الكتاب: تحرير العروة الوثقى
المؤلف: السيد مصطفى الخميني
الجزء: ٢
الوفاة: ١٣٩٨
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: جمادي الثاني ١٤١٨ - آبان ١٣٧٦ ش
المطبعة: مطبعة مؤسسة العروج
الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ردمك:
ملاحظات: هذا الجزء مطبوع في نهاية الجزء الأول

تحرير العروة الوثقى
وتليه تعليقة على العروة الوثقى
تأليف
العلامة المحقق آية الله المجاهد الشهيد السعيد
السيد مصطفى الخميني قدس سره
مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدس سره
1

بمناسبة الذكرى السنوية العشرين
لشهادة العلامة المجاهد آية الله
السيد مصطفى الخميني (قدس سره)
هوية الكتاب
* اسم الكتاب: تحرير العروة الوثقى - تعليقة على العروة الوثقى *
* المؤلف: السيد مصطفى الخميني (قدس سره) *
* تحقيق ونشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره) *
* سنة الطبع: آبان 1376 - جمادى الثاني 1418 *
* الطبعة: الأولى *
* المطبعة: مطبعة مؤسسة العروج *
* الكمية: 3000 نسخة *
* السعر: ريال *
جميع الحقوق محفوظة للناشر
2

تعليقة على
العروة الوثقى
3

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على السيد الأعظم، فخر بني آدم،
محمد المصطفى، وعلى آله الطيبين، واللعنة على أعدائهم
أجمعين.
هذه تعليقة على كتاب " العروة الوثقى " لسيدنا الفقيه
اليزدي رحمه الله تعالى، نرجو الله أن يوفقني لختامها، كما
وفقني للابتداء بها.
5

كتاب
الاجتهاد والتقليد
7

مسألة 1: يجب على كل مكلف (1) في عباداته (2) ومعاملاته أن يكون
مجتهدا (3)، أو مقلدا أو محتاطا (4).
مسألة 2: الأقوى جواز العمل بالاحتياط (5) مجتهدا كان أو لا، لكن يجب
أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد.
9

مسألة 3: قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا،
وكان قاطعا بعدم حرمته، وقد يكون في الترك، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان
قاطعا بعدم وجوبه، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار (1)، كما إذا لم يعلم
أن وظيفته القصر أو التمام.
مسألة 4: الأقوى جواز الاحتياط، ولو كان مستلزما للتكرار، وأمكن
الاجتهاد أو التقليد.
مسألة 5: في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا (2)، لأن
المسألة خلافية.
مسألة 6: في الضروريات لا حاجة إلى التقليد، كوجوب الصلاة والصوم
ونحوهما، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين (3)، وفي غيرهما يجب التقليد إن
لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد.
مسألة 7: عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل (4).
10

مسألة 8: التقليد (1) هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين (2) وإن لم يعمل بعد،
بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد.
مسألة 9: الأقوى جواز البقاء (3) على تقليد الميت، ولا يجوز تقليد الميت
ابتداء (4).
11

مسألة 10: إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز (1) له العود إلى الميت.
مسألة 11: لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي، إلا إذا كان الثاني أعلم (2).
مسألة 12: يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط (3) ويجب الفحص
عنه.
مسألة 13: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة (4) يتخير بينهما
إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع (5).
12

مسألة 14: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز (1) في
تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم (2)، وإن أمكن الاحتياط.
مسألة 15: إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت (3) فمات ذلك
المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحي
الأعلم في جواز البقاء وعدمه.
مسألة 16: عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقا للواقع (4)
وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد
القربة، فإن كان مطابقا لفتوى (5) المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا.
13

والأحوط (1) مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين
العمل.
مسألة 17: المراد من الأعلم من يكون أعرف (2) بالقواعد والمدارك
للمسألة، وأكثر اطلاعا لنظائرها وللأخبار، وأجود فهما للأخبار، والحاصل أن
يكون أجود استنباطا والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.
مسألة 18: الأحوط (3) عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق
فتواه فتوى الأفضل.
14

مسألة 19: لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم، كما أنه
يجب على غير المجتهد التقليد (1) وإن كان من أهل العلم.
مسألة 20: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلد (2)
من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وكذا يعرف بشهادة عدلين (3) من أهل
الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين (4) من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد،
وكذا يعرف بالشياع المفيد (5) للعلم، وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير
المعارضة أو الشياع المفيد للعلم.
15

مسألة 21: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا
البينة، فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده (1) بل لو كان في أحدهما
احتمال الأعلمية يقدم، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم، ولا
يحتمل أعلمية الآخر، فالأحوط (2) تقديم من يحتمل أعلميته.
مسألة 22: يشترط في المجتهد أمور: البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة،
والرجولية، والحرية، على قول وكونه مجتهدا مطلقا، فلا يجوز تقليد المتجزئ (3)
والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء.
16

نعم يجوز البقاء (1) كما مر وأن يكون أعلم فلا يجوز على الأحوط تقليد
المفضول مع التمكن من الأفضل، وأن لا يكون متولدا من الزنا، وأن لا يكون
مقبلا على الدنيا وطالبا لها، مكبا عليها، مجدا في تحصيلها (2)، ففي الخبر: " من
كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه،
فللعوام أن يقلدوه ".
مسألة 23: العدالة عبارة عن ملكة (3) إتيان الواجبات وترك المحرمات،
17

وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا (1) وتثبت بشهادة
العدلين (2)، وبالشياع المفيد للعلم.
مسألة 24: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد
العدول (3) إلى غيره.
مسألة 25: إذا قلد من لم يكن جامعا، ومضى عليه برهة من الزمان كان
كمن (4) لم يقلد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر.
18

مسألة 26: إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات، وقلد من يجوز
البقاء (1)، له أن يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء (2).
مسألة 27: يجب (3) على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها
وموانعها ومقدماتها، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا أن عمله واجد لجميع (4)
الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وإن لم يعلمها (5) تفصيلا.
مسألة 28: يجب (6) تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل
19

الابتلاء غالبا. نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلى بالشك والسهو صح عمله وإن لم
يحصل العلم بأحكامها.
مسألة 29: كما يجب التقليد في الواجبات (1) والمحرمات يجب في
المستحبات والمكروهات والمباحات، بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه،
سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات.
مسألة 30: إذا علم أن الفعل الفلاني (2) ليس حراما، ولم يعلم أنه واجب أو
مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به، لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء
الثواب وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه
لاحتمال كونه مبغوضا (3).
مسألة 31: إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول (4).
20

مسألة 32: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على
المقلد الاحتياط، أو العدول (1) إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد.
مسألة 33: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم (2) كان للمقلد تقليد
أيهما شاء (3) ويجوز التبعيض (4) في المسائل، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر
في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.
مسألة 34: إذا قلد من يقول: بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد (5)
أعلم من ذلك (6) المجتهد،
21

فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول: بعدم جوازه (1).
مسألة 35: إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد، فبان عمروا، فإن كانا متساويين
في الفضيلة (2) ولم يكن على وجه التقييد (3) صح وإلا فمشكل (4).
مسألة 36: فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور:
" الأول ": أن يسمع منه شفاها (5).
" الثاني ": أن يخبر بها عدلان (6).
22

" الثالث ": إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب (1) قوله
الاطمينان وإن لم يكن عادلا.
" الرابع ": الوجدان في رسالته، ولا بد أن تكون مأمونه من الغلط (2).
مسألة 37: إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى، ثم التفت (3) وجب عليه
العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد. وكذا إذا قلد غير
الأعلم وجب على الأحوط (4) العدول إلى الأعلم، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك
غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.
23

مسألة 38: إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين (1) فإن
أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط (2)، وإلا كان مخيرا بينهما.
مسألة 39: إذا شك (3) في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه (4)، أو عروض
ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز (5) له البقاء إلى أن يتبين الحال (6).
مسألة 40: إذا علم أنه كان في عباداته (7) بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم
مقداره (8) فإن علم (9) بكيفيتها
24

وموافقتها للواقع (1) أو لفتوى المجتهد الذي يكون (2) مكلفا بالرجوع إليه فهو، وإلا
فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط (3)، وإن كان لا يبعد جواز
الاكتفاء بالقدر المتيقن.
مسألة 41: إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لا يعلم (4) أنها
كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى (5) على الصحة.
25

مسألة 42: إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه (1) جامع للشرائط أم لا، وجب
عليه الفحص (2).
مسألة 43: من ليس أهلا للفتوى (3) يحرم عليه الافتاء (4) وكذا من ليس

(1) وسائل الشيعة 27: 20، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي.
26

أهلا للقضاء (1) يحرم عليه القضاء (2) بين الناس، وحكمه ليس بنافذ (3)، ولا يجوز
الترافع إليه (4) ولا الشهادة عنده، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام (5) وإن كان
الأخذ محقا، إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.
مسألة 44: يجب (6) في المفتي والقاضي العدالة وتثبت العدالة بشهادة
عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة، أو الاطمئنان بها، وبالشياع المفيد للعلم.
27

مسألة 45: إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن
تقليد صحيح أم لا، يجوز له (1) البناء على الصحة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة،
يجب عليه التصحيح فعلا.
مسألة 46: يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد
الأعلم أو عدم وجوبه، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد
الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل (2) جواز الاعتماد عليه
فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات (3).
28

مسألة 47: إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات، والآخر
أعلم في المعاملات، فالأحوط (1) تبعيض التقليد وكذا إذا كان أحدهما أعلم في
بعض العبادات مثلا، والآخر في البعض الآخر.
مسألة 48: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه (2) إعلام من تعلم
منه، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الاعلام.
مسألة 49: إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له (3) أن
يبني على أحد الطرفين، بقصد (4) أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأنه إذا كان ما
أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته،
29

فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع (1) لا يجب عليه الإعادة.
مسألة 50: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن
الأعلم (2) أن يحتاط في أعماله (3).
مسألة 51: المأذون (4) والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو
في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه
متوليا للوقف، أو قيما على القصر فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر.
30

مسألة 52: إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه
المسألة كان كمن عمل (1) من غير تقليد.
مسألة 53: إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع، واكتفى
بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول
بوجوب التعدد لا يجب (2) عليه إعادة الأعمال السابقة، وكذا لو أوقع عقدا أو
إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان، يجوز له البناء
على الصحة،
31

نعم فيما سيأتي (1) يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني، وأما إذا قلد من
يقول بطهارة شئ كالغسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته، فالصلوات والأعمال
السابقة محكومة بالصحة، وإن كانت مع استعمال ذلك الشئ، وأما نفس ذلك
الشئ إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته وكذا في الحلية والحرمة، فإذا
أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا، فذبح حيوانا كذلك فمات
المجتهد وقلد من يقول: بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل
وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا.
32

مسألة 54: الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد، أو إعطاء خمس أو زكاة
أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل (1) بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا
مختلفين وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استيجار (2) الصلاة عنه يجب
أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميت.
33

مسألة 55: إذا كان البايع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا، أو العقد
بالفارسي، والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البايع
أيضا لأنه متقوم (1) بطرفين، فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين (2)، وكذا في كل
عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، ومذهب الآخر صحته.
مسألة 56: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي (3)،
34

إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع
إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا.
مسألة 57: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه (1) ولو لمجتهد آخر
إلا إذا تبين خطأه (2).
مسألة 58: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثم تبدل رأي المجتهد في
تلك المسألة لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى، وإن كان
أحوط (3) بخلاف ما إذا تبين له خطأه في النقل فإنه يجب عليه الاعلام.
مسألة 59: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا (4) وكذا البينتان
وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاها قدم السماع وكذا إذا تعارض ما
في الرسالة مع السماع وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع
الأمن من الغلط.
35

مسألة 60: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا، فإن
أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك (1) وإلا فإن أمكن الاحتياط تعين (2)،
وإن لم يمكن يجوز (3) الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وإن لم يكن هناك
مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من
36

يقدر على تعيين قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك
مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة (1) أو القضاء، وإذا لم يقدر على تعيين قول
المشهور يرجع إلى أوثق الأموات، وإن لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه، وإن لم
يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما، وعلى التقادير بعد الاطلاع على
فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء.
مسألة 61: إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول
بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول، أو
الثاني؟ الأظهر الثاني (2) والأحوط مراعاة الاحتياط.
مسألة 62: يكفي (3) في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها،
37

وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء، وإن كان الأحوط
مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي
بل الأحوط استحبابا - على وجه - عدم البقاء مطلقا، ولو كان بعد العلم والعمل.
مسألة 63: في احتياطات الأعلم إذا لم يكن (1) له فتوى يتخير المقلد بين
العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم.
مسألة 64: الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي، وهو ما إذا كان
مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى، ويسمى
بالاحتياط المطلق، وفيه يتخير (2) المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر،
وأما القسم الأول فلا يجب العمل به، ولا يجوز (3) الرجوع إلى الغير، بل يتخير بين
العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به.
38

مسألة 65: في صورة تساوي المجتهدين يتخير (1) بين تقليد أيهما شاء،
كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد حتى أنه لو كان مثلا فتوى
أحدهما وجوب جلسة الاستراحة، واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع،
وفتوى الآخر بالعكس، يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث، والثاني في
استحباب الجلسة.
مسألة 66: لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي إذ
لا بد (2) فيه من الاطلاع التام، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بد من
الترجيح، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط، وقد يكون الاحتياط في
ترك الاحتياط، مثلا: الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث
الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضي به، بل يجب ذلك، بناء
على كون احتياط الترك استحبابيا، والأحوط الجمع بين التوضي به والتيمم،
وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع، لكن إذا كان في ضيق الوقت،
ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط،
أو يلزم تركه، وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا
فالأحوط التيمم به، وإن كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع، وهكذا.
39

مسألة 67: محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري (1)
في أصول الدين، وفي مسائل أصول الفقه (2)، ولا في مبادئ الاستنباط (3)
40

من النحو والصرف ونحوهما، ولا في الموضوعات المستنبطة (1) العرفية أو
اللغوية ولا في الموضوعات الصرفة، فلو شك المقلد في مايع أنه خمر أو خل
مثلا، وقال المجتهد: إنه خمر، لا يجوز له تقليده نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل
قوله، كما في إخبار العامي العادل، وهكذا، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية
كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.
41

مسألة 68: لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد، إلا في التقليد،
وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لها، والوصايا التي لا
وصي لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية (1). نعم الأحوط (2) في القاضي أن
يكون أعلم من في ذلك البلد، أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه.
مسألة 69: إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟ فيه
تفصيل: فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب، وإن
كانت مخالفة فالأحوط الاعلام، بل لا يخلو عن قوة (3).
مسألة 70: لا يجوز للمقلد إجراء إصالة البراءة، أو الطهارة، أو
الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن
قلد مجتهده في حجيتها، مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا،
ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا،
يجوز له إجراؤها (4) بعد أن قلد المجتهد في جواز الاجراء.
42

مسألة 71: المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده، وإن كان
موثوقا به في فتواه ولكن فتاواه معتبرة (1) لعمل نفسه، وكذا لا ينفذ حكمه (2) ولا
تصرفاته في الأمور العامة، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر
والغيب.
مسألة 72: الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل، إلا إذا
كان (3) حاصلا من ظاهر لفظه شفاها، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه في رسالته،
والحاصل أن الظن ليس حجة، إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه، أو من
الناقل.
43

كتاب الطهارة
45

فصل في المياه
الماء إما مطلق، أو مضاف، كالمعتصر من الأجسام، أو الممتزج (1) بغيره مما
يخرجه عن صدق اسم الماء، والمطلق أقسام: الجاري، والنابع غير الجاري،
والبئر، والمطر، والكر، والقليل، وكل واحد (2) منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر
مطهر من الحدث والخبث.
مسألة 1: الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنه غير مطهر من
الحدث ولا من الخبث، ولو في حال الاضطرار، وإن لاقى نجسا تنجس، وإن كان
كثيرا، بل وإن كان مقدار ألف كر، فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، ولو بمقدار
رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله (3)، نعم إذا كان جاريا من العالي إلى
السافل (4)، ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه، كما إذا صب الجلاب من
إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق (5)، وإن كان متصلا بما في يده.
47

مسألة 2: الماء المطلق لا يخرج (1) بالتصعيد عن إطلاقه نعم لو مزج معه
غيره وصعد كماء الورد يصير مضافا (2).
مسألة 3: المضاف المصعد مضاف (3).
مسألة 4: المطلق أو المضاف النجس يطهر (4) بالتصعيد لاستحالته بخارا،
ثم ماء.
مسألة 5: إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ
بها (5)، وإلا فلا يحكم عليه بالاطلاق، ولا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث والخبث،
وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا، وإن كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه
مطلقا، والأصل الطهارة.
مسألة 6: المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر (6)، وبالاستهلاك في الكر
أو الجاري (7).
48

مسألة 7: إذا ألقى المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق إلى
الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك (1)، وإن حصل الاستهلاك
والإضافة دفعة (2) لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه، لكنه مشكل.
مسألة 8: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت
يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل، ثم يتوضأ على
الأحوط، وفي ضيق الوقت يتيمم لصدق (3) الوجدان مع السعة دون الضيق.
مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس (4) إذا تغير
بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة: من الطعم والرائحة، واللون بشرط أن يكون
49

بملاقاة (1) النجاسة، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة كما إذا وقعت ميتة قريبا من
الماء فصار جائفا، وأن يكون التغير بأوصاف (2) النجاسة دون أوصاف المتنجس
فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافا، نعم لا
يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه بل لو وقع فيه متنجس (3) حامل لأوصاف
النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا، وأن يكون التغيير حسيا فالتقديري لا
يضر، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم
يكن كذلك لم ينجس، وكذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون
غيره، وكذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا وهكذا، ففي
هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الاطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى (4).
50

مسألة 10: لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة
مثل الحرارة والبرودة والرقة والغلظة والخفة والثقل لم ينجس (1) ما لم يصر
مضافا.
مسألة 11: لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه، فلو
حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس، كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم
تنجس (2)، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما
فالمناط تغير أحد الأوصاف (3) المذكورة بسبب النجاسة، وإن كان من غير سنخ
وصف النجس.
مسألة 12: لا فرق، بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي، فلو كان
الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض (4) تنجس، وكذا إذا
زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.
51

مسألة 13: لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس، فإن كان الباقي أقل من
الكر تنجس الجميع، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة، وإذا زال تغير ذلك
البعض طهر الجميع (1)، ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى.
مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم
استناده إلى ذلك النجس تنجس، وإلا فلا.
مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير
بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.
مسألة 16: إذا شك في التغير وعدمه أو في كونه للمجاورة (2) أو بالملاقاة،
أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.
مسألة 17: إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر بالمجموع
لم يحكم بنجاسته.
مسألة 18: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو
الجاري لم يطهر (3)، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر، لاتصاله
52

(فصل): الماء الجاري وهو (1) النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو
تحتها كالقنوات لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير، سواء كان كرا أو أقل (2)،
وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح (3)، ومثله كل نابع وإن كان واقفا.
مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة (4) إذا لم يكن
كرا ينجس بالملاقاة، نعم إذا كان جاريا من الأعلى (5) إلى الأسفل لا ينجس أعلاه
بملاقاة الأسفل للنجاسة، وإن كان قليلا.
مسألة 2: إذا شك في أن له مادة أم لا وكان قليلا ينجس (6) بالملاقاة.
53

مسألة 3: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة، فلو كانت المادة،
من فوق تترشح وتتقاطر، فإن كان دون الكر ينجس (1)، نعم إذا لاقى محل الرشح
للنجاسة لا ينجس (2).
مسألة 4: يعتبر في المادة الدوام (3)، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره
تحت الأرض، ويترشح إذا حفرت لا يلحقه (4) حكم الجاري.
مسألة 5: لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان
حكمه (5) حكم الراكد، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري، وإن لم يخرج من
المادة شئ، فاللازم مجرد الاتصال.
مسألة 6: الراكد المتصل بالجاري كالجاري فالحوض المتصل بالنهر،
بساقية يلحقه حكمه (6)،
54

وكذا أطراف النهر (1)، وإن كان ماؤها واقفا.
مسألة 7: العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها
الحكم في زمان نبعها.
مسألة 8: إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة
لا ينجس بالملاقاة، وإن كان قليلا والطرف الآخر حكمه حكم الراكد (2) إن تغير
تمام قطر ذلك البعض المتغير، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط، لاتصال (3)
ما عداه بالمادة.
55

(فصل): الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة، من غير فرق
بين النجاسات،، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف، سواء كان
مجتمعا أو متفرقا مع اتصالها بالسواقي، فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء
واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس (1)
الجميع، وإن كان بقدر الكر لا ينجس وإن كان متفرقا على الوجه المذكور، فلو كان
ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحدة منها النجس لم
تنجس (2) لاتصالها بالبقية.
مسألة 1: لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة (3) أو
مورودا.
مسألة 2: الكر (4) بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي، وبالمساحة
ثلاثة وأربعون شبرا إلا ثمن شبر فبالمن الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون
مثقالا - يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا.
56

مسألة 3: الكر بحقة الاسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - مائتا حقة
واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة.
مسألة 4: إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري (1) عليه حكم
القليل.
مسألة 5: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس
نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس (2) العالي بملاقاة السافل، من
غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي.
مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة،
ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا، وكذا إذا كان هناك ثلج
كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس (3) بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
مسألة 7: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم
القليل على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة، نعم لا يجري عليه
حكم الكر، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه، ولا يحكم بطهارة
57

متنجس غسل فيه، وإن علم حالته السابقة يجري (1) عليه حكم تلك الحالة.
مسألة 8: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم السابق
من الملاقاة والكرية إن جهل تأريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته (2)،
وإن كان الأحوط التجنب، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته (3)، وأما القليل
المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه
بالطهارة (4)، مع الاحتياط المذكور، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته (5).
مسألة 9: إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو
بعدها يحكم بطهارته (6)، إلا إذا علم تاريخ الوقوع (7).
مسألة 10: إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، وإن
كان الأحوط الاجتناب.
58

مسألة 11: إذا كان هناك ماءان (1): أحدهما كر، والآخر قليل، ولم يعلم أن
أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين، لم يحكم بالنجاسة، وإن
كان الأحوط في صورة التعين الاجتناب.
مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم
وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم (2) بنجاسة الطاهر.
مسألة 13: إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف (3)، فوقعت فيه نجاسة لم
يحكم بنجاسته (4)، وإذا كان كران أحدهما مطلق، والآخر مضاف، وعلم وقوع
النجاسة في أحدهما، ولم يعلم على التعيين (5) يحكم بطهارتهما.
مسألة 14: القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى.
59

(فصل): ماء المطر (1) حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم
يتغير وإن كان قليلا، سواء جرى من الميزاب، أو على وجه الأرض، أم لا، بل وإن
كان قطرات بشرط صدق (2) المطر عليه، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس
طهر وإن كان قليلا، لكن ما دام (3) يتقاطر عليه من السماء.
مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه
طهر، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما
وصل إليه (4)، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه (5)
بعد زوال عينها.
مسألة 2: الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما، إذا تقاطر
عليه طهر ماؤه (6) وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء (7)، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل
60

إليه المطر (1) حال التقاطر، ولا يعتبر فيه الامتزاج، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه
الظاهر، وإن كان الأحوط ذلك.
مسألة 3: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها (2) بشرط أن يكون من
السماء، ولو بإعانة الريح، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا
ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر (3)، نعم لو جرى على وجه
الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه طهر (4).
مسألة 4: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر (5)، وكذا إذا كان تحت
السقف، وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض، بل وكذا لو أطارته الريح حال
تقاطره فوقع في الحوض، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.
مسألة 5: إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا (6)، بل وكذا إذا وقع على
61

ورق الشجر، ثم وقع على الأرض، نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو
نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض فمجرد المرور على
الشئ لا يضر.
مسألة 6: إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شئ آخر لم
ينجس (1) إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا.
مسألة 7: إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر، ونفذ وتقاطر من السقف
لا يكون القطرات نجسة (2)، وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع
عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء، وأما إذا انقطع ثم تقاطر
من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا، وكذا الحال إذا جرى
من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.
مسألة 8: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال
نزوله من السماء، سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا.
مسألة 9: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه (3)
حتى صار طينا.
مسألة 10: الحصير النجس يطهر بالمطر وكذا الفراش المفروش على
الأرض، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها، نعم إذا
كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه
62

عليها نظير ما مر من الاشكال (1) فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على
الأرض.
مسألة 11: الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه،
نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته (2) بدون التعفير لكن بعده إذا نزل
عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد.
63

(فصل): ماء الحمام بمنزلة الجاري (1)، بشرط اتصاله بالخزانة، فالحياض
الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة، إذا كان ما في الخزانة وحده أو
مع ما في الحياض بقدر الكر، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو
عدمه، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال (2) بالخزانة، بشرط كونها كرا، وإن
كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزملة (3)، ويجري هذا الحكم في غير الحمام
أيضا، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير
نجس واتصل بالمنبع بمثل المزملة يطهر، وكذا لو غسل فيه شئ نجس، فإنه
يطهر (4) مع الاتصال المذكور.
64

(فصل): ماء البئر النابع (1) بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان
بقدر الكر أو أقل، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر، لأن له مادة (2)، ونزح
المقدرات في صورة عدم التغير مستحب (3)، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر
في عدم تنجسه الكرية، وإن سمي بئرا، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر
ولا نبع لها.
مسألة 1: ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله، ولو من
قبل نفسه، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول، ولا يعتبر خروج ماء من
المادة في ذلك.
مسألة 2: الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر، أو
بالجاري، أو النابع الغير الجاري، وإن لم يحصل الامتزاج، على الأقوى، وكذا

(1) محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام)، قال: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن
يتغير به " تهذيب الأحكام 1: 409 / 1287، وسائل الشيعة 1: 170، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المطلق، باب 14، حديث 1.
65

بنزول المطر (1).
مسألة 3: لا فرق (2) بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير، فيطهر بمجرده،
وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى والنجس أسفل، وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم
نزول جميعه، فلو اتصل ثم انقطع كفى نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل، والماء
النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.
مسألة 4: الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر، ولا
يلزم صب مائه وغسله.
مسألة 5: الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر، ولا حاجة
إلى إلقاء كر آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال
أجزائه وعدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبقى
مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس ولم يكف في التطهير، والأولى إزالة
التغيير أولا، ثم إلقاء الكر أو وصله به.
66

مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم (1)، وبالبينة، وبالعدل الواحد (2)
على إشكال لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد (3) وإن لم يكن عادلا، ولا تثبت
بالظن المطلق على الأقوى.
مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدمت
البينة (4) وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم،
وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة.
67

مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، وشهد أربعة (1) بالآخر يمكن بل لا
يبعد تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين.
مسألة 9: الكرية تثبت بالعلم (2) والبينة (3)، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد
وجه. وإن كان لا يخلو عن إشكال (4)، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا.
مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، ويجوز سقيه
للحيوانات (5)، بل وللأطفال (6) أيضا،
68

ويجوز بيعه مع الاعلام (1).
69

(فصل): الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر (1) من الحدث والخبث،
وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة، وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع
طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث، والأقوى جواز استعماله في
رفع الحدث أيضا وإن كان الأحوط مع وجود غيره (2) التجنب عنه، وأما المستعمل
في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث أيضا، لكن لا
يجوز (3) استعماله في رفع الحدث، ولا في الوضوء والغسل المندوبين وأما
المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل
وفي طهارته ونجاسته خلاف والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس (4)، وفي
الغسلة الغير المزيلة الأحوط (5) الاجتناب.
مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل، ولو قلنا
بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.
مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور:
" الأول ": عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة (6).
70

