الكتاب: مستمسك العروة
المؤلف: السيد محسن الحكيم
الجزء: ٩
الوفاة: ١٣٩٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤٠٤
المطبعة:
الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم - إيران
ردمك:
ملاحظات: طبعة أفست عن الطبعة الثالثة - مطبعة الآداب - النجف الأشرف - ١٣٩٠ - ١٩٧٠ م

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى
قرآن كريم
مستمسك
العروة الوثقى
تأليف
فقيه عصره آية الله العظمى
السيد محسن الطباطبائي الحكيم
قدس سره
الجزء التاسع
1

الطبعة الثالثة
مطبعة الآداب في النجف الأشرف
1390 ه‍ 1970 م
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
قم إيران ه‍ 1404 ه‍ ق
2

كتاب الزكاة
التي وجوبها من ضروريات الدين، ومنكره مع العلم
به كافر، بل في جملة من الأخبار: أن مانع الزكاة كافر.
ويشترط في وجوبها أمور:
الأول: البلوغ (1)، فلا تجب على غير البالغ في تمام

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات.
3



(* 1) التوبة: 103.
4

الحول فيما يعتبر فيه الحول ولا على من كان غير بالغ في
.

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 11.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 2
5

بعضه، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ (1).
6

وأما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع، فالمناط
البلوغ قبل وقت التعلق (1)، وهو انعقاد الحب وصدق الاسم
على ما سيأتي.
الثاني: العقل (2)، فلا زكاة في مال المجنون في تمام

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 2.
7

الحول، أو بعضه ولو أدوارا (1). بل قيل: إن عروض
الجنون آنا ما يقطع الحول. لكنه مشكل، بل لا بد من صدق
اسم المجنون وأنه لم يكن في تمام الحول عاقلا، والجنون آنا ما
بل ساعة وأزيد - لا يضر، لصدق كونه عاقلا (2).
الثالث: الحرية، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه (3).

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 3.
8



(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 4.
(* 2) جاء بعضه في الوسائل باب: 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 6. وذكر
مقدارا من صدر الرواية في الباب: 9 من أبواب بيع الحيوان حديث: 3. ومن شاء الوقوف
على الحديث بتمامه فليراجع التهذيب ج 8 صفحة 225 طبع النجف الأشرف. والفقيه ج 3 صفحة
146 طبع النجف الأشرف.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 9 من أبواب بيع الحيوان، وباب: 4 من أبواب الحجر.
9

من غير فرق بين القن، والمدبر، وأم الولد، والمكاتب
المشروط، والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة (1) وأما
المبعض فيجب عليه إذا بلغ (2) ما يتوزع على بعضه الحر النصاب.

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 2.
10

الرابع: أن يكون مالكا (1)، فلا تجب قبل تحقق
الملكية، كالموهوب قبل القبض (2)،

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 2.
11

والموصي به قبل القبول (1)، أو قبل القبض (2). وكذا في
القرض لا تجب إلا بعد القبض (3).
الخامس: تمام التمكن من التصرف (4)، فلا تجب في
12

المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه بأن كان غايبا
ولم يكن في يده، ولا في يد وكيله ولا في المسروق،

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل: باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1.
13



(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
14



(* 1) لاحظ ذلك في صدر التعليقة.
15

والمحجور، والمدفون في مكان منسي، ولا في المرهون، ولا
في الموقوف، ولا في المنذور التصدق به (1).

(* 1) تقدم ذلك في هذه التعليقة.
(* 2) لاحظ الروايتين في صدر التعليقة.
16

والمدار في التمكن على العرف (1). ومع الشك يعمل بالحالة
السابقة (2).
17

ومع عدم العلم بها فالأحوط الاخراج (1).
السادس: النصاب، كما سيأتي تفصيله.
(مسألة 1): يستحب للولي الشرعي (2) إخراج الزكاة
في غلات غير البالغ يتيما كان أولا، ذكرا كان أو أنثى
دون النقدين (3). وفي استحباب اخراجها من مواشيه إشكال (4)،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث:
18

والأحوط الترك.
نعم إذا أتجر الولي بماله يستحب إخراج
زكاته أيضا (1).

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة
19

ولا يدخل الحمل في غير البالغ (1)، فلا يستحب إخراج

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 2.
20

زكاة غلاته ومال تجارته. والمتولي لا خراج الزكاة هو الولي (1)
ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي (2). ولو تعدد الولي جاز
لكل منهم ذلك (3)، ومن سبق نفذ علمه (4). ولو تشاحوا
في الاخراج وعدمه قدم من يريد الاخراج (5). ولو لم يؤد
الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة
إليه (6).
21

(مسألة 2): يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال
التجارة للمجنون (1)، دون غيره، من النقدين كان أو
من غيرهما (2)
(مسألة 3): الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه (3)

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات.
(* 2) لاحظ الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة.
22

في أثناء الحول، وكذا السكران. فالاغماء والسكر لا يقطعان
الحول فيما يعتبر فيه، ولا ينافيان الوجوب (1) إذا عرضا
حال التعلق في الغلات.
(مسألة 4): كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على
سيده فيما ملكه (2)، على المختار من كونه مالكا. وأما على القول
بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه.
(مسألة 5): لو شك حين البلوغ (3) في مجئ وقت
التعلق من صدق الاسم وعدمه أو علم تاريخ البلوغ وشك
23

في سبق زمان التعلق وتأخره ففي وجوب الاخراج إشكال،
لأن أصالة (1) التأخر لا تثبت البلوغ (2) حال التعلق، ولكن
الأحوط الاخراج (3). وأما إذا شك حين التعلق في البلوغ
وعدمه (4)، أو علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره
24

أو جهل التأريخين فالأصل عدم الوجوب (1). وأما مع الشك
في العقل، فإن كان مسبوقا بالجنون وكان الشك في حدوث
العقل قبل التعلق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ (2) من
التفصيل. وإن كان مسبوقا بالعقل، فمع العلم بزمان التعلق
والشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب (3)، ومع
العلم بزمان حدوث الجنون والشك في سبق التعلق وتأخره
فالأصل عدم الوجوب (4)،
25

وكذا مع الجهل بالتاريخين (1). كما أن مع الجهل بالحالة
السابقة وأنها الجنون أو العقل كذلك (2).
(مسألة 6): ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من
تعلق الزكاة (3) إذا كان في تمام الحول، ولا يعتبر ابتداء
الحول من حين انقضاء زمانه، بناء على المختار من عدم منع
الخيار من التصرف. فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل مثلا
وكان للبائع الخيار، جرى في الحول من حين العقد لا من
حين انقضائه.
26

(مسألة 7): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين
اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد (1)،
فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا.
(مسألة): لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين
الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا (2). ولا تجب
27

في نماء الوقف العام (1). وأما في نماء الوقف الخاص فتجب
على كل من بلغت حصته حد النصاب.
(مسألة 9): إذا تمكن من تخليص المغصوب أو
المسروق أو المحجور بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك
بسهولة فالأحوط إخراج زكاتها (2). وكذا لو مكنه الغاصب

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1.
28

من التصرف فيه، مع بقاء يده عليه (1)، أو تمكن من أخذه
سرقة، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه، مع فرض انحصار
طريق التخليص بذلك أبدا. وكذا في المرهون (2) إن أمكنه
فكه بسهولة.
(مسألة 10): إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم
29

يفعل لم يجب اخراج زكاته (1). بل وإن أراد المديون الوفاء
ولم يستوف اختيارا، مسامحة أو فرارا من الزكاة. والفرق
بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه: أن الملكية حاصلة في
المغصوب ونحوه، بخلاف الدين فإنه لا يدخل في ملكه إلا
بعد قبضه.

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 3.
(* 3) الوسائل: باب: 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 15، وملحقه.
30

(مسألة 11): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه (1)

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 11.
(* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 13.
(* 5) الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 8.
31

لا المقرض، فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية
وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة. نعم يصح أن يؤدي (1)
المقرض عنه تبرعا، بل يصح تبرع الأجنبي أيضا. والأحوط

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 2.
32

الاستئذان من المقترض (1) في التبرع عنه، وإن كان الأقوى
عدم اعتباره. ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته
على المقرض، فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها
إليه لم يصح (2)، وإن كان المقصود أن يؤدي عنه صح (3).
33



(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب الزكاة الذهب والفضة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب الصرف حديث: 1.
34

(مسألة 12): إذا نذر التصدق بالعين الزكوية، فإن
كان مطلقا غير موقت ولا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها (1)،
35

وإن لم تخرج عن ملكه بذلك، لعدم التمكن من التصرف
فيها، سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه (1). نعم لو كان
النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا ثم الوفاء بالنذر (2)
وإن كان موقتا بما قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب
الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب، وكذا إذا لم يف
39

به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع (1) الحول
بالعصيان. نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت (2)
على القول بعدم وجوب القضاء. وكذا إن كان موقتا بما بعد
الحول، فإن تعلق النذر به مانع (3) عن التصرف فيه.
40

وأما إن كان معلقا على شرط، فإن حصل المعلق عليه قبل
تمام الحول لم تجب (1)، وإن حصل بعده وجبت (2)، وإن
41

حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه، ثالثها: التخيير (1)
بين تقديم أيهما شاء، ورابعها: القرعة.
42

(مسألة 13): لو استطاع الحج بالنصاب فإن تم
الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة أولا (1)
فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب، وإلا فلا. وإن

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 2.
(* 2) راجع الوسائل باب: 13 من أبواب كيفية القضاء، ومستدرك الوسائل باب: 11 من
الأبواب المذكورة.
43

كان مضي الحول متأخرا عن سير القافلة وجب الحج (1)
44

وسقط وجوب الزكاة. نعم لو عصى ولم يحج وجبت بعد
تمام الحول (1). ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول
وجبت الزكاة أولا لتعلقها بالعين (2)، بخلاف الحج،
(مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم
يتمكن من التصرف فيه بأن كان مدفونا ولم يعرف مكانه،
أو غائبا، أو نحو ذلك ثم تمكن منه استحب زكاته لسنة (3)،
بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا.
45

(مسألة 15): إذا عرض عدم التمكن من التصرف
بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر
الوجوب (1)، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك، وإلا فإن
كان مقصرا يكون ضامنا (2)، وإلا فلا.

(* 1) لاحظ الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 4
46

(مسألة 16): الكافر تجب عليه الزكاة (1)، لكن

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 1.
(* 3) فصلت: 6 - 7.
47

لا تصح منه (1) إذا أداها. نعم للإمام (ع) أو نائبه أخذها
منه قهرا (2).

(* 1) المدثر: 43 - 44.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الغلات حديث: 1.
48

ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه (1).
(مسألة 17): لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه
49

الزكاة سقطت عنه (1) وإن كانت العين موجودة، فإن الاسلام
يجب ما قبله.

(* 1) تقدم الكلام حول الحديث في أوائل فصل صلاة القضاء من الجزء السابع من هذا الشرح.
50



(* 1) التوبة: 103.
51



(* 1) قد تقدم في قضاء الصلوات من كتاب الصلاة التعرض لجملة من طرق الحديث وموارده.
فراجع (منه قدس سره).
52



(* 1) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب مستحقي الزكاة.
53

(مسألة 18): إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب
بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها (1).
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
تجب الزكاة في تسعة أشياء (2): الأنعام الثلاثة وهي:
الإبل، والبقر، والغنم والنقدين وهما: الذهب، والفضة
والغلات الأربع، وهي: الحنطة، والشعير، والتمر،

(* 1) التوبة: 103.
54

والزبيب، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح (1). نعم
يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر.
أحدها: الحبوب مما يكال أو يوزن (2)، كالأرز،

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1
(* 2) الوسائل الباب: 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 4.
55



(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 10.
(* 4) الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 11.
56

والحمص، والماش، والعدس، ونحوها. وكذا الثمار (1).

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1.
57

كالتفاح، والمشمش، ونحوهما، دون الخضر والبقول (1)،
كالقت، والباذنجان، والخيار، والبطيخ، ونحوها.
الثاني: مال تجارة على الأصح (2).

(* 1) الوسائل باب: من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 13 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 3.
58

الثالث: الخيل الإناث (1)، دون الذكور، ودون

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 3.
59

البغال، والحمير، والرقيق (1).
الرابع: الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء،
كالبستان، والخان والدكان، ونحوها (2).

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 17 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1.
60

(مسألة 1): لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ
فيه الاسم (1) في تحقق الزكاة وعدمها، سواء كانا زكويين
أو غير زكويين أو مختلفين، بل سواء كانا محللين أو محرمين
أو مختلفين. مع فرض تحقق الاسم حقيقة (2)، لا أن
يكون بمجرد الصورة، ولا يبعد ذلك، فإن الله قادر على كل شئ.
فصل في زكاة الأنعام
ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مر من
الشرائط العامة أمور:
الأول: النصاب، وهو في الإبل اثنا عشر نصابا (3):
61

الأول: الخمس، وفيها شاة.
الثاني: العشر، وفيها شاتان.
الثالث: خمسة عشر، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: العشرون، وفيها أربع شياه.
الخامس: خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.
السادس: ست وعشرون، وفيها بنت مخاض، وهي
الداخلة في السنة الثانية.
السابع: ست وثلاثون، وفيها بنت لبون، وهي الداخلة
في السنة الثالثة.
الثامن: ست وأربعون، وفيها حقه، وهي الداخلة في
السنة الرابعة.
التاسع: إحدى وستون، وفيها جذعة، وهي التي
دخلت في السنة الخامسة.
62



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الأنعام ملحق حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 4.
63

العاشر: ست وسبعون (1)، وفيها بنتا لبون.
الحادي عشر: إحدى وتسعون، وفيها حقتان.

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الأنعام: حديث: 7.
64

الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون (1)، وفيها في
كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، بمعنى: أنه
يجوز أن يحسب (2) أربعين أربعين وفي كل منها بنت لبون
أو خمسين خمسين وفي كل منها حقة. ويتخير بينهما مع المطابقة.

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 3.
65

لكل منهما، أو مع عدم المطابقة لشئ منهما. ومع المطابقة
لأحدهما الأحوط مراعاتها، بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا
ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما، وفي المائة
وخمسين الأحوط اختيار الخمسين، وفي المائتين وأربعين الأحوط

(* 1) تقدم ذكرهما في أوائل هذا الفصل.
(* 2) لاحظ الروايتين في أوائل الفصل.
66

يكن الحكم عاما لها ولغيرها، كما هو ظاهر.
وأما الاقتصار على الخمسين في الصحيحين الآخرين فلا مجال للأخذ
بظاهره، إجماعا نصا وفتوى. فلا بد من التصرف فيه، إما بالحمل على
التخيير. أو بالحمل على خصوص صورة توقف الاستيعاب على العد بالخمسين
ولا يتوهم تعين الأول من جهة: أن الحمل على الثاني يوجب خروج
المائة والإحدى والعشرين عنه، وهو خلاف صريح الصحيح لما عرفت
من أن موضوعه كلي الزائد على المائة والإحدى والعشرين، لا خصوصها.
وبالجملة: التشبث في استظهار التخيير من ذكره على أثر المائة والإحدى
والعشرين كما في الحدائق وغيرها غير ظاهر.
ومثله في الاشكال: الاستدلال للقول الآخر: بأن العمل على طبق
ما لا يستوعب يلزم منه طرح دليل الآخر من غير وجه. مثلا في المائة
والإحدى والعشرين لو عمل على حساب الخمسين يلزم منه طرح ما دل على
أن في كل أربعين بنت لبون، فإنه يقتضي أن يكون في العشرين الزائدة
على المائة منضمة إلى عشرين من المائة بنت لبون فالعمل بالخمسين يقتضي
أن لا يكون فيها شئ وتكون عفوا، بخلاف ما لو عمل بالمستوعب فإنه
لا يلزم منه طرح دليل الآخر. ففي المثال المذكور إذا عمل بالأربعين فقسمت
المائة والإحدى والعشرون إلى ثلاث أربعينات وأعطي عنها ثلاث بنات لبون
لم يبق مورد للخمسين.
ووجه الاشكال في ذلك: أن الطرح إنما يلزم لو كان قد حصل
موضوع تام للآخر، ومع ذلك لا يعمل بدليله. كما في المائة والأربعين.
فإنه لو بني على العد بالخمسين فقط بقي بعد عد خمسينين أربعون، فلو
لم يدفع عنها بنت لبون لزم طرح قوله (ع): (في كل أربعين بنت
لبون.)، لا في مثل المائة وستين، فإن الزائد على عد ثلاث خمسينات
67

عشرة، وليس هو موضوعا لبنت اللبون، ليلزم طرح قوله (ع): (في
كل أربعين بنت لبون..). ومجرد عدم حصول العفو بالعد بالأربعين
غير كاف في لزوم الطرح على تقدير العد بالخمسين.
ومثله في الاشكال: ما قد يقال: من أن حمل الواو على التخيير
خلاف الظاهر جدا، ولو أريد التخيير لقيل: (في كل خمسين حقة،
أو في كل أربعين بنت لبون). إذ فيه: أن حمل الكلام على التخيير
ليس من جهة حمل الواو عليه، فإن الواو لا تعدو معنى الجمع على كل
حال، إذ الأربعون فريضتها بنت اللبون تعيينا، والخمسون فريضتها الحقة
كذلك. وهذا ما لا إشكال فيه. كما لا إشكال أيضا في أن الأربعين والخمسين
المجعولتين موضوعا لبنت اللبون والحقة ليس مطابقهما الخارجي واحدا،
بل ما يكون مطابق أحدهما في الخارج غير ما يكون مطابق الآخر. وإنما
الاشكال في أن المالك مخير في مقام إعطاء الفرض بين إعطاء الحقق التي
هي فرض الخمسينات، واعطاء بنات اللبون التي هي فرض الأربعينات.
أو أنه غير مخير، بل يتعين عليه إعطاء فريضة ما يستوفي العدد المملوك ولا يبقى
له عفو، والكلام المذكور خال عن التعرض لذلك. فالقائل بالتخيير
أو بغيره لا بد له في إثبات دعواه من الرجوع إلى أمر آخر زائد على
مضمون الجملة.
وحينئذ نقول: سكوت المعصوم (ع) عن التعرض لهذه الجهة وعدم
بيانه كيفية الحساب مع كونه في مقام البيان، يقتضي إيكال ذلك إلى حال
العدد المملوك نفسه، وأنه أربعينات أو خمسينات، أو أربعينات وخمسينات. فإن كان
ينقسم إلى الأربعينات اقتضى بنات اللبون، وإن كان ينقسم على الخمسينات
اقتضى الحقق، وإن كان ينقسم عليهما معا كالمائة والأربعين اقتضاهما معا،
وإن كان ينقسم على كل واحد منهما كالمائتين والأربعمائة اقتضى أحدهما على
68

اختيار الأربعين، وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقل (1) (1)
عفوا، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقل عفوا.
(مسألة 1): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده
69

بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون (1). بل لا يبعد إجزاؤه
عنها اختيارا (2) أيضا. وإذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء
أيهما شاء (3). وأما في البقر فنصابان (4):

(* 1) تقدم ذكرهما في أوائل الفصل.
70

الأول: ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة (1)، وهو

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 1.
(* 2) المعتبر صفحة: 260.
(* 3) الكافي ج 3 صفحة 534 طبع إيران الحديث وفي التهذيب ج 4 صفحة 34 طبع النجف
الاشراف: (ثلاث حوليات).
(* 4) ذكر الشيخ (ره) في الخلاف في المسألة: 16 في النصاب الأخير ما يدل على ذلك.
لاحظ: صفحة 115. وذكر في المسألة: 14 صفحة 114 حديثا عاميا يدل على التخيير. وأما
في النصاب الأول فلم يذكر إلا صحيح الفضلاء. فراجع.
71

ما دخل في السنة الثانية (1).
الثاني: أربعون، وفيها مسنة (2)، وهي الداخلة
السنة الثالثة (3). وفيما زاد يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين ويعطي

(* 1) المبسوط أواخر فصل زكاة البقر.
(* 2) المبسوط فض مناسك منى.
72

تبيعا أو تبيعة، وأربعين ويعطي مسنة (1).
وأما في الغنم فخمسة نصب (2):

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 1.
73

الأول: أربعون، وفيها شاة (1).
الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
الثالث: مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة. وما
بين النصابين في الجميع عفو (2)، فلا يجب فيه غير ما وجب
بالنصاب السابق.
(مسألة 2): البقر والجاموس جنس واحد (3).

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 3.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 3.
74

كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي (1)، وفي الغنم
بين المعز والشاة والضأن (2). كذا لا فرق بين الذكر والأنثى
في الكل (3).
(مسألة 3): في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل
منهم النصاب وجبت عليهم (4). وإن بلغ نصيب بعضهم
وجبت عليه فقط. وإن كان المجموع نصابا، وكان نصيب
كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم (5).

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 1.
75

(مسألة 4): إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ولو
متباعدا يلاحظ المجموع (1)، فإذا كان بقدر النصاب
وجبت، ولا يلاحظ كل واحد على حدة.
(مسألة 5): أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم
والإبل من الضأن الجذع، ومن المعز الثني (2).

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الذهب حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 2.
76



(1 *) كما في السنن ج 4 صفحة 100. إلا أنه لم ينسب الرواية فيه إلى سويد بن غفلة. نعم
رواه عنه في صفحة 101، لكنه بدون الذيل. ولم نعثر على الرواية في غير هذا المصدر، من كنز
العمال وغيره.
(* 2) راجع أوائل باب الزكاة في القسم الأول من الباب الثاني.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب ذبح الهدي حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب ذبح الهدي حديث: 4.
77

والأول: ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية (1).
78

والثاني: ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة (1). ولا

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب ذبح الهدي حديث: 11.
79

يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة
أخرى (1).
80

سواء كانت من ذلك البلد أو غيره (1)، وإن كانت أدون
قيمة من أفراد ما في النصاب، وكذا الحال في الإبل والبقر.
فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى (2)، لا الأعلى،
ولا الأدنى. وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن
81

وزاد خيرا. والخيار للمالك (1).
82

لا الساعي (1)، أو الفقير، فليس لهما الاقتراح عليه.
بل يجوز
للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية (2).

(* 1) الوسائل لباب: 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 3.
83



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 2.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب الزكاة الذهب والفضة حديث: 4.
84

من النقدين أو غيرهما (1). وإن كان الاخراج من العين أفضل (2).

(* 1) الوسائل باب: 49 من أبواب مستحقي الزكاة.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 3.
85

(مسألة 6): المدار في القيمة على وقت الأداء (1)،
سواء كانت العين موجودة أو تالفة (2)، لا وقت الوجوب (3)
ثم المدار على قيمة بلد الاخراج إن كانت العين تالفة (4)،
وإن كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد التي هي فيه.
86

(مسألة 7): إذ كان جميع النصاب في الغنم من
الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس. كما أنه إذا كان الجميع
من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس، وإن اختلفت
في القيمة (1). وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع (2). من أي
الصنفين شاء. كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن
البقر وبالعكس. وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب
وبالعكس، تساوت في القيمة أو اختلفت.
87

(مسألة 8): لا فرق بين الصحيح والمريض، والسليم
والمعيب، والشاب والهرم في الدخول في النصاب (1)، والعد
منه. لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض (2).
وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب. ولو كانت

(* 1) تقدم ذلك في أواخر المسألة: 5 من هذا الفصل.
(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 3.
88

كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضا
الأحوط إخراج الصحيح (1)، من غير ملاحظة التقسيط.
نعم لو كانت كلها مراضا، أو معيبة، أو هرمة يجوز الاخراج
منها (2).
الشرط الثاني: السوم (3) طول الحول، فلو كانت

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 1.
89

معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها، ولو كان شهرا،
بل أسبوعا (1). نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 3.
90

الحول عرفا علفها يوما أو يومين. ولا فرق في منع العلف (1)
عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار، أو بالاضطرار
لمنع مانع من السوم، من ثلج، أو مطر، أو ظالم غاصب
أو نحو ذلك ولا بين أو يكون العلف من مال المالك أو
غيره، بإذنه أولا بإذنه (2)، فإنها تخرج بذلك كله عن السوم
وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك باطعامها للعلف المجزوز،
91

أو بارسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك (1). نعم لا يخرج
عن صدق للسوم باستئجار المرعى، أو بشرائه إذا لم يكن
مزروعا (2). كما أنها لا يخرج عنه بمصانعة (3) الظالم على للرعي
في الأرض المباحة.
92

الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل (1) ولو في بعض
الحول (2)، بحيث لا يصدق عليها: أنها ساكنة فارغة عن
العمل طول الحول. ولا يضر إعمالها يوما أو يومين في السنة
كما مر في للسوم (3).
الشرط الرابع: مضي الحول عليها (4)،

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 8.
93

جامعة للشرائط (1). ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر (2)

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 2.
(* 3) تقدم ذلك في الشرط الثاني من فصل زكاة الأنعام.
94



(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 2.
95

فلا يعتبر تمامه، فبالدخول فيه يتحقق الوجوب. بل الأقوى
استقراره أيضا (1)، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه.
96

لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول (1). فابتداء
الحول الثاني إنما هو بعد تمامه.
(مسألة 9): لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول
قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول (2)، كما لو نقصت
عن النصاب، أو لم يتمكن من التصرف فيها، أو عاوضها
بغيرها وإن كان زكويا من جنسها. فلو كان عنده نصاب من

(* 1) لاحظ الشرط الثالث من فصل زكاة الأنعام.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 3.
97

الغنم مثلا، ومضى ستة أشهر، فعاوضها بمثلها، ومضى عليه
ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة (1). بل الظاهر بطلان

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 1.
98

الحول بالمعاوضة، وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة (1).

