الكتاب: العروة الوثقى
المؤلف: السيد اليزدي
الجزء: ١
الوفاة: ١٣٣٧
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٧
المطبعة:
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات: مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام

العروة الوثقى
تأليف
آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
المتوفى سنة 1337 ه‍
مع تعليقات
عدة من الفقهاء العظام قدس سره
الجزء الأول
التقليد - الطهارة
مؤسسة النشر الاسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
1

العروة الوثقى
(ج 1)
- تأليف: - آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي -
تعليق: - عدة من الفقهاء العظام قدس سرهم -
الموضوع: - فقه -
- تحقيق وطبع: - مؤسسة النشر الإسلامي -
- المطبوع: - 1000 نسخة -
- الطبعة: - الأولى -
- التاريخ: 1417 ه‍
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
2

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله
الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.
وبعد، فلا يخفى أن الناظر في سلوكيات المتشرعة من أبناء الطائفة الشيعية
يجدهم مهتمين وإلى درجة كبيرة بما يسمى ب‍ " الرسائل العملية " التي تعبر عن آراء
الفقهاء والمجتهدين الذين يمتون إليهم بصلة التقليد والمتابعة لهم في أفعالهم وتصرفاتهم
الفردية والعائلية والاجتماعية وفي مختلف مجالات الحياة.
والرسائل العملية بدورها تختلف فيما بينها في الدقة والعمق وكثرة الفروع وتنوع
المسائل وإن اشتركت فيما بينها في الكثير من الأبواب لكن هذا التمايز صار سببا في
جعل بعض الرسائل محورا تدور عليه رحى الأبحاث الفقهية الاستدلالية ففي رسائل
السلف الصالح من فقهائنا رضوان الله عليهم تجد أن " شرائع الاسلام " - والتي هي
عبارة عن رسالة عملية لفقيه عصره العلامة المحقق الحلي رضوان الله عليه - باتت
محورا للعشرات من التعاليق والحواشي الاستدلالية وغيرها بدأ ب‍ " مسالك الأفهام "
وانتهاء ب‍ " جواهر الكلام " وفي رسائل متأخري المتأخرين من فقهائنا الأعلام تبرز
" العروة الوثقى " رسالة الأحكام الشرعية العملية لفقيه عصره ووحيد دهره العلامة
آية الله السيد كاظم الطباطبائي اليزدي - قدس سره - فقد احتلت مقام المحورية
للأبحاث الاستدلالية في الفقه لكل من جاء بعده من جهابذة الطائفة ومراجعها
3

وفقهائها فكتب العشرات من التعليقات والحواشي والأبحاث الفقهية في ذيل
مسائل هذه الرسالة الشريفة ولم يكن ذلك إلا لما امتازت به من كثرة الفروع ودقة
النظر في بيان الأحكام الشرعية.
وها نحن قد اخترنا خمس عشرة تعليقة لخمسة عشر نجما من نجوم الطائفة
ومراجعها المتأخرين الذين أرخت المرجعية وزعامة الشيعة عنانها في فنائهم وأناخت
بأبواب علمهم وأنظارهم والذين لا يستغنى عن معرفة فتاواهم وأنظارهم لمن أراد
الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية.
والمؤسسة إذ تقدم على طبع هذا السفر المبارك ونشره لا يفوتها أن تتقدم
بخالص شكرها لجميع الإخوة الذين شاركوا في تحقيق هذا الكتاب وتنظيمه
وتخريجه وتطبيق حواشيه وفقهم الله وإيانا لرضاه وأن يجعله ذخرا لهم ولنا يوم نلقاه
إنه خير شاكر ومشكور.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
مؤسسة النشر الاسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
4

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وبين للعباد طريق الحق من سبل
الردى، والصلاة والسلام على أولي الحجى والعروة الوثقى أبي القاسم المصطفى محمد
وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام
يوم الدين.
اسمه وتاريخ ولادته:
السيد محمد كاظم ابن السيد عبد العظيم الطباطبائي اليزدي النجفي ولد في قرية
(كسنوية) من قرى يزد حدود سنة 1247 ه‍.
نشأته العلمية:
شرع في طلب العلم بحث من والده قدس سره في مدرسة " دومنار " يزد، فقرأ
الأدبيات والمقدمات الحوزوية على المرحوم ملا محمد إبراهيم الأردكاني والمرحوم
الآخوند زين العابدين العقدائي، والسطوح الأعلى على المرحوم الآخوند الملا هادي
في يزد، ثم سافر إلى مشهد المقدسة وواصل دراسته فيها، فقرأ علوم الهيئة
والرياضيات، ثم توجه إلى أصفهان والتحق بعد وروده مباشرة بدرس العلامة
المرحوم الشيخ محمد باقر النجفي ابن الشيخ محمد تقي " صاحب هداية المسترشدين "
واستفاد من محضر " صاحب روضات الجنات " المرحوم السيد محمد باقر الموسوي
5

الخوانساري المتوفى سنة 1313 ه‍ وأخيه آية الله الحاج ميرزا محمد هاشم چهارسوقي
" صاحب مباني الأصول " والمرحوم الشيخ محمد جعفر آبادي، ثم رغب في تحصيل
الاجتهاد فعزم على المهاجرة إلى بلد الفقاهة والعلم النجف الأشرف.
هجرته إلى النجف:
هاجر إلى النجف الأشرف في السنة التي توفي فيها الشيخ المرتضى الأنصاري
سنة 1281 ه‍، فحضر بحوث الآيات العظام المرحوم الميرزا الشيرازي، والمرحوم
الشيخ راضي ابن الشيخ محمد الجعفري (فقيه العراق)، والمرحوم الشيخ مهدي
الجعفري والمرحوم الشيخ مهدي آل كاشف الغطاء ونهل من نمير علومهم رضوان الله
عليهم أجمعين.
اعتلاؤه كرسي التدريس:
بعد هجرة الميرزا الشيرازي إلى سامراء شكل المرحوم السيد حلقة دراسية،
سريع ما تحولت إلى حوزة دراسية مشحونة بالفضلاء وأهل التحقيق من طلبة
العلوم، وكان عدد الطلاب الحضور في تزايد مستمر، قال صاحب أحسن الوديعة في
وصف حوزته رضوان الله تعالى عليه: " وكانت حوزته الباهرة في هذه الأواخر أجمع
وأوسع وأسد وأنفع من أكثر مدارس فقهاء عصره وفضلاء مصره... " (1).
تلامذته والراوون عنه:
تتلمذ عليه وروى عنه جمهرة من العلماء والأفاضل منهم:
1 - النسابة الجليل السيد محمود ابن شرف الدين علي التبريزي المرعشي.
2 - المرحوم آية الله الشيخ أحمد كاشف الغطاء.

(1) أحسن الوديعة 1: 153.
6

3 - المرحوم العلامة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء.
4 - المرحوم آية الله السيد يحيى المتوفى 1216، رئيس الحوزة العلمية في يزد آنذاك.
5 - المرحوم آية الله السيد حسين المدرس باغ گندمي.
6 - المرحوم آية الله السيد محمد الفيروزآبادي المتوفى 1345 ه‍.
7 - المرحوم الحاج السيد عبد الحي اليزدي المعروف بالأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر في بلاد الهند ويزد.
8 - العلامة الخبير الشيخ محمد بن علي حرز الدين النجفي.
9 - الشيخ موسى ابن الشيخ عبد الله الإحساني الهجري المتوفى حدود (1353 ه‍)
وغيرهم.
مؤلفاته:
1 - حاشية على المكاسب، طبع عدة مرات.
2 - رسالة في حكم الظن المتعلق بأعداد الصلاة وأفعالها وكيفية صلاة الاحتياط.
3 - العروة الوثقى، الرسالة العملية المعروفة.
4 - رسالة في التعادل والتراجيح.
5 - الصحيفة الكاظمية، مجموعة أدعية ومناجاة أنشأها بنفسه.
6 - رسالة في منجزات المريض.
7 - بستان راز وگلستان نياز (فارسي).
8 - السؤال والجواب، في الفقه.
9 - رسالة في اجتماع الأمر والنهي.
10 - ملحقات العروة الوثقى، الذي طبع مستقلا وغيرها من الرسائل والمسطورات.
أولاده:
لقد أعقب السيد قدس سره من الأولاد ستة، وهم العلامة السيد محمد، وهو
7

أكبر أنجاله، وقد توفي في حياة أبيه بشكل غامض.
والسيد أحمد والسيد محمود والسيد حسن، وقد توفوا جميعا في حياة أبيهم أيضا.
والحجة السيد علي الذي كان يقيم الجماعة في مكان أبيه بعد وفاته، والمتوفى في سنة
1370 ه‍. والسيد أسد الله المتوفى سنة 1393 ه‍.
وقائع عصره:
قال السيد العاملي في أعيان الشيعة: " وفي أيامه ظهر أمر المشروطة في إيران
وأعقبها خلع السلطان عبد الحميد في تركيا، وكان هو ضد المشروطة، وبعض العلماء
يؤيدونها كالشيخ ملا كاظم الخراساني وغيره، وتعصب لكل منهما فريق من
الفرس، وكان عامة أهل العراق وسوادهم مع اليزدي خصوصا من لهم فوائد من
بلاد إيران لظنهم أن المشروطة تقطعها، وجرت بسبب ذلك فتن وأمور يطول
شرحها، وليس لنا إلا أن نحمل كلا منهما على المحمل الحسن والاختلاف في اجتهاد
الرأي " (1).
وفاته:
إعتل السيد رضوان الله تعالى عليه في أوائل شهر رجب المرجب عام
1337 هجرية فتوفي بمرض ذات الجنب، وبقي أياما وجمعت له الأطباء من النجف
وكربلاء، وقد أوفدت حكومة الوقت المحتلة آنذاك طبيبا عسكريا من بغداد فأظهر
اليأس، حيث إن السيد رغب في الوفود على ربه الكريم، وأعطاه بارئه رغبته،
وبكت عليه الفقراء وذوي الحاجات عامة، وأهل الدين خاصة، وغسل على نهر
السنية، وحضر تشييع جنازته - مضافا إلى علماء النجف الأشرف وأهاليها - الحاضرون
لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام في المبعث النبوي، فخرج الكل إلى خارج البلد

(1) أعيان الشيعة: 10: 43.
8

لتشييع جثمانه، وصلى عليه نجله الحجة السيد علي، ودفن في الإيوان الكبير من
الصحن الغروي الشريف مما يلي مسجد عمران على المعروف.
وقيل في تاريخ وفاته:
فمذ كاظم الغيظ نال النعيما * وحاز مقاما وفضلا كريما
وجاور ربا غفورا رحيما * فأرخ: لقد فاز فوزا عظيما
9

أصحاب التعليقات في هذا الكتاب
الآيات العظام قدس سرهم:
1 - الجواهري: الشيخ علي ابن الشيخ باقر ابن الشيخ محمد حسن (المتوفى 1340 ه‍).
2 - الفيروزآبادي: السيد محمد بن السيد محمد باقر الفيروزآبادي (المتوفى 1345 ه‍).
3 - النائيني: الميرزا حسين النائيني (المتوفى 1355 ه‍).
4 - الحائري: الشيخ عبد الكريم الحائري (المتوفى 1355 ه‍).
5 - آقا ضياء: الشيخ آقا ضياء الدين العراقي (المتوفى 1361 ه‍).
6 - الإصفهاني: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني (المتوفى 1365 ه‍).
7 - كاشف الغطاء: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (المتوفى 1373 ه‍).
8 - البروجردي: السيد حسين البروجردي (المتوفى 1380 ه‍).
9 - الشيرازي: الميرزا السيد عبد الهادي الحسيني الشيرازي (المتوفى 1382 ه‍).
10 - الحكيم: السيد محسن الطباطبائي الحكيم (المتوفى 1390 ه‍).
11 - آل ياسين: الشيخ محمد رضا آل ياسين (المتوفى 1370 ه‍).
12 - الخوانساري: السيد أحمد الخوانساري (المتوفى 1405 ه‍).
13 - الإمام الخميني: السيد روح الله الموسوي الخميني (المتوفى 1409 ه‍).
14 - الخوئي: السيد أبو القاسم الخوئي (المتوفى 1413 ه‍).
15 - الگلپايگاني: السيد محمد رضا الگلپايگاني (المتوفى 1414 ه‍).
10

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خير خلقه وآله
الطاهرين، وبعد فيقول المعترف بذنبه، المفتقر إلى رحمة ربه محمد كاظم
الطباطبائي: هذه جملة مسائل مما تعم به البلوى، وعليها الفتوى، جمعت
شتاتها، وأحصيت متفرقاتها، عسى أن ينتفع بها إخواننا المؤمنون،
وتكون ذخرا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، والله ولي التوفيق.
(الاجتهاد والتقليد)
(مسألة 1) يجب (1) على كل مكلف (2) في عباداته (3) ومعاملاته (4)
11

أن يكون مجتهدا، أو مقلدا، أو محتاطا (1).
2 (مسألة 2): الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا، لكن
يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد (2).
3 (مسألة 3): قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل
واجبا وكان قاطعا بعدم حرمته، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل
حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع
التكرار كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام.
4 (مسألة 4): الأقوى جواز الاحتياط، ولو كان مستلزما للتكرار (3)،
وأمكن الاجتهاد أو التقليد (4).
5 (مسألة 5): في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو
مقلدا (5)، لأن المسألة خلافية.
12

6 - (مسألة 6): في الضروريات (1) لا حاجة إلى التقليد، كوجوب
الصلاة والصوم ونحوهما، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين، وفي
غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط، وإن أمكن
تخير بينه وبين التقليد.
7 (مسألة 7): عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل (2).
13

8 (مسألة 8): التقليد (1): هو الالتزام بالعمل (2) بقول مجتهد
14

معين (1) وإن لم يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه (2) فإذا أخذ رسالته
والتزم بالعمل بما فيها (3) كفى في تحقق التقليد (4).
15

9 (مسألة 9): الأقوى جواز البقاء (1) على تقليد الميت (2)، ولا يجوز
16

تقليد الميت ابتداء (1).
10 (مسألة 10): إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له (2) العود إلى
الميت (3).
11 (مسألة 11): لا يجوز (4) العدول عن الحي إلى الحي، إلا إذا كان
الثاني أعلم (5).
17

12 (مسألة 12): يجب تقليد الأعلم (1) مع الإمكان على
الأحوط (2). ويجب الفحص عنه (3).
18

13 (مسألة 13): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير
بينهما (1) إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع (2).
14 (مسألة 14): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في
تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم (3)، وإن أمكن الاحتياط.
19

15 (مسألة 15): إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات
ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة (1)، بل يجب
الرجوع إلى الحي الأعلم (2) في جواز البقاء وعدمه.
16 (مسألة 16): عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل (3) وإن كان
مطابقا للواقع (4). وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا
20

حين العمل وحصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقا لفتوى (1)
المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا (2)، والأحوط (3) مع
ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
17 (مسألة 17): المراد من الأعلم (4) من يكون أعرف بالقواعد
21

والمدارك للمسألة، وأكثر إطلاعا لنظائرها (1) ولأخبار، وأجود
فهما للأخبار، والحاصل أن يكون أجود استنباطا (2)، والمرجع في
تعيينه أهل الخبرة والاستنباط (3).
18 (مسألة 18): الأحوط عدم تقليد المفضول (4)، حتى في المسألة
التي توافق فتواه فتوى الأفضل (5).
22

19 (مسألة 19): لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم، كما
أنه يجب على غير المجتهد التقليد (1) وإن كان من أهل العلم.
20 (مسألة 20): يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان
المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وكذا يعرف بشهادة عدلين (2)
من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة
ينفيان عنه الاجتهاد، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم (3).
وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة غير المعارضة، أو الشياع
المفيد للعلم (4).
21 (مسألة 21): إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما
ولا البينة، فإن حصل الظن (5) بأعلمية أحدهما تعين تقليده (6)، بل
23

لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم، كما إذا علم أنهما إما
متساويان أو هذا المعين أعلم، ولا يحتمل أعلمية الآخر، فالأحوط (1)
تقديم من يحتمل أعلميته.
22 (مسألة 22): يشترط في المجتهد أمور: البلوغ، والعقل، والإيمان،
والعدالة، والرجولية، والحرية على قول (2)، وكونه مجتهدا مطلقا، فلا يجوز
تقليد المتجزي (3)، والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء، نعم يجوز
24

البقاء (1) كما مر (2) وأن يكون أعلم (3)، فلا يجوز على الأحوط (4)
تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل، وأن لا يكون متولدا من الزنا،
وأن لا يكون مقبلا على الدنيا (5)
25

وطالبا لها (1)، مكبا عليها، مجدا (2) في تحصيلها ففي الخبر (3): " من
كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر
مولاه فللعوام أن يقلدوه " (1).
23 (مسألة 23): العدالة عبارة عن ملكة (4) إتيان الواجبات وترك
المحرمات، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا (5)

(1) الوسائل: ج 18 ص 94 كتاب القضاء باب 10 من أبواب صفات القاضي ج 20.
26

وتثبت بشهادة العدلين (1)، وبالشياع المفيد للعلم (2).
24 (مسألة 24): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب (3)
على المقلد العدول إلى غيره.
25 (مسألة 25): إذا قلد من لم يكن جامعا، ومضى عليه برهة من
الزمان كان كمن لم يقلد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر.
26 (مسألة 26): إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات، وقلد
من يجوز البقاء، له أن يبقى (4) على تقليد الأول في جميع المسائل إلا
مسألة حرمة البقاء.
27 (مسألة 27): يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها
وموانعها ومقدماتها، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا (5) أن عمله واجد
لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح (6) وإن لم يعلمها
تفصيلا.
27

28 (مسألة 28): يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل
الابتلاء غالبا، نعم لو اطمأن (1) من نفسه أنه لا يبتلى بالشك والسهو
صح عمله (2) وإن لم يحصل العلم بأحكامهما (3).
29 (مسألة 29): كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في
المستحبات (4) والمكروهات والمباحات (5) بل يجب تعلم حكم كل فعل.
يصدر منه، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات.
28

30 (مسألة 30): إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما، ولم يعلم أنه
واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه، يجوز له (1) أن يأتي به،
لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب، وإذا علم أنه ليس بواجب، ولم
يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا.
31 (مسألة 31): إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول.
32 (مسألة 32): إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب
على المقلد الاحتياط، أو العدول إلى (2) الأعلم (3) بعد ذلك المجتهد (4).
33 (مسألة 33): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان
للمقلد تقليد أيهما شاء (5)، ويجوز التبعيض في المسائل (6)، وإذا
كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل
29

الأحوط اختياره (1).
34 (مسألة 34): إذا قلد من يقول: بحرمة العدول حتى إلى الأعلم، ثم
وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول (2) إلى ذلك الأعلم (3)
وإن قال الأول بعدم جوازه.
35 (مسألة 35): إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد، فبان عمروا، فإن كانا
متساويين في الفضيلة (4)
30

ولم يكن على وجه التقليد (1) صح، وإلا فمشكل (2).
36 (مسألة 36): فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور:
الأول: أن يسمع منه شفاها.
الثاني: أن يخبر بها عدلان.
الثالث: إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب
31

قوله الاطمئنان (1) وإن لم يكن عادلا.
الرابع: الوجدان في رسالته، ولا بد أن تكون مأمونة من الغلط (2).
37 (مسألة 37): إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى، ثم التفت وجب
عليه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلد.
وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط (3) العدول إلى
الأعلم (4).
وإذا قلد الأعلم، ثم صار بعد ذلك غيره أعلم، وجب العدول إلى
الثاني على الأحوط (5).
38 (مسألة 38): إن كان الأعلم منحصرا في شخصين (6)، ولم يمكن
32

التعيين (1)، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، وإلا كان
مخيرا بينهما (2).
39 (مسألة 39): إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، أو عروض
ما يوجب عدم جواز تقليده، يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال.
40 (مسألة 40): إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان،
ولم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيتها وموافقتها (3) للواقع أو لفتوى المجتهد
الذي يكون (4) مكلفا (5) بالرجوع إليه فهو (6)، وإلا
فيقضي (7) المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، وإن كان
33

لا يبعد (1) جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن (2).
41 (مسألة 41): إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن
لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحة (3).
34

42 (مسألة 42): إذا قلد مجتهدا، ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا،
وجب (1) عليه الفحص (2).
43 (مسألة 43): من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء (3).
35

وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس، وحكمه
ليس بنافذ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده (1)، والمال الذي
يؤخذ بحكمه حرام (2) وإن كان الآخذ محقا (3)، إلا إذا انحصر
استنقاذ حقه بالترافع عنده.
44 (مسألة 44): يجب في المفتي والقاضي العدالة، وتثبت العدالة
بشهادة عدلين (4)

(1) عدة الأصول للشيخ الطوسي: ج 1 ص 337. ط. الأولى.
(2) الوسائل: ج 13 ص 60 كتاب التجارة باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4.
36

وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة (1)، أو الاطمئنان بها (2)،
وبالشياع المفيد للعلم (3).
45 (مسألة 45): إذا مضت مدة من بلوغه، وشك بعد ذلك في أن
أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء (4) على الصحة
في أعماله السابقة، وفي اللاحقة (5) يجب عليه التصحيح فعلا.
46 (مسألة 46): يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب
تقليد (6) الأعلم أو عدم وجوبه، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى
بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم
37

يشكل جواز الاعتماد عليه (1)، فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في
الفرعيات.
47 (مسألة 47): إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات،
والآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط تبعيض التقليد (2) وكذا إذا كان
أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا، والآخر في البعض الآخر.
48 (مسألة 48): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه (3)
38

إعلام من تعلم منه، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه
الإعلام (1).
49 (مسألة 49): إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له
أن يبني على أحد الطرفين (2) بقصد (3) أن يسأل عن الحكم بعد
الصلاة، وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل
ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع (4) لا يجب (5) عليه الإعادة.
50 (مسألة 50): يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن
الأعلم أن يحتاط في أعماله (6).
39

51 - (مسألة 51): المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقات أو
في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا
نصبه متوليا للوقف، أو قيما على القصر فإنه لا تبطل (1) توليته وقيمومته
40

على الأظهر.
52 (مسألة 52): إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه
المسألة كان كمن عمل (1) من غير تقليد.
53 (مسألة 53): إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا (2) في التسبيحات الأربع،
واكتفى بها، أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة، ثم مات ذلك
المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد، لا يجب عليه (3) إعادة الأعمال
السابقة.
41

وكذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات
وقلد من يقول بالبطلان، يجوز له البناء على الصحة (1).
42

نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني. وأما
إذا قلد من يقول بطهارة شئ كالغسالة ثم مات وقلد من يقول
بنجاسته، فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة (1)، وإن
كانت مع استعمال ذلك الشئ، وأما نفس ذلك الشئ إذا كان
باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته (2).
وكذا في الحلية والحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير
الحديد مثلا، فذبح حيوانا كذلك، فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته،
فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع (3) وإباحة الأكل، وأما إذا
كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله (4) وهكذا (5).
54 (مسألة 54): الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو
إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل (6) بمقتضى
43

تقليد الموكل لا تقليد نفسه (1) إذا كانا مختلفين (2)، وكذلك
44

الوصي (1) في مثل (2) ما لو كان وصيا في استئجار الصلاة عنه يجب
أن يكون (3) على وفق (4) فتوى مجتهد الميت.
55 (مسألة 55): إذا كان البائع (5) مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة
45

مثلا أو العقد بالفارسي، والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان، لا يصح
البيع (1) بالنسبة إلى البائع (2) أيضا (3)، لأنه متقوم (4)
بطرفين، فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين (5).
وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، ومذهب
الآخر صحته.
56 (مسألة 56): في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي (6)،
46

إلا إذا كان (1) مختار المدعى عليه أعلم، بل مع وجود الأعلم
وإمكان الترافع إليه الأحوط (2) الرجوع إليه (3) مطلقا (4).
57 (مسألة 57): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد
آخر إلا إذا تبين خطأه (5)

(1) الوسائل: ج 18 ص 220 كتاب القضاء باب 31 من أبواب كيفية الحكم ح 2.
47

58 (مسألة 58): إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثم تبدل رأي المجتهد
في تلك المسألة لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى
الأولى (1)، وإن كان أحوط (2)، بخلاف ما إذا (3) تبين له
خطأه في النقل فإنه يجب عليه الإعلام (4)
59 (مسألة 59): إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا (5)،
وكذا البينتان.
وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم

(1) النحل: 43.
(2) التوبة: 122.
48

السماع (1) وكذا إذا تعارض (2) ما في الرسالة مع السماع (3).
وفي تعارض النقل (4) مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة (5) مع
الأمن من الغلط.
60 (مسألة 60): إذا عرضت المسألة لا يعلم حكمها، ولم يكن الأعلم
حاضرا، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال وجب ذلك (6)، وإلا فإن
49

أمكن الاحتياط تعين (1) وإن لم يمكن يجوز (2) الرجوع إلى مجتهد
آخر الأعلم فالأعلم، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز
العمل بقول المشهور (3) بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على
تعيين قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته
50

لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء (1)، وإذا لم يقدر على تعيين قول
المشهور يرجع إلى أوثق الأموات (2)، وإن لم يمكن ذلك أيضا (3) يعمل
بظنه، وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما، وعلى
التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه
الإعادة أو القضاء.
61 (مسألة 61): إذا قلد مجتهدا ثم مات، فقلد غيره ثم مات، فقلد من
يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه، فهل يبقى على تقليد
المجتهد الأول، أو الثاني؟ الأظهر (4) الثاني (5)، والأحوط مراعاة
51

الاحتياط (1).
62 (مسألة 62): يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة (2) والالتزام
52

بالعمل بما فيها. وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له
البقاء (1) وإن كان الأحوط (2) - مع عدم العلم بل مع عدم العمل
ولو كان بعد العلم - عدم البقاء والعدول إلى الحي، بل الأحوط (3)
استحبابا (4) - على وجه - عدم البقاء مطلقا (5)، ولو كان بعد العلم والعمل.
53

63 - (مسألة 63): في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير
المقلد (1) بين العمل (2) بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم
فالأعلم (3).
64 (مسألة 64): الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا
كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى،
ويسمى بالاحتياط المطلق، وفيه يتخير (4) المقلد بين العمل (5) به
والرجوع إلى مجتهد آخر.
وأما القسم الأول فلا يجب العمل به، ولا يجوز الرجوع إلى
الغير (6)، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به.
54

65 - (مسألة 65): في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما
شاء (1)، كما يجوز له التبعيض (2) حتى في أحكام العمل
الواحد (3)، حتى أنه (4) لو كان (5) مثلا فتوى أحدهما وجوب
جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع، وفتوى
الآخر بالعكس، يجوز أن يقلد الأول (6) في استحباب التثليث،
55

والثاني في استحباب الجلسة.
66 (مسألة 66): لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر (1) على
العامي إذ لا بد فيه من الاطلاع التام، ومع ذلك قد يتعارض
الاحتياطان فلا بد من الترجيح، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى
يحتاط، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط، مثلا: الأحوط ترك
الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار
الماء فيه الأحوط التوضؤ به، بل يجب ذلك، بناء على كون احتياط
الترك استحبابيا، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم، وأيضا
الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع، لكن إذا كان في ضيق
الوقت، ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط
ترك هذا الاحتياط (2)، أو يلزم تركه، كذا التيمم بالجص خلاف
56

الاحتياط، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به، وإن كان
عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع، وهكذا.
67 (مسألة 67): محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية،
فلا يجري في أصول الدين، وفي مسائل (1) أصول الفقه (2)، ولا في
مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما، ولا في الموضوعات
المستنبطة (3)
57

العرفية أو اللغوية (1) ولا في الموضوعات الصرفة، فلو شك المقلد
في مايع أنه خمر أو خل مثلا، وقال المجتهد: إنه خمر، لا يجوز له
تقليده، نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله، كما في إخبار العامي
العادل، وهكذا، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية (2) كالصلاة
والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.
68 (مسألة 68): لا يعتبر الأعلمية في ما أمره راجع إلى المجتهد، إلا في
التقليد (3)، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي
58

لها، والوصايا التي لا وصي لها، ونحو ذلك، فلا يعتبر فيها الأعلمية.
نعم الأحوط (1) في القاضي (2) أن يكون أعلم من في ذلك
البلد، أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه.
69 (مسألة 69): إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم
لا؟ فيه تفصيل: فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر
عدم الوجوب (3)، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام، بل لا يخلو

(1) الوسائل: ج 18 ص 220 كتاب القضاء باب 31 من أبواب كيفية الحكم ح 2.
(2) الوسائل: ج 18 ص 80 كتاب القضاء باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 20.
59

عن قوة (1).
70 (مسألة 70): لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة، أو الطهارة، أو
الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وأما في الشبهات (2) الموضوعية
فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها، مثلا إذا شك في أن عرق الجنب
من الحرام نجس أم لا، ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في أن هذا
الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا، يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في
جواز الإجراء.
71 (مسألة 71): المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده، وإن
كان موثوقا به في فتواه، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه.
وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة، ولا ولاية له في
الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب.
72 (مسألة 72): الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي (3) في جواز
العمل، إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها، أو لفظ الناقل، أو
من ألفاظه في رسالته، والحاصل أن الظن ليس حجة، إلا إذا كان
حاصلا من ظواهر الألفاظ منه، أو من الناقل.
60

كتاب الطهارة
61

(كتاب الطهارة)
فصل في المياه
الماء إما مطلق، أو مضاف كالمعتصر من الأجسام، أو الممتزج
بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء.
والمطلق أقسام: الجاري، والنابع غير الجاري، والبئر، والمطر،
والكر، والقليل، وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر
من الحدث والخبث.
73 (مسألة 73): الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنه غير
مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار، وإن لاقى
نجسا تنجس وإن كان كثيرا، بل وإن كان مقدار ألف كر، فإنه
ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه
فينجس كله.
نعم إذا كان جاريا (1)
63

من العالي (1) إلى السافل (2) ولاقى سافله النجاسة
لا ينجس العالي (3) منه، كما إذا صب الجلاب (1) من إبريق على
يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده.

(1) الجلاب: ماء الورد فارسي معرب (لسان العرب: ج 1 ص 274 مادة جلب).
64

74 - (مسألة 74): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه، نعم
لو مزج (1) معه غيره وصعد كماء الورد يصير مضافا (2).
75 (مسألة 3): المضاف المصعد مضاف (3).
76 (مسألة 4): المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد (4)
65

لاستحالته بخارا ثم ماء.
77 (مسألة 5): إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته
السابقة أخذ بها (1)، وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق، ولا بالإضافة، لكن
لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا (2)،
وإن كان بقدر الكر لا ينجس، لاحتمال (3) كونه مطلقا والأصل
الطهارة (4).
78 (مسألة 6): المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر (5)،
66

وبالاستهلاك في الكر أو الجاري.
79 (مسألة 7): إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق
إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك، وإن حصل
الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه (1)،
67

لكنه مشكل (1).
80 (مسألة 8): إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين، ففي سعة
الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل، ثم
يتوضأ على الأحوط (2)، وفي ضيق الوقت يتيمم لصدق
الوجدان (3) مع السعة دون الضيق.
68

81 (مسألة 9): الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير
بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة: من الطعم والرائحة، واللون (1)
بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة (2)،
كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا، وأن يكون التغير
بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس، فلو وقع فيه دبس نجس
فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافا (3).
نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجس
حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا (4)، وأن
69

يكون التغيير (1) حسيا، فالتقديري لا يضر (2)، فلو كان لون الماء أحمر
أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك لم
ينجس (3)، وكذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون
70

غيره، وكذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا
وهكذا، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق (1) الإطلاق محكوم
بالطهارة على الأقوى (2).
82 (مسألة 10): لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف
النجاسة ما لم يصر مضافا (3).
83 (مسألة 11): لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس
بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس، كما لو اصفر
الماء مثلا بوقوع الدم تنجس، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة
رائحة أخرى غير رائحتهما، فالمناط تغير (4) أحد الأوصاف المذكورة
بسبب النجاسة (5)، وإن كان من غير (6) سنخ وصف النجس.
71

84 - (مسألة 12): لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي، فلو
كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض
تنجس (1)، وكذا إذا زال طعمه العرضي (2) أو ريحه العرضي.
85 (مسألة 13): لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس، فإن كان
الباقي أقل من الكر تنجس الجميع، وإن كان بقدر الكر بقي على
الطهارة، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع، ولو لم يحصل
الامتزاج على الأقوى (3).
72

86 - (مسألة 14): إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة،
فإن علم استناده إلى ذلك النجس (1) تنجس (2)، وإلا فلا.
87 (مسألة 15): إذا وقعت الميتة خارج الماء، ووقع جزء منها في الماء،
وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس (3)، بخلاف ما إذا
كان تمامها خارج الماء (4).
88 (مسألة 16): إذا شك في التغير وعدمه، أو في كونه للمجاورة، أو
بالملاقاة (5)، أو كونه بالنجاسة، أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.
73

89 - (مسألة 17): إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم
يحكم (1) بنجاسته (2).
90 (مسألة 18): الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر
أو الجاري لم يطهر، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر (3)،
لاتصاله بالمادة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر (4).
فصل
الماء الجاري
وهو النابع (5) السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات،
74

لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير، سواء كان كرا أو أقل، وسواء كان
بالفوران أو بنحو الرشح، ومثله كل نابع وإن كان واقفا (1).
91 (مسألة 1): الجاري على الأرض من غير مادة نابعة (2) أو راشحة
إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة، نعم إذا كان جاريا (3) من
الأعلى (4) إلى الأسفل لا ينجس (5) أعلاه (6) بملاقاة الأسفل
75

للنجاسة، وإن كان قليلا.
92 (مسألة 2): إذا شك في أن له مادة أم لا، وكان قليلا، ينجس (1)
بالملاقاة (2).
93 (مسألة 3): يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة، فلو كانت
المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فإن كان دون الكر ينجس (3)، نعم إذا
76

لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس (1).
94 (مسألة 4): يعتبر في المادة (2) الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر أو
غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه (3) حكم (4) الجاري (5).
95 (مسألة 5): لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من
النبع كان حكمه حكم الراكد، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري،
وإن لم يخرج من المادة شئ، فاللازم مجرد الاتصال (6).
77

96 - (مسألة 6): الراكد المتصل بالجاري كالجاري (1)، فالحوض
المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه (2)، وكذا أطراف النهر، وإن كان
ماؤها واقفا.
97 (مسألة 7): العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف
يلحقها الحكم في زمان نبعها.
98 (مسألة 8): إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف
المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة، وإن كان قليلا، والطرف الآخر
حكمه حكم الراكد (3) إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير (4)،
وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط، لاتصال ما عداه بالمادة (5).
78

فصل
(الماء الراكد)
الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة، من غير فرق
بين النجاسات (1)، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه
الطرف (2)، سواء كان مجتمعا أو متفرقا مع اتصالها بالسواقي (3)،
فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع
كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع، وإن كان بقدر الكر
لا ينجس (4) وإن كان متفرقا على الوجه المذكور، فلو كان ما في كل
حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحدة منها النجس لم
تنجس (5)،
79

لاتصالها (1) بالبقية (2).
99 (مسألة 1): لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا (3) على
النجاسة أو مورودا.
80

100 - (مسألة 2): الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي،
وبالمساحة (1) ثلاثة وأربعون (2) شبرا (3) إلا ثمن شبر (4)
فبالمن الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا - يصير أربعة وستين
منا إلا عشرين مثقالا.
101 (مسألة 3): الكر بحقة الاسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا -
مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة (5).
102 (مسألة 4): إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه
حكم القليل.

