاب الفئ وقسمة الغنائم، المسألة 1.
(2) الخلاف: ج 2 ص 121 كتاب الزكاة، المسألة 146.
(3) المصدر: ص 116 المسألة 138.
(4) منقول عن التذكرة: ج 5 ص 431 وبداية المجتهد: ج 1 ص 390.
(5) سورة الأنفال: 41.
12



(1) الوسائل: ج 6 ص 380 ح 6 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(2) المصدر: ح 8.
(3) صحيح البخاري: ج 13 ص 81 و ج 7 ص 150 و ج 16 ص 189.
14

ولا يخفى أن الأموال - من الأراضي وغيرها - كلها للإمام عليه السلام * إلا
أنه ليس بنحو يوجب سلب مالكية من بيده المال.
وكيف كان، ففي الخمس فصلان:

(1) سورة الحشر: 7.
(2) سورة الأسراء: 26.
(3) صحيح البخاري: ج 8 ص 43 (كتاب الزكاة).
(4) سورة الأحزاب: 6.
15

الفصل الأول
في ما يجب فيه الخمس، وهو سبعة
الأول: غنائم دار الحرب *.

(1) الوسائل: ج 18 ص 98 ح 1 من ب 11 من أبواب صفات القاضي.
(2) الكافي: ج 1 ص 409 ح 8 من باب أن الأرض كلها للإمام.
(3) ج 16 ص 3 و 4.
(4) سورة الأحزاب: 6.
(5) ج 1 ص 390.
16



(1) سورة الأنفال: 41.
(2) سورة الأنفال: 1.
17



(1) الميزان: ج 9 ص 90.
(2) الوسائل: ج 6 ص 364 الباب 1 من أبواب الأنفال.
(3) الوسائل: ج 6 ص 339 ح 2 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) المصدر: ح 4.
18



(1) الوسائل: ج 6 ص 339 ح 5 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 341 ح 10 من ب 2 من أبواب ما يحب فيه الخمس.
(3) الوسائل: ج 6 ص 341 ح 11 و 12 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) الوسائل: ج 6 ص 341 ح 11 و 12 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(5) المصدر: ص 338 ح 1.
(6) المصدر: ص 342 ح 15.
(7): في ص 15.
19

ولا فرق بين ما حواه العسكر وغيره *.

(1) سورة الأنفال: 41.
(2) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) في ص 144 وما بعدها.
(4) الجواهر: ج 16 ص 6.
20



(1) في ص 18.
(2) الوسائل: ج 11 ص 84 ح 2 من ب 41 من أبواب جهاد العدو.
(3) الوسائل: ج 11 ص 58 ح 6 من ب 25 من أبواب جهاد العدو.
21

ولا بين المنقول وغيره *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 6.
(2) الحدائق: ج 12 ص 324 - 325.
22



(1) الجواهر: ج 16 ص 7.
(2) في ص 21.
(3) الوسائل: ج 11 ص 84 ح 2 من ب 41 من أبواب جهاد العدو و ج 6 ص 365 ح 4 من
ب 1 من أبواب الأنفال.
23



(1) المستمسك: ج 9 ص 444.
(2) جامع المدارك: ج 2 ص 103.
(3) ج 9 ص 444.
24



(1) النص والاجتهاد ص 51 عن صحيح البخاري ج 16 ص 111 أواخر باب غزوة خيبر،
وعن صحيح مسلم ج 3 ص 1380 باب (لا نورث، ما تركناه فهو صدقة).
(2) ج 16 ص 7.
(3) في ص 23.
25

ويستثنى من ذلك صفايا الإمام من فرس وجارية، بل وقطائع

(1) الوسائل: ج 6 ص 356 ح 3 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال.
26



(1) الوسائل: ج 6 ص 369 ح 15 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(2) المصدر: ص 367 ح 8.
(3) المصدر: ص 366 ح 6.
(4) المصدر: ص 371 ح 20.
(5) الوسائل: ج 6 ص 371 ح 21 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(6) الوسائل: ج 6 ص 371 ح 21 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(7) الوسائل: ج 6 ص 372 ح 31 من ب 1 من أبواب الأنفال.
27



(1) في ص 26.
(2) في ص 27.
(3) في ص 27.
(4) الجواهر: ج 16 ص 9.
(5) المتقدم في ص 26.
28

الملوك، بل ما كان للملوك من الأموال *.
ويستثنى من ذلك المؤونة التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها
- بحفظ وحمل ورعي - ونحوها قبله * *.

(1) المتقدم في ص 27.
(2) الجواهر: ج 16 ص 9.
(3) في ص 27.
(4) المتقدم في ص 27.
(5) المتقدم في ص 27.
(6) الجواهر: ج 16 ص 9.
(7) الوسائل: ج 6 ص 354 ح 1 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
29



(1) الوسائل: ج 6 ص 354 ح 2 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 354 ح 3 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 1 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
30

وكذا ما يجعله الإمام على فعل مصلحة من مصالح المسلمين *.
وكذا ما يعطي كذلك كما في إعطاء المؤلفة قلوبهم * *، بل لا يبعد

(1) وهو غير معلوم لأن المستفاد منه رؤية كتابه الشريف (منه قدس سره).
(2) الوسائل: ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(3) الجواهر: ج 16 ص 10.
31

عدم وجوبه على المجعول له من باب الغنيمة *، وإن تعلق به من حيث
الاكتساب * *.
وكذا السلب * * *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 10.
(2) الجواهر: ج 16 ص 10.
(3) الجواهر: ج 16 ص 10.
(4) تقدم في الصفحة السابقة.
32

والرضائخ للنساء والعبيد وغيرهم ممن لا حق لهم في الغنيمة،

(1) الجواهر ج 16 ص 10.
(2) الجواهر ج 16 ص 10.
33

بل النفل وهو العطاء للغانمين *.
ويشترط في الغنيمة التي يؤخذ منها الخمس أن تكون بإذن الإمام،
وإلا كان كل ما يغنمه للإمام عليه السلام * *.

(1) في ص 31.
(2) الجواهر ج 16 ص 10.
(3) في ص 31.
(4) الجواهر ج 16 ص 11.
(5) الجواهر: ج 16 ص 11 - 12.
34



(1) الجواهر: ج 16 ص 12.
(2) العروة الوثقى: كتاب الخمس، الفصل الأول.
(3) الوسائل: ج 6 ص 369 ح 16 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(4) المصدر: ص 340 ح 8 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
35



(1) المتقدم في الصفحة السابقة.
(2) الوسائل: ج 6 ص 385 ح 20 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(3) الوسائل: ج 6 ص 378 الباب 4 من أبواب الأنفال.
36

وأن يكون الأخذ بالمقاتلة،
وما يؤخذ من أموالهم بغيرها فليس فيه
الخمس من جهة غنائم الحرب *.

(1) المتقدم في ص 35.
(2) تقدم في ص 18.
(3) تقدم في ص 19.
(4) سورة الأنفال: 41.
(5) الوسائل: ج 6 ص 348 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(6) الجواهر: ج 16 ص 11.
37



(1) الوسائل: ج 6 ص 365 ح 3 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(2) في ص 35.
(3) في ص 35.
(4) الوسائل: ج 11 ص 32.
(5) الوسائل: ج 13 ص 27 الباب 2 من أبواب بيع الحيوان و ج 11 ص 99 الباب 50 من
أبواب جهاد العدو.
(6) الوسائل: ج 13 ص 27 ح 1 من ب 2 من أبواب بيع الحيوان.
(7) المصدر: ح 3.
38



(1) الدروس: ج 2 ص 33.
(2) الوسائل: ج 6 ص 340 ح 6 و 7 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوافي: ج 2 ص 229 ح 1 من ب 23.
39

الثاني: المعادن *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 13 و 14.
(2) الحدائق: ج 12 ص 328.
(3) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري قدس سره: ص 122.
(4) سورة الأنفال: 41.
(5) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
40



(1) سورة الأنفال: 41.
(2) الوسائل: ج 6 ص 380 ح 8 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(3) الوسائل: ج 6 ص 342 ح 1 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
41



(1) الوسائل: ج 6 ص 342 ح 2 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) في ص 40.
(3) الوسائل: ج 6 ص 343 ح 3 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) الجواهر: ج 16 ص 14.
42



(1) ج 10 ص 313.
43

والظاهر أنها كل ما خرج من الأرض ويخلق فيها من غيرها مما له
قيمة *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 343 ح 4 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) ج 9 ص 455.
(3) في ص 42.
(4) في الصفحة الآتية.
(5) الجواهر: ج 16 ص 15.
44



(1) الجواهر: ج 16 ص 15.
(2) ج 9 ص 455.
(3) الجواهر: ج 16 ص 15.
(4) المستمسك: ج 9 ص 455.
(5) في ص 43.
(6) سورة الشورى: 11.
(7) سورة يس: 81.
45

وهنا مسائل
المسألة الأولى:
الظاهر اعتبار النصاب في المعدن وهو عشرون دينارا *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 16.
(2) الجواهر: ج 16 ص 18.
46



(1) ج 16 ص 18 - 19.
(2) الوسائل: ج 6 ص 344 الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
47



(1) في ص 46 و 47.
(2) في ص 46 و 47.
(3) ج 16 ص 19.
(4) الوسائل: ج 6 ص 343 ح 5 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
48



(1) في ص 47.
(2) الوسائل: ج 6 ص 343 ح 5 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
49

المسألة الثانية: الظاهر أنه لا يعتبر في النصاب المذكور أن يكون
ما يخرج من المعادن دفعة واحدة بالغا حده، فلو أخر أياما بل شهرا أو
شهورا ثم استخرج منها وكان المجموع بالغا حد النصاب ففيه الخمس
وإن أعرض عن ذلك وأهمل.
المسألة الثالثة: الظاهر أنه لا خمس إذا بلغ مجموع ما خرج من
المعدن عشرين دينارا مع تعدد المستخرج بقصد التملك أو بدون قصد

(1) الجواهر: ج 16 ص 19 - 20.
50

ذلك أو بالاختلاف أو بخروج بعض ذلك بنفسه.

(1) المتقدم في ص 47.
(2) المتقدم في ص 47.
(3) المتقدم في ص 47.
(4) الجواهر: ج 16 ص 20.
51



(1) المتقدم في ص 47.
(2) الوسائل: ج 6 ص 342 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) المتقدم في ص 47.
52

وأما إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن فالظاهر كفاية بلوغ
مجموع السهام حد النصاب *.
المسألة الرابعة: إذا استخرج بحد النصاب من معدنين أو أزيد
فالظاهر وجوب الخمس * *. وأولى بذلك ما استخرج من معدن واحد
وكان نوعين * * *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 20.
(2) في كتاب الخمس، الفصل الأول
(3) المتقدم في ص 47.
(4) مصباح الفقيه: ج 3 ص 113.
(5) الجواهر: ج 16 ص 20.
(6) المتقدم في ص 47.
(7) الجواهر: ج 16 ص 20
54

المسألة الخامسة: الظاهر كفاية بلوغ كل معدن عشرين دينارا
من حيث القيمة. من غير فرق بين الذهب والفضة وغيرهما، ومن

(1) الجواهر: ج 16 ص 20.
(2) المتقدم في ص 47.
(3) المتقدم في ص 47.
55

المعلوم أنه بعد إحراز النصاب المزبور يجب الخمس فيه وفي ما زاد
وإن قل *.
المسألة السادسة: لا يجزي في الخمس إخراج تراب المعدن لجواز
نقصانه في الجوهر، أما لو علم بالاشتمال عليه فالظاهر إجزاؤه * *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 21.
(2) الجواهر: ج 16 ص 21.
56



(1) في ص 44.
(2) في ص 42.
57



(1) في ص 42.
(2) في ص 42.
(3) في ص 43.
(4) ج 3 ص 113 - 114.
58

ولو جعل الجوهر قبل تعلق الخمس حليا أو دراهم - مثلا - مما يزيد
في قيمته * أو بيع قبل ذلك فربح أو تصرف فيه بذلك - مثلا - أو بالبيع بعد تعلق الخمس فحيث إن كل تلك الفروع الأربعة من كليات باب الخمس
يذكر ذلك إن شاء الله في المسائل المشتركة بين أقسام الخمس، وهو
الموفق.

(1) الجواهر: ج 16 ص 21.
59

المسألة السابعة: لو وجد شئ من المعدنيات مطروحا في الصحراء
ولم يتصرف فيه فلا شئ عليه مطلقا.
ولو أخذه وكان قاطعا بالإباحة ولو من باب القطع بالإعراض، أو
كان مسبوقا بالإباحة وشك في طرو الملكية والحيازة وقصد بذلك
التملك فلا إشكال في وجوب الخمس إذا كان بالغا حد النصاب * *.
60

وكذا إن لم يقصد التملك بل قصد التصرف فيه واقتناءه والاستفادة
منه *.
وأما لو أخذه لا بقصد التملك ولا بقصد الاقتناء والتصرف فيه
وجعله تحت يده - كما لو كان بقصد الرؤية - ثم وضعه في محله مثلا

(1) المتقدم في ص 47.
(2) الوسائل: ج 6 ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) المتقدم في ص 47.
(4) في الصفحة الآتية.
61

ففي وجوب الخمس عليه إشكال وإن كان مقتضى الدليل وجوبه.
وإذا أخذه وكان قاطعا بكونه ملكا للغير أو كانت ملكيته له

(1) المستدرك: ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب كتاب
(2) الوسائل ج 6 ص 338 ح 1 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) المصدر: ص 342 ح 15.
62

مستصحبا وكان متعلقا للخمس فعلا أو كان مسبوقا بذلك وشك في
الأداء ولم يصدر من المالك الأول عمل يحمل على أدائه، فالظاهر
وجوب الخمس عليه.
وإن أخذه في الفرض المتقدم ولكن لا يعلم بتعلق الخمس بذلك
بحيث يجب إخراج خمس ذلك المطروح - بأن يكون تعلق الخمس
بنحو الكلي في المعين وليس جميع ما تعلق به مطروحا فعلا - فلعل
الظاهر عدم الوجوب * *.
63

المسألة الثامنة: الظاهر أن ما يعد من أجزاء الأرض ولا يكون نادر
الوجود وكثير القيمة جدا كالمرمر لا يكون متعلقا للخمس.

(1) في ص 44.
64

وأما الفيروزج فالظاهر صدق المعدن عليه *.
ولا فرق بين القليل والكثير.
المسألة التاسعة: الظاهر أن القليل من المعدن المنقطع بعد الإخراج
بمقدار النصاب متعلق للخمس أيضا * * *.
المسألة العاشرة: لا فرق بين المسلم والكافر إذا كان المعدن
مستخرجا من الأرض المملوكة لهما * * * *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 23.
(2) الجواهر: ج 16 ص 23.
(3) ج 1 (الطهارة) ص 227.
65



(1) سورة فصلت: 6 - 7.
(2) الجواهر: ج 16 ص 24.
(3) الجواهر: ج 16 ص 23.
66



(1) الوسائل: ج 6 ص 371 ح 20 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(2) الوسائل: ج 6 ص 372 ح 28 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(3) المصدر: ح 32.
67



(1) الوسائل: ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال.
68

لكن الظاهر أنه ليس للحاكم إجبار الذمي بل ولا المعاهد على
أدائه *.

(1) الوسائل: ج 1 ص 34 ح 7 و 10 من ب 5 من أبواب مقدمة العبادات.
(2) قد رأيت في كشف الغطاء - ص 363 - التعرض له والحكم بوجوب النية - القربة - في
الخمس (منه قدس سره).
(3) ج 15 ص 472.
(4) الجواهر: ج 16 ص 69.
69

وأما الحربي فالظاهر وجوب الخمس عليه ووجوب أخذ الحاكم
منه على فرض الامتناع إن تمكن من ذلك ولم يكن فيه مفسدة، على

(1) العروة الوثقى: كتاب الخمس، الفصل الأول.
70

الأحوط *.
المسألة الحادية عشر: الظاهر جواز إخراج المعدن للمسلم من
الموات وعليه الخمس، من غير فرق بين المعادن الظاهرة والباطنة * *.

(1) سورة البقرة: 29.
(2) الوسائل: ج 17 ص 331 ح 2 من ب 5 من أبواب إحياء الموات.
(3) الجواهر: ج 38 ص 108 - 109.
71



(1) الشرائع: ج 4 ص 796.
(2) الشرائع: ج 4 ص 796.
(3) الجواهر: ج 38 ص 10 - 112.
(4) الوسائل: ج 17 ص 327 ح 5 و 6 من ب 1 من أبواب إحياء الموات، و ص 328 الباب 2
من أبواب إحياء الموات.
(5) مصباح الفقيه: ج 3 ص 114.
72



(1) الوسائل: ج 17 ص 326، الباب 1 من أبواب إحياء الموات.
(2) الوسائل: ج 17 ص 326 ح 1 و 3 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.
(3) الوسائل: ج 17 ص 326 ح 1 و 3 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.
(4) المصدر: ص 328، الباب 2.
(5) سورة الأعراف: 128.
73



(1) الوسائل: ج 17 ص 329 ح 2 من ب 3 من أبواب إحياء الموات.
(2) الوسائل: ج 6 ص 382 ح 12 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(3) ج 10 ص 287.
74



(1) الوسائل: ج 6 ص 382 ح 12 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(2) الوسائل: ج 6 ص 378.
75

وأما إخراج المعادن من الأراضي المفتوحة عنوة التي تكون رقبتها
للمسلمين فلا إشكال في الظاهرة منها على الظاهر إذا كان المخرج
مسلما *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 382 ح 13 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(2) في ص 71.
76

وأما إخراج المعادن الباطنة منها فلا إشكال للمسلم إذا كان بإذن
الحاكم الشرعي والسلطان المتولي للخراج معا إذا كان موجودا، وإلا
فبإذن الحاكم الشرعي، وليس للحاكم الإذن في ذلك إلا في ما يرى فيه
مصلحة المسلمين بإيجاد المعدن وصرف عوضه في المنافع العامة لهم،
وفي غير ذلك إشكال *
77



(1) المكاسب: ص 163.
(3) في ص 75.
(3) الوسائل: ج 11 ص 121 ح 3 من ب 72 من أبواب جهاد العدو.
78

ومن ذلك يظهر عدم جواز إخراج المعادن الباطنة من الأرض
المفتوحة عنوة للكافر بالأولوية إلا بالإيجار المأذون من قبل من له
التصرف فيها.
ومقتضى الاحتياط بالنسبة إلى المعادن الظاهرة أيضا كذلك بالنسبة
إلى غير الذمي.
وأما الذمي بل المعاهد فالظاهر أنه بحكم المسلم في ما تقدم *.
وأما إخراج الكافر المعادن الباطنة من الموات ففيه إشكال * *.

(1) في ص 71.
(2) الجواهر: ج 38 ص 11 و 12.
79



(1) الجواهر: ج 38 ص 13 - 17.
(2) الوسائل: ج 17 ص 326 ح 3 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.
80



(1) الوسائل: ج 17 ص 326 ح 4 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.
(2) المصدر: ص 327 ح 5.
(3) المصدر: ص 326 الباب 1 و ص 328، الباب 2.
(1) الوسائل: ج 11 ص 118 ح 2 من ب 71 من أبواب جهاد العدو.
81



(1) الوسائل: ج 17 ص 327 ح 7 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.
(2) الوسائل: ج 17 ص 330 ح 1 من ب 4 من أبواب إحياء الموات.
(3) سورة الأعراف: 128.
82



(1) الوسائل: ج 17 ص 329 ح 2 من ب 3 من أبواب إحياء الموات.
(2) في ص 81 و 82.
83

المسألة الثانية عشر: يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن في
المعادن الظاهرة التي تملك بالحيازة والباطنة التي تملك بالوصول إلى
نيلها، فيصدق الإحياء فيملكه المستأجر بفعل الأجير، هذا إذا كان
مورد الإجارة هو الإخراج في المعادن الباطنة أو الحيازة في الظاهرة
بنحو الإطلاق *.

(1) المستدرك: ج 17 ص 112 ح 5 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.
(2) الجواهر: ج 38 ص 8.
(3) في ص 15.
(4) في المسألة العاشرة من الفصل الأول من كتاب الخمس.
84

وأما لو كان متعلق الإجارة النيابة في الإخراج في الباطنة أو
الحيازة في الظاهرة - بأن كان الأجير مكلفا بالإخراج بقصد أن يتملكه
المستأجر - فالظاهر عدم الوقوع له بذلك إلا إذا قصد بذلك تملكه *.

(1) في المسألة العاشرة من الفصل الأول من كتاب الخمس.
85

المسألة الثالثة عشر: الخمس يجب بعد إخراج المؤونة التي يفتقر
إليها المعدن من آلات وحفر وسبك وغيره * لكن في بعضه إشكال
يتضح بعد ذلك إن شاء الله.

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 133.
(2) الجواهر: ج 16 ص 82.
(3) الوسائل: ج 6 ص 354 ح 1 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
86



(1) الوسائل: ج 6 ص 354 ح 2 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 1 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) ج 3 من الطبعة الحجرية ص 841 (الفائدة العاشرة).
87

المسألة الرابعة عشر: هل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها؟
الظاهر هو الأول *

(1) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص 127.
(3) الجواهر: ج 16 ص 83.
(4) المتقدم في ص 47.
(5) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص 127.
88



(1) الجواهر: ج 16 ص 83.
89

المسألة الخامسة عشر: مقتضى صريح الشرائع والعروة أن مؤونة
التصفية كمؤونة الإخراج تستثنى من الخمس *.

(1) الشرائع: ج 1 ص 135.
90

ولكن فيه إشكال، والأحوط إن لم يكن أقوى: عدم استثناء مؤونة
التصفية *.
المسألة السادسة عشر: المتسالم عندهم عدم استثناء مؤونة
الشخص وعياله. وفيه إشكال * *.

(1) العروة الوثقى: كتاب الخمس، الفصل الأول.
(2) في ص 58.
(3) في ص 87.
91



(1) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) في ص 87.
92

.

(1) الوسائل: ج 6 ص 338 الباب 2 و ص 342 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس
93

المسألة السابعة عشر: إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط الاختبار *.

(1) في المسألة 13 من الفصل الأول من كتاب الخمس.
94



(1) الجواهر: ج 15 ص 196.
(2) الوسائل: ج 2 ص 1053 ح 1 من ب 37 من أبواب النجاسات.
95



(1) الوسائل: ج 6 ص 104 الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
96



(1) الوسائل: ج 6 ص 378 الباب 4 من أبواب الأنفال.
(2) الوسائل: ج 6 ص 343 ح 3 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
97

الثالث: الكنز *.

(1) الجواهر ج 16 ص 24.
(2) الوسائل: ج 6 ص 345 ح 1 من ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوسائل: ج 6 ص 345 ح 2 من ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
98



(1) الوسائل: ج 6 ص 346 ح 6 من ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 345 ح 4 من ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) المصدر: ح 3.
(4) المصدر: ص 343 ح 3 من ب 3.
99

وهو كل مال مذخور تحت الأرض قصدا * أو الجدار أو الشجر * *،
بل الظاهر صدقه على المال المذخور ولو كان استتاره من جهة الزلزلة
والخراب * * *، ويحتمل صدقه على ما كان ذخره أيضا من جهة
الخراب ونحوه * * * *. هذا من جهة صدق الكنز وترتيب أثر الكنز عليه

(1) الوافي ج 10 ص 312.
(2) في ص 15.
(3) مثل ما في الوسائل: ج 6 ص 339 ح 2 و 4 و ص 340 ح 9 و ص 341 ح 11 و 12 من ب 2
و ص 344 ح 6 و 7 من ب 3 و ص 346 ح 1 من ب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) ج 1 ص 133.
(5) الجواهر: ج 16 ص 25.
(6) كتاب الخمس، الفصل الأول.
(7) المستمسك: ج 9 ص 468.
(8) الجواهر: ج 16 ص 25.
100

من حيث النصاب مثلا، وأما من حيث تعلق الخمس به فلا يتوقف على
ذلك، بل الظاهر تعلقه بكل ما كان ركازا وواقعا تحت الأرض *.

(1) في ص 99.
(2) في ص 98.
(3) الجواهر: ج 16 ص 25.
101

مسألة: لا إشكال عندهم في اعتبار النصاب في الكنز *.

(1) في ص 99.
(2) الجواهر: ج 16 ص 26.
102

إنما الإشكال في أن النصاب فيه كنصاب المعدن عشرون دينارا أو
يكون ذلك إذا كان ذهبا ويكون مائتي درهم إذا كان فضة وإذا كان
غيرهما فيكفي أحد الأمرين في تعلق الخمس أو يكفي أحدهما مطلقا،
فيه وجوه *.

(1) في ص 99.
(2) في ص 98.
(3) الجواهر: ج 16 ص 26 - 27.
(4) الجواهر: ج 16 ص 26 - 27.
(5) في ص 99.
103

والأخير هو الأحوط إن لم يكن أقوى *.
مسألة: الظاهر أنه ليس في الكنز إلا نصاب واحد، فإذا بلغ إلى ما تقدم
في المسألة السابقة يجب الخمس في المجموع وإن كان زائدا على
النصاب، لا أنه معفو عنه كالزكاة حتى تزيد عليه أربعة دنانير * *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 344 الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الجواهر: ج 16 ص 27.
104

مسألة: لا إشكال في عدم اعتبار الحول *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 28.
(2) في الصفحة السابقة.
(3) في الصفحة السابقة.
105

مسألة: إذا وجد الكنز في أرض دار الحرب أو دار الإسلام وليس
عليه أثره وجب فيه الخمس *

(1) ج 1 ص 133 - 134.
(2) الجواهر: ج 16 ص 28.
106



(1) الوسائل: ج 17 ص 309 ح 4 من ب 1 من أبواب الغصب.
107



(1) المستمسك: ج 9 ص 470.
108



(1) الوسائل: ج 1 ص 174 ح 1 من ب 1 من أبواب نواقض الوضوء و ج 2 ص 1053 ح 1 من
ب 37 من أبواب النجاسات.
110



(1) الوسائل: ج 1 ص 174 ح 1 من ب 1 من أبواب نواقض الوضوء و ج 2 ص 1053 ح 1 من
ب 37 من أبواب النجاسات.
111



(1) في ص 38.
(2) في ص 38.
112



(1) الوسائل: ج 2 ص 1072 ح 5 من ب 50 من أبواب النجاسات.
(2) الوسائل: ج 17 ص 354 ح 1 و 2 من ب 5 من أبواب اللقطة.
(3) الوسائل: ج 17 ص 355 ح 5 من ب 5 من أبواب اللقطة.
113



(1) ج 16 ص 30.
114

إذا كان في الأراضي الموات أو في المحياة بإحياء الواجد *.
وكذا في الأراضي المفتوحة عنوة التي ليست ملكا لواحد من
المسلمين * * ولكن لا يخلو ذلك من إشكال، والأحوط عدم التصرف

(1) الوسائل: ج 17 ص 349 الباب 2 من أبواب اللقطة.
(2) في ص 106.
(3) في ص 106.
115

فيه *.
والظاهر أنه لا فرق في ما ذكر بين ما تقدم وما كان في أرض
الإسلام وكان عليه أثره * *،
بل ولو علم أنه فعلا يكون لمسلم مجهول

(1) الجواهر: ج 16 ص 29.
(2) ج 17 ص 347.
(3) في ص 113.
(4) في ص 114.
116

لا يتمكن من الإيصال إليه من جهة الجهل به *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 30.
(2) الجواهر: ج 16 ص 30.
(3) الوسائل: ج 17 ص 349 الباب 2 من أبواب اللقطة.
117



(1) في ص 120.
(2) الوسائل: ج 17 ص 368 ح 2 من ب 17 من أبواب اللقطة.
(3) في ص 115.
118

المسألة 1: لو وجده في ملك مبتاع ويعلم بجري يده عليه ولا
يكون متأخرا عنه عرفه البائع بلا إشكال *. هذا إذا جرت يد المشتري
على الكنز.

(1) الجواهر: ج 16 ص 31 - 32.
(2) الوسائل: ج 18 ص 182 ح 2 و 3 من ب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
(3) الوسائل: ج 13 ص 30 الباب 5 من أبواب بيع الحيوان.
119



(1) الوسائل: ج 17 ص 355 ح 3 من ب 5 من أبواب اللقطة.
(2) في ص 114.
(3) في ص 113.
(4) في ص 113.
120

وأما إذا لم يتصرف فيه مع وجدانه له فلا دليل على وجوب
التعريف، كما في اللقطة التي لا يتصرف فيها *.

(1) الوسائل: ج 17 ص 358 ح 1 من ب 9 من أبواب اللقطة.
(2) الوسائل: ج 17 ص 349 الباب 2 من أبواب اللقطة.
(3) الوسائل: ج 17 ص 347 الباب 1 و ص 349 الباب 2 من أبواب اللقطة.
121

المسألة 2: لو احتمل عدم جري يد البائع عليه - بأن احتمل أن
ادخاره كان بعد الاشتراء منه - فالظاهر أيضا وجوب تعريف البائع *،
وكذا لو وصل في من انتقل منهم الدار إلى من يحتمل عدم جري يده
عليه * *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 34.
(2) المستدرك: ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب الوديعة.
(3) الوسائل: ج 17 ص 349 الباب 2 من أبواب اللقطة.
122

المسألة 3: في صورة القطع بجري يد البائع عليه فهل يؤدي إليه إلا
إذا نفاه عن نفسه أو إذا ادعاه أو إذا عرفه أو إذا لم ينكره بالنفي أو
الترديد؟ وجوه، لعل الأظهر هو الأخير *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 31.
(2) في ص 113.
(3) مصباح الفقيه: ج 3 ص 120.
(4) الجواهر: ج 16 ص 31.
(5) ج 3 ص 120.
(6) في ص 119.
123



(1) الوسائل: ج 18 ص 200، الباب 17 من أبواب كيفية الحكم.
(2) في ص 121.
(3) في ص 119.
124

والمقصود إظهار الترديد من دون وجود قرينة توجب الظن النوعي *.
المسألة 4: في صورة القطع بعدم الادخار من غير المالكين في مدة
كون البيت بيدهم فالظاهر ما عليه الأصحاب - على ما هو المشهور
عندهم - * * من الرجوع إلى المالك الذي قبله إن لم يعرفه البائع

(1) الوسائل: ج 17 ص 353 الباب 3 من أبواب اللقطة.
(2) ج 3 ص 120.
(3) مستند الشيعة: ج 2 ص 577.
(4) الجواهر: ج 16 ص 31.
125

وهكذا *.
المسألة 5: على جميع الفروض لو وصل إلى حد اليأس عن وصوله
إلى صاحبه الواقعي أو إلى من هو محكوم بأنه مالك من باب جري يده
عليه فالظاهر كون الكنز لواجده وعليه الخمس بالشرط المتقدم وهو

(1) الجواهر: ج 16 ص 32.
126

التصرف والبلوغ إلى النصاب *، إلا إذا انتهى إلى الأرض المفتوحة
عنوة * * فالأحوط عدم التصرف فيه * * *.
المسألة 6: في ما يحتمل عدم جري اليد عليه أو في ما وصل إلى
ذلك - أي إلى ما يحتمل عدم جري اليد عليه - فالظاهر هو الرجوع إلى
من كان البيت بيده بالترتيب المذكور في الصورة السابقة * * * *.

(1) مصباح الفقيه: ج 3 ص 119.
(2) الجواهر: ج 16 ص 32.
(3) في ص 115.
(4) في ص 115.
127

المسألة 7: إذا احتمل عدم جري يد البائع على الكنز أو وصل إلى
ذلك الحد فقد مر وجوب التعريف إلى الأقرب فالأقرب أيضا، لكن لا
يكفي في تلك الصورة صرف عدم النفي عن نفسه وعدم إظهار الجهل
بذلك، بل لا بد من أن يعرفه *.
المسألة 8: إنما يتصور التداعي في ما جرت يد كل من المتداعين
على المال مع إقرار الكل بعدم انتقال الكنز إليهم * * بعنوان التملك، أو لم

(1) في ص 121.
(2) في ص 121.
128

يحرز إجراء يد أحد منهم على المال لكن يدعي كل منهم أنه له *.
المسألة 9: إذا لم يتصرف في الكنز فوجد صاحبه كان له * *.
وأما إذا تصرف فيه وتملكه من دون إعطاء خمسه وإتلافه فالظاهر
أيضا أنه كسابقه * * *.
وأما إذا أدى خمسه وأتلف الكنز فهل هو ضامن للمال وضامن
للخمس أيضا ثم يرجع إلى صاحب الخمس فيستقر الضمان عليه أم لا،
أو يكون الخمس بمنزلة التصدق فلا يضمن صاحب الخمس بل يخير
المالك بين الأجر والغرم، أو لا ضمان أصلا لأن الإتلاف وقع بإذن الله
تعالى فهو أولى من إذن صاحب المال؟ وجوه * * * *.
129

لو اشترى دابة ووجد في جوفها شئ له قيمة عرفه البائع *، فإن

(1) الوسائل: ج 17 ص 358 ح 1 من ب 9 من أبواب اللقطة.
130

عرفه فهو له *، وإلا فهو للمشتري * * إذا كان العثور على صاحبه متعذرا
أو متعسرا. والأحوط التملك ثم إعطاء الخمس * * *.

