الكتاب: مستمسك العروة
المؤلف: السيد محسن الحكيم
الجزء: ٤
الوفاة: ١٣٩٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤٠٤
المطبعة:
الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم - إيران
ردمك:
ملاحظات: طبعة أفست عن الطبعة الثالثة - مطبعة الآداب - النجف الأشرف - ١٣٨٨ - ١٩٦٨ م

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى
قرآن كريم
مستمسك العروة الوثقى
تأليف
فقيه العصر آية الله العظمى
السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الجزء الرابع
1

الطبعة الثالثة
مطبعة الآداب في النجف الأشرف
1388 هج‍ - 1968 م
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
قم - إيران 1404 ه‍ ق
2

بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في أحكام الأموات
إعلم أن أهم الأمور، وأوجب الواجبات التوبة (1) من المعاصي.

(* 1) التحريم: 8.
(* 2) النور: 31.
3



(* 1) الوسائل الباب: 86 من أبواب جهاد النفس، حديث: 1.
(* 2) الوسائل الباب: 86 من أبواب جهاد النفس، حديث: 6.
(* 3) الوسائل الباب: 86 من أبواب جهاد النفس، حديث: 14.
4

وحقيقتها: الندم (1). وهو من الأمور القلبية، ولا يكفي

(* 1) الرعد: 30.
5

مجرد قوله: " استغفر الله " (1) بل لا حاجة إليه مع الندم
القلبي (2)، وإن كان أحوط. ويعتبر فيها الغرم على ترك العود
إليها (3).

(* 1) الوسائل الباب: 86 من أبواب جهاد النفس، حديث: 9.
(* 2) الوسائل الباب: 83 من أبواب جهاد النفس حديث: 6 - ورواه بلفظ (الأحمسي)
في باب 82 من أبواب جهاد النفس حديث: 1.
(* 3) الكافي، كتاب العقل والجهل، حديث: 14.
(* 4) الوسائل، باب: 47 من أبواب جهاد النفس، حديث: 11.
(* 5) الوسائل، باب: 85 من أبواب جهاد النفس، حديث: 11.
6



(* 1) الوسائل، باب: 86 من أبواب جهاد النفس، حديث 3.
(* 2) الوسائل، باب: 86 من أبواب جهاد النفس، حديث: 4.
(* 3) الوسائل، باب: 87 من أبواب جهاد النفس، حديث: 3.
7

والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام (1).
" مسألة 1 " يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق
الناس الواجبة (2) ورد الودائع، والأمانات التي عنده مع

(* 1) الوسائل، باب: 87 من أبواب جهاد النفس، حديث: 4.
8

الامكان، والوصية بها مع عدمه، مع الاستحكام على وجه
لا يعتريها الخلل بعد موته (1).
9

" مسألة 2 ": إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة
حال الحياة (1) - كالصلاة، والصوم والحج، ونحوها -
وجب الوصية بها إذا كان له مال (2)، بل مطلقا إذا احتمل
وجود متبرع (3) وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته
لعذر يجب إعلامه، أو الوصية باستيجارها أيضا (4).
" مسألة 3 " يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث (5).
لكن لا يجوز له تفويت شئ منه على الوارث بالاقرار كذبا،
لأن المال بعد موته يكون للوارث، فإذا أقر به لغيره كذبا
فوت عليه ماله (6). نعم إذا كان له مال مدفون في مكان

(* 1) الوسائل، باب: 2 من كتاب الشهادات.
(* 2) الوسائل، باب: 9 من كتاب الشهادات.
(* 3) الوسائل، باب: 90 من كتاب الوصايا ويستفاد من باب: 5 و 8 و 10 و 11 و 16
و 38 من أبواب الوصايا بل ويستفاد من غيرها، فراجع.
10

لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه (1)، لكنه
- أيضا - مشكل. وكذا إذا كان له دين على شخص.
والأحوط الاعلام. وإذا عد عدم الاعلام تفويتا فواجب يقينا.
" مسألة 4 " لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله (2)، إلا
11

إذا عد عدمه تضييعا لهم أو لما لهم (1)، وعلى تقدير النصب يجب
أن يكون أمينا. وكذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصا
يجب أن يكون أمينا. نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات
غير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا (2)،
لكنه - أيضا - لا يخلو عن إشكال (3)، خصوصا إذا كانت
راجعة إلى الفقراء (4).
12

فصل في آداب المريض
وما يستحب عليه: وهي أمور: (الأول): الصبر
والشكر لله تعالى. (الثاني): عدم الشكاية من مرضه إلى
غير المؤمن. وحد الشكاية أن يقول: ابتليت بما لم يبتل به
أحدا، وأصابني ما لم يصب أحدا. وأما إذا قال: سهرت
13

البارحة، أو كنت محموما، فلا بأس به. (الثالث: أن
يخفي مرضه إلى ثلاثة أيام. (الرابع): أن يجدد التوبة.
(الخامس): أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم
(السادس): أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام: (السابع):
الإذن لهم في عيادته. (الثامن): عدم التعجيل في شرب
الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس مع البرء بدونهما:
(التاسع): أن يجتنب ما يحتمل الضرر. (العاشر): أن
يتصدق هو وأقر باؤه بشئ قال رسول الله صلى الله عليه وآله
" داووا مرضاكم بالصدقة " (* 1) (الحادي عشر): أن يقر
- عند حضور المؤمنين - بالتوحيد، والنبوة، والإمامة،
والمعاد، وسائر العقائد الحقة. (الثاني عشر): أن ينصب
قيما أمينا على صغاره، ويجعل عليه ناظرا. (الثالث عشر):
أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا. (الرابع عشر): أن
يهئ كفنه. ومن أهم الأمور: إحكام أمر وصيته، وتوضيحه
وإعلام الوصي والناظر بها. (الخامس عشر): حسن الظن
بالله عند موته، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال، ويستفاد
من بعض الأخبار وجوبه حال النزع (* 2).
فصل
عيادة المريض من المستحبات المؤكدة، وفي بعض الأخبار:

(* 1) الوسائل، باب: 22 من أبواب الاحتضار، حديث: 1.
(* 2) الوسائل: باب: 31 من أبواب الاحتضار.
14

أن عيادته عيادة الله تعالى، فإنه حاضر عند المريض المؤمن (* 1)
ولا تتأكد في وجع العين والضرس والدمل، وكذا من اشتد
مرضه أو طال. ولا فرق بين أن تكون في وجع العين والضرس والدمل، وكذا من اشتد
مرضه أو طال. ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار
بل يستحب في الصباح والمساء ولا يشترط فيها الجلوس، بل
ولا السؤال عن حاله، ولها آداب: (أحدها) أن يجلس،
ولكن لا يطيل الجلوس، إلا إذا كان المريض طالبا. (الثاني):
أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى، أو على جبهته حال
الجلوس عند المريض. (الثالث): أن يضع يده على ذراع
المريض عند الدعاء له، أو مطلقا: (الرابع): أن يدعو له
بالشفاء. والأولى أن يقول: " اللهم اشفعه بشفائك، وداوه
بدوائك، وعافه من بلائك " (* 2) (الخامس): أن يستصحب
هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه ويريحه. (السادس):
أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين، أو أربعين مرة، أو سبع
مرات، أو مرة واحدة، فعن أبي عبد الله عليه السلام: " لو قرئت
الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك
عجبا " (* 3). وفي الحديث: " ما قرئت الحمد على وجع
سبعين مرة إلا سكن بإذن الله، وإن شئتم فجربوا ولا تشكوا " (* 4)
وقال الصادق عليه السلام: " من نالته علة فليقرأ في جيبه
الحمد سبع مرات، وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد

(* 1) الوسائل، باب: 10 من أبواب الاحتضار، حديث: 10 - 11، وقد نقله في المتن
بالمعنى.
(* 2) مستدرك الوسائل، باب النوادر - 39 - من أبواب الاحتضار، حديث: 22.
(* 3) الوسائل، باب: 37 من أبواب قراءة القرآن، حديث: 1.
(* 4) الوسائل، باب: 37 من أبواب قراءة القرآن، حديث: 6.
15

عليه " (* 1). (السابع): أن لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه.
(الثامن): أن لا يفعل عنده ما يغيظه، أو يضيق خلقه.
(التاسع): أن يلتمس منه الدعاء، فإنه ممن يستجاب دعاؤه
فعن الصادق صلوات الله عليه: " ثلاثة يستجاب دعاؤهم:
الحاج، والغازي، والمريض " (* 2).
فصل فيما يتعلق بالمحتضر
مما هو وظيفة الغير، وهي أمور:
الأول: توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان
وجهه إلى القبلة (1). ووجوه لا يخلو عن قوة (2).

