الكتاب: مستمسك العروة
المؤلف: السيد محسن الحكيم
الجزء: ٢
الوفاة: ١٣٩٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤٠٤
المطبعة:
الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم - إيران
ردمك:
ملاحظات:

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى
القرآن الكريم
مستمسك
العروة الوثقى
تأليف
فقيه العصر آية الله العظمى
السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الجزء الثاني
1

منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
قم - إيران 1404 ه‍ ق
2

فصل في المطهرات
وهي أمور:
(أحدها): الماء (1). وهو عمدتها، لأن سائر المطهرات
مخصوصة بأشياء خاصة، بخلافه، فإنه مطهر لكل متنجس (2)،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.
3

حتى الماء المضاف بالاستهلاك (1)، بل يطهر بعض الأعيان النجسة،

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
4

كميت الانسان، فإنه يطهر بتمام غسله (1). ويشترط في التطهير به
أمور، بعضها شرط في كل من القليل والكثير، وبعضها مختص
بالتطهير بالقليل.
أما الأول " فمنها ": زوال العين والأثر (2)، بمعنى الأجزاء
الصغار منها (3)، بمعنى اللون والطعم (4) ونحوهما.

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب النجاسات حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب النجاسات حديث: 1، 3.
5

" ومنها ": عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال (1)،
6

" ومنها ": طهارة الماء (1)، ولو في ظاهر الشرع (2).
" ومنها ": إطلاقه (3)، بمعنى: عدم خروجه عن الاطلاق
7

في أثناء الاستعمال.
" وأما الثاني " فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس
بالبول، وكالظروف - والتعفير - كما في المتنجس بولوغ
الكلب - والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله.
والورود (1)، أي: ورود الماء على المتنجس، دون العكس،
على الأحوط.

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حديث: 4، 7، وباب: 3 من أبواب النجاسات
حديث: 1، 2.
8

(مسألة 1): المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون
أوصافها، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى
إلا أن يستكشف من بقائها بقاء الأجزاء الصغار (1)، أو يشك
في بقائها، فلا يحكم حينئذ بالطهارة.
(مسألة 2): إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل
الاستعمال، فلا يضر تنجسه بالوصول (2) إلى المحل النجس.
وأما الاطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه، فلو صار
بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف، كما في الثوب المصبوغ
فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الاطلاق حتى
حال العصر (3)،

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب النجاسات حديث: 1.
9

فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر، إلا إذا كان الملون قليلا
لم يصر إلى حد الإضافة. وأما إذا غسل في الكثير، فيكفي فيه
نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الاطلاق وإن صار بالعصر
مضافا (1)، بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة.
وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه،
ولا ينفذ فيه إلا مضافا، فلا يطهر ما دام كذلك (2). والظاهر
أن اشتراط عدم التغير أيضا كذلك، فلو تغير بالاستعمال
لم يكف (3) ما دام كذلك (4) ولا يحسب غسلة (5) من الغسلات
10

فيما يعتبر فيه التعدد.
(مسألة 3): يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير
على الأقوى (1). وكذا غسالة ساير النجاسات على القول
بطهارتها (2)، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها
احتياطا فلا.
(مسألة 4): يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل
من بول غير الرضيع الغسل مرتين (3)، وأما من بول الرضيع

(* 1) الوسائل باب: 53 من أبواب النجاسات حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حديث: 1
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حديث: 2.
11



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 26 من أحكام الخلوة حديث: 5، 7 ويشتمل الباب المذكور على
أكثر ما نحن فيه.
(* 6) المعتبر في مسائل أحكام النجاسات ص: 121.
(* 7) الذكرى في أحكام النجاسات ص: 15 رواها خالية من السند والصدر.
12



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب النجاسات حديث: 1.
14

غير المتغذي بالطعام (1) فيكفي صب الماء مرة (2)، وإن كان
المرتان أحوط (3). وأما المتنجس بساير النجاسات - عدا الولوغ -

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حديث: 3.
15

فالأقوى كفاية الغسل مرة (1) بعد زوال العين،

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب النجاسات حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب النجاسات حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب النجاسات حديث: 12.
(* 5) الوسائل باب: 15 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 6) الوسائل باب: 16 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 7) الوسائل باب: 23 من أبواب الأطعمة المحرمة: 32.
16



(* 1) الوسائل باب: 34 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 8.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق ملحق حديث: 9.
17



(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 4.
19

فلا تكفي الغسلة المزيلة لها (1)، إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها،

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حديث: 4، 7.
(* 3) المعتبر المسألة السادسة من أحكام النجاسات ص 121
20

والأحوط التعدد (1) في ساير النجاسات أيضا، بل كونها غير
الغسلة المزيلة (2).
(مسألة 5): يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ
الغسل ثلاث مرات (3) في الماء القليل، وإذا تنجست بالولوغ

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف حديث: 3، وباب: 38 من أبواب
النجاسات حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف حديث: 14.
21

التعفير بالتراب مرة. وبالماء بعده مرتين (1).

(* 1) الوسائل باب: 53 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 2) المبسوط باب حكم الأواني ص: 6، س: 8 الطبعة القديمة.
22



(* 1) المعتبر في المسألة الثانية من أحكام الأواني ص: 127. وكذا رواها في مستدرك
الوسائل في باب: 44 من أبواب النجاسات ملحق حديث: 4. وله بيان في تأييد صحة
الزيادة. فليراجع.
(* 2) وهي كذلك في الوسائل في أبواب متعددة منها باب: 1 من أبواب الأسئار.
23



(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 2.
24

والأولى أن يطرح (1) فيها التراب من غير ماء ويمسح به، ثم
يجعل فيه شئ من الماء ويمسح به. وإن كان الأقوى كفاية الأول
فقط (2)، بل الثاني أيضا. ولا بد من التراب، فلا يكفي عنه

(* 1) الوسائل باب: 44 من أبواب النجاسات حديث: 1.
25

الرماد (1) والأشنان والنورة ونحوها. نعم يكفي الرمل (2).
ولا فرق بين أقسام التراب (3).
والمراد من الولوغ (4) شربه
26

الماء، أو مايعا آخر، بطرف لسانه. ويقوى إلحاق لطعه الإناء
بشربه (1). وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق (2)
وإن كان أحوط (3)، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في
مطلق مباشرته (4) ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء،
حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.

(* 1) وهو صحيح البقباق المتقدم.
27

(مسألة 6): يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع
مرات (1)، وكذا في موت الجرذ (2)، وهو الكبير من الفأرة
البرية (3).

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 53 من أبواب النجاسات حديث: 1.
28

والأحوط في الخنزير التعفير (1) قبل السبع أيضا. لكن الأقوى
عدم وجوبه.
(مسألة 7): يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا (2)
والأقوى كونها كساير الظروف في كفاية الثلاث (3).

(* 1) الوسائل باب: 51 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 2) وهو صدر الموثق المتقدم في الحاشية السابقة.
29

(مسألة 8): التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا
قبل الاستعمال (1).
(مسألة 9): إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب
فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع
أطرافه (2).
وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه
30

على النجاسة أبدا (1)، إلا عند من يقول بسقوط التعفير في
الغسل بالماء الكثير.
(مسألة 10): لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما
تنجس بالكلب (2) ولو بماء ولوغه أو بلطعه. نعم لا فرق
بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب
الكلب منه (3)، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك.
(مسألة 11): لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ (4) من
كلب واحد أو أزيد بل يكفي التعفير مرة واحدة.
31

(مسألة 12): يجب تقديم التعفير على الغسلتين (1)،
فلو عكس لم يطهر.
(مسألة 13): إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه
التثليث (2)،

(* 1) المختلف الصفحة الثالثة المسألة الأولى.
(* 2) المتقدمة في أول المسألة الخامسة.
32

بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ (1).

(* 1) وهو موثق عمار الآخر المتقدم في المسألة السابعة.
(* 2) تقدمت في المسألة الرابعة.
(* 3) تقدمت في المسألة السادسة.
(* 4) وهو صحيح البقباق المتقدم في المسألة الخامسة.
(* 5) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 5
33

نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوة (1)
والأحوط التثليث حتى في الكثير.
(مسألة 14): في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب
الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات (2)
كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات (3).
(مسألة 15): إذا شك في متنجس أنه من الظروف
حتى يعتبر غسله ثلاث مرات، أو غيره حتى يكفي فيه المرة،
فالظاهر كفاية المرة (4).
(مسألة 16): يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال

(* 1) تقدم في المسألة الخامسة.
، (* 2) تقدم في المسألة الخامسة.
34

الغسالة على المتعارف (1)، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ
فيه الماء يكفي صب الماء عليه، وانفصال معظم الماء، وفي
مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره،

(* 1) مثل حسن الحسين بن أبي العلاء وما عن السرائر وقد تقدما في المسألة الرابعة.
35

أو ما يقوم مقامه (1)، كما إذا داسه برجله، أو غمزه بكفه،

(* 1) تقدم في المسألة الرابعة.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حديث: 1. (* 3) مستدرك الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حديث: 2.
37

أو نحو ذلك. ولا يلزم انفصال تمام الماء (1). ولا يلزم الفرك
والدلك (2)، إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس، وفي
مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره

(* 1) تقدم في المسألة السابعة.
38

فيطهر ظاهره باجراء الماء عليه (1)، ولا يضره بقاء نجاسة
الباطن على فرض نفوذها فيه.
وأما في الغسل بالماء الكثير
39

فلا يعتبر انفصال الغسالة (1)، ولا العصر (2)،
.

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
40

ولا التعدد (1) وغيره، بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال
العين يطهر،

(* 1) تقدم في المسألة الثالثة عشرة.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
41

ويكفي في طهارته أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء
الطاهر فيه في الكثير (1)، ولا يلزم تجفيفه أولا.

(* 1) تقدم كثير من نصوص ذلك في المسألة الخامسة والسادسة والسابعة.
42



(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 71 من أبواب النجاسات حديث: 2.
43

نعم لو نفذ فيه عين البول - مثلا - مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه (1)
بمعنى: عدم بقاء مائيته فيه (2)، بخلاف الماء النجس الموجود
فيه، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر (3) فلا حاجة فيه إلى
التجفيف.
(مسألة 17): لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول
الرضيع (4) وإن كان مثل الثوب (5) والفرش ونحوهما، بل
يكفي صب الماء عليه (6).

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حديث: 2.
44

مرة على وجه يشمل جميع أجزائه (1) وإن كان الأحوط
مرتين (2). لكن يشترط أن لا يكون متغذيا (3) معتادا بالغذاء
ولا يضر تغذيته اتفاقا نادرا، وأن يكون ذكرا لا أنثى، على
الأحوط (4). ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين،

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 2) تقدم في المسألة تقدم في المسألة الرابعة.
45

بل هو كذلك ما دام بعد رضيعا غير متغذ وإن كان بعدهما (1).

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حديث: 4.
46

كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم
المذكور، بل هو كساير الأبوال.
وكذا يشترط في لحوق الحكم
أن يكون اللبن من المسلمة، فلو كان من الكافرة لم يلحقه (1) به
وكذا لو كان من الخنزيرة.
(مسألة 18): إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن
في مثل الصابون ونحوه بني على عدمه (2)، كما أنه إذا شك

(* 1) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(* 2) الوسائل باب 5: من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث: 5، 9.
47

بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بني على عدمه، فيحكم
ببقاء الطهارة في الأول، وبقاء النجاسة في الثاني.
(مسألة 19): قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل
في الكر الحار بحيث اختلط معه (1)، ثم أخذ من فوقه بعد
برودته. لكنه مشكل، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى
جميع أجزائه، وإن كان غير بعيد (2) إذا غلى الماء مقدارا
من الزمان.

(* 1) الوسائل باب: 43 من أبواب الماء المضاف حديث: 1 وفي باب: 43 من؟؟ المحرمة
أحاديث أخر دالة على المطلب.
48

(مسألة 20): إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما،
يجعل في وصلة (خرقة) ويغمس في الكر، وإن نفذ فيه الماء
النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ
فيه الماء النجس (1)، بل لا يبعد تطهيره بالقليل (2)، بأن
يجعل في ظرف ويصب عليه، ثم يراق غسالته، ويطهر الظرف
أيضا بالتبع (3)، فلا حاجة إلى التثليث فيه، وإن كان هو
الأحوط. نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث.
(مسألة 21): الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في
طشت وصب الماء عليه (4) ثم عصره، وإخراج غسالته وكذا
اللحم النجس.

(* 1) وهو صحيح محمد بن مسلم المتقدم في اشتراط الورود في التطهير بالماء.
(* 2) تقدم في اشتراط الورود في التطهير بالماء.
49

ويكفي المرة في غير البول، والمرتان فيه، إذا لم يكن الطشت
نجسا قبل صب الماء، وإلا فلا بد من الثلاث (1) والأحوط
التثليث مطلقا.
(مسألة 22): اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس
بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير، بل القليل إذا صب عليه
الماء (2) ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس (3).
(مسألة 23): الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر
بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه، ومع عدم النفوذ يطهر
ظاهره، فالقطرات التي تقطر منه بعد الاخراج من الماء طاهرة
وكذا الطين اللاصق بالنعل. بل يطهر ظاهره بالماء القليل
أيضا، بل إذا وصل إلى باطنه - بأن كان رخوا - طهر باطنه
أيضا به (4)،
(مسألة 24): الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله
خبزا، ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه (5)،

(* 1) تقدم ذكرهما في ذيل المسألة السادسة عشرة.
(* 2) تقدمت في المسألة السادسة عشرة.
50

وكذا الحليب (1) النجس بجعله جبنا ووضعه في الماء كذلك.
(مسألة 25): إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في
أطرافه من فوق إلى تحت، ولا حاجة فيه إلى التثليث، لعدم
كونه من الظروف، فيكفي المرة في غير البول، والمرتان فيه
والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها (2)، وطمها
بعد ذلك بالطين الطاهر.
(مسألة 26): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر
تطهر بالماء القليل إذا أجري عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى
نجسا، ولو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء
الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو، وإلا يحفر
حفيرة ليجتمع فيها، ثم يجعل فيها الطين الطاهر، كما ذكر في
التنور. وإن كانت الأرض رخوة، بحيث لا يمكن إجراء
الماء عليها، فلا تطهر إلا بالقاء الكر أو المطر أو الشمس.
نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها
51

ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة، وإن كان
لا يخلو عن إشكال (1)، من جهة احتمال عدم صدق انفصال
الغسالة.
(مسألة 27): إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام
يخرج منه الماء الأحمر (2). نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر
بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل. بخلاف ما إذا صبغ
بالنيل النجس، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف
الاطلاق يطهر وإن صار مضافا أو متلونا بعد العصر كما مر
سابقا (3).
(مسألة 28): فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين
أو الغسلات (4)، فلو غسل مرة في يوم، ومرة أخرى في يوم
آخر، كفى. نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء على
الشئ المتنجس (5).
52

(مسألة 29): الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها
شئ منها، تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد (1)، فتحسب
مرة، بخلاف ما إذا بقي بعدها شئ من أجزاء العين، فإنها
لا تحسب (2).
53

وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى
غسله مرة أخرى، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان
أخريان (1).
(مسألة 30): النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير
ولا حاجة فيها إلى العصر، لا من طرف جلدها (2)، ولا من
طرف خيوطها. وكذا البارية. بل في الغسل بالماء القليل أيضا
كذلك، لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصر (3)، وكذا الحزام
من الجلد، كان فيه خيط، أو لم يكن.
(مسألة 31): الذهب المذاب ونحوه من الفلزات، إذا
صب في الماء النجس، أو كان متنجسا فأذيب، ينجس ظاهره
وباطنه (4)، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره (5)،
54

فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانيا (1). نعم
لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه، وأن ما ظهر
منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة، يحكم بطهارته، وعلى أي
حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر
من الصفر (2)،
(مسألة 32): الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته
له مع الرطوبة يحكم بطهارته، ومع العلم بها يجب غسله (3)
ويطهر ظاهره، وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا
قبل الإذابة.
(مسألة 33): النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير
بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الاطلاق،
وكذا قطعة الملح. نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس،
أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا، لا يكون حينئذ قابلا للتطهير (4)
55

(مسألة 34): الكوز الذي صنع من طين نجس، أو كان
مصنوعا للكافر، يطهر ظاهره بالقليل، وباطنه أيضا إذا وضع
في الكثير فنفذ الماء في أعماقه (1).
(مسألة 35): اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير
والقليل، إذا لم يكن لدسومتها جرم، وإلا فلا بد من إزالته
أولا، وكذا اللحم الدسم، والألية، فهذا المقدار من الدسومة
لا يمنع من وصول الماء.
(مسألة 36): الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها
كالحب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها
بوجوه (2) " أحدها ": أن تملأ ماء (3) ثم تفرغ، ثلاث مرات
" الثاني ": أن يجعل (4) فيها الماء، ثم يدار إلى أطرافها بإعانة
اليد أو غيرها (5)،

(* 1) تقدم في المسألة الخامسة.
56

ثم يخرج منها ماء الغسالة (1)، ثلاث مرات " الثالث ": أن
يدار الماء إلى أطرافها (2)، مبتدئا بالأسفل، إلى الأعلى، ثم
يخرج الغسالة المجتمعة، ثلاث مرات " الرابع ": أن يدار كذلك
لكن من أعلاها إلى الأسفل، ثم يخرج، ثلاث مرات. ولا يشكل
بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل
أن يغسل، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها. وذلك
لأن المجموع يعد غسلا واحدا، فالماء الذي ينزل من الأعلى
يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل، وبعد الاجتماع يعد
المجموع غسالة، ولا يلزم تطهير آلة اخراج الغسالة كل مرة (3)
وإن كان أحوط. ويلزم المبادرة إلى اخراجها عرفا في كل
غسلة (4).
57

لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث (1). والقطرات التي
تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها (2). وهذه الوجوه تجري
في الظروف غير المثبتة أيضا، وتزيد بامكان غمسها في الكر
أيضا. ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء
القليل (3).
(مسألة 37): في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة
إلى العصر وإن غسلا بالقليل، لانفصال معظم الماء بدون
العصر (4).
(مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجس، ثم رأى بعد ذلك
فيه شيئا من الطين، أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا
لا يضر ذلك بتطهيره (5).
58

بل يحكم بطهارته أيضا، لانغساله بغسل الثوب (1).
(مسألة 39): في حال إجراء الماء على المحل النجس،
من البدن أو الثوب، إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من
المحل الطاهر - على ما هو المتعارف - لا يلحقه حكم ملاقي
الغسالة (2) حتى يجب غسله ثانيا،
59

بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة. وكذا إذا كان جزء من
الثوب نجسا فغسل مجموعه فلا يقال: إن المقدار الطاهر
تنجس بهذه الغسلة، فلا تكفيه. بل الحال كذلك إذا ضم مع
المتنجس شيئا آخر طاهرا، وصب الماء على المجموع، فلو كان
واحد من أصابعه نجسا، فضم إليه البقية، وأجرى الماء عليها،
بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثم انفصل،
تطهر بطهره وكذا إذا كان زنده نجسا، فأجرى الماء عليه،
فجرى على كفه ثم انفصل، فلا يحتاج إلى غسل الكف (1)
لوصول ماء الغسالة إليها، وهكذا. نعم لو طفر الماء من المتنجس
حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على
نجاسة الغسالة. وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى
طاهر منفصل. والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه
مغسولا واحدا، بخلاف المنفصل (2).
60

(مسألة 40): إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه
باق على نجاسته (1) ويطهر بالمضمضة (2). وأما إذا كان
الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه، فإن لم يلاقه
لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم، لأن الريق لا يتنجس
بذلك الدم (3)، وإن لا قاه ففي الحكم بنجاسته إشكال، من حيث
أنه لاقى النجس في الباطن، لكن الأحوط الاجتناب عنه،
لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه،
مما كان في الباطن، لا ما دخل إليه من الخارج، فلو كان في أنفه
نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم، ولا بتنجس رطوبته،
بخلاف ما إذا ادخل إصبعه فلاقته، فإن الأحوط غسله.
(مسألة 41): آلات التطهير كاليد، والظرف الذي
يغسل فيه تطهر بالتبع (4)، فلا حاجة إلى غسلها،
61

وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات، بخلاف ما إذا كان
نجسا قبل الاستعمال في التطهير، فإنه يجب غسله ثلاث مرات،
كما مر.
" الثاني ": من المطهرات الأرض. وهي تطهر باطن
القدم، والنعل (1)،

(* 1) تقدم في المسألة العشرين.
(* 2) الوسائل باب: 32 من أبواب النجاسات حديث: 7.
62



(* 1) الوسائل باب: 32 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 32 من أبواب النجاسات حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 32 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 32 من أبواب النجاسات حديث: 1.
63

بالمشي عليها، أو المسح بها (1) بشرط زوال عين النجاسة (2)
إن كانت. والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي
على الأرض النجسة (3)، دون ما حصل من الخارج (4).

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
65

ويكفي مسمى المشي أو المسح (1)، وإن كان الأحوط المشي
خمس عشرة خطوة (2). وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح
أو مشي إشكال (3)، وكذا في مسح التراب عليها (4). ولا
فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي (5)،
66

بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر، بل بالآجر والجص والنورة (1).
نعم يشكل كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب
مما لا يصدق عليه اسم الأرض (2).
67

ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري،
وعلى الزرع والنباتات، إلا أن يكون النبات قليلا. بحيث
لا يمنع عن صدق المشي على الأرض (1). ولا يعتبر أن تكون
في القدم أو النعل رطوبة (2)، ولا زوال العين بالمسح أو بالمشي
وإن كان أحوط (3).
ويشترط طهارة الأرض (4)،
68



(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب التيمم حديث: 2، 3.
69

وجفافها (1). نعم الرطوبة غير المسرية غير مضرة (2). ويلحق
بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما
70

من الطين والتراب حال المشي (1). وفي إلحاق ظاهر القدم
أو النعل بباطنهما، إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله،
وجه قوي (2)، وإن كان لا يخلو عن إشكال (3). كما أن إلحاق
الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضا مشكل (4).
وكذا نعل الدابة (5)، وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع.
ولا فرق في النعل بين أقسامها (6) من المصنوع من الجلود
والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف (7).
71

وفي الجورب إشكال (1)، إلا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل
ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة، وإن بقي
أثرها (2) من اللون والرائحة، بل وكذا الأجزاء الصغار التي
لا تتميز (3) كما في الاستنجاء بالأحجار. لكن الأحوط اعتبار
زوالها. كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل
والقدم، وإن كان لا يبعد طهارتها أيضا (4).
72

(مسألة 1): إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر
بالمشي (1) بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال (2)
وإن قيل بطهارته بالتبع.
(مسألة 2): في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال (3)،
وأما أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر، وإلا فلا،
فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان
تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع، بل
خصوص ما وصل إلى الأرض (4).
(مسألة 3): الظاهر كفاية المسح على الحائط (5)، وإن
كان لا يخلو عن إشكال (6).
73

(مسألة 4): إذا شك في طهارة الأرض يبني على
طهارتها (1)، فتكون مطهرة، إلا إذا كانت الحالة السابقة
نجاستها (2)، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة (3) إلا
مع سبق الجفاف، فيستصحب.
(مسألة 5): إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس
لا بد من العلم بزوالها (4)، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر
كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود (5).
(مسألة 6): إذا كان في الظلمة، ولا يدري أن ما تحت
قدمه أرض أو شئ آخر من فرش ونحوه، لا يكفي المشي
عليه (6)، فلا بد من العلم بكونه أرضا.
74

بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل
الحكم بمطهريته أيضا (1).
(مسألة 7): إذا رقع نعله بوصلة طاهرة، فتنجست،
تطهر بالمشي (2). وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة، ففي طهارتها
إشكال، لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على
الأرض النجسة (3).
(الثالث) من المطهرات: الشمس. وهي تطهر الأرض (4)،

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب النجاسات حديث: 6.
75



(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب النجاسات حديث: 4.
76



(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب النجاسات حديث: 2.
77

وغيرها من كل ما لا ينقل (1)،

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب النجاسات حديث: 7.
78

كالأبنية، والحيطان، وما يتصل بها، من الأبواب، والأخشاب،
والأوتاد، والأشجار، وما عليها من الأوراق، والثمار (1)،
79

والخضروات والنباتات، ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها،
بل وإن صارت يابسة، ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار.
وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط. وكذا ما على
الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما. من نجاسة
البول (1)، بل سائر النجاسات والمتنجسات (2). ولا تطهر
من المنقولات (3).
80

إلا الحصر والبواري (1)، فإنها تطهرهما أيضا، على الأقوى.

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب النجاسات حديث 2:.
(* 3) الوسائل باب: 30 من أبواب النجاسات حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 30 من أبواب النجاسات حديث: 1.
81

والظاهر أن السفينة والطرادة من غير المنقول (1) وفي
(الگاري) ونحوه إشكال. وكذا مثل (الچلابية) والقفة.
ويشترط
في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية (2)،
82

وأن تجففها بالاشراق عليها (1) بلا حجاب عليها كالغيم
ونحوه ولا على المذكورات. فلو جفت بها من دون إشراقها -
ولو باشراقها على ما يجاورها - أو لم تجف، أو كان الجفاف
بمعونة الريح، لم تطهر (2).

(* 1) تقدم في الاستدلال على مطهرية الشمس.
83

نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير، على وجه يستند التجفيف
إلى الشمس وإشراقها، لا يضر (1). وفي كفاية إشراقها على
المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال (2).
(مسألة 1): كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها (3)
المتصل بالظاهر النجس، باشراقها عليه، وجفافه بذلك،

(* 1) تقدمت هذه الروايات الأربع في الاستدلال على مطهرية الشمس.
84

بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا (1)، أو لم يكن متصلا
بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء، أو بمقدار طاهر أو لم
يجف (2)، أو جف بغير الاشراق على الظاهر، أو كان فصل
بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن (3)، كأن يكون أحدهما
في يوم والآخر في يوم آخر، فإنه لا يطهر في هذه الصور.
(مسألة 2): إذا كانت الأرض أو نحوها جافة، وأريد
تطهيرها بالشمس، يصب عليها الماء (4) الطاهر، أو النجس،
أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.
(مسألة 3): ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير
المنقولات، وهو مشكل (5).
85

(مسألة 4): الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها
ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها (1)، وإن أخذت
منها لحقت بالمنقولات (2)، وإن أعيدت عاد حكمها (3).
وكذا المسمار الثابت في الأرض، أو البناء، ما دام ثابتا يلحقه
الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول، وإذا أثبت ثانيا يعود
حكمه الأول، وهكذا فيما يشبه ذلك.
(مسألة 5): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين
النجاسة (4) إن كان لها عين.
86

(مسألة 6): إذا شك في رطوبة الأرض حين الاشراق
أو في زوال العين بعد العلم بوجودها، أو في حصول الجفاف
أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير، لا يحكم بالطهارة (1)
وإذا شك في حدوث المانع عن الاشراق من ستر ونحوه يبنى على
عدمه، على إشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض (2).
(مسألة 7): الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد
طرفيه طرفه الآخر (3). وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة
فلا تطهر بتبعيته (4)، وإن جفت بعد كونها رطبة. وكذا إذا
كان تحته حصير آخر، إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا
شيئا واحدا. وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على
أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به (5)، وإن
كان لا يخلو عن إشكال (6).
87

وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا إشكال.
(الرابع): الاستحالة، وهي تبدل حقيقة الشئ وصورته
النوعية إلى صورة أخرى (1).
88



(* 1) الوسائل باب: 81 من أبواب النجاسات حديث: 1.
89

فإنها تطهر النجس، بل المتنجس (1)،

(* 1) هذه العبارة بهذا النص لم نعثر عليها في النصوص، ولعله مد ظله في مقام نقل المضمون
إذ يوجد ما يدل على هذا المضمون في ب: 9، 10، 11 من أبواب النجاسات.
91

كالعذرة تصير ترابا (1)، والخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا،
والبول أو الماء المتنجس بخارا، والكلب ملحا... وهكذا (2)،
92

كالنطفة تصير حيوانا، والطعام النجس جزءا من الحيوان.
وأما تبدل الأوصاف، وتفرق الأجزاء، فلا اعتبار بهما،
كالحنطة إذا صارت طحينا، أو عجينا (1)، أو خبزا (2)،

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب الأسئار حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب الأسئار حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 8.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 18.
93

والحليب إذا صار جبنا (1). وفي صدق الاستحالة على صيرورة
الخشب فحما تأمل (2)،

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 17.
(* 2) الفقيه طبع إيران ص: 4 س 23.
(* 3) المقنع طبع إيران ص: 4 س: 10.
94

وكذا في صيرورة الطين خزفا أو آجرا (1)،
ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة (2).
.

(* 1) تقدم في النوع الأول من أنواع الاستحالة.
95

(الخامس): الانقلاب، كالخمر ينقلب خلا، فإنه
يطهر (1)، سواء كان بنفسه أو بعلاج (2)،

(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 1، و ب: 77 من أبواب
النجاسات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 3، و ب: 77 من أبواب
النجاسات حديث: 2
(* 3) الوسائل باب: 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 8.
97



(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 10.
(* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 2، و ب: 77 من أبواب
النجاسات حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 4، و ب: 77 من أبواب
النجاسات حديث: 3.
98

كإلقاء شئ من الخل (1) أو الملح (2) فيه، سواء استهلك
أو بقي على حاله (3).
ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب
عدم وصول نجاسة خارجية إليه (4)، فلو وقع فيه - حال كونه
99

خمرا شئ من البول أو غيره، أو لاقى نجسا، لم يطهر
بالانقلاب (1).
(مسألة 1): العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا
لم يطهر. وكذا إذا صار خمرا (2) ثم انقلب خلا.
(مسألة 2): إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر،
وبقي على حرمته (3).
(مسألة 3): بخار البول أو الماء المتنجس طاهر (4)،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 5.
100

فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة
السقف.
(مسألة 4): إذا وقعت قطرة خمر في حب خل، واستهلكت
فيه، لم يطهر، وتنجس الخل (1).
101

إلا إذا علم انقلابها خلا بمجرد الوقوع فيه (1).

(* 1) الوسائل باب: 49 من أبواب النجاسات حديث: 1.
102

(مسألة 5): الانقلاب غير الاستحالة، إذ يتبدل فيه
الحقيقة النوعية بخلافها، ولذا لا تطهر المتنجسات به (1)
وتطهر بها،
(مسألة 6): إذا تنجس العصير بالخمر، ثم انقلب خمرا
وبعد ذلك انقلب الخمر خلا، لا يبعد طهارته، لأن النجاسة
العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا، لأنها هي النجاسة
الخمرية (2)، بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات،
فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها، ولا يصيرها ذاتية، فأثرها
باق بعد الانقلاب أيضا.
103

(مسألة 7): تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة (1)
104

ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم
بطهارته (1)، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات
المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة، فإنه إذا
صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسته، لأنه صار حقيقة
أخرى. نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته، بعد ما
صار ماء (2) ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة
أو المحرمة، مثل عرق لحكم الخنزير، أو عرق العذرة، أو نحوهما،
فإنه إن صدق عليه الاسم السابق (3)، وكان فيه آثار ذلك
الشئ وخواصه، يحكم بنجاسته أو حرمته، وإن لم يصدق
عليه ذلك الاسم، بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية
أخرى، يكون طاهرا وحلالا. وأما نجاسة عرق الخمر
105

فمن جهة أنه مسكر مائع (1)، وكل مسكر نجس.
(مسألة 8): إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة (2).
(السادس): ذهاب الثلثين في العصير العنبي، على القول
بنجاسته بالغليان. لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته (3)،
وإن كان الأحوط الاجتناب عنه. فعلى المختار فائدة ذهاب
الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد
عدم الاشكال لمن أراد الاحتياط. ولا فرق بين أن يكون
الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء (4). كما لا فرق في الغليان
الموجب للنجاسة - على القول بها - بين المذكورات - كما أن
في الحرمة بالغليان التي لا اشكال فيها والحلية بعد الذهاب
كذلك، أي لا فرق بين المذكورات.

(* 1) تقدم ذلك في المسألة الأولى من مبحث نجاسة الخمر.
106

وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن، أو بالكيل، أو بالمساحة (1).

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 1.
107

ويثبت بالعلم (1)، وبالبينة (2). ولا يكفي الظن (3). وفي
خبر العدل الواحد إشكال (4)،

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 2، 3.
108

إلا أن يكون في يده، ويخير بطهارته وحليته: وحينئذ يقبل
قوله (5)، وإن لم يكن عادلا (1)، إذا لم يكن ممن يستحله
قبل ذهاب الثلثين.
(مسألة 1): بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة
بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه، أو
بذهاب ثلثيه، بناء على مما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون
بالنار أو بالهواء وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 6.
109

تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر، ولا يحتاج
إلى إجراء حكم التبعية. لكن لا يخلو عن إشكال، من حيث
أن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة، أو
ذهاب ثلثيها، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد
للطبخ، مثل القدر والآلات، لا كل محل كالثوب والبدن
ونحوهما (1).
(مسألة 2): إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من
العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان (2). أما
إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره، فغلى،
110

يصير حراما ونجسا (1) على القول بالنجاسة.
(مسألة 3): إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي
ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع (2). نعم
لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به.
والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار
طاهرا فيكون منجسا له، بخلاف الثانية، فإنه لم يصر بعد
طاهرا فورد نجس على مثله. هذا ولو صب العصير الذي لم يغل
على الذي على فالظاهر عدم الاشكال فيه. ولعل السر فيه أن
النجاسة العرضية صارت ذاتية (3). وإن كان الفرق بينه وبين
الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال (4)، ومحتاج إلى التأمل.
(مسألة 4): إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس
إذا غلى (5) بعد ذلك.

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 3.
111

(مسألة 5): العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس
بالغليان على الأقوى (1)، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما
هو الاسكار
(مسألة 6): إذا شك في الغليان يبني على عدمه (2).
كما إنه لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه.
(مسألة 7): إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبني على
أنه حصرم (3).
(مسألة 8): لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار (4) أو نحو
ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب
ليصير خلا، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا، وإن كان بعد
غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
112

(مسألة 9): إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل
الماء لا بأس به إلا إذا غلى (1)،
فإنه لا بد حينئذ من ذهاب
ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا (2).
(مسألة 10): السيلان وهو عصير التمر، أو ما يخرج

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 4.
113

منه بلا عصر - لا مانع من جعله في الأمراق، ولا يلزم ذهاب
ثلثيه، كنفس التمر (1).
" السابع ": الانتقال، كانتقال دم الانسان أو غيره مما له
نفس إلى جوف ما لا نفس له (2)، كالبق والقمل (3)،

(* 1) راجع باب: 23 من أبواب النجاسات
114

وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما. ولا بد من كونه
على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه، وإلا لم يطهر، كدم العلق
بعد مصه من الانسان (1).
(مسألة 1): إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله،
وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته، إلا إذا علم أنه هو الذي
مصه من جسده، بحيث أسند إليه لا إلى البق، فحينئذ يكون
كدم العلق (2).
" الثامن ": الاسلام. وهو مطهر لبدن الكافر (3)، ورطوباته
المتصلة به (4) من بصاقه، وعرقه، ونخامته، والوسخ الكائن
على بدنه. وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته

(* 1) يأتي في الجزء السابع من الطبعة الثانية ص 40 التعرض لسنده.
115

منها إشكال، وإن كان هو الأقوى (1). نعم ثيابه التي لا قاها
حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط، بل هو الأقوى
فيما لم يكن على بدنه فعلا (2).
(مسألة 1): لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد
الملي (3)،
116



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب حد المرتد حديث 2.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب حد المرتد حديث 5.
(* 3) الوسائل باب 3: من أبواب حد المرتد حديث 2.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب حد المرتد حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 1 من أبواب حد المرتد حديث: 6.
117

بل الفطري أيضا، على الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا أيضا (1)،
118

فتقبل عباداته، ويطهر بدنه، نعم يجب قتله إن أمكن، وتبين
زوجته، وتعتد عدة الوفاة، وتنتقل أمواله الموجودة حال
الارتداد إلى ورثته (1). ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة.

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1
119

لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة (1). ويصح الرجوع إلى
زوجته بعقد جديد،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب حد المرتد حديث: 3.
120

حتى قبل خروج العدة (1) على الأقوى.

(* 1) تدل على ذلك رواية الحسين بن سعيد المتقدمة في عدم قبول توبة المرتد الفطري.
121

(مسألة 2): يكفي في الحكم باسلام الكافر إظهاره
الشهادتين (1) وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه (2)،

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب حد المرتد حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب حد المرتد حديث: 52.
(* 3) الوافي باب: 8 من أبواب تفسير الكفر والشرك حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب حد المرتد حديث: 53.
122

لا مع العلم بالمخالفة (1).

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب حد المرتد حديث: 56.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 8.
(* 3) الوافي باب: 1 من أبواب تفسير الايمان والاسلام حديث: 2.
(* 4) راجع الوافي باب: 1 من أبواب تفسير الايمان والاسلام.
(* 5) الحجرات: 14.
123

(مسألة 3): الأقوى قبول إسلام الصبي المميز (1) إذا كان
عن بصيرة.

(* 1) المنافقون: 1
(* 2) الوافي باب: النفاق من أبواب الكفر والشرك حديث: 1.
(* 3) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات: وباب: 36 من أبواب القصاص
وباب: 11 من أبواب العاقلة.
124

(مسألة 4): لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض
نفسه للقتل (1)، بل يجوز له الممانعة منه، وإن وجب قتله
على غيره.
" التاسع ": التبعية. وهي في موارد:
(أحدها): تبعية فضلات الكافر ببدنه، كما مر (2).

(* 1) راجع الوسائل باب: 36 من أبواب القصاص، وباب: 11 من أبواب العاقلة.
(* 2) الخلاف مسألة، 20 من كتاب اللقطة.
(* 3) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمات الحدود.
125

الثاني): تبعية ولد الكافر له في الاسلام (1)، أبا كان
أو جدا، أو أما، أو جدة (2).
(الثالث): تبعية الأسير للمسلم الذي أسره (3)

(* 1) الوسائل باب: 43 من أبواب جهاد العدو حديث: 1.
126

إذا كان غير بالغ (1)، ولم يكن معه أبوه أو جده (2).
(الرابع): تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا (3).

(* 1) الوسائل باب: 48 من أبواب جهاد العدو حديث: 3 لكنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وآله بل
عن الصادق (ع) مع اختلاف في اللفظ لا يضر بالمعنى. نعم روى هذا المضمون في الكافي - في باب
فطرة الخلق على التوحيد - عن الباقر (ع) عن النبي صلى الله عليه وآله. ورواه في كنز العمال حديث:
1308، 1309.
127

الخامس): آلات تغسيل الميت (1) من السدة (2)،
والثوب الذي يغسله فيه، ويد الغاسل، دون ثيابه، بل الأولى
والأحوط الاقتصار على يد الغاسل (3).
(السادس): تبعية أطراف البئر، والدلو، والعدة،
وثياب النازح (4)، على القول بنجاسة البئر.
128

لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير، ومعه أيضا يشكل
جريان حكم التبعية (1).
(السابع): تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير (2)،
على القول بنجاسته، فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين.
(الثامن: يد الغاسل، وآلات الغسل، في تطهير النجاسات
وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.
(التاسع): تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل،
كالخيار، والباذنجان، ونحو هما، كالخشب والعود، فإنها
تنجس تبعا له عند غليانه - على القول بها - وتطهر تبعا له
بعد صيرورته خلا.
(العاشر) من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس
عن جسد الحيوان غير الانسان (3) بأي وجه كان، سواء كان
بمزيل، أو من قبل نفسه. فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة
يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا ظهر الدابة المجروح

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.
129



(* 1) راجع الوسائل في باب: 2، 4، 9 من أبواب الأسئار.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار حديث: 1.
130

إذا زال دمه بأي وجه، وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم
عند التولد... إلى غير ذلك، وكذا زوال عين النجاسة أو
المتنجس عن بواطن الانسان (1)، كفمه، وأنفه، وأذنه،
فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه. هذا إذا قلنا إن
البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة، وكذا جسد الحيوان. ولكن
يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا (2)، وإنما النجس هو العين
الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان. وعلى هذا فلا
وجه لعده من المطهرات. وهذا الوجه القريب جدا. ومما
يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شئ من الدم فريقه
نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول، فإذا لاقى شيئا
نجسه بخلافه على الوجه الثاني، فإن الريق طاهر، والنجس
هو الدم فقط فإن أدخل إصبعه - مثلا - في فمه، ولم يلاق الدم
لم ينجس، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس
في الباطن أيضا موجبة للتنجس، وإلا فلا ينجس أصلا إلا
إذا أخرجه وهو ملوث بالدم
131

(مسألة 1): إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر
يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين، على الوجه الأول
من الوجهين (1)، ويبنى على طهارته على الوجه الثاني، لأن
الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس (2).
(مسألة 2): مطبق الشفتين من الباطن، وكذا مطبق
الجفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق (3).

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 12، 13.
(* 2) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء.
(* 3) راجع الوسائل باب: 24 من أبواب النجاسات.
132

(الحادي عشر): استبراء الحيوان الجلال، فإنه مطهر
لبوله وروثه (1). والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من
الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة، وهي غائط الانسان (2).
والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر
حتى يزول عنه اسم الجلل (3).

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 2.
133

والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان
بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوما (1)،
134

وفي البقر إلى ثلاثين (1)،

(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 28 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 28 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 2 ورواه في الكافي في باب
لحوم الجلالات من كتاب الطعمة والأشربة حديث: 12.
(* 5) الوسائل باب: 28 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 5.
(* 6) الوسائل باب: 28 من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق حديث 3: ورواه في التهذيب في باب
الصيد والذكاة حديث: 189.
(* 7) الوسائل باب: 28 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 6.
135

وفي الغنم إلى عشرة أيام (1)، وفي البطة إلى خمسة أو سبعة (2)،
وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام (3)، وفي غيرها يكفي زوال
الاسم (4).
(الثاني عشر): حجر الاستنجاء، على التفصيل الآتي.

(* 1) الوسائل باب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق حديث: 3 ورواه في الاستبصار في
باب كراهية لحوم الجلالات حديث: 2.
136

(الثالث عشر): خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف (1).
(الرابع عشر): نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات
المخصوصة في البئر (2)، على القول بنجاستها ووجوب نزحها.
(الخامس عشر): تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند
فقد الماء، فإنه مطهر لبدنه، على الأقوى (3).
(السادس عشر): الاستبراء بالخرطات بعد البول،
وبالبول بعد خروج المني، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة
المشتبهة. لكن لا يخفى أن عد هذا من المطهرات من باب
المسامحة. وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا (4).

(* 1) يمكن استفادة العموم المذكور من أحاديث باب: 7، 23 من أبواب التيمم ومن غيرها.
137

(السابع عشر): زوال التغيير في الجاري، والبئر، بل
مطلق النابع بأي وجه كان. وفي عد هذا منها أيضا مسامحة،
وإلا ففي الحقيقة المطهر (1) هو الماء الموجود في المادة.
(الثامن عشر): غيبة المسلم، فإنها مطهرة (2) لبدنه،

(* 1) في المسألة: 6 من ذيل فصل ماء البئر، ج: 1.
138

أو لباسه، أو فرشه، أو ظرفه، أو غير ذلك مما في يده (1)،
بشروط خمسة (2):
139

(الأول): أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.
(الثاني): علمه بكون ذلك الشئ نجسا أو متنجسا (1)
اجتهادا أو تقليدا.
(الثالث): استعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة،
على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته، من باب حمل فعل
المسلم على الصحة.
(الرابع): علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.
(الخامس): أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا،
140

وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته (1). بل لو علم من
حاله أنه لا يبالي بالنجاسة، وأن الطاهر والنجس عنده سواء
يشكل الحكم بطهارته (2)، وإن كان تطهيره إياه محتملا. وفي
اشتراط كونه بالغا، أو يكفي ولو كان صبيا مميزا، وجهان،
والأحوط ذلك. نعم لو رأينا أن وليه، مع علمه بنجاسة بدنه
أو ثوبه، يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة، لا يبعد البناء
عليها (3). والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة (4) مع تحقق
الشروط المذكورة.
141

ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر، وإلا فالواقع
على حاله (1). وكذا المطهر السابق - وهو الاستبراء - بخلاف
سائر الأمور المذكورة، فعد الغيبة من المطهرات من باب
المسامحة، وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.
(مسألة 1): ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف (2)،
ولا مسبح النجاسة عن الجسم الصقيل (3) كالشيشة، ولا إزالة
الدم بالبصاق (4)، ولا غليان الدم في المرق (5) ولا خبز
العجين النجس (6)،

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
142

ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار (1)، ولا دبغ جلد
الميتة (2). وإن قال بكل قائل.
(مسألة 2): يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل
لحمه، بعد التذكية، ولو فيما يشترط فيه الطهارة، وإن لم
يدبغ على الأقوى (3).

(* 1) الوسائل باب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 6.
143

نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ (1).
(مسألة 3): ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو
من أسواقهم محكوم بالتذكية (2)، وإن كانوا ممن يقول بطهارة
جلد الميتة بالدبغ.
(مسألة 4): ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات

(* 1) الوسائل باب: 34 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب لباس المصلي حديث: 6.
(* 3) كتاب فقه الرضا عليه السلام، في باب اللباس وما يكره فيه الصلاة بعد باب الصناعات قبل
باب العتق والتدبير. لكن العبارة هكذا: (وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة
وغير الميتة بعد ما يكون مما أحل الله أكله فلا بأس به. وكذلك الجلد، فإن دباغته طهارته).
144

التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية (1)، فجلده ولحمه طاهر
بعد التذكية.
(مسألة 5): يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد
مع عدم تنجسه، كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل
والحمار (2)، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهور
أثرها (3)، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة (4).

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب 9 من أبواب النجاسات حديث: 2، 14.
(* 4) الوسائل باب: 33 من أبواب النجاسات حديث: 2.
145

ويستحب النضح - أي الرش - بالماء في موارد، كملاقاة
الكلب (1) والخنزير (2) والكافر (3) بلا رطوبة،

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب النجاسات حديث: 11.
(* 3) الوسائل باب: 26 من أبواب النجاسات حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 26 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 26 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 6) الوسائل باب: 26 من أبواب النجاسات حديث: 6.
(* 7) الوسائل باب: 13 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 8) الوسائل باب: 73 من أبواب النجاسات حديث: 3.
146

وعرق الجنب (1) من الحلال (2)، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول
الفرس والبغل والحمار (3)، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا
لم يظهر أثرها (4). وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني (5)،

(* 1) الوسائل باب: 27 من أبواب النجاسات حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 27 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حديث: 3.
147

وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير (1)، ومعبد
اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه (2). ويستحب
المسح بالتراب أو بالحائط في موارد، كمصافحة الكافر الكتابي
بلا رطوبة (3)، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة (4)، ومس
الثعلب والأرنب.

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.
148

فصل
إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها (1) ما لم يثبت تطهيره.
وطريق الثبوت أمور: " الأول ": العلم الوجداني " الثاني ":
شهادة العدلين بالتطهير (2)، أو بسبب الطهارة (3)، وإن لم
يكن مطهرا عند هما أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر
على الماء النجس بمقدار لا يكفي عند هما في التطهير مع كونه كافيا
عنده، أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم
بأنه ماء مطلق، وهكذا " الثالث ": اخبار ذي اليد (4) وإن لم
يكن عادلا " الرابع ": غيبة المسلم، على التفصيل الذي سبق (5)
" الخامس ": إخبار الوكيل في التطهير بطهارته (6).
149

" السادس ": غسل مسلم له بعنوان التطهير، وإن لم يعلم أنه
غسله على الوجه الشرعي أم لا، حملا لفعله على الصحة.
" السابع ": إخبار العدل الواحد عند بعضهم. لكنه مشكل (1).
(مسألة 1): إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد
في التطهير وعدمه تساقطا (2)، ويحكم ببقاء النجاسة. وإذا
تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني،
تقدم البينة (3).

(* 1) الوافي، كتاب الطهارة، باب التطهير من مس الحيوانات حديث: 21، والتهذيب باب
المكاسب حديث: 263 وتقدم في نجاسة الكافر ج 1.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام الذبائح حديث: 1. لكن بعنوان سوق المسلمين.
(* 3) الوسائل باب: 18 من أبوب النجاسات حديث: 1 لكن دلالته محل اشكال.
(* 4) الوسائل باب: 56 من أبواب النجاسات حديث: 1.
150

(مسألة 2): إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البينة على تطهير
أحدهما غير المعين، أو المعين واشتبه عنده، أو طهر هو أحدهما
ثم اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة، عملا بالاستصحاب (1)،
بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما.
151

لكن إذا كانا ثوبين، وكرر الصلاة فيهما، صحت (1)،
(مسألة 3): إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة،
في أنه هل أزال العين أم لا؟ أو أنه طهره على الوجه الشرعي
أم لا؟ يبني على الطهارة (2)، إلا أن يرى فيه عين النجاسة
ولو رأى فيه نجاسة، وشك في أنها هي السابقة، أو أخرى
طارئة، بنى على أنها طارئة (3).
(مسألة 4): إذا علم بنجاسة شئ، وشك في أن لها عينا
أم لا، له أن يبني على عدم العين (4)، فلا يلزم الغسل بمقدار
يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، وإن كان أحوط.
(مسألة 5): الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف (5)،
ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
153

فصل في حكم الأواني
(مسألة): لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد
نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة (1)، من الأكل
والشرب والوضوء والغسل. بل الأحوط عدم استعمالها في غير
ما يشترط فيه الطهارة أيضا (2)، وكذا غير الظروف من
جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال (3)، فإن
الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما. وأما ميتة ما لا نفس له
- كالسمك ونحوه - فحرمة استعمال جلده غير معلوم (4)،
154

وإن كان أحوط. وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة
مطلقا (1). والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار (2)،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب لباس المصلي حديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب مكان المصلي حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال حديث: 6.
155



(* 1) المائدة: 6.
(* 2) المائدة: 6، والنساء: 4.
157

بل مطلقا. نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل
صح (1)، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب.
(مسألة 1): أواني المشركين وسائر الكفار محكومة
بالطهارة (2)، ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية.

(* 1) الوسائل باب: 74 من أبواب النجاسات حديث: 1.
160

بشرط أن لا تكون من الجلود، وإلا فمحكومة بالنجاسة (1)،

(* 1) تراجع الوسائل باب: 73 من أبواب النجاسات.
(* 2) تراجع الوسائل باب: 72 من أبواب النجاسات. وباب 52، 54 من أبواب
الأطعمة المحرمة.
(* 3) وهي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد
الحرام...) التوبة: 28.
(* 4) الوسائل باب: 72 من أبواب النجاسات حديث: 2.
161

إلا إذا علم تذكية حيوانها، أو علم سبق يد مسلم عليها (1). وكذا
غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم، مما يحتاج إلى التذكية،
كاللحم والشحم والألية، فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم
بالتذكية، أو سبق يد المسلم عليه. وأما ما لا يحتاج إلى التذكية
فمحكوم بالطهارة، إلا مع العلم بالنجاسة، ولا يكفي الظن
بملاقاتهم لها مع الرطوبة (2). والمشكوك في كونه من جلد
الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه (3)، فيحكم
عليه بالطهارة، وإن أخذ من الكافر.
(مسألة 2): يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها، وإن
كانت من الخشب، أو القرع (4)، أو الخزف غير المطلي بالقير

(* 1) ما يؤتدم به. منه مد ظله العالي.
162



(* 1) الوسائل باب: 51 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 2) تراجع الوسائل باب: 51، 52 من أبواب النجاسات وباب: 25، 30 من أبواب
الأشربة المحرمة.
(* 3) الوسائل باب: 52 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 52 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 5) يعني: غير ظاهر في النهي عن استعمال الظروف المذكورة إذا كانت مستعملة في الخمر.
منه مد ظله العالي.
163

أو نحوه، ولا يضر نجاسة باطنها (1) بعد تطهير ظاهرها داخلا
وخارجا، بل داخلا فقط. نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى
باطنه (2) إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا.
(مسألة 3): يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في
الأكل والشرب (3)
164



(* 1) الوسائل باب: 65 من أبواب النجاسات حديث 1.
(* 2) الوسائل باب: 65 من أبواب النجاسات حديث: 10.
(* 3) الوسائل باب: 66 من أبواب النجاسات حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 65 من أبواب النجاسات حديث: 7.
(* 5) الوسائل باب: 65 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 6) الوسائل باب: 66 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 7) الوسائل باب: 65 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 8) الوسائل باب: 65 من أبواب النجاسات حديث: 5.
165

والوضوء والغسل وتطهير النجاسات (1) وغيرها من سائر
الاستعمالات، حتى وضعها على الرفوف للتزيين (2)،

(* 1) الوسائل باب: 65 من أبواب النجاسات حديث: 4.
166

بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها، بل يحرم اقتناؤها
من غير استعمال (1).
167



(* 1) الرعد: 17.
168

ويحرم بيعها، وشراؤها (1) وصياغتها، وأخذ الأجرة عليها،
بل نفس الأجرة أيضا حرام، لأنها عوض المحرم، وإذا حرم
الله شيئا حرم ثمنه.
(مسألة 4): الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله
إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا (2)، وأما إذا لم
يكن كذلك فلا يحرم (3)، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات
منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا.

(* 1) الوسائل باب: 66 من أبواب النجاسات حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 66 من أبواب النجاسات حديث: 4.
169

مسألة 5): لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما (1)
نعم يكره استعمال المفضض (2). بل يحرم الشرب منه إذا وضع
فمه على موضع الفضة (3). بل الأحوط ذلك في المطلي أيضا (4).
(مسألة 6): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع
غيرهما (5) إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما (6).
(مسألة 7): يحرم ما كان ممتزجا منهما (7) وإن لم يصدق
170

عليه اسم أحدهما. بل وكذا ما كان مركبا منهما، بأن كان قطعة
منه من ذهب وقطعة منه من فضة.
(مسألة 8): لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما (1)،

(* 1) الوسائل باب: 67 من أبواب النجاسات حديث: 4، 7.
(* 2) الوسائل باب: 67 من أبواب النجاسات حديث: 3، 8.
(* 3) الوسائل باب: 67 من أبواب النجاسات حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 67 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 64 من أبواب النجاسات حديث: 1.
171

كاللوح من الذهب أو الفضة، والحلي كالخلخال وإن كان

(* 1) الوسائل باب: 64 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 64 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 67 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 67 من أبواب النجاسات حديث 5.
(* 5) كذا فيما يحضرني من نسخة الوسائل. لكن في نسخة الجواهر وغيرها: (لا والله).
منه مد ظله العالي.
(* 6) الوسائل باب: 65 من أبواب النجاسات حديث: 1.
172

مجوفا، بل وغلاف السيف والسكين (1) وإمامة الشطب، بل
ومثل القنديل. وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما (2).
(مسألة 9): الظاهر أن المراد من الأواني (3) ما يكون من قبيل

(* 2) مستدرك الوسائل باب: 24 من أبواب لباس المصلي حديث: 1. وسنن البيهقي
ج: 2 ص 425.
173

الكأس (1)، والكوز، والصيني، والقدر، و (السماور)، والفنجان،
وما يطبخ فيه القهوة، وأمثال ذلك مثل كوز القليان (2)، بل
والمصفاة، و (المشقاب)، و (النعلبكي)، دون مطلق ما يكون
ظرفا. فشمولها لمثل رأس القليان، ورأس الشطب، وقراب
السيف، والخنجر، والسكين، وقاب الساعة، وظرف الغالية،
والكحل، والعنبر، والمعجون، والترياك، ونحو ذلك، غير
معلوم (3) وإن كانت ظروفا إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية،
وكونها مرادفا للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم. وإن كان
الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب (4).
174

نعم لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ (1) إذا كان من الفضة، بل
الذهب أيضا. وبالجملة: فالمناط صدق الآنية، ومع الشك
فيه محكوم بالبراءة.
(مسألة 10): لا فرق في حرمة الأكل والشرب (2) من آنية الذهب.

(* 1) الوسائل باب: 67 من أبواب النجاسات حديث: 2.
175

والفضة بين مباشرتهما لفمه، أو أخذ اللقمة منها ووضعها في
الفم. بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما (1)،
وكذا إذا وضع الفنجان في (النعلبكي) من أحدهما. وكذا
لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل
والشرب، لا لأجل نفس التفريغ (2)،
177

فإن الظاهر حرمة الأكل والشرب (1)، لأن هذا يعد أيضا
استعمالا لهما فيهما. بل لا يبعد حرمة شرب الشاي في مورد يكون
(السماور) من أحدهما، وإن كان جميع الأدوات ما عداه من
غيرهما. والحاصل: أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام،
كذلك الأكل والشرب أيضا حرام. نعم المأكول والمشروب
لا يصير حراما (2)،

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 41 من أبواب النجاسات حديث: 4، 7.
178

فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام (1)
وإن صدق أن فعل الافطار حرام. وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي (2).
(مسألة 11): ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه
فصب الچاي من (القوري) من الذهب أو الفضة في الفنجان
(الفرفوري)، وأعطاه شخصا آخر فشرب، فكما أن الخادم
والآمر عاصيان (3) كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصيا (4)
ويعد هذا منه استعمالا لهما.
(مسألة 12): إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من
أحدهما، ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به (5).
179

ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا (1).
(مسألة 13): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى
الآنيتين، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب (2)، وإلا
سقط وجوب الوضوء أو الغسل (3)، ووجب التيمم. وإن
توضأ أو اغتسل منهما بطل، سواء أخذ الماء منهما بيده (4)،
أو صب على محل الوضوء بهما، أو ارتمس فيهما. وإن كان له
180

ماء آخر، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر، ومع ذلك توضأ
أو اغتسل منهما، فالأقوى أيضا البطلان، لأنه وإن لم يكن
مأمورا بالتيمم، إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا
لهما عرفا (1)، فيكون منهيا عنه. بل الأمر كذلك لو جعلهما
محلا لغسالة الوضوء، لما ذكر من أن توضؤه حينئذ يحسب في
العرف استعمالا لهما. نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة،
لكن استلزم توضؤه ذلك أمكن أن يقال: إنه لا يعد الوضوء
استعمالا لهما. بل لا يبعد أن يقال: إن هذا الصب أيضا لا يعد
استعمالا (2)، فضلا عن كون الوضوء كذلك.
(مسألة 14): لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما
والردئ، والمعدني والمصنوعي، والمغشوش والخالص (3)، إذا
لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم، وإن لم يصدق
الخلوص. وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص، وأن
المغشوش ليس محرما، وإن لم يناف صدق الاسم، كما في الحرير
181

المحرم على الرجال، حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا.
لا وجه له. والفرق بين الحرير والمقام: أن الحرمة هناك
معلقة في الأخبار على الحرير المحض، بخلاف المقام، فإنها معلقة
على صدق الاسم.
(مسألة 15): إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة
مع الجهل بالحكم (1) أو الموضوع، صح.
(مسألة 16): الأواني من غير الجنسين لا مانع منها،
وإن كانت أعلى وأغلى (2)، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية،
كالياقوت والفيروزج.
(مسألة 17): الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع
منه، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا. وكذا الفضة المسماة بالورشو
فإنها ليست فضة، بل هي صفر أبيض.
(مسألة 18): إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو
الفضة في الأكل والشرب وغير هما جاز، وكذا في غيرهما من
الاستعمالات (3).

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب الخلل في صلاة، وباب: 56 من أبواب جهاد النفس.
182

نعم لا يجوز التوضؤ والاغتسال منهما (1) بل ينتقل إلى التيمم.
(مسألة 19): إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما
أو استعمال الغصبي قدمهما (2).
(مسألة 20): يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما
وأجرته أيضا حرام، كما مر (3).
(مسألة 21): يجب على صاحبهما كسرهما (4). وأما
غيره، فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضا،
وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة، يجب عليه نهيه (5).
183

وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما، ولا يضمن قيمة
صياغتهما (1). نعم لو تلف الأصل ضمن (2)، وإن احتمل
أن يكون صاحبهما ممن يقلد من يرى جواز الاقتناء، أو كانتا
مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا (3)، لا يجوز له
التعرض له (4).
184

(مسألة 22): إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا،
أو شك في كون شئ مما يصدق عليه الآنية أم لا. لا مانع
من استعمالها (1).
فصل في أحكام التخلي
(مسألة 1): يجب في حال تخلي - بل في سائر الأحوال -
ستر العورة عن الناظر المحترم (2)،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(* 2) النور: 30.
185

سواء كان من المحارم أم لا، رجلا كان أو امرأة، حتى عن
المجنون والطفل المميز (1).

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب آداب الحمام حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب آداب الحمام حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب آداب الحمام حديث: 3.
186

كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير (1)
ولو كان مجنونا (2) أو طفلا مميزا.
والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر (3)، وفي المرأة القبل والدبر.

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب آداب الحمام حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب آداب الحمام حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 4 من أبواب آداب الحمام حديث: 4.
187

واللازم ستر لون البشرة، دون الحجم (1) وإن كان الأحوط
ستره أيضا (2). وأما الشبح - وهو ما يتراءى عند كون الساتر
رقيقا - فستره لازم، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون (3).

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب آداب الحمام حديث:. 1
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الملابس حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 18 من أبواب آداب الحمام حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 18 من أبواب آداب الحمام حديث: 2.
188

(مسألة 2): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر،
على الأقوى (1).
(مسألة 3): المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غير
المميز (2)، والزوج والزوجة، والمملوكة بالنسبة إلى المالك،
والمحللة بالنسبة إلى المحلل له، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى
عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها، والمحللة والمحلل له
ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها، وبالعكس (3).
(مسألة 4): لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا
كانت مزوجة (4) أو محللة أو في العدة وكذا إذا كانت مشتركة بين

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب آداب الحمام حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب آداب الحمام حديث: 2.
189

مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها، وبالعكس.
(مسألة 5): لا يجب ستر الفخذين (1)، ولا الأليتين،
ولا الشعر النابت أطراف العورة. نعم يستحب ستر ما بين
السرة إلى الركبة (2)، بل إلى نصف الساق (3).
(مسألة 6): لا فرق بين أفراد الساتر (4)،

(* 1) تراجع الوسائل باب: 9، 10، 11 من أبواب آداب الحمام
(* 2) تقدمت في المسألة الأولى
190

فيجوز بكل ما يستر، ولو بيده، أو يد زوجته، أو مملوكته.
(مسألة 7): لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية،
أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم
بعدم نظره.
(مسألة 8): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء
الشيشة (1)، بل ولا في المرآة، أو الماء الصافي.
(مسألة 9): لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره
على عورة الغير (2)، بل يجب عليه التعدي عنه وغض النظر.
وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس (3)، ولكن
الأحوط أيضا عدم الوقوف، أو غض النظر.
(مسألة 10): لو شك في وجود الناظر، أو كونه محترما،
فالأحوط الستر (4).

(* 1) وهي قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم). النور: 30.
(* 2) تقدم في أول الفصل.
191

(مسألة 11): لو رأى عورة مكشوفة، وشك في أنها
عورة حيوان أو إنسان، فالظاهر عدم وجوب الغض عليه (1).
وإن علم أنها من إنسان، وشك في أنها من صبي غير مميز،
أو من بالغ أو مميز، فالأحوط ترك النظر (2). وإن شك في
أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية، فلا يجوز النظر، ويجب
الغض عنها، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص، وهو
الزوجية أو المملوكية، فلا بد من إثباته (3). ولو رأى عضوا
من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه،
192

جاز النظر (1)، وإن كان الأحوط الترك.
(مسألة 12): لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر
الخنثى (2). وأما قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما
للشك في كونه عورة (3). لكن الأحوط الترك، بل الأقوى
وجوبه، لأنه عورة على كل حال (4).
(مسألة 13): لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير - كما في مقام
193

المعالجة - فالأحوط أن يكون في المرآة (1) المقابلة لها إن اندفع
الاضطرار بذلك، وإلا فلا بأس،
(مسألة 14): يحرم في حال التخلي استقبال القبلة
واستدبارها (2)،

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة ملحق حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة ملحق حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
194



(* 1) مستدرك الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
195

بمقاديم بدنه (1). وإن أمال عورته إلى غيرهما. والأحوط ترك
الاستقبال والاستدبار بعورته فقط، وإن لم يكن مقاديم بدنه
إليهما (2).
ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري، والقول
بعدم الحرمة في الأول ضعيف (3).

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
196

والقبلة المنسوخة - كبيت المقدس - لا يلحقها الحكم (1).
والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان
الترك أحوط (2).
ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير، وإن كان
الأحوط الاستدبار (3).

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
197

ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر، وجب
الستر (1).
ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن (2).
ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين، ولو تردد
بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع، التكليف ساقط،

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب القبلة في كتاب الصلاة حيث: 1.
198

فيتخير بين الجهات (1).
(مسألة 15): الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه
يكون مستقبلا أو مستدبرا (2). ولا يجب منع الصبي والمجنون
إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي (3). ويجب ردع البالغ
العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر كما
أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم (4).

(* 1) تقدم في المسألة: 48 من مباحث التقليد.
199

ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع (1). ولو
سأل عن القبلة. فالظاهر عدم وجوب البيان (2). نعم لا يجوز
إيقاعه في خلاف الواقع (3).
(مسألة 16): يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد
الميل إلى أحد الطرفين، ولا يجب التشريق أو التغريب، وإن
كان أحوط (4).
(مسألة 17): الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة
ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الامكان، وإن كان الأقوى
عدم الوجوب (5).

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
200

(مسألة 18): عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن
يدور ببوله إلى جميع الأطراف (1).

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
201

نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه
بعدها، بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع.
وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو
تدريجا، خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول، بل لا يترك
في هذه الصورة (1).
202

(مسألة 19): إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى
يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في
حاله أشد (1).
(مسألة 20): يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه (2)
حتى الوقف الخاص، بل في الطريق غير النافذ بدون إذن
أربابه (3). وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم (4).
(مسألة 21): المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن
والركبتان (5).
203

(مسألة 22): لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي
لا يعلم كيفية وقفها (1) من اختصاصها بالطلاب، أو بخصوص
الساكنين منهما فيها، أو من هذه الجهة أعم من الطلاب
وغيرهم. ويكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف
الواقع (2).
204

والظاهر كفاية جريان العادة أيضا بذلك (1). وكذا الحال في
غير التخلي من التصرفات الأخر.
فصل في الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول (2).

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3، 4، 5، 6، 7.
205

بالماء (1) مرتين (2)،

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2. لكن رواه عن ابن بكير
عن بعض أصحابنا.
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8.
(* 4) الوسائل باب: 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
206



(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
207

والأفضل ثلاث (1) بما يسمى غسلا (2).

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.
208

ولا يجزئ غير الماء (1). ولا فرق بين الذكر، والأنثى (2)، والخنثى.
209

كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره، معتادا أو غير معتاد. وفي
مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح (1) بالأحجار أو الخرق (2)
إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء،

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
210

وإلا تعين الماء (1). وإذا تعدى على وجه الانفصال - كما إذا

(* 1) الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6. وكنز العمال:
ج: 5 ص: 127.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. لكن رواه عن
أبي جعفر عليه السلام مع تغيير في اللفظ.
211

وقع نقطة من الغائط على فخده من غير اتصال بالمخرج
يتخير في المخرج بين الأمرين (1)، ويتعين الماء فيما وقع على
الفخذ (2).
212

والغسل أفضل من المسح بالأحجار (1)، والجمع بينهما أكمل (2).
ولا يعتبر في الغسل تعدد، بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة (3).
وفي المسح لا بد من ثلاث (4) وإن حصل النقاء بالأقل، وإن لم
يحصل بالثلاث فإلى النقاء،

(* 1) الوسائل باب: 34 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 34 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
(* 4) تقدما في أول الفصل عند الكلام في وجوب التعدد في الغسل من البول.
213



(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
(* 4) تقدمت في أول الفصل عند الكلام في وجوب الماء في البول.
(* 5) تقدم في أول الفصل عند الكلام في استحباب الغسل بالماء ثلاثا.
214



(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب الوضوء حديث: 2.
215



(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 8.
216

فالجواب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد. ويجزئ
ذو الجهات الثلاث من الحجر (1)،

(* 1) الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.
217

وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن كان الأحوط ثلاثة
منفصلات.
ويكفي كل قالع (1)، ولو من الأصابع (2).
ويعتبر
فيه الطهارة (3).

(* 1) الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
218

ولا يشترط البكارة (1). فلا يجزئ النجس، ويجزئ المتنجس
بعد غسله. ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك
إلا بالماء (2)، إلا إذا لم يكن لاقى البشرة، بل لاقى عين
النجاسة (3).
ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر (4)،
بمعنى: الأجزاء الصغار التي لا ترى (5)، لا بمعنى اللون (6).

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
219

والرائحة (1). وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضر بقاء الأثر
بالمعنى الأول أيضا.
(مسألة 1): لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات (2)،

(* 1) تقدم في أول الفصل عند الكلام في وجوب التعدد في الغسل من البول.
220

ولا بالعظم والروث (1). ولو استنجى بها عصى، لكن يطهر
المحل على الأقوى (2).

(* 1) تقدمت قريبا عند الكلام في أنه يكفي الاستنجاء بكل قالع.
(* 2) الوسائل باب 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
221

مسألة 2): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة
في المحل يشكل الحكم بالطهارة (1) فليس حالها حال الأجزاء
الصغار.
(مسألة 3): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون
في ما يمسح به رطوبة مسرية (2)، فلا يجزئ مثل الطين،
والوصلة المرطوبة. نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
(مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى - كالدم -
أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء (3). ولو شك
في ذلك يبني على العدم (4) فيتخير.
(مسألة 5): إذا خرج من بيت الخلاء، ثم شك في أنه
222

استنجى أم لا بنى على عدمه (1) - على الأحوط - وإن كان
من عادته، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثم شك (2). نعم لو
شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت (3)، ولكن عليه الاستنجاء
للصلوات الآتية (4). لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في
صورة الاعتياد (5).
223

(مسألة 6): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند
الاستنجاء (1).
وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه (2).
لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة.
(مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات
كفى مع فرض زوال العين بها (3).
(مسألة 8): يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما
أو روثا أو من المحترمات (4)، ويطهر المحل.

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
224

وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في
الطهارة (1)، بل لا بد من العلم بكونه ماء.
فصل في الاستبراء
والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول (2)،
ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره (3)، ثم يضع إصبعه الوسطى (4)
من اليد اليسرى (5) على مخرج الغائط،

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
225

ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات (1)، ثم يضع سبابته فوق
الذكر وإبهامه تحته (2)، ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات (3)،
ثم يعصر رأسه (4).

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
226

ثلاث مرات، ويكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات (1).

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.
227

وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة، وعدم ناقضيتها (1).
ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم
بقاء شئ في المجرى (2)،

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.
228

بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى (1)، ولا يكفي الظن
بعدم البقاء (2). ومع الاستبراء لا يضر احتماله (3).
وليس
على المرأة استبراء (4). نعم الأولى أن تصبر قليلا، وتتنحنح،
وتعصر فرجها عرضا (5). وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها
محكومة بالطهارة، وعدم الناقضية، ما لم تعلم كونها بولا.
(مسألة 1): من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي (6).
(مسألة 2): مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة
بالنجاسة، والناقضية،
229

وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه (1).
(مسألة 3) لا يلزم المباشرة في الاستبراء (2)،
فيكفي في
ترتب الفائدة إن باشره غيره، كزوجته، أو مملوكته.
(مسألة 4): إذا خرجت رطوبة من شخص، وشك
شخص آخر في كونها بولا أو غيره، فالظاهر لحوق الحكم
أيضا (3) من الطهارة إن كان بعد استبرائه، والنجاسة إن كان
قبله، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا، فلا يلزم أن
يكون من خرجت منه هو الشاك، وكذا إذا خرجت من
الطفل، وشك وليه في كونها بولا، فمع عدم استبرائه يحكم
عليها بالنجاسة.
(مسألة 5): إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه (4)،
ولم مضت مدة، بل ولو كان من عادته (5). نعم لو علم أنه
استبراء، وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا
بنى على الصحة (6).

(* 1) راجع الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه.
230

(مسألة 6): إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة
وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظانا بالخروج (1)، كما إذا رأى
في ثوبه رطوبة، وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه
من الخارج.
(مسألة 7): إذا علم أن الخارج منه مذي، ولكن شك
في أنه هل خرج معه بول أم لا؟ (2) لا يحكم عليه بالنجاسة (3).
إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشك في أن
هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول؟.
(مسألة 8): إذا بال ولم يستبرئ، ثم خرجت منه
رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول، فلا يجب
عليه الغسل (4). بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء،
231

فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم
الاجمالي هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ، وأما إذا خرجت
منه قبل أن يتوضأ، فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء، لأن
الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى
الاستصحاب وجوب الوضوء، وعدم وجوب الغسل (1).
232



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الجنابة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب الجنابة حديث: 3.
234

فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته
أما الأول فإن يطلب خلوة أو يبعد (1) حتى لا يرى شخصه
وأن يطلب مكانا مرتفعا للبول. أو موضعا رخوا (2).

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 22 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 22 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1، 3. لكن رواه هكذا:
(أن يرتاد لموضع بوله).
235

وأن يقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء، ورجله
اليمنى عند الخروج (1). وأن يستر رأسه، وأن يتقنع (2)،
ويجزئ عن ستر الرأس (3). وأن يسمي عند كشف العورة (4).
وأن يتكي في حال الجلوس على رجله اليسرى (5)،

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 9.
236

ويفرج رجله اليمنى (1). وأن يستبرئ بالكيفية التي مرت (2).
وأن يتنحنح قبل الاستبراء (3). وأن يقرأ الأدعية المأثورة، بأن
يقول عند الدخول: " اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس
الخبيث المخبث الشيطان الرجيم " (4)، أو يقول: " الحمد لله

(* 1) تقدمتا في أول الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
237

الحافظ المؤدي " (1). والأولى الجمع بينهما (2). وعند خروج
الغائط: " الحمد لله الذي أطعمينه طيبا في عافية، وأخرجه
خبيثا في عافية " (3). وعند النظر إلى الغائط: " اللهم ارزقني
الحلال، وجنبني عن الحرام " (4). وعند رؤية الماء: " الحمد لله
الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا؟ " (5).

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 18 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
238

وعند الاستنجاء (1): " اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي
وحرمني على النار ووفقني (2) لما يقربني منك، يا ذا الجلال
والاكرام ". وعند الفراغ من الاستنجاء: " الحمد لله الذي
عافاني من البلاء، وأماط عني الأذى " (3). وعند القيام عن
محل الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه، ويقول: " الحمد
لله الذي أماط عني الأذى، وهنأني طعامي وشرابي، وعافاني
من البلوى " (4). وعند الخروج أو بعده: " الحمد لله الذي
عرفني لذته، وأبقى في جسدي قوته، وأخرج عني أذاه. يا لها
نعمة، يا لها نعمة، يا لها نعمة، لا يقدر القادرون قدرها " (5).

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 10.
(* 4) في باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.
239

ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول (1)،
وأن يجعل المسحات - إن استنجى بها - وترا (2)، فلو لم ينق بالثلاثة
وأتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وترا، وإن حصل النقاء
بالرابع. وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى (3).

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2. (* 6) الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.
(* 7) سنن البيهقي ج 1 ص 113.
240

ويستحب أن يعتبر ويتفكر (1) في أن ما سعى واجتهد في تحصيله
وتحسينه كيف صار أذية عليه، ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع
هذه الأذية عنه وإراحته منها.
وأما المكروهات: فهي استقبال الشمس والقمر (2)

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
241

بالبول والغائط (1). وترتفع بستر فرجه (2) ولو بيده، أو
دخوله في بناء، أو وراء حائط. واستقبال الريح بالبول، بل
بالغائط أيضا (3). والجلوس في الشوارع (4)

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5، 3.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2، 6.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 10.
(* 6) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 12.
242

أو المشاع (1). أو منزل القافلة (2)، أو دروب المساجد (3)، أو
الدور (4)، أو تحت الأشجار المثمرة (5) ولو في أوان الثمر.

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة؟؟
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة؟؟
(* 4) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة؟؟
(* 5) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة؟؟
(* 6) الوسائل باب: 15 من أبواب الخلوة حديث:؟.
(* 7) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(* 8) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 11.
243

والبول قائما (1)، وفي الحمام (2)، على الأرض الصلبة (3).
وفي ثقوب الحشرات (4)، وفي الماء (5)،

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حيث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 33 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
(* 4) في باب: 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.
(* 5) كنز العمال حديث: 1852 ج 5 ص 87.
(* 6) بتقديم الجيم المضمومة على الحاء الساكنة: ثقب الحية ونحوها من الحشرات منه مد
ظله العالي.
(* 7) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
244

خصوصا الراكد (1)، وخصوصا في الليل (2). والتطميح
بالبول (3) أي: البول في الهواء

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
(* 6) الوسائل باب: 33 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6. (* 7) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(* 8) الوسائل باب: 33 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
245

والأكل والشرب حال التخلي (1)، بل في بيت الخلاء مطلقا.
والاستنجاء باليمين (2)، وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم
الله (3).

(* 1) راجع الوسائل باب: 39 من أبواب أحكام الخلوة وسيأتي ذكر الحديثين في المسألة الثالثة.
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 8.
(* 4) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
246

وطول المكث في بيت الخلاء (1). والتخلي على قبر المؤمنين (2)
إذا لم يكن هتكا، وإلا كان حراما. واستصحاب الدرهم
البيض (3)، بل مطلقا إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر (4)،

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3.
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 16 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.
247

إلا أن يكون مستورا (1). والكلام في غير الضرورة (2) بذكر الله (3)، أو آية الكرسي (4)،

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.
248

أو حكاية الأذان (1)، أو تسميت العاطس (2).
(مسألة 1): يكره حبس البول (3) أو الغائط. وقد
يكون حراما إذا كان مضرا. وقد يكون واجبا، كما إذا كان
متوضئا ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما والصلاة. وقد يكون
مستحبا، كما إذا توقف مستحب أهم عليه.

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 9.
(* 4) مستدرك الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
249

(مسألة 2): يستحب البول حين إرادة الصلاة (1)،
وعند النوم (2)، وقبل الجماع (3). وبعد خروج المني (4).
وقبل الركوب على الدابة، إذا كان النزول والركوب صعبا
عليه (5). وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا (6).
(مسألة 3): إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب
أخذها وإخراجها، وغسلها ثم أكلها (7)،

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب آداب المائدة: 8.
250

فصل في موجبات الوضوء ونواقضه؟
وهي أمور: (الأول والثاني): البول والغائط (1) من
الموضع الأصلي، ولو غير معتاد (2)، أو من غيره مع انسداده،

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 6.
251

أو بدونه بشرط الاعتياد (1) أو الخروج على حسب المتعارف،

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.
252



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.
253

ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على
حسب المتعارف (1)، اشكال والأحوط النقض مطلقا، خصوصا
إذا كان دون المعدة.

(* 1) المائدة: 6.
254

ولا فرق فيهما بين القليل والكثير (1) حتى مثل القطرة، ومثل
تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة.
نعم الرطوبات الأخر غير
البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة (2)، وكذا
الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة.
(الثالث): الريح (3) الخارج من مخرج الغائط إذا كان من

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
255

المعدة، صاحب صوتا أو لا (1). دون ما خرج من القبل (2)،
أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان (3)، أو إذا دخل من
الخارج ثم خرج.

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.
256

(الرابع): النوم مطلقا (1) وإن كان في حال المشي،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 11.
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 15.
257

إذا غلب على القلب والسمع والبصر (1)، فلا تنقض الخفقة
إذا لم تصل إلى الحد المذكور (2).
(الخامس): كل ما أزال العقل (3)، مثل الاغماء،
والسكر، والجنون، دون مثل البهت.

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 14.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 16.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 12.
258

(السادس): الاستحاضة القليلة، بل الكثيرة والمتوسطة (1)
وإن أوجبتا الغسل أيضا. وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء،
لكن توجب الغسل فقط.
(مسألة 1): إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم (2).

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.
259

وكذا إذ شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا (1)، إلا أن
يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئا انتقض
وضوؤه، كما مر.
(مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ
من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شئ
من الغائط معه.
(مسألة 3): القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط
ليس بناقض (2)، وكذا الدم الخارج منهما، إلا إذا علم أن بوله
أو غائطه صار دما (3)،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.
260

وكذا المذي، والوذي، والودي (1).

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 6.
261

والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة (1)،

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 16.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 11.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 12.
(* 4) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 10.
(* 5) الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
(* 6) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.
(* 7) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 14.
262

والثاني ما يخرج بعد خروج المني (1)، والثالث ما يخرج بعد
خروج انبول (2).
(مسألة 4): ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء
عقيب المذي، والودي (3)، والكذب، والظلم، والاكثار
من الشعر الباطل (4)، والقئ، والرعاف (5)،

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 13.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2 وفي الباب غيره من الأخبار
المشار إليها.
263

والتقبيل بشهوة (1)، ومس الكلب (2)، ومس الفرج (3) ولو
فرج نفسه (4)، ومس باطن الدبر، والإحليل (5)،

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 11.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 12.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.
(* 4) الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 6 (* 5) الوسائل باب: 11 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.
264

ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء (1)، والضحك في الصلاة،
والتخليل إذا أدمى (2). لكن الاستحباب في هذه الموارد غير
معلوم (3). والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية.

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 10.
(* 2) الوسائل باب 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8.
(* 4) الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.
265

ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة
كفى، ولا يجب عليه ثانيا (1)، كما أنه لو توضأ احتياطا، لاحتمال
حدوث الحدث، ثم تبين كونه محدثا كفى، ولا يجب ثانيا.
فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل، كالصلاة (2)،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء حديث: 1.
266

والطواف (1).
وإما شرط في كماله، كقراءة القرآن (2).

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حديث: 8.
(* 2) راجع الوسائل باب: 1، 2، 3، 4 من أبواب الوضوء.
(* 3) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 4. وفي الباب أحاديث أخر دالة على
المطلوب.
(* 4) الوسائل باب: 13 من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 13 من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة حديث: 2.
(* 6) الوسائل باب: 13 من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة حديث: 3.
267

وإما شرط في جوازه، كمس القرآن (1). أو رافع
لكراهته، كالأكل (2).

(* 1) الوسائل باب: 49 من أبواب آداب المائدة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 49 من أبواب آداب المائدة حديث: 15.
(* 3) الوسائل باب: 49 من أبواب آداب المائدة حديث: 16.
(* 4) وهو باب: 51 من أبواب آداب المائدة.
268

أو شرط في تحقيق أمره، كالوضوء للكون على الطهارة (1).
أوليس له غاية (2)، كالوضوء الواجب بالنذر (3)، والوضوء
المستحب نفسا (4) إن قلنا به كما لا يبعد.
269



(* 1) البقرة 222.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 8.
(* 4) رواهما في الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 2، وملحقه.
270

أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة (1)، أداء
أو قضاء، عن النفس أو عن الغير، ولأجزائها المنسية (2)،
بل وسجدتي السهو على الأحوط (3). ويجب أيضا للطواف
الواجب (4)،
271

وهو ما كان جزءا للحج أو العمرة، وإن كانا مندوبين (1)،
فالطواف المستحب ما لم يكن جزءا من أحدهما لا يجب الوضوء
له (2). نعم هو شرط في صحة صلاته. ويجب أيضا بالنذر (3)
والعهد واليمين.
ويجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب (4)

(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 7، 3.
(* 3) الواقعة 79.
272



(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث 3.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 1.
273

بالنذر (1)، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه، أو لتطهيره
إذا صار متنجسا وتوقف الاخراج أو التطهير على مس كتابته،
ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته، وإلا
وجبت المبادرة من دون الوضوء (2).
ويلحق به أسماء الله (3)
وصفاته الخاصة، دون أسماء الأنبياء (4) والأئمة عليهم السلام،
وإن كان أحوط. ووجوب الوضوء في المذكورات - ما عدا
النذر وأخويه - إنما هو على تقدير كونه محدثا.
274

وإلا فلا يجب (1)، وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر، فإن
نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا، وإن نذر
الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء.
(مسألة 1): إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا
للحدث وكان متوضئا يجب عليه نقضه (2)، ثم الوضوء. لكن
في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل (3)
275

(مسألة 2): وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام:
(أحدها): أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء (1)،
كالصلاة (الثاني): أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني
غير المشروط بالوضوء، مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلا
مع الوضوء (2)
277

فحينئذ لا يجب عليه القراءة. لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه
أن يتوضأ (الثالث): أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع
الوضوء. كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء. فحينئذ يجب
الوضوء والقراءة (الرابع): أن ينذر الكون على الطهارة
(الخامس): أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة.
وجميع هذه الأقسام صحيح. لكن ربما يستشكل في الخامس
من حيث أن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء
وهو محل اشكال. لكن الأقوى ذلك (1).
(مسألة 3): لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على
المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن (2)، ولو
بالباطن، كمسها باللسان أو بالأسنان. والأحوط ترك المس
بالشعر أيضا. وإن كان لا يبعد عدم حرمته (3).
278

(مسألة 4): لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة (1)،
فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا، وكذا
لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث.
(مسألة 5): المس الماحي للخط أيضا حرام (2)، فلا
يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
(مسألة 6): لا فرق بين أنواع الخطوط (3) حتى المهجور
منها، كالكوفي. وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب
بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر (4) أو العكس.
279

(مسألة 7): لا فرق في القرآن (1) بين الآية والكلمة،
بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ (2) كالألف في (قالوا)
و (آمنوا). بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب (3)،
كما في الواو الثاني من (داود) إذا كتب بواوين، وكالألف
في (رحمن) و (لقمن) إذا كتب كرحمان ولقمان.
(مسألة 8): لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل (4)

(* 1) في الملحق الأول للمقام الرابع في النفاس ص: 34.
280

لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ، أو نصف الكلمة (1)،
كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا.
(مسألة 9): في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره
المناط قصد الكاتب (2).
281

(مسألة 10): لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ،
واللوح، والأرض، والجدار، والثوب، بل وبدن الانسان (1)،
فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء، بل يجب محوه
أولا ثم الوضوء.
(مسألة 11): إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر
عدم المنع من مسه، لأنه ليس خطا. نعم لو كتب بما يظهر
أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته (2)، كماء البصل فإنه لا أثر له
إلا إذا أحمي على النار.
(مسألة 12): لا يحرم المس من وراء الشيشة (3) وإن
كان الخط مرئيا، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط
282

تحته، وكذا المنطبع في المرآة نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى
ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه (1)، خصوصا إذا
كتب بالعكس فظهر من الطرف طردا.
(مسألة 13): في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف
كالحاء أو العين - مثلا - إشكال، أحوطه الترك (2).
(مسألة 14): في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه
على الأرض أو غيرها إشكال، ولا يبعد عدم الحرمة، فإن
الخط يوجد بعد المس (3). وأما الكتب على بدن المحدث وإن
كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته (4)، خصوصا إذا
كان بما يبقى أثره (5).
(مسألة 15): لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس (6)،
283

إلا إذا كان مما يعد هتكا. نعم الأحوط عدم التسبب لمسهم (1).
ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه، بناء على الأقوى
من صحة وضوئه وسائر عباداته (2).
(مسألة 16): لا يحرم على المحدث مس غير الخط من
ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف (3). نعم
يكره ذلك. كما أنه يكره تعليقه وحمله.

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11.
(* 2) تقدمت في أوائل الفصل عند الكلام في وجوب الوضوء لمس القرآن. وكذا مرسل حريز.
284

(مسألة 17): ترجمة القرآن ليست منه (1) بأي لغة
كانت، فلا بأس بمسها على المحدث (2). نعم لا فرق في اسم
الله تعالى بين اللغات (3).
(مسألة 18): لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن
وإن كان يابسا، لأنه هتك (4)، وأما المتنجس فالظاهر عدم
البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن
باليد المتنجسة، وإن كان الأولى تركه.
(مسألة 19): إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز
لا يجوز للمحدث أكله (5)، وأما للمتطهر فلا بأس، خصوصا
إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.
285

فصل في الوضوءات المستحبة
(مسألة 1): الأقوى - كما أشير إليه سابقا - كونه مستحبا
في نفسه (1)، وإن لم يقصد غاية من الغايات، حتى الكون
على الطهارة، وإن كان الأحوط قصد إحداها.
(مسألة 2): الوضوء المستحب أقسام (أحدها):
ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه. الثاني):
ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي. (الثالث):
ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر، وهو لا يفيد طهارة (2)
وإنما هو لرفع الكراهة، أو لحدوث كمال في الفعل الذي
يأتي به، كوضوء الجنب للنوم، ووضوء الحائض للذكر في
مصلاها.
286

أما القسم الأول فلأمور (الأول): الصلوات المندوبة (1):
وهي شرط في صحتها أيضا.
(الثاني): الطواف المندوب (2)،
وهو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة ولو مندوبين. وليس
شرطا في صحته. نعم هو شرط في صحة صلاته (3).
(الثالث):
التهيؤ للصلاة في أول وقتها (4)، أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن

(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 11.
(* 2) كنز العمال في الفصل الرابع في الطواف والسعي حديث: 206،: ج 3 ص 10.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء حديث: 5.
287

اتيانها في أول الوقت (1). ويعتبر أن يكون قريبا من الوقت
أو زمان الامكان، بحيث يصدق عليه التهيؤ (2).
289

(الرابع): دخول المساجد (1). (الخامس): دخول المشاهد
المشرفة (2).
(السادس): مناسك الحج (3). مما عدا الصلاة
والطواف.
(السابع). صلاة الأموات (4). (الثامن):
زيارة أهل القبور (5).

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب السعي حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 2.
290

(التاسع): قراءة القرآن (1)، أو كتبه (2)، أو لمس حواشيه،
أو حمله (3). (العاشر): الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى (4).

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب الحيض حديث: 1، 4.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 4) وكذا الحال في جملة من الموارد الآتية كالخامس عشر والسابع عشر وغيرهما، فإن ظاهر
أدلتها تشريع الوضوء والأمر به عندها. وحينئذ لا مانع من إمكان التقرب بالوضوء لأجله مع قطع
النظر عن الغايات الأخر، نعم يشكل ذاك بالنسبة إلى مس القرآن، لقصور دليله عن إفادة
؟؟ (منه دام ظله العالي)
291

(الحادي عشر): زيارة الأئمة ولو من بعيد (1). (الثاني عشر):
سجدة الشكر (2)، أو التلاوة (3). (الثالث عشر):
الأذان (4) والإقامة (5). والأظهر شرطيته في الإقامة (6).

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب سجدتي الشكر حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حديث: 2.
(* 3) سنن البيهقي باب: لا يؤذن إلا طاهر. ج 1 ص 397.
(* 4) مستدرك الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
292

(الرابع عشر): دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف،
بالنسبة إلى كل منهما (1). (الخامس عشر): ورود المسافر
على أهله (2)، فيستحب قبله، (السادس عشر): النوم (3).

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 55 من أبواب مقدمات النكاح حديث: 1.
(* 3) لم نعثر عليه في المقنع ولا في الوسائل ولا في مستدركها. نعم ذكره في الحدائق ج 2
ص 140 من الطبع القديم.
(* 4) الوسائل باب: 9 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 9 من أبواب الوضوء ملحق الحديث الثاني.
293

(السابع عشر): مقاربة الحامل (1) (الثامن عشر): جلوس
القاضي في مجلس القضاء (2)، (التاسع عشر): الكون على
الطهارة (3)، (العشرين): مس كتابة القرآن في صورة عدم
وجوبه (4). وهو شرط في جوازه كما مر. وقد عرفت أن
الأقوى استحبابه نفسيا أيضا (5).
وأما القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد. والظاهر جوازه
ثالثا ورابعا فصاعدا أيضا (6).

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 2) تقدم في ص: 224 من هذا المجلد.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 10.
294

وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد (1)، بل ولا الوضوء
بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة (2).
وأما القسم الثالث فلأمور: (الأول): لذكر الحائض
في مصلاها مقدار الصلاة (3).
(الثاني): لنوم الجنب (4)

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 6.
295

وأكله وشربه (1) وجماعه (2) وتغسيله الميت (3).
(الثالث):
لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد. (الرابع): لتكفين الميت (4)

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حديث: 3.
296

أو دفنه (1) بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس.
(مسألة 3): لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي
توضأ لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به (2)،
بخلاف الثاني والثالث، فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا

(* 1) الوسائل باب: 53 من أبواب الدفن حديث: 1.
297



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.
299

إلا فيما قصدا لأجله (1). نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثا
بالأصغر - فلم يكن وضوؤه تجديديا، ولا مجامعا للأكبر -
300

رجعا إلى الأول (1)، وقوى القول بالصحة (2) وإباحة جميع
الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه
في ذلك الحال بالوضوء، وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه
مثلا فيكون من باب الخطأ في التطبيق.
301

وتكون تلك الغاية مقصودة لو على نحو الداعي (1) لا التقييد،
302

بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ (1)،
303

أما لو كان على نحو التقييد كذلك، ففي صحته حينئذ (1)
اشكال (2).
(مسألة 4): لا يجب في الوضوء قصد موجبه (3)، بأن
304

يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم، بل لو قصد
أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح، إلا أن يكون على
وجه التقييد (1).
(مسألة 5): يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة
إذا قصد رفع طبيعة الحدث (2)،

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حديث: 4.
305

بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع (1). إلا إذا قصد
رفع البعض دون البعض، فإنه يبطل، لأنه يرجع إلى قصد
عدم الرفع (2).
306

(مسألة 6): إذا كان للوضوء غايات متعددة فقصد
الجميع حصل امتثال الجميع (1)، وأثيب عليها كلها، وإن قصد
البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه. لكن يصح
بالنسبة إلى الجميع (2) ويكون أداء بالنسبة إلى ما لم يقصد.
307

وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة (1). وإذا
اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة (2) أيضا يجوز قصد الكل،
ويثاب عليها، وقصد البعض دون البعض، ولو كان ما قصده
هو الغاية المندوبة، ويصح معه اتيان جميع الغايات، ولا يضر في
ذلك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب والاستحباب
معا. ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجبا، لأنه على
فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي وإن كان متصفا
بالوجوب فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي، لكن
التحقيق صحة اتصافه فعلا بالوجوب والاستحباب من جهتين.
308

فصل في بعض مستحبات الوضوء
(الأول): أن يكون بمد (1)، وهو ربع الصاع (2).

(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 50 من أبواب حديث: 2.
311

وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال (1)، فالمد مائة
وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف (2)
(الثاني): الاستياك (3)

(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
(* 4) الوسائل روى صدره في باب: 8 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2. وروى ذيله
في باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب السواك حديث: 1.
312

بأي شئ كان (1)، ولو بالأصبع (2)، والأفضل عود الأراك (3).
(الثالث): وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين (4)
(الرابع):
غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول،
ومرتين في الغائط (5).

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب السواك حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب السواك حديث: 4.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب السواك حديث: 5.
(* 4) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب السواك حديث: 6.
313

(الخامس): المضمضة والاستنشاق (1)، كل منهما ثلاث
مرات (2)،

(* 1) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 19.
(* 5) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 3.
314

بثلاث أكف (1). ويكفي الكف الواحدة أيضا لكل من
الثلاث (2)،
(السادس): التسمية عند وضع اليد في الماء أو
صبه على اليد (3) وأقلها: " بسم الله " (4)،

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(2 *) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 10.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 2، 10.
(* 5) لعله يريد مثل ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) وذكره في الوسائل
باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة: 1.
315

والأفضل: " بسم الله الرحمن الرحيم " (1)، وأفضل منهما بسم الله
وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين (2).
(السابع): الاغتراف باليمنى (3) ولو لليمنى (4)، بأن يصبه

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 12.
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 2، 10.
(* 3) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 11.
(* 6) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 7.
316

في اليسرى ثم يغسل اليمنى.
(الثامن): قراءة الأدعية المأثورة
عند كل من المضمضة (1) والاستنشاق (2)، وغسل الوجه (3).
واليدين (4). ومسح الرأس (5)،

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء الحديث: 6. الوضوء الحديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3.
317

والرجلين (1).
(التاسع): غسل كل من الوجه واليدين مرتين (2).

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 28.
(* 3) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 29. (* 4) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
(* 6) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 15.
(* 7) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 16.
(* 8) الوسائل باب:؟؟ من أبواب الوضوء حديث: 4.
318



(* 1) الوسائل باب: 22 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 23.
(* 3) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء ملحق حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 6.
(* 6) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 22.
(* 7) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 7.
(* 8) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 10.
(* 9) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 11.
(* 10) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 11) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 27.
319



(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 2.
320

(العاشر): أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى (1)،
وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس.
(الحادي عشر): أن
يصب الماء على أعلى كل عضو (2)،

(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 2.
321

وأما الغسل من الأعلى فواجب (1).
(الثاني عشر): أن يغسل
ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه (2)، لا بغمسه
فيه.
(الثالث عشر): أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك
المواضع (3)، وإن تحقق الغسل بدونه.
(الرابع عشر): أن
يكون حاضر القلب في جميع أفعاله (4).
(الخامس عشر):
أن يقرأ القدر حال الوضوء (5).

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 22.
(* 2) راجع مستدرك الوسائل باب: 47 من أبواب أحكام الوضوء.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 4.
322

(السادس عشر): أن يقرأ آية الكرسي بعده (1).
(السابع عشر):
أن يفتح عينه حال غسل الوجه (2).
فصل في مكروهاته
(الأول): الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة (3)،

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 5.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 8. (* 3) الوسائل باب: 53 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 53 من أبواب أحكام الوضوء ملحق حديث: 1.
323

كأن يصب الماء في يده. وأما في نفس الفصل فلا يجوز (1).

(* 1) الوسائل باب: 47 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 47 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 47 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 47 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 8.
324

(الثاني): التمندل (1)، بل مطلق مسح البلل (2).
(الثالث):
الوضوء في مكان الاستنجاء (3). (الرابع): الوضوء من الآنية

(* 1) الوسائل باب: 45 من أبواب الوضوء حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 45 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 45 من أبواب الوضوء حديث: 7، 8، 9.
(* 4) مستدرك الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.
(* 5) الوسائل باب: 16 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 6) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 8.
325

المفضضة، أو المذهبة، أو المنقوشة بالصور (1).
(الخامس):
الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس (2)، وماء الغسالة من الحدث
الأكبر (3)، والماء الآجن (4)، وماء البئر قبل نزح المقدرات (5)،
والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ، وسؤر

(* 1) الوسائل باب: 55 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المضاف حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المضاف حديث: 3.
326

الحائض، والفأر، والفرس، والبغل، والحمار، والحيوان
الجلال، وآكل الميتة، بل كل حيوان لا يؤكل لحمه. (1).
فصل في أفعال الوضوء
(الأول): غسل الوجه (2). وحده من قصاص الشعر إلى
الذقن طولا، وما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا (3).

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب الوضوء حديث: 1.
327

والأنزع والأغم (1) ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف
يرجع كل منهم إلى المتعارف (2)، فيلاحظ أن اليد المتعارفة
في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل؟ وأن الوجه المتعارف
330



(* 1) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الوضوء.
331

أين قصاصه؟ فيغسل ذلك المقدار.
ويجب إجراء الماء (1)،
فلا يكفي المسح به. وحده أن يجري من جزء إلى جزء آخر
ولو بإعانة اليد. ويجزئ استيلاء الماء عليه وإن لم يجز إذا صدق

(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 31 من أبواب الجنابة حديث: 3.
332



(* 1) الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 7.
333

الغسل. ويجب الابتداء بالأعلى (1)،

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 10.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(* 4) الذكرى ص: 83.
334

والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا (1)، ولا يجوز النكس.

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 22.
335

ولا يجب غسل ما تحت الشعر (1)،
336

بل يجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب (1)
بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل (2)، وإلا لزم غسل البشرة
الظاهرة في خلاله (3).

(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 46 من أبواب الوضوء حديث: 1.
337

(مسألة 1): يجب إدخال شئ من أطراف الحد من باب
المقدمة (1). وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه. وما لا يظهر
من الشفتين بعد الانطباق من الباطن (2)،
339

فلا يجب غسله (1).
(مسألة 2): الشعر الخارج عن الحد، كمسترسل اللحية
في الطول، وما هو خارج عن ما بين الابهام والوسطى في
العرض لا يجب غسله (2).
(مسألة 3): إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل (3).

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 6.
(* 2) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء.
(* 3) الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 10، 9، 12.
(* 4) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5، 12، 13، 15.
340

(مسألة 4): لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم (1)،
إلا شئ منها من باب المقدمة.
(مسألة 5): في ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط
عن المحيط (2).
(مسألة 6): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب
غسلها معها (3).
(مسألة 7): إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط
بغسله مع البشرة (4).

(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 2) كتاب من لا يحضره الفقيه باب حد الوضوء حديث: 1.
341

(مسألة 8): إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار
رأس إبرة لا يصح الوضوء (1)، فيجب أن يلاحظ (2) آماقه
وأطراف عينه لا يكون عليها شئ من القيح أو الكحل المانع،
وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شئ من الوسخ، وأن
لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
(مسألة 9): إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب
تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة (3)،

(* 1) الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حديث: 1.
342

ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص (1) أو المبالغة حتى
يحصل الاطمينان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة
على فرض وجوده.
343

(مسألة 10): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة
لا يجب غسل باطنها (1)، بل يكفي ظاهرها، سواء كانت الحلقة
فيها أو لا.
(الثاني): غسل اليدين (2) من المرفقين إلى أطراف
الأصابع (3)، مقدما لليمنى على اليسرى (4). ويجب الابتداء
بالمرفق (5) والغسل منه إلى الأسفل عرفا، فلا يجزئ النكس.

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب الوضوء حديث: 1.
344

والمرفق مركب من شئ من الذراع وشئ من العضد (1).

(* 1) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 24.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 18 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(* 4) كتاب من لا يحضره الفقيه باب حد الوضوء حديث: 1.
345

ويجب غسله بتمامه (1)، وشئ آخر من العضد
346

من باب المقدمة (1). وكل ما هو في الحد يجب غسله (2) وإن
كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة،

(* 1) كتاب من لا يحضره الفقيه باب حد الوضوء حديث: 1.
348

ويجب غسل الشعر (1) مع البشرة (2).
349

ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد (1)،

(* 1) الوسائل باب: 49 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 49 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 49 من أبواب الوضوء حديث: 1.
350

وإن كان أولى (1). وكذا إن قطع تمام المرفق (2). وإن قطعت
مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي (3)، فإن قطعت من
المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل

(* 1) الوسائل باب: 49 من أبواب الوضوء حديث: 2.
351

ما كان من العضد جزءا من المرفق (1).
(مسألة 11): إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب
غسلها أيضا (2) كاللحم الزائد. وإن كانت فوقه، فإن علم
زيادتها لا يجب غسلها (3)، ويكفي غسل الأصلية،

(* 1) ذكر نصوصها الشيخ الأنصاري في التنبيه الثاني من تنبيهات مسألة الشك في الجزئية
الشرطية.
352

وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما (1). ويجب
مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط (2). وإن كانتا
أصليتين (3) يجب غسلهما (4) أيضا، ويكفي المسح بإحداهما (5).
(مسألة 12): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على
المتعارف لا تجب إزالته (6)، إلا إذا كان ما تحته معدودا من
الظاهر، فإن الأحوط إزالته (7).
353

وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته (1). كما أنه لو قص
أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله (2) بعد إزالة
الوسخ عنه.
(مسألة 13): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين
إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل
الوجه باطل.
(مسألة 14): إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل
ما ظهر بعد القطع (3)، ويجب غسل ذلك اللحم (4) أيضا ما دام
لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه
أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة، وإن كان أحوط لو عد ذلك
اللحم شيئا خارجيا (5) ولم يحسب جزءا من اليد.
354

(مسألة 15): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة
البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها (1)،
وإلا فلا. ومع الشك لا يجب، عملا بالاستصحاب (2)،
وإن كان الأحوط الايصال.
(مسألة 16): ما يعلو البشرة مثل الجدري عند
الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره (3) وإن انخرق،
ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة
وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولا يجب
355

قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة
قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها، وإن كانت لازقة
يجب رفعها أو قطعها (1).
(مسألة 17): ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير
كالجلد لا يجب رفعه (2) وإن حصل البرء، ويجزئ غسل
ظاهره. وإن كان رفعه سهلا. وأما الدواء الذي انجمد عليه
وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة (3)
يكفي غسل ظاهره، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب (4).
(مسألة 18): الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا
لا يجب إزالته (5)، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو
غيره يجتمع ويكون كثيرا، ما دام يصدق عليه غسل البشرة.
وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة
إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة. نعم
لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته.
356

(مسألة 19): الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل
يرجع إلى المتعارف (1).
(مسألة 20): إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من
مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها، إلا إذا كان محلها
على فرض الاخراج محسوبا من الظاهر (2).
(مسألة 21): يصح الوضوء بالارتماس (3)
357

مع مراعاة الأعلى فالأعلى (1). لكن في اليد اليسرى لا بد أن
يقصد الغسل حال الاخراج من الماء (2) حتى لا يلزم المسح
بالماء الجديد (3)، بل وكذا في اليد اليمنى، إلا أن يبقي شيئا
من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى، حتى يكون ما يبقي عليها
من الرطوبة من ماء الوضوء.
358

(مسألة 22): يجوز الوضوء بماء المطر (1)، كما إذا قام
تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه،
مع مراعاة الأعلى فالأعلى، وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك
إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، ولو لم ينو من الأول لكن بعد
جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد
غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى (2) أيضا، وكذا
لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر.
(مسألة 23): إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب
غسله، أو الباطن فلا، فالأحوط غسله (3) إلا إذا كان سابقا
من الباطن، وشك في أنه صار ظاهرا أم لا (4)، كما أنه يتعين

(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب الوضوء حديث: 1.
359

غسله لو كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا.
(الثالث): مسح الرأس (1) بما بقي من البلة في اليد (2).

(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 7، 6، 10، 11.
360



(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 5.
361

ويجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس (1)، فلا يجزئ غيره.

(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 22 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 22 من أبواب الوضوء حديث: 3.
362

والأولى والأحوط الناصية (1)، وهي ما بين البياضين من

(* 1) الوسائل باب: 22 من أبواب الوضوء حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 5.
363

الجانبين فوق الجبهة. ويكفي المسمى (1) ولو بقدر عرض إصبع
واحدة أو أقل. والأفضل - بل الأحوط - أن يكون بمقدار

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 4.
364



(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب الوضوء حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 24 من أبواب الوضوء حديث: 2.
365

عرض ثلاث أصابع، بل الأولى أن يكون بالثلاث (1). ومن
طرف الطول أيضا يكفي المسمى (2)،
366

وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع (1). وعلى هذا فلو
أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية،
ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل، وإن كان لا يجب
كونه كذلك،
فيجزئ النكس (2)، وإن كان الأحوط خلافه.
367



(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حديث: 2.
368

ولا يجب كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت
في المقدم (1)، بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس،
فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في الناصية،

(* 1) تقدم في أول الكلام في مسح الرأس.
(* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب الوضوء حديث: 1.
369

وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم وإن كان واقعا على
المقدم (1).
ولا يجوز المسح على الحائل (2).

(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب الوضوء حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب الوضوء حديث: 1.
370

من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا (1)
لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة. نعم في حال الاضطرار
لا مانع من المسح على المانع (2) كالبرد، وإذا كان شيئا لا يمكن
رفعه.
ويجب أن يكون المسح بباطن الكف (3). والأحوط
أن يكون باليمنى (4).

(* 1) الوسائل باب: 37 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب الوضوء حديث: 4.
371

والأولى أن يكون بالأصابع (1).
(مسألة 24): في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا
أو عرضا أو منحرفا (2).
(الرابع): مسح الرجلين (3)،

(* 1) تقدم في أول الكلام في مسح الرأس.
(* 2) تقدم في أوائل الكلام في مسح الرأس.
(* 3) المائدة: 6.
372

من رؤوس الأصابع (1) إلى الكعبين.

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 4.
373



(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 2.
374

وهما قبتا القدمين على المشهور (1)، والمفصل بين الساق والقدم
على قول بعضهم (2)، وهو الأحوط.

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.
375



(* 1) تقدمت قريبا في هذه الحاشية.
(* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 9.
(* 4) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 1.
377



(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3.
378

ويكفي المسمى عرضا (1)،

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 2.
380



(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 5.
381

ولو بعرض إصبع أو أقل، والأفضل أن يكون (1) بمقدار
عرض ثلاث أصابع، وأفضل من (2) ذلك مسح تمام ظهر القدم
ويجزئ الابتداء بالأصابع وبالكعبين (3)، والأحوط الأول (4).

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حديث: 3.
382

كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى (1)، وإن كان
الأقوى جواز مسحهما معا. نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى.

(* 1) الوسائل باب: 34 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 34 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(* 3) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء.
(* 4) الوسائل باب: 34 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 5) مستدرك الوسائل باب: 30 من أبواب الوضوء حديث: 4.
383



(* 1) الوسائل باب: 34 من أبواب الوضوء حديث: 5.
384

والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى (1)،
وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما (2).
وإن كان شعر على
ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه (3) وبين البشرة في المسح.

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 11.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 6.
385

وتجب إزالة الموانع والحواجب (1)،

(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب الوضوء حديث: 2.
386

واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة (1)، ولا يكفي الظن.
ومن
قطع بعض قدمه مسح على الباقي (2)، ويسقط مع قطع تمامه (3).

(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(* 2) كتاب من لا يحضره الفقيه ج: 1، باب حد الوضوء حديث: 12.
(* 3) الوسائل باب: 49 من أبواب الوضوء حديث: 4.
387

(مسألة 25): لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح
بنداوة الوضوء (1)، فلا يجوز المسح بماء جديد. والأحوط
أن يكون بالنداوة؟ الباقية في الكف (2)، فلا يضع يده بعد
تمامية الغسل على ساير أعضاء الوضوء، لئلا يمتزج ما في الكف
بما فيها، لكن الأقوى جواز ذلك (3)،

(* 1) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 5.
388



(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 3) في مبحث مسح الرجلين ص: 385.
389

وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء،
فلا يضر الامتزاج المزبور. هذا إذا كانت البلة باقية في اليد،
وأما لو جفت فيجوز الأخذ من ساير الأعضاء (1) بلا إشكال،
من غير ترتيب بينها على الأقوى (2). وإن كان الأحوط تقديم
اللحية والحواجب على غيرهما من ساير الأعضاء (3).
390

نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه (1)،
كالمسترسل منها. ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح
به الرأس ثم يأخذ للرجلين من سايرها، على الأحوط، وإلا
فقد عرفت أن الأقوى جواز الأخذ مطلقا.
(مسألة 26): يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة
الماسح (2)، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح (3) لا بأمر آخر.
وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة، فإن كانت قليلة غير
مانعة من تأثير رطوبة الماسح (4) فلا بأس (5)،
391

وإلا لا بد من تجفيفها (1). والشك في التأثير كالظن لا يكفي
بل لا بد من اليقين (2)،
(مسألة 27): إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة
لا بد من رفعه (3) ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح.
392

(مسألة 28): إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ
المسح بظاهرها (1)، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر
المواضع إليه ثم يمسح به (2). وإن تعذر بالظاهر أيضا مسح
بذراعه (3)، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع (4).
وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة
393

وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء (1). وكذا
بالنسبة إلى ظاهر الكف: فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به
عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل
إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.
(مسألة 29): إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة، بحيث
توجب جريان الماء على الممسوح، لا يجب تقليلها (2)، بل يقصد
394

المسح بأمرار اليد وإن حصل به الغسل، والأولى تقليلها.
(مسألة 30): يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح (1)
فلو عكس بطل. نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر
بصدق المسح.
(مسألة 31): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح، من
جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك، ولو باستعمال
ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع، فالأقوى جواز المسح
بالماء الجديد (2). والأحوط المسح باليد اليابسة،

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 5.
395

ثم بالماء الجديد، ثم التيمم أيضا (1).
(مسألة 32): لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده
على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، فيجوز أن يضع
تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها
قليلا بمقدار صدق المسح (2).
397

مسألة 33): يجوز المسح على الحائل - كالقناع والخف
والجورب ونحوها - في حال الضرورة من تقية أو برد (1)
يخاف منه على رجله، أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا، وكذا
لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 38 من أبواب الوضوء حديث: 5.
398



(* 1) راجع الوسائل في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب: 24 إلى باب: 36
(* 2) الوسائل باب: 38 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 25 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث: 2.
399

من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين (1). ولو كان الحائل
متعددا لا يجب نزع ما يمكن (2)، وإن كان أحوط. وفي المسح
على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح (3)،
وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.
(مسألة 34): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ
للمسح عليه (4)، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا.
(مسألة 35): إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات
ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها، ولم يكن بد من المسح على
الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت (5).
400

وأما في التقية فالأمر أوسع (1). فلا يجب الذهاب إلى مكان
لا تقية فيه، وإن أمكن بلا مشقة. نعم لو أمكنه - وهو في
ذلك المكان - ترك التقية وإراءتهم المسح على الخف مثلا

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 18 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(* 4) وهي باب: 5 من أبواب صلاة الجماعة، ويوجد في غيرها أيضا.
401



(* 1) هذه المضامين موجودة في الوسائل باب: 24 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر وغيرها.
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث: 2.
402



(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث: 5.
(* 2) تقدم في مسألة: 33.
403



(* 1) الوسائل باب: 33 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 75 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 26 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
404



(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب اليمين حديث: 2.
405



(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث: 1.
406



(* 1) الوسائل باب: 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 5.
407

فالأحوط بل الأقوى ذلك (1). ولا يجب بذل المال لرفع التقية (2)،
بخلاف سائر الضرورات والأحوط في التقية أيضا الحيلة في
رفعها مطلقا.
(مسألة 36): لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على
البشرة ففي صحة الوضوء إشكال (3).

(* 1) راجع الوسائل باب: 33، 34، 35، من أبواب صلاة الجماعة.
409

(مسألة 37): إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء
والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة
إليه (1) في غير ضرورة التقية، وإن كان متوضئا وعلم أنه
لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الابطال (2).
وإن كان ذلك قبل دخول الوقت. فوجوب المبادرة أو حرمة
الابطال غير معلوم (3). وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية
فالظاهر عدم وجوب المبادرة، وكذا يجوز الابطال وإن كان
بعد دخول الوقت، لما مر من الوسعة في أمر التقية (4). لكن
الأولى والأحوط فيها أيضا المبادرة أو عدم الابطال.
411

(مسألة 38): لا فرق في جواز المسح على الحائل في
حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب (1).
(مسألة 39): إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات
الآخر، فمسح على الحائل، ثم بان أنه لم يكن موضع تقية،
أو ضرورة، ففي صحة وضوئه إشكال (2).

(* 1) تقدم ذكرها في مسألة: 33.
412

(مسألة 40): إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط
تعينه (1)، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا (2).
(مسألة 41): إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل
من تقية أو ضرورة، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب
إعادته (3)، وإن كان قبل الصلاة، إلا إذا كانت بلة اليد باقية،
413



(* 1) المائدة: 8.
414

فيجب إعادة المسح (1). وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى
الإعادة إذا لم تبق البلة.

(* 1) تقدم في مسألة: 35.
417

(مسألة 42): إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من
يتقيه ففي صحة وضوئه إشكال (1)، وإن كانت التقية ترتفع به،
كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين
فغسلهما، أو بالعكس. كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرة،
يبطل وضوؤه (2) وإن ارتفعت التقية به أيضا.
(مسألة 43): يجوز في كل من الغسلات أن يصب على
العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة، فالمناط في تعدد
الغسل - المستحب ثانيه، الحرام ثالثه - ليس تعدد الصب،
بل تعدد الغسل مع القصد (3).
(مسألة 44): يجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن
لا يجب الصب على الأعلى (4)، فلو صب على الأسفل، وغسل
من الأعلى بإعانة اليد، صح.
418

(مسألة 45): الاسراف في ماء الوضوء مكروه (1)،
لكن الاسباغ مستحب (2) وقد مر (3) أنه يستحب أن يكون
ماء الوضوء بمقدار مد. والظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من
أفعاله ومقدماته من المضمضة، والاستنشاق، وغسل اليدين (4).

(* 1) الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 54 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(* 3) تقدم في أول فصل مستحبات الوضوء.
(* 4) الوسائل باب: 16 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 8.
419

(مسألة 46): يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر (1)،
ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف، بل يجوز
التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة،
من البدئة بالأعلى، وعدم كون المسح بماء جديد، وغيرهما.
(مسألة 47): يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في
غسل اليسرى من اليدين في الماء، من لزوم المسح بالماء الجديد،
في بعض الأوقات، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون
رطوبة ساير الأعضاء يجئ الاشكال في مبالغته في إمرار اليد،
لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع.
(مسألة 48): في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده
على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه
أنه غسل واحد (2). نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا

(* 1) تقدم في مسألة: 21 من فصل أفعال الوضوء.
420

يشكل (1)، وإن كان الغرض منه زيادة اليقين، لعده في العرف
غسلة أخرى، وإذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من الإبريق
مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد
غسلة واحدة (2).
(مسألة 49): يكفي في مسح الرجلين بواحدة من الأصابع
الخمس إلى الكعبين أيها كانت (3) حتى الخنصر منها.
421

فصل في شرائط الوضوء
(الأول): إطلاق الماء (1)، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت
الإضافة بعد الصب على المحل، من جهة كثرة الغبار أو الوسخ
عليه، فاللازم كونه باقيا على الاطلاق إلى تمام الغسل (2)
(الثاني): طهارته (3).

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 3.
422

وكذا طهارة مواضع الوضوء (1). ويكفي طهارة كل عضو
قبل غسله، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا،
فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى. ولا يكفي
غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكر

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
423



(* 1) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة.
424

أو الجاري. نعم لو قصد الإزالة بالغمس (1) والوضوء باخراجه
كفى (2). ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء
(مسألة 1): لا بأس بالتوضؤ بماء (القليان) ما لم
يصر مضافا.
(مسألة 2): لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع
البدن بعد كون محاله طاهرة (3). نعم الأحوط عدم ترك
الاستنجاء قبله (4).
(مسألة 3): إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح
لا يضره الماء. ولا ينقطع دمه، فليغمسه بالماء وليعصره قليلا
حتى ينقطع الدم آنا ما، ثم ليحركه بقصد الوضوء مع ملاحظة
الشرائط الأخر، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا
كان في اليد اليسرى، بأن يقصد الوضوء بالاخراج من الماء.
(الثالث) أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء
إلى البشرة (5). ولو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل

(* 1) تقدم في مسألة: 4 من فصل موجبات الوضوء.
425

اليقين أو الظن بعدمه (1)، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل
اليقين بزواله.
(الرابع): أن يكون الماء، وظرفه، ومكان الوضوء،
ومصب مائه، مباحا (2)، فلا يصح لو كان واحد منها غصبا،
من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع فرض عدم
الانحصار وإن لم يكن مأمورا بالتيمم، إلا أن وضوءه حرام،
426

من جهة كونه تصرفا (1)، أو مستلزما للتصرف في مال الغير
فيكون باطلا. نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في
الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه (2)، وإن كان تصرفه السابق
على الوضوء حراما. ولا فرق في هذه الصورة بين صورة
الانحصار وعدمه، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في
الظرف المباح مأمورا بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجدا
للماء في الظرف المباح. وقد لا يكون التفريغ أيضا حراما، كما
لو كان الماء مملوكا له، وكان ابقاؤه في ظرف الغير تصرفا
427

فيه، فيجب تفريغه حينئذ، فيكون من الأول مأمورا بالوضوء
ولو مع الانحصار.
(مسألة 4): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف،
أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم والعمد والجهل
أو النسيان (1). وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم
والعمد (2)، سواء كان في الماء أو المكان أو المصب، فمع الجهل
بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان (3)، بل وكذا مع الجهل
بالحكم أيضا إذا كان قاصرا، بل ومقصرا أيضا (4) إذا حصل
428

منه قصد القربة، وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم (1)
خصوصا في المقصر الإعادة.
(مسألة 5): إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح
ما مضى من أجزائه (2)، ويجب تحصيل المباح للباقي. وإذا
التفت بعد الغسلات قبل المسح، هل يجوز المسح بما بقي من
الرطوبة في يده، ويصح الوضوء، أو لا؟ قولان (3)، أقواهما
الأول، لأن هذه النداوة لا تعد مالا، وليس مما يمكن رده
إلى مالكه (4). ولكن الأحوط الثاني. وكذا إذا توضأ بالماء
المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة، هل يجب عليه تجفيف ما على
429

محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف،
أو لا؟ قولان، أقواهما الثاني (1)، وأحوطهما الأول، وإذا
قال المالك: أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف
فيها، لا يسمع منه، بناء على ما ذكرنا (2). نعم لو فرض

(* 1) تقدما في أول فصل الأواني، ويأتيان في المسألة السادسة.
430

إمكان انتفاعه بها فله ذلك، ولا يجوز المسح بها حينئذ.
(مسألة 6): مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف (1)
ويجري عليه حكم الغصب، فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من
الإذن في التصرف فيه صريحا، أو فحوى (2).

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب مكان المصلي حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس حديث: 6.
431

أو شاهد حال قطعي (1).
432

(مسألة 7): يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار (1)،
سواء كانت قنوات، أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضى المالكين،

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب احياء الموات حديث: 1.
(* 2) راجع الوسائل باب: 3، 9، 14 وغيرها من أبواب الماء المطلق.
433

بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين (1). نعم مع نهيهم يشكل
الجواز (2). وإذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره (3)
ما دامت جارية في مجراها الأول، بل يمكن بقاؤه مطلقا (4).
وأما للغاصب فلا يجوز (5)، وكذا لاتباعه. من زوجته. وأولاده
وضيوفه، وكل من يتصرف فيها بتبعيته. وكذلك الأراضي
الوسيعة (6) يجوز الوضوء فيها، كغيره من بعض التصرفات،
كالجلوس والنوم ونحوهما، ما لم ينه المالك، ولم يعلم كراهته،
434

بل مع الظن أيضا الأحوط الترك. ولكن في بعض أقسامها (1)
يمكن أن يقال ليس للمالك النهي أيضا (2).
(مسألة 8): الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا
لم يعلم كيفية وقفها - من اختصاصها بمن يصلي فيها، أو الطلاب
الساكنين فيها، أو عدم اختصاصها - لا يجوز لغيرهم الوضوء
منها (3)، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم
منع من أحد، فإن ذلك يكشف عن عموم الإذن (4). وكذا
الحال في غير المساجد والمدارس، كالخانات، ونحوها.
(مسألة 9): إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه
لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق (5)، وإن كان المكان
مباحا أو مملوكا له. بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق
وتوضأ في مكان آخر (6)، وإن كان له أن يأخذ من أصل
النهر أو القناة (7).
435

(مسألة 10): إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه
- وإن لم يغصب الماء - ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان
سابقا من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال،
وإن كان لا يبعد بقاء هذا بالنسبة إلى مكان التغيير (1)، وأما
ما قبله وما بعده فلا إشكال.
(مسألة 11): إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين
فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر (2).
ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر
أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه (3)، بل
هو معلوم في الصورة الثانية، كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو
باعتقاد عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلي فيه، وإن
كان أحوط، بل لا يترك في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه
والتمكن منها (4).
(مسألة 12): إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه
مباحا، لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي
436

يشكل الوضوء منه (1)، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا.
(مسألة 13): الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه
غصبيا مشكل بل لا يصح، لأن حركات يده تصرف في
مال الغير (2).
(مسألة 14): إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شئ
مغصوب فهو باطل (3).
(مسألة 15): الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد
437

تصرفا فيها - كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها - باطل (1).

(* 1) تقدم في مسألة: 6 ذكر التوقيع الشريف وموثق سماعة معا.
438

(مسألة 16): إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب
إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه (1).
(مسألة 17): إذا اجتمع ماء مباح - كالجاري من المطر -
في ملك الغير إن قصد المالك تملكه كان له (2)، وإلا كان
باقيا على إباحته (3)، فلو أخذه غيره وتملكه ملك، إلا أنه عصى
من حيث التصرف في ملك الغير. وكذا الحال في غير الماء
من المباحات مثل الصيد (4)، وما أطارته الريح من النباتات.
439

(مسألة 18): إذا دخل المكان الغصبي غفلة، وفي حال
الخروج توضأ، بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحته، لعدم
حرمته حينئذ (1). وكذا إذا دخل عصيانا ثم تاب (2) وخرج
بقصد التخلص من الغصب (3). وإن لم يتب ولم يكن بقصد
التخلص (4) ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال (5).
(مسألة 19): إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض
مباح. فإن أمكن رده إلى مالكه. وكان قابلا لذلك، لم يجز
التصرف في ذلك الحوض. وإن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز
التصرف فيه، لأن المغصوب محسوب تالفا (6). لكنه مشكل
من دون رضا مالكه.
440

(الشرط الخامس): أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من
أواني الذهب أو الفضة، وإلا بطل (1)، سواء اغترف منه أو
أداره على أعضائه، وسواء انحصر فيه أم لا. ومع الانحصار
يجب أن يفرغ ماءه (2) في ظرف آخر ويتوضأ به، وإن لم يمكن
التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك (3)، حيث أن التفريغ واجب.
ولو توضأ منه جهلا أو نسيانا أو غفلة صح كما في الآنية
الغصبية (4). والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه (5)،
كما يجوز ساير استعمالاته:
(مسألة 20): إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها، أو كونها
من الذهب أو الفضة، ثم تبين عدم كونها كذلك، ففي صحة الوضوء
إشكال، ولا يبعد الصحة (6) إذا حصل منه قصد القربة.
441

(الشرط السادس): أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا
في رفع الخبث (1)، ولو كان طاهرا، مثل ماء الاستنجاء مع
الشرائط المتقدمة. ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب
على الأقوى، حتى مثل وضوء الحائض. وأما المستعمل في
رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه. والأقوى
جو ره من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، وإن كان الأحوط
تركه مع وجود ماء آخر. وأما المستعمل في الأغسال المندوبة
فلا إشكال فيه أيضا. والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو
الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان. وأما
ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف، أو حين إرادة
الاجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن، فليس من
المستعمل، وكذا ما يبقى في الإناء، وكذا القطرات الواقعة
في الإناء ولو من البدن. ولو توضأ من المستعمل في الخبث،
جهلا أو نسيانا بطل، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر
احتاط بالإعادة.
(السابع): أن لا يكون مانع من استعمال الماء، من مرض،
442

أو خوف، أو عطش، أو نحو ذلك، وإلا فهو مأمور بالتيمم (1)،

(* 1) تقدمت الإشارة إليه في ذيل فصل ماء البئر مسألة: 10.
(* 2) تقدمت الإشارة إليه في مسألة: 43 في أحكام التقليد.
443

ولو توضأ والحال هذه بطل (1). ولو كان جاهلا بالضرر صح (2)
وإن كان متحققا في الواقع، والأحوط الإعادة أو التيمم.
(الثامن): أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة،
بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها خارج
الوقت (3)، وإلا وجب التيمم. إلا أن يكون التيمم أيضا
445

كذلك، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر،
إذ حينئذ يتعين الوضوء. ولو توضأ في الصورة الأولى بطل
إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة
على نحو التقييد (1). نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة
صح (2). وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد (3).
(مسألة 21): في صورة كون استعمال الماء مضرا، لو صب
الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر، ثم توضأ،
صح إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته، لكنه عصى بفعله الأول.
(التاسع): المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار،
فلو باشرها الغير، أو أعانه في الغسل، أو المسح، بطل (4).

(* 1) راجع الوسائل باب: 30 من أبواب المواقيت.
446

وأما المقدمات للأفعال فهي أقسام (أحدها): المقدمات البعيدة
كاتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك وهذه لا مانع من تصدي
الغير لها (1) (الثاني): المقدمات القريبة، مثل صب الماء في كفه.

(* 1) تقدم الكلام في ذلك في أول فصل مكروهات الوضوء.
(* 2) الكهف: 110.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 8.
(* 4) الوسائل باب: 12 من أبواب مقدمات العبادات حديث: 6.
447

وفي هذه يكره مباشرة الغير (1). (الثالث) مثل صب الماء
على أعضائه مع كونه هو المباشر لاجرائه وغسل أعضائه. وفي
هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال (2)،
إلا أن الظاهر صحته (3). فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير
غسله، أو أعانه على المباشرة، بأن يكون الاجراء والغسل
منهما معا.
(مسألة 22): إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه،
فجعل وجهه أو يده تحته، بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء
صح، ولا ينافي وجوب المباشرة (4). بل يمكن أن يقال:
448

إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ
به أحد، وجعل هو يده أو وجهه تحته، صح أيضا، ولا يعد
هذا من إعانة الغير أيضا (1).
(مسألة 23): إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب
بل وجب (2)، وإن توقف على الأجرة (3)، فيغسل الغير
أعضاءه، وينوي هو الوضوء (4)، ولو أمكن إجراء الغير الماء
بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها هل
يجب أم لا؟ الأحوط ذلك. وإن كان الأقوى عدم وجوبه.

(* 1) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب التيمم.
(* 2) الوسائل باب: 48 من أبواب الوضوء حديث: 1. وباب: 17 من أبواب التيمم
حديث: 3.
449

لأن مناط المباشرة في الاجراء، واليد آلة (1)، والمفروض أن
فعل الاجراء من النائب، نعم في المسح لا بد من كونه بيد
المنوب عنه (2). لا النائب، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه
ورجليه، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده ويمسح
بها: ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعض.
(العاشر): الترتيب بتقديم الوجه (3)، ثم اليد اليمنى،
450

ثم اليد اليسرى، ثم مسح الرأس، ثم الرجلين، ولا يجب
الترتيب بين أجزاء كل عضو. نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى
كما مر.
ولو أخل بالترتيب ولو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر
بعد الفراغ وفوات الموالاة (1). وكذا إن تذكر في الأثناء

(* 1) الوسائل باب: 34 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 13.
451

لكن كانت نيته فاسدة، حيث نوى الوضوء على هذا الوجه (1)،
وإن لم تكن نيته فاسدة فيعود على ما يحصل به الترتيب (2).

(* 1) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 14.
(* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 2.
452

ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي والارتماسي (1).
(الحادي عشر): الموالاة (2)، بمعنى عدم جفاف الأعضاء
السابقة قبل الشروع في اللاحقة (3).

(* 1) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 15.
(* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 33 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 33 من أبواب الوضوء حديث: 3.
453



(* 1) تقدم في أول الشرط العاشر.
(* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 33 من أبواب الوضوء حديث: 6
454

فلو جف تمام ما سبق بطل (1) بل لو جف العضو السابق
على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستيناف (2)،
وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق. واعتبار
عدم الجفاف إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين
الأعضاء أو طول الزمان، وأما إذا كان تابع في الأفعال وحصل
الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك
فلا بطلان، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي
457

وعدم الجفاف (1). وذهب بعض العلماء (2) إلى جوب الموالاة
بمعنى التتابع، وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت
الموالاة، بمعنى عدم الجفاف. ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في
تمام العضو السابق (3)، بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو في بعض
أجزاء ذلك العضو.
(مسألة 24): إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه
ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته (4) ووضوؤه أيضا
إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه (5)، وإلا أخذها ومسح بها
واستأنف الصلاة.
(مسألة 25): إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى

(* 1) تقدم في مسألة: 25 من فصل أفعال الوضوء.
458

بالمسحات لا بأس، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي (1)
ويجوز التوضؤ ماشيا.
(مسألة 26): إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه مع
فرض عدم التتابع العرفي أيضا (2). وكذا لو اعتقد عدم الجفاف
ثم تبين الخلاف.
(مسألة 27): إذا جف الوجه حين الشروع في اليد،
لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن
الحد، ففي كفايتها إشكال (3).
(الثاني عشر): النية (4).
459



(* 1) البينة: 5.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 10، 1، وفي الباب أحاديث
أخر تتضمن ذلك.
460

وهي القصد إلى الفعل (1)، مع كون الداعي أمر الله تعالى (2)،
461

إما لأنه تعالى أهل للطاعة - وهو أعلى الوجوه (1) - أو لدخول
462

الجنة والفرار من النار، وهو أدناها (1)

(* 1) رواه في الوافي مرسلا في شرح الحديث الأول من باب: 18 من أبواب جنود الايمان من
الفصل الرابع. وفي مرآة العقول ج: 2 ص: 101. وفي البحار ج: 15 كتاب الخلق ص: 82.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.
(* 4) في أوائل الفصل الرابع من باب الطهارة في كيفيتها، في المبحث الأول من مطلب كيفية
الوضوء في واجباته. وقد نقل مضمونه من دون ذكر النص.
(* 5) هذه الحاشية غير مذكورة في الوسائل المطبوعة وإنما هي موجودة في النسخة المصححة
لسيدنا المؤلف مد ظله العالي في باب: 9 من أبواب مقدمة العبادات.
463

وما بينهما متوسطات (1).
ولا يلزم التلفظ بالنية (2)، بل ولا إخطارها بالبال (3)،
464

بل يكفي وجود الداعي في القلب (1)، بحيث لو سئل عن شغله
يقول: أتوضأ، مثلا. وأما لو كان غافلا بحيث لو سئل بقي
متحيرا فلا يكفي (2) وإن كان مسبوقا بالعزم والقصد حين
المقدمات.
ويجب استمرار النية إلى آخر العمل، فلو نوى
الخلاف أو تردد وأتى ببعض الأفعال بطل (3). إلا أن يعود
إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة (4).
465

ولا يجب نية الوجوب والندب لا وصفا (1)،
466

ولا غاية (1)،
467

ولا نية وجه الوجوب والندب (1)، بأن يقول: أتوضأ الوضوء
الواجب أو المندوب، أو لوجوبه أو ندبه،

(* 1) العنكبوت: 45.
468

أو أتوضأ لما فيه من المصلحة (1)، بل يكفي قصد القربة
وإتيانه لداعي الله.
بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن
لم يكن على وجه التشريع (2) أو التقييد، فلو اعتقد دخول
الوقت. فنوى الوجوب وصفا أو غاية، ثم تبين عدم دخوله،
صح إذا لم يكن على وجه التقييد، وإلا بطل (3)، كأن يقول:
أتوضأ لوجوبه. وإلا فلا أتوضأ.
(مسألة 28): لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو
الاستباحة، على الأقوى (4)، ولا قصد الغاية التي أمر لأجلها
469



(* 1) المائدة: 6.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء حديث: 1.
470

بالوضوء، وكذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما
مر (1).
نعم قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال، بمعنى: أنه
لو قصدها يكون ممتثلا للأمر الآتي من جهتها، وإن لم يقصدها
يكون أداء للمأمور به لا امتثالا (2)، فالمقصود من عدم اعتبار
قصد الغاية عدم اعتباره في الصحة وإن كان معتبرا في تحقق
الامتثال. نعم قد يكون الأداء موقوفا على الامتثال، فحينئذ
لا يحصل الأداء أيضا، كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة، فتوضأ ولم
يقصدها، فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذري (3)، ولا يكون أداء
للمأمور به بالأمر النذري أيضا (4)، وإن كان وضوؤه صحيحا،
لأن أداءه فرع قصده. نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي.
472

(الثالث عشر): الخلوص فلو ضم إليه الرياء بطل (1)،

(* 1) الماعون: 4.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 13.
473

سواء كانت القربة مستقلة والرياء تبعا (1) أو بالعكس،

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 16.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 3.
(* 4) راجع الوسائل باب: 5، 8، 11، 12، وغيرها من أبواب مقدمة العبادات.
474

أو كان كلاهما مستقلا (1)، وسواء كان الرياء في أصل العمل (2)،
أو في كيفياته (3)

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.
475

وفي أجزائه (1)، بل ولو كان جزءا مستحبا (2) على الأقوى

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 2.
476

وسواء نوى الرياء من أول العمل أو نوى في الأثناء (1)،
وسواء تاب منه (2) أم لا. فالرياء في العمل بأي وجه كان
مبطل له، لقوله تعالى على ما في الأخبار: " أنا خير شريك
من عمل لي ولغيري تركته لغيري " (3). هذا، ولكن إبطاله
إنما هو إذا كان جزءا من الداعي على العمل ولو على وجه
التبعية، وأما إذا لم يكن كذلك، بل كان مجرد خطور في القلب،

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 7.
477

من دون أن يكون جزءا من الداعي، فلا يكون مبطلا (1).
وإذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها
ومن الرياء فالعمل باطل، لعدم إحراز الخلوص (2) الذي هو
الشرط في الصحة.
وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل (3)

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 5.
(* 2) كما تضمن ذلك ما في الوسائل باب: 23 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 12.
(* 3) كما تضمن ذلك ما في الوسائل باب: 23 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 9.
(* 4) الوسائل باب: 23 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 5.
478

وكذا المقارن وإن كان الأحوط فيه الإعادة (1).
وأما السمعة
فإن كانت داعية على العمل، أو كانت جزءا من الداعي،
بطل، وإلا فلا، كما في الرياء (2)، فإذا كان الداعي له على
العمل هو القربة، إلا أنه يفرح إذا اطلع عليه الناس، من غير
أن يكون داخلا في قصده، لا يكون باطلا (3)، لكن ينبغي

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 10.
479

للانسان أن يكون ملتفتا، فإن الشيطان غرور وعدو مبين.
وأما سائر الضمائم، فإن كانت راجحة - كما إذا كان قصده
في الوضوء القربة وتعليم الغير - فإن كان داعي القربة مستقلا
والضميمة تبعا، أو كانا مستقلين صح (1)، وإن كانت القربة
تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل (2)،

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.
480

وإن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضا كذلك (1)، كضم التبرد

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 4.
481

إلى القربة. لكن الأحوط في صورة استقلالهما أيضا الإعادة (1).
482

وإن كانت محرمة غير الرياء والسمعة فهي في الابطال مثل الرياء،
لأن الفعل يصير محرما، فيكون باطلا (1). نعم الفرق بينها وبين
الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا القربة، لكن
حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك
الجزء (2)، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة
صح. وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبا وإن لم يتداركه، بخلاف
الرياء (3)، على ما عرفت، فإن حاله حال الحدث في الابطال.
(مسألة 29): الرياء بعد العمل ليس بمبطل (4).
(مسألة 30): إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي
لا يبطل وضوؤها وإن كان من قصدها ذلك (5).

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 2.
483

(مسألة 31): لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة
للوضوء، كما إذا كان بعد الوقت (1)، وعليه القضاء أيضا،
وكان ناذرا لمس المصحف، وأراد قراءة القرآن، وزيارة المشاهد
كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها
كفى (2)، وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع (3)، وأنه
إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع، وكان أداء بالنسبة
إليها، وإن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه، ولا ينبغي
الاشكال في أن الأمر متعدد حينئذ (4)، وإن قيل إنه لا يتعدد،
484

وإنما المتعدد جهاته. وإنما الاشكال في أنه هل يكون المأمور به
متعددا أيضا، وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل
أو لا؟ بل يتعدد. ذهب بعض العلماء إلى الأول (1) وقال:
إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدهما،
485

وإلا بطل لأن التعيين شرط عند تعدد المأمور به (1).
486

وذهب بعضهم إلى الثاني، وأن التعدد إنما هو في الأمر (1)،
أو في جهاته. وبعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره،
وفي النذر أيضا لا مطلقا بل في بعض الصور، مثلا إذا نذر أن
يتوضأ لقراءة القرآن، ونذر أن يتوضأ لدخول المسجد، فحينئذ
يتعدد (2)، ولا يغني أحدهما عن الآخر، فإذا لم ينو شيئا منهما
لم يقع امتثال لأحدهما (3)، ولا أداؤه، وإن نوى أحدهما المعين
487

حصل امتثاله وأداؤه، ولا يكفي عن الآخر (1). وعلى أي
حال وضوؤه صحيح (2)، بمعنى أنه موجب لرفع الحدث، وإذا
نذر أن يقرأ القرآن متوضئا ونذر أيضا أن يدخل المسجد
متوضئا فلا يتعدد حينئذ (3). ويجزئ وضوء واحد عنهما،
وإن لم ينو شيئا منهما، ولم يمتثل أحدهما، ولو نوى الوضوء
لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه وأداء بالنسبة إلى الآخر. وهذا
القول قريب.
(مسألة 32): إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت
وفي أثنائه دخل لا إشكال في صحته (4).
488

وأنه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه (1)
وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت، فلو أراد نية
الوجوب والندب نوى الأول بعد الوقت والثاني قبله (2).
(مسألة 33): إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء
ولم يكن عازما على اتيانها فعلا، فتوضأ لقراءة القرآن، فهذا
الوضوء متصف بالوجوب وإن لم يكن الداعي عليه الأمر
الوجوبي، فلو أراد قصد الوجوب والندب لا بد أن يقصد
489

الوجوب الوصفي والندب الغائي (1)، بأن يقول: أتوضأ
الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن. هذا ولكن
الأقوى أن هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معا (2)،
ولا مانع من اجتماعهما (3).
(مسألة 34): إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من
الغسل غير مضر واستعمال الأزيد مضرا، يجب عليه الوضوء
كذلك (4)، ولو زاد عليه بطل (5)، إلا أن يكون استعمال
الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزئ. وإذا زاد عليه جهلا
أو نسيانا لم يبطل، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا
490

وتوضأ جهلا أو نسيانا، فإنه يمكن الحكم ببطلانه (1)، لأنه
مأمور واقعا بالتيمم هناك، بخلاف ما نحن فيه.
(مسألة 35): إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه (2)،
فإذا عاد إلى الاسلام لا يجب عليه الإعادة، وإن ارتد في أثنائه،
ثم تاب قبل فوات الموالاة، لا يجب عليه الاستيناف (3). نعم
الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين
الكفر. وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل
491

المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه (1).
(مسألة 36): إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة
الوقت، إذا كان مفوتا لحقه، فتوضأ، يشكل الحكم بصحته (2)،
وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوتا لحق الزوج (3)،
492

والأجير مع منع المستأجر (1)، وأمثال ذلك.
(مسألة 37): إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على
بقاء الوضوء (2)، إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.
493

مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئا، فإنه حينئذ يبني على أنها بول
وأنه محدث (1)، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على
بقاء الحدث (2). والظن غير المعتبر كالشك في المقامين (3).

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.
494

وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا
جهل تاريخهما (1)،
495

أو جهل تاريخ الوضوء (1)، وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم
تاريخ الوضوء بنى على بقائه (2). ولا يجري استصحاب الحدث
496

حينئذ حتى يعارضه، لعدم اتصال الشك باليقين به (1)، حتى
يحكم ببقائه. والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء

* - الميرزا الشيرازي الكبير.
497



* - الأستاذ الاغا ضياء الدين العراقي.
499

وإن كان كذلك (1)، إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب
إحرازه (2).
501

ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا (2).
(مسألة 38): من كان مأمورا بالوضوء (2) من جهة
الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان
صلاته بحسب الظاهر، فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت،
والقضاء إن تذكر بعد الوقت وأما إذا كان مأمورا به من جهة
الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته
من باب قاعدة الفراغ. لكنه مشكل، فالأحوط الإعادة أو القضاء
502

في هذه الصورة أيضا. وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب
الحالتين والشك في المتقدم منهما (1).
(مسألة 39): إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى،
ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين، ولم يعلم أيهما لا إشكال في صحة
صلاته، ولا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضا، بناء
على ما هو الحق من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح (2).
505

وأما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما
فالصلاة الثانية صحيحة (1)، وأما الأولى فالأحوط إعادتها،
وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها (2).
506

(مسألة 40): إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما، ثم علم
بحدوث حدث بعد أحدهما (1)، يجب الوضوء للصلاة الآتية،
لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخر منهما.
وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ،
بل هو الأظهر (2).
(مسألة 41): إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد
صلاة، ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات
الآتية (3)، وإعادة الصلاتين السابقتين (4) إن كانا مختلفتين
507

في العدد، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة (1)
جهرا إذا كانتا جهريتين، وإخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين، ومخيرا
بين الجهر والاخفات إذا كانتا مختلفتين (2)، والأحوط في هذه
الصورة إعادة كلتيهما.

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 2.
508

(مسألة 42): إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة، ثم
علم حدوث حدث بعد أحدهما، فالحال على منوال الواجبين (1)،
لكن هنا يستحب الإعادة، إذ الفرض كونهما نافلة. وأما إذا
كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة، والأخرى
نافلة، فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم
معارضتها بجريانها في النافلة أيضا، لأنه لا يلزم من إجرائهما
فيهما طرح تكليف منجز. إلا أن الأقوى عدم جريانها، للعلم
الاجمالي (2)، فيجب إعادة الواجبة. ويستحب إعادة النافلة.

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 1.
509

(مسألة 43): إذا كان متوضئا وحدث منه بعده صلاة
وحدث ولا يعلم أيهما المقدم، وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون
صحيحة، أو الحدث حتى تكون باطلة، الأقوى صحة الصلاة،
لقاعدة الفراغ، خصوصا إذا كان تاريخ الصلاة معلوما،
لجريان استصاب بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة (1).
511

(مسألة 44): إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك
جزءا منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي،
فالظاهر الحكم بصحة وضوئه (1)، لقاعدة الفراغ، ولا تعارض
بجريانها في الجزء الاستحبابي، لأنه لا أثر لها بالنسبة إليه.
ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن، وتوضأ في وقت
آخر وضوءا للصلاة الواجبة، ثم علم ببطلان أحد الوضوءين،
فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة، ولا تعارض بجريانها
في القراءة أيضا، لعدم أثر لها بالنسبة إليها.
512

(مسألة 45): إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو
شرائط الوضوء، فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما
بعده (1).
وأما إن شك في ذلك، فإما أن يكون بعد الفراغ، أو
في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع وأتى به (2).
513



(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 23 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 13 من أبواب الركوع حديث: 4.
514

وبما بعده (1) وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل
الوجه مثلا أو في جزء منه (2). وإن كان بعد الفراغ في غير
الجزء الأخير بنى على الصحة، لقاعدة الفراغ (3).

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 7.
516



(* 1) الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حديث: 2.
517

وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول
في عمل آخر (1)، أو كان بعد ما جلس طويلا، أو كان بعد
القيام عن محل الوضوء، وإن كان بعد ذلك أتى به إن لم تفت
الموالاة، وإلا استأنف.
518

(مسألة 46): لا اعتبار بشك كثير الشك (1)، سواء كان
في الأجزاء، أو في الشرائط أو الموانع.

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 2.
520

(مسألة 47): التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 4.
521

حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء (1)، وكذا الغسل
والتيمم بدله، بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه
وعدمه، فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز، وإن كان في الأثناء،
مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه
على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب بهما، وكذا إذا شك
بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا
لا يعتني به. لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضا بالوضوء.
(مسألة 48): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح
على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع
المسح، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة
أو ضرورة أو تقية أو لا، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي
الظاهر الصحة، حملا للفعل على الصحة، لقاعدة الفراغ أو

(* 1) تقدم ذكرهما في مسألة: 45.
522

غيرها. وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنه من
جهة وجود المسوغ أو لا، والأحوط الإعادة في الجميع (1).
(مسألة 49): إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض
أفعاله، ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا،
بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا، الظاهر عدم جريان قاعدة
الفراغ، فيجب الاتيان به، لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه
523

بانيا على إتمام العمل وعازما عليه، إلا أنه شاك في إتيان الجزء
الفلاني أم لا (1)، وفي المفروض لا يعلم ذلك. وبعبارة أخرى:
مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان. لا احتمال العدول عن القصد.
(مسألة 50): إذا شك في وجود (2) الحاجب وعدمه
قبل الوضوء أو في الأثناء، وجب الفحص حتى يحصل اليقين
أو الظن بعدمه، إن لم يكن مسبوقا بالوجود، وإلا وجب تحصيل
اليقين، ولا يكفي الظن. وإن شك بعد الفراغ في أنه كان
موجودا أم لا بنى على عدمه (3)، ويصح وضوؤه. وكذا إذا
تيقن أنه كان موجودا وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته
أم لا. نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل
524

إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل، ولكن شك في أنه
وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا، يشكل جريان قاعدة
الفراغ فيه (1)، فلا يترك الاحتياط بالإعادة. وكذا إذا علم
بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجودا
حال الوضوء أو طرأ بعده، فإنه يبني على الصحة، إلا إذا
علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه، فإن الأحوط
الإعادة حينئذ.
(مسألة 51): إذا علم بوجود مانع، وعلم زمان حدوثه
وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعد يبني على الصحة
لقاعدة الفراغ، إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء،
فالأحوط الإعادة حينئذ (2).
(مسألة 52): إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ
وشك بعده في أنه طهره ثم توضأ أم لا، بنى على بقاء النجاسة (3)
فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة

(* 1) الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حديث: 2.
525

عملا بقاعدة الفراغ، إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء
إلى الطهارة والنجاسة (1). وكذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي
توضأ منه سابقا على الوضوء، ويشك في أنه طهره بالاتصال
بالكر أو بالمطر أم لا (2)، فإن وضوءه محكوم بالصحة،
والماء محكوم بالنجاسة. ويجب عليه غسل كل ما لاقاه (3)، وكذا
في الفرض الأول، يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين
الوضوء أو لاقى محل التوضؤ مع الرطوبة (4).
(مسألة 53): إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه
بنى على صحتها (5)، لكنه محكوم ببقاء حدثه (6)، فيجب عليه
526

الوضوء للصلوات الآتية، ولو كان الشك في أثناء الصلاة
وجب الاستئناف بعد الوضوء (1). والأحوط الاتمام مع تلك
الحالة (2)، ثم الإعادة بعد الوضوء.
(مسألة 54): إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا
أو شرطا أو أوجد مانعا، ثم تبدل يقينه بالشك، يبني على الصحة
عملا بقاعدة الفراغ، ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله
بالشك. ولو تيقن بالصحة ثم شك فيها فأولى بجريان القاعدة.
(مسألة 55): إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل
اليد اليسرى، أو شك في ذلك، فأتى به وتمم الوضوء، ثم علم

(* 1) المائدة: 6.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء حديث: 1.
527

أنه كان غسله، يحتمل الحكم ببطلان الوضوء، من جهة كون
المسحات أو بعضها بالماء الجديد. لكن الأقوى صحته، لأن
الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى، حتى في اليد اليسرى، فهذه
الغسلة كانت مأمورا بها في الواقع، فهي محسوبة من الغسلة
المستحبة، ولا يضرها نية الوجوب (1). لكن الأحوط إعادة
الوضوء، لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها (2).
هذا ولو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة
تعين البطلان، لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد.
فصل في أحكام الجبائر
وهي الألواح الموضوعة على الكسر (3)، والخرق،
528

والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل. فالجرح
ونحوه إما مكشوف أو مجبور، وعلى التقديرين إما في موضع
الغسل أو في موضع المسح، ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام
الأعضاء ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن.
فإن أمكن
ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه
جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه، بشرط أن يكون المحل
والجبيرة طاهرين، أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك (1). وإن لم

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 2.
529



(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 7.
530

يمكن إما لضرر الماء (1)،
أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير (2)،

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 5.
531

أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها (1) فإن

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 3.
532

كان مكشوفا يجب غسل أطرافه (1) ووضع خرقة طاهرة عليه
والمسح عليها مع الرطوبة (2). وإن أمكن المسح عليه بلا وضع
خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله - كما هو المفروض - وإن
لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه.
533

لكن الأحوط ضم التيمم إليه (1). وإن كان في موضع المسح
ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة،
534

والمسح عليها بنداوة (1)، وإن لم يمكن سقط، وضم إليه
التيمم (2)،
وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه (3) مع مراعاة
الشرائط، والمسح على الجبيرة (4) إن كانت طاهرة، أو أمكن

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 5.
535

تطهيرها، وإن كان في موضع الغسل. والظاهر عدم تعين
المسح حينئذ (1)، فيجوز الغسل أيضا.
536

والأحوط إجراء الماء عليها مع الامكان بأمرار اليد من دون
قصد الغسل أو المسح (1). ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة
الوضوء إذا كان في موضع الغسل (2).
ويلزم أن تصل الرطوبة
إلى تمام الجبيرة (3). ولا يكفي مجرد النداوة،
537

نعم لا يلزم المداقة بايصال الماء إلى الخلل والفرج (1). بل
يكفي صدق الاستيعاب عرفا. هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة
والمسح على البشرة، وإلا فالأحوط تعينه، بل لا يخلوا عن قوة (2)
إذا لم يمكن غسله، كما هو المفروض. والأحوط الجمع بين
المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضا بعد رفعها. وإن لم يمكن
المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمكن وضع خرقة
طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك (3)،
وإن لم يمكن ذلك أيضا
فالأحوط الجمع بين الاتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم.
538

مسألة 1): إذا كانت الجبيرة في موضع المسح، ولم
يمكن رفعها والمسح على البشرة، لكن أمكن تكرار الماء إلى
أن يصل إلى المحل، هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة؟
وجهان (1). ولا يترك الاحتياط بالجمع.
539

(مسألة 2): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد
من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة (1)، وإن كانت
مستوعبة لتمام الأعضاء فالاجراء مشكل (2)، فلا يترك الاحتياط
بالجمع بين الجبيرة والتيمم.
(مسألة 3): إذا كانت الجبيرة في الماسح، فمسح عليها
بدلا عن غسل المحل، يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة (3)
أي: الحاصلة من المسح على جبيرته.
(مسألة 4): إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت
540

في موضع المسح بتمامه، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة
يجب المسح على البشرة (1)، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر
القدم مسح عليها، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر
إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك، وإذا كانت مستوعبة
عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين
وعليها في محلها.
(مسألة 5): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب
الغسل أو المسح في فواصلها (2).
(مسألة 6): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت
الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها (3)، وإن كان
أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار
الصحيح، ثم وضعها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك مسح
عليها، لكن الأحوط ضم التيمم أيضا، خصوصا إذا كان عدم
إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء (4).
541

(مسألة 7): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه
ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه (1).
(مسألة 8): إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من
المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو
يريد أن يضعها عليها (2)، فالأحوط غسل القدر الممكن،
والمسح على الجبيرة، ثم التيمم. وأما المقدار المتعارف بحسب
العادة فمغتفر.
(مسألة 9): إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر،
542

بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر، فالحكم هو التيمم (1)،

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 13.
(* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
543

لكن الأحوط ضم الوضوء (1) مع وضع خرقة والمسح عليها
أيضا مع الامكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
545

(مسألة 10): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر
غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في
مواضعه أيضا، فالمتعين التيمم (1).
(مسألة 11): في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء
مضرا مطلقا، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر،
وإنما كان يضر العين فقط، فالأحوط الجمع بين الوضوء
- بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها - وبين التيمم (2).
(مسألة 12): محل الفصد داخل في الجروح (3)، فلو
لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة " الخرقة "
التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، وإلا حلها وغسل
المقدار الزائد ثم شدها. كما أنه إن كان مكشوفا يضع عليه
خرقة ويمسح عليها (4) بعد غسل ما حوله. وإن كانت أطرافه
نجسة طهرها، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر
المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم (5).
546

(مسألة 13): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح
أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره (1).
(مسألة 14): إذا كان شئ لاصقا ببعض مواضع
الوضوء مع عدم جرح أو نحوه، ولم يمكن إزالته، أو كان
فيها حرج ومشقة لا تتحمل - مثل القير ونحوه - يجري عليه
حكم الجبيرة (2)، والأحوط ضم التيمم أيضا.

(* 1) الوسائل باب: 37 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 10.
(* 3) الوسائل باب: 37 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3، 4.
547

(مسألة 15): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره
نجاسة باطنه (1).
(مسألة 16): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا
لا يجوز المسح عليه (2)، بل يجب رفعه وتبديله. وإن كان
ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا. فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا
فيه (3)، فلا يضر، وإلا بطل (4). وإن لم يمكن نزعه، أو كان
مضرا، فإن عد تالفا يجوز المسح عليه (5)، وعليه العوض
لمالكه، والأحوط استرضاء المالك أيضا أولا، وإن لم يعد
تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم
يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه
وبين التيمم (6).
548

(مسألة 17): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح
الصلاة فيه (1). فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان
غير مأكول لم يضر بوضوئه، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها
أو غصبيته.
(مسألة 18): ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم
الجبيرة وإن احتمل البرء (2)، ولا تجب الإعادة إذا تبين
برؤه سابقا (3).

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 11.
549

نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها (1).
(مسألة 19): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل، لكن
كان موجبا لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه
إشكال، بل الأظهر عدمه (2)، والعدول إلى التيمم.
(مسألة 20): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا
اختلط مع الدم وصار كالشئ الواحد، ولم يمكن رفعه بعد
البرء، بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم، فإن كان
مستحيلا (3)، بحيث لا يصدق عليه الدم، بل صار كالجلد،
فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة (4)، وإن لم يستحل
كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه.
(مسألة 21): قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله، بأن
يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، فلو وضع
يده في الماء وأخرجها، ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل
يكفي، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر، خصوصا إذا كان
551

بالماء الحار، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر، فيتعين هذا النحو
من الغسل، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن
يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة.
(مسألة 22): إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح
عليها (1) إن كانت طاهرة.
(مسألة 23): إذا كان العضو صحيحا، لكن كان نجسا
ولم يمكن تطهيره، لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين
التيمم (2). نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن
إزالتها جرى حكم الجبيرة (3)، والأحوط ضم التيمم.
(مسألة 24): لا يلزم تخفيف (4) ما على الجرح من الجبيرة
552

إن كانت على المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها
مع عدم الحاجة (1)، إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.
(مسألة 25): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث (2)، لا مبيح.
(مسألة 26): الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل
والتي على محل المسح من وجوه، كما يستفاد مما تقدم (أحدها):
أن الأولى بدل الغسل، والثانية بدل عن المسح (الثاني): أن
553

في الثانية يتعين المسح، وفي الأولى يجوز الغسل أيضا، على
الأقوى (1) (الثالث): أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة
الباقية في الكف وبالكف (2). وفي الأولى يجوز المسح بأي
شئ كان، وبأي ماء (3) ولو بالماء الخارجي (الرابع): أنه
يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفرج،
وفي الثانية يكفي المسمى (4) (الخامس) أن في الأولى الأحسن
أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء (5)، بخلاف الثانية،
فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل (6) (السادس): أن
في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة (7)، بخلاف ثانية، حيث
أن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار (8)
(السابع): أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب
555

تجفيفها في الأولى (1)، بخلاف الثانية (الثامن): أنه يجب
مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية (2) (التاسع): أنه
يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح، بخلاف الأولى،
فيكفي فيها بأي وجه كان.
(مسألة 27): لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات
الواجبة والمستحبة (3).
(مسألة 28): حكم الجبائر في الغسل كحكمها في
الوضوء (4) واجبة ومندوبة.

(* 1) الوسائل باب: 29؟ من أبواب الوضوء حديث: 11.
556

وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا، أو يجوز
الارتماسي أيضا (1)؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة
تحت الماء، أو لا يجب؟ الأقوى جوازه، وعدم وجوب
المسح، وإن كان الأحوط اختيار الترتيب، وعلى فرض اختيار
الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء. لكن جواز الارتماسي
557

مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو (1) وسرايتها
إلى بقية الأعضاء (2)، أو كونه مضرا من جهة وصول الماء
إلى المحل.
(مسألة 29): إذا كان على مواضع التيمم جرح أو
قرح أو نحوهما، فالحال فيه حال الوضوء (3) في الماسح كان
أو في الممسوح.
(مسألة 30): في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال (4)
558

بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع
ضيق الوقت عن الاتمام واشتراط المباشرة (1)،
559

بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون
العذر مرجو الزوال (1)، وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير.
(مسألة 31): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب
إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة (2) وإن كان في
الوقت بلا إشكال (3)،
560

بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء (1) في الموارد
التي علم كونه مكلفا بالجبيرة، وأما في الموارد المشكوكة التي
جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية
لعدم معلومية صحة وضوئه (2). وإذا ارتفع العذر في أثناء
الوضوء وجب الاستيناف (3) أو العود إلى غسل البشرة التي
مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة،
(مسألة 32): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت
مع اليأس عن زوال العذر في آخره (4).
561

ومع عدم اليأس الأحوط التأخير (1).
(مسألة 33): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة، فعمل
بالجبيرة، ثم تبين عدم الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم الضرر
فغسل العضو، ثم تبين أنه كان مضرا وكانت وظيفته الجبيرة،
أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة، ثم تبين عدم الضرر
وأن وظيفته غسل البشرة، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل
بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع (2)، بشرط
حصول قصد القربة منه في الأخيرتين، والأحوط الإعادة
في الجميع.
562

(مسألة 34): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء
الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما (1).
564

فصل في حكم دائم الحدث
المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة
والطهارة - ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع
المستحبات - أم لا، وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث
في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاث مثلا، أو هو متصل. ففي
الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة (1)، سواء
كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره،
وإن لم تسع إلا
لاتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات،
565

فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت (1). نعم لو اتفق عدم
الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد
القربة (2). وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت
فأخر إلى الآخر، عصى (3)، لكن صلاته صحيحة (4). وأما
الصورة الثانية - وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة، إلا أنه لا يزيد
على مرتين أو ثلاث أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء،

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
566

والبناء - يتوضأ ويشتغل بالصلاة (1) بعد أن يضع الماء إلى
جنبه (2)، فإذا خرج منه شئ توضأ بلا مهلة، وبنى على
صلاته (3)، من غير فرق بين المسلوس والمبطون.

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.
(* 2) كتاب من لا يحضره الفقيه باب صلاة المريض حديث: 11.
(* 3) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 1، 2، 3 من أبواب الوضوء وقد تقدمت الإشارة إليها في ص: 266.
(* 5) الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء حديث: 1.
567

(لكن الأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد (1)،
خصوصا في المسلوس (2)، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط
فيه. وأما الصورة الثالثة - وهي أن يكون الحدث متصلا
بلا فترة (3) أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث
وبنى لزم الحرج - يكفي أن يتوضأ لكل صلاة (4))،
569

ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد (1) نافلة كنتا أو
فريضة أو مختلفة. هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك
الوضوء، وأما إن لم يكن كذلك، بل كان الحدث مستمرا

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.
570



(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.
571

بلا فترة يمكن إتيان شئ من الصلاة مع الطهارة، فيجوز أن
يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة (1)، وهو بحكم المتطهر
إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه (2)، أو خرج منه

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8.
572

البول أو الغائط على المتعارف، لكن الأحوط في هذه الصورة
أيضا الوضوء لكل صلاة (1). والظاهر أن صاحب سلس
الريح أيضا كذلك (2).
(مسألة 1): يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء
بلا مهلة (3).
(مسألة 2): لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ
لقضاء التشهد والسجدة المنسيين (4)، بل يكفيهما وضوء الصلاة
573

التي نسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة
التي شك فيها، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم
الفصل الطويل، وعدم الاستدبار، وأما النوافل فلا يكفيها
وضوء فريضتها (1)، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.
(مسألة 3): يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله
بكيس فيه قطن أو نحوه (2). والأحوط غسل الحشفة قبل
كل صلاة (3)، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره (4)، وإن كان
أحوط. والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب.

(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب النجاسات حديث: 5.
574

كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج.
(مسألة 4): في لزوم معالجة السلس والبطن اشكال (1)
والأحوط المعالجة مع الامكان بسهولة. نعم لو أمكن التحفظ
بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب (2) وإن كان محتاجا
إلى بذل مال (3).
(مسألة 5): في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون
بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده
إشكال (4) حتى حال الصلاة، إلا أن يكون المس واجبا.
(مسألة 6): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر،
575

بل الأحوط الصبر (1) إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها،
بل مع احتمالها، لكن الأقوى عدم وجوبه (2).
(مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم
الفترة الواسعة، وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة، ولو
تبين بعد الصلاة أعادها.
(مسألة 8): ذكر بعضهم (3) أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة
الاضطرارية، ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة،
ويومئا للركوع والسجود، مثل صلاة الغريق، فالأحوط الجمع
بينها وبين الكيفية السابقة. وهذا وإن كان حسنا، لكن وجوبه
محل منع، بل تكفي الكيفية السابقة.
(مسألة 9): من أفراد دائم الحدث المستحاضة، وسيجيئ
حكمها.
576

(مسألة 10): لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما
قضاء ما مضى من الصلوات (1).
577

نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة (1).
(مسألة 11): من نذر أن يكون على الوضوء دائما (2)
إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء بمقدار
لا يستلزم الحرج. ويمكن القول بانحلال النذر، وهو الأظهر.
578