الكتاب: كتاب الاجارة ، الأول
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء:
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٣٦٥ ش
المطبعة: العلمية - قم
الناشر: لطفي
ردمك:
ملاحظات: محاضرات آية الله العظمى الخوئي (وفاة ١٤١١)/ منشورات مدرسة دار العلم

مستند
العروة الوثقى
كتاب الإجارة
1

هوية الكتاب
الكتاب: مستند العروة الوثقى - كتاب الإجارة - محاضرات
آية الله العظمى الخوئي
الناشر: لطفي
عدد المطبوع: 1000
سنة الطبع: 1365
السعر:
المطبعة: العلمية - قم
2

منشورات
مدرسة دار العلم
(5)
مستند
العروة الوثقى
كتاب الإجارة
محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
مد ظله العالي
تأليف
العلامة الحجة
الشيخ مرتضى البروجردي
3

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
محمد وعترته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين
إلى يوم الدين.
وبعد فقد لاحظت شيئا كثيرا كثيرا من كتاب (مستند العروة) الذي
كتبه وحرره جناب الفاضل العلامة حجة الاسلام قرة عيني العزيز
الشيخ مرتضى نجل المرحوم آية الله الحاج الشيخ على محمد البروجردي قدس
سره تقريرا لأبحاثنا الفقهية التي ألقيناها شرعا على كتاب العروة
الوثقى فرأيته حسن التعبير وافيا كافيا وسطا بين الايجاز والاطناب
فليشكر الله على ما أعطاه من المواهب العظيمة المقدرة العلمية و
أحمد الله تعالى أن أتعابي قد أثمرت بوجود أمثاله من العلماء
العظام وقد أجزت له في طبعه ونشره وأسأل المولى جل
شأنه أن يمد في توفيقه وأن يجعله قدوة للأفاضل من أهل
العلم والله هو الموفق والمسدد
أبو القاسم الموسوي الخوئي
8 شعبان المعظم 1400
5

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
محمد وآله الغر الميامين
7

كتاب الإجارة
وهي تمليك عمل أو منفعة بعوض (1)
9

ويمكن أن يقال إن حقيقتها التسليط (1) على عين للانتفاع
بها بعوض، وفيه فصول.
15

(فصل)
في أركانها، وهي ثلاثة:
الأول: الايجاب والقبول ويكفي فيهما كل لفظ دال
على المعنى المذكور والصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار
- مثلا - فيقول قبلت، أو استأجرت أو استكريت
ويجري فيها
المعاطاة كسائر العقود (1) ويجوز أن يكون الايجاب بالقول
والقبول بالفعل،
16



(1) الوسائل باب 8 من أحكام المزارعة والمساقاة الحديث 4.
17



(1) الوسائل باب 8 من أبواب العقود الحديث 4.
18

ولا يصح أن يقول في الايجاب بعتك الدار - مثلا - وإن قصد
الإجارة. نعم لو قال بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار
مثلا. بكذا لا يبعد صحته إذا قصد الإجارة (1).
20

الثاني: المتعاقدان
ويشترط فيهما البلوغ والعقل والاختيار
وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية (1)
25



(1) سورة النساء / الآية 6
27



(1) السائل: باب 2 من أحكام الحجر ج 13 ص 143 ح 5
28



(1) الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة من كتاب الديات حديث
2، ج 19 ص 307.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة من كتاب الديات ح 3
29

الثالث: العوضان ويشترط فيهما أمور:
الأول: المعلومية وهي في كل شئ بحسبه بحيث لا
يكون هناك غرر (1) فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة
ولا وصف رافع للجهالة بطل وكذا لو جعل العوض شيئا
مجهولا.
32



(1) الوسائل باب 18 من أبواب المزارعة حديث 5.
34



(1) الوسائل باب 17 من أبواب المزارعة حديث 1.
36



(1) الوسائل باب 17 من أبواب المزارعة حديث 3.
(2) الوسائل باب 15 من أبواب المزارعة حديث 3.
37

الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم (1) فلا تصح إجارة
العبد الآبق،
38



(1) راجع مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 388.
39



(1) الوسائل باب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 13
ج 12 ص 266 ولها ذيل يدل على المطلوب أيضا مذكور في ص 262
من الوسائل ج 12.
40

وفي كفاية ضم الضميمة هنا كما في البيع اشكال (1).
الثالث: أن يكونا مملوكين فلا تصح إجارة مال الغير (2)
ولا الإجارة بمال الغير إلا مع الإجازة من المالك.

(1) الوسائل باب 11 من أبواب عقد البيع الحديث 2.
42

الرابع: أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع
بقائها فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلا (1) ولا الحطب
للاشعال وهكذا.
الخامس: أن تكون المنفعة مباحة (2) فلا تصح إجارة
المساكن لاحراز المحرمات أو الدكاكين لبيعها أو الدواب لحملها
أو الجارية للغناء، أو العبد لكتابة الكفر ونحو ذلك، وتحرم
الأجرة عليها.
43



(1) الوسائل باب 39 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.
46



(1) الوسائل باب 39 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.
47

السادس: أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة
بها (1) فلا تصلح إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن ايصال
الماء إليها مع عدم امكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته.
السابع: أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة
فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد مثلا (2).
48

(مسألة 1): لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر
مكرها عليها (1)

(1) الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث 1، ج 11
ص 295.
50

إلا مع الإجازة اللاحقة (1) بل الأحوط عدم الاكتفاء بها
بل تجديد العقد إذا رضيا،

(1) الوسائل باب 16 من أبواب الأيمان الحديث 3، 4، 5، 6،
ج 16 ص 173 ووجه الاعتبار أن كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى
الذي هو مصدر هذه الأحاديث من الكتب المعتمدة كما نص عليه
صاحب الوسائل في ج 20 ص 46.
51

نعم تصح مع الاضطرار (1) كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى
52

إجارة دار سكناه لذلك فإنها تصح حينئذ كما أنه إذا اضطر
إلى بيعها صح،
(مسألة 2): لا تصح إجارة المفلس بعد الحجر عليه (1)
داره أو عقاره نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو خدمة،
53



(1) السائل باب 7 من أبواب أحكام الحجر الحديث 3 ج 13
ص 148.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب أحكام الحجر الحديث 1.
55

وأما السفيه فهل هو كذلك (1) أي تصح إجارة نفسه للاكتساب
مع كونه محجورا عن إجارة داره مثلا أو لا وجهان من كونه
من التصرف المالي وهو محجور ومن أنه ليس تصرفا في ماله
الموجود بل هو تحصيل للمال ولا تعد منافعه من أمواله
خصوصا إذا لم يكن كسوبا،
56



(1) الوسائل باب 2 من أبواب أحكام الحجر الحديث 5.
57

ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من
تزويج نفسها (1) بدعوى أن منفعة البضع مال فإنه أيضا
محل اشكال.

(1) الوسائل باب 44 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 8.
(2) لا يبعد أن يكون اشكال الماتن في الدليل الذي ذكره ذلك
البعض من كون منفعة البضع مالا لا في المدعى كيف وقد أفتى
هو (قده) بنفسه بحجر السفيه عن النكاح وتوقفه على إجازة الولي
في مسألة 14 من فصل العقد وأحكامه من كتاب النكاح فلاحظ.
58



(1) الوسائل باب 3 من أبواب عقد النكاح الحديث 1.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب عقد النكاح الحديث 6.
59

(مسألة 3): لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال
مولاه إلا بإذنه أو إجازته (1).
(مسألة 4): لا بد من تعيين العين المستأجر فلو آجره أحد
هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصح (2)

(1) كما في تعليقة السيد البروجردي (قده) وغيره في المتن.
60

ولا بد أيضا من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة (1)
نعم تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدد فيكون المستأجر
مخيرا بينها (2)
62

(مسألة 5): معلومية المنفعة إما بتقدير المدة كسكنى الدار
شهرا والخياطة يوما أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان كذا،
وإما بتقدير العمل (1) كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه
ورقته وغلظته، فارسية أو رومية من غير تعرض للزمان.
نعم يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل كأن يقول إلى
يوم الجمعة مثلا وإن أطلق اقتضى التعجيل (2) على الوجه
العرفي، وفي مثل استيجار الفحل للضراب يعين بالمرة والمرتين
ولو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق (3) فإن علم سعة
66

الزمان له صح، وإن علم عدمها بطل، وإن احتمل الأمران
ففيه قولان:
67

(مسألة 6): إذا استأجر دابة للحمل عليها لا بد من تعيين
ما يحمل عليها بحسب الجنس (1) إن كان يختلف الأغراض
69

باختلافه وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به
الغرر، وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بد من مشاهدة الراكب
أو وصفه كما لا بد من مشاهدة الدابة أو وصفها حتى الذكورية
والأنوثية إن اختلفت الأغراض بحسبهما. والحاصل أنه يعتبر
تعيين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كل
جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها.
(مسألة 7): إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم فلا بد
من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر.
(مسألة 8): إذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بد من بيان
زمان السير من ليل أو نهار إلا إذا كان هناك عادة متبعة.
(مسألة 9): إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن لا بد
من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفي المشاهدة، وإن كانت
مما يعد لا بد من تعيين عددها وتكفي المشاهدة فيما يكون
اعتباره بها.
(مسألة 10): ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بد من تعيينها
شهرا أو سنة أو نحو ذلك ولو قال آجرتك إلى شهر أو
70

شهرين بطل (1)
ولو قال آجرتك كل شهر بدرهم مثلا (2)
ففي صحته مطلقا أو بطلانه مطلقا أو صحته في شهر وبطلانه
في الزيادة فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة أو الفرق
بين التعبير المذكور وبين أن يقول آجرتك شهرا بدرهم،
فإن زدت فبحسابه بالبطلان في الأول والصحة في شهر في
الثاني أقوال أقواها الثاني وذلك لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة
الأجرة بل جهالة المنفعة أيضا من غير فرق بين أن يعين
المبدء أولا، بل على فرض عدم تعيين المبدء يلزم جهالة أخرى
إلا أن يقال إنه حينئذ ينصرف إلى المتصل بالعقد. هذا إذا
كان بعنوان الإجارة،
71



(1) ومنه تعرف أنه لم يتضح وجه اختيار الماتن البطلان هنا مطلقا
مع بنائه (قده) فيما تقدم من الشرط الأول من شرائط العوضين
على اختصاص المنع بصورة الغرر.
72

وأما إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه (1) لأنه يغتفر فيها
مثل هذه الجهالة

(1) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1.
77



(1) ص 74.
78

وكذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض (1).

(1) فإن هذا وإن أمكن ثبوتا إلا أن استفادته من تلك العبارة
هي محل كلام الماتن ومورد اعتراض المعلق أعني قوله آجرتك كل
شهر بدرهم في غاية الاشكال. وقد أجاب - دام ظله - بأن الكلام في
مقام الثبوت أولا ويمكن استفادته من تلك العبارة أيضا ثانيا فتدبر جيدا.
79

(مسألة 11): إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيا أي
بدرز فلك درهم، وأن خطته روميا أي بدرزين فلك درهمان
فإن كان بعنوان الإجارة بطل (1) لما مر من الجهالة،
81

وإن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر (1) العبارة صح وكذا
الحال إذا قال إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك

(1) كما يمكن دعوى التعلق بالأكثر متعينا واشتراط نقص الأجرة
إن كانت الخياطة فارسية.
84

درهمان وإن عملته في الغد فلك درهم والقول بالصحة إجارة
في الفرضين ضعيف، وأضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحة
في الثاني دون الأول (1)
85

وعلى ما ذكرناه من البطلان فعلى تقدير العمل يستحق أجرة
المثل، وكذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهرا أو أقل
أو أكثر (1)
87



(1) نعم يصح القول بضمانه للأكثر لو كانت الأجرة عينا شخصية
قد استوفاها وأتلفها الطرف الآخر لعين ما ذكر من التسليط والاقدام
والغاء الاحترام.
88

(مسألة 12): إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل
متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معينة كأن استأجر
منه دابته لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان ولم
يوصله فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم امكان الايصال
فالإجارة باطلة (1) وإن كان الزمان واسعا ومع هذا قصر
ولم يوصله (2)،
89

فإن كان ذلك على وجه العنوانية والتقييد (1) لم يستحق شيئا
من الأجرة لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلا نظير ما إذا
استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت وإن كان
ذلك على وجه الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة الايصال إلى
كربلاء ولكن اشترط عليه الايصال في ذلك الوقت فالإجارة
صحيحة والأجرة المعينة لازمة لكن له خيار الفسخ من جهة
تخلف الشرط ومعه يرجع إلى أجرة المثل،
100

ولو قال وإن لم توصلني في وقت كذا فالأجرة كذا أقل مما
عين أولا فهذا أيضا قسمان (1) قد يكون ذلك بحيث يكون
كلتا الصورتين من الايصال في ذلك الوقت وعدم الايصال
فيه موردا للإجارة فيرجع إلى قوله آجرتك بأجرة كذا إن
أوصلتك في الوقت الفلاني وبأجرة كذا إن لم أوصلك في ذلك
الوقت وهذا باطل للجهالة نظير ما ذكر في المسألة السابقة من
البطلان أن قال إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان.. الخ
102

وقد يكون مورد الإجارة هو الايصال في ذلك الوقت ويشترط
عليه أن ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم الايصال
والظاهر الصحة في هذه الصورة لعموم المؤمنون وغيره مضافا
إلى صحيحة محمد الحلبي.

(1) الوسائل باب 13 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 2.
103

ولو قال إن لم توصلني فلا أجرة لك (1) فإن كان على وجه
105

الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة هو الايصال الكذائي فقط
واشترط عليه عدم الأجرة على تقدير المخالفة صح ويكون
الشرط المذكور مؤكدا لمقتضى العقد
106

وإن كان على وجه القيدية بأن جعل كلتا الصورتين موردا
للإجارة إلا أن في الصورة الثانية بلا أجرة (1) يكون باطلا
ولعل هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الأولى
حيث قالوا ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله لم يجز.
108

(مسألة 13): إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من
شعبان مثلا ولكن لم يشترط على المؤجر ذلك ولم يكن على
وجه العنوانية أيضا واتفق أنه لم يوصله لم يكن له خيار
الفسخ وعليه تمام المسمى من الأجرة (1) وإن لم يوصله إلى
كربلاء أصلا سقط من المسمى بحساب ما بقي واستحق بمقدار
ما مضى (2) والفرق بين هذه المسألة وما مر في المسألة السابقة
أن الايصال هنا غرض وداع وفيما مر قيد أو شرط
110

(فصل)
الإجارة من العقود اللازمة (1) لا تنفسخ إلا بالتقابل أو
شرط الخيار لأحدهما أو كليهما (2) إذا اختار الفسخ، نعم
الإجارة المعاطاتية جائزة (3) يجوز لكل منهما الفسخ ما لم
تلزم بتصرفهما أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه.
112



(1) الوسائل باب 1 من أبواب الخيار الحديث 3 ج 12 ص 346.
113

(مسألة 1): يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة
الإجارة (1) ولا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة
المنفعة مدة الإجارة.
نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع (2) لأن
115

نقص المنفعة عيب ولكن ليس كساير العيوب مما يكون المشتري
معه مخيرا بين الرد والأرش فليس له أن لا يفسخ ويطالب
بالأرش فإن العيب الموجب للأرش ما كان نقصا في الشئ
في حد نفسه مثل العمى والعرج وكونه مقطوع اليد أو نحو
ذلك لا مثل المقام الذي العين في حد نفسها لا عيب فيها.
وأما لو علم المشتري أنها مستأجرة ومع ذلك أقدم على الشراء
116

فليس له الفسخ أيضا،
نعم لو اعتقد كون مدة الإجارة كذا
117

مقدارا فبان أنها أزيد (1) له الخيار أيضا، ولو فسخ المستأجر
الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع لا إلى المشتري (2)
118

نعم لو اعتقد البايع والمشتري بقاء مدة الإجارة وأن العين
مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا وتبين أن المدة منقضية (1) فهل
منفعة تلك المدة للبايع حيث إنه كأنه شرط كونها مسلوبة
المنفعة إلى زمان كذا، أو للمشتري لأنها تابعة للعين ما لم
تفرز بالنقل إلى الغير أو بالاستثناء؟ والمفروض عدمها وجهان
119

والأقوى الثاني.
نعم لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان
كذا بعد اعتقاد بقاء المدة كان لما ذكر وجه (1)
122

ثم بناءا على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة
السابقة إلى المشتري فهل للبايع الخيار أو لا؟ وجهان لا يخلو
أولهما من قوة خصوصا إذا أوجب ذلك الغبن (1)،

(1) كون المقام من قبيل العقد المبني على الوصف بمجرد الاعتقاد
المزبور لا يخلو عن نوع من الغموض ولعله لأجله خص المحقق النائيني
وجملة من أعلام المحشين الخيار بصورة الغبن خاصة فلاحظ).
123

أما لو بيعت عليه ففي انفساخ الإجارة وجهان أقواهما
العدم (1) ويتفرع على ذلك أمور:
124

منها: اجتماع الثمن والأجرة عليه حينئذ (1)
ومنها: بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ
البيع (2) بأحد أسبابه بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة.
ومنها: إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة (3) لو مات
الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين وإن كانت مما لا ترث
الزوجة منه بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع.
ومنها: رجوع المشتري بالإجارة لو تلفت العين بعد قبضها
وقبل انقضاء مدة الإجارة (4) فإن تعذر استيفاء المنفعة
125

يكشف عن بطلان الإجارة ويوجب الرجوع بالعوض وإن
كان تلف العين عليه.
(مسألة 2): لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد (1)
كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على
شخص آخر واتفق وقوعهما في زمان واحد، فهل يصحان
معا ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة،
أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة، أو يبطلان معا
بالنسبة إلى تمليك المنفعة يصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة
تلك المدة، فتبقى المنفعة على ملك البايع؟؟ وجوه أقواها
الأول لعدم التزاحم، فإن البايع لا يملك المنفعة، وإنما يملك
126

العين، وملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية وهي متأخرة
عن الإجارة.
127

(مسألة 3): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا موت
المستأجر على الأقوى (1)،
130



(1) الوسائل: باب 25 من أحكام الإجارة الحديث 1.
131

نعم في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل
بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق لأن الملكية محدودة (1)
132

ومثله ما لو كانت المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حيا (1)،
بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولي للوقف وآجر لمصلحة
البطون إلى مدة فإنها لا تبطل بموته ولا بموت البطن الموجود
حال الإجارة (2)
133

وكذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه (1) من خدمة أو
غيرها فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة، وكذا إذا مات
المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق
به بنفسه، ولو جعل العمل في ذمته لا تبطل الإجارة بموته
بل يستوفي من تركته، وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن
محل للعمل، بل كان مالكا له على المؤجر، كما إذا آجره
للخدمة من غير تقييد بكونها له، فإنه إذا مات تنتقل إلى
وارثه فهم يملكون عليه ذلك العمل،
134

وإذا آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه (1)
لا تبطل بموته ويكون للمؤجر خيار الفسخ، نعم إذا اعتبر
سكناه على وجه القيدية تبطل بموته.
137

(مسألة 4): إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه
مدة تزيد على زمان بلوغه ورشده (1) بطلت في المتيقن بلوغه
فيه بمعنى أنها موقوفة على إجازته وصحت واقعا وظاهرا
بالنسبة إلى المتيقن صغره وظاهرا بالنسبة إلى المحتمل، فإذا
بلغ له أن يفسخ على الأقوى، أي لا يجيز خلافا لبعضهم
فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها في محلها في وقت لم
يعلم لها مناف وهو كما ترى. نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة
المراعاة إجارته مدة زائدة على زمان البلوغ بحيث تكون
إجارته أقل من تلك المدة خلاف مصلحته تكون لازمة ليس له
فسخها بعد بلوغه، وكذا الكلام في إجارة أملاكه.
138

(مسألة 5): إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة
فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة
منافية لاستمتاع الزوج (1).
(مسألة 6): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه (2)
لا تبطل الإجارة بالعتق وليس له الرجوع على مولاه بعوض
141

تلك الخدمة في بقية المدة لأنه كان مالكا لمنافعه أبدا وقد
استوفاها بالنسبة إلى تلك المدة فدعوى أنه فوت على العبد
ما كان له حال حريته كما ترى.
نعم يبقى الكلام في نفقته
في بقية المدة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر وفي المسألة
وجوه: (أحدها) كونها على المولى لأنه حيث استوفى بالإجارة
منافعه فكأنه باق على ملكه (الثاني): أنه في كسبه إن أمكن
له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة وإن لم يمكن فمن
بيت المال وإن لم يكن فعلى المسلمين كفاية (الثالث): إنه
إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه وإن
كان منافيا للخدمة (الرابع): إنه من كسبه ويتعلق مقدار
ما يفوت منه من الخدمة بذمته (الخامس): إنه من بيت
المال من الأول ولا يبعد قوة الوجه الأول.
142

(مسألة 7): إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا
سابقا على العقد وكان جاهلا به (1) فإن كان مما تنقص به
146

المنفعة فلا اشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والابقاء،
148

والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش (1) فله الفسخ أو الرضا
بها مجانا،
149

نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر
تقسيط الأجرة (1) لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقة
150

ولو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة كما إذا تبين كون
الدابة مقطوعة الأذن أو الذنب (1) فربما يشكل في ثبوت
الخيار معه لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات
وتتفاوت به الأجرة،
151

وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض (1)
بل بعد القبض أيضا وإن كان استوفى بعض المنفعة ومضي
بعض المدة هذا إذا كانت العين شخصية،

(1) في تعليقة المحقق النائيني (قده) على المقام ما لفظه (هذه
المسألة مشكلة غاية الاشكال) ولم يتضح وجهه بل على ما أفاده سيدنا
الأستاذ - دام ظله - ينبغي أن يقال إنها واضحة غاية الوضوح،
153

وأما إذا كانت كلية وكان الفرد المقبوض معيبا فليس له
فسخ العقد (1) بل له مطالبة البدل. نعم لو تعذر البدل كان
له الخيار في أصل العقد.
154

(مسألة 8): إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة (1)
ولم يكن عالما به كان له فسخ العقد وله الرضا به، وهل له
مطالبة الأرش معه؟ لا يبعد ذلك، بل ربما يدعى عدم
الخلاف فيه لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عين وإلا فلا
أرش فيه مثل ما مر في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة
معيبة. هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية، وأما إذا كانت
كلية فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد إلا مع تعذر البدل
على حذو ما مر في المسألة السابقة.
155

(مسألة 9): إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر
الخيار بين الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء (1)
نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن حيث إن للبايع الخيار إذا
وجد عين ماله.
156



(1) ولا تلحق بهما الهبة المعوضة لعدم اشتغال الذمة بالعوض كي
يكون مدينا للواهب فيضرب مع الغرماء. ومن ثم لو مات قبل إن
يهب العوض لا يخرج عن تركته وإنما هو تكليف محض.
(2) الوسائل باب 5 من أحكام الحجر حديث 2 ج 13 ص 145.
157

(مسألة 10): إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار
إذا لم يكن عالما به حال العقد (1) إلا إذا اشترطا سقوطه في
ضمن العقد.
(مسألة 11): ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار
158

الحيوان بل ولا خيار للتأخير على الوجه المذكور في البيع (1)
ويجري فيها خيار الشرط حتى للأجنبي وخيار العيب والغبن
كما ذكرنا بل يجري فيها ساير الخيارات كخيار الاشتراط
وتبعض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة،
159

وما يفسد ليومه (1) وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد
الثمن في البيع.
160

(مسألة 12): إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من
المستأجر لم تبطل الإجارة (1) فيكون للمشتري منفعة للعبد
مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها لا من جهة تبعية
العين، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البايع، ولو مات
بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البايع بما يقابل بقية
المدة من الأجرة وإن كانت تلف العين عليه، والله العالم.
161

(فصل)
يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة
على الأعمال بنفس العقد (1) من غير توقف على شئ كما هو
مقتضى سببية العقود، كما أن المؤجر يملك الأجرة ملكية
متزلزلة به كذلك، ولكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة
إلا بتسليم العين والعمل كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما إلا
بتسليم الأجرة كما هو مقتضى المعاوضة وتستقر ملكية الأجرة
باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه، فأصل الملكية للطرفين
موقوف على تمامية العقد وجواز المطالبة موقوف على التسليم،
162

واستقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو اتمام
العمل أو ما بحكمهما فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن
العمل تنفسخ الإجارة كما سيأتي تفصيله.
163

(مسألة 1): لو استأجر دارا مثلا وتسلمها ومضت مدة
الإجارة استقرت الأجرة عليه سواء سكنها أم لم يسكنها
باختياره (1) وكذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع
إلى مكان كذا ومضى زمان يمكن له ذلك وجب عليه الأجرة
واستقرت وإن لم يركب أو لم يحمل بشرط أن يكون مقدرا
165

بالزمان المتصل بالعقد، وأما إذا عينا وقتا فبعد مضي ذلك
الوقت، هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية
في وقت معين (1)، وأما إن وقعت على كلي وعين في فرد
وتسلمه فالأقوى أنه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه. نعم
مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة
وبقاء الإجارة وإن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدة من جهة
تفويته المنفعة على المؤجر.
166



(1) الوسائل: باب 18 من أحكام الإجارة حديث 1.
167

(مسألة 2): إذا بذل المؤجر للعين المستأجرة للمستأجر
ولم يتسلم حتى أنقضت المدة استقرت عليه الأجرة (1) وكذا
إذا استأجره ليخيط له ثوبا معينا مثلا في وقت معين وامتنع
من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت فإنه يجب عليه
دفع الأجرة سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر
من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغا.
(مسألة 3): إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي
يمكن ايقاع ذلك فيها وكان المؤجر باذلا نفسه استقرت
الأجرة (2) سواء أكان المؤجر حرا أو عبدا بإذن مولاه،
170

واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول (1) لأن
منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء لا وجه له لأن منافعه بعد
العقد عليها صارت مالا للمستحق فإذا بذلها ولم يقبل كان
تلفها منه مع أنا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء بل
تضمن بالتفويت أيضا إذا صدق ذلك، كما إذا حبسه وكان
كسوبا فإنه يصدق في العرف أنه فوت عليه كذا مقدارا هذا
171

ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة
173

لانفساخ الإجارة حينئذ (1)
(مسألة 4): إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر
بطلت الإجارة وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل وأما
إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى
بقية المدة فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة أن
نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث مع تساوي الأجزاء بحسب
174

الأوقات ومع التفاوت تلاحظ النسبة (1).
175

(مسألة 5): إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه
تثبت الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى ويرجع منهما بالنسبة
إلى ما بقي - كما ذكرنا في البطلان - على المشهور (1) ويحتمل
قريبا أن يرجع تمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة
إلى ما مضى لأن المفروض أنه يفسخ العقد الواقع أو لا ومقتضى
الفسخ عود كل عوض إلى مالكه،
178

بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في صورة البطلان أيضا
لكنه بعيد (1).
180

(مسألة 6): إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته
ويجئ خيار تبعض الصفقة (1).
(مسألة 7): ظاهر كلمات العلماء أن الأجرة من حين
العقد مملوكة للمؤجر بتمامها (2) وبالتلف قبل القبض أو بعده
أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضا من حين
البطلان كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض لا أن
يكون كاشفا عن عدم ملكيتها من الأول وهو مشكل لأن مع
التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكا للمنفعة إلى تمام المدة
فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأول إليه، وفرق واضح بين
181

تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا لأن المبيع حين بيعه
كان مالا موجودا قوبل بالعوض. وأما المنفعة في المقام فلم
تكن موجودة حين العقد ولا في علم الله إلا بمقدار بقاء العين
وعلى هذا فإذا تصرف في الأجرة يكون تصرفه بالنسبة إلى
ما يقابل المتخلف فضوليا. ومن هذا يظهر أن وجه البطلان
في صورة التلف كلا أو بعضا انكشاف عدم الملكية للمعوض.
182

(مسألة 8): إذا آجر دابة كلية ودفع فردا منها فتلف
لا تنفسخ الإجارة بل ينفسخ الوفاء (1) فعليه دفع فرد آخر.
(مسألة 9): إذا آجره دارا فانهدمت (2) فإن خرجت
عن الانتفاع بالمرة بطلت، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل
أن يسكن فيها أصلا رجعت الأجرة بتمامها وإلا فبالنسبة،
ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضا ويضمن أجرة المثل بالنسبة
إلى ما مضى لكنه بعيد وإن أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان
للمستأجر الخيار بين الابقاء والفسخ، وإذا فسخ كان حكم
الأجرة ما ذكرنا. ويقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقا،
ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى لأن هذا هو مقتضى
فسخ العقد كما مر سابقا. وإن انهدم بعض بيوتها بقيت
184

الإجارة بالنسبة إلى البقية وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة
ولو بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا
ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى خلافا للثانيين.
185

(مسألة 10): إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة
يجبر عليه (1) وإن لم يمكن اجباره للمستأجر فسخ الإجارة
والرجوع بالأجرة وله الابقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة،
186

وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدة (1)
ومع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلف من الأجرة
ويحتمل قويا رجوع تمام الأجرة ودفع أجرة المثل لما مضى كما
187

مر نظيره سابقا لأن مقتضى فسخ العقد عود تمام كل من
العوضين إلى مالكهما الأول لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور.
188

(مسألة 11): إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل
القبض (1) تخير بين الفسخ والرجوع بالأجرة وبين الرجوع
على الظالم بعوض ما فات ويحتمل قويا تعين الثاني،

(1) وهو المراد مما في تعليقته الأنيقة - دام ظله - من التفصيل بين
توجه الظلم إلى المستأجر في انتفاعه أو إلى المؤجر في تسليمه.
189

وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوجه الثاني (1)
فليس له الفسخ حينئذ سواء كان بعد القبض في ابتداء المدة
أو في أثنائها، ثم لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء
المدة إلى المستأجر فالخيار باق (2) لكن ليس له الفسخ إلا
في الجميع، وربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى
190

من المدة في يد الغاصب والرجوع بقسطه من المسمى واستيفاء
باقي المنفعة وهو ضعيف للزوم التبعيض في العقد وإن كان
يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور من ابقاء
العقد فيما مضى وفسخه فيما بقي، إذ اشكال تبعيض العقد
مشترك بينهما.
(مسألة 12): لو حدث للمستأجر عذر (1) في الاستيفاء
191

كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر ولم يقدر
فالظاهر البطلان إن اشترط المباشرة على وجه القيدية وكذا لو
حل له عذر آخر ويحتمل عدم البطلان. نعم لو كان
هناك عذر عام بطلت قطعا لعدم قابلية العين للاستيفاء حينئذ.
192

(مسألة 13): التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل
العمل موجب للبطلان (1) ومنه اتلاف الحيوانات، واتلاف
193

المستأجر (1) بمنزلة القبض،
واتلاف المؤجر (2) موجب
194

للتخيير بين ضمانه والفسخ،
واتلاف الأجنبي (1) موجب لضمانه
195

والعذر العام بمنزلة التلف (1) وأما العذر الخاص بالمستأجر
كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة
أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلك ففيه اشكال (2)
ولا يبعد أن يقال إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان
قبل العقد لم يصح معه العقد.

(1) أورد عليها بعض أعلام العصر في تعليقته بالنقض بما لو كان
مريضا قبل العقد واستأجر الدابة لركوبه بنفسه فإن الإجارة غير صحيحة
لكونها سفهية. وهذا المعنى غير موجود في المرض المتأخر.
ويندفع بالالتزام بصحة العقد في الفرض المزبور، فإن الباطل إنما
هو معاملة السفيه لا المعاملة السفهائية على ما حققه سيدنا الأستاذ دام ظله
في محله.
197

(مسألة 14): إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن
الزوج (1) فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج
بخلاف ما إذا لم يكن منافيا فإنها صحيحة، وإذ اتفق إرادة
الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها.
198

(مسألة 15): قد ذكر سابقا أن كلا من المؤجر والمستأجر
يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد ولكن لا يجب تسليم
أحدهما إلا بتسليم الآخر (1)، وتسليم المنفعة بتسليم العين،
وتسليم الأجرة باقباضها إلا إذا كانت منفعة أيضا، فبتسليم
العين التي تستوفي منها، ولا يجب على واحد منهما الابتداء
بالتسليم، ولو تعاسرا أجبرهما الحاكم، ولو كان أحدهما باذلا
دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأول الحبس إلى أن يسلم
199

الآخر. هذا كله إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في
أحدهما وإلا كان هو المتبع.
هذا وأما تسليم العمل. فإن
كان مثل الصلاة، والصوم، والحج والزيارة ونحوها فباتمامه
فقبله لا يستحق المؤجر المطالبة، وبعده لا يجوز للمستأجر
المماطلة إلا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الأجرة
فيتبع، وإلا فلا يستحق حتى لو لم يمكن له العمل إلا بعد
أخذ الأجرة كما في الحج الاستيجاري إذ كان المؤجر معسرا
وكذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو
ذلك (2)، فإن اتمام العمل تسليم ولا يحتاج إلى شئ آخر.
200

وأما في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه، أو الكتاب الذي
يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شئ بيد المؤجر (1)
فهل يكفي اتمامه في التسليم، فبمجرد الاتمام يستحق المطالبة
أولا إلا بعد تسليم مورد العمل، فقبل أن يسلم الثوب مثلا
لا يستحق مطالبة الأجرة؟؟ قولان أقواهما الأول، لأن
المستأجر عليه نفس العمل والمفروض أنه قد حصل لا الصفة
الحادثة في الثوب مثلا وهي المخيطية حتى يقال إنها في الثوب
وتسليمها بتسليمه. وعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد
تمام الخياطة في يد المؤجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل،
بخلافه على القول الآخر، ولو تلف مع ضمانه أو تلفه وجب
عليه قيمته مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها وله الأجرة
المسماة، بخلافه على القول الآخر فإنه لا يستحق الأجرة وعليه
قيمته غير مخيط. وأما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع
ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد وإن كان له وجه،
201

وكذا يتفرع على ما ذكر (1) أنه لا يجوز حبس العين بعد
208

اتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة فإنها بيده أمانة، إذ ليست
هي ولا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة، فلو حبسها ضمن
بخلافه على القول الآخر.
(مسألة 16): إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة
إلى المستأجر (1) واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه
المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلا بالبطلان،
209

خصوصا مع علم المستأجر (1)
210

وأما إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر (1)
211

خصوصا إذا كان جاهلا (1) لأنه بتسليمه العين إليه قد هتك
حرمة ماله، خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة
ما لا يتمول شرعا أو عرفا أو إذا كان أجرة (*) بلا عوض (2)
ودعوى أن اقدامه وإذنه في الاستيفاء إنما هو بعنوان الإجارة
والمفروض عدم تحققها. فإذنه مقيد بما لم يتحقق - مدفوعة
بأنه إن كان المراد كونه مقيدا بالتحقق شرعا فممنوع، إذ
مع فرض العلم بعدم الصحة شرعا لا يعقل قصد تحققه إلا على
وجه التشريع المعلوم عدمه وإن كان المراد تقييده بتحققها
الانشائية فهو حاصل ومن هنا يظهر حال الأجرة أيضا فإنها

* ضبط الكلمة (أجرة) كما في كثير من النسخ غلط كما
لا يخفى والصحيح هكذا (آجره). وفي بعض النسخ (إجارة)
بدل (أجرة).
213

لو تلفت في يد المؤجر يضمن عوضها، إلا إذا كان المستأجر
عالما ببطلان الإجارة ومع ذلك دفعها إليه. نعم إذا كانت
موجودة له أن يستردها. هذا
214

وكذا في الإجارة على الأعمال (1) إذا كانت باطلة يستحق
العامل أجرة المثل لعمله دون المسماة إذا كان جاهلا بالبطلان
وأما إذا كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله سواء كان بأمر
من المستأجر أو لا فيجب عليه رد الأجرة المسماة أو عوضها
ولا يستحق أجرة المثل، وإذا كان المستأجر أيضا عالما فليس
له مطالبة الأجرة مع تلفها ولو مع عدم العمل من المؤجر.
217

(مسألة 17): يجوز إجارة المشاع (1) كما يجوز بيعه
وصلحه وهبته، ولكن لا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريك
إذا كان مشتركا. نعم إذا كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا
كان له خيار الفسخ للشركة، وذلك كما إذا آجره داره فتبين أن
نصفها للغير ولم يجز ذلك الغير (2) فإن له خيار الشركة بل
218

وخيار التبعض، ولو آجره نصف الدار مشاعا وكان المستأجر
معتقدا أن تمام الدار له فيكون شريكا معه في منفعتها فتبين أن
النصف الآخر مال الغير، فالشركة مع ذلك الغير، ففي
ثبوت الخيار له حينئذ وجهان لا يبعد ذلك إذا كان في الشركة
مع ذلك الغير منقصة له (1).
219

(مسألة 18): لا بأس باستيجار اثنين دارا على الإشاعة (1)
ثم يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة (2) وكذا يجوز
استيجار اثنين دابة للركوب على التناوب ثم يتفقان على قرار
بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك وإذا اختلفا في المبتدئ
يرجعان إلى القرعة، وكذا يجوز استيجار اثنين دابة مثلا
220

لا على وجه الإشاعة بل نوبا معينة بالمدة أو بالفراسخ (1)،
وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه
الشركة كحمل شئ معين لا يمكن إلا بالمتعدد.
(مسألة 19): لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على
الأقوى فيجوز أن يؤجر داره شهرا متأخرا عن العقد (2)
بشهر أو سنة سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل
أو لا ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم (3)
كما ترى إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله (4) هذا
ولو آجره داره شهرا وأطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد (5)
نعم لو لم يكن انصراف بطل.
221

(فصل)
العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة فلا يضمن تلفها أو
تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط (1)

(1) الوسائل باب 32 من أحكام الإجارة حديث 1.
222



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1 و 3 و 6.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب أحكام العارية حديث 6.
223



(1) سورة القمر الآية 42.
(2) سورة البقرة الآية 255.
(3) لكنه قد يظهر من بعض الآيات الشريفة خلافها نحو قوله
تعالى: (فخذ أربعة من الطير)، وقوله سبحانه (خذ العفو وأمر
بالعرف) وقوله عز من قال (وليأخذوا أسلحتهم)، وغير ذلك
224

ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحة
لكن الأقوى صحته (1)
225

وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء (1) مقدار مخصوص
من ماله على تقدير التلف أو التعيب لا بعنوان الضمان
231

والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن
يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها (1) إذا لم يحصل منه
منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها بل خلى بينه وبينها ولم
يتصرف بعد ذلك فيها. ثم هذا إذا كانت الإجارة صحيحة
232

وأما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان أقواهما العدم (1)
233

خصوصا إذا كان المؤجر عالما بالبطلان حين الاقباض دون
المستأجر (1).
(مسألة 1): العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه
للعمل فيها (1) - كالثوب آجر نفسه ليخيطه - أمانة فلا يضمن
تلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط أو اشتراط ضمانها
على حذو ما مر في العين المستأجرة،
234



(1) الوسائل: باب 30 من أحكام الإجارة حديث 5.
235

ولو تلفت أو تلفها المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في
الأثناء (1) بطلت الإجارة ورجعت الأجرة بتمامها أو بعضها
إلى المستأجر، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا.
نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن يملك
منفعته الخياطي في يوم كذا يكون اتلافه لمتعلق العمل بمنزلة
اسيتفائه، لأنه باتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة، ففرق بين
أن يكون العمل في ذمته، أو أن يكون منفعة الكذائية للمستأجر
ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع
الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف، وفي الصورة الثانية
اتلافه بمنزلة الاستيفاء، وحيث إنه مالك لمنفعة المؤجر وقد
فوتها على نفسه فالأجرة ثابتة عليه.
237

(مسألة 2): المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في
القيميات (1) لا يوم التلف ولا أعلى القيم على الأقوى،
239



(1) الوسائل: باب 17 من أحكام الإجارة حديث 1.
242

(مسألة 3): إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته
مخيطا (1) واستحق الأجرة المسماة، وكذا لو حمل متاعا إلى
مكان معين ثم تلف مضمونا أو أتلفه فإنه يضمن قيمته في
ذلك المكان لا أن يكون المالك مخيرا بين تضمينه غير مخيط
بلا أجرة، ومخيطا مع الأجرة، وكذا لا أن يكون في المتاع
مخيرا بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا أجرة،
أو في ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال.
243

(مسألة 4): إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو
لتفصيل الثوب ضمن، وكذا الحجام إذا جنى في حجامته أو
الختان في ختانه وكذا الكحال والبيطار وكل من آجر نفسه (1)
لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن
الحد المأذون فيه وإن كان بغير قصده لعموم من أتلف،
وللصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يعطي الثوب
ليصبغه فقال (ع): كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح
فأفسد فهو ضامن،

(1) الوسائل: باب 29 من أحكام الإجارة حديث 19.
245

بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه (1)
ولكنه مشكل، فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان
حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان
مضرا به، في ضمانه اشكال.
246

(مسألة 5): الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن وإن
كان حاذقا (1) وأما إذا لم يكن مباشرا بل كان آمرا ففي
ضمانه اشكال إلا أن يكون سببا وكان أقوى من المباشر
وأشكل منه إذا كان واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا
كأن يقول إن دواءك كذا وكذا بل الأقوى فيه عدم الضمان
247

وإن قال الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني فلا ينبغي الاشكال
في عدم ضمانه. فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه،
وكذا لو قال لو كنت مريضا بمثل هذا لمرض لشربت الدواء الفلاني.

(1) الوسائل: باب 24 من أبواب موجبات الضمان حديث 1.
ج 19 ص 95.
248

(مسألة 6): إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو
وليه ولم يقصر في الاجتهاد والاحتياط برأ على الأقوى (1).
(مسألة 7): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو
ظهره مثلا ضمن بقاعدة الاتلاف (2).
250



(1) الوسائل: باب 30 من أبواب أحكام الإجارة حديث 11.
251



(1) الوسائل: جزء 19 ص 182.
(2) الوسائل: باب 30 من أبواب أحكام الإجارة حديث 11
ج 13 ص 219.
(3) قد أشار صاحب الوسائل إلى هذا الطريق في الموضع الأول
أيضا فلاحظ.
253



(1) الوسائل: باب 39 من أبواب أحكام الإجارة حديث 11.
254

(مسألة 8): إذا قال للخياط مثلا إن كان هذا يكفيني
255

قميصا فاقطعه فلم يكف ضمن في وجه (1) ومثله لو قال
هل يكفي قميصا؟ فقال: نعم، فقال اقطعه فلم يكفه،
وربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني،
بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني. وفيه أن في الأول أيضا
الإذن حاصل، وربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما
وفيه أنه مقيد بالكفاية إلا أن يقال إنه مقيد باعتقاد الكفاية
وهو حاصل، والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب
صدق الغرور وعدمه، أو تقيد الإذن وعدمه والأحوط
مراعاة الاحتياط.
256

(مسألة 9): إذا آجر عبده لعمل فأفسده (1) ففي كون
الضمان عليه أو على العبد يتبع به بعد عتقه أو في كسبه إذا
258

كان من غير تفريط وفي ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط
أو في كسبه مطلقا وجوه وأقوال أقواها الأخير للنص الصحيح
259



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب موجبات الضمان حديث 1.
(2) الوسائل: باب 11 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3.
260

هذا في غير الجناية على نفس أو طرف وإلا فيتعلق برقبته
وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة (1)
262

(مسألة 10): إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص
لا ضمان على صاحبها (1) إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب.
(مسألة 11): إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص
أو سرق لم يضمن صاحبها (2). نعم لو اشترط عليه الضمان
صح لعموم دليل الشرط وللنص (3).
263

(مسألة 12): إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط
أو المقدار المتعارف مع الاطلاق ضمن تلفها أو عوارها (1)
والظاهر ثبوت أجرة المثل لا المسمى مع عدم التلف لأن العقد
لم يقع على هذا المقدار من الحمل، نعم لو لم يكن ذلك على
وجه التقييد ثبت عليه المسماة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة.
264

(مسألة 13): إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن
المشترط ضمن (1) والظاهر ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة إلى
المقدار المشترط، وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد.
(مسألة 14): يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل
أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو
ذلك على المتعارف إلا مع منع المالك عن ذلك (2) أو كونه
معها وكان المتعارف سوقه هو ولو تعدى (3) عن المتعارف
أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها. أما في صورة الجواز ففي
266

ضمانه مع عدم التعدي اشكال، بل الأقوى العدم لأنه مأذون فيه.
(مسألة 15): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن
إلا مع التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم عليه أو مع اشتراط
الضمان (1)
267



(1) الوسائل: باب 28 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3 و 2.
(2) الوسائل: باب 29 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3.
268

وهل يستحق الأجرة مع السرقة الظاهر لا، لعدم حصول
العمل المستأجر عليه (1) إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس
عنده وكان الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه.
269

(مسألة 16): صاحب الحمام لا يضمن الثياب (1) إلا إذا
أودع وفرط أو تعدى، وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان
أيضا لأنه أمين محض فإنه إنما أخذ الأجرة على الحمام ولم
يأخذ على الثياب. نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضا
ضمن مع التعدي أو التفريط، ومع اشتراط الضمان أيضا لأنه
حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضا فلا يكون أمينا محضا.

(1) وبهذا البيان يتضح الجواب عن تعليقة السيد البروجردي (قده)
في المقام فلاحظ.
270

(فصل)
يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة أو وكيلا
عن المالك لها أو وليا عليه (1) وإن كانت العين للغير، كما
إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز
للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره لكن في جواز
تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر اشكال.
فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها
في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز ولكن لا يسلمها إليه
بل يكون هو معها، وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه
فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده، فإن سلمها بدون
إذن المالك ضمن. هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة،
272

وأما إذا كانت مقيدة كان استأجر الدابة لركوبه نفسه (1)
فلا يجوز إجارتها من آخر (2)

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1.
275

كما أنه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره (1)
276

أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه (1) كذلك أيضا، أي
لا يجوز إجارتها من الغير،
278

نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه
جاز أيضا إجارتها من الغير (1) بشرط أن يكون هو المباشر
للاستيفاء لذلك الغير، ثم لو خالف وآجر في هذه الصور
ففي الصورة الأولى وهي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه
بطلت لعدم كونه مالكا إلا ركوبه نفسه فيكون المستأجر الثاني
ضامنا لأجرة المثل للمالك إن استوفى المنفعة، وفي الصورة
الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدمه وجهان مبنيان على أن
التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط أولا
بل حرام وموجب للخيار، وكذا في الصورة الرابعة إذا لم
يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير.
280

(مسألة 1): يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما
بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر وبالمساوي
281

له مطلقا (1) أي شئ كانت،
بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث
فيها حدثا (2) أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة (3)
بل مع عدم الشرطين أيضا،
282

فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير، وأما فيها فاشكال (1)
283

فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر،

(1) الوسائل: باب 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3 و 5 و 4.
(2) الوسائل: باب 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3 و 5 و 4.
(3) الوسائل: باب 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3 و 5 و 4.
284

بل الأحوط الحاق الرحى (1)،

(1) الوسائل: باب 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث 2 و 3 و 4.
(2) الوسائل: باب 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث 2 و 3 و 4.
(3) الوسائل: باب 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث 2 و 3 و 4.
285

والسفينة (1) بها أيضا في ذلك

(1) الوسائل: باب 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1.
(2) الوسائل: باب 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث 5.
286

والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على
كراهة (1) وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا بل الأحوط
الترك في مطلق الأعيان إلا مع احداث حدث فيها هذا.
287



(1) الوسائل: باب 21 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1.
(2) الوسائل: باب 21 من أبواب أحكام الإجارة حديث 2 و 6.
288

وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد
من الأجرة (1) كما إذا استأجر دارا بعشرة دنانير وسكن
289

بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة فإنه لا يجوز
بدون احداث حدث، وأما لو آجر بأقل من العشرة فلا اشكال
والأقوى الجواز بالعشرة أيضا وإن كان الأحوط تركه.
290

(مسألة 2): إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا
مع الانصراف إليها يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو
أجنبي (1) ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب
ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك وإلا ضمن، وجواز
الايكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره في العين المستأجرة
فيجوز له استيجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي
قررها في إجارته أو أكثر،

(1) الوسائل: باب 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3.
(2) الوسائل: باب 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3.
291

وفي جواز استيجار الغير بأقل من الأجرة اشكال (1) إلا أن

(1) الوسائل: باب 29 من أبواب أحكام الإجارة حديث 18.
(2) الوسائل: باب 23 من أبواب أحكام الإجارة.
292

يحدث حدثا أو يأتي ببعض (1) فلو آجر نفسه لخياطة ثوب
بدرهم يشكل استيجار غيره لها بأقل منه إلا أن يفصله أو
يخيط شيئا منه ولو قليلا،

(1) الوسائل: باب 23 من أبواب أحكام الإجارة حديث 7.
293

بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقل (1)
وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر
دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استيجار غيره
بتسعة مثلا إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا.

(1) الوسائل: باب 23 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1.
294

(مسألة 3): إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة
يجوز تبرع الغير عنه (1) وتفرغ ذمته بذلك ويستحق الأجرة
المسماة.
نعم لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع
295

عنه لا يستحق الأجرة المسماة وتنفسخ (1) الإجارة حينئذ
لفوات المحل نظير ما مر سابقا من الإجارة على قلع السن فزال
ألمه، أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق.
297

(مسألة 4): الأجير الخاص وهو من آجر نفسه على وجه
يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة (1) أو على وجه
تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له أو آجر نفسه لعمل
مباشرة مدة معينة أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك
المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية لا يجوز له أن يعمل
في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع
عملا ينافي حق المستأجر إلا مع إذنه ومثل تعيين المدة تعيين
298

أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ. نعم لا بأس
بغير المنافي كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل فإنه
لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار، ومثل اجراء
عقد أو ايقاع، أو تعليم أو تعلم في أثناء الخياطة ونحوها،
لانصراف المنافع عن مثلها.
هذا ولو خالف (1) وأتى بعمل
299

مناف لحق المستأجر فإن كانت الإجارة على الوجه الأول بأن
يكون جميع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه في تمام المدة أو
بعضها فللمستأجر أن يفسخ ويسترجع تمام الأجرة المسماة أو
بعضها أو يبقيها ويطالب عوض الفائت من المنفعة بعضا أو
300

كلا،
وكذا إن عمل للغير تبرعا (1)، ولا يجوز له على
فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرع له بالعوض سواء أكان
جاهلا بالحال أو عالما، لأن المؤجر هو الذي أتلف المنفعة
عليه دون ذلك الغير وإن كان ذلك الغير آمرا له بالعمل،
إلا إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور (2) وإلا
301

فالمفروض أن المباشر للاتلاف هو المؤجر
وإن كان عمل للغير
بعنوان الإجارة أو الجعالة (1) فللمستأجر أن يجيز ذلك
ويكون له الأجرة المسماة في تلك الإجارة أو الجعالة، كما أن
له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسماة وله الابقاء ومطالبة
عوض المقدار الذي فات فيتخير بين الأمور الثلاثة
304

وإن كانت الإجارة على الوجه الثاني وهو كون منفعته الخاصة
للمستأجر فحاله كالوجه الأول (1) إلا إذا كان العمل للغير
على وجه الإجارة أو الجعالة ولم يكن من نوع العمل المستأجر
305

عليه كان تكون الإجارة واقعة على منفعة الخياطي فآجر نفسه
للغير لكتابة أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة فإنه ليس للمستأجر
إجازة ذلك لأن المفروض أنه مالك لمنفعة الخياطي فليس له
إجازة العقد الواقع على الكتابة، فيكون مخيرا بين الأمرين
من الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة والابقاء ومطالبة عوض الفائت
306

وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني إلا أنه لا فرق فيه في
عدم صحة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارة والجعالة واقعة
على نوع العمل المستأجر عليه أو على غيره (1)، إذ ليست
منفعة الخياطة مثلا مملوكة للمستأجر حتى يمكنه إجازة العقد
الواقع عليها بل يملك عمل الخياطة في ذمة المؤجر وإن كانت
على الوجه الرابع وهو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على
وجه الشرطية (2) لا القيدية ففيه وجهان يمكن أن يقال بصحة
العمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى
الإجازة وإن لم يكن جائزا من حيث كونه مخالفة للشرط
307

الواجب العمل غاية ما يكون أن للمستأجر خيار تخلف الشرط
ويمكن أن يقال بالحاجة إلى الإجازة لأن الإجارة أو الجعالة
منافية لحق الشرط، فتكون باطلة بدون الإجازة.
308

(مسألة 5): إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة
ولو مع تعيين المدة أو من غير تعيين المدة ولو مع اعتبار
المباشرة جاز عمله للغير ولو على وجه الإجارة قبل الاتيان
بالمستأجر عليه (1) لعدم منافاته من حيث امكان تحصيله
لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير لأن المفروض عدم تعيين المباشرة
أو عدم تعيين المدة، ودعوى أن اطلاق العقد من حيث
الزمان يقتضي وجوب التعجيل ممنوعة (2) مع أن لنا أن نفرض
الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل.
309

(مسألة 6): لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي
أو كلي على وجه التقييد فحملها غير ذلك المتاع أو استعملها
في الركوب لزمه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل المتاع الآخر
أو للركوب (1) وكذا لو استأجر عبدا للخياطة فاستعمله
في الكتابة،
310

بل وكذا لو استأجر حرا لعلم معين في زمان معين وحمله
على غير ذلك العمل مع تعمده وغفلة ذلك الحر (1) واعتقاده
أنه العمل المستأجر عليه، ودعوى أن ليس للدابة في زمان
واحد منفعتان متضادتان، وكذا ليس للعبد في زمان واحد
إلا أحد المنفعتين من الكتابة أو الخياطة فكيف يستحق أجرتين
مدفوعة بأن المستأجر بتفويته على نفسه واستعماله في غير
ما يستحق كأنه حصل له منفعة أخرى.
(مسألة 7): لو آجر نفسه للخياطة مثلا في زمان معين
فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه غير العمل المستأجر
عليه (2) لم يستحق شيئا، أما الأجرة المسماة فلتفويتها على
320

نفسه بترك الخياطة، وأما أجرة المثل للكتابة مثلا فلعدم كونها
مستأجرا عليها فيكون كالمتبرع بها، بل يمكن أن يقال بعدم
استحقاقه لها ولو كان مشتبها غير متعمد خصوصا مع جهل
المستأجر بالحال.
(مسألة 8): لو أجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى
آخر فاشتبه (1) وحملها متاع عمرو لم يستحق الأجرة على زيد
ولا على عمرو.
321

(مسألة 9): لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل
التسليم إليه أو بعده في أثناء المدة بطلت الإجارة، وهكذا لو
آجر عبده فأبق (1)
ولو غصبهما غاصب (2) فإن كان قبل
التسليم فكذلك وإن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب
بعوض المقدار الفائت من المنفعة ويحتمل التخيير بين الرجوع
على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الأولى وهو ما إذا كان
الغصب قبل التسليم.
322



(1) في تعليقة سيدنا الأستاذ دام ظله على المقام ما نصه - والفرق
بين المقام وما تقدم من تعيين الرجوع على الظالم في بعض صور منعه
يظهر بالتأمل - ومراده من بعض تلك الصور ما إذا كان منع الظالم
متوجها إلى المستأجر في انتفاعه لا إلى المؤجر في تسليمه كما صرح به في
تعليقته المتقدمة على المسألة الحادية عشرة من الفصل الثالث.
والفارق بين الموردين كما صرح دام ظله به: وهو أن منع الظالم
في المورد المزبور لا يستوجب قصورا في التسليم المعتبر من ناحية
المؤجر، فلا مقتضى للفسخ والرجوع إليه بالأجرة. وهذا بخلاف
المقام، إذ المفروض هنا غصب الغاصب لا منع الظالم - المأخوذ في
موضوع تلك المسألة - ومن المعلوم أن الغصب بالإضافة إلى المؤجر
والمستأجر على حد سواء، فهو كما يمنع المستأجر عن التسلم يمنع
المؤجر عن التسليم. ومن ثم كان مخيرا بين مراجعة الغاصب نظرا إلى أنه
بمنعه عن التسلم فوت عليه المنفعة وبين الفسخ ومراجعة المؤجر لعدم
تحقق التسليم الموجب تخلفه لثبوت الخيار.
ومما ذكرنا يظهر ما في جملة من التعاليق من دعوى التنافي في كلام
السيد الماتن بين الموردين فلاحظ.
323

(مسألة 10): إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد
إلى بلد فحملها المستأجر خمرا لم يستحق المؤجر إلا الأجرة
المسماة ولا يستحق أجرة المثل لحمل الخمر لأن أخذ الأجرة
عليه حرام (1) فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد
للخياطة فاستعمله المستأجر في الكتابة. لا يقال: فعلى هذا إذا
غصب السفينة وحملها خمرا كان اللازم عدم استحقاق المالك
324

أجرة المثل لأن أجرة حمل الخمر حرام، لأنا نقول إنما يستحق
المالك أجرة المثل للمنافع المحللة الفائتة في هذه المدة وفي المسألة
المفروضة لم يفوت على المؤجر منفعة لأنه أعطاه الأجرة المسماة
لحمل الخل بالفرض.
(مسألة 11): لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه
وركب دابة أخرى له (1) لزمه الأجرة المسماة للأولى وأجرة المثل
للثانية، كما إذا اشتبه فركب دابة عمرو فإنه يلزمه أجرة المثل
لدابة عمرو، والمسماة لدابة زيد حيث فوت منفعتها على نفسه.
325

(مسألة 12): لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد
مثلا ثم آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو (1) لم تصح
الإجارة الثانية، ولو فسخ الأولى بخيار أو إقالة قبل ذلك
اليوم لم ينفع في صحتها بل ولو أجازها ثانيا، بل لا بد له من
تجديد العقد لأن الإجازة كاشفة ولا يمكن الكشف هنا لوجود
326

المانع حين الإجارة، فيكون نظير من باع شيئا ثم ملك بل
أشكل (1)
327

(فصل)
لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل
منها من الحنطة أو الشعير (1) لا لما قيل من عدم كون مال
الإجارة موجودا حينئذ لا في الخارج ولا في الذمة. ومن
هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من غير
الحنطة والشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى
329

أيضا لمنع ذلك فإنهما في نظر العرف واعتباره بمنزلة الموجود
كنفس المنفعة وهذا المقدار كاف في الصحة نظير بيع الثمار
سنتين أو مع ضم الضميمة فإنها لا تجعل غير الموجود موجودا
مع أن البيع وقع على المجموع بل للأخبار الخاصة (1)

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب المزارعة حديث 5.
330



(1): الوسائل باب 16 من أبواب المزارعة حديث 9.
(2) الوسائل: باب 16 من أبواب المزارعة حديث 2.
(3) الوسائل: باب 26 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1.
331



(1) الوسائل: باب 16 من أبواب المزارعة حديث 7.
332



(1) الوسائل: باب 16 من أبواب المزارعة حديث 11.
333



(1) الوسائل: باب 16 من أبوب المزارعة حديث 3.
334

وأما إذا آجره بالحنطة أو الشعير في الذمة لكن بشرط الأداء
منها (1) ففي جوازه اشكال والأحوط العدم لما يظهر من
بعض الأخبار وإن كان يمكن حمله على الصورة الأولى، ولو
آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى
جوازه. نعم لا يبعد كراهته.
338

وأما إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا اشكال
فيه (1) خصوصا إذا كان في الذمة مع اشتراط كونه منها أو لا
(مسألة 1): لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة (2)
كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلي في المعين مع
مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر، وأما إجارتها على وجه
الكلي في الذمة فمحل اشكال، بل قد يقال بعدم جوازها

(1) المقدمتان في ص 331.
339

لعدم ارتفاع الغرر بالوصف، ولذا لا يصح السلم فيها. وفيه
أنه يمكن وصفها على وجه يرتفع، فلا مانع منها إذا كان كذلك.
(مسألة 2): يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا لأنه
منفعة محللة (1) وهل تثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث
ودخول الجنب والحائض ونحو ذلك؟ قولان أقواهما العدم.
نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرد الصلاة فيه
وكانت المدة طويلة كمأة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك لصدق
المسجد عليه حينئذ.
340



(1) سورة الجن الآية 18.
(2) الوسائل: باب 24 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة حديث 1.
(3) الوسائل: باب 11 من أبواب الوقوف والصدقات ج 13 ص 136
حديث 2.
342

(مسألة 3): يجوز استيجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ
الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين (1).
343

(مسألة 4): يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال
ونحوه (1) كربط الدابة به أو نشر الثياب عليه،
(مسألة 5): يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه (2) لأنه
منفعة محللة عقلائية.
(مسألة 6): يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب
والاحتشاش والاستقاء (3)، فلو استأجر من يحمل الماء له من
345

الشط مثلا ملك ذلك الماء بمجرد حيازة (1) السقاء، فلو

(1) احتمل دام ظله جواز الاستدلال له بقوله تعالى: وهو الذي
خلق لكم ما في الأرض جميعا. على تأمل فيه فليتأمل.
(2) الوسائل: باب 38 من أبواب الصيد حديث 1 ج 16 ص 297.
346



(1) على تأمل في دلالتها يأتي التعرض إليه في الجهة الثالثة.
347

أتلفه متلف قبل الايصال إلى المستأجر ضمن قيمته (1) له،
وكذا في حيازة الحطب والحشيش.
نعم لو قصد المؤجر
كون المحوز لنفسه (2) فيحتمل القول بكونه له ويكون ضامنا
للمستأجر عوض ما فوته عليه من المنفعة خصوصا إذا كان
المؤجر أجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه في اليوم الفلاني
للمستأجر أو تكون منفعته من حيث الحيازة له وذلك لاعتبار
النية في التملك بالحيازة، والمفروض أنه لم يقصد كونه
للمستأجر بل قصد نفسه، ويحتمل القول بكونه للمستأجر،
لأن المفروض أن منفعته من طرف الحيازة له فيكون نية كونه
لنفسه لغوا والمسألة مبنية على أن الحيازة من الأسباب القهرية
لتملك الحائز ولو قصد الغير، ولازمه عدم صحة الاستيجار
لها أو يعتبر فيها نية التملك ودائرة مدارها، ولازمه صحة
الإجارة وكون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه وإن كان أجيرا
للغير وأيضا لازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه
348

للغير من دون أن يكون أجيرا له أو وكيلا عنه، وبقاؤه على
الإباحة إلا إذا قصد بعد ذلك كونه له بناءا على عدم جريان
التبرع في حيازة المباحات والسبق إلى المشتركات، وإن كان
لا يبعد جريانه، أو أنها من الأسباب القهرية لمن له تلك
المنفعة، فإن لم يكن أجيرا يكون له وإن قصد الغير فضولا
فيملك بمجرد قصد الحيازة، وإن كان أجيرا للغير يكون
لذلك الغير قهرا وإن قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير
والظاهر عدم كونها من الأسباب القهرية مطلقا فالوجه
الأول غير صحيح ويبقى الاشكال في ترجيح أحد الأخيرين
ولا بد من التأمل.
349

(مسألة 7): يجوز استيجار المرأة للارضاع (1) بل
للرضاع بمعنى الانتفاع بلبنها وإن لم يكن منها فعل مدة معينة
ولا بد من مشاهدة الصبي الذي استوجرت لارضاعه لاختلاف
الصبيان، ويكفي وصفه على وجه يرتفع الغرر وكذا لا بد
من تعيين المرضعة شخصا أو وصفا على وجه يرتفع الغرر،
نعم لو استوجرت على وجه يستحق منافعها أجمع التي منها
الرضاع لا يعتبر حينئذ مشاهدة الصبي أو وصفه وإن اختلفت
الأغراض بالنسبة إلى مكان الارضاع لاختلافه من حيث
السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمها لا بد من تعيينه أيضا.
357



(1) كما عن المحقق الأصفهاني في إجارته ص 162.
360

(مسألة 8): إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجة (1)
361

لا يعتبر في صحة استيجارها إذنه ما لم يناف ذلك لحق استمتاعه
لأن اللبن ليس له فيجوز لها الارضاع من غير رضاه ولذا
يجوز لها أخذ الأجرة من الزوج على ارضاعها لولده سواء
كان منها أو من غيرها،
نعم لو نافى ذلك حقه (1) لم يجز
362

إلا بإذنه، ولو كان غائبا فأجرت نفسها للارضاع فحضر في
أثناء المدة وكان على وجه ينافي حقه انفسخت الإجارة بالنسبة
إلى بقية المدة.
363

(مسألة 9): لو كانت الامرأة خلية فأجرت نفسها للارضاع
أو غيره من الأعمال ثم تزوجت قدم حق المستأجر على حق
الزوج في صورة المعارضة (1) حتى أنه إذا كان وطيه لها
مضرا بالولد منع منه.
365

(مسألة 10): يجوز للمولى اجبار أمته على الارضاع (1)
إجارة أو تبرعا، قنة كانت أو مدبرة أو أم ولد. وأما
المكاتبة المطلقة فلا يجوز له اجبارها، بل وكذا المشروطة،
كما لا يجوز في المبعضة، ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج
إلى اللبن أولا لامكان ارضاعه من لبن غيرها.
366

(مسألة 11): لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو
كليا (1) ولا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للارضاع أو
جعله في ذمتها،
فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة
367

في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة، بخلاف ما لو
كان للولد كليا (1) أو جعل في ذمتها فإنه لا تبطل بموته أو
موتها إلا مع تعذر الغير من صبي أو مرضعة.
368

(مسألة 12): يجوز استيجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع
بأثمارها والآبار للاستقاء ونحو ذلك ولا يضر كون الانتفاع
فيها باتلاف الأعيان لأن المناط في المنفعة هو العرف (1)
وعندهم يعد اللبن منفعة للشاة، والثمر منفعة للشجر وهكذا
ولذا قلنا بصحة استيجار المرأة للرضاع وإن لم يكن منها فعل
بأن انتفع بلبنها في حال نومها أو بوضع الولد في حجرها
وجعل ثديها في فم الولد من دون مباشرتها لذلك. فما عن
بعض العلماء من اشكال الإجارة في المذكورات لأن الانتفاع
فيها باتلاف الأعيان وهو خلاف وضع الإجارة لا وجه له.
370

(مسألة 13): لا يجوز الإجارة لاتيان الواجبات العينية
372

كالصلوات الخمس (1) والكفائية كتغسيل الأموات وتكفينهم
والصلاة عليهم، وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين
وفروعه، والقدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد وسورة
منه، وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك، ولا يجوز الإجارة على
الإذان، نعم لا بأس بارتزاق القاضي والمفتي والمؤذن من بيت
المال، ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبية
وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك.
373



(1) أنهاها شيخنا المحقق في كتاب الإجارة ص 175 إلى وجوه سبعة.
374

(مسألة 14): يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد
وفرشها واشتعال السراج ونحو ذلك (1).
381

(مسألة 15): يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو
البستان (1) مدة معينة عن السرقة والاتلاف، واشتراط الضمان
لو حصلت السرقة أو الاتلاف ولو من غير تقصير (2) فلا
بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا
ضاع مال لكن لا بد من تعيين العمل والمدة والأجرة على
شرايط الإجارة
382

(مسألة 16): لا يجوز استيجار اثنين للصلاة عن ميت
واحد في وقت واحد لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء (1)
بخلاف الصوم فإنه لا يعتبر فيه الترتيب، وكذا لا يجوز
استيجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين (2)،
ويجوز ذلك في الحج المندوب (3) وكذا في الزيارات

(1) الوسائل: باب 28 من أبواب النيابة في الحج حديث 2.
383

كما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعا في الحج والزيارات (1)
384

ويجوز الاتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد اهداء الثواب
لواحد أو متعدد (1).

(1) الوسائل: باب 103 من أبواب المزار حديث 1.
(2) الوسائل: باب 29 من أبواب النيابة في الحج حديث 1، 2.
(3) لا مانع عند سيدنا الأستاذ دام ظله من العدول بعد العمل
تعبدا إذا ساعده الدليل كما التزم دام ظله به في مثل قوله أربع مكان
أربع، فليكن المقام من هذا القبيل إلا أن يقال إنه متى دار الأمر
بينه وبين اهداء الثواب فالثاني أقرب إلى الفهم العرفي والدوران
حاصل في المقام دون المورد المزبور كما لا يخفى.
385

(مسألة 17): لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي (1) في
الصلاة ولو في الصلوات المستحبة. نعم يجوز ذلك في
الزيارات والحج المندوب واتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث 1.
386

بل من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين (1)
ويحتمل جواز قصد النيابة فيها لأنها تابعة للزيارة والأحوط
اتيانها بقصد ما في الواقع.

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث 9.
388

(مسألة 18): إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحق
عليه العوض (1) وإن كان يتخيل أنه مأجور عليه فبان خلافه.
(مسألة 19): إذا أمر باتيان عمل فعمل المأمور ذلك (2)
فإن كان بقصد التبرع لا يستحق عليه أجرة وإن كان من
389

قصد الأمر اعطاء الأجرة وإن قصد الأجرة وكان ذلك العمل
مما له أجرة استحق وإن كان من قصد الآمر اتيانه تبرعا سواء كان
العامل ممن شأنه أخذ الأجرة ومعدا نفسه لذلك أولا، بل
وكذلك أن لم يقصد التبرع ولا أخذ الأجرة فإن عمل المسلم
390



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 ج 12 ص 71.
391

محترم، ولو تنازعا بعد ذلك في أنه قصد التبرع أو لأقدم
قول العامل لأصالة عدم قصد التبرع (1) بعد كون عمل المسلم
محترما بل اقتضاء احترام عمل المسلم ذلك وإن أغمضنا عن
جريان أصالة عدم التبرع (2)، ولا فرق في ذلك بين أن
يكون العامل ممن شأنه وشغله أخذ الأجرة وغيره، إلا أن يكون
هناك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرع أو على اشتراطه.
392

(مسألة 20): كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة
للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته وكذا كل عمل محلل مقصود
للعقلاء عدا ما استثني يجوز إجارته عليه ولو كان تعلق القصد
والغرض به نادرا لكن في صورة تحقق ذلك النادر (1) بل
الأمر في باب المعاوضات الواقعة على الأعيان أيضا كذلك،
فمثل حبة الحنطة لا يجوز بيعها لكن إذا حصل مورد يكون
متعلقا لغرض العقلاء ويبذلون المال في قبالها يجوز بيعها.
393

(مسألة 21): في الاستيجار للحج المستحبي أو للزيارة
لا يشترط أن يكون الاتيان بها بقصد النيابة (1) بل يجوز
أن يستأجره لاتيانها بقصد اهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى
ميته، ويجوز أن يكون لا بعنوان النيابة ولا اهداء للثوب،
395

بل يكون المقصود ايجادها في الخارج من حيث إنها من
الأعمال الراجحة فيأتي بها لنفسه ولمن يريد نيابة أو اهداء.
396

(مسألة 22): في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة
كالمداد للكتابة، والإبرة والخيط للخياطة مثلا على المؤجر أو
المستأجر قولان (1) والأقوى وجوب التعيين إلا إذا كان
هناك عادة ينصرف إليها الاطلاق وإن كان القول بكونه مع
عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه أيضا
لأن اللازم على المؤجر ليس إلا العمل.

(1) الوسائل: باب 29 من أبواب النيابة في الحج حديث 1.
397

(مسألة 23): يجوز الجمع بين الإجارة والبيع مثلا بعقد
واحد (1) كأن يقول بعتك داري وآجرتك حماري بكذا
وحينئذ يوزع العوض عليهما بالنسبة ويلحق كلا منهما حكمه
فلو قال آجرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير
فلا بد من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس، وإذا
كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو
أقل منه،
400

بطل بالنسبة إليه للزوم الربا (1) ولو قال آجرتك هذه الدار

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب الصرف حديث 1 ج 12 ص 467.
402

وصالحتك على هذا الدينار بعشرة دنانير مثلا (1)
فإن قلنا
بجريان حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا
في الصلح فالحال كالبيع وإلا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضا.

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب الربا حديث 2 ج 12 ص 438.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب الربا حديث 3 ج 12 ص 438.
403



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب الصلح حديث 1 ج 13 ص 166.
404

(مسألة 24): يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره من
حوائجه فيكون له جميع منافعه (1) والأقوى أن نفقته على
نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو الانصراف من جهة
العادة، وعلى الأول لا بد من تعيينها كما وكيفا إلا أن يكون
متعارفا، وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف،
405



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1.
407

ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرع يستحق مطالبة عوضها
على الأول (1) بل وكذا على الثاني لأن الانصراف بمنزلة الشرط
408

(مسألة 25): يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين
الأجرة وعدم اجراء صيغة الإجارة (1) فيرجع إلى أجرة
409

المثل لكنه مكروه ولا يكون حينئذ من الإجارة المعاطاتية كما
قد يتخيل لأنه يعتبر في المعاملة المعاطاتية اشتمالها على جميع
شرايط تلك المعاملة عدا الصيغة، والمفروض عدم تعيين
الأجرة في المقام،

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب أحكام الإجارة حديث 2.
(2) الوسائل: باب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 1.
410



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1.
411

بل عدم قصد الانشاء منهما ولا فعل من المستأجر (1) بل يكون
من باب العمل بالضمان نظير الإباحة بالضمان كما إذا أذن في
أكل طعامه بضمان العوض، ونظير التمليك بالضمان كما في
412

القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضة. فهذه الأمور
عناوين مستقلة غير المعاوضة، والدليل عليها السيرة، بل
الأخبار أيضا (1)، وأما الكراهة فللأخبار أيضا (2).
(مسألة 26): لو استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو
زرع ما لا يدرك في تلك المدة فبعد انقضائها للمالك أن يأمره
413

بقلعها (1) بل وكذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع
وليس له الابقاء ولو مع الأجرة ولا مطالبة الأرش مع القلع لأن
التقصير من قبله، نعم لو استأجرها مدة يبلغ الزرع فاتفق التأخير
لتغير الهواء أو غيره أمكن أن يقال بوجوب الصبر على المالك
مع الأجرة للزوم الضرر إلا أن يكون موجبا لتضرر المالك.
414



(1) الوسائل باب 15 من أبواب احياء الموات الحديث 1 ج 17 ص 343.
416

(فصل)
في التنازع
(مسألة 1): إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها
مع اليمين (1) فإن كان هو المالك استحق أجرة المثل دون
ما يقوله المدعي ولو زاد عنها لم يستحق تلك الزيادة وإن
وجب على المدعي المتصرف ايصالها إليه، وإن كان المنكر
هو المتصرف فكذلك لم يستحق المالك إلا أجرة المثل ولكن
لو زادت عما يدعيه من المسمى لم يستحق الزيادة لاعترافه
بعدم استحقاقها ويجب على المتصرف ايصالها إليه. هذا إذا
كان النزاع بعد استيفاء المنفعة وإن كان قبله رجع كل مال
إلى صاحبه.
420



(1) التعليل في المتن بالاعتراف راجع إلى عدم استحقاق المالك للزيادة
لا إلى وجوب الايصال على المتصرف.
422

(مسألة 2): لو اتفقا على أنه أذن للمتصرف في استيفاء
المنفعة ولكن المالك يدعي أنه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن
بالضمان والمتصرف يدعي أنه على وجه العارية (1) ففي تقديم
أيهما؟ وجهان بل قولان من أصالة البراءة بعد فرض كون
التصرف جايزا ومن أصالة احترام مال المسلم الذي لا يحل إلا
بالإباحة والأصل عدمها فنثبت أجرة المثل بعد التحالف ولا
يبعد ترجيح الثاني، وجواز التصرف أعم من الإباحة.
423

(مسألة 3): إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قدم قول
مدعي الأقل (1).
428

(مسألة 4): إذا تنازعا في رد العين المستأجرة (1) قدم
قول المالك.
(مسألة 5): إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف
المتاع من غير تعد ولا تفريط وأنكر المالك التلف أو ادعى
التفريط أو التعدي قدم قولهم مع اليمين على الأقوى (2).
429



(1) الوسائل: باب 29 من أحكام الإجارة حديث 2 و 5 و 6.
(2) الوسائل: باب 29 من أحكام الإجارة حديث 2 و 5 و 6.
(3) الوسائل: باب 29 من أحكام الإجارة حديث 2 و 5 و 6.
(4) الوسائل باب 30 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1 و 2.
(5) الوسائل باب 30 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1 و 2.
431



(1) الوسائل: باب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 9 و 14.
(2) الوسائل: باب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 9 و 14.
(3) الوسائل: باب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 4 و 12.
(4) الوسائل: باب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 4 و 12.
(5) الوسائل باب 30 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 6 و 7.
(6) الوسائل باب 30 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 6 و 7.
432



(1) الوسائل: باب 30 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 3.
(2) الوسائل: باب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 16.
433



(1) الوسائل: باب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 17.
(2) الوسائل باب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 11.
434

(مسألة 6): يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه (1)
من قيام البينة على اتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعديه أو
نكوله عن اليمين أو نحو ذلك.
436



(1) الوسائل: باب 30 من أبواب أحكام الإجارة حديث 12.
437

(مسألة 7): إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر (1).
(مسألة 8): إذا تنازعا في أنه آجره بغلا أو حمارا (2)
أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك فالمرجع التحالف، وكذا
لو اختلفا في الأجرة أنها عشرة دراهم أو دينار.

(1) هو السيد الأصبهاني (قده).
438



(1) يمكن اجراء هذا البيان في المسألة الثالثة المتقدمة أيضا إلا أن
يفرق بأن الأصل فيها بلا معارض فلاحظ.
440

(مسألة 9): إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر
شرطا أولا فالقول قول منكره (1).
(مسألة 10): إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران
مثلا فالقول قول منكر الأزيد (2).
(مسألة 11): إذا اختلفا في الصحة والفساد قدم قول من
يدعي الصحة (3)
441

(مسألة 12): إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر
استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد
442

وتنازعا قدم قول المستأجر (1) فلا يستحق المؤجر أجرة حمله،
443

وإن طلب منه الرد (1) إلى المكان الأول وجب عليه وليس
له رده إليه إذا لم يرض ويضمن له إن تلف أو عاب لعدم
كونه أمينا حينئذ في ظاهر الشرع

(1) فإن قلت: امضاء العقد يستلزم الاعتراف بالمسماة فليست ثمة
دعوى تقابل بالانكار إلا من ناحية المستأجر فقط بالإضافة إلى أجرة
المثل، فكيف يعد المقام من باب التداعي.
قلت: الأجير يدعي المسماة ويطالبها من دون دفع أجرة المثل. وهذا
شئ ينكره المستأجر كما مر نظيره فلاحظ.
445

(مسألة 13): إذا خاط ثوبه قباءا وادعى المستأجر أنه
أمره بأن يخيطه قميصا فالأقوى تقديم قول المستأجر (1)،
لأصالة عدم الإذن في خياطته قباءا، وعلى هذا فيضمن له
عوض النقص الحاصل من ذلك، ولا يجوز له نقضه إذا كان
الخيط للمستأجر وإن كان له كان له ويضمن النقص الحاصل من ذلك
ولا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر كما ليس عليه
قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر. هذا ولو تنازعا في
هذه المسألة والمسألة المتقدمة قبل الحمل وقبل الخياطة فالمرجع
التحالف.
447

(مسألة 14): كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة
عليه اليمين للآخر (1).

(1) لعل المراد أنها حق للآخر عليه.
449

خاتمة
- فيها مسائل -
الأولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية
على مالكها (1) ولو شرط كونه على المستأجر صح على
الأقوى (2)، ولا يضر كونه مجهولا من حيث القلة والكثرة
لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا ولا طلاق بعض الأخبار.
451

(الثانية): لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب أحكام المزارعة حديث 2.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب أحكام المزارعة حديث 1.
453

الشهداء وسائر الأئمة صلوات الله عليهم (1) ولكن لو أخذها
على مقدماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى (2).
(الثالثة) يجوز استيجار الصبي المميز من وليه الاجباري
أو غيره كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن أو التعزية أو الزيارات (3)
بل الظاهر جوازه لنيابة الصلاة عن الأموات بناءا على الأقوى
454

من شرعية عباداته (1)
455



(1) ودعوى أن ما ورد من أن من بر الولد لوالده أن يصلي عنه.
الخ مطلق من حيث بلوغ الولد وعدمه مدفوعة بعدم وروده في مقام
البيان من هذه الجهة فلاحظ.
456

(الرابعة): إذا بقي في الأرض المستأجرة للزارعة بعد
انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت (1) فإن لم يعرض المستأجر
عنها كانت له وإن أعرض عنها وقصد صاحب الأرض
تملكها كانت له، ولو بادر آخر إلى تملكها ملك وإن لم
يجز له الدخول في الأرض إلا بإذن مالكها.
457



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب اللقطة حديث 1 و 2 ج 17 ص 362.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب اللقطة حديث 1.
458

(الخامسة): إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على
غير الوجه الشرعي بحيث صار حراما ضمن قيمته (1) بل
الظاهر ذلك إذا أمره (2) بالذبح تبرعا وكذا في نظائر المسألة
(السادسة): إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى
بها عن عمرو فإن كان من قصده النيابة (3) عمن وقع العقد
عليه وتخيل أنه عمرو فالظاهر الصحة عن زيد واستحقاقه
الأجرة، وإن كان ناويا النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم
تفرغ ذمة زيد ولم يستحق الأجرة، وتفرغ ذمة عمرو أن
461

كانت مشغولة، ولا يستحق الأجرة من تركته لأنه بمنزلة
التبرع، وكذا الحال في كل عمل مفتقر إلى النية.
462

(السابعة): يجوز أن يؤجر داره مثلا إلى سنة بأجرة
معينة ويوكل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدة (1)
وله عزله بعد ذلك، وإن جدد قبل إن يبلغه خبر العزل لزم
عقده،
ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلا
عنه في التجديد بعد الانقضاء، وفي هذه الصورة ليس له عزله.
463

(الثامنة): لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط رد الثمن
للبايع أن يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبايع (1) ولا في
مدة الخيار دون اشتراط الخيار حتى إذا فسخ البايع يمكنه
أن يفسخ الإجارة وذلك لأن اشتراط الخيار من البايع في قوة
ابقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ، فلا يجوز تصرف
ينافي ذلك.
466

(التاسعة): إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة
468

فخاطه شخص آخر (1) تبرعا عنه استحق الأجرة المسماة،
وإن خاطه تبرعا عن المالك لم يستحق المستأجر شيئا وبطلت
الإجارة، وكذا إن لم يقصد التبرع عن أحدهما ولا يستحق
على المالك أجرة لأنه لم يكن مأذونا من قبله وإن كان قاصدا
لها أو معتقدا أن المالك أمره بذلك.
469

(العاشرة): إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى
زيد مثلا في مدة معينة فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد
الوصول إلى البلد (1)، فإن كان المستأجر عليه الايصال وكان
470

طي الطريق مقدمة لم يستحق شيئا، وإن كان المستأجر عليه
مجموع السير والايصال استحق بالنسبة، وكذا الحال في كل
ما هو من هذا القبيل فالإجارة مثل الجعالة قد يكون على العمل
المركب من أجزاء، وقد تكون على نتيجة ذلك العمل، فمع
عدم حصول تمام العمل في الصورة الأولى يستحق الأجرة
بمقدار ما أتى به، وفي الثانية لا يستحق شيئا، ومثل الصورة
ما إذا جعلت الأجرة في مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع
كما إذا استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع في الأثناء
من اتمامها.
471

(الحادية عشرة): إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ (1)
فإن فسخ قبل الشروع فيه فلا اشكال، وإن كان بعده استحق
أجرة المثل،
وإن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من
المسمى أو المثل
475

على الوجهين المتقدمين (1) إلا إذا كان المستأجر عليه المجموع
من حيث المجموع (2) فلا يستحق شيئا،
وإن كان العمل
مما يجب اتمامه بعد الشروع فيه (3) كما في الصلاة بناءا على
477

حرمة قطعها، والحج بناءا على وجوب اتمامه فهل هو كما إذا
فسخ بعد العمل أو لا؟ وجهان أوجههما الأول،
478

هذا إذا كان الخيار فوريا (1) كما في خيار الغبن إن ظهر
479

كونه مغبونا في أثناء العمل وقلنا أن الاتمام مناف للفورية وإلا
فله أن لا يفسخ إلا بعد الاتمام، وكذا الحال إذا كان الخيار
للمستأجر (1) إلا أنه إذا كان المستأجر عليه المجموع من
حيث المجموع وكان في أثناء العمل يمكن أن يقال إن الأجير
يستحق بمقدار ما عمل من أجرة المثل لاحترام عمل المسلم
خصوصا إذا لم يكن الخيار من باب الشرط.
480

(الثانية عشرة): كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابة
المستأجرة والعبد والأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على
481

المستأجر إذا كانت معينة بحسب العادة أو عيناها على وجه
يرتفع الغرر كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على
الأجير أو المؤجر (1) بشرط التعيين أو التعين الرافعين للغرر
فما هو المتعارف من إجارة الدابة للحج واشتراط كون تمام
النفقة ومصارف الطريق ونحوها على المؤجر لا مانع منه إذا
عينوها على وجه رافع للغرر.
(الثالثة عشرة): إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة
صحيحة بلا خيار له ثم آجرها من عمرو كانت الثانية فضولية (2)
موقوفة على إجازة زيد فإن أجاز صحت له ويملك هو الأجرة
فيطالبها من عمرو، ولا يصح له إجازتها على أن تكون
482

الأجرة للمؤجر وإن فسخ الإجارة الأولى بعدها لأنه لم يكن
مالكا للمنفعة حين العقد الثاني، وملكيته لها حال الفسخ لا تنفع
إلا إذا جدد الصيغة وإلا فهو من قبيل من باع شيئا ثم ملك،
ولو زادت مدة الثانية عن الأولى لا يبعد لزومها على المؤجر
في تلك الزيادة، وأن يكون لزيد امضاؤها بالنسبة إلى مقدار
مدة الأولى.
483

(الرابعة عشرة): إذا استأجر عينا ثم تملكها قبل انقضاء
مدة الإجارة بقيت الإجارة على حالها (1) فلو باعها والحال
هذه لم يملكها المشتري إلا مسلوبة المنفعة في تلك المدة،
فالمنفعة تكون له ولا تتبع العين. نعم للمشتري خيار الفسخ
إذا لم يكن عالما بالحال، وكذا الحال إذا تملك المنفعة بغير
الإجارة في مدة ثم تملك العين كما إذا تملكها بالوصية أو
بالصلح أو نحو ذلك فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة،
ومجرد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري.
نعم لا يبعد تبعيتها للعين إذا كان قاصدا لذلك حين البيع.
487



(1) كي لا يتوهم التنافي بين ما أفاده دام ظله في المقام وبين ما تقدم في
المسألة الأولى من الفصل الثاني في أول الكتاب من ثبوت الخيار للمشتري مع
الجهل لكون المفروض هناك تعلق البيع بالعين المستأجرة على النهج المتعارف
أي بما لها من المنفعة وإن لم تنتقل إلى المشتري إلا مسلوبة فيما إذا لم يجز
المستأجر فلاحظ.
489

(الخامسة عشرة): إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت
آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل (1) لم تبطل ولا
يوجب ذلك نقصا في مال الإجارة ولا خيارا للمستأجر (2).
نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلك (3) بمقدار ما نقص
بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك أو أن يهبه
ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة عينا شخصية فالظاهر الصحة
بل الظاهر صحة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو
شرط النتيجة ولا يضره التعليق لمنع كونه مضرا في الشروط
490

نعم لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد بأن يكون
ظهور النقص كاشفا عن البراءة من الأول فالظاهر عدم صحته
لأوله إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد.
491

(السادسة عشرة): يجوز إجارة الأرض مدة معلومة
بتعميرها واعمال عمل فيها من كري الأنهار وتنقية الآبار
وغرس الأشجار (1) ونحو ذلك. وعليه يحمل قوله (ع)
لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها
ويؤدي ما خرج عليها ونحوه غيره.
492



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب المزارعة حديث 2.
(2) الوسائل: باب 92 من أبواب ما يكتسب به حديث 3.
493

(السابعة عشرة): لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة وإن
كانت من الواجبات الكفائية (1) لأنها كساير الصنايع واجبة
495

بالعرض لانتظام نظام معايش العباد بل يجوز وإن وجبت
عينا لعدم من يقوم بها غيره.
ويجوز اشتراط كون الدواء
عليه مع التعيين الرافع للغرر (1)،
ويجوز أيضا مقاطعته على
المعالجة إلى مدة أو مطلقا (2)،
بل يجوز المقاطعة عليها بقيد
البرء أو بشرطه (3) إذا كان مظنونا بل مطلقا، وما قيل من
496

عدم جواز ذلك لأن البرء بيد الله فليس اختياريا له، وأن
اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة فيه
أنه يكفي كون مقدماته العادية اختيارية ولا يضر التخلف في
بعض الأوقات، كيف وإلا لم يصح بعنوان الجعالة أيضا.
497

(الثامنة عشرة): إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن
يقرأه مرتبا بالشروع من الفاتحة والختم بسورة الناس (1) بل
يجوز أن يقرأ سورة فسورة على خلاف الترتيب، بل يجوز
عدم رعاية الترتيب في آيات السورة أيضا، ولهذا إذا علم بعد
الاتمام أنه قرأ الآية الكذائية غلطا أو نسي قراءتها يكفيه قراءتها
فقط. نعم لو اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته، ولو علم
اجمالا بعد الاتمام أنه قرأ بعض الآيات غلطا من حيث الاعراب
أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حيث
المادة فلا يبعد كفايته وعدم وجوب الإعادة لأن اللازم القراءة
على المتعارف والمعتاد، ومن المعلوم وقوع ذلك من القارين
غالبا إلا من شذ منهم. نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط
أصلا لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملة، وكذا الكلام
في الاستيجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها، وكذا في
الاستيجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضر
في استحقاق الأجرة اسقاط كلمة أو حرف أو كتابتهما غلطا.
501

(التاسعة عشرة): لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن
يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف وشخصا آخر من
النجف إلى مكة أو إلى الميقات، وشخصا آخر منه إلى مكة (1)
إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحج والمفروض
أن مقصده النجف مثلا وهكذا، فما أتى به من السير ليس
مقدمة للحج وهو نظير أن يستأجر شخصا لعمرة التمتع وشخصا
آخر للحج ومعلوم أنه مشكل بل اللازم على القائل بكفايته
أن يقول بكفاية استيجار شخص للركعة الأولى من الصلاة
وشخص آخر للثانية وهكذا يتمم.
504

(العشرون): إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلى ونقص
من صلاته بعض الواجبات الغير الركنية سهوا (1) فإن لم يكن
زائدا على القدر المتعارف الذي قد يتفق أمكن أن يقال
لا ينقص من أجرته شئ، وإن كان الناقص من الواجبات
والمستحبات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص من
الأجرة بمقداره إلا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة
المبرئة للذمة، ونظير ذلك إذا استؤجر للحج فمات بعد الاحرام
ودخول الحرم حيث إن ذمة الميت تبرأ بذلك، فإن كان
المستأجر عليه ما يبرئ الذمة استحق تمام الأجرة وإلا فتوزع
ويسترد ما يقابل بقية الأعمال.
506