(* 1) الوسائل، باب: 37 من أبواب قراءة القرآن، حديث: 7، ولكنه خال عن قوله:
(وينبغي...) ولم أعثر عليه في مظانه من الوسائل والمستدرك.
(* 2) الوسائل، باب: 12 من أبواب الاحتضار، حديث: 2.
(* 3) الوسائل، باب: 35 من أبواب الاحتضار، حديث: 4
16



(* 1) الوسائل، باب: 35 من أبواب الاحتضار، حديث: 1.
(* 2) الوسائل، باب: 35 من أبواب الاحتضار، حديث: 2.
17

بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضا (1). وإن لم يمكن

(* 1) الوسائل، باب: 35 من أبواب الاحتضار حديث: 5 - 6.
(* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب الاحتضار، ملحق الحديث السادس.
19

بالكيفية المذكورة فبالممكن منها (1)، وإلا فبتوجيهه جالسا،
أو مضطجعا على الأيمن، أو على الأيسر مع تعذر الجلوس.
ولا فرق بين الرجل والامرأة (2)، والصغير والكبير، بشرط
أن يكون مسلما (3).
ويجب أن يكون بإذن وليه مع الامكان (4)،

(* 1) الأنفال: 75.
20

وإلا فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي (1).
والأحوط
مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد
الفراغ من الغسل (2).
21

وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى
حال الدفن (1) بجعل رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق،
(الثاني) يستحب تلقينه الشهادتين، والاقرار بالأئمة
الاثني عشر (ع) (2)،

(* 1) الوسائل باب: من أبواب غسل الميت، حديث: 2.
22

وسائر الاعتقادات الحقة (1)، على وجه يفهم (2). بل
يستحب تكرارها إلى أن يموت، ويناسب قراءة العديلة.
(الثالث) تلقينه كلمات الفرج (3) وأيضا هذا الدعاء
(اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك،

(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب الاحتضار، حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب الاحتضار، حديث 1.
(* 3) الوسائل باب: 38 من أبواب الاحتضار، حديث: 1.
(* 4) الوسائل، باب: 38 من أبواب الاحتضار، حديث: 2.
23

واقبل مني اليسير من طاعتك) (1). وأيضا: (يا من يقبل اليسير
ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت
العفو الغفور) (2). وأيضا: (اللهم ارحمني فإنك رحيم) (3).
(الرابع) نفله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع (4)

(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب الاحتضار، حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب القنوت، حديث: 4.
(* 3) الفقيه، باب غسل الميت، حديث: 1.
(* 4) مستدرك الوسائل، باب: 28 من أبواب الاحتضار، حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 39 من أبواب الاحتضار، حديث: 2.
(* 6) الوسائل، باب: 39 من أبواب الاحتضار، حديث: 3.
(* 6) مستدرك الوسائل، من أبواب الاحتضار، حديث: 6.
24

بشرط أن لا يوجب أذاه (1).
(الخامس) قراءة سورة (ياسين) و (الصافات) لتعجيل
راحته (2) وكذا آية الكرسي (3)

(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب الاحتضار، حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 40 من أبواب الاحتضار، حديث: 2.
(* 3) الوسائل، باب: من أبواب الاحتضار، حديث: 1.
(* 4) الأعراف: 54.
25

إلى (هم فيها خالدون) (1) وآية السخرة: وهي (إن ربكم
الله الذي خلق السماوات والأرض...) إلى آخر الآية،
وثلاث آيات من آخر سورة البقرة: (لله ما في السماوات
والأرض...) إلى آخر السورة ويقرأ سورة الأحزاب، بل مطلق قراءة القرآن (2).
فصل في المستحبات بعد الموت
وهي أمور: (الأول): تغميض عينه، (3)

(* 1) مستدرك الوسائل، باب النوادر - 39 - من أبواب الاحتضار، حديث: 35.
(* 2) الباب الثاني من أبواب تجهيز الميت.
26

وتطبيق فمه (1) (الثاني): شد فكيه (2) (الثالث): مد يديه
إلى جنبيه (3) (الرابع): مد رجليه (الخامس): تغطيته
بثوب (4) (السادس): الاسراج في المكان الذي مات فيه (5)

(* 1) الوسائل باب: 44 من أبواب الاحتضار حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب الدفن، حديث: 10.
27

إن مات في الليل (السابع): إعلام المؤمنين (1) ليحضروا
جنازته (الثامن): التعجيل في دفنه (2)، فلا ينتظرون الليل
إن مات في النهار، ولا النهار إن مات في الليل، إلا إذا شك
في موته فينتظر حتى اليقين (3)، وإن كانت حاملا مع حياة

(* 1) الوسائل، باب: 45 من أبواب الاحتضار،، حديث: 1.
(* 2) الوسائل، باب: 1 من أبواب صلاة الجنازة، حديث: 1.
(* 3) الوسائل، باب: 1 من أبواب صلاة الجنازة، حديث: 3.
(* 4) الوسائل، باب: 1 من أبواب صلاة الجنازة، حديث: 4.
(* 5) الوسائل: باب، 47 من أبواب الاحتضار، حديث: 1.
(* 6) الوسائل، باب: 47 من أبواب الاحتضار، حديث: 7.
28

ولدها. فإلى أن يشق جنبها الأيسر (1) لاخراجه، ثم خياطته
فصل في المكروهات
وهي أمور: (الأول): أن يمس في حال النزع، فإنه
يوجب أذاه (2).

(* 1) الوسائل، باب 48 من أبواب الاحتضار، حديث: 4.
(* 2) الوسائل، باب: 48 من أبواب الاحتضار، حديث: 2.
(* 3) الوسائل، باب: 48 من أبواب الاحتضار، حديث: 3.
29

(الثاني): تثقيل بطنه بحديد (1). أو غيره (2) (الثالث):
إبقاؤه وحده (3)، فإن الشيطان يعبث في جوفه (الرابع):
حضور الجنب والحائض (4) عنده حالة الاحتضار (الخامس):

(* 1) الوسائل، باب: 44 من أبواب الاحتضار، حديث: 1.
(* 2) الوسائل، باب: 42 من أبواب الاحتضار، حديث: 1.
(* 3) الوسائل، باب: 42 من أبواب الاحتضار، حديث: 2.
(* 4) الوسائل، باب: 43 من أبواب الاحتضار، حديث: 2.
30

التكلم زائدا عنده (1) (السادس): البكاء عنده (السابع):
أن يحضره عملة الموتى (الثامن): أن يخلى عنده النساء وحدهن
خوفا من صراخهن عنده.
فصل
لا تحرم كراهة الموت (2). نعم يستحب عند ظهور
أماراته أن يحب لقاء الله تعالى (3)،
ويكره تمني الموت ولو

(* 1) الوسائل باب: 43 من أبواب الاحتضار حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 43 من أبواب الاحتضار حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 19 من أبواب الاحتضار حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 75 من أبواب الدفن.
31

كان في شدة وبلية (1)، بل ينبغي أن يقول: " اللهم أحيني
ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي "
ويكره طول الأمل (2)، وأن يحسب الموت بعيدا عنه. ويستحب
ذكر الموت كثيرا (3).
ويجوز الفرار من الوباء والطاعون (4)
وما في بعض الأخبار من: أن الفرار من الطاعون كالفرار

