الكتاب: مستمسك العروة
المؤلف: السيد محسن الحكيم
الجزء: ٣
الوفاة: ١٣٩٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤٠٤
المطبعة:
الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم - إيران
ردمك:
ملاحظات: طبعة أفست عن الطبعة الثالثة - مطبعة الآداب - النجف الأشرف - ١٣٨٨ - ١٩٦٨ م

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى
قرآن كريم
مستمسك
العروة الوثقى
تأليف
فقيه العصر آية الله العظمى
السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الجزء الثالث
1

الطبعة الثالثة مطبعة الآداب في النجف الأشرف
1388 هج‍ 1968 م
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
قم إيران 1404 ه‍ ق
2

بسم الله الرحمن الرحيم
(فصل في الأغسال
والواجب منها سبعة (1): غسل الجنابة، والحيض
والنفاس، والاستحاضة، ومس الميت، وغسل الأموات،
والغسل الذي وجب بنذر ونحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو
غسل زيارة أو الزيارة مع الغسل. والفرق بينهما (2) أن في
الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز
أن لا يزور أصلا، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها.
وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها.
3

(مسألة 1): النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور
على وجوه: " الأول ": أن ينذر الزيارة مع الغسل (1).
4

فيجب عليه الغسل والزيارة، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة
" الثاني ": أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور
لا يزور إلا مع الغسل (1)، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه (2)
وإذا زار بلا غسل وجبت عليه. " الثالث ": أن ينذر غسل
الزيارة منجزا (3) وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضا وإن لم يكن
منذورا مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة، فلو تركهما وجبت
كفارة واحدة (4) وكذا لو ترك أحدهما (5) ولا يكفي في
5

سقوطها الغسل فقط (1) وإن كان من عزمه حينه أن يزور،
فلو تركها وجبت، لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل
الزيارة. (الرابع): أن ينذر الغسل والزيارة (2) فلو تركهما
وجب عليه كفارتان، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة (3)
(الخامس): أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة، والزيارة
6

مع الغسل، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان، ولو ترك أحدهما
فكذلك، لأن المفروض تقييد كل بالآخر (1): وكذا الحال
في نذر الغسل لسائر الأعمال (2).
(فصل في غسل الجنابة)
وهي تحصل بأمرين:
الأول: خروج المني (3) ولو في حال النوم (4) أو
الاضطرار (5) وإن كان بمقدار رأس إبرة (6)، سواء كان

(* 1) الوسائل باب: 2 و 7 من أبواب الجنابة.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة.
7

بالوطئ أو بغيره (1) مع الشهوة أو بدونها (2) جامعا للصفات
أو فاقدا لها (3) مع العلم بكونه منيا. وفي حكمه الرطوبة

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة ملحق حديث: 1.
(* 5) ص 85.
8



(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 21
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 18
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 20
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 22
(5 *) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 19
9

المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول (1).
ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره (2)،

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 3
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 5
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 4
10

والمعتبر خروجه إلى خارج البدن (1)، فلو تحرك من محله ولم
يخرج لم يوجب الجنابة، وأن يكون منه (2)
فلو خرج من المرأة
مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها (3).

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب الجنابة حديث: 3
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب الجنابة الحديث: 1
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب الجنابة حديث: 4
11

وإذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات (1) من
الدفق والفتور والشهوة (2) فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه
منيا وإن لم يعلم بذلك (3)، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد

(* 1) تقدم في أول الفصل
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: 1
12



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: 3
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: 5
13



(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث 6 وباب: 7 من أبواب الجنابة
حديث: 17
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: 5
14

منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم. وفي المرأة والمريض يكفي
اجتماع صفتين وهما الشهوة والفتور (1).

(* 1) تقدم في أول الفصل.
15

الثاني: الجماع وإن لم ينزل (1) ولو بادخال الحشفة

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 9
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 11
16

أو مقدارها من مقطوعها (1)

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 1
17

في القبل أو الدبر (1) من غير فرق

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب الجنابة حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب الجنابة حديث: 3 وملحقه
18

بين الواطئ والموطوء (1) والرجل والامرأة (2)

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب الجنابة حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 5
19

والصغير والكبير (1) والحي والميت (2) والاختيار والاضطرار،

(* 1) الوسائل باب 17 من أبواب النكاح المحرم حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11
20

في النوم أو اليقظة (1)، حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع
فإنهما يجنبان. وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت،
والأحوط في وطئ البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل
والوضوء (2)

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب الخلل في الصلاة ملحق حديث: 2 وباب: 56 من
أبواب جهاد النفس حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 5
(* 4) كنز العمال ج: 5 ص: 132 رقم 2714
21

إن كان سابقا محدثا بالأصغر (1) والوطئ في دبر الخنثى موجب
للجنابة (2) دون قبلها (3) إلا مع الانزال فيجب الغسل عليه
دونها إلا أن تنزل هي أيضا. ولو أدخلت الخنثى في الرجل
أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا
على الموطوء (4)، وإذا أدخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 2
22

وجب الغسل على الخنثى (1) دون الرجل والأنثى (2).
(مسألة 1): إذا رأي في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم
يغتسل بعده وجب عليه الغسل (3) وقضاء ما تيقن من الصلوات
التي صلاها بعد خروجه، وأما الصلوات التي يحتمل سبق
الخروج عليها فلا يجب قضاؤها (4)، وإذا شك في أن هذا
المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل (5) وإن كان أحوط
خصوصا إذا كان الثوب مختصا به (6)، وإذا علم أنه منه ولكن

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الجنابة حديث: 2
23



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الجنابة حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب الجنابة حديث: 3
24

لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها
لا يجب عليه الغسل (1) أيضا. لكنه أحوط.
25

(مسألة 2): إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما
وجب عليه الغسل (1)، إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة
فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ.
(مسألة 3): في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب
الغسل على واحد منهما (2)،
26

والظن كالشك (1)، وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط،
فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان
مسبوقا بالأصغر (2).
(مسألة 4): إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز
لأحدهما الاقتداء بالآخر (3). للعلم الاجمالي
27

بجنابته أو جنابة إمامه (1)، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد
أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث،
28



(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجماعة
(* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب صلاة الجماعة
(* 3) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجماعة
(* 4) الوسائل باب: 39 من أبواب صلاة الجماعة
(* 5) الوسائل باب: 43 و 72 من أبواب صلاة الجماعة
29

لعدم العلم حينئذ (1)، ولا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد
الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم (2)،
31

إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له (1) وكانوا عدو لا عنده (2)،
وإلا فلا مانع. والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما،
فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا
جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالما كفي في عدم الجواز (3).
كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك
لا يضر باقتدائه (4).
(مسألة 5): إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل
أيضا (5) بعد العلم بكونه منيا.
32

(مسألة 6): المرأة تحتلم كالرجل، ولو خرج منها المني
حينئذ وجب عليها الغسل، والقول بعدم احتلامهن (1) ضعيف
(مسألة 7): إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام
ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر (2)، فإذا كان بعد
دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن
الخروج أو لا؟ الأقوى عدم الوجوب (3)، وإن لم يتضرر به،
بل مع التضرر يحرم ذلك (4)، فبعد خروجه يتيمم للصلاة (5)،
نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه - بأن لم يتمكن
33

من الغسل، ولم يكن عنده ما يتيمم به، وكان على وضوء بأن
كان تحرك المني في حال اليقظة، ولم يكن في حبسه ضرر
عليه - لا يبعد وجوبه (1) فإنه على التقادير المفروضة لو لم
يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا.
(مسألة 8): يجوز للشخص إجناب نفسه (2)

(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب مقدمات النكاح حديث: 1
(* 2) راجع الوسائل باب: 27 من أبواب التيمم
(* 3) راجع الوسائل باب: 17 من أبواب التيمم
(* 4) الوسائل باب: 17 من أبواب التيمم حديث: 3
34

ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت (1). نعم إذا
لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك (2)، وأما في الوضوء
فلا يجوز لمن كان متوضئا - ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث -
أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت (3)، ففرق في
ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النص (4)،
(مسألة 9): إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا؟
لم يجب عليه الغسل (5)، وكذا لو شك في أن المدخول فيه
فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل،
(مسألة 10): لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو
الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو
غيرها (6)، إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.
35

(مسألة 11): في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع
بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل
البول ونحوه ثم يتوضأ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير
جائز (1)، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.
36

(فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة)
وهي أمور:
الأول: الصلاة واجبة أو مستحبة (1)، أداء وقضاء لها
ولا جزائها المنسية (2)، وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا
السهو على الأحوط. نعم لا يجب في صلاة الأموات (3)،
ولا في سجدة الشكر والتلاوة (4).

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حديث: 8
(* 3) الوسائل باب: 39 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 4) الوسائل باب: 39 من أبواب الجنابة حديث: 1
37

الثاني: الطواف الواجب (1) دون المندوب (2) لكن
يحرم على الجنب دخول المسجد الحرام (3)، فتظهر الثمرة فيما
لو دخله سهوا وطاف، فإن طوافه محكوم بالصحة (4). نعم
يشترط في صلاة الطواف الغسل (5) ولو كان الطواف مندوبا.
الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعني أنه لا يصح
إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة (6).

(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 4
38



(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 5
(* 3) الوسائل باب: 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1
(* 4) الوسائل باب: 30 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 3
(* 5) الوسائل باب: 30 من أبواب من يصح منه الصوم ملحق حديث: 3
39

وأما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالاصباح
جنبا (1) وإن كانت واجبة.

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 2. وباب: 56 من أبواب
جهاد النفس
(* 3) الوسائل باب: 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1
(* 4) الوسائل باب، 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2
40

نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الاصباح جنبا (1).
نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام (2) حتى
المندوبة منها. وأما الاحتلام فلا يضر بشئ منها (3) حتى
صوم رمضان.
41

(فصل فيما يحرم على الجنب)
وهي أيضا أمور:
الأول: مس خط المصحف (1) على التفصيل الذي
مر في الوضوء.

(* 1) الواقعة: 79
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 1
(* 4) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 3
(* 5) ص: 34
42

وكذا مس اسم الله (تعالى) وسائر أسمائه وصفاته (1)

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة حديث: 3
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة حديث: 4
(* 3) الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة حديث: 1
(* 4) الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة حديث: 4
43



(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 2) تقدم في التعليقة السابقة
44

المختصة (1)
وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) (2)
على الأحوط.
الثاني: دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله
عليه وآله) وإن كان بنحو المرور (3).

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 4
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 5
(* 4) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 6
45

الثالث: المكث في سائر المساجد (1)، بل مطلق الدخول (2)

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 17
(* 2) النساء: 43
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 10
46

فيها على غير وجه المرور. وأما المرور فيها بأن يدخل من
باب ويخرج من آخر (1) فلا بأس به. وكذا الدخول بقصد
أخذ شئ منها فإنه لا بأس به (2)

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 4
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب الجنابة حديث: 1
47

والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها (1).

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 2) تقدم قريبا
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث، 7 و 9 و 16
(* 4) الوسائل باب: 17 من أبواب الجنابة حديث: 3
48

الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شئ فيها (1)،
بل مطلق الوضع فيها (2) وإن كان من الخارج أو في حال العبور.

(* 1) وهو باب: 16 من أبواب الجنابة
49

الخامس: قراءة سور العزائم (1) وهي: سورة إقرأ،
والنجم، وآلم تنزيل، وحم السجدة، وإن كان بعض واحدة
منها، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط،
لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها،

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة، وباب: 36 من أبواب الحيض، وباب: 37
إلى 40 من أبواب القراءة في الصلاة. وباب: 42 إلى 46 من أبواب قراءة القرآن
(* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 4
(2 *) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 7
50



(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 36 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 3) الوسائل باب: 36 من أبواب الحيض حديث: 4
(* 4) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3
(* 5) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5
(* 6) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 11
51

(مسألة 1): من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب
فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب
عليه التيمم للخروج (1) إلا أن يكون زمان الخروج أقصر

(* 1) في الأمر الثاني مما يحرم على الجنب.
52

من المكث للتيمم (1) فيخرج من غير تيمم أو كان زمان
الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ،
وكذا حال الحائض (2) والنفساء.