(1) في ص 119.
131

والأولى التصدق بالجميع وإعطاء الخمس من مال آخر *.
ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شئ أخرج خمسه وكان له
الباقي ولا يعرف * *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 36.
(2) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوسائل: ج 17 ص 349 الباب 2 و ص 357 الباب 7 من أبواب اللقطة.
(4) الوسائل: ج 17 ص 349 الباب 2 و ص 357 الباب 7 من أبواب اللقطة.
(5) الوسائل: ج 6 ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(6) في ص 130.
(7) الشرائع: ج 1 ص 134.
(8) الجواهر: ج 16 ص 36.
132



(1) مصباح الفقيه: ج 3 ص 122.
(2) في ص 130.
(3) مصباح الفقيه: ج 3 ص 121.
133



(1) مصباح الفقيه: 3 ص 121.
(2) المتقدم في ص 130
(3) المتقدم في ص 130
(4) المتقدم في ص 130
(5) الوسائل: ج 6 ص 349 ح د من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(6) في ص 132.
134

ونحوها إذا فرض اصطياد حيوان كالغزال ونحوه وعلم تقدم ما
وجد في جوفه على يد البائع *.
الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص، كالجواهر والدرر * *.

(1) في ص 130.
(2) الوسائل: ج 17 ص 359 و 360 ح 1 و 2 من ب 10 من أبواب اللقطة.
(3) ج 16 ص 38.
(4) ج 16 ص 37 - 38.
(5) ج 1 ص 34
(6) الجواهر: ج 16 ص 39
(7) ج 16 ص 39.
135



(1) الوسائل: ج 6 ص 347 ح 1 و 2 من ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 347 ح 1 و 2 من ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوسائل: ج 6 ص 347 ح 1 و 2 من ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) المصدر: ص 339 ح 2 من ب 2.
(5) الوسائل: ج 6 ص 339 ح 4 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(6) الوسائل: ج 6 ص 340 ح 9 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(7) الوسائل: ج 6 ص 341 ح 11 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
136



(1) الوسائل: ج 6 ص 341 ح 12 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 343 ح 5 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوسائل: ج 6 ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
137

وهنا مسائل
الأولى: لا يختص الخمس من حيث الغوص باللؤلؤ *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 382 ح 12 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(2) ج 16 ص 39.
(3) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) مثل ما في الوسائل: ج 6 ص 350 ح 6 و 7 و ص 351 ح 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(5) في ص 144 وما بعدها.
(6) الوسائل: ج 6 ص 343 ح 3 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(7) الجواهر: ج 16 ص 40.
138

الثانية: لو أخذ شئ من غير غوص لم يجب الخمس فيه *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 343 ح 5 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) راجع المصدر: ص 343 ح 5 من ب 3 و ص 347 ح 2 من ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) ج 1 ص 134.
(4) الجواهر: ج 16 ص 41 - 42.
(5) الوسائل: ج 6 ص 338 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
139



(1) الوسائل: ج 6 ص 343 ح 5 و ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 343 ح 5 و ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
140

ولكن فيه إشكال، فالأحوط بل الأظهر تعلق الخمس بمطلق ما
يخرج من البحر من غير الحيوان *
والأحوط عدم ملاحظة النصاب إلا
ما كان مثل الجواهر وأخرج بالغوص * *،
كما أن الأحوط عدم استثناء

(1) في الصفحة السابق
(2) في الصفحة السابق
141

مؤونة السنة *.
الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات
والصناعات والزراعات * *.

(1) في ص 91 وما بعدها.
(2) المتقدمة في ص 132.
(3) راجع الوسائل: ج 6 ص 338 الباب 2 و ص 347 الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) ج 1 ص 134.
142



(1) الجواهر: ج 16 ص 45 - 46.
(2) في ص 144 وما بعدها.
(3) الوسائل: ج 6 ص 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) المصدر: ص 342 ح 15.
(5) الوسائل: ج 6 ص 348 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(6) المصدر: ص 338 الباب 2 و ص 345 الباب 5.
(7) المصدر: ص 338 الباب 2 و ص 347 الباب 7.
(8) المصدر: ص 342 الباب 3.
(9) المصدر: ص 348 الباب 8.
143



(1) الوسائل: ج 6 ص 378 الباب 4 من أبواب الأنفال.
(2) سورة الأنفال: 41.
(3) الوسائل: ج 6 ص 380 ح 8 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(4) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 1 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
144



(1) ج 3 من الطبعة الحجرية ص 841 (الفائدة العاشرة).
(2) ج 1 ص 598.
(3) ج 16 ص 47.
(4) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 2 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
145



(1) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
146



(1) سورة الأنفال: 41.
147



(1) الوسائل: ج 6 ص 350 ح 6 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) ج 10 ص 309.
(3) ج 10 ص 309.
(4) الوسائل: ج 6 ص 350.
148



(1) الوسائل: ج 6 ص 350 ح 7 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) ج 10 ص 310.
(3) الوسائل: ج 6 ص 351 ح 8 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
149



(1) الوسائل: ج 6 ص 385 ح 20 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(2) الوافي: ج 10 ص 311 ح 7.
(3) الوسائل: ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) المجلد الثاني من الطبعة الحجرية: ج 6 ص 42.
150



(1) جامع الرواة: ج 1 ص 74 (أحمد بن هلال).
(2) الوسائل: ج 6 ص 351 ح 10 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
151



(1) الوسائل: ج 6 ص 338 ح 6 من ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) المصدر: ص 341 ح 13 من ب 2.
(3) الوسائل: ج 6 ص 354 ح 2 من ب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) الوسائل: ج 6 ص 386 ح 21 من ب 4 من أبواب الأنفال.
152



(1) ج 6 ص 378 الباب 4 من أبواب الأنفال.
(2) الوسائل: ج 6 ص 375 ح 2 من ب 3 من أبواب الأنفال.
(3) المصدر: ص 376 ح 3.
(4) في ص 147.
(5) في ص 146.
153



(1) المتقدم في ص 150.
(2) الوسائل: ج 6 ص 377 ح 8 من ب 3 من أبواب الأنفال.
(3) المصدر: ص 380 ح 6 من ب 4.
154



(1) الوسائل: ج 6 ص 379 ح 2 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(2) الوسائل: ج 6 ص 375 ح 1 من ب 3 من أبواب الأنفال.
155



(1) الوسائل: ج 6 ص 379 ح 4 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(2) المتقدم في ص 92.
156



(1) الوسائل: ج 6 ص 383 ح 16 من ب 4 من أبواب الأنفال.
157

والظاهر أن متعلق الخمس كل فائدة تحصل للإنسان، سواء كان من
قبيل ما ذكر، أو كان من قبيل حيازة المباحات، أو كان مما يتحقق في
ما يملكه مما يوجب مزيد مالية - كالنماءات المنفصلة أو المتصلة - أو
كان وصفا حادثا في المال بالاختيار أو بدون الاختيار، أو كان صرف
ارتفاع القيمة السوقية، كان الاسترباح بذلك مقصودا بالأصالة أو

(1) وهو ما ورد على محمد بن عثمان العمري النائب الثاني، راجع الوسائل: ج 6 ص 376 ح 6
من ب 3 من أبواب الأنفال.
158

مقصودا بالتبع أو لم يكن مقصودا أصلا. *
159



(1) المتقدمين في ص 148 و 145.
160



(1) تقدم في ص 148.
(2) المتقدم في ص 145.
(3) المتقدم في ص 144.
161

نعم، يستثنى من ذلك النماء المتصل أو ارتفاع القيمة السوقية أو
ارتفاع القيمة لأجل حدوث وصف في المال إذا كان ذلك مقدمة لربح
آخر مقصود ولم يكن الاسترباح بما ذكر من النمو أو ارتفاع القيمة
للسوق أو الوصف مقصودا بالأصالة، فلا خمس في نمو الأشجار
المقصود بها أثمارها ولا في ارتفاع قيمة تلك الأشجار سوقيا أو من
جهة الوصف *.

(1) المتقدم في ص 145.
(2) المتقدم في ص 146.
(3) المتقدم في ص 92.
(4) المتقدم في ص 151.
(5) المتقدم في ص 150.
162

وهنا مسائل
المسألة الأولى: لو كان ارتفاع القيمة السوقية بالنسبة إلى ما يعد من
الأثمان فقط - كالاسكناس - وأما بالنسبة إلى سائر الأموال التي تكون
موردا للاحتياج فلم ترتفع قيمته ففي وجوب الخمس في ذلك حتى بعد
البيع وأخذ الثمن إشكال. *
163

وإذا كان منشأ الربح مركبا من الأمرين فلعل الملاك في تشخيص
الربح الحقيقي قدرة الإعاشة *.
والأحوط إعطاء ما يحتمل أن لا يكون ارتفاع قيمته من جهة تنزل
النقود، كما أن مقتضى الاحتياط للآخذ: الاستيهاب في مورد الشك * *.
المسألة الثانية: الاكتساب بالاستيجار للأعمال العبادية موجب
لتعلق الخمس أيضا إذا كان زائدا على مؤونة السنة. * * *

(1) ج 16 ص 56.
(2) الوسائل: ج 6 ص 354.
164

المسألة الثالثة: الظاهر أنه لا خمس في الميراث *

(1) الوسائل: ج 6 ص 354 ح 1 من ب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
165



(1) الجواهر: ج 16 ص 56.
(1) المتقدمة في ص 146 - 147.
(3) الوسائل: ج 6 ص 379 ح 4 من ب 4 من أبواب الأنفال.
166

إلا في غير المحتسب منه *.
المسألة الرابعة: الظاهر أنه لا خمس في الصداق. * *

(1) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) في ص 175.
(3) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(5) مدارك الأحكام: ج 5 ص 384.
167



(1) الحدائق: ج 12 ص 352 - 353.
(2) الوسائل: ج 6 ص 378 الباب 4 من أبواب الأنفال.
(3) سورة النساء: 4.
(4) الوسائل: ج 15 ص 21 الباب 11 من أبواب المهور.
(5) الحدائق: ج 12 ص 353.
168

لكن الأحوط هو الخمس، لا سيما إذا كان زائدا على مهر المثل
بحيث لو كان البضع مالا لعد الزائد ربحا، بل لا يترك في الأخير *.
ومن ذلك يظهر الكلام في جميع موارد إعطاء الحقوق غير المالية
بالعوض، كعوض الطلاق وكالمعاوضة على إسقاط حقوق الزوجية مثلا. * *
وأما الهبة والصدقة * * *. ففيهما خلاف، فقد ينسب إلى المشهور عدم
الخمس فيهما * * * *، وينقل عن بعض الأصحاب ثبوت الخمس فيهما
مطلقا.

(1) الحدائق: ج 12 ص 353.
169



(1) ج 16 ص 56.
(2) ج 12 ص 352.
(3) الوسائل: ج 6 ص 350 ح 7 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) زبدة المقال: ص 83.
(5) جامع الرواة: ج 2 ص 342.
170



(1) تقدم في ص 151.
(2) في ص 150 - 151.
(3) زبدة المقال: ص 83.
(4) في الصفحة الآتية.
171



(1) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 354 ح 2 من ب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) المصدر: ص 348 ح 1 من ب 8.
(4) المصدر: ص 350 ح 6 من ب 8.
(5) المصدر: ص 351 ح 8 من ب 8.
(6) سورة الأنفال: 41.
(7) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
172

ولعل الأصح أن يفصل بين الخطيرة فيجب وغيرها فلا يجب. *

(1) مصباح الفقيه: ج 3 ص 129.
(2) في ص 186.
(3) الوسائل: ج 6 ص 338 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) الوسائل: ج 6 ص 338 ح 1 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(5) راجع الوسائل: ج 6 ص 378 الباب 4 من أبواب الأنفال.
173



(1) الوسائل: ج 6 ص 354 ح 1 من ب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
174



(1) ج 16 ص 55.
(2) في ص 166.
(3) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري قدس سره: ص 194.
175

المسألة الخامسة: لا شبهة عندهم في أن الخمس الذي يتعلق
بالفوائد إنما هو بعد إخراج مؤونة حصول الربح *.
ولا شبهة أيضا في صدق ذلك على ما يصرف في تحصيله * *.
والظاهر أن من ذلك ما ينقص من ماله ولو من حيث القيمة في

(1) الوسائل: ج 6 ص 354 ح 1 و 2 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 354 ح 1 و 2 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
176

تحصيله، كالسيارة والمعامل بعد الاستعمال *.
وأما اشتراء المحل مثلا للتجارة أو المعامل أو آلات العمل ففي
استثنائه من مؤونة الربح أو من مؤونة الشخص مما يستثنى تلك منه
ففيه إشكال * *، والأظهر - وهو العالم - عدم الاستثناء * * *.
177

ومن ذلك يظهر الكلام في رأس المال * وأنه لا يستثنى من
الخمس، لكن قد يقال بكون رأس المال المحتاج إليه في مؤونة سنته
يستثنى من الربح، وقد يقال: إنه يستثنى إذا لم يزد على مؤونة السنة،
وقد يقال: إنه إذا كان أداء الخمس موجبا لكسر رأس ماله المحتاج إليه
في مؤونة سنته المطابق لشأنه فلا يجب أداؤه حينئذ * *.
178



(1) في المسألة 59 من الفصل الأول من كتاب الخمس.
179



(1) الوسائل: ج 6 ص 379 ح 2 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(2) المتقدمة في ص 145.
(3) المتقدمة في ص 92.
(4) المتقدمة في ص 170.
181



(1) الوسائل: ج 6 ص 348 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) في ص 175.
(4) المتقدم في ص 145.
182

ومع ذلك فالاحتياط لا يترك في الاستيهاب من أرباب الأموال *.
المسألة السادسة: لو صرف مالا في سبيل استرباح سنين عديدة
لكن في السنة الأولى مثلا أعطى إجارة الدكان للسنوات الآتية فهل
يحسب ذلك من مؤونة الربح في السنة الأولى أو من مؤونة الشخص أو
فيه تفصيل؟ وجوه * *.
والظاهر احتساب ما يصرف في ما يتعلق بالكسب المحتاج إليه في
مؤونة سنواته في مؤونة سنته فيستثنى من الخمس، وأما غير ذلك مما
يصرف في الكسب المقصود به ازدياد الثروة فالأحوط استثناؤه من
مؤونة مجموع الربح.

(1) المتقدم في ص 150.
(2) المتقدم في ص 92.
183

ويترتب على ذلك أيضا عدم احتسابه من مؤونة السنة في ما لا
يخرج منه ذلك، كالمعدن ولو كان المعدن موردا لاحتياجه.
المسألة السابعة: لا إشكال أيضا في استثناء مؤونة الرجل وعياله
عما يتعلق به الخمس في الجملة *، وإنما الإشكال في مواضع:

(1) في ص 145.
(2) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) في ص 145.
184

منها: أنه هل يختص استثناء المؤونة بأرباح المكاسب ولا يستثنى
مؤونة الرجل ممن شغله استخراج المعدن مثلا؟ مقتضى ظاهر كلمات
الأصحاب - رضوان الله عليهم - ذلك *.

(1) تقدم في ص 145.
(2) مثل ما في ص 144.
(3) الوسائل: ج 6 ص 340 ح 9 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) الوسائل: ج 6 ص 339 ح 2 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
185



(1) الوسائل: ج 6 ص 348 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 380 ح 8 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(3) في ص 144 وما بعدها.
(4) في ص 15.
186



(1) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
187



(1) الوسائل: ج 6 ص 345 ح 2 من ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 347 ح 2 من ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
189



(1) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 1 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
190



(1) الوسائل: ج 6 ص 354 ح 1 و 2 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) المتقدم في ص 189.
(3) في ص 184.
(4) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
191

ولنا في ذلك إشكال، إلا أنه لا يترك الاحتياط بأداء الخمس من
دون استثناء نفسه وعياله *.
ثم إنه على المشهور بين الأصحاب لو استخرج المعدن مثلا وكانت
قيمته أربعين دينارا مثلا فأعطى خمسه أو لم يعطه ثم ارتفعت قيمته
فباعه فربح فيه كان الربح متعلقا لخمس الأرباح بشرائطه بل وإن لم
يبعه. * *

(1) ص 360.
(2) العروة: كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 82.
192



(1) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري قدس سره: ص 226.
193

لكن لا يخفى أن مؤونة الشخص لا تستثنى من خمس المال
المختلط بالحرام، ولا من خمس الأرض التي يشتريها الذمي من
المسلم، ولا من غنائم دار الحرب *.
194

المسألة السابعة: الظاهر أن المستثنى هو مؤونة سنته فقط، مطلقا
من غير فرق بين أن يكون له شغل أو رأس مال يكفي لمؤونة سنواته
الآتية أم لا *.
ويترتب على ذلك أنه لو كان الزائد على مؤونة سنة ربحه ألفا مثلا
لكن لا يفي كسبه بمؤونته في السنوات الآتية بل لا بد من ضم الألف إلى

(1) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(3) مصباح الفقيه: ج 3 ص 130.
195

ربح كسبه في ما يأتي فعليه الخمس في تلك السنة، من غير فرق بين أن
يكون ذلك للتقتير على نفسه أو لكونه منفردا وصار متأهلا أو كان ذلك
من جهة كون ربح تلك السنة مما يستفاد منه لسنتين، كأن يكون له
أرض يزرع فيها سنة ويعطل أخرى فيؤخذ ربحها لسنتين *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
196

وكذا لو لم يكن له كسب يفي بمؤونته لكن وهبه واهب مالا بمقدار
يزيد عن مؤونة سنته، * فكيف من كان له شغل يفي بمؤونته مطلقا
وحصلت له الهبة المذكورة * *.
المسألة الثامنة: المال الذي ليس بحسب نوعه مما يفي بمؤونة سنة
واحدة فكيف بمؤونة سنين (كاللقطة التي لا يوجد صاحبها على القول
بثبوت الخمس فيها على تقدير التملك، كما هو مقتضى القاعدة وظاهر
المكاتبة) يكون داخلا في ما يستثنى منه المؤونة في سنة الربح * * *.
المسألة التاسعة: ظاهر كلمات الأصحاب - رضوان الله عليهم - أن
197

متعلق الخمس ما يزاد على المؤونة، فلا يكون مطلق الأرباح متعلق
الخمس بشرط أن يكون (نفس ما يعطى خمسا) زائدا على المؤونة.
ويحتمل الثاني، وإن كان الصحيح ما هو ظاهر كلماتهم رضوان الله
عليهم *.

(1) مصباح الفقيه: ج 3 ص 129 - 130.
(2) الوسائل: ج 6 ص 350 ح 6 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) مثل ما في المصدر: ص 349 ح 5.
(4) المصدر: ص 348 الباب 8 و ص 354 الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(5) المصدر: ص 348 ح 2 من ب 8.
198



(1) الوسائل: ج 6 ص 351 ح 10 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
199



(1) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) المصدر: ص 351 ح 8.
200



(1) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 338 ح 6 من ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) راجع الوسائل: ج 6 ص 375 الباب 3 من أبواب الأنفال.
(4) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
201



(1) الوسائل: ج 6 ص 351 ح 10 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
203



(1) تقدم في ص 147.
(2) في ص 198.
204

المسألة العاشرة: الظاهر أن المراد بالمؤونة: ما يصرف فعلا إذا لم
يكن إسرافا عرفيا ولا شرعيا بأن يبذل في الحرام *.

(1) ج 16 ص 62.
(2) ج 3 ص 131.
(3) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري قدس سره: ص 201.
(4) ج 16 ص 45.
205

المسألة الحادية عشر: الظاهر أن ما يزيد من ربح سنته ولا يصرفه
في مؤونة تلك السنة لا يعد منها وإن كان موردا للاحتياج في سنواته
الآتية وأخرجه من رأس ماله وكان واجبا عليه صرفه فيها *.
206

لكن يمكن القول بالاستثناء في ما إذا كان محتاجا إليه في سنواته
الآتية ولم يكن متمكنا من التحصيل في ما يأتي *.
والظاهر أن تحصيل جهاز العروس منها إذا كان نفس وجوده في
ملكها أو ملك أبيها متعارفا قبل التزويج، ولا ينبغي الإشكال في ما إذا
207

كان التزويج محتملا *.
المسألة الثانية عشر: الظاهر استثناء ما يأخذه الجائر من السلطان
وغيره بعنوان الضريبة على العوائد والأرباح، وكذا ما يكره عليه فيعطي
لحفظ النفس عن الضرر المخوف على النفس أو من يهمه أمره أو للحفظ
عن توجه الضرر إلى العوائد والأرباح * *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 60 - 61.
208



(1) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
209



(1) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
210

والظاهر أنه لا فرق في ما ذكر بين المعتاد وغيره *.
وأما مثل السرقة والفقدان وتخريب البيت وغير ذلك مما ليس
مصروفا في دفع ضر أو جلب نفع ففيه وجوه * *.

(1) في ص 208.
211



(1) في ص 211 و 205.
(2) المستمسك: ج 9 ص 553.
(3) العروة: كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 74.
212

ولعل الأقرب هو الاحتساب والتدارك إذا كان التلف واردا على
رأس المال بمعنى التدارك بالربح أو على الربح بمعنى عدم الاحتساب
في مقام تعلق الخمس *.

(1) ج 16 ص 61.
213

وأما التلف الطارئ على غير رأس المال فالظاهر عدم الاحتساب *،
خصوصا إذا كان واردا على ما يعد من مؤونته * *.
214

هذا كله بالنسبة إلى التلف الواقع في سنة الربح.
وأما التلف الواقع بعد ذلك فلعل الظاهر عدم الاحتساب فلا يجبر
بالربح في السنة إذا كان التالف رأس المال ويكون متعلقا للخمس
المستقر فيه بعد تمامية السنة *
215

إذا كان التالف هو الربح،
إلا أن يكون التلف باسترداد المال ممن انتقل
عنه إلى المالك للربح *.
وإذا تمت السنة واستقر الخمس واستجاز المالك من ولي الخمس
أن يؤخر أداءه إلى مدة فتلف بعض المال فيها ففيه وجوه * *.

(1) في ص 226.
217

ثم إن ما ذكر من عدم استثناء التلف إنما هو بالنسبة إلى سنة الربح،
وأما السنة اللاحقة فإن كان التالف رأس المال أو جعل الربح رأسا
للمال في السنة اللاحقة فيجبر بربحها، وأما إذا لم يكن الربح التالف من
رأس المال فلا يستثنى كما تقدم وجهه.

(1) في ص 878 وما بعدها.
218

وأما الإتلاف * فهو على أقسام:
فإن كان من دون التعمد فالظاهر أنه بحكم التلف في ما مر * *.
وإن كان على وجه التعمد لغرض عقلائي - كإلقاء الأثقال في البحر
لنجاة المسافرين أو إحراق بعض الكتب للتقية - ففيه وجهان * * *.
219

وإن كان عمدا من دون الغرض العقلائي كالمتلف غضبا فالظاهر
عدم الاستثناء *.
وأما تنزل القيمة فالظاهر أنه بحكم التلف، فلو تنزل قيمة رأس
المال في تجارة في السنة فالظاهر هو الجبران بربح اكتساب آخر من

(1) في ص 205.
220

التجارة أو الزراعة *.
والتنزل الموجب لفقدان الربح أو قلته بحكم عدم تحقق الربح
بالنسبة إلى سنة الربح * *.
وأما بعد تمام السنة فالظاهر عدم الإشكال في عدم جبران خسارته
من حيث التنزل بالربح الحاصل في السنة * * *.

(1) العروة: كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 74.
(2) في الصفحة الآتية.
221

وأما تنزل الربح بعد السنة فهل يوجب سقوط الخمس أم لا أم فيه
تفصيل؟ فيه وجوه *.

(1) العروة: كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 54.
222

لعل الظاهر هو التفصيل بين عدم التمكن الواقعي من البيع فلا
خمس، وغيره ففيه الخمس وإن كان ترك البيع من جهة الغفلة أو
النسيان، وإن كان الاحتياط لا يترك في تلك الصورة بالاستيهاب *.
223



(1) العروة: كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 54.
224

ثم إن المضمون خمس نفس ما صدق عليه الربح في الخارج، ولا
يضمن خمس ارتفاع القيمة النازلة بالفرض بعد السنة *.
وأما الفسخ والإقالة فتارة يكون بالنسبة إلى الربح وأخرى يكون
بالنسبة إلى رأس المال، وعلى التقديرين إما أن يكون ذلك في سنة
الربح أو بعد انقضائها.
225

أما الأول - وهو الفسخ والإقالة بالنسبة إلى الربح في سنته -
فالظاهر هو الاحتساب وعدم تعلق الخمس *.
226

وأما الثاني - وهو الفسخ أو الإقالة بالنسبة إلى رأس المال في سنة
الربح - فالظاهر عدم الاحتساب *.
وأما الثالث - أي الفسخ والإقالة بعد انقضاء السنة بالنسبة إلى
الربح - فالظاهر عدم الاحتساب إلا إذا كان الفسخ من جانب البائع أي
غير الرابح * *، إلا إذا كان مقصود الفاسخ هو الرد من حين العقد على
إشكال في ذلك.
وأما رد رأس المال بعد السنة فعدم احتسابه واضح * * *.
227

وأما استرداد المال من غير حق من جانب من انتقل منه المال
- كأن يأخذ الكفار الغنائم من المسلمين بعد أخذها منهم - فلعل الظاهر
أنه بحكم الفسخ من قبله *.

(1) العروة: كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 58.
228

المسألة الثالثة عشر: الظاهر أن الدين بنفسه من المؤونة إذا صرف
ما استدانه في مؤونته *.
229

ويترتب على ذلك فروع:
منها: أنه لو استدان فاشترى شئ فتلف قبل الصرف في المؤونة لم
يكن الدين من المؤونة، إلا إذا أداه فيكون الأداء منها. وكذا تلف البعض
أو التنزل.
ومنها: أنه لو استدان فاشترى ما يمون به مما يصرف عينه
كالحبوبات أو يبقى عينه - كالمسكن - وكان الدين مؤجلا بأجل يحل
بعد السنة، فالظاهر هو الاستثناء وإن لم يحل أجله *.
ولو زاد الدين المذكور عن الربح فالباقي يستثنى من ربح اللاحقة
أداء في الأول * *.
وأما في الثاني فالظاهر هو استثناء الباقي بنفس وجود الدين * * *
230

وإن كان الأحوط في الثاني أيضا عدم الاستثناء في السنين اللاحقة إلا
من حيث الأداء *.
ومنها: أنه لا فرق بين كون الاستدانة في سنة الربح أو قبلها لمؤونة
سنة الربح * * أو كانت الاستدانة بالنسبة إلى ما بعد سنة الربح فاستدان
للصرف في سنة الربح * * *.
231

هذا بالنسبة إلى أصل الدين، وأما أداؤه فهو أيضا من المؤونة.
وملاك ذلك عدم ما يقابله في الخارج - بحيث يكون أداؤه موجبا لنقص
في ماله - وصدق صرف بعض أمواله في ما يحتاج إليه، من غير فرق
بين الصرف في مؤونة سنة الربح أو الصرف في مؤونة السنة السابقة أو
عدم صرف أصلا - كأن تلف ما استدانه - أو كان الدين من جهة جناية
أو إتلاف لمال الغير أو كفارة أو حق شرعي عليه *.
وأما الدين الذي يكون ما يقابله موجودا فأداؤه ليس من المؤونة * *.
كما أنه من الواضح أنه لا خمس في ما قابل الدين من المال
الموجود، فلو كان رأس ماله خمسة آلاف واستدان خمسة آلاف

(1) في ص 178 وما بعدها.
232

أخرى فربح خمسة آلاف فأدى دينه لا يمكن أن يقال: إنه ليس عليه
الخمس من باب أن أداء الدين من المؤونة، أو يقال: إن خمسه ألفان،
فإن ما استدانه ليس من الأرباح، بل خمسه في المثال يكون ألفا *.
ويترتب على ما ذكر أنه لو استدان الخمس من وليه - بأن قبضه
بعنوان الخمس ورده إلى من عليه الخمس قرضا فأداه في السنة
اللاحقة - لم يكن أداؤه من مؤونة تلك السنة، من غير فرق بين صرف
المال في مؤونة السنة اللاحقة أو عدم صرف مال أصلا بعد الاستدانة
في مؤونته - بأن تبرع بذلك متبرع مثلا - ومن غير فرق أيضا بين تلف
ما يقابل الدين في السنة اللاحقة - إذا ربح فيها أيضا بمقدار التلف -
وعدم تلفه * *.
233

وأما إذا لم يكن له في السنة اللاحقة ربح في فرض الصرف أو التلف
فحينئذ وإن كان أداؤه يعد من مؤونة السنة اللاحقة إلا أنه لا أثر لذلك.
وكذا الحكم إذا لم يؤد الخمس في سنة الربح عصيانا وأدى من ربح
السنة اللاحقة *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 62.
(2) العروة: كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 71.
234

ولو لم يؤد دينه المصروف في مؤونة سنة الربح في تلك السنة وأداه
في السنة اللاحقة فأداؤه ليس محسوبا من مؤونة اللاحقة *.
وثانيا: أنه مع التقييد المذكور لا فرق بين كون الاستدانة في عام حصول
المسألة الرابعة عشر: إذا استطاع من جهة المال أو تمت استطاعته
في سنة من سنوات استرباحه وحج في تلك السنة بحيث وقع جميع
سفره ذهابا وإيابا فيها، فلا شبهة ولا كلام في استثناء ذلك من مؤونة

(1) العروة: كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 70
235

سنته ولو كان بحيث لو أدى خمس ربحه لم يكن مستطيعا *.
ولو استطاع من جهة المال في السنة التي تكون للخمس - جعلا أو
من جهة تطبيق الدليل - ولم يتمكن من المسير فيها، فلا شبهة في عدم
احتساب مؤونته من تلك السنة * *.
ولو كانت استطاعته المالية في سنة الربح مع عدم التمكن من
المسير، بمقدار لو أدى خمس ربحه لم يكن متمكنا من الحج في العام
القابل فالظاهر عدم وجوب الحج عليه * * *.
236

ولو كان ولي الخمس راضيا بالإقراض بعد انقضاء العام وتنجز
الخمس فهل يجب عليه الاستدانة أم لا؟ وجهان *.
الظاهر هو الثاني، وإن كان الأحوط هو الأول * *، بل لا يترك
وجوبا * * *.

(1) سورة آل عمران: 97.
(2) كتاب الحج: الفصل 2، المسألة 15 من الشرط الثالث (الاستطاعة).
(3) الوسائل: ج 8 ص 17 ح 3 من ب 6 من أبواب وجوب الحج.
237

ولو استدان فهل يجب عليه الحج بعد ذلك أم لا؟ الظاهر هو الأول،
فيكون حجة الإسلام *.
ولو تمكن في عام الربح من الشروع في المسافرة إلى الحج فهل
يكون جميع مصارف السفر من مؤونة عامه * * أو ما يصرفه في ذلك
فيه - كإعطاء أجرة المركب ذهابا وإيابا - دون ما لم يصرفه فيه في ذلك
العام، سواء كان نقدا موجودا أو اشترى به المأكولات لكنه لم يصرف
بعد؟ الظاهر هو الثاني * * *.
وقد يقال: إن شراء الأعيان اللازمة في سفر
الحج مثلا من المؤونة المصروفة فعلا، فلو اشترى سيارة في عام الربح
للحج فهي محسوبة من مؤونة ذلك العام * * * *، وإن صالح

(1) الوسائل: ج 8 ص 16 الباب 6 من أبواب وجوب الحج و ص 21 الباب 8 من تلك الأبواب.
(2) سورة آل عمران: 97.
(3) العروة: كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 81.
238

شخصا باعطاء مال فعلا له وكون الزاد والراحلة والمسكن عليه فلا
إشكال في الاحتساب *.
ولو استطاع في عام الربح مالا وسيرا فعصى فالظاهر عدم استثناء
مؤونة الحج على تقدير الاتيان به من ربحه * *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 62.
(2) في ص 205 - 206.
(3) الجواهر: ج 16 ص 63.
(4) ج 16 ص 63.
239

المسألة الخامسة عشر: لو فضل من مؤونته بسبب التقتير مما
لم يتخذ للقنية - كالحبوب - وجب الخمس فيه، وأولى منه: الفاضل لا
للتقتير - كما في الجواهر (1) - ولكن لا يخلو عن إشكال *.
فالظاهر أنه يلاحظ مع مجموع المال، فإن لم يكن له ربح في تلك
السنة أصلا فهو من رأس المال، وكذا إن كان بعد ملاحظة المجموع لا
يكون الربح زائدا على المؤونة، فلا خمس فيه أصلا، لعدم الفاضل عن

(1) المصدر: ص 62.
(2) المصدر: ص 63.
(3) العروة الوثقى: كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 70.
(4) المصدر: المسألة 65.
(5) في ص 205.
240



(1) العروة: كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 67.
(2) المستمسك: ج 9 ص 542.
241

المؤونة في الصورتين، وإن كان الربح زائدا على المؤونة فربما يكون
المدخر من الربح وربما لا يكون وإن كان الربح الفاضل بذلك المقدار
أيضا، فلا ينحصر في ما في البيت بل لا بد له من أداء خمس مجموع
الربح *.
المسألة السادسة عشر: لو وهب المال أو اشترى بغبن في أثناء
الحول حيلة ففي الجواهر (1): إنه لا يسقط الخمس * *.
والظاهر أنه لو كان الانتقال جائزا وكان بداعي الرجوع بعد انقضاء
الحول أو كان لازما ولكن كان العهد الخارجي على ذلك فلا يعد من

(1) ج 16 ص 63.
(2) كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 67.
(3) ج 16 ص 63.
(4) ج 9 ص 542.
(5) كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 72.
242

المؤونة *.
وأما لو كان بداعي عدم الرجوع ولم يكن إسرافا في العرف فالظاهر
عده من المؤونة. ولا دخل لقصد الحيلة في عدم كونها منها، فلو كانت
الحيلة في الفرار عن الخمس دخيلة في ذلك أو كانت تامة الدخالة فلا
إشكال في سقوط الخمس * *.
243

المسألة السابعة عشر: لو كان عنده مال آخر غير الربح ففي إخراج
المؤونة منه أو من الربح أو منهما بالنسبة، وجوه *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 63.
(2) الجواهر: ج 16 ص 63.
(3) المستمسك: ج 9 ص 540.
(4) الوسائل: ج 6 ص 354 ح 1 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس
244

أقواها الاستثناء من الربح بالخصوص *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) المصدر: ص 348 ح 2.
(3) في الصفحة السابقة.
245

ثم إنه هل الاستثناء من الربح بمعنى الصرف منه، فللمالك أن
يصرف الربح في المؤونة فإن صرفه فيها فبقي شئ من الربح يتعلق به
الخمس، أو بمعنى أن له حق الاحتساب منه، أو تستثنى المؤونة ولو
صرفت من مال آخر من الربح قهرا فيتعلق الخمس بغير ما صرف من
المال في المؤونة، سواء كان من الربح أو غيره؟ وجوه *.

(1) المصدر: ص 348 ح 2.
(2) في الصفحة السابقة.
246

أقواها الأخير *.

(1) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص 206 - 207.
(2) ج 16 ص 64.
(3) نجاة العباد: ج 2 ص 90.
(4) العروة: كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 66.
(5) في المسألة 71 من الفصل الأول من كتاب الخمس.
247

المسألة الثامنة عشر: يمكن أن يقال بعدم استثناء المؤونة التي
لم يصرفها من ماله، كالذي يتبرع به له، أو ينفق عليه للوجوب على
المنفق - كالزوج بالنسبة إلى الزوجة - والدار التي يرثها من مورثه *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 64.
248

المسألة التاسعة عشر: لو اشترى في سنة ما يتخذ للقنية - كالدار 4
والفرش - واستثنى من ربحها فبقي إلى السنة الأخرى فلا يستثنى من
ربحها *.
وأما إذا لم يكن له ربح في السنة الأولى فاشتراه من إرث أبيه أو
من رأس ماله وحصل له الربح في السنة اللاحقة فهل له الاحتساب
والاستثناء من ربحها أم لا؟ فيه وجهان، لعل الثاني منهما أرجح * *.
249

نعم، لو تلف ذلك فاشترى بدله يستثنى ذلك من ربح تلك السنة *.

(1) في ص 230 - 231.
(2) ج 16 ص 64.
250

وأما لو بدله بشئ آخر من دون واسطة أو مع الواسطة ففي الجواهر (1)
أن المتجه هو الاحتساب من المؤونة. وفي إطلاقه إشكال *، بل يمكن
أن يقال بعدم الاحتساب * *.

(1) ج 16 ص 64.
(2) ج 16 ص 64.
251

المسألة العشرون: لو باع داره التي اشتراها في السنين السابقة
وقبض ثمنها فلم يشتر به دارا أو مؤونة أخرى في سنة البيع وكان ذلك
من ربحه ففي تعلق الخمس به وعدمه وجهان *.
252



(1) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
253

ويمكن أن يقال: إن الأحوط الأقوى هو الأول *.
ومثله ما إذا لم يكن من الربح بأن كان ذلك في السنة الأولى من الإرث
254

أو من رأس المال، بأن كان قبل حصول الربح ولكن استثنى من الربح
فيها بعد حصوله فباعه في السنة اللاحقة فإنه عليه الخمس *، إلا أن
الخمس في الأول متعلق بنفس ذلك المال لأنه ربح، وبالنسبة إلى الثاني
متعلق بالربح لا بذلك، ولا فرق بينهما في مقام إعطاء القيمة، والفرق
يظهر في جواز التصرف فيجوز التصرف فيه في الثاني دون الأول * *.
وأما إذا لم يكن ما ابتاعه - من مثل الدار - من الربح ولا مستثنى منه
(كأن لم يكن له ربح في سنة الابتياع أو كان ولكن كانت بمقداره مؤونة
255

مصروفة من المأكولات وغيرها) فلا خمس فيه *.
وأما لو كان مخلوطا منهما فيلحق كل منهما حكمه * *.
ثم إن المقصود من تعلق الخمس في الصور الثلاثة من كون الجميع
من الربح أو مستثنى منه أو مخلوطا: احتسابه من ربح تلك السنة،
فيتعلق به الخمس على فرض الزيادة من مؤونة السنة * * *.
ومما ذكرنا يظهر حكم ما خرج من كونه مؤونة مع بقاء عينه،
كحلي النسوان بعد البلوغ إلى الكهولة * * * *.
256

ويظهر أيضا حكم ما خرج منه ثم صار مؤونة في السنة اللاحقة
وأنه لا خمس فيه على الظاهر *.
المسألة الحادية والعشرون: الظاهر أنه لا يشترط في صدق
المؤونة الصرف بمعنى الأكل، فاشتراء الدار والفروش للاقتناء يعد من
المؤونة * *.

(1) في المسألة 67 من الفصل الأول من كتاب الخمس.
(3) ج 2 ص 87.
(3) ج 9 ص 543.
(4) الجواهر: ج 16 ص 59 - 60.
257



(1) الجواهر: ج 16 ص 64.
(2) الوسائل ج 6 ص 348 ح 2 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
258



(1) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 2 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
259



(1) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) المستمسك: ج 9 ص 543 - 544.
260

المسألة الثانية والعشرون: الظاهر تعلق الخمس أيضا في صورة
اشتراء دار السكنى للتكسب بربحه *.
السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس * *.

(1) ج 1 ص 135.
(2) الجواهر: ج 16 ص 65.
261



(1) مصباح الفقيه: ج 3 ص 132.
262



(1) الحدائق: ج 12 ص 360 - 361.
(2) زبدة المقال: ص 59.
(3) الوسائل: ج 6 ص 352 ح 1 من ب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) المصدر: ح 2.
263



(1) جامع الرواة: ج 1 ص 26.
(2) جامع الرواة: ج 1 ص 26.
(3) جامع الرواة: ج 1 ص 26.
264



(1) الوسائل: ج 6 ص 338 ح 1 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) المصدر: ص 342 ح 15.
(3) المصدر: ص 340 ح 9.
(4) المصدر: ص 339 ح 2 و 4، و ص 341 ح 11.
(5) المصدر: ص 341 ح 12.
265



(1) تقدم في ص 263.
267



(1) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) وفيات الأعيان: ج 3 ص 284 (مالك بن أنس).
وهذا مقتضى المقايسة بين سنة ولادة مالك - وهي خمس وتسعون للهجرة أو تسعون -
وسنة ارتحال أبي جعفر عليه السلام، وهي أربع عشرة ومائة للهجرة.
268

مسألة: هل يختص الحكم بالشراء، أو يشمل مطلق انتقال الأرض
بنحو المعاوضة ولو كان بعنوان الصلح، أو مطلق الانتقال الذي له
العوض ولو بالاشتراط - فيشملها والهبة المعوضة - أو يشمل مطلق
الانتقال ولو بنحو المحاباة والمجانية؟ وجوه *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 346 الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) في ص 263.
269



(1) الجواهر: ج 16 ص 66.
270

ولعل الأظهر الثالث *.
والأحوط هو اشتراط المسلم عليه أداء خمسه * * في عقد
المعاوضة وفي ضمن العقد الخارج اللازم في الهبة * * *.
مسألة: هل يختص الحكم بأرض المزرع، أو يشمل مطلق ما كان
المبيع هو الأرض بعنوانها، أو يشمل مطلق ما كان الأرض هو المبيع ولو
ضمنا؟ * * * *
271

ولعل الظاهر هو الأخير *، فلو اشترى الذمي دارا من المسلم لا بد من
أداء خمس أرضه.

(1) الجواهر: ج 16 ص 66.
272

نعم، لعل الظاهر عدم تعلق الخمس بما ينتقل إلى المشتري تبعا من
دون كونه متعلقا للبيع، كأمثال الطريق والحريم *.
مسألة: إذا اشترى مسلم شئ من الأراضي المفتوحة عنوة أو كان
لبعض أصحاب الخمس من جهة تعلق الخمس بها من جهة الغنائم أو
قلنا بأن من بيده من المسلمين يملك الأرض تبعا للآثار، ثم اشتراها
الذمي من المسلم، فلعل الظاهر ثبوت الخمس في جميع ذلك * *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 341 ح 13 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
273

وأما إذا باعها منه ولي المسلمين لبعض مصالحهم ففي تعلق
الخمس إشكال *.
ومنه يشكل في اشتراء الأرض الموقوفة من متولي الوقف إذا جاز
بيعها لبعض المجوزات في الوقف العام * *.
ويشكل أيضا تعلق الخمس في ما إذا اشترى الذمي لبعض المصالح
العامة التي في نظره، كالأرض المشتراة لبناء السفارات في عصرنا * * *.

(1) ج 16 ص 66.
(2) العروة: كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 40.
274

ولعل الظاهر عدم تعلق الخمس إذا باعها المسلم من الذمي ولم
نقل بمالكيته للأرض أصلا ولو تبعا للآثار *.
مسألة: لو باعها الذمي من غيره - ذميا كان أو مسلما - لم يسقط
الخمس * *. وحينئذ فهل يرجع ولي الخمس إلى البائع مطلقا، أو يتخير
مطلقا بين الرجوع إلى البائع أو المشتري، أو يفصل بين ما إذا كان
المشتري مسلما إماميا فلا يرجع إليه - بل يرجع إلى البائع - وغيره
فيتخير في الرجوع؟ وجوه * * *.

(1) الوسائل: ج 11 ص 118 الباب 71 من أبواب جهاد العدو.
(2) المكاسب: ص 79.
275

ولعل التفصيل هو الأقرب *.
وفي فرض التخيير لو رجع إلى البائع فيمكن أن يقال: إنه يتعين
عليه أداء القيمة * *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 379 ح 4 من ب 4 من أبواب الأنفال.
276

وإن رجع إلى المشتري فيمكن أن يقال: إنه يتعين عليه أداء الخمس
من العين، وأداء القيمة من باب المصالحة والتراضي مع صاحب الخمس *،
ويرجع هو إلى البائع بما قابل الخمس من الثمن، سواء أدى الخمس من
العين أو من القيمة * *، وله فسخ أصل البيع - لتبعض الصفقة - إذا أداه من
العين، وفي حق الفسخ إذا أدى القيمة إشكال * * *. ولو رجع إلى خمس
الثمن ولم يختر الفسخ ففي ثبوت خيار التبعض للبائع وجه * * * *.
277

هذا كله في فرض عدم إمضاء البيع أورده من قبل صاحب الخمس،
وأما إذا أمضاه فيرجع إلى المشتري إن لم يقبض الثمن *. وكذا إن قبضه
البائع وكان كليا * *، إلا إذا أمضى قبضه أيضا * * * فلعله يرجع إلى البائع
فقط، كما أن الأمر لعله كذلك إذا كان الثمن شخصيا وأمضى قبض البائع
له * * * *، وأما إذا كان شخصيا ولم يمض القبض فلعل الظاهر هو
التخيير * * * * *.
مسألة: لو انفسخ البيع بالإقالة أو الفسخ بخيار المشتري لم يسقط

(1) المستدرك: ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب الوديعة.
278

الخمس *، بل ولو كان الفسخ بالخيار للبائع * *.

(1) ج 16 ص 67.
(2) في المسألة 41 من الفصل الأول من كتاب الخمس.
(3) الجواهر: ج 16 ص 67.
279

ولعل الأقرب أن لصاحب الخمس الرجوع إلى كل منهما *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 67.
280

فإن رجع إلى المشتري فليس له إلا أداء القيمة * إلا إذا رضي البائع
برد العين فله أن يؤدي الخمس من العين * *، وإن رجع إلى البائع فيمكن
أن يقال: إن البائع يرجع إلى المشتري ويأخذ القيمة له منه أو يعطي من
العين * * *، وإن لم يتمكن من ذلك فلعل الظاهر وجوب الأداء من العين،
ولزوم الضرر عليه من جهة ذلك غير موجب لسقوط التكليف
بالخمس * * * *.

(1) في ص 446 - 447.
281

مسألة: لعل الظاهر أو المتيقن من ظهور الدليل: كون المراد بالذمي
من انعقد بينه وبين المسلمين عقد الذمة *.

(1) المتقدمين في ص 263.
(2) سورة التوبة: 4.
(3) سورة التوبة: 7.
282

السابع مما فيه الخمس: الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز *.

(1) ج 1 ص 135.
283



(1) الجواهر: ج 16 ص 69 - 70.
(2) الوسائل: ج 6 ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) ج 16 ص 71.
(4) ج 1 ص 236.
284



(1) الوسائل: ج 6 ص 352 ح 1 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) التهذيب: ج 4 ص 124 ح 358.
(3) الوافي: ج 10 ص 315.
(4) التهذيب: ج 4 ص 124 ح 358.
285



(1) الوسائل: ج 12 ص 431 ح 3 من ب 5 من أبواب الربا.
286



(1) مصباح الفقيه: ج 3 ص 134 - 135.
(2) الوسائل: ج 6 ص 353 ح 3 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
287



(1) الفقيه: ج 2 ص 43 ح 12 من باب الخمس.
(2) المستدرك: ج 3 من الطبعة الحجرية ص 575 (لز) في ترجمة إسماعيل بن مسلم السكوني.
(3) الوسائل: ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) الوسائل: ج 6 ص 353 ح 2 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
288



(1) الوسائل: ج 6 ص 340 ح 8 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الجواهر: ج 16 ص 71.
289



(1) الوسائل: ج 12 ص 144 الباب 47 من أبواب ما يكتسب به.
290



(1) الوسائل: ج 12 ص 431 ح 3 من ب 5 من أبواب الربا.
291



(1) سورة البقرة: 275.
(2) الوسائل: ج 12 ص 59 ح 2 من ب 4 من أبواب ما يكتسب به.
(3) المصدر: ص 60 ح 6.
292

ومصرف هذا الخمس مصرف سائر أقسام الخمس *.
293



(1) الجواهر: ج 16 ص 72.
(2) المستمسك: ج 9 ص 490.
(3) الحدائق: ج 12 ص 366 - 367.
(4) مصباح الفقيه: ج 3 ص 136.
(5) في ص 284.
294



(1) تقدم في ص 288.
(2) الوسائل: ج 6 ص 355 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(3) سورة التوبة: 103 - 105.
(4) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
295



(1) راجع الوسائل: ج 6 ص 188 و 189 الباب 31 و 32 من أبواب المستحقين للزكاة، و ج 13
ص 311 الباب 10 و ص 322 الباب 16 من أبواب الوقوف والصدقات.
(2) راجع الوسائل: ج 13 ص 311 و 322 الباب 10 و 16 من أبواب الوقوف والصدقات.
(3) المتقدم في ص 287.
296

والمال المختلط على أقسام:
الأول: أن يعلم مقدار المال المختلط ويعلم صاحبه بالخصوص،
ولا إشكال في عدم كونه متعلقا للخمس *.

(1) في ص 284.
297



(1) المتقدم في ص 285.
(2) المتقدم في ص 287.
298

وحينئذ فهل يحكم بحصول الشركة قهرا *

(1) المستدرك: ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب الوديعة.
(2) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري قدس سره: ص 241.
(3) الشرائع: ج 2 ص 374.
299



(1) الشرائع: ج 2 ص 374 - 375.
(2) الجواهر: ج 26 ص 291.
(3) المكاسب: ص 71.
(4) الجواهر: ج 26 ص 291.
300

أم لا؟ فيه وجهان *. والظاهر عدم حصول الشركة، والأحوط
المصالحة على ما هو حقه بما يأخذه إن رضي بذلك، وإن امتنع ورجع
الأمر إلى الحاكم فالأحوط له أن يستقرع فيختار إذا لم يكن ظن، وإلا

(1) الجواهر: ج 26 ص 291.
(2) الشرائع: ج 2 ص 374.
301

ففيه وجهان وإن كان الأرجح تقدم القرعة *.
والظاهر لزوم إيكال الأمر إليه أو إلى وليه إذا لم يستلزم الضرر * *.

(1) في ص 305.
302

الثاني: أن يعلم مقدار الحرام مع فرض الاختلاط وكان مالكه
مجهولا مرددا بين المحصور، وفيه وجوه *.

(1) في ص 284.
(2) تقدم في ص 288.
303



(1) الوسائل: ج 6 ص 352 الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 353 ح 3 و 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
304



(1) الوسائل: ج 12 ص 144 الباب 47 من أبواب ما يكتسب به.
305



(1) الوسائل: ج 17 ص 368 الباب 18 من أبواب اللقطة.
(2) في ص 307 وما بعدها.
(3) في المسألة 30 من الفصل الأول من كتاب الخمس.
(4) الجواهر: ج 16 ص 73.
306



(1) الوسائل: ج 13 ص 169 ح 1 من ب 9 من أبواب الصلح.
(2) الوسائل: ج 13 ص 170 الباب 10 من أبواب الصلح.
307



(1) الوسائل: ج 13 ص 171 الباب 12 من أبواب الصلح.
308



(1) الوسائل: ج 13 ص 170 الباب 11 من أبواب الصلح.
309



(1) الجواهر: ج 37 ص 78.
(2) الوسائل: ج 17 ص 310 ح 2 من ب 2 من أبواب الغصب.
(3) المستمسك: ج 9 ص 497.
310

مقتضى القاعدة: وجوب التخلص عن الكل إن لم يكن مستلزما
للضرر، وإلا فيقرع بينهما. والأحوط أن يكون القرعة موكولا إلى
الحاكم الشرعي *.

(1) الوسائل: ج 18 ص 191 ح 18 من ب 13 من أبواب كيفية الحكم.
(2) المصدر: ح 17.
(3) الوسائل: ج 18 ص 189 ح 9 من ب 13 من أبواب كيفية الحكم.
312

هذا إذا لم يكن بعض الأطراف مظنونا كونه صاحب المال، وإلا
فالأحوط الجمع بين القرعة والعمل بالظن *.
والأحوط هو التخلص بإرضاء الكل أو الإعطاء - وإن كان مستلزما
للضرر - والرجوع إلى القرعة على النحو المتقدم إذا كان ذلك حرجيا * *.
313

وأحوط منه هو التخلص مطلقا - ولو كان حرجيا - إذا كان ذو اليد
غاصبا *، وأما إذا لم يكن استقرار اليد على المال المردد بنحو العدوان
وكان الاحتياط حرجيا فلا مناص * * إلا عن القرعة على النحو
المتقدم * * *.
314

الثالث: أن يعلم المقدار ويجهل صاحبه وكان مرددا بين غير
المحصور ففيه وجوه *.

(1) المستمسك: ج 9 ص 491.
(2) ج 16 ص 73.
(3) الجواهر: ج 16 ص 73 - 74.
315

والأوفق بالدليل هو التصدق *.

(1) الوسائل: ج 12 ص 144 الباب 47 من أبواب ما يكتسب به.
(2) الوسائل: ج 12 ص 144 الباب 47 من أبواب ما يكتسب به.
316



(1) المستدرك: ج 3 من الطبعة الحجرية ص 778.
317



(1) الوسائل: ج 17 ص 357 ح 2 من ب 7 من أبواب اللقطة.
(2) الوسائل: ج 17 ص 365 ح 6 من ب 13 من أبواب اللقطة.
(3) الوسائل: ج 12 ص 485 ح 2 من ب 16 من أبواب الصرف.
318



(1) الوسائل: ج 12 ص 484 ح 1 من ب 16 من أبواب الصرف.
(2) في ص 305.
319



(1) في ص 290.
320



(1) في ص 305.
321

لكن الأحوط إعطاء الخمس، وما يكون زائدا عليه لمستحق
الخمس، بإعطاء النصف لبني هاشم وإعطاء النصف الآخر لمن يستحق
السهم المبارك بقصد ما هو المحبوب عنده تعالى. هذا بناء على عدم
حرمة الصدقة غير الزكاة على بني هاشم *، فنذكر حكم الصدقة
استطرادا، فنقول:
لا إشكال في حرمة الزكاة الواجبة عليهم * *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 186 ح 5 من ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة، مع اختلاف يسير.
322

وأما باقي الصدقات الواجبة ففيها وجوه *.

(1) الجواهر: ج 15 ص 406.
(2) في ص 156.
(3) المستدرك: ج 3 من الطبعة الحجرية ص 705.
(4) سورة الكهف: 77.
323



(1) الجواهر: ج 15 ص 411 - 412.
324



(1) الوسائل: ج 6 ص 185 ح 1 من ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) المصدر: ص 186 ح 2.
(3) الوسائل: ج 6 ص 186 ح 3 من ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) المصدر: ص 190 ح 6 من ب 32.
325



(1) نهج البلاغة (فيض الإسلام): الخطبة 215.
(2) ج 15 ص 413.
(3) ج 15 ص 413.
326



(1) المتقدم في ص 322.
(2) في ص 323.
327



(1) الوسائل: ج 6 ص 188 ح 1 من ب 31 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل: ج 6 ص 189 ح 3 من ب 31 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) ج 15 ص 412.
(4) ج 9 ص 308.
(5) الوسائل: ج 6 ص 190 ح 5 من ب 32 من أبواب المستحقين للزكاة.
328



(1) ج 3 من الطبعة الحجرية ص 674.
(2) الوسائل: ج 6 ص 190 ح 4 من ب 32 من أبواب المستحقين للزكاة.
329



(1) جامع الرواة: ج 2 ص 494.
330



(1) الوسائل: ج 6 ص 190 ح 8 من ب 32 من أبواب المستحقين للزكاة.
331

الرابع: أن يجهل المقدار وكان صاحبه مجهولا غير محصور ولكن
يعلم بزيادته عن الخمس أو نقيصته عنه، وفيه وجوه *.

(1) ج 3 ص 139.
(2) في المسألة 29 من الفصل الأول من كتاب الخمس.
(3) الجواهر: ج 16 ص 73.
(4) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري ص 264 - 265.
(5) ج 3 ص 139.
(6) في ص 290 و 318.
332



(1) في ص 303.
333



(1) الجواهر: ج 16 ص 74.
334

والأقرب هو التصدق. ويحتمل جواز إعطاء الزائد المتيقن من عين
المال أو من مال آخر، بمقدار ينطبق على دليل الخمس بحيث يكون
الحرام الموجود في المال بمقدار الخمس أو أقل ويصير الزيادة عن
الخمس محتملة فيعطي الخمس، ولا يجب عليه شئ في ما يحتمل من
الحرام المختلط. وإذا تصدق بجميع المتيقن ففي الزيادة المحتملة وجوه *.
336

ومقتضى الاحتياط إخراج المحتمل أيضا بإذن الحاكم *. والأحوط
إعطاء الكل لمصرف الخمس بقصد ما هو المحبوب عند الله * *.
الخامس: أن يعلم المالك ويجهل المقدار * * *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 75.
(2) الجواهر: ج 16 ص 75.
(3) في ص 284.
337

وحكمه في المتيقن حكم القسم الأول من الشركة *،

(1) المتقدم في ص 290.
(2) في ص 293.
(2) في ص 308.
(2) في ص 309.
338

أو عدمها والصلح ثم القرعة بتصدي الحاكم، وأما المقدار المجهول ففيه
وجهان في كلام الأصحاب، أحدهما: عدم لزوم إعطائه، لليد أو البراءة.
ثانيهما: لزومه، كما اختاره في الجواهر (1).
وهنا وجوه أخر * أقواها التفصيل بين كون المحتمل طرفا للعلم
الإجمالي فلا بد من الاحتياط وإن كان حين الاستيلاء عليه مشكوكا
من دون الأخذ من اليد الحجة، كما أخذ المال المشترك بينه وبين
صاحبه من الغاصب وكان مال صاحبه من أول الأمر مرددا بين القليل
والكثير من دون أن يكون موردا للعلم الإجمالي، كأن علم مثلا أن
دينارا من الدينارين ملك له وشك في الآخر وكان الاحتمال المذكور
الخارج عن طرفي العلم الإجمالي حادثا في يده أو في يد غيره، فيمكن
الحكم بجواز الاكتفاء بالأقل.

(1) ج 16 ص 73.
339



(1) الوسائل: ج 17 ص 353 الباب 3 من أبواب اللقطة.
341



(1) الوسائل: ج 17 ص 355 ح 3 من ب 5 من أبواب اللقطة.
343



(1) في ص 341.
344

لكن الأصح التنصيف فيه وفي مورد العلم الإجمالي الخارج عن
استقرار اليد *.

(1) المتقدم في ص 308.
345

ومن ذلك يظهر حكم ما لم يكن في يدهما أصلا، كأن كان بيد
الغاصب أو كانت اليد على المال على وجه الاشتراك.
ثم إنه في مورد لزوم الاحتياط - من جهة طرفية المحتمل للعلم
الإجمالي مع فرض اليد الحجة الساقطة بالعلم وعدم الاكتفاء بالأقل -
فهل يجب إعطاء الزائد ويجب عليه الرضا حتى يجوز للمالك التصرف
فيه أو يجوز إرجاع الأمر إلى الحاكم ومطالبته أن يستقرع بينهما؟ فيه
إشكال *، والأحوط إعطاؤه تماما، وقيل بالتنصيف * *.

(1) الوسائل: ج 18 ص 191 ح 17 من ب 13 من أبواب كيفية الحكم.
346

هذا كله في فرض كون طرفه أيضا شاكا في ذاك المحتمل، وأما
إذا كان عالما بكون المال له أو مدعيا لذلك وكان الواجب على الآخر
الإعطاء من باب كون الزائد المحتمل طرفا للعلم الإجمالي، فلا إشكال
في المسألة.
وكذا لو كانت الحجة - من يد الغير أو يد نفسه - قائمة على كونه
ملكا له، فإنه يجب عليه الإعطاء ويجوز له الأخذ في الفرض الأول، ولا
أثر لدعواه في الفرض الثاني، لأن توهم حجية الدعوى التي لا معارض
لها مختص بعدم وجود حجة لطرفه.
إنما الإشكال في فرض عدم لزوم إعطاء المحتمل تماما والحكم
بالتنصيف. وجه الإشكال أن علمه ودعواه أن المال بتمامه له لا
معارض له، ومن احتمال شمول دليل التنصيف. والأصح هو الأول *.
347



(1) الوسائل: ج 18 ص 200، الباب 17 من أبواب كيفية الحكم.
أقول: في الوسائل - بعد نقله عن الكافي في الصحيح عن إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه
عنه -: ورواه الشيخ قدس سره بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الوليد عن
يونس عنه، ورواه في النهاية عن يونس بن عبد الرحمان عنه. انتهى.
ولا يخفى أن سند الشيخ قدس سره إلى محمد صحيح - كما ذكروه - وكون الخبر موثقا باعتبار
محمد بن الوليد، وفي المستدرك - ج 17 ص 381، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم نقل
ملخص مضمونه عن الصدوق قدس سره في المقنع. فالخبر في غاية الاعتبار، بل لا يبعد الحكم
بكونه صحيحا أو حسنا بإبراهيم، من جهة أن بعض أصحاب إبراهيم مقطوع أنه من أهل
الصلاح والسداد أو مورد للوثوق (منه قدس سره).
(2) الوسائل: ج 17 ص 366 ح 1 من ب 15 من أبواب اللقطة.
(3) ملحقات العروة: ج 2 ص 138، المسألة 14.
348



(1) ملحقات العروة: ج 2 ص 138، المسألة 14.
350



(1) المتقدم في ص 307 وما بعدها.
352



(1) المتقدم في ص 307.
(2) في ص 308.
(3) ج 2 ص 138، المسألة 14.
353

فرع
ما ذكر إنما هو بيان تكليف من بيده المال بالنسبة إلى الزائد على
القدر المتيقن، وأما تكليف من يحتمل كون المال له: فإن علم أنه له
فلا إشكال، وإن علم أنه ليس له ولم يكن أداء المحتمل واجبا على ذي
اليد من جهة يده أو يد من أخذ منه المال أو من جهة أصالة الحلية في
المفروض - وهو كون صاحبه عالما بأنه غير مالك للمحتمل - فلا
إشكال أيضا *.
وحينئذ إن كان واجبا على ذي اليد أداء المال من باب طرفيته للعلم
الإجمالي فهل يجب على صاحبه الرضا بتملك ذي اليد للمال حتى
يخلص عن الحرام المنجز عليه وعلى فرض الامتناع يرجع إلى الحاكم
فيتولى ذلك من جانبه، أو لا يجب عليه بل يجب على الحاكم بملاحظة
مصلحة صاحب اليد، أو لا يجب عليهما أصلا بل يجب على صاحب
اليد تمليك صاحبه أو الرضا بالتصرف فيه حتى يحصل الرد؟ وجوه.
مقتضى القاعدة هو الأخير * *.
وكذا لو كان العلم الإجمالي من الطرفين إذا كان لمن بيده المال يد
حجة على غيره وإن لم تكن حجة لنفسه، لطرفيته للعلم الإجمالي * * *.
وأما إذا كان العلم الإجمالي من الطرفين ولم يكن لأحدهما يد
354

حجة * فالتنصيف تكليف بالنسبة إليهما على ما تقدم.
السادس: إذا كان محتملا لكونه حراما أو حلالا بأن كان احتمال
حلية جميع المال وحرمته كذلك متحققا سواء كان احتمال الاختلاط
أيضا منقدحا أم لا فهل يكون إخراج خمسه محللا مطلقا أم لا يكون
محللا كذلك، أو يفصل بين صورة كون المال طرفا للعلم الإجمالي - بأن
علم إما باشتغال الذمة وإما بوجود الحرام في المال أو بأن جميعه حرام -
وبين غيره، أو يفصل بين صورة احتمال الاختلاط وغيره ويحكم بأنه
في فرض احتمال الاختلاط محلل للمال بالنسبة إلى الفرض المزبور؟
وجوه، يمكن القول بكون الخمس محللا مطلقا * *.

(1) المكاسب للشيخ الأنصاري قدس سره: ص 67 - 68.
355



(1) الوسائل: ج 6 ص 353 ح 2 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) حاشية المكاسب: ص 164.
(3) بلغة الطالب: ج 1 ص 226.
(4) مصباح الفقاهة:: ج 1 ص 500
356



(1) في ص 408.
357



(1) الوسائل: ج 6 ص 353 ح 3 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 352 و 353 ح 1 و 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوسائل: ج 6 ص 352 و 353 ح 1 و 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) في ص 388.
(5) ج 6 ص 353.
359

وذلك من غير فرق بين كون الحرام المحتمل في المال طرفا للعلم
الإجمالي بحرمته أو باشتغال الذمة بمال آخر وبين كون احتمال الحرمة
بدويا.
ولا فرق أيضا في محللية الخمس بين أن يكون المال المعين محتملا
لكونه حراما أو حلالا أو يكون المحتمل مرددا بين أموال، فإن في كل
ذلك يكفي الخمس في الحكم بالحلية على ما هو المستفاد من الدليل *.
مسائل
الأولى: لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ففي الضمان وعدمه
وجهان بل قولان * *.
ولعل الأظهر عدم الضمان * * *.

(1) ج 16 ص 75.
(2) في ص 288.
361

وأما اللقطة فلعل الظاهر هو الضمان *.
وأما سائر الأموال المجهول مالكها ففي الضمان إشكال، ولعل
الظاهر هو الضمان أيضا * *.

(1) المكاسب للشيخ الأنصاري: ص 71.
(2) الوسائل: ج 17 ص 352 ح 14 من ب 2 من أبواب اللقطة
363



(1) الوسائل: ج 17 ص 368 الباب 18 من أبواب اللقطة.
364

الثانية: لو كان الحلال المختلط بالحرام موردا لتعلق الخمس من
جهة أخرى فيجب خمس آخر ولا يكفي خمس التطهير *.

(1) المكاسب للشيخ الأنصاري: ص 70.
365



(1) الجواهر: ج 16 ص 76.
366

وكيفيته أداء خمس التطهير من مجموع المال ثم أداء الخمس الآخر
من الباقي *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 76.
367

ومن ذلك يظهر حكم المال المشترك المختلط بالحرام *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
368

الثالثة: لو تبين بعد أداء الخمس أن المال الحرام أكثر من الخمس
أو تبين أنه أقل منه ففيه وجوه: من الاكتفاء به في صورة الزيادة وعدم
استرداد الزائد في صورة النقصان، أو التفصيل بين الجهل بالمقدار وبين
العلم به، أو الحكم بعدم استرداد الزائد في فرض النقصان ووجوب
التصدق بالزائد، أو الحكم بجواز الاسترداد في فرض النقصان ووجوب
التصدق بالزائد. الظاهر هو الأول *.

(1) في ص 358.
(2) الوسائل: ج 6 ص 353 ح 2 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
369

الرابعة: لو كان بيده مالان مختلطان بالحرام - كأن كان وليا على
أحد المالين ومالكا للآخر - فعلم إجمالا بزيادة الحرام في أحد المالين
عن الخمس فالظاهر كفاية إعطاء الخمس في الحلية.
وكذا إذا عثر على مال مختلط بعد أن كان مالا مختلطا له وعلم
بالزيادة في أحد المالين *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
370

الخامسة: لو علم صاحب الخمس بنقصان أحد المالين عن الخمس
فلا إشكال أيضا في أخذ الخمسين *.
السادسة: لو احتمل الزيادة عن الخمس فالأحوط إعطاء الخمس
فورا من دون انتظار الفحص، ثم الفحص والتصدق بالزائد * *.
ولو بقي بعد الفحص على الجهل بالمقدار فيحتمل كفاية ما أعطاه
خمسا للتحليل وإن كان الأحوط إجراء ما تقدم في محتمل الزيادة.
ومقتضى الاحتياط أن يقصد حين أداء الخمس في الفرض المزبور
ما هو المحبوب عنده تعالى من التصدق أو الخمس أو القرض
واحتسابه خمسا بعد الفحص وبقاء الجهل * * *.

(1) في ص 284.
371

والأحوط هو التمليك بعد ذلك من باب الخمس والقبول من
صاحب الخمس.
وأحوط من كل ذلك حصول القبض والإقباض، وإن كان ضعيفا *.
السابعة: لو كان الحرام المجهول مالكه مشخصا مع فرض الجهل
بمقداره فخلطه لأن يحصل به موضوع المال المختلط بالحرام فيتخلص
منه بالخمس * * فهل يجزئه دفع الخمس ويحل بذلك المال، أو يجب
التصدق بمقدار يتيقن معه بالبراءة، أو يكون حكمه حكم المختلط الذي
لا يشمله أخبار الخمس فيكون الواجب عليه إعطاء المتيقن وفي الزائد
المحتمل يجري ما تقدم (1)؟ وجوه * * *.

(1) في الصفحة السابقة.
(2) في ص 284
372



(1) سورة المائدة: 1.
373



(1) ج 16 ص 76.
(2) الجواهر: ج 16 ص 77.
(3) في المسألة 35 من الفصل الأول من كتاب الخمس.
374

ولعل الأقرب أنه متعلق للخمس *.
ولا إشكال في كونها عاصيا بذلك * * إن لم يطمئن برضا صاحب
المال في ذلك ولم يكن ذلك بإذن الحاكم، وأما لو اطمأن بذلك * * * فلا

(1) ج 16 ص 76.
375

عصيان. وأما كفاية إذن الحاكم ففيه إشكال *.
الثامنة: لو تصرف في المختلط بالمعاوضة ففيه وجوه * *.

(1) ج 16 ص 76.
376



(1) الوسائل: ج 17 ص 357 ح 2 من ب 7 من أبواب اللقطة.
(2) المصدر: ص 365 ح 6 من ب 13 من أبواب اللقطة.
(3) الوسائل: ج 12 ص 485 ح 2 من ب 16 من أبواب الصرف.
(4) الوسائل: ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(5) في ص 363.
377

والأصح التفصيل بين المعاوضة التي روعيت فيها مصلحة المالك
المجهول فيحكم بالصحة وانتقال الخمس إلى الثمن، وغيرها - كأن
يعاوض مع ابنه مثلا مبنيا على المحاباة - فلا يصح *.

(1) في ص 317 و 318.
(2) في ص 376 و 377.
378

والأحوط في صورة الحكم بالصحة الاستجازة من الحاكم الشرعي
أيضا. وأحوط منه إعطاء الخمس مع الاستيذان عن المنقول إليه بقصد
ما هو المحبوب عند الله تعالى: من كونه خمسا محللا لماله أو محللا
للمال المنقول إليه إن كان خمس البدل بمقدار خمس المبدل أو أزيد.
ولو كان خمس المبدل أزيد فمقتضى الاحتياط أن يؤديه المنقول
إليه ويعرض عما يحتمل كونه زائدا عن الخمس. وكذا الناقل بالنسبة
379

إلى ما يحتمل أن يكون أقل منه وأعطاه من قبل المشتري *.
وأما في فرض البطلان فلا إشكال في جواز رجوع صاحب
الخمس إلى المنقول إليه * *.
وأما المنقول إليه فيرجع إلى الناقل فيأخذ الأقل ويتصالح معه على
المحتمل زيادته * * * على الأحوط وإن كان لأخذ الخمس منه وعدم
380

أخذ الزائد عليه وجه *.
والظاهر جواز رجوع صاحب الخمس إلى الناقل أيضا * *، لكن ما
يؤديه الناقل في هذا الفرض - أي فرض البطلان - ليس الخمس بنفسه،
لأنه ليس للناقل مال حلال مخلوط بالحرام، بل هو بدل الحيلولة،
وحينئذ فهل يملك الناقل أن يأخذ الخمس من المنقول إليه أو يجوز
381

لولي الخمس الرجوع إليه ورد ما أخذه من الناقل؟ وجهان *. والأحوط
أن يحيل صاحب الخمس إليه فيأخذ منه الخمس * *.
التاسعة: لو تصرف في المختلط بالإعطاء إلى غيره من دون العوض
- بأن وهبه أو صالحه بنحو المحاباة - فلصاحب الخمس الرجوع إليهما،
وما يعطيه الناقل لا يكون خمسا، بل بدلا عنه كما تقدم. وحكم رجوع
صاحب الخمس إلى المنقول إليه بعد الأخذ من الناقل ورجوع الناقل
إليه بأخذ الخمس منه مطلقا أو مع حوالة صاحب الخمس هو ما مر في
المسألة المتقدمة.
العاشرة: لو غصب منه ورجع صاحب الخمس إليه فيعطي القيمة * * *.

(1) تعليقة السيد على المكاسب: ص 39.
382

الحادية عشر: لو تلف المختلط ففيه وجهان *: كون ما في الذمة
بحكم المظالم المرددة بين الأقل والأكثر، وكونه متعلقا للخمس. ولعل

(1) ج 3 ص 140.
(2) المستدرك: ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب الوديعة.
383

الأصح هو الثاني، وهو العالم *.
ومقتضى الأول جواز الاقتصار على المتيقن وإعطاؤه للفقير غير
الهاشمي. والثاني أيضا مطابق للاحتياط * *.
الثانية عشر: الظاهر أن المال المخلوط لا يتبدل بالخمس قبل
الأداء * * *.

(1) ج 3 ص 136 و 140.
(2) الوسائل: ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس
384

الثالثة عشر: لو أتلف المال المخلوط بالحرام الذي فيه الخمس
ولم يعرف مقداره حتى يؤدي خمسه ففيه وجوه *.

(1) في ص 359.
(2) في ص 359.
385



(1) الجواهر: ج 16 ص 76.
(2) في المسألة 38 من الفصل الأول من كتاب الخمس.
(3) في ص 307 و 308.
386



(1) في ص 383.
387



(1) الجواهر: ج 16 ص 76 - 77.
389

ولعل الأظهر هو الاقتصار على المتيقن من محتملات الخمس.
الرابعة عشر: هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا؟ فيه وجهان *.

(1) في المسألة 21 من الشرط الثالث من شرائط وجوب الحج.
390



(1) الوسائل: ج 6 ص 104 الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(2) السرب أو القلع.
391

ولا فرق بين سبق العلم أو احتمال السبق وعدمهما *.
الخامسة عشر: إذا علم أن بعض ما هو له وتحت اختياره من الذمم
والديون يكون لغيره وكان مرددا بين الأقل من الخمس والأكثر فالظاهر
وجوب الخمس عليه وحلية باقي المال بذلك * * بل ولو لم تكن الذمم

(1) الوسائل: ج 11 ص 295 الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
393

في يده وتحت اختياره، بأن أتلف الغاصب مالا بعضه له وبعضه للمالك
المجهول وكان مرددا عنده بين الأقل من الخمس والأكثر *.
وكذلك في الأعيان الموجودة التي تكون بيد الغاصب * *.
وتكليف الغاصب إعطاء الخمس لوليه بإذن صاحب باقي المال إذا
كانت الأموال أعيانا * * *

(1) الوسائل: ج 6 ص 353 ح 3 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس
394

على الأحوط * إن كان المال عنده مختلطا أيضا، وإلا فإن أعطى أكثر ما
يحتمل فيه بإذنه فلا إشكال * *. وإن أعطى الأقل من الخمس مع
احتمال الزيادة على الخمس فالواجب على صاحب المال إعطاء الباقي
حتى يتيقن بالبراءة أو إعطاء الخمس حتى يحل باقي المال له * * *.
السادسة عشر: قد مر أنه لو أتلف المال المختلط الذي فيه الخمس
يجب أن يعطي الخمس إن كان معلوما، وإن كان الخمس مجهولا - من
باب أن مقدار المال يكون غير معلوم - يكفي الأقل، ولا فرق في ذلك
بين كون العين قيميا أو مثليا من جنس واحد أو من أجناس مختلفة أو
كان مشتملا على القيمي والمثلي * * * *.
395

السابعة عشر: لو أتلف الحرام ثم عرض له الاشتباه فإن كان مثليا
من جنس واحد أو قيميا يجوز الاكتفاء بالمتيقن *.
أما إذا كان مثليا من جنسين أو مرددا بين المثلي والقيمي
ففيه إشكال: من لزوم الاحتياط بأداء المالين * *، أو الرجوع إلى

(1) هو مولانا وصديقنا العلامة البجنوردي. منه قدس سره.
396



(1) الوسائل: ج 17 ص 309 ح 5 من ب 1 من أبواب الغصب.
(2) المصدر: ص 311 ح 1 من ب 3 من أبواب الغصب.
(3) الوسائل: ج 17 ص 310 ح 2 من ب 2 من أبواب الغصب.
(4) ج 4 ص 774.
(5) في المسألة 31 من الفصل الأول من كتاب الخمس.
397

القرعة *، أو الحكم بالتنصيف في القيمة في الزائد على المقدار المعلوم * *،
أو الحكم به إما في الزائد على المقدار المعلوم في القيمة أو في نفس
المال * * *، أو التفصيل بين المردد بين المثلي والقيمي بنحو الشبهة
المفهومية * * * *

(1) ج 9 ص 501
398

فيحكم بالمثل * والمردد بينهما بنحو الشبهة المصداقية فالاحتياط أو
القرعة أو التنصيف على أحد الوجهين أو البراءة أو بالعكس * *، أو
الحكم بالبراءة في المقدار الزائد مطلقا، ولعله الأقرب * * *.

(1) المستدرك: ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب الوديعة.
(2) المستدرك: ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب الوديعة.
399



(1) الوسائل: ج 17 ص 340 الباب 12 من أبواب إحياء الموات.
(2) الوسائل: ج 17 ص 340 الباب 12 من أبواب إحياء الموات.
(3) سورة البقرة: 194.
400

والأحوط التصالح مع الحاكم وله التصالح بقيمة الأكثر *.
الثامنة عشر: لو علم إجمالا أن الملك المزروع الموروث عن أبيه
الذي قيمته عشرة - مثلا - مختلط بالحرام أو دار سكناه التي بتلك

(1) الوسائل: ج 17 ص 313، الباب 7 من أبواب الغصب.
(2) الوسائل: ج 17 ص 310 ح 2 من ب 2 من أبواب الغصب.
401

القيمة، وكان الحرام المحتمل في كل واحد منهما الواحد أو الاثنان
أو الخمسة فبالنسبة إلى المجموع يحتمل أن يكون زائدا على الخمس،
فهل يكفي إعطاء اثنين بعنوان القيمة أو لا بد من إعطاء خمس المجموع
الذي هو الأربعة؟ وجهان *.
ولعل الأرجح هو الأول وإن كان الأحوط هو الثاني * *.
402

التاسعة عشر: لو علم إجمالا أنه إما يكون الملك المزروع
المساوي قيمته عشرين فيه الخمس أو الدار التي يسكنها مثلا المساوي
قيمتها للعشرة فيها الخمس فبناء على ما تقدم في المسألة المتقدمة
من عدم لزوم خمس المجموع فهل يكفي الاكتفاء بالأقل بأداء الاثنين
في المثال * أو الأكثر بأداء الأربعة؟ وجهان، ولعل الثاني أقرب * *.
403

العشرون: لو كان المحتمل في كلا الطرفين موردا لحكم التصدق،
بأن كان معلوما، بأن دار الأمر بين كون الحرام في أحد المالين النصف
منه الذي هو ربع المجموع في فرض كون المالين متساويين في القيمة
وفي الآخر الخمس منه، فبالنسبة إلى المجموع يصير موردا للمختلط
فيكفي إعطاء خمس المجموع، وإن أعطى الربع صدقة فلا إشكال أيضا
في ذلك *.
الحادية والعشرون: في ما يساوي كل من المالين العشرة لو كان
الحرام المحتمل في أحد المالين العشر وفي الآخر الخمس أو النصف
فالظاهر لزوم إعطاء خمس المجموع أو إعطاء الأكثر وهو الربع، أما
إعطاء العشر من الكل ففيه إشكال بل الظاهر عدم الاكتفاء * *.
404

الثانية والعشرون: في ما إذا كان الحرام المردد في المالين إذا لوحظ
بالنسبة إلى أحدهما كان موردا للتصدق بالمعلوم مقدارا وبالنسبة إلى
الآخر كان مصداقا للمختلط وبالنسبة إلى المجموع كان مصداقا
للمختلط فالظاهر أنه لا إشكال في كفاية خمس المجموع مطلقا *.
405

وفي كفاية إعطاء ما يحتمل أن يكون رد المظالم بالنسبة إلى أحد
المالين وإعطاء الخمس بالنسبة إلى الآخر على وجه التفريق أو الادغام
إشكال *.
406

الثالثة والعشرون: إذا اكتسب مالا من الحرام والحلال ولو لم يكن
جميع المال الموجود مخلوطا بالحرام بل كان أعم من الموجود ومما
بدله به بالبيع والشراء كذلك يمكن أن يقال إنه يخرج خمس الموجود *.
وعلى ما ذكر يجب إخراج الخمس الموجود وإن لم يكن بانفراده
مصداقا للمختلط أو كان مختلطا ولكن لم يكن واجدا لشرائطه * * ولكن
كان مع ملاحظة ما في ذمته كذلك، ويكفي ذلك في براءة الذمة * * *
407

وليس عليه الاسترضاء ممن عامل معه بالمختلط *، لكن لا يترك
الاحتياط بإعطاء الأكثر * *.
الرابعة والعشرون: إذا كان في المختلط (الذي يحتمل أن يكون
الحرام فيه زائدا على الخمس) خمس لسبب آخر - كالأرباح
والمعادن - فالمشهور بينهم عدم الاكتفاء بإخراج الخمس * * *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 76.
(2) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص 263.
(3) ص 361.
(4) الوسائل: ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس
408



(1) الوسائل: ج 6 ص 353 ح 3 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) المصدر: ح 4.
(3) سورة التوبة: 104.
409



(1) سورة البقرة: 219.
(2) الوسائل: ج 6 ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
410

لكن في الاكتفاء به وجه *،
بل يمكن القول بالاكتفاء به في
الأوقاف العامة المقصود بها أن تصرف منافعه في سبيل الله تعالى * *.
وأما الزكاة وإن كان للاكتفاء بالخمس في المختلط منها وجه
أيضا * * * إلا أن فيها إشكال * * * *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 77.
411

ولو كان الحرام المخلوط مشتبها بين الزكاة والخمس والأوقاف
التي مصرفها التصدق على وجه التقرب أو بين الخمس والزكاة أو بين
الخمس والأوقاف المذكورة أو بين الزكاة والأوقاف أو بين بعض
مصارف الأوقاف والبعض الآخر أو بين سهم السادة والإمام عليه السلام أو بين
الخمس ومجهول المالك أو غير ذلك ففي جميع ذلك وإن كان في
الاكتفاء بالخمس وجه ربما يكون أقوى من صورة الاختلاط
بخصوص أحد العناوين المتقدمة *، إلا أن الاحتياط لا يترك.
412

وطريق الاحتياط إما بإعطاء حد الأكثر إلى المصرفين أو المصارف
الثلاثة أو بأن يعطى قيمة الأكثر لوكيل المصرفين أو الحاكم الشرعي.
وتكليف الحاكم هو التصالح بين المصرفين ولو بإعطاء النصف مثلا
إلى أحد المصرفين وإعطاء النصف الآخر إلى الآخر مع فرض قبول كل
منهما للمال وإعطائه الطرف الآخر بشرط المصالحة على النصف، وإن
لم يمكن فالقرعة *.
413

الخامسة والعشرون: الظاهر أنه لا يشترط في تعلق الخمس
بالمختلط شرائط التكليف من البلوغ والعقل وإن قلنا بعدم التعلق بسائر
أنواع مال غير المكلف *.

(1) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص 270.
414



(1) الوسائل: ج 6 ص 54 ح 2 من ب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
415

السادسة والعشرون: لعل الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في
غير المختلط بالحرام من سائر موارد الخمس أيضا *، فيجوز بل يجب
على الولي إخراجه من مالهما.

(1) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) المصدر: ص 349 ح 4.
(3) المصدر: ص 349 ح 5.
(4) سورة الأنفال: 41.
(5) الوسائل: ج 6 ص 350 ح 6 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(6) الوسائل: ج 6 ص 338.
(7) راجع الوسائل: ج 6 ص 54 الباب 1 و ص 57 الباب 2 و ص 59 الباب 3 من أبواب من
تجب عليه الزكاة.
416



(1) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(2) مثل ما في المصدر: ص 359 ح 9.
(3) المصدر: ص 54 ح 2 من ب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(4) الوسائل: ج 1 ص 32 ح 11 من ب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
417



(1) الوسائل: ج 6 ص 54 الباب 1 و ص 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة
(2) المصدر: ص 54 ح 2 من ب 1.
(3) الوسائل: ج 1 ص 30 ح 1 من ب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
(4) المستدرك: ج 14 ص 123 ح 2 من ب 37 من أبواب الوصايا.
(5) الوسائل: ج 13 ص 430 ح 8 من ب 44 من كتاب الوصايا.
(6) المصدر: ص 431 ح 11 و 12.
(7) المصدر: ص 431 ح 11 و 12.
418



(1) سورة الكهف: 49.
(2) سورة المؤمنون: 62.
(3) سورة المطففين: 7 و 9.
(4) سورة المطففين: 7 و 9.
(5) سورة المطففين: 18 - 20.
(6) سورة الأسراء: 71.
(7) سورة الحاقة: 25.
(8) سورة الانفطار: 11.
(9) الوسائل: ج 1 ص 35، الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات.
(10) سورة البقرة: 183.
(11) سورة الأنبياء: 105.
419



(1) الوسائل: ج 1 ص 32 ح 11 من ب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
(2) الوسائل: ج 19 ص 66 ح 2 من ب 36 من أبواب القصاص في النفس.
(3) رجال الكشي: ج 2 ص 597.
(4) الوسائل: ج 1 ص 32 ح 12 من ب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
420

ولعل الاحتياط أن يصالح الولي بشئ من ماله للمولى عليه بشرط
أن يؤدي الخمس من جانبه ويجعل اختيار فسخها لنفسه بعد البلوغ أو
رفع الجنون *.
السابعة والعشرون: المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم عدم
اشتراط الحول في أصل وجوب الخمس، لكن يكون وجوبه موسعا إلى
آخر الحول - وإلى إخراج المؤونة - بالنسبة إلى أرباح المكاسب، * *

(1) الجواهر: ج 16 ص 79.
422



(1) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 2 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
423



(1) الوسائل: ج 6 ص 354 ح 1 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) في الصفحة السابقة.
(3) سورة الأنفال: 41.
(4) الوسائل: ج 6 ص 355 ح 1 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(5) المصدر: الباب.
424



(1) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
425

بل التوسعة إلى آخر العام ليست مختصة بمن يتجدد له بعد ذلك مؤونة
إلى حلول الحول *.
426



(1) العروة الوثقى: كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 72.
427

الثامنة والعشرون: لو تعجل في الأداء فبان كون المؤونة أكثر مما
ظنه فلعل الظاهر جواز الاسترداد مع وجود العين، والضمان مع التلف
أو الإتلاف في صورة العلم بالحال، وأنه خمس على وجه الاستعجال.
وكذا في صورة الاحتمال بأن احتمل كونه كذلك.
أما مع تخيل الخلاف بأن تخيل كونه غير الخمس أو كونه خمسا بعد
حلول الحول فلعل الظاهر أيضا الضمان إذا صرفه وانتفع به.
وأما مع الفرض المذكور والتلف من غير انتفاع ففي الضمان إشكال،
والأحوط التصالح *.
428



(1) في كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 79.
430

ولعل الأقرب عدم الضمان في الفرض المذكور *.
التاسعة والعشرون: يمكن أن يقال بجواز نقل الخمس بالبيع أو
الصلح أو الحوالة من جانب مستحقه ولو لم يكن وليا على الخمس - بأن
يكون مثلا هاشميا مستحقا له - من غير فرق بين الحول وبعده * *،
431

ولكن لا يخلو عن الإشكال *.
الثلاثون: الأحوط لمن ليست له مؤونة بعد ذلك: عدم التأخير بعد
الدخول في الشهر الثاني عشر * *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس
432

وإن تأخر عن ذلك فلا يتأخر عن العام *.
الحادية والثلاثون: في الأرباح المتدرجة هل يلاحظ لكل ربح سنة
(فيختص الربح الأول بإخراج المؤونة منه ويوزع في المشترك من دون
ملاحظة النسبة أو بملاحظة النسبة بالنسبة إلى أصل الربح أو بملاحظتها
بالنسبة إلى ما بقي بعد المؤونة أو يتخير في التوزيع وعدمه * *)

(1) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس
(2) الجواهر: ج 16 ص 80 و 81.
(3) الجواهر: ج 16 ص 80 و 81.
(4) المستمسك: ج 9 ص 531.
433



(1) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
435

أو يكون لمجموع الأرباح سنة واحدة يجب خمس ما زاد على المؤونة
بالنسبة إلى المجموع دفعة واحدة؟ ولعل الأصح هو الثاني *.
وهذا من غير فرق بين وجود أنواع مختلفة للتكسب وعدمه، ولا
بين اختلاف مبدأ كل نوع من التكسبات وعدمه، ولا بين كون بعض
الفوائد حاصلا بالتكسب وبعضها حاصلا قهرا أو كون جميع فوائده
حاصلا قهرا * *.
436

فلو أداه في رأس العام على النحو المتقدم من التقديم على الرأس
فلا إشكال فيه، وأما لو لم يؤده فلوجوب أداء المجموع في رأس السنة
من ابتداء الربح الثاني وجه *.
لكن الظاهر عدم كونه موجها ولا يجب عليه إلى السنة الآتية أن
437

يؤدي خمسا إلا ما وجب عليه من رأس السنة من أول الربح *.
الثانية والثلاثون: مبدأ الحول هل هو ظهور أول الربح أو من حين
الاكتساب أو يفصل بين التدريجيات والدفعيات أو بين ما يقرب من
أوان الاكتساب وغيره؟ وجوه * *.
438



(1) الجواهر: ج 16 ص 82.
(2) الجواهر: ج 16 ص 82.
(3) الجواهر: ج 16 ص 81.
(4) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري قدس سره: ص 215.
(5) في العروة: كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 60.
439



(1) ج 3 ص 142.
440

ولعل الأصح هو الأول، والمقصود أن ظهور أول الربح أول السنة،
من غير فرق بين أرباح النوع الأول من الاكتساب وغيره، وبين كون
الأول حصول الفائدة قهرا والثاني كان بالاكتساب أو بالعكس *.
الثالثة والثلاثون: المتداول بين الإمامية رضوان الله عليهم الاعتبار
بالسنة الجعلية.
ويمكن القول بحصولها بأداء الخمس في وسط السنة، وحينئذ يجوز
442



(1) الوسائل: ج 6 ص 348 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) المصدر: ص 338 الباب 2.
(3) مثل ما في المصدر: ص 348 ح 3 من ب 8.
443

له تأخير خمس باقي الربح إلى رأس السنة الجديدة *، فهل تستثنى منه

(1) الوسائل: ج 6 ص 354 الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) المصدر: ص 348 ح 3 من ب 8.
444

المؤونة التي حصلت في الخارج - قليلا كان أو كثيرا - أو تستثنى
المؤونة الخارجية إذا كانت بقدر المجموع أو أقل دون الكثيرة الخارجة
عن مقدار المجموع، أو يستثنى مطلقا مقدار المجموع، أو لا تستثنى
المؤونة أصلا؟ وجوه، الأحوط هو الأخير *.
ومن مصاديق الأداء أن يأخذ المستحق تملكا ويقرضه على
المالك * *.
445

وهل تحصل السنة الجعلية بالمصالحة مع الحاكم الشرعي؟ * لا يبعد
ذلك إذا اطمأن الحاكم بجواز ذلك له من باب رضا الإمام عليه السلام، فإنه ولي
السهمين، وكان جائزا للمالك الأخذ بما يطمئن به الحاكم.
وأما بالقبض والإقباض من الحاكم الشرعي بعنوان الخمس - بأن
يأخذ من باب الخمس ويقرضه أيضا بعنوان أن يكون الخمس على
ذمته - فحصول السنة الجعلية محل إشكال * *.
446

وكذا إذا صالح الحاكم على انتقال الخمس من العين إلى الذمة *.
ومن ذلك يظهر أن نقل الخمس من العين إلى ذمة المالك لا يتوقف
على القبض والإقباض، بل يحصل بالمصالحة مع الحاكم فيصير
الخمس على ذمة المالك.
كما أنه يمكن القول بجواز تمليك شخص من يستحق التملك من
الهاشمي الفقير من دون القبض والإقباض ثم المصالحة معه بالذمة بعد
قبوله فيصير ما في ذمة المالك للشخص المذكور. وكذا مستحق التمليك
من السهم المبارك * *.
وهنا قسم ثالث وهو المصالحة أو القبض والإقباض القرضي بعنوان
فمقتضاه كونه كما في الخارج.
447

ملكية المصرف *. والظاهر حصول السنة الجعلية بذلك أيضا * *.
الرابعة والثلاثون: المدار في الحول هل هو القمرية مطلقا * * * أو
الشمسية كذلك (أي من غير فرق على كلا الوجهين بين الأداء في رأس
السنة الشمسية أيضا فلا تنقلب إليها على الأول، أو الأداء في رأس
السنة القمرية التي قبل الشمسية فلا تنقلب إلى القمرية بذلك، ومن غير

(1) ج 2 ص 119.
(2) السرائر: ج 1 ص 489.
(3) جامع الفروع: كتاب الخمس، المسألة 10 من الفصل الثاني من الباب الأول.
448

فرق بين أنحاء الربح مما يكون مداره على البروج الشمسية
- كالزراعات - وغير ذلك) * أو يفصل بين ما إذا كان الربح الحاصل له

(1) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 2 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
449



(1) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
450

على الحساب الشمسي وبين ما إذا كان على الحساب القمري، فالأول
كالزراعات وما يعطى من الأجرة على حساب البروج الشمسية،
451

والثاني كمن يؤجر دارا على حساب الأشهر القمرية *، أو يقال بكفاية
التقدير بكل من السنتين؟ * * وجوه، ولعل الأقرب هو الأخير، وهو العالم.
452

الخامسة والثلاثون: من كان استرباحه في سنة وصرف ما استفاده
في سنتين فقد يشكل في كون حوله سنة واحدة قمرية أو شمسية *،
ولعل الظاهر هو وجوب الخمس في رأس السنة من دون انتظار الربح
الجديد لكن بشرط أن يكون شغله وافيا بمؤونته في السنين الآتية،
.

(1) مصباح الفقيه: ج 3 ص 130
453



(1) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) المصدر: ص 348 ح 3.
455

أو كانت مؤونته موجودة من ماله السابق من إرث أو كسب *.
456

السادسة والثلاثون: لو أدى خمسه في رأس السنة وتأخر
الاسترباح عنها فالسنة الجديدة هل هي من انقضاء السنة الأولى أو من
أول الربح؟ وجهان *.
457

ولعل الأوجه هو الأول *، لكن إذا كان شغله واحدا بحسب العرف،

(1) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
458

وأما لو أعرض عن شغله فلعل الظاهر أنه من حصول الربح الحاصل له
من شغله الجديد *.
ولكن لا يترك الاحتياط بعدم حساب المؤونة المتخللة بين رأس
السنة التي أدى خمسها وبين الاسترباح أصلا وأداء الخمس في السنة
الثانية بعد حلول الحول من حين أدائه في السنة الأولى وأداء خمس
الربح المتخلل بين آخر السنة المنقضية على السنة الأولى وبين مضي
سنة على أول حصول الربح من السنة الثانية. وحينئذ فيصير سنته من
حين ظهور الربح في أول الثانية.
السابعة والثلاثون: لا شبهة في التسامح في السنة في الجملة * *.
ولكن لا يترك الاحتياط بعدم التأخير.
459

الفصل الثاني
في مصرف الخمس
المشهور * أن الخمس يقسم ستة أقسام: ثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله، وهي
سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى - وهو صلى الله عليه وآله الإمام - وبعده للإمام
القائم مقامه، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل من أقاربه صلى الله عليه وآله * *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 84.
(1) الجواهر: ج 16 ص 88.
461



(1) سورة الأنفال: 41.
(2) الوسائل: ج 6 ص 356 ح 2 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
462



(1) رجال النجاشي: ص 142 تحت الرقم 370.
(2) أي (بين من جعله الله له تعالى) على ما يستفاد من الصدر. منه قدس سره.
(3) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
464



(1) الوسائل: ج 6 ص 359 ح 9 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
465



(1) الوسائل: ج 6 ص 360 ح 12 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
466



(1) سورة الأنفال: 41.
(2) الوسائل: ج 6 ص 355 ح 1 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
467



(1) في الوسائل (حقا) بدل (جميعا).
(2) هكذا في الوافي: ج 10 ص 326 ح 7 من ب 38 والتهذيب: ج 4 ص 128 ح 1 من
ب 37، لكن في الوسائل: ج 6 ص 356 ح 3 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس: (أخذ كما
أخذ الرسول صلى الله عليه وآله). والأصح هو الأول كما لا يخفى. منه قدس سره.
(4) الوسائل: ج 6 ص 356.
469



(1) في ص 467.
470



(1) الوسائل: ج 6 ص 359 ح 9 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(2) سورة الشورى: 23.
(3) سورة سبأ: 47.
(4) الوسائل: ج 18 ص 19 ح 9 من ب 5 من أبواب صفات القاضي.
(5) في ص 468.
(6) المستدرك: ج 7 ص 289 ح 6 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
471



(1) سورة الأسراء: 26.
(2) مثل ما في الوسائل: ج 6 ص 366 ح 5 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(3) سورة النحل: 90.
472

مسألة: الظاهر عندهم أن المقبوض من سهم الإمام ينتقل إلى
وارثه عليه السلام، بخلاف غير المقبوض ولو كان منطبقا عليه في زمان حياته *.

(1) سورة الأسراء: 26.
(2) سورة الشورى: 23.
(3) ج 1 ص 135.
(4) ج 16 ص 87.
(5) الوسائل: ج 6 ص 374 ح 6 من ب 2 من أبواب الأنفال.
473



(1) في ص 467.
(2) في الصفحة السابقة.
(3) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
474



(1) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
475

مسألة: الأشهر * أنه يعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبد
المطلب بالأبوة، فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا شئ من الخمس * *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 90.
(2) الجواهر: ج 16 ص 90 - 91.
476



(1) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(2) الجواهر: ج 16 ص 91.
(3) سورة الأحزاب: 4 - 5.
477



(1) الجواهر: ج 16 ص 92.
481

الخامس: أنه لو كان أحد الانتسابين كافيا يحصل العلم الإجمالي إما بحرمة
مسألة: المعروف من مذهب الأصحاب أنه لا يجب استيعاب
أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة، بل لو اقتصر من كل طائفة على
واحد جاز *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 101.
482



(1) العروة: كتاب الخمس، الفصل الثاني، المسألة 2.
(2) الشرائع: ج 1 ص 136.
(3) الجواهر: ج 16 ص 101.
(4) المصدر: ص 108.
483



(1) الوسائل: ج 6 ص 362 ح 1 من ب 2 من أبواب قسمة الخمس.
(2) سورة النساء: 11.
484



(1) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(3) المصدر: ص 359 ح 9.
(4) الوسائل: ج 2 ص 991 ح 1 من ب 21 من أبواب التيمم.
(5) المصدر: ح 7 من ب 20.
486



(1) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 360 ح 12 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(3) الوسائل: ج 6 ص 184 ح 3 من ب 28 من أبواب المستحقين للزكاة.
489

مسألة: مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم، وذريته محصورة
في من ولده عبد المطلب، وهم بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي
لهب *.

(1) ج 1 ص 136.
(2) الجواهر: ج 16 ص 104.
(3) سورة الشعراء: 214.
492



(1) الوسائل: ج 6 ص 359 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 359 ح 9 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس و ص 337 ح 2 من ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس و ص 187 ح 7 من ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الوسائل: ج 6 ص 185 ح 1 من ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) الوسائل: ج 6 ص 186 ح 3 من ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة.
(5) المصدر: ص 355 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(6) المصدر: ص 355 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(7) المصدر: ص 351 ح 8 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
493

مسألة: قيل إنه يصدق مدعي النسب *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 386 ح 21 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(2) الوسائل: ج 6 ص 356 ح 2 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(3) الوسائل: ج 6 ص 359 ح 9 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(4) الجواهر: ج 16 ص 105.
(5) الجواهر: ج 16 ص 105.
(6) في ص 347 و 348.
494



(1) الجواهر: ج 16 ص 105.
495



(1) الجواهر: ج 16 ص 106.
(2) كتاب الخمس، الفصل الثاني، المسألة 4.
496



(1) الوسائل: ج 6 ص 27 ح 1 من ب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(2) الوافي: ج 10 ص 379.
(3) سورة الأسراء: 26.
498



(1) الكافي: ج 4 ص 47 ح 7.
499



(1) الوسائل: ج 18 ص 179 ح 2 من ب 9 من أبواب كيفية الحكم.
(2) الوسائل: ج 18 ص 178 ح 1 من ب 9 من أبواب كيفية الحكم.
501



(1) الخصال: باب الثلاثة ح 195 والوسائل: ج 18 ص 168 ح 6 من ب 1 من أبواب كيفية
الحكم.
502

وهو لا يخلو عن وجه إذا لم يكن مقرونا بما يوجب التهمة، والأحوط
مع ذلك اعتبار الظن الفعلي، وأحوط منهما مع ذين الأمرين المسبوقية
في أخذ الخمس، وأحوط من الكل اقتران ما ذكر بالحلف.
والظاهر اعتبار دعوى الفقر في الخمس والزكاة على طبق ما مر *،
لكن الأحوط الذي لا يترك في المسبوق بالغنى هو الوثوق أو الحلف * *.

(1) العروة: كتاب الخمس، الفصل الثاني، المسألة 4.
503

مسألة: الظاهر اختصاص نصف الخمس ببني هاشم، ولا يشترك فيه
بنو مطلب *،

(1) ج 16 ص 107.
(2) الوسائل: ج 6 ص 191 الباب 33 من أبواب المستحقين للزكاة.
504

فكيف بضم بني مطلب، مع أن ذلك خلاف مقتضى الدليل، إذ لا فرق من جهة

(1) الوسائل: ج 6 ص 193 ح 5 من ب 34 من أبواب المستحقين للزكاة.
505

خلافا لما يحكى عن بعض الأصحاب *.
مسألة: يجب إعطاء الخمس للإمام عليه السلام في عصر الحضور * *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 192 الباب 34.
(2) في ص 504.
(3) الجواهر: ج 16 ص 109.
506



(1) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 2 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) المصدر: ح 3.
(3) المصدر: ص 349 ح 5.
(4) المصدر: ص 351 ح 8.
(5) الوسائل: ج 6 ص 353 ح 3 من ب 10.
(6) المصدر: ص 356 ح 3 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(7) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
507

.

(1) الوسائل: 6 ص 362 ح 1 من ب 2 من أبواب قسمة الخمس.
(2) المصدر: ص 363 ح 1 من ب 3.
(3) المصدر: ص 364 ح 2 من ب 3
508

والظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه في عصر الغيبة * بالنسبة
إلى النصف من الخمس الذي هو سهم السادة،

(1) العروة: كتاب الخمس، الفصل الثاني، المسألة 7.
509



(1) المستمسك: ج 9 ص 585 - 586.
(2) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 2 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 2 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(5) كما في المصدر: ص 356 ح 3 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(6) الوسائل: ج 6 ص 359 ح 9 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
510



(1) العروة: كتاب الخمس، الفصل الثاني، المسألة 7.
(2) سورة الأنفال: 41.
(3) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و ص 355 الباب 1
من أبواب قسمة الخمس.
(1) الوسائل: ج 6 ص 375 الباب 3 من أبواب قسمة الخمس.
511

بل الاحتياط بالاستيذان لعله خلاف الاحتياط *.
نعم، الأولى والأحوط تكفل تلك المصلحة من قبل فقيه عادل
مجتنب للهوى مطيع لأمر المولى بحيث يحفظ إكرامهم * *.
مسألة: لعل الظاهر جواز إعطاء الخمس للهاشمي إذا كان محترفا
أو ذا ضيعة أو دار ولا تكفي منافعه لمؤونة سنته وإن كان المال بنفسه
512

كافيا لذلك *.

(1) الجواهر: ج 15 ص 304 - 307
(2) الجواهر: ج 15 ص 304 - 307
513



(1) سورة الأنفال: 41.
(2) الجواهر: ج 15 ص 297.
(3) الوسائل: ج 6 ص 363 ح 1 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس.
514



(1) الوسائل: ج 6 ص 364 ح 2 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 161 ح 1 من ب 9 من أبواب المستحقين للزكاة.
515



(1) الوسائل: ج 6 ص 158 الباب 8 و ص 161 الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل: ج 6 ص 164 ح 1 من ب 12 من أبواب المستحقين للزكاة.
516



(1) الوسائل: ج 6 ص 159 ح 4 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة.
517



(1) الوسائل: ج 6 ص 162 ح 3 من ب 9 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل: ج 6 ص 158 ح 1 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة.
518



(1) في الفصل السادس من كتاب الزكاة، المسألة 1.
(2) الجواهر: ج 15 ص 308 - 309.
519

لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان رأس ماله كافيا لقوت عمره
المتعارف *، بل الأحوط بل لعل الظاهر استثناء ما إذا كان قابلا للتبديل
بما يفي ربحه بمؤونة سنته إذا لم يكن التبديل حرجيا * *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 و ص 359 ح 9 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(2) الجواهر: ج 15 ص 311.
(3) العروة: كتاب الزكاة، الفصل السادس، المسألة 1.
(4) الجواهر: ج 15 ص 311
520

ولعل الظاهر إلحاق من يريد الاحتراف بمن هو محترف فعلا في
جميع ما ذكر *.

(1) في ص 515.
(2) الجواهر: ج 15 ص 311.
521

وأما من لا يقدر على الاحتراف أصلا وهو مالك لقوت سنته أو
يكون محترفا وهو مالك لقوت سنته بالاحتراف ولكن يحتاج إلى الزكاة
أو الخمس في السنين الآتية فهل يجوز له أخذهما مطلقا، أو يفصل بين
اليأس من أخذهما بعد ذلك وغيره، أو يفصل بين الخمس والزكاة؟
وجوه. الأحوط ترك الأخذ لمن يطمئن بالعثور عليهما بعد ذلك وجواز
الأخذ خصوصا في الخمس للآيس عن ذلك بحسب العادة *.

(1) في ص 517.
(2) الوسائل: ج 6 ص 160 ح 7 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة.
522



(1) في ص 522.
(2) سورة التوبة: 60.
(3) في ص 518.
(4) سورة التوبة: 60.
(5) في ص 522.
524



(1) سورة التوبة: 60.
525



(1) الوسائل: ج 6 ص 178 الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) المصدر: ص 179 ح 3 من ب 24.
(3) الوسائل: ج 6 ص 180 ح 8 و 9 من ب 24 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) الوسائل: ج 6 ص 180 ح 8 و 9 من ب 24 من أبواب المستحقين للزكاة.
526



(1) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(2) المصدر.
527



(1) في ص 518.
(2) في ص 522.
(3) في ص 526.
528

مسألة: هل يجوز أخذ الزكاة والخمس للقادر على الاحتراف من
الصنائع والأعمال البدنية أو لا يجوز ذلك؟ فيه خلاف بينهم *.

(1) الجواهر: ج 15 ص 312 - 314.
(2) الوسائل: ج 6 ص 159 ح 2 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة.
529



(1) الوسائل: ج 6 ص 160 ح 8 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة عن معاني الأخبار: ص 262.
(2) الوسائل: ج 6 ص 161 ح 11 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) المستدرك: ج 3 من الطبعة الحجرية ص 692 (الفائدة الخامسة).
530



(1) الوسائل: ج 6 ص 159 ح 3 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل: ج 6 ص 159 ح 5 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) المصدر: ص 160 ح 9.
532



(1) الجواهر: ج 15 ص 313.
533



(1) الجواهر: ج 15 ص 312 - 314.
(2) سورة الأسراء: 38.
(3) سورة الأسراء: 31.
(4) سورة الأسراء: 32.
(5) سورة الأسراء: 33.
534



(1) ج 9 ص 220.
(2) في ص 532
(3) في ص 532
535

والأقوى عدم الجواز *

(1) المتقدم في ص 530.
(2) المتقدمين في ص 529 - 530.
(3) المتقدم في ص 530.
(4) ج 15 ص 314.
536

إلا بعد طرو العجز ولو بسوء الاختيار *.

(1) الجواهر: ج 15 ص 312 - 314.
(2) في العروة، كتاب الزكاة، أوائل الفصل السادس.
(3) مصباح الفقيه: ج 3 ص 88.
537



(1) مصباح الفقيه: ج 3 ص 88 - 89.
538



(1) الوسائل: ج 6 ص 3 ح 2 من ب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
539

مسألة: من يشتغل بمقدمات علم أو صنعة وليس له منافع يتعيش
بها فهل يجوز له أخذ الزكاة أم لا؟ فيه تفصيل، فإنه إن لم يكن قادرا
على الاكتساب غير ما اشتغل بمقدماته فيجوز له الأخذ منها ومن
الخمس.
وأما إذا كان التكسب حرجيا ففيه إشكال وإن كان الأقرب هو
الجواز *.

(1) في ص 527.
(2) المتقدم في ص 530.
(3) الوسائل: ج 6 ص 161 الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة.
540



(1) الوسائل: 6 ص 163 ح 1 من ب 11 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) المصدر: ص 159 ح 4 من ب 8.
(3) العروة: كتاب الزكاة، الفصل السادس، المسألة 4.
(4) المستمسك: ج 9 ص 225.
541

وأما إذا لم يكن التكسب حرجيا لا شأنا ولا حالا فلجواز أخذ
الزكاة وكذا الخمس للمشتغل بمقدمات علم أو صنعة يترقب منه زيادة
العوائد بحيث يقدم على ذلك العقلاء وجه *.
ويمكن الاحتيال لأخذهما بالنذر على الاشتغال بالمقدمات
المنظور منها العلم أو الصنعة،

(1) في ص 530.
543

أو الحلف مع وجود شرائط انعقادهما *.
مسألة: هل يجوز للمشتغل بالعلوم الدينية من المعارف والفقه
والتفسير والحديث ومقدمات ذلك من الأدبيات والأصول أن يأخذ من
الزكاة أو الخمس أم لا * *؟ فيه وجوه، ومقتضى الاحتياط الأخذ من
السهم المبارك بالاستيجار مع القطع بالرضا وعدم الأخذ منه مع الشك
فيه ولكن يحلف على التفقه وعلى عدم أخذ السهم المبارك حتى يقطع
بجواز الأخذ من الزكاة أو الخمس. وهو العالم.
544



(1) الجواهر: ج 15 ص 312 - 315.
(2) العروة: كتاب الزكاة الفصل السادس، المسألة 8.
(3) المستمسك: ج 9 ص 226 - 227.
545



(1) الوسائل: ج 6 ص 161 ح 1 من ب 9 من أبواب المستحقين للزكاة.
546



(1) الوسائل: ج 6 ص 160 ح 6 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة.
547

مسألة: الظاهر أن ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من نصف الخمس
فهو للإمام عليه السلام، وعلى فرض النقصان كان عليه أن يمونهم *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 109.
(2) الوسائل: ج 6 ص 363 ح 1 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس.
(3) المصدر: ص 364 ح 2.
548

والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين عصر الحضور والغيبة *.
فرع: هل المقصود بالإعواز والفضل هو بعد فرض العمل بالجعل
الإلهي في باب الخمس، أو بعد ملاحظة جميع ما يعطي من الخمس إلى

(1) سورة الأنفال: 41.
(2) الجواهر ج 16 ص 111.
549

وقت الملاحظة، أو بالنسبة إلى ما بيد كل من يعطي الخمس من المالك
أو وكيله أو المجتهد الذي يعطي الخمس، أو يلاحظ الحرج والسهولة؟
لعل الأقرب هو الأخير *.
مسألة: لعل الظاهر جواز أن يأخذ الهاشمي من الخمس بمقدار
550

الاستغناء *،

(1) في ص 513.
(2) الوسائل: ج 6 ص 161 ح 1 من ب 9 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) مثل ما في الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
551



(1) الوسائل: ج 6 ص 178 الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الجواهر: ج 15 ص 318.
(3) في ص 522.
(4) في ص 526.
552



(1) الوسائل: ج 6 ص 184 ح 3 من ب 28 من أبواب المستحقين للزكاة.
553

ولو قلنا بأن ملاك الفقر أن لا يكون مالكا لقوت سنته *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 363 ح 1 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس.
(2) المصدر: ص 358 ح 8 من ب 1.
(3) الوسائل: ج 6 ص 178 الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة.
554

ثم إن أخذ الخمس لجعله رأس مال لا يكفي عوائده لقوت سنته ثم
الأخذ لجعله كذلك حتى يكفي عوائده لقوت سنته في كل سنة إذا كان
فقيرا غير مالك لقوت سنته واضح جدا.
وأخفى من الكل أن يأخذ للإعاشة من ليس له القدرة على جعله
رأس المال ولكن يكون ذلك لداع عقلائي غير الحرص وجمع المال *،
وأما الأخذ حرصا ولجمع المال ففيه إشكال * * في باب الزكاة، وإن
كان الأقرب هو الإعطاء في باب الخمس إلا أن يكون في البين من هو
أحق بالخمس * * *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 158 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الجواهر: ج 15 ص 318.
(3) في ص 551.
(4) في ص 552 و 526.
(5) في الصفحة السابقة
(6) في الصفحة السابقة
555

ثم إنه لا يجوز له الأخذ زائدا على مقدار الاستغناء ولو بعوائده ولو
دفعة *.

(1) كتاب الزكاة، الفصل السادس، المسألة 2.
556

* إذ لا فرق عرفا وعقلا بين الدفعة والتدريج، فإعطاء أزيد مما يحتاج إليه
مسألة: هل يجوز للهاشمي الفقير أخذ الخمس بمقدار ما يجوز له
ثم إعطاؤه لغير المستحق ممن أخذ عنه أو غيره أو لا يجوز ذلك أو
فيه تفصيل؟ ولعل الظاهر هو الجواز إذا علم عدم محرومية مستحق
آخر من الأخذ الثاني بعد الأخذ الأول والإعطاء *.

(1) الجواهر: ج 15 ص 318.
(2) المتقدم في ص 527.
557



(1) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
558



(1) في ص 557.
(2) العروة: كتاب الزكاة، المسألة السادسة عشرة من الختام.
559



(1) العروة: كتاب الزكاة، المسألة السادسة عشرة من الختام.
561



(1) العروة: كتاب الزكاة، المسألة السادسة عشرة من الختام.
562



(1) ج 9 ص 368.
563

مسألة: لا إشكال في عدم كفاية العزم على السفر إذا كان لضرورة
- كالمعالجة ونحوها - في صدق ابن السبيل وجواز الأخذ من الخمس
من باب انطباق ذلك العنوان *.
مسألة: إذا خرج المسافر عن وطنه ويريد البعد عنه والخروج
لمقصد ضروري - كالمعالجة أو وجدان الضال - وليست له نفقة الذهاب
ففي الاستحقاق من سهم ابن السبيل إشكال * *. نعم، الظاهر أنه يجوز
دفع الخمس إليه للفقر، فإنه حينئذ فقير إلى ذلك، كما أن الظاهر

(1) الجواهر: ج 15 ص 373.
(2) الجواهر: ج 15 ص 373.
(3) ج 16 ص 112.
565



(1) ج 15 ص 373.
(2) كتاب الزكاة، الفصل السادس، (الثامن).
(3) الوسائل: ج 6 ص 145 ح 7 من ب 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
566

جواز الإعطاء من سهم ابن السبيل للمراجعة إلى وطنه *.
مسألة: الظاهر عدم اعتبار كونه فقيرا في بلده * *. ولا فرق في ذلك
بين كونه في بلده معدما لمخارج سفره أو كان واجدا له ولكن لا طريق

(1) الجواهر: ج 16 ص 112.
567



(1) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 158 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
568

للوصول إليه *.
مسألة: قد اشترط غير واحد من الأصحاب - بل الخلاف غير
معلوم - عدم التمكن من الاعتياض ببيع أو استدانة * *، ولكن لعل
الظاهر التفصيل بين ما كان عوض الدين والمبيع مملوكا له زائدا
على مؤونته فالاشتراط واضح إذا لم يكن فيه حرج، وإلا كان

(1) ج 15 ص 373.
(2) كتاب الزكاة، الفصل السادس، (الثامن).
(3) في ص 566.
569

الأقرب عدم الاشتراط. وأما الاستيهاب فالظاهر عدم لزومه ولو لم
يكن حرجيا *.
مسألة: ذهب الأصحاب إلى اشتراط أن لا يكون السفر في معصية
الله * *.

(1) الجواهر: ج 15 ص 376.
(2) في ص 566.
570



(1) الجواهر: ج 15 ص 376.
(2) الجواهر: ج 16 ص 113.
571



(1) الوسائل: ج 6 ص 145 ح 7 من ب 1 من أبواب المستحقين للزكاة
572

مسألة: يدفع إلى ابن السبيل من الخمس بالمقدار اللائق بحاله.
وإذا كان ذلك مرددا بين الأقل والأكثر فالظاهر هو الاقتصار على
الأقل *.
ولو أعطي الأكثر مشروطا بصرفه في الأكثر أجرة ففيه إشكال * *.

(1) الوسائل: ج 15 ص 30 ح 4 من ب 20 من أبواب المهور.
573

وأما إذا أعطي عين المركوب أو استؤجر له أكثر أجرة وكان ذلك
متعارفا فالظاهر أنه خال عن الإشكال *.
مسألة: لعل الظاهر جواز أن يقرض ابن السبيل ما أخذه ثم
الأخذ عنه وصرفه في مصارف الطريق * *.

(1) البحار: ج 2 ص 272 ح 7 من ب 33 من كتاب العلم.
574

مسألة: لا ينبغي الإشكال في عدم جواز إعطاء مخارج ما يصرفه
في ما لا يتوقف الرجوع إلى وطنه إليه ولا يكون العود إلى الوطن بعد
ذلك مستلزما للمحذور أيضا، كأن يقيم مدة لاشتراء الكتب مثلا، فليس
ثمن الكتب ولا مدة إقامته لاشتراء الكتب محسوبا من مصرف ابن
السبيل *.
وأما إذا كان ما يصرفه مما يكون دخيلا في الرجوع إلى الوطن لكن
لا يكون مما يتوقف عليه الرجوع بل كان دخله من جهة الوقوع في
المحذور على تقدير الرجوع ولا يكون إلزامه بالبعد من باب الفقر بل
لا بد له من البعد ولو لم يكن فقيرا - كالمريض الذي ينحصر علاجه
بالبقاء في بلد غير وطنه - ففيه إشكال، إلا أن الظاهر عدم الاحتساب
575

من ابن السبيل *.
وكذا إذا كان البقاء من جهة الفقر ولكن ليس تأمين ذلك من
مقدمات الرجوع بل يكون البقاء من جهة توجه المحذور بعد الرجوع،
كالذي فر من ديونه الكثيرة من وطنه * *. والظاهر أنه لا ينبغي
الإشكال في أن ما يتوقف عليه الرجوع إلى وطنه (من صرف مال في
شئ، أو في مدة لتحصيله، كتحصيل التذكرة أو الإجازة للخروج عن
مملكته إلى أخرى) يصرف فيه من ابن السبيل * * *.
ثم الظاهر جواز إعطاء المحتاج إلى الأمور المذكورة (من المعالجة
576

وأداء الدين وأمثال ذلك وما يصرف في مدة إقامته لذلك) من سهم
الفقراء *.
مسألة: الذي يجوز الأخذ لابن السبيل هو مقدار الكفاية إما
للوصول إلى الوطن أو إلى المكان الذي يمكن له الاعتياض بمال يكفيه
أو الاستدانة بالشرط المتقدم * *.
مسألة: لو فضل شئ مما أخذه ابن السبيل مما ينفد في السفر
- كالنقود والمأكولات - أو لا ينفد بل يبقى عينه (كالدابة أو المركب
المتعارف تملكه للسير أو غير ذلك من الثياب والفروش) فالمشهور أنه
577

يرد *،

(1) الجواهر: ج 15 ص 376.
(2) الجواهر: ج 15 ص 377.
578

ومقتضى الدليل عدم لزوم الرد في الخمس، وإن كان الأحوط الرد
خصوصا في مثل الدابة التي تكفي منفعتها للوصول إلى الوطن.
ثم إنه على تقدير الرد لزوما أو من باب الاحتياط فالمستفاد من
الجواهر أن في المسألة قولين: أحدهما الرد إلى المالك أو وكيله، فإن
تعذر فإلى الحاكم. ثانيهما تعين الرد إلى الحاكم *. ولعل الظاهر جواز
الرد إلى المستحق منه أو الحاكم إن لم يستلزم التأخير في الأداء.
وعلى هذا الفرض هل يجوز الصرف في مصرف الزكاة على وجه
الإطلاق أو لا بد من الصرف في خصوص

(1) الوسائل: ج 6 ص 145 ح 7 من ب 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الجواهر: ج 15 ص 377.
580

سهم ابن السبيل؟ وجهان، الأحوط إن لم يكن الأظهر هو الثاني *.
والأحوط كونه بإذن الحاكم والمالك أيضا، والله العالم.
مسألة: في الغارمين من الهاشميين وجوه:
الأول: جواز الصرف في أداء دينهم من الزكاة والخمس، وتمليك
الخمس لهم في أداء الدين.
الثاني: عدم جواز ذلك كله. وهو ضعيف جدا.
الثالث: عدم جواز الصرف من الزكاة، وجواز الأمرين من الخمس.
الرابع: جواز إعطائهم من الخمس لأداء الدين، وعدم جواز أداء
دينهم من الخمس من دون تمليكهم ومن دون رضا المديون بذلك.
582

الخامس: جواز تمليكهم الخمس للأداء وجواز أداء الدين من
الخمس مع رضا المديون بذلك.
ولعل الأظهر هو الثالث، * لكن الأحوط التمليك بشرط أن يؤدي به
الدين، ولا يعطى بعد ذلك إن لم يف المديون بالشرط ولم يكن له عذر
شرعي في ذلك.
583



(1) الوسائل: ج 15 ص 30 ح 4 من ب 20 من أبواب المهور.
(2) الوسائل: ج 15 ص 30 ح 4 من ب 20 من أبواب المهور.
584

مسألة: هل يجوز نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر أم لا؟ الظاهر
هو الجواز مع فرض الرضا بذلك من عدة ينطبق المال عليهم، إذا فرض
عدم رجحان التقسيم في المحل على النقل ولو من حيث وجود الخمس
في المحل *.
585



(1) الوسائل: ج 6 ص 183 ح 1 من ب 28 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) المصدر: ص 197 ح 1 من ب 38.
(2) المصدر: ص 195 الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة.
586



(1) الوسائل: ج 6 ص 362 ح 1 من ب 2 من أبواب قسمة الخمس.
587

وأما إذا كان مراعاتها لازمة شرعا فلا إشكال في لزومها، كما إذا
خيف من تركها تلف النفس *.
وإن كان النقل على وفق المصلحة وكان أرجح ولكن كان مخالفا
لرضا مستحقي البلد وخارجه فالظاهر عدم الجواز * *.

(1) في ص 586.
588

ولا يخفى أن الأقسام الأربعة جائية في التأخير، فإنه قد يكون
مقرونا بالمصلحة والرضا، وقد يكون فاقدا للمصلحة والرضا، وثالثة
يكون فاقدا للرضا وواجدا للمصلحة، فالظاهر أنه جائز في الأول
وغير جائز في الأخيرين. وقد يكون واجدا للرضا وفاقدا للمصلحة،
فالأحوط فيه ترك التأخير، كما مر في النقل *.
مسألة: الظاهر أنه لا إشكال في الضمان إذا تلف الخمس في يده
ولم يكن تأخيره جائزا له، بأن كان المستحق موجودا أو غير راض
ببقائه عنده أو لم يحرز ذلك * *.
والظاهر عدم الضمان إذا كان التأخير واجبا عليه * * *.

(1) في ص 587.
(2) الوسائل: ج 6 ص 198 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة.
589



(1) الوسائل: ج 13 ص 228 ح 4 من ب 4 من أبواب الوديعة.
(2) الوسائل: ج 13 ص 270 ح 1 من ب 28 من أبواب الوديعة.
590



(1) الوسائل: ج 6 ص 298 ح 1 من ب 39 من أبواب المستحقين للزكاة.
591

لكن الأحوط هو الاستيذان من بعض المستحقين في التأخير.
وأحوط منه الاستيذان منه ومن الحاكم الشرعي. وأحوط منهما أخذ
الوكالة عن بعض المستحقين في النقل إليه من باب الخمس، ثم التأخير
إلى أن يوصله إليه أو إلى مستحق آخر *. وأحوط من الكل أن يكون

(1) الوسائل: ج 6 ص 199 ح 4 من ب 39 من أبواب المستحقين للزكاة.
592

ذلك أيضا بإذن الحاكم * على نحو لا يكون مخالفا لحرمة المستحق.
وأما إذا وجد المستحق وأخر أداءه لبعض المصالح وكان ذلك
بإحراز الرضا من عدة من المستحقين فكان جائزا، ففي الضمان
وعدمه إشكال * *.

(1) في ص 591.
593



(1) مثل ما في الوسائل: ج 6 ص 198 و 199 من خبر 3 و 4 و 5 و 6 من ب 39 من أبواب
المستحقين للزكاة.
(2) المصدر: ص 199 ح 5.
(2) الوسائل: ج 6 ص 199 ح 6 من ب 39 من أبواب المستحقين للزكاة.
594

ولعل الأظهر هو الضمان.
وطريق التخلص عن الضمان في تلك الصورة هو الاستيذان عن
المستحق. والأحوط الجمع بينه وبين الاستيذان من الحاكم. وأحوط
منهما أخذ الوكالة عن المستحق لنقل الخمس إليه بإذن الحاكم، كما
تقدم في فرض الحكم بعدم الضمان.

(1) في ص 592.
(2) المتقدم في ص 591.
(3) المتقدم في ص 591.
595

مسألة: قال في الشرائع: الإيمان معتبر في المستحق على تردد (1) * *.

(1) الشرائع: ج 1 ص 136.
(2) الجواهر: ج 16 ص 115.
(3) الوسائل: ج 6 ح 8 من ب 5 6 ح 8 من ب 5 أبواب المستحقين للزكاة.
(4) الوسائل: ج 6 ص 153 ح 8 من ب 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
596



(1) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 153 ح 8 من ب 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الوسائل: ج 6 ص 153 ح 7 من ب 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
597



(1) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
598



(1) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
599



(1) رجال النجاشي: ص 337 تحت الرقم 901.
(2) الوسائل: ج 6 ص 153 ح 8 من ب 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
600

ولعل الظاهر اعتباره *.
مسألة: لا يعتبر العدالة في مستحق الزكاة والخمس * *.
601



(1) الجواهر: ج 16 ص 115.
(2) الشرائع: ج 1 ص 123.
(3) الجواهر: ج 15 ص 388 - 389.
602



(1) الوسائل: ج 6 ص 168 ح 6 من ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) ج 15 ص 390.
(3) الوسائل: ج 6 ص 171 ح 1 من ب 17 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) ج 9 ص 284.
603



(1) الوسائل: ج 17 ص 300 من ب 34 من أبواب الأشربة المحرمة.
604

وأما اشتراط عدم كون الآخذ معلوم الفسق أو عدم كونه متجاهرا
بالفسق فلعل الأحوط في بعض الموارد اعتباره وإن كان الأصح عدم
الاعتبار في الزكاة والخمس *.
نعم، الأحوط عدم إعطاء الزكاة لشارب الخمر، القدر المتيقن منه
مدمنه * *.
وأما إذا صدق على الإعطاء في البابين عنوان الإعانة على الإثم أو
كان عدم الإعطاء مصداقا للنهي عن المنكر فلا يجوز الإعطاء * * *.

(1) في ص 603.
605

لكن صدق الإعانة في ما يعلم بصدور الإثم منه على كل حال ولو
مع العلم بصرف ما يأخذه في ذلك مشكل *، لكن الظاهر صدقها في
صورة العلم بحصول الإثم بذلك وإن كان لا يريده فعلا * *. ولا دليل
على الحرمة في صورة الشك.
وأما في النهي عن المنكر فبعد العلم بالمنكر أو العزم عليه لا بد من
النهي، بترك الإعطاء ولو مع احتمال التأثير * * *.
والظاهر عدم الصحة أيضا لو كان المعطي متوجها إلى ذلك * * * *.
والحرمة بالنسبة إلى صورة انطباق النهي عن المنكر في ما إذا كان

(1) ج 9 ص 284.
606

الكف عن الأداء مصداقا منحصرا لذلك *.

(1) ولعله البهشمية، القائلون بأن كلامه تعالى مخلوق...
(2) الوسائل: ج 6 ص 155 ح 16 من ب 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
607

مسألة: يشترط في مستحق الزكاة أن لا يكون ممن يجب إنفاقه
على المالك، فلا يجوز له أن يعطي زكاته لمن يجب عليه نفقته إما بأن
يكون مقصوده امتثال الأمر بالزكاة والإنفاق بإعطاء واحد أو كان
المقصود إعطاءه زكاة لئلا يحتاج إلى النفقة *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 171 ح 2 من ب 17 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الجواهر: ج 15 ص 391 - 392.
608



(1) الجواهر: ج 15 ص 395.
(2) الوسائل: ج 6 ص 165 ح من ب 13 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) المصدر: ص 166 ح 4.
609

ولو لم يكن قادرا على الإنفاق فالظاهر جواز إعطاء الزكاة *.

(1) المستمسك: ج 9 ص 289.
(2) الوسائل: ج 2 ص 1061 ح 1 من ب 41 من أبواب النجاسات.
610

.

(1) العروة: كتاب الزكاة، الفصل السابع، المسألة 19.
(2) الوسائل: ج 6 ص 166 ح 3 من ب 13 من أبواب المستحقين للزكاة
611



(1) الوسائل: ج 6 ص 165 ح 2 من ب 13 من أبواب المستحقين للزكاة.
612



(1) الوسائل: ج 6 ص 167 ح 2 من ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الشرائع: ج 2 ص 570.
(3) الوسائل: ج 6 ص 168 ح 6 من ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) الوسائل: ج 6 ج 169 الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة
613

ومن ذلك يظهر جواز إعطاء الخمس في الصورة المذكورة أي
فرض عدم القدرة على الإنفاق *. والأحوط - لا سيما في الزكاة - عدم
الإعطاء أو يعطى فقيرا آخر فيعطي له.

(1) تعليقه العروة الوثقى: المسألة 19 من فصل أوصاف المستحقين للزكاة.
(2) المصدر: المسألة 5 من الفصل الثاني من كتاب الخمس.
(3) كتاب الزكاة، الفصل السابع، المسألة 19.
614

وأما إذا كان من يجب عليه الإنفاق قادرا عليه وباذلا له فالظاهر
أنه لا ينبغي الإشكال في عدم الجواز بالنسبة إلى الزوجة الدائمة *،
ولعل الظاهر عدم صحة الخمس بأن يقصد الإنفاق والخمس معا بإعطاء
واحد ولو بالنسبة إلى غير الزوجة ممن يجب نفقته على فرض الفقر * *.
وأما إذا كان المقصود به الخمس وكان المنفق عليه ممن يجب نفقته
على تقدير الفقر ففيه إشكال * * *.

(1) العروة: كتاب الخمس، الفصل الثاني، المسألة 5.
615



(1) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص 317 - 318.
(2) الوسائل: ج 6 ص 165 ح 1 من ب 13 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) المصدر: ص 166 ح 4.
(4) الوسائل: ج 6 ص 165 ح 2 من ب 13 من أبواب المستحقين للزكاة.
616



(1) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
617

والأحوط عدم الاعطاء من الخمس وإن لم يقم على ذلك دليل واضح

(1) الوسائل: ج 6 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(2) في ص 609.
619

في باب الخمس *.
والظاهر إلحاق كل من يجب نفقته عليه بالشرط أو بالنذر والحلف
- بنحو الإطلاق أو على تقدير الفقر - بالزكاة في عدم جواز إعطائه
الزكاة * *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 354 الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
620

ولو لم يكن باذلا للنفقة على كل تقدير فهل يجزي الإعطاء من
الزكاة؟ فيه إشكال سيما في غير الزوجة *.
هذا في الزكاة، وأما في الخمس فمقتضى الإطلاق هو الكفاية * *.

(1) العروة: كتاب الزكاة، الفصل السابع، المسألة 12.
(2) ج 2 ص 69 (الوصف الثالث من أوصاف المستحقين).
621

ومن ذلك يظهر جواز إعطاء المديون الزكاة وكذا الخمس إلى
الدائن إذا كان مديونا بمقدار لو أدى دينه لصار الدائن غنيا *.
ولو كان من عليه الخمس مستحقا له فلعل الظاهر جواز الأخذ
لنفسه * *.
مسألة: هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة
عياله الواجبة نفقتها عليه أو دين لازم أو غير ذلك مما ليس داخلا في
عنوان التوسعة ويكون مصداقا للفقير قطعا أم لا يجوز؟ فيه إشكال * * *.
622



(1) ج 15 ص 399 و 401.
(2) الجواهر: ج 15 ص 399.
(3) في كتاب الزكاة، الفصل 7 (الثالث من أوصاف المستحقين) وفي المسألة 18 من لك الفصل.
623



(1) الوسائل: ج 6 ص 166 ح 1 من ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل: ج 6 ص 167 ح 2 من ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة.
625



(1) الوسائل: ج 6 ص 167 ح 2 من ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) المصدر: ص 168 ح 6.
626



(1) الوسائل: ج 6 ص 159 ح 4 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة.
627



(1) الجواهر: ج 15 ص 73.
(2) ج 2 ص 92، كتاب الزكاة، المسألة 106.
الجواهر: ج 15 ص 73.
628



(1) الوسائل: ج 6 ص 167 ح 3 من ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة.
629



(1) الوسائل: ج 6 ص 167 ح 3 من ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة.
630

ولعل الظاهر عدم الجواز فيه فكيف بصورة التوسعة التي لا يكون
صدق الفقر من تلك الجهة معلومة! *.
وأما الخمس فالظاهر هو الجواز في الصورة الأولى، وأما في مطلق
التوسعة فيأتي الكلام فيه إن شاء الله بعد الكلام في الزكاة * *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 168 ح 4 من ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) المستمسك: ج 9 ص 291.
(3) الوسائل: ج 6 ص 163 الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) الوسائل: ج 6 ص 166.
631

مسألة: لعل الظاهر أنه لو كان الشخص مالكا لما يحتاج إليه من
غير القوت والكسوة - من الدار والخادم وغيرهما - وكان ذلك يكفي
للقوت والكسوة يجوز له أخذ الزكاة *.

(1) الشرائع: ج 1 ص 120.
(2) الجواهر: ج 15 ص 320.
(3) الجواهر: ج 15 ص 318 و 319.
(4) العروة: كتاب الزكاة، الفصل السادس، المسألة 3.
632



(1) الوسائل: ج 6 ص 162 ح 2 من ب 9 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) المصدر: ص 4.
(3) الوسائل: ج 6 ص 162 ح 5 من ب 9 من أبواب المستحقين للزكاة.
(4) المصدر: ص 161 ح 1.
(5) مثل ما في المصدر: ص 162 ح 3.
633

ولعل الظاهر أن المدار في الحاجة هو المشقة والكراهة النفسانية
عند فقد ما يحتاج إليه مشقة تكون حقا له بحسب النوع ولو من جهة
العز والشرف أو من جهة الاعتياد بذلك، ويكون كمشقة الصبر على
الخبز بدون الأدام أو الصبر على أكل الطعام في اليوم والليل مرة واحدة،
وليس ملاكه العسر الرافع للتكليف، كما أنه ليس الملاك هو الأعم منه
ومن الاحتياج للرفاه والتفريح من غير أن يكون إسرافا *.

(1) سورة التوبة: 60
634

ولعل الظاهر أن وجود أثمان ما ذكر أيضا بحكمه *.

(1) الجواهر: ج 15 ص 320.
(2) الجواهر: ج 15 ص 320.
635

ولعل الظاهر جواز أخذ الزكاة لما ذكر وإن كان مالكا لغيره من
مؤونة قوت السنة *.

(1) ج 15 ص 320.
(2) كتاب الزكاة، الفصل السادس، المسألة 3.
636

ومن ذلك يظهر الكلام في الفروع الثلاثة في الخمس، فمن كان
واجدا لما يحتاج إليه أو لأثمانه يحل له أخذ الخمس لقوته ويحل له
أخذ الخمس لشراء ذلك وللتزويج إن لم يكن عنده ما يحتاج إليه من
الدار والخادم *.
مسألة: الظاهر عدم الدليل على التوسعة بأزيد مما ذكر في المسألة
المتقدمة في الزكاة الواجبة * *،
.

(1) الوسائل: ج 6 ص 163 الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل: ج 6 ص 169 ح 2 من 15 من أبواب المستحقين للزكاة.
637

وكذا الخمس *.
مسألة: من ليس له مقدار ما يكفي لمؤونته فهل يجوز له أخذ الزكاة
أو الخمس ويصرفه في التوسعة غير المحتاج إليها أو لا يصرفه أصلا
ويدخره أو يأخذه ويعطيه لغيره - والجامع بين الكل أن لا يصرفه في
رفع فقره - أم لا؟ فيه وجهان، لعل الأظهر هو الأول، والأحوط هو
الثاني * *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 159 ح 4 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل: ج 6 ص 166 ح 1 من ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) سورة التوبة: 60.
638

مسألة: هل يجوز إعطاء سهم السادة إلى الأيتام منهم مع القطع
بالصرف في مصالحهم من دون الرجوع إلى الولي من الجد أو الحاكم أم
لا بد أن يكون بإذنه أو بقبضه؟ وجهان *.

(1) الوسائل: ج 1 ص 30 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
(2) الوسائل: ج 19 ص 66 ح 2 من ب 36 من أبواب القصاص في النفس.
(3) البحار: ج 2 ص 272 ح 7 من ب 32 من كتاب العلم.
640

ولعل الأوفق هو الجواز بمعنى صرف نفس الخمس في مصلحته أو
توكيل من يتكفل أمره لشراء ما يصرف عينه في أمره من المأكول
والمشروب والملبوس، فتأمل. والأحوط هو المراجعة إلى الولي من
الجد والقيم والحاكم.
في الأنفال *

(1) الجواهر: ج 16 ص 115
641



(1) الجواهر: ج 16 ص 116.
(2) سورة الأنفال: 1.
642

وهي - كما ذكروه - الأرض التي تملك من غير قتال، سواء انجلى أهلها
أو سلموها للمسلمين طوعا *، بعوض أو بنحو الهبة.

(1) الشرائع: ج 1 ص 136 - 137.
(2) الجواهر: ج 16 ص 128 - 132.
(3) المصدر: ص 116.
(4) سورة الحشر: 6 - 7.
643



(1) سورة الحشر: 6 - 8.
(2) سورة الحشر: 3.
644



(1) الوسائل: ج 6 ص 368 ح 12 من ب 1 من أبواب الأنفال.
645



(1) سورة الحشر: 7.
(2) الوسائل: ج 6 ص 356 ح 4 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
646



(1) الوسائل: ج 6 ص 357 ح 7 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 364 ح 1 من ب 1 من أبواب الأنفال.
647

ولعل الظاهر أن غير الأرض مما يتعلق بها من الأبنية والأشجار
أو المنقولة المأخوذة من غير الحرب كذلك *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 117.
648



(1) الوسائل: ج 6 ص 365 ح 3 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(2) مصباح الفقيه: ج 3 ص 151.
(3) المستمسك: ج 9 ص 597.
649



(1) الوسائل: ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(2) المصدر: ص 367 ح 9.
650



(1) الوسائل: ج 6 ص 367 ح 7 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(2) المصدر: ص 372 ح 25.
(3) الوسائل: ج 6 ص 367 ح 10 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(4) الوسائل: ج 6 ص 367 ح 11 من ب 1 من أبواب الأنفال.
651



(1) الوسائل: ج 6 ص 373 ح 33 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(2) سورة الأنفال: 41.
652

ثم إن أرض الصلح على أقسام: الأول أن يكون الصلح مع الإمام
بأن يكون له. * الثاني إذا أعرضوا عنها الكفار صلحا وجعلوها باختيار
الإمام والمسلمين. والظاهر أنه للإمام أيضا * *.
.

(1) الوسائل: ج 6 ص 373 ح 33 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(2) تقدم في ص 650 وما بعدها.
(3) ج 1 ص 407.
(4) في ص 658.
(5) في ص 15 و 16
653

الثالث أن يصالحوا معه على أن يكون الأرض لهم. الرابع أن يقع
الصلح على أن يكون الأرض للمسلمين *.
مقتضى كلام الأصحاب أن الأرض في الثالث لهم حتى الموات إن
دخل في عقد الصلح صريحا أو ظاهرا * *. ولو شك في الظهور فهي
للإمام * * * وفي الرابع للمسلمين * * * *.

(1) الشرائع: ج 1 ص 246.
(3) ج 21 ص 171.
(3) الجواهر: ج 21 ص 172.
654

ومقتضى صحة الصلح وكون المتصالح للمسلمين هو الإمام: كون
الموات لهم أيضا على النحو المذكور في القسم الثالث *.

(1) راجع الجواهر: ج 21 ص 171 و ص 252.
(2) الوسائل: ج 11 ص 113 الباب 68 من أبواب جهاد العدو.
(3) ج 9: ص 597.
(4) الوسائل: ج 6 ص 371 ح 20 من ب 1 من أبواب الأنفال.
655

والظاهر من كلماتهم أن ما يأخذه الإمام من صاحب الأرض يكون
من الجزية، وهي إما على الرؤوس أو على الأرض. وأما مستحق
الجزية فيمكن أن يكون هو الإمام فيصرفها في ما يراه من المصالح *.

(1) الوسائل: ج 11 ص 116 الباب 69 من أبواب جهاد العدو.
(2) المصدر: ص 118 ح 2 من ب 70.
656

ومنها: الموات من الأرضين، سواء لم يجر عليها ملك أحد أو ملكت
واعرض عنها بحيث لم يكن لها رب معروف ولا غير معروف. وهذا هو
المتيقن *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 117.
(2) الوسائل: ج 6 ص 364 ح 1 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(3) المصدر: ص 365 ح 4.
(4) المصدر: ص 367 ح 8.
(5) المصدر: ص 367 ح 10.
(6) الوسائل: ج 6 ص 367 ح 11 من ب 1 من أبواب الأنفال.
657

وأما ما كان له مالك معروف لكن تركه مواتا فهل هو للإمام، أو له إلا
إذا علم الإعراض عنه، أو يفصل بين حصول الملكية بالإحياء
وحصولها بالشراء أو الإرث أو الفتح ففي الأول للإمام والثاني لنفسه، أو
يقال: إنه إذا تركه حتى مات وخرب فإنه يجوز الإحياء بإذن الإمام
فيحكم بكونه للإمام عليه السلام، وإن ادعى بعد ذلك أنه له لم يسمع منه إلا إذا
ثبت ذلك وحينئذ يعطى حقه من الأرض؟ وجوه. ولعل الأخير هو
الأوفق بالدليل *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 369 ح 17 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(2) الكافي: ج 1 ص 407 باب أن الأرض كلها للإمام عليه السلام.
(3) الجواهر: ج 16 ص 117.
658



(1) الجواهر: ج 16 ص 117.
(2) الوسائل: ج 17 ص 326 الباب 1 من أبواب إحياء الموات.
(3) الجواهر: ج 16 ص 117 - 118.
(4) الجواهر: ج 16 ص 117.
659



(1) الوسائل: ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(2) المصدر: ص 372 ح 32.
(3) الوسائل: ج 17 ص 329 ح 3 من ب 3 من أبواب إحياء الموات.
(4) الوسائل: ج 17 ص 328 ح 1 من ب 3 من أبواب إحياء الموات.
660



(1) الوسائل: ج 17 ص 329 ح 2 من ب 3 من أبواب إحياء الموات.
(2) في الصفحة السابقة.
661



(1) الجواهر: ج 16 ص 117 - 119.
662



(1) ج 16 ص 117 - 188.
(2) الوسائل: ج 17 ص 326 ح 1 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.
(3) سورة البقرة: 30.
663

وأما الأرض الموات التي يقطع بكونها لصاحب خاص مجهول
فيمكن أن يقال: إنها للإمام، فيشملها عموم الإذن في الإحياء فيملكها
المحيي الثاني *. ويمكن أن يقال: إنها لمالكها فيجب التصدق إلا أن

(1) الوسائل: ج 6 ص 370 ح 19 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(2) الشرائع: ج 4 ص 792.
664

يحييها فتصير ملكا للثاني *

(1) الجواهر: ج 38 ص 27.
(2) الجواهر: ج 38 ص 27.
(3) الوسائل: ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(4) الوسائل: ج 17 ص 328 الباب 2 من أبواب إحياء الموات.
665

وأما المحياة المجهول مالكها فما دام الإحياء مستندا إليه فلعل
الظاهر وجوب التصدق *، وبعد كون الإحياء مستندا إلى الغير يملكه * *.
ومقتضى الاحتياط هو التصدق فيكون المتصدق عليه هو المحيي
حدوثا أو بقاء.

(1) في ص 673.
(3) الوسائل: ج 12 ص 144 الباب 47 من أبواب ما يكتسب به.
(3) ج 1 ص 237.
666

ثم إنه إن جاء صاحبها بعد أن أحياها المحيي فصار ملكا له ولم
يتصدق عنه فيمكن أن يقال بأن له حق الأرض *.

(1) الوسائل: ج 17 ص 326 ح 1 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.
(2) في ص 665.
(3) الوسائل: ج 17 ص 329 ح 3 من ب 3 من أبواب إحياء الموات
667



(1) الوسائل: ج 17 ص 328 ح 1 من ب 3 من أبواب إحياء الموات.
668

ومقتضى الاحتياط رد الأرض إلى صاحبها مع مالكيته للأغراس
التي غرسها. وكذا البناء، لعدم كونه غاصبا *. ولو تصدق بالأرض لنفسه
(بأن كان مستحقا لها أو تصدق واشترى من المتصدق عليه أو كان
الاشتراء منه ميسورا فاختار صاحبها الغرم لا الأجر) فلعل الظاهر
كفاية أداء العين * *.
وما ذكر يجري في بيع المبيع الخياري - بأن باع واشترى أو كان
الاشتراء ميسورا - فهل يجب رد العين في جميع الصور * * * أم لا؟

(1) في ص 659.
670

الأحوط إن لم يكن أقوى هو الأول *.
ولو عرف صاحبها في الصورتين ولكن لا يمكن الرد إليه ولا إلى
وكيله فلعل الظاهر إلحاقها بصورة الجهل، ويمكن القول فيها بوجوب
أداء حق الأرض إلى الإمام، لأنه وليه * *، ولعل الظاهر هو الأول.

(1) المستدرك: ج 17 ص 88 ح 4 من ب 1 من أبواب كتاب الغصب و ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب كتاب الوديعة.
(2) في ص 665.
(3) المتقدم في ص 667.
671

ومنها: العامرة بالأصالة أي ما لم تكن بيد معمر *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 369 ح 17 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(2) المصدر: ص 365 ح 4.
(3) عوالي اللآلئ: ج 1 ص 222 ح 98.
672



(1) الوسائل: ج 6 ص 371 ح 20 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(2) المصدر: ص 372 ح 28.
(3) الكافي: ج 1 ص 407 باب أن الأرض كلها للإمام عليه السلام.
673



(1) سورة الأحزاب: 6.
(2) الوسائل: ج 6 ص 369 ح 14 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(3) في ص 657.
674

وفي حكمها الأرض المحياة بإحياء شخص خاص ثم أعرض
عنها *. ويمكن أن يقال بتملكها بالحيازة الخارجية من إحاطتها بحائط
أو بالتحجير أو غير ذلك مما يعد في العرف أنه استولى عليها خارجا

(1) المستمسك: ج 9 ص 601.
(2) الجواهر: ج 16 ص 120.
(3) المكاسب: ص 161.
(4) في ص 673.
(5) الكافي: ج 1 ص 407 باب أن الأرض كلها للإمام عليه السلام.
675

بأن عمل فيها عملا يدل على الحيازة *،

(1) المستدرك: ج 17 ص 111 ح 4 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.
(2) ص 163.
(1) تعليقة المحقق الخراساني على المكاسب: ص 105.
676



(1) سورة الأحزاب. 6.
(2) المستدرك: ج 17 ص 111 ح 1 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.
(3) البحار: ج 37 ص 118 ح 7 من ب 52 في أخبار الغدير.
677



(1) الجواهر: ج 38 ص 57.
(2) المستدرك: ج 17 ص 111 ح 3 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.
(3) الوسائل: ج 17 ص 328 الباب 2 من أبواب إحياء الموات.
(4) تعليقة المحقق الأصفهاني: ج 1 ص 243.
678



(1) الوسائل: ج 17 ص 326 ح 1 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.
(2) الوسائل: ج 17 ص 326 ح 3 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.
(1) ج 38 ص 56.
679

بشرط أن لا يكون حريما لملك غيره *.
ومنها: الآجام. * *
ومن الموات: بطون الأودية ورؤوس الجبال.

(1) الوسائل: ج 17 ص 328 ح 1 من ب 3 من أبواب إحياء الموات.
(2) المصدر: ص 327 ح 6 من ب 1.
680

ولعل استقلال تلك الثلاثة بالذكر في كتب الفقهاء تبعا للروايات
لبعض النكات *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 372 ح 32 من ب 1 من أبواب الأنفال.
681

وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهو
للإمام عليه السلام *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(2) المصدر: ص 364 ح 1.
(3) المصدر: ص 368 ح 12.
(4) المصدر: ص 371 ح 22.
(5) المصدر: ص 372 ح 28.
(6) المصدر: ص 372 ح 32.
(7) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص 354.
(8) ج 16 ص 121.
(9) الجواهر: ج 16 ص 123.
682



(1) هداية الأنام في حكم أموال الإمام (خمس المامقاني): ص 35.
(2) الوسائل: ج 6 ص 366 ح 6 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(3) المصدر: ص 372 ح 32.
(4) المصدر: ص 365 ح 4.
(5) المصدر: 367 ح 8.
(6) المصدر: ص 371 ح 2.
(5) المصدر: ص 372 ح 31.
683



(1) الجواهر: ج 16 ص 123.
(2) الوسائل: ج 6 ص 372 ح 30 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(3) الجواهر: ج 16 ص 123.
684



(1) سورة الأنفال: 1.
685

إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد ممن كان محترم المال *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 124.
(2) ج 1 ص 137.
(3) الجواهر: ج 16 ص 124.
(4) هداية الأنام في حكم أموال الإمام: ص 35.
(5) تقدم في ص 682.
686

وللإمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 124.
(2) الوسائل: ج 6 ص 356 ح 3 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(3) الوسائل: ج 6 ص 373 ح 2 من ب 2 من أبواب الأنفال.
688



(1) الوسائل: ج 6 ص 369 ح 15 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(2) المصدر: ص 365 ح 4 من ب 1.
(3) مصباح الفقيه: ج 3 ص 153.
(4) سورة الأنفال: 1.
689



(1) في ص 688.
(2) الوسائل: ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال.
690

وما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام فهو له *.

(1) سورة الحشر: 7.
(2) الجواهر: ج 16 ص 125.
691



(1) الجواهر: ج 16 ص 126 و 127.
(2) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص 363.
(3) الوسائل: ج 6 ص 369 ح 16 من ب 1 من أبواب الأنفال.
692



(1) الوسائل: ج 6 ص 365 ح 3 من ب 1 من أبواب الأنفال.
693



(1) ج 11 ص 84 ح 1.
(2) الوافي: ج 15 ص 126 ومرآة العقول: ج 18 ص 380.
694



(1) الوافي: ج 15 ص 126 ح 3 من باب كيفية قسمة الغنائم.
(2) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص 362.
695



(1) الوسائل: ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(2) سورة الأنفال: 41.
(3) سورة البقرة: 183.
(4) الوسائل: ج 6 ص 340 ح 8 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
697



(1) أي أصحاب التناسخ والإباحة، كما في القاموس. منه قدس سره.
(2) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوسائل: ج 6 ص 385 ح 20 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(4) الوسائل: ج 6 ص 361 ح 16 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
698



(1) مثل ما في الوسائل: ج 6 ص 357 ح 7 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 339 ح 5 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوسائل: ج 11 ص 32 ح 1 من ب 12 من أبواب جهاد العدو.
699



(1) الوسائل: ج 11 ص 19 ح 2 من ب 6 من أبواب جهاد العدو.
(2) الوسائل: ج 11 الباب 6 و 12 و 13 من أبواب جهاد العدو.
(3) الوسائل: ج 11 ص 34 ح 8 من ب 12 من أبواب جهاد العدو.
(4) المصدر: ح 7.
700

والحرب التي تكون في زمان الغيبة على وجه الدفاع عن النفس أو
عن نفوس المسلمين أو عن بيضة الإسلام مأذون فيها من قبل
الإمام عليه السلام ففي غنائمها الخمس على الظاهر *.

(1) الوسائل: ج 11 ص 32 ح 2 من ب 12 من أبواب جهاد العدو.
(2) الوسائل: ج 11 ص 34 ح 8 من ب 12 من أبواب جهاد العدو.
701



(1) الشرائع: ج 1 ص 232.
(2) الجواهر: ج 21 ص 14.
(3) الجواهر: ج 21 ص 14.
(4) الوسائل: ج 11 ص 20 ح 3 من ب 6 من أبواب جهاد العدو.
(5) الوسائل: ج 11 ص 19 ح 2 من ب 6 من أبواب جهاد العدو.
702

وأما الحرب مع الكفار في غير صورة الدفاع فمقتضى الاحتياط في
الغنائم ملاحظة سهمي الإمام عليه السلام والسادة في العشر وملاحظة كونه مال
الإمام في الباقي *.

(1) الوسائل: ج 11 ص 92 ح 8 من ب 46 من أبواب جهاد العدو.
(2) العروة: كتاب الخمس، الفصل الأول، (الأول: الغنائم...).
703

ومن الأنفال: أموال من لا وارث له غير الإمام *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 128.
(2) الشرائع: ج 4 ص 839.
(3) الجواهر: ج 39 ص 260.
704



(1) نجاة العباد: المقصد الثاني في الميراث بالسبب، الفصل الرابع " ولاء الإمامة ".
(2) الجواهر: ج 39 ص 259.
(3) الوسائل: ج 6 ص 369 ح 14 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(4) الوسائل: ج 6 ص 369 ح 14 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(5) ج 17 ص 549 ح 8 من ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة.
705



(1) ج 17 ص 549 ح 8 من ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة.
(2) الوسائل: ج 17 ص 547 ح 1 من ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة.
(3) المصدر: ص 548 ح 3.
706



(1) الوسائل: ج 17 ص 549 ح 9 من ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة.
(2) راجع الوسائل: ج 11 ح 2 من ب 41 والباب 68 و 71 و 72 من أبواب جهاد (3) الوسائل: ج 17 ص 550 ح 10 من ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة.
(4) راجع نجاة العباد: الفصل الثاني من المقصد الثاني في الميراث.
707

وقد عد بعضهم المعادن من الأنفال *.

(1) راجع نجاة العباد: الفصل الثاني من المقصد الثاني في الميراث.
(2) الجواهر: ج 16 ص 129.
(3) سورة الأحزاب: 6.
708



(1) الوسائل: ج 6 ص 371 ح 20 من ب 1 من أبواب الأنفال.
(2) الجواهر: ج 16 ص 130.
709

والظاهر كونها كذلك، من غير فرق بين الظاهرة والباطنة *.

(1) الشرائع: ج 4 ص 796 والجواهر: ج 38 ص 108.
(2) مفتاح الكرامة: ج 7 ص 30.
(3) التذكرة: ج 2 ص 403.
710



(1) الجواهر: ج 38 ص 111.
(2) سورة البقرة: 29.
(3) الوسائل: ج 17 ص 331 ح 2 من ب 5 من أبواب إحياء الموات.
(4) الجواهر: ج 38 ص 108 و 109.
711



(1) سورة البقرة: 29.
712

وأما ما كان منها في الأرض المحياة المملوكة بالإحياء ففي كونها
للإمام أو لصاحب الملك إشكال *.

(1) الشرائع: ج 4 ص 797.
(2) الجواهر: ج 38 ص 113 و 114.
713

وقد عد من الأنفال: المفاوز *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 131.
714

وقد عد من الأنفال: البحار *.

(1) ص 278.
(2) في الوافي (ج 10 ص 288): (ولسان الماء) بزيادة الواو.
(3) الوسائل: ج 6 ص 370 ح 18 من ب 1 من أبواب الأنفال.
وفي الفقيه - ج 2 ص 45 ح 20 -: (وهو أفسيكون)، فالظاهر أنه تفسير من الصدوق قدس سره.
715



(1) سورة الأحزاب: 6.
(2) الوسائل: ج 6 ص 384 ح 17 من ب 4 من أبواب الأنفال.
716



(1) الوسائل: ج 6 ص 382 ح 12 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(2) راجع الوسائل: ج 6 ص 375 الباب 3 من أبواب الأنفال.
(3) راجع الوسائل: ج 17 ص 330 ح 1 من ب 4 من أبواب إحياء الموات.
(4) الوسائل: ج 6 ص 382 ح 12 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(5) المصدر: ص 367 ح 8 من ب 1.
717

مسألة: لو جعل شئ للمشاهد المقدسة للتزين - كالسلاح
والجواهر - فالظاهر أنه وقف عليها، ويحصل ذلك بوضعه فيها، ولا
يحتاج إلى قبول الحاكم ولا المتولي

(1) ملحقات العروة: ج 1 ص 185، المسألة 2.
718

وأما المشكوك ففيه إشكال وإن كان لا يبعد الجواز في صورة عدم
المزاحمة *.

(1) ج 1 ص 185، المسألة 1.
(2) ج 1 ص 190، المسألة 8.
(3) ملحقات العروة: ج 1 ص 272، المسألة 66.
719

مسألة: لو جعل ملك وقفا على أن يصرف منافعه في رضا
الإمام عليه السلام فالظاهر صحته وعدم احتياجه إلى القبول وحصول قبضه
721

بالصرف فيه ولو مرة واحدة *.
ولكن الأحوط جعل التولية لنفسه أو للغير وقبول المتولي وقبضه.
والأحوط أن يكون تشخيص رضا الإمام عليه السلام بالمراجعة إلى الحاكم
الشرعي * *.
ولو جعل وقفا لما يرجع مصلحته إليه عليه السلام فالأحوط كما في سابقه
قبض المتولي، لكن لا يرجع إلى الفقيه بل يصرف في رضاه أو في
الصدقات عنه عليه السلام أو في النيابات عنه * * *.
ولو جعل وقفا على أن يكون منافعه ملكا له عليه السلام ففي صحته من
دون الاحتياج إلى قبوله إشكال * * * *.

(1) الوسائل: ج 13 ص 295 ح 1 من ب 2 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات
722

ولو جعل على أن يملكه منافعه فأشكل *.
ويمكن القول بالجواز في الكل، لكن الأحوط أن يكون على الوجه
الثالث، وأحوط منه أن يجعل على الوجه الثاني مع جعل التولية وقبول
المتولي * *.
مسألة: الأموال التي تجعل للصرف في جهة من الجهات -
كالصرف في المشاهد المشرفة وتأمين ما تحتاج إليه أو الصرف في
تعميرها أو بناء المساجد أو تعميرها - أو تجعل للصرف في مصرف
شخص فقير أو عالم أو صغير لله تعالى وابتغاء لمرضاة الله وتعطى
لمتولي الصرف كالمتولي المشروع للمسجد أو المشهد أو المتولي لأمر
اليتيم - كالجد أو القيم الشرعي - فالظاهر صحته * * *

(1) البحار: ج 2 ص 272 ح 7 من ب 32 من أبواب كتاب العلم عن عوالي اللآلئ: ج 1
ص 222 ح 99 من الفصل التاسع و ص 457 ح 198 من المسلك الثالث.
(2) سورة المائدة: 1.
723



(1) الوسائل: ج 13 ص 164 ح 1 من ب 3 من أبواب أحكام الصلح.
(2) المصدر: ص 317 ح 7 من ب 11 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
(3) المصدر: ص 315 الباب 11.
(4) المصدر: ص 316 ح 1 من ب 11 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
(5) الوسائل: ج 13 ص 316 ح 3 من ب 11 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
724

ولزومه *. وأما إذا لم يقصد بذلك القربة إليه تعالى ففي جواز الرجوع
وعدمه وجهان * *،

(1) الوسائل: ج 13 ص 338 ح 2 من ب 6 من أبواب الهبات.
725

والأحوط عدم الرجوع. هذا ما دام الحياة، وأما بعدها فلا رجوع، لأنه
لا يورث ذلك *. هذا كله في صورة القبض والقبول.
وهل يشترط في الصدقة والهبة - مطلقا - وفي مورد الكلام الإيجاب
والقبول اللفظيان أم لا؟ الظاهر العدم، بل هو مقطوع في الصدقة * *.

(1) الشرائع: ج 2 ص 454.
(2) الوسائل: ج 6 ص 276 ح 8 من ب 13 من أبواب الصدقة.
(3) الجواهر: ج 28 ص 124 و 125.
(4) ملحقات العروة: ج 1 ص 274.
726

بقي الكلام في اعتبار القبول والقبض، أما الأول فهو صريح عبائر
الأصحاب *. ويمكن أن يقال: يكفي في الصدقة والهبة أحد الأمرين
من القبض أو القبول اللفظي * *.

(1) ملحقات العروة: ج 1 ص 274.
727



(1) الوسائل: ج 13 ص 320 ح 2 من ب 14 من أبواب الوقوف والصدقات.
(2) الوسائل: ج 13 ص 297 ح 1 من ب 4 من أبواب الوقوف والصدقات.
728



(1) الوسائل: ج 13 ص 335 ح 5 من ب 4 من أبواب الهبات.
(2) المصدر: ح 4.
(3) المصدر: ح 2.
729

مسألة: المال المعطى للصرف في وجوه الخير إن تعذر صرفه فيه
فمقتضى القاعدة هو الصرف في غيره من سبل الخير *. وإن شك بعد
الوقوع في يد المصرف يمكن أن يقال: إنه يحكم أنه له * *.
مسألة: لعل الظاهر أن الإحياء والحيازة يوجبان الملكية لمن

(1) الوسائل: ج 13 ص 334 ح 1 من ب 3 من أبواب الهبات.
(2) الوسائل: ج 17 ص 525 ح 3 من ب 8 من أبواب ميراث الأزواج.
730

يقصد بهما ذلك مطلقا *.

(1) الجواهر: ج 38 ص 16 و 17.
(2) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص 351.
(3) الوسائل: ج 17 ص 326 ح 1 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.
(4) المصدر: ص 327 ح 7.
731



(1) الوسائل: ج 17 ص 329 ح 2 من ب 3 من أبواب إحياء الموات.
732

وأما غير ذلك من الأنفال، فغير إرث من لا وارث له (من الغنائم

(1) سورة البقرة: 188.
(2) في ص 716.
(3) في ص 717.
733

المأخوذة من الكفار بغير إذن الإمام، وأرض الصلح، وصفايا الغنائم،
وقطائع الملوك) لعل الظاهر أنه حلال للشيعة *.

(1) تقدم في ص 716.
(2) الوسائل: ج 6 ص 375 و 378 الباب 3 و 4 من أبواب الأنفال.
(3) المصدر: ص 378 ح 1 من ب 4.
(4) المصدر: ص 378، الباب 4.
(5) المستدرك: ج 7 ص 303 ح 3 من ب 4 من أبواب الأنفال.
734

وأما مال من لا وارث له ففي الشرائع أنه (إن كان عليه السلام غائبا قسم
في الفقراء والمساكين) (1) *.

(1) الشرائع: ج 4 ص 839.
(2) الجواهر: ج 39 ص 262.
(3) الوسائل: ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال.
735



(1) الوسائل: ج 17 ص 551 ح 1 من ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة.
(2) المصدر: ص 552 ح 2.
(3) المصدر: ص 552 ح 3.
(4) في ص 734.
(5) الوسائل: ج 17 ص 549 ح 9 من ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة.
736



(1) الوسائل: ج 17 ص 553 ح 8 من ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة.
(2) الوسائل: ج 17 ص 552 ح 6 من ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة.
(3) المصدر: ح 4.
(4) الوسائل: ج 17 ص 552.
(5) الوسائل: ج 17 ص 553 ح 9 من ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة.
737

ولعل الأحوط في الجملة أن يصرف في ما يطمئن برضا الإمام عليه السلام
بإذن المجتهد الجامع للشرائط فيلاحظ فقراء بلده، فإن أعطى لمحصلي
العلوم الدينية العدول من أهل بلده كان موافقا للاحتياط في الجملة *.
مسألة: قال في الشرائع: (1) إن في مصرف السهم المبارك في زمان
غيبته عليه السلام أقوالا، فقيل يكون مباحا * *.

(1) ج 1 ص 138.
(2) ج 16 ص 156.
(3) في ص 154 وما بعدها.
(4) الوسائل: ج 6 ص 378.
(5) الوسائل: ج 6 ص 379 ح 2 من ب 4 من أبواب الأنفال.
738



(1) الوسائل: ج 6 ص 380 ح 6 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(2) المصدر: ح 8.
(3) المصدر: ص 384 ح 18.
739



(1) المصدر: ص 379 ح 4.
(2) المصدر: ص 381 ح 10.
(3) الوسائل: ج 6 ص 385 ح 20 من ب 4 من أبواب الأنفال.
740



(1) الوسائل: ج 6 ص 386 ح 20 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(2) الوسائل: ج 6 ص 380 ح 5 و 6 و 7 و 8 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(3) الوسائل: ج 6 ص 380 ح 5 و 6 و 7 و 8 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(4) الوسائل: ج 6 ص 380 ح 5 و 6 و 7 و 8 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(5) الوسائل: ج 6 ص 380 ح 5 و 6 و 7 و 8 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(6) المصدر: ص 381 ح 11.
(7) المصدر: ص 382 ح 12.
(8) المصدر: ص 383 ح 14 و 16.
(9) المصدر: ص 383 ح 14 و 16.
(10) المصدر: ص 384 ح 17.
(11) المصدر: ص 384 ح 18.
(12) الوسائل: ج 6 ص 385 ح 19 و 20 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(13) الوسائل: ج 6 ص 385 ح 19 و 20 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(14) المصدر: ص 386 ح 21.
(15) الوسائل: ج 6 ص 386 ح 22 من ب 4 من أبواب الأنفال.
741



(1) الوسائل: ج 6 ص 376 ح 5 من ب 3 من أبواب الأنفال.
(2) الوسائل: ج 6 ص 337 ح 3 من ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوسائل: ج 6 ص 348.
(4) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 1 و 2 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس
(5) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 1 و 2 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس
(6) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 1 و 2 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس
(7) المصدر: ص 349 ح 4 و 5.
(8) المصدر: ص 349 ح 4 و 5.
(9) الوسائل: ج 6 ص 375.
(10) الوسائل: ج 6 ص 355 الباب 1 و ص 362 الباب 2 من أبواب قسمة الخمس.
(11) الوسائل: ج 6 ص 354، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
742

واختار صرف السهم المبارك في الطوائف الثلاثة المستحقين
لنصف الخمس *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 383 ح 16 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(3) في ص 157 وما بعدها.
743



(1) الجواهر: ج 16 ص 170.
(2) الوسائل: ج 6 ص 363 ح 1 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس.
(3) الوسائل: ج 6 ص 364 ح 2 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس.
744



(1) الجواهر: ج 16 ص 171.
(2) الجواهر: ج 16 ص 171.
745



(1) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(2) المصدر: ص 363 ح 1 من ب 3.
(3) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(4) الجواهر: ج 16 ص 172.
747



(1) الوسائل: ج 6 ص 184 ح 3 من ب 28 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الجواهر: ج 16 ص 172.
(3) سورة الحشر: 7.
748



(1) سورة الحشر: 7 و 8.
(2) سورة الحشر: 7 و 8.
(3) سورة الحشر: 6 و 7.
(4) سورة الحشر: 6 و 7.
749



(1) سورة الأنفال: 41.
(2) الوسائل: ج 6 ص 355 ح 1 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(3) مقباس الهداية للمامقاني: ج 2 ص 263 (المقام الثاني في سائر أسباب المدح)
750



(1) في ص 467 و 468.
(2) الوسائل: ج 6 ص 363 ح 1 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس.
751



(1) الوسائل: ج 18 ص 101 ح 9 من ب 11 من أبواب صفات القاضي.
(2) راجع الشرائع: ج 1 ص 138.
753

ختام فيه مسائل متفرقة
قال قدس سره في العروة: (1) الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين *.

(1) كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 75.
(2) سورة الأنفال: 41.
(3) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص 278.
(4) سورة الأنفال: 41.
(5) الوسائل: ج 6 ص 339 ح 5 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
755



(1) الوسائل: ج 6 ص 344 ح 7 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) المصدر: ص 342 ح 1.
(3) المصدر: ص 339 ح 4 من ب 2.
(4) المصدر: ص 352 ح 1 من ب 10.
(5) في كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 76.
(6) الوسائل: ج 6 ص 340 ح 8 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(7) الوسائل: ج 6 ص 343 ح 3 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(8) مثل ما في المصدر: ح 4 و 5، و ص 344 ح 6.
756



(1) المستمسك: ج 9 ص 559.
(2) سورة المائدة: 43.
(3) سورة التوبة: 111.
(4) سورة الواقعة: 77 و 78.
(5) سورة الأنعام: 59.
(6) الوسائل: ج 4.
757



(1) الوسائل: ج 6 ص 346 الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
758



(1) الوسائل: ج 6 ص 351 ح 10 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) راجع اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): ج 2 ح 1020.
759



(1) المستمسك: ج 9 ص 556.
(2) المستمسك: ج 9 ص 555.
760



(1) الوسائل: ج 6 ص 382 ح 12 من ب 4 من أبواب الأنفال.
761



(1) الوسائل: ج 6 ص 339 ح 5 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) المقنعة: ص 280 والوسائل: ج 6 ص 378 ح 9 من ب 3 من أبواب الأنفال.
762



(1) الوسائل: ج 6 ص 378 ح 10 من ب 3 من أبواب الأنفال.
(2) الوسائل: ج 6 ص 378 ح 1 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(3) المصدر: ص 375 الباب 3 و ص 378 الباب 4 من أبواب الأنفال.
(4) المصدر: ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(5) المصدر: ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
763

ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا
أو جنسا * على ما في العروة. (2) وفيه إشكال،

(1) كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 75.
(2) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص 278.
(3) الوسائل: ج 6 ص 114 ح 1 من ب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(4) المصدر: ح 4.
(5) الوسائل: ج 6 ص 358 و 359 ح 8 و 9 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
764



(1) الوسائل: ج 6 ص 241 ح 6 من ب 9 من أبواب زكاة الفطرة.
765

فالأحوط بل لعله الأقرب أن يرضى مستحق الخمس بالمبادلة. ولعله
يكفي في ذلك رضاه بأخذه من باب الخمس * وإن كان رضاه من باب
تخيل أنه من عين الربح أو يعلم أنه ليس عينه ولكن يتخيل أن له حق
التبديل * *، لكن الأحوط الرضا بعنوان التبديل أو إطلاق الرضا بالنسبة
إلى صورة التبديل وعدمه. وأحوط منه الرضا بعنوان الولاية وأن
التبديل لا بد أن يكون برضاه أيضا، بأن يعطيه بعنوان كونه بدلا عن
الخمس ويأخذ بذاك العنوان أو يكون راضيا حين الأخذ على كل حال.
وعلى ما قلنا لو لم يرض بذلك وطالب المالك بعين ما فيه الخمس
- الذي في الأرباح وهو الأعم من الربح الأول وبدله - لم يكن للمالك أن
يعطيه من غيره.
مسألة: الظاهر جواز التصرف في الربح قبل حلول الحول
بالصرف في المؤونة. ولعل الظاهر عدم الفرق بين الناوي لأداء الخمس
أو غيره * * *.
مسألة: لعل الظاهر جواز الاتجار بالربح في أرباح المكاسب في
766

الحول ولا يجب عزل مقدار الخمس والاتجار بالباقي *.
مسألة: لعل الظاهر عدم الاشتراك على فرض الخسران، فلو ربح
في مكاسبه خمسين وكان رأس ماله مائة ثم خسر فيها في معاملات
أخر ذلك الخمسين فلا خمس عليه ولا يشرك في المائة صاحب
الخمس * *.

(1) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص 281.
(2) الجواهر: ج 16 ص 55.
(4) الوسائل: ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) المصدر: ص 349 ح 5.
(5) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص 282.
(6) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(7) المصدر: ص 348 ح 3.
767

ولعل الظاهر أيضا عدم الاشتراك في الربح الحاصل في أثناء السنة،
فلو ربح ستمائة وكانت مؤونته مائة وقد أخذها واتجر بالباقي من غير
فصل معتد به فربح خمسمائة كان الخمس مائتين، لا مائتين وثمانين *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الجواهر: ج 16 ص 55.
768



(1) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
769

ولا فرق بين الباني على إعطاء الخمس وغيره من حيث جواز
الاتجار أولا، وعدم الاشتراك في الخسران ثانيا، وعدم الاشتراك في

(1) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) المصدر: ص 349 ح 5.
770

الربح ثالثا *.
هذا كله بالنسبة إلى أرباح المكاسب في الحول، وأما بالنسبة إلى
ما بعد الحول فيها فيمكن القول بذلك أيضا مع البناء على إعطاء الخمس
ووجود العذر الشرعي في التأخير * *، وكذا بالنسبة إلى مثل الكنز
والمعدن * * *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) المصدر: ص 349 ح 5.
(3) المصدر: ص 348 الباب 8 و ص 354 الباب 12.
(4) الوسائل: ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(5) الوسائل: ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(6) تقدم في ص 143.
771

وأما المختلط بالحرام فالظاهر عدم حلية التصرف في الحول فكيف
بما بعده *، وإن اتجر كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى المقدار الحرام
المجهول، فإن أجازها الحاكم يتبعه الربح بالنسبة إلى ذلك * *. ولا فرق
في ذلك بين أن يصرف في المؤونة أو غيرها * * *.
الظاهر عدم جواز الاتجار بالخسران حتى في الحول عمدا إذا لم
يكن ذلك من مؤونته عرفا * * * *.

(1) تقدم في ص 144.
772

فإذا اتجر به تكون المعاملة فضولية ويجوز للحاكم إجازتها بشرط
أخذ الباقي منه * أو جعله عليه وقبوله. وأما الخسران من دون التقصير
فلا يوجب شئ عليه، لأنه لا يصدق الغنيمة بالنسبة إلى الحول.
ومنه يظهر حكم التلف أو الإتلاف غير العمدي، من جهة عدم
الضمان
وأن الإتلاف العمدي غير جائز من جهتين: الإسراف والتصرف
في مال الغير * *.
مسألة: الظاهر أنه لا يجوز التصرف في الخمس بعد الحول إذا
لم يكن له عذر في التأخير أو كان ولم يكن بانيا على الأداء،
773

من غير فرق بين أن يصرفه في مؤونته أم لا *.

(1) في ص 762 و 763.
(2) مثل ما في الوسائل: ج 17 ص 309 ح 4 من ب 1 من أبواب الغصب.
(3) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
774

فروع
في التلف والإتلاف من حيث الضمان
الأول: لو أتلف المالك الخمس بعد الاستقرار - بحلول الحول في
الأرباح ومن دون اشتراط في غيرها على المشهور بينهم - فلا إشكال
في الضمان مطلقا *، إنما الإشكال في أن ضمانه هل يكون كضمان سائر
المتلفات فيكون مضمونا بالمثل في المثلي والقيمة في القيمي أو يكفي
775

أداء مال آخر غيرهما؟ *

(1) الوسائل: ج 17 ص 313 الباب 7 من أبواب الغصب.
(2) المستدرك: ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب كتاب الوديعة.
776

ولعل الظاهر لزوم أداء المثل في المثلي والقيمة في القيمي *. ويجوز
أداء غيرهما برضا صاحب الخمس كما تقدم في صورة وجود العين.
الثاني: الإتلاف العمدي غير المصروف في المؤونة والفاضل عن
المؤونة قبل استقرار الخمس بحكم الإتلاف بعد الاستقرار * *.
الثالث: التلف القهري في الحول غير موجب للضمان * * *.
الرابع: التلف بعد استقرار الخمس إذا لم يكن معذورا في التأخير
موجب للضمان * * * *.
777

الخامس: هل التلف بعد استقرار الخمس إذا كان المالك معذورا في
التأخير لا يوجب الضمان مطلقا، أو يوجبه مطلقا، أو يفصل بين صورة
الإذن في التصرف والاتجار وغيرها، أو يفصل بين كون الإذن من جانب
الله فقط أو كان من جانب ولي الخمس، أو يفصل بين كون الإذن المفروض
في التأخير لمصلحة المالك أو لمصلحة صاحب الخمس؟ وجوه *.

(1) الوسائل: ج 17 ص 313 الباب 7 من أبواب الغصب.
(2) عوالي اللآلئ: ج 2 ص 345 ح 10 من باب القضاء.
(3) راجع الوسائل: ج 13 ص 229 الباب 5 من أبواب الوديعة.
(4) راجع المصدر: ص 271 الباب 29 من أبواب الإجارة.
(5) الوسائل: ج 13 ص 237 ح 6 من ب 1 من أبواب العارية.
778

فروع
في التلف والإتلاف
الأول: الإتلاف قبل استقرار الخمس في غير المؤونة إذا كان عن
عمد وبعد استقرار الخمس مطلقا موجب للضمان.
الثاني: التلف بعد الاستقرار في فرض عدم الإذن في التأخير
موجب له أيضا، لأنه غصب.
الثالث: التلف في فرض الإذن في التأخير لمصلحة المالك من باب
العسر أو الضرر مع فرض عدم جواز التصرف هل يوجب الضمان أم لا؟
فيه وجهان، لعل الأظهر عدم الضمان *،

(1) ج 12 ص 69.
(2) الوسائل: ج 13 ص 237 ح 6 من ب 1 من أبواب العارية.
779



(1) ج 1 ص 85 (في المقبوض بالعقد الفاسد).
(2) الوسائل: ج 13 ص 233 ح 1 من ب 9 من أبواب الوديعة.
(3) ج 27 ص 147 و 148.
780



(1) الوافي: ج 18 ص 877 ح 8 من ب 143.
(2) المستدرك: ج 17 ص 88 ح 4 من ب 1 من أبواب الغصب.
781

ولكن الأحوط هو الضمان. وأما مع فرض سبق الرضا واستصحابه
فالظاهر هو الضمان *.
ومن ذلك يظهر وجه عدم الضمان في فرض الإذن في التصرف مع
الإذن في التأخير سواء كان لمصلحة المالك أو لمصلحة ولي الخمس،
وكذا صورة عدم الإذن في التصرف وكان الإذن في التأخير لمصلحة
ولي الخمس، وصورة الإذن من ولي الخمس من الحاكم الشرعي أو
الهاشميين، فإن كل ذلك أولى بعدم الضمان * *.

(1) الوسائل: ج 17 ص 313 الباب 7 من أبواب الغصب.
782



(1) الوسائل: ج 17 ص 369 الباب 19 من أبواب اللقطة.
(2) البحار: ج 47 ص 273 ح 13 و ج 52 ص 188 و 189 ح 16 و 17.
783

مسألة: قد يقال بتعلق الخمس بالمال على نحو الإشاعة *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 55.
(2) ج 3 ص 43.
(3) مصباح الفقيه: ج 3 ص 42.
784



(1) الأنفال: 41.
(2) مثل ما في الوسائل: ج 6 ص 338 ح 1 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوسائل: ج 6 ص 342 ح 1 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) المصدر: ص 339 ح 2 من ب 2 و ص 344 ح 7 من ب 3.
(5) الوسائل: ج 6 ص 340 ح 9 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(6) المصدر: ص 338 الباب 2.
(7) سورة المزمل: 2 - 3.
785

والظاهر أنه على نحو الكلي في المعين *. وسواء كان التعلق على
786

نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين
فالموضوع هو المال
الموجود للمالك، لا خصوص الغنيمة الحاصلة أولا ولا الأعم منها ومن
بدلها كما ذكرناه ثانيا، بل الموضوع للخمس مقدار الغنيمة التي في المال
ولو كان المال إرثا من مورثه *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 337 ح 3 من ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) المصدر: ص 338 ح 6.
787



(1) الوسائل: ج 6 ص 346 الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) المصدر: ص 349 ح 5 من ب 8.
(3) المصدر: ص 351 ح 10 من ب 8.
(4) الوسائل: ج 6 ص 352 ح 1 من ب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(5) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(6) الوسائل: ج 5 ص 345 ح 2 من ب 30 من أبواب الخلل.
788

ولا يبعد أن يكون تعلق الخمس بالكنز والغوص والمعدن من باب
الغنيمة، فيتعلق بالمالية *.
فروع
ألف: على فرض الإشاعة في مقدار مالية خاصة فالمقدار المذكور
بالنسبة إلى أصل المال من قبيل الكلي في المعين * *.

(1) تقدم في ص 757 و 758.
(2) الوسائل: ج 6 ص 338 ح 1 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوسائل: ج 6 ص 350 ح 6 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(5) الوسائل: ج 6 ص 355 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(6) الوسائل: ج 6 ص 382 ح 12 من ب 4 من أبواب الأنفال.
789

ب: على فرض الكلي في المعين فالظاهر أن للمالك العزل
الحقيقي أو العزل النسبي بجعل ملك الخمس في قسمة من المال *.
والظاهر لزومه وعدم جواز التبديل إلى ملك آخر * *.
ج: ما ذكرناه من تعلق الخمس بالمال المتبدل بتبديله مسألة كلية
تجري في المعاملات، فيمكن أن يجعل مهر الزوجة هو النصف من الدار
أو بدله فملكية الزوجة للنصف إنما هي في فرض ملكية الزوج للنصف
الآخر بالنسبة إليه أو بدله * * *.
790

د: ما قلنا من أن تعلق الخمس على نحو الكلي في المعين إنما هو
في غير المختلط بالحرام، وأما المختلط فهو مخلوط بالحرام على ما هو
عليه من الواقع *.
ه‍: لعل الظاهر جواز نقل الغنيمة التي فيها الخمس إلى البدل،
وتعلق الخمس بالبدل * * حتى بعد السنة * * *.
و: لو انحصر المال الموجود بالخمس فلا يجوز نقله ولو مع البدل،

(1) الوسائل: ج 6 ص 352 ح 1 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 353 ح 2 و 3 و 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس
(3) الوسائل: ج 6 ص 353 ح 2 و 3 و 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس
(4) الوسائل: ج 6 ص 353 ح 2 و 3 و 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس
791

فإن نقل يجئ فيه ما سيأتي من فروع الفضولية *.
ويظهر منه مسألة كلية وهي تصوير الملكية المقيدة من حيث
الحدوث والبقاء، كما لو جعل شئ مهرا لزوجته على تقدير كونه مالكا
له لولا مالكيتها وإلا انتقل ذلك إلى بدله، * * أو لا يكون مشروطا بذلك
أصلا فيزول مهرها بتا.
ز: مقتضى الكلي في المعين هو الملكية على وجه الترديد
- كالواجب التخييري والواجب الكفائي - فيتعلق بالخارج * * *.

(1) تعليقة المحقق الأصفهاني على المكاسب: ج 1 ص 313.
792

ومقتضى ذلك أن يكون اختيار الإخراج عن طرفية ملكية الخمس
وإدخاله بيده *، فلو أخرج من المال قسمة لنفسه أو جعل قسمة من
794

المال للخمس أو جعل قسمة الخمس في مال آخر يجوز له التصرف *.
والظاهر أنه لا يشترط نية الأداء من مال آخر، بل لو عين بأحد
الأنحاء المذكورة وكان بانيا على عدم أدائه فمقتضى القاعدة جواز
التصرف في الباقي * *.
ولو وهب المال لغيره كان من مصاديق الإخراج.
ولو أخرج قسمة من المال وكان الباقي بمقدار الخمس أو أزيد
فصرف في مؤونته فلا إشكال، لكن لو صرفها فيها من دون ذلك أو صلى
فيه أو تصرف تصرفا آخر كان حراما * * *.
795

مسألة: ما تقدم من تخيير صاحب الخمس في الأرباح بل في

(1) الوسائل: ج 6 ص 354 ح 2 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) المصدر: ص 350 ح 5.
796

الغنائم مطلقا لا يتمشى في الحلال المختلط بالحرام *، فالأحوط بل لعل
الأظهر لزوم الأداء من العين * *. وكذا في الأرض التي يشتريها الذمي

(1) الوسائل: ج 6 ص 352 ح 1 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 353 ح 2 و 3 و 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس
(3) الوسائل: ج 6 ص 353 ح 2 و 3 و 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس
(4) الوسائل: ج 6 ص 353 ح 2 و 3 و 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس
797

من المسلم *.

(1) الوسائل: ج 6 ص 352 ح 2 من ب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 352 ح 1 من ب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) في ص 266 و 294.
(4) في ص 266 و 294.
798



(1) الجواهر: ج 16 ص 68.
(2) العروة: كتاب الخمس، الفصل الأول (السادس).
799

فروع
في بيع الخمس فضولة
الأول: أنه بناء على ما ذكره الأصحاب من تعلق الخمس بالعين فقد
مر أن الظاهر كونه على نحو الكلي في المعين وأنه يجوز تبديله فيتعلق
الخمس بالبدل ولو بعد السنة، وحينئذ فلا يفرض الفضولية إلا على
القول بعدم جواز التبديل - كما لعله ظاهر الأصحاب - أو في ما أتلف
الغنيمة كلها إلا بمقدار الخمس وانحصر المال الموجود بالخمس *.
الثاني: أنه لو باع عين الخمس فضولة ممن يحل له الخمس - كما
قلنا ونقول إن شاء الله تعالى بأن الخمس الذي يصل إلى الشيعة حلال
لهم - فلعل الظاهر صحة المعاملة وعدم الاحتياج إلى الإجازة * *، لكن
مقتضى الاحتياط هو الأداء برضى صاحب الخمس بالأعم من عين
800

حقه أو بدله *.
الثالث: أنه لو باع الخمس من غير من يحل له فأجاز ولي الخمس
ينتقل ذلك إلى بدله.
وأما الأداء من مال آخر فهل يوجب صحة المعاملة أم لا؟ فيه وجوه * *.
والأحوط المصالحة بالنسبة إلى الخمس بأن يكون له بعد الأداء
وأن يكون بدله بعد ذلك * * *.
الرابع: أنه تارة يكون القبض فضوليا بأن أجازه ولي الخمس في
البيع ولم يجزه في القبض، فالظاهر أن المال الخارجي بعد البيع لا ولاية
للبائع عليه، فليس من أفراد الفضولي حتى يكون قبضه فضوليا.

(1) مثل ما في الوسائل: ج 12 ص 252 الباب 2 من أبواب عقد البيع و ص 374 و 375 ح 2 و
5 من ب 7 من أبواب أحكام العقود.
(2) الوسائل: ج 12 ص 378 ح 13 من ب 8 من أبواب أحكام العقود.
801

الخامس: أنه إذا كان القبض شرطا في حصول المعاملة * فالظاهر
صحته بالإجازة * *، لكن لا تصحح القبض السابق على إشكال. وأولى
بعدم التصحيح: التقابض في المجلس أو القبض فيه * * *.
السادس: إذا لم يكن أصل المعاملة فضوليا بل كانت الفضولية في
الإبراء - بأن أدى الخمس بعنوان أداء ما في الذمة - فهو نوع معاملة بين
عين الخمس وما يملكه طرف المعاملة على المالك الذي بيده الخمس،
فلولي الخمس إجازة ذلك فيملك على المالك ذمته، ولو أدى ما يقابله
لصاحب الخمس فلعل الظاهر صحته * * * *.
802

ولو ضمن الخمس ثم أبرأ ذمته بالخمس فالواقع في الخارج
معاملتان فيمكن إجازة ضمانه فيملك ما ضمنه ويمكن إجازة إبرائه
فيملك ما كان يملكه المالك على طرفه، ولو أداه فلعل الظاهر صحة
المعاملتين، وهو العالم *.
مسألة: إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وكان عين
الخمس موجودا في ماله فقيل بلزوم الأداء * *.
ولكن عندي في ذلك إشكال * * *.

(1) كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 50.
(2) الوسائل: ج 6 ص 378 ح 1 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(3) المصدر: الباب.
803



(1) الوسائل: ج 6 ص 379 ح 4 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(2) في ص 156.
(3) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) ج 2 ص 641 ح 661.
804



(1) الوسائل: ج 6 ص 379 ح 4 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(2) زبدة المقال في خمس الرسول والآل: ص 107.
805



(1) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص 384.
(2) الجواهر: ج 16 ص 147.
(3) العروة الوثقى: آخر كتاب الخمس، المسألة 19.
(4) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص 384.
806



(1) الوسائل: ج 6 ص 337 ح 4 من ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) المصدر: ص 338 ح 5.
(3) الوسائل: ج 6 ص 339 ح 5 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
807



(1) المكاسب: ص 312.
(2) المكاسب: ص 312.
(3) الوسائل: ج 6 ص 378 ح 10 من ب 3 من أبواب الأنفال.
808

ولا فرق في ما ذكرناه بين كون عين الخمس موجودا في المال أو
كان الموجود بدله *

(1) في ص 805.
(2) المستمسك: ج 9 ص 525.
809

أو كان الخمس على ذمة الميت *.
نعم، لو كان إمضاء المعاملة الفضولية من مستحق الخمس بعنوان
التملك لشخصه - لا بعنوان كون البدل للمصرف الكلي القابل للانطباق
على المستحقين - لا يشمله الدليل فلا بد من أدائه * *.

(1) زبدة المقال في خمس الرسول والآل: ص 107.
810

لكن الاحتياط لا يترك في جميع الفروع الثلاثة: من فرض وجود
العين، وفرض وجود البدل الذي هو حق للمصرف، وفرض اشتغال ذمة
الميت *.

(1) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص 384.
(2) العروة الوثقى: آخر كتاب الخمس، المسألة 19.
811

مسألة: إذا علم أن الميت كان مكلفا بأداء مال من زكاة أو خمس
- على فرض عدم التحليل - أو كفارة أو حق لشخص خاص وشك في
أنه أداه أم لا ففيه فروع:
الأول: لو فرض كون التكليف متعلقا بالعين وقد تلف العين مع فرض
العلم بأن يده عليه كانت بنحو العدوان فهل الواجب على الوراث أداء
دينه؟ * الظاهر وجوب الأداء إلا في الحقوق الشخصية مع عدم
المطالبة الظاهر في الأداء أو الإبراء.

(1) ج 9 ص 359.
812



(1) الوسائل: ج 18 ص 214 ح 1 من ب 25 من أبواب كيفية الحكم.
814



(1) الوسائل: ج 18 ص 215 ح 2 من ب 25 من أبواب كيفية الحكم.
815



(1) الوسائل: ج 18 ص 215 ح 3 من ب 25 من أبواب كيفية الحكم.
(2) الوسائل: ج 18 ص 215 ح 3 من ب 25 من أبواب كيفية الحكم.
(3) المصدر: ص 170 الباب 3.
817



(1) الوسائل: ج 17 ص 525 ح 3 من ب 8 من أبواب ميراث الأزواج.
818



(1) الشرائع: ج 4 ص 899 والجواهر: ج 40 ص 456.
819



(1) هو المحقق الأصفهاني في رسالته المطبوعة في آخر تعليقته على الكفاية. منه قدس سره.
820



(1) ص 419 من الطبعة المحشاة بحاشية رحمة الله.
(2) ج 40 ص 195.
(3) الوسائل: ج 18 ص 172 الباب 4 من أبواب كيفية الحكم.
822

الثاني: لو فرض التلف ولكن كانت اليد مسبوقة بالأمانية فلعل
الظاهر عدم الاشتغال في فرض التلف القهري وعدم وجوب الأداء من
التركة على الوارث وإن احتمل تبديلها باليد العدوانية، وكذا في فرض
الشك في كونه على وجه التلف أو الإتلاف، وأما في فرض الإتلاف
فالظاهر هو الضمان إلا في فرض احتمال تبديل اليد الأمانية بالمالكية
إذا احتمل الأداء وعلم أن عدم الأداء والإتلاف بعده إن كان فهو من
باب الغفلة وعدم التذكر *.
823

الثالث: لو كان المال الموجود فيه الخمس موجودا ومات المالك
قبل حلول الحول فبناء على المشهور من عدم التحليل في ما يتوارث -
وإن تقدم عدم البعد في التحليل - فالأحوط وجوب أدائه قبل حلول
الحول وعدم احتساب ما للميت من المؤونة الواجبة، كالكفن و
المخارج الواجبة للتجهيز، لكن الظاهر استثناء الدين الذي استدانه
لمؤونة سنته وصرفه فيها *.
824



(1) العروة: كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 68.
825



(1) مصباح الهدى: ج 11 ص 132.
(2) العروة: كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 72.
(2) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
826

الرابع: بناء على المشهور إذا علم أن الخمس إما في المال أو في ذمة
الميت فمقتضى الاستصحاب كونه في المال، فيجوز التصرف في المال
إذا كان مقدار الخمس باقيا، ولا تصير التركة بمجموعها رهنا للدين
على القول بذلك *.
الخامس: إذا علم بأن الخمس كان في مال الميت وكان أمانة إلى مدة
ومضت المدة قطعا وشك في أنه أداه في المدة التي كان التأخير عنها
مخالفا للشرع أم غفل عن ذلك، فلا يبعد جريان قاعدة التجاوز بالنسبة
إلى نفسه في حال الحياة * *.

(1) ج 26 ص 84.
827



(1) الوسائل: ج 5 ص 336 ح 3 من ب 23 من أبواب الخلل.
828



(1) الوسائل: ج 1 ص 331 ح 7 من ب 42 من أبواب الوضوء.
(2) الوسائل: ج 3 ص 205 ح 2 من ب 60 من أبواب المواقيت.
829

هذا كله في عمل نفسه.
وأما الوارث إذا شك وعلم أنه إن لم يؤد الخمس كان من باب
الغفلة وقد مضى وقت لزوم الأداء، فلا يبعد أن يقال أيضا بالحكم
بالمضي *.

(1) في ص 829.
(2) في الصفحة السابقة.
830

مسألة: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم يتصرف فيه *.

(1) كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 78.
831

مسألة: ظاهر الأصحاب أن للحاكم الشرعي الولاية على أخذ
الخمس والزكاة بحيث تبرء ذمة المالك بأداء ذلك للفقيه *.

(1) العروة: كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 78.
(2) المصدر: الفصل الثاني، المسألة 15.
832



(1) العروة: كتاب الزكاة، الفصل الثامن، المسألة الرابعة عشر.
(2) المستمسك: ج 9 ص 329.
(3) الجواهر: ج 15 ص 423.
(4) المصدر: ص 422.
(5) ملحقات العروة: ج 1 ص 227، المسألة 2 من الفصل السادس من كتاب الوقف.
833



(1) ملحقات العروة: ج 1 ص 228، المسألة 3 من الفصل السادس من كتاب الوقف.
834



(1) الوسائل: ج 18 ص 75 و 98 ح 1 من ب 9 و 11 من أبواب صفات القاضي.
835



(1) الوسائل: ج 18 ص 100 ح 6 من ب 11 من أبواب صفات القاضي.
836



(1) الوسائل: ج 6 ص 363 ح 1 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس.
837



(1) الوسائل: ج 18 ص 65 ح 50 من ب 8 من أبواب صفات القاضي.
(2) الوسائل: ج 18 ص 66 ح 53 من ب 8 من أبواب صفات القاضي.
838



(1) سورة الصف: 6.
839



(1) ص 237 - 238 طبعة طهران، مكتبة الصدوق. وفي البحار: إن نظمه (أي تحف العقول)
يدل على رفعة شأن مؤلفه. وفي تنقيح المقال عن أمل الآمل: إنه فاضل محدث جليل وله
كتاب تحف العقول، ذكره صاحب كتاب مجالس المؤمنين. منه قدس سره.
840



(1) الأسراء: 36.
842



(1) طبعة قم ج 1 ص 336 ح 9 من ب 182.
(2) طبعة قم ج 2 ص 99 الباب 34.
844



(1) تقدم في ص 836.
(2) تقدم في ص 837.
(3) في ص 838.
(4) في ص 837 - 838.
(5) الوسائل: ج 18 ص 101 ح 9 من ب 11 من أبواب صفات القاضي.
(6) العروة: التقليد، المسألة 57.
(7) العروة: كتاب الصوم، الفصل 12 (السادس).
(8) العروة: التقليد، المسألة 67.
847



(1) الوسائل: ج 7 ص 199 ح 1 من ب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان.
848

مسألة: لعل الظاهر أنه لا خمس في ما ملك بالخمس *.

(1) كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 51.
(2) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
849

وفي العروة: إنه ليس في ما ملك بالزكاة خمس (1) *.

(1) العروة الوثقى: كتاب الخمس: الفصل الأول، المسألة 51.
852

ولكن لعل الظاهر وجوب الخمس فيه *.
ومنه يعلم وجوب الخمس في الكفارات والصدقة في المظالم
واللقطة فكيف بالصدقة المندوبة * *.
853

وكذا منذور التصدق والموقوفات العامة بعد أخذ المستحقين *.
وفي المعادن التي يستخرجها الحكومة غير الشرعية من الأراضي
المباحة - كالنفط وأمثاله - يمكن أن يقال بعدم وجوب الخمس لمن
يشتريها من حيث المعدن * *.
854

مسألة: لعل الظاهر تشخص الخمس بالعزل *.
مسألة: ذهب غير واحد من الأصحاب إلى أنه إذا كان له في
ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا (من غير فرق بين سهم
855

السادة وسهم الإمام عليه السلام) إذا أذن المجتهد *.

(1) كتاب الخمس: الفصل الثاني، المسألة 16
856

مسألة: الظاهر اعتبار الفقر في اليتامى *.

(1) الجواهر: ج 16 ص 113 و 114.
(2) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص 317.
(3) الجواهر: ج 16 ص 113 و 114.
857



(1) الوسائل: ج 6 ص 363 ح 1 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 363 ح 1 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس.
(3) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(4) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(5) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(6) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(7) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(8) المصدر: ص 359 ح 9.
(9) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص 316.
858



(1) الوسائل: ج 6 ص 386 ح 21 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(2) الجواهر: ج 16 ص 113.
(3) سورة الحشر: 7.
859

وهل اللازم إذن الولي في التملك عن اليتيم أم لا؟ لعل الظاهر هو
الثاني فيصرف الخمس في اليتيم من دون التمليك *. وأحوط منه
التمليك بالإيصال إليه * *.

(1) سورة التوبة: 60.
(2) ج 3 ص 150.
860

وأحوط منه أن يكون بإذن الحاكم *. وأحوط من الكل هو الأول فيملك
عنه بإذن الحاكم.
مسألة: من مضت عليه سنوات لم يؤد الخمس فيها فهل يكفي
إخراج جميع المؤونات التي وقعت في تلك السنوات وإخراج الخمس
من الزائد عنها حتى مع جبران الخسران بالأرباح فيكون تلك السنة
كالسنة الأولى من حيث ملاحظة الغنيمة ومن حيث استثناء المؤونة أم
لا؟ فيه إشكال * *.

(1) سورة البقرة: 83 و 177 و 215 وسورة النساء: 8 و 36 وسورة الفجر: 17 وسورة
البلد: 15.
861



(1) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
862



(1) الوسائل: ج 6 ص 354 ح 2 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) العروة: كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 79.
864



(1) الوسائل: ج 6 ص 349 و 348 ح 5 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 349 و 348 ح 5 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) المستمسك: ج 9 ص 562.
865

ولعل الأرجح جواز ذلك، وإن كان الأحوط ملاحظة مؤونة كل سنة
في الاستثناء من الخمس وكذلك بالنسبة إلى الضرر.
مسألة: على المشهور من ملاحظة المؤونة والضرر بالنسبة إلى
السنة الواحدة لو علم بربح عشرين في السنة الأولى وربح عشرة مثلا
في السنة الثانية وصرف عشرين في المؤونة فلا يدري أنه في السنة
الأولى أو الثانية فلعل الظاهر لزوم أداء خمس عشرين *،
866

وأما بناء على ما ذكرناه فيجب عليه أداء خمس العشرة *.
مسألة: إذا ربح عشرين في السنة الأولى وعشرة في السنة
الثانية وتضرر عشرين ولم يعلم أنه من الأولى أو الثانية فلعل الظاهر
أنه لا يجب عليه إلا خمس العشرة بعكس ما تقدم في المؤونة * *.
ولو شك في الصرف في المؤونة فمقتضى الأصل عدمه فيجب
الخمس، كما لو شك في كون شئ مما صرفه من المؤونة عرفا
أم لا؟ * * *
ومثل الأول صورة اليقين بالصرف والشك في الصرف في
المؤونة * * * *.
867

والأمر في الشك في الضرر بعكس الشك في الصرف في المؤونة *.
مسألة: إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه
إخراجهما إذا لم يكن هاشميا على ما في العروة (1)، لكن فيه إشكال * *.
والظاهر كفاية الإعطاء للحاكم الشرعي أو لوكيل المستحقين أو

(1) ختام الزكاة: المسألة السادسة.
868



(1) العروة: كتاب الخمس، الفصل الأول، المسألة 30.
(2) الوسائل: ج 18 ص 181 الباب 12 من أبواب كيفية الحكم.
(3) الوسائل: ج 13 ص 170 الباب 11 من أبواب الصلح.
(4) الوسائل: ج 18 ص 181 الباب 12 من أبواب كيفية الحكم.
869

العزل للفقير غير الهاشمي إن كان زكاة وللفقير الهاشمي إن كان خمسا،
لشخص خاص أو للكلي *. وإن اختار الأخير جعل المال تحت
اختيارهما.
ولعل الظاهر أنه لا حرج عليه إن لم يتصالحا بالتنصيف أو القرعة
أو غير ذلك * *. وكذا الوكيل والحاكم الشرعي.
ثم إنه هل يكفي في الفروض الثلاثة الاكتفاء بالأقل أم لا؟ فيه
تفصيل، لعل الظاهر وجوب إعطاء الأكثر * * *.
870

ومن ذلك يعرف أنه لو كان المالك هو الهاشمي وأعطى للهاشمي
فلا بد من إعطائه الأكثر *.
871

ومن ذلك يظهر حكم تردد اشتغال الذمة بين أن يكون بالزكاة أو
الصدقة الواجبة التي هي رد المظالم أو تردده بينها وبين الصدقة المنذورة
بقيد أن تكون غير الزكاة، أما لو كان مرددة بين الزكاة والصدقة
المنذورة القابلة للانطباق عليها فلعل الظاهر هو الاكتفاء بالأقل *.
مسألة: هل يجوز الشركة مع من لا يخمس ويجزي للشريك أن
يؤدي خمسه أم لا؟ * *
872

لعل الظاهر عدم الحرمة، لدفع الإشكالات الخمسة المتصورة كما
في الشرح.
ومن بعض ذلك يظهر جواز التصرف في مال من لا يخمس بالضيافة
عنده وأمثالها *.
مسألة: إذا تعلق الخمس والزكاة بالمال ثم تلف بعضه من دون
874

ضمان - كأن كان المال بيده أمانة لعدم العثور على المستحق - فيمكن
أن يقال: إن حكمه التقسيم على المصرفين بالنسبة *.

(1) العروة الوثقى: المسألة 31 من مسائل ختام الزكاة.
875



(1) المكاسب للشيخ الأنصاري: ص 197.
876



(1) الجواهر: ج 26 ص 291.
877

وإذا تلف الكل مع ضمان المالك من جهة الإتلاف أو الغصب وكان
الخمس والزكاة بجملتهما في الذمة وكان له مال غير واف بأحدهما ففي
العروة: (1) إنه مخير بين التوزيع وتقديم أحدهما.

(1) المسألة الحادية والثلاثون من مسائل ختام الزكاة.
(2) ج 9 ص 378.
878



(1) سورة البقرة: 280.
879



(1) ج 13 ص 407 ح 1 من ب 17 من أبواب الدين.
(2) المستدرك: ج 13 ص 408 ح 2 من ب 17 من أبواب الدين.
(3) الوسائل: ج 13 ص 112 الباب 25 من أبواب الدين.
880



(1) الوسائل: ج 13 ص 94 الباب 11 من أبواب الدين.
(2) الوسائل: ج 6 ص 378 ح 1 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(4) الوسائل: ج 6 ص 378 الباب 4 من أبواب الأنفال.
(4) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 2 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(5) المصدر: ص 349 ح 5 من ب 8.
881

مسألة: في الجواهر: إنه يجب النية - أي نية التقرب - في الخمس
كما في الزكاة (1).

(1) الجواهر: ج 15 ص 472.
(2) الوسائل: ج 6 ص 379 ح 2 من ب 4 من أبواب الأنفال.
(3) المصدر: ص 380 ح 6.
(4) سورة البينة: 5.
882



(1) الوسائل: ج 1 ص 34 ح 7 من ب 5 من أبواب مقدمة العبادات.
(2) الجواهر: ج 15 ص 471 - 472.
(3) سورة البينة: 5.
883



(1) الوسائل: ج 1 ص 34 ح 10 من ب 5 من أبواب مقدمة العبادات.
884

وما ذكروه في الزكاة مقبول، وأما اشتراط ذلك في الخمس ففيه
إشكال.

(1) سورة التوبة: 104.
(2) سورة البقرة: 264.
(3) سورة يوسف: 88.
(4) سورة الأحزاب: 35.
(5) سورة التوبة: 60.
885



(1) الوسائل: ج 6 ص 337 ح 2 من ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) المصدر: ص 341 ح 12 من ب 2.
(3) المصدر: ص 351 ح 8 من ب 8.
(4) الوسائل: ج 6 ص 355 ح 1 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
886



(1) الوسائل: ج 6 ص 356 ح 4 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(2) الوسائل: ج 6 ص 357 ح 7 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(3) الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
887



(1) الوسائل: ج 6 ص 340 ح 8 ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
888



(1) سورة الأنفال: 41.
(2) الوسائل: ج 6 ص 345 ح 3 من ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) سورة التوبة: 103.
889



(1) سورة التوبة: 104.
(2) الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(3) الوسائل: ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4) الوسائل: ج 6 ص 352 الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
890



(1) الوسائل: ج 6 ص 375 ح 2 من ب 3 من أبواب الأنفال.
(3) الوسائل: ج 13 ص 87 الباب 6 من أبواب الدين والقرض.
(3) كالصلح، راجع المصدر: ص 161 الباب 1 من أبواب أحكام الصلح.
(4) الوسائل: ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال.
891



(1) العروة: المسألة الرابعة والثلاثون من ختام الزكاة.
(2) العروة: المسألة الرابعة والثلاثون من ختام الزكاة.
892

مسألة: في العروة: إنه لو قصد القربة في العزل كفى ولو قصد
الرياء في مقام الدفع (2).
ومقتضى ذلك أن الخمس كذلك لو كان عباديا وجاز العزل فيه، لكن
في ذلك إشكال لو كان العزل لأصل الزكاة والخمس لا لشخص خاص،

(1) العروة المسألة الرابعة والثلاثون من ختام الزكاة.
893

فإن الظاهر أنه يشترط أن يكون إعطاء الزكاة بقصد القربة. ولا يكفي
قصد القربة في العزل عن قصدها في الأداء بل لا يجب فيه قصد القربة
أصلا.
هذا إذا كان العزل للزكاة، وأما إن كان لشخص خاص فلعل الظاهر
كفاية قصد القربة فيه.
894

مسألة: لو أعطى مالا بعنوان الزكاة أو الخمس لمن يراه مستحقا
ثم علم عدم استحقاقه فاسترده فلعل الظاهر أنه لا يرجع إلى ماله، بل
هو زكاة أو خمس.
895

مسألة: في الوكالة في الزكاة والخمس، وفيه فروع:
الأول: لو عزل المالك زكاته بنفسه وملكه لشخص خاص ثم وكل
شخصا في الإيصال فالظاهر كفاية قصد القربة لنفسه.
896

الثاني: لا يجب عليه إدامة نية القربة إلى حين دفع الوكيل في هذا
الفرض.
897

الثالث: لا دخل لنية القربة بدفع الوكيل.
الرابع: لا يلزم على الوكيل نية القربة.
الخامس: لا يكفي نية التقرب منه.
السادس: لو كان وكيلا في التمليك للفقراء أو لشخص خاص أو كان
وكيلا في العزل والإخراج فالظاهر كفاية قصد القربة من جانب المالك
الموكل.

(1) ج 15 ص 473.
(2) في ص 896 وبعدها.
898

السابع: الظاهر في نية تقرب الموكل لزوم أحد الأمرين: إما وجود
الإرادة الخالصة حين التوكيل من غير تبديل بإرادة غير خالصة ولو
كان غافلا أو ناسيا أو نائما حال الدفع إلى الفقير، وإما وجود الإرادة
الخالصة حال الدفع، فالملاك استناد دفع الوكيل إلى إرادة خالصة
موجبة لوجود وكالة الموكل حين الدفع.
899

الثامن: في موارد الوكالة في التمليك أو العزل والتمليك المتقدم في
الفرع السادس هل يكفي نية القربة من الوكيل أم لا؟ فيه إشكال. ولعل
الظاهر هو الأول، كما هو صريح الشرائع في الجملة.
ثم إن قصد القربة في الوكيل إما من باب الإحسان إلى الموكل
والوفاء بما وعده، وإما من أداء حق الفقراء وغيرهم، وإما من باب
امتثال الأمر المتعلق بالموكل ودفع العقوبة عنه، والكل قربي ومقتضى
القاعدة صحته زكاة، فكل ذلك من الطرق إليه تعالى.
900

مسألة: إذا دفع زكاته إلى الحاكم الشرعي ففيه فروع:
الأول: أن يكون بنحو الوكالة بأحد الأنحاء الأربعة المتقدمة، وقد مر
حكمه.
الثاني: لعل الظاهر عدم لزوم قصد الوكالة مطلقا.

(1) العروة: كتاب الزكاة، الفصل العاشر، المسألة 1 و 3.
(2) العروة: كتاب الزكاة، الفصل العاشر، المسألة 1 و 3.
901

ولو قلنا بلزومه في غير الحاكم فلعل الظاهر عدم لزومه في الحاكم.
ومن ذلك لعله يظهر فرع آخر وهو أنه لو عزل المالك زكاته في
مال معين وجعله في مكان يجوز للحاكم التصرف فيه - كالمسجد
والمدرسة - فيمكن القول بجواز تولي الحاكم إعطاءه للفقراء أو صرفه
902

في غيرهم من المصارف الأخر.
الثالث: لو أخذ الحاكم المال بعنوان الولاية لفقير خاص فلعل الظاهر
أنه يملكه، ولعل الظاهر أنه يجوز أن يجعل له على نحو يكون له
الفسخ إن لم يقبله.
وأما إذا جعله للشخص الخاص على التنجيز فلم يقبل وأعرض عن
ذلك فمقتضى القاعدة أنه يصير بمنزلة المباحات، إلا أن الأحوط أن
الرابع: قصد القربة في الفرض الثالث واجب على المالك، ولا
تأثير لنية الحاكم في هذا الفرض.
903

الخامس: لو أخذ الحاكم المال بعنوان الولاية للفقير بأن يكون ملكا
لكلي الفقير فالظاهر كفاية قصد التقرب من المالك، والظاهر أنه لا
تأثير لقصد تقرب الحاكم بعد ذلك.
السادس: لو أخذ الحاكم بعنوان الولاية على المصرف لا خصوص
الفقير فلعل الظاهر أيضا كفاية قصد قربة المالك حين الدفع إليه.
ولا يشترط في تلك الأقسام الثلاثة من الدفع إلى الحاكم - من إعطائه
بعنوان الولاية على الأخذ لفقير خاص أو للفقير الكلي أو للمصرف -
بقاء قصد تقرب المالك إلى حين الصرف في المصرف الخاص.
904

السابع: لو لم يقصد المالك القربة في تلك الأقسام الثلاثة فهل يكفي
قصد قربة الحاكم حين الدفع إلى الفقير الخاص أو عند الصرف في
المصرف الخاص أم لا؟ الظاهر هو الأول.
905

ولعل الظاهر جواز صرفه في غير الجهة المعينة عند الأخذ وعدم
كفاية قصد قربة الحاكم بعنوان أداء الأمانة.
الثامن: لو أخذ الحاكم بعنوان الولاية على الإعطاء فلعل الظاهر
كفاية قصد قربة الحاكم وعدم كفاية قصد قربة المالك. هذا بالنسبة
إلى الزكاة.
وأما الخمس فيمكن القول بكفاية قصد قربة المالك في هذا
الفرض.
906

مسألة: لعل الظاهر في جميع الصور في ما إذا لم يحصل قصد
التقرب ممن يكفي قصد تقربه عند الدفع إلى الفقير أنه يكفي قصد
التقرب بقاء.
والظاهر قصد التقرب في التمليك الزكاتي حين كون المال في
يده، لا البقاء على ما كان في ما إذا لم يكن الأخذ منه
باختياره، وأما إذا كان متمكنا من الأخذ فلكفاية صرف قصد القربة
في البقاء وجه، لكنه غير واضح فالأحوط قصد التمليك بقاء

(1) كتاب الزكاة، الفصل العاشر، المسألة الثانية.
(2) الشرائع: ج 1 ص 128.
(3) الجواهر: ج 15 ص 478.
907

مطلقا.
فرع: يجوز قصد التمليك الزكاتي في المال الذي بيد الفقير غصبا
أو أمانة أو غير ذلك. ولا فرق في ما ذكر في أصل المسألة وفي هذا
الفرع بين وجود العين أو تلفه مع ضمان من بيده المال، فيملك ما

(1) ج 15 ص 479.
908

في ذمته زكاة فتحصل البراءة أو يبرئه من باب الزكاة، والأول أحوط.
مسألة: هل يجوز التبرع عن الغير في الخمس والزكاة مطلقا أو
فيه تفصيل؟ لعل الظاهر جواز التبرع مطلقا إن كان دينا على ذمة الغير،

(1) العروة: كتاب الزكاة، المسألة العاشرة من مسائل ختام الزكاة.
(2) العروة: كتاب الزكاة، المسألة 11.
(3) العروة: زكاة الفطرة، الفصل الثاني، المسألة 5.
(4) الجواهر: ج 15 ص 363.
(5) نجاة العباد: المسألة الثالثة من مسائل زكاة الأبدان.
909

بل مطلقا في خصوص المقرض.

(1) الوسائل: ج 6 ص 67 ح 2 من ب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة...
(2) راجع الوسائل: ج 13 ص 149 الباب 2 و ص 150 الباب 3 من أبواب أحكام الضمان.
910

وأما التبرع في ما إذا كان الحق في العين فيمكن أن يقال بجوازه إذا
رضي المستحق بذلك ويعلم برضا المالك

(1) الوسائل: ج 8 ص 543 ح 5 من ب 122 من أبواب أحكام العشرة.
(2) الوسائل: ج 6 ص 177 ح 2 من ب 22 من أبواب المستحقين للزكاة.
911



(1) مثل ما في الوسائل: ج 6 ص 114 ح 4 من ب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة
و ص 131 الباب 9 من أبواب زكاة الغلات و ص 241 ح 6 من ب 9 من أبواب زكاة الفط ة.
912

بل إذا لم يعلم رضا المالك. وكذا في الخمس.

(1) الوسائل: ج 12 ص 58 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به.
(2) الشرائع: ج 1 ص 124.
(3) الوسائل: ج 6 ص 193 الباب 35 و ص 195 الباب 36 من أبواب المستحقين للزكاة
(4) الجواهر: ج 15 ص 418.
913

مسألة: يبحث فيها عن ولاية الحاكم على الزكاة والخمس، وفيها
فروع
الأول: لعل الظاهر عدم وجوب دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام ابتداء إذا
لم تكن للإمام الحكومة الظاهرية.

(1) سورة التوبة: 103.
(2) الجواهر: ج 15 ص 418.
(3) في ص 506.
(4) ج 15 ص 419.
914

الثالث: يمكن أن يقال بوجوب حمل الزكاة إلى الحاكم الشرعي إذا
صار متكفلا للحكومة الظاهرية، لكنه غير ظاهر.
الرابع: قد مر (3) أن المستفاد من الدليل وجوب إيصال الخمس بكلا
سهميه إلى الإمام عليه السلام، من غير فرق بين تصديه للحكومة الظاهرية

(1) ج 15 ص 420.
(2) في ص 507 وما بعدها.
(3) في ص 510 وما بعدها.
915

وعدمه.
الخامس: قد مر أيضا عدم وجوب إيصاله إلى الفقيه بالنسبة إلى
نصف الخمس.
السادس: من الضروري وجوب إيصال الزكاة إلى الإمام عليه السلام عند
المطالبة.
السابع: هل يجب ذلك عند مطالبة الفقيه؟ قد يقال بذلك.

(1) الجواهر: ج 15 ص 421.
(2) الجواهر: ج 15 ص 421 - 422.
(3) الوسائل: ج 18 ص 101 ح 9 من ب 11 من أبواب صفات القاضي.
916



(1) سورة الأحزاب: 6.
(2) سورة الأحزاب: 36.
(3) الوسائل: ج 18 ص 98 ح 1 من ب 11 من أبواب صفات القاضي.
917



(1) الوسائل: ج 6 ص 184 ح 3 من ب 28 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل: ج 11 ص 84 ح 2 من ب 41 من أبواب جهاد العدو.
919

الثامن: أنه لا إشكال على الظاهر في جواز إجبار الفقيه الممتنع عن
أداء الخمس أو الزكاة على الأداء، بالحبس ونحوه إذا أمره وامتنع عن
بالضرورة فلا بد من التخصيص الكثير.
920

امتثال أمره أيضا.

(1) الشرائع: ج 2 ص 349 والجواهر: ج 25 ص 353.
(2) الشرائع: ج 2 ص 337.
(3) ملحقات العروة: ج 2 ص 52، المسألة 6 من الفصل الثالث من كتاب القضاء.
921



(1) الجواهر: ج 25 ص 218 و ص 354.
(2) ملحقات العروة: ج 2 ص 52، المسألة 6 من الفصل الثالث من كتاب القضاء.
(3) الوسائل: ج 13 ص 90 ح 4 من ب 8 من أبواب الدين.
922



(1) المستدرك: ج 13 ص 397 ح 5 من ب 8 من أبواب الدين.
(2) الجواهر: ج 25 ص 353.
(3) الوسائل: ج 13 ص 146 ح 1 من ب 6 من أبواب الحجر.
(4) الوسائل: ج 13 ص 146 ح 1 من ب 6 من أبواب الحجر.
(5) الوسائل: ج 13 ص 148 ح 3 من ب 7 من أبواب الحجر.
923

ولا إشكال أيضا في جواز تكفل الفقيه لأداء الحقوق الواجبة من
ماله إذا امتنع عن امتثال أمره ولم يقدم على الأداء حتى بالإجبار.
924



(1) العروة: كتاب الزكاة، الفصل العاشر، المسألة 5.
925

والأحوط نية التقرب عند الدفع عن نفسه وإن كان لنية التقرب
عن المالك - بمعنى دفع العقوبة عنه بقصد التقرب بذلك والإحسان إليه -

(1) سورة التوبة: 113.
927

وجه وجيه، بل لنية دفع العقوبة عنه من دون قصد التقرب بل لنية
التقرب عنه حين الأخذ من حيث الإخراج أو لنفسه وجه أيضا.
ثم إنه بعد فرض جواز الإجبار للحاكم ثم تكفل الإخراج من مال
الممتنع بنفسه هل يجب ذلك عليه في الجملة؟ الظاهر هو الوجوب
عليه بعد فرض الجواز.

(1) الوسائل: ج 11 ص 403 ح 1 من ب 3 من أبواب الأمر والنهي.
928



(1) الوسائل: ج 11 ص 404 ح 2 من ب 3 من أبواب الأمر والنهي.
(2) سورة التوبة: 112.
929



(1) الوسائل: ج 12 ص 168 الباب 59 من أبواب ما يكتسب به.
930

التاسع: لعل الظاهر وجوب الإجبار على غير الحاكم كفاية من
المستحق والأجنبي. لكن لعل الواجب على المستحق أحد الأمرين من
الإجبار أو الأخذ والرضا بالتصرف ولو إنشاء. ولكن جواز الرضا

(1) الوسائل: ج 11 ص 404 ح 2 من ب 3 من أبواب الأمر والنهي.
931

أو النقل والانتقال أو النقل والرضا إنما هو في ما إذا لم يوجب وقوع
غيره من المستحقين في حرج الفقر، كما قدمناه سابقا.
العاشر: لا يجوز للأجنبي تكفل الإخراج بنفسه على الأحوط إذا
كان الرجوع إلى الحاكم ممكنا أو كان المستحق قادرا على ذلك بنفسه،
932

وأما إذا لم يتمكن من ذلك وكان وصول الحق إلى صاحبه منحصرا
بتصرف الأجنبي فالظاهر جوازه بل وجوبه.
الحادي عشر: يجوز للمستحق مطلقا الإجبار ثم تكفل الإخراج
بنفسه على الظاهر مطلقا، من غير فرق بين التمكن من الرجوع إلى
الحاكم وعدمه.
مسألة: لو باع ما جعله من مؤونته بنحو الاقتناء في السنوات
المتأخرة عن الربح واشترى بثمنه ما يعادل ذلك فقد ينقل أن فيه
الخمس، كأن اشترى دارا لسكناه في سنة الربح وسكن فيها ثم باعها في
بعض السنوات اللاحقة واشترى دارا أخرى لذلك وسكن فيها فهل
933

يجب عليه الخمس بصرف البيع وإن صرف ثمنها في مثل ذلك أم لا؟.
934

مسألة: لو أدى خمسه لمستحق بعنوان أنه عالم أو بعنوان أنه
زيد أو بعنوان سهم السادة أو بعنوان شخصه أو متصفا بكون ما أداه
أرضا غير مزروعة وكان في الواقع غير ذلك فبان في الأول أنه غير عالم
وفي الثاني أنه عمرو وفي الثالث أنه أخذه بعنوان سهم الإمام عليه السلام وفي
الرابع أنه أخذه لموكله المستحق وفي الخامس أنها مزروعة:
فإن كان العنوان الذي جعله موضوعا للتمليك والإعطاء بعنوان
الخمس هو الذي ينطبق على المال والآخذ المستحق (كأن يكون
عنوانه في الأول والثاني هذا المستحق، وفي الثالث كون المال بالعنوان
الذي قصده القابل في مقام الأخذ، وفي الرابع ما قصده القابل أن يأخذ
له، وفي الخامس هذا المال الموجود) وكان ما تخيله كسائر التخيلات
المقارنة لهذا العمل - ككونه يوم الجمعة مثلا - ولم يكن بحيث لو لم يعلم
935

بذلك لم يؤد هذا المال، فالظاهر صحته بحسب ما قصده القابل.
وإن كانت الجهات المذكورة مأخوذة في التمليك ولو لم يكن قيدا،
بمعنى أنه لو علم بخلافه لكان يعطيه أيضا ولكن أخذ في موضوع
التمليك من جهة الأرجحية - كمورد تخيل كونه رحما له - أو من جهة
أخذه للإشارة (كما لو لم يكن حاضرا عنده وأعطى لابنه لإيصاله إليه)
فالظاهر عدم الانتقال إليه بذلك في غير مورد الاتصاف، وأما في

(1) العروة: الفصل الخامس والأربعون من كتاب الصلاة (في الجماعة) المسألة 12.
936

مورد الاتصاف فلعل الظاهر هو صحة التمليك، من غير فرق بين صورة
التقييد بالمعنى المتقدم وعدمه.
937



(1) الوسائل: ج 12 ص 361 ح 1 من ب 15 من أبواب الخيار.
(2) راجع المصدر: ص 362 الباب 16 و ص 410 أبواب أحكام العيوب و ص 252 الباب 2
من أبواب عقد البيع و ص 360 الباب 13 من أبواب الخيار.
(3) الوسائل: ج 15 ص 30 ح 4 من ب 20 من أبواب المهور.
938

وإن كانت الجهات المذكورة قيدا بمعنى العلية المنحصرة بحيث لو
لم تكن متحققة لما كان يؤدي ولكن لم تكن مأخوذة في موضع
التمليك ففي مثل ذلك فالظاهر هو صحة التمليك.
939

وأما لو كان قيدا بالمعنى المذكور ومأخوذا في موضوع التمليك
فهو غير صحيح، لأنه أولى بذلك من ما إذا أخذ في موضوع التمليك
من دون أن يكون قيدا بمعنى العلية. نعم، قد تقدم أن صورة التقييد
بالوصف صحيحة مطلقا.
فروع
1 - لو شك ثالث في أن الإعطاء المخصوص خمسا أو غيره
صحيح أم لا؟ فهو محكوم بالصحة في جميع فروض الفساد، ووجهه
واضح.
2 - لو شك الآخذ في ذلك من حيث عنوان الشخص فالظاهر هو
الحكم بالصحة.
940

3 - ولو شك من حيث المبذول أنه لنفسه أو لموكله فلا يبعد أن
يكون مقتضى الإطلاق أن يكون له، إلا أن يكون في البين غلبة مانعة
عن ذلك.
4 - ولو قطع بالاختلاف في من يبذل له المال أو في عنوان المال
فلعل الظاهر جواز القبول بعد ذلك على نحو يوافق إيجاب المعطي.
941



(1) ص 90 في تعليقه على شرط الموالاة من شروط العقد.
942

ومنه يظهر إمكان الاحتياط في الصورتين المذكورتين في فرض
الشك كما هو واضح.
ومنه يظهر حكم ما لو عزل مالا لسهم السادة مثلا وقلنا بصحة العزل
في ذلك - كما تقدم ويجئ إن شاء الله - وبلزومه فأعطاه لمستحق
السهمين وأخذه بعنوان سهم الإمام عليه السلام فإنه يصح أن يقبله بالعنوان
الصحيح المقصود للأخذ، بل هو أولى من السابق.
مسألة: إذا فرض فساد الإعطاء كما إذا كان الأخذ غير مستحق
شرعا أو فرض الاختلاف في المبذول له من حيث الذات فهل يرجع
المال إلى المالك أم لا بل يرجع إلى الجهات العامة؟

(1) كتاب الزكاة، الفصل السادس، المسألة 15.
(2) ج 9 ص 192.
(3) راجع الوسائل: ج 6 ص 213 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة و ص 247 13
من أبواب زكاة الفطرة.
943

فمن أعطى الخمس لغير المستحق بتخيل أنه مستحق يكون خمسا
فيرد إلى مستحق آخر ولا ربط له بالمالك، وكذا الكفارات والأوقاف
العامة. ولعل الظاهر هو الثاني.

(1) سورة النساء: 29.
944