(* 1) الوسائل باب: 32 من أبواب الاحتضار حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: من أبواب الاحتضار حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 24 من أبواب الاحتضار.
(* 4) الوسائل باب: 24 من أبواب الاحتضار حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 23 من أبواب الاحتضار حديث: 1.
32

من الجهاد مختص بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه. نعم لو
كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه (1).
فصل
الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت - من التغسيل،
والتكفين، والصلاة، والدفن - من الواجبات الكفائية (2)
فهي واجبة على جميع المكلفين، وتسقط بفعل البعض، فلو
تركوا أجمع أثموا أجمع. ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب الاحتضار حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب الاحتضار حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 20 من أبواب الاحتضار حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 30 من أبواب الاحتضار حديث: 5.
33

كالصلاة - إذا قام به جماعة في زمان واحد - اتصف فعل
كل منهم بالوجوب. نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل الميت حديث: 1.
(* 2) الوسائل، باب: 37 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب 47 من أبواب الاحتضار حديث: 1. وقد نقله المؤلف - دام ظله -
بالمعنى.
(* 4) الوسائل باب: 26 من أبواب غسل الميت حديث: 1 و 2.
34

ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل، لأن الاستئذان منه شرط
صحة الفعل لا شرط وجوبه. وإذا امتنع الولي من المباشرة

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1 و 2.
35



(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 4.
36

والإذن يسقط اعتبار إذنه (1). نعم لو أمكن للحاكم
إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين (2)، وإن لم يمكن

(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجنازة.
(* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب غسل الميت.
(* 3) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة.
38

يستأذن من الحاكم. والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة
أيضا (1).
" مسألة 1 " الإذن أعم من الصريح، والفحوى، وشاهد
الحال القطعي (2).
39

" مسألة 2 " إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب
المبادرة، (1) ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل
منه، أو من غيره، فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط
الوجوب، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع
فيها بنية الوجوب. نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن
الثاني، فيتمها بنية الاستحباب.
40

" مسألة 3 " الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة (1)
فضلا عن الشك.
41

" مسألة 4 " إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه
التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة، بل وإن ظن
البطلان، فيحمل فعله على الصحة، سواء كان ذلك الغير
عادلا أو فاسقا (1).
" مسألة 5 " كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا
بقصد القربة - كالتوجيه إلى القبلة: والتكفين، والدفن -
يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل، أو الصبي، أو
المجنون.
وكل ما يشترط فيه قصد القربة - كالتغسيل والصلاة -
يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبي عليه
إن قلنا صحة صلاته (2)،
42

بل وإن قلنا بصحتها - كما هو الأقوى - (1) على الأحوط (2)
نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد
كفايتها، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.
فصل في مراتب الأولياء
" مسألة 1 ": الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها (1)
43



(* 1) الوسائل، باب: 24 من أبواب صلاة الجنازة، حديث: 1.
(* 2) الوسائل، باب: 24 من أبواب صلاة الجنازة، حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 24 من أبواب صلاة الجنازة، حديث 3.
(* 4) الوسائل باب: 24 من أبواب صلاة الجنازة، حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 24 من أبواب صلاة الجنازة، حديث: 5.
44



(* 1) تقدمت في أول الفصل السابق.
45



(* 1) البقرة: 187.
49

حرة كانت أو أمة (1) دائمة أو منقطعة (2) وإن كان الأحوط
في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضا.
50

ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد (1) وإذا
كان متعددا اشتركوا في الولاية.
ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث (2).
51



(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب غسل الميت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب غسل الميت حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجنازة، حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 4.
(* 6) الوسائل باب: 12 من أبواب قضاء الصلاة، حديث: 6 و 12 وباب: 23 من أبواب
أحكام شهر رمضان حديث: 6.
(* 7) الوسائل باب: 23 من أبواب شهر رمضان، حديث: 5.
52



(* 1) النساء: 34.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب موجبات الإرث حديث: 1.
53



(* 1) الأنفال: 75.
(* 2) الأحزاب: 6.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
(* 5) الكافي باب الإمامة في الأعقاب حديث: 1 وباب نص الله ورسوله على الأئمة
عليهم السلام حديث: 1، 2 من كتاب الحجة وهكذا في الوافي باب 17 منه.
54

فالطبقة الأولى - وهم الأبوان والأولاد - مقدمون على الثانية
وهم الإخوة والأجداد، والثانية مقدمون على الثالثة، وهم الأعمام
والأخوال. ثم بعد الأرحام المولي المعتق، ثم ضامن الجريرة (1)،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب موجبات الإرث حديث: 2.
55

ثم الحاكم الشرعي، ثم عدول المؤمنين (1).
(مسألة 2)
في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث (2)،
56

والبالغون على غيرهم (1)، ومن مت إلى الميت بالأب والأم
أولى ممن مت بأحدهما (2)، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن
انتسب إليه بالأم (3). وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على
الأم (4) والأولاد (5)،
57

وهم مقدمون على أولادهم (1). وفي الطبقة الثانية الجد مقدم
على الإخوة (2)، وهم مقدمون على أولادهم (3). وفي الطبقة
الثالثة العم مقدم على الخال (4)، وهما على أولادهما (5):
(مسألة 3): إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث (6)،
وكذا إذا لم يكونوا بالغين، أو كانوا غائبين (7)، لكن الأحوط

(* 1) الوسائل، باب: 25 من أبواب صلاة الجنازة، حديث: 1.
58

الاستئذان من الحاكم - أيضا - في صورة كون الذكور غير
بالغين أو غائبين (1)
(مسألة 4): إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى (2)
لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا.
(مسألة 5) إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون
أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة (3)
لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة (4).
59

وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضا (1).
(مسألة 6): إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون
في الولاية (2) فلا بد من إذن الجميع، ويحتمل تقدم الأسن (3).
(مسألة 7) إذا أوصى الميت في تجهيز إلى غير الولي،

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 3.
60

ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي (1)، لكن الأقوى
صحتها (2) ووجوب العمل بها، والأحوط إذنهما معا.
61

ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير (1) وإن كان أحوط،
" مسألة 8 " إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز
للمأذون الاتمام (2).

(* 1) الوسائل، باب: 23 من أبواب الوصايا.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب الوصايا.
62

وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا، أو الغائب
حاضرا أو جن الولي، أو مات، فانتقلت الولاية إلى غيره.
" مسألة 9 " إذا حضر الغائب، أو بلغ الصبي، أو أفاق
المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة - مثلا - ليس
له الالزام بالإعادة (1).
" مسألة 10 " إذا ادعى شخص كونه وليا، أو مأذونا
من قبله، أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه
غيره (2)، وإلا احتاج إلى البينة، ومع عدمها لا بد من الاحتياط،
" مسألة 11 " إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل
أو الصلاة على الميت، فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد
القربة، لأنه - أيضا - مكلف (3) كالمكره.
" مسألة 12 " حاصل ترتيب الأولياء: أن الزوج مقدم على
غيره، ثم المالك، ثم الأب، ثم الأم، ثم الذكور من الأولاد البالغين
ثم الإناث البالغات، ثم أولاد الأولاد، ثم الجد، ثم الجدة،
63

ثم الأخ، ثم الأخت، ثم أولادها، ثم الأعمام، ثم الأخوال
ثم أولادهما، ثم المولي المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم،
ثم عدول المؤمنين
فصل في تغسيل الميت
يجب كفاية تغسيل كل مسلم، سواء كان اثني عشريا (1)
64

أو غيره (1).