(1) أي الرقي.
81

103 - (مسألة 5): إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل
كالعكس، نعم لو كان جاريا (1) من الأعلى (2) إلى الأسفل
لا ينجس العالي (3) بملاقاة السافل، من غير فرق (4) بين العلو
التسنيمي والتسريحي (5).
104 (مسألة 6): إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا ينجس
82

بالملاقاة، ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا، وكذا
إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة
ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
105 (مسألة 7): الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في
حكم القليل على الأحوط (1)، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة،
نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر (2) ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء
الكر عليه، ولا يحكم بطهارة (3) متنجس غسل فيه (4)، وإن علم
حالته السابقة يجري عليه حكم (5) تلك الحالة (6).
83

106 - (مسألة 8): الكر المسبوق بالقلة (1) إذا علم ملاقاته للنجاسة، ولم
يعلم السابق من الملاقاة والكرية، إن جهل تاريخهما (2)، أو علم تاريخ
الكرية حكم بطهارته، وإن كان الأحوط التجنب (3)، وإن علم
تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته.
وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل (4) التاريخان أو
علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة، مع الاحتياط المذكور، وإن علم
تاريخ القلة حكم بنجاسته (5).
84

107 - (مسألة 9): إذا وجد نجاسة في الكر (1) ولم يعلم أنها وقعت فيه
قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته، إلا إذا علم تاريخ الوقوع (2).
108 (مسألة 10): إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم
بطهارته (3)، وإن كان الأحوط الاجتناب (4).
85

109 - (مسألة 11): إذا كان هناك ماءان: أحدهما كر (1)، والآخر
قليل، ولم يعلم أن أيهما كر، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين،
لم يحكم بالنجاسة (2)، وإن كان الأحوط (3) في صورة التعين
الاجتناب (4).
86

110 - (مسألة 12): إذا كان ماءان، أحدهما المعين نجس، فوقعت نجاسة لم
يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر، لم يحكم بنجاسة الطاهر (1).
111 (مسألة 13): إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف (2)،
فوقعت فيه نجاسة لم يحكم (3) بنجاسته (4). وإذا كان كران
أحدهما مطلق والآخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما، ولم
يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما (5).
112 (مسألة 14): القليل النجس المتمم كرا (6) بطاهر أو نجس نجس
87

على الأقوى (1).
فصل
(ماء المطر)
ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغير
وإن كان قليلا، سواء جرى من الميزاب، أو على وجه الأرض (2)، أم
لا (3)، بل وإن كان (4) قطرات (5) بشرط صدق المطر (6)
عليه، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا،
لكن ما دام (7) يتقاطر عليه من السماء.
88

113 - (مسألة 1): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في
جميعه طهر، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل (1) إلى بعضه
دون بعض طهر ما وصل إليه، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا
فلا يطهر إلا (2) إذا تقاطر عليه بعد زوال (3) عينها (4).
114 (مسألة 2): الإناء المتروس (1) بماء نجس كالحب (2) والشربة (3)
ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه (5) وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء،
وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، ولا يعتبر فيه
الامتزاج (6)، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر، وإن كان الأحوط

(1) أي المملوء. وهي متداولة باللهجة العراقية بهذا المعنى.
(2) الحب (بالضم): الجرة الضخمة، والجمع حببة وحباب كعنبة وكتاب. (مجمع البحرين: ج 2
ص 32 مادة حبب).
(3) الشربة: الجرة الصغيرة.
89

ذلك (1).
115 (مسألة 3): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون
من السماء، ولو بإعانة الريح، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل
آخر - كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر -
لا يطهر (2)، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان (3)
مسقف (4) بالجريان إليه طهر.
116 (مسألة 4): الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر (5)،
90

وكذا (1) إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها (2) على
الحوض، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، وكذا
إذا جرى من ميزاب فوقع فيه (3).
117 (مسألة 5): إذا تقاطر من السقف (4) لا يكون مطهرا، بل وكذا
إذا وقع (5) على ورق (6) الشجر (7)
91

ثم وقع على الأرض (1).
نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر،
إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض، فمجرد المرور على الشئ لا يضر.
118 (مسألة 6): إذا تقاطر على عين (2) النجس، فترشح منها على
شئ آخر، لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا.
119 (مسألة 7): إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر، ونفذ وتقاطر من
السقف، لا تكون تلك القطرات نجسة، وإن كان عين النجاسة موجودة
على السطح ووقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك (3) حال تقاطره
من السماء، وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على
عين النجس فيكون نجسا، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه
على السطح النجس.
120 (مسألة 8): إذا تقاطر (4) من السقف النجس يكون طاهرا، إذا
92

كان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا.
121 (مسألة 9): التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى
أعماقه (1) حتى صار طينا.
122 (مسألة 10): الحصير النجس يطهر بالمطر، وكذا الفراش المفروش
على الأرض، وإذا كانت الأرض التي تحتهما أيضا نجسة تطهر إذا وصل
إليها.
نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها (2)
بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير ما مر من الإشكال (3) فيما
وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.
123 (مسألة 11): الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع
93

النجس منه. نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته (1) بدون
التعفير، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد (2).
فصل
(ماء الحمام)
ماء الحمام بمنزلة الجاري، بشرط اتصاله بالخزانة، فالحياض الصغار
فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة، إذا كان ما في الخزانة وحده
أو مع ما في الحياض (3) بقدر الكر (4)، من غير فرق بين تساوي
سطحها مع الخزانة أو عدمه (5)، وإذا تنجس ما فيها يطهر
بالاتصال (6) بالخزانة (7)
94

بشرط كونها كرا (1)، وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزملة (1).
ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا (2)، فإذا كان في المنبع
الأعلى مقدار الكر أو (3) أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل
بالمنبع بمثل المزملة (4) يطهر (5)، وكذا لو غسل فيه شئ نجس فإنه
يطهر مع الاتصال المذكور.
فصل
(ماء البئر)
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان بقدر الكر أو

(1) المزملة: متداولة باللهجة العراقية بمعنى أنبوب الماء، ويقال له بالفارسية (شير آب).
95

أقل، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر (1)، لأن له مادة، ونزح
المقدرات في صورة عدم التغير مستحب (2)، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة
فيعتبر في عدم تنجسه الكرية، وإن سمي بئرا، كالآبار التي يجتمع فيها ماء
المطر ولا نبع لها.
124 (مسألة 1): ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره
بزواله (3)، ولو من قبل نفسه، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى
يزول، ولا يعتبر (4) خروج ماء من المادة في ذلك.
125 (مسألة 2): الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال
بكر طاهر، أو بالجاري، أو النابع غير الجاري، وإن لم يحصل
الامتزاج (5) على الأقوى، وكذا بنزول المطر.
96

126 - (مسألة 3): لا فرق بين أنحاء الاتصال (1) في حصول التطهير،
فيطهر بمجرده، وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى والنجس أسفل (2)،
وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل (3) ثم انقطع
كفى، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل، والماء النجس يجري عليه من
فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.
127 (مسألة 4): الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض
يطهر (4).
97

ولا يلزم (1) صب مائة (2) وغسله.
128 (مسألة 5): الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر،
ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى
على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير
النجس، أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله
تنجس ولم يكف في التطهير، والأولى إزالة التغير أولا، ثم إلقاء الكر أو
وصله به (3).
129 (مسألة 6): تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم، وبالبينة، وبالعدل
الواحد (4) على إشكال (5) لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد
وإن لم يكن عادلا، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى.
130 (مسألة 7): إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة
98

قدمت البينة (1) وإذا تعارض البينتان تساقطتا (2) إذا كانت بينة
الطهارة مستندة إلى العلم، وإن كانت مستندة إلى الأصل (3)
تقدم (4) بينة النجاسة (5).
131 (مسألة 8): إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، وشهد أربعة بالآخر،
99

يمكن بل (1) لا يبعد (2) تساقط (3) الاثنين بالاثنين، وبقاء (4)
الآخرين (5).
132 (مسألة 9): الكرية تثبت بالعلم والبينة، وفي ثبوتها بقول صاحب
اليد وجه (6).
100

وإن كان لا يخلو عن إشكال (1)، كما أن في إخبار العدل الواحد
أيضا إشكالا (2).
133 (مسألة 10): يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، ويجوز سقيه
للحيوانات، بل وللأطفال (3) أيضا، ويجوز بيعه مع الإعلام (4).
فصل
(الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر)
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث، وكذا
المستعمل في الأغسال المندوبة.
101

وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في
طهارته ورفعه للخبث، والأقوى (1) جواز استعماله في رفع الحدث
أيضا، وإن كان الأحوط (2) مع وجود غيره التجنب عنه.
وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية
طاهر (3) ويرفع الخبث (4) أيضا، لكن لا يجوز استعماله (5) في
رفع الحدث، ولا في الوضوء والغسل المندوبين.
102

وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في
الوضوء والغسل، وفي طهارته ونجاسته خلاف (1).
والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، وفي الغسلة غير المزيلة
الأحوط الاجتناب (2).

(1) الوسائل: ج 2 ص 1002 كتاب الطهارة باب 2 من أبواب النجاسات ح 1.
103

134 (مسألة 1): لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل،
ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.
135 (مسألة 2): يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور:
الأول: عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة.
الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
الثالث: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى، مثل الدم،
نعم الدم الذي يعد جزء من البول (1) أو الغائط لا بأس به (2).
104

الخامس: أن لا يكون فيه الأجزاء (1) من الغائط، بحيث يتميز،
أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شئ آخر
لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.
136 (مسألة 3): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد،
وإن كان أحوط (2).
137 (مسألة 4): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد
لا بأس، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء،
فينتفي حينئذ حكمه.
138 (مسألة 5): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في
البول الذي يعتبر فيه التعدد.
139 (مسألة 6): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد
كالطبيعي (3)، ومع عدمه حكمه حكم (4) سائر النجاسات في
وجوب الاحتياط من غسالته.
140 (مسألة 7): إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر
105

النجاسات يحكم عليه بالطهارة (1)، وإن كان الأحوط
الاجتناب (2).
141 (مسألة 8): إذا اغتسل في الكر كخزانة الحمام، أو استنجى فيه،
لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
142 (مسألة 9): إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني
على العدم.
143 (مسألة 10): سلب الطهارة (3) والطهورية عن الماء المستعمل في
رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل،
دون الكر فما زاد، كخزانة الحمام ونحوها.

(1) وقع خلط في نسبة الرواية للإمام الكاظم (ع) وإنما هي عن الرضا عليه السلام.
106

144 (مسألة 11): المتخلف (1) في الثوب بعد العصر من الماء طاهر،
فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، وكذا ما يبقى في الإناء بعد
إهراق ماء غسالته.
145 (مسألة 12): تطهر اليد تبعا بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، وكذا
الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
146 (مسألة 13): لو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي
في طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر (2)، وإن عد
تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط
أولى.
147 (مسألة 14): غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت
شيئا لا يعتبر فيها التعدد، وإن كان أحوط (3).

(1) الوسائل: ج 1 ص 158 كتاب الطهارة باب 11 من أبواب الماء المضاف ح 2.
107

148 (مسألة 15): غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب (1)
الاجتناب عنها.
فصل
(الماء المشكوك النجاسة)
الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا،
والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق (2) إلا مع سبق
إطلاقه (3)، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة (4) إلا مع سبق ملكية
الغير، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.
149 (مسألة 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب (5) في محصور كإناء في
108

عشرة يجب الاجتناب عن الجميع (1)، وإن اشتبه في غير المحصور
كواحد في ألف (2)
109

مثلا لا يجب الاجتناب عن شئ منه (1).
150 (مسألة 2): لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر (2) الوضوء
أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين
يتوضأ بهما، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان
المضاف واحدا، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب (3)
استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة، والمعيار أن
110

يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد، وإن اشتبه في غير المحصور (1)
جاز استعمال (2) كل منها (3) كما إذا كان المضاف واحدا في
ألف (4)، والمعيار أن لا يعد العلم الاجمالي علما، ويجعل المضاف
المشتبه بحكم العدم (5) فلا يجري عليه (6) حكم الشبهة البدوية
111

أيضا (1)، ولكن الاحتياط أولى (2).
151 (مسألة 3): إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته، ولم
يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم (3) للصلاة ونحوها،
والأولى (4) الجمع (5) بين التيمم والوضوء به.
112

152 (مسألة 4): إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف (1)
يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضؤ به، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو
مغصوب.
وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا، كما
لا يجوز (2) التوضؤ به (3)، والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف
جدا (4).
113

153 (مسألة 5): لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو
الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي، ولو أريق
أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط
الجمع (1) بينه وبين التيمم.
154 (مسألة 6): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة (2)،
114

لكن الأحوط الاجتناب (1).
155 (مسألة 7): إذا انحصر الماء في المشتبهين (2) تعين (3) التيمم،
وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى العدم.
156 (مسألة 8): إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس، والآخر طاهر،
فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة (4)، وهذا
بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما، فإنه يجب الاجتناب عن
الباقي، والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية
115

بخلاف الصورة الثانية، فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول،
وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
157 (مسألة 9): إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو،
والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له
استعماله، وكذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو
من قبل عمرو.
158 (مسألة 10): في الماءين المشتبهين (1) إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل
وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه (2) أو
غسله (3) على الأقوى (4).
116

لكن الأحوط (1) ترك هذا (2) النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة،
ومع الانحصار (3) الأحوط ضم التيمم أيضا.
117

159 (مسألة 11): إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد
الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا، ولا يدري أنه هو الذي
توضأ به أو غيره، ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال (1)، إذ جريان
قاعدة الفراغ هنا محل إشكال (2). وأما إذا علم بنجاسة أحدهما
المعين وطهارة الآخر فتوضأ، وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر
أو من النجس، فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنه
كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها (3).
160 (مسألة 12): إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه
118

بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.
فصل
(في الأسئار)
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر (1) نجس، وسؤر
طاهر العين طاهر، وإن كان حرام اللحم، أو كان من المسوخ،
أو كان جلالا (2).
نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن، بل والهرة على قول (3)،
وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير، وكذا سؤر
الحائض المتهمة بل مطلق المتهم.
(باب النجاسات)
فصل
(في النجاسات)
النجاسات اثنتا عشرة: الأول والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إنسانا
أو غيره، بريا أو بحريا، صغيرا أو كبيرا، بشرط أن يكون له دم سائل
119

حين الذبح.
نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة (1)، لكن الأحوط فيها
أيضا (2) الاجتناب، خصوصا الخفاش، وخصوصا بوله.
ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع ونحوها، أو
عارضيا كالجلال وموطوء الإنسان، والغنم الذي شرب لبن
خنزيرة (3).

(1) الوسائل: ج 2 ص 1012 كتاب الطهارة باب 9 من أبواب النجاسات ح 20.
(2) الوسائل: ج 2 ص 1013 كتاب الطهارة باب 10 من أبواب النجاسات ح 4 و 5.
120

وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر، حتى الحمار والبغل
والخيل، وكذا من حرام اللحم (1) الذي ليس له دم (2) سائل (3)
كالسمك (4) المحرم ونحوه.
161 (مسألة 1): ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة، كالنوى
الخارج (5) من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شئ من
الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن.

(1) جواهر الكلام: ج 36 ص 242.
(2) جواهر الكلام: ج 5 ص 285.
121

نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة
الاحتقان (1) إن علم ملاقاتها له فالأحوط (1) الاجتناب عنه، وأما إذا
شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم
يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له (2) لا يحكم بنجاسته.
162 (مسألة 2): لا مانع من بيع البول (3)

(1) أي قنينة الاحتقان.
122

والغائط (1) من مأكول اللحم، وأما بيعهما من غير المأكول (2) فلا
يجوز (3)، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.
163 (مسألة 3): إذا لم يعلم (4) كون حيوان معين أنه مأكول اللحم
أو لا، لا يحكم بنجاسة (5) بوله وروثه، وإن كان لا يجوز (6) أكل
123

لحمه (1) بمقتضى الأصل (2)، وكذا إذا لم يعلم أن له دما
سائلا (3) أم لا.

(1) الوسائل: ج 3 ص 255 كتاب الصلاة باب 5 من أبواب لباس المصلي ح 1.
124

كما أنه إذا شك في شئ أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو
شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا، أو من الفلاني حتى
يكون طاهرا، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرد خنفساء،
ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.
164 (مسألة 4): لا يحكم بنجاسة فضلة الحية، لعدم العلم بأن دمها سائل،
نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيات
في ذلك، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح (1)، للشك المذكور،
وإن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل
إلا التمساح، لكنه غير معلوم، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة.
الثالث: المني (2) من كل حيوان له دم سائل، حراما كان أو
حلالا (3)، بريا أو بحريا. وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان
إلا نجس العين، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول
والغائط (4).
الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل، حلالا كان أو حراما، وكذا
أجزاؤها المبانة منها، وإن كانت صغارا، عدا ما لا تحله الحياة منها،
125

كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش
والظلف والسن، والبيضة إذا اكتست (1) القشر الأعلى، سواء كانت
من الحيوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما،
نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات
الإنفحة، وكذا اللبن في الضرع (2)، ولا ينجس بملاقاة الضرع
النجس، لكن الأحوط (3) في اللبن الاجتناب، خصوصا إذا كان (4)
من غير مأكول (5) اللحم (6).

(1) الوسائل: ج 16 ص 364 كتاب الأطعمة والأشربة باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3 و 9
و 10 و 11.
126

ولا بد من غسل (1) ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير
نجس العين، وأما فيها فلا يستثنى شئ.
165 (مسألة 1): الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من
الميتة إلا الأجزاء الصغار، كالثالول (2) والبثور وكالجلدة التي تنفصل
من الشفة، أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك (3).
166 (مسألة 2): فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى (4)،
127

وإن كان الأحوط (1) الاجتناب (2) عنها. نعم لا إشكال (3) في طهارة
ما فيها من المسك، وأما المبانة من الميت ففيها إشكال (4)، وكذا في
مسكها (5)
128

نعم إذا أخذت من يد المسلم (1) يحكم بطهارتها (2)، ولو لم يعلم (3)
أنها مبانة من الحي أو الميت.
167 (مسألة 3): ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ والعقرب والخنفساء
والسمك، وكذا الحية والتمساح، وإن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلومية
ذلك، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن
المشكوك كونه كذلك.
168 (مسألة 4): إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو
محكوم بالطهارة، وكذا إذا علم أنه من الحيوان، لكن شك في أنه مما له
دم سائل أم لا.
169 (مسألة 5): المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه، أو قتل، أو
ذبح على غير الوجه الشرعي.
129

170 (مسألة 6): ما يؤخذ من يد المسلم (1) من اللحم أو الشحم أو
الجلد محكوم بالطهارة (2)

(1) الوسائل: ج 3 ص 332 كتاب الصلاة باب 55 من أبواب لباس المصلي ح 1.
130

وإن لم يعلم تذكيته (1).
وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر
الاستعمال (2)، لكن الأحوط (3) الاجتناب.
171 (مسألة 7): ما يؤخذ من يد الكافر (4) أو يوجد في أرضهم محكوم
بالنجاسة (5) إلا إذا علم (6)
131

سبق يد المسلم عليه (1).
172 (مسألة 8): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، ولا يقبل الطهارة شئ من
الميتات، سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل.
173 (مسألة 9): السقط قبل ولوج الروح نجس (2)، وكذا الفرخ في
البيض (3).
174 (مسألة 10): ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على
الأقوى، وإن كان الأحوط (4) غسل الملاقي، خصوصا في ميتة
الإنسان (5) قبل الغسل.
175 (مسألة 11): يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده،
فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.
132

176 (مسألة 12): مجرد خروج الروح يوجب النجاسة، وإن كان قبل
البرد، من غير فرق بين الإنسان وغيره، نعم وجوب غسل المس للميت
الإنساني مخصوص بما بعد برده.
177 (مسألة 13): المضغة نجسة (1)، وكذا المشيمة (1) وقطعة اللحم (2)
التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
178 (مسألة 14): إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به فهو طاهر
ما دام الاتصال، وينجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت يده مثلا،
وكانت معلقة بجلدة رقيقة، فالأحوط (3) الاجتناب (4).

(1) المشيمة: غشاء ولد الإنسان يخرج معه عند الولادة.
133

179 (مسألة 15): الجند (1) المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم
ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال، وإن علم
كونه (1) كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنه محكوم بالطهارة، لعدم
العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.
180 (مسألة 16): إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شئ من اللحم
فإن كان قليلا (2) جدا فهو طاهر (3)، وإلا فنجس.
181 (مسألة 17): إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو
من غيره، يحكم عليه بالطهارة، حتى لو علم (4) أنه من الإنسان ولم

(1) الجند: حيوان كهيئة الكلب ليس ككلب الماء ويسمى القندر، وله أربع خصيات اثنتان ظاهرتان
واثنتان باطنتان، ومن شأنه أنه إذا رأى الصيادين له لأخذ (الجند بادستر) وهو الموجود في خصيتيه
البارزتين هرب، فإذا جدوا في طلبه قطعهما بفيه ورمى بهما إليهم إذ لا حاجة لهم إلا بهما: وهو حيوان
يصلح أن يحيا في الماء وخارج الماء وأكثر أوقاته في الماء، ويتغذى فيه بالسمك والسرطان. راجع
حياة الحيوان للدميري: ج 1 ص 306.
134

يعلم أنه من كافر أو مسلم (1)
182 (مسألة 18): الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له
نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة.
183 (مسألة 19): يحرم بيع الميتة (2)، لكن الأقوى جواز (3) الانتفاع
بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.
الخامس: الدم من كل ما له نفس سائلة، إنسانا أو غيره، كبيرا أو
صغيرا، قليلا كان الدم أو كثيرا. وأما دم ما لا نفس له فطاهر، كبيرا
كان أو صغيرا، كالسمك والبق والبرغوث، وكذا ما كان من غير
135

الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه،
ويستثنى من دم الحيوان المتخلف (1) في الذبيحة بعد خروج
المتعارف، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد
فإنه طاهر (2)، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو
لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا، ويشترط في طهارة المتخلف أن
يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط، فالمتخلف من غير المأكول (3)
نجس على الأحوط (4).
184 (مسألة 1): العلقة المستحيلة من المني نجسة (5) من إنسان كان أو
136

من غيره، حتى العلقة في البيض، والأحوط (1) الاجتناب عن النقطة
من الدم الذي يوجد في البيض، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة
رقيقة لا ينجس معه البياض (2)، إلا إذا تمزقت الجلدة.
185 (مسألة 2): المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا، لكنه
حرام (3)، إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه.
186 (مسألة 3): الدم الأبيض - إذا فرض العلم بكونه دما - نجس (4)
كما في خبر فصد العسكري (صلوات الله عليه) (1)، وكذا إذا صب عليه
دواء غير لونه إلى البياض.
187 (مسألة 4): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس
للبن.
188 (مسألة 5): الجنين الذي بخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته
بذكاة أمه تمام دمه طاهر (5)، ولكنه لا يخلو عن إشكال (6).

(1) الوسائل: ج 12 ص 74 كتاب التجارة باب 10 من أبواب ما يكتسب به ح 1.
137

189 (مسألة 6): الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه
بعد خروج روحه إشكال (1)، وإن كان لا يخلو عن وجه (2)، وأما
ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته.
190 (مسألة 7): الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم
بالطهارة (3)، كما أن الشئ الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك،
وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني، ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم
لا، كدم الحية والتمساح، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك، فإذا
رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم
بالطهارة (4)، وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم
138

الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته (1)، عملا
بالاستصحاب (2)، وإن كان لا يخلو عن إشكال (3)، ويحتمل
التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم
139

بالطهارة، لأصالة عدم الرد (1) وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه
على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
191 (مسألة 8): إذا خرج من الجرج أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه
دم أم لا محكوم بالطهارة. وكذا إذا شك من جهة الظلمة (2) أنه دم أم
قيح، ولا يجب عليه الاستعلام.
192 (مسألة 9): إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء
أصفر يحكم عليها بالطهارة.
193 (مسألة 10): الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر،
إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به، فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا.
194 (مسألة 11): الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس،
وإن كان قليلا مستهلكا، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة (1)
ضعيف.
195 (مسألة 12): إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان،
فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لكنه خرج

(1) الوسائل: ج 2 ص 1056 كتاب بالطهارة باب 38 من أبواب النجاسات ح 8.
140

نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه (1).
196 (مسألة 13): إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء
الفم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه (2)، نعم (3) لو دخل من
الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه (4)، والأولى
غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
197 (مسألة 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن
141

لم يستحل وصدق عليه الدم نجس (1)، فلو انخرق الجلد ووصل الماء
إليه تنجس (2)، ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم
يكن حرج، ومعه يجب (3) أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة (4)
فيتوضأ أو يغتسل (5) هذا إذا علم أنه دم منجمد، وإن احتمل كونه
لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا (6) فهو
طاهر (7).
السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما، وكذا
رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة، كالشعر والعظم
142

ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر (1) فتولد منهما ولد،
فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات
الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا، وإن كان
الأحوط (2) الاجتناب (3) عن المتولد منهما إذا (4) لم يصدق عليه
اسم أحد الحيوانات الطاهرة، بل الأحوط الاجتناب (5) عن المتولد من
أحدهما مع طاهر، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر، فلو نزا كلب
على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة
فالأحوط الاجتناب عنه، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب.
الثامن: الكافر بأقسامه حتى المرتد بقسميه، واليهود والنصارى
والمجوس (6)، وكذا رطوباته وأجزاؤه، سواء كانت مما تحله الحياة أو لا.
والمراد بالكافر من كان منكرا (7) للألوهية (8) أو التوحيد، أو
143

الرسالة (1)، أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه
ضروريا، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة. والأحوط الاجتناب
عن منكر الضروري (2) مطلقا، وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا.
وولد الكافر يتبعه في النجاسة (3) إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله، مع
فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة (4) على الأقوى،
ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه.
ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له، إذا لم يكن عن زنا،
بل مطلقا (5) على وجه مطابق لأصل الطهارة.
198 (مسألة 1): الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين، سواء كان من
144

طرف أو طرفين، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما (1) كما مر (2).
199 (مسألة 2): لا إشكال في نجاسة الغلاة (3) والخوارج (4) والنواصب،
وأما المجسمة (5) والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود (6) من الصوفية إذا
التزموا (7) بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم، إلا مع العلم
145

بالتزامهم (1) بلوازم مذاهبهم (2) من المفاسد (3).
200 (مسألة 3): غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين
ومعادين لسائر الأئمة ولا سأبين لهم (4) طاهرون، وأما مع النصب أو
السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
201 (مسألة 4): من شك في إسلامه وكفره طاهر (5)، وإن لم يجر عليه
سائر أحكام الإسلام (6).
التاسع: الخمر (7) بل كل مسكر مايع بالأصالة، وإن صار جامدا
بالعرض، لا الجامد كالبنج وإن صار مايعا بالعرض.
202 (مسألة 1): ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن
146

يذهب ثلثاه، وهو الأحوط (1)، وإن كان الأقوى طهارته (2)، نعم
لا إشكال في حرمته، سواء غلى بالنار أو بالشمس (3) أو بنفسه، وإذا
ذهب ثلثاه صار حلالا، سواء كان (4) بالنار أو بالشمس أو
بالهواء (5).
147

بل الأقوى حرمته بمجرد (1) النشيش (2) وإن لم يصل إلى حد الغليان (3)،
ولا فرق بين العصير ونفس العنب (4) فإذا غلى نفس العنب من غير أن
يعصر كان حراما (5).
148

وأما التمر والزبيب وعصيرهما (1) فالأقوى عدم حرمتهما أيضا
بالغليان، وإن كان الأحوط (2) الاجتناب عنهما (3) أكلا، بل من
حيث النجاسة أيضا.
203 (مسألة 2): إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه
فالأحوط (4) حرمته (5)، وإن كان لحليته وجه (6).
وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه
مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال.
304 (مسألة 3): يجوز أكل الزبيب (7) والكشمش (8) والتمر في
149

الأمراق والطبيخ (1) وإن غلت (1) فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على
الأقوى.
العاشر: الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص،
ويقال: إن فيه سكرا خفيا، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة
ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا (2).
205 (مسألة 1): ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من
الفقاع فهو طاهر حلال.
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام (3) سواء خرج حين الجماع أو

(1) الرز بعد طبخه يقال له في اللهجة العراقية طبيخ.
150

بعده، من الرجل أو المرأة، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو
الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية، بل الأقوى (1) ذلك (2) في وطء
الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين، أو في الظهار قبل
التكفير.
206 (مسألة 1): العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس (3)،
وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء
الحار (4)، وينوي الغسل حال الخروج (5)
151

أو يحرك (1) بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
207 (مسألة 2): إذا أجنب من حرام ثم من حلال، أو من حلال ثم من
حرام (2)، فالظاهر (3) نجاسة عرقه (4) أيضا، خصوصا في الصورة
الأولى (5).
208 (مسألة 3): المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل
فالظاهر (6) عدم نجاسة عرقه (7)
152

وإن كان الأحوط (1) الاجتناب عنه ما لم يغتسل، وإذا وجد الماء
ولم يغتسل بعد فعرقه نجس (2) البطلان تيممه بالوجدان.
209 (مسألة 4): الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام (3) ففي نجاسة
عرقه إشكال (4)، والأحوط أمره بالغسل، إذ يصح (5) منه قبل
البلوغ على الأقوى.
الثاني عشر: عرق (6) الإبل الجلالة (7) بل مطلق (8) الحيوان الجلال
على الأحوط (9).

(1) الوسائل: ج 4 ص 1284 كتاب الصلاة باب 37 من أبواب قواطع الصلاة ح 2.
153

210 (مسألة 1): الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ
والعقرب والفأر، بل مطلق المسوخات، وإن كان الأقوى طهارة
الجميع.
211 (مسألة 2): كل مشكوك طاهر، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه
من الأعيان النجسة، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة.
والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم
بالنجاسة ضعيف (1)، نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد
البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء
بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة.
212 (مسألة 3): الأقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها، لكن
الأحوط الاجتناب عنها.
213 (مسألة 4): يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود
والنصارى (2) مع الشك في نجاستها، وإن كانت محكومة بالطهارة.
214 (مسألة 5): في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص، بل
يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة، ولو أمكن حصول
154

العلم (1) بالحال في الحال.
فصل
طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني (2)، أو البينة
العادلة، وفي كفاية العدل الواحد إشكال (3) فلا يترك مراعاة
الاحتياط (4)، وتثبت أيضا بقول صاحب اليد (5) بملك أو إجارة أو
إعارة أو أمانة (6)، بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان
قويا (7). فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم
بالطهارة، وإن حصل الظن بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان
155

الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم (1) إذا كان (2) في
معرض حصول الوسواس.
215 (مسألة 1): لا اعتبار بعلم الوسواسي (3) في الطهارة (4) والنجاسة.
216 (مسألة 2): العلم الاجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد
الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن أحدهما محلا
لابتلائه (5)،
156

فلا يجب (1) الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.
217 (مسألة 3): لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها، نعم يعتبر عدم
معارضتها بمثلها.
218 (مسألة 4): لا يعتبر في البينة (2) ذكر مستند الشهادة، نعم لو ذكرا
مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.
219 (مسألة 5): إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى، وإن لم يكن
موجبا عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب
من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما، وإن لم يكن
مذهبهما النجاسة.
220 (مسألة 6): إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في
ثبوتها (3)، وإن لم تثبت الخصوصية، كما إذا قال أحدهما: إن هذا
الشئ لاقى البول، وقال الآخر: إنه لاقى الدم، فيحكم بنجاسته (4)،
157

لكن لا تثبت النجاسة البولية ولا الدمية، بل القدر المشترك (1) بينهما،
لكن هذا إذا لم ينف (2) كل منهما قول الآخر، وبأن اتفقا على أصل
النجاسة، وأما إذا نفاه (3) كما إذا قال أحدهما: إنه لاقى البول، وقال
الآخر: لا بل لاقى الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال (4).
158

221 (مسألة 7): الشهادة بالإجمال كافية (1) أيضا، كما إذا قالا:
أحد (2) هذين نجس، فيجب الاجتناب عنهما (3). وأما لو شهد
أحدهما بالاجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما: أحد هذين
159

نجس، وقال الآخر: هذا معينا نجس، ففي المسألة وجوه (1): وجوب
الاجتناب عنهما (2)، ووجوبه (3) عن المعين فقط، وعدم الوجوب
أصلا (4).
160

222 (مسألة 8): لو شهد أحدهما بنجاسة الشئ فعلا، والآخر
بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب (1)،
161

وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة، لجريان الاستصحاب (1).
223 (مسألة 9): لو قال أحدهما: إنه نجس، وقال الآخر: إنه كان نجسا
والآن طاهر، فالظاهر عدم الكفاية (2) وعدم الحكم بالنجاسة.
162

224 (مسألة 10): إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في
يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، وكذا
إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لو
أخبر المولى (1) بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما
عنده (2) أو في بيته.
225 (مسألة 11): إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول
كل منهما (3) في نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر، وقال الآخر:
163

إنه نجس، تساقطا (1)، كما أن البينة تسقط مع التعارض، ومع
معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه (2).
226 (مسألة 12): لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون
فاسقا أو عادلا، بل مسلما أو كافرا (3).
227 (مسألة 13): في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا
165

إشكال (1)، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا (2).
228 (مسألة 14): لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل
الاستعمال كما قد يقال، فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد
بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه
في يده، فلو أخبر بعد خروجه (3) عن يده بنجاسته حين كان في يده
يحكم عليه بالنجاسة (4) في ذلك الزمان، ومع الشك في زوالها
تستصحب.
166

فصل
في كيفية تنجس المتنجسات.
يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في
أحدهما رطوبة مسرية، فإذا كانا جافين لم ينجس وإن كان ملاقيا
للميتة، لكن الأحوط (1) غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل و
إن كانا جافين، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير
مسرية.
ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله كالماء
القليل المطلق والمضاف مطلقا، والدهن المايع ونحوه من المايعات.
نعم لا ينجس العالي (2) بملاقاة السافل إذا كان جاريا من
العالي، بل لا ينجس السافل (3) بملاقاة العالي (4) إذا كان جاريا
من السافل كالفوارة، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المايعات،
وإن كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، سواء كان
يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه، أو رطبا كما في
الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبة، فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء
167

من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به وإن كان فيه رطوبة
مسرية، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة، ومن هذا القبيل الدهن
والدبس الجامدان، نعم لو انفصل (1) ذلك الجزء المجاور ثم اتصل
تنجس موضع الملاقاة منه، فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة
والسراية، بخلاف الاتصال بعد الملاقاة، وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار
ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءا منها لا تتنجس
البقية، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم
اتصل.
229 (مسألة 1): إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك
في سرايتها لم يحكم بالنجاسة، وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في
بقائها فالأحوط (2) الاجتناب، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو
عن وجه (3).
168

230 (مسألة 2): الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو
بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته، إذا لم يعلم
مصاحبته لعين النجس، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله، لاحتمال
كونها مما لا تقبلها (1)، وعلى فرضه فزوال العين (2) يكفي (3) في
طهارة الحيوانات (4).
231 (مسألة 3): إذا وقع بعر الفأر (1) في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي
إلقاؤه وإلقاء ما حوله، ولا يجب الاجتناب عن البقية، وكذا إذا مشى
الكلب على الطين، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله، إلا إذا كان وحلا (2).
والمناط (5) في الجمود (6) والميعان أنه لو أخذ منه شئ فإن بقي

(1) والصحيح خرء الفأر. (المخصص لابن سيده: ج 2 السفر الثامن ص 99).
(2) الوحل: الطين الرقيق السيال.
169

مكانه خاليا حين الأخذ - وإن امتلأ بعد ذلك - فهو جامد، وإن لم يبق
خاليا أصلا فهو مايع.
232 (مسألة 4): إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسري إلى
سائر أجزائه إلا مع جريان العرق (1).
233 (مسألة 5): إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة، وكان في
أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض
أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق (2) من الماء، وإن وقف الماء
بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس (3)،
وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها.
170

234 (مسألة 6): إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم
لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها، فإذا شك في ملاقاة تلك
النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله، وكذا الحال في البلغم الخارج من
الحلق.
235 (مسألة 7): الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه،
ولا يجب غسله، ولا يضر احتمال (1) بقاء شئ منه بعد العلم بزوال
القدر المتيقن.
236 (مسألة 8): لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما
يقبل التأثر، وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقين،
فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس، وإن كان
مايعا، وكذا إذا أذيب الذهب (2) أو غيره من الفلزات في بوطقة (1)
نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس، إلا مع رطوبة

(1) ما أثبتناه مطابقا للأصل والصحيح هو البوتقة والبودفة: الوعاء الذي يذيب الصائغ فيه المعدن.
(فارسية). (المنجد: ص 52 مادة بوت).
171

الظرف (1)، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.
237 (مسألة 9): المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى، لكن إذا
اختلف حكمهما يرتب كلاهما، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي
العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول
يجب غسله (2) مرتين (3)، وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم
وقلنا بكفاية المرة في الدم.
وكذا إذا كان في إناء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره،
وإن لم يتنجس بالولوغ، ويحتمل (4) أن يكون (5) للنجاسة مراتب في
الشدة والضعف، وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا إشكال.
238 (مسألة 10): إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة،
وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد، يكتفي فيه (6)
172

بالمرة، ويبني على عدم ملاقاته للبول.
وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا،
لا يجب فيه التعفير، ويبني على عدم تحقق الولوغ، نعم لو علم تنجسه إما
بالبول أو الدم، أو إما بالولوغ أو بغيره، يجب (1) إجراء حكم
الأشد (2)، من التعدد في البول، والتعفير في الولوغ.
239 (مسألة 11): الأقوى أن المتنجس منجس (3) كالنجس، لكن
173

لا يجري (1) عليه جميع أحكام النجس، فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب
تعفيره، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ
في إناء آخر لا يجب فيه التعفير، وإن كان أحوط (2)، خصوصا في
الفرض الثاني (3).
وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل، لكن إذا تنجس
ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد (4) وكذا إذا تنجس
شئ بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد.
240 (مسألة 12): قد مر أنه يشترط في تنجس الشئ بالملاقاة تأثره،
174

فعلى هذا لو فرض (1) جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا - كما إذا
دهن (2) على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا - يمكن أن
يقال (3): إنه لا يتنجس بالملاقاة (4)، ولو مع الرطوبة المسرية،
ويحتمل أن يكون (5) رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل.
241 (مسألة 13): الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس، فالنخامة
الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف، نعم لو
أدخل فيه شئ من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه
الاجتناب (6).
175

فصل
(شروط صحة الصلاة)
يشترط في صحة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة - إزالة النجاسة
عن البدن، حتى الظفر والشعر واللباس، ساترا كان أو غير ساتر عدا
ما سيجئ من مثل الجورب، ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه. وكذا يشترط
في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة (1) المنسيين،
وكذا في سجدتي السهو على الأحوط (2)، ولا يشترط فيما يتقدمها من
الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام، ولا فيما يتأخرها من
التعقيب. ويلحق باللباس على الأحوط (3) اللحاف الذي يتغطى به
المصلي مضطجعا إيماء، سواء كان متسترا (4) به أو لا (5)، وإن
176

كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم
الاشتراط (1)، ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع
السجود دون المواضع الأخر، فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية (2)
إلى بدنه أو لباسه.
242 (مسألة 1): إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس
صح (3) إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلا يضر كون البعض الآخر
177

نجسا، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه، ويكفي كون السطح
الظاهر من المسجد طاهرا، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته
نجسا، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر
صحت صلاته.
243 (مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها
وسطحها والطرف الداخل من جدرانها، بل والطرف الخارج على
الأحوط (1)، إلا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد، بل لو لم يجعل
مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم، ووجوب الإزالة فوري،
فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي، ويحرم تنجيسها أيضا، بل
لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة
لهتك حرمتها، بل مطلقا (2) على الأحوط (3) وأما إدخال المتنجس (4)
178

فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك.
244 (مسألة 3): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي،
ولا اختصاص له بمن نجسها (1) أو صار سببا، فيجب على كل أحد.
245 (مسألة 4): إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب
المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضيق قدمها،
ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة، لكن
في بطلان صلاته إشكال، والأقوى الصحة، هذا إذا أمكنه الإزالة،
وأما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة
صلاته، ولا فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك
المسجد، أو في مسجد آخر (2)، وإذا اشتغل غيره (3) بالإزالة لا مانع
من مبادرته (4) إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة.
246 (مسألة 5): إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته
179

صحيحة، وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل وصلى (1)، وأما إذا
علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإزالة أو
إبطالها والمبادرة إلى الإزالة؟ وجهان أو وجوه (2)، والأقوى (3)

(1) الوسائل: ج 4 ص 683 كتاب الصلاة باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14.
(2) الوسائل: ج 3 ص 602 كتاب الصلاة باب 10 من أبواب ما يسجد عليه ح 1.
180

وجوب الإتمام (1).
247 (مسألة 6): إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز (2) تنجيسه
ثانيا (3)
181

بما يوجب تلويثه (1)، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت
الثانية أشد وأغلظ من الأولى، وإلا ففي تحريمه تأمل (2) بل منع (3)
إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنه أحوط.
248 (مسألة 7): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب،
وكذا لو توقف على تخريب شئ (4) منه (5)، ولا يجب طم
الحفر (6) وتعمير الخراب (7)، نعم لو كان مثل الآخر (8) مما
يمكن رده بعد التطهير (9) وجب (10).
249 (مسألة 8): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره (11)، أو قطع
182

موضع النجس (1) منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما
هو الغالب.
250 (مسألة 9): إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع (2) - كما إذا
كان الجص الذي عمر به نجسا، أو كان المباشر للبناء كافرا، فإن وجد
متبرع بالتعمير بعد الخراب - جاز (3)، وإلا فمشكل (4).
251 (مسألة 10): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا، وإن لم يصل
فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس.
252 (مسألة 11): إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة
لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء
واستلزم ما ذكر.
183

253 (مسألة 12): إذا توقف التطهير على بذل مال وجب (1)، وهل
يضمن من صار سببا للتنجس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما (2) من قوة (3).
254 (مسألة 13): إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل دارا أو صار
خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز (4) جعله مكانا
للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال (5)،
والأظهر (6) عدم جواز الأول بل وجوب الثاني (7) أيضا (8).
184

255 (مسألة 14): إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد (1) فإن أمكنه إزالتها
بدون المكث في حال المرور (2) وجب (3) المبادرة (4) إليها، وإلا
فالظاهر وجوب التأخير (5) إلى ما بعد الغسل، لكن يجب المبادرة
إليه (6) حفظا للفورية بقدر الإمكان، وإن لم يمكن التطهير إلا
بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه (7)، وكذا إذا استلزم التأخير
185

إلى أن يغتسل هتك حرمته (1).
256 (مسألة 15): في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى
إشكال (2)، وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم (3).
257 (مسألة 16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو
جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم (4) من وجوب التطهير وحرمة
التنجيس، بل وكذا لو شك (5) في ذلك (6)، وإن كان
186

الأحوط (1) اللحوق (2).
258 (مسألة 17): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين
من مسجد وجب تطهيرهما (3).
259 (مسألة 18): لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا (4)، وأما
المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
260 (مسألة 19): هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟
الظاهر (5)
187

العدم (1) إذا كان مما لا يوجب الهتك، وإلا فهو
الأحوط (2).
261 (مسألة 20): المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس، بل
وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا، بل مطلقا على الأحوط (3)، لكن
الأقوى (4) عدم وجوبها (5) مع عدمه، ولا فرق فيها بين الضرائح وما
عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه.
262 (مسألة 21): تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه،
بل عن جلده وغلافه مع الهتك (6)، كما أنه معه يحرم مس خطه أو
ورقه بالعضو المتنجس، وإن كان متطهرا من الحدث، وأما إذا كان
188

أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته (1).
263 (مسألة 22): يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس، ولو كتب جهلا
أو عمدا وجب محوه (2)، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره
يجب محوه.
264 (مسألة 23): لا يجوز (3) إعطاؤه بيد الكافر، وإن كان في يده
يجب أخذه منه.
265 (مسألة 24): يحرم وضع القرآن (4) على العين النجسة، كما أنه
يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.
266 (مسألة 25): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية، بل عن تربة
الرسول وسائر الأئمة (صلوات الله عليهم) المأخوذة من قبورهم (5)،
ويحرم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر
الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء،
وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
267 (مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت
189

الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه، ولو بأجرة، وإن لم يمكن فالأحوط (1)
والأولى (2) سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل.
268 (مسألة 27): تنجيس مصحف الغير موجب لضمان (3) نقصه (4)
الحاصل بتطهيره (5).
269 (مسألة 28): وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص (6) بمن
نجسه ولو استلزم صرف المال وجب (7) ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن
لغيره (8)، وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال، وكذا لو ألقاه
190

في البالوعة، فإن مؤونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه، لأن
الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي، ويحتمل ضمان (1)
المسبب (2) كما قيل، بل قيل باختصاص (3) الوجوب به (4)، ويجبره
الحاكم عليه لو امتنع، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه.
270 (مسألة 29): إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه
إشكال (5)، إلا إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستئذان (6)
منه (7)، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه (8).
191

271 (مسألة 30): يجب إزالة النجاسة (1) عن المأكول وعن ظروف
الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب.
272 (مسألة 31): الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة، خصوصا
الميتة (2)، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه
من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد، والاستصباح بالدهن
المتنجس، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة (3) مطلقا (4)
في غير ما يشترط فيه الطهارة، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم (5)،
وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات (6).
273 (مسألة 32): كما يحرم الأكل والشرب للشئ النجس كذا
192

يحرم (1) التسبيب لأكل الغير أو شربه وكذا التسبب (2)
لاستعماله (3) فيما يشترط فيه الطهارة، فلو باع أو أعار شيئا نجسا
قابلا (4) للتطهير يجب الإعلام (5) بنجاسته (6)، وأما إذا لم يكن
هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي
فيه نجس فلا يجب إعلامه (7).
193

274 (مسألة 33): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم، وكذا
سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم بل مطلقا (1)، وأما
المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم
البأس به، وإن كان من جهد تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب
لا كلهم، وإن كان الأحوط (2) تركه، وأما ردعهم عن الأكل أو
الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال.
275 (مسألة 34): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف
وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال (3) وإن كان
أحوط (4)، بل لا يخلو عن قوة (5)، وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم
194

علم بنجاسته، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل
فرأى واحد منهم فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة (1)
لا يخلو عن قوة (2)، لعدم كونه سببا لأكل الغير، بخلاف الصورة
السابقة.
276 (مسألة 35): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس
عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال، والأحوط (3)
الإعلام، بل لا يخلو عن قوة (4) إذا كان مما يستعمله المالك في ما
يشترط (5) فيه الطهارة.
195

فصل
(الصلاة في النجس)
إذا صلى في النجس (1) فإن كان عن علم وعمد (2) بطلت
صلاته، وكذا إذا كان عن جهل (3) بالنجاسة من حيث
الحكم (4) بأن لم يعلم أن الشئ الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام
نجس، أو عن جهل (5) بشرطية الطهارة للصلاة.
وأما إذا كان جاهلا (6) بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه
196

لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة
صحت صلاته، ولا يجب عليه القضاء، بل ولا الإعادة في الوقت، وإن
كان أحوط، وإن التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها وأن بعض
صلاته وقع مع النجاسة بطلت (1)، مع سعة الوقت (2)
للإعادة (3)، وإن كان الأحوط الإتمام (4) ثم الإعادة. ومع ضيق
الوقت (5)
197

إن أمكن التطهير أو التبديل (1) وهو في الصلاة من غير
لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة (2)، وإن لم يمكن
أتمها (3) وكانت صحيحة (4). وإن علم حدوثها في الأثناء مع
عدم إتيان شئ من أجزائها مع النجاسة. أو علم بها وشك في أنها
كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل
198

يتمها (1) بعدهما، ومع عدم الإمكان يستأنف، ومع ضيق الوقت
يتمها (2) مع النجاسة (3) ولا شئ (4) عليه، وأما إذا كان ناسيا
فالأقوى وجوب (5) الإعادة (6) أو القضاء مطلقا، سواء تذكر بعد
الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.
199

277 (مسألة 1): ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب
الإعادة والقضاء (1).
278 (مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس (2) وعلم بطهارته ثم صلى فيه
وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب (3) الجهل
بالموضوع، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وكذا لو شك في
نجاسته (4) ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا، وكذا لو علم بنجاسته
فأخبره الوكيل (5) في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم
تبين الخلاف، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت

(1) الوسائل: ج 2 ص 1024 كتاب الطهارة باب 18 من أبواب النجاسات ح 1.
200

على ثوبه أو على الأرض (1)، ثم تبين أنها وقعت على ثوبه (2)، وكذا
لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق، أو دم القروح المعفو (3)،
أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك، ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه،
وكذا لو شك في شئ (4) من ذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز، فجميع (5)
هذه (6) من الجهل بالنجاسة (7) لا يجب فيها الإعادة أو القضاء.
201

279 (مسألة 3): لو علم بنجاسة شئ فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى، ثم
تذكر أنه كان نجسا وأن يده تنجست بملاقاته، فالظاهر أنه أيضا من
باب الجهل بالموضوع (1) لا النسيان (2)، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا،
والنسيان إنما هو في نجاسة شئ آخر غير ما صلى فيه، نعم لو توضأ أو
اغتسل قبل تطهير يده وصلى كانت باطلة (3) من جهة بطلان وضوئه
أو غسله.
280 (مسألة 4): إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة
لبرد أو نحوه صلى فيه (4)، ولا يجب (5) عليه الإعادة أو
القضاء (6)، وإن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو
202

التخيير (1) وجوه، الأقوى (2) الأول (3)، والأحوط (4) تكرار
الصلاة (5).
281 (مسألة 5): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر
الصلاة، وإن يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما (6)
لا عاريا (7)
203

والأحوط القضاء (1) خارج الوقت في الآخر (2) أيضا إن أمكن،
وإلا عاريا (3).
282 (مسألة 6): إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر
لا يجوز (4)
204

أن يصلي (1) فيهما (2) بالتكرار (3) بل يصلي فيه،
نعم لو كان له غرض (4) عقلائي (5) في عدم الصلاة فيه لا بأس بها
فيهما مكررا.
283 (مسألة 7): إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في
اثنين، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين، أو علم بنجاسة واحد
وشك في نجاسة (6) الآخرين، أو في نجاسة أحدهما، لأن الزائد على
المعلوم محكوم بالطهارة، وإن لم يكن مميزا، وإن علم في الفرض بنجاسة
الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع
يكفي الثلاث. والمعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها
في الطاهر.
205

284 (مسألة 8): إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء
إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير (1)، والأحوط (2) تطهير (3)
البدن (4). وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد
ترجيحه (5).
285 (مسألة 9): إذا تنجس (6) موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن
إزالتهما فلا يسقط الوجوب، ويتخير إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر،
أو بين الأخف والأشد، أو بين متحد العنوان ومتعدده (7)، فيتعين
206

الثاني في الجميع (1)، بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير
بعضه لا يسقط الميسور، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة
العين وجبت (2)، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل
وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم (3) تركها (4)، لأنها توجب خفة
النجاسة إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى، بأن استلزم
وصول الغسالة إلى المحل الطاهر.
286 (مسألة 10): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث
أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث (5)، ويتيمم بدلا
207

عن الوضوء أو الغسل، والأولى (1) أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثم
التيمم، ليتحقق عدم الوجدان حينه.
287 (مسألة 11): إذا صلى مع النجاسة اضطرارا (2) لا يجب عليه (3)
الإعادة (4) بعد التمكن من التطهير، نعم لو حصل التمكن في أثناء
208

الصلاة استأنف (1) في سعة (2) الوقت (3)، والأحوط الإتمام (4)
والإعادة.
288 (مسألة 12): إذا اضطر (5) إلى السجود على محل نجس لا يجب
209

إعادتها بعد التمكن من الطاهر.
289 (مسألة 13): إذا سجد على الموضع النجس جهلا (1) أو نسيانا
لا يجب عليه الإعادة، وإن كانت أحوط (2).
فصل
فيما يعفى عنه في الصلاة.
وهو أمور:
الأول: دم الجروح والقروح (3) ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلا

(1) الوسائل: ج 4 ص 683 كتاب الصلاة باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14.
210

كان أو كثيرا، أمكن الإزالة أو التبديل، بلا مشقة أم لا، نعم يعتبر أن
يكون مما فيه مشقة نوعية (1)، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو
تبديله على نوع الناس فالأحوط (2) إزالته (3) أو تبديل الثوب، وكذا
يعتبر (4) أن يكون الجرح مما يعتد به، وله ثبات واستقرار، فالجروح
الجزئية يجب تطهير دمها (5)، ولا يجب (6) فيما يعفى عنه منعه عن
التنجيس، نعم يجب شده (7) إذا كان في موضع يتعارف شده،
ولا يختص العفو بما في محل الجرح، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس، أو
211

إلى أطراف المحل كان معفوا، لكن بالمقدار المتعارف (1) في مثل ذلك
الجرح، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر، ومن حيث
المحل، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف
كثيرا، أو في محل لا يمكن شده (2)، فالمناط المتعارف بحسب ذلك
الجرح.
290 (مسألة 1): كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس
الخارج معه، والدواء المتنجس الموضوع عليه، والعرق المتصل به في
المتعارف، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف
فالعفو عنها مشكل (3)، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه خرج (4).
291 (مسألة 2): إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها، ولا عفو،
كما أنه (كذلك) إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح
عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف.
292 (مسألة 3): يعفى عن دم البواسير (5) خارجة كانت أو
212

داخلة (1)، وكذا كل قرح أو جرح باطني (2) خرج دمه إلى الظاهر.
293 (مسألة 4): لا يعفى عن دم الرعاف (3) ولا يكون من الجروح.
294 (مسألة 5): يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من
دمهما كل يوم مرة.
295 (مسألة 6): إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم
لا فالأحوط (4)
213

عدم (1) العفو (2) عنه (3)
296 (مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد
جرحا واحدا عرفا جرى عليها حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب
غسله، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع، وإن كانت متباعدة لا يصدق
عليها الوحدة العرفية، فلكل حكم نفسه، فلو برأ البعض وجب
غسله (4)، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.
الثاني: مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم، سواء كان
في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره (5)، عدا الدماء الثلاثة (6)

(1) الوسائل: ج 2 ص 1028 كتاب الطهارة باب 21 من أبواب النجاسات ح 2.
(2) فقه الرضا: باب 53 ص 303.
214

من الحيض والنفاس (1) والاستحاضة (2)، أو من نجس العين (3)
أو الميتة (4)، بل أو غير المأكول (5) مما عدا الإنسان على
الأحوط (6)، بل لا يخلو عن قوة. وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس
أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط (7) عدم العفو (8).
والمناط سعة الدرهم لا وزنه، وحده سعة أخمص الراحة، ولما حده
بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد، وآخر بعقد الوسطى، وآخر بعقد
السبابة فالأحوط (9) الاقتصار على الأقل وهو الأخير.
215

297 (مسألة 1): إذا تفشى (1) من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم
واحد (2)، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين، نعم لو كان
الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد (3)، وإن
كانتا من قبيل الظهارة والبطانة، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم
آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد (4)، وإن لم يكن طبقتين.
298 (مسألة 2): الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج (5) فصار
المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه، وإن لم يبلغ
الدرهم، فإن لم يتنجس بها شئ من المحل بأن لم تتعد عن محل الدم
فالظاهر بقاء العفو (6).
216

وإن تعدى عنه (1) ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال،
والأحوط (2) عدم العفو (3).
299 (مسألة 3): إذا علم كون الدم أقل من الدرهم، وشك في أنه من
المستثنيات أم لا، يبني على العفو (4). وأما إذا (5) شك في أنه بقدر
الدرهم أو أقل فالأحوط (6) عدم (7) العفو (8)، إلا أن يكون
217

مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته.
300 (مسألة 4): المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل
من الدرهم.
301 (مسألة 5): الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه (1).
302 (مسألة 6): الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو
تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه.
303 (مسألة 7): الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو، وإن كان بحيث لو
كان رقيقا صار بقدره أو أكثر.
304 (مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم
الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا هل
يبقى (2) العفو أم لا؟ اشكال (3)
218

فلا يترك الاحتياط (1).
الثالث: مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس،
كالقلنسوة والعرقچين (1) والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال
ونحوها، بشرط (2) أن لا يكون (3) من الميتة، ولا من أجزاء نجس
العين (4) كالكلب وأخويه، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمم أو
تحزم بمثل الدستمال (2) مما لا يستر العورة بلا علاج، لكن يمكن الستر به
بشدة بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه، وأما مثل العمامة
الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوا إلا إذا خيطت بعد
اللف بحيث تصير مثل القلنسوة (5).
الرابع: المحمول المتنجس (6) الذي لا تتم فيه الصلاة مثل
السكين والدرهم والدينار ونحوها، وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما

(1) فارسية، وهي ما يوضع تحت العمامة أو القلنسوة.
(2) فارسية، أي منديل.
219

إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال (1)،
والأحوط (2) الاجتناب، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة (3)،
كالميتة والدم وشعر الكلب (4) والخنزير، فإن الأحوط اجتناب (5)
حملها في الصلاة.
305 (مسألة 1): الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول.
بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور (1) والسفائف (2)، فإنها تعد
من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.

(1) زر جمعه أزرار لا زرور.
(2) سف سفيفا الخوص: نسجه، والسفائف جمع سفيفة (المنجد: ص 336 مادة سف).
220

الخامس: ثوب المربية (1) للصبي، أما كانت أو غيرها (2)، متبرعة
أو مستأجرة، ذكرا كان الصبي أو أنثى (3)، وإن كان الأحوط (4)
الاقتصار على الذكر. فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة،
مخيرة (5) بين ساعاته، وإن كان الأولى (6) غسله آخر النهار لتصلى

(1) الوسائل: ج 2 ص 1004 كتاب الطهارة باب 4 من أبواب النجاسات ح 1.
221

الظهرين والعشائين مع الطهارة، أو مع خفة النجاسة، وإن لم يغسل
كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه (1) مع النجاسة باطلة (2)، ويشترط
انحصار ثوبها في واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان
متعددا، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب
الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، وإن كان الأحوط (3)
الاقتصار على صورة عدم التمكن.
306 (مسألة 1): إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل
إشكال (4)، وإن كان لا يخلو عن وجه (5).
307 (مسألة 2): في إلحاق المربي بالمربية إشكال (6)، وكذا من
تواتر (7) بوله.
222

السادس: يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال
الاضطرار (1).
فصل
(في المطهرات)
وهي أمور:
أحدها: الماء: وهو عمدتها، لأن سائر (2) المطهرات مخصوصة
بأشياء خاصة بخلافه، فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف
223

بالاستهلاك (1)، بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان،
فإنه يطهر بتمام غسله، ويشترط في التطهير به أمور: بعضها شرط في كل
من القليل والكثير، وبعضها مختص (2) بالتطهير بالقليل.
أما الأول: فمنها زوال العين والأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها،
لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما، ومنها عدم تغير الماء (3) في أثناء
الاستعمال، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع، ومنها إطلاقه بمعنى
عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.
وأما الثاني: فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول (4)
وكالظروف (5) والتعفير (6) كما في المتنجس بولوغ الكلب،
224

والعصر (1) في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله، والورود أي
ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط (2).
308 (مسألة 1): المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، فلو
بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى، إلا أن يستكشف من بقائهما
بقاء الأجزاء الصغار (3)، أو يشك في بقائها، فلا يحكم حينئذ بالطهارة.
309 (مسألة 2): إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال،
فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس.
وأما الإطلاق (4) فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه، فلو
225

صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف، كما في الثوب المصبوغ، فإنه
يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال
العصر (1)، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون
قليلا لم يصر إلى حد الإضافة.
وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء (2) في جميع أجزائه
بوصف الاطلاق (3)، وإن صار بالعصر مضافا، بل الماء المعصور
المضاف أيضا محكوم بالطهارة.
وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ
فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك، والظاهر أن اشتراط (4) عدم
التغير (5) أيضا كذلك (6)، فلو تغير بالاستعمال لم يكف (7) ما دام
226

كذلك، ولا يحسب (1) غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.
310 (مسألة 3): يجوز استعمال غسالة (2) الاستنجاء في التطهير على
الأقوى (3)، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها (4)، وأما
على المختار (5) من وجوب الاجتناب عنها (6) احتياطا (7) فلا.
311 (مسألة 4): يجب في تطهير الثوب (8) أو البدن بالماء القليل من
227

بول غير الرضيع الغسل مرتين (1)، وأما من بول الرضيع غير المتغذي
بالطعام فيكفي صب الماء مرة. وإن كان المرتان أحوط (2)، وأما
المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ (3) فالأقوى كفاية الغسل مرة
بعد زوال العين، فلا تكفي (4) الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء
مستمرا بعد زوالها، والأحوط التعدد (5) في سائر النجاسات أيضا، بل
كونهما (6) غير الغسلة المزيلة.
312 (مسألة 5): يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث
228

مرات (1) (في الماء القليل) وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة،
وبالماء بعده مرتين (2)، والأولى أن يطرح (3) فيها التراب من غير
ماء ويمسح به، ثم يجعل فيه شئ من الماء، ويمسح به، وإن كان الأقوى
كفاية الأول (4) فقط، بل الثاني (5) أيضا (6)، ولا بد من
التراب، فلا يكفي عنه الرماد (7) والإشنان (1) والنورة ونحوها، نعم

(1) الإشنان: ما تغسل به الأيدي من الحمض، وهو أنواع ألطفها الأبيض ويسمى ب‍ " خرء العصافير "
والأصفر يسمى ب‍ " الغاسول "، وكلاهما منق (يونانية). (المنجد: ص 12 مادة اشن).
229

يكفي الرمل (1)، ولا فرق بين أقسام التراب.
والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه،
ويقوى (2) إلحاق لطعه الإناء بشربه، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه
عدم اللحوق (3) وإن كان أحوط (4).

(1) الوسائل: ج 1 ص 163 كتاب الطهارة باب 1 من أبواب الأسئار ح 4.
230

بل الأحوط إجراء (1) الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير
اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.
313 (مسألة 6): يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات (2)،
وكذا في (موت) الجرذ، وهو الكبير من الفأرة البرية، والأحوط في
الخنزير التعفير قبل السبع أيضا، لكن الأقوى عدم وجوبه.
314 (مسألة 7): يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا (3)، والأقوى
كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث (4).
315 (مسألة 8): التراب الذي يعفر به يجب (5) أن يكون طاهرا (6) قبل
الاستعمال.
316 (مسألة 9): إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر
كفاية جعل التراب (7).
231

فيه وتحريكه (1) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، وأما إذا كان مما لا يمكن
فيه ذلك فالظاهر (2) بقاؤه على النجاسة أبدا إلا عند من يقول بسقوط
التعفير في الغسل بالماء الكثير.
317 (مسألة 10): لا يجري حكم التعفير في غير الظروف (3) مما تنجس
بالكلب، ولو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في
وجوب التعفير حتى مثل الدلو (4) لو شرب الكلب منه، بل
والقربة (5) والمطهرة وما أشبه ذلك.
318 (مسألة 11): لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد،
بل يكفي التعفير مرة واحدة.
319 (مسألة 12): يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر.
232

320 (مسألة 13): إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل
يكفي مرة (1) واحدة حتى في إناء الولوغ (2)، نعم الأحوط عدم
سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوة، الأحوط (3) التثليث (4) حتى
في الكثير.
321 (مسألة 14): في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه
وإدارته إلى أطرافه، ثم صبه على الأرض ثلاث مرات، كما يكفي أن
يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات.
322 (مسألة 15): إذا شك في متنجس (5) أنه من الظروف حتى يعتبر

(1) مستدرك الوسائل: ج 1 كتاب الطهارة باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8، نقلا عن المختلف: ص 3
المسألة الأولى.
(2) الوسائل: ج 2 ص 1002 كتاب الطهارة باب 2 من أبواب النجاسات ح 1.
233

غسله ثلاث مرات، أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر (1)
كفاية (2) المرة (3).
323 (مسألة 16): يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على
المتعارف، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء
عليه، وانفصال معظم الماء (4)، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ
234

فيه الماء لا بد من عصره (1) أو ما يقوم مقامه، كما إذا داسه برجله أو
غمزه بكفه أو نحو ذلك، ولا يلزم انفصال تمام الماء، ولا يلزم الفرك
والدلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس، وفي مثل الصابون
والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء
الماء عليه، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه.
وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر (2)
ولا التعدد (3) وغيره، بل بمجرد غمسه (4) في الماء بعد زوال العين
يطهر، ويكفي في طهارة أعماقه (5) إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء
235

الطاهر فيه في الكثير، ولا يلزم تجفيفه (1) أولا، نعم لو نفذ فيه عين
البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه (2)، بمعنى عدم بقاء مائيته فيه،
بخلاف الماء النجس الموجود فيه، فإنه بالاتصال (3) بالكثير
يطهر (4)، فلا حاجة فيه إلى التجفيف (5).
324 (مسألة 17): لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع (6)،
وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما، بل يكفي صب الماء عليه مرة
على وجه يشمل جميع أجزائه، وإن كان الأحوط مرتين (7) لكن
يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء، ولا يضر تغذيه اتفاقا نادرا،
236

وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط (1)، ولا يشترط فيه أن يكون في
الحولين، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ، وإن كان
بعدهما (2)، كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم
المذكور، بل هو كسائر الأبوال، وكذا يشترط (3) في لحوق (4) الحكم
أن يكون اللبن من المسلمة، فلو كان من الكافرة (5) لم يلحقه (6)، وكذا
لو كان من الخنزيرة (7).
325 (مسألة 18): إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل
الصابون ونحوه بنى على عدمه، كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ
الماء الطاهر فيه بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأول، وبقاء
النجاسة في الثاني.
326 (مسألة 19): قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر
237

الحار، بحيث اختلط معه، ثم أخذ من فوقه بعد برودته، لكنه مشكل،
لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، وإن كان غير بعيد (1)
إذا غلى الماء مقدارا من الزمان (2).
327 (مسألة 20): إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة (1)

(1) كلمة مستعملة باللهجة العامية العراقية بمعنى قطعة من القماش يوضع فيها الأطعمة وغيرها.
238

تطهيره بالقليل (1) بأن يجعل في ظرف ويصب عليه، ثم يراق غسالته،
ويطهر الظرف أيضا بالتبع، فلا حاجة إلى التثليث (2) فيه، وإن كان
هو الأحوط، نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث (3).
328 (مسألة 21): الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت (4)
239

وصب الماء عليه، ثم عصره (1) وإخراج غسالته. وكذا اللحم
النجس، ويكفي المرة في غير البول، والمرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا
قبل صب الماء، وإلا فلا بد من الثلاث (2) والأحوط التثليث (3)
مطلقا.
329 (مسألة 22): اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ
يمكن تطهيره (4) في الكثير، بل والقليل (5) إذا صب عليه الماء ونفذ
فيه (6) إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس (7)
240

(مسألة 23): الطين النجس (1) اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في
الكر (2) ونفوذ الماء (3) إلى أعماقه (4)، ومع عدم النفوذ يطهر
ظاهره، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهره، وكذا
الطين اللاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا، بل إذا وصل
إلى باطنه بأن كان رخوا طهر باطنه أيضا (5) به.
331 (مسألة 24): الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره (6) بجعله
خبزا، ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع (7) أجزائه، وكذا
241

الحليب (1) النجس بجعله جبنا ووضعه في الماء (2) كذلك.
332 (مسألة 25): إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق
إلى تحت، ولا حاجة فيه إلى التثليث، لعدم كونه من الظروف، فيكفي
المرة (3) في غير البول، والمرتان فيه، والأولى أن يحفر (4) فيه حفيرة
يجتمع الغسالة فيها، وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر.
333 (مسألة 26): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء
القليل إذا أجري عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا (5) ولو أريد
تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة، بأن كان هناك
طريق لخروجه فهو، وإلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها، ثم يجعل فيها
الطين الطاهر كما ذكر في التنور، وإن كانت الأرض رخوة بحيث
لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر (6)
242

إلا بإلقاء الكر (1) أو المطر أو الشمس، نعم إذا كانت رملا يمكن
تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا
بماء الغسالة، وإن كان لا يخلو عن إشكال (2) من جهة احتمال عدم
صدق (3) انفصال الغسالة (4).
334 (مسألة 27): إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء
الأحمر (5)،
243

نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه (1) طهر بالغمس (2) في الكر،
أو الغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا
نفذ فيه الماء في الكثير (3) بوصف الإطلاق (4) يطهر، وإن صار
مضافا (5) أو متلويا بعد العصر (6) كما مر سابقا.
335 (مسألة 28): فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات،
فلو غسل مرة في يوم، ومرة أخرى في يوم آخر كفى، نعم يعتبر في العصر
الفورية (7) بعد صب الماء على الشئ المتنجس.
336 (مسألة 29): الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شئ منها تعد
244

من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة (1)، بخلاف ما إذا بقي
بعدها شئ من أجزاء العين، فإنها لا تحسب (2)، وعلى هذا فإن أزال
العين بالماء المطلق في ما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة (3) أخرى، وإن
أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان (4).
337 (مسألة 30): النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير، ولا حاجة
فيها إلى العصر، لا من طرف جلدها، ولا من طرف خيوطها، وكذا
البارية، بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك (5)، لأن الجلد
والخيط (6) ليسا مما يعصر، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم
يكن.
245

338 (مسألة 31): الذهب المذاب ونحوه من الفلزات (1) إذا
صب (2) في الماء النجس (3) أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره
وباطنه (4)، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره، فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير
246

ظاهره تنجس ظاهره ثانيا (1)، نعم، لو احتمل عدم وصول النجاسة
إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم
بطهارته (2)، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من
استعماله (3)، وإن كان مثل القدر من الصفر.
339 (مسألة 32): الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع
الرطوبة يحكم بطهارته، ومع العلم بها يجب غسله، ويطهر ظاهره، وإن
بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة.
340 (مسألة 33): النبات المتنجس (4) يطهر بالغمس في الكثير، بل
247

والغسل بالقليل (1) إذا علم (2) جريان (3) الماء عليه (4)
بوصف الإطلاق، وكذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السكر
المتنجس، أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا
للتطهير (5).
341 (مسألة 34): الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا
للكافر يطهر ظاهره بالقليل، وباطنه أيضا (6) إذا وضع في الكثير (7)
فنفذ الماء (8) في أعماقه.
342 (مسألة 35): اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل إذا لم
يكن لدسومتها جرم، وإلا فلا بد من إزالته أولا.
248

وكذا اللحم الدسم والألية، فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من
وصول الماء.
343 (مسألة 36): الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحب المثبت في
الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه (1):
أحدها: أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرات.
الثاني: أن يجعل فيها الماء، ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو
غيرها، ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات.
الثالث: أن يدار الماء كذلك، لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج،
ثلاث مرات (2).
لا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها
قبل أن يغسل، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة (3) الماء في أسفلها، وذلك، لأن
المجموع يعد غسلا واحدا، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى
عليه إلى الأسفل، وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة.
249

ولا يلزم تطهير (1) آلة (2) إخراج الغسالة كل مرة، وإن كان
أحوط (3)، ويلزم المبادرة (4) إلى إخراجها (5) عرفا في كل غسلة،
لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث، والقطرات التي تقطر من
الغسالة فيها لا بأس بها، وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة
أيضا، وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضا، ومما ذكرنا يظهر حال
تطهير الحوض أيضا (6) بالماء القليل.
344 (مسألة 37): في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى
العصر (7)، وإن غسلا بالقليل، لانفصال (8) معظم الماء (9) بدون
250

العصر (1).
345 (مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجس، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا
من الطين أو من دقاق الإشنان الذي كان متنجسا، لا يضر ذلك (2)
بتطهيره (3)، بل يحكم بطهارته (4) أيضا (5)، لانغساله بغسل
الثوب.
346 (مسألة 39): في حال إجراء الماء (6) على المحل النجس من البدن
251

أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو
المتعارف لا يلحقه (1) حكم ملاقي الغسالة (2)، حتى يجب غسله
ثانيا، بل يطهر بطهر المحل النجس بتلك الغسلة، وكذا إذا كان جزء من
الثوب (3) نجسا فغسل مجموعه، فلا يقال: إن المقدار الطاهر تنجس
بهذه الغسلة فلا تكفيه، بل الحال كذلك إذا ضم (4) مع المتنجس
شيئا آخر طاهرا، وصب الماء على المجموع، فلو كان واحد من أصابعه
نجسا فضم إليه البقية وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على
النجس منها إلى البقية ثم انفصل تطهر بطهره، وكذا إذا كان زنده نجسا
فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل فلا يحتاج إلى غسل
الكف، لوصول ماء الغسالة إليها، وهكذا.
نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو
ثوبه يجب غسله، بناء على نجاسة الغسالة، وكذا لو وصل بعد ما انفصل
عن المحل إلى طاهر منفصل، والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه
مغسولا واحدا (5)، بخلاف المنفصل.
252

347 (مسألة 40): إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على
نجاسته، ويطهر (1) بالمضمضة (2) وأما إذا كان الطعام طاهرا
فخرج دم من بين أسنانه، فإن لم يلاقه لا يتنجس، وإن تبلل بالريق
الملاقي للدم، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم، وإن لاقاه ففي الحكم
بنجاسته إشكال (3) من حيث إنه لاقى النجس في الباطن. لكن
الأحوط الاجتناب (4) عنه، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن
لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن، لا ما دخل إليه من الخارج، فلو
كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن أنفه، ولا بتنجس رطوبته
بخلاف ما إذا أدخل أصبعه فلاقته فإن الأحوط غسله (5).
348 (مسألة 41): آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر
بالتبع (6) فلا حاجة إلى غسلها، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث
253

مرات (1) بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير، فإنه
يجب غسله ثلاث مرات (2) كما مر.
الثاني من المطهرات: الأرض: وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي
عليها، أو المسح بها (3)، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت،
والأحوط (4) الاقتصار (5) على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض
النجسة دون ما حصل من الخارج (6).
ويكفي مسمى المشي أو المسح، وإن كان الأحوط المشي خمسة
عشر (1) خطوة (7) وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي
إشكال (8)

(1) كذا في النسخ والصحيح: خمس عشرة.
254

وكذا في مسح التراب (1) عليها.
ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي، بل الظاهر
كفاية المفروشة بالحجر، بل بالآجر والجص والنورة (2).
نعم يشكل (3) كفاية (4) المطلي بالقير (5)، أو المفروش
باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض (6)، ولا إشكال في
عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري (1)، وعلى الزرع

(1) البورية والبورياء: الحصير المنسوج من القصب (فارسية). (المنجد: ص 54 مادة بار.
255

والنباتات إلا أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على
الأرض، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العين
بالمسح أو بالمشي، وإن كان أحوط (1)، ويشترط طهارة (2) الأرض
وجفافها (3)، نعم الرطوبة (4) غير المسرية (5) غير مضرة (6).
ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف (7)، مما
يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي، وفي إلحاق ظاهر القدم أو
النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قوي (8)،
256

وإن كان لا يخلو عن إشكال، كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى
من يمشي عليهما أيضا مشكل (1)، وكذا نعل الدابة وكعب عصا
الأعرج، وخشبة الأقطع (2)، ولا فرق في النعل بين أقسامها من
المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف، وفي
الجورب إشكال (3) إلا إذا تعارف (4) لبسه (5) بدلا عن النعل.
ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من
اللون والرائحة، بل وكذا الأجزاء (6) الصغار التي لا تتميز (7) كما
257

في ماء (1) الاستنجاء (2)، لكن الأحوط (3) اعتبار زوالها، كما
أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية (4) اللاصقة بالنعل والقدم، وإن
كان لا يبعد طهارتها (5) أيضا (6).
349 (مسألة 1): إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي، بل
في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال (7)، وإن قيل (8)
بطهارته بالتبع (9).
258

350 (مسألة 2): في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال (1)، وأما أخمص
القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر وإلا فلا، فاللازم وصول تمام
الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى
على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض.
351 (مسألة 3): الظاهر كفاية (2) المسح على الحائط (3)، وإن كان
لا يخلو عن إشكال (4).
352 (مسألة 4): إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون
مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، وإذا شك في جفافها
لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب.
353 (مسألة 5): إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس (5) لا بد من
259