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 5.
99

(مسألة 10): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط
فتلف من النصاب شئ، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن (1)،

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 2.
100



(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 2.
101

وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير (1)، مع التمكن من
الأداء ضمن بالنسبة. نعم لو كان أزيد من النصاب، وتلف
منه شئ، مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة
شئ، وكان التلف عليه بتمامه مطلقا، على إشكال (2).
(مسألة 11): إذا ارتد الرجل المسلم، فإما أن يكون
عن ملة، أو عن فطرة. وعلى التقديرين، إما أن يكون في
أثناء الحول أو بعده، فإن كان بعده وجبت الزكاة (3)،
سواء كان عن فطرة أو ملة. ولكن المتولي لاخراجها
الإمام (ع)، أو نائبه (4). وإن كان في أثنائه، وكان عن فطرة
102

انقطع الحول، ولم تجب الزكاة، واستأنف الورثة الحول (1)
لأن تركته تنتقل إلى ورثته. وإن كان عن ملة لم ينقطع (2)
ووجبت بعد حول الحول. لكن المتولي الإمام (ع) أو نائبه
إن لم يتب، وإن تاب قبل الاخراج أخرجها بنفسه. وأما لو
أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه (3). إلا إذا كانت العين
باقية في يد الفقير فجدد النية، أو كان الفقير القابض عالما
بالحال (4)،
103

فإنه يجوز له الاحتساب (1)، عليه، لأنه مشغول الذمة بها،
إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها، أو تلفت في يده. وأما
المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا (2).
(مسألة 12): لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين
شاة مثلا فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كل سنة
من غيره تكررت (3)، لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب.
ولو أخرجها منه، أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة
واحدة، لنقصانه حينئذ عنه (4). ولو كان عنده أزيد من
النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه الأحوال
لم يؤد زكاتها، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين
إلى أن ينقص عن النصاب. فلو مضى عشر سنين في المثال
المفروض وجب عشرة. ولو مضى أحد عشر سنة وجب
104

أحد عشر شاة، وبعده لا يجب عليه شئ، لنقصانه عن
الأربعين. ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل، ومضى
عليه سنتان، وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى، وخمس
شياه (1) للثانية. وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا
أربع شياه (2). وهكذا.. إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.
(مسألة 13): إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام
ملك جديد، إما بالنتاج، وإما بالشراء، أو الإرث، أو
نحوها. فإن كان بعد تمام الحول (3) السابق، قبل الدخول
في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع، إن كمل
بها النصاب اللاحق (4). وأما إن كان في أثناء الحول، فإما
أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو، ولم يكن نصابا
مستقلا، ولا مكملا لنصاب آخر، وإما أن يكون نصابا
مستقلا، وإما أن يكون مكملا للنصاب.
أما في القسم الأول فلا شئ عليه، كما لو كان له هذا
105

المقدار ابتداء. وذلك: كما لو كان عنده من الإبل خمسة،
فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى. أو كان عنده أربعون
شاة، ثم حصل له أربعون (1) في أثناء الحول.
وأما في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق (2)،
بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده، كما لو كان عنده خمس
من الإبل، ثم بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى، فبعد تمام
السنة الأولى يخرج شاة، وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة

(* 1) هذا نقل بالمعنى لما تقدم من النصوص من النصاب الأول من نصب الغنم.
106

أيضا يخرج شاة. وهكذا..
وأما في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا (1)، بعد

(* 1) لم نعثر على هذا النص في مظانه. نعم في مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 2: (ونهى أن يثنى عليهم في عام مرتين).
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1.
107

الأخذ بالتطبيق الأول إلغاء التطبيق الثاني.
هذا لو لم يحرز المقتضي في كل منهما، وكان المقام من باب التعارض
أما لو أحرز فكان المقام من باب التزاحم فالمحقق في محله أيضا التخيير في
العمل بين المقتضيين، مع تساويهما في الاهتمام، ومع الاختلاف يعمل على
مقتضى الأهم. والسبق الزماني لا أثر له في الترجيح، وإن كان مختار جماعة
من المحققين ذلك. لكنه غير واضح. ومن ذلك يظهر الاشكال فيما في
المنتهى: من سقوط اعتبار النصاب الأول عند ملك الزائد، بل يكون
المجموع نصابا واحدا، وابتداء حوله من حين ملك الزائد.
اللهم إلا أن يقال: النصاب الأول عند انتهاء حوله ليس موضوعا
للزكاة، لأن الأربعين إنما تكون موضوعا في ظرف الانفراد، لامع ملك
الضميمة التي تكون بها نصابا ثانيا. وإذ لم تكن موضوعا، لا تجب فيه
الزكاة، وتجب عند انتهاء حول الضميمة، لأن المجموع موضوع لها حال
عليه الحول.
فإن قلت: الأربعون من الغنم إنما لا تكون موضوعا للزكاة إذا كانت
الضميمة المكملة للنصاب الثاني قد حال عليها حلول، لا إذا لم يحل عليها
الحول. قلت: حولان الحول مأخوذ شرطا زائد ا على ذات الموضوع،
وهو إما الأربعون إذا انفردت، أو المائة وإحدى وعشرون إن لم تنفرد،
والمفروض في المقام الانضمام، لا الانفراد.
لكن لو تم ذلك لزم عدم وجوب الزكاة فيه لو تلف بعضه، أو
خرج عن ملكه قبل تمام الحول، وأنه لو ملك ما يكمل النصاب اللاحق الثالث
في أثناء حوله أن لا تجب فيه الزكاة وهكذا.. والالتزام بذلك
بعيد، بل ممتنع.
والتحقيق: أن المعارضة بين الدليلين، أو المزاحمة بين المقتضيين
108

تتوقف على تباين الحول بالإضافة إلى النصابين، والمفروض عدمه. مثلا:
إذا ملك أربعين شاة في أول محرم، ثم إحدى وثمانين في أول رجب،
ففي محرم الثاني يصدق حولان الحول بالإضافة إلى الأربعين، وفي أول
رجب يصدق حولان الحول على النصاب الثاني. لكن الحولين يشتركان
في ستة أشهر، ومع هذا الاشتراك يكون المدار عرفا في التطبيق أو التأثير
هو السابق لا غير، فإن كل نصاب يحول عليه الحول يمكن تطبيق ذلك
عليه في كل شهر بعد الحول، بل في كل ساعة، ولا يتوهم التعارض
أو التزاحم بين هذه التطبيقات، وعليه فلا مجال لتطبيق دليل الوجوب
بالإضافة إلى النصاب الثاني، عند انتهاء حوله. نعم بالنسبة إلى الضميمة
يصدق حولان حول جديد، لكنها ليست نصابا مستقلا لتجب الزكاة
فيها، فإذا انتهى الحول الثاني للنصاب الأول وهو أول محرم الثالث
في الفرض المذكور كان تطبيق دليل النصاب الثاني في محله بلا مزاحم
فإذا المتعين البناء على ما في المتن. ومنه يظهر ضعف ما في المنتهى، مضافا
إلى ما عرفت. وكأنه إلى ذلك أشار في الجواهر بقوله (ره): (ولظهور
أدلة النصاب المتأخر..).
ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما عن القواعد: من وجوب فريضة
النصاب الأول بحلول حوله، ووجوب جزء من فريضة النصاب الثاني عند
حلول حوله أيضا. فإذا تم الحول الثاني للنصاب الأول أكمل فريضة
النصاب الثاني. وهكذا.. مثلا: إذا ملك ثلاثا وعشرين من الإبل
في أول محرم، وملك ثلاثا أخرى في أول رجب. ففي أول محرم الثاني
يجب عليه أربع شياه فريضة العشرين، وفي أول رجب الثاني يجب عليه
ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض، وفي أول المحرم الثالث
يجب عليه عشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض. وهكذا.
109

انتهاء الحول الأول، وليس على الملك الجديد في بقية الحول
الأول شئ. وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر، فملك
في أثناء حولها أحد عشر، أو كان عنده ثمانون من الغنم، فملك
في أثناء حولها اثنتين وأربعين. ويلحق بهذا القسم على الأقوى (1)
110

ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا، ومكملا للنصاب
اللاحق، كما لو كان عنده من الإبل عشرون، فملك في الأثناء
ستة أخرى، أو كان عنده خمسة، ثم ملك أحد وعشرين.
ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني.
(مسألة 14): لو أصدق زوجته نصابا، وحال عليه
الحول وجب عليها الزكاة (1). ولو طلقها بعد الحول قبل
111

الدخول رجع نصفه إلى الزوج (1)، ووجب عليها زكاة
112

المجموع في نصفها ولو تلف نصفها (1) يجب إخراج الزكاة
من النصف الذي رجع إلى الزوج (2)، ويرجع بعد الاخراج
عليها بمقدار الزكاة. هذا إن كان التلف بتفريط منها. وأما
113

إن تلف عندها بلا تفريط، فيخرج نصف الزكاة (1) من
النصف الذي عند الزوج، لعدم ضمان الزوجة حينئذ، لعدم
تفريطها. نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج.
(مسألة 15): إذا قال رب المال: " لم يحل على
مالي الحول " يسمع منه، بلا بينة، ولا يمين (2). وكذا
لو ادعى الاخراج، أو قال: " تلف مني ما أوجب النقص
عن النصاب ".
(مسألة 16): إذا اشترى نصابا، وكان للبائع الخيار
فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شئ على المشتري، ويكون

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 5.
114

ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ (1). وإن
فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة (2).
وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الاخراج من العين ضمن للبائع (3)
قيمة ما أخرج، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام
العين. وإن كان قبل الاخراج فللمشتري أن يخرجها من العين (4)
ويغرم للبائع ما أخرج، وأن يخرجها من مال آخر، ويرجع
العين بتمامها إلى البائع.
فصل في زكاة النقدين
وهما: الذهب، والفضة. ويشترط في وجوب الزكاة
فيهما مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور:
الأول: النصاب (5)، ففي الذهب نصابان:
115

الأول: عشرون دينارا (1)، وفيه نصف دينار.

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 13.
116

والدينار مثقال شرعي، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي (1). فعلى
هذا النصاب الأول بالمثقال الصيرفي: خمسة عشر مثقالا
وزكاته ربع مثقال وثمنه.
والثاني: أربعة دنانير (2)،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 14.
117

وهي ثلاثة مثاقيل (1) صيرفية. وفيه: ربع العشر، أي من
أربعين واحد، فيكون فيه قيراطان. إذ كل دينار عشرون
قيراطا (2). ثم إذا زاد أربعة فكذلك (3). وليس قبل أن
يبلغ عشرين دينارا شئ (4). كما أنه ليس بعد العشرين
قبل أن يزيد أربعة شئ. وكذلك ليس بعد هذه الأربعة
شئ. إلا إذا زاد أربعة أخرى. وهكذا..
والحاصل: أن في العشرين دينارا ربع العشر، وهو
نصف دينار. وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين،
وفيها ربع عشره، وهو نصف دينار وقيرطان. وكذا في

(* 1) لاحظ النصاب الأول من نصابي الذهب.
118

الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين، وفيها نصف دينار، وأربع
قيراطات. وهكذا... وعلى هذا فإذا أخرج بعد البلوغ
إلى عشرين فما زاد من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه
وفي بعض الأوقات (1) زاد على ما عليه بقليل، فلا بأس
باختيار هذا الوجه من جهة السهولة.
وفي الفضة أيضا نصابان:
الأول: مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم (2).

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 7.
119

الثاني: أربعون درهما، وفيها درهم (1). والدرهم
نصف المثقال الصيرفي وربع عشره (2). وعلى هذا فالنصاب
الأول مائة وخمسة مثاقيل صيرفية، والثاني أحد وعشرون مثقالا
وليس فيما قبل النصاب الأول، ولا فيما بين النصابين شئ على
ما مر. وفي الفضة أيضا بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من
كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه، وقد يكون زاد خيرا قليلا.
الثاني: أن يكونا مسكوكين (3) بسكة المعاملة، سواء

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 10.
120

كان بسكة الاسلام (1) أو الكفر، بكتابة أو غيرها، بقيت
سكتها أو صار ممسوحين بالعارض (2).
وأما إذا كانا ممسوحين

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 5.
(* 4) لاحظ الوسائل باب: 8، 9، 10، 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ويأتي ذكر الكثير
منها في المسألة: 1 من هذا الفصل.
121

بالأصالة فلا تجب فيهما (1). إلا إذا تعومل بهما فتجب على

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 2.
122

الأحوط. كما أن الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة ولم
يتعامل بهما، أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حد
يكون دراهم أو دنانير. ولو اتخذ الدراهم أو الدينار للزينة،
فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة (1)، وإلا وجبت.
الثالث: مضي الحول (2) بالدخول في الشهر الثاني
123

عشر (1)، جامعا للشرائط التي منها النصاب. فلو نقص
في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب. وكذا لو تبدل
بغيره، من جنسه أو غيره. وكذا لو غير بالسبك، سواء
كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أولا على
الأقوى (2). وإن كان الأحوط الاخراج على الأول. ولو
سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة (3)
ووجب الاخراج بملاحظة الدراهم والدنانير (4)، إذا فرض

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 2.
124

نقص القيمة بالسبك.
(مسألة 1): لا تجب الزكاة في الحلي (1)، ولا في
أواني الذهب والفضة (2)، وإن بلغت ما بلغت. بل عرفت
سقوط الوجوب عن الدراهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا
عن رواج المعاملة بهما.
نعم في جملة من الأخبار: أن زكاتها إعارتها (3).

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث: 1
(* 5) مستدرك الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 2.
125

(مسألة 2): لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد
منها والردي (1)، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا
وبعضه رديا. ويجوز الاخراج من الردي (2) وإن كان تمام
النصاب من الجيد. لكن الأحوط خلافه، بل يخرج الجيد
من الجيد، ويبعض بالنسبة مع التبعض، وإن أخرج الجيد
عن الجميع فهو أحسن. نعم لا يجوز دفع الجيد عن الردي
بالتقويم (3)، بأن يدفع نصف دينار جيد يسوى دينارا
126

رديا عن دينار، إلا إذا صالح (1) الفقير بقيمة في ذمته،
ثم احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة، فإنه لا مانع منه.
كما لا مانع من دفع الدينار (2) الردي عن نصف دينار جيد
إذا كان فرضه ذلك (3).
(مسألة 3): تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة (4)
127



(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 1.
128

إذا بلغ خالصهما (1) النصاب. ولو شك في بلوغه، ولا
طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب (2). وفي وجوب
التصفية ونحوها للاختبار إشكال (3)، أحوطه ذلك. وإن كان
عدمه لا يخلو عن قوة (4).

(* 1) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: 1، 4 وغيرهما.
(* 2) تقدم ذلك في أوائل هذه المسألة.
129

(مسألة 4): إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز
أن يخرج عنه من المغشوش (1)، إلا إذا علم اشتماله على ما يكون
عليه من الخالص، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي
ما عليه. إلا إذا دفعه بعنوان القيمة، إذا كان للخليط قيمة (2).
(مسألة 5): وكذا إذا كان عنده من المغشوش
لا يجوز أن يدفع المغشوش (3)، إلا مع العلم على النحو المذكور.
(مسألة 6): لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد
النصاب، وشك في أنه خالص أو مغشوش، فالأقوى عدم
وجوب الزكاة (4). وإن كان أحوط.
(مسألة 7): لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة
بالذهب، أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شئ،
130

إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب، فيجب في
البالغ منهما أو فيهما. فإن علم الحال فهو، وإلا وجبت التصفية (1).
ولو علم أكثرية أحدهما مرددا، ولم يمكن العلم وجب إخراج
الأكثر (2) من كل منهما. فإذا كان عنده ألف، وتردد بين
أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس
أخرج عن ستمائة ذهبا وستمائة فضة. ويجوز أن يدفع بعنوان
القيمة (3) ستمائة عن الذهب، وأربعمائة عن الفضة، بقصد
ما في الواقع.
(مسألة 8): لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة،
وعلم أن الغش ثلثها مثلا على التساوي في أفرادها يجوز
له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص، وأن يخرج سبعة ونصف
من المغشوش. وأما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا في
المجموع لا على التساوي فيها فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة
إما باخراج الخالص، وإما بوجه آخر (4).
131

(مسألة 9): إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة
وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه. إلا
إذا كان متمكنا من التصرف فيه طول الحول (1)، مع كونه غائبا.

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 3.
132

(مسألة 10): إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس
مختلفة، وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب، فلا يجبر
الناقص منها (1) بالجنس الآخر. مثلا: إذا كان عنده تسعة
عشر دينارا، ومائة وتسعون درهما، لا يجبر نقص الدنانير
بالدراهم، ولا العكس.
فصل في زكاة الغلات الأربع
وهي كما عرفت: الحنطة، والشعير، والتمر،
والزبيب. وفي إلحاق السلت - الذي هو كالشعير في طبعه
وبرودته، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له - إشكال (2)

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 1.
133

فلا يترك الاحتياط فيه. كالاشكال في العلس - الذي هو
كالحنطة. بل قيل: إنه نوع منها، في كل قشر حبتان، وهو
طعام أهل صنعاء - فلا يترك الاحتياط فيه أيضا. ولا تجب
الزكاة في غيرها (1)، وإن كان يستحب إخراجها من كل
ما تنبت الأرض، مما يكال أو يوزن من الحبوب، كالماش
والذرة، والأرز، والدخن ونحوها. إلا الخضر والبقول.
وحكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه (2) في قدر النصاب،

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: 4.
134

وكمية ما يخرج منه، وغير ذلك. ويعتبر في وجوب الزكاة في
الغلات أمران:
الأول: بلوغ النصاب (1)، وهو بالمن الشاهي (2)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الغلات حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب زكاة الغلات حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الغلات حديث: 10.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب زكاة الغلات حديث: 3.
135

- وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا صيرفيا - مائة وأربعة
وأربعون منا، إلا خمسة وأربعين مثقالا. وبالمن التبريزي - الذي

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
136

هو ألف مثقال - مائة وأربعة وثمانون منا، وربع من، وخمسة
وعشرون مثقالا. وبحقة النجف في زماننا (سنة 1326) -
وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا، وثلث مثقال -
ثمان وزنات (1)، وخمس حقق ونصف، إلا ثمانية وخمسين
مثقالا، وثلث مثقال. وبعيار الاسلامبول - وهو مائتان وثمانون
مثقالا - سبع وعشرون وزنة، وعشر حقق، وخمسة وثلاثون،
مثقالا. ولا تجب في الناقص (2) عن النصاب ولو يسيرا (3)
كما أنها تجب في الزائد عليه (4)، يسيرا كان أو كثيرا.
الثاني: التملك بالزراعة (5) فيما يزرع، أو انتقال الزرع
إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة. وكذا في الثمرة كون الشجر
ملكا له إلى وقت التعلق، أو انتقالها إلى ملكه. منفردة، أو
مع الشجر قبل وقته.
137

(مسألة 1): في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف
فالمشهور على أنه في الحنطة (1) والشعير عند انعقاد حبهما،
وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره، وفي ثمرة الكرم
عند انعقادها حصرما. وذهب جماعة إلى أن المدار صدق أسماء
المذكورات، من الحنطة، والشعير، والتمر، وصدق اسم العنب
في الزبيب. وهذا القول لا يخلو عن قوة. وإن كان القول الأول
138



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الغلات حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الغلات حديث: 11.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الغلات حديث: 1.
139



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الغلات حديث: 1.
(* 2) تقدم ذلك في الشرط الأول من شروط زكاة الغلات.
140

أحوط، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقا. إذ قد يكون

(* 1) العرية: النخلة يعيرها صاحبها غيره ليأكل ثمرها. (منه قدس سره)
(* 2) راجع كنز العمال ج 3 صفحة 305 ملحق حديث: 5094.
(* 3) تقدم ذكرهما في أوائل هذه التعليقة.
141

القول الثاني أوفق بالاحتياط (1).
(مسألة 2): وقت تعلق الزكاة وإن كان ما ذكر، على
الخلاف السالف. إلا أن المناط في اعتبار النصاب هو اليابس
من المذكورات (2)، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب،
لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة.
(مسألة 3): في مثل البربن وشبهه من الدقل - الذي
يؤكل رطبا، وإذا لم يؤكل إلى أن يجف يقل تمره، أو لا
يصدق على اليابس منه التمر أيضا - المدار فيه على تقديره
يابسا (3). وتتعلق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه.
(مسألة 4) إذا أراد المالك التصرف في المذكورات

(* 1) تقدم ذكرهما في المسألة: 1 من هذا الفصل.
142

بسرا، أو رطبا، أو حصرما، أو عنبا - بما يزيد على
المتعارف فيما يحسب من المؤن (1)، وجب عليه ضمان حصة
الفقير (2). كما أنه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب
143

عليه أداء الزكاة حينئذ (1)، بعد فرض بلوغ يابسها النصاب.
(مسألة 5): لو كانت الثمرة مخروصة على المالك،
فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس
لم يجب عليه القبول (2)، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة
بسرا أو حصرما مثلا، فإنه يجب على الساعي القبول (3).
(مسألة 6): وقت الاخراج الذي يجوز للساعي
144

مطالبة المالك فيه، وإذا أخرها عنه ضمن. عند تصفية الغلة (1)
واجتذاذ التمر، واقتطاف الزبيب. فوقت وجوب الأداء غير
وقت التعلق.

(* 1) لاحظ المسألة: 1 من هذا الفصل.
145

(مسألة 7): يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي (1)،
مع التراضي بينهما قبل الجذاذ.
(مسألة 8): يجوز للمالك دفع (2) الزكاة والثمر على
الشجر قبل الجذاذ، منه، أو من قيمته.
(مسألة 9): يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين (3)
من أي جنس كان، بل يجوز أن تكون من المنافع، كسكنى
الدار مثلا. وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير.
(مسألة 10): لا تتكرر زكاة الغلات (4) بتكرر
146

السنين إذا بقيت أحوالا، فإذا زكى الحنطة، ثم احتكرها سنين
لم يجب عليه شئ. وكذا التمر وغيره.
(مسألة 11): مقدار الزكاة الواجب إخراجه في
الغلات، هو العشر فيما سقي بالماء الجاري (1)، أو بماء السماء
أو بمص عروقه من الأرض، كالنخل والشجر، بل الزرع
- أيضا - في بعض الأمكنة، ونصف العشر فيما سقي بالدلو،
والرشاء، والنواضح، والدوالي، ونحوها من العلاجات. ولو

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الغلات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الغلات حديث: 5.
147

سقي بالأمرين، فمع صدق الاشتراك في نصفه (1) العشر،
وفي نصفه الآخر نصف العشر. ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين
فالحكم تابع لما غلب. ولو شك في صدق الاشتراك، أو غلبة
صدق أحدهما، فيكفي الأقل. والأحوط الأكثر.
(مسألة 12): لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الغلات حديث: 1.
148

لكن جوابه الأخير يقتضي خلافه، لأن السقية والسقيتين في الفرض
المذكور في السؤال تقتضي صدق الاشتراك، وتمنع من صدق الاستقلال
للغالب، ومع ذلك حكم فيه بالنصف، إذ الذي لا يمنع من صدق الاستقلال
هو النادر الذي لا يعتد به في العرف.
ومن هنا كان المعروف بل الذي ادعي عليه الاجماع أنه مع
التساوي يلزم النصف للنصف والعشر للنصف، ومع الغلبة لأحدهما يكون
الحكم للغالب. قال في الشرائع: (وإن اجتمع فيه الأمران كان الحكم
للأكثر. فإن تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر..).
وكأنهم حملوا الجواب الأول على صورة التساوي، والأخير على صورة الغلبة.
هذا والانصاف أن مقتضى الجواب الأول عموم الحكم لجميع صور
الاشتراك العرفية، مع التساوي وعدمه، والخارج منه ليس إلا الصورة
المفروضة في السؤال الثاني. وخروجها كما يستفاد من الحسن يستفاد أيضا مما دل
على أن ما سقي بالدوالي فيه نصف العشر، بعد تنزيله على الخارج المتعارف.
إذ لا يتفق مورد يسقى بالدوالي لا يسقى من ماء السماء سقية أو سقيتين إلا
نادرا، وحمل ذلك الاطلاق عليه مما لا يمكن. فيتعين الأخذ باطلاق صدر
الحسن الشامل لصورتي التساوي وعدمه، وحمل ذيله على صورة عدم
الاعتداد بالقليل عرفا في نسبة السقي إليه، كما هو المتعارف فيما يسقى
بالدوالي ونحوها، وما يسقى بغير ذلك. فيتم ما ذكره المصنف، وسبقه
إليه في الجواهر ونجاة العباد.
وهل المعيار في الأكثرية والمساواة بناء على كونهما المدار في الحكمين
المذكورين الزمان، أو العدد، أو النمو؟ أقوال، نسب الأول
إلى جماعة، منهم العلامة والشهيد في المنتهى والمسالك، والثاني إلى آخرين،
منهم السيد في المدارك وشيخه في مجمع البرهان، بل نسب إلى ظاهر
149

السقي بالدوالي، ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثر في زيادة
الثمر، فالظاهر وجوب العشر (1). وكذا لو كان سقيه
بالدوالي، وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثر فيه، فالواجب
نصف العشر.
(مسألة 13): الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج
ما يسقى بالدوالي عن حكمه (2)، إلا إذا كانت بحيث لا حاجة
معها إلى الدوالي أصلا، أو كانت بحيث توجب صدق للشركة
فحينئذ يتبعهما الحكم.
(مسألة 14): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على
أرض مباحة مثلا - عبثا، أو لغرض - فزرعه آخر، وكان
150

الزرع يشرب بعروقه، فالأقوى العشر (1). وكذا إذا أخرجه
هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع، ثم بدا له أن يزرع زرعا
يشرب بعروقه، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي (2)
ومن ذلك يظهر (3) حكم ما إذا أخرجه لزرع، فزاد وجرى
على أرض أخرى.
(مسألة 15): إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه
السلطان باسم المقاسمة (4)،

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الغلات حديث: 1.
151

بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا (1)، بل ما يأخذه العمال

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الغلات حديث: 2.
152



(* 1) لاحظ التعليقة السابقة.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب زكاة الغلات حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب زكاة الغلات حديث: 3.
153

زائدا على ما قرره السلطان ظلما (1)، إذا لم يتمكن من
الامتناع جهرا وسرا، فلا يضمن حينئذ حصة الفقراء من
الزائد. ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلة أو من
غيرها إذا كان الظلم عاما. وأما إذا كان شخصيا فالأحوط
الضمان فيما أخذ من غيرها. بل الأحوط الضمان فيه مطلقا وإن
كان الظلم عاما. وأما إذا أخذ من نفس الغلة قهرا فلا ضمان
إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا.
(مسألة 16): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها (2)

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب زكاة الغلات حديث: 1.
154



(* 1) الأعراف: 198.
(* 2) البقرة: 219.
155



(* 1) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الغلات حديث: 1.
(* 2) كذا في نسخة المؤلف (قده) الخطية. لكن الموجود في الطبعة الجديدة من الوسائل
عن الكليني (قده): " لا يترك للحارس أجرا معلوما ". وفي التهذيب (طبع النجف الأشرف
ج: 4 صفحة: 106): " يترك للحارس.. ". وفي الكافي (طبع إيران الجديد. ج: 3 صفحة:
565): " يعطي للحارس.. ".
(* 3) مركب إضافي. قال في القاموس: " معي الفار: تمر ردئ. " ويسمى مصران الفارة
(منه قده سره)
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الغلات حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الغلات حديث: 3.
156



(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الغلات حديث: 2.
(* 2) المقنع الباب الأول من أبواب الزكاة صفحة: 13.
(* 3) الهداية الباب الثاني من أبواب الزكاة صفحة: 9.
158

من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق واللاحقة. كما
أن الأقوى اعتبار النصاب أيضا بعد خروجها (1). وإن كان

(* 1) تأتي الرواية في المسألة الثالثة من فصل في بقية أحكام الزكاة.
(* 2) الفقيه ج 2 صفحة 18 طبع النجف الأشرف.
159

الأحوط اعتباره قبله، بل الأحوط عدم إخراج المؤن، خصوصا
اللاحقة (1). والمراد بالمؤنة كلما يحتاج إليه الزرع والشجر،
160

من أجرة الفلاح، والحارث، والساقي، وأجرة الأرض إن
كانت مستأجرة، وأجرة مثلها إن كانت مغصوبة، وأجرة
الحفظ، والحصاد، والجذاذ، وتجفيف الثمرة، وإصلاح
موضع التشميس، وحفر النهر (1) وغير ذلك، كتفاوت
نقص الآلات والعوامل، حتى ثياب المالك ونحوها. ولو كان
سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزع عليهما بالنسبة.
(مسألة 17): قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى،
أو المال الذي لا زكاة فيه (2) من المؤن.
161

والمناط قيمته يوم تلفه (1)، وهو وقت الزرع.
162

(مسألة 18): أجرة العامل من المؤن، ولا يحسب
للمالك أجرة (1) إذا كان هو العامل، وكذا إذا عمل ولده أو
زوجته بلا أجرة، وكذا إذا تبرع به أجنبي. وكذا لا يحسب
أجرة الأرض التي يكون مالكا لها، ولا أجرة العوامل إذا
كانت مملوكة له.
(مسألة 19): لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة،
وكذا لو ضمن النخل والشجر. بخلاف ما إذا اشترى (2)
نفس الأرض والنخل والشجر. كما أنه لا يكون ثمن العوامل
إذا اشتراها منها.
163

(مسألة 20): لو كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة
عليهما إذا كانا مقصودين. وإذا كان المقصود بالذات غير
الزكوي، ثم عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل، لم يحسب
من المؤن. وإذا كان بالعكس حسب منها.
(مسألة 21): الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا
يوزع على الزكوي وغيره.
(مسألة 22): إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين
عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى. وإن كان
الأحوط التوزيع (1) على السنين.
(مسألة 23): إذا شك في كون شئ من المؤن أولا
لم يحسب منها (2).
وكذا ثمن العوامل فإن ما يعد مؤنة عملها، لأنفسها، ولا ثمنها. فالمال
المبذول بإزاء العمل من المؤنة، والمال المبذول بإزاء العين ليس منها.
164

(مسألة 24): حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة
حكمها في البلد الواحد، فيضم الثمار بعضها إلى بعض وإن
تفاوتت في الادراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد
وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر (1). وعلى هذا فإذا
بلغ ما أدرك منها نصابا أخذ منه، ثم يؤخذ من الباقي قل أو
كثر (2). وإن كان الذي أدرك أو لا أقل من النصاب، ينتظر
به حتى يدرك الآخر ويتعلق به الوجوب، فيكمل منه النصاب
ويؤخذ من المجموع. وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرتين
يضم الثاني إلى الأول (3)، لأنهما ثمرة سنة واحدة. لكن
لا يخلو عن إشكال، لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين، كما قيل
165

(مسألة 25): إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة،
لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنه فرضه (1)، وإن كان
بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من التمر. وذلك لعدم
166

كونه من أفراد المأمور به. نعم يجوز دفعه على وجه القيمة.
وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب، إلا على
وجه القيمة، وكذا العكس فيهما. نعم لو كان عنده رطب
يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة. وكذا لو كان عنده عنب
يجوز له دفع العنب فريضة. وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه
من التمر والزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا؟
لا يبعد الجواز. لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضا،
لأن الوجوب تعلق بما عنده. وكذا الحال في الحنطة والشعير
إذا أراد أن يعطي من حنطة أخرى أو شعير آخر.
(مسألة 26): إذا أدى القيمة من جنس ما عليه
بزيادة أو نقيصة، لا يكون من الربا، بل هو من باب الوفاء (1).
167

(مسألة 27): لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق
الوجوب، وجبت الزكاة (1) مع بلوغ النصاب. أما لو
مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كل منهم
النصاب وجب على كل زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب
البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه، وإن لم يبلغ
نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم.
(مسألة 28): لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر
وكان عليه دين، فإما أن يكون الدين مستغرقا أولا. ثم إما
أن يكون الموت بعد تعلق الوجوب، أو قبله بعد ظهور الثمر
أو قبل ظهور الثمر أيضا. فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب
وجب إخراجها، سواء كان الدين مستغرقا أم لا، فلا يجب
التحاص مع الغرماء (2) لأن الزكاة متعلقة بالعين. نعم لو
168

تلفت في حياته بالتفريط وصار في الذمة، وجب التحاص
بين أرباب الزكاة وبين الغرماء (1) كسائر الديون. وإن كان
الموت قبل التعلق وبعد الظهور، فإن كان الورثة قد أدوا الدين
قبل تعلق الوجوب من مال آخر، فبعد التعلق يلاحظ بلوغ
حصتهم النصاب (2) وعدمه، وإن لم يؤدوا إلى وقت التعلق، ففي
الوجوب وعدمه إشكال (3). والأحوط الاخراج مع الغرامة
169

للديان أو استرضاؤهم. وأما إن كان قبل الظهور وجب على
من بلغ نصيبه النصاب من الورثة، بناء على انتقال (1)
التركة إلى الوارث وعدم تعلق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه
وأنه للوارث من غير تعلق حق الغرماء به (2).
170

(مسألة 29): إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا - مع
الأرض أو بدونها - قبل تعلق الزكاة، فالزكاة عليه بعد
التعلق (1)، مع اجتماع الشرائط. وكذا إذا انتقل إليه بغير
الشراء. وإذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البائع
فإن علم بأدائه أو شك في ذلك ليس عليه شئ (2)، وإن علم
171

بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي، فإن أجازه
الحاكم الشرعي طالبه بالثمن (1) بالنسبة إلى مقدار الزكاة،
وإن دفعه إلى البائع رجع - بعد الدفع إلى الحاكم - عليه، وإن
172

لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع (1). وإن
أدى البائع الزكاة بعد البيع، ففي استقرار ملك المشتري،
وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال (2).
(مسألة 30): إذا تعدد أنواع التمر مثلا، وكان

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 1.
173

بعضها جيدا أو أجود، وبعضها الآخر ردئ أو أردأ،
فالأحوط الأخذ من كل نوع (1) بحصته. ولكن الأقوى
الاجتزاء بمطلق الجيد (2)، وإن كان مشتملا على الأجود.
ولا يجوز دفع الردي (3) عن الجيد والأجود على الأحوط.