(* 1) الوسائل، باب: 1 من أبواب غسل الميت حديث: 1.
(* 2) الوسائل، باب: 14 من أبواب غسل الميت حديث: 3.
(* 3) الوسائل، باب: 37 من أبواب صلاة الجنازة.
(* 4) الوسائل، باب: 1 من أبواب غسل الميت، حديث: 3 و 4.
65



(* 1) الوسائل، باب: 1 من أبواب أحكام العشرة.
66

لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري (1).
67

ولا يجوز تغسيل الكافر (1) وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من
الكتابي، والمشرك، والحربي، والغالي، والناصبي، والخارجي
والمرتد الفطري، والملي إذا مات بلا توبة (2)، وأطفال
المسلمين بحكمهم (3)، وأطفال الكفار بحكمهم (4)، وولد
الزنا من المسلم بحكمه (5)،

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب غسل الميت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب غسل الميت حديث: 3.
68

ومن الكافر بحكمه (1)، والمجنون إن وصف الاسلام بعد بلوغه
مسلم (2)، وإن وصف الكفر كافر، وإن اتصل جنونه بصغره
فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه. والطفل الأسير
تابع لآسره (3) إن لم يكن معه أبوه (4) أو أمه بل أو جده

(* 1) الوسائل باب: 48 من أبواب الجهاد، حديث: 3. وقد تقدم التعرض لسند هذا
الحديث ومتنه في مطهرية التبعية ص 127، من الجزء الثاني.
69

أو جدته. ولقيط دار الاسلام بحكم المسلم (1)، وكذا لقيط
دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه.
ولا فرق في
وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير، حتى السقط إذا تم
له أربعة أشهر (2)،

(* 1) الوسائل، باب: 1 من أبواب موانع الإرث، حديث: 11، وقد رواه في كنز العمال
حديث: 264 و 311 خاليا عن كلمة (عليه) ونقله أيضا خاليا عنها في الجامع الصغير باب الهمزة
المحلى بال.
70



(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب غسل الميت، حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب غسل الميت، حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب غسل الميت، حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 12 من أبواب غسل الميت، ملحق الحديث الأول.
(* 5) الكافي باب بدء الخلق -: 6 من كتاب العقيقة حديث: 3.
71

ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف (1)، لكن لا تجب الصلاة
عليه (2)، بل لا يستحب أيضا. وإذا كان للسقط أقل من
أربعة أشهر لا يجب غسله (3)،

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب غسل الميت حديث: 3.
72

بل يلف في خرقة (1) ويدفن.
فصل
يجب في الغسل نية القربة (2) على نحو ما مر في الوضوء.

(* 1) الوسائل، باب: 12 من أبواب غسل الميت حديث: 5.
(* 2) مستدرك الوسائل، باب: 12 من أبواب غسل الميت حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.
73

والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة (1). وإن كان
الأحوط تجديدها كل غسل. ولو اشترك اثنان يجب على

(* 1) الوسائل باب: من أبواب مقدمة العبادات، حديث: 10.
(* 2) البينة: 5.
74

وكل منهما النية (1). ولو كان أحدهما معينا والآخر مغسلا
وجب على المغسل النية (2)، وإن كان الأحوط نية المعين
أيضا. ولا يلزم اتحاد المغسل (3) فيجوز توزيع الثلاثة على
ثلاثة. بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب:
ويجب حينئذ النية على كل منهم.
75

فصل
يجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية (1)
فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة، ولا العكس ولو كان من فوق
اللباس (2) ولم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد:

(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب غسل الميت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 21 من غسل الميت حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 21 من أبواب غسل الميت، حديث: 3.
76

أحدها: الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين، فيجوز
لكل منهما تغسيل مخالفه (1)

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب غسل الميت، حديث: 2.
77



(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب غسل الميت، حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب غسل الميت، حديث: 3.
78

ولو مع التجرد (1) ومع وجود المماثل،

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب غسل الميت حديث: 4.
79

وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل (1).
الثاني: الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر (2)
ولو مع وجود المماثل (3)،

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت، حديث: حديث: 13.
80



(* 1) الوسائل باب، 24 من أبواب غسل الميت، حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت، حديث: 4.
(* 3) الوسائل الباب: 24 من أبواب غسل الميت، حديث: 11.
(* 4) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت، حديث: 10.
(* 5) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت، حديث: 14.
81

ومع التجرد (1)، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت، حديث: 15.
(* 3) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت، حديث: 1.
82



(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت، حديث: 12.
(* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت، حديث: 7 وملحق: 12.
(* 3) تقدم في التعليقة السابقة.
(* 4) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت، حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت، حديث: 3.
(* 6) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل الميت، حديث: 5.
(* 7) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت، حديث: 7.
83

وكونه من وراء الثياب. ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة
الآخر (1) وإن كان يكره. ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة،

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت: حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت، حديث: 9.
(* 3) تقدم في التعليق على قوله (ولو مع وجود المماثل) في هذا المورد.
84

والدائمة والمنقطعة (1)، بل والمطلقة الرجعية (2)، وإن كان
الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل، خصوصا إذا
كان بعد انقضاء العدة (3)، وخصوصا إذا تزوجت بغيره
85

إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت (1).
وأما
المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها (2).
86

الثالث: المحارم بنسب أو رضاع (1)، لكن الأحوط بل
الأقوى اعتبار فقد المماثل (2)، وكونه من وراء الثياب (3).

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت، حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت، حديث: 3.
87

الرابع: المولي والأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته (1) إذا
لم تكن مزوجة، ولا في عدة الغير، ولا مبعضة، ولا مكاتبة.
وأما تغسيل الأمة مولاها: ففيه إشكال (2)،

(* 1) تقدم ذكرهما في المورد الثاني من موارد عدم اعتبار المماثلة.
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت، حديث: 5.
(* 3) تقدم في المورد الثاني من موارد عدم اعتبار المماثلة.
(* 4) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل الميت. حديث: 3.
88

وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة (1)، فالأحوط تركه،
بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا.
(مسألة 1): الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من
ثلاث سنين فلا إشكال فيها (2) وإلا فإن كان لها محرم أو

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب غسل الميت، حديث: 1.
89

أمة - بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها، فكذلك (1)،
90

وإلا فالأحوط تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها (1) من وراء
الثياب (2)، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة (3).
(مسألة 2): إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين
الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب.
91

(مسألة 3): إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من
أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي
أن يغتسل أولا ويغسل الميت بعده (1)

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب غسل الميت، حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب غسل الميت، حديث: 2.
92

والآمر ينوي النية (1). وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن
الميت تعين (2). كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري
تعين (3). ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد (4). وإذا انحصر
94

في المخالف فكذلك (1)، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل (2)
وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده (3)
(مسألة 4): إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية
سقط الغسل (4) لكن الأحوط تغسيل غير المماثل (5)
95

.

(* 1) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل الميت حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل الميت حديث: 7.
(* 3) تقدمت في المسألة الثالثة من هذا الفصل.
(* 4) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل الميت حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل الميت حديث: 2.
(* 6) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل الميت حديث: 8.
(* 7) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل الميت حديث: 6.
96

من غير لمس ونظر (1) من وراء الثياب، ثم تنشيف بدنه قبل
التكفين لاحتمال بقاء نجاسته (2).
(مسألة 5): يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا
عاقلا اثني عشريا (3) فلا يجزي تغسيل الصبي، وإن كان
مميزا وقلنا بصحة عبادته على الأحوط، وإن كان لا يبعد
كفايته مع العلم باتيانه على الوجه الصحيح، ولا تغسيل
الكافر إلا إذا كان كتابيا في الصورة المتقدمة. ويشترط أن
يكون عارفا بمسائل الغسل، كما أنه يشترط المماثلة إلا في
الصور المتقدمة.
97

فصل
قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثني من
ذلك طائفتان:
إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع
الإمام (ع) (1) أو نائبه الخاص (2). ويلحق به كل من قتل
في حفظ بيضة الاسلام (3) في حال الغيبة،

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب غسل الميت: حديث: 7.
98

من غير فرق (1) بين الحر والعبد، والمقتول بالحديد أو غيره،
عمدا أو خطأ، رجلا كان أو امرأة صبيا أو مجنونا (2)، إذا
كان الجهاد واجبا عليهم (3)، فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون
كذلك بثيابهم (4)،
99

إلا إذا كانوا عراة فيكفنون (1) ويدفنون. ويشترط فيه أن يكون
خروج روحه قبل إخراجه من المعركة (2)

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب غسل الميت حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب غسل الميت، حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب غسل الميت، حديث: 3.
100



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب غسل الميت، حديث: 1.
101

أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الاخراج
بلا فصل (1)، وأما إذا روحه بعد انقضاء الحرب
فيجب تغسيله وتكفينه.