العلم بزوالها، وأما إذا شك في وجودها (1) فالظاهر (2) كفاية (3)
المشي (4) وإن لم يعلم (5) بزوالها على فرض الوجود.
354 (مسألة 6): إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو
شئ آخر من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه
260

أرضا، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه
يشكل (1) الحكم (2) بمطهريته (3) أيضا.
355 (مسألة 7): إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست، تطهر بالمشي، وأما
إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال (4)، لما مر (5) من
الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
الثالث من المطهرات: الشمس: وهي تطهر الأرض وغيرها من كل
ما لا ينقل (6)
261

كالأبنية والحيطان وما يتصل بها (1) من الأبواب
والأخشاب والأوتاد (2) والأشجار (3) وما عليها (4) من الأوراق
والثمار والخضروات والنباتات، ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها، بل وإن
صارت يابسة، ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار، وكذا الظروف
المثبتة في الأرض أو الحائط، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها
من جص وقير ونحوهما عن نجاسة البول، بل سائر النجاسات
والمتنجسات، ولا تطهر من المنقولات إلا الحصر (5) والبواري (6)

(1) الوسائل: ج 2 ص 1042 كتاب الطهارة باب 29 من أبواب النجاسات ح 3.
262

فإنها تطهرهما أيضا (1) على الأقوى (2)، والظاهر أن السفينة
والطرادة (3) من غير المنقول، وفي الگاري (1) ونحوه إشكال (4)،
وكذا مثل الچلابية والقفة (2)، ويشترط في تطهيرها (5) أن يكون في
المذكورات رطوبة مسرية (6)، وأن تجففها بالإشراق عليها، بلا حجاب
عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات، فلو جفت بها من دون إشراقها ولو
باشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم
تطهر (7)، نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير (8) على وجه

(1) الگاري: عربة تجرها الخيول على سكة حديدية.
(2) نوع من المراكب النهرية.
263

يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر، وفي كفاية إشراقها على
المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال (1).
356 (مسألة 1): كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر
النجس باشراقها عليه وجفافه بذلك، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط
نجسا، أو لم يكن متصلا بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار
طاهر أو لم يجف أو جف بغير الاشراق على الظاهر، أو كان فصل بين تجفيفها
للظاهر وتجفيفها للباطن، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر،
فإنه لا يطهر في هذه الصور.
357 (مسألة 2): إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها
بالشمس، يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث
الرطوبة فيها حتى تجففها.
358 (مسألة 3): ألحق بعض العلماء البيدر الكبير (2) بغير المنقولات وهو
مشكل (3)
264

(مسألة 4): الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت
واقعة على الأرض (1) هي في حكمها (2) وإن أخذت منها لحقت
بالمنقولات، وإن أعيدت عاد حكمها، وكذا المسمار (3) الثابت في
الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم
المنقول، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول، وهكذا فيما يشبه ذلك.
360 (مسألة 5): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان
لها عين.
361 (مسألة 6): إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال
العين بعد العلم بوجودها أو في الحصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو
بغيرها أو بمعونة الغير، لا يحكم بالطهارة، وإذا شك في حدوث المانع عن
الإشراق من ستر ونحوه يبني (4) على عدمه على إشكال (5) تقدم (6)
نظيره (7)
265

في مطهرية الأرض (1)
362 (مسألة 7): الحصير يطهر (2) بإشراق (3) الشمس (4) على
أحد طرفيه طرفه الآخر (5)، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة،
فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد كونها رطبة، وكذا إذا كان تحته حصير
آخر (6)، إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا.
وأما الجدار المتنجس، إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه
فلا يبعد (7) طهارة (8) جانبه (9) الآخر إذا جف به، وإن كان
266

لا يخلو عن إشكال (1)، وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا
فلا إشكال (2).
الرابع: الاستحالة: وهي تبدل حقيقة (3) الشئ وصورته النوعية
إلى صورة أخرى (4) فإنها تطهر النجس بل والمتنجس (5)، كالعذرة
تصير ترابا، والخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا (6)، والبول (7) أو الماء
المتنجس بخارا (8)، والكلب ملحا، وهكذا كالنطفة تصير حيوانا،
والطعام النجس جزءا من الحيوان.
وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما، كالحنطة إذا
صارت طحينا أو عجينا أو خبزا، والحليب إذا صار جبنا، وفي صدق
الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمل (9).
267

وكذا في صيرورة (1) الطين خزفا (2) أو آجرا، ومع
الشك (3) في الاستحالة لا يحكم بالطهارة. (4)
الخامس: الانقلاب: كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر سواء كان
بنفسه أو بعلاج كإلقاء شئ من الخل أو الملح فيه، سواء استهلك أو
بقي على حاله (5)، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول
268

نجاسة خارجية إليه، فلو وقع فيه (1) حال كونه خمرا شئ من البول أو
غيره أو لاقى نجسا لم يطهر (2) بالانقلاب (3).
363 (مسألة 1): العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر،
وكذا (4) إذا صار خمرا ثم انقلب خلا (5).
269

364 (مسألة 2): إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على
حرمته.
365 (مسألة 3): بخار (1) البول (2) أو الماء المتنجس طاهر،
فلا بأس (3) بما يتقاطر (4) من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة
السقف.
366 (مسألة 4): إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه لم يطهر
وتنجس الخل، إلا إذا علم (5) انقلابها (6)
270

خلا بمجرد الوقوع (1) فيه (2).
367 (مسألة 5): الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة
النوعية بخلافها، ولذا لا تطهر (3) المتنجسات (4) به وتطهر بها.
368 (مسألة 6): إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك
انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته (5)، لأن النجاسة (6) العرضية
صارت ذاتية بصيرورته خمرا، لأنها هي النجاسة الخمرية، بخلاف
ما إذا تنجس (7) العصير بسائر النجاسات.
271

فإن الانقلاب (1) إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية، فأثرها (2)
باق (3) بعد الانقلاب أيضا.
369 (مسألة 7): تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، ولذا لو وقع
مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته (4)، لكن لو
أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة،
بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا (5) ثم ماء لا يحكم
272

بنجاسته (1)، لأنه صار حقيقة أخرى، نعم لو فرض صدق البول عليه
يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض
الأعيان النجسة أو المحرمة، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو
نحوهما، فإنه إن صدق (2) عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك
الشئ وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته، وإن لم يصدق عليه ذلك
الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصيته أخرى، يكون طاهرا
وحلالا، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مايع، وكل مسكر
نجس.
370 (مسألة 8): إذا شك في الانقلاب (3) بقي على النجاسة.
السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته
بالغليان، لكن قد عرفت أن المختار (4)
273

عدم نجاسته (1) وإن كان الأحوط (2) الاجتناب عنه، فعلى المختار
فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأما بالنسبة إلى النجاسة
فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط.
ولا فرق (3) بين أن يكون (4) الذهاب بالنار أو بالشمس (5)
أو بالهواء (6)، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها
274

بين المذكورات، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية
بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بين (1) المذكورات.
وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن (2) أو بالكيل أو (3) بالمساحة،
ويثبت بالعلم وبالبينة، ولا يكفي الظن، وفي خبر العدل الواحد
إشكال (4)، إلا أن يكون (5) في يده، ويخبر بطهارته وحليته، وحينئذ
يقبل قوله وإن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله (6) قبل ذهاب
الثلثين.
371 (مسألة 1): بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان
على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه (7)
275

أو بذهاب (1) ثلثيه، بناء على ما ذكرنا من عدم (2) الفرق (3)
بين أن يكون بالنار أو بالهواء (4)، وعلى هذا فالآلات المستعملة في
طبخه تطهر بالجفاف (5)، وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر، ولا يحتاج
إلى إجراء حكم التبعية، لكن لا يخلو عن إشكال (6) من حيث إن
المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها،
والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية، المحل المعد للطبخ، مثل القدر
والآلات لا كل محل، كالثوب والبدن (7) ونحوهما.
372 (مسألة 2): إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب، فعصر
276

واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان، أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر
من المرق أو غيره فغلى (1) يصير حراما (2) ونجسا (3) على القول
بالنجاسة.
373 (مسألة 3): إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب
ثلثاه، يشكل (4) طهارته (5) وإن ذهب ثلثا المجموع (6)، نعم لو
كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به (7)،
277

والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا
فيكون منجسا له، بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على
مثله.
هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى، فالظاهر عدم
الاشكال (1) فيه، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت
ذاتية (2)، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن
إشكال (3)
278

ومحتاج إلى التأمل (1).
374 (مسألة 4): إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس (2)
إذا (3)
279

غلى (1) بعد ذلك (2).
375 (مسألة 5): العصير التمري أو الزبيبي (3) لا يحرم (4) ولا ينجس
بالغليان على الأقوى (5)، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار.
376 (مسألة 6): إذا شك في الغليان يبني على عدمه، كما أنه لو شك في
ذهاب الثلثين يبني على عدمه.
377 (مسألة 7): إذا شك في أنه حصرم أو عنب، يبني على أنه حصرم.
378 (مسألة 8): لا بأس (6) بجعل (7)
280

الباذنجان (1) أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب
أو التمر أو الزبيب ليصير خلا، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا، وإن كان
بعد غليانه (2) أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
379 (مسألة 9): إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس
به، إلا إذا (3) على (4) فإنه لا بد (5) حينئذ من ذهاب ثلثيه (6)
281

أو انقلابه خلا ثانيا.
380 (مسألة 10): السيلان (1) وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر،
لا مانع من جعله في الأمراق، ولا يلزم ذهاب ثلثيه (1) كنفس التمر.
السابع: الانتقال: دم الانسان أو غيره مما له نفس إلى
جوف ما لا نفس له كالبق والقمل، وكانتقال البول إلى النبات والشجر
ونحوهما، ولا بد من كونه على وجه لا يسند (2) إلى المنتقل عنه (3)، وإلا
لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان.
381 (مسألة 1): إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم
لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم (4) أنه هو الذي مصه من جسده بحيث
أسند إليه (5)

(1) تستعمل باللهجة العامية العراقية بمعنى الدبس أي عصير التمر.
282

لا إلى البق فحينئذ يكون كدم العلق (1).
الثامن: الإسلام: وهو مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به من
بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه، وأما النجاسة الخارجية
التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال (2)، وإن كان هو الأقوى (3)،
نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط، بل
هو الأقوى (4) فيما لم يكن على بدنه فعلا.
283

382 (مسألة 1): لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي، بل الفطري
أيضا (1) على الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا (2) أيضا فتقبل
عباداته ويطهر بدنه، نعم يجب قتله إن أمكن، وتبين زوجته وتعتد عدة
الوفاة، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، ولا تسقط هذه
الأحكام بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة (3)، ويصح الرجوع
إلى زوجته (4) بعقد جديد، حتى قبل خروج العدة (5) على الأقوى.
383 (مسألة 2): يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم
يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم (6) بالمخالفة (7).
284

384 (مسألة 3): الأقوى قبول إسلام (1) الصبي المميز إذا كان عن
بصيرة.
385 (مسألة 4): لا يجب (2) على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض
نفسه للقتل، بل يجوز له (3) الممانعة منه، وإن وجب قتله على غيره.
التاسع: التبعية وهي في موارد:
أحدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر.
الثاني: تبعية ولد الكافر (4) له (5) في الاسلام، أبا كان أو
جدا أو أما (6) أو جدة.
285

الثالث: تبعية الأسير (1) للمسلم الذي أسره، إذا كان غير بالغ
ولم يكن معه أبوه أو جده.
الرابع: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا.
الخامس: آلات تغسيل الميت (2) من السدة (1) والثوب الذي
يغسله فيه، ويد الغاسل (3) دون ثيابه، بل الأولى والأحوط الاقتصار
على يد الغاسل (4).
السادس: تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح (5) على
القول بنجاسة البئر، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير، ومعه أيضا
يشكل (6) جريان (7) حكم التبعية.
السابع: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته،

(1) السدة: الصخرة التي يوضع عليها الميت حين الغسل.
286

فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين.
الثامن: يد الغاسل وآلات (1) الغسل في تطهير النجاسات وبقية
الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.
التاسع: تبعية ما يجعل (2) مع العنب (3) أو التمر للتخليل
كالخيار (4) والبادنجان (5) ونحوهما كالخشب (6) والعود، فإنها
تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له (7) بعد صيرورته خلا.
العاشر: من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد
الحيوان غير الإنسان، بأي وجه كان، سواء كان بمزيل أو من قبل
نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف
287

رطوبتها، وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه، وكذا ولد
الحيوانات الملوث بالدم عند التولد، إلى غير ذلك.
وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان كفمه
وأنفه وأذنه، فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد، هذا إذا قلنا:
إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة، وكذا جسد الحيوان، ولكن يمكن
أن يقال (1) بعدم تنجسهما أصلا، وإنما النجس هو العين الموجودة في
الباطن أو على جسد الحيوان، وعلى هذا فلا وجه لعده من المطهرات،
وهذا الوجه قريب جدا (2). ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه
شئ من الدم، فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول فإذا
لاقى شيئا نجسه بخلافه على الوجه الثاني، فإن الريق طاهر والنجس هو
الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس، وإن
288

لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن (1) ملاقاة النجس في الباطن أيضا
موجب للتنجس، وإلا فلا ينجس أصلا، إلا إذا أخرجه وهو ملوث
بالدم.
386 (مسألة 1): إذا شك في كون شئ (2) من الباطن أو الظاهر (3)
يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال لعين على الوجه الأول من
الوجهين (4)، ويبني على طهارته (5) على الوجه الثاني، لأن الشك عليه
يرجع إلى الشك في أصل التنجس.
387 (مسألة 2): مطبق الشفتين من الباطن، وكذا مطبق الجفنين (6)،
فالمناط في الظاهر فيهما (7)
289

ما يظهر منهما بعد التطبيق (1).
الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلال فإنه مطهر لبوله وروثه،
والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي
العذرة، وهي غائط الإنسان، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك
واغتذاؤه بالعلف الطاهر (2)، حتى يزول عنه اسم الجلل،
والأحوط (3) مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا
التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوما وفي البقر إلى ثلاثين (4)، وفي الغنم
إلى عشرة أيام (5)، وفي البطة إلى خمسة أو سبعة (6)، وفي الدجاجة إلى
ثلاثة أيام، وفي غيرها يكفي (7) زوال الاسم.
الثاني عشر: حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.
290

الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه
مطهر (1) لما بقي منه في الجوف (2).
الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في
البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها.
الخامس عشر: تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه
مطهر لبدنه (3) على الأقوى (4).
السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول، وبالبول بعد
خروج المني، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة، لكن لا يخفى
أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة، وإلا ففي الحقيقة مانع عن
الحكم بالنجاسة أصلا.
السابع عشر: زوال التغيير في الجاري والبئر، بل مطلق النابع بأي
وجه كان، وفي عد هذا منها أيضا مسامحة، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو
الماء (5)
291

الموجود في المادة (1)
الثامن عشر: غيبة المسلم فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو
ظرفه أو غير ذلك مما في يده بشروط (2) خمسة (3):
الأول: أن يكون عالما بملاقات المذكورات للنجس الفلاني.
الثاني: علمه بكون ذلك الشئ نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا.
الثالث: استعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة على وجه
يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل (4) المسلم على الصحة.
292

الرابع: علمه باشتراط (1) الطهارة في الاستعمال المفروض.
الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا، وإلا فمع العلم
بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة
وأن الطاهر والنجس عنده سواء، يشكل الحكم (2) بطهارته (3)، وإن
كان تطهيره إياه محتملا، وفي اشتراط كونه بالغا أو يكفي ولو كان صبيا
مميزا وجهان (4)، والأحوط (5) ذلك (6)، نعم لو رأينا أن وليه مع علمه
بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد
البناء (7) عليها (8).
293

والظاهر (1) إلحاق الظلمة (2) والعمى (3) بالغيبة مع تحقق الشروط
المذكورة، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا
فالواقع على حاله، وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء (4) بخلاف سائر
الأمور المذكورة، كما لا يخفى أن عد الغيبة من المطهرات من باب
المسامحة وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.
388 (مسألة 1): ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف، ولا مسح
النجاسة عن الجسم الصقيل، كالشيشة (1)، ولا إزالة الدم بالبصاق،
ولا غليان الدم في المرق، ولا خبز العجين النجس، ولا مزج الدهن (5)
النجس بالكر الحار (6)، ولا دبغ جلد الميتة، وإن قال بكل قائل.
389 (مسألة 2): يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد

(1) فارسية أي الزجاجة.
294

التذكية، ولو فيما يشترط (1) فيه الطهارة (2)، وإن لم يدبغ على
الأقوى. نعم يستحب (3) أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ.
390 (مسألة 3): ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم
محكوم بالتذكية (4) وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
391 (مسألة 4): ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل
لحمها قابل للتذكية (5) فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.
392 (مسألة 5): يستحب (6) غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم
تنجسه: كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة
295

الفأرة الحية مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها، والمصافحة مع الناصبي
بلا رطوبة.
ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد: كملاقاة الكلب
والخنزير والكافر بلا رطوبة، وعرق الجنب من الحلال، وملاقاة ما شك
في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة
إذا لم يظهر أثرها، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني، وملاقاة
الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير (1)، ومعبد اليهود والنصارى
والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه.
ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة الكافر
الكتابي بلا رطوبة، ومس الكلب (2) والخنزير بلا رطوبة، ومس
الثعلب والأرنب.
فصل
(طرق ثبوت التطهير)
إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، وطريق
الثبوت أمور:
الأول: العلم (3) الوجداني.
296

الثاني: شهادة العدلين (1) بالتطهير، أو بسبب الطهارة، وإن لم
يكن مطهرا عندهما، أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء
النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير، مع كونه كافيا عنده، أو أخبرا
بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف، وهو عالم بأنه ماء مطلق، وهكذا.
الثالث: إخبار ذي اليد (2) وإن لم يكن عادلا (3).
الرابع: غيبة المسلم (4) على التفصيل (5) الذي سبق.
الخامس: إخبار الوكيل (6) في التطهير بطهارته.
السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير، وإن لم يعلم أنه غسله على
297

الوجه الشرعي أم لا، حملا لفعله على الصحة.
السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم (1)، لكنه مشكل (2).
393 (مسألة 1): إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير
وعدمه تساقطا (3)، ويحكم ببقاء النجاسة. وإذا تعارض البينة مع أحد
الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة (4).
298

394 (مسألة 2): إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما
غير المعين أو المعين واشتبه عنده، أو طهر هو أحدهما، ثم اشتبه عليه،
حكم عليهما (1) بالنجاسة (2)، عملا (3) بالاستصحاب (4)، بل يحكم
بنجاسة (5) ملاقي كل منهما (6)، لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة
فيهما صحت.
299

395 (مسألة 3): إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال
العين (1) أم لا (2)، أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا (3)،
يبني (4) على الطهارة (5)، إلا أن يرى فيه عين النجاسة، ولو رأى
فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة، بنى على أنها
طارئة (6).
300

397 (مسألة 4): إذا علم بنجاسة شئ وشك في أن لها عينا أم لا، له أن
يبني (1) على (2) عدم العين (3)، فلا يلزم (4) الغسل (5) بمقدار
يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، وإن كان أحوط (6).
398 (مسألة 5): الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولا يلزم أن
يحصل له العلم بزوال النجاسة.
فصل
(في حكم الأواني)
(مسألة 1): لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة
301

في ما يشترط فيه الطهارة، من الأكل والشرب والوضوء والغسل، بل الأحوط
عدم (1) استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا، وكذا غير
الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإن
الأحوط ترك (2) جميع الانتفاعات منهما.
وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير
معلوم (3)، وإن كان أحوط.
وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا، والوضوء والغسل
منها مع العلم باطل (4) مع الانحصار (5)
302

بل مطلقا (1)، نعم (2) لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو
اغتسل صح (3)، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب.
399 (مسألة 2): أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم
ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود (4)،
وإلا فمحكومة بالنجاسة (5) إلا إذا علم تذكية حيوانها، أو علم سبق يد
303

مسلم (1) عليها، وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج
إلى التذكية، كاللحم والشحم والألية، فإنها محكومة بالنجاسة (2) إلا
مع العلم بالتذكية، أو سبق يد المسلم عليه، وأما ما لا يحتاج إلى التذكية
فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة، ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع
الرطوبة، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته
محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة، وإن أخذ من الكافر.
400 (مسألة 3): يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها، وإن كانت من
الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلي بالقير، أو نحوه، ولا يضر
نجاسة (3) باطنها (4) بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا، بل داخلا
فقط، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه
يطهر باطنه أيضا.
401 (مسألة 4): يحرم استعمال (5) أواني الذهب والفضة في الأكل
304

والشرب (1) والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر
الاستعمالات، حتى وضعها على الرفوف (2) للتزيين، بل يحرم تزيين
المساجد (3) والمشاهد المشرفة بها، بل يحرم اقتناؤها (4) من غير
استعمال، ويحرم بيعها (5)
305

وشراؤها (1) وصياغتها وأخذ الأجرة عليها، بل نفس الأجرة أيضا
حرام، لأنها عوض المحرم، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه.
402 (مسألة 5): الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم (2) استعماله، إذا كان
على وجه لو انفصل (3) كان إناء مستقلا، وأما إذا لم يكن كذلك
فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بهما
الإناء من الصفر داخلا أو خارجا.
403 (مسألة 6): لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما، نعم يكره
استعمال المفضض، بل يحرم (4) الشرب منه (5) إذا وضع فمه على
موضع الفضة (6)، بل الأحوط ذلك في المطلي (7) أيضا.
404 (مسألة 7): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما، إذا لم
يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما
306

405 (مسألة 8): يحرم ما كان ممتزجا (1) منهما، وإن لم يصدق عليه اسم
أحدهما، بل وكذا ما كان مركبا منهما، بأن كان قطعة منه من ذهب
وقطعة منه من فضة.
406 (مسألة 9): لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من
الذهب أو الفضة والحلي كالخلخال، وإن كان مجوفا، بل وغلاف
السيف والسكين وامامة الشطب (1) (2)، بل ومثل القنديل، وكذا
نقش الكتب والسقوف والجدران بهما.
407 (مسألة 10): الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس
والكوز والصيني (3) والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة،
وأمثال ذلك مثل كوز القليان (2) (4) بل والمصفات والمشقاب (3)
والنعلبكي (4) دون مطلق ما يكون ظرفا، فشمولها لمثل رأس القليان (5)

(1) الشطب: أنبوبة خشبية لها رأس مدبب يوضع فيه التبغ وتستعمل للتدخين تسمى (السبيل).
(2) القليان: آلة تستعمل لشرب الدخانيات، لها كوز في أسفلها يملأ بالماء ولها رأس يجعل فيه الجمر.
(3) فارسية، وهي الآنية المسطحة العريضة وتسمى الصحون.
(4) النعلبكي: الصحن الصغير الذي يوضع تحت كوب الشاي. (فارسية).
307

ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة وظرف
الغالية (1) (1) والكحل والعنبر (2) والمعجون والترياك ونحو ذلك غير
معلوم (2)، وإن كانت ظروفا، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية،
وكونها مرادفا للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم، وإن كان
الأحوط (3) في جملة من المذكورات (4) الاجتناب (5)، نعم
لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب أيضا،
وبالجملة فالمناط صدق الآنية، ومع الشك فيه محكوم (6)
بالبراءة (7).

(1) ظرف الغالية: قارورة العطر.
(2) العنبر: الطيب.
308

408 (مسألة 11): لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب
والفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم، بل
وكذا إذا وضع ظرف (1) الطعام في الصيني من أحدهما، وكذا إذا
وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، وكذا لو فرغ ما في الإناء من
أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب، لا لأجل نفس
التفريغ (2)، فإن الظاهر (3) حرمة الأكل والشرب (4)، لأن هذا يعد
309

أيضا استعمالا لهما فيهما، بل لا يبعد (1) حرمة شرب الچاي (1) (2) في
مورد يكون السماور (2) (3) من أحدهما، وإن كان جميع الأدوات
ما عداه من غيرهما.
والحاصل: أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام (4) كذلك
الأكل والشرب أيضا حرام (5)، نعم المأكول والمشروب لا يصير

(1) فارسية أي الشاي.
(2) وعاء أسطواني يغلى فيه الماء، يوضع على رأسه إبريق الشاي ليطبخ الشاي على بخار هذا الوعاء.
310

حراما (1)، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام، وإن
صدق أن فعل الإفطار حرام، وكذلك الكلام في الأكل والشرب من
الظرف الغصبي (2).
409 (مسألة 12): ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب
الچاي من القوري (1) من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري،
وأعطاه شخصا آخر فشرب، فكما أن الخادم والآمر عاصيان كذلك
الشارب لا يبعد (3) أن يكون عاصيا (4)

(1) القوري: إبريق الشاي. (فارسية).
311

ويعد هذا (1) منه (2) استعمالا لهما.
410 (مسألة 13): إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما
ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص (3) من الحرام لا بأس به (4)،
ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.
411 (مسألة 14): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب (5)، وإلا سقط (6) وجوب
الوضوء أو الغسل، ووجب التيمم، وإن توضأ أو اغتسل منهما
بطل (7)
312

سواء (1) أخذ الماء منهما بيده (2)، أو صب على محل الوضوء بهما،
أو ارتمس فيهما.
وإن كان له ماء آخر، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك
توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى (3) أيضا البطلان (4)، لأنه وإن لم يكن
وكذا مع عدم الانحصار. (كاشف الغطاء)
313

مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا (1) لهما
عرفا، فيكون منهيا عنه (2)، بل الأمر كذلك (3) لو جعلهما (4) محلا لغسالة
الوضوء، لما ذكر من أن توضيه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما،
نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة لكن استلزم توضيه ذلك أمكن أن
يقال (5) إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما، بل لا يبعد (6) أن يقال: إن
هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا (7)، فضلا عن كون الوضوء
314

كذلك (1).
412 (مسألة 15): لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والردي،
والمعدني والمصنوعي، والمغشوش والخالص، إذا لم يكن الغش إلى حد
يخرجهما عن صدق الاسم، وإن لم يصدق الخلوص. وما ذكره بعض
العلماء من أنه يعتبر الخلوص وأن المغشوش ليس محرما، وإن لم يناف
صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على
كونه خالصا، لا وجه له. والفرق بين الحرير والمقام أن الحرمة هناك
معلقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على
صدق الاسم.
413 (مسألة 16): إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع
الجهل (2) بالحكم (3)
315

أو الموضوع (1) صح (2).
414 (مسألة 17): الأواني من غير الجنسين لا مانع منها، وإن كانت أعلى
وأغلى، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج.
415 (مسألة 18): الذهب المعروف بالفرنكي (1) (3) لا بأس بما صنع
منه، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا، وكذا الفضة المسماة بالورشو، فإنها
ليست فضة، بل هي صفر أبيض.
416 (مسألة 19): إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في
الأكل والشرب وغيرهما جاز (4)، وكذا في غيرهما من الاستعمالات.
نعم لا يجوز (5)

(1) الذهب الفرنكي: هو الذهب الأبيض المسمى (البلاتين)
316

التوضؤ (1) والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم.
417 (مسألة 20): إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو
استعمال الغصبي قدمهما.
418 (مسألة 21): يحرم إجارة (2) نفسه (3) لصوغ (4) الأواني من
أحدهما، وأجرته أيضا حرام (5) كما مر (6).
419 (مسألة 22): يجب (7) على (8) صاحبهما (9) كسرهما (10)،
وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضا، وأنهما من
317

الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه (1)، وإن توقف على الكسر
يجوز له كسرهما (2)، ولا يضمن قيمة صياغتهما، نعم لو تلف الأصل
ضمن (3)، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء أو
كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرض (4)
له.
420 (مسألة 23): إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا، أو شك في
كون شئ مما يصدق عليه الآنية أم لا (5) لا مانع من
استعمالها (6)
318

فصل
(في أحكام التخلي)
421 (مسألة 1): يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة
عن الناظر المحترم، سواء كان من المحارم أم لا، رجلا كان أو امرأة،
حتى عن المجنون (1) والطفل المميز (2)، كما أنه يحرم على الناظر أيضا
النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميزا (3).
والعورة في الرجل: القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة (4): القبل
والدبر. واللازم ستر لون البشرة (5) دون الحجم، وإن كان الأحوط (6)

(1) النور: 30 و 31، وراجع الوسائل: ج 1 ص 211 كتاب الطهارة باب 1 من أبواب التخلي ح 3 و 5.
319

ستره أيضا، وأما الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره
لازم (1)، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.
422 (مسألة 2): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر (2) على
الأقوى (3).
423 (مسألة 3): المراد من الناظر المحترم من عدا: الطفل غير
المميز (4)، والزوج، والزوجة، والمملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحللة
بالنسبة إلى المحلل له، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر،
وهكذا في المملوكة ومالكها، والمحللة والمحلل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى
مملوكها أو مملوكتها وبالعكس (5).
424 (مسألة 4): لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة
أو محللة (6) أو في العدة، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز
لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس.
320

425 (مسألة 5): لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر (1) النابت
أطراف العورة، نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة، بل إلى
نصف (2) الساق.
426 (مسألة 6): لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر، ولو بيده أو
يد زوجته أو مملوكته.
427 (مسألة 7): لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم
حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.
428 (مسألة 8): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل ولا في
المرآة أو الماء الصافي.
429 (مسألة 9): لا يجوز (3) الوقوف في مكان (4) يعلم بوقوع
نظره (5) على عورة الغير، بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر،
وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس، ولكن الأحوط أيضا عدم
321

الوقوف أو غض النظر.
430 (مسألة 10): لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط (1)
الستر (2).
431 (مسألة 11): لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو
إنسان فالظاهر عدم (3) وجوب الغض عليه، وإن علم أنها (4) من
إنسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط (5)
ترك النظر (6)، وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية
322

فلا يجوز (1) النظر (2)، ويجب الغض عنها، لأن (3) جواز النظر
معلق (4) على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية، فلا بد من
إثباته، ولو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من
أعضائه جاز النظر (5)، وإن كان الأحوط الترك.
432 (مسألة 12): لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى، وأما
قبلها (6)
323

فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة (1)
لكن الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه (2)، لأنه عورة (3) على (4)
كل حال (5).
324

433 (مسألة 13): لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة
فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلا
فلا بأس.
434 (مسألة 14): يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها
بمقاديم بدنه، وإن أمال عورته (1) إلى غيرهما. والأحوط (2) ترك
الاستقبال والاستدبار بعورته فقط، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما.
ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري، والقول بعدم الحرمة في الأول
ضعيف. والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم.
والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء (3) والاستنجاء، وإن
كان الترك أحوط (4). ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير، وإن كان
* هذا إذا نظر إلى مماثل عورته، وأما في غيره فلا علم بكونه عورة، نعم إذا كان
325

الأحوط الاستدبار (1) ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود
الناظر وجب الستر (2). ولو اشتبهت القبلة لا يبعد (3) العمل
بالظن (4) ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين (5)،
ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط (6)
فيتخير (7) بين الجهات (8)
326

435 (مسألة 15): الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون
مستقبلا أو مستدبرا، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو
استدبرا عند التخلي، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع
من باب النهي عن المنكر، كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله
بالحكم، ولا يجب ردعه (1) إن كان من جهة الجهل بالموضوع، ولو
سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان (2)، نعم لا يجوز إيقاعه
في (3) خلاف الواقع.
436 (مسألة 16): يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد (4) الميل
إلى أحد الطرفين، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.
437 (مسألة 17): الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك
الاستقبال والاستدبار (5) بقدر الإمكان، وإن كان الأقوى (6) عدم
الوجوب (7).
327

438 (مسألة 18): عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز (1) أن
يدور (2) ببوله إلى جميع الأطراف، نعم إذا اختار في مرة أحدها
لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة
أخرى إلى تمام الأربع، وإن كان الأحوط (3) ترك (4) ما يوجب
القطع بأحد الأمرين ولو تدريجا، خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من
الأول، بل لا يترك (5) في هذه الصورة (6).
439 (مسألة 19): إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج
بالاستبراء فالاحتياط (7) بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله
328

أشد (1).
440 (مسألة 20): يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف
الخاص، بل في الطريق (2) غير (3) النافذ (4) بدون إذن أربابه، وكذا
يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم.
441 (مسألة 21): المراد (5) بمقاديم البدن (6) الصدر والبطن
والركبتان (7).
442 (مسألة 22): لا يجوز (8).
329

التخلي في مثل المدارس (1) التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها
بالطلاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعم من
الطلاب وغيرهم، ويكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف
الواقع، والظاهر كفاية جريان (2) العادة (3) أيضا بذلك، وكذا
الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.
فصل
(في الاستنجاء).
يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين (4)، والأفضل ثلاث بما
330

يسمى غسلا، ولا يجزي غير الماء، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى،
كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد.
وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم
يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، وإلا تعين
الماء (1)، وإذا تعدى على وجه الانفصال، كما إذا وقع نقطة من
الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين،
ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار،
والجمع بينهما أكمل، ولا يعتبر في الغسل تعدد، بل الحد النقاء، وإن
حصل بغسلة.
وفي المسح لا بد من ثلاث (2) وإن حصل النقاء (3)
331

بالأقل (1)، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح
أكثر الأمرين من النقاء والعدد، ويجزي ذو الجهات (2) الثلاث من
الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن كان الأحوط (3)
ثلاثة منفصلات (4)، ويكفي كل قالع (5) ولو من الأصابع (6)
332

ويعتبر فيه الطهارة، ولا يشترط البكارة (1) (1)، فلا يجزي النجس،
ويجزي المتنجس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد
ذلك (2) إلا بالماء (3)، إلا إذا لم يكن (4) لاقى البشرة، بل لاقى
عين النجاسة (5).
ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، بمعنى الأجزاء الصغار
التي لا ترى، لا بمعنى اللون والرائحة، وفي المسح يكفي إزالة العين،
ولا يضر بقاء الأثر (6) بالمعنى الأول (7) أيضا.
443 (مسألة 1): لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم (8) والروث

(1) البكارة: أي عدم استعمال القالع سابقا في المسح.
333

ولو استنجى بها عصى، (1) لكن يطهر (2) المحل (3) على
الأقوى (4).
444 (مسألة 2): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة (5) في المحل
يشكل الحكم بالطهارة فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
445 (مسألة 3): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به
رطوبة (6) مسرية، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة، نعم لا تضر
النداوة التي لا تسري.
334

446 (مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى (1) كالدم أو وصل
إلى المحل (2) نجاسة من خارج (3) يتعين الماء (4)، ولو شك في ذلك
يبني على العدم (5) فيتخير.
447 (مسألة 5): إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم
لا بنى على عدمه على الأحوط (6)، وإن كان من عادته، بل وكذا لو
335

دخل (1) في الصلاة ثم شك، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة
صحت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد (2)
جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد (3).
448 (مسألة 6): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء،
وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط (4)
الدلك (5)
336

في هذه الصورة (1).
449 (مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات (2) كفى
مع فرض زوال العين بها.
450 (مسألة 8): يجوز الاستنجاء (3) بما يشك (4) في كونه عظما أو
روثا أو من المحترمات، ويطهر (5) المحل (6)، وأما إذا شك في كون
مايع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة بل لا بد من العلم بكونه
ماء (7).
337

فصل
(في الاستبراء)
والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول، ثم يبدأ
بمخرج الغائط فيطهره، ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على
مخرج الغائط، ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات، ثم يضع
سبابته (1) فوق الذكر (2) وإبهامه تحته (3) ويمسح بقوة إلى رأسه
ثلاث مرات، ثم يعصر رأسه ثلاث مرات، ويكفي سائر
الكيفيات (4) مع مراعاة ثلاث مرات (5)، وفائدته الحكم بطهارة
الرطوبة المشتبهة (6) وعدم ناقضيتها، ويلحق به في الفائدة المذكورة
338

طول المدة على وجه يقطع (1) بعدم بقاء شئ في المجرى بأن
احتمل (2) أن الخارج نزل من الأعلى، ولا يكفي الظن بعدم البقاء،
ومع الاستبراء لا يضر احتماله، وليس على المرأة استبراء، نعم
الأولى (3) أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا، وعلى أي
حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم
كونها بولا.
451 (مسألة 1): من قطع ذكره يصنع ما ذكر في ما بقي.
452 (مسألة 2): مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة
والناقضية، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه.
453 (مسألة 3): لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي في ترتب الفائدة إن
باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
454 (مسألة 4): إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في
كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة إن كان بعد
339

استبرائه، والنجاسة (1) إن كان قبله، وإن كان نفسه غافلا بأن كان
نائما مثلا فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك، وكذا إذا
خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولا فمع عدم استبرائه (2) يحكم
عليها بالنجاسة.
455 (مسألة 5): إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه، ولو مضت مدة،
بل ولو كان من عادته (3). نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في
أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة (4).
456 (مسألة 6): إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة (5) وعدمه بنى
على عدمه، ولو كان ظانا بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك
في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.
457 (مسألة 7): إذا علم أن الخارج منه مذي، لكن شك في أنه هل
340

خرج معه بول أم لا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة (1) إلا أن يصدق عليه
الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه
مذي أو مركب (2) منه ومن البول.
458 (مسألة 8): إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين
البول والمني يحكم عليها بأنها بول، فلا يجب عليه الغسل (3)، بخلاف
ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع (4)
بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجمالي، هذا إذا كان ذلك بعد أن
341

توضأ، وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد (1) جواز الاكتفاء
بالوضوء، لأن الحدث الأصغر معلوم، ووجود موجب الغسل غير معلوم،
فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.
فصل
(في مستحبات التخلي ومكروهاته) (2)
أما الأول: فأن يطلب (3) خلوة، أو يبعد حتى لا يرى شخصه، وأن
يطلب مكانا مرتفعا للبول، أو موضعا رخوا (4)، وأن يقدم رجله
اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء، ورجله اليمنى عند الخروج، وأن
يستر رأسه، وأن يتقنع ويجزي عن ستر الرأس، وأن يسمي عند كشف
العورة، وأن يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى، ويفرج رجله
اليمنى، وأن يستبرئ بالكيفية التي مرت، وأن يتنحنح قبل الاستبراء،
وأن يقرأ الأدعية المأثورة، بأن يقول عند الدخول: " اللهم إني أعوذ بك
342

من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم " (1) أو يقول:
" الحمد لله الحافظ المؤدي " (2) والأولى الجمع بينهما، وعند خروج
الغائط: " الحمد لله الذي أطعمنيه طيبا في عافية، وأخرجه خبيثا في
عافية " (3) وعند النظر إلى الغائط: " اللهم ارزقني الحلال وجنبني عن
الحرام " (4) وعند رؤية الماء: " الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله
نجسا " (5) وعند الاستنجاء: " اللهم حصن فرجي واعفه، واستر عورتي،
وحرمني على النار ووفقني لما يقربني منك، يا ذا الجلال والإكرام " (6)
وعند الفراغ من الاستنجاء: " الحمد لله الذي عافاني من البلاء، وأماط
عني الأذى " (7) وعند القيام عن محل الاستنجاء يمسح يده اليمنى على
بطنه ويقول: " الحمد لله الذي أماط عنط الأذى، وهنأني طعامي
وشرابي، وعافاني من البلوى " (8) وعند الخروج أو بعده: " الحمد لله الذي
عرفني لذته، وأبقى في جسدي قوته، وأخرج عني أذاه، يا لها نعمة، يا لها
نعمة، يا لها نعمة، لا يقدر القادرون قدرها " (9).
ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من
البول، وأن يجعل المسحات إن استنجى بها وترا، فلو لم ينق بالثلاثة

(1) الوسائل: ج 1 ص 216 كتاب الطهارة باب 5 من أبواب أحكام الخلوة ح 2.
(2) الوسائل: ج 1 ص 217 كتاب الطهارة باب 5 من أبواب أحكام الخلوة ح 6.
(3) الوسائل: ج 1 ص 217 كتاب الطهارة باب 5 من أبواب أحكام الخلوة ح 5.
(4) الوسائل: ج 1 ص 235 كتاب الطهارة باب 18 من أبواب أحكام الخلوة ح 1.
(5) الوسائل: ج 1 ص 231 كتاب الطهارة باب 16 من أبواب أحكام الخلوة ح 1.
(6) الوسائل: ج 1 ص 231 كتاب الطهارة باب 16 من أبواب أحكام الخلوة ح 1.
(7) الوسائل: ج 1 ص 216 كتاب الطهارة باب 5 من أبواب أحكام الخلوة ح 2.
(8) الوسائل: ج 1 ص 217 كتاب الطهارة باب 5 من أبواب أحكام الخلوة ح 6.
(9) الوسائل: ج 1 ص 216 كتاب الطهارة باب 5 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 مع اختلاف يسير.
343

وأتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وترا وإن حصل النقاء
بالرابع، وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى.
ويستحب أن يعتبر (1) ويتفكر في أن ما سعى واجتهد في تحصيله
وتحسينه كيف صار أذية عليه، ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه
الأذية عنه، وإراحته منها.
وأما المكروهات: فهي استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط،
وترتفع بستر فرجه ولو بيده، أو دخوله في بناء أو وراء حائط، واستقبال
الريح بالبول، بل بالغائط أيضا، والجلوس في الشوارع (2) أو المشارع،
أو منزل القافلة، أو دروب المساجد أو الدور، أو تحت الأشجار المثمرة ولو
في غير أوان الثمر (3)، والبول قائما، وفي الحمام (4)، وعلى الأرض
الصلبة، وفي ثقوب الحشرات، وفي الماء خصوصا الراكد، وخصوصا في
الليل، والتطميح بالبول، أي البول في الهواء (5)، والأكل والشرب

(1) الوسائل: ج 1 ص 235 كتاب الطهارة باب 18 من أبواب أحكام الخلوة ح 1.
(2) الوسائل: ج 1 ص 249 كتاب الطهارة باب 33 من أبواب أحكام الخلوة ح 6.
344

حال التخلي، بل في بيت الخلاء مطلقا، والاستنجاء باليمين وباليسار
إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله (1)، وطول المكث في بيت الخلاء،
والتخلي على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكا، وإلا كان حراما،
واستصحاب الدرهم البيض بل مطلقا إذا كان عليه اسم الله أو
محترم آخر، إلا أن يكون مستورا، والكلام في غير الضرورة إلا بذكر الله
أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.
459 (مسألة 1): يكره حبس البول أو الغائط، وقد يكون حراما (2) إذا
كان مضرا، وقد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت
للتوضؤ بعدهما (3) والصلاة، وقد يكون مستحبا كما إذا توقف
مستحب أهم عليه.
فلا يلومن إلا نفسه. (كاشف الغطاء).
345

460 (مسألة 2): يستحب البول حين إرادة الصلاة وعند النوم وقبل
الجماع، وبعد خروج المني، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول
والركوب صعبا عليه، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا.
461 (مسألة 3): إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها
وإخراجها وغسلها (1) ثم أكلها.
فصل
(في موجبات الوضوء ونواقضه)
وهي أمور:
الأول والثاني: البول والغائط من الموضع الأصلي (2) ولو غير
معتاد (3)، أو من غيره (4) مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتياد، أو
الخروج على حسب المتعارف، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم
كون الخروج على حسب المتعارف إشكال، والأحوط النقض (5)
مطلقا، خصوصا إذا كان دون المعدة، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير
حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان (1) بالعذرة، نعم

(1) أي قنينة الاحتقان.
346

الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة،
وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة.
الثالث: الريح الخارج (1) من مخرج الغائط إذا كان من
المعدة (2)، صاحب صوت أو لا، دون ما خرج من القبل، أو لم يكن
من المعدة كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثم خرج (3).
الرابع: النوم مطلقا وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب
والسمع والبصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور.
الخامس: كل ما أزال العقل (4) مثل الإغماء والسكر والجنون
دون مثل البهت.
السادس: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة (5) والمتوسطة (6)
347

وإن أوجبتا (1) الغسل أيضا (2)، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء،
لكن توجب الغسل فقط (3).
462 (مسألة 1): إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم، وكذا إذا
شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا، إلا أن يكون قبل الاستبراء
فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه كما مر.
463 (مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم
ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه.
464 (مسألة 3): القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض،
وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم (4) أن بوله أو غائطه صار (5)
دما (6)، وكذا المذي والوذي والودي، والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة،
348

والثاني ما يخرج بعد خروج المني، والثالث ما يخرج بعد خروج البول.
465 (مسألة 4): ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي،
والودي، والكذب، والظلم، والإكثار من الشعر الباطل، والقئ،
والرعاف، والتقبيل بشهوة، ومس الكلب، ومس الفرج ولو فرج نفسه،
ومس باطن الدبر والإحليل، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء،
والضحك في الصلاة، والتخليل إذا أدمى، لكن الاستحباب في هذه
الموارد غير معلوم، والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية، ولو تبين بعد هذا
الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى (1) ولا يجب (2) عليه
ثانيا (3)، كما أنه لو توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه
محدثا كفى، ولا يجب ثانيا.
فصل
(في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة)
فإن الوضوء إما شرط في صحة (4) فعل كالصلاة والطواف،
وإما شرط في كماله كقراءة القرآن، وإما شرط في جوازه كمس كتابة
349

القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل (1)، أو شرط في تحقق أمره كالوضوء
للكون على الطهارة، أوليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر (2)،
والوضوء المستحب نفسا (3) إن قلنا به، كما لا يبعد (4).
أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة (5) أداء أو
350

قضاء عن النفس أو عن الغير، ولأجزائها المنسية، بل وسجدتي السهو (1)
على الأحوط (2)، ويجب أيضا للطواف الواجب، وهو ما كان
جزءا للحج أو العمرة، وإن كانا مندوبين (3)، فالطواف المستحب
ما لم يكن جزء من أحدهما لا يجب الوضوء له، نعم هو شرط في صحة
صلاته، ويجب أيضا بالنذر والعهد واليمين، ويجب أيضا لمس (4)
كتابة القرآن إن وجب بالنذر (5)، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه
منه، أو لتطهيره إذا صار متنجسا وتوقف الإخراج أو التطهير على مس
كتابته، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته، وإلا وجبت
351

المبادرة من دون الوضوء (1) ويلحق به أسماء الله (2) وصفاته
الخاصة دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وإن كان أحوط
ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على
تقدير كونه محدثا، وإلا فلا يجب، وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر، فإن
نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا، وإن نذر الوضوء
التجديدي وجب وإن كان على وضوء (3).
466 (مسألة 1): إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان
متوضئا يجب عليه نقضه ثم الوضوء، لكن في صحة مثل هذا النذر على
إطلاقه تأمل (4).
467 (مسألة 2): وجوب الوضوء (5) بسبب النذر أقسام:
أحدها: أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاة.
الثاني: أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط
352

بالوضوء، مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلا الوضوء (1)، فحينئذ
لا يجب (2) عليه القراءة، لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضأ.
الثالث: أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء، كأن ينذر
أن يقرأ القرآن مع الوضوء فحينئذ يجب الوضوء والقراءة.
الرابع: أن ينذر الكون على الطهارة.
الخامس: أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة.
وجميع هذه الأقسام صحيح، لكن ربما يستشكل في الخامس (3)
من حيث إن صحته موقوفة (4)
353

على (1) ثبوت (2) الاستحباب النفسي للوضوء، وهو محل إشكال، لكن
الأقوى (3) ذلك (4).
468 (مسألة 3): لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن
يكون باليد أو بسائر البدن، ولو بالباطن كمسها باللسان أو
بالأسنان، والأحوط ترك المس (5) بالشعر (6) أيضا (7)، وإن كان
لا يبعد عدم حرمته (8)
354

469 (مسألة 4): لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة، فلو كان يده على
الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه
محدث.
470 (مسألة 5): المس الماحي للخط أيضا حرام، فلا يجوز له أن يمحوه
باللسان أو باليد الرطبة.
471 (مسألة 6): لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي،
وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص
بالكاغذ أو الحفر أو العكس.
472 (مسألة 7): لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل والحرف، وإن
كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا، بل الحرف الذي يقرأ
ولا يكتب (1) إذا كتب، كما في الواو الثاني من داود، إذا كتب
بواوين، وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان.
473 (مسألة 8): لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت
كلمة من القرآن في كاغذ أو نصف الكلمة، كما إذا قص من ورق
القرآن أو الكتاب، يحرم مسها أيضا.
474 (مسألة 9): في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد
الكاتب.
355

475 (مسألة 10): لا فرق في ما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح
والأرض والجدار والثوب، بل وبدن الإنسان، فإذا كتب على يده لا يجوز
مسه (1) عند الوضوء، بل يجب محوه (2) أولا ثم الوضوء (3).
476 (مسألة 11): إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر (4) عدم
المنع من مسه، لأنه ليس خطأ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك
فالظاهر حرمته (5) كماء البصل فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار.
477 (مسألة 12): لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئيا،
وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته، وكذا المنطبع في المرآة،
نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز
مسه، خصوصا إذا كتب بالعكس، فظهر من الطرف الآخر طردا.
356

478 (مسألة 13): في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو
العين مثلا إشكال، أحوطه (1) الترك (2).
479 (مسألة 14): في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بأصبعه على
الأرض أو غيرها إشكال (3)، ولا يبعد عدم الحرمة (4)، فإن الخط
يوجد بعد المس (5)، وأما الكتب على بدن المحدث (6) وإن كان
الكاتب على وضوء فالظاهر (7)
357

حرمته (1)، خصوصا إذا كان بما يبقى أثره.
480 (مسألة 15): لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان
مما يعد هتكا، نعم الأحوط (2) عدم التسبب (3) لمسهم (4)، ولو توضأ
الصبي المميز فلا إشكال في مسه، بناء على الأقوى من صحة وضوئه
وسائر عباداته.
358

481 (مسألة 16): لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن،
حتى ما بين السطور والجلد والغلاف، نعم يكره ذلك، كما أنه يكره
تعليقه وحمله.
482 (مسألة 17): ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت، فلا بأس
بمسها على المحدث، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.
483 (مسألة 18): لا يجوز وضع الشئ النجس (1) على القرآن وإن كان
يابسا، لأنه هتك (2)، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس (3) به (4)
مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضي أن يمس القرآن باليد المتنجسة، وإن
كان الأولى تركه.
484 (مسألة 19): إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز (5)
للمحدث (6) أكله (7)، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان
359

بنية الشفاء أو التبرك.
فصل
(في الوضوءات المستحبة)
485 (مسألة 1): الأقوى (1) كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا
في نفسه (2)، وإن لم يقصد غاية من الغايات، حتى الكون على
الطهارة (3)، وإن كان الأحوط (4) قصد إحداها.
486 (مسألة 2): الوضوء المستحب أقسام:
أحدها: ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه.
الثاني: ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.
الثالث: ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر، وهو لا يفيد
360

طهارة (1)، وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي
يأتي به، كوضوء الجنب للنوم، ووضوء الحائض للذكر في مصلاها.
أما القسم الأول: فلأمور (2):
الأول: الصلوات المندوبة، وهو شرط في صحتها أيضا.
الثاني: الطواف المندوب، وهو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة ولو
مندوبين (3)، وليس شرطا في صحته، نعم هو شرط في صحة صلاته.
الثالث: التهيؤ (4) للصلاة (5) في أول وقتها (6)، أو أول زمان
إمكانها إذا لم يمكن إتيانها (7)

(1) الوسائل: ج 1 ص 261 كتاب الطهارة باب 4 من أبواب الوضوء ح 5.
361

في أول الوقت، ويعتبر (1) أن يكون قريبا (2) من الوقت أو زمان
الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ.
الرابع: دخول المساجد.
الخامس: دخول المشاهد المشرفة.
السادس: مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف.
السابع: صلاة الأموات.
الثامن: زيارة أهل القبور.
التاسع: قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله.
العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.
الحادي عشر: زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد.
الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.
الثالث عشر: الأذان والإقامة والأظهر شرطيته (3) في الإقامة (4).
الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل
منهما.
362

الخامس عشر: ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.
السادس عشر: النوم.
السابع عشر: مقاربة الحامل.
الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.
التاسع عشر: الكون على الطهارة.
العشرين: مس كتابة القرآن (1) في صورة عدم وجوبه، وهو شرط
في جوازه كما مر، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسيا (2) أيضا.
وأما القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد، والظاهر جوازه ثالثا
ورابعا (3) فصاعدا أيضا، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد (4)، بل
ولا الوضوء (5) بعد غسل الجنابة، وإن طالت المدة.
وأما القسم الثالث: فلأمور:
الأول: لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة.
363

الثاني: لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت.
الثالث: لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد.
الرابع: لتكفين الميت أو دفنه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل
غسل المس.
487 (مسألة 3): لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ
لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به، بخلاف الثاني والثالث
فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله (1)، نعم لو
انكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا
ولا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأول (2)، وقوي القول (3) بالصحة
وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه
إليه في ذلك الحال بالوضوء، وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا،
فيكون من باب الخطأ في التطبيق، وتكون تلك الغاية مقصودة له على
نحو الداعي لا التقييد، بحيث لو كان (4) الأمر (5) الواقعي على
364

خلاف ما اعتقده لم يتوضأ، أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي
صحته حينئذ إشكال (1).
488 (مسألة 4): لا يجب في الوضوء قصد موجبه بأن يقصد الوضوء لأجل
خروج البول، أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن
الواقع غيره صح، إلا أن يكون (2) على وجه التقييد (3).
489 (مسألة 5): يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع
طبيعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع، إلا إذا قصد
رفع البعض دون البعض فإنه يبطل (4)،
365

لأنه (1) يرجع (2) إلى قصد (3) عدم الرفع.
490 (مسألة 6): إذا كان للوضوء الواجب (4) غايات متعددة فقصد
الجميع حصل امتثال الجميع، وأثيب عليها كلها، وإن قصد البعض
حصل الامتثال بالنسبة إليه، ويثاب عليه، لكن يصح بالنسبة إلى
الجميع ويكون أداء (5) بالنسبة إلى ما لم يقصد. وكذا إذا كان للوضوء
المستحب غايات عديدة، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة
أيضا يجوز قصد الكل، ويثاب عليها، وقصد البعض دون البعض، ولو
كان ما قصده هو الغاية المندوبة، ويصح معه إتيان جميع الغايات،
ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب
والاستحباب معا، ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجبا، لأنه على
فرض صحته (6)
366

لا ينافي جواز قصد (1) الأمر الندبي (2)، وإن كان متصفا بالوجوب
فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي، لكن التحقيق (3) صحة
اتصافه (4)
367

فعلا بالوجوب والاستحباب (1) من جهتين (2).
فصل
(في بعض مستحبات الوضوء)
الأول: أن يكون (3) بمد وهو ربع الصاع، وهو ستمائة وأربعة عشر
مثقالا وربع مثقال، فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف
مثقال وحمصة ونصف.
الثاني: الاستياك بأي شئ كان، ولو بالإصبع، والأفضل عود
الأراك.
الثالث: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين.
368

الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول،
ومرتين في الغائط.
الخامس: المضمضة والاستنشاق كل منهما ثلاث مرات بثلاث
أكف، ويكفي الكف الواحدة أيضا لكل من الثلاث.
السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد، وأقلها
" بسم الله "، والأفضل " بسم الله الرحمن الرحيم " (1)، وأفضل منهما:
" بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " (2).
السابع: الاغتراف باليمنى ولو لليمنى بأن يصبه في اليسرى ثم يغسل
اليمنى.
الثامن: قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق،
وغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين (1).
التاسع: غسل كل من الوجه (2) واليدين مرتين.
العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى (3)، وفي

(1) الوسائل: ج 1 ص 276 كتاب الطهارة باب 15 من أبواب الوضوء ح 12.
(2) الوسائل: ج 1 ص 298 كتاب الطهارة باب 26 من أبواب الوضوء ح 2 و 10.
369

الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس.
الحادي عشر: أن يصب الماء على أعلى كل عضو، وأما الغسل من
الأعلى فواجب.
الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء
عليه، لا بغمسه فيه.
الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن
تحقق الغسل بدونه.
الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.
الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.
السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسي بعده.
السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه.
فصل
(في مكروهاته)
الأول: الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في
يده، وأما في نفس الغسل فلا يجوز.
الثاني: التمندل (1) بل مطلق مسح البلل (2).
370

الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.
الرابع: الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور.
الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس، وماء الغسالة (1)
من الحدث الأكبر (2)، والماء الآجن، وماء البئر قبل نزح المقدرات،
والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ، وسؤر
الحائض (3) والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلال وآكل
الميتة، بل كل حيوان (4) لا يؤكل لحمه.
فصل
(في أفعال الوضوء)
الأول: غسل الوجه، وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا، وما
اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا، والأنزع والأغم (5) ومن خرج
371

وجهه أو يده عن المتعارف (1) يرجع كل منهم إلى المتعارف (2)، فيلاحظ
أن اليد المتعارفة (3) في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل، وأن الوجه
المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار (4)، ويجب إجراء الماء،
فلا يكفي المسح به، وحده أن يجري من جزء إلى جزء آخر، ولو بإعانة
372

اليد، ويجزي استيلاء (1) الماء عليه (2)، وإن لم يجر إذا صدق الغسل،
ويجب الابتداء (3) بالأعلى (4) والغسل من الأعلى إلى الأسفل
عرفا (5)، ولا يجوز النكس، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل
ظاهره، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر
على المحل، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة (6) في خلاله.
491 (مسألة 1): يجب إدخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة،
وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه، وما لا يظهر من الشفتين بعد
الانطباق من الباطن فلا يجب غسله (7).
492 (مسألة 2): الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما
هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله.
493 (مسألة 3): إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.
494 (مسألة 4): لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شئ منها
373

من باب المقدمة.
495 (مسألة 5): في ما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط.
496 (مسألة 6): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها
معها (1).
497 (مسألة 7): إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله
مع البشرة.
498 (مسألة 8): إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة
لا يصح الوضوء، فيجب (2) أن يلاحظ (3) آماقه وأطراف عينه
لا يكون عليها شئ من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه
لا يكون عليه شئ من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو
خطاط له جرم مانع.
499 (مسألة 9): إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل
اليقين (4) بزواله، أو وصول الماء إلى البشرة، ولو شك في أصل وجوده
يجب الفحص (5)
374

أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان (1) بعدمه (2) أو زواله أو
وصول الماء (3) إلى البشرة على فرض وجوده.
500 (مسألة 10): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة (1) لا يجب
غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا.

(1) الخزامة: حلية من الذهب أو غيره تعلق في ثقب جانب منخر المرأة.
375

الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، مقدما لليمنى
على اليسرى، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا،
فلا يجزي النكس، والمرفق مركب (1) من شئ من الذراع وشئ من
العضد، ويجب غسله بتمامه وشئ آخر من العضد من باب المقدمة،
وكل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة
ويجب غسل الشعر (2) مع البشرة (3) ومن قطعت يده من فوق المرفق،
وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي، وإن قطعت من
المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان (4) من
العضد جزء من المرفق.
501 (مسألة 11): إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا
كاللحم الزائد، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها (5)،
376

ويكفي غسل الأصلية، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما،
ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط (1)، وإن كانتا
أصليتين (2) يجب غسلهما (3) أيضا، ويكفي المسح بأحدهما.
506 (مسألة 12): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف
لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، فإن الأحوط (4)
إزالته (5).
377

وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته (1)، كما أنه لو قص أظفاره
فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
503 (مسألة 13): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين
والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
504 (مسألة 14): إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد
القطع، ويجب (2) غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان
اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة،
وإن كان أحوط (3) لوعد (4) ذلك اللحم شيئا خارجيا (5) ولم
يحسب (6) جزء من اليد.
378

505 (مسألة 15): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن
كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء (1) فيها، وإلا فلا، ومع
الشك لا يجب (2) عملا بالاستصحاب، وإن كان الأحوط (3)
الإيصال (4).
506 (مسألة 16): ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا
يكفي غسل ظاهره، وإن انخرق، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل
لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض،
ولا يجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه - لكن الجلدة
متصلة قد تلزق وقد لا تلزق - يجب غسل ما تحتها، وإن كانت لازقة يجب
رفعها أو قطعها (5).
507 (مسألة 17): ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد (6)
لا يجب رفعه وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه
سهلا، وأما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه
يكون بمنزلة الجبيرة (7)
379

يكفي غسل (1) ظاهره، وإن أمكن رفعه بسهولة (2) وجب.
508 (مسألة 18): الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب
إزالته، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون
كثيرا، ما دام يصدق عليه غسل البشرة، وكذا مثل البياض الذي يتبين
على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه
غسل البشرة، نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته.
509 (مسألة 19): الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى
المتعارف.
510 (مسألة 20): إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء
أو الغسل لا يجب إخراجها، إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج
محسوبا من الظاهر.
511 (مسألة 21): يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة (3) الأعلى
فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد (4) الغسل حال
الإخراج (5)
380

من الماء (1) حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد.
بل وكذا في اليد اليمنى (2) إلا أن يبقى شيئا (3) من اليد اليسرى
ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء
512 (مسألة 22): يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين
نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى،
وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولو لم ينو
من الأول، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على
وجهه بقصد غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا، وكذا
لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر (4).
381

513 (مسألة 23): إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو
الباطن فلا، فالأحوط (1) غسله (2)، إلا (3) إذا كان سابقا (4) من
الباطن (5) وشك في أنه صار ظاهرا أم لا، كما أنه يتعين غسله لو كان
382

سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا.
الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد، ويجب أن يكون على
الربع المقدم من الرأس فلا يجزي غيره، والأولى والأحوط الناصية (1)،
وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة، ويكفي المسمى ولو بقدر
عرض إصبع واحدة أو أقل، والأفضل بل الأحوط (2) أن يكون بمقدار
عرض ثلاث أصابع بل الأولى أن يكون بالثلاث، ومن طرف الطول
أيضا يكفي المسمى، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع، وعلى
هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلا ث أصابع على
الناصية (3)، ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل، وإن كان
لا يجب كونه كذلك (4) فيجزي النكس، وإن كان الأحوط (5)
خلافه، ولا يجب كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في
المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس (6)، فلا يجوز المسح على
المقدار المتجاوز (7)، وإن كان مجتمعا في الناصية، وكذا لا يجوز على
383

النابت في غير المقدم، وإن كان واقعا على المقدم، ولا يجوز المسح على
الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن
وصول الرطوبة إلى البشرة، نعم في حال الاضطرار لا مانع من
المسح (1) على المانع كالبرد (2) أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه،
ويجب أن يكون المسح بباطن الكف (3)، والأحوط أن يكون باليمنى،
والأولى أن يكون بالأصابع.
514 (مسألة 24): في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو
منحرفا.
الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا
القدمين على المشهور (4)، والمفصل بين الساق والقدم على قول
بعضهم، وهو الأحوط (5).
384

ويكفي المسمى (1) عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل،
والأفضل (2) أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، وأفضل من
ذلك مسح تمام ظهر القدم (3)، ويجزي الابتداء بالأصابع
وبالكعبين، والأحوط الأول (4)، كما أن الأحوط (5)
تقديم (6) الرجل اليمنى على اليسرى، وإن كان الأقوى جواز مسحهما
معا.
نعم لا يقدم (7) اليسرى على اليمنى، والأحوط أن يكون (8)
مسح (9) اليمنى باليمنى (10)، واليسرى باليسرى، وإن كان لا يبعد
جواز مسح كليهما بكل منهما، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط
385

الجمع (1) بينه (2) وبين البشرة في المسح، وتجب إزالة الموانع
والحواجب، واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، ولا يكفي الظن، ومن
قطع بعض قدمه مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه (3).
515 (مسألة 25): لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء،
فلا يجوز المسح بماء جديد، والأحوط أن يكون (4) بالنداوة
الباقية (5) في الكف (6) فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر
أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها، لكن الأقوى (7)
386

جواز (1) ذلك، وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر
الأعضاء (2) فلا يضر الامتزاج (3) المزبور، هذا إذا كانت البلة باقية
في اليد، وأما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من
غير ترتيب بينها على الأقوى، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب
على غيرهما من سائر الأعضاء، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من
اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها، ولو كان في الكف ما يكفي
الرأس فقط مسح به الرأس، ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط،
وإلا فقد عرفت (4) أن الأقوى (5) جواز الأخذ مطلقا.
516 (مسألة 26): يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح، وأن
يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وإن كان على الممسوح رطوبة
خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح (6)
387

فلا بأس (1)، وإلا لا بد من تجفيفها (2)، والشك في التأثير كالظن
لا يكفي، بل لا بد من اليقين.
517 (مسألة 27): إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بد من
رفعه، ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح.
518 (مسألة 28): إذا لم يكن المسح بباطن الكف يجزي (3) المسح
بظاهرها، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه، ثم يمسح
به، وإن تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه (4) ومع عدم رطوبته يأخذ من
سائر المواضع (5) وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم
الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء (6)، وكذا
بالنسبة إلى ظاهر الكف، فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به عدم
الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل
388

عليه إن يعيد.
519 (مسألة 29): إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب
جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها (1)، بل يقصد المسح بإمرار
اليد وإن حصل به الغسل، والأولى (2) تقليلها.
520 (مسألة 30): يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس
بطل (3)، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.
521 (مسألة 31): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في
الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما
أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح (4) بالماء الجديد،
والأحوط (5)
389

المسح (1) باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضا.
522 (مسألة 32): لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده عيل الأصابع
ويمسح إلى الكعبين بالتدريج (2)، فيجوز أن يضع تمام (3) كفه على
تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، ويجرها قليلا بمقدار صدق
المسح (4).
523 (مسألة 33): يجوز المسح على الحائل (5) كالقناع والخف والجورب
ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله، أو لا يمكن
معه نزع الخف مثلا، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما
يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين، ولو كان
الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط، وفي المسح على
الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة (6)
390

في الماسح (1) وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.
524 (مسألة 34): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه،
لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم (2) أيضا.
525 (مسألة 35): إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية
إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر
الوقت، وأما في التقية فالأمر أوسع (3)، فلا يجب الذهاب إلى مكان
لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة، نعم لو أمكنه - وهو في ذلك المكان
ترك التقية وإرائتهم (4) المسح على الخف مثلا - فالأحوط بل الأقوى
ذلك (5)، ولا تجب بذل المال لرفع التقية، بخلاف سائر
الضرورات (6)، والأحوط في التقية (7) أيضا الحيلة (8) في رفعها
مطلقا.
391

526 (مسألة 36): لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي
صحة الوضوء (1) إشكال (2).
527 (مسألة 37): إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة
يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة (3) إليه في غير
ضرورة التقية، وإن كان متوضئا وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على
الحائل لا يجوز له الابطال (4)، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت
392

فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم (1)، وأما إذا كان الاضطرار
بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة وكذا يجوز الإبطال (2)، وإن
كان بعد دخول الوقت، لما مر من الوسعة في أمر التقية (3)، لكن الأولى
والأحوط فيها (4) أيضا (5) المبادرة أو عدم الإبطال.
528 (مسألة 38): لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين
الوضوء الواجب والمندوب.
529 (مسألة 39): إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر
فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة
393

وضوئه (1) إشكال (2).
530 (مسألة 40): إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط (3)
تعينه (4)

(1) الوسائل: ج 1 ص 322 كتاب الطهارة باب 38 من أبواب الوضوء ح 5.
394

وإن كان الأقوى جواز (1) المسح على الحائل أيضا.
531 (مسألة 41): إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو
ضرورة (2) فإن كان بعد الوضوء فالأقوى (3) عدم (4) وجوب
إعادته (5)، وإن كان قبل الصلاة، إلا إذا كانت بلة اليد باقية
فيجب إعادة (6) المسح (7)، وإن كان في أثناء الوضوء
فالأقوى الإعادة إذا لم يبق البلة.
532 (مسألة 42): إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي
صحة وضوئه إشكال (8)، وإن كانت التقية ترتفع به، كما إذا كان
395

مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما (1) أو
بالعكس (2)، كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرة يبطل وضوؤه وإن
ارتفعت التقية به أيضا.
533 (مسألة 43): يجوز في كل الغسلات أن يصب على العضو عشر
غرفات (3) بقصد غسلة واحدة، فالمناط في تعدد الغسل (4)
المستحب ثانيه الحرام ثالثه ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع
القصد.
534 (مسألة 44): يجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لا يجب الصب
396

على الأعلى، فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد
صح.
535 (مسألة 45): الإسراف في ماء الوضوء مكروه، لكن الإسباغ
مستحب، وقد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مد، والظاهر
أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من المضمضة
والاستنشاق وغسل اليدين.
536 (مسألة 46): يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر، ويجوز برمس
أحدها وإتيان البقية على المتعارف، بل يجوز التبعيض في غسل عضو
واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى (1) وعدم كون
المسح بماء جديد وغيرهما.
537 (مسألة 47): يشكل صحة وضوء الوسواسي (2) إذا زاد في غسل
اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض
الأوقات، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر
الأعضاء يجئ الإشكال في مبالغته في إمرار اليد، لأنه يوجب مزج (3)
رطوبة الكف برطوبة الذراع.
538 (مسألة 48): في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد
397

اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد (1)،
نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل، وإن كان الغرض
منه زيادة اليقين، لعده في العرف غسلة أخرى، وإذا كان غسله لليسرى
باجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال
لا يضر (2) ما دام (3) يعد (4) غسلة واحدة (5).
539 (مسألة 49): يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع
الخمس إلى الكعبين، أيها كانت حتى الخنصر منها.
فصل
(في شرائط الوضوء)
الأول: إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف، ولو حصلت الإضافة بعد
الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا
398

على الإطلاق إلى تمام الغسل (1).
الثاني: طهارته وكذا طهارة مواضع الوضوء ويكفي طهارة كل عضو
قبل غسله، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا فلو كانت
نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى، ولا يكفي (2) غسل واحد (3)
بقصد الإزالة والوضوء، وإن كان برمسه في الكر (4) أو الجاري، نعم لو
قصد (5)
399

الإزالة (1) بالغمس والوضوء بإخراجه (2) كفى (3)، ولا يضر
تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء.
(مسألة 1): لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا (4).
541 (مسألة 2): لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد
كون محاله طاهرة، نعم الأحوط (5) عدم ترك الاستنجاء قبله.
542 (مسألة 3): إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء
ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء، وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما،
ثم ليحركه بقصد الوضوء (6) مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على
عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى (7) بأن يقصد
الوضوء بالإخراج من الماء.
الثالث: أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولو
شك في وجوده يجب الفحص (8)
400

حتى يحصل اليقين أو الظن (1) بعدمه (2)، ومع العلم بوجوده يجب
تحصيل اليقين بزواله (3)
الرابع (4)]:
* تقدم التفصيل. (البروجردي).
* قد مر عدم وجوبه. (الجواهري).
* على نحو ما تقدم في غسل الوجه. (الحكيم).
* مع وجود منشأ يعتني به العقلاء، ومعه يشكل الاكتفاء بالظن بعدمه.
(الإمام الخميني).
* على الأحوط فيما كان معرضا لوجود المانع كما مر. (الشيرازي).
* إن كان لاحتماله منشأ عقلائي. (الگلپايگاني).
(1) البالغ حدا لا يعتنى باحتمال خلافه لدى العقلاء. (آل ياسين).
* بل الاطمئنان. (الگلپايگاني).
* الظاهر كفاية الظن الاطمئناني البالغ احتمال خلافه من الوهن حدا
لا يعتني به العقلاء دون مطلقه. (النائيني).
(2) بل الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).
* لا يكفي الظن بالعدم ما لم يصل إلى حد الاطمئنان، ومعه يكتفى به حتى مع
العلم بوجود الحائل قبل ذلك. (الخوئي).
(3) بل يكفي الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).
(4) الحكم في هذا الشرط في غير الماء مبني على الاحتياط، والصحة في جميع
فروض المسألة لا تخلو من وجه، حتى مع الانحصار والارتماس أو الصب فضلا
عن الاغتراف مع عدم الانحصار، والتعليل الذي في المتن وغيره لما ذكر في
محله غير وجيه، لكن الاحتياط بالإعادة خصوصا في ما يكون تصرفا أو مستلزما
401

أن يكون الماء وظرفه (1) ومكان الوضوء (2)
402

ومصب (1) مائه (2) مباحا (3)، فلا يصح لو كان واحد منها
غصبا، من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه (4)، إذ مع فرض عدم
الانحصار وإن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن وضوءه حرام (5) من جهة
كونه تصرفا أو مستلزما (6)
403

للتصرف (1) في مال الغير فيكون باطلا، نعم لو صب الماء المباح من
الظرف الغصبي في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه، وإن كان تصرفه
السابق على الوضوء حراما، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار
وعدمه، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح
مأمورا بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح، وقد
لا يكون التفريغ (2) أيضا حراما، كما لو كان الماء مملوكا له، وكان
إبقاؤه في ظرف الغير تصرفا فيه، فيجب تفريغه (3) حينئذ فيكون من
الأول مأمورا بالوضوء ولو مع الانحصار.
543 (مسألة 4): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو
مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان (4)، وأما في
الغصب فالبطلان مختص بصورة (5) العلم والعمد، سواء كان في الماء
404

أو المكان أو المصب (1)، فمع الجهل (2) بكونها مغصوبة أو
النسيان (3) لا بطلان، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضا (4) إذا
كان قاصرا، بل ومقصرا (5) أيضا (6) إذا حصل منه قصد القربة،
وإن كان الأحوط (7) مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر (8)
الإعادة.
544 (مسألة 5): إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى
من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي، وإذا التفت بعد الغسلات قبل
المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لا؟
405

قولان: أقواهما الأول (1)، لأن هذه (2) النداوة لا تعد مالا وليس
مما يمكن رده إلى مالكه، ولكن الأحوط (3)
406

الثاني (1). وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة هل
يجب عليه تجفيف ما على محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو
الصبر حتى تجف أو لا؟ قولان، أقواهما الثاني، وأحوطهما الأول (2).
وإذا قال المالك: إنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف
فيها، لا يسمع منه، بناء على ما ذكرنا، نعم لو فرض إمكان انتفاعه (3)
بها فله ذلك، ولا يجوز المسح (4) بها حينئذ.