(* 1) البقرة: 267.
(* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب زكاة الغلات حديث: 1.
174

(مسألة 31): الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين (1)،

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الأنعام.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 4.
175

لكن لا على وجه الإشاعة (1)، بل على وجه الكلي في المعين.

(* 1) الوسائل باب: 52 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 3.
176



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث:
177



(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: 4.
178



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 1.
(* 6) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 2.
(* 7) الوسائل باب: 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: 12 والحديث منقول بالمعنى.
179



(* 1) تقدم ذلك في هذه التعليقة قريبا.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: 10.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 5.
(* 6) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 2
180



(1) الوسائل باب: 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 3:.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 1.
181



(* 1) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 52 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 3.
182



(* 1) المراد به هو الصحيح المتقدم قريبا في هذه التعليقة.
183



(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 1.
184

وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صح، إذا
كان مقدار الزكاة باقيا عنده (1)، بخلاف ما إذا باع الكل،

(* 1) تقدمت الإشارة إليها في أوائل هذه التعليقة.
(* 2) تقدم ذكر النصوص في المسألة: 10 من فصل زكاة الأنعام.
185

فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليا محتاجا إلى إجازة
الحاكم (1) على ما مر.
186

ولا يكفي عزمه على الأداء (1) من غيره في استقرار البيع
على الأحوط (2).
(مسألة 32): يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي
خرص ثمر النخل والكرم (3)

(* 1) لاحظ أوائل الكلام في المسألة.
187

- بل والزرع - (1) على المالك.

(* 1) البقرة: 267.
(* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب زكاة الغلات حديث 1.
(* 3) الوسائل باب: 19 من أبواب زكاة الغلات حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 19 من أبواب زكاة الغلات ملحق حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 19 من أبواب زكاة الغلات حديث: 4.
(* 6) الوسائل باب: 19 من أبواب زكاة الغلات حديث: 5.
(* 7) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الغلات حديث: 2. وذكر الحديث بتمامه في
باب: 1 من أبواب زكاة الغلات حديث: 1.
188

وفائدته جواز التصرف للمالك (2)، بشرط قبوله (2)

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الغلات حديث: 1.
189

كيف شاء. ووقته بعد بدو الصلاح وتعلق الوجوب (1).
بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه (2) إذا كان من أهل

(* 1) لاحظ المعتبر الفرع الأول من فروع مسألة الخرص صفحة 269، وسنن البيهقي باب
الخرص ج 4 صفحة 123.
190

الخبرة، أو بغيره من عدل أو عدلين. وإن كان الأحوط
الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكن. ولا يشترط فيه
الصيغة فإنه معاملة خاصة (1)، وإن كان لو جئ بصيغة
الصلح كان أولى. ثم إن زاد ما في يد كان له، وإن
نقص كان عليه (2). ويجوز - لكل من المالك والخارص -
الفسخ مع الغبن (3) الفاحش. ولو توافق المالك والخارص

(* 1) لاحظ أوائل الكلام في هذه المسألة.
191

على القسمة رطبا جاز (1). ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب
الفقراء (2)، من المالك أو من غيره.
(مسألة 33): إذا أتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل
أدائها، يكون الربح للفقراء بالنسبة (3)، وإن خسر يكون
خسرانها عليه.
(مسألة 34) يجوز للمالك عزل الزكاة (4) وإفرازها،

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 3.
192



(* 1) الوسائل باب: 52 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 53 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 52 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 3.
193

من العين، أو من مال آخر (1)، مع عدم المستحق. بل مع
وجوده أيضا (2) على الأقوى. وفائدته صيرورة المعزول
ملكا للمستحقين قهرا (3)، حتى لا يشاركهم المالك عند التلف
ويكون أمانة في يده. وحينئذ لا يضمنه إلا مع التفريط (4)،
أو التأخير مع وجود المستحق (5). وهل يجوز للمالك إبدالها

(* 1) (* 2) تقدم ذكر ذلك كله في أول المسألة.
194

بعد عزلها إشكال. وإن كان الأظهر عدم الجواز (1). ثم
بعد العزل يكون نماؤها للمستحقين (2)، متصلا كان أو منفصلا.

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
(* 3) راجع أول المسألة.
(* 4) راجع المسألة: 5 من فصل زكاة الأنعام.
195

فصل فيما يستحب فيه الزكاة
وهو - على ما أشير إليه سابقا - أمور:
الأول: مال التجارة، وهو المال الذي تملكه الشخص
وأعده للتجارة والاكتساب به سواء كان الانتقال إليه بعقد
المعاوضة، أو بمثل الهبة، أو الصلح المجاني، أو الإرث على
الأقوى (1). واعتبر بعضهم: كون الانتقال إليه بعنوان

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث: 8.
196



(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 1.
197

المعاوضة. وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال
إليه أو بعده، وإن اعتبر بعضهم الأول (1). فالأقوى أنه
198

مطلق المال الذي أعد للتجارة، فمن حين قصد الاعداد يدخل
في هذا العنوان، ولو كان قصده حين التملك. بالمعاوضة،
أو بغيرها. الاقتناء والأخذ للقنية. ولا فرق فيه بين أن يكون

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث: 4.
199

مما يتعلق به الزكاة المالية. وجوبا أو استحبابا وبين غيره،
كالتجارة (1) بالخضروات مثلا، ولا بين أن يكون من الأعيان
أو المنافع (2)، كما لو استأجر دارا بنية التجارة.
ويشترط فيه أمور:
الأول: بلوغه حد نصاب أحد النقدين (3)، فلا زكاة

(* 1) تقدم ذكر الرواية في أول الفصل فلاحظ.
200

فيما لا يبلغه. والظاهر أنه كالنقدين في النصاب الثاني (1) أيضا.

(* 1) تقدم ذكر الرواية في أول الفصل. فلاحظ.
201

الثاني: مضي الحول عليه (1) من حين قصد التكسب (2).
الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول، فلو عدل
عنه ونوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم (3). وإن عاد
إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه (4).

(* 1) لاحظ الرواية في أول الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث: 3.
202

الرابع: بقاء رأس المال بعينه (1) طول الحول.
الخامس: أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول (2)
فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا، فصار يطلب بنقيصة في
203

أثناء السنة. ولو حبة من قيراط. يوما منها، سقطت الزكاة
والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع (1).
وقدر الزكاة فيه
ربع العشر، كما في النقدين (2). والأقوى تعلقها بالعين، كما
في الزكاة الواجبة (3).
وإذا كان المتاع عروضا فيكفي في
الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر.

(* 1) لم نعثر على الرواية في مظانها، ولعلها نقل بالمعنى لما رواه في الوسائل باب: 1 من
أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 7. وإن كان الظاهر خلافه.
204

(مسألة 1): إذا كان مال التجارة من النصب التي
تجب فيها الزكاة، مثل أربعين شاة، أو ثلاثين بقرة، أو
عشرين دينارا، أو نحو ذلك. فإن اجتمعت شرائط كلتيهما
وجب إخراج الواجبة وسقطت زكاة التجارة (1)، وإن

(* 1) لم نعثر على الرواية بهذا النص. نعم روى في مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب
زكاة الأنعام حديث: 2: " ونهي أن يثنى عليهم في عام مرتين ".
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1.
205

اجتمعت شرائط إحداهما فقط، ثبتت ما اجتمعت شرائطها (1)
دون الأخرى.
(مسألة 2): إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة
فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة، سقط كلتا
الزكاتين، بمعنى: أنه قطع حول كلتيهما، لاشتراط بقاء عين
النصاب طول الحول (2)، فلا بد أن يبتدئ الحول من حين
تملك الثانية.
206

(مسألة 3): إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت
زكاة رأس المال. مع بلوغه النصاب. على رب المال (1)،
ويضم إليه حصته من الربح (2). ويستحب زكاته أيضا إذا
بلغ النصاب وتم حوله، بل لا يبعد كفاية (3) مضي حول
الأصل. وليس في حصة العامل من الربح زكاة، إلا إذا بلغ
207

النصاب، مع اجتماع الشرائط (1). لكن ليس له التأدية من
العين (2)، إلا بإذن المالك، أو بعد القسمة.
(مسألة 4): الزكاة الواجبة مقدمة على الدين (3)،
سواء كان مطالبا به أولا، ما دامت عينها موجودة، بل

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث: 6.
208

لا يصح وفاؤه بها (1) بدفع تمام النصاب. نعم مع تلفها،
وصيرورتها في الذمة حالها حال سائر الديون (2). وأما زكاة
التجارة فالدين المطالب به مقدم عليها، حيث أنها مستحبة،
سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة. وأما مع عدم المطالبة،
فيجوز تقديمها على القولين أيضا، بل مع المطالبة أيضا إذا
أداها صحت وأجزأت، وإن كان آثما من حين ترك الواجب.
(مسألة 5): إذا كان مال التجارة أحد النصب
المالية، واختلف مبدء حولهما، فإن تقدم حول المالية سقطت
الزكاة للتجارة (3)، وإن انعكس، فإن أعطى زكاة التجارة
قبل حلول حول المالية سقطت، وإلا كان كما لو حال الحولان
معا في سقوط مال التجارة.
(مسألة 6): لو كان رأس المال أقل من النصاب
ثم بلغه في أثناء الحول، استأنف الحول عند بلوغه (4).
(مسألة 7): إذا كان له تجارتان، ولكل منهما رأس
مال، فلكل منهما شروطه (5) وحكمه، فإن حصلت في
إحداهما دون الأخرى استحبت فيها فقط. ولا يجبر خسران
209

إحداهما بربح الأخرى.
الثاني مما يستحب فيه الزكاة: كل ما يكال أو يوزن (1)
مما أنبتته الأرض، عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فيها،
وعدا الخضر، كالبقل، والفواكه: والباذنجان، والخيار،
والبطيخ ونحوها. ففي صحيحة زرارة: " عفا رسول الله
(صلى الله عليه وآله) عن الخضر. قلت: وما الخضر؟
قال (ع): كل شئ لا يكون له بقاء، البقل والبطيخ والفواكه
وشبه ذلك، مما يكون سريع الفساد.. " (1). وحكم ما يخرج من
الأرض، مما يستحب فيه الزكاة، حكم الغلات الأربع، في قدر
النصاب، وقدر ما يخرج منها، وفي السقي والزرع ونحو ذلك.
الثالث: الخيل الإناث. بشرط أن تكون سائمة،
ويحول عليها الحول. ولا بأس بكونها عوامل، ففي العتاق
منها وهي التي تولدت من عربين. كل سنة ديناران، هما
مثقال ونصف صيرفي. وفي البراذين من كل سنة دينار،
ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي. والظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك
فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما.
الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء، من البساتين،
والدكاكين، والمساكن، والحمامات، والخانات، ونحوها.
والظاهر اشتراط النصاب، والحول. والقدر المخرج ربع

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث: 9.
210

العشر، مثل النقدين.
الخامس: الحلي. وزكاته إعارته لمؤمن.
السادس: المال الغائب، أو المدفون الذي لا يتمكن
من التصرف فيه، إذا حال عليه حولان أو أحوال، فيستحب
زكاته لسنة واحدة بعد التمكن.
السابع: إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول
بقصد الفرار من الزكاة، فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول.
فصل في أصناف المستحقين للزكاة
ومصارفها: ثمانية (1):
الأول والثاني: الفقير والمسكين (2).

(* 1) يشير بذلك إلى قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)
التوبة: 60.
211

والثاني أسوأ حالا (1) من الأول.
والفقير الشرعي من لا يملك

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 2.
212

مؤنة السنة له (1) ولعياله، والغني الشرعي بخلافه. فمن كان

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 10.
213



(* 1) لاحظ الوسائل باب: 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه.
(* 2) كنز العمال ج 3 حديث: 3964، 3965، وسنن البيهقي ج 4 صفحة 96، 101،
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 5.
214

عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك، تقوم بكفايته
وكفاية عياله في طول السنة، لا يجوز له أخذ الزكاة (1).
وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤنته (2)، أو كان له

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 2.
215

من النقد أو الجنس ما يكفيه (1) وعياله، وإن كان لسنة واحدة.
وأما إذا كان أقل من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها (2)

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
216



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: 4.
(* 2) تقدم ذكرها قريبا في أوائل هذا الفصل.
(* 3) تقدم ذكرها قريبا في أوائل هذا الفصل.
217

وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد
صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ، ولا يلزم
أن يصبر إلى آخر السنة حتى يتم ما عنده (1)، ففي كل
وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ.
وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة (2)

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: 11.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: 9.
218

أو كسب يحصل منهما مقدار مؤنته (1). والأحوط عدم أخذ
القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا (2).

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: 3.
(* 2) تقدم ذكر الروايتين قريبا: فلاحظ.
(* 3) تقدم ذكر الروايتين قريبا: فلاحظ.
219

(مسألة 1): لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه
بمؤنته، لكن عينه تكفيه، لا يجب عليه صرفها في مؤنته (1)
بل يجوز له إبقاؤه للاتجار به وأخذ البقية من الزكاة وكذا
لو كان صاحب صنعة (2) تقوم آلاتها، أو صاحب

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: 3.
220

ضيعة (1) تقوم قيمتها بمؤنته، ولكن لا يكفيه الحاصل منهما
لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المؤنة، بل يبقيها ويأخذ
من الزكاة بقية المؤنة.
(مسألة 2): يجوز أن يعطي الفقير أزيد من مقدار
مؤنة سنته (2) دفعة، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤنة

(* 1) لاحظ أوائل الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 24 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 24 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: 3.
221



(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 41 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: 2.
(* 3) تقدم ذكره في أوائل الفصل.
(* 4) المراد به: هو خبر هارون بن حمزة المتقدم في أوائل هذا الفصل.
(* 5) المراد به: هو موثق سماعة الثاني المتقدم في أول الفصل.
222

سنة واحدة. وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤنة سنته
أو صاحب الضيعة التي لا تفي حاصلها، أو التاجر الذي لا يفي
ربح تجارته بمؤنة سنته. ولا يلزم الاقتصار على اعطاء التتمة
بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين، بل يجوز جعله غنيا عرفيا.
وإن كان الأحوط الاقتصار (1). نعم لو أعطاه دفعات
لا يجوز بعد أن حصل (2) عنده مؤنة السنة أن يعطى
شيئا ولو قليلا ما دام كذلك.
(مسألة 3): دار السكنى، والخادم، وفرس الركوب
المحتاج (3) إليها بحسب حاله ولو لعزه وشرفه لا يمنع
من إعطاء الزكاة (4) وأخذها. بل ولو كانت متعددة، مع
الحاجة إليها. وكذا الثياب والألبسة، الصيفية والشتوية، السفرية
والحضرية، ولو كانت للتجمل، وأثاث البيت، من الفروش
223

والظروف وسائر ما يحتاج إليه، فلا يجب بيعها في المؤنة، بل
لو كان فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها (1).
وكذا يجوز أخذها لشراء الدار، والخادم، وفرس الركوب
والكتب العلمية ونحوها، مع الحاجة إليها. نعم لو كان عنده
من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته - بحسب
حاله - وجب صرفه في المؤنة. بل إذا كانت عنده دار تزيد
عن حاجته، وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته،
وجب بيعه (2). بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: 3.
224

منها قيمة، فالأحوط بيعها (1) وشراء الأدون. وكذا في
العبد، والجارية، والفرس.
(مسألة 4): إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي
شأنه، كما لو كان قادر على الاحتطاب والاحتشاش غير
اللايقين بحاله، يجوز له أخذ الزكاة (2). وكذا إذا كان
عسرا ومشقة - من جهة كبر، أو مرض، أو ضعف - فلا
يجب عليه التكسب حينئذ.
(مسألة 5): إذا كان صاحب حرفة وصنعة، ولكن
لا يمكنه الاشتغال بها، من جهة فقد الآلات، أو عدم
الطالب جاز له أخذ الزكاة (3).
(مسألة 6): إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها
من غير مشقة، ففي وجوب التعلم (4)، وحرمة أخذ الزكاة
بتركه إشكال. والأحوط التعلم، وترك الأخذ بعده. نعم

(* 1) تقدم ذكره في المسألة: 3 من هذا الفصل.
225

ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها (1).
(مسألة 7): من لا يتمكن من التكسب طول السنة
إلا في يوم أو أسبوع مثلا، ولكن يحصل له في ذلك اليوم
أو الأسبوع مقدار مؤنة السنة، فتركه وبقي طول السنة لا يقدر
على الاكتساب، لا يبعد جواز أخذه (2) وإن قلنا أنه عاص
بالترك (3) في ذلك اليوم أو الأسبوع، لصدق الفقير عليه حينئذ.
(مسألة 8): لو اشتغل القادر على الكسب بطلب
العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة، إذا كان مما يجب
تعلمه عينا أو كفاية (4). وكذا إذا كان مما يستحب تعلمه،
226

بين وجوب الاشتغال بالعلم فيجوز، وعدمه فلا يجوز. وهذا هو الأظهر،
لأن الوجوب يوجب صدق كونه غير قادر على أن يكف نفسه عنها، إذ
المراد من القدرة ما يعم القدرة الشرعية،، فانتفاؤها كاف في صدق عدم
القدرة. ولذا يجوز أخذ الزكاة لمن كان لا يقدر على المال الحلال وإن كان
يقدر على المال الحرام، فإذا انتفى الوجوب، صدق أنه قادر على أن يكف
نفسه عن الزكاة. ومجرد الاستحباب فضلا عن الإباحة غير كاف في
سلب القدرة، كما هو ظاهر.
ودعوى: أن الأمر بطلب العلم ولو على نحو الاستحباب يستلزم
الأمر بترك التكسب، فيكون بذلك عاجزا، غير ظاهرة. إذ مع أن
الاستلزام ممنوع جدا، كما حقق في مسألة الضد: أن الأمر المذكور
لا يصلح لتقييد ما دل على عدم جواز أخذ القادر على كف نفسه عن الزكاة
ولا الورود عليها، بخلاف الأمر الوجوبي فإنه وارد على ذلك، لأنه يوجب
سلب القدرة المأخوذة موضوعا للمنع.
ومثله في الاشكال: ما حكي دليلا على المنع مطلقا: من أن وجوب
طلب العلم لا يصلح لمزاحمة وجوب التكسب لحفظ النفس عن الهلاك، لأن
ذلك الوجوب أهم. وفيه مع أن ذلك يقتضي نفي وجوب طلب العلم،
وهو خلف، لكون المفروض وجوب طلب العلم، ولزوم العمل عليه
عقلا: أن التزاحم بين الوجوبين إنما هو في المقدار الذي يتوقف عليه
الحفظ من الهلاك، لا فيما يزيد عليه، فإذا فرض حصول ذلك المقدار
وجب العمل عقلا على وجوب طلب العلم، لعدم المزاحم، لحصول موضوعه
فإذا وجب طلب العلم انتفت القدرة على كف النفس عن الزكاة وجاز
أخذها. وحصول المقدار الضروري لا يمنع من جواز أخذها، كما سبق.
مضافا إلى أن وجوب الحفظ من الهلاك إنما يقتضي وجوب التكسب لو انحصر
227

كالتفقه في الدين اجتهادا أو تقليدا. وإن كان مما يجب ولا
يستحب، كالفلسفة، والنجوم، والرياضيات، والعروض،
والعلوم الأدبية لمن لا يريد التفقه (1) في الدين، فلا يجوز أخذه.
(مسألة 9): لو شك في أن ما بيده كاف لمؤنة سنته
أم لا، فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ، ومع
228

سبق العدم وحدوث ما يشك في كفايته يجوز، عملا بالأصل
في الصورتين (1).
(مسألة 10): المدعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه
عومل به، وإن جهل الأمران، فمع سبق فقره يعطي من غير
يمين، ومع سبق الغنى، أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم
الاعطاء (2)، إلا مع الظن بالصدق. خصوصا في الصورة الأولى.

(* 1) لم نجد بهذا المضمون رواية في الوسائل والمستدرك. نعم في الوسائل باب: 10
من أبواب المتعة حديث: 5 ما يقرب من ذلك. وكذا في المستدرك باب: 9 من الأبواب المذكورة
حديث: 2.
229

(مسألة 11): لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه
زكاة، سواء كان حيا أو ميتا (1).

(* 1) راجع الوسائل باب: 22 من أبواب مقدمات الطواف.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث: 1.
230

لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه (1)،

(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 49 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 49 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 8.
(* 4) الوسائل باب: 49 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 49 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: 3.
231

وإلا لا يجوز. نعم لو كان له تركة، لكن لا يمكن الاستيفاء
منها - لامتناع الورثة أو غيرهم - فالظاهر الجواز (1).
(مسألة 12): لا يجب إعلام الفقير (2) أن المدفوع

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
232



(* 1) الوسائل باب: 58 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: 1.
(* 2) لاحظ صدر الرواية في الوسائل باب: 58 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2،
وذيلها في باب: 57 من الأبواب المذكورة حديث: 1.
(* 3) البقرة: 273.
233



(* 1) التوبة: 60.
234

إليه زكاة، بل لو كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها وهو
مستحق، يستحب دفعها إليه على وجه الصلة ظاهرا والزكاة
واقعا. بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذبا بعدم كونها
زكاة جاز (1)، إذا لم يقصد القابض عنوانا آخر غير الزكاة
بل قصد مجرد التملك (2).
(مسألة 13): لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون
القابض غنيا، فإن كانت العين باقية ارتجعها (3).
235

وكذا مع تلفها (1) إذا كان القابض عالما بكونها زكاة، وإن كان
جاهلا بحرمتها للغني (2). بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها
زكاة، فإنه لا ضمان عليه (3). ولو تعذر الارتجاع، أو تلفت
بلا ضمان أو معه، ولم يتمكن الدافع من أخذ العوض، كان
ضامنا، فعليه الزكاة مرة أخرى (4). نعم لو كان الدافع
236



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
237

لكن الانصاف: ظهور الصحيحين بقرينة وصف الرجل الدافع
بالعارف في إرادة الدفع إلى غير العارف، فلا يكونان مما نحن فيه،
كما ذكر في المدارك. فلا بأس بالعمل بالمرسل. ولا يقدح إرساله، فإن
مرسله ابن أبي عمير الذي قيل: (إنه لا يروي، ولا يرسل إلا عن ثقة).
ولا سيما مع اعتضاده بالتعليل الوارد في زكاة المخالف. مع أنه بناء على
كون الزكاة في الذمة أو في العين فسقوطها بالأداء لغير المستحق لا دليل
عليه، والأصل ينفيه. نعم لو كانت الزكاة معزولة، فضمانها بالدفع
المذكور الذي لا تفريط فيه، لكونه جريا على القواعد الشرعية الظاهرية
غير ظاهر. والدفع إلى غير المستحق ليس عزلا، إذ نية كونه زكاة منوطة
بقبض المستحق، ولذا يجوز له العدول فبل القبض. ومثله: دعوى الضمان
بالاتلاف، إذ لا إتلاف بالدفع المذكور، ولذا نقول بضمان المدفوع إليه
بالقبض، بعموم: (على اليد...). نعم إذا تعذر أخذها من المدفوع
إليه، كان ضمانها على الدافع للحيلولة.
والمتحصل: أنه لو كانت الزكاة متعينة فلو دفعها إلى غير المستحق
اعتمادا على حجة، فالأصل البراءة من ضمانها. والتعليل الوارد في زكاة
المخالف محمول على غير هذه الصورة، لئلا يكون تعليلا تعبديا، وهو خلاف
ظاهره. ولو دفعها إليه بلا حجة كانت تفريطا موجبا للضمان. ولو كانت
الزكاة غير معينة، بل كانت في ذمته أو في النصاب، وأراد تخليص ذمته
أو نصابه منها فدفعها إلى غير المستحق، فالأصل يقتضي عدم حصول
التخليص بذلك، وظاهر المرسل الضمان في جميع الصور، فالاعتماد عليه في
ذلك في محله. وأما صحيح عبيد وزرارة فلا ينبغي الاستدلال بهما على المقام
لما سبق من كونهما في غير ما نحن فيه.
ومن ذلك كله يظهر لك ضعف القول بعدم الضمان مطلقا، كما عن
238

هو المجتهد أو المأذون منه، لا ضمان عليه (1)، ولا على
المالك الدافع إليه.
(مسألة 14): لو دفع الزكاة إلى غني، جاهلا
بحرمتها عليه أو متعمدا، استرجعها مع البقاء (2)، أو عوضها
مع التلف (3) وعلم القابض. ومع عدم الامكان يكون عليه
مرة أخرى (4). ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها
وكذا في المسألة السابقة. وكذا الحال لو بان أن المدفوع إليه
239

كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة، أو ممن تجب نفقته
عليه، أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيلة.
(مسألة 15): إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان
فقيرا فاسقا، أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلا، أو زيد فبان
عمرا، أو نحو ذلك، صح وأجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد،
بل كان من باب الاشتباه في التطبيق (1). ولا يجوز استرجاعه

(* 1) لاحظ المسألة السابقة.
240

حينئذ وإن كانت العين باقية. وأما إذا كان على وجه التقييد
فيجوز. كما يجوز نيتها مجددا، مع بقاء العين أو تلفها إذا
كان ضامنا، بأن كان عالما (1) باشتباه الدافع وتقييده.
الثالث: العاملون عليها، وهم المنصوبون من قبل
الإمام (ع) (2) أو نائبه الخاص أو العام، لأخذ الزكوات
وضبطها وحسابها، وإيصالها إليه (3) أو إلى الفقراء، على
حسب إذنه، فإن العامل يستحق منها (4) سهما في مقابل عمله

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: 7.
241

وإن كان غنيا (1). ولا يلزم استئجاره من الأول، أو تعيين
مقدار له على وجه الجعالة، بل يجوز أيضا (2) أن لا يعين

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 4.
242

ويعطيه بعد ذلك ما يراه.
ويشترط فيهم: التكليف، بالبلوغ والعقل، والايمان (1)،
243

بل العدالة (1) والحرية (2) أيضا على الأحوط. نعم لا بأس
بالمكاتب (3). ويشترط أيضا معرفة المسائل (4) المتعلقة بعملهم

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 1.
244

اجتهادا أو تقليدا،
وأن لا يكونوا من بني هاشم (1). نعم
يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره (2). كما يجوز عملهم
تبرعا. والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة (3)
مع بسط يد نائب الإمام (ع) في بعض الأقطار. نعم يسقط

(* 1) راجع الوسائل باب: 29 من أبواب المستحقين للزكاة.
(* 2) التوبة: 60.
(* 3) الوسائل باب: 29 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
245

بالنسبة إلى من تصدي بنفسه (1) لاخراج زكاته وإيصالها إلى
نائب الإمام (ع)، أو إلى الفقراء بنفسه.
الرابع: المؤلفة قلوبهم من الكفار، الذين (2) يراد
من إعطائهم إلفتهم وميلهم إلى الاسلام، أو إلى معاونة المسلمين
في الجهاد مع الكفار أو الدفاع. ومن المؤلفة قلوبهم: الضعفاء
العقول من المسلمين، لتقوية اعتقادهم، أو لامالتهم إلى المعاونة
في الجهاد أو الدفاع.
246



(* 1) أصول الكافي ج 2 صفحة 410 طبع إيران الحديثة باب المؤلفة قلوبهم حديث: 2.
(* 2) أصول الكافي ج 2 صفحة 410 طبع إيران الحديثة باب المؤلفة قلوبهم حديث: 1.
(* 3) تقدم ذلك في الثالث من مصارف الزكاة.
247



(* 1) أصول الكافي باب المؤلفة قلوبهم ج 2 صفحة 410 طبع إيران الحديثة حديث: 5.
(* 2) أصول الكافي باب المؤلفة قلوبهم ج 2 صفحة 410 طبع إيران الحديثة حديث: 3.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 11.
248

الخامس: الرقاب، وهم ثلاثة أصناف:
الأول: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة (1)،
مطلقا كان أو مشروطا (2). والأحوط أن يكون بعد حلول
النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال (3). ويتخير

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 44 من أبواب مستحقين للزكاة ملحق حديث: 1.
249

بين الدفع إلى كل من المولى والعبد (1). لكن إن دفع إلى
المولى، واتفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط
فرد إلى الرق، يسترجع منه (2). كما أنه لو دفعها إلى العبد
ولم يصرفها في فك رقبته لاستغنائه بابراء، أو تبرع أجنبي.
يسترجع منه. نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم
الفقراء إذا كان فقيرا (3). ولو ادعى العبد أنه مكاتب،
أو أنه عاجز، فإن علم صدقه، أو أقام بينة قبل قوله،
وإلا ففي قبول قوله إشكال. والأحوط عدم القبول (4)
سواء صدقه المولى أو كذبه. كما أن في قبول قول المولى - مع
250

عدم العلم والبينة - أيضا كذلك، سواء صدقه العبد أو كذبه.
ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء (1). إذا كان عاجزا
عن التكسب للأداء. ولا يشترط إذن المولي في الدفع إلى
المكاتب، سواء كان من باب الرقاب، أو من باب الفقر.
الثاني: العبد تحت الشدة (2).

(* 1) الوسائل باب: 43 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
251

والمرجع في صدق الشدة العرف (1)، فيشتري ويعتق. خصوصا
إذا كان مؤمنا في يد غير المؤمن.
252

الثالث: مطلق عتق العبد، مع عدم وجود المستحق
للزكاة (1). ونية الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى

(* 1) الوسائل باب: 43 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
253

البايع (1). والأحوط الاستمرار بها إلى حين الاعتاق.

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
254

السادس: الغارمون، وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا
عن أدائها (1)،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 7.
255

وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم (1). ويشترط أن لا يكون

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
256

الدين مصروفا في المعصية (1)، وإلا لم يقض من هذا السهم
وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء. سواء تاب عن المعصية
أو لم يتب، بناء على عدم اشتراط العدالة في الفقير. وكونه
مالكا لقوت سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدين الذي لا يفي

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب الدين حديث: 3
257

كسبه أو ما عنده به. وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله (1)
ولو شك في أنه صرفه في المعصية أم لا، فالأقوى جواز
إعطائه من هذا السهم (2). وإن كان الأحوط خلافه. نعم
لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية. ولو كان
معذورا في الصرف في المعصية. لجهل، أو اضطرار، أو
نسيان، أو نحو ذلك لا بأس باعطائه (3). وكذا لو صرفه

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الدين حديث: 3.
258

فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون. ولا فرق في
الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم.
(مسألة 16): لا فرق بين أقسام الدين (1)، من
قرض، أو ثمن مبيع، أو ضمان مال، أو عوض صلح،
أو نحو ذلك، كما لو كان من باب غرامة اتلاف (2). فلو
كان الاتلاف جهلا أو نسيانا، ولم يتمكن من أداء العوض،
جاز إعطاؤه من هذا السهم، بخلاف ما لو كان على وجه
العمد والعدوان (3).

(* 1) تقدم ذلك في المسألة السابقة.
(* 2) الوسائل باب: 48 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
(* 3) تقدم ذلك في المسألة السابقة.
(* 4) الوسائل باب: 46 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 4.
259

(مسألة 17): إذا كان دينه مؤجلا، فالأحوط عدم
الاعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله. وإن كان الأقوى
الجواز (1).
(مسألة 18): لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه
بالتدريج، فإن كان الديان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه (2)
من هذا السهم، وإن لم يكن مطالبا فالأحوط عدم إعطائه (3).

(* 1) الوسائل باب: 48 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(* 2) لاحظ المسألة: 10 من هذا الفصل.
(* 3) لاحظ المسألة: 10 من هذا الفصل.
260

(مسألة 19): إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده
أن دينه في معصية ارتجع منه. إلا إذا كان فقيرا (1)، فإنه
يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء. وكذا إذا تبين أنه غير
مديون. وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.
(مسألة 20): لو ادعي أنه مديون، فإن أقام بينة قبل
قوله، وإلا فالأحوط عدم تصديقه (2) وإن صدقه الغريم،
فضلا عما لو كذبه، أو لم يصدقه.
(مسألة 21): إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه
في أداء الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه (3).
(مسألة 22): المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة (4)
لا القصد من حين الاستدانة. فلو استدان للطاعة فصرف في
المعصية لم يعط من هذا السهم، وفي العكس بالعكس.
(مسألة 23): إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء
حالا وتمكن بعد حين، كأن يكون له غلة لم يبلغ أوانها،
أو دين مؤجل يحل أجله بعد مدة، ففي جواز إعطائه من
هذا السهم إشكال. وإن كان الأقوى عدم الجواز (5)،
261

مع عدم المطالبة من الدائن، أو إمكان الاستقراض والوفاء
من محل آخر ثم قضائه بعد التمكن.
(مسألة 24): لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة
جاز له احتسابه عليه زكاة (1)، بل يجوز أن يحتسب ما عنده
من الزكاة وفاء الدين (2) ويأخذها مقاصة، وإن لم يقبضها

(* 1) لاحظ المسألة: 18 من هذا الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 48 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
262

المديون، ولم يوكل في قبضها. ولا يجب إعلام المديون
بالاحتساب عليه، أو بجعلها وفاء وأخذها مقاصة.
(مسألة 25): لو كان الدين لغير من عليه الزكاة،

(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 3.
263

يجوز له وفاؤه عنه (1) بما عنده منها، ولو بدون اطلاع الغارم.
(مسألة 26): لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من
عليه الزكاة، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه (2)، أو الوفاء عنه
وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته (3).
(مسألة 27): إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه
الزكاة، جاز له إحالته (4) على الغارم ثم يحسب عليه، بل

(* 1) لاحظ المسألة: 15 من هذا الفصل.
(* 2) تقدم ذلك في المسألة: 15 من هذا الفصل.
(* 3) الوسائل باب: 18 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: 2.
264

يجوز له أن يحسب (1) ما على الديان وفاء عما في ذمة الغارم.
وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.
(مسألة 28): لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا،
لمصلحة مقتضية لذلك (2)، مع عدم تمكنه من الأداء، وإن
كان قادرا على قوت سنته، يجوز الاعطاء من هذا السهم،
وإن كان المضمون عنه غنيا (3).
(مسألة 29): لو استدان لاصلاح ذات البين، كما
لو وجد قتيل لا يدرى قاتله، وكاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان
للفصل، فإن لم يتمكن من أدائه جاز الاعطاء من هذا السهم.
وكذا لو استأذن لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة.
وأما لو تمكن من الأداء فمشكل (4). نعم لا يبعد جواز

(* 1) التوبة: 60.
265

الاعطاء من سهم سبيل الله، وإن كان لا يخلو عن إشكال (1)
أيضا، إلا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك.
السابع سبيل الله، وهو جميع سبل الخير (2)، كبناء

(* 1) كنز العمال ج 3 صفحة 285 حديث: 4699. وقريب منه ما في المستدرك باب: 27
من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
266



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 33 من أبواب الوصايا حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 33 من أبواب الوصايا حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 33 من أبواب الوصايا حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 12 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 4
267

القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعميرها، وتخليص
المؤمنين من يد الظالمين ونحو ذلك من المصالح، كاصلاح ذات
البين، ورفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين. وكذا إعانة
الحجاج والزائرين، وإكرام العلماء والمشتغلين، مع عدم تمكنهم
من الحج والزيارة والاشتغال ونحوها من أموالهم. بل الأقوى
جواز دفع هذا السهم في كل قربة، مع عدم تمكن المدفوع
إليه من فعلها بغير الزكاة، بل مع تمكنه أيضا. لكن مع عدم
إقدامه إلا بهذا الوجه.
الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر (1) الذي نفذت

(* 1) الوسائل باب: من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 7.
268

نفقته، أو تلفت راحلته (1)، بحيث لا يقدر معه على الذهاب
وإن كان غنيا في وطنه. بشرط عدم تمكنه من الاستدانة،
أو بيع ما يملكه، أو نحو ذلك (2). وبشرط أن لا يكون
سفره في معصية (3).
269

فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة (1) بحاله، من الملبوس والمأكول
والمركوب، أو ثمنها، أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده،
بعد قضاء وطره من سفره، أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها
بالاستدانة والبيع أو نحوهما. ولو فضل مما أعطي شئ - ولو
بالتضييق على نفسه - أعاده على الأقوى. من غير فرق بين
النقد والدابة والثياب ونحوها (2)، فيدفعه إلى الحاكم (3)
270

ويعلمه بأنه من الزكاة.
وأما لو كان في وطنه، وأراد إنشاء
السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه، فليس من ابن السبيل (1)
نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز اعطاؤه
من هذا السهم. وإن لم يتجدد نفاذ نفقته، بل كان أصل
ماله قاصرا، فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه
اسم ابن السبيل (2). نعم لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء.
(مسألة 30): إذا علم استحقاق شخص للزكاة،
ولكن لم يعلم من أي الأصناف، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة
من غير تعيين الصنف (3). بل إذا علم استحقاقه من جهتين
يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.
271

(مسألة 31): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا
- لجهة راجحة، أو مطلقا - (1) ينعقد نذره. فإن سها فأعطى
فقيرا آخر أجزأ (2)، ولا يجوز استرداده وإن كانت العين
باقية. بل لو كان ملتفتا إلى نذره وأعطى غيره متعمدا أجزأ أيضا (3)
272

وإن كان آثما في مخالفة النذر (1)، وتجب عليه الكفارة.
ولا يجوز استرداده أيضا، لأنه قد ملك بالقبض.
(مسألة 32): إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها
فقيرا ثم تبين له عدم وجوبها عليه، جاز له الاسترجاع إذا
كانت العين باقية. وأما إذا شك في وجوبها عليه وعدمه
فأعطى احتياطا ثم تبين له عدمه، فالظاهر عدم جواز الاسترجاع
وإن كانت العين باقية (2).
273

فصل في أوصاف المستحقين
وهي أمور:
الأول: الايمان، فلا يعطى للكافر - بجميع أقسامه - (1)،
ولا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين (2) - حتى

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
274

المستضعفين منهم - إلا من سهم المؤلفة قلوبهم (1)، وسهم
سبيل الله في الجملة (2). ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة
وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكن (3).

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 6.
275

(مسألة 1): تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال
المؤمنين (1)

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 7.
276

ومجانينهم (1). من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى،
ولا بين المميز وغيره (2). إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم (3)
وإما بالصرف عليهم مباشرة (4)، أو بتوسط أمين إن لم
يكن لهم ولي شرعي (5)، من الأب والجد والقيم.

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 45 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
277

(مسألة 2): يجوز دفع الزكاة
إلى السفيه تمليكا (1)
وإن كان يحجر عليه بعد ذلك. كما أنه يجوز الصرف (2)
عليه من سهم سبيل الله، بل من سهم الفقراء أيضا، على
الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك والصرف.

(* 1) التوبة 91.
278

(مسألة: 3): الصبي المتولد بين المؤمن وغيره يلحق
بالمؤمن (1)، خصوصا إذا كان هو الأب. نعم لو كان
الجد مؤمنا والأب غير مؤمن، ففيه إشكال. والأحوط
عدم الاعطاء.
(مسألة 4): لا يعطى ابن الزنا (2) من المؤمنين
- فضلا عن غيرهم - من هذا السهم.
(مسألة 5): لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته
ثم استبصر أعادها (3)، بخلاف الصلاة والصوم (4) إذا جاء

(* 1) لاحظ الأمر الأول من هذا الفصل.
279

بهما على وفق مذهبه (1). بل وكذا الحج، وإن كان قد
ترك منه ركنا عندنا (2) على الأصح. نعم لو كان قد دفع
الزكاة إلى المؤمن ثم استبصر أجزأ (3). وإن كان الأحوط
الإعادة أيضا.
(مسألة 6): النية في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند
الدفع إلى الولي (4) إذا كان على وجه التمليك، وعند الصرف
عليهما إذا كان على وجه الصرف.
(مسألة 7): استشكل بعض العلماء (5) في جواز
280

إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين، الذين لا يعرفون الله إلا بهذا
281

اللفظ، أو النبي، أو الأئمة كلا أو بعضا، أو شيئا من
المعارف الخمس. واستقرب عدم الاجزاء. بل ذكر بعض
آخر: أنه لا يكفي معرفة الأئمة بأسمائهم، بل لا بد في كل
واحد أن يعرف أنه من هو، وابن من. فيشترط تعيينه وتمييزه
عن غيره، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم. ولو لم يعلم أنه
هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا، يعتبر الفحص عن حاله،
ولا يكفي الاقرار الاجمالي: بأني مسلم مؤمن اثنا عشري.
وما ذكروه مشكل جدا، بل الأقوى كفاية الاقرار الاجمالي (1)
وإن لم يعرف أسماءهم أيضا، فضلا عن أسماء آبائهم، والترتيب
في خلافتهم. لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنه من
المؤمنين الاثني عشريين. وأما إذا كان بمجرد الدعوى، ولم
يعلم صدقه وكذبه، فيجب الفحص عنه (2).
(مسألة 8): لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثم
تبين خلافه فالأقوى عدم الاجزاء (3).
282

الثاني: أن لا يكون ممن يكون الدفع (1) إليه إعانة على
الإثم وإغراء بالقبيح، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي
خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها والأقوى عدم اشتراط
العدالة ولا عدم ارتكاب الكبائر، ولا عدم كونه شارب الخمر.

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
283



(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 16.
284

فيجوز دفعها إلى الفساق، ومرتكبي الكبائر، وشاربي الخمر
بعد كونهم فقراء من أهل الايمان. وإن كان الأحوط
اشتراطها. بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر.
نعم يشترط العدالة في العاملين على الأحوط (1). ولا يشترط
في المؤلفة قلوبهم (2)، بل ولا في سهم سبيل الله (3)، بل
ولا في الرقاب. وإن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء.
285

(مسألة 9): الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل،
والأفضل فالأفضل، والأحوج فالأحوج (1). ومع تعارض
الجهات يلاحظ الأهم فالأهم، المختلف ذلك بحسب المقامات.
الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي،
كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو من
الإناث، والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط
أو غيره من الأسباب الشرعية، والمملوك، سواء كان آبقا
أو مطيعا. فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للانفاق (2)، بل

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
286

ولا للتوسعة على الأحوط. وإن كان لا يبعد جوازه (1)،

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 14 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 4.
287



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 6.
288

إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم (1).
نعم يجوز دفعها
إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه (2)،
كالزوجة للوالد، أو الولد والمملوك لهما مثلا.
(مسألة 10): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان
من سهم الفقراء، ولأجل الفقر. وأما من غيره من السهام،
كسهم العاملين إذا كان منهم، أو الغارمين، أو المؤلفة قلوبهم
أو سبيل الله، أو ابن السبيل، أو الرقاب إذا كان من أحد

(* 1) لاحظ المسألة: 11 من هذا الفصل.
289

المذكورات فلا مانع منه (1).
(مسألة 11): يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن
يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه، إذا لم يكن قادرا (2)
على إنفاقه، أو كان قادر ولكن لم يكن باذلا. وأما إذا كان
باذلا فيشكل الدفع إليه (3) وإن كان فقيرا، كأبناء الأغنياء

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(* 2) تقدم ذلك في الثالث من أوصاف المستحقين من هذا الفصل.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 3.
290



(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
291

لزوم الانفاق عليه غير كاف في صدق الغنى عليه، إذ الغني من يملك فعلا
أو قوة ولو لأجل كونه ذا حرفة أو صنعة مؤنته، وهو غير حصل في
المقام. ومجرد لزوم الانفاق شرعا غير كاف في تحقق الملك، أما وجوب
الانفاق فموضوعه عدم القدرة على النفقة كما قرر المجيب وهو غير حاصل
مع بذل الزكاة له. ولذلك احتمل في شرح النافع: عدم وجوب الانفاق
على من بذلت الزكاة له، وإن استقربه في الجواهر. لكنه غير ظاهر، إذ
ليس في أدلة وجوب الانفاق إطلاق يرجع إليه عند الشك، كما يظهر بالسبر
لنصوصه، فإنها واردة في غير مورد تشريعه، بل في مورد آخر. فمع
الشك في موضوع الانفاق يقتصر على المتيقن، ولا يقين بوجوبه مع بذل
الزكاة وعدم المانع من التعيش بها.
ومن هنا يظهر لك الفرق بين عدم القدرة على النفقة في موضوع
الزكاة وبينه في موضوع الانفاق، إذ القدرة في الأول يراد منها القدرة
بالنظر إلى نفسه وشؤونه من ملك، أو قوة، أو صنعة، أو نحوها -
لا غير، وفي الثاني يراد بها القدرة ولو لأجل البذل. فمن كان عاجزا عن
التعيش بكل الوجوه لعدم المال والقوة، وقد بذلت له المؤنة زكاة،
أو خمسا، أو صدقة مستحبة، أو غير ذلك من أنواع البذل لم يجب على
قريبه الانفاق عليه. نعم أطلق الفقهاء: اعتبار الفقر في موضوع الانفاق
فإن كان إجماعا لم يكتف ببذل الزكاة في الخروج عن موضوعه. وإلا تعين
العمل على ما ذكرنا.
هذا وعلى ما ذكر في المتن يشكل ما استقر عليه العمل في هذه الأعصار
من إعطاء الحقوق من الكفارات وغيرها للعيال، صغيرهم وكبيرهم،
مع أن أكثر الصغار قد بذلت لهم النفقة اللازمة لهم، بل وأكثر منها. اللهم
إلا أن يبنى على عدم اللزوم مع فرض فقر المنفق، لاعتبار الغنى فيه.
وإن كان الذي نص عليه في الشرائع، ويظهر منهم الاتفاق عليه هو
292

إذا لم يكن عندهم شئ. بل لا ينبغي الاشكال في عدم جواز
الدفع إلى زوجة الموسر الباذل (1). بل لا يبعد عدم جوازه

(* 1) الطلاق: 6.
293

مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعا منه (1).
بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم (2)
مع كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة أيضا.

(* 1) تقدم ذلك في أول المسألة.
294

(مسألة 12): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع
بها (1)، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره، وسواء كان
للانفاق أو للتوسعة. وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة،
مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه. نعم لو وجبت
نفقة المتمتع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه - لا يجوز
الدفع إليها (2)، مع يسار الزوج (3).
295

(مسألة 13): يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة
إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز، لتمكنها من تحصيلها
بتركه (1).
(مسألة 14): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج (2)
وإن أنفقها عليه. وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب
من الأسباب الخارجية (3).
(مسألة 15): إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته
له، فضلا عن غيره (4)، للانفاق أو التوسعة. من غير فرق

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 6.
296

بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ، وأولاده،
والعم، والخال وأولادهم وبين الأجنبي (1)، ومن غير
فرق بين كونه وارثا له - لعدم الولد مثلا - وعدمه (2).
(مسألة 16): يستحب إعطاء الزكاة للأقارب (3)،
مع حاجتهم وفقرهم، وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه.
ففي الخبر (4): أي الصدقة أفضل؟ قال (ع): على ذي

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب الصدقة حديث: 1.
297

الرحم الكاشح). وفي آخر: (لا صدقة وذو رحم محتاج) (1).
(مسألة 17): يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده
للصرف في مؤنة التزويج (2). وكذا العكس.
(مسألة 18): يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للانفاق
على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء (3). كما يجوز له دفعه
إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله (4).
(مسألة 19): لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى
من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا (5)

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب الصدقة حديث: 4.
298

كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر
السهام (1)، فلا يجوز الانفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضا
وإن كان يجوز لغير الانفاق. وكذا لا فرق - على الظاهر
الأحوط - بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه، وإن حكي
عن جماعة (2): أنه لو عجز عن انفاق تمام ما يجب عليه،

(* 1) لاحظ الروايتين في الثالث من أوصاف المستحقين.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 4.
299

جاز له إعطاء البقية، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن أدامهم
لاطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة (1)، بدعوى شمولها
للتتمة، لأنها أيضا نوع من التوسعة (2). لكنه مشكل، فلا
يترك الاحتياط بترك الاعطاء.

(* 1) لاحظ المسألة: 11 من هذا الفصل.
300

(مسألة 20): يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير (1)
إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته، إما لفقره، أو لغيره.
سواء كان العبد آبقا أو مطيعا.

(* 1) التوبة.
301

بل كما يكون به يكون بالصرف على المستحق. فراجع. وأما ما دل على جواز
تصرف الفقير بالزكاة كما يتصرف بماله، وأنه يتصدق به ويحج ويؤجر كما يؤجر
غيره، وأنها كماله يصنع بها ما يشاء، فلا يدل على انحصار التصدق عليه
بالتمليك. واللام في الآية للاستحقاق، كما يقتضيه القول بعدم وجوب
البسط. نعم قد يستفاد مما دل على على أنه ليس في مال المملوك شئ ولو كان
له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا كصحيح ابن سنان
وغيره، مما تقدم في مبحث اشتراط الحرية في وجوب الزكاة عدم جواز إعطائه من
الزكاة مطلقا. لكن التعليل بلزوم النفقة في نصوص واجب النفقة المذكور هو
معهم يقتضي تخصيص المنع بالمولى في صورة لزوم نفقته عليه. واحتمال أن في
المملوك مانعين، أحدهما ذاتي للرقية، والآخر عرضي للزوم نفقته، والنصوص
الأول تعرضت للأول والثانية تعرضت للثاني، خلاف ظاهر التعليل في انحصار
المانع باللزوم. ولو سلم فلا يبعد أن يكون المراد إعطاءه بنحو التمليك،
كما هو الشائع المتعارف. لا أقل من حملها على ذلك، بقرينة إطلاق موضوعات
الزكاة. وعليه لا يجوز تمليكه إياها وإن قلنا بملكه، ولا مانع من صرفها
عليه مع عجز المولى عن انفاقه أو يكون المراد من احتياجه المذكور
في النص ما يقابل الغنى المسبب عن تسليط المولى له على طائفة من المال
لعدم كفاية مجرد الاحتياج بالمعنى المذكور مع بذل المولى لنفقته في
جواز اعطائه، كما استظهره شيخنا الأعظم (ره). لكن الأول أقرب.
وعليه فلا يجوز تمليكه للزكاة وإن جاز صرفها عليه،
هذا وربما يمنع عن خصوص زكاة المولى دون غيره، لعدم كون
إيتاء المولى إياها إيتاء للزكاة. أو لما عن غير واحد من التصريح: بأنه
لو تبين كون المدفوع إليه عبد الدافع لم يجز. وفيه: أنه لا وجه لمنع صدق
الايتاء مع صرفها عليه كصرفها على غيره من الفقراء. وعدم الاجزاء في
302

الرابع: أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره (1)،

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 32 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 5.
303

مع عدم الاضطرار. ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من
سائر السهام (1)، حتى سهم العاملين وسبيل الله. نعم لا بأس
بتصرفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتخذة من
سهم سبيل الله.
أما زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له (2)،

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
304

من غير فرق بين السهام أيضا، حتى سهم العاملين. فيجوز
استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم.
وكذا يجوز
أخذ زكاة غير الهاشمي له، مع الاضطرار إليها (1) وعدم
كفاية الخمس (2) وسائر الوجوه. ولكن الأحوط حينئذ

(* 1) الوسائل باب: 33 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
305

(وأن لا يكون من بني هاشم، المستحقين للخمس، المتمكنين من أخذه.
بدليل الاجماع المتكرر..). وفي الخلاف: (تحل الصدقة لآل محمد صلى الله عليه وآله
عند فوت خمسهم، أو الحيلولة بينهم وبين ما يستحقون من الخمس. وبه
قال الإصطخري من أصحاب الشافعي. وقال الباقون من أصحابه: إنها
لا تحل لهم، لأنها إنما حرمت عليهم تشريفا وتعظيما، وذلك حاصل مع
منعهم الخمس. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم..). وفي المعتبر:
(قال علماؤنا: إذا منع الهاشميون من الخمس حلت لهم الصدقة، وبه قال
الإصطخري. (إلى أن قال): لنا أن المنع إنما هو لاستغنائهم بأوقر المالين،
فمع تعذره يحل لهم الآخر..). وعن المنتهى: (إن فتوى علمائنا أجمع على
جواز تناول الزكاة مع قصور الخمس عن كفايتهم..). وفي الحدائق:
(لا خلاف بين الأصحاب على ما نقله غير واحد في جواز إعطائهم من
الصدقة الواجبة عند قصور الخمس عن كفايتهم..). ونحوها عن غيرها
وعليه فإن جاز الاعتماد على مثل هذه الاجماعات لم يكن وجه لاعتبار عدم
كفاية سائر الوجوه.
اللهم إلا أن يكون ذكر الخمس في كلماتهم من باب المثال لكل مال
يصح لهم أخذه، ومن زكاة الهاشمي، والصدقات المندوبة، ونحو ذلك. وذكره
بالخصوص، لأنه الغالب. لكن يأباه التعليل في كلام السيد المرتضى وغيره،
وإن كان المستند الموثق فظاهره كما سبق اعتبار الضرورة بنحو يحل له
أكل الميتة، ولا يكفي قصور الخمس وغيره من الوجوه عن المؤنة. نعم
صدره ظاهر في كفاية قصور الخمس وحده عنها. والجمع بين الصدر
والذيل لا يخلو من إشكال. لكن البناء على ظاهر الذيل خلاف المقطوع به،
فضلا عن أن يكون مخالفا للاجماع. بل الحل عند حل الميتة مما لا يحتاج
إلى بيان، ولا يتفق وقوعه إلا نادرا، فكيف يمكن حمل النص عليه؟.
306

الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما (1) مع الامكان.
(مسألة 21): المحرم من صدقات غير الهاشمي عليه
إنما هو زكاة المال الواجبة (2).
307



(* 1) التوبة: 103.
(* 2) الوسائل باب: 32 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 32 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 31 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 3.
308

وزكاة الفطرة (1). وأما الزكاة المندوبة - ولو زكاة مال التجارة -
309

وسائر الصدقات المندوبة فليست محرمة عليه، بل لا تحرم
الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضا، كالصدقات
المنذورة والموصى بها للفقراء، والكفارات ونحوها - كالمظالم -
إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميين. وأما إذا كان المالك
المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميا فلا إشكال أصلا.
ولكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه. وأحوط منه عدم
دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة (1).

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
(* 2) لاحظ أول المسألة.
(* 3) نهج البلاغة ج 2 شرح محمد عبدة صفحة: 244.
310

خصوصا مثل زكاة مال التجارة (1).
(مسألة 22): يثبت كونه هاشميا بالبينة (2)،
والشياع (3). ولا يكفي مجرد دعواه (4)، وإن حرم دفع الزكاة

(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
(* 2) لاحظ المسألة: 6 من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح
311

إليه مؤاخذة له باقراره (1). ولو ادعى أنه ليس بهاشمي يعطى
من الزكاة، لا لقبول قوله، بل لأصالة العدم عند الشك (2)
في كونه منهم أم لا. ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط.
(مسألة 23): يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن
تولد من الهاشمي بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه (3). وكذا
الخمس، فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي.
312

فصل في بقية أحكام الزكاة
وفيه مسائل:
الأولى: الأفضل (1) - بل الأحوط - (2) نقل الزكاة
إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، لا سيما إذا طلبها،
لأنه أعرف بمواقعها. لكن الأقوى عدم وجوبه (3)، فيجوز
.

(* 1) التوبة: 103
313

للمالك مباشرة أو بالاستنابة والتوكيل - (1) تفريقها على
الفقراء وصرفها في مصارفها. نعم لو طلبها الفقيه على وجه
الايجاب - بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف
بحسب الخصوصيات الموجبة لذلك شرعا، وكان مقلدا له -
يجب عليه الدفع إليه، من حيث أنه تكليفه الشرعي (2)،
لا لمجرد طلبه، وإن كان أحوط (3)، كما ذكرنا. بخلاف

(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 40 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 35 أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
314

ما إذا طلبها الإمام (عليه السلام) في زمان الحضور، فإنه
يجب الدفع إليه بمجرد طلبه، من حيث وجوب طاعته في كل ما يأمر (1).
الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية بل يجوز
التخصيص ببعضها (2). كما لا يجب في كل صنف البسط

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضي حديث: 9.
(* 2) النساء: 59.
315

على أفراده إن تعددت، ولا مراعاة أقل الجمع الذي هو الثلاثة
بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد.
لكن يستحب البسط على الأصناف (1) مع سعتها ووجودهم،
بل يستحب مراعاة (2) الجماعة التي أقلها ثلاثة

(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 5.
316

في كل صنف منهم، حتى ابن السبيل وسبيل الله. لكن هذا
مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص.
الثالثة: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب (1)
بمقدار فضله. كما أنه يستحب ترجيح الأقارب (2) وتفضيلهم
على الأجانب، وأهل الفقه والعقل على غيرهم، ومن لا يسأل
من الفقراء على أهل السؤال (3). ويستحب صرف صدقة

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 15 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 25 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
317

المواشي إلى أهل التجمل (1) من الفقراء. لكن هذه جهات
موجبة للترجيح في حد نفسها. وقد يعارضها - أو يزاحمها -
مرجحات أخر، فينبغي حينئذ ملاحظة الأهم والأرجح.
الرابعة: الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار به (2)
بخلاف الصدقات المندوبة، فإن الأفضل فيها الاعطاء سرا.
الخامسة: إذا قال المالك: " أخرجت زكاة مالي " أو
" لم يتعلق بمالي شئ " قبل قوله، بلا بينة، ولا يمين (3)

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 54 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 55 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 7.
318

ما لم يعلم كذبه. ومع التهمة لا بأس بالتفحص والتفتيش عنه.
السادسة: يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص (1)
وإن كان من غير الجنس الذي تعلقت به (2) من غير فرق
بين وجود المستحق وعدمه على الأصح (3) وإن كان الأحوط
الاقتصار على الصورة الثانية. وحينئذ فتكون في يده أمانة
لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط (4)،

(* 1) الوسائل باب: 53 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
319

ولا يجوز تبديلها بعد العزل (1).
السابعة: إذا أتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة.
كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه (2). وكذا لو أتجر
بما عزله وعينه للزكاة.
الثامنة: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا
أدركته الوفاة قبله (3)، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 39 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 3.
320

ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابه عليه (1)، ولكن
يستحب دفع شئ منه إلى غيره.
التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره
من الفقراء (2) خصوصا مع المرجحات، وإن كانوا مطالبين.
نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة
المؤمن (3). إلا إذا زاحمه ما هو أرجح.

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب من لا وارث له حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة حديث: 10، 12.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 5.
321

العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى
غيره (1)، مع عدم وجود المستحق فيه. بل يجب ذلك إذا لم
يكن مرجو الوجود بعد ذلك (2)، ولم يتمكن من الصرف

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 7.
322

في سائر المصارف. ومؤنة النقل حينئذ من الزكاة (1). وأما
مع كونه مرجو الوجود فيتخير بين النقل والحفظ إلى أن
يوجد (2). وإذا تلفت بالنقل لم يضمن (3) مع عدم الرجاء،
323

وعدم التمكن من الصرف في سائر المصارف. وأما معهما
فالأحوط الضمان (1).

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
324

ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد (1)
مع الاشتراك في ظن السلامة. وإن كان الأولى التفريق في
الرقيب ما لم يكن مرجح للبعيد.
الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر
ولو مع وجود المستحق في البلد (2). وإن كان الأحوط عدمه
325

كما أفتى به جماعة (1).

(* 1) الوسائل باب: 37 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 38 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
326

ولكن الظاهر الاجزاء لو نقل على هذا القول أيضا (1). وظاهر
القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها، فيجوز
الدفع في بلدها إلى الغرباء. وأبناء السبيل (2). وعلى القولين
إذا تلفت بالنقل يضمن (3). كما أن مؤنة النقل عليه لا من
الزكاة (4). ولو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن (5) وإن
كان مع وجود المستحق في البلد. وكذا بل وأولى منه لو

(* 1) تقدم ذكره في المسألة 10 من هذا الفصل.
327

وكله في قبضها عنه بالولاية العامة، ثم أذن له في نقلها.
الثانية عشرة: لو كان له مال في غير بلد الزكاة، أو
نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر، جاز احتسابه زكاة
عما عليه في بلده ولو مع وجود المستحق فيه. وكذا لو كان
له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة. وليس
شئ من هذه من النقل الذي هو محل الخلاف في جوازه
وعدمه (1) فلا اشكال في شئ منها.
الثالثة عشرة: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد
آخر غير بلده، جاز له نقلها (2) إليه مع الضمان لو تلف.
ولكن الأفضل صرفها في بلد المال. (3)
328

الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية
العامة برئت ذمة المالك (1)، وإن تلفت عنده - بتفريط أو
بدونه - أو أعطى لغير المستحق اشتباها.
الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو
وزن كانت أجرة الكيال والوزان على المالك لا من الزكاة (2).
السادسة عشرة: إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص
واحد كأن يكون فقيرا وعاملا وغارما مثلا،
329

جاز أن يعطى بكل سبب نصيبا (1).
السابعة عشرة: المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا
مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة، دون الإمام (ع) (2)
ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط.

(* 1) الوسائل باب: 43 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 43 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 3.
330

الثامنة عشرة: قد عرفت سابقا (1): أنه لا يجب
الاقتصار في دفع الزكاة على مؤنة السنة، بل يجوز دفع ما يزيد
على غناه إذا أعطي دفعة، فلا حد لأكثر ما يدفع إليه. وإن
كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف، خصوصا في المحترف
الذي لا تكفيه حرفته. نعم لو أعطي تدريجا فبلغ مقدار مؤنة
السنة حرم عليه أخذ ما زاد للانفاق.
والأقوى أنه لا حد لها
في طرف القلة (2) أيضا، من غير فرق بين زكاة النقدين
331



(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 4.
(* 3) محمد بن أبي الصهبان، هو محمد بن عبد الجبار الذي ذكروا: أنه من أصحاب أبي
الحسن الهادي (ع)، فكيف تصح مكاتبته إلى الصادق (ع)؟. (منه قدس سره).
(* 4) الوسائل باب: 23 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 23 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
332

وغيرهما (1). ولكن الأحوط عدم النقصان عما في النصاب
الأول من الفضة في الفضة، وهو خمسة دراهم، وعما في النصاب
الأول من الذهب في الذهب، وهو نصف دينار. بل الأحوط
مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضا (2). وأحوط من ذلك

(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
333

مراعاة ما في أول النصاب من كل جنس (1)، ففي الغنم
والإبل لا يكون أقل من شاة، وفي البقر لا يكون أقل من
تبيع. وهكذا في الغلات يعطى ما يجب في أول حد النصاب.
التاسعة عشرة: يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي
يأخذ الزكاة الدعاء للمالك (2)، بل هو الأحوط بالنسبة إلى
الفقيه الذي يقبض بالولاية العامة.

(* 1) التوبة: 103.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 1.
334

العشرون: يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في
الصدقة الواجبة والمندوبة (1). نعم لو أراد الفقير بيعه - بعد
تقويمه عند من أراد - كان المالك أحق به من غيره (2)،
ولا كراهة (3). وكذا لو كان جزءا من حيوان لا يمكن

(* 1) لاحظ الوسائل باب: 11، 14 من أبواب الوقوف والصدقات، باب: 10 من أبواب
الهبات.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب الوقوف والصدقات حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب الوقوف والصدقات حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 3.
335

للفقير الانتفاع به، ولا يشتريه غير المالك. أو يحصل للمالك
ضرر بشراء الغير، فإنه تزول الكراهة (1) حينئذ أيضا. كما
أنه لا بأس بابقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من
المملكات القهرية (2).
فصل في وقت وجوب اخراج الزكاة
قد عرفت سابقا: أن وقت تعلق الوجوب - فيما يعتبر
فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر (3)، وأنه يستقر
الوجوب بذلك، وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأول، لا الثاني.
336

وفي الغلات: التسمية (1)، وأن وقت وجوب الاخراج - في
الأول - هو وقت التعلق، وفي الثاني هو الخرص والصرم في
النخل، والكرم والتصفية في الحنطة والشعير. وهل الوجوب
بعد تحققه فوري أو لا؟ أقوال (2)، ثالثها: أن وجوب
337



(* 1) الوسائل باب: 52 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 52 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 49 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 11.
(* 4) الوسائل باب: 49 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 9.
(* 5) الوسائل باب: 53 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
338

الاخراج. ولو بالعزل. فوري، وأما الدفع والتسليم فيجوز
فيه التأخير. والأحوط عدم تأخير الدفع، مع وجود المستحق

(* 1) الوسائل باب: 52 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
(* 2) راجع الوسائل باب: 3، 4، 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه.
339

وإمكان الاخراج إلا لغرض، كانتظار مستحق معين، أو
الأفضل، فيجوز حينئذ - ولو مع عدم العزل - الشهرين
والثلاثة، بل الأزيد. وإن كان الأحوط حينئذ العزل ثم
الانتظار المذكور، ولكن لو تلفت بالتأخير - مع إمكان الدفع -
يضمن (1).
(مسألة 1): الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود
المستحق هو التأخير عن الفور العرفي (2)، فلو أخر ساعة
أو ساعتين - بل أزيد - فتلفت من غير تفريط فلا ضمان،
وإن أمكنه الايصال إلى المستحق من حينه مع عدم كونه حاضرا
عنده. وأما مع حضوره فمشكل، خصوصا إذا كان مطالبا (3).
(مسألة 2): يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود
المستحق، فلو كان موجودا لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان (4)
لأنه معذور حينئذ في التأخير.
(مسألة 3): لو أتلف الزكاة المعزولة - أو جميع

(* 1) تقدم ذكر الروايتين في المسألة: 10 من الفصل السابق.
(* 2) تقدم ذكر الروايتين في المسألة: 10 من الفصل السابق.
340

النصاب. متلف، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان
يكون الضمان على المتلف فقط، وإن كان مع التأخير المزبور
من المالك فكل من المالك والأجنبي ضامن (1). وللفقيه أو
العامل الرجوع على أيهما شاء، وإن رجع على المالك رجع هو على
المتلف (2) ويجوز له الدفع من ماله ثم الرجوع على المتلف.
(مسألة 4): لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب (3)

(* 1) الوسائل باب: 51 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 51 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 3.
341

على الأصح، فلو قدمها كان المال باقيا على ملكه (1) مع
بقاء عينه، ويضمن تلفه القابض إن علم بالحال. وللمالك
احتسابه جديدا مع بقائه، أو احتساب عوضه مع ضمانه،
وبقاء فقر القابض، وله العدول عنه إلى غيره.
(مسألة 5): إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا ولم يجئ
وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضا، فإذا جاء
وقت الوجوب حسبه عليه زكاة (2)، بشرط بقائه على صفة
الاستحقاق، وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب. ولا
يجب عليه ذلك، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه

(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
342

والدفع إلى غيره. وإن كان الأحوط الاحتساب عليه (1)
وعدم الأخذ منه.
(مسألة 6): لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة
أو منفصلة، فالزيادة له (2)، لا للمالك. كما أنه لو نقص كان
النقص عليه، فإن خرج عن الاستحقاق، أو أراد المالك الدفع
إلى غيره يسترد عوضه لا عينه، كما هو مقتضى حكم القرض (3)
بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة.
(مسألة 7): لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول
- بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله - بعضا من النصاب،
وخرج الباقي عن حده، سقط الوجوب على الأصح (4)، لعدم
343

بقائه في ملكه طول الحول. سواء كانت العين باقية عند الفقير
أو تالفة، فلا محل للاحتساب. نعم لو أعطاه بعض النصاب
أمانة - بالقصد المذكور - لم يسقط الوجوب، مع بقاء عينه
عند الفقير، فله الاحتساب (1) حينئذ بعد حلول الحول إذا
بقي على الاستحقاق.
(مسألة 8): لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد
المذكور - بعين هذا المال ثم حال الحول، يجوز الاحتساب عليه،
لبقائه على صفة الفقر (2) بسبب هذا الدين، ويجوز الاحتساب
344

من سهم الغارمين أيضا. وأما لو استغنى بنماء هذا المال، أو
بارتفاع قيمته إذا كان قيميا، وقلنا أن المدار قيمته يوم القرض
لا يوم الأداء (1)، لم يجز الاحتساب عليه.
فصل
الزكاة من العبادات، فيعتبر فيها نية القربة (2)،
والتعيين
مع تعدد ما عليه، بأن يكون عليه خمس وزكاة - وهو هاشمي -
فأعطى هاشميا، فإنه يجب عليه أن يعين أنه من أيهما. وكذا
345

لو كان عليه زكاة وكفارة، فإنه يجب التعيين، بل وكذا إذا
كان عليه زكاة المال والفطرة، فإنه يجب التعيين على الأحوط (1)
بخلاف ما إذا اتحد الحق (2) الذي عليه، فإنه يكفيه الدفع
بقصد ما في الذمة وإن جهل نوعه. بل مع التعدد أيضا يكفيه
التعيين الاجمالي، بأن ينوي ما وجب عليه أولا أو ما وجب
ثانيا مثلا. ولا يعتبر نية الوجوب والندب.
وكذا لا يعتبر
أيضا نية الجنس الذي تخرج منه الزكاة، أنه من الأنعام أو
الغلات أو النقدين، من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب
متحدا أو متعددا، بل ومن غير فرق بين أن يكون نوع الحق
346

متحدا أو متعددا، كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس
من الإبل، فإن الحق في كل منهما شاة. أو كان عنده من
أحد للنقدين ومن الأنعام، فلا يجب تعيين شئ من ذلك (1)
سواء كان المدفوع من جنس واحد مما عليه أم لا، فيكفي
مجرد قصد كونه زكاة. بل لو كان له مالان متساويان أو
مختلفان، حاضران أو غايبان أو مختلفان، فأخرج الزكاة
347

عن أحدهما من غير تعيين أجزأه، وله التعيين بعد ذلك. ولو
نوى الزكاة عنهما وزعت، بل يقوى التوزيع مع نية مطلق
الزكاة (1).
(مسألة 1): لا إشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في
أداء الزكاة (2)، كما يجوز له التوكيل في الايصال إلى الفقير.
348

وفي الأول ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك (1).
والأحوط تولي المالك للنية أيضا حين الدفع إلى الوكيل (2).
وفي الثاني لا بد من تولي المالك للنية حين الدفع إلى الوكيل.
والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير.

(* 1) تقدم ذكر الرواية في المسألة: 8 من فصل بقية أحكام الزكاة.
(* 2) تقدم ذكر الرواية في المسألة: 1 من فصل بقية أحكام الزكاة.
349

(مسألة 2): إذا دفع المالك - أو وكيله - بلا نية
القربة له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير (1)، وإن
تأخرت عن الدفع بزمان. بشرط بقاء العين في يده، أو تلفها
مع ضمانه كغيرها من الديون. وأما مع تلفها بلا ضمان فلا محل
للنية (2).
(مسألة 3): يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي
بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء، كما يجوز بعنوان الوكالة
في الايصال، ويجوز بعنوان أنه ولي عام على الفقراء. ففي
الأول يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير. والأحوط
تولي المالك أيضا حين الدفع إلى الحاكم. وفي الثاني يكفي نية
المالك حين الدفع إليه (3)، وابقاؤها مستمرة إلى حين الوصول
إلى الفقير. وفي الثالث أيضا ينوي المالك حين الدفع إليه، لأن
يده حينئذ يد الفقير المولي عليه.
350

(مسألة 4): إذا أدي ولي اليتيم أو المجنون زكاة
مالهما يكون هو المتولي للنية (1).
(مسألة 5): إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولي
هو النية عنه (2). وإذا أخذها من الكافر يتولاها أيضا، عند
أخذه منه (3)، أو عند الدفع (4) إلى الفقير. عن نفسه،
لا من الكافر (5).
351

(مسألة 6): لو كان له مال غائب مثلا، فنوى أنه
إن كان باقيا فهذا زكاته، وإن كان تالفا فهو صدقة مستحبة
صح (1). بخلاف ما لو ردد في نيته ولم يعين هذا المقدار
أيضا، فنوى أن هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة، فإنه
لا يجزي.
352

(مسألة 7): لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان
كونه تالفا، فإن كان ما أعطاه باقيا له أن يسترده، وإن كان
تالفا استرد عوضه، إذا كان القابض عالما بالحال (1)، وإلا فلا.
ختام
فيه مسائل متفرقة
الأولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه
للصبي والمجنون تكليف للولي، وليس من باب النيابة عن
الصبي والمجنون (2)، فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده.
353

فلو كان مذهبه. اجتهادا (1) أو تقليدا - وجوب إخراجها
أو استحبابه، ليس للصبي - بعد بلوغه - معارضته (2)، وإن
قلد من يقول بعدم الجواز. كما أن الحال كذلك في سائر
تصرفات الولي في مال الصبي أو نفسه، من تزويج ونحوه.
فلو باع ماله بالعقد الفارسي، أو عقد له النكاح بالعقد الفارسي
أو نحو ذلك من المسائل الخلافية، وكان مذهبه الجواز، ليس
للصبي - بعد بلوغه - إفساده بتقليد من لا يرى الصحة (3).

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضي حديث: 1.
354

نعم لو شك الولي. بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب
الاخراج أو استحبابه أو عدمهما، وأراد الاحتياط بالاخراج
ففي جوازه إشكال، لأن الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في
تصرف مال الصبي. نعم لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط
وجوبيا (1). وكذا الحال في غير الزكاة - كمسألة وجوب
إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبي - حيث أنه محل
للخلاف. وكذا في سائر التصرفات في ماله. والمسألة محل
إشكال، مع أنها سيالة.
الثانية: إذا علم بتعلق الزكاة بماله، وشك في أنه
أخرجها أم لا، وجب عليه الاخراج للاستصحاب. إلا إذا
كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية، فإن الظاهر جريان
قاعدة الشك بعد الوقت، أو بعد تجاوز المحل (2). هذا ولو
شك في أنه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحب
355

إخراجها كمال التجارة له. بعد العلم بتعلقها به، فالظاهر
جواز العمل بالاستصحاب، لأنه دليل شرعي. والمفروض
أن المناط فيه شكه ويقينه، لأنه المكلف، لا شك الصبي ويقينه
وبعبارة أخرى: ليس نائبا عنه (1).
الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر، وشك في كون البيع
بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه، أو قبله
حتى يكون على المشتري، ليس عليه شئ (2). إلا إذا كان
زمان التعلق معلوما وزمان البيع مجهولا، فإن الأحوط حينئذ
الاخراج (3)، على إشكال في وجوبه (4). وكذا الحال

(* 1) الوسائل باب: 60 من أبواب المواقيت حديث: 1.
356

بالنسبة إلى المشتري إذ شك في ذلك، فإنه لا يجب عليه شئ
إلا إذا علم زمان البيع وشك في تقدم التعلق وتأخره، فإن
الأحوط حينئذ إخراجه (1)، على إشكال في وجوبه.
357

الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الاخراج
من تركته (1)، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه
النصاب من الورثة (2). وإذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق
أو بعده لم يجب الاخراج من تركته، ولا على الورثة (3)
إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب. إلا مع العلم بزمان
التعلق والشك في زمان الموت، فإن الأحوط حينئذ الاخراج (4)
على الاشكال المتقدم. وأما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب
أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم، للعلم
الاجمالي بالتعلق به، إما بتكليف الميت في حياته، أو بتكليفه
هو بعد موت مورثه. بشرط أن يكون بالغا عاقلا، وإلا
فلا يجب عليه، لعدم العلم الاجمالي بالتعلق حينئذ.
الخامسة: إذا علم أن مورثه كان مكلفا باخراج الزكاة
وشك في أنه أداها أم لا، ففي وجوب إخراجه من تركته
358

لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشك في ثبوت
التكليف بالنسبة إلى الوارث، واستصحاب بقاء تكليف الميت
لا ينفع في تكليف الوارث وجهان، أوجههما الثاني، لأن
تكليف الوارث بالاخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق
بتركته، وثبوته فرع شك الميت (1) وإجرائه الاستصحاب،
359

لا شك الوارث. وحال الميت غير معلوم أنه متيقن بأحد
الطرفيين أو شاك. وفرق بين ما نحن فيه وما إذا علم نجاسة يد
شخص أو ثوبه سابقا وهو نائم وشك في أنه طهرهما أم
لا، حيث أن مقتضي الاستصحاب بقاء النجاسة مع أن حال
النائم غير معلوم أنه شاك أو متيقن إذ في هذا المثال لا حاجة
إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم
بل يقال: إن يده كانت نجسة، والأصل بقاء نجاستها، فيجب
الاجتناب عنها بخلاف المقام، حيث أن وجوب الاخراج
من التركة فرع ثبوت تكليف الميت واشتغال ذمته بالنسبة إليه
من حيث هو. نعم لو كان المال الذي تعلق به الزكاة موجودا
أمكن أن يقال: الأصل بقاء الزكاة فيه، ففرق بين صورة
الشك في تعلق الزكاة بذمته وعدمه، والشك في أن هذا المال
الذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا. هذا كله إذا كان
الشك في مورد لو كان حيا وكان شاكا وجب عليه الاخراج.
وأما إذا كان الشك بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة
أو نحوها مما يجري فيه قاعدة التجاوز والمضي، وحمل فعله
على الصحة فلا إشكال (1). وكذا الحال إذا علم اشتغاله
360

بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك.
السادسة: إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة
وجب عليه إخراجهما (1)، إلا إذا كان هاشميا، فإنه يجوز
أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمة. وإن اختلف مقدارهما
قلة وكثرة أخذ بالأقل (2) والأحوط الأكثر.
السابعة: إذا علم اجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو
361

شعيره، ولم يتمكن من التعيين، فالظاهر وجوب الاحتياط
باخراجهما. إلا إذا أخرج بالقيمة، فإنه يكفيه إخراج قيمة
أقلهما قيمة، على إشكال. لأن الواجب أولا هو العين، ومردد
بينهما (1) إذا كانا موجودين. بل في صورة التلف أيضا،
لأنهما مثليان (2). وإذا علم أن عليه إما زكاة خمس من الإبل
أو زكاة أربعين شاة، يكفيه إخراج شاة. وإذا علم أن عليه
إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة، وجب الاحتياط (3).
إلا مع التلف، فإنه يكفيه قيمة شاة (4). وكذا الكلام في
نظائر المذكورات.
الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل
يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟
إشكال (5).
362

التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة، وشرط
على المشتري زكاته لا يبعد الجواز. إلا إذا قصد كون الزكاة
عليه (1)، لا أن يكون نائبا عنه، فإنه مشكل.

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1. وقد سبق التعرض له في
الشرط الثالث من أوصاف المستحقين للزكاة.
363

العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعا من
ماله جاز وأجزأ عنه (1)، ولا يجوز للمتبرع الرجوع عليه.
وأما إن طلب ولم يذكر التبرع فأداها عنه من ماله، فالظاهر
جواز رجوعه (2) عليه بعوضه، لقاعدة احترام المال. إلا
إذا علم كونه متبرعا.
الحادية عشرة: إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في
الايصال إلى الفقير، هل تبرأ ذمته بمجرد ذلك، أو يجب
364

العلم بأنه أداها، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء؟ لا يبعد
جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلا بمجرد الدفع إليه (1).
الثانية عشرة: إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة، فأعطى
شيئا للفقير ونوى أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاة، وإلا
فإن كان عليه مظالم كان منها، وإلا فإن كان على أبيه زكاة
كان زكاة له، وإلا فمظالم له. وإن لم يكن على أبيه شئ فلجده
إن كان عليه وهكذا فالظاهر الصحة (2).
الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم
ما وجب عليه أولا فأولا (3)، فلو كان عليه زكاة السنة

(* 1) الوسائل باب: 35 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 4.
365

السابقة وزكاة الحاضرة، جاز تقديم الحاضرة بالنية. ولو
أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع (1).
الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ
النصاب على صاحب البذر (2)، وفي الصحيحة منها عليهما (3)
إذا بلغ نصيب كل منهما. وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر
فعليه فقط، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على
واحد منهما، وإن بلغ المجموع النصاب.
الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة (4)
366

ويصرفه في بعض مصارفها، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن
دفعها إلا بصرف مال، ولم يكن عنده ما يصرفه فيه، أو
كان فقير مضطر لا يمكنه إعانته ورفع اضطراره إلا بذلك،
أو ابن السبيل كذلك، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك
وكان لا يمكن تأخيره، فحينئذ يستدين على الزكاة ويصرف
وبعد حصولها يؤدي الدين منها. وإذا أعطى فقيرا من هذا
الوجه، وصار عند حصول الزكاة غنيا لا يسترجع منه، إذ
المفروض أنه أعطاه بعنوان الزكاة. وليس هذا من باب إقراض
367

الفقير والاحتساب عليه بعد ذلك، إذ في تلك الصورة تشتغل
ذمة الفقير. بخلاف المقام، فإن الدين على الزكاة. ولا يضر
عدم كون الزكاة ذات ذمة تشتغل، لأن هذه الأمور اعتبارية
والعقلاء يصححون هذا الاعتبار. ونظيره: استدانة متولي
الوقف لتعميره ثم الأداء بعد ذلك من نمائه. مع أنه في الحقيقة
راجع إلى اشتغال ذمة أرباب الزكاة (1) من الفقراء والغارمين
وأبناء السبيل من حيث هم من مصارفها، لا من حيث
368

هم هم. وذلك مثل ملكيتهم للزكاة، فإنها ملك لنوع المستحقين
فالدين أيضا على نوعهم من حيث أنهم من مصارفه لا من
حيث أنفسهم. ويجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته
على الزكاة وعلى المستحقين، بقصد الأداء من مالهم. ولكن
في الحقيقة هذا أيضا يرجع إلى الوجه الأول (1). وهل يجوز
لآحاد المالكين إقراض الزكاة؟؟ قبل أوان وجوبها، أو الاستدانة
لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم؟ وجهان (2). ويجري جميع
ما ذكرنا في الخمس والمظالم ونحوهما.
السادسة عشرة: لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي أخذ
الزكاة من المالك ثم الرد عليه (3)، المسمى بالفارسية
369

(بدست گردان)، أو المصالحة معه (1) بشئ يسير، أو
قبول شئ منه بأزيد من قيمته (2) أو نحو ذلك، فإن كل
هذه حيل (3) في تفويت حق الفقراء. وكذا بالنسبة إلى
الخمس والمظالم ونحوهما. نعم لو كان شخص عليه من الزكاة
أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير، وصار فقيرا لا يمكنه أداؤها
وأراد أن يتوب إلى الله تعالى، لا بأس بتفريغ ذمته بأحد الوجوه
المذكورة (4). ومع ذلك إذا كان مرجو التمكن بعد ذلك
370

الأولى أن يشترط عليه أداؤها بتمامها عنده.
السابعة عشرة: اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر
فيه الحول كالأنعام والنقدين معلوم (1). وأما فيما لا يعتبر
فيه كالغلات ففيه خلاف وإشكال (2).
الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون في مكان، ونسي

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 6
371

موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه، لا يجب فيه الزكاة إلا
بعد العثور، ومضي الحول من حينه (1). وأما إذا كان في
في صندوقه مثلا لكنه غافل عنه بالمرة، فلا يتمكن من التصرف
فيه من جهة غفلته، وإلا فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه
فيجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول (2). ويجب التكرار
إذا حال عليه أحوال، فليس هذا من عدم التمكن، الذي
هو قادح في وجوب الزكاة.
التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر
شهرا أو شهرين، أو أكرهه مكره على عدم التصرف، أو
كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم، ففي منعه من وجوب
الزكاة، وكونه من عدم التمكن من التصرف الذي هو موضوع
الحكم إشكال (3)، لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضرا
372

عنده، أو كان حاضرا وكان بحكم الغائب عرفا (1).
العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل
الله كتابا أو قرآنا أو دعاء ويوقفه، ويجعل التولية بيده أو
يد أولاده. ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممن يجب نفقته
عليه فلا بأس به أيضا (2). نعم لو اشترى خانا أو بستانا
ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم، فيه
إشكال (3).
الحادية والعشرون: إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة،
لا يجوز للفقير المقاصة من ماله (4) إلا بإذن الحاكم الشرعي
في كل مورد.
الثانية والعشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم
الفقراء للزيارة أو الحج (5) أو نحوهما من القرب، ويجوز
من سهم سبيل الله.
373

الثالثة والعشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل
الله في كل قربة، حتى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من
شره، إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا.
الرابعة والعشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله
أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة
وبلغ ذلك النصاب، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا (1)
لأنه مالك له حين تعلق الوجوب. وأما لو كان بعنوان نذر
الفعل فلا تجب على ذلك الشخص (2). وفي وجوبها على
المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال (3).
الخامسة والعشرون: يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض
له الزكاة (4)، من أي شخص، وفي أي مكان كان ويجوز
374

للمالك إقباضه إياه مع علمه بالحال، وتبرأ ذمته، وإن تلفت
في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير. ولا مانع من أن يجعل
الفقير للوكيل جعلا على ذلك (1).
السادسة والعشرون: لا تجري الفضولية في دفع للزكاة (2)
فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه، فأجاز
بعد ذلك لم يصح. نعم لو كان المال باقيا في يد الفقير، أو
تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما بالحال يجوز له الاحتساب
إذا كان باقيا على فقره.
السابعة والعشرون: إذا وكل المالك شخصا في إخراج
زكاته من ماله، أو أعطاه له وقال: ادفعه إلى الفقراء، يجوز
375

له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيرا، مع علمه بأن غرضه
الايصال إلى الفقراء (1). وأما إذا احتمل كون غرضه الدفع.
إلى غيره فلا يجوز.
الثامنة والعشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين
شاة دفعة أو تدريجا، وبقيت عنده سنة، وجب عليه إخراج
زكاتها (2). وهكذا في سائر الأنعام والنقدين.
التاسعة والعشرون: لو كان مال زكوي مشتركا بين
اثنين مثلا، وكان نصيب كل منهما بقدر النصاب، فأعطى
أحدهما زكاة حصته من مال آخر، أو منه بإذن الآخر قبل
القسمة ثم اقتسماه، فإن احتمل المزكي أن شريكه يؤدي زكاته
فلا إشكال، وإن علم أنه لا يؤدي ففيه إشكال، من حيث

(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 40 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 40 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 3.
376

تعلق الزكاة بالعين (1)، فيكون مقدار منها في حصته.
الثلاثون: قد مر: أن الكافر (2) مكلف بالزكاة ولا
تصح منه، وإن كان لو أسلم سقطت عنه. وعلى هذا فيجوز
للحاكم إجباره على الاعطاء له، أو أخذها من ماله قهرا عليه
ويكون هو المتولي للنية. وإن لم يؤخذ منه حتى مات كافرا
جاز الأخذ من تركته، وإن كان وارثه مسلما وجب عليه.
كما أنه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة
إلى مقدار الزكاة فضوليا، وحكمه حكم ما إذا اشترى من
المسلم قبل إخراج الزكاة. وقد مر سابقا.
الحادية والثلاثون: إذا بقي من المال الذي تعلق به
377

الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما، ولم يكن عنده غيره،
فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة (1). بخلاف ما إذا كانا في
ذمته، ولم يكن عنده ما يفي بهما، فإنه مخير بين التوزيع
وتقديم أحدهما (2). وإذا كان عليه خمس أو زكاة، ومع
ذلك عليه من دين الناس والكفارة والنذر والمظالم، وضاق
ماله عن أداء الجميع، فإن كانت العين التي فيها الخمس
أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقية (3)، وإن لم
تكن موجودة فهو مخير بين تقديم أيها شاء (4)، ولا يجب
التوزيع، وإن كان أولى. نعم إذا مات وكان عليه هذه
378

الأمور وضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة، كما في غرماء
المفلس (1). وإذا كان عليه حج واجب أيضا كان في عرضها.
الثانية والثلاثون: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل
بكفه (2)، وكذا في الفطرة. ومن منع من ذلك كالمجلسي
رحمه الله في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة لعل نظره إلى

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب كتاب الوصايا.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
379

حرمة السؤال، واشتراط العدالة في الفقير، وإلا فلا دليل
عليه بالخصوص. بل قال المحقق القمي قدس سره: (لم
أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسي
في زاد المعاد. قال: ولعله سهو منه. وكأنه كان يريد
الاحتياط منها وذكره بعنوان الفتوى..).
الثالثة والثلاثون: الظاهر بناء على اعتبار العدالة في
الفقير عدم جواز أخذه أيضا، لكن ذكر المحقق القمي
رحمه الله أنه مختص بالاعطاء، بمعنى: أنه لا يجوز للمعطي
أن يدفع إلى غير العادل. وأما الآخذ فليس مكلفا بعدم الأخذ (1).
الرابعة والثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة
في الزكاة، وظاهر كلمات العلماء: أنها شرط في الاجزاء،
فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة ولم يجز. ولولا الاجماع
أمكن الخدشة فيه. ومحل الاشكال غير ما إذا كان قاصدا
للقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء مثلا: حين دفع ذلك
المعزول إلى الفقير فإن الظاهر إجزاؤه وإن قلنا باعتبار القربة

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
380

إذ المفروض تحققها حين الاخراج والعزل (1).
الخامسة والثلاثون: إذا وكل شخصا في إخراج زكاته
وكان الموكل قاصدا للقربة وقصد الوكيل الرياء، ففي الاجزاء
إشكال (2)، وعلى عدم الاجزاء يكون الوكيل ضامنا.
السادسة والثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم
الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة، فإن كان أخذ
الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الاجزاء (3)،
كما مر. وإن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم وإن
كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الاجزاء إذا
كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم، لكن بشرط أن
يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة. وأما إذا كان لتحصيل
الرياسة فهو مشكل. بل الظاهر ضمانه حينئذ، وإن كان
381

الآخذ فقيرا (1).
السابعة والثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها
يكون هو المتولي للنية. وظاهر كلماتهم الاجزاء (2)، ولا يجب
على الممتنع بعد ذلك شئ، وإنما يكون عليه الإثم من حيث
امتناعه (3). لكنه لا يخلو عن اشكال بناء على اعتبار قصد
القربة إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه (4)
382

الثامنة والثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا
على الكسب إذا ترك التحصيل، لا مانع من اعطائه من الزكاة
إذا كان ذلك العلم مما يستحب تحصيله (1)، وإلا فمشكل.
التاسعة والثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل
العلم الراجح شرعا قاصدا لا مانع من إعطائه الزكاة (2)
وأما إذا كان قاصدا للرياء أو للرياسة المحرمة ففي جواز إعطائه
إشكال من حيث كونه إعانة على الحرام (3).
383

الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في
المكان المغصوب، نظرا إلى أنه من العبادات فلا يجتمع مع
الحرام. ولعل نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير
من دين له عليه، إذ فيه لا يكون تصرفا في ملك الغير، بل
إلى صورة الاعطاء والأخذ، حيث أنهما فعلان خارجيان.
ولكنه أيضا مشكل من حيث أن الاعطاء الخارجي مقدمة
للواجب، وهو الايصال الذي هو أمر انتزاعي معنوي (1)
فلا يبعد الاجزاء.
الحادية والأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكن من
التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام
والنقدين كما مر سابقا. وأما ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات
فلا يعتبر التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق الوجوب بلا
إشكال. وكذا لا اشكال في أنه لا يضر عدم التمكن بعده إذا
حدث التمكن بعد ذلك، وإنما الاشكال والخلاف في اعتباره
حال تعلق الوجوب. والأظهر عدم اعتباره (2)، فلو غصب
زرعه غاصب، وبقي مغصوبا إلى وقت التعلق، ثم رجع إليه
بعد ذلك وجبت زكاته.
384

فصل في زكاة الفطرة

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث 5.
385

والمراد بالزكاة في هذا الخبر: هو زكاة الفطرة، كما
يستفاد من بعض الأخبار المفسرة للآية (1) والفطرة، إما
بمعنى الخلقة، فزكاة الفطرة أي زكاة البدن، من حيث أنها
تحفظه عن الموت، أو تطهره عن الأوساخ. وإما بمعنى الدين
أي زكاة الاسلام والدين. وإما بمعنى الافطار، لكون
وجوبها يوم الفطر. والكلام في شرائط وجوبها، ومن تجب
عليه، وفي من تجب عنه، وفي جنسها، وفي قدرها، وفي
وقتها، وفي مصرفها. فهنا فصول:

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الفطرة حديث 5.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الفطرة ملحق حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 9، 10، 11.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
386

فصل في شرائط وجوبها
وهي أمور:
الأول: التكليف، فلا تجب على الصبي والمجنون (1)

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
387

ولا على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما. بل يقوى سقوطها
عنهما بالنسبة إلى عيالها أيضا (1).
الثاني: عدم الاغماء (2)، فلا تجب على من أهل شوال
عليه وهو مغمى عليه.
الثالث: الحرية (3)، فلا تجب على المملوك وإن قلنا

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 3.
388

أنه يملك، سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا (1)
مشروطا أو مطلقا ولم يؤد شيئا، فتجب فطرتهم على المولى.
نعم لو تحرر من المملوك شئ وجبت عليه وعلى المولى
بالنسبة (2)، مع حصول الشرائط.
الرابع: الغنى (3)، وهو أن يملك قوت سنة له

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 13.
389

ولعياله زائدا على ما يقابل الدين ومستثنياته، فعلا، أو قوة
بأن يكون له كسب يفي بذلك. فلا تجب على الفقير وهو
من لا يملك ذلك وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا
لقوت السنة، وإن كان عليه دين، بمعنى: أن الدين لا يمنع

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 10.
390

من وجوب الاخراج (1)، ويكفي ملك قوت السنة. بل
الأحوط الاخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية
أو قيمتها (2) وإن لم يكفه لقوت سنته. بل الأحوط إخراجها
إذا زاد على مؤنة يومه وليلته صاع (3).
(مسألة 1): لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار
الزكاة زائدا على مؤنة السنة، فتجب وإن لم يكن له الزيادة
على الأقوى (4) والأحوط.
391

(مسألة 2): لا يشترط في وجوبها الاسلام، فتجب
على الكافر (1)، لكن لا يصح أداؤها منه (2)، وإذا أسلم
بعد الهلال سقط عنه (3). وأما المخالف إذا استبصر بعد
الهلال فلا تسقط عنه (4).

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الفطرة حديث:. 2
392

(مسألة 3): يعتبر فيها نية القربة (1) كما في زكاة
المال، فهي من العبادات، ولذا لا تصح من الكافر.
(مسألة 4): يستحب للفقير إخراجها أيضا (2).
وإن لم يكن عنده إلا صاع، يتصدق به على عياله (3)، ثم
يتصدق به على الأجنبي (4) بعد أن ينتهي الدور. ويجوز أن
يتصدق به على واحد منهم أيضا، وإن كان الأولى والأحوط
الأجنبي (5). وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولي له
الأخذ له والاعطاء عنه (6). وإن كان الأولى والأحوط أن

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 3.
393

يتملك الولي لنفسه ثم يؤدي عنهما.
(مسألة 5): يكره تملك ما دفعه زكاة (1) وجوبا
أو ندبا، سواء تملكه صدقة أو غيرها، على ما مر في زكاة المال.
(مسألة 6): المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب
ليلة العيد جامعا للشرائط، فلو جن أو أغمي عليه أو صار
فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم
تجب عليه. كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله،
أو مقارنا له وجبت، كما لو بلغ الصبي، أو زال جنونه
ولو الأدواري، أو أفاق من الاغماء، أو ملك ما يصير به غنيا
أو تحرر وصار غنيا، أو أسلم الكافر، فإنها تجب عليهم (2)

(* 1) لاحظ المسألة: 2 من هذا الفصل.
394

ولو كان البلوغ أو العقل أو الاسلام مثلا بعد الغروب لم تجب
نعم يستحب إخراجها (1) إذا كان ذلك بعد الغروب إلى
ما قبل الزوال من يوم العيد.

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الفطرة: حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 3.
395

فصل فيمن تجب عنه
يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه، وعن
كل من يعوله (1)، حين دخول ليلة الفطر. من غير فرق
بين واجب النفقة عليه وغيره، والصغير والكبير، والحر

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 10.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب الفطرة حديث: 13.
396

والمملوك، والمسلم والكافر، والأرحام وغيرهم، حتى المحبوس
عنده ولو على وجه محرم (1). وكذا تجب عن الضيف،
بشرط صدق كونه عيالا له (2)، وإن نزل عليه في آخر يوم
من رمضان، بل وإن لم يأكل عنده شيئا. لكن بالشرط
المذكور، وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر،
بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدة. ومع عدم الصدق تجب
على نفسه، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا
حيث أن بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق
اسم الضيف، وبعضهم: اعتبر كونه عنده تمام الشهر،
وبعضهم: العشر الأواخر، وبعضهم: الليلتين الأخيرتين،
فمراعاة الاحتياط أولى. وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة
397

فلا تجب الزكاة عنه، وإن كان مدعوا قبل ذلك.
(مسألة 1): إذا ولد له ولد، أو ملك مملوكا، أو تزوج

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 3.
398

بامرأة، قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا له (1)،
وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له. وكذا غير المذكورين
ممن يكون عيالا، وإن كان بعده لم تجب. نعم يستحب
الاخراج عنه (2) إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر.
(مسألة 2): كل من وجبت فطرته على غيره سقطت
عن نفسه (3)، وإن كان غنيا وكانت واجبة عليه لو انفرد،
وكذا لو كان عيالا لشخص ثم صار وقت الخطاب عيالا لغيره.

(* 1) لاحظ المسألة: 2 من فصل شرائط وجوب الفطرة.
399

ولا فرق في السقوط عن نفسه (1) بين أن يخرج عنه من
وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا، لكن الأحوط الاخراج
عن نفسه حينئذ (2). نعم لو كان المعيل فقيرا والعيال غنيا
فالأقوى وجوبها على نفسه (3)، ولو تكلف المعيل الفقير
400

بالاخراج على الأقوى (1). وإن كان السقوط حينئذ لا يخلو
عن وجه.
(مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت
دائمة أو متعة مع العيلولة لهما، من غير فرق بين وجوب
النفقة عليه أولا (2) لنشوز أو نحوه. وكذا المملوك وإن لم
تجب نفقته عليه. وأما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب
عليه (3) وإن كانوا من واجبي النفقة عليه. وإن كان الأحوط
401

الاخراج، خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه. وحينئذ ففطرة
الزوجة على نفسها (1)، إذا كانت غنية، ولم يعلها الزوج

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
(* 2) لاحظ المسألة: 1 من هذا الفصل.
402

ولا غير الزوج أيضا. وأما إن عالها أو عال المملوك غير
الزوج والمولى فالفطرة عليه (1) مع غناه.
(مسألة 4): لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون
من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما (2).
(مسألة 5): يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير
من مال الموكل (3)، ويتولى الوكيل النية. والأحوط نية
الموكل أيضا، على حسب ما مر في زكاة المال. ويجوز توكيله
في الايصال، ويكون المتولي حينئذ هو نفسه. ويجوز الإذن
في الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكالة وحكمه حكمها،
بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله، بقصد الرجوع
عليه بالمثل أو القيمة. كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أولا
بإذنه، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه.
(مسألة 6): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه
إخراج ذلك الغير عن نفسه (4)، سواء كان غنيا، أو فقيرا
وتكلف بالاخراج. بل لا تكون حينئذ فطرة، حيث أنه غير
مكلف بها. نعم لو قصد التبرع بها عنها أجزأه على الأقوى
403

وإن كان الأحوط العدم.
(مسألة 7): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي (1)
كما في زكاة المال، وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين. والمدار
على المعيل لا العيال (2)، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل
لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي، وفي العكس يجوز.
404

(مسألة 8): لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا
عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غايبا عنه (1)، فلو
كان له مملوك في بلد آخر، لكنه ينفق على نفسه من مال المولى
يجب عليه زكاته. وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك.
كما أنه إذا سافر عن عياله، وترك عندهم ما ينفقون به على
أنفسهم يجب عليه زكاتهم. نعم لو كان الغائب في نفقة
غيره لم يكن عليه، سواء كان الغير موسرا ومؤديا أولا. وإن
كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما، مع فقر
العائل، أو عدم أدائه. وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في
عياله ولا في عيال غيره، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة
ما ذكرنا، من الاخراج عنهما حينئذ أيضا.
(مسألة 9): الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز
أن يخرج عنهم، بل يجب. إلا إذا وكلهم أن يخرجوا من

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
405

ماله الذي تركه عندهم (1)، أو أذن في التبرع عنه.
(مسألة 10): المملوك المشترك بين مالكين زكاته
عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معا (2)، وكانا موسرين،

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
406

ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصة الآخر (1)، ومع
إعسارهما تسقط عنهما. وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه
مع يساره، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره (2)، وإن
كان الآخر موسرا. لكن الأحوط إخراج حصته. وإن لم
يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضا، ولكن الأحوط
الاخراج مع اليسار، كما عرفت مرارا. ولا فرق في كونهما
عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها، وإن كان
حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما (3)، فإن المناط

(* 1) تقدم ذلك في أول الفصل.
407

العيلولة المشتركة بينهما بالفرض. ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج
من الشريكين (1)، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير
والآخر من حنطة. لكن الأولى بل الأحوط الاتفاق.
(مسألة 11): إذا كان شخص في عيال اثنين بأن
عالاه معا فالحال كما مر في المملوك بين شريكين (2)، إلا
في مسألة الاحتياط المذكور فيه (3). نعم الاحتياط بالاتفاق
في جنس المخرج جار هنا أيضا (4). وربما يقال بالسقوط
عنهما (5). وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية (6). والأظهر
ما ذكرنا.
408

(مسألة 12): لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع
على أبيه (1) إن كان هو المنفق على مرضعته، سواء كانت
أما له أو أجنبية، وإن كان المنفق غيره فعليه (2). وإن كانت
النفقة من ماله فلا تجب على أحد (3).

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
409

وأما الجنين فلا فطرة له (1)، إلا إذا تولد قبل الغروب.
نعم يستحب اخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما قبل الزوال،
كما مر.
(مسألة 13) الظاهر عدم اشتراط كون الانفاق من
المال الحلال (2)، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من
غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم.
(مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عين
ما أنفقه أو قيمته (3) بعد صدق العيلولة، فلو أعطى زوجته
نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها، وكذا
في غيرها.
(مسألة 15): لو ملك شخصا مالا هبة. أو صلحا
أو هدية وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته، لأنه
لا يصير عيالا له بمجرد ذلك (4). نعم لو كان من عياله عرفا
ووهبه مثلا لينفقه على نفسه، فالظاهر الوجوب.
(مسألة 16): لو استأجر شخصا، واشترط في
ضمن العقد أن يكون نفقته عليه،
410

لا يبعد وجوب إخراج فطرته (1). نعم لو اشترط عليه
مقدار نفقته، فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب
عليه. والمناط الصدق العرفي في عده من عياله وعدمه.
(مسألة 17): إذا نزل عليه نازل قهرا عليه ومن
غير رضاه، وصار ضيفا عنده مدة، هل تجب عليه فطرته
أم لا؟ إشكال. وكذا لو عال شخصا بالاكراه والجبر من
غيره (2). نعم مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال
منه، فينزل عنده مدة ظلما وهو مجبور في طعامه وشرابه،
فالظاهر عدم الوجوب، لعدم صدق العيال (3)، ولا الضيف عليه.
(مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر
لم يجب في تركته شئ، وإن مات بعده وجب الاخراج من
تركته عنه وعن عياله. وإن كان عليه دين وضاقت التركة

(* 1) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
411

قسمت عليهما بالنسبة (1).
(مسألة 19): المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها (2)
دون البائن، إلا إذا كانت حاملا ينفق عليها.
(مسألة 20): إذا كان غائبا عن عياله، أو كانوا
غائبين عنه، وشك في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم، مع
إحراز العيلولة على فرض الحياة (3).
412

فصل في جنسها وقدرها
والضابط في الجنس: القوت الغالب لغالب الناس (1)
413



(* 1) (* 4) المراد هي المكاتبة الآتية في التعليقة قريبا.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 10.
(* 6) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 17.
(* 7) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 13.
(* 8) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
(* 9) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
414



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.
415

وهو: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز،
والأقط، واللبن، والذرة، وغيرها. والأحوط الاقتصار على
الأربعة الأولى (1)، وإن كان الأقوى ما ذكرناه. بل يكفي
الدقيق، والخبز، والماش والعدس (2).
والأفضل إخراج التمر (1)،

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 5.
416

ثم الزبيب (1)، ثم القوت الغالب (2)، هذا إذا لم يكن هناك

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب زكاة الفطرة حديث 6.
(* 4) الوسائل باب: 10 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 8.
417

مرجح، من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له (1).
لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة (2).
(مسألة 1): يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا (3)
فلا يجزي المعيب. ويعتبر خلوصه، فلا يكفي الممتزج بغيره (4)
من جنس آخر أو تراب أو نحوه. إلا إذا كان الخالص منه
بمقدار الصاع، أو كان قليلا يتسامح به.
(مسألة 2): الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات (5)

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 6.
418

من الدراهم والدنانير، أو غيرهما من الأجناس الأخر (1)
وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة،
وكذا كل جنس شك في كفايته فإنه يجزي بعنوان القيمة.
(مسألة 3): لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة
الأعلى، وإن كان يسوي صاعا من الأدون أو الشعير مثلا،
إلا إذا كان بعنوان القيمة (2).

(* 1) تقدم ذكرهما قريبا في أول الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 9.
419

(مسألة 4): لا يجزي الصاع الملفق من جنسين (1)
- بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا -
إلا بعنوان القيمة.

(* 1) تقدم ذكره قريبا في أول الفصل.
(* 2) لاحظ المسألة: 10 من فصل من تجب عليه الفطرة.
420

(مسألة 5): المدار قيمة (1)

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 11.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 14.
421

وقت الاخراج (1)، لا وقت الوجوب؟؟. والمعتبر قيمة بلد
الاخراج (2)، لا وطنه ولا بلد آخر. فلو كان له مال في
بلد آخر غير بلده وأراد الاخراج منه، كان المناط قيمة ذلك
البلد، لا قيمة بلده الذي هو فيه.
(مسألة 6): لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن
نفسه مع الذي يخرج عن عياله (3)، ولا اتحاد المخرج عنهم
بعضهم مع بعض، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن
عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه - أو عن
بعضهم - من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة، أو العكس.
(مسألة 7): الواجب في القدر: الصاع عن كل رأس (4)

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 10
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 11.
422



(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 11، 12. إلا أنهما تضمنتا الاجتزاء
بنصف الصاع، ولم نعثر على رواية للحلبي تشمل على الصاع.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 8.
(* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
(* 6) تقدم ذلك في المسألة الخامسة من هذا الفصل.
(* 7) الوسائل باب: 10 من أبواب زكاة الفطرة حديث 6.
(* 8) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 9.
(* 9) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 3.
(* 10) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
(* 11) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 5.
(* 12) الوسائل باب 6 من زكاة الفطرة حديث 7.
(* 13) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 12.
(* 14) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 15. إلا أن الرواية مشتملة على
نصف الصاع، ولم نعثر له على رواية تشتمل على الصاع.
(* 15) لعل المراد بذلك: ما رواه في الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 11
و 12 عن الحلبي. وكذلك الرواية المتقدمة عن منصور وغيرهما مما ذكر في نفس الباب.
423



(* 1) هذه من جملة الروايات التي أشير إليها في صدر التعليقة على سبيل الاجمال.
(* 2) هذه من جملة الروايات التي أشير إليها في صدر التعليقة على سبيل الاجمال.
(* 3) هذه من جملة الروايات التي أشير إليها في صدر التعليقة على سبيل الاجمال.
(* 4) كخبر ياسر، وإبراهيم بن أبي يحيى، اللذين أشير إليهما في صدر التعليقة.
(* 5) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 3.
(* 6) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة ملحق حديث: 3.
(* 7) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 5
424

والصاع أربعة أمداد (1)، وهي تسعة أرطال بالعراقي، فهو
ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي، فيكون بحسب
حقة النجف - التي هي تسعمائة مثقال، وثلاثة وثلاثون مثقالا
وثلث مثقال - نصف حقة، ونصف وقية، وأحد وثلاثون
مثقالا إلا مقدار حمصتين. وبحسب حقة الاسلامبول - وهي
مائتان وثمانون مثقالا - حقتان، وثلاثة أرباع الوقية، ومثقال
وثلاثة أرباع المثقال. وبحسب المن الشاهي - وهو ألف ومائتان
وثمانون مثقالا - نصف من، إلا خمسة وعشرون مثقالا،
وثلاثة أرباع المثقال.

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
425

فصل في وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد (1)، جامعا للشرائط، ويستمر

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
426



(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.
427



(* 1) تقدم ذكرهما في صدر التعليقة.
(* 2) تقدم ذلك في أوائل التعليقة.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
428

إلى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد (1). والأحوط عدم
تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها، فيقدمها عليها وإن صلى في
أول وقتها. وإن خرج وقتها ولم يخرجها، فإن كان قد عزلها

(* 1) لاحظ التعليقة السابقة.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 8.
(* 4) الوسائل باب: 13 من أبواب زكاة الفطرة حديث 4.
(* 5) الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 7.
(* 6) لاحظ أول هذا الفصل.
429



(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 16.
430

دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة (1)، وإن لم يعزلها فالأحوط
الأقوى عدم سقوطها (2)، بل يؤديها بقصد القربة، من غير
تعرض للأداء والقضاء.
431

(مسألة 1): لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر
رمضان على الأحوط (1). كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
432

على شهر رمضان. نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا،
ثم يحسب عند دخول وقتها.
(مسألة 2): يجوز عزلها في مال مخصوص من
الأجناس (1)، أو غيرها بقيمتها (2)، وينوي حين العزل (3)
وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا. ويجوز عزل
أقل من مقدارها (4) أيضا، فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير
معزولة على حكمها. وفي جواز عزلها في الأزيد، بحيث
يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة وجه، لكن لا يخلو
عن إشكال (5). وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين
غيره مشاعا، وإن كان ماله بقدرها.

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.
(* 2) لاحظ أول الفصل.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 5.
433

(مسألة 3): إذا عزلها وأخر دفعها إلى المستحق،
فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف، وإن كان
مع التمكن منه ضمن (1).

(* 1) لاحظ المسألة السابقة.
(2 *) راجع المسألة: 10 من فصل في بقية أحكام الزكاة من زكاة المال.
434

(مسألة 4): الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر
ولو مع وجود المستحق في بلده، وإن كان يضمن حينئذ
مع التلف. والأحوط عدم النقل، إلا مع عدم وجود المستحق.
(مسألة 5): الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها (1)
وإن كان ماله - بل ووطنه - في بلد آخر. ولو كان له مال
في بلد آخر، وعينها فيه، ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده
أو بلد آخر، مع وجود المستحق فيه.
(مسألة 6): إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها
بعد ذلك (2).
فصل في مصرف زكاة الفطرة
وهو مصرف زكاة المال (3)، لكن يجوز إعطاؤها
435

للمستضعفين من أهل الخلاف (1)، عند عدم وجود المؤمنين

(* 1) البقرة: 60.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب زكاة الفطرة حديث 1.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الفطرة ملحق حديث: 10.
(* 6) الوسائل باب: 15 من أبواب من زكاة الفطرة حديث: 3.
436

وإن لم نقل به هناك. والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين
ومساكينهم. ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين، أو تمليكها

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
437

لهم بدفعها إلى أوليائهم (1).
(مسألة 1): لا يشترط عدالة من يدفع إليه، فيجوز
دفعها إلى فساق المؤمنين (2). نعم الأحوط عدم دفعها إلى
شارب الخمر، والمتجاهر بالمعصية. بل الأحوط العدالة أيضا.
ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.
(مسألة 2): يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو
توكيلا (3). والأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه
الجامع للشرائط (4). خصوصا مع طلبه لها (5).
(مسألة 3): الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من
صاع (6)، إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك.

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.
438

(مسألة 4): يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من
صاع (1)، بل إلى حد الغنى.
(مسألة 5): يستحب تقديم الأرحام (2) على غيرهم

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
439

ثم الجيران، ثم أهل العلم والفضل والمشتغلين. ومع التعارض
تلاحظ المرجحات والأهمية.
(مسألة 6): إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه
فقيرا فبان خلافه، فالحال كما في زكاة المال.
(مسألة 7): لا يكفي ادعاء الفقر. إلا مع سبقه، أو
الظن بصدق المدعي.
(مسألة 8): تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال.
وكذا يجب التعيين ولو إجمالا مع تعدد ما عليه. والظاهر
عدم وجوب تعيين من يزكى عنه، فلو كان عليه أصوع لجماعة
يجوز دفعها من غير تعيين: أن هذا لفلان، وهذا لفلان.

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب الصدقة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب الصدقة حديث: 1 وهو منقول بالمعنى.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2، 5، 7. وهو منقول بالمعنى.
(* 4) الوسائل باب: 25 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
440

الطاهرين أولياء النعم. وقد اتفق الفراغ من تسويده عصر الثلاثاء، سادس
عشر جمادى الثانية، من السنة السادسة والخمسين بعد الألف والثلاثمائة هجرية
على مهاجرها وآله أفضل السلام وأكمل التحية. بقلم الأحقر (محسن)، خلف
العلامة المرحوم السيد (مهدي) الطباطبائي الحكيم، في النجف الأشرف
الأقدس على ساكنه آلاف التحية والسلام.
441

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الخمس
وهو من الفرائض، وقد جعلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله
وذريته عوضا عن الزكاة، إكراما لهم. ومن منع منه درهما
أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم، والغاصبين لحقهم.
بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين، ففي الخبر عن
أبي بصير، قال: (قلت لأبي جعفر (ع): ما أيسر ما يدخل
به العبد النار؟ قال (ع): من أكل من مال اليتيم درهما، ونحن
اليتيم (* 1). وعن الصادق (ع): إن الله لا إله إلا هو،
حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس. فالصدقة علينا
حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال (* 2).
وعن أبي جعفر (ع): لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس
شيئا حتى يصل إلينا حقنا (* 3). وعن أبي عبد الله (ع):
(لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب
اشتريته بمالي. حتى يأذن له أهل الخمس (* 4).

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس: حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 4
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال حديث: 10.
442

فصل فيما يجب فيه الخمس
وهو سبعة:
الأول: الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب (1)
قهرا بالمقاتلة (2) معهم. بشرط أن يكون بإذن الإمام (ع)،
من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه (3)، والمنقول

(* 1) وهو قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى.)
الأنفال: 41.
443

وغيره، كالأراضي والأشجار ونحوها (1).
بعد إخراج
المؤن (2) التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ،

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 5.
(* 2) يأتي التعرض للرواية قريبا. فانتظر.
444

وحمل، ورعي، ونحوها منها، وبعد إخراج ما جعله الإمام (ع)
من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح (1)،
وبعد استثناء
صفايا الغنيمة (2) كالجارية الورقة، والمركب الفاره،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب قسمة الخمس حديث: 3.
445

والسيف القاطع، والدرع فإنها للإمام (ع). وكذا قطائع
الملوك (1) فإنها أيضا له عليه السلام وإما إذا كان الغزو بغير
إذن الإمام (ع)، فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان
منه فالغنيمة للإمام (ع) (2)،
وإن كان في زمن الغيبة،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الأنفال حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الأنفال حديث: 15.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب الأنفال حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب الأنفال حديث: 8.
446



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الأنفال حديث: 16.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الأنفال حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 8.
447

فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة. خصوصا إذا كان
للدعاء إلى الاسلام، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من
الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس
على الأحوط، وإن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى
الاسلام.
ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس: الفداء الذي
يؤخذ من أهل الحرب (1)، بل الجزية المبذولة لتلك السرية
بخلاف سائر أفراد الجزية.
448

منها أيضا: ما صولحوا عليه، وكذا ما يؤخذ منهم عند
الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم، ولو في
زمن الغيبة، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك، قليلا
كان أو كثيرا. من غير ملاحظة خروج مؤنة السنة، على ما يأتي
في أرباح المكاسب وسائر الفوائد.
(مسألة 1): إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا
أموالهم، فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها (1) من
حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مؤنة
السنة.
وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة (2). نعم لو أخذوا
449

منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة، فالأقوى إلحاقه بالفوائد

(* 1) لاحظ أول الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(* 3) تقدم ذلك قريبا في أوائل الفصل.
(* 4) لاحظ أول الفصل.
450

المكتسبة، فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة. وإن كان الأحوط
إخراج خمسه مطلقا.
(مسألة 2): يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد (1)،
لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا (2).
وكذا الأحوط إخراج
الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما تجب فيه الخمس حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب ما تجب فيه الخمس ملحق حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 26 من أبواب جهاد العدو حديث: 2.
451

ودخلوا في عنوانهم، وإلا فيشكل حلية مالهم (1).
(مسألة 3): يشترط في المغتنم: أن لا يكون غصبا
من مسلم، أو ذمي، أو معاهد، أو نحوهم ممن هو محترم
المال، وإلا فيجب رده إلى مالكه (2). نعم لو كان مغصوبا
من غيرهم من أهل الحرب، لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه (3)

(* 1) لاحظ أوائل الفصل.
452

وإن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم. وكذا إذا كان
عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب، بعنوان الأمانة،
من وديعة، أو إجارة، أو عارية، أو نحوها.
(مسألة 4): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم
بلوغ النصاب عشرين دينارا، فيجب إخراج خمسه قليلا
كان أو كثيرا (1) على الأصح.
(مسألة 5): السلب من الغنيمة، فيجب إخراج خمسه
على السالب (2).
453

الثاني: المعادن (1) من الذهب، والفضة، والرصاص
والصفر، والحديد، والياقوت، والزبرجد، والفيروزج،
والعقيق، والزيبق، والكبريت، والنفط، والقير، والسبخ،

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 2 أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 1.
454

والزاج، والزرنيخ، والكحل، والملح. بل والجص، والنورة
وطين الغسل، وحجر الرحى، والمغرة وهي الطين الأحمر
على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث
المعدنية، بل هي داخلة في أرباح المكاسب، فيعتبر فيها الزيادة
عن مؤنة السنة. والمدار على صدق كونه معدنا عرفا. وإذا
شك في الصدق لم يلحقه حكمها، فلا يجب خمسه من هذه
الحيثية، بل يدخل في أرباح المكاسب، ويجب خمسه إذا زادت
عن مؤنة السنة، من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه. ولا فرق
455

في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض
مباحة أو مملوكة (1)، وبين أن يكون تحت الأرض أو على
ظهرها (2)، ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ملحق حديث: 4.
456

بل ولو حربيا (1) ولا بين أن يكون بالغا أو صبيا (2)،
وعاقلا أو مجنونا، فيجب على وليهما إخراج الخمس.
ويجوز
للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه (3)،
وإن كان لو أسلم سقط عنه، مع عدم بقاء عينه.
ويشترط في
وجوب الخمس في المعدن: بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا (4)

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 5.
457

بعد استثناء مؤنة (1) الاخراج والتصفية ونحوهما، فلا يجب
458

إذا كان المخرج أقل منه. وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ
دينارا، بل مطلقا. ولا يعتبر في الاخراج أن يكون دفعة،
فلو أخرج دفعات، وكان المجموع نصابا، وجب إخراج
خمس المجموع (1). وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض،
ثم عاد وبلغ المجموع نصابا، فكذلك على الأحوط (2). وإذا
459

اشترك جماعة في الاخراج، ولم يبلغ حصة كل واحد منهم
النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا، فالظاهر وجوب خمسه (1)،
وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج، فلو اشتمل المعدن على
جنسين أو أزيد، وبلغ قيمة المجموع نصابا، وجب إخراجه (2).
نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منهما
460

بلوغ النصاب دون المجموع، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ
المجموع (1). خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها، سيما
مع تقاربها. بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب.
وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه، فلو كان معدن فيه مقدار
ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع، جرى عليه الحكم (2)،
بعد صدق كونه معدنا.
(مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر، أو بالزيادة
فيما أخرجه خمسا أجزأ (3)، وإلا فلا، لاحتمال زيادة الجوهر
فيما يبقى عنده.
461

(مسألة 7): إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا
مطروحا في الصحراء، فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو
الريح أو نحوهما، أو علم أن المخرج له حيوان أو إنسان لم
يخرج خمسه (1)، وجب عليه إخراج خمسه (2) على الأحوط
إذا بلغ النصاب. بل الأحوط ذلك (3) وإن شك في أن
الانسان المخرج له أخرج خمسه أم لا.

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 3.
462

(مسألة 8): لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو
لمالكها (1)، وإذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج
لصاحب الأرض، وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة،
لأنه لم يصرف عليه مؤنة (2).
(مسألة 9): إذا كان المعدن في معمور الأرض
المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين
ملكه، وعليه الخمس (3). وإن أخرجه غير المسلم ففي
463

تملكه إشكال (1). وأما إذا كان في الأرض الموات حال
464

الفتح، فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه، وعليه الخمس (1).
(مسألة 10): يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن،
فيملكه المستأجر (2). وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه.
(مسألة 11): إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه
لمولاه وعليه الخمس.
(مسألة 12): إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج
465

خمسه عملا يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه دراهم أو
دنانير، أو جعله حليا، أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكمه
فصا مثلا اعتبر في الاخراج خمس مادته (1)، فيقوم حينئذ
سبيكة أو غير محكوك مثلا، ويخرج خمسه. وكذا لو
أتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه، ناويا الاخراج من مال
آخر (2)، ثم أداه من مال آخر. وأما إذا أتجر به من
غير نية الاخراج من غيره، فالظاهر أن الربح مشترك بينه
وبين أرباب الخمس (3).
466

(مسألة 13): إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه
فالأحوط الاختبار (1).
الثالث: الكنز (2)، وهو المال المذخور في الأرض،

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 6.
467

أو الجبل، أو الجدار، أو الشجر (1). والمدار الصدق العرفي
سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين
أو غيرهما (2) من الجواهر. وسواء كان في بلاد الكفار

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 2.
468

الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الاسلام، في الأرض الموات أو
الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالاحياء
أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين، وسواء كان عليه

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 3.
(* 3) لاحظ المسألة: 12 من هذا الفصل.
469

أثر الاسلام أم لا. ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده (1).
وعليه الخمس. ولو كان في أرض مبتاعة، احتمال

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال حديث: 6.
470



(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطة حديث: 5.
471

كونه لأحد البايعين، عرفه المالك قبله (1)،

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطة حديث: 1.
472

فإن لم يعرفه فالمالك قبله (1)، وهكذا..،

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطة حديث: 3.
473

فإن لم يعرفه فهو للواجد (1)، وعليه الخمس (2). وإن ادعاه
المالك السابق، فالسابق أعطاه بلا بينة (3). وإن تنازع الملاك
فيه يجري عليه حكم التداعي (4). ولو ادعاه المالك السابق

(* 1) المراد به موثق إسحاق المتقدم في التعليقة السابقة.
474

إرثا، وكان له شركاء نفوه، دفعت إليه حصته (1)، وملك
الواجد الباقي، وأعطى خمسه.
ويشترط في وجوب الخمس
فيه النصاب، وهو عشرون دينارا (2).

(* 1) لاحظ الكلام في الأمر الثاني مما يجب فيه الخمس.
(* 2) تقدم ذلك في الأمر الثالث مما يجب فيه الخمس.
475

(مسألة 14): لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو
مستعارة وجب تعريفهما (1)، وتعريف المالك أيضا (2).
فإن نفياه كلاهما كان له (3)، وعليه الخمس (4). وإن ادعاه
476

أحدهما أعطي بلا بينة (1). وإن ادعاه كل منهما، ففي تقديم
قول المالك وجه (2)، لقوة يده.
477

والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين (1).
(مسألة 15): لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو
أو وارثه في عصره مجهول، ففي إجراء حكم الكنز، أو
حكم مجهول المالك عليه، وجهان (2). ولو علم أنه كان ملكا
لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.

(* 1) تقدم ذكر ذلك كله في الأمر الثالث مما يجب في الخمس.
478

(مسألة 16): الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه
في بلوغ النصاب وعدمه (1)، فلو لم يكن آحادها بحد النصاب
وبلغت بالضم لم يجب فيها الخمس. نعم المال الواحد المدفون
في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض، فإنه
يعد كنزا واحدا وإن تعدد جنسها.
(مسألة 17): في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج
دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب
وجب الخمس، وإن لم يكن كل واحدة منها بقدره.
(مسألة 18): إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا
فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة، في تعريف البائع (2)
479

وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه (1). ولا يعتبر فيه بلوغ
النصاب (2). وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة (3)

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب اللقطة حديث: 1
480

مع احتمال كونه لبائعها. وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة
من سائر الحيوانات (1).
(مسألة 19): إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج
مؤنة الاخراج (2).
(مسألة 20): إذا اشترك جماعة في كنز، فالظاهر
كفاية بلوغ المجموع نصابا وإن لم يكن حصة كل واحد بقدره.
الرابع: الغوص (3)، وهو إخراج الجواهر من البحر

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 1.
481

مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما، معدنيا كان أو نباتيا، لا مثل
السمك ونحوه من الحيوانات (1)، فيجب فيه الخمس.

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 11.
(* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 4.
482

بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا (1)، فلا خمس فيما ينقص

(* 1) تقدم ذلك قريبا في أول الأمر الرابع ما يجب فيه الخمس.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 2.
483

من ذلك. ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه (1)، فلو بلغ
قيمة المجموع دينارا وجب الخمس. ولا بين الدفعة والدفعات
فيضم بعضها إلى البعض. كما أن المدار على ما أخرج مطلقا
وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب.
ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن، كما مر في المعدن (2)
والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط (3)
وأما لو غاص وشده بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه (4)
نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من
غير غوص، لم يجب فيه من هذه الجهة (5)، بل يدخل في
أرباح المكاسب، فيعتبر فيه مؤنة السنة، ولا يعتبر فيه النصاب.
(مسألة 21): المتناول من الغواص لا يجري عليه
484

حكم الغوص إذا لم يكن غائصا (1). وأما إذا تناول منه وهو
غائص أيضا، فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة (2)،
وإلا فهو له (3)، ووجب الخمس عليه.
(مسألة 22): إذا غاص من غير قصد للحيازة
فصادف شيئا (4)، ففي وجوب الخمس عليه وجهان،
والأحوط إخراجه (5).
(مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حيوانا، وكان في
بطنه شئ من الجواهر، فإن كان معتادا وجب فيه الخمس (6).
وإن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلغ شيئا اتفاقا
فالظاهر عدم وجوبه (7)، وإن كان أحوط.
485

(مسألة 24): الأنهار العظيمة كدجلة والنيل
والفرات حكمها حكم البحر (1) بالنسبة إلى ما يخرج منها
بالغوص، إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر.
(مسألة 25): إذا غرق شئ في البحر وأعرض
مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه (2)، ولا يلحقه حكم الغوص
على الأقوى (3)، وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان. لكن
الأحوط إجراء حكمه عليه.

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب اللقطة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب اللقطة حديث: 2.
486

(مسألة 26): إذا فرض معدن من مثل العقيق أو
الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص
فلا إشكال في تعلق الخمس به (1). لكنه هل يعتبر فيه
نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان، والأظهر الثاني.
(مسألة 27): العنبر إذا خرج بالغوص جرى عليه
حكمه (2)، وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل، ففي لحوق

(* 1) تقدم ذلك قريبا في أول الأمر الرابع مما يجب فيه الخمس.
487

من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعدن.
وكأن وجه الأول: إطلاق صحيح الحلبي. وعدم شمول دليل نصاب
المعدن له، لعدم كونه منه، ولا نصاب الغوص لأنه يؤخذ من وجه الماء
كما يشعر به عطف الغوص عليه في الصحيح. ويشكل: أن العطف غاية
ما يقتضي عدم اختصاصه بالغوص لا عدم وقوع الغوص فيه، فلو فرض
إخراجه بطريق الغوص كان اللازم ثبوت حكمه له. إلا أن يقال: عموم
الغوص بالمعنى العرفي له غير ثابت.
ووجه الثاني: أنه من المعدن فيلحقه حكمه. وفيه مع أنه محل
إشكال: أنك عرفت في المسألة السابقة اختصاص المعدن بما لا يشمل الغوص.
ووجه الثالث: أنه لا يؤخذ إلا من البحر بطريق الغوص، وفيه:
أنه غير ظاهر مع نقل غير ذلك. على أنه يكفي في التفصيل الفرض والتقدير.
ومنه تتضح قوة الرابع وهو التفصيل لو ثبت أنه من المعدن، لأنه
عن عين في البحر كما عن منهاج البيان، وفي القاموس احتماله. لكن عن
حياة الحيوان: أنه رجيع دواب بحرية، واحتمله في القاموس. وعن
المبسوط والاقتصاد: أنه نبات في البحر. وعليه فإن أخرج بالغوص فله
حكمه من النصاب، لعموم دليل النصاب، وإن أخذ من غيره فلا مجال
لا جراء حكم الغوص عليه، لعدم كونه منه. وإجراء حكم المعدن حينئذ
خلاف إطلاق الوجوب من دون مقيد ظاهر.
نعم يبقى الاشكال في الاعتماد على خبر الشيخ، فإنه من خبر العادل
الذي لم تثبت حجيته في الموضوعات. وأما خبر غيره فأولى أن لا يكون
حجة، لعدم الوثوق به ولا بمستنده. ومع استقرار الشك في كونه من المعدن
فاطلاق الصحيح محكم، للشك في أصل التقييد. وليس المقام من الشبهة
المصداقية التي لا يجوز الرجوع فيها إلى العام، لاختصاص ذلك بما لو علم
488

حكمه له وجهان، والأحوط اللحوق. وأحوط منه إخراج
خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضا.
الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه
لا يتميز، مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فيحل باخراج خمسه (1).

(* 1) لاحظ الأمر الرابع مما يجب فيه الخمس.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 1.
489

ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى (1). وأما

(* 1) تقدم ذكره في الغوص.
(* 2) تقدمت في التعليقة السابقة.
490

إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه (1).

(* 1) الوسائل باب: 47 من أبواب ما يكتسب به حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب اللقطة حديث: 3.
491



(* 1) وهما روايتا السكوني والحسن بن زياد المتقدمتان في أول الأمر الخامس ما يجب فيه
الخمس.
492

والأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط (1). ولو
انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح (2)

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب اللقطة حديث: 1.
493

ونحوه، وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء
بالأقل أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان، الأحوط الثاني،
والأقوى الأول إذا كان المال في يده (1). وإن علم المالك

(* 1) قد يشكل ذلك من جهة القسمة، فإنه لا ولاية لذي اليد عليها كي يحل المال له بدفع
الأقل، فيتعين الرجوع إلى الحاكم لحسم الخصومة، فإن رضي بالقسمة بعد الحكم، وإلا أجبره الحاكم.
(منه قدس سره).
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 1.
(* 3) تقدم ذكره في الغوص.
494

والمقدار وجب دفعه إليه (1).
(مسألة 28): لا فرق في وجوب إخراج الخمس
وحلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها
كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه (2).
(مسألة 29): لا فرق في كفاية إخراج الخمس في
حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار أو المالك بين أن يعلم
إجمالا زيادة مقدار الحرام (3)
495

أو نقيصته عن الخمس (1)، وبين صورة عدم العلم ولو
إجمالا. ففي صورة العلم الاجمالي بزيادته عن الخمس أيضا
يكفي إخراج الخمس، فإنه مطهر للمال تعبدا. وإن كان
الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي
أيضا بما يرتفع به يقين الشغل، وإجراء حكم مجهول المالك
عليه. وكذا في صورة العلم الاجمالي بكونه أنقص من الخمس
وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما
يحصل معه اليقين بعدم الزيادة.
496

(مسألة 30): إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه
لكن علم في عدد محصور، ففي وجوب التخلص من الجميع
ولو بارضائهم بأي وجه كان (1)، أو وجوب إجراء حكم

(* 1) كنز العمال ج: 5 صفحة 257 الحديث: 5197، مستدرك الوسائل باب: 1 من
كتاب الوديعة حديث: 12.
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب الخيار وباب: 5 من كتاب الشفعة وباب: 7، 12
من احياء الموات.
497

مجهول المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة، أو توزيع
ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه، أقواها الأخير. وكذا إذا
لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور، فإنه بعد
الأخذ بالأقل كما هو الأقوى، أو الأكثر كما هو الأحوط
يجري فيه الوجوه المذكورة (1).
498

(مسألة 31): إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين
ماله فلا محل للخمس (1). وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره
ولم يعلم صاحبه أصلا (2)، أو علم في عدد غير محصور،
تصدق به عنه (3)، بإذن الحاكم، أو يدفعه إليه. وإن كان
في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة. والأقوى هنا أيضا
الأخير (4). وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره بأن تردد بين

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ملحق حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه حديث: 11.
499

الأقل والأكثر أخذ بالأقل المتيقن (1)، ودفعه إلى مالكه
إن كان معلوما بعينه (2)، وإن كان معلوما في عدد محصور
فحكمه كما ذكر (3). وإن كان معلوما في غير المحصور، أو
لم يكن علم إجمالي أيضا، تصدق به عن المالك (4) بإذن
الحاكم أو يدفعه إليه. وإن لم يعلم جنسه وكان قيميا فحكمه
كصورة العلم بالجنس، إذ يرجع إلى القيمة، ويتردد فيها بين
الأقل والأكثر (5). وإن كان مثليا ففي وجوب الاحتياط
وعدمه وجهان (6).
500

(مسألة 32): الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك
كما في سائر أقسام الخمس، فيجوز له الاخراج والتعيين من
غير توقف على إذن الحاكم (1). كما يجوز دفعه من مال آخر
وإن كان الحق في العين.
(مسألة 33): لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى
ضمانه (2)،

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب اللقطة حديث: 2.
501

كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك (1)،
فعليه غرامته له، حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان
أنه للإمام (ع).
(مسألة 34): لو علم بعد إخراج الخمس أن
الحرام أزيد من الخمس أو أقل، لا يسترد الزائد على مقدار
الحرام (2) في الصورة الثانية. وهل يجب عليه التصدق

(* 1) راجع الوسائل باب: 2 وغيره من أبواب اللقطة.
502

بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا؟ وجهان،
أحوطهما الأول، وأقواهما الثاني (1).
(مسألة 35): لو كان الحرام المجهول مالكه معينا،
فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على
الخمس، فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول
المالك؟ وجهان. والأقوى الثاني، لأنه كمعلوم المالك (2)،
حيث أن مالكه الفقراء قبل التخليط.
503

(مسألة 36): لو كان الحلال الذي في المختلط مما
تعلق به الخمس، وجب عليه بعد التخميس للتحليل
خمس آخر (1) للمال الحلال الذي فيه.
(مسألة 37): لو كان الحرام المختلط في الحلال من
الخمس أو بالزكاة أو الوقف الخاص أو العام، فهو كمعلوم
المالك على الأقوى (2)، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ.

(* 1) لاحظ أول الأمر الخامس مما يجب فيه الخمس.
504

(مسألة 38): إذا تصرف في المال المختلط قبل
إخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط (1)، وإن صار الحرام في
ذمته، فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى (2).
505

وحينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار
خمسه. وإن لم يعرفه. ففي وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة
أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان،
الأحوط الأول. والأقوى الثاني (1).
(مسألة 39): إذا تصرف في المختلط قبل إخراج
خمسه ضمنه، كما إذا باعه مثلا. فيجوز لولي الخمس الرجوع
عليه، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه (2). ويجوز
للحاكم أن يمضي معاملته، فيأخذ مقدار الخمس من العوض
إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة. وأما إذا باعه بأقل من قيمته
فامضاؤه خلاف المصلحة. نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس.
السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم (3).

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 2.
506

سواء كانت أرض مزرع، أو مسكن، أو دكان، أو خان،
أو غيرها (1).
507

فيجب فيها الخمس. ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على
الأصح (1).
وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء
من المعاوضات إشكال (2)، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس
عليه في عقد المعاوضة (3). وإن كان القول بوجوبه في مطلق
508

المعاوضات لا يخلو عن قوة. وإنما يتعلق الخمس برقبة الأرض
دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه (1).
ويتخير
الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها (2)،
ومع عدم
دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه وبين إجارته (3).

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب احياء الموات حديث: 1.
509

وليس له قلع الغرس والبناء بل عليه إبقاؤهما بالأجرة. وإن
أراد الذمي دفع القيمة، وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو
البناء، تقوم مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها. ولا

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الغصب حديث: 1.
510

نصاب في هذا القسم من الخمس (1).
ولا يعتبر فيه نية
القربة (2) حين الأخذ حتى من الحاكم، بل ولا حين الدفع
إلى السادة.
(مسألة 40): لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة
وبيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم (3)، لأنها للمسلمين،
فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس، وإن قلنا بعدم دخول
الأرض في المبيع، وإن المبيع هو الآثار، ويثبت في الأرض
511

حق الاختصاص للمشتري (1). وأما إذا قلنا بدخولها فيه
فواضح. كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ
خمسها، فإنهم مالكون لرقبتها، ويجوز لهم بيعها.
(مسألة 41): لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض
المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت
منه بعد الشراء إلى مسلم آخر (2)، كما لو باعها منه بعد
الشراء، أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم، أو ردها إلى البائع
بإقالة أو غيرها (3)، فلا يسقط الخمس بذلك. بل الظاهر
ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره (4).
(مسألة 42): إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم
512

وشرط عليه عدم الخمس لم يصح. وكذا لو اشترط كون
الخمس على البائع. نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي
مقداره عنه فالظاهر جوازه.
(مسألة 43): إذا اشتراها من مسلم، ثم باعها منه
أو من مسلم آخر، ثم اشتراها ثانيا، وجب عليه خمسان (1)،
خمس الأصل للشراء أولا، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا.
(مسألة 44): إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم
بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس (2). نعم لو كانت المعاملة
مما يتوقف الملك فيه على القبض، فأسلم بعد العقد وقبل القبض
سقط عنه، لعدم تمامية ملكه في حال الكفر (3).

(* 1) تقدم ذلك في أوائل فصل قضاء الصلاة من الجزء السابع من هذا الشرح.
513

(مسألة 45): لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط
بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض، ففي ثبوت الخمس وجهان،
أقواهما الثبوت (1).
(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع
على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم (2).
(مسألة 47): إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم
فسخ بإقالة أو بخيار، ففي ثبوت الخمس وجه. لكن الأوجه
خلافه، حيث أن الفسخ ليس معاوضة (3).
(مسألة 48): من بحكم المسلم بحكم المسلم (4).
514

(مسألة 49): إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها
الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه (1) وهكذا.
السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته (2).
515



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 4.
516



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حديث: 2.
517



(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حديث: 19.
(* 5) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حديث: 14.
518



(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حديث: 17.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حديث: 12.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حديث: 13.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حديث: 8.
519

ومؤنة عياله (1)، من أرباح التجارات، ومن سائر التكسبات
من الصناعات، والزراعات، والإجارات حتى الخياطة
والكتابة، والتجارة، والصيد، وحيازة المباحات، وأجرة
العبادات الاستئجارية من الحج والصوم والصلاة، والزيارات
وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة.

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 5.
520

بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة (1) وإن لم تحصل بالاكتساب،

(* 1) المراد هي صيغة باب الاستفعال، كالاستفادة.
521

كالهبة، والهدية، والجائزة، والمال الموصى به ونحوها (1).

(* 1) وهي قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول...) الأنفال: 41.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 10.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 7.
(* 4) تقدمت الإشارة إلى محله قريبا. فلاحظ.
522

بل لا يخلو عن قوة (1). نعم لا خمس في الميراث (2). إلا

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 2.
523

في الذي ملكه من حيث لا يحتسب، فلا يترك الاحتياط فيه،
كما إذا كان له رحم بعيد (1) في بلد آخر لم يكن عالما به
فمات، وكان هو الوارث له. وكذا لا يترك في حاصل الوقف
الخاص (2)، بل وكذا في النذور. والأحوط استحبابا ثبوته
في عوض الخلع، والمهر (3)،
524

ومطلق الميراث حتى المحتسب منه (1) ونحو ذلك.
(مسألة 50): إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه
وجب إخراجه (2)، سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس
موجودة فيها أو كان الموجود عوضها (3). بل لو علم باشتغال
ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.
(مسألة 51): لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة (4)
أو الصدقة المندوبة (5) وإن زاد عن مؤنة السنة. نعم لو نمت
في ملكه ففي نمائها يجب، كسائر النماءات.
(مسألة 52): إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد
525

خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا (1)، فإن
أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن، ويرجع هو على البائع إذا
أداه، وإن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع.
وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات. وإن انتقل إليه
بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله.
(مسألة 53): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق
بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة
متصلة أو منفصلة، وجب الخمس في ذلك النماء (2).
وأما
لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس
تلك الزيادة (3)، لعدم صدق التكسب، ولا صدق حصول
526

الفائدة. نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من
الثمن. هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها (1).
كما إذا كان المقصود من شرائها أو ابقائها في ملكه الانتفاع
527

بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها، وأما
إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع
قيمتها (1) بعد تمام السنة، إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها.
528

(مسألة 54): إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت
قيمتها السوقية، ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة، ثم رجعت
قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة، لم يضمن خمس
تلك الزيادة، لعدم تحققها في الخارج (1). نعم لو لم يبعها
عمدا بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه (2).
(مسألة 55): إذا عمر بستانا، وغرس فيه أشجارا
ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها، لم يجب الخمس في نمو
تلك الأشجار والنخيل (3). وأما إن كان من قصده الاكتساب
529

بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته، وفي
نمو أشجاره ونخيله (1).
(مسألة 56): إذا كان له أنواع من الاكتساب
و الاستفادة كأن يكون له رأس مال يتجر به، وخان يؤجره
وأرض يزرعها، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة
أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع
من حيث المجموع، فيجب عليه خمس ما حصل منها، بعد
خروج مؤنته (2).
530

للكركي. فإذا شرع في الكسب بأحد الأنواع أول المحرم، لاحظ مجموع
الأرباح الحاصلة له من ذلك النوع ومن غيره من الأنواع إلى آخر ذي الحجة
ربحا واحدا، كما يلاحظ جميع المؤن التي عليه في تمام السنة المذكورة مؤنة
واحدة، ويستثني مجموع المؤنة من مجموع الربح، والباقي يجب الخمس فيه.
هذا وفي الروضة: (ولو حصل الربح في الحول تدريجا اعتبر لكل
خارج حول بانفراده. نعم توزع المؤنة في المدة المشتركة بينه وبين ما سبق
عليهما، ويختص بالباقي، وهكذا..). وفي المسالك: (وإنما يعتبر
الحول بسبب الربح، فأوله ظهور الربح، فيعتبر منه مؤنة السنة المستقبلة
ولو تجدد ربح آخر في أثناء الحول كانت مؤنة بقية الحول الأول معتبرة
منها. وله تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله، ويختص بمؤنة
بقية حوله بعد انقضاء حول الأول، وهكذا..). ونحوه ما في غيرها.
فلو ربح في الأول من المحرم عشرة دراهم، وفي الأول من رجب عشرة
دراهم، وفي الأول من ذي الحجة عشرة دراهم، استثنى من الأول مؤنة
السنة التي تنتهي بأول المحرم الثاني. ومن الثاني مؤنة السنة التي تنتهي بأول
رجب الثاني. ومن الثالث مؤنة سنته التي تنتهي بأول ذي الحجة الثاني.
فمؤنة ما بين محرم ورجب يختص استثناؤها بالربح الأول، ولا يجوز استثناؤها
من الربحين الأخيرين، لعدم كونها في سنتهما. كما أن مؤنة ما بين رجب
وذي الحجة لا يجوز استثناؤها من الربح الأخير، لعدم كونها في سنته،
بل تستثنى من الأولين على التوزيع أو التخيير على اختلاف الوجهين.
ومؤنة ذي الحجة تستثنى من الأرباح الثلاثة، لأنها مؤنة سنيها، على
التوزيع أو التخيير.
وقد يدعى تعين الثاني، تارة: من جهة أن الأرباح المتدرجة في الزمان
متعددة حقيقة، فملاحظتها أمرا واحدا محتاج إلى عناية. وأخرى: من
531



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 5.
532

(مسألة 57): يشترط في وجوب خمس الربح أو
الفائدة استقراره (1)، فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبائع
الخيار لا يجب خمسه إلا بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البائع.
(مسألة 58): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار
فصار البيع لازما، فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس (2).
إلا إذا كان من شأنه أن يقيله (3)، كما في غالب موارد البيع
بشرط الخيار إذا رد مثل الثمن.
(مسألة 59): الأحوط إخراج خمس رأس المال (4)
533

كاشتراء الضيعة لأجل المستغل..). والمراد بالأولى صورة عدم الحاجة،
وبالثانية صورة الحاجة فلا تنافي بين العبارتين.
والمراد من الحاجة أن يكون المالك بنحو يحتاج بحسب شأنه أن
يكون له رأس مال يتجر به، بحيث يكون اتجاره عامل مضاربة مثلا
نقصا عليه وخلاف ما ينبغي له. فهذا المقدار الذي يحتاجه في تجارته
حاله حال الفرش والأواني المحتاج إليها معدود من مؤنته، فإذا لم يجب
الخمس فيها آخر السنة لم يجب الخمس فيه، لاطلاق ما دل على استثناء
المؤنة. وكأن وجه توقف المصنف (ره) فيه: احتمال انصراف المؤنة عنه
أو عدم شمولها له، فإنه يحتاج إليه في حصول المؤنة لأنفس المؤنة.
لكن الأوجه خلافه، فإن المؤنة أعم من ذلك، فإن البقرة إنما يحتاج
إليها للبن وكذلك الشجرة للثمرة مع أنها معدودة عرفا مؤنة. مع أن
المفروض أن الاحتياج إلى رأس المال ليس لتحصيل المؤنة، بل لكونه في
نفسه محتاجا إليه ولو مع حصول مؤنته من غيره، بأن كان له من يكفله
ويعول به، فيكون حاله حال الحلي للمرأة. نعم هذا الفرض نادر، لكن
الندرة لا تنافي صحة استثنائه على تقدير تحقق الفرض. نعم لو كان الاحتياج
إليه لأجل تحصيل المؤنة، فصدق المؤنة عليه خفي. ويشكل لذلك استثناؤه
من الخمس.
هذا ولكن قد يشكل ما ذكر من الاستثناء: بأن رأس المال إنما يكون
محتاجا إليه في السنة اللاحقة. أما في سنة الربح فهو حاصل لديه غير محتاج
إلى رأس مال آخر. ولأجل أنه يختص استثناء المؤنة بما كان من مؤنة
سنة الربح فلا وجه لاستثنائه. وفيه: أنه إذا كان محتاجا إليه في هذه
السنة كانت حاله حال الظروف والفرش ونحوهما مما يحتاج إلى عينه.
فيكون من المؤنة ولا يتعلق به الخمس. وحصوله فعلا لا أثر له في خروجه
534

إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أول
الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد أن يجعله رأس
المال للتجارة ويتجر به، يجب إخراج خمسه على الأحوط ثم
الاتجار به.
(مسألة 60): مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد
خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب (1) فيمن شغله
التكسب. وأما من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا
فمن حين حصول الفائدة.
535

يأخذ التاجر والصانع مؤنته منه، فإنه أول زمان الشروع في التجارة
والصناعة. نعم ما لا يحصل بالاكتساب من الفوائد والغنائم مبدأ عامه
زمان حصوله، لأن نسبته إلى الأزمنة السابقة على السواء، فلا وجه لعد
بعضها من عامه. ولأجله يضعف ما في الروضة والمسالك، وعن المدارك،
من كون مبدأ السنة ظهور الربح الذي هو زمان تعلق الخمس، ومال
إليه في الجواهر لأنه المنساق من النصوص والفتاوى. بل هو الذي
يقتضيه الاطلاق المقامي، فإن عدم بيان مبدأ السنة مع كون المتكلم في
مقام البيان يقتضي ذلك، لأن تعين زمان ظهور الربح يصلح أن يكون
قرينة على تعين المبدأ، وليس ما يصلح لتعيينه سواه، فيتعين أن يكون
الاعتماد عليه.
وجه الضعف: أن التعارف أولى بالصلاحية للاعتماد عليه في التعيين
اللهم إلا أن يقال: إنما يتم ذلك لو اختص الوجوب الفوائد المكتسبة.
أما لو بني على عموم الحكم لمطلق الفائدة فلا مجال له، للزوم التفكيك في
مبدأ العام بين الفوائد، إذ لا ريب أن مبدأ العام بالنسبة إلى الفوائد غير
الحاصلة بالاكتساب أول زمان حصول الفائدة، والخطاب لا يقبل التفكيك
المذكور. وفيه: أن ذلك ليس تفكيكا في مفهوم عام الربح، وإنما هو
تفكيك في مصداقه، ولا مانع منه، فيراد من مؤنة السنة عام الربح.
وكما يمكن اختلاف أعوام الربح باختلاف أزمنته، كذلك يمكن اختلافها
باختلاف أنواع الربح، فإن كان هناك تعارف في مبدأ العلم بالنسبة إلى
صنف خاص من الربح كان عليه المعول، وإلا كان المبدأ زمان الربح.
والانصاف أن عام الربح مبدؤه زمان الربح، وعام التجارة أو الصناعة
مبدؤه أول التجارة أو الصناعة، فإذا كان المفهوم من أدلة استثناء المؤنة
مؤنة عام الربح، كان مبدأه أول الربح. وإطلاق عام الربح على ما يكون أوله
536

(مسألة 61): المراد بالمؤنة (1) مضافا إلى ما يصرف
في تحصيل الربح (2): ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه

(* 1) تقدم ذكر الأخبار المذكورة في أوائل الأمر السابع مما يجب فيه الخمس.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 1، 2
537

بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل والملبس
والمسكن، وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه (1)
وجوائزه وأضيافه، والحقوق اللازمة له بنذر، أو كفارة،
أو أداء دين، أو أرش جناية، أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ.
وكذا ما يحتاج إليه، من دابة، أو جارية، أو عبد، أو أسباب

(* 1) تقدم ذكر الرواية في أواخر الأمر السابع مما يجب فيه الخمس.
538

أو ظرف. أو فرش، أو كتب. بل ما يحتاج إليه لتزويج
أولاده أو ختانهم ونحو ذلك، مثل ما يحتاج إليه في المرض،
وفي موت أولاده أو عياله، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في
معاشه. ولو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفها وسرفا بالنسبة
إليه لا يحسب منها.
(مسألة 62): في كون رأس المال للتجارة مع
الحاجة إليه من المؤنة إشكال، فالأحوط كما مر إخراج
خمسه أولا (1). وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه، مثل
آلات النجارة للنجار، وآلات النساجة للنساج، وآلات
الزراعة للزراع، وهكذا.. فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا.
(مسألة 63): لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه
539

فتتلف، مثل المأكول والمشروب ونحوهما، وبين ما ينتفع به
مع بقاء عينه (1)، مثل الظروف والفروش ونحوها. فإذا
احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت
للسنين الآتية أيضا.
(مسألة 64): يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان
عنده مال لا خمس فيه (2)، بأن لم يتعلق به، أو تعلق
وأخرجه. فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها، ولا التوزيع
وإن كان الأحوط التوزيع، والأحوط منه إخراجها بتمامها
540

من المال الذي لا خمس فيه. ولو كان عنده عبد أو جارية أو
دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤنة لا يجوز
احتساب قيمتها من المؤنة وأخذ مقدارها (1)، بل يكون
حاله حال من لم يحتج إليها أصلا.
(مسألة 65): المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها
فلو قتر على نفسه لم يحسب له (2). كما أنه لو تبرع بها متبرع
541

لا يستثنى له مقدارها على الأحوط. بل لا يخلو عن قوة (1).
(مسألة 66): إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته،
أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز
له وضع مقداره من الربح (2).
(مسألة 67): لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة، من
مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها، مما يصرف عينه فيها،
يجب اخراج خمسه عند تمام الحول (3). وأما ما كان مبناه
على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش، والأواني، والألبسة
والعبد، والفرس، والكتب، ونحوها
542

فالأقوى عدم الخمس فيها (1). نعم لو فرض الاستغناء

(* 1) تقدم ذلك في الأمر السابع مما يجب فيه الخمس.
543



(* 1) هذه الفقرة هي من صحيح ابن مهزيار المتقدم في الأمر السابع مما يجب في الخمس.
544

عنها فالأحوط إخراج الخمس منها (1). وكذا في حلي
النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.
(مسألة 68): إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد
حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه (2)، فلا يوضع
من الربح مقدارها على فرض الحياة.
(مسألة 69): إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة
وحصل في السنة اللاحقة، لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة (3).
(مسألة 70): مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة
فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير
بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه
من ربحه (4). وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب
545

عليه خمس ذلك الربح (1)، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة
الآتية وجب، وإلا فلا. ولو تمكن وعصى حتى انقضى
الحول فكذلك على الأحوط (2). ولو حصلت الاستطاعة
من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام
الاستطاعة، وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه
إذا تمكن من المسير (3)، وإذا لم يتمكن فكما سبق
يجب إخراج خمسه.
(مسألة 71): أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام
حصول الربح (4)،
546

أو كان سابقا (1) ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول
547

الربح. وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج
548

الخمس أولا، وأداء الدين مما بقي (1). وكذا الكلام في
النذر والكفارات.
549

(مسألة 72): متى حصل الربح، وكان زائدا على
مؤنة السنة تعلق به الخمس (1)،
550

وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة (1) فليس
تمام الحول شرطا في وجوبه، وإنما هو إرفاق بالمالك لاحتمال
تجدد مؤنة أخرى زائدا على ما ظنه. فلو أسرف، أو أتلف

(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 33، 36.
551

ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس. وكذا لو وهبه، أو
اشترى بغبن حيلة في أثنائه (1).
(مسألة 73): لو تلف بعض أمواله مما ليس من
مال التجارة أو سرق، أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان
في عامه (2)، إذ ليس محسوبا من المؤنة (3).
552

(مسألة 74): لو كان له رأس مال وفرقه في أنواع
من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها، فالأحوط
عدم جبره بربح تجارة أخرى، بل وكذا الأحوط عدم جبر
خسران نوع بربح أخرى. لكن الجبر لا يخلو عن قوة (1).
خصوصا في الخسارة. نعم لو كان له تجارة وزراعة مثلا،
فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها، فعدم الجبر لا يخلو
عن قوة (2).
553

خصوصا في صورة التلف (1)، وكذا العكس. وأما التجارة
الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى
الجبر (2). وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين (3)
سواء تقدم الربح أو الخسران، فإنه يجبر الخسران بالربح.
(مسألة 75): الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين (4)،
554

ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر
نقدا أو جنسا (1).

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 10.
555

ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس، وإن ضمنه
في ذمته (1).

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 5.
556

ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه (1). ولو أتجر به قبل إخراج
الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس، فإن
أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض (2)، وإلا رجع بالعين

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال حديث: 10.
557

بمقدار الخمس إن كانت موجودة، وبقيمته إن كانت تالفة.
ويتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك (1)، أو على
الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها (2). هذا إذا كانت المعاملة
بعين الربح، وأما إذا كانت في الذمة ودفعها عوضا، فهي
صحيحة ولكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس (3). ويرجع
الحاكم به إن كانت العين موجودة، وبقيمته إن كانت تالفة.
مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا (4).
(مسألة 76): يجوز له أن يتصرف في بعض الربح
ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده، مع قصد إخراجه من
البقية، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه
الكلي في المعين (5)، كما أن الأمر في الزكاة أيضا كذلك.
وقد مر في بابها.

(* 1) الأنفال: 41.
558

(مسألة 77) إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 4.
(* 4) لاحظ المسألة: 75.
559

أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار (1)، وإن حصل
منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب
الخمس. بخلاف ما إذا أتجر به بعد تمام الحول، فإنه إن حصل
ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه، مضافا إلى أصل
الخمس. فيخرجهما أولا، ثم يخرج خمس بقيته إن زادت
على مؤنة السنة.
(مسألة 78): ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته
ثم التصرف فيه، كما أشرنا إليه. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة
مع الحاكم. وحينئذ فيجوز له التصرف فيه، ولا حصة له
من الربح إذا أتجر به. ولو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على
560

وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح (1).
(مسألة 79): يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح
إذا حصل في أثناء السنة، ولا يجب التأخير إلى آخرها، فإن
التأخير من باب الارفاق، كما مر. وحينئذ فلو أخرجه بعد
تقدير المؤنة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد
مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا، فله
الرجوع به على المستحق، مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده (2)
إلا إذا كان عالما بالحال، فإن الظاهر ضمانه حينئذ.
(مسألة 80): إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس
561

جارية لا يجوز له وطؤها (1). كما أنه لو اشترى به ثوبا لا تجوز
الصلاة فيه. ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح،
وهكذا.. نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده، وكان
562

قاصدا لاخراجه منه جاز وصح، كما مر نظيره (1).
(مسألة 81): قد مر أن مصارف الحج الواجب
إذا استطاع في عام الربح، وتمكن من المسير من مؤنة
تلك السنة، وكذا مصارف الحج المندوب، والزيارات.
والظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر، فإن كان إنشاؤه في
عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهابا وإيابا (2). وإن تم الحول
في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر
في الإياب، أو مع المقصد وبعض الذهاب.
(مسألة 82): لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له
كفاه إخراج خمسها أولا، ولا يجب عليه خمس آخر من باب
ربح المكسب (3)، بعد إخراج مؤنة سنته.
563

(مسألة 83): المرأة التي تكتسب في بيت زوجها،
ويتحمل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها، من غير
اعتبار اخراج المؤنة، إذ هي على زوجها. إلا أن لا يتحمل (1).

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حديث: 8.
(* 3) تقدم التعرض إلى هذا الحديث في صفحة: 107 من هذا الجزء.
(* 4) تحف العقول صفحة: 418 الطبعة الثانية.
(* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 8.
(* 6) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 6.
564

(مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرية
في الكنز، والغوص، والمعدن، والحلال المختلط بالحرام،
والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم. فيتعلق بها الخمس (1)

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 10.
565

ويجب على الولي والسيد إخراجه. وفي تعلقه بأرباح مكاسب
الطفل اشكال (1)، والأحوط إخراجه بعد بلوغه.

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 9.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1.
566

فصل في قسمة الخمس ومستحقه
(مسألة 1): يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح (1)،

(* 1) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(* 2) الأنفال: 41.
567



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب قسمة الخمس حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب قسمة الخمس حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب قسمة الخمس حديث: 3.
568

سهم لله سبحانه، وسهم للنبي (صلى الله عليه وآله)،
وسهم للإمام (ع) (1). وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان
أرواحنا له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه (2)، وثلاثة

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب قسمة الخمس حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب قسمة الخمس حديث: 8.
569

للأيتام، والمساكين، وأبناء السبيل. ويشترط في الثلاثة الأخيرة
الايمان (1) وفي الأيتام الفقر (2)، وفي أبناء السبيل الحاجة

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب قسمة الخمس حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب قسمة الخمس حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب قسمة الخمس حديث: 2.
570

في بلد التسليم، وإن كان غنيا في بلده (1). ولا فرق بين أن
يكون سفره في طاعة أو معصية (2).
ولا يعتبر في المستحقين
العدالة (3)، وإن كان الأولى ملاحظة المرجحات. والأولى
أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر. خصوصا مع التجاهر. بل يقوى
عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم، ولا سيما إذا
كان في المنع الردع عنه (4). ومستضعف كل فرقة ملحق بها.
571

(مسألة 2): لا يجب البسط على الأصناف (1)،

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب قسمة الخمس حديث: 2.
572

بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم. وكذا لا يجب استيعاب أفراد
كل صنف (1)، بل يجوز الاقتصار على واحد. ولو أراد
البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.
(مسألة 3): مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم
بالأبوة، فإن انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس، وتحل له الزكاة (2)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب قسمة الخمس حديث: 8.
573



(* 1) المراد هو مرسل حماد المتقدم في صدر التعليقة.
(* 2) الأحزاب: 5.
575

ولا فرق بين أن يكون علويا، أو عقيليا، أو عباسيا (1).
وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي صلى الله عليه وآله على غيره أو توفيره،
كالفاطميين (2).
(مسألة 4): لا يصدق من ادعى النسب (3) إلا

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 3.
(* 2) لاحظ مرسل حماد المروي في الوسائل باب: 1 من أبواب قسمة الخمس حديث: 8.
(* 3) لاحظ مرفوع أحمد بن محمد المروي في الوسائل باب: 1 من أبواب قسمة الخمس حديث: 9.
576

بالبينة، أو الشياع المفيد للعلم، ويكفي الشياع والاشتهار في
بلده. نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال (1)
بعد معرفة عدالته (2) بالتوكيل على الايصال إلى مستحقه
على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا. ولكن الأولى بل
الأحوط عدم الاحتيال المذكور.
(مسألة 5): في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه
نفقته إشكال، خصوصا في الزوجة، فالأحوط عدم دفع
خمسه إليهم (3)، بمعنى: الانفاق عليهم، محتسبا مما عليه من
الخمس. أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه
مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك
فلا بأس به. كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق
577

مع فقره، حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها.
(مسألة 6): لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق
واحد ولو دفعة - على الأحوط (1).
(مسألة 7): النصف من الخمس الذي للإمام (ع)
أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه، وهو المجتهد الجامع للشرائط (2)
578



(* 1) الاحتجاج الجزء: 2 صفحة 10: الطبعة الحديثة.
579



(* 1) المراد بهما: مرسل حماد ومرفوع أحمد بن محمد المتقدمين في المسألة: 1 من هذا الفصل
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 3
(* 3) وهما اللتان أشير إليهما قريبا في هذه التعليقة.
(* 4) المراد به: ما تقدم قريبا في هذه التعليقة.
580



(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب الصدقة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 50 من أبواب الصدقة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب اللقطة حديث: 2.
581



(* 1) الوسائل باب:: 14 من أبواب الأنفال حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضي حديث: 6، 1.
582



(* 1) راجع البحار باب: 33 حديث: 7 ج 2 صفحة 272 الطبعة الحديثة.
583

فلا بد من الايصال إليه، أو الدفع إلى المستحقين بإذنه.
والأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر (1)

(* 1) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب قسمة الخمس، تجد الكثير يدل عليهما.
(* 2) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب قسمة الخمس، تجد الكثير يدل عليهما.
584

وأما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك
دفعه إليهم بنفسه (1). لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى
المجتهد أو بإذنه، لأنه أعرف بمواقعه، والمرجحات التي
ينبغي ملاحظتها.
585

(مسألة 8): لا إشكال في جواز نقل الخمس من
بلده إلى غيره، إذا لم يوجد المستحق فيه (1). بل قد يجب
كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك، أو لم يكن وجود المستحق
فيه متوقعا بعد ذلك. ولا ضمان حينئذ عليه لو تلف (2).
والأقوى جواز النقل مع وجود المستحق أيضا (3)،
586

لكن مع الضمان لو تلف (1). ولا فرق بين البلد القريب
والبعيد، وإن كان الأولى القريب، إلا مع المرجح للبعيد.
(مسألة 9): لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه
ضمان، ولو مع وجود المستحق (2). وكذا لو وكله في قبضه
عنه بالولاية العامة، ثم أذن في نقله (3).
(مسألة 10): مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز (4)
ومن الخمس في صورة الوجوب.
(مسألة 11): ليس من النقل لو كان له مال في بلد
آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده (5)،
وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه
587

خمسا، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه
عوضا عنه.
(مسألة 12): لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده
فالأولى دفعه هناك. ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان.
(مسألة 13): إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير
بلده جاز نقل حصة الإمام (ع) إليه (1)، بل الأقوى جواز
ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط. موجودا في بلده أيضا
بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل، أو كان هناك
مرجح آخر.
(مسألة 14): قد مر: أنه يجوز للمالك أن يدفع
الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا، ولكن يجب أن
يكون بقيمته الواقعية، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها
لم تبرأ ذمته، وإن قبل المستحق ورضي (2).
(مسألة 15): لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض
588

المستحق أو الحاكم (1)، سواء كان في ذمته أو في العين
الموجودة. وفي تشخيصه بالعزل إشكال (2).
(مسألة 16): إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له
احتسابه خمسا (3). وكذا في حصة الإمام (ع) إذا أذن المجتهد.
589

(مسألة 17): إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا
أو عرضا لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى
حصة الإمام (ع) (1)، وإن كانت العين التي فيها الخمس
موجودة. لكن الأولى اعتبار رضاه، خصوصا في حصة
الإمام (ع).
(مسألة 18): لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب
590

الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال (1)، كما إذا
كان عليه مبلغ كثير، ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا
وأراد تفريغ الذمة، فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك.
(مسألة 19): إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس
ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه (2)
فإنهم (ع) أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة
أو غيرها. وسواء كان من المناكح، والمساكن، والمتاجر،
أو غيرها.
591