(* 1) في التعليقة اللاحقة.
102

الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص (1) فإن الإمام (ع)

(* 1) الفرع السابع من مسألة عدم وجوب تغسيل الشهيد ج: 1.
103

أو نائبه - الخاص أو العام - يأمره (1)

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب غسل الميت، حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب غسل الميت، ملحق الحديث الأول.
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب غسل الميت، ملحق الحديث الأول.
104

أن يغتسل غسل الميت (1) مرة بماء السدر، ومرة بماء الكافور،
ومرة بماء القراح، ثم يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين (2)
منه وهما المئرز والثوب قبل القتل، واللفافة بعده، ويحنط قبل
القتل كحنوط الميت، ثم يقتل فيصلي عليه ويدفن بلا تغسيل.
105

ولا يلزم غسل الدم من كفنه (1). ولو أحدث قبل القتل
لا يلزم إعادة الغسل (2). ويلزم أن يكون موته بذلك السبب،
فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزمه تغسيله (3). ونية الغسل من
الآمر (4)، ولو نوي هو - أيضا - صح، كما أنه لو اغتسل
106

من غير أمر الإمام (ع) أو نائبه كفى (1) وإن كان الأحوط إعادته.
(مسألة 6): سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم
أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة (2 وأما الكفن فإن
كان الشهيد عاريا وجب تكفينه، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد
جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة (3).
107

ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه (1). ويستثنى من عدم جواز نزع
ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف والنعل (2) والحزام إذا كان
من الجلد (3)، وأسلحة الحرب، واستثنى بعضهم الفرو (4) ولا
يخلو عن إشكال (5). خصوصا إذا أصابه دم (6).
108

واستثنى بعضهم مطلق الجلود (1)، وبعضهم استثنى الخاتم.
وعن أمير المؤمنين عليه السلام (2): (ينزع من الشهيد الفرو،
والخف، والقلنسوة، والعمامة، والحزام، والسراويل) والمشهور
لم يعملوا بتمام الخبر (3)، والمسألة محل اشكال (4)، والأحوط
عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
(مسألة 7): إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بابقائها
تنزع. وكذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم
يرض بابقائها عليه (5).
(مسألة 8): إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل
شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله وتكفينه، خصوصا إذا لم يكن

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب غسل الميت، حديث: 10.
109

فيه جراحة. وإن كان لا يبعد اجراء حكم الشهيد عليه (1).
(مسألة 9): من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من
المطعون، والمبطون، والغريق، والمهدوم عليه، ومن ماتت
عند الطلق، والمدافع عن أهله وماله، لا يجري عليه حكم
الشهيد (2)، إذ المراد التنزيل في الثواب.
110

(مسألة 10): إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم
الاجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط (1) بالتغسيل
والتكفين وغيرهما للجميع، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شئ من
ذلك (2). وفي رواية (3)، يميز بين المسلم والكافر بصغر الآلة
وكبرها، ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الاجمالي (4)
والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال وبرجاء
كونه مسلما.
(مسألة 11): مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل
بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل (5)

(* 1) الوسائل باب: 65 من أبواب الجهاد حديث: 1. وبهذا المضمون حديث: 3 من
باب: 39 من أبواب الدفن فلاحظه.
111

(مسألة 12): القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها
عظم لا يجب غسلها ولا غيره (1)، بل تلف في خرقة (2)
وتدفن (3)، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل (4)

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المس، حديث: 1.
112



(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.
113

وتلف في خرقة (1) وتدفن (2)، وإن كان الأحوط تكفينها
بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث (3)، وكذا إن كان
عظما مجردا (4). وأما إذا كانت مشتملة على الصدر، وكذا
الصدر وحده
114

فتغسل وتكفن ويصلي عليها وتدفن (1).

(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 4. وفي نسخة المؤلف - دام ظله -
المصححة أشير إلى عدم وجود لفظ (يداه) ولفظ (والباقي منه في قبيلة) في التهذيب.
(* 2) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 12.
115



(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 11.
(* 3) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 8.
(* 4) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 10.
(* 5) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 13.
116

وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب (1)، بل وكذا عظم
الصدر وإن لم يكن معه لحم (2). وفي الكفن يجوز الاقتصار على
الثوب واللفاقة (3)، إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا،
والأحوط القطعات الثلاث (4) مطلقا. ويجب حنوطها أيضا (5).
(مسألة 13): إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب
اجراء جميع الأعمال (6).

(* 1) تقدم ذكره في المسألة الثانية عشرة من الفصل السابق.
117

(مسألة 14): إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى
الأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة (1).
فصل في كيفية غسل الميت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال (2): " الأول ": بماء السدر،
" الثاني ": بماء الكافور (3)، " الثالث ": بالماء القراح،

(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 6.
(* 2) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب الغسل الميت.
(* 3) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب غسل الميت.
(* 4) راجع الوسائل باب: 31 من أبواب غسل الميت.
118

ويجب على هذا الترتيب (1)، ولو خولف أعيد على وجه
يحصل الترتيب (2) وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر
في الجنابة، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة، وبعده الطرف
الأيمن، وبعده الأيسر (3)، والعورة تنصف أو تغسل مع كل

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت، حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت، حديث: 4.
119

من الطرفين، وكذا السرة. ولا يكفي الارتماس (1) - على
الأحوط - في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب.

(* 1) الوسائل باب: من أبواب غسل الميت، حديث 10.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت، حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 5.
120

نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة
الترتيب في الماء الكثير (1).
(مسألة 1): الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده
قبل الشروع في الغسل (2)

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل الميت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 3.
121

وإن كان الأقوى كفاية إزالتها (1)

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت، حديث: 9.
122

عن كل عضو قبل الشروع فيه (1).
(مسألة 2): يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون
في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الاطلاق (2).

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: من أبواب غسل الميت حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث 7.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 2 و 4.
123

وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط
بالسدر أو الكافور (1)

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 7.
124

وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما (1) وقدر بعضهم
السدر برطل (2). والكافور بنصف مثقال تقريبا (3). لكن
المناط ما ذكرنا.

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب غسل الميت، حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت، حديث: 10.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 3.
125

(مسألة 3): لا يجب مع غسل الميت الوضوء (1) قبله
أو بعده وإن كان مستحبا (2).

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 11.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب غسل الميت حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت، حديث: 7.
126

والأولى أن يكون قبله (1).
(مسألة 4): ليس لماء غسل الميت حد (2)، بل المناط،
كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات. نعم في بعض
الأخبار أن النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى إلى أمير المؤمنين
عليه السلام أن يغسله بست قرب (3)، والتأسي به صلى الله عليه وآله
حسن (4) مستحسن.