(1) الوسائل: ج 6 ص 375 كتاب الخمس باب 3 من أبواب الأنفال ح 2.
407

545 (مسألة 6): مع الشك في رضا المالك (1) لا يجوز التصرف (2)
ويجري عليه حكم الغصب (3)، فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من
الإذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي (4).
546 (مسألة 7): يجوز الوضوء والشرب (5) من الأنهار الكبار (6) سواء
كانت قنوات أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضى المالكين، بل وإن
كان فيهم الصغار والمجانين، نعم مع نهيهم يشكل الجواز (7)، وإذا
غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها
الأول، بل يمكن بقاؤه مطلقا (8)، وأما للغاصب فلا يجوز، وكذا
408

لأتباعه (1) من زوجته وأولاده وضيوفه، وكل من يتصرف فيها
بتبعيته، وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض
التصرفات، كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك (2) ولم يعلم
كراهته، بل مع الظن أيضا الأحوط الترك، ولكن في بعض أقسامها
يمكن أن يقال: ليس للمالك النهي أيضا.
547 (مسألة 8): الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية
وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم
اختصاصها لا يجوز لغيرهم (3) الوضوء منها (4)، إلا مع جريان
العادة (5) بوضوء كل من يريد، مع عدم منع من أحد، فإن ذلك
409

يكشف عن عموم الإذن، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس
كالخانات (1) ونحوها.
548 (مسألة 9): إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز (1)
الوضوء (2) بالماء (3) الذي في الشق، وإن كان المكان مباحا (4) أو
مملوكا (5) له، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان
آخر، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.
549 (مسألة 10): إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب
الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء والشرب من
ذلك الماء لغير الغاصب إشكال (6)، وإن كان لا يبعد بقاؤه (7)،
هذا بالنسبة إلى مكان التغيير، وأما ما قبله وما بعده فلا إشكال.
550 (مسألة 11): إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين

(1) الخانات جمع خان (فارسية): محل نزول المسافرين ويسمى الفندق. (المنجد: ص 201 مادة خان).
410

فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر (1)، ولو توضأ بقصد
الصلاة فيه، ثم بدا له (2) أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من
ذلك (3) فالظاهر عدم بطلان (4) وضوئه، بل هو معلوم في الصورة
الثانية (5)، كما أنه يصح (6) لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط
ولا يجب عليه أن يصلي فيه، وإن كان أحوط، بل لا يترك (7) في
صورة (8) التوضؤ (9) بقصد الصلاة فيه والتمكن منها.
551 (مسألة 12): إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن
411

في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل (1) الوضوء (2)
منه (3)، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا.
552 (مسألة 13): الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه (4) غصبيا
مشكل (5)
412

بل (1) لا يصح (2)، لأن حركات يده تصرف في مال الغير.
553 (مسألة 14): إذا كان الوضوء مستلزما (3) لتحريك شئ
مغصوب فهو (4) باطل (5).
413

554 (مسألة 15): الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا (1) فيها
كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل (2).
555 (مسألة 16): إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان
المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
556 (مسألة 17): إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير
إن قصد المالك (3) تملكه كان له وإلا كان باقيا (4) على إباحته،
414

فلو أخذه غيره وتملكه ملك، إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك
الغير، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح
من النباتات.
557 (مسألة 18): إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج
توضأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحته (1) لعدم (2) حرمته
حينئذ، وكذا إذا دخل عصيانا (3) ثم تاب وخرج بقصد
التخلص (4) من الغصب (5)، وإن لم يتب ولم يكن بقصد
415

التخلص (1) ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال (2).
558 (مسألة 19): إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن
أمكن رده (3) إلى مالكه وكان قابلا لذلك لم يجز التصرف (4) في ذلك
الحوض، وإن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه، لأن
المغصوب محسوب تالفا (5)، لكنه مشكل (6) من دون رضى مالكه.
416

الشرط الخامس: أن لا يكون (1) ظرف ماء الوضوء من أواني
الذهب (2) أو الفضة، وإلا بطل (3)، سواء (4) اغترف (5) منه (6)
أو أداره على أعضائه، سواء انحصر فيه أم لا (7)، ومع الانحصار
يجب أن يفرغ (8) ماءه في ظرف آخر ويتوضأ به، وإن لم يمكن
417

التفريغ (1) إلا بالتوضؤ (2) يجوز ذلك (3) حيث إن التفريغ
واجب (4)، ولو توضأ منه جهلا أو نسيانا (5) أو غفلة صح (6) كما
في الآنية الغصبية، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر
استعمالاته.
559 (مسألة 20): إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من
الذهب أو الفضة، ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء
إشكال (7)
418

ولا يبعد الصحة (1) إذا حصل منه قصد القربة (2).
الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث (3) ولو
كان طاهرا مثل ماء الاستنجاء (4) مع الشرائط المتقدمة، ولا فرق بين
الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض، وأما
المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه،
والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، وإن كان الأحوط
تركه (5)
419

مع وجود ماء آخر (1)، وأما المستعمل في الأغسال المندوبة
فلا إشكال فيه أيضا، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري
على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان، وأما ما ينصب من اليد أو
الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن
يصل إلى البدن فليس من المستعمل، وكذا ما يبقى في الإناء، وكذا
القطرات (2) الواقعة في الإناء ولو من البدن، ولو توضأ من المستعمل
في الخبث جهلا أو نسيانا بطل، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر
احتاط بالإعادة (3).
السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف
عطش (4) أو نحو ذلك وإلا فهو مأمور بالتيمم، ولو توضأ والحال هذه
420

بطل (1)، ولو كان جاهلا بالضرر صح (2) وإن كان متحققا في
الواقع، والأحوط (3)

(1) الوسائل: ج 2 ص 990 كتاب الطهارة باب 19 من أبواب التيمم ح 6.
(2) النساء: 43.
421

الإعادة (1) أو التيمم.
الثامن: أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة، بحيث لم يلزم من
التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة (2) منها (3) خارج الوقت، وإلا وجب
التيمم (4)، إلا أن يكون التيمم أيضا كذلك، بأن يكون زمانه
بقدر زمان الوضوء أو أكثر، إذ حينئذ يتعين الوضوء. ولو توضأ في الصورة
الأولى بطل (5) إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه
الصلاة على نحو التقييد (6)، نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة
صح، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي (7)
422

لا التقييد (1).
560 (مسألة 21): في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على
ذلك المحل الذي يتضرر به، ووقع في الضرر، ثم توضأ صح إذا لم يكن
الوضوء (2) موجبا لزيادته، لكنه عصى بفعله (3) الأول.
التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار، فلو باشرها الغير
أو أعانه في الغسل أو المسح بطل، وأما المقدمات للأفعال فهي أقسام:
أحدها: المقدمات البعيدة، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك،
وهذه لا مانع من تصدي الغير لها.
الثاني: المقدمات القريبة، مثل صب الماء في كفه، وفي هذه يكره
مباشرة الغير.
الثالث: مثل صب الماء على أعضائه، مع كونه هو المباشر لإجرائه،
423

وغسل أعضائه، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن
إشكال (1)، إلا أن الظاهر صحته (2). فينحصر البطلان فيما لو
باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة، بأن يكون الإجراء والغسل منهما
معا.
561 (مسألة 22): إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو
يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح، ولا ينافي وجوب
المباشرة، بل يمكن أن يقال: إذا كان شخص يصب الماء من مكان
عال لا بقصد أن يتوضأ به (3) أحد (4) وجعل هو يده أو وجهه تحته
صح أيضا (5)، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا.
562 (مسألة 23): إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب (6) بل
424

وجب، وإن توقف على الأجرة، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو
الوضوء (1)، ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده
ويصب الماء فيها ويجريه بها، هل يجب أم لا؟ الأحوط ذلك، وإن كان
الأقوى عدم وجوبه، لأن مناط المباشرة في الإجراء، واليد آلة،
والمفروض أن فعل الإجراء من النائب، نعم في المسح لا بد من كونه بيد
المنوب عنه لا النائب، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه، وإن لم يمكن
ذلك أخذ الرطوبة (2) التي في يده ويمسح بها (3)، ولو كان يقدر على
المباشرة في بعض دون بعض بعض.
العاشر: الترتيب: بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى،
ثم مسح الرأس، ثم الرجلين (4). ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل
عضو، نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مر، ولو أخل بالترتيب ولو
جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة، وكذا إن تذكر
425

في الأثناء، لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على (1) هذا
الوجه (2)، وإن لم تكن نيته فاسدة فيعود (3) على ما يحصل به
الترتيب، ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي والارتماسي.
الحادي عشر: الموالاة بمعنى (4) عدم جفاف الأعضاء السابقة (5)
قبل الشروع في اللاحقة، فلو جف تمام ما سبق بطل، بل لو جف (6)
العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط (7)
الاستئناف (8) وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق،
426

واعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين
الأعضاء، أو طول الزمان، وأما إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من
جهة حرارة بدنه (1) أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان، فالشرط في
الحقيقة أحد الأمرين (2) من التتابع العرفي وعدم الجفاف (3)،
وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة (4) بمعنى التتابع، وإن كان
لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف، ثم إنه
لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق، بل يكفي بقاؤها في الجملة
ولو في بعض أجزاء (5) ذلك العضو.
563 (مسألة 24): إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض
المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضا إذا لم تبق الرطوبة في
427

أعضائه، وإلا أخذها (1) ومسح بها (2) واستأنف الصلاة.
564 (مسألة 25): إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات
لا بأس، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، ويجوز التوضؤ ماشيا.
565 (مسألة 26): إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه، مع فرض عدم
التتابع العرفي أيضا، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.
566 (مسألة 27): إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت
الرطوبة في مسترسل اللحية، أو الأطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها
إشكال (3).
الثاني عشر: النية وهي القصد إلى الفعل، مع كون الداعي أمر الله
تعالى، إما لأنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه (4)، أو لدخول
الجنة والفرار من النار وهو أدناها (5) وما بينهما متوسطات.
ولا يلزم التلفظ بالنية، بل ولا إخطارها بالبال، بل يكفي وجود

(1) ذكر مضمونه في الذكرى: أوائل الفصل الرابع من باب الطهارة في كيفيتها، في المبحث الأول من
مطلب كيفية الوضوء في واجباته. وراجع مستمسك العروة الوثقى: ج 2 ص 463.
428

الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضأ مثلا، وأما لو
كان غافلا بحيث لو سئل بقي متحيرا فلا يكفي، وإن كان مسبوقا
بالعزم (1) والقصد حين المقدمات.
ويجب استمرار النية إلى آخر العمل، فلو نوى الخلاف أو تردد وأتى
ببعض الأفعال بطل (2) إلا أن يعود (3) إلى النية الأولى (4) قبل
فوات الموالاة (5).
ولا يجب نية الوجوب (6) والندب لا وصفا ولا غاية، ولا نية وجه
الوجوب والندب بأن يقول: أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب، أو
429

لوجوبه أو ندبه، أو أتوضأ لما فيه من المصلحة، بل يكفي قصد القربة
وإتيانه لداعي الله، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن
على وجه التشريع (1) أو التقييد (2)، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى
الوجوب وصفا أو غاية ثم تبين عدم وجوبه صح، إذا لم يكن على وجه
التقييد، وإلا بطل (3)، كأن يقول: أتوضأ لوجوبه (4) وإلا فلا
أتوضأ (5).
567 (مسألة 28): لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على
الأقوى، ولا قصد الغاية (6) التي أمر لأجلها بالوضوء، وكذا لا يجب
قصد الموجب من بول أو نوم كما مر، نعم قصد الغاية معتبر في تحقق
430

الامتثال، بمعنى أنه لو قصدها يكون ممتثلا للأمر الآتي من جهتها (1)،
وإن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالا (2)، فالمقصود من عدم
اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحة، وإن كان معتبرا في تحقق
الامتثال، نعم قد يكون (3) الأداء موقوفا على الامتثال، فحينئذ
لا يحصل الأداء أيضا، كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة فتوضأ ولم
يقصدها فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذري، ولا يكون أداء للمأمور به
بالأمر النذري أيضا، وإن كان وضوؤه صحيحا، لأن أداءه فرع قصده،

(1) المائدة: 6.
431

نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي.
الثالث عشر: الخلوص، فلو ضم إليه الرياء بطل، سواء كانت القربة
مستقلة والرياء تبعا أو بالعكس، أو كان كلاهما مستقلا وسواء كان
الرياء في أصل العمل، أو في كيفياته أو في أجزائه (1)، بل ولو كان
جزءا مستحبا (2)
432

على الأقوى (1) وسواء نوى الرياء من أول العمل، أو نوى في الأثناء،
وسواء تاب منه أم لا، فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له، لقوله
تعالى على ما في الأخبار (2): " أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري تركته
لغيري " (1).
هذا ولكن إبطاله إنما هو إذا كان جزءا من الداعي على العمل، ولو
على وجه التبعية، وأما إذا لم يكن كذلك بل كان مجرد خطور في القلب
من دون أن يكون جزءا من الداعي فلا يكون مبطلا، وإذا شك حين
العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها ومن الرياء فالعمل
باطل (3)، لعدم الخلوص الذي هو الشرط في الصحة.
وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل، وكذا المقارن، وإن كان
الأحوط (4) فيه الإعادة.

(1) الوسائل: ج 1 ص 53 كتاب الطهارة باب 12 من أبواب مقدمة العبادات ح 7. وفيه هكذا: " يقول
الله عز وجل: أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري ".
433

وأما السمعة فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزءا من
الداعي بطل، وإلا فلا، كما في الرياء، فإذا كان الداعي له على العمل
هو القربة إلا أنه يفرح إذا اطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلا في
قصده لا يكون باطلا، لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتا، فإن
الشيطان غرور، وعدو مبين.
وأما سائر الضمائم فإن كانت راجحة (1) كما إذا كان قصده في
الوضوء القربة وتعليم الغير، فإن كان داعي القربة مستقلا والضميمة
تبعا أو كانا مستقلين (2) صح (3)، وإن كانت القربة تبعا أو كان
الداعي هو المجموع منهما بطل، وإن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضا
كذلك، كضم التبرد (4) إلى القربة، لكن الأحوط (5) في صورة
استقلالهما (6) أيضا الإعادة، وإن كانت محرمة - غير الرياء والسمعة -
434

فهي في الإبطال مثل الرياء (1)، لأن الفعل يصير محرما (2) فيكون
باطلا، نعم الفرق بينها وبين الرياء (3) أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء
العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص
البطلان بذلك الجزء، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة
صح (4)، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبا وإن لم يتداركه (5)
بخلاف الرياء (6) على ما عرفت (7)، فإن حاله حال الحدث (8)
في الإبطال (9).
568 (مسألة 29): الرياء بعد العمل ليس بمبطل.
435

569 (مسألة 30): إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي
لا يبطل وضوؤها (1) وإن كان من قصدها ذلك (2).
570 (مسألة 31): لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء
كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا وكان ناذرا لمس (3)
المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد، كما لا إشكال في أنه إذا
نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها كفى، وحصل امتثال الأمر بالنسبة
إلى الجميع (4)، وأنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع، وكان
أداء بالنسبة إليها وإن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه.
ولا ينبغي الإشكال (5)
436

في أن الأمر (1) متعدد (2) حينئذ (3)
437

وإن قيل: إنه لا يتعدد وإنما المتعدد جهاته (1)، وإنما الإشكال (2) في أنه
هل يكون المأمور به متعددا (3) أيضا، وأن كفاية الوضوء الواحد من
باب التداخل أو لا بل يتعدد (4)؟ ذهب بعض العلماء إلى الأول،
وقال: إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها وإلا بطل، لأن التعيين
438

شرط عند تعدد المأمور به. وذهب بعضهم إلى الثاني، وأن التعدد إنما هو
في الأمر أو في جهاته (1). وبعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر (2)
ولا يتعدد بغيره، وفي النذر أيضا لا مطلقا، بل في بعض الصور (3)،
مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن (4) ونذر أيضا أن يتوضأ لدخول
المسجد، فحينئذ يتعدد (5)
439

ولا يغني (1) أحدهما (2) عن الآخر، فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع
(3) امتثال أحدهما، ولا أداؤه، وإن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله
وأداؤه، ولا يكفي عن الآخر، وعلى أي حال (4) وضوؤه صحيح (5)،
بمعنى أنه موجب لرفع الحدث. وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئا ونذر أيضا
أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد حينئذ ويجزي وضوء واحد عنهما وإن
لم ينو شيئا منهما ولم يمتثل أحدهما، ولو نوى الوضوء لأحدهما
كان امتثالا بالنسبة إليه، وأداء بالنسبة إلى الآخر، وهذا القول (6)
قريب (7).
440

571 (مسألة 32): إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل
لا إشكال في صحته، وأنه متصف بالوجوب (1) باعتبار ما كان بعد
الوقت من أجزائه، وبالاستحباب (2) بالنسبة (3) إلى ما كان قبل
الوقت، فلو أراد نية الوجوب والندب نوى الأول (4) بعد الوقت والثاني
قبله.
572 (مسألة 33): إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء، ولم يكن
441

عازما على إتيانها فعلا، فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف
بالوجوب (1)، وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي، فلو أراد قصد
الوجوب والندب لا بد أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي، بأن
يقول: أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن، هذا ولكن
الأقوى (2) أن هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معا (3)
ولا مانع من اجتماعهما (4).
442

573 (مسألة 34): إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغسل غير
مضر واستعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك، ولو زاد عليه
بطل (1)، إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزي،
وإذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل (2)، بخلاف ما لو كان أصل
الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا أو نسيانا، فإنه يمكن الحكم (3)
ببطلانه (4)، لأنه مأمورا واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه.
443

574 (مسألة 35): إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه، فإذا عاد إلى
الإسلام لا يجب عليه الإعادة، وإن ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات
الموالاة لا يجب عليه الاستئناف، نعم الأحوط أن يغسل بدنه (1) من
جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر (2)، وعلى هذا إذا كان
ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح، لنجاسته
الرطوبة (3) التي على يديه (4).
575 (مسألة 36): إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا
كان مفوتا (5) لحقه فتوضأ يشكل الحكم (6) بصحته (7)، وكذا
444

الزوجة (10) إذا كان وضوؤها مفوتا (2) لحق الزوج (3)، والأجير
مع منع (4) المستأجر وأمثال ذلك (5).
576 (مسألة 37): إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء،
إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول، ولم يكن مستبرئا
فإنه حينئذ يبني على أنها بول وأنه محدث وإذا شك في الوضوء بعد
الحدث يبني على بقاء الحدث، والظن غير المعتبر كالشك في المقامين.
وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل
تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء. وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم
تاريخ الوضوء بنى على بقائه (6).
445

ولا يجزي (1) استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه، لعدم اتصال
الشك (2) باليقين (3) به حتى يحكم ببقائه. والأمر في صورة جهلهما
أو جهل تاريخ الوضوء (4) وإن كان كذلك (5) إلا أن مقتضى شرطية
446

الوضوء وجوب إحرازه، ولكن الأحوط (1) الوضوء (2) في هذه الصورة (3)
أيضا.
577 (مسألة 38): من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد
الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر،
فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت، والقضاء إن تذكر بعد الوقت.
وأما إذا كان مأمورا به (4) من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى
يمكن أن يقال (5) بصحة (6) صلاته من باب قاعدة الفراغ، لكنه
447

مشكل (1)، فالأحوط (2) الإعادة (3) أو القضاء في هذه الصورة أيضا.
وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما.
578 (مسألة 39): إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى، ثم تيقن
بطلان (4) أحد الوضوئين ولم يعلم أيهما، لا إشكال في صحة صلاته،
ولا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضا، بناء على ما هو الحق (5)
من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح (6). وأما إذا صلى بعد
448

كل من الوضوئين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية
صحيحة (1)، وأما الأولى فالأحوط (2) إعادتها، وإن كان لا يبعد
جريان قاعدة الفراغ (3) فيها (4).
579 (مسألة 40): إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما (5)، ثم علم بحدوث
حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء (6)
449

للصلوات الآتية (1)، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث، والشك
في المتأخر منهما، وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها (2) من
باب قاعدة الفراغ، بل هو الأظهر (3).
580 (مسألة 41): إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة، ثم
علم حدوث حدث بعد أحدهما (4)، يجب الوضوء للصلوات (5)
الآتية، وإعادة الصلاتين (6) السابقتين إن كانا مختلفتين في
العدد (7)، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا
450

جهريتين، وإخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين، ومخيرا بين الجهر
والإخفات (1) إذا كانتا مختلفتين، والأحوط في هذه الصورة (2)
إعادة كلتيهما (3).
581 (مسألة 42): إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة، ثم علم حدوث
حدث بعد أحدهما، فالحال على منوال الواجبين، لكن هنا يستحب
الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة.
وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة
والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة، وعدم
معارضتها بجريانها في النافلة أيضا، لأنه لا يلزم (4) من إجرائهما فيهما
451

طرح تكليف منجز، إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الاجمالي (1)،
فيجب إعادة (2) الواجبة، ويستحب (3) إعادة النافلة.
582 (مسألة 43): إذا كان متوضئا وحدث منه بعده صلاة وحدث،
ولا يعلم أيهما المقدم، وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو
الحدث حتى تكون باطلة، الأقوى صحة الصلاة، لقاعدة الفراغ،
خصوصا إذا كان تاريخ (4) الصلاة معلوما، لجريان استصحاب بقاء
الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة.
583 (مسألة 44): إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزء منه
ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي، فالظاهر الحكم
بصحة وضوئه، لقاعدة الفراغ، ولا تعارض بجريانها في الجزء
الاستحبابي، لأنه لا أثر لها (5) بالنسبة إليه. ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءا
لقراءة القرآن وتوضأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة، ثم علم
ببطلان أحد الوضوئين (6)،
(1) مجرد العلم بالخطاب المحتمل لغير الإلزامي لا يوجب إلزاما على المكلف في
امتثال تكليفه، ولا يوجب المعارضة بين الأصول بعد ما لا يكون جريانها في
الأطراف مستلزما لمخالفة عملية لتكليف إلزامي. (آقا ضياء).
(2) إعادتها أحوط، وعدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(3) ويكفي مع اتحادهما في العدد الإتيان بصلاة واحدة بقصد الأمر الفعلي في
وجه قريب. (آل ياسين).
(4) لا خصوصية لذلك. (الخوئي).
(5) بل لا موضوع لقاعدة الفراغ، لأن موضوعها الشك في الصحة. (الخوئي).
(6) إن كان المراد العلم ببطلان أحدهما من أصله فالصلاة الواقعة بعد
452

فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة، ولا تعارض بجريانها في
القراءة أيضا، لعدم أثر لها (1) بالنسبة إليها (2).
584 (مسألة 45): إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط
الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده. وأما إن شك في
ذلك فإما أن يكون بعد الفراغ، أو في الأثناء، فإن كان في الأثناء رجع
وأتى به (3) وبما بعده (4)، وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في
453

غسل الوجه مثلا أو في جزء منه، وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء
الأخير بنى على الصحة، لقاعدة الفراغ، وكذا إن كان الشك في الجزء
الأخير إن كان بعد الدخول (1) في عمل آخر أو كان بعد ما جلس (2)
طويلا (3) أو كان بعد القيام (4) عن محل الوضوء، وإن كان قبل ذلك
أتى به (5) إن لم تفت الموالاة، وإلا استأنف (6).
585 (مسألة 46): لا اعتبار بشك كثير (7) الشك (8)، سواء كان في يده
الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع.
586 (مسألة 47): التيمم الذي هو بدل عن الوضوء يلحقه حكمه (9)
454

في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء، وكذا الغسل والتيمم بدله، بل
المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه وعدمه، فمع التجاوز تجري
قاعدة التجاوز (1)، وإن كان في الأثناء، مثلا إذا شك بعد الشروع
في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب
بهما، وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل
رأسه أم لا لا يعتني به، لكن الأحوط (2) إلحاق (3) المذكورات أيضا
بالوضوء.
587 (مسألة 48): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو
مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه هل
كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا، بل فعل
ذلك على غير الوجه الشرعي؟ الظاهر الصحة، حملا للفعل على الصحة،
لقاعدة الفراغ (4) أو غيرها، وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم
455

يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أو لا، والأحوط (1) الإعادة (2) في
الجميع (3).
588 (مسألة 49): إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن
شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا بل عدل عنه اختيارا أو
اضطرارا، الظاهر عدم (4) جريان (5) قاعدة الفراغ فيجب الإتيان
به، لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانيا على إتمام العمل وعازما
عليه (6) إلا أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا، وفي المفروض
456

لا يعلم ذلك، وبعبارة أخرى مورد القاعدة (1) صورة احتمال عروض
النسيان (2) لا احتمال العدول عن القصد.
589 (مسألة 50): إذا شك (3) في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء
أو في الأثناء وجب الفحص (4) حتى يحصل اليقين أو الظن (5)
457

بعدمه (1) إن لم يكن مسبوقا بالوجود، وإلا وجب تحصيل
اليقين (2)، ولا يكفي الظن (3) وإن شك بعد الفراغ في أنه كان
موجودا أم لا بنى على عدمه (4)، ويصح وضوؤه، وكذا إذا تيقن أنه كان
موجودا وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا. نعم في الحاجب
الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين
الغسل، ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم
لا، يشكل (5) جريان قاعدة الفراغ (6) فيه فلا يترك الاحتياط (7)
بالإعادة (8)، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه
وشك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على الصحة،
إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإن الأحوط (9)
458

الإعادة (1) حينئذ.
590 (مسألة 51): إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن
الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة، لقاعدة الفراغ، إلا
إذا علم عدم الالتفات (2) إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ.
591 (مسألة 52): إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ وشك بعده
في أنه طهره ثم توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من
الأعمال، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة (3) عملا بقاعدة الفراغ، إلا مع
علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة، وكذا لو كان
عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء ويشك في أنه طهره
بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا، فإن وضوءه محكوم بالصحة، والماء
محكوم بالنجاسة، ويجب عليه غسل كل ما لاقاه، وكذا في الفرض الأول
يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين الوضوء، أو لاقى محل التوضؤ مع
الرطوبة.
592 (مسألة 53): إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على
صحتها، لكنه محكوم ببقاء حدثه، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية
459

ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء،
والأحوط (1) الإتمام مع تلك الحالة ثم الإعادة بعد الوضوء.
593 (مسألة 54): إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزء أو شرطا أو
أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة عملا بقاعدة الفراغ،
ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك، ولو تيقن بالصحة ثم شك
فيها فأولى بجريان القاعدة.
594 (مسألة 55): إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد
اليسرى، أو شك في ذلك فأتى به وتمم الوضوء، ثم علم أنه كان غسله
يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء
الجديد، لكن الأقوى صحته، لأن الغسلة الثانية مستحبة (2) على
الأقوى حتى في اليد اليسرى، فهذه الغسلة كانت مأمورا بها في الواقع،
فهي محسوبة من الغسلة المستحبة، ولا يضرها نية الوجوب، لكن
الأحوط (3) إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في
استحبابها هذا، ولو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه
ثالثة تعين البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد.
460

فصل
(في أحكام الجبائر)
وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق، والأدوية الموضوعة على
الجروح والقروح والدماميل، فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور، وعلى
التقديرين إما في موضع الغسل، أو في موضع المسح، ثم إما على بعض
العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو
لا يمكن، فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه
لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل (1) إليه بشرط أن
يكون المحل والجبيرة طاهرين، أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك، وإن لم
يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير (2)، أو لعدم
إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها، فإن كان مكشوفا (3)
يجب (4) غسل أطرافه ووضع (5)

(1) الوسائل: ج 1 ص 326 كتاب الطهارة باب 39 من أبواب الوضوء ح 2.
461

خرقة طاهرة (1) عليه، والمسح عليها مع الرطوبة (2) وإن أمكن المسح
عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك (3) إن لم يمكن غسله كما هو المفروض،
وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه، لكن الأحوط
462

ضم التيمم إليه (1)، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه
كذلك يجب (2) وضع خرقة طاهرة والمسح عليها (3) بنداوة، وإن
لم يمكن سقط (4)

(1) الوسائل: ج 2 ص 966 كتاب الطهارة باب 5 من أبواب التيمم.
463

وضم إليه التيمم (1)، وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة
الشرائط، والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة، أو أمكن تطهيرها، وإن
كان في موضع الغسل، والظاهر عدم تعين المسح (2) حينئذ
فيجوز الغسل (3) أيضا (4)، والأحوط (5)
464

إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح
(1)، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل،
ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة (2)، ولا يكفي مجرد النداوة،
نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج، بل يكفي صدق
الاستيعاب عرفا. هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة،
وإلا فالأحوط تعينه (3)، بل لا يخلو عن قوة (4) إذا لم يمكن غسله
كما هو المفروض، والأحوط الجمع (5) بين المسح على الجبيرة (6) و
على المحل أيضا بعد رفعها (7).
465

وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمكن وضع
خرقة (1) طاهرة عليها (2) ومسحها يجب ذلك (3)، وإن لم يمكن ذلك
أيضا فالأحوط الجمع بين الإتمام (4) بالاقتصار على غسل الأطراف
466

والتيمم.
595 (مسألة 1): إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها
والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل
يتعين ذلك أو يتعين (1) المسح على الجبيرة؟ (2) وجهان (3)،
ولا يترك الاحتياط بالجمع (4).
467

فلا يترك (1) الاحتياط بالجمع (2) بين الجبيرة والتيمم (3).
597 (مسألة 3): إذا كانت الجبيرة في الماسح (4) فمسح عليها بدلا عن
غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة (5)، أي الحاصلة
من المسح على جبيرته.
598 (مسألة 4): إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع
المسح بتمامه، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على
البشرة، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، ولو كان
من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل (6) مكشوفا وجب
468

المسح (1) على ذلك (2)، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح
على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها.
599 (مسألة 5): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو
المسح في فواصلها.
600 (مسألة 6): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن
كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف
فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح
عليها (3)، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها، لكن الأحوط (4) ضم
التيمم أيضا خصوصا إذا كان (5) عدم إمكان الغسل من جهة تضرر
469

القدر (1) الصحيح أيضا بالماء.
601 (مسألة 7): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه (2)
ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه.
602 (مسألة 8): إذا أضر الماء بأطراف (3) الجرح (4) أزيد من المقدار
المتعارف يشكل كفاية المسح (5) على الجبيرة التي عليها أو يريد أن
يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن (6) والمسح على الجبيرة ثم
التيمم، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
603 (مسألة 9): إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره
استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم (7).
470

لكن الأحوط (1) ضم الوضوء (2) مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا
مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
604 (مسألة 10): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع
الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين
التيمم (3).
605 (مسألة 11): في الرمد يتعين التيمم (4) إذا كان استعمال الماء
مضرا مطلقا، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان
يضر العين فقط فالأحوط (5) الجمع (6) بين الوضوء (7) بغسل أطرافها
ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم.
471

606 (مسألة 12): محل الفصد داخل في الجروح، فلو لم يمكن تطهيره (1)
أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من
المتعارف، وإلا حلها وغسلها المقدار الزائد ثم شدها، كما أنه إن كان
مكشوفا (2) يضع عليه خرقة (3) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله، وإن
كانت أطرافه نحسة طهرها، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على
القدر المتعارف جمع (4) بين الجبيرة والتيمم (5).
607 (مسألة 13): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه
472

حدث باختياره على وجه العصيان (1) أم لا باختياره.
608 (مسألة 14): إذا كان شئ لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم
جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل
القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة (2)، والأحوط (3) ضم التيمم
أيضا.
609 (مسألة 15): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه.
610 (مسألة 16): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح
عليه، بل يجب رفعه وتبديله، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا
فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر وإلا بطل (4)، وإن لم
يمكن نزعه أو كان مضرا (5) فإن عد تالفا (6) يجوز المسح (7) عليه
473

وعليه العوض لمالكه، والأحوط استرضاء المالك (1) أيضا أولا، وإن
لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم يمكن
فالأحوط الجمع بين الوضوء (2) بالاقتصار على غسل أطرافه وبين
التيمم.
611 (مسألة 17): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه،
فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه،
فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته.
612 (مسألة 18): ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، وإن
احتمل البرء، ولا يجب الإعادة (3) إذا تبين برؤه سابقا، نعم لو ظن
474

البرء وزال الخوف وجب رفعها (1).
613 (مسألة 19): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا
لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه
والعدول إلى التيمم (2).
614 (مسألة 20): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم
وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح
المحل وخروج الدم، فإن كان مستحيلا (3) بحيث (4) لا يصدق عليه
475

الدم (1) بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم
الجبيرة (2)، وإن لم يستحل كان كالجبيرة (3) النجسة يضع
عليه (4) خرقة (5)، ويمسح عليه (6).

(1) الوسائل: ج 2 ص 966 كتاب الطهارة باب 5 من أبواب التيمم.
(2) الوسائل: ج 1 ص 326 كتاب الطهارة باب 39 من أبواب ح 2 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11.
476

615 (مسألة 21): قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله بأن يجري الماء من
جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح
بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي، وفي كثير من الموارد هذا
المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر
فيتعين هذا النحو من الغسل، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة (1)،
فاللازم أن يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة.
616 (مسألة 22): إذا كان على الجبيرة دسومة (2) لا يضر بالمسح (3)
عليها إن كانت طاهرة.
617 (مسألة 23): إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن
تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين (4) التيمم.
نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم
الجبيرة (5)،
477

والأحوط (1) ضم التيمم.
618 (مسألة 24): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على
المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن
يحسب جزء منها بعد الوضع.
619 (مسألة 25): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح.
620 (مسألة 26): الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل
المسح من وجوه (2) كما يستفاد (3) مما تقدم:
أحدها: أن الأولى بدل الغسل، والثانية بدل عن المسح.
الثاني: أن في الثانية يتعين المسح، وفي الأولى يجوز الغسل
أيضا (4)
478

على الأقوى (1).
الثالث: أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في
الكف، وبالكف. وفي الأولى يجوز المسح بأي شئ (2) كان، وبأي
ماء ولو بالماء الخارجي.
الرابع: أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط
والفرج، وفي الثانية يكفي المسمى (3).
الخامس: أن في الأولى الأحسن (4) أن يصير شبيها بالغسل في
جريان الماء، بخلاف الثانية، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها
بالغسل (5).
السادس: أن في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة (6)، بخلاف
479

الثانية، حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.
السابع: أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى، بخلاف (1) الثانية.
الثامن: أنه يجب مراعاة (2) الأعلى فالأعلى في الأولى (3) دون
الثانية.
التاسع: أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح (4) على الممسوح،
بخلاف الأولى، فيكفي فيها بأي وجه كان (5).
621 (مسألة 27): لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة
والمستحبة.
622 (مسألة 28): حكم الجبائر في الغسل كحكمها (6) في الوضوء
480

واجبة ومندوبة، وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل
ترتيبا (1)، أو يجوز الارتماسي أيضا (2)؟ وعلى الثاني هل يجب أن
يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه (3) وعدم
وجوب (4) المسح، وإن كان الأحوط (5) اختيار الترتيب (6)
وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء، لكن جواز
الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة (7) العضو
وسرايتها إلى بقية الأعضاء، أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل.
481

623 (مسألة 29): إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما
فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح.
624 (مسألة 30): في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال (1)، بل
لا يبعد (2) انفساخ (3) الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق
482

الوقت عن الاتمام واشتراط المباشرة (1) بل إتيان قضاء الصلوات عن
نفسه لا يخلو عن إشكال (2) مع كون العذر مرجو الزوال (3)، وكذا
يشكل كفاية تبرعه (4) عن الغير (5).
625 (مسألة 31): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة
الصلوات (6) التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت،
483

بلا إشكال (1)، بل الأقوى جواز (2) الصلوات الآتية بهذا (3)
الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة، وأما في الموارد المشكوكة
التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم
معلومية صحة وضوئه، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب
الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة (4) التي مسح على جبيرتها إن لم
تفت الموالاة.
626 (مسألة 32): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس
عن (5) زوال العذر في آخره، ومع عدم اليأس الأحوط (6)
التأخير (7).
484

627 (مسألة 33): إذا اعتقد الضرر (1) في غسل البشرة فعمل بالجبيرة
ثم تبين عدم الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم
تبين أنه كان مضرا (2) وكان وظيفته الجبيرة، أو اعتقد الضرر ومع ذلك
ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر، وأن وظيفته غسل البشرة، أو اعتقد
عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في
الجميع (3) بشرط حصول قصد القربة منه (4) في الأخيرتين (5)
والأحوط (6) الإعادة في الجميع (7).
485

628 (مسألة 34): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو
التيمم الأحوط (1) الجمع بينهما.
فصل
(في حكم دائم الحدث)
المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو
بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا، وعلى
الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا
أو هو متصل، ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة،
سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره، وإن لم تسع إلا لإتيان
الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات، فلوا أتى بها في غير تلك
الفترة بطلت، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة
صحت إذا حصل منه قصد القربة، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في
أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى، لكن صلاته صحيحة (2)، وأما
486

الصورة الثانية وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين
أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء والبناء يتوضأ (1)
ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه، فإذا خرج منه شئ توضأ
بلا مهلة (2) وبنى على صلاته (3) من غير فرق بين المسلوس (4)

(1) الوسائل: ج 1 ص 210 كتاب الطهارة باب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 4.
487

والمبطون (1)، لكن الأحوط أن يصلي (2) صلاة أخرى بوضوء واحد
خصوصا في المسلوس (3)، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط
فيه (4)، وأما الصورة الثالثة وهي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو
فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج يكفي أن
يتوضأ لكل صلاة (5)، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد (6)،
نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة، هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة
488

بذلك الوضوء. وأما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة
يمكن إتيان شئ من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد
صلوات عديدة (1)، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم
أو نحوه، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكن الأحوط (2)
في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة، والظاهر أن صاحب سلس
الريح (3) أيضا كذلك.
629 (مسألة 1): يجب عليه المبادرة (4) إلى الصلاة بعد الوضوء
بلا مهلة.
630 (مسألة 2): لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد
والسجدة المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل وكذا
صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها، وإن كان
الأحوط (5) الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم
489

الاستدبار. وأما النوافل (1) فلا يكفيها وضوء فريضتها (2)، بل
يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.
631 (مسألة 3): يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه
قطن أو نحوه، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة، وأما الكيس
فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط (3)، والمبطون أيضا إن أمكن
تحفظه بما يناسب يجب، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن
من غير حرج.
632 (مسألة 4): في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال (4)، والأحوط
المعالجة مع الإمكان بسهولة، نعم لو أمكن (5) التحفظ بكيفية خاصة
مقدار أداء الصلاة وجب (6)

(1) الوسائل: ج 3 ص 59 كتاب الصلاة باب 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2.
490

وإن كان محتاجا إلى بذل مال (1).
633 (مسألة 5): في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد
الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال (2)،
حتى حال الصلاة (3)، إلا أن يكون المس واجبا (4).
634 (مسألة 6): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، بل الأحوط
الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها، لكن
الأقوى (5)
491

عدم وجوبه (1).
635 (مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة
الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة، ولو تبين بعد الصلاة
أعادها.
636 (مسألة 8): ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو
بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويوميا للركوع والسجود مثل صلاة
الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة، وهذا وإن كان
حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة.
637 (مسألة 9): من أفراد دائم الحدث المستحاضة وسيجئ حكمها.
638 (مسألة 10): لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء
ما مضى من الصلوات، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة (2).
639 (مسألة 11): من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو
مبطونا الأحوط تكرار الوضوء (3) بمقدار لا يستلزم الحرج، ويمكن (4)
492

القول بانحلال النذر وهو الأظهر.
فصل
(في الأغسال)
والواجب منها سبعة (1): غسل الجنابة، والحيض، والنفاس،
والاستحاضة، ومس الميت، وغسل الأموات، والغسل الذي وجب بنذر
ونحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة (2)، أو الزيارة مع
الغسل، والفرق بينهما (3) أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون
مع الغسل، ولكن يجوز أن لا يزولا أصلا، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز
تركها. وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها.
640 (مسألة 1): النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على
وجوه (4): الأول: أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة،
493

وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة.
الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة (1) بمعنى أنه إذا أراد أن يزور (2)
لا يزور إلا مع الغسل (3)، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه، وإذا زار
بلا غسل وجبت عليه.
الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجزا، وحينئذ يجب عليه الزيارة (4)
494

أيضا، وإن لم يكن منذورا مستقلا، بل وجوبها من باب المقدمة، فلو
تركهما وجبت كفارة واحدة، وكذا لو ترك أحدهما، ولا يكفي في سقوطها
الغسل فقط، وإن كان من عزمه (1) حينه أن يزور، فلو تركها وجبت،
لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن (2) غسل الزيارة.
الرابع: أن ينذر الغسل والزيارة (3) فلو تركهما وجب عليه
كفارتان، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة (4).
الخامس: أن ينذر الغسل (5) الذي بعده الزيارة، والزيارة مع
495

الغسل، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان، ولو ترك أحدهما فكذلك،
لأن المفروض تقيد كل بالآخر، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر
الأعمال.
فصل
(في غسل الجنابة)
وهي تحصل بأمرين:
الأول: خروج المني ولو في حال النوم أو الاضطرار، وإن كان
بمقدار رأس إبرة، سواء كان بالوطي أو بغيره، مع الشهوة أو
بدونها (1)، جامعا للصفات أو فاقدا لها، مع العلم بكونه منيا، وفي
حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء
بالبول (2).
496

ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد (1) أو
غيره (2)، والمعتبر خروجه إلى الخارج البدن، فلو تحرك من محله ولم
يخرج لم يوجب الجنابة، وأن يكون منه، فلو خرج من المرأة مني الرجل
لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها، وإذا شك في
خارج (3) أنه مني أم لا اختبر بالصفات (4) من الدفق والفتور
والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات (5) يحكم بكونه منيا، وإن لم

(1) الوسائل: ج 1 ص 477 كتاب الطهارة باب 8 من أبواب الجنابة ح 1.
497

يعلم بذلك (1)، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها (2) لا يحكم
به إلا إذا حصل العلم، وفي المرأة والمريض (3) يكفي اجتماع (4)
صفتين (5)، وهما الشهوة والفتور.
الثاني: الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة (6)
498

أو مقدارها (1) من مقطوعها (2) في القبل أو الدبر (3) من غير فرق بين الواطي
والموطوء، والرجل والامرأة (4) والصغير والكبير (5) والحي والميت (6)
والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة، حتى لو أدخلت حشفة طفل
رضيع فإنهما يجنبان، وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت،
والأحوط في وطي البهائم (7) من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء
إن كان سابقا (8) محدثا بالأصغر (9)، والوطي في دبر الخنثى موجب
499

للجنابة (1) دون قبلها إلا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها (2) إلا أن
تنزل هي أيضا، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال
لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء، وإذا أدخل الرجل
بالخنثى (3) والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل
والأنثى (4).
641 (مسألة 1): إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب
عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه، وأما
الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها، وإذا شك
في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه (5) الغسل (6)، وإن
500

كان أحوط، خصوصا إذا كان الثوب مختصا به (1)، وإذا علم أنه منه
ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة (2) اغتسل منها أو جنابة أخرى لم
يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا (3) لكنه أحوط (4).
642 (مسألة 2): إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه
الغسل (5) إلا إذا علم (6)
501

زمان الغسل (1) دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة (2) حينئذ.
643 (مسألة 3): في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب (3) الغسل على
واحد (4) منهما، والظن كالشك، وإن كان الأحوط فيه (5) مراعاة
الاحتياط، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان
مسبوقا (6) بالأصغر (7).
502

644 (مسألة 4): إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء
بالآخر (1)، للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه، ولو دارت بين
ثلاثة يجوز لواحد (2) أو لاثنين منهم (3) الاقتداء بالثالث (4)، لعدم
العلم حينئذ، ولا يجوز (5) لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد
503

الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء (1)
له (2) وكانوا عدولا (3) عنده (4)، وإلا فلا مانع، والمناط علم
المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون
الجنب هو الآخر، أو لا جنابة لواحد منهما، وكان المقتدي عالما كفى في
عدم الجواز، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين
بذلك لا يضر باقتدائه.
645 (مسألة 5): إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل (5) أيضا
بعد العلم بكونه منيا (6).
646 (مسألة 6): المرأة تحتلم كالرجل، ولو خرج منها المني حينئذ وجب
504

عليها الغسل، والقول بعدم احتلامهن ضعيف.
647 (مسألة 7): إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج
إلى خارج لا يجب الغسل كما مر، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن
عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوى عدم
الوجوب (1) وإن لم يتضرر (2) به، بل مع التضرر يحرم ذلك (3)، فبعد
خروجه يتيمم للصلاة. نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه
بأن لم يتمكن من الغسل، ولم يكن عنده ما يتيمم به، وكان على وضوء
بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه
لا يبعد وجوبه (4)، فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن
من الصلاة في الوقت، ولو حبسه يكون متمكنا.
648 (مسألة 8): يجوز للشخص إجناب نفسه (5)، ولو لم يقدر على الغسل
وكان بعد دخول الوقت. نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز

(1) الوسائل: ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
505

ذلك. وأما في الوضوء فلا يجوز (1) لمن كان متوضئا ولم يتمكن من
الوضوء لو أحدث أن يبطل (2) وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت،
ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النص (1) (3).
649 (مسألة 9): إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه
الغسل، وكذا لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما (4) فإنه
لا يجب عليه الغسل.
650 (مسألة 10): لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا
للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها إلا أن يكون بمقدار
لا يصدق عليه الجماع.
651 (مسألة 11): في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل

(1) الوسائل: ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
(2) الوسائل: ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
(3) الوسائل: ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
506

والوضوء الأولى أن ينقض (1) الغسل بناقض من مثل البول ونحوه، ثم
يتوضأ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة (2) غير جائز والمفروض (3)
احتمال كون غسله غسل الجنابة.
فصل
(في ما يتوقف على الغسل من الجنابة)
وهي أمور: الأول: الصلاة واجبة أو مستحبة، أداء وقضاء لها ولأجزائها (4)
المنسية، وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو (5) على
الأحوط (6)، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر
والتلاوة.
الثاني: الطواف الواجب دون المندوب (7)، لكن يحرم على
507

الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف، فإن
طوافه محكوم بالصحة (1)، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل، ولو
كان الطواف مندوبا.
الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح
جنبا، متعمدا أو ناسيا (2) للجنابة (3)، وأما سائر الصيام ما عدا
رمضان وقضائه فلا يبطل (4) بالإصباح جنبا، وإن كانت واجبة،
نعم الأحوط (5) في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنبا، نعم
الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها.
وأما الاحتلام فلا يضر بشئ منها حتى صوم رمضان.

(1) الوسائل: ج 7 كتاب الصوم باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 - 3.
508

فصل
(فيما يحرم على الجنب)
وهي أيضا أمور:
الأول: مس خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوء،
وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة، وكذا مس
أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط.
الثاني: دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله،
وإن كان بنحو المرور.
الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير
وجه المرور، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس
به، وكذا الدخول (1) بقصد أخذ شئ منها، فإنه لا بأس به (2)،
والمشاهد (3) كالمساجد (4) في حرمة (5) المكث فيها.
الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شئ فيها، بل مطلق
509

الوضع فيها (1)، وإن كان من الخارج (2) أو (3) في حال العبور.
الخامس: قراءة سورة العزائم، وهي سورة: إقرأ، والنجم، وألم
تنزيل، وحم السجدة، وإن كان بعض واحدة منها، بل البسملة أو
بعضها بقصد إحداها على الأحوط (4)، لكن الأقوى اختصاص (5)
الحرمة (6) بقراءة آيات السجدة منها.
652 (مسألة 1): من نام في أجد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في
الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج
510

إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث (1) للتيمم، فيخرج من غير
تيمم، أو كان زمان الغسل فيهما مساويا (2) أو أقل من زمان
التيمم (3)
511

فيغتسل (1) حينئذ، وكذا حال الحائض (2) والنفساء (3).
653 (مسألة 2): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور
منها والخراب وإن لم يصل فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته (4). نعم في
مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن
القول بخروجها عنها (5)]،
(1) جواز الغسل في جميع الصور إنما هو مع عدم محذور آخر من تلويث المسجد وغيره
حتى إفساد مائه. (الإمام الخميني).
(2) لو كان الابتلاء بعد انقطاع الدم، وكذا النفساء وإلا يجب عليهما الخروج
فورا ولا يشرع لهما التيمم. (الإمام الخميني).
(3) إن اتفق لهما الكون فيه بعد انقطاع الدم وقبل الغسل وأما مع استمراره
فلا يشرع لهما التيمم وعليهما المبادرة بالخروج على الأقوى. (البروجردي).
* إذا كان ذلك بعد انقطاع الدم أما حال خروجه فالواجب عليهما المبادرة إلى
الخروج بلا تيمم. (الحكيم).
* هذا بعد انقطاع الحيض والنفاس، وأما قبله فيجب عليهما الخروج فورا
بلا تيمم، وأما المرفوعة (1) الآمرة بتيمم من حاضت في المسجد فهي لضعف
سندها لا تصلح لإفادة الاستحباب أيضا حتى على قاعدة التسامح. (الخوئي).
* بعد انقطاع الدم، وأما مع الاستمرار فتخرج بلا لبث. (الگلپايگاني).
(4) على الأحوط. (الشيرازي).
(5) مشكل، فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني، الخوانساري، الگلپايگاني).
* لكنه ضعيف. (الحكيم).

(1) الوسائل: ج 1 ص 485 باب 15 من أبواب الجنابة ح 3.
512

لأنها تابعة لآثارها وبنائها (1).
654 (مسألة 3): إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى
له لا يجري عليه حكم المسجد.
655 (مسألة 4): كل ما شك في كونه جزء من المسجد من صحنه
والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه
الحكم (2) وإن كان الأحوط (3) الإجراء إلا إذا علم خروجه منه.
656 (مسألة 5): الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط (4) أن
] * فيه تردد، لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* للمسألة محل آخر. (آل ياسين).
* البقاء على المسجدية هو الأقوى. (الجواهري).
* لكنه ضعيف جدا. (الخوئي).
(1) لكنها بعد أن تحررت رقبتها تبعا للآثار فلا تعود إلى حالها السابق أبدا كما في
سائر موارد التحرير. (النائيني).
(2) ما لم يكن هناك أمارة على الجزئية من ظهور حال أو غيره. (الشيرازي).
(3) لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك في ما كان ظاهر الحال فيه المسجدية، بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* لا يترك في مثل الحجرات والجدران. (البروجردي).
* بل الأقوى في ما يكون بحسب الظاهر تحت يد المسلمين بعنوان المسجد
ومتعلقاته. (الگلپايگاني).
* قد مر أنه الأقوى في ما ظاهره الجزئية. (النائيني).
(4) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
513

لا يقرأ منها (1) " أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون " (2)، لأنه جزء
من سورة حم السجدة (1)، وكذا الحائض، والأقوى جوازه لما
مر (2)، من أن المحرم قراءة آيات السجدة (3) لا بقية السورة (4).
657 (مسألة 6): الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبيا
أو مجنونا (5) أو جاهلا بجنابة نفسه.

(1) كذا في النسخ والصحيح: منه.
(2) السجدة: 18.
514

658 (مسألة 7): لا يجوز (1) أن يستأجر الجنب (2) لكنس المسجد في
حال جنابته، بل الإجارة فاسدة (3) ولا يستحق أجرة (4). نعم لو
استأجره مطلقا (5) ولكنه كنس في حال جنابته وكان جاهلا بأنه
جنب أو ناسيا استحق الأجرة بخلاف ما إذا كنس عالما، فإنه
لا يستحق (6)، لكونه حراما (7) ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل
515

المحرم، وكذا الكلام في الحائض والنفساء، ولو كان الأجير جاهلا (1)
أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى (2) أيضا يستحق الأجرة،
لأن متعلق الإجارة وهو الكنس (3) لا يكون حراما، وإنما الحرام
الدخول والمكث، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم (4). نعم
516

لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة، ولا يستحق
الأجرة، ولو كانا جاهلين (1)، لأنهما محرمان، ولا يستحق الأجرة على
الحرام، ومن ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء
للطواف المستحب (2) كانت الإجارة فاسدة، ولو مع الجهل، وكذا لو
517

استأجره لقراءة العزائم فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم، بخلاف
الإجارة للكنس، فإنه ليس حراما وإنما المحرم شئ آخر وهو الدخول
والمكث، فليس نفس المتعلق حراما.
659 (مسألة 8): إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد (1) يجب عليه (2)
أن يتيمم (3)
518

ويدخل (1) المسجد لأخذ الماء (2) أو الاغتسال فيه، ولا يبطل
تيممه لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال،
ولكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة،
فلا يجوز له مس (3) كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين
فورا.
660 (مسألة 9): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له (4)
استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو
ذلك مما يحرم على الجنب.
661 (مسألة 10): مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات
المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
519

فصل
(في ما يكره على الجنب)
وهي أمور:
الأول: الأكل والشرب، ويرتفع (1) كراهتهما بالوضوء أو غسل
اليدين والمضمضة (2) والاستنشاق، أو غسل اليدين فقط.
الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم، وقراءة
ما زاد على السبعين أشد كراهة.
الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي
وما بين السطور.
الرابع: النوم إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن
الغسل (3).
الخامس: الخضاب رجلا كان أو امرأة، وكذا يكره للمختضب قبل
أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
520

السادس: التدهين.
السابع: الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.
الثامن: حمل المصحف.
التاسع: تعليق المصحف.
فصل
(في غسل الجنابة)
غسل الجنابة مستحب (1) نفسي وواجب غيري (2) للغايات
الواجبة، ومستحب غيري للغايات المستحبة، والقول بوجوبه النفسي
ضعيف، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب، بل لو قصد الخلاف
لا يبطل (3) إذا كان مع الجهل، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد
التشريع (4) وتحقق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت واعتقد
دخوله فقصد الوجوب (5)
521

لا يكون باطلا (1)، وكذا العكس، ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان
به بقصد القربة لاستحبابه النفسي، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة،
أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي.
والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه،
فلا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها، ولا يجب غسل
الشعر (2) مثل اللحية، بل يجب غسل ما تحته من البشرة، ولا يجزي غسله
عن غسلها، نعم يجب غسل الشعور (3) الدقاق الصغار المحسوبة جزء من
البدن مع البشرة، والثقبة التي في الأذن أو الأنف - للحلقة - إن كانت
ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها، وإن كانت واسعة بحيث تعد من
الظاهر وجب غسلها. وله كيفيتان:
522

الأولى: الترتيب (1) وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا، ثم الطرف
الأيمن من البدن، ثم الطرف الأيسر (2)، والأحوط أن يغسل النصف
الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر،
والأولى أن يغسل تمامهما (3) مع كل من الطرفين، والترتيب (4)
المذكور شرط واقعي (5) فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل، ولا يجب
البدأة بالأعلى في كل عضو، ولا الأعلى فالأعلى، ولا الموالاة العرفية بمعنى
التتابع، ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار
والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صح، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء
عضو واحد، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع
وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في
الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي (6) على الترتيب، ولو اشتبه
523

ذلك (1) الجزء وجب غسل تمام المحتملات (2) مع مراعاة
الترتيب.
الثانية: الارتماس وهو غمس تمام (3) البدن في الماء دفعة واحدة
عرفية (4) واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد، وإن
كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض
الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين (5) قبل أن
يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل
رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه (6) أو معظمه خارج الماء، بل لو
524

كان بعضه خارجا فارتمس كفى، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى
الغسل وحرك بدنه (1) كفى (2) على الأقوى (3)، ولو تيقن بعد
الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة، ولا يكفي غسل ذلك

(1) لم نعثر عليه، وقريبا منه ما رواه صاحب الوسائل: ج 1 ص 502 كتاب الطهارة باب 26 من أبواب
الجنابة ح 1 و 5.
525

الجزء فقط، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي
تحته، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره
من سائر الأغسال (1) الواجبة والمندوبة (2) نعم في غسل الجنابة
لا يجب الوضوء بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال (3)، كما سيأتي (4)
إن شاء الله.
662 (مسألة 1): الغسل الترتيبي أفضل (5) من الارتماسي.
663 (مسألة 2): قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي،
وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم (6) الواجب (7) وحال
الإحرام (8)، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه.
664 (مسألة 3): يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة
526

بنحو الارتماس، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات: مرة بقصد غسل
الرأس، ومرة بقصد غسل الأيمن، ومرة بقصد غسل الأيسر كفى، وكذا لو
حرك (1) بدنه (2) تحت الماء (3) ثلاث مرات، أو قصد بالارتماس
غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن، وخرج بقصد الأيسر،
ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس، والبقية بالترتيب، بل يجوز
غسل بعض كل عضو بالارتماس، وبعضه الآخر بإمرار اليد.
665 (مسألة 4): الغسل الارتماسي (4) يتصور على وجهين (5): أحدهما
أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا (6) إلى الآخر، فيكون
527

حاصلا على وجه التدريج، والثاني أن يقصد الغسل حين (1) استيعاب
الماء تمام بدنه، وحينئذ يكون آنيا، وكلاهما صحيح (2)، ويختلف
باعتبار القصد (3)، ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضا، وانصرف إلى
التدريجي.
666 (مسألة 5): يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله فلو كان
نجسا طهره أولا، ولا يكفي غسل واحد لرفع (4) الخبث والحدث كما مر
في الوضوء (5)، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل
وإن كان أحوط.
528

667 (مسألة 6): يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء فلو كان
حائل وجب رفعه، ويجب اليقين (1) بزواله مع سبق وجوده، ومع عدم
سبق وجوده يكفي الاطمئنان (2) بعدمه (3) بعد الفحص (4).
668 (مسألة 7): إذا شك في شئ أنه في الظاهر (5) أو الباطن يجب
غسله (6)
529

على خلاف ما مر في غسل النجاسات (1)، حيث قلنا بعدم
وجوب غسله، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه
بخلافه هنا، حيث إن التكليف بالغسل معلوم (2) فيجب تحصيل
اليقين بالفراغ، نعم لو كان ذلك الشئ باطنا سابقا وشك في أنه صار
ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله (3) عملا
بالاستصحاب.
530

669 (مسألة 8): ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما
عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون (1)، فإنه يجب فيه المبادرة
إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.
670 (مسألة 9): يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا،
نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز
الارتماس (2) تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه (3) على نحو
كونه تحت الماء.
671 (مسألة 10): يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس (4) في
531

الأثناء، وبالعكس (1)، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على
النحو الآخر.
672 (مسألة 11): إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه
بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع
الحدث (2) الأكبر، فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء (3)
والغسل منه بعد ذلك، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو (4) الترتيب
بحيث رجع ماء الغسل فيه (5)، وأما إذا كان كرا أو أزيد فليس
كذلك، نعم لا يبعد (6) صدق المستعمل (7) عليه إذا كان بقدر
532

الكر (1) لا أزيد (2) واغتسل فيه مرارا عديدة (3)، لكن الأقوى
كما مر (4) جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.
673 (مسألة 12): يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط (5) في
الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ، وإطلاق الماء وطهارته، وعدم
كونه ماء الغسالة، وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه (6)،
533

وعدم كونه (1) من الذهب والفضة، وإباحة مكان الغسل ومصب (2)
مائه، وطهارة البدن، وعدم ضيق (3) الوقت، والترتيب في الترتيبي،
وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه، كيوم الصوم (4)، وفي حال
الإحرام (5)، والمباشرة في حال الاختيار (6)، وما عدا (7) الإباحة (8)
وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من
الشرائط واقعي، لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان،
534

بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم (1).
674 (مسألة 13): إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل
بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء:
ما تفعل؟ يقول: أغتسل فغسله صحيح، وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث
لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح (2).
675 (مسألة 14): إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في
أنه اغتسل أم لا، يبني على العدم. ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه
على الوجه الصحيح أم لا، يبني على الصحة (3).
676 (مسألة 15): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن
وظيفته كانت هو التيمم، فإن كان (4) على وجه الداعي (5)
535

يكون صحيحا (1)، وإن كان على وجه التقييد (2) يكون
باطلا (3). ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته (4)
وصحة صلاته إشكال (5).
536

677 (مسألة 16): إذا كان من قصده عدم إعطاءه الأجرة للحمامي
فغسله باطل (1)، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز (2)
رضى الحمامي بذلك، وإن استرضاه (3) بعد الغسل، ولو كان
بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة، أو على
إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال (4).
678 (مسألة 17): إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب
المغصوب لا مانع من الغسل فيه، لأن صاحب الحطب يستحق عوض
537

حطبه، ولا يصير شريكا في الماء (1)، ولا صاحب حق فيه.
679 (مسألة 18): الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل، بل غير
صحيح (2)، بل وكذا لأهله (3)، إلا إذا علم (4) عموم
الوقفية (5) أو الإباحة.
680 (مسألة 19): الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع
العلم بعموم الإذن.
681 (مسألة 20): الغسل بالميزر (6)
538

الغصبي (1) باطل (2).
682 (مسألة 21): ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا
أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر (3)، لأنه يعد جزء
من نفقتها.
683 (مسألة 22): إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في
حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله، وإن كان متعمدا
539

بطلا معا (1)، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما، وربما يقال (2):
لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله (3)، وهو في صوم رمضان
مشكل (4)، لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا، فخروجه من
الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن يقال (5): إن
الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام، وعليه
540

يشكل في غير رمضان أيضا (1). نعم لو تاب ثم خرج (2) بقصد
الغسل صح (3).
فصل
(في مستحبات غسل الجنابة)
وهي أمور (4):
أحدها: الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.
الثاني: غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين، أو إلى نصف الذراع، أو
إلى الزندين، من غير فرق بين الارتماسي والترتيبي (5).
الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات،
541

ويكفي مرة أيضا.
الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع، وهو ستمائة وأربعة
عشر مثقالا وربع مثقال.
الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.
السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار.
السابع: غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا.
الثامن: التسمية بأن يقول: بسم الله، والأولى أن يقول: بسم الله
الرحمن الرحيم.
التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال، وهو: " اللهم طهر قلبي،
وتقبل سعيي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين،
واجعلني من المتطهرين " (1) أو يقول: " اللهم طهر قلبي، واشرح صدري،
وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك، اللهم اجعله لي طهورا وشفاء
ونورا، إنك على كل شئ قدير " (2) ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضا
كان أولى.
العاشر: الموالاة والابتداء بالأعلى في كل من الأعضاء في
الترتيبي.
684 (مسألة 1): يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة على ما مر في
الوضوء.

(1) الوسائل: ج 1 ص 520 كتاب الطهارة باب 37 من أبواب الجنابة ح 3.
(2) مستدرك الوسائل: كتاب الطهارة باب 26 من أبواب الجنابة ح 2.
542

685 (مسألة 2): الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته،
وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني، فلو لم
يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل
صلاته، ويجب عليه الغسل لما سيأتي.
686 (مسألة 3): إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة
مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل (1) بالبول
يحكم عليها بأنها مني (2) فيجب الغسل (3)، ومع الاستبراء بالبول
وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء، ومع
عدم الأمرين (4) يجب (5)
543

الاحتياط (1) بالجمع (2) بين الغسل والوضوء وإن لم يحتمل غيرهما
(3)، وإن احتمل كونها مذيا (4) مثلا بأن يدور الأمر بين البول والمني
والمذي فلا يجب عليه شئ، وكذا حال الرطوبة (5) الخارجة بدوا من
غير سبق جنابة فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط (6)
544

بالوضوء والغسل (1)، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو
مذيا، أو بولا أو مذيا لا شئ عليه (2).
687 (مسألة 4): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه
استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه، فيجب عليه (3) الغسل،
والأحوط (4) ضم الوضوء (5) أيضا.
545

688 (مسألة 5): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون
الاشتباه بعد الفحص والاختبار، أو لأجل عدم (1) إمكان الاختبار
من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
689 (مسألة 6): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة (2) لا حكم لها وإن
كانت قبل استبرائها، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا
إذا علم أنها إما بول (3) أو مني (4).
690 (مسألة 7): لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول
بين أن يكون مستبرئا بالخرطات (5) أم لا، وربما يقال إذا لم يمكنه
546

البول تقوم الخرطات مقامه، وهو ضعيف (1).
691 (مسألة 8): إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم
بطلانه (2)، نعم يجب عليه الوضوء (3) بعده، لكن الأحوط (4)
إعادة الغسل بعد إتمامه (5) والوضوء بعده، أو الاستئناف (6)
547

والوضوء بعده، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال (1)، ولا فرق بين أن
يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج (2)، وأما
إذا كان على وجه الآنية فلا يتصور فيه حدوث (3) الحدث في أثنائه.
692 (مسألة 9): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا
للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس (4) في أثناء غسله
فلا إشكال في وجوب الاستئناف (5)، وإن كان مخالفا له فالأقوى
548

عدم بطلانه (1) فيتمه ويأتي بالآخر (2)، ويجوز الاستئناف (3)
بغسل (4) واحد لهما، ويجب الوضوء بعده (5) إن كانا غير
549

الجنابة (1)، أو كان السابق هو الجنابة (2) حتى لو استأنف وجمعهما
بنية واحدة على الأحوط (3)، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى
الوضوء سواء أتمه (4) وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية
واحدة.
693 (مسألة 10): الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا
لا يكون مبطلا لها، نعم في الأغسال المستحبة (5) لإتيان فعل كغسل
الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان، كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان
بذلك الفعل كذلك كما سيأتي.
694 (مسألة 11): إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في
شرطه قبل الدخول (6) في العضو الآخر رجع وأتى به، وإن كان بعد
الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى (7)، وإن كان
550

الأحوط (1) الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في
الوضوء، نعم لو شك في غسل الأيسر (2) أتى به وإن طال الزمان لعدم
تحقق الفراغ حينئذ، لعدم اعتبار الموالاة (3) فيه، وإن كان يحتمل (4)
عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.
695 (مسألة 12): إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل، ثم شك في أنه
كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا، أو لغسل الرأس
والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان
بالطرفين، يجب عليه الاستئناف (5).
551

نعم يكفيه (1) غسل الطرفين بقصد الترتيبي، لأنه إن كان بارتماسه
قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ، وإن كان قاصدا للرأس والرقبة
فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي.
696 (مسألة 13): إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين
له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو
ارتماسا (2)، ولا يكفيه (3) جعل ذلك الارتماس للرأس
والرقبة (4) إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين
الآخرين، لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا، لا خصوص الرأس
والرقبة، ولا تكفي نيتهما (5) في ضمن المجموع.
697 (مسألة 14): إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على
صحة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل (6) للأعمال الآتية، ولو كان
552

الشك في أثناء الصلاة بطلت (1)، لكن الأحوط (2) إتمامها ثم
الإعادة.
698 (مسألة 15): إذا اجتمع (3) عليه أغسال متعددة فإما أن يكون
جميعها واجبا، أو يكون جميعها مستحبا، أو يكون بعضها واجبا وبعضها
مستحبا، ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض، فإن نوى الجميع بغسل
واحد صح في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع، وكذا إن نوى رفع
الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع (4) الحدث (5)
والاستباحة، وكذا لو نوى القربة (6).
553

وحينئذ فإن كان (1) فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء
بعده أو قبله، وإلا وجب الوضوء (2)، وإن نوى واحدا (3)

(1) الوسائل: ج 1 ص 526 كتاب الطهارة باب 43 من أبواب الجنابة ح 2.
554

منها وكان واجبا كفى عن الجميع (1) أيضا على الأقوى (2)،
وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة (3) وكان من جملتها، لكن
على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى، وأداء بالنسبة إلى البقية،
ولا حاجة إلى الوضوء (4) إذا كان فيها الجنابة، وإن كان الأحوط
(5) مع كون أحدها الجنابة أن ينوي (6) غسل الجنابة، وإن نوى
بعض المستحبات كفى (7) أيضا عن غيره من المستحبات، وأما كفايته
عن الواجب ففيه إشكال (8)
555

وإن كان غير بعيد (1) لكن لا يترك الاحتياط.
699 (مسألة 16): الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل
لا يبعد (2) إجزاؤه (3) عن غسل الجنابة (4)، بل عن غسل الحيض إذا
كان بعد انقطاع الدم.
700 (مسألة 17): إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا، لكن لا يعلم
بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه (5) أن يقصد (6)
556

البعض المعين (1) ويكفي (2) عن غير المعين، بل إذا نوى غسلا
معينا ولا يعلم ولو إجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه (3) أيضا،
وإن لم يحصل امتثال أمره، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم
تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال (4)، بل صحته أيضا لا تخلو عن
إشكال (5)
557

بعد كون حقيقة الأغسال واحد ة (1)، ومن هذا يشكل البناء على عدم
التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة (2) كل واحد بنية واحد منها،
لكن لا إشكال إذا أتى في ما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية.
558

فصل
(في الحيض)
وهو دم (1) خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح، وهو في الغالب
أسود (2) أو أحمر غليظ طري حار يخرج بقوة وحرقة، كما أن دم
الاستحاضة بعكس ذلك، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس،
فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته،
والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين، واليأس ببلوغ ستين سنة في
القرشية (3)، وخمسين في غيرها، والقرشية من انتسب إلى النضر بن
كنانة (4)، ومن شك (5) في كونها قرشية يلحقها حكم
غيرها (6)، والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه، والمشكوك يأسها كذلك
559

701 (مسألة 1): إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات
الحيض (1) يحكم بكونه حيضا (2)، ويجعل علامة على البلوغ،

(1) الوسائل: ج 2 ص 538 كتاب الطهارة باب 3 من أبواب الحيض ح 3 و 4.
(2) الوسائل: ج 2 ص 538 كتاب الطهارة باب 3 من أبواب الحيض ح 3 و 4.
(3) الوسائل: ج 2 ص 538 كتاب الطهارة باب 3 من أبواب الحيض ح 3 و 4.
560

بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها، فإنه
لا يحكم بحيضيته، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ.
702 (مسألة 2): لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة
والأمة، وحار المزاج وبارده، وأهل مكان ومكان.
703 (مسألة 3): لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع، وفي
اجتماعه مع الحمل قولان، الأقوى أنه يجتمع معه، سواء كان قبل
الاستبانة أو بعدها، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها، نعم في ما
كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط (1) الجمع (2) بين تروك
الحائض وأعمال المستحاضة.
704 (مسألة 4): إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه
شئ في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام
الحيض، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال
قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال (3)، فلا يترك
561

الاحتياط (1) بالجمع (2) بين أحكام الطاهر والحائض، ولا فرق بين
أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي.
705 (مسألة 5): إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم، أو رأت دما في
ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض (3)،
وإن علمت بكونه دما (4) واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة،
أو بدم البكارة، أو بدم القرحة، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى
الصفات (5)،
562

فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض (1)، وإلا فإن كان
في أيام العادة فكذلك، وإلا فيحكم (2) بأنه استحاضة (3)، وإن
اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة (4) في الفرج والصبر قليلا ثم
إخراجها (5) فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة، وإن كانت منغمسة به
فهو حيض (6)، والاختبار المذكور واجب (7)، فلو صلت بدونه
563

بطلت (1)، وإن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا، إلا إذا حصل
منها (2) قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول
قصد (3) القربة مع العلم أيضا (4)، وإذا تعذر الاختبار ترجع
إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض، وإلا فتبني على الطهارة (5)،
564

لكن مراعاة الاحتياط أولى (1)، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور
غيرها كالقرحة (2) المحيطة بأطراف الفرج، وإن اشتبه بدم القرحة

(1) الوسائل: ج 12 ص 60 كتاب التجارة باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4.
(2) الوسائل: ج 11 ص 295 كتاب الجهاد باب 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح 1.
565

فالمشهور (1) أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض، وإلا
فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر، لكن الحكم
المذكور مشكل (2)، فلا يترك الاحتياط (3) بالجمع بين أعمال
الطاهرة والحائض، ولو اشتبه بدم آخر (4)
566

حكم عليه (1) بعدم الحيضية (2)
567

إلا أن يكون الحالة السابقة هي الحيضية (1).
706 (مسألة 6): أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، فإذا رأت يوما
568

أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة (1) مثلا لا يكون حيضا، كما أن أقل الطهر
عشرة أيام، وليس لأكثره حد، ويكفي الثلاثة الملفقة، فإذا رأت في
وسط اليوم الأول، واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه
حيضا، والمشهور (2) اعتبروا التوالي (3) في الأيام الثلاثة، نعم بعد
توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية، فلو رأت ثلاثة متفرقة في
ضمن العشرة لا يكفي (4)، وهو محل إشكال (5) فلا يترك الاحتياط
569

بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها (1)، وكذا اعتبروا
استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج (2)، والأقوى كفاية
الاستمرار (3) العرفي، وعدم مضرية الفترات (4) اليسيرة في البين،
بشرط أن لا ينقص من ثلاثة، بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام
ولو ملفقة، فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار
نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته (5)، لأنه يصير
ثلاثة إلا ساعة مثلا، والليالي المتوسطة داخلة، فيعتبر الاستمرار العرفي
فيها أيضا، بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع، فلو رأت من أول
نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.
707 (مسألة 7): قد عرفت أن أقل الطهر عشرة، فلو رأت الدم يوم التاسع
أو العاشر بعض الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضية، وأما إذا رأت يوم
الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع
آخر (6)
570

والمشهور (1) على اعتبار هذا الشرط، أي مضي عشرة من
الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقا (2)، ولذا قالوا: لو
رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة إن
الطهر المتوسط أيضا حيض، وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة، وما
ذكروه محل إشكال (3) بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من
عشرة، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا، فالأحوط مراعاة الاحتياط
بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور.
708 (مسألة 8): الحائض إما ذات العادة أو غيرها، والأولى إما وقتية

(1) الوسائل: ج 2 ص 551 كتاب الطهارة باب 10 من أبواب الحيض ح 4.
(2) الحدائق الناضرة: ج 3 ص 159.
571

وعددية، أو وقتية فقط، أو عددية فقط، والثانية إما مبتدأة وهي التي لم
تر الدم سابقا وهذا الدم أول ما رأت، وإما مضطربة وهي التي رأت
الدم مكررا، لكن لم تستقر لها عادة، وإما ناسية وهي التي نسيت
عادتها، ومطلق عليها المتحيرة أيضا، وقد يطلق عليها المضطربة. ويطلق
المبتدأة على الأعم ممن لم تر الدم سابقا ومن لم تستقر لها عادة، أي
المضطربة بالمعنى الأول.
709 (مسألة 9): تتحقق العادة برؤية الدم مرتين (1) متماثلتين، فإن كانتا
متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية، كأن رأت
في أول شهر خمسة أيام، وفي أول الشهر الآخر أيضا خمسة أيام، وإن
كانتا متماثلتين في الوقت (2) دون العدد فهي ذات العادة الوقتية، كما

(1) الوسائل: ج 2 ص 545 كتاب الطهارة باب 7 من أبواب الحيض ح 1.
572

إذا رأت في أول شهر خمسة، وفي أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا،
وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية، كما إذا
رأت في أول شهر خمسة (1)، وبعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أخرى.
710 (مسألة 10): صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على
خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية، وإن رأت مرتين على
خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى (2)، نعم لو رأت
على خلا ف العادة الأولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق
بالمضطربة.
711 (مسألة 11): لا يبعد تحقق (3) العادة (4) المركبة، كما إذا رأت في
573

الشهر الأول ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ثلاثة، وفي الرابع
أربعة، أو رأت شهرين متوالين ثلاثة، وشهرين متوالين أربعة، ثم
شهرين متوالين ثلاثة، وشهرين متوالين أربعة، فتكون ذات عادة على
النحو المزبور، لكن لا يخلو عن إشكال، خصوصا في مثل الفرض
الثاني (1)، حيث يمكن أن يقال: إن الشهرين المتواليين على خلاف
السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى، فالعمل بالاحتياط أولى (2)،

(1) الوسائل: ج 2 ص 542 كتاب الطهارة باب 5 من أبواب الحيض ح 1، وباب 7 منه ص 546 ح 2.
574

نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف
أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا إشكال في اعتبارها (1)، فالإشكال
إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك، وهي الرؤية كذلك مرتين.
712 (مسألة 12): قد تحصل العادة بالتمييز (2) كما في المرأة المستمرة
الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض (3) في أول الشهر
الأول، ثم رأت بصفات الاستحاضة، وكذلك رأت في أول الشهر
الثاني خمسة أيام بصفات الحيض، ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ
تصير ذات عادة عددية وقتية، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة
بصفات الحيض، وفي أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ
ذات عادة وقتية، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلا، وفي العاشر
من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية

(1) الوسائل: ج 2 ص 545 كتاب الطهارة باب 7 من أبواب الحيض ح 1
(2) الوسائل: ج 2 ص 555 كتاب الطهارة باب 12 من أبواب الحيض ح.
575

713 (مسألة 13): إذا رأت حيضين متواليين (1) متماثلين مشتملين
على النقاء في البين فهل العادة أيام الدم فقط، أو مع أيام النقاء، أو
خصوص ما قبل النقاء؟ الأظهر (2) الأول (3)، مثلا إذا رأت أربعة
أيام ثم طهرت في اليوم الخامس، ثم رأت في السادس كذلك في الشهر
الأول والثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة، فإذا تجاوز دمها (4)
رجعت إلى خمسة متوالية (5) وتجعلها حيضا لا ستة، ولا بأن تجعل اليوم
576

الخامس يوم النقاء، والسادس أيضا حيضا، ولا إلى الأربعة (1).
714 (مسألة 14): يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين، وعد م
زيادته إحداهما على الأخرى، ولو بنصف يوم أو أقل، فلو رأت خمسة في
الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة
من حيث العدد، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر (2)، وكذا في
العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر، وأما التفاوت
اليسير (3) فلا يضر، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال، فالأولى مراعاة
الاحتياط (4).
715 (مسألة 15): صاحبة العادة الوقتية (5) سواء كانت عددية أيضا أم
لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة أو مع تقدمه (6) أو
تأخره (7)
577

يوما أو يومين أو أزيد على وجه يصدق (1) عليه تقدم العادة أو
تأخرها، ولو لم يكن الدم بالصفات (2) وترتب عليه جميع أحكام
الحيض فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام
ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات، وأما غير ذات العادة المذكورة
كذات العادة العددية فقط، والمبتدئة والمضطربة والناسية فإنها تترك
العبادة، وترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات (3)،
وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع (4) بين تروك الحائض (5) وأعمال
578

المستحاضة إلى ثلاثة أيام، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا (1)
نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية،
وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته.
716 (مسألة 16): صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت
العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا (2)، سواء كان قبل
الوقت أو بعده (3).