(* 1) وهو صحيح أبي حمزة المتقدم في الأمر الثاني مما يحرم على الجنب. ورواه في الوسائل
مع ذيله في باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 3.
54

(مسألة 2): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد
بين المعمور منها والخراب (1) وإن لم يصل فيه أحد ولم يبق
آثار مسجديته. نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب
آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها (2)، لأنها
تابعة لآثارها وبنائها.
(مسألة 3): إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة
وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد (3).
(مسألة 4): كل ما شك في كونه جزءا من المسجد
من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك
لا يجري عليه الحكم (4) وإن كان الأحوط الاجراء إلا إذا
علم خروجه منه.
(مسألة 5): الجنب إذا قرأ دعاء (كميل) الأولى والأحوط
أن لا يقرأ منها: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون)
55

لأنه جزء من سورة حم السجدة (1). وكذا الحائض:
والأقوى جوازه، لما مر من أن المحرم قراءة آيات السجدة
لا بقية السورة.
(مسألة 6): الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد (2)
وإن كان صبيا، أو مجنونا، أو جاهلا بجنابة نفسه.
(مسألة 7): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد
في حال جنابته (3).

(* 1) التوبة: 28
56

بل الإجارة فاسدة (1). ولا يستحق أجرة (2). نعم لو استأجره
مطلقا (3) ولكنه كنس في حال جنابته وكان جاهلا بأنه جنب
أو ناسيا استحق الأجرة (4) بخلاف ما إذا كنس عالما فإنه

(* 1) لم يرد هذا المضمون في أحاديث الخاصة وإنما ورد من طريق العامة في حديث عن ابن
عباس عن النبي صلى الله عليه وآله كما في مسند أحمد ج 1 ص 322 وغيره، وأورده الشيخ الطوسي (قدس
سره) في الخلاف ج 1 ص 225 وأورده سائر فقهاء الشيعة في كتبهم. إلا أن الوارد في معظم
كتب العامة للحديث في رواية نفس الحديث - كما في سنن البيهقي ج 5 ص 13 وسنن أبي داود ج 3
ص 380 ومسند أحمد ج 14 ص 247 و 293 وغيرها - اللفظ الآتي: " إن الله إذا حرم على قوم
أكل شئ حرم عليهم ثمنه " وهو يوافق ما أورده الشيخ الطوسي (قدس سره) في الخلاف ج 2
ص 212 في إحدى النسختين.
(* 2) الوسائل باب: 15 و 17 من أبواب ما يكتسب به
57

لا يستحق لكونه حراما (1) ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل
المحرم. وكذا الكلام في الحائض والنفساء. ولو كان الأجير جاهلا
أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى (2) أيضا يستحق الأجرة
لأن متعلق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراما وإنما الحرام
58

الدخول والمكث 1) فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم
نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة
ولا يستحق الأجرة ولو كانا جاهلين، لأنهما محرمان ولا يستحق
الأجرة على الحرام (2) ومن ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب
أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة
ولو مع الجهل، وكذا لو استأجره لقراءة العزائم، فإن المتعلق
فيهما هو نفس الفعل المحرم، بخلاف الإجارة للكنس فإنه ليس
حراما وإنما المحرم شئ آخر وهو الدخول والمكث فليس نفس
المتعلق حراما.
(مسألة 8): إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد يجب
عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء (3)
59

أو الاغتسال فيه (1) ولا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء (2)
60

إلا بعد الخروج (1) أو بعد الاغتسال، ولكن لا يباح بهذا
التيمم إلا دخول المسجد، واللبث فيه بمقدار الحاجة (2).

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الوضوء حديث: 2
61

فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم، إلا إذا
كانا واجبين فورا (1).
(مسألة 9): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز
له استئجارهما (2) ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول
المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
(مسألة 10): مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات
المذكورة (3) إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة (4).
62

فصل فيما يكره على الجنب
وهي أمور: (الأول): الأكل والشرب (1) ويرتفع كراهتهما
بالوضوء (2) أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق (3)

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 5
(* 3) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 1
(* 4) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 7
(* 5) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 4
(* 6) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 2
63

أو غسل اليدين فقط (1)،
(الثاني): قراءة ما زاد على سبع
آيات من القرآن (2) ما عدا العزائم وقراءة ما زاد على السبعين

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 1
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 7
(* 4) الوسائل باب: 47 من أبواب قراءة القرآن حديث: 1
(* 5) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 3
64

أشد كراهة (1).
(الثالث): مس ما عدا خط المصحف من
الجلد، والأوراق، والحواشي، وما بين السطور (2).

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 11 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 9
(* 3) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 10
65

(الرابع): النوم إلا أن يتوضأ (1) أو يتيمم - إن لم يكن له الماء -

(* 1) الواقعة: 79
(* 2) تقدم الاستدلال بها في أول هذا الفصل
(* 3) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 7
(* 4) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 6
(* 5) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 4
(* 6) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 1
66

بدلا عن الغسل (1).
(الخامس): الخضاب (2) رجلا كان
أو امرأة وكذا يكره للمختضب (3) قبل أن يأخذ اللون (4)

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 3
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب الجنابة حديث: 9
(* 3) الوسائل باب: 22 من أبواب الجنابة حديث: 1
67

إجناب نفسه.
(السادس): التدهين (1).
(السابع): الجماع
إذا كانت جنابته بالاحتلام (2).
(الثامن): حمل المصحف (3)
(التاسع): تعليق المصحف:
فصل
غسل الجنابة مستحب نفسي (4) وواجب غيري للغايات الواجبة،

(* 1) الوسائل باب: 22 من أبواب الجنابة حديث: 4
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 21 من أبواب الجنابة حديث: 1
(* 4) الوسائل باب: 70 من أبواب مقدمات النكاح حديث: 3
(* 5) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 3
68

ومستحب غيري للغايات المستحبة. والقول بوجوبه النفسي (1).

(* 1) البقرة: 222
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الوضوء حديث: 3
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب غسل الميت حديث: 2 ومستدرك الوسائل باب نوادر
غسل الميت حديث: 2 و 3
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب الجنابة حديث: 14
(* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب الجنابة حديث: 1
69



(* 1) المائدة: 6
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة: 5
(* 4) كنز العمال ج 5 ص: 90 رقم: 1917. وهو قول الأنصار في الحديث المتقدم
(* 5) الوسائل باب: 1 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 38
70

ضعيف. ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب (1) بل لو قصد
الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل، بل مع العلم إذا لم يكن
بقصد التشريع (2) وتحقق منه قصد القربة، فلو كان قبل
الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا (3)،
وكذا العكس ومع الشك في دخوله يكفي الاتيان به بقصد
القربة للاستحباب النفسي، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة،
أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي.
والواجب فيه بعد النية (4)

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الجنابة حديث: 1
72

غسل ظاهر تمام البدن (1)

(* 1) الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء
(* 2) الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب الجنابة حديث: 5
(* 4) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5
(* 5) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 16
(* 6) ظرف به كفرح لصق به - قاموس -
(* 7) الوسائل باب: 30 من أبواب الجنابة: حديث 1
73

دون البواطن منه (1)، فلا يجب غسل باطن العين، والأنف
والأذن، والفم، ونحوها، ولا يجب غسل الشعر (2)

(* 1) الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 31 من أبواب الجنابة حديث: 3
(* 4) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5 و 12 و 13 و 15
(* 5) الوسائل باب: 24 من أبواب الجنابة حديث: 6
(* 6) الوسائل باب: 24 من أبواب الجنابة حديث: 7
* (7) الوسائل باب: 24 من أبواب الجنابة حديث: 8
74



(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 3 و 4
(* 2) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 6
(* 3) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 5
(* 4) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 7
75

مثل اللحية (1) بل يجب غسل ما تحته من البشرة (2).

(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 2
76

ولا يجزئ غسله عن غسلها. نعم يجب غسل الشعور الدقاق
الصغار المحسوبة جزءا من البدن مع البشرة (1) والثقبة التي
في الأذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقة لا يرى باطنها
لا يجب غسلها (2)، وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر
وجب غسلها.
وله كيفيتان:
الأولى: الترتيب، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا
ثم الطرف الأيمن من البدن، ثم الطرف الأيسر (3)،

(* 1) ص: 75
(* 2) الوسائل باب: 46 من أبواب الوضوء حديث: 2 و 3
77

والأحوط أن يغسل النصف (1) الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن
والنصف الأيسر مع الأيسر، والسرة والعورة يغسل نصفهما

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 9
78

الأيمن مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر (1)، والأولى
أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين (2). والترتيب المذكور
شرط واقعي (3)، فلو عكس - ولو جهلا أو سهوا - بطل

(* 1) ص: 78
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 1
(* 3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 8
(* 4) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5
(* 5) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5
79



(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب الجنابة حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 1
80



(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب الجنابة حديث: 4
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 2
81

ولا يجب البدأ بالأعلى (1)

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 8
82

في كل عضو، ولا الأعلى فالأعلى (1)
ولا الموالاة العرفية
بمعني التتابع، ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته
في أول النهار، والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صح (2)

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5
(* 3) الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 1
83

وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد (1): ولو تذكر
بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك
الجزء (2)، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس
أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب (3).

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 3
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 4
(* 3) الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 4) الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حديث: 2
84

ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات (1) مع
مراعاة الترتيب.
الثانية: الارتماس (2) وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة
واحدة عرفية (3)،

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 15
85

واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد (1) وإن
كان غمسه على التدريج (2)، فلو خرج بعض بدنه قبل أن
ينغمس البعض الآخر لم يكف (3) كما إذا خرجت رجله، أو
دخلت في الطين (4) قبل أن يدخل رأسه في الماء، أو بالعكس،
بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله. ولا يلزم أن
يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا
فارتمس كفى (5)
86

بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه (1)
كفى على الأقوى (2).

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5
87

ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة (1)

(* 1) الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 2
88

ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ويجب تخليل الشعر إذا شك
في وصول الماء إلى البشرة التي تحته (1)،
ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة
وغيره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة (2) نعم في غسل
الجنابة لا يجب الوضوء، بل لا يشرع، بخلاف سائر الأغسال

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 15
89

كما سيأتي إن شاء الله (1).
(مسألة 1): الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي (2).
(مسألة 2): قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت
عن الترتيبي (3)، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم
الواجب (4) وحال الاحرام، وكذا إذا كان الماء للغير ولم
يرض بالارتماس فيه.
(مسألة 3): يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من
90

أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس (1)، بل لو ارتمس في الماء ثلاث
مرات - مرة بقصد غسل الرأس، ومرة بقصد غسل الأيمن،
ومرة بقصد الأيسر - كفى. وكذا لو حرك بدنه تحت الماء (2)

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5
(* 4) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء
91

ثلاث مرات، أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه
تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر. ويجوز غسل
واحد من الأعضاء بالارتماس والبقية بالترتيب، بل يجوز غسل
بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بامرار اليد.
(مسألة 4): الغسل الارتماسي يتصور على وجهين (1)
(أحدهما): أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا
إلى الآخر فيكون حاصلا على وجه التدريج (والثاني): أن
يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه، وحينئذ يكون آنيا.
وكلاهما صحيح، ويختلف باعتبار القصد، ولو لم يقصد أحد
92

الوجهين صح أيضا وانصرف إلى التدريجي (1).
(مسألة 5): يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين
غسله (2) فلو كان نجسا طهره أولا، ولا يكفي غسل واحد
لرفع الخبث والحدث، كما مر في الوضوء ولا يلزم طهارة
95

جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط (1).

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 7
(* 2) الوسائل باب 34
من أبواب الجنابة حديث: 1
(* 3) الوسائل باب: 34 من أبواب الجنابة حديث: 3
96

(مسألة 6): يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء (1)
فلو كان حائل وجب رفعه، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده،
ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص (2)،
(مسألة 7): إذا شك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن
يجب غسله، على خلاف ما مر في غسل النجاسات (3) حيث

(* 1) الوسائل باب: 27 من أبواب الجنابة حديث: 1
97

قلنا بعدم وجوب غسله. والفرق أن هناك الشك يرجع إلى
الشك في تنجسه بخلافه هنا، حيث أن التكليف بالغسل معلوم
فيجب تحصيل اليقين بالفراغ (1). نعم لو كان ذلك الشئ
باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب
لا يجب غسله عملا بالاستصحاب (2).

(* 1) المائدة: 6
98

(مسألة 8): ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل
الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة، والمسلوس، والمبطون
فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف
خروج الحدث (1).
(مسألة 9): يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا
لا ارتماسا (2). نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو
الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا إذا استوعب الماء
جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5
99



(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 11
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 10
(* 3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 14 (* 4) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 10
100

(مسألة 10): يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس
في الأثناء (1)، وبالعكس، لكن بمعني رفع اليد عنه والاستئناف
على النحو الآخر.
(مسألة 11): إذا كان حوض أقل من الكر يجوز
الاغتسال فيه بالارتماس (2) مع طهارة البدن، لكن بعده
يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر (3)

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف حديث: 13
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف حديث: 2
101

فبناء على الاشكال فيه (1) يشكل الوضوء والغسل منه بعد
ذلك، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء
الغسل فيه (2) وأما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك (3)،
نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد
واغتسل فيه مرارا عديدة (4).
102

لكن الأقوى كما مر (1) جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل،
(مسألة 12): يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط
في الوضوء من النية (2)، واستدامتها إلى الفراغ، وإطلاق الماء
وطهارته (3)، وعدم كونه ماء الغسالة، وعدم الضرر في استعماله
وإباحته، وإباحة ظرفه، وعدم كونه من الذهب والفضة،
وإباحة مكان الغسل، ومصب مائه، وطهارة البدن، وعدم
ضيق الوقت، والترتيب في الترتيبي، وعدم حرمة الارتماس
في الارتماسي منه - كيوم الصوم، وفي حال الاحرام -
والمباشرة في حال الاختيار. وما عدا الإباحة (4)، وعدم كون
الظرف من الذهب والفضة، وعدم حرمة الارتماس من
الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد، والعلم، والجهل،
والنسيان، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على
حال العمد والعلم (5).
103

(مسألة 13): إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه
فاغتسل بالداعي الأول، لكن كان بحيث لو قيل له حين
الغمس في الماء: ما تفعل؟ يقول: أغتسل. فغسله صحيح (1)
وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ يبقي
متحيرا فغسله ليس بصحيح (2).
(مسألة 14): إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج
شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم (3)، ولو علم أنه اغتسل
لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحة (4).
(مسألة 15): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه
وأن وظيفته كانت هو التيمم، فإن كان على وجه الداعي (5)
104

يكون صحيحا، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلا.
ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة
صلاته إشكال (1).
(مسألة 16): إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي
فغسله باطل (2)، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير
105

إحراز رضى الحمامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسل (1)، ولو
كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة
أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال.
(مسألة 17): إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن
بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه، لأن صاحب الحطب

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب مكان المصلي حديث: 1
106

يستحق عوض حطبه (1)، ولا يصير شريكا في الماء (2)،
ولا صاحب حق فيه.
(مسألة 18): الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل
بل غير صحيح (3)، بل وكذا لأهله، إلا إذا علم عموم
الوقفية (4) أو الإباحة.
(مسألة 19): الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل
منه (5) إلا مع العلم بعموم الإذن.
(مسألة 20): الغسل بالمئزر الغصبي باطل (6).
(مسألة 21): ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس
- وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه - على زوجها على
الأظهر (7) لأنه يعد جزءا من نفقتها.
107

(مسألة 22): إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو
صوم غيره أو في حال الاحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه
ولا غسله (1)، وإن كان متعمدا بطلا معا، ولكن لا يبطل
إحرامه (2) وإن كان آثما. وربما يقال: لو نوي الغسل حال
الخروج من الماء صح غسله. وهو في صوم رمضان مشكل،
لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا، فخروجه من الماء أيضا
حرام (3) كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن يقال: إن الارتماس
فعل واحد مركب من الغمس والخروج (4) فكله حرام،
108

وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا. نعم لو تاب ثم
خرج بقصد الغسل صح (1).
(فصل في مستحبات غسل الجنابة)
وهي أمور: (أحدها): الاستبراء من المني (2)،

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 6 وباب: 34 من أبواب الجنابة حديث: 3
109

بالبول قبل الغسل (1).

(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 12
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 6 وباب: 34 من أبواب الجنابة حديث: 3
110

(الثاني): غسل اليدين ثلاثا (1) إلى المرفقين (2) أو إلى
نصف الذراع (3)، أو إلى الزندين (4)

(* 1) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 4
(* 3) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 2
(* 4) الوسائل باب: 34 من أبواب الجنابة حديث: 1
(* 5) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 16
(* 6) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 6 وباب: 34 من أبواب الجنابة حديث: 3
(* 7) الوسائل باب: 44 من أبواب الجنابة حديث: 1
(* 8) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 1
111

من غير فرق بين الارتماس والترتيب (1)

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 9
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة
(* 4) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة
112

(الثالث): المضمضة والاستنشاق (1) بعد غسل اليدين (3)
ثلاث مرات (3) ويكفي مرة أيضا
(الرابع): أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع (4)

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 9
(* 3) الوسائل باب: 24 من أبواب الجنابة
(* 4) مستدرك الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 1
(* 5) الوسائل باب: 32 من أبواب الجنابة حديث: 4
(* 6) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 1 و 2 و 5
(* 7) الوسائل باب: 31 من أبواب الجنابة حديث: 6
113

وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال (1)
(الخامس):
إمرار اليد على الأعضاء (2) لزيادة الاستظهار (3)
(السادس):
تخليل الحاجب غير المانع (4) لزيادة الاستظهار

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 1 و 2 و 5
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 11
(* 4) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 6
(* 5) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 1
114

(السابع): غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا (1)
(الثامن):
التسمية (2)، بأن يقول: بسم الله والأولى أن يقول: بسم
الله الرحمن الرحيم
(التاسع) الدعاء المأثور في حال الاشتغال،
وهو: اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي،
اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين (3)،

(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 26 و 40 من أبواب الجنابة
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 1
(* 4) مستدرك الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 4
(* 5) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 2
115

أو يقول: اللهم طهر قلبي واشرح صدري، وأجر على لساني
مدحتك والثناء عليك، اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا،
إنك على كل شئ قدير (1). ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ
أيضا كان أولى (2)
(العاشر): الموالاة (3) والابتداء بالأعلى
في كل من الأعضاء في الترتيبي (4).
(مسألة 1): يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة،
على ما مر في الوضوء (5).

(* 1) الوسائل باب: 37 من أبواب الجنابة حديث: 3
(* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب الجنابة حديث: 1
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 4) مستدرك الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 2
116

(مسألة 2): الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا
في صحته (1)، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه
رطوبة مشتبهة بالمني، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج
منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته، ويجب عليه
الغسل لما سيأتي.

(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 7
(* 2) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 6
117

(مسألة 3): إذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج
منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني، فمع عدم الاستبراء قبل
الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني (1) فيجب الغسل،

(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 8
(* 3) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 9
(* 4) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 5
(* 5) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 10
(* 6) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 14
(* 7) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 13 و 11
118



(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 12
(* 2) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 3) الفقيه ج: 1 باب صفة غسل الجنابة
119

ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه
بول فيوجب الوضوء (1) ومع عدم الأمرين (2)

(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب الوضوء حديث: 7
120

يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء (1) إن لم يحتمل
غيرهما، وإن احتمل كونها مذيا مثلا - بأن يدور الأمر بين
البول والمني والمذي - فلا يجب عليه شئ (2). وكذا حال
الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة، فإنها مع دورانها
121

بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل (1) ومع
دورانها بين الثلاثة، أو بين كونها منيا أو مذيا، أو بولا أو
مذيا، لا شئ عليه.
(مسألة 4): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل
وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بني على عدمه، فيجب عليه
الغسل (2) والأحوط ضم الوضوء أيضا.
(مسألة 5): لا فرق في جريان حكم للرطوبة المشتبهة
بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم
إمكان الاختبار (3) من جهة العمي أو الظلمة أو نحو ذلك.
(مسألة 6): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها (4)
122

وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم
النجاسة (1)، إلا إذا علم أنها إما بول أو مني (2).
(مسألة 7): لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة
قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا (3). وربما

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب الجنابة حديث: 1 وباب: 36 من أبواب الجنابة
حديث: 10
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب ملحق حديث: 1.
123

يقال: إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه (1). وهو
ضعيف (2).
(مسألة 8): إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 6
(* 2) راجع ص: 117
124

الأقوى عدم بطلانه. نعم يجب عليه الوضوء بعده (1).
125



(* 1) مستدرك الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 4
(* 3) باب غسل الجنابة ص: 3
127

لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه (1)، والوضوء بعده
أو الاستئناف (2) والوضوء بعده. وكذا إذا أحدث في سائر
الأغسال (3). ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا
إذا كان على وجه التدريج (4)، وأما إذا كان على وجه الآنية
128

فلا يتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه (1).
(مسألة 9): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن
كان مماثلا للحدث السابق - كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في
أثناء غسله - فلا إشكال في وجوب الاستئناف (2)، وإن
كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه (3) فيتمه ويأتي بالآخر.
129

ويجوز الاستئناف (1) بغسل واحد لهما. ويجب الوضوء بعده (2)
130

إن كانا غير الجنابة، أو كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف
وجمعهما بنية واحدة على الأحوط، وإن كان اللاحق جنابة
فلا حاجة إلى الوضوء، سواء أتمه وأتى للجنابة بعده (1)
أو استأنف وجمعهما بنية واحدة.
(مسألة 10): الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة
أيضا لا يكون مبطلا لها (2). نعم في الأغسال المستحبة لاتيان

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 2
131

فعل - كغسل الزيارة والاحرام - لا يبعد البطلان (1). كما
أن حدوثه بعده وقبل الاتيان بذلك الفعل كذلك (2) كما سيأتي.
132

(مسألة 11): إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة،
أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به (1)،

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب مقدمات الطواف حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب زيارة البيت حديث: 4
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب الاحرام حديث: 1
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب زيارة البيت حديث: 3
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب زيارة البيت حديث: 2
(* 6 الوسائل باب: 10 من أبواب الاحرام حديث: 3
133

وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الاتيان على
الأقوى (1)، وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم
يفرغ من الغسل، كما في الوضوء. نعم لو شك في غسل الأيسر
أتى به وإن طال الزمان، لعدم تحقق الفراغ حينئذ، لعدم
اعتبار الموالاة فيه (2)، وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان
معتاد الموالاة.
(مسألة 12): إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل، ثم
شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا،
أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء،
134

ويجب عليه الاتيان بالطرفين، يجب عليه الاستئناف (1).
نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي، لأنه إن كان بارتماسه
قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ، وإن كان قاصدا للرأس
والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي.
(مسألة 13): إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي
ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة
ترتيبا أو ارتماسا، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة
إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين
لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس والرقبة.
ولا تكفي نيتهما في ضمن المجموع (2).
135

(مسألة 14): إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة
أم لا يبني على صحة صلاته (1) ولكن يجب عليه الغسل
للأعمال للآتية (2). ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت،
لكن الأحوط إتمامها ثم الإعادة.
136

(مسألة 15): إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فإما أن
يكون جميعها واجبا أو يكون جميعها مستحبا أو يكون بعضها
واجبا وبعضها مستحبا، ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض،
فإن نوي الجميع بغسل واحد صح في الجميع (1).
137



(* 1) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حديث: 7
(* 3) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 4) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حديث: 3
(* 5) الوسائل باب: 23 من أبواب الحيض، وباب: 43 من أبواب الجنابة
138



(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الاحرام حديث: 4
139

وحصل امتثال أمر الجميع (1) وكذا إن نوي رفع الحدث (2)
أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث
والاستباحة، وكذا لو نوي القربة (3) وحينئذ فإن كان فيها
غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله (4)،

(* 1) المائدة: 6
(* 2) الوسائل باب: 34 من أبواب الجنابة حديث: 5
140

وإلا وجب الوضوء (1) وإن نوي واحدا منها وكان واجبا
كفي عن الجميع أيضا على الأقوى (2) وإن كان ذلك الواجب
غير غسل الجنابة وكان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالا

(* 1) الوسائل باب: 34 من أبواب الجنابة حديث: 2
141



(* 1) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حديث: 8
143

بالنسبة إلى ما نوي وأداء بالنسبة إلى البقية (1)
144



(* 1) ارجع إلى الصفحة: 137
145

ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة (1)، وإن كان
الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة (2).
وإن نوي بعض المستحبات كفى أيضا عن غيره من المستحبات (3)
146

وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال (1) وإن كان غير بعيد،
لكن لا يترك الاحتياط.
(مسألة 16): الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب
والحائض (2)، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل
عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب من يصح منه
الصوم حديث: 2
147

(مسألة 17): إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا،
لكن لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه،
كما يكفيه أن يقصد (1) البعض المعين ويكفي عن غير المعين (2)
بل إذا نوي غسلا معينا ولا يعلم - ولو إجمالا - غيره وكان
عليه في الواقع كفى عنه أيضا وإن لم يحصل امتثال أمره. نعم
إذا نوي بعض الأغسال ونوي عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه
إشكال (3)، بل صحته أيضا لا تخلو عن إشكال بعد كون (4)
148

حقيقة الأغسال واحدة ومن هذا يشكل البناء على عدم
التداخل (1) بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها،
149

لكن لا إشكال إذا أتى (1) فيما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية.
(فصل في الحيض)
وهو دم خلقه الله - تعالى - في الرحم (2) لمصالح،
150

وهو في الغالب (1) أسود أو أحمر (2) غليظ (3)

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 4
(* 3) الوسائل باب: 31 من أبواب الحيض حديث: 2
* (* 4) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 16
151

طري (1) حار يخرج بقوة وحرقة (2) كما أن دم الاستحاضة
بعكس ذلك (3)،
ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس،
فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض (4)

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 3: من أبواب الحيض حديث: 1
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 4) الوسائل باب: 3: من أبواب الحيض حديث: 1
(* 5) الوسائل باب: 3: من أبواب الحيض حديث: 3
152

وإن كان بصفاته والبلوغ يحصل باكمال تسع سنين (1) واليأس
ببلوغ ستين سنة في القرشية (2) وخمسين في غيرها.

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب العدد حديث: 4
(* 2) تقدم في أول الفصل
(* 3) الوسائل باب: 31 من أبواب الحيض حديث: 7
(* 4) الوسائل باب: 31 من أبواب الحيض حديث: 5
153



(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 3) الوسائل باب: 31 من أبواب الحيض حديث: 8
(* 4) الوسائل باب: 31 من أبواب الحيض حديث: 4
(* 5) الوسائل باب: 31 من أبواب الحيض حديث: 9
154

والقرشية من انتسب إلى نضر بن كنانة (1)، ومن شك في كونها
155

قرشية يلحقها حكم غيرها (1)
والمشكوك البلوغ
156

محكوم بعدمه (1)، والمشكوك يأسها كذلك.
(مسألة 1): إذا خرج ممن شك في بلوغها (2) دم
وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا، ويجعل علامة على
البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم
عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته.

(* 1) البقرة: 222
157



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الحيض
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب الحيض: 1
158



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الحيض حديث: 13
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 3
159



(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 12
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 10
(* 3) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلي حديث: 4
(* 4) الوسائل باب: 44 من أبواب الوصايا حديث: 12
160

وهذا هو المراد من شرطية البلوغ (1).
(مسألة 2): لا فرق بين في كون اليأس (2) بالستين
والخمسين بين الحرة والأمة، وحار المزاج وبارده، وأهل
مكان ومكان.
(مسألة 3): لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الارضاع (3)
162

وفي اجتماعه مع الحمل قولان (1)، الأقوى أنه يجتمع معه (2)

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 4
(* 4) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 12
163



(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 8
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب نكاح العبيد والإماء
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
(* 5) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 5
(* 6) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 16
164

سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها (1) وسواء كان في العادة
أو قبلها أو بعدها (2) نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما
الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة (3).
(مسألة 4): إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج
165



(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 6
166

وخرج منه شئ في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال
في جريان أحكام الحيض (1)، وأما إذا انصب ولم يخرج
بعد - وإن كان يمكن إخراجه بادخال قطنة أو إصبع - ففي
جريان أحكام الحيض إشكال (2)
167

فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض (1).
ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي (2).
(مسألة 5): إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم
- أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره -
لا تجري أحكام الحيض (3). وإن علمت بكونه دما واشتبه
عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم
القرحة،
فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات (4)
168



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 3
169



(* 1) تقدم في أول المسألة
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب النفاس حديث: 2
170



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحريض حديث: 4
172



(* 1) تقدمت في أول المسألة.
173

فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض (1) وإلا فإن كان في
أيام العادة فكذلك (2) وإلا فيحكم بأنه استحاضة (3)
وإن اشتبه بدم البكارة يختبر (4)

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 1
174

بادخال قطنة في الفرج والصبر قليلا (1)

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب الحيض حديث: 2
175

ثم إخراجها (1) فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة (2) وإن
كانت منغمسة به فهو حيض (3)
176

والاختبار المذكور واجب (1) فلو صلت بدونه بطلت وإن
تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا (2)، إلا إذا حصل منها
قصد القربة بأن كانت جاهلة، أو عالمة أيضا
177

إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضا (1). وإذا تعذر
الاختبار يرجع إلى الحالة السابقة (2) من طهر أو حيض،
179

وإلا فتبني على الطهارة (1). لكن مراعاة الاحتياط أولى.
180

ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها (1) كالقرحة المحيطة
بأطراف الفرج. وإن اشتبه بدم القرحة فالمشهور (2) أن الدم
إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض وإلا فمن القرحة (3)
181



(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب الحيض حديث: 1
182

إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر (1). لكن الحكم
المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة
والحائض (2).
ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية (3)،
185

إلا أن يكون الحالة السابقة هي الحيضية (1).
(مسألة 6): أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة (2)،

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب الحيض حديث: 13
186

فإذا رأت يوما أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة - مثلا - لا يكون حيضا (1)

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب الحيض ديث: 14
187

كما أن أقل الطهر عشرة أيام (1).

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 5
189

وليس لأكثره حد (1). ويكفي الثلاثة الملفقة (2)، فإذا رأت
في وسط اليوم الأول واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب العدد حديث: 1. والراوي هو عبد الرحمان بن أبي
عبد الله البصري كما سيأتي التصريح بذلك في المسألة السابقة من هذا الفصل
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب الحيض حديث: 2
190

في الحكم بكونه حيضا. والمشهور (1) اعتبروا التوالي في الأيام
الثلاثة (2)، نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم
191



(* 1) المستدرك الوسائل باب: 10 من أبواب الحيض حديث: 1
195



(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1
196



(* 1) التهذيب ج 1: ص 44
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب الحيض حديث: 1
197



(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 6
198

التوالي في البقية. فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي.
وهو محل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة
وتروك الحائض فيها. وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة
ولو في فضاء الفرج. والأقوى كفاية الاستمرار العرفي (1)،
201

وعدم مضرية للفترات اليسيرة في البين، بشرط أن لا ينقص
من ثلاثة، بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفقة،
فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار
نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته، لأنه يصير
ثلاثة إلا ساعة مثلا. والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي
فيها أيضا، بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع، فلو رأت
من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.
(مسألة 7): قد عرفت أن أقل الطهر عشرة فلو رأت الدم
يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضية (1)،
وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته (2)
إذا لم يكن مانع آخر. والمشهور على اعتبار هذا الشرط -
أي مضي عشرة من الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق
مطلقا (3) - ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة - مثلا - ثم انقطع يوما
202

أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة أن الطهر المتوسط أيضا
حيض، وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة. وما ذكروه
محل إشكال (1)، بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل
من عشرة، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا. فالأحوط مراعاة
الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد، كما في
الفرض المذكور.
(مسألة 8): الحائض إما ذات العادة أو غيرها،
والأولى إما وقتية وعددية أو وقتية فقط، أو عددية فقط،
والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقا وهذا الدم أول
ما رأت، وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكررا لكن لم
تستقر لها عادة، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها، ويطلق
عليها المتحيرة أيضا وقد يطلق عليها المضطربة، ويطلق المبتدئة
على الأعم ممن لم تر الدم سابقا ومن لم تستقر لها عادة أي
المضطربة بالمعني الأول.
203



(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب الحيض حديث: 2
204



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الحيض حديث: 11
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب الحيض حديث: 3
205



(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب العدد حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض حديث: 3
206



(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض حديث: 1
207

(مسألة 9): تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين (1)

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب الحيض حديث: 1
208

فإن كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية
والعددية (1)، كأن رأت في أول شهر خمسة أيام وفي أول
الشهر الآخر أيضا خمسة أيام، وإن كانتا متماثلتين في الوقت
دون العدد فهي ذات العادة الوقتية (2)، كما إذا رأت في
أول شهر خمسة وفي أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا،

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب الحيض حديث: 2
209

وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية (1)،
كما إذا رأت في أول شهر خمسة وبعد عشرة أيام أو أزيد
رأت خمسة أخرى (2).

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 7
210

(مسألة 10): صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين
متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها (1) إلى الثانية
وإن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقي
حكم الأولى (2). نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرات

(* 1) تقدم ذكرها في أول المسألة التاسعة
212

عديدة مختلفة تبطل عادتها (1) وتلحق بالمضطربة.
(مسألة 11): لا يبعد تحقق العادة المركبة (2) كما إذا
رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة
وفي الرابع أربعة، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين
أربعة، ثم شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة، فتكون
ذات عادة على النحو المزبور. لكن لا يخلو عن إشكال (3)
خصوصا في مثل الفرض الثاني، حيث يمكن أن يقال: إن الشهرين
المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى.
فالعمل بالاحتياط أولى. نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا
عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها

(* 1) وهما موثقة سماعة ومرسلة يونس المتقدمتين في أول المسألة التاسعة.
213



(* 1) تقدمتا في أول المسألة التاسعة.
214

لا إشكال في اعتبارها (1) فالاشكال إنما هو في ثبوت العادة
الشرعية بذلك، وهي الرؤية كذلك مرتين.
(مسألة 12): قد تحصل العادة بالتمييز (1) كما في المرأة
المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام - مثلا - بصفات الحيض
في أول الشهر الأول ثم رأت بصفات الاستحاضة، وكذلك
رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثم رأت
بصفات الاستحاضة، فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية،
وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض وفي
أول الشهر الثاني ستة أول سبعة - مثلا - فتصير حينئذ ذات
عادة وقتية، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة - مثلا -
وفي العاشر من الشهر الثاني - مثلا - خمسة بصفات الحيض
فتصير ذات عادة عددية.
215

مسألة 13): إذا رأت حيضين متواليين متماثلين
مشتملين على النقاء (1) في البين، فهل العادة أيام الدم فقط
أو مع أيام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء؟؟؟ الأظهر
الأول (2). مثلا: إذا رأت أربعة ثم طهرت في اليوم
الخامس، ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني،
فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة، فإذا تجاوز دمها رجعت
إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضا لا ستة، ولا بأن تجعل اليوم
الخامس يوم النقاء والسادس أيضا حيضا ولا إلى الأربعة.

(* 1) تقدم في أول المسألة السادسة
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 11
217



(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب الحيض حديث: 4
(* 4) الوسائل باب: 3 و 5 و 7 و 8 من أبواب الحيض
(* 5) الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث: 1
218

(مسألة 14): يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي
الحيضين (1)، وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف
يوم أو أقل فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث
أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد.
نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر. وكذا في العادة الوقتية
تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر، وأما التفاوت
اليسير فلا يضر. لكن المسألة لا تخلو عن إشكال (2) فالأولى
مراعاة الاحتياط.
(مسألة 15): صاحبة العادة الوقتية - سواء كانت
عددية أيضا أم لا -، تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة (3)
219

أو مع تقدمه (1)

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 7
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 4
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 5) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 9
(* 6) الوسائل باب: 15 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 7) الوسائل باب: 15 من أبواب الحيض حديث: 2
220



(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 6
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 5
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 1
221

أو تأخره (1) يوما أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه
تقدم العادة أو تأخرها ولو لم يكن الدم بالصفات، وترتب
عليه جميع أحكام الحيض، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه
حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات
وأما غير ذات العادة المذكورة - كذات العادة العددية فقط،
222

والمبتدئة والمضطربة والناسية (1) - فإنها تترك العبادة،
223

وترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات (1)

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 6
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب النفاس حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب النفاس حديث: 3
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب النفاس حديث: 1
224

وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع (1) بين تروك الحائض وأعمال
المستحاضة إلى ثلاثة أيام،
225



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 6
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 5
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض
(* 5) الوسائل باب: 50 من أبواب الحيض
226

فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا (1). نعم لو علمت أنه
يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية، وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته.
229



(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 3) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 4
230



(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب الحيض حديث: 2
233



(* 1) لم نقف عليه بعد الفحص عنه في مظانه من كتب الحديث. نعم في نهاية ابن الأثير في مادة
(عذل) هكذا: " في حديث ابن عباس: وسئل عن الاستحاضة فقال: ذلك العاذل يغذو.
ثم قال: العاذل اسم العرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة، ويغذو أي يسيل " ونحوه في الصحاح.
وسيأتي قبل المسألة الأولى من فصل الاستحاضة ما يدل على نفي ورود الحديث في ذلك.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 3 و 4 من أبواب الحيض
(* 4) الوسائل باب: 4 و 15 من أبواب الحيض
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض
234



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الحيض
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض حديث: 2 و 3
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 4) الوسائل باب: 17 من أبواب العدد حديث: 1
(* 5) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 10
(* 6) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 9
235



(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب الحيض
(* 2) الوسائل باب: 2 و 16 من أبواب الحيض
(* 3) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 4
(* 4) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض
(* 5) الوسائل باب: 32 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 6) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض
236

(مسألة 16): صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد
إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا (1)
سواء كان قبل الوقت أو بعده.
(مسألة 17): إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز
المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا (2)
242

وكذا إذا رأت في العادة (1) وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة،

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب الحيض حديث: 11
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 4) مستدرك الوسائل باب: 9 من أبواب الحيض حديث: 1
243

أو رأت قبلها وفيها (1) وبعدها، وإن تجاوز العشرة في الصور
المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة (2).
(مسألة 18): إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم
رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل
244

لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضا (1) وفي النقاء المتخلل
تحتاط (2) بالجمع بين تروك الحايض وأعمال المستحاضة وإن
تجاوز المجموع (3) عن العشرة فإن كان أحدهما في أيام العادة
دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا (4) وإن لم يكن واحد
245



(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 6
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب النفاس حديث: 2 و 3
246

منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا (1) للصفات

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 3
247

وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط جعل أولهما حيضا (1)
248



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 3
250

وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون
الآخر (1) جعلت ما بعضه في العادة حيضا (2) وإن كان
بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول
من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا (3)
251

وتحتاط في النقاء (1) المتخلل، وما قبل الطرف الأول وما
بعد الطرف الثاني استحاضة (2) وإن كان ما في العادة في
252

الطرف الأول أقل من ثلاثة تحتاط (1) في جميع أيام الدمين
والنقاء بالجمع بين الوظيفتين.
253

مسألة 19): إذا تعارض الوقت والعدد في ذات
العادة الوقتية العددية يقدم الوقت (1) كما إذا رأت في أيام العادة
أقل أو أكثر من عدد العادة ودما آخر في غير أيام العادة بعددها،
فتجعل ما في أيام العادة حيضا وإن كان متأخرا، وربما يرجح
الأسبق (2)، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام
العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.
(مسألة 20): ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من
العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض (3)،

(* 1) تقدم في أوائل المسألة الثامنة عشرة
254

وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت (1).
(مسألة 21): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة
فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض
فكلاهما (2) حيض، سواء كانت (3) ذات عادة وقتا أو عددا
أو لا، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت (4) أو يكون
أحدهما مخالفا.
(مسألة 22): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة
فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر فإن كانت إحداهما
في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة
الحيض تجعل ما في الوقت (5) - وإن لم يكن بصفة الحيض -
حيضا، وتحتاط في الأخرى (6) وإن كانتا معا في غير الوقت

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب الحيض حديث: 1
255

فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض (1)، ومع كون إحداهما
واجدة تجعلها حيضا وتحتاط في الأخرى (2)، ومع كونهما
فاقدتين تجعل إحداهما حيضا (3) - والأحوط كونها الأولى -
وتحتاط في الأخرى.
(مسألة 23): إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت
بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت (4) ولا
حاجة إلى الاستبراء (5) وإن احتملت بقاءه (6)
256

في الباطن وجب عليها الاستبراء (1) واستعلام الحال

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض حديث: 4
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 4) الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض حديث: 2
257

بادخال قطنة (1) وإخراجها بعد الصبر هنيئة، فإن خرجت
نقية اغتسلت وصلت وإن خرجت ملطخة - ولو بصفرة - (2)

(* 1) وهو صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) وقد تقدم قريبا في الاستدلال لوجوب الاستبراء
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض حديث: 4
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض حديث 3
(* 4) الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض حديث 2
260

صبرت حتى تنقي أو تنقضي (1) عشرة أيام إن لم تكن ذات
عادة أو كانت عادتها عشرة (2)، وإن كانت ذات عادة أقل

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 8
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 6
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 5
(* 5) الوسائل باب: 14 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 6) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 2
261

من عشرة فكذلك، مع علمها بعدم التجاوز (1) عن العشرة،
أما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار (2) بترك العبادة

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 8
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 3
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 4
(* 4) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 5
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 4
262



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 5
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 4) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 6
(* 5) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 10
(* 6) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 12
(* 7) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 14 و 13
(* 8) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 15
(* 9) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 8
(* 10) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 7
(* 11) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 8
(* 12) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 11
(* 13) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 9
263



(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 12
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 3
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 11
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 20
(* 5) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 6) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 1
264



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الاستحاضة حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 4
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب الاستحاضة حديث: 1
265



(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 1
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 3
266



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 8
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الاستحاضة حديث: 1
267



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 4
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 1
268



(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 7
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 11
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث 8
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 4
269

استحبابا (1) بيوم أو يومين (2) أو إلى العشرة مخيرة بينها،
270

فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض (1) في
الجميع، وإن تجاوز فسيجئ حكمه.
(مسألة 24): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت
أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا
حاجة إلى الاستظهار (2).
(مسألة 25): إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل
والصلاة (3) وإن احتملت العود (4) قبل العشرة بل وإن ظنت
بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال. نعم لو علمت العود
271

فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء، لما مر (1) من أن
في النقاء المتخلل يجب الاحتياط.
(مسألة 26): إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت وإن
تبين بعد ذلك كونها طاهرة (2) إلا إذا حصلت منها نية القربة.
(مسألة 27): إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى
فالأحوط الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء (3)
272

فتعيد الغسل حينئذ وعليها قضاء ما صامت والأولى تجديد
الغسل في كل وقت تحتمل النقاء (1).
(فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة)
(مسألة 1): من تجاوز دمها عن العشرة - سواء استمر
إلى شهر أو أقل أو أزيد (2) - إما أن تكون ذات عادة أو
273

مبتدئه أو مضطربة أو ناسية، أما ذات العادة فتجعل عادتها
حيضا (1) وإن لم تكن بصفات الحيض (2) والبقية استحاضة (3)

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث: 1
274

وإن كانت بصفاته (1) إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 4
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 3
275

بأن يكون من العادة المتعارفة، وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات
على العادة (1) بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة
276

وأما المبتدئة والمضطربة - بمعني من لم تستقر لها عادة - فترجع
إلى التمييز (1) فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا وما كان

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 2
277



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 6
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 5
(* 5) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 2
278



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 3
279

بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة
ولا أزيد من العشرة (1)
281

وأن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات (1) كما إذا رأت خمسة
أيام - مثلا - دما أسود وخمسة أيام أصفر ثم خمسة أيام أسود.
ومع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا
284

ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام (1)

(* 1) ص: 206
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 2
285



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 1
286

بشرط اتفاقها (1)

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 20
(* 2) النحل: 43
287

أو كون النادر كالمعدوم (1). ولا يعتبر اتحاد البلد (2). ومع عدم
الأقارب (3) أو اختلافها ترجع إلى الروايات، مخيرة بين
اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة (4)

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 6
288



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 5
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 3
289



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 4
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض ملحق حديث: 2
290

وأما الناسية فترجع إلى التمييز (1)،
291

ومع عدمه إلى الروايات (1)، ولا ترجع إلى أقاربها (2).
والأحوط أن تختار السبع (3).
292

(مسألة 2): المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين
يوما (1) وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
(مسألة 3): الأحوط أن تختار العدد (2) في أول رؤية
الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول.

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 6
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض، حديث: 3
293

(مسألة 4): يجب الموافقة بين الشهور (1) فلو اختارت
في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك، وهكذا.
(مسألة 5): إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير
ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات (2).
وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة.
294

(مسألة 6): صاحبة العادة الوقتية (1) إذا تجاوز دمها
العشرة في العدد حالها حال المبتدئة (2) في الرجوع إلى الأقارب
والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم.

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 4
295

وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة (1) ليس لها أن تختارها.
كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.
(مسألة 7): صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها (2).

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 3
297

وأما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة (1)، ومع فقد التمييز تجعل
العدد في الأول (2) على الأحوط، وإن كان الأقوى التخيير (3)،
298

وإن كان هناك تميز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه وتزيد
مع النقصان (1) وتنقص مع الزيادة (2).
(مسألة 8): لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر (3)،
لو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة
تتحيض بستة.
299



(* 1) مستدرك الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 4
300

(مسألة 9): لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام، ثم
ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة، ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو
أزيد، تجعل الحيض الثلاثة الأولى (1)، وأما لو رأت بعد
الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض،
301

تجعل الدمين الأول والأخير (1)، وتحتاط في البين مما هو بصفة
الاستحاضة، لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين (2).
(مسألة 10): إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض
عشرة أيام بصفة الاستحاضة، جعلتهما حيضين إذا لم يكن كل
واحد منهما أقل من ثلاثة (3).
(مسألة 11): إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة
في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة (4).
302

(مسألة 12): لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة
الاستحاضة، وبعضها بصفة الحيض، فإذا كانت مختلفة في
صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما (1)،
كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد (2)،
بل مثل هذا فاقد التمييز. ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض
بل تكفي واحدة منها (3).
303

(مسألة 13): ذكر بعض العلماء (1) الرجوع إلى الأقران
مع فقد الأقارب، ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، ولا
دليل عليه (2)، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب.

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 1
304

(مسألة 14): المراد من الأقارب أعم من الأبويني
والأبي والأمي فقط (1). ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم (2).
(مسألة 15): في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض
أول الشهر أو غيره، إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا
لحقه وجب عليها مراعاة حقه (3). وكذا في الأمة مع السيد.
وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب
تقديم حقهما. نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي (4).
(مسألة 16): في كل مورد تحيضت من أخذ عادة،
أو تمييز، أو رجوع إلى الأقارب، أو إلى التخيير بين
الأعداد المذكورة، فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم
عليها التدارك (5) بالقضاء أو الإعادة.
305

(فصل في أحكام الحائض)
وهي أمور: (أحدها): يحرم عليها العبادات المشروطة
بالطهارة (1)، كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.
306



(* 1) الوسائل باب: 27 من أبواب الحيض حديث: 7 وهو في كلام السائل، وفي باب:
30 من أبواب الحيض حديث: 14، وفي باب: 51 من أبواب الحيض حديث: 2
308



(* 1) لم نقف على هذا التعبير في النصوص
(* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب الحيض حديث: 2
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 8 و 10 و 12
(* 5) الوسائل باب: 39 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 6) الوسائل باب: 2 من أبواب الحيض حديث: 1
309



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب الوضوء حديث: 1
310



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 8
(* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب الحيض حديث: 1
311

(الثاني): يحرم عليها مس اسم الله (1) وصفاته الخاصة،
بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو الله،
وكذا مس أسماء
الأنبياء والأئمة (2) على الأحوط.
وكذا مس كتابة القرآن (3)

(* 1) الوسائل باب: 22 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب الحيض حديث: 1
312

على التفصيل الذي مر في الوضوء (الثالث): قراءة آيات
السجدة (1)، بل سورها على الأحوط
(الرابع): اللبث في
المساجد (2) (الخامس): وضع شئ فيها إذا استلزم
الدخول (3) (السادس): الاجتياز من المسجدين (4).
والمشاهد المشرفة كسائر المساجد (5)

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 17
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 3
313

دون الرواق (1) منها، وإن كان الأحوط إلحاقه بها. هذا
مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم (2). وإذا حاضت في المسجدين
تتيمم وتخرج (3) إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا.
(مسألة 1): إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل
السلام بطلت (4)، وإن شكت في ذلك صحت (5)، فإن
تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها. ولا يجب عليها الفحص (6)
وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة.
(مسألة 2): يجوز للحائض سجدة الشكر (7)،
314

ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت (1). بل أو سمعت (2)

(* 1) الوسائل باب: 43 من أبواب قراءة القرآن حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 36 من أبواب الحيض حديث: 1
315

آيتها ويجوز لها اجتياز غير المسجدين (1)،

(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 36 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 3) الوسائل باب: 36 من أبواب الحيض حديث: 4
(* 4) الوسائل باب: 36 من أبواب الحيض حديث: 5
316

لكن يكره (1) وكذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرفة (2).
(مسألة 3): لا يجوز لها دخول المساجد بغير
الاجتياز (3)، بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها (4)
(السابع): وطؤها في القبل (5) حتى بادخال الحشفة (6)

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 10
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 29 من أبواب الحيض حديث: 3
317

من غير انزال، بل بعضها (1) على الأحوط. ويحرم عليها
أيضا (2). ويجوز الاستمتاع بغير الوطئ من التقبيل والتفخيذ
والضم (3).

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب الحيض حديث: 8
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب الحيض حديث: 5
(* 3) الوسائل باب: 25 من أبواب الحيض حديث: 6
(* 4) الوسائل باب: 16 من أبواب العدد حديث: 1
318



(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب الحيض حديث: 4
(* 3) الوسائل باب: 25 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 4) الوسائل باب: 25 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 5) الوسائل باب: 25 من أبواب الحيض حديث: 5
(* 6) الوسائل باب: 25 من أبواب الحيض حديث: 6
(* 7) الوسائل باب: 25 من أبواب الحيض حديث: 7
(* 8) الوسائل باب: 25 من أبواب الحيض حديث: 8
(* 9) الوسائل باب: 26 من أبواب الحيض حديث: 1
319

نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة (1)،
وأما فوق اللباس فلا بأس (2). وأما الوطئ في دبرها فجوازه
محل إشكال (3)،
وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب
الاجتناب عنه (4) غير معلوم، بل الأقوى عدمه (5) إذا كان
من غير الدبر. نعم لا يجوز الوطئ في فرجها (6) الخالي
عن الدم حينئذ.

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الحيض حديث: 2
320

(مسألة 4): إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها (1)

(* 1) الوسائل باب: 47 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 47 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 3) البقرة: 228
(* 4) الوسائل باب: 47 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 5) الوسائل باب: 47 من أبواب الحيض حديث: 3
321

كما لو أخبرت بأنها طاهر (1).
(مسألة 5): لا فرق في حرمة وطئ الحائض بين
الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة (2) كما
لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع إلى
التمييز أو نحوه (3). بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيضت.
322

وإذا حاضت في حال المقاربة تجب المبادرة بالاخراج (1)
(الثامن): وجوب الكفارة بوطئها (2)

(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب بقية الحدود حديث: 1
(* 4) الوسائل باب: 28 من أبواب الحيض حديث: 4
الوسائل باب: 28 من أبواب الحيض حديث: 5
323



(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب الحيض حديث: 6
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 3) الوسائل باب: 29 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 4) الوسائل باب: 29 من أبواب الحيض حديث: 3
324

وهي دينار في أول الحيض (1)، ونصفه في وسطه، وربعه
في آخره، إذا كانت زوجة (2)، من غير فرق بين الحرة

(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب الحيض: 7
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 23 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 22 من أبواب الكفارات حديث: 2
325

والأمة والدائمة والمنقطعة. وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته
ثلاثة أمداد من طعام (1)، يتصدق بها على ثلاثة مساكين

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام الحيض حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 3) الحج: 77
326

لكل مسكين مد (1) من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة
أو مكاتبة أو أم ولد (2)، نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة
والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال (3)، ولا يبعد إلحاقها
بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه. والأحوط الجمع
بين الدينار والامداد. ولا كفارة على المرأة (4) وإن كانت
مطاوعة. ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل،
327

فلا كفارة على الصبي ولا المجنون (1) ولا الناسي ولا الجاهل
بكونها في الحيض (2)، بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا (3)
وهو الحرمة وإن كان أحوط. نعم مع الجهل بوجوب الكفارة
بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت (4).
(مسألة 6): المراد بأول الحيض ثلثه الأول، وبوسطه
ثلثه الثاني (5)، وبآخره الثلث الأخير، فإن كان أيام حيضها
ستة فكل ثلث يومان، وإن كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث
يوم، وهكذا.

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11
328

(مسألة 7): وجوب الكفارة في الوطئ في دبر الحائض
غير معلوم (1) لكنه أحوط.
(مسألة 8): إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط
التكفير، بل لا يخلو عن قوة (2).
(مسألة 9): إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها
في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة،

(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب الحيض حديث: 4
329

بخلاف وطئها في محل الخروج (1).
(مسألة 10): لا فرق في وجوب الكفارة بين كون
المرأة حية أو ميتة (2).
(مسألة 11): إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت
الكفارة على الأحوط (3).
(مسألة 12): إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت
زوجته، عليه كفارة دينار، وبالعكس كفارة الامداد. كما
أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر
أو العكس فالمناط الواقع (4).
330

(مسألة 13): إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان
الخلاف لا شئ عليه (1).
(مسألة 14): لا تسقط الكفارة بالعجز عنها (2)،
فمتى تيسرت وجبت. والأحوط الاستغفار (3) مع العجز بدلا
عنها ما دام العجز.
(مسألة 15): إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد
في عدم الاخراج وجبت الكفارة (4).
(مسألة 16): إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع
قولها، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة (5)

(* 1) تقدمت في المسألة الخامسة
331

إلا إذا علم كذبها، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو
وسطه أو آخره (1).
(مسألة 17): يجوز إعطاء قيمة الدينار (2)،
332

والمناط قيمة وقت الأداء (1).
333

(مسألة 18): الأحوط إعطاء كفارة الامداد لثلاثة
مساكين (1)، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين
واحد (2)، والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين (3)

(* 1) تقدم ذكره عند الكلام في مقدار الكفارة.
(* 2) ص: 326
334

(مسألة 19): إذا وطئها في الثلث الأول والثاني
والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه (1)، وإذا كرر الوطئ
في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار (2)، وإلا
فكذلك أيضا على الأحوط.
335

(مسألة 20): ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب
الكفارة (1)، ولا دليل عليه (2).

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 5
336

نعم لا إشكال في حرمة وطئها.
(التاسع): بطلان طلاقها (1)
وظهارها (2) إذا كانت مدخولا بها (3)

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 13
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب شرائط الطلاق حديث: 3
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب الظهار حديث: 2
(* 4) الوسائل باب: 25 من أبواب شرائط الطلاق حديث: 1
337

ولو دبرا (1) وكان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر (2)
ولم تكن حاملا، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا
أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها (3)
أو كانت حاملا يصح طلاقها. والمراد بكونه في حكم الحاضر
أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها.
(مسألة 21): إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا
من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض (4).

(* 1) الوسائل باب: 27 من أبواب شرائط الطلاق حديث: 1
338

(مسألة 22): لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت
حائضا بطل، وبالعكس صح (1).
(مسألة 23): لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين
أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير
بين الأعداد المذكورة سابقا (2) ولو طلقها في صورة تخييرها
قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل (3)، ولو اختارت
عدمه صح، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا (4).
339

(مسألة 24): بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطئ
ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض (1)، فلو طهرت ولم
تغتسل لا تترتب هذه الأحكام، فيصح طلاقها وظهارها
ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه. وأما الأحكام الأخر (2)
المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل (3).
340

(العاشر): وجوب الغسل (1) بعد انقطاع الحيض للأعمال
الواجبة المشروطة بالطهارة، كالصلاة والطواف والصوم،
واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة، وشرطيته للأعمال
غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.
(مسألة 25): غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي (2)
341

وكيفيته مثل غسل الجنابة (1) في الترتيب والارتماس (2)
وغيرهما مما مر (3).

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب الحيض حديث: 3 وملحقه
(* 3) الوسائل باب: 23 من أبواب الحيض حديث: 6
(* 4) الوسائل باب: 20 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 5) الوسائل باب: 20 من أبواب الحيض حديث: 1
342

والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء (1) بخلافه فإنه
يجب معه الوضوء (2)

(* 1) لم نقف على حديث لحريز بهذا المضمون كما يظهر ذلك بمراجعة المسألة المذكورة
(* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب الجنابة حديث: 1
343



(* 1) الوسائل باب: 35 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 2) ج: 1 ص: 40
(* 3) ص: 24 و 26
(* 4) الوسائل باب: 35 من أبواب الجنابة حديث: 3
(* 5) الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة حديث: 1
344



(* 1) الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة حديث: 3
(* 2) الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة حديث: 4
345

قبله أو بعده (1)

(* 1) تقدم التعرض لذلك في المسألة العاشرة من فصل مستحبات غسل الجنابة. من هذا المجلد
ويأتي تفصيله في الأغسال المسنونة في المجلد الرابع.
(* 2) الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة حديث: 6
(* 3) الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة حديث: 9
(* 4) الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة حديث: 10
346

أو بينه (1) إذا كان ترتيبيا، والأفضل في جميع الأغسال (2)
جعل الوضوء قبلها.
(مسألة 26) إذا اغتسل جاز لها كل ما حرم عليها
بسبب الحيض (3) وإن لم تتوضأ، فالوضوء ليس شرطا في
صحة الغسل، بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها.

(* 1) الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة حديث: 5
347

(مسألة 27): إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه (1)،
348

وإن تعذر الوضوء أيضا تتيمم، وإن كان الماء بقدر أحدهما
تقدم الغسل (1).
349

(مسألة 28): جواز وطئها لا يتوقف على الغسل (1).

(* 1) الوسائل باب: 27 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 2) الوسائل باب: 27 من أبواب الحيض حديث: 4
(* 3) الوسائل باب: 27 من أبواب الحيض حديث: 5
(* 4) الوسائل باب: 27 من أبواب الحيض حديث: 7
(* 5) الوسائل باب: 27 من أبواب الحيض حديث: 6
350



(* 1) الوسائل باب: 27 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 27 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 3) البقرة: 222
351

لكن يكره قبله ولا يجب غسل فرجها (1) أيضا قبل الوطئ
وإن كان أحوط، بل الأحوط ترك الوطئ قبل الغسل.
352

(مسألة 29): ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد
على الأقوى (1).
(مسألة 30): إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت
بالأصغر لا يبطل تيممها (2) بل هو باق إلى أن تتمكن من
الغسل
(الحادي عشر): وجوب قضاء ما فات في حال
الحيض من صوم شهر رمضان وغيره (3)

(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 41 من أبواب الحيض حديث: 2
353



(* 1) الوسائل باب: 41 من أبواب الحيض حديث: 12
(* 2) الوسائل باب: 41 من أبواب الحيض حديث: 8
(* 3) الوسائل باب: 41 من أبواب الحيض حديث: 9
354

من الصيام الواجب
(1) وأما الصلوات اليومية فليس عليها
قضاؤها (2)، بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين
وصلاة الآيات فإنه يجب قضاؤها على الأحوط، بل الأقوى (3).

(* 1) الوسائل باب: 41 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 2) الوسائل باب: 41 من أبواب الحيض حديث: 6
355

(مسألة 31): إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى
منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة
والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب
تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر
الشرائط غير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة (1)
356

كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى
الصلاة (1). وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر (2).
ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء.