(* 1) الوسائل باب: 27 من أبواب غسل الميت، حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب غسل الميت، حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 28 من أبواب غسل الميت، حديث: 1.
127

(مسألة 5): إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره
واكتفي بالماء القراح بدله (1)، ويأتي بالأخيرين وإن تعذر
كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال، ونوي بالأول ما هو
بدل السدر، وبالثاني ما هو بدل الكافور (2).
128

(مسألة 6): إذا تعذر الماء ييمم ثلاثة تيممات (1)
عن الأغسال على الترتيب والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب غسل الميت، حديث: 3.
129



(* 1) نقله في المدارك - مع اختلاف يسير في العبارات - في أحكام الأموات في التعليق
على قول الماتن: (ولو خيف من تغسيله تناثر جلده...) ولكن نقله عن عبد الرحمن بن أبي
نجران في الحكم السادس من أحكام التيمم.
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم، ملحق الحديث الأول.
130

المجموع. وإن نوي في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية
الجميع أو خصوص الماء القراح كفي في الاحتياط (1)
(مسألة 7): إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل
واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر
فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول (2)
131

ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب (1).
ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من
الثلاثة في الأولى. وفي كل من الأولى والثانية في الثانية. وإن
كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك،
ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور،
ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث، فييممه أولا، ثم يغسله بماء
الكافور، ثم ييممه بدل القراح.
(مسألة 8): إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا
أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد
الماء ثلاثة تيممات (2).
(مسألة 9): إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في
ماء غسله في الغسل الثاني (3)
133

إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة (1) وكذلك
لا يحنط بالكافور (2)، بل لا يقرب إليه طيب آخر (3).
(مسألة 10): إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط
الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب غسل الميت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب غسل الميت حديث: 2.
134

الدفن تجب الإعادة (1)، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه
بعده على الأحوط (2).
(مسألة 11): يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد
الميت (3)، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن،
والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين (4)، وإن كان
الأحوط التعدد.
(مسألة 12): الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو
أحدهما، أو الميمم لفقد الماء.
135

أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه (1)، وإن كان أحوط.
فصل في شرائط الغسل
وهي أمور:
الأول: نية القربة (2) على ما مر في باب الوضوء.
الثاني: طهارة الماء (3).
الثالث: إزالة النجاسة (4) عن كل عضو قبل الشروع
في غسله، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع
في أصل الغسل، كما مر سابقا.
الرابع: إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى
البشرة (5). وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شك في وجوده.
الخامس: إباحة الماء (6)، وظرفه، ومصبه، ومجرى
136

غسالته، ومحل الغسل، والسدة، والفضاء الذي فيه جسد
الميت، وإباحة السدر والكافور. وإذا جهل بغصبية أحد
المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته (1)،
بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن
عن علم وعمد.
(مسألة 1): يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب (2)
ولو كان المغسل مماثلا، بل قيل: إنه أفضل. ولكن الظاهر
- كما قيل - أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 1 و 6.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 14.
137

(مسألة 2): يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض،
بمعني: أنه لو مات جنبا حائضا لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب
غسل الميت فقط (1)،

(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب غسل الميت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب غسل الميت حديث: 2. وقد أشير في النسخة المصححة
للمؤلف - دام ظله - إلى أن كلمة (فقط) لا توجد في الفقيه.
(* 3) الوسائل باب: 31 من أبواب غسل الميت حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 31 من أبواب غسل الميت حديث: 8.
138

بل ولا رجحان في ذلك 1) وإن حكي، عن العلامة (ره)
رجحانه (2).
(مسألة 3): لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد
برده (3) وإن كان أحوط (4).
(مسألة 4): النظر إلى عورة الميت حرام (5)، لكن
لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله (6).
(مسألة 5): إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب
نبشه لتغسيله (7) أو تيممه. وكذا إذا ترك بعض الأغسال
ولو سهوا، أو تبين بطلانها، أو بطلان بعضها. وكذا إذا
دفن بلا تكفين، أو مع الكفن الغصبي. وأما إذا لم يصل عليه،
أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلي على قبره
139

(مسألة 6): لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت،
بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد
القربة بطل الغسل أيضا (1). نعم لو كان داعيه هو القربة وكان
الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل (2)
140

لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام (1) إلا إذا كان في قبال
المقدمات غير الواجبة (2)، فإنه لا بأس به حينئذ.
(مسألة 7): إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا
- بأن لم يكن بقدر الكفاية - فالأحوط خلط المقدار الميسور
وعدم سقوطه بالمعسور.
141

(مسألة 8): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه
بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل (1)،
بل وكذا لو خرج منه بول أو مني (2)، وإن كان الأحوط
في صورة كونهما في الأثناء إعادته،

(* 1) الوسائل باب: 32 من أبواب غسل الميت حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 32 من أبواب غسل الميت حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 32 من أبواب غسل الميت حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 32 من أبواب غسل الميت حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 32 من أبواب غسل الميت حديث: 5.
142

خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح (1). نعم يجب إزالة
تك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر (2) إذا
أمكن بلا مشقة ولا هتك.
(مسألة 9): اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه
لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة (4).

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 10.
143

نعم الأحوط غسله لميت آخر، وإن كان الأقوى طهارته
بالتبع. وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنها - أيضا -
تطهر بالتبع، والأحوط غسلها.
فصل في آداب غسل الميت
وهي أمور:
الأول: أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكة أو
غيرها. والأولى وضعه على ساجة وهي: السرير المتخذ من شجر
مخصوص في الهند. وبعده مطلق السرير: وبعده المكان العالي
مثل الدكة. وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.
الثاني: أو يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار، بل
هو أحوط.
الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم
فتقه بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشيد. والأولى أن يجعل
هذا ساترا لعورته.
الرابع: أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة،
والأولى الأول:
الخامس: أن يحفر حفيرة لغسالته.
السادس: أن يكون عاريا مستور العورة.
السابع: ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن
يجوز لهم النظر إليها.
الثامن: تليين أصابعه برفق، بل وكذا جميع مفاصله إن
144

لم يتعسر، وإلا تركت بحالها.
التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في
كل غسلا ثلاث مرات، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر
وفي الثاني بماء الكافور، وفي الثالث بالقراح.
العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة
على عدم دخوله في أذنه أو أنفه.
الحادي عشر: غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث
مرات قبل التغسيل. والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى
خرقة ويغسل فرجه.
الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين إلا إذا
كانت امرأة حاملا مات ولدها في بطنها.
الثالث عشر: أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف
الأيمن من رأسه.
الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.
الخامس عشر: غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى
المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة.
السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة
الاستظهار إلا أن يخاف سقوط شئ من أجزاء بدنه فيكفي
بصب الماء عليه.
السابع عشر: أن يكون ماء غسله ست قرب.
الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.
التاسع عشر: أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأولين
145

وضوء الصلاة مضافا إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.
العشرون أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في
كل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات.
الحادي والعشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل
رجليه إلى الركبتين.
الثاني والعشرون: أن يكون الغاسل مشغولا بذكر الله
والاستغفار عند التغسيل والأولى أن يقول مكررا: " رب
عفوك عفوك "، أو يقول: " اللهم هذا بدن عبدك المؤمن
وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما فعفوك عفوك "
خصوصا وقت تقليبه.
الثالث والعشرون: أن لا يظهر عيبا في بدنه إذا رآه.
فصل في مكروها الغسل
(الأول): " إقعاده حال الغسل. (الثاني): جعل الغاسل
إياه بين رجلين. (الثالث): حلق رأسه أو عانته. (الرابع):
نتف شعر إبطيه. (الخامس): قص شاربه. (السادس):
قص أظفاره، بل الأحوط تركه وترك الثلاثة قبله. (السابع):
ترجيل شعره. (الثامن): تخليل ظفره. (التاسع): غسله بالماء
الحار بالنار أو مطلقا إلا مع الاضطرار. (العاشر): التخطي
عليه حين التغسيل. (الحادي عشر) إرسال غسالته إلى بيت
الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص
حفيرة كما مر. (الثاني عشر): مسح بطنه إذا كانت حاملا.
146

(مسألة 1): إذا سقط من بدن الميت شئ من جلد أو
شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن، بل يستفاد من
بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه،
كالخبر (*) الذي ورد: أن سنا من أسنان الباقر (ع) سقط
فأخذه، وقال: الحمد الله، ثم أعطاه للصادق عليه السلام وقال:
ادفنه معي في قبري.
(مسألة 2): إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن
بعد موته.
(مسألة 3): لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في
ماء غسله كما مر، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة.
فصل في تكفين الميت
يجب تكفينه (1) بالوجوب الكفائي (2) رجلا كان، أو
امرأة، أو خنثى، أو صغيرا (3) بثلاث قطعات (4):