" الثاني ": عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
" الثالث ": عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
" الرابع ": أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى (1)، مثل الدم، نعم
الدم الذي يعد جزء من البول، أو الغائط لا بأس به.
" الخامس ": أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط، بحيث يتميز (2)، أما إذا كان
معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء، أو شئ آخر لا يصدق عليه الغائط فلا
بأس به.
مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، وإن
كان أحوط.
مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد لا بأس إلا إذا
عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس (3) بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.
71

مسألة 5: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول
الذي يعتبر فيه التعدد.
مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي،
ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.
مسألة 7: إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات
يحكم عليه بالطهارة، وإن كان الأحوط الاجتناب.
مسألة 8: إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام، أو استنجى فيه لا يصدق (1) عليه
غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
مسألة 9: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على
العدم.
مسألة 10: سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع
الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل (2)، دون الكر
فما زاد، كخزانة الحمام ونحوها.
مسألة 11: المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد
ذلك لا يلحقه حكم الغسالة وكذا ما يبقى في الإناء (3) بعد إهراق ماء غسالته.
72

مسألة 12: تطهر اليد تبعا (1) بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، وكذا
الظرف (2) الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
مسألة 13: لو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في
طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر (3)، وإن عد تمامه غسلة
واحدة، ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا
يعتبر فيها التعدد (4)، وإن كان أحوط.
مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها.

(1) محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول قال: " اغسله في
المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " تهذيب الأحكام 1: 250 / 717،
وسائل الشيعة 3: 397، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، باب 2، حديث 1.
73

(فصل): الماء المشكوك نجاسته طاهر (1) إلا مع العلم بنجاسته سابقا،
والمشكوك اطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق (2) إلا مع سبق إطلاق، والمشكوك
إباحته محكوم بالإباحة (3) إلا مع سبق ملكية الغير، أو كونه في يد الغير المحتمل
كونه له.
مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب
74

الاجتناب (1) عن الجميع، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب
الاجتناب عن شئ منه.
مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن (2) يكرر الوضوء أو الغسل
إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما، وإن كانت
ثلاثة أو أزيد يكفي التوضي باثنين إذا كان المضاف واحدا، وإن كان المضاف
اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة،
والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد، وإن اشتبه في غير المحصور
جاز استعمال كل منها (3) كما إذا كان المضاف واحدا في ألف، والمعيار أن لا يعد
العلم الاجمالي علما، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم
الشبهة البدوية أيضا، ولكن الاحتياط أولى.
75

مسألة 3: إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته، ولم يتيقن أنه
كان في السابق مطلقا يتيمم (1) للصلاة ونحوها والأولى الجمع بين التيمم
والوضوء به.
مسألة 4: إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه،
ولكن لا يجوز التوضي به، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب، وإذا علم أنه
إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا، كما لا يجوز التوضي به، والقول بأنه
يجوز التوضي به ضعيف جدا.
مسألة 5: لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية
لا يجوز التوضي بالآخر، وإن زال العلم الاجمالي، ولو أريق أحد المشتبهين من
حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع (2) بينه وبين التيمم.
مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة (3)، لا يحكم عليه بالنجاسة لكن
الأحوط الاحتياط.
76

مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين (1) تعين التيمم، وهل يجب
إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك (2)، وإن كان الأقوى العدم.
مسألة 8: إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس، والآخر طاهر، فأريق
أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة (3) وهذا بخلاف ما لو كانا
مشتبهين، وأريق أحدهما،

(1) المراد بالنص رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل معه إناءان فيهما ماء،
وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: " يهريقهما جميعا
ويتيمم " الكافي 3: 10 / 6، وسائل الشيعة 1: 151، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، باب
8، حديث 2. ومثلها رواية عمار الساباطي المروية في التهذيب 1: 248 / 712 ووسائل
الشيعة 1: 155، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، باب 8، حديث 14.
77

فإنه يجب (1) الاجتناب عن الباقي، والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى
الباقي بدوية بخلاف الصورة الثانية، فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول،
وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
مسألة 9: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو، والمفروض أنه
مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله، وكذا إذا علم
أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل
بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه (2) أو غسله على الأقوى لكن
الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار الأحوط
ضم التيمم أيضا.
مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ
78

حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا، ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي
صحة وضوئه أو غسله إشكال إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال (1)، وأما إذا
علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر فتوضأ، وبعد الفراغ شك في أنه توضأ
من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنه كان
حين التوضي غافلا (2) عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها.
مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم (3) عليه بالضمان
إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.
79

(فصل): سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس (1) وسؤر طاهر
العين طاهر، وإن كان حرام اللحم، أو كان من المسوخ، أو كان جلالا. نعم يكره
سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن، بل والهرة على قول وكذا يكره سؤر مكروه
اللحم كالخيل والبغال والحمير، وكذا سؤر الحائض المتهمة بل مطلق المتهم.
80

(فصل): النجاسات اثنا عشرة:
" الأول والثاني ": البول والغائط من الحيوان الذي (1) لا يؤكل لحمه، إنسانا
أو غيره، بريا أو بحريا، صغيرا أو كبيرا، بشرط أن يكون له دم سائل (2) حين الذبح،
نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة، لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب،
خصوصا (3) الخفاش، وخصوصا بوله، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون
أصليا كالسباع ونحوها، أو عارضيا (4) كالجلال وموطوء الانسان، والغنم الذي
شرب لبن خنزيرة، وأما البول والغائط من حلال اللحم (5) فطاهر، حتى الحمار والبغل
والخيل، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم (6) سائل كالسمك المحرم ونحوه.
81

مسألة 1: ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة (1)، كالنوى الخارج
من الانسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معها شئ من الغائط، وإن كان
ملاقيا له في الباطن، نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن
كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه، وأما إذا شك في
ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط (2)
ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.
مسألة 2: لا مانع (3) من بيع البول والغائط من مأكول اللحم، وأما بيعهما
من غير المأكول فلا يجوز (4)، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.
بالمقصود.
82

مسألة 3: إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا، لا يحكم
بنجاسة بوله وروثه، وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل (1)، وكذا إذا لم
يعلم أن له دما سائلا أم لا، كما أنه إذا شك في شئ أنه من فضلة حلال اللحم أو
حرامه، أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا، أو من الفلاني حتى
يكون طاهرا، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففي جميع
هذه الصور يبني على طهارته.
مسألة 4: لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل، نعم حكي
عن بعض السادة أن دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك، وكذا لا يحكم
بنجاسة فضلة التمساح، للشك المذكور، وإن حكي عن الشهيد أن جميع
الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح، لكنه غير معلوم، والكلية
المذكورة أيضا غير معلومة.
" الثالث ": المني (2) من كل حيوان له دم سائل، حراما كان أو حلالا، بريا أو
بحريا، وأما المذي والودي والوذي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين وكذا
رطوبات الفرج والدبر ما عدا (3) البول والغائط.
83

" الرابع ": الميتة (1) من كل ما له دم سائل، حلالا كان أو حراما، وكذا
أجزاؤها المبانة منها، وإن كانت صغارا، عدا ما لا تحله الحياة منها، كالصوف،
والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والظلف،
والسن، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى (2)، سواء كانت من الحيوان الحلال أو
الحرام، وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما، نعم يجب (3) غسل المنتوف (4) من
رطوبات الميتة. ويلحق بالمذكورات الإنفحة (5)، وكذا اللبن في الضرع، ولا
ينجس بملاقاة
84

الضرع النجس (1)، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب (2)، خصوصا إذا كان من غير
مأكول اللحم، ولا بد من غسل (3) ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير
نجس العين وأما فيها فلا يستثنى شئ.
مسألة 1: الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة (4) من الميتة إلا
الأجزاء الصغار (5)، كالثالول، والبثور، وكالجلدة التي تنفصل من الشفة، أو من بدن
الأجرب عند الحك، ونحو ذلك (6).
85

مسألة 2: فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة (1) على الأقوى، وإن كان
الأحوط الاجتناب عنها، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك، وأما المبانة
من الميت ففيها إشكال، وكذا في مسكها، نعم إذا (2) أخذت من يد المسلم يحكم
بطهارتها، ولو لم يعلم (3) أنها مبانة من الحي أو الميت.
مسألة 3: ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ، والعقرب، والخنفساء،
والسمك، وكذا الحية والتمساح، وإن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلومية ذلك، مع
أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك (4) كونه كذلك.
86

مسألة 4: إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان (1) أم لا فهو محكوم
بالطهارة (2)، وكذا إذا علم أنه من الحيوان، لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا.
مسألة 5: ما يأخذ من يد المسلم (3) من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم
بالطهارة، وإن لم يعلم تذكيته (4)، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا
كان عليه أثر الاستعمال (5) لكن الأحوط الاجتناب.
مسألة 6: المراد من الميتة أعم (6) مما مات حتف أنفه أو قتل، أو ذبح على
غير الوجه الشرعي.
مسألة 7: ما يؤخذ من يد الكافر (7)،
87

أو يوجد في أرضهم (1) محكوم بالنجاسة إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه.
مسألة 8: جلد الميتة لا يطهر (2) بالدبغ، ولا يقبل الطهارة شئ من
الميتات، سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل.
مسألة 9: السقط قبل ولوج الروح نجس (3) وكذا الفرخ في البيض.
مسألة 10: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية (4) لا توجب النجاسة على
الأقوى، وإن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصا (5) في ميتة الانسان قبل الغسل.
مسألة 11: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو
مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس (6).
مسألة 12: مجرد خروج الروح يوجب النجاسة، وإن كان قبل البرد، من
غير فرق بين الانسان وغيره، نعم وجوب غسل المس للميت الانساني مخصوص
88

بما بعد برده (1).
مسألة 13: المضغة نجسة (2) وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين
الوضع مع الطفل (3).
مسألة 14: إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به (4) طاهر ما دام
الاتصال وينجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت يده مثلا، وكانت معلقة بجلدة
رقيقة، فالأحوط الاجتناب.
مسألة 15: الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل
عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في
حرمته، لكنه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.
مسألة 16: إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شئ من اللحم فإن كان
قليلا (5) جدا فهو طاهر، وإلا فنجس.
مسألة 17: إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره
89

يحكم عليه (1) بالطهارة، حتى لو علم (2) أنه من الانسان ولم يعلم (3) أنه من كافر
أو مسلم.
مسألة 18: الجلد المطروح إن لم يعلم (4) أنه من الحيوان الذي له نفس أو
من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة.
مسألة 19: يحرم (5) بيع الميتة، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا
يشترط فيه الطهارة.
" الخامس " الدم من كل (6) ما له نفس سائلة، إنسانا أو غيره، كبيرا أو صغيرا،
قليلا كان الدم أو كثيرا، وأما دم ما لا نفس له فطاهر، كبيرا كان أو صغيرا، كالسمك
والبق والبرغوث، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل
سيد الشهداء أرواحنا فداه،
90

ويستثنى من دم الحيوان، المتخلف في الذبيحة (1) بعد خروج المتعارف، سواء كان
في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنه طاهر، نعم إذا رجع دم المذبح
إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا (2)، ويشترط في
طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط فالمتخلف من غير المأكول
نجس على الأحوط (3).
مسألة 1: العلقة المستحيلة من المني نجسة (4) من انسان كان أو من غيره،
حتى العلقة في البيض، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي (5) يوجد في
البيض لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض، إلا إذا
تمزقت الجلدة.
91

مسألة 2: المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا (1)، لكنه حرام، إلا ما كان
في اللحم مما يعد جزءا (2) منه.
مسألة 3: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس (3) كما في خبر فصد
العسكري صلوات الله عليه، وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض.
مسألة 4: الدم (4) الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن.
مسألة 5: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون (5) ذكاته بذكاة أمه
تمام دمه طاهر، ولكنه لا يخلو عن إشكال.
مسألة 6: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج

(1) وهو ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) في رجل أعتق أمة وهي حبلى
فاستثنى ما في بطنها، قال: " الأمة حرة، وما في بطنها حر، لأن ما في بطنها منها " تهذيب الأحكام 8: 236 / 851، وسائل الشيعة 23: 106، كتاب العتق، باب 69، حديث 1.
92

روحه إشكال (1)، وإن كان لا يخلو عن وجه، وأما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته.
مسألة 7: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم (2) بالطهارة،
كما أن الشئ الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك، وكذا إذا علم أنه من
الحيوان الفلاني (3)، ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا، كدم الحية، والتمساح،
وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من
البق أو البرغوث يحكم بالطهارة، وأما الدم المتخلف (4) في الذبيحة إذا شك في
أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته، عملا بالاستصحاب، وإن
كان لا يخلو عن إشكال، ويحتمل التفصيل (5) بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال
93

رد النفس فيحكم بالطهارة، لأصالة عدم الرد وبين ما كان لأجل احتمال كون
رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
مسألة 8: إذا خرج من الجرح أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه دم أم لا
محكوم بالطهارة. وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، ولا يجب (1) عليه
الاستعلام.
مسألة 9: إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر
يحكم عليها بالطهارة.
مسألة 10: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا إذا
علم كونه دما أو مخلوطا (2) به، فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا.
مسألة 11: الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس، وإن كان
قليلا مستهلكا والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف.
مسألة 12: إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان، فإن لم يعلم
ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط (3)
الاجتناب عنه.
مسألة 13: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم، فالظاهر
طهارته، بل جواز بلعه، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط
94

الاجتناب عنه (1)، والأولى (2) غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
مسألة 14: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم
يستحل وصدق عليه الدم نجس، فلو انخرق الجلد ووصل الماء (3) إليه تنجس
ويشكل (4) معه الوضوء أو الغسل، فيجب اخراجه إن لم يكن خرج، ومعه يجب أن
يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة (5) فيتوضأ أو يغتسل هذا إذا علم أنه دم منجمد، وإن
احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا (6) فهو طاهر.
" السادس والسابع ": الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما، وكذا
رطوباتهما وأجزاؤهما (7) وإن كانت مما لا تحله الحياة، كالشعر، والعظم،
95

ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد، فإن صدق
عليه (1) اسم أحدهما تبعه، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما
ليس له مثل في الخارج كان طاهرا، وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما
إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد
من أحدهما مع طاهر، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر، فلو نزا كلب على شاة أو
خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب
عنه، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب.
" الثامن ": الكافر (2) بأقسامه حتى المرتد بقسميه، واليهود والنصارى
96

والمجوس، وكذا رطوباته وأجزاؤه، سواء كانت مما تحله الحياة أو لا (1)، والمراد
بالكافر من كان منكرا للألوهية (2) أو التوحيد (3) أو الرسالة أو ضروريا من
ضروريات الدين مع الالتفات (4) إلى كونه ضروريا (5) بحيث يرجع إنكاره إلى
إنكار الرسالة والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري (6) مطلقا،
97

وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا، وولد الكافر (1) يتبعه في النجاسة إلا إذا أسلم
بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا (2) وكان إسلامه عن بصيرة (3) على
الأقوى، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه (4)، ولو
كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له، إذا لم يكن عن زنا (5)، بل مطلقا على وجه
مطابق لأصل الطهارة.

(1) مر ذكر الرواية في الهامش ص 62.
98

مسألة 1: الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين (1)، سواء كان من طرف أو
طرفين، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر.
مسألة 2: لا إشكال في نجاسة الغلاة (2) والخوارج والنواصب، وأما
المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية (3) إذا التزموا بأحكام
الاسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم (4) بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من
المفاسد.

(1) المجادلة (58): 2.
99

مسألة 3: غير الاثني عشرية من فرق الشيعة (1) إذا لم يكونوا ناصبين
ومعادين لسائر الأئمة (2) ولا سأبين لهم طاهرون، وأما مع النصب (3) أو السب
للأئمة (4) الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
مسألة 4: من شك في إسلامه وكفره طاهر (5)، وإن لم يجر عليه سائر أحكام
الاسلام.
" التاسع ": الخمر بل كل مسكر مايع بالأصالة (6)، وإن صار جامدا بالعرض
لا الجامد كالبنج، وإن صار مايعا بالعرض.

(1) التغابن (64): 2.
100

مسألة 1: ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه
وهو الأحوط، وإن كان الأقوى طهارته، نعم لا إشكال (1) في حرمته، سواء غلى
بالنار أو بالشمس أو بنفسه (2) وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا، سواء كان بالنار، أو
بالشمس، أو بالهواء (3) بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد
الغليان، ولا فرق بين العصير ونفس العنب، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر
كان حراما. وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان،
وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا، بل من حيث النجاسة أيضا.
101

مسألة 2: إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط
حرمته، وإن كان لحليته وجه (1)، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه
فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال.
مسألة 3: يجوز أكل الزبيب (2) والكشمش والتمر في الامراق والطبيخ وإن
غلت فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى.
" العاشر ": الفقاع (3) وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص،
ويقال: إن فيه سكرا خفيا، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا
إذا كان مسكرا.
مسألة 1: ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع
فهو طاهر حلال.
102

" الحادي عشر ": عرق الجنب من الحرام (1) سواء خرج حين الجماع أو بعده
من الرجل أو المرأة، سواء كان من زنا أو غيره كوطي البهيمة أو الاستمناء أو
نحوها مما حرمته ذاتية، بل الأقوى ذلك في وطي الحائض، والجماع في يوم
الصوم الواجب المعين، أو في الظهار قبل التكفير.
مسألة 1: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، وعلى هذا
فليغتسل في الماء البارد، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار، وينوي الغسل
حال الخروج، أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
مسألة 2: إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر
نجاسة عرقه أيضا خصوصا في الصورة الأولى.
مسألة 3: المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم
نجاسة عرقه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل وإذا وجد الماء ولم
يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان.
مسألة 4: الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال،
والأحوط أمره بالغسل، إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى.
103

" الثاني عشر ": عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط (1).
مسألة 1: الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر.
بل مطلق المسوخات (2) وإن كان الأقوى طهارة الجميع.
مسألة 2: كل مشكوك (3) طاهر، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من
الأعيان النجسة، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة والقول بأن الدم
المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف (4)، نعم
يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد
خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة (5).
مسألة 3: الأقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها، لكن الأحوط (6)
الاجتناب عنها.
مسألة 4: يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى
مع الشك في نجاستها، وإن كانت محكومة بالطهارة.
104

مسألة 5: في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب (1) الفحص، بل يبني
على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا (2) بالنجاسة، ولو أمكن حصول العلم بالحال في
الحال (3).
105

(فصل): طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني (1)، أو البينة
العادلة (2) وفي كفاية العدل الواحد (3) إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط، وتثبت
أيضا بقول صاحب اليد (4) بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب، ولا
اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي
محكوم بالطهارة (5)، وإن حصل الظن بنجاستها بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط
بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم (6) إذا كان في معرض حصول الوسواس.
106

مسألة 1: لا اعتبار (1) بعلم الوسواسي، في الطهارة والنجاسة.
مسألة 2: العلم الاجمالي كالتفصيلي (2)، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين
يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن (3) أحدهما محلا لابتلائه (4)، فلا يجب
الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.
مسألة 3: لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها، نعم يعتبر عدم معارضتها
بمثلها (5).
مسألة 4: لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة (6)، نعم لو ذكرا مستندها
107

وعلم عدم (1) صحته لم يحكم بالنجاسة.
مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى (2)، وإن لم يكن موجبا
عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو
ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما، وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.
مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها، وإن لم
تثبت الخصوصية (3)، كما إذا (4) قال أحدهما: إن هذا الشئ لاقى البول، وقال الآخر: إنه لاقى الدم فيحكم بنجاسته، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية، بل
القدر المشترك بينهما، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر، بأن اتفقا على
أصل النجاسة، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما إنه لاقى البول، وقال الآخر: لا بل
لاقى (5) الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال.
108

مسألة 7: الشهادة بالاجمال كافية (1) أيضا، كما إذا قالا: أحد هذين نجس،
فيجب الاجتناب عنهما. وأما لو شهد أحدهما بالاجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال
أحدهما: أحد هذين نجس، وقال الآخر: هذا معينا نجس، ففي المسألة وجوه (2):
وجوب الاجتناب عنهما، ووجوبه عن المعين فقط، وعدم الوجوب أصلا.
مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشئ فعلا، والآخر بنجاسته سابقا مع
الجهل بحاله فعلا فالظاهر (3) وجوب الاجتناب، وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة
السابقة لجريان الاستصحاب (4).
109

مسألة 9: لو قال أحدهما: إنه نجس وقال الآخر أنه كان نجسا والآن طاهر
فالظاهر عدم الكفاية (1) وعدم الحكم بالنجاسة.
مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة (2) أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في
يدها من ثياب الزوج، أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، وكذا إذا أخبرت
المربية للطفل أو المجنون (3) بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لو أخبر المولى (4)
بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته.
مسألة 11: إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع (5) قول كل منهما
في نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر، وقال الآخر: إنه نجس تساقطا (6)، كما
110

أن البينة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه (1).
مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا (2)
أو عادلا بل مسلما أو كافرا.
مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال (3)، وإن كان
لا يبعد إذا كان مراهقا.
مسألة 14: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال (4)
كما قد يقال، فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان
وضوئه،
111

وكذا لا يعتبر (1) أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلو أخبر بعد خروجه عن
يده (2) بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان، ومع الشك
في زوالها تستصحب.
112

فصل
في كيفية تنجس المتنجسات
يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس (1) أن يكون فيهما أو في
أحدهما رطوبة مسرية (2)، فإذا كانا جافين لم ينجس، وإن كان ملاقيا للميتة، لكن
الأحوط غسل ملاقي ميت الانسان قبل الغسل، وإن كانا جافين. وكذا لا ينجس
إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية، ثم إن كان الملاقي للنجس أو
المتنجس مائعا تنجس كله
113

كالماء القليل (1) المطلق والمضاف (2) مطلقا، والدهن المايع ونحوه من المايعات (3).
نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي، بل لا ينجس
السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل كالفوارة من غير فرق في ذلك
بين الماء وغيره من المايعات، وإن كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع
الملاقاة، سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه، أو رطبا كما
في الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبة، فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء
الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية (4)، بل
النجاسة مختصة بموضع الملاقاة، ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدين، نعم
لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع (5) الملاقاة منه،
114

فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة والسراية، بخلاف الاتصال بعد
الملاقاة، وعلى ما ذكر فالبطيخ (1) والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا
لاقت النجاسة جزءا منها لا تتنجس البقية، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا
انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل.
مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في
سرايتها (2) لم يحكم بالنجاسة، وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها
فالأحوط (3) الاجتناب، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه.
مسألة 2: الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن
شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته، إذا لم يعلم مصاحبته لعين
115

النجس، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله، لاحتمال (1) كونها مما لا تقبلها،
وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات.
مسألة 3: إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه
وإلقاء ما حوله (2)، ولا يجب الاجتناب عن البقية، وكذا إذا مشى الكلب على
الطين (3)، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله، إلا إذا كان وحلا (4)، والمناط في
الجمود والميعان أنه لو أخذ منه شئ فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ - وإن امتلأ
بعد ذلك - فهو جامد، وإن لم يبق خاليا أصلا فهو مايع.
مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسري (5) إلى سائر
أجزائه إلا مع جريان العرق.
116

مسألة 5: إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة، وكان في أسفله
ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا
يتنجس (1) ما في الإبريق من الماء، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في
الإبريق بسبب الثقب تنجس، وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها.
مسألة 6: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم
يحكم بنجاسة ما عدا محله (2) من سائر أجزائها، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة
لظاهر الأنف لا يجب غسله،

(1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: " أما السمن
والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به " الكافي 6: 261 / 2، وسائل الشيعة
24: 194، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرمة، باب 43، حديث 1.
117

وكذا (1) الحال في البلغم الخارج من الحلق.
مسألة 7: الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه، ولا يجب
غسله، ولا يضر احتمال بقاء شئ منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن (2).
مسألة 8: لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل

(1) عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما
يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك " الكافي 6:
261 / 1، وسائل الشيعة 24: 194، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرمة،
باب 43، حديث 2.
(2) لاحظ باب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
118

التأثر، وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين، فالزيبق إذا وضع
في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس، وإن كان مايعا، وكذا إذا أذيب الذهب أو
غيره من الفلزات في بوطقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس،
إلا مع رطوبة الظرف (1)، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.
مسألة 9: المتنجس (2) لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى لكن إذا اختلف
حكمهما يرتب كلاهما، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر
يجب ترتيبهما معا، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين، وإن
لم يتنجس بالبول (3) بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم،

(1) نص الخبر هكذا: "... فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب
لنا أهل البيت لأنجس منه " والخبر موثق بالفطحية علل الشرائع 292 / 1، وسائل الشيعة 1:
220، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف والمستعمل، باب 11، حديث 5.
119

وكذا إذا كان في إناء ماء نجس (1) ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره، وإن لم يتنجس
بالولوغ، ويحتمل (2) أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف، وعليه فيكون
كل منهما مؤثرا ولا إشكال.
مسألة 10: إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة وشك في
ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد يكتفي فيه بالمرة، ويبني على عدم
ملاقاته للبول، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا،
لا يجب فيه التعفير، ويبني على عدم تحقق الولوغ، نعم لو علم (3) تنجسه إما بالبول
أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد من التعدد في البول
والتعفير في الولوغ.
120

(فصل): إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته، وكذا
إذا كان عن جهل (1) بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أن الشئ الفلاني مثل
عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة، وأما إذا كان
جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا
أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته، ولا يجب عليه القضاء، بل ولا
الإعادة في الوقت، وإن كان أحوط (2)، وإن التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها
وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت (3) للإعادة،
121

وإن كان الأحوط الاتمام (1) ثم الإعادة مع ضيق الوقت (2) إن أمكن التطهير أو
التبديل (3) وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة
وإن لم يمكن (4) أتمها وكانت صحيحة، وإن علم حدوثها في الأثناء مع إتيان شئ
من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع
سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما، ومع عدم الامكان يستأنف،
ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شئ عليه، وأما إذا كان ناسيا فالأقوى
وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن
التطهير أو التبديل أم لا.
122

فصل
في أحكام الخلل في القبلة
مسألة 1: لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا، وإن أخل بها
جاهلا (1) أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت (2) فإن كان
منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار (3) صحت صلاته، ولو كان في الأثناء
مضى ما تقدم واستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، لكن
الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا وإن كان منحرفا إلى اليمين
واليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت (4) دون خارجه،
وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا سيما في صورة الاستدبار، بل لا ينبغي أن يترك
في هذه الصورة وكذا إن كان في الأثناء (5)،
123

وإن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة (1) في الوقت وخارجه.
124

فصل
في الخلل الواقع في الصلاة
أي الاخلال بشئ مما يعتبر فيها وجودا أو عدما (1).
مسألة 1: الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو
إكراه أو بالشك، ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة، والزيادة إما بركن أو غيره (2)،
ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها أو بركعة،
والنقيصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة أو بشرط غير ركن، أو بجزء
ركن، أو غير ركن، أو بكيفية كالجهر والاخفات والترتيب والموالاة، أو بركعة.
125

مسألة 2: الخلل العمدي موجب (1) لبطلان الصلاة بأقسامه (2) من الزيادة
والنقيصة حتى بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين
حروف كلمة أو كلمات آية، أو بين بعض الأفعال مع بعض، وكذا إذا فاتت الموالاة
سهوا أو اضطرارا (3) لسعال أو غيره (4) ولم يتدارك بالتكرار متعمدا.
126

مسألة 3: إذا حصل الاخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم فإن كان بترك
شرط ركن كالاخلال بالطهارة الحدثية (1) أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا (2) أو إلى
اليمين أو اليسار أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة، أو ركوع أو
غيرهما من الأجزاء الركنية أو بزيادة ركن بطلت الصلاة وإن كان الاخلال بسائر
الشروط أو الأجزاء (3) زيادة أو نقصا فالأحوط (4) الالحاق بالعمد في البطلان لكن
الأقوى إجراء حكم السهو عليه.
مسألة 4: لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء
النية (5) أو في الأثناء ولا بين الفعل والقول، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة
127

والمخالف (1) لها ولا بين قصد الوجوب (2) بها والندب نعم لا بأس بما يأتي به من
القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو (3) للصورة،
وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية (4) المباحة كحك الجسد
ونحوه إذا لم يكن ماحيا (5) للصورة.
مسألة 5: إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو
128

التيمم بطلت صلاته، وإن تذكر في الأثناء (1)، وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من
جهة ترك جزء أو شرط (2).
مسألة 6: إذا صلى قبل دخول الوقت (3) ساهيا بطلت، وكذا لو صلى إلى
اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه الإعادة أو القضاء.
129

كتاب الصوم
131

وهو الامساك (1) عما يأتي من المفطرات بقصد القربة، وينقسم إلى الواجب
والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلة الثواب (2)، والواجب منه ثمانية (3). صوم
شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الكفارة على كثرتها، وصوم بدل الهدي في
الحج، وصوم النذر والعهد واليمين، وصوم الإجارة ونحوها كالمشروط في ضمن
133

العقد، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف، وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه،
ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين، ومنكره مرتد يجب قتله (1) ومن
أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر (2) بخمسة وعشرين سوطا، فإن عاد عزر
ثانيا، فإن عاد قتل على الأقوى (3) وإن كان الأحوط قتله في الرابعة وإنما يقتل في
الثالثة أو الرابعة إذا عزر (4) في كل من المرتين أو الثلاث وإذا أدعى شبهة محتملة
في حقه درأ عنه الحد.

(1) أنظر باب 13 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات من الوسائل.
134

1 - فصل في النية
يجب في الصوم القصد إليه (1) مع القربة والاخلاص (2) كسائر العبادات ولا
يجب الاخطار، بل يكفي الداعي (3) ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب
المعين أيضا القصد إلى نوعه من الكفارة (4) أو القضاء (5) أو النذر (6) مطلقا كان أو
مقيدا بزمان معين، من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب ففي المندوب
أيضا يعتبر تعيين نوعه (7) من كونه صوم أيام البيض مثلا، أو غيرها من الأيام
135

المخصوصة، فلا يجزي (1) القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع من
غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا، ففي صورة الاتحاد أيضا
يعتبر تعيين النوع، ويكفي التعيين الاجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا (2)،
فيقصد ما في ذمته وإن لم يعلم أنه من أي نوع، وإن كان يمكنه الاستعلام أيضا، بل
فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الاجمالي، كأن ينوي ما اشتغلت
ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك، وأما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم وإن لم
ينو كونه من رمضان، بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه، نعم إذا كان
عالما به وقصد غيره لم يجزه (3)، كما لا يجزي لما قصده أيضا بل إذا قصد غيره

(1) الكافي 6: 156 / 12، وسائل الشيعة 22: 364، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب
الكفارات، باب 4، حديث 1.
136

عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجدد نيته قبل الزوال لم
يجزه أيضا (1) بل الأحوط عدم الاجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه وإن لم
يقصد الغير أيضا، بل قصد الصوم في الغد مثلا فيعتبر في مثله تعيين كونه (2) من
رمضان كما أن الأحوط في المتوخي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان
وعمل بالظن أيضا ذلك، أي اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك لا يخلو
عن قوة (3).
مسألة 1: لا يشترط التعرض للأداء (4) والقضاء ولا الوجوب والندب ولا

(1) أنظر وسائل الشيعة باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان.
137

سائر الأوصاف الشخصية، بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح (1) إلا إذا كان
منافيا للتعيين (2)، مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي (3) فتخيل كونه قضائيا فإن قصد
الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاء صح، وأما إذا لم يقصد
الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل (4)، لأنه مناف للتعيين حينئذ، وكذا يبطل
إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا. أو بقيد
كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا، فإنه حينئذ مغير للنوع ويرجع إلى
عدم قصد الأمر الخاص.
مسألة 2: إذا قصد (5) صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم
138

الثاني مثلا أو العكس صح وكذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها
فبان الثاني مثلا أو العكس، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه
قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس.
مسألة 3: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فلو نوى الامساك عن
أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى (1).
مسألة 4: لو نوى الامساك عن جميع المفطرات ولكن تخيل أن المفطر الفلاني
139

ليس بمفطر فإن ارتكبه (1) في ذلك اليوم بطل صومه، وكذا (2) إن لم يرتكبه ولكنه
لاحظ في نيته الامساك عما عداه وأما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى.
مسألة 5: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة (3) وإن كان
متحدا (4)، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه
140

أن يقصد ما في الذمة (1).
مسألة 6: لا يصلح (2) شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندبا
سواء كان مكلفا بصومه أو لا، كالمسافر ونحوه، فلو نوى (3) صوم غيره لم يقع عن
ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا، وسواء كان عالما بعدم وقوع
غيره فيه أو جاهلا ولا يجزي عن رمضان أيضا، إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد،
نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مر، ولو نوى في شهر رمضان قضاء
رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء ولم يجز عن رمضان أيضا مع العلم والعمد.
مسألة 7: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه (4) نية الصوم بدون تعيين أنه
للنذر ولو إجمالا كما مر، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح وإن كان
مع العلم والعمد ففي صحته إشكال (5).
141

مسألة 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها، وقضاء رمضان
السنة الماضية لا يجب (1) عليه تعيين أنه من أي منهما، بل يكفيه (2) نية الصوم
قضاء وكذا إذا كان عليه نذران (3) كل واحد يوم أو أزيد وكذا إذا كان عليه
كفارتان غير مختلفتين في الآثار.
مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معين ونذر صوم يوم معين من شهر
معين فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه (4) صومه، ويسقط النذران فإن
142

قصدهما أثيب عليهما وإن قصد أحدهما أثيب عليه، وسقط عنه الآخر.
مسألة 10: إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا
فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما، وإن قصد النذر فقط أثيب
عليه فقط وسقط الآخر، ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر.
مسألة 11: إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من
الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع (1) أثيب على الجميع، وإن قصد البعض
دون البعض أثيب على المنوي وسقط الأمر (2) بالنسبة إلى البقية.
مسألة 12: آخر وقت النية في الواجب المعين رمضان كان أو غيره عند
143

طلوع الفجر (1) الصادق، ويجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم (2) الذي
يريد صومه، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآخر يجوز متى
تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر، وأجزأه عن ذلك اليوم ولا يجزيه إذا
تذكر بعد الزوال وأما في الواجب الغير المعين فيمتد وقتها (3) اختيارا من أول الليل
إلى الزوال دون ما بعده على الأصح (4) ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو
العزم (5) على العدم، وأما في المندوب فيمتد (6) إلى أن يبقى من الغروب زمان
144

يمكن تجديدها (1) فيه على الأقوى.
مسألة 13: لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار ثم بدا له الصوم (2) قبل
الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى (3) إلا أن يفسد صومه
برياء ونحوه، فإنه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال (4) على الأحوط.
مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الاتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع
بقاء العزم على الصوم.
مسألة 15: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة،
والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة، ويجدد النية لكل يوم،
145

ويقوى الاجتزاء (1) بنية واحدة للشهر كله (2)، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل
يوم، وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين (3) فلا بد من نيته لكل يوم (4) إذا
كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر.
مسألة 16: يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من
شعبان فلا يجب صومه، وإن صام ينويه (5) ندبا أو قضاء أو غيرهما، ولو بان بعد
ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه
146

ووجب عليه (1) تجديد النية إن بان في أثناء النهار، ولو كان بعد الزوال، ولو
صامه بنية أنه من رمضان لم يصح (2) وإن صادف الواقع (3).
مسألة 17: صوم يوم الشك يتصور على وجوه:
" الأول ": أن يصوم على أنه من شعبان، وهذا لا إشكال فيه سواء نواه ندبا
أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك، ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من
رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك.
" الثاني ": أن يصومه بنية أنه من رمضان (4)، والأقوى بطلانه وإن صادف
الواقع.
" الثالث ": أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء مثلا،
وإن كان من رمضان كان واجبا، والأقوى بطلانه (5) أيضا.
147

" الرابع ": أن يصومه بنية القربة المطلقة (1) بقصد ما في الذمة (2) وكان في
ذهنه (3) أنه إما من رمضان أو غيره، بأن يكون الترديد (4) في المنوي لا في نيته
فالأقوى صحته وإن كان الأحوط خلافه.
مسألة 18: لو أصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان له أنه من الشهر فإن
148

تناول المفطر وجب عليه القضاء، وأمسك بقية النهار وجوبا تأدبا (1)، وكذا لو لم
يتناوله ولكن كان بعد الزوال (2)، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد (3)
النية وأجزأ عنه.
مسألة 19: لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما
ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضا، ولا يضره
تناول المفطر نسيانا، كما لو لم يتبين وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين.
مسألة 20: لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه (4) من
رمضان، وإن تبين له كونه منه قبل الزوال.
مسألة 21: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الافطار وتبين كونه من
رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه (5)، وأما إن نوى الافطار في
149

يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه، وكذا
لو صام يوم الشك بقصد واجب معين (1) ثم نوى الافطار عصيانا ثم تاب فجدد
النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال.
مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل
صومه (2)، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي، وكذا لو تردد، نعم لو كان تردده من
جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل (3) وإن استمر ذلك
150

إلى أن يسأل، ولا فرق (1) في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن يرجع
إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا، وأما في غير الواجب المعين (2) فيصح لو رجع قبل
الزوال.
مسألة 23: لا يجب (3) معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو
كف النفس عنها معها.
مسألة 24: لا يجوز العدول (4) من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين
151

أو مختلفين، وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب
العدول (1)، بل من جهة أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال.
152

2 - فصل
فيما يجب (1) الامساك عنه في الصوم من المفطرات وهي أمور:
" الأول والثاني ": الأكل والشرب من غير فرق في المأكول والمشروب
بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار
ونحوها، ولا بين الكثير والقليل (2) كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو
غيرها من المايعات، حتى أنه لو بل الخياط (3) الخيط بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم
وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه
153

إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق (1) عليه الرطوبة
الخارجية، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم رده إلى
الفم فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور، وكذا
يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه (2).
مسألة 1: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أن تركه
يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك
سهوا، نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه (3) وبطل صومه على فرض
الدخول (4).
مسألة 2: لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيرا مجتمعا، بل وإن كان اجتماعه
بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا، لكن الأحوط (5) الترك في صورة الاجتماع
خصوصا مع تعمد السبب.
154

مسألة 3: لا بأس بابتلاع (1) ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من
الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم، بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق، وإن
كان الأحوط تركه، وأما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك
الابتلاع.
مسألة 4: المدار (2) صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف،
فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب، كما إذا صب
دواء في جرحه، أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه نعم إذا وصل من
طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا لصدق الأكل والشرب حينئذ.
155

مسألة 5: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل
إلى الجوف وإن كان متعمدا.
" الثالث ": الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى، قبلا أو دبرا، صغيرا (1) كان أو
كبيرا، حيا أو ميتا، واطئا كان أو موطوءا، وكذا لو كان الموطوء بهيمة بل وكذا لو
كانت هي الواطئة (2)، ويتحقق بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل
بأقل من ذلك (3)، بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل (4) وإن
كان لو انتشر كان بمقدارها.
مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به وعدمه.
مسألة 7: لا يبطل الصوم بالايلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال إلا إذا
كان قاصدا له فإنه يبطل (5) وإن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر.
مسألة 8: لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الانزال (6).
مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو مكرها بحيث خرج عن
اختياره كما لا يضر إذا كان سهوا.
مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ولو قصد
156

الادخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث إنه نوى المفطر (1).
مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل (2) صومه ولا صومها،
وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا، أما لو وطى الخنثى دبرا بطل صومهما ولو
دخل الرجل بالخنثى (3) ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما (4)، ولو
وطئت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما.
مسألة 12: إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر
وجب الاخراج (5) فورا فإن تراخى بطل صومه.
مسألة 13: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل
صومه (6).
" الرابع ": من المفطرات الاستمناء، أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة
157

أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من
الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنه مبطل للصوم (1) بجميع أفراده، وأما لو لم يكن
قاصدا للانزال وسبقه المني من دون إيجاد شئ مما يقتضيه (2) لم يكن عليه شئ.
مسألة 14: إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط
تركه، وإن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج (3).
مسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات، وإن
علم بخروج بقايا المني في المجرى ولا يجب عليه التحفظ بعد الانزال (4) من
خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا (5) مع الاضرار أو الحرج.
مسألة 16: إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء
158

إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث (1) جنابة جديدة.
مسألة 17: لو قصد الانزال بإتيان شئ مما ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه
من باب نية ايجاد المفطر (2).
مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الانزال لكن كان من عادته
الانزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل (3)، وأما إذا أوجد بعض هذه ولم يكن
قاصدا للانزال ولا كان من عادته (4) فاتفق أنه أنزل فالأقوى عدم البطلان وإن كان
الأحوط القضاء
159

خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل (1).
" الخامس ": تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله
عليهم) (2) سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا (3)، وسواء كان بنحو الاخبار أو
بنحو الفتوى (4) بالعربي أو بغيره من اللغات، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو
الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب عليهم (5) ومن
160

غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره وهو أخبر به مسندا إليه لا
على وجه نقل القول، وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا.
مسألة 19: الأقوى إلحاق (1) باقي الأنبياء والأوصياء بنبينا (صلى الله عليه
وآله)، فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان بل الأحوط إلحاق فاطمة
الزهراء (سلام الله عليها) (2) بهم أيضا.
مسألة 20: إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد (3)، أو موجها إلى من
لا يفهم معناه
161

فالظاهر عدم البطلان (1) وإن كان الأحوط القضاء.
مسألة 21: إذا سأله سائل هل قال النبي (صلى الله عليه وآله) كذا فأشار
نعم في مقام لا، ولا في مقام نعم بطل صومه (2).
مسألة 22: إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي (صلى الله عليه وآله) مثلا
ثم قال: كذبت، بطل صومه (3)، وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قال في النهار: ما
أخبرت به البارحة صدق.
مسألة 23: إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر، فيكون
صومه باطلا، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان.
مسألة 24: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في
كتاب من كتب الأخبار أو لا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الاخبار به، وإن أسنده (4)
إلى ذلك الكتاب إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الاخبار، بل لا يجوز
الاخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه، بل وكذا مع احتمال كذبه (5) إلا على
162

سبيل النقل والحكاية فالأحوط (1) لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم (2)
بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب، أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.
مسألة 25: الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراما لا
يوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع (3) إلى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه
وآله).
مسألة 26: إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله)
في مقام التقية من ظالم (4) لا يبطل صومه به.
163

كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب.
مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل (1) في عنوان قصد المفطر
بشرط العلم بكونه مفطرا.
مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر (2) كما أشير إليه.
مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى (3) أصلا لم يبطل صومه.
" السادس ": إيصال (4) الغبار الغليظ إلى حلقه، بل وغير الغليظ على
الأحوط، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق، أو الحرام كغبار التراب ونحوه،
وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه، أو بإثارة غيره، بل أو بإثارة الهواء مع
التمكين منه وعدم تحفظه، والأقوى إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك (5)
164

ونحوه، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك التحفظ
بظن عدم الوصول ونحو ذلك.
" السابع ": الارتماس (1) في الماء ويكفي فيه رمس الرأس فيه، وإن كان
سائر البدن خارجا عنه من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه
يكون تمامه تحت الماء زمانا (2)، وأما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه
فلا بأس به وإن استغرقه، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة (3) بتمامه، فلا يكفي غمس
خصوص المنافذ في البطلان، وإن كان هو الأحوط، وخروج الشعر لا ينافي صدق
الغمس.
165

مسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر
المايعات، بل ولا رمسه في الماء المضاف (1) وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصا
في الماء المضاف.
مسألة 31: لو لطخ رأسه (2) بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في
الماء فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة
ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.
مسألة 32: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق
المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى، وإن
كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر.
مسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه، وإن اشتمل على جميعه ما لم
يصدق الرمس في الماء، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال
إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس، وكذا
في الميزاب إذا كان كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثلا.
مسألة 34: في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه (3)،
166

ومع عدم التميز يجب عليه (1) الاجتناب عن رمس كل منهما، لكن لا يحكم ببطلان
الصوم إلا برمسهما ولو متعاقبا.
مسألة 35: إذا كان مايعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما،
ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما.
مسألة 36: لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء
من غير اختيار.
مسألة 37: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل (2) عدم الرمس فحصل
لم يبطل صومه.
مسألة 38: إذا كان مايع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مضاف لم يجب
الاجتناب عنه.
167

مسألة 39: إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه
المبادرة إلى الخروج وإلا بطل صومه (1).
مسألة 40: إذا كان مكرها (2) في الارتماس لم يصح صومه، بخلاف ما إذا
كان مقهورا.
مسألة 41: إذا ارتمس لانقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجبا عليه.
مسألة 42: إذا كان جنبا وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم (3)
إذا كان الصوم واجبا معينا وإن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا (4) وجب عليه
الغسل وبطل صومه (5).
مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل
صومه وغسله (6) إذا كان متعمدا، وإن كان ناسيا لصومه صحا معا، وأما إذا كان
168

الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله.
مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر
رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل (1) حال المكث في
الماء أو حال الخروج، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث
لوجوب الامساك (2) عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا، بل يشكل صحته حال
الخروج أيضا لمكان النهي السابق (3)، كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها
عامدا، ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضا سواء كان في
حال المكث أو حال الخروج.
مسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا للصوم
169

وللغصب صح صومه وغسله (1) وإن كان عالما بهما بطلا معا (2)، وكذا إن كان
متذكرا (3) للصوم ناسيا للغصب وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم
دون الغسل (4).
مسألة 46: لا فرق (5) في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما
بكونه مفطرا أو جاهلا.
مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج.
مسألة 48: إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه (6).
170