(* 1) الوسائل باب: 48 من أبواب الحيض حديث: 4
(* 2) الوسائل باب: 48 من أبواب الحيض حديث: 5
(* 3) الوسائل باب: 48 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 4) الوسائل باب: 48 من أبواب الحيض حديث: 2
357

وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة
وإن لم تدرك سائر الشرائط (1)
358



(* 1) الوسائل باب: 48 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 4) الوسائل باب: 48 من أبواب الحيض حديث: 6
359

بل ولو أدركت أكثر الصلاة (1)، بل الأحوط قضاء الصلاة
360

إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة (1)
(مسألة 32): إذا طهرت من الحيض قبل خروج
الوقت، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب
عليها الأداء، وإن تركت وجب قضاؤها (2)، وإلا فلا،

(* 1) يأتي التعرض إلى ذلك في آخر فصل أوقات صلاة اليومية ونوافلها
(* 2) الوسائل باب: 49 من أبواب الحيض حديث: 1
361

وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة (1)

(* 1) الوسائل باب: 49 من أبواب الحيض حديث: 8
(* 2) الوسائل باب: 49 من أبواب الحيض حديث: 9
362

وإن لم تدرك سائر الشرائط، بل الأحوط القضاء إذا طهرت
قبل خروج الوقت مطلقا (1)، وإذا أدركت ركعة مع التيمم

(* 1) الوسائل باب: 49 من أبواب الحيض حديث: 6
(* 2) الوسائل باب: 49 من أبواب الحيض حديث: 7
363

لا يكفي في الوجوب (1) إلا إذا كان وظيفتها التيمم (2) مع
قطع النظر عن ضيق الوقت، وإن كان الأحوط الاتيان مع
التيمم. وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية (3)
364

لا برفع الرأس منها (1).
(مسألة 33): إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل
دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي
مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض (2)، فاعتبار مضي
مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها.
(مسألة 34): إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب المواقيت حديث: 1 و 3
365

الركعة فتركت ثم بأن السعة وجب عليها القضاء (1).
(مسألة 35): إذا شكت في سعة الوقت وعدمها
وجبت المبادرة (2).
(مسألة 36): إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض
وجبت المبادرة. بل وإن شكت على الأحوط (3)، وإن لم
تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة.
(مسألة 37): إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين
صلت الثانية (4)
366

وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما (1).
(مسألة 38): في العشائين إذا أدركت أربع ركعات
صلت العشاء فقط (2)، إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن
التخيير فليس لها أن تختار التمام (3) وتترك المغرب.
367

(مسألة 39): إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها
وأن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها. وإذا قدمت
الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت (1) ووجب عليها إتيان
الأولى بعدها، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
(مسألة 40): إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء
صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين
الجهات (2)، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك (3)
(مسألة 41): يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل
القطنة والخرقة (4)،

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حديث: 8
368

وتتوضأ في أوقات الصلاة اليومية (1)، بل كل صلاة موقتة (2)،
وتقعد في مصلاها (3)

(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 40 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 40 من أبواب الحيض حديث: 5
(* 4) الوسائل باب: 40 من أبواب الحيض حديث: 3
369

مستقبلة (1) مشغولة بالتسبيح (2) والتهليل (3) والتحميد (4)
والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله (5) وقراءة القرآن (6) وإن
كانت مكروهة في غير هذا الوقت (7). والأولى اختيار
التسبيحات الأربع (8) وإن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه (9)

(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب الحيض حديث: 3 و 4
370

والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال
بالمذكورات (1) ولا يبعد بدلية القيام (2) وإن كانت تتمكن من
الجلوس. والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة (3).
(مسألة 42): يكره للحائض الخضاب (4)

(* 1) تقدما في أول المسألة.
(* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب الحيض حديث: 7
371

بالحناء أو غيرها (1) وقراءة القرآن (2) ولو أقل من سبع
آيات (3) وحمله (4) ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم
تمس الخط، وإلا حرم.

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب الحيض حديث: 6
(* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 3) الوسائل باب: 42 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 4) الوسائل باب: 42 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 5) مستدرك الوسائل باب: 27 من أبواب الحيض حديث: 4
(* 6) مستدرك الوسائل باب: 27 من أبواب الحيض حديث: 1
372

(مسألة 43): يستحب لها الأغسال المندوبة (1) كغسل
الجمعة (2) والاحرام والتوبة ونحوها.

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 3
(* 2) الوسائل باب: 48 من أبواب الاحرام حديث: 5
(* 3) الوسائل باب: 48 من أبواب الاحرام حديث: 4
(* 4) الوسائل باب: 48 من أبواب الاحرام حديث: 2
(* 5) الوسائل باب: 48 من أبواب الاحرام حديث: 3
373

وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها (1)، وعدم
ارتفاع الحدث مع الحيض (2)، وكذا الوضوءات المندوبة (3)
وبعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها (4)، والأقوى
صحة الجميع (5) وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض
باقيا، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.

(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب الحيض حديث: 4
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب الحيض حديث: 4
374



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الجنابة حديث: 1 وباب: 22 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حديث: 5
375

(فصل في الاستحاضة)
دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل (1)
إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة، ويستمر
حدثها ما دام في الباطن باقيا، بل الأحوط إجراء أحكامها
إن خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج (2) وإن
لم يخرج إلى خارجه. وهو في الأغلب أصفر بارد (3) رقيق (4)

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 4) صفحة: 7
376

يخرج بغير قوة (1) ولذع وحرقة (2)، بعكس الحيض،
وقد يكون بصفة الحيض (3). وليس لقليله ولا لكثيره حد (4)
وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو
محكوم بالاستحاضة (5)،
بل لو شك فيه

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 16
377



(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب الحيض حديث: 2
379



(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض حديث: 1
380



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 3
(* 3) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 6
(* 4) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 16
(* 5) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 3
(* 6) الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض حديث: 2
(* 7) الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض حديث 3
381



(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 17
382

ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها (1) يحكم عليه بها على الأحوط.
383

(مسألة 1): الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسطة
وكثيرة، فالأولى: أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس
فيها (1)، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة (2)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 9
384



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 5
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 4
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 7
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 13
(* 5) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 6
(* 6) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 1
(* 7) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 8
385



(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 7
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 6
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب النفاس حديث: 2
(* 4) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 16
386

فريضة كانت أو نافلة (1)
387

وتبديل القطنة (1) أو تطهيرها.
والثانية: أن يغمس الدم في
القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة، ويكفي الغمس في
بعض أطرافها (2)، وحكمها - مضافا إلى ما ذكر (3)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 8
(* 2) تقدم في أحكام الاستحاضة القليلة
388

غسل قبل صلاة الغداة (1). والثالثة: أن يسيل الدم من القطنة

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 8
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 1
389



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 5
(* 2) تقدم ذيله في حكم الاستحاضة القليلة، وتقدم بيان مصدره هناك.
(* 3) تقدم في حكم الاستحاضة القليلة
390

إلى الخرقة ويجب فيها - مضافا إلى ما ذكر (1)

(* 1) المائدة: 6
(* 2) النساء: 43
391



(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث: 1
392

وإلى تبديل الخرقة (1) أو تطهيرها - غسل آخر للظهرين (2)
تجمع بينهما (3)، وغسل للعشائين تجمع بينهما. والأولى كونه
في آخر وقت (4) فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 3
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 14
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 5
393

في وقت الفضيلة. ويجوز تفريق الصلوات والاتيان بخمسة
أغسال (1). ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل
واحد (2).
نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض (3).

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 8
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 15
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 11
394

لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء (1).
(مسألة 2): إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 15
395

لا يجب الغسل لها (1)، وهل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ (2)
الأقوى وجوبه (3). وإذا حدثت بعدهما فللعشائين، فالمتوسطة
توجب غسلا واحدا، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها
وإن حدثت بعدها فللظهرين، وإن حدثت بعدهما فللعشائين
396

كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا
وجب للظهرين (1) وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر (2)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 7
397

أيضا، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك
اليوم غسلان (1)، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل
واحد للعشائين.
(مسألة 3): إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر
يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده (2)،
398

فلا يجوز قبله إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها (1).
(مسألة 4): يجب على المستحاضة اختبار حالها (2)

(* 1) تقدمت في بيان وظيفة الاستحاضة الكثيرة
399



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 14
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 8
400

وأنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة بادخال قطنة والصبر
قليلا ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها، وإذا
صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع (1) وحصول
قصد القربة كما في حال الغفلة. وإذا لم تتمكن من الاختبار
يجب عليها الأخذ (2) بالقدر المتيقن (3).
401

إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ
بها (1). ولا يكفي الاختبار قبل الوقت (2) إلا إذا علمت
بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت.
(مسألة 5): يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل
صلاة (3) ولو نافلة وكذا تبديل القطنة (4) أو تطهيرها،
وكذا الخرقة إذا تلوثت، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم،
لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية (5)
402

ولا لسجود السهود إذا أتي به متصلا بالصلاة (1)، بل ولا
لركعات الاحتياط (2) للشكوك، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة.
نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها (3)
(مسألة 6): إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة
إذا استمر الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر
يجب الأعمال المذكورة لها فقط، ولا تجب للعصر ولا للمغرب
والعشاء (4)، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط وهكذا.
بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا
مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
403

(مسألة 7): في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء
يجوز لها تقديم كل منهما (1)، لكن الأولى تقديم الوضوء.

(* 1) تقدم في آخر المسألة الثانية من هذا الفصل
404

مسألة 8): قد عرفت أنه يجب (1) بعد الوضوء
والغسل المبادرة إلى الصلاة (2)، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 5 و 6
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 4
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 15
405

والإقامة والأدعية المأثورة، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات
في الصلاة (1)، ولا يجب الاقتصار على الواجبات، فإذا توضأت
واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها (2)
إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج
أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعني انقطاعه (3)
ولو كان انقطاع فترة (4).
(مسألة 9): يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ
من خروج الدم (5) بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها
بخرقة، فإن احتبس الدم، وإلا فبالاستثفار - أي شد وسطها (6)
بتكة (مثلا) وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل
406

إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة - أو غير ذلك
مما يحبس الدم، فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة (1) بل
الأحوط إعادة الغسل (2) أيضا، والأحوط كون ذلك بعد الغسل
والمحافظة عليه بقدر الامكان تمام النهار إذا كانت صائمة (3).
407

(مسألة 10): إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل
فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر (1) فتصلي بلا فاصلة.
(مسألة 11): إذا اغتسلت قبل الفجر (2) لغاية أخرى
ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة.
408

(مسألة 12): يشترط في صحة صوم المستحاضة (1)
409



(* 1) الوسائل باب: 41 من أبواب الحيض ملحق حديث: 7
410

على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية، فلو تركتها فكما تبطل
صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط. وأما غسل العشائين
فلا يكون شرطا في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضا
وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم (1).
(مسألة 13): إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد
ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة
وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت (2) فلو بادرت إلى الصلاة
412



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الجنابة حديث: 2
413

بطلت، إلا إذا حصل منها قصد القربة، وانكشف عدم
الانقطاع، بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين (1)
حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة، لكن الأحوط
إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع.
(مسألة 14): إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع
برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة، وعلى
التقادير إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد
الصلاة، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء
فقط أو مع الغسل (2) والاتيان بالصلاة، وإن كان بعد الشروع
414

استأنفت، وإن كان بعد الصلاة أعادت إلا إذا تبين كون
الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل (1)، وإن كان
انقطاع فترة واسعة فكذلك (2) على الأحوط، وإن كانت
شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أو فترة لا يجب
416

عليها الاستئناف أو الإعادة (1) إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها
أو كونه لبرء.
(مسألة 15): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى
الأعلى - كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة، أو المتوسطة
كثيرة - فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال. فتعمل
عمل الأعلى (2). وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب.
إعادتها (3)، وأما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها
الاستئناف (4) والعمل على الأعلى، حتى إذا كان الانتقال
417

من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل
وأتت به (1) أيضا، فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة.
لكن مع ذلك يجب الاستئناف. وإن ضاق الوقت عن الغسل
والوضوء أو أحدهما تتيمم بدله (2)، وإن ضاق عن التيمم
أيضا استمرت على عملها (3). لكن عليها القضاء على الأحوط.
وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة
واحدة (4)، ثم تعمل عمل الأدنى (5)، فلو تبدلت الكثيرة
متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل
الكثيرة، فتتوضأ وتغتسل وتصلي، لكن للعصر والعشائين يكفي
418

الوضوء. وإن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب (1)
نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر (2)
إذا لم يبق إلا وقتها، وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل (4)
وإن لم تغتسل لها فللمغرب وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق
الوقت وبقي مقدار العشاء.
(مسألة 16): يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة
إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع (4)، إلا إذا فرض (5)
عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق
للصلاة السابقة.
419

(مسألة 17): المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء
لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل
مشروط بالطهارة (1). كالطواف الواجب ومس كتابة القرآن
إن وجب، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على
الأحوط، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره
420

بتكرارها حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس (1)
421

على الأحوط. نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد
والمكث فيها (1)، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضا.
(مسألة 18): المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت
بما عليها جاز لها جميع ما يشترط (2) فيه الطهارة، حتى
دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة
القرآن ويجوز وطؤها، وإذا أخلت بشئ من الأعمال حتى
تغيير القطنة بطلت صلاتها (3). وأما المذكورات سوى المس
فتتوقف على الغسل فقط، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية
لا يجوز لها الدخول والمكث (4)
422

والوطئ (1)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 6
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 15
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 8
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 12
424

وقراءة العزائم (1) على الأحوط. ولا يجب لها الغسل مستقلا
بعد الأغسال الصلاتية (2) وإن كان أحوط.

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 4
425

نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل
مستقلا (1) على الأحوط. وأما المس فيتوقف على الوضوء
426

والغسل، ويكفيه الغسل للصلاة. نعم إذا أرادت التكرار
يجب تكرار الوضوء والغسل (1) على الأحوط، بل الأحوط
ترك المس لها مطلقا (2).
(مسألة 19): يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع
الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة. ويحتمل جواز
اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية. لكنه مشكل (3)
427

والأحوط ترك القضاء إلى النقاء (1).
(مسألة 20): المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات (2)
وتفعل لها كما تفعل لليومية (3)، ولا تجمع بينهما بغسل وإن
اتفقت في وقتها (4).
(مسألة 21): إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر
بغسلها على الأقوى (5) لكن يجب عليها الوضوء بعده (6)
وإن توضأت قبله.
(مسألة 22): إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا
استأنفت غسلا واحدا لهما (7) ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه
428

لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل
الاستحاضة، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة
استأنفت للكبرى (1).
(مسألة 23): قد يجب على صاحبة الكثيرة، بل
المتوسطة أيضا خمسة أغسال، كما إذا رأت أحد الدمين قبل
صلاة الفجر، ثم انقطع (2)، ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع،
ثم رأته عند العصر ثم انقطع. وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء.
429

ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه (1)، ففي الفرض
المزبور عليها خمسة تيممات، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضا
فعشرة (2) كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي
القليلة خمسة تيممات وفي المتوسطة ستة (3) وفي الكثيرة ثمانية (4)
إذا جمعت بين الصلاتين، وإلا فعشرة (5).
(فصل في النفاس)
وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد (6)
430

أو بعده (1) قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة (2)، سواء
كان تام الخلقة أولا (3) كالسقط وإن لم تلج فيه الروح،

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 17
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 12
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب النفاس حديث: 1
431

بل ولو كان مضغة أو علقة (1) بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء
الانسان، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء إنسان كفى (2).

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب الشهادات حديث: 2 و 42 و 52
(* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب الشهادات حديث: 6 و 46 و 49
432

ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الانسان لم يحكم
بالنفاس (1) ولا يلزم الفحص (2) أيضا.
وأما الدم الخارج قبل
ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس (3). نعم لو كان فيه
شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض (4)
وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى (5)
433

خصوصا إذا كان في عادة الحيض (1) أو متصلا بالنفاس،
ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيام (2) كأن ترى قبل الولادة
ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلا. لكن الأحوط مع عدم الفصل
بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصا في غير الصورتين من
كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس.

(* 1) تقدمتا في أول الفصل
435

(مسألة 1): ليس لأقل النفاس حد (1) بل يمكن
أن يكون مقدار لحظة بين العشرة (2)

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب النفاس حديث: 1
436

ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا (1)، وكذا لو رأته بعد
العشرة من الولادة (2)، وأكثر عشرة أيام (3)
437



(* 1) تقدم التعرض لذلك في المسألة العشرين من فصل أحكام الحيض. ويأتي الكلام فيه في
المسألة العاشرة من هذا الفصل
438



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 10
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 10
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 2
439



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 4
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 3
440



(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 12
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 23
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 22
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 24
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 26
(* 6) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 21
441



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 7
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 11
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 19
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس ملحق حديث: 19
442



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 15
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 12
443

وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة (1)
إلى ثمانية عشر يوما من الولادة. والليلة الأخيرة خارجة (2)
445

وأما الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس (1)
وإن لم تكن محسوبة من العشرة (2). ولو اتفقت الولادة في
وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته (3).
وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة (4) وإن طالت لا من

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 4
446

حين الشروع، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع (1)
إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.
(مسألة 2): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل
ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول (2)
أو البعض الأخير (3) أو الوسط أو الطرفين (4)
447

أو يوما ويوما لا، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع
بين أعمال النفساء والطاهر (1). ولا فرق في ذلك بين ذات
العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة (2).
448

وإن لم تر دما في العشرة فلا نفاس لها (1)
وإن رأت في العشرة (2)
وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها
سواء كانت عشرة أو أقل (3) وعملت بعدها عمل المستحاضة،

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 4
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 19
449

وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر، وإن لم تكن ذات
عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام (1) وتعمل بعدها
عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 3
450

(مسألة 3): صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا
ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى (1) وإن
كان الأحوط الجمع إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع
الاستمرار إليها. وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من
الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمتها بما بعدها إلى العشرة (2)
دون ما بعدها، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن
451

فلا نفاس، وإن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا
وإن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع، وإن لم تر إلى
الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة، ولا تأخذ
التتمة من الحادي عشر فصاعدا (1). لكن الأحوط الجمع
فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.
452

(مسألة 4): اعتبر مشهور العلماء أقل الطهر بين
الحيض المتقدم والنفاس، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر
فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض
أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام
وكذا في الدم المتأخر، والأقوى عدم اعتباره في الحيض
المتقدم كما مر (1). نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر (2)
لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب النفاس حديث: 1
453

(مسألة 5): إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى
أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان
معه دم وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مر (1). بل
وكذا لو خرج قطعة قطعة (2) وإن طال إلى شهر أو أزيد،
فمجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم، وإن تخلل نقاء فإن
454

كان عشرة فطهر وإن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام
الطاهر والنفساء (1).
(مسألة 6): إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما
نفاس مستقل (2)، فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم
455

فنفاسها عشرون يوما لكل واحد عشرة أيام (1) وإن كان الفصل
أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة (2)
وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا، بل وكذا لو كان
أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين (3)،
456

وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات
الولد الواحد.
457

(مسألة 7): إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد
مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم
بالاستحاضة (1) وإن كان في أيام العادة (2) إلا مع فصل أقل
الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم، وحينئذ فإن
كان في العادة يحكم عليه بالحيضية (3) وإن لم يكن فيها فترجع
إلى التمييز (4) بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين
النفاس والحيض المتأخر، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن
صادف أيام العادة. لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في
هذه الصورة أولى.

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث: 1
458

(مسألة 8): يجب على النفساء إذا انقطع دمها في
الظاهر الاستظهار (1) بادخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا
وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض.
(مسألة 9): إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض
يستحب لها الاستظهار (2) بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى
العشرة، على نحو ما مر في الحيض.
460

(مسألة 10): النفساء كالحائض (1)

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 13
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 5
461

في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير
ذات العادة (1) ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة (2) وعدم
جواز وطئها (3) وطلاقها (4) ومس كتابة القرآن واسم الله (5)
وقراءة آيات السجدة (6) ودخول المساجد والمكث فيها (7)،
وكذا في كراهة الوطئ بعد الانقطاع وقبل الغسل (8)، وكذا
في كراهة الخضاب (9)

(* 1) الوسائل باب: 1 و 3 من أبواب النفاس
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب النفاس حديث: 1
(* 3) الوسائل باب: 41 من أبواب الحيض حديث: 7
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 4 و 17 وباب: 7 من أبواب النفاس
(* 5) الوسائل باب: 8 من أبواب شرائط الطلاق
463

وقراءة القرآن (1) ونحو ذلك، وكذا في استحباب الوضوء في
أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله
بقدر الصلاة (2). وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة
إذا وطئها (3). وهو أحوط. لكن الأقوى عدمه.
(مسألة 11): كيفية غسلها كغسل الجنابة (4) إلا أنه

(* 1) الوسائل باب: 22 من أبواب الجنابة حديث: 11
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب الجنابة حديث: 13
(* 3) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 6
(* 4) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 1
464

لا يغني عن الوضوء، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال (1)
(فصل في غسل مس الميت)
يجب بمس ميت الانسان (2) بعد برده وقبل غسله،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حديث: 8
465

دون ميت غير الانسان (1)

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس حديث: 4
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الأغسال المسنونة
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب الجنابة حديث: 11
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس حديث: 5
(* 5) الوسائل باب: 6 من أبواب غسل المس حديث: 1
466

أو هو قبل برده (1) أو بعد غسله (2). والمناط برد تمام
جسده (3) فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس.
والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب غسل المس حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حديث: 4
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس حديث: 1
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس حديث: 2
(* 5) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حديث: 1 و 10 و 14 وباب: 4 من أبواب
غسل المس حديث: 4
(* 6) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس حديث: 3
467

شئ لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول
منه (1). ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها
بالماء القراح لفقد السدر والكافور (2)
بل الأقوى كفاية التيمم (3)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حديث: 18
(* 2) تقدم في أول الفصل
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب غسل المس حديث: 3
468



(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب التيمم حديث: 6
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب التيمم حديث: 1
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب التيمم حديث: 2 و 3 و 4
469

أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل (1)، لكن الأحوط
عدم الاكتفاء بهما (2).
ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر (3)
والكبير والصغير (4) حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر (5)
470

بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضا (1)
وإن كان الأقوى عدمه (2).
(مسألة 1): في الماس والممسوس لا فرق بين أن
يكون مما تحله الحياة أولا (3) كالعظم والظفر،

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حديث: 11
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حديث: 12
471

وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر (1). نعم المس بالشعر
لا يوجبه وكذا مس الشعر (2).
(مسألة 2): مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا
اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه (3)،

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب غسل المس حديث: 5
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حديث: 3 و 5
472

وأما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال (1)

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المس حديث: 1
473

والأحوط الغسل بمسه خصوصا إذا لم يمض عليه سنة (1)،
كما أن الأحوط في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل (2).
بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به (3)
نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به (4).
(مسألة 3): إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك
في أن الممسوس كان إنسانا أو غيره أو كان ميتا أو حيا، أو

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المس حديث: 2
474

كان قبل برده أو بعده أو في أنه كان شهيدا أم غيره، أو
كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب
الغسل في شئ من هذه الصور (1).
475



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حديث: 11
476

نعم إذا علم المس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله (1)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس حديث: 12
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المس ملحق حديث: 7
477

وجب الغسل. وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة المعلوم
كونها من الانسان (1) في المقابر أو غيرها. نعم لو كانت المقبرة
للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة (2).
(مسألة 4): إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن إحداهما
من ميت الانسان، فإن مسهما معا وجب عليه الغسل،
478

وإن مس إحداهما ففي وجوبه إشكال (1) والأحوط الغسل.
(مسألة 5): لا فرق بين كون المس (2) اختياريا أو
اضطراريا، في اليقظة أو في النوم، كان الماس صغيرا أو
مجنونا أو كبيرا عاقلا، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ
والأقوى صحته قبله أيضا إذا كان مميزا (3)، وعلى المجنون
بعد الإفاقة.
(مسألة 6): في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من
الحي لا فرق بين أن يكون (4) الماس نفسه أو غيره.

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11
(* 2) تقدم في أول المسألة الثانية من هذا الفصل
479

(مسألة 7): ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة
المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو
بعده (1). وهو أحوط.
(مسألة 8): في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة
طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال (2). وكذا في
العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة؟ فالأحوط غسلها في
الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني.
480

(مسألة 9): مس فضلات الميت من الوسخ والعرق
والدم ونحوها لا يوجب الغسل (1) وإن كان أحوط.
(مسألة 10): الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل (2)
ويتداخل مع الجنابة (3).
(مسألة 11): مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل
قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل (4).
481

(مسألة 12): مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب
الغسل (1).
(مسألة 13): إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج
منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل،
وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلا. نعم
بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا
على العظم.
(مسألة 14): مس الميت ينقض الوضوء (2) فيجب
الوضوء مع غسله.
(مسألة 15): كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة (3)
إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضا.
(مسألة 16): يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط
بالطهارة من الحدث الأصغر (4)، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة.

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل المس حديث: 1
482

(مسألة 17): يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد
والمشاهد (1). والمكث فيها وقراءة العزائم، ووطؤها إن
كانت امرأة، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب
الغسل للصلاة ونحوها.
483

(مسألة 18): الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا
الغسل لا يضر بصحته (1). نعم لو مس في أثنائه ميتا وجب
استئنافه (2).
(مسألة 19): تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ولو
كان الميت متعددا كسائر الأحداث (3).
(مسألة 20): لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن
يكون مع الرطوبة أولا (4). نعم في إيجابه للنجاسة يشترط
أن يكون مع الرطوبة على الأقوى (5) وإن كان الأحوط
الاجتناب إذا مس مع اليبوسة، خصوصا في ميت الانسان.
ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو
قبله (6). وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل
والغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة، وقد
484

لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة
وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل
الغسل بلا رطوبة، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل
البرد مع الرطوبة
485