* - الوسائل باب: 77 من آداب الحمام حديث: 2.
147

الأولى: المئرز (1)

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب التكفين حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب التكفين حديث: 12.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب التكفين حديث: 2.
148



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب التكفين حديث: 15.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب التكفين حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب التكفين حديث: 8.
149



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب الكفين حديث: 13.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب التكفين حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب التكفين حديث: 4.
150

ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة (1)، والأفضل من
الصدر إلى القدم (2).
الثانية: القميص (3). ويجب أن يكون

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب التكفين حديث: 5.
151

من المنكبين إلى نصف الساق (1)، والأفضل إلى القدم (2).
الثالثة: الإزار ويجب أن يغطي تمام البدن (3). والأحوط
أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه (4)، وفي
العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر (5). والأحوط
أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب (6)

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب التكفين حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب التكفين حديث: 20.
152

على الصغار (1) من الورثة، وإن أوصى به أن يحسب من
الثلث (2). وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور (3).
وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا، وإن لم
يمكن فثوبا (4)، وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين (5)،
وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول (6).
(مسألة 1): لا يعتبر في التكفين قصد القربة (7)

(* 1) تأتي في المسألة الثانية من هذا الفصل.
153

وإن كان أحوط (1).
(مسألة 2): الأحوط في كل من القطعات أن يكون
وحده ساترا لما تحته، فلا يكتفي بما يكون حاكيا له (2) وإن
حصل الستر بالمجموع. نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من
جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه (3)، وإن كان الأحوط كونه
كذلك بنفسه

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب التكفين، حديث: 1.
154

(مسألة 3): لا يجوز التكفين بجلد الميتة (1)، ولا
بالمغصوب (2)، ولو في حال الاضطرار (3) ولو كفن بالمغصوب
وجب نزعه بعد الدفن أيضا (4).
(مسألة 4): لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس (5)،
155

حتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط (1)،
ولا بالحرير الخالص (2)

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب التكفين حديث: 1.
(* 2) لاحظ الوسائل باب: 22 من أبواب التكفين.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 18 من أبواب التكفين حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 23 من أبواب التكفين حديث: 2.
156

وإن كان الميت طفلا أو امرأة (1)، ولا بالمذهب (2)، ولا بما
لا يؤكل لحمه (3) جلدا كان، أو شعرا أو وبرا.

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب التكفين حديث: 5.
(* 2) لاحظ الوسائل باب: 27 من أبواب الاحرام، وباب: 37، 38 من أبواب تروك الاحرام.
157

والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول (1)، وأما من وبره
وشعره فلا بأس (2) وإن كان الأحوط فيهما - أيضا - المنع (3).

(* 1) تقدمت في المسألة الثانية من هذا الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب التكفين حديث: 1.
158

وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع (1).
(مسألة 5): إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد
المأكول وأحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع (2).

(* 1) كرواية الفضل المتقدمة في المسألة الثانية من هذا الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 51 من أبواب الدفن حديث: 1.
159

وإذا دار بين النجس والحرير، أو بينه وبين أجزاء غير المأكول
لا يبعد تقديم النجس (1) وإن كان لا يخلو عن إشكال.
160

وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير (1)، وإن
كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد
غير المأكول (2)، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه
يقدم سائر الأجزاء (3).
(مسألة 6): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط
أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط (4).

(* 1) تقدمت في المسألة الرابعة.
161

(مسألة 7): إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة، أو
بالخروج من الميت وجب إزالتها (1).

(* 1) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت وغيره.
(* 2) راجع الوسائل باب: 32 من أبواب غسل الميت وباب: 24 من أبواب التكفين.
162

ولو بعد الوضع في القبر (1). بغسل، أو بقرض إذا لم يفسد
الكفن (وإذا لم يمكن وجب تبديله (3) مع الامكان.
(مسألة 8): كفن الزوجة على زوجها (4)

(* 1) الوسائل باب: 32 من أبواب التكفين حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب التكفين حديث: 1، وفيه نقل القول الأول وينقل
القول الثاني في باب: 32 من أبواب التكفين حديث: 1.
163

ولو مع يسارها (1)، من غير فرق بين كونها كبيرة (2) أو
صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة (، مدخولة أو
غير مدخولة، دائمة أو منقطعة (4)، مطيعة أو ناشزة،
164

بل وكذا المطلقة الرجعية (1) دون البائنة: وكذا في الزوج
لا فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون (2)، فيعطي
الولي من مال المولي عليه.
(مسألة 9): يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور:
أحدها: يساره (3) بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11.
165

عن مستثنيات الدين، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها (1).

(* 1) راجع الوسائل باب: 25 من أبواب الدين.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب الدين حديث: 1.
166

الثاني: عدم تقارن موتها (1).
الثالث: عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس (2).
الرابع: أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.
الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصية (3).
167

(مسألة 10): كفن المحللة على سيدها (1) لا المحلل له.
(مسألة 11): إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان
ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها (2)، حتى لو كان وضع
عليها فينزع منها (3)،

(* 1) الوسائل باب: 32 من أبواب التكفين حديث: 1.
168



(* 1) البقرة: 233.
(* 2) الطلاق: 6.
169

إلا إذا كان بعد الدفن (1).
(مسألة 12): إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج (2).
(مسألة 13): كفن غير الزوجة من أقارب الشخص
ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه (3)، بل في مال
الميت. وإن لم يكن له مال يدفن عاريا.
(مسألة 14): لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين
المرأة (4)، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن
رجع إليه (5) ولو كان بعد دفنها.
(مسألة 15): إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في
تركتها (6). فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته (7).
170

(مسألة 16): إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب
عليه مرة أخرى (1)، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على
الأحوط (2).
(مسألة 17): ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس
على الزوج على الأقوى وإن كان أحوط (3).
171

(مسألة 18): كفن المملوك على سيده (1) وكذا سائر
مؤن تجهيزه (2)، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها
كما مر. ولا فرق بين أقسام المملوك. وفي المبعض يبعض (3)،
وفي المشترك يشترك (4).
(مسألة 19): القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل
التركة (5)

(* 1) الوسائل باب: 32 من أبواب التكفين حديث: 1.
172

- في غير الزوجة والمملوك - مقدما على الديون الوصايا (1)
وكذا القدر الواجب من سائر المؤن (2) من السدر والكافور
وماء الغسل وقيمة الأرض، بل وما يؤخذ من الدفن في
الأرض المباحة (3) وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة
الحاجة إلى المال. وأما الزايد عن القدر الواجب في جميع
ذلك فموقوف

(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب كتاب الوصايا حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 27 من أبواب كتاب الوصايا حديث: 2.
173

على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم (1)، إلا مع وصية
الميت بالزائد (2) مع خروجه من الثلث، أو وصيته بالثلث من
دون تعيين المصرف كلا أو بعضا، فيجوز صرفه في الزائد
من القدر الواجب (3).
174

(مسألة 20): الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على
ما هو أقل قيمة (1) فلو أرادوا ما هو أعلى قيمة يحتاج الزائد
إلى إمضاء الكبار في حصتهم. وكذا في سائر المؤن، فلو كان
لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بامضائهم، إلا
أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت،
فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة (2). وكذا بالنسبة
إلى مستحبات الكفن، فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب
هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات - أيضا - من أصل التركة.
(مسألة 21): إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير
- مثل حق الغرماء في الفلس، وحق الرهانة، وحق الجناية -
175

ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال (1)، فلا يترك مراعاة الاحتياط
176

(مسألة 22) إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن
فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين (1)، لأن الواجب الكفائي
هو التكفين لا إعطاء الكفن، لكنه أحوط.

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب التكفين حديث: 1.
177

وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط
صرفه فيه (1). والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته (2) حتى
يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم.
(مسألة 23): تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه
ووجهه (3)، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى
الميت المحرم.