(1) الوسائل: ج 2 ص 554 كتاب الطهارة باب 12 من أبواب الحيض ح 1.
579

717 (مسألة 17): إذا رأت قبل العادة (1) وفيها ولم يتجاوز المجموع عن
العشرة جعلت المجموع حيضا، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها (2) ولم
يتجاوز عن العشرة، أو رأت قبلها وفيها وبعدها، وإن تجاوز العشرة في
الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط، والبقية استحاضة (3).

(1) الوسائل: ج 2 ص 556 كتاب الطهارة باب 13 من أبواب الحيض ح 1، وفيه ربما تعجل به الوقت.
580

718 (مسألة 18): إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع، ثم رأت ثلاثة
أيام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة
كان الطرفان (1) حيضا، وفي النقاء المتخلل تحتاط (2)
بالجمع (3) بين (4) تروك الحائض وأعمال المستحاضة (5)، وإن
581

تجاوز المجموع عن العشرة (1) فإن كان أحدهما (2) في أيام العادة
دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا، (3) وإن لم يكن واحد منهما في
العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات (4)، وإن
582

كانا متساويين في الصفات فالأحوط (1) جعل (2) أولهما (3)
حيضا (4)، وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان بعض أحدهما في
العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضا (5).
583

وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة، فإن كان ما في الطرف
الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة (1)
حيضا (2)، وتحتاط (3) في النقاء (4) المتخلل، وما قبل الطرف
الأول (5) وما بعد الطرف الثاني استحاضة (6). وإن كان ما في العادة
584

في الطرف الأول (1) أقل من ثلاثة تحتاط في جميع (2) أيام (3)
الدمين (4)، والنقاء بالجمع بين الوظيفتين (5).
719 (مسألة 19): إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية
العددية يقدم الوقت (6)، كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر
عن عدد العادة، ودما آخر في غير أيام العادة بعددها فتجعل ما في أيام
585

العادة حيضا وإن كان متأخرا، وربما يرجح الأسبق، فالأولى (1) فيما
إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع
بين الوظيفتين.
720 (مسألة 20): ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم
يتجاوز العشرة فالمجموع حيض (2).
وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت (3).
721 (مسألة 21): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة، فرأت في شهر
586

مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض (1) فكلاهما (2)
حيض، سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أو لا، وسواء كانا
موافقين (3) للعدد والوقت (4)، أو يكون أحدهما مخالفا.
722 (مسألة 22): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين
مع فصل أقل الطهر (5) فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير
وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت - وإن لم يكن
بصفة الحيض - حيضا، وتحتاط في الأخرى (6)، وإن كانتا معا في غير
587

الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض، ومع كون إحداهما واجدة
تجعلها حيضا، وتحتاط في الأخرى (1)، ومع كونهما فاقدتين تجعل
إحداهما (2) حيضا (3) والأحوط كونها الأولى (4) وتحتاط في
الأخرى (5).
723 (مسألة 23): إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم
وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت، ولا حاجة إلى الاستبراء، وإن
احتملت بقاءه في الباطن وجب (6) عليها الاستبراء (7) واستعلام
588

الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة، فإن خرجت نقية
اغتسلت وصلت، وإن خرجت ملطخة ولو بصفرة (1) صبرت حتى تنقى، أو
تنقضي عشرة أيام، إن لم تكن ذات عادة، أو كانت عادتها عشرة، وإن
كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن
العشرة، وأما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة (2)
استحبابا (3)
589

بيوم (1) أو يومين (2) أو إلى العشرة (3) مخيرة بينها (4)، فإن انقطع الدم
على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع، وإن تجاوز فسيجئ حكمه.
724 (مسألة 24): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز
عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد، ولا حاجة إلى الاستظهار.
725 (مسألة 25): إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة. وإن
احتملت العود قبل العشرة، بل وإن ظنت، بل وإن كانت معتادة (5)
بذلك على إشكال (6).
590

نعم لو علمت العود فالأحوط (1) مراعاة الاحتياط في أيام النقاء (2)،
لما مر (3) من أن في النقاء (4) المتخلل يجب (5) الاحتياط (6).
726 (مسألة 26): إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت، وإن (7) تبين
بعد ذلك كونها طاهرة، إلا إذا (8) حصلت منها (9) نية
القربة (10).
591

(مسألة 27): إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط (1)
الغسل (2) والصلاة (3) إلى زمان حصول العلم بالنقاء، فتعيد
الغسل (4) حينئذ، وعليها قضاء ما صامت، والأولى (5) تجديد (6)
592

الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.
فصل
(في حكم تجاوز الدم عن العشرة)
728 (مسألة 1): من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل
أو أزيد إما أن تكون ذات عادة، أو مبتدئة، أو مضطربة، أو ناسية.
أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا، وإن لم تكن بصفات
الحيض، والبقية استحاضة وإن كانت بصفاته، إذا لم تكن العادة
حاصلة من التمييز (1) بأن يكون من العادة المتعارفة، وإلا فلا (2)
يبعد (3) ترجيح الصفات (4) على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون

(1) الوسائل: ج 2 ص 547 كتاب الطهارة باب 8 من أبواب الحيض ح 3.
593

ما في العادة الفاقدة (1).
وأما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز
فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا، وما كان بصفة الاستحاضة
استحاضة، بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة، ولا أزيد من العشرة، وأن
لا يعارضه (2) دم آخر (3) واجد للصفات، كما إذا رأت خمسة أيام
مثلا دما أسود، وخمسة أيام أصفر، ثم خمسة أيام أسود، ومع فقد
الشرطين (4) أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها (5) في عدد
594

الأيام (1)، بشرط اتفاقها (2)، أو كون النادر كالمعدوم (3)،
ولا يعتبر اتحاد البلد، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات
مخيرة (4)

(1) الوسائل: ج 2 ص 547 كتاب الطهارة باب 8 من أبواب الحيض ح 3.
595

بين اختيار (1) الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة (2).
وأما الناسية فترجع (3) إلى التمييز، ومع عدمه إلى الروايات،
ولا ترجع (4) إلى أقاربها، والأحوط أن تختار السبع (5).

(1) الوسائل: ج 2 ص 547 كتاب الطهارة باب 8 من أبواب الحيض ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 ص 547 كتاب الطهارة باب 8 من أبواب الحيض ح 3.
596

729 (مسألة 2): المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما، وإن
كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
730 (مسألة 3): الأحوط (1) أن تختار (2) العدد في أول (3) رؤية الدم
إلا إذا كان مرجح لغير الأول (4).
731 (مسألة 4): يجب الموافقة (5) بين الشهور، فلو اختارت في الشهر
الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك وهكذا.
732 (مسألة 5): إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب
عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، وكذا إذا تبينت الزيادة (6)
والنقيصة (7).
733 (مسألة 6): صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد
حالها حال المبتدئة (8)
597

في الرجوع (1) إلى الأقارب (2) والرجوع إلى التخيير (3) المذكور
مع فقدهم (4) أو اختلافهم، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة
ليس لها أن تختارها، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.
734 (مسألة 7): صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها، وأما
في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة (5)، ومع فقد التميز (6) تجعل العدد
في الأول (7) على الأحوط (8) وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان
598

هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه وتزيد (1) مع النقصان
وتنقص مع الزيادة.
735 (مسألة 8): لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر، فلو رأت ثلاثة
أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة.
736 (مسألة 9): لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام، ثم ثلاثة أيام بصفة
الاستحاضة، ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد، تجعل الحيض (2)
الثلاثة الأولى (3). وأما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة
بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول (4) والأخير، وتحتاط (5)
599

في البين (1) مما هو بصفة الاستحاضة، لأنه كالنقاء المتخلل بين
الدمين (2).
737 (مسألة 10): إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة
الاستحاضة جعلتهما حيضين، إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة.
738 (مسألة 11): إذا كان (3) ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة (4) في
ضمن عشرة تحتاط (5) في جميع (6) العشرة (7).
600

739 (مسألة 12): لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة
وبعضها بصفة الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز
بالشدة والضعف أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان، وفي
الآخر (1) وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمييز (2)، ولا يعتبر
اجتماع (3) صفات الحيض، بل يكفي (4) واحدة منها.
740 (مسألة 13): ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد
الأقارب، ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، ولا دليل عليه، فترجع إلى
التخيير (5) بعد فقد الأقارب.
741 (مسألة 14): المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي
فقط، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
742 (مسألة 15): في الموارد التي تتخير (6) بين جعل الحيض أول الشهر أو
عيره إذا عارضها زوجها، وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها (7)
601

مراعاة حقه (1)، وكذا في الأمة مع السيد، وإذا أرادت الاحتياط
الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما، نعم ليس لهما
منعها عن الاحتياط الوجوبي.
743 (مسألة 16): في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع
إلى الأقارب، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبين بعد ذلك كونه
خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة.
فصل
(في أحكام الحائض)
وهي أمور:
أحدها (2): يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة
والصوم والطواف والاعتكاف.
602

الثاني: يحرم عليها مس اسم الله وصفاته الخاصة بل غيرها أيضا إذا
كان المراد بها هو الله، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على
الأحوط (1)، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في
الوضوء.
الثالث: قراءة آيات السجدة، بل سورها (2) على الأحوط (3).
الرابع: اللبث (4) في المساجد.
الخامس: وضع شئ فيها إذا استلزم الدخول (5).
603

السادس: الاجتياز من المسجدين والمشاهد المشرفة كسائر
المساجد (1) دون الرواق منها، وإن كان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع
عدم لزوم الهتك وإلا حرم، وإذا حاضت (2) في المسجدين تتيمم
وتخرج (3)، إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو
مساويا (4).
744 (مسألة 1): إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام
بطلت (5)، وإن شكت في ذلك صحت، فإن تبين بعد ذلك
ينكشف بطلانها، ولا يجب عليها الفحص (6) وكذا الكلام في سائر

(1) الوسائل: ج 2 ص 535 كتاب الطهارة باب 2 من أبواب الحيض ح 1.
604

مبطلات الصلاة.
745 (مسألة 2): يجوز للحائض سجدة الشكر، ويجب عليها سجدة التلاوة
إذا استمعت (1) بل أو سمعت آيتها (2)، ويجوز لها اجتياز غير
المسجدين، لكن يكره، وكذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرفة (3).
746 (مسألة 3): لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز (4)، بل معه
أيضا في صورة استلزامه تلويثها (5).
السابع: وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل
بعضها على الأحوط (6)، ويحرم عليها أيضا (7)، ويجوز الاستمتاع بغير
الوطي من التقبيل والتفخيذ والضم، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة
605

والركبة منها بالمباشرة، وأما فوق اللباس فلا بأس، وأما الوطي في دبرها
فجوازه محل إشكال (1)، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب
الاجتناب عنه غير معلوم (2)، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر،
نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.
747 (مسألة 4): إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها (3) كما لو أخبرت
بأنها طاهر.
748 (مسألة 5): لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة
والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة، كما لا فرق بين أن يكون الحيض
قطعيا وجدانيا. أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضا في
زمان الاستظهار (4) إذا تحيضت. وإذا حاضت في حال المقاربة يجب
المبادرة بالإخراج.
الثامن: وجوب الكفارة (5) بوطيها، وهي دينار في أول الحيض،
ونصفه في وسطه، وربعه في آخره، إذا كانت زوجة، من غير فرق بين
606

الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة، وإذا كانت مملوكة للواطي فكفارته
ثلاثة أمداد (1) من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين، لكل
مسكين مد، من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد،
نعم في المبغضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال،
ولا يبعد إلحاقها (2)

(1) الوسائل: ج 2 ص 574 كتاب الطهارة باب 28 من أبواب الحيض.
607

بالزوجة (1) في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه، والأحوط (2) الجمع
بين الدينار والأمداد، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة.
ويشترط في وجوبها: العلم والعمد والبلوغ والعقل، فلا كفارة على
الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان
جاهلا بالحكم (3) أيضا (4) وهو الحرمة، وإن كان أحوط (5)، نعم مع
الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.
608

750 (مسألة 7): وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم (1)
لكنه أحوط.
751 (مسألة 8): إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير (2)، بل
لا يخلو عن قوة (3).
752 (مسألة 9): إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي
من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج.
753 (مسألة 10): لا فرق (4) في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو
ميتة (5).
754 (مسألة 11): إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على
الأحوط.
609

755 (مسألة 12): إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة
دينار، وبالعكس كفارة الأمداد، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول
الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.
756 (مسألة 13): إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف
لا شئ عليه.
757 (مسألة 14): لا تسقط الكفارة بالعجز عنها (1)، فمتى تيسرت
وجبت، والأحوط (2) الاستغفار (3) مع العجز بدلا عنها ما دام
العجز (4).
758 (مسألة 15): إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج
وجبت الكفارة (5).
759 (مسألة 16): إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها (6)، فإذا
وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة، إلا إذا علم كذبها، بل
لا يبعد (7) سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره.
610

760 (مسألة 17): يجوز إعطاء قيمة الدينار (1)، والمناط قيمة وقت
الأداء.
761 (مسألة 18): الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، وأما
كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، والأحوط (2)
صرفها (3) على ستة أو سبعة مساكين (4).
762 (مسألة 19): إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه
الدينار ونصفه وربعه، وإذا كرر الوطي في كل ثلث فإن كان بعد
التكفير وجب التكرار، وإلا فكذلك أيضا على الأحوط (5).
763 (مسألة 20): ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب
الكفارة (6)
611

ولا دليل عليه (1)، نعم لا إشكال في حرمة وطئها.
التاسع: بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا وكان
زوجها حاضرا، أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا، فلو لم تكن مدخولا
بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا (2)
من استعلام حالها أو كانت حاملا يصح طلاقها، والمراد بكونه في
حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا (3) من استعلام حالها.
764 (مسألة 21): إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من
استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
765 (مسألة 22): لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل،
وبالعكس صح.
766 (مسألة 23): لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها
وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز (4) أو التخيير بين الأعداد المذكورة (5)
سابقا. ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت
التحيض (6)
612

بطل (1)، ولو اختارت عدمه صح، ولو ماتت قبل الاختبار بطل
أيضا (2).
767 (مسألة 24): بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطي ووجوب
الكفارة مختصة بحال الحيض، فلو طهرت ولم تغتسل (3) لا تترتب هذه
الأحكام، فيصح طلاقها وظهارها، ويجوز وطؤها (4)، ولا كفارة فيه،
وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل (5).
العاشر: وجوب الغسل (6) بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة
المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم واستحبابه للأعمال التي
يستحب لها الطهارة، وشرطيته للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها
الطهارة
613

768 (مسألة 25): غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي (1)،
وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما مما مر،
والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه، فإنه يجب معه
الوضوء (2) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا، والأفضل في جميع
الأغسال جعل الوضوء قبلها.
769 (مسألة 26): إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض،
وإن لم تتوضأ فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل، بل يجب لما يشترط
به كالصلاة ونحوها.
770 (مسألة 27): إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه، وإن تعذر الوضوء

(1) الوسائل: ج 1 ص 515 كتاب الطهارة باب 34 من أبواب الجنابة ح 4.
614

أيضا تتيمم (1)، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم (2) الغسل.
771 (مسألة 28): جواز وطئها لا يتوقف على الغسل (3)، لكن يكره
قبله، ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطي وإن كان أحوط (4)، بل
الأحوط ترك الوطي قبل الغسل.
772 (مسألة 29): ماء غسل الزوجة (5) والأمة على الزوج والسيد على
الأقوى (6).
773 (مسألة 30): إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر
لا يبطل (7) تيممها (8) بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل
615

الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر
رمضان وغيره من الصيام الواجب، وأما الصلوات اليومية فليس عليها
قضاؤها، بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين (1) وصلاة
الآيات، فإنه يجب قضاؤها (2)، على الأحوط بل الأقوى (3).
774 (مسألة 31): إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه
مقدار أداء أقل الواجب (4) من صلاتها بحسب حالها من السرعة
616

والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط (1) بحسب
تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر
الشرائط غير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة، كما
أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة، وفي
مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر، ولو أدركت من الوقت أقل مما
ذكرنا لا يجب عليها القضاء، وإن كان الأحوط القضاء (2) إذا
أدركت الصلاة مع الطهارة (3) وإن لم تدرك سائر الشرائط، بل ولو
أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة (4) إذا حاضت بعد
الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة.
775 (مسألة 32): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت

(1): ج 2 ص 599 كتاب الطهارة باب 49 من أبواب الحيض ح 8، وفيه دائبة في غسلها.
(2) الوسائل: ج 2 ص 598 كتاب الطهارة باب 49 من أبواب الحيض ح 1.
617

من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، وإن تركت
وجب قضاؤها وإلا فلا، وإن كان الأحوط (1) القضاء (2) إذا
أدركت ركعة مع الطهارة، وإن لم تدرك سائر الشرائط (3)، بل الأحوط
القضاء (4) إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا، وإذا أدركت ركعة مع
التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر
عن ضيق الوقت، وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمم، وتمامية
الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها (5).
776 (مسألة 33): إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت

(1) الوسائل: ج 3 ص 158 كتاب الصلاة باب 30 من أبواب المواقيت ح 2 و 4.
618

يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل
حدوث الحيض، فاعتبار مضي (1) مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على
تقدير عدم حصولها.
777 (مسألة 34): إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم
بان السعة وجب عليها القضاء.
788 (مسألة 35): إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت (2)
المبادرة (3).
779 (مسألة 36): إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت
المبادرة، بل وإن شكت على الأحوط (4)، وإن لم تبادر وجب
عليها (5) القضاء إلا إذا تبين عدم السعة.
780 (مسألة 37): إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت
الثانية، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما.
781 (مسألة 38): في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء
619

فقط، إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير، فليس لها أن تختار
التمام وتترك المغرب.
782 (مسألة 39): إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وأن
وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، وإذا قدمت الثانية باعتقاد
الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها، وإن
كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
783 (مسألة 4): إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة،
والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها (1) مخيرة بين الجهات (2)، وإذا
كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.
784 (مسألة 41): يستحب للحائض أن تتنظف (3) وتبدل القطنة
والخرقة، وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية، بل كل صلاة موقتة.
وتقعد في مصلاها (4) مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد
والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة
620

القرآن (1)، وإن كانت مكروهة في غير الوقت، والأولى اختيار
التسبيحات الأربع، وإن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه (2)،
والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات،
ولا يبعد بدلية القيام (3) إن كانت تتمكن من الجلوس، والظاهر
انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.
785 (مسألة 42): يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها، وقراءة
القرآن ولو أقل من سبع آيات، وحمله، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم
تمس الخط، وإلا حرم.
786 (مسألة 43): يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام
والتوبة ونحوها، وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها وعدم
ارتفاع الحدث مع الحيض، وكذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال
بصحة غسل الجنابة دون غيرها، والأقوى (4) صحة الجميع وارتفاع
621

حدثها وإن كان الحيض باقيا، بل صحة الوضوءات المندوبة
لا لرفع الحدث.
فصل
(في الاستحاضة)
دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا (1)
خرج إلى خارج الفرج، ولو بمقدار رأس إبرة، ويستمر حدثها ما دام في
الباطن باقيا، بل الأحوط (2) إجراء أحكامها (3) إن خرج من
العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج، وإن لم يخرج (4) إلى
خارجه (5).
622

وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق، يخرج بغير قوة ولذع
وحرقة، بعكس الحيض، وقد يكون بصفة الحيض. وليس لقليله
ولا لكثيره حد، وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته (1)
فهو محكوم بالاستحاضة (2)، بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات كونه
من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط (3).
787 (مسألة 1): الاستحاضة ثلاثة أقسام (4): قليلة ومتوسطة وكثيرة

(1) راجع التعليقة على المسألة (31) من مسائل المطهرات.
623

فالأولى: أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس (1) فيها، وحكمها
وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة، وتبديل القطنة أو
تطهيرها (2).
والثانية: أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من
الخرقة، ويكفي الغمس في بعض أطرافها، وحكمها مضافا (3) إلى
ما ذكر (4) غسل قبل صلاة الغداة.
والثالثة: أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، ويجب فيها مضافا
إلى ما ذكر (5)

(1) الوسائل: ج 2 ص 607 كتاب الطهارة باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8.
624

وإلى (1) تبديل (2) الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين
تجمع بينهما (3)، وغسل للعشائين تجمع بينهما، والأولى كونه
في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت
الفضيلة، ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال، ولا يجوز
الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد، نعم يكفي للنوافل أغسال
الفرائض، لكن يجب لكل ركعتين (4) منها وضوء (5).
788 (مسألة 2): إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها،
وهل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه، وإذا حدثت
بعدهما فللعشائين، فالمتوسطة توجب غسلا واحدا، فإن كانت قبل
صلاة الفجر وجب لها (6)، وإن حدثت بعدها فللظهرين، وإن
حدثت بعدهما فللعشائين (7)، كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم
625

تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين، وإن انقطعت قبل وقتهما
بل قبل الفجر أيضا، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في
ذلك اليوم غسلان، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد
للعشائين.
789 (مسألة 3): إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن
يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده، فلا يجوز قبله إلا إذا أرادت (1)
صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها (2).
790 (مسألة 4): يجب على المستحاضة (3) اختبار حالها، وأنها من أي
قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلا ثم إخراجها
وملاحظتها، لتعمل بمقتضى وظيفتها، وإذا صلت من غير اختبار بطلت
إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة، كما في حال الغفلة (4)،
626

وإذا لم تتمكن من الاختيار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن (1) إلا
أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط، فتأخذ بها، ولا يكفي
الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت (2) بعدم تغير حالها إلى ما بعد
الوقت.
791 (مسألة 5): يجب على المستحاضة تجديد (3) الوضوء لكل صلاة ولو
نافلة (4)، وكذا تبديل (5) القطنة أو تطهيرها (6)، وكذا الخرقة إذا
تلوثت، وغسل ظاهر الفرج، إذا أصابه الدم، لكن لا يجب (7) تجديد
هذه الأعمال للأجزاء المنسية، ولا لسجود السهو إذا أتي به متصلا (8)
627

بالصلاة، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك، بل يكفيها أعمالها لأصل
الصلاة، نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها (1).
792 (مسألة 6): إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر
الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها
فقط، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء، وإن انقطع بعد الظهر
وجبت للعصر فقط، وهكذا، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب
لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
793 (مسألة 7): في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم
كل منهما، لكن الأولى (2) تقديم الوضوء (3).
794 (مسألة 8): قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى
الصلاة، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة،
وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة، ولا يجب الاقتصار على
الواجبات، فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح
صلاتها إلا إذا علمت بعدم خروج الدم، وعدم كونه في فضاء
628

الفرج (1) أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت، بمعنى انقطاعه، ولو
كان انقطاع فترة.
795 (مسألة 9): يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ (2) من خروج
الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة، فإن احتبس الدم وإلا
فبالاستثفار أي شد وسطها بتكة مثلا، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة
الرأسين تجعل إحداهما قدامها، والآخر خلفها، وتشدهما بالتكة أو غير
ذلك مما يحبس الدم، فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل
الأحوط (3) إعادة الغسل أيضا، والأحوط كون ذلك بعد الغسل (4)
والمحافظة عليه بقدر (5) الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة.
796 (مسألة 10): إذا قدمت (6) غسل الفجر عليه لصلاة الليل
فالأحوط (7)
629

تأخيرها (1) إلى قريب الفجر فتصلي بلا فاصلة (2).
797 (مسألة 11): إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت
من غير فصل (3) يجوز لها (4) الاكتفاء (5) به للصلاة (6).
798 (مسألة 12): يشترط في صحة صوم (7) المستحاضة على الأحوط
إتيانها (8) للأغسال النهارية، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل
630

صومها أيضا على الأحوط، وأما غسل العشائين فلا يكون شرطا في
الصوم، وإن كان الأحوط (1) مراعاته أيضا، وأما الوضوءات
فلا دخل لها بالصوم.
799 (مسألة 13): إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر
الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب (3) عليها
تأخيرها إلى ذلك الوقت، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلا إذا حصل
منها قصد القربة، وانكشف عدم الانقطاع بل يجب (4) التأخير (5)
مع رجاء الانقطاع (6) بأحد الوجهين، حتى لو كان حصول الرجاء
* بل الأقوى، بل اعتبار غسل عشائي الليلة الماضية فيه أيضا لا يخلو من قوة، نعم
إذا قدم التارك له غسل صلاة الفجر عليه أجزأ عنه. (البروجردي)
631

في أثناء الصلاة. لكن الأحوط (1) إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع.
800 (مسألة 14): إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم
عوده، أو تشك في كونه لبرء أو فترة، وعلى التقادير إما أن يكون قبل
الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة، فإن كان انقطاع برء وقبل
الأعمال يجب عليها الوضوء فقط، أو مع الغسل (2)، والإتيان
بالصلاة، وإن كان بعد الشروع استأنفت (3) وإن كان بعد الصلاة
أعادت (4)، إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء
والغسل، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك (5) على الأحوط (6)،
632

وإن كانت شاكة (1) في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة
لا يجب عليها (2) الاستئناف (3) أو الإعادة إلا إذا تبين بعد ذلك
سعتها أو كونه (4) لبرء.
(مسألة 15): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى، كما
إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة أو المتوسطة كثيرة، فإن كان قبل
الشروع في الأعمال فلا إشكال، فتعمل عمل الأعلى (5)، وكذا إن
كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها، وأما إن كان بعد الشروع قبل
تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى، حتى إذا كان الانتقال
من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة (محتاجة) إلى الغسل وأتت
به أيضا فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة، لكن مع ذلك يجب
633

الاستئناف (1)، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما
تتيمم بدله، وإن ضاق عن التيمم أيضا استمرت (2) على عملها، لكن
عليها القضاء على الأحوط (3)، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى
استمرت على عملها لصلاة واحدة (4)، ثم تعمل عمل الأدنى، فلو
تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل
للظهر عمل الكثيرة، فتتوضأ (5) وتغتسل وتصلي (6)، لكن للعصر
634

والعشائين يكفي الوضوء (1)، وإن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء
عن المغرب، نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر
إذا لم يبق إلا وقتها، وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل، وإن لم
تغتسل لها فللمغرب، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت، وبقي
مقدار إتيان العشاء.
(مسألة 16): يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها
بالمرة الغسل (2) للانقطاع، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين
الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة.
803 (مسألة 17): المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل
صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط
بالطهارة، كالطواف الواجب، ومس كتابة القرآن إن وجب، وليس لها
الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط، وإن كان ذلك الوضوء
للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها، حتى في المس يجب عليها ذلك
لكل مس (3) على الأحوط (4)، نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول
المساجد والمكث فيها، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضا.
804 (مسألة 18): المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا علمت بما عليها جاز
635

لها (1) جميع ما يشترط فيه الطهارة، حتى دخول (2) المساجد
والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن (3)، ويجوز وطؤها، وإذا
أخلت بشئ من الأعمال حتى تغيير (4) القطنة بطلت صلاتها، وأما
المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط، فلو أخلت بالأغسال
الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطئ وقراءة العزائم على
الأحوط، ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية وإن كان
أحوط، نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها
الغسل مستقلا على الأحوط، وأما المس فيتوقف
على الوضوء والغسل، ويكفيه الغسل للصلاة، نعم إذا أرادت التكرار
يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط، بل الأحوط (5) ترك المس
636

805 (مسألة 19): يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل
وسائر الأعمال لكل صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات
الأدائية، لكنه مشكل (1)، والأحوط ترك (2) القضاء (3) إلى النقاء.
806 (مسألة 20): المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، وتفعل لها (4) كما
تفعل لليومية، ولا تجمع (5) بينهما بغسل (6)، وإن اتفقت في
وقتها (7). 807 (مسألة 21): إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر
بغسلها (8) على الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله

(1) راجع التعليقة على المسألة (6) من مسائل مستحبات غسل الجنابة.
637

808 (مسألة 22): إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا
استأنفت (1) غسلا واحدا لهما (2)، ويجوز لها (3) إتمام غسلها
واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل
الاستحاضة، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة
استأنفت (4) للكبرى.
809 (مسألة 23): قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة
أغسال (5) كما إذا رأت (6) أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم
638

انقطع، ثم رأته قبل صلاة الظهر، ثم انقطع، ثم رأته عند العصر، ثم
انقطع، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، ويقوم التيمم مقامه إذا لم
تتمكن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمسة (1) تيممات، وإن لم
تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة (2)، كما أن في غير هذه إذا كانت
وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات، وفي المتوسطة ستة (3)، وفي
الكثيرة ثمانية (4) إذا جمعت بين الصلاتين، وإلا فعشرة (5).
فصل
في النفاس
وهو دم (6) يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده
قبل انقضاء عشرة (7) أيام (8) من حين الولادة، سواء كان تام الخلقة
639

أو لا كالسقط، وإن لم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة (1) أو
علقة (2) بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان، ولو شهدت أربع
قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان (3) كفى، ولو شك في الولادة أو في
كون الساقط مبدأ الإنسان لم يحكم بالنفاس (4)، ولا يلزم
الفحص أيضا، وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس
بنفاس، نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة
أيام فهو حيض (5)، وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر
640

على الأقوى، خصوصا إذا كان في عادة الحيض، أو متصلا
بالنفاس (1)، ولم يزد مجموعهما من عشرة أيام، كأن ترى قبل الولادة
ثلاثة أيام، وبعدها سبعة مثلا، لكن الأحوط (2) مع (3) عدم
الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط (4)، خصوصا في غير الصورتين
من كونه في العادة أو متصلا (5) بدم النفاس.
810 (مسألة 1): ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن أن يكون مقدار
لحظة (6)

(1) الوسائل: ج 2 ص 580 كتاب الطهارة باب 30 من أبواب الحيض ح 17.
641

بين العشرة (1)، ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا، وكذا
لو رأته بعد العشرة من الولادة، وأكثره عشرة أيام، وإن كان
الأولى (2) مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر (3)
يوما من الولادة (4)، والليلة الأخيرة خارجة، وأما الليلة الأولى
إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس، وإن لم تكن محسوبة من
العشرة، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر،
لا من ليلته، وابتداء الحساب (5) بعد تمامية الولادة وإن طالت،

(1) الوسائل: ج 2 ص 612 كتاب الطهارة باب 3 من أبواب النفاس ح 6 و 7 و 11 و 12 و 15 و 19 و 21
و 24.
642

لا من حين الشروع، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا
رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة (1).
811 (مسألة 2): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس،
سواء رأت تمام العشرة، أو البعض الأول، أو البعض الأخير، أو الوسط
أو الطرفين أو يوما ويوما لا، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط (2)
بالجمع (3) بين (4) أعمال النفساء والطاهر، ولا فرق في ذلك بين
643

العشرة (1) فلا نفاس لها، وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت
ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها، سواء كانت عشرة أو أقل،
وعملت بعدها عمل المستحاضة، وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية
عشر كما مر، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة
أيام (2)، وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط
المذكور (3).
812 (مسألة 3): صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها
وتجاوز العشرة لا نفاس لها (4) على الأقوى (5) وإن كان
644

الأحوط (1) الجمع (2) إلى العشرة (3)، بل إلى الثمانية عشر مع
الاستمرار إليها، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول
وتجاوز العشرة أتمتها بما بعدها إلى العشرة (4) دون ما بعدها، فلو كان
عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها (5)، وإن لم تر اليوم
الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا، وإن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها
645

إلى التاسع، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى
العشرة ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا، لكن الأحوط الجمع
فيما بعد العادة إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.
813 (مسألة 4): اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم
والنفاس، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر، فلا يحكم بحيضية الدم
السابق على الولادة، وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة، إذا لم
يفصل بينه وبين النفاس عشر أيام، وكذا في الدم المتأخر، والأقوى
عدم (1) اعتباره (2) في الحيض المتقدم كما مر، نعم لا يبعد (3)
ذلك (4) في الحيض المتأخر (5)، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط (6).
814 (مسألة 5): إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه
فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم، وإن كان
مبدأ العشرة من حين التمام كما مر، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة (7)
646

وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر (1) نفاس (2) إذا استمر
الدم، وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر، وإن كان أقل تحتاط (3)
بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء.
815 (مسألة 6): إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس
مستقل، فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوما،
لكل واحد عشرة أيام، وإن كان الفصل (4) أقل من عشرة مع استمرار
الدم يتداخلان في بعض المدة، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان
طهرا، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى، من عدم اعتبار
647

العشرة بين النفاسين، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء
الأقل، كما في قطعات الولد الواحد.
816 (مسألة 7): إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة
في ذات العادة والعشرة (1) في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في
أيام العادة، إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك
الدم، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية، وإن لم يكن
فيها (2) فترجع إلى التمييز، بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين
النفاس والحيض المتأخر، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه، وإن صادف
أيام العادة، لكن قد عرفت (3) أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة
أولى.
817 (مسألة 8): يجب على النفساء (4) إذا انقطع دمها في الظاهر
الاستظهار (5) بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخراجها
وملاحظتها على نحو من مر في الحيض (6).
818 (مسألة 9): إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض
648

يستحب (1) لها (2).
الاستظهار (3) بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر
في الحيض (4).
819 (مسألة 10): النفساء كالحائض (5) في وجوب الغسل بعد
الانقطاع أو بعد العادة، أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء
الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها وطلاقها، ومس كتابة القرآن
649

واسم الله، وقراءة آيات السجدة (1) ودخول المساجد والمكث فيها،
وكذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة
الخضاب (2) وقراءة القرآن ونحو ذلك، وكذا في استحباب الوضوء في
أوقات الصلوات، والجلوس في المصلى، والاشتغال بذكر الله بقدر
الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها وهو
أحوط (3)، لكن الأقوى عدمه (4).
(مسألة 11): كيفية غسلها كغسل الجنابة إلا أنه لا يغني (5) عن
الوضوء (6) بل يجب قبله (7) أو بعده كسائر الأغسال
650