(* 1) الوسائل باب: 33 من أبواب التكفين حديث: 1.
178

فصل في مستحبات الكفن
وهي أمور:
أحدها: العمامة للرجل. ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا
والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت
حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن
من الصدر.
الثاني: المقنعة للامرأة بدل العمامة. ويكفي فيها
- أيضا - المسمى.

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب غسل الميت حديث: 1 و 3 و 5 و 8.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب غسل الميت حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب غسل الميت حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 13 من أبواب غسل الميت حديث: 6.
(* 5) مستدرك الوسائل باب: 13 من أبواب غسل الميت حديث: 5.
179

الثالث: لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها.
الرابع: خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة.
الخامس: خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما. والأولى
أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا أو أزيد،
تشد من الحقوين، ثم تلف على فخذيه لفا شديدا على وجه
لا يظهر منهما شئ إلى الركبتين، ثم يخرج رأسها من تحت
رجليه إلى جانب الأيمن.
السادس: لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة. والأولى
كونها بردا يمانيا. بل يستحب لفافة ثالثة أيضا، خصوصا
في الامرأة.
السابع: أن يجعل شئ من القطن أو نحوه بين رجلين بحيث يستر
العورتين، ويوضع عليه شئ من الحنوط. وإن خيف خروج
شئ من دبره يجعل فيه شئ من القطن. وكذا لو خيف
خروج الدم من منخريه. وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة.
وكذا ما أشبه ذلك،
فصل في بقية المستحبات
وهي - أيضا - أمور:
الأول: إجادة الكفن، فإن الأموات يتباهون يوم القيامة
بأكفانهم ويحشرون بها، وقد كفن موسى بن جعفر (ع) بكفن
قيمته ألفا دينار وكان تمام القرآن مكتوبا عليه (1).

(* 1) المنقول في الوسائل عنه (ع): إن كفنه بقيمة ألفي دينار وخمسمائة راجع باب: 30
من أبواب التكفين حديث: 1. ولا يوجد فيها روايته بما في المتن.
180

الثاني: أن يكون من القطن.
الثالث: أن يكون أبيض، بل يكره المصبوغ ما عدا
الحبرة، ففي بعض الأخبار إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في
حبرة حمراء (1).
الرابع: أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات
الخامس: أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلي فيه.
السادس: أن يلقى عليه شئ من الكافور والذريرة. وهي
- على ما قيل - حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب إذا دق.
وتسمى الآن قمحة، ولعلها كانت تسمي بالذريرة سابقا. ولا
يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين (ع) ومسحه بالضريح
المقدس أو بضرائح سائر الأئمة (ع) بعد غسله بماء الفرات
أو بماء زمزم.
السابع: أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت
والأيسر منها على أيمنه.
الثامن: أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة.
التاسع: أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث
وإن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين
بل المنكبين ثلاث مرات، ويغسل رجليه إلى الركبتين. والأولى
أن يغسل كل ما تنجس من بدنه، وأن يغتسل غسل المس
قبل التكفين.
العاشر: أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب التكفين حديث: 3.
181

الواجب والمستحب حتى العمامة اسمه واسم أبيه، بأن يكتب:
فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له،
وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن عليا، والحسن، والحسين،
وعليا، ومحمدا، وجعفرا، وموسى، وعليا، ومحمدا، وعليا
والحسن، والحجة القائم أولياء الله وأوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله
وأئمتي، وأن البعث والثواب والعقاب حق.
الحادي عشر: أن يكتب على كفنه تمام القرآن، ودعاء
الجوشن الصغير والكبير. ويستحب كتابة الأخيرة في جام بكافور
أو مسك ثم غسله ورشه على الكفن، فعن أبي عبد الله الحسين
(صلوات الله عليه): " أوصاني أبي بحفظ هذا الدعاء وتعظيمه
وأن أكتبه على كفنه، وأن أعلمه أهلي " (1) ويستحب - أيضا -
أن يكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين (عليه السلام)
على كفن سلمان (رضي الله عنه) وهما:
وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم
وحمل الزاد أقبح كل شئ إذا كان الوفود على الكريم
ويناسب أيضا كتابة السند المعروف المسمى ب‍ " سلسلة
الذهب " وهو: " حدثنا محمد بن موسى المتوكل، قال: حدثنا
علي بن إبراهيم، عن أبيه يوسف بن عقيل، عن إسحاق بن
راهويه، قال: لما وافى أبو الحسن الرضا (ع) نيشابور وأراد
أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا يا ابن
رسول الله صلى الله عليه وآله تدخل علينا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده

(* 1) مستدرك الوسائل باب النواد (27) من أبواب التكفين حديث: 1.
182

منك وقد كان قعد في العمارية فأطلع رأسه فقال (ع): سمعت
أبي موسى بن جعفر (ع) يقول: سمعت أبي جعفر بن محمد (ع)
يقول: سمعت أبي محمد بن علي (ع) يقول: سمعت أبي علي بن
الحسين (ع) يقول: سمعت أبي الحسين بن علي (ع) يقول:
سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) يقول: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: سمعت جبرائيل (ع) يقول: سمعت الله
عز وجل يقول: لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من
عذابي، فلما مرت الراحلة نادي أما بشروطها وأنا من شروطها "
وإن كتب السند الآخر - أيضا - فأحسن وهو: " حدثنا أحمد
ابن الحسن القطان قال: حدثنا عبد الكريم بن محمد الحسيني،
قال: حدثنا محمد ابن إبراهيم الرازي، قال: حدثنا عبد الله بن
يحيى الأهوازي، قال حدثني أبو الحسن علي بن عمرو، قال:
حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور، قال: حدثني: علي بن
بلال عن علي بن موسى الرضا - عليهما السلام - عن موسى بن
جعفر (ع) عن جعفر بن محمد (ع) عن محمد بن علي (ع)
عن علي بن الحسين (ع) عن الحسين بن علي (ع) عن علي بن
أبي طالب (ع) عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن ميكائيل
عن إسرافيل - عليهم السلام - عن اللوح والقلم، قال: يقول
الله عز وجل: " ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني
أمن من ناري ". وإذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان
وأسماء الأئمة (ع) والاقرار بإمامتهم كان حسنا، بل يحسن كتابة
كل ما يرجي منه النفع من غير أن يقصد الورود. والأولى أن
183

يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليه السلام. أو يجعل
في المداد شئ منها: أو بتربة سائر الأئمة، ويجوز أن يكتب
بالطين وبالماء بل بالأصبع من غير مداد.
الثاني عشر: أن يهيئ كفنه قبل موته، وكذا السدر
والكافور، ففي الحديث: " من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين
وكلما نظر إليه كتبت له حسنة " (1).
الثالث عشر: أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة
مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.
(تتمة): إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على
الكفن بل على وصلة أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه
للأمن من التلويث كان أحسن.
فصل في مكروهات الكفن
وهي أمور: (أحدها): قطعه بالحديد. (الثاني): عمل
الأكمام والزرور له إذا كان جديدا، ولو كفن في قميصه الملبوس
له حال حياته قطع أزراره، ولا بأس بأكمامه. (الثالث):
بل الخيوط التي يخاط بها بريقه. (الرابع): تبخيره بدخان
الأشياء الطيبة الريح، بل تطييبه ولو بغير البخور. نعم يستحب
تطييبه بالكافور والذريرة كما مر. (الخامس): كونه أسود.
(السادس): أن يكتب عليه بالسواد. (السابع): كونه من

(* 1) راجع الوسائل باب: 27 من أبواب التكفين، والمستدرك باب: 21 من أبواب
التكفين حديث: 1. ولكن المنقول في المتن يختلف - لفظا - عن المنقول في المصدرين.
184

الكتان ولو ممزوجا. (الثامن): كونه ممزوجا بالإبريسم، بل
الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر. (التاسع) المماكسة
في شرائه. (العاشر): جعل عمامته بلا حنك. (الحادي عشر):
كونه وسخا غير نظيف. (الثاني عشر): كونه مخيطا، بل
يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على
ما ذكره بعض العلماء، ولا بأس به.
فصل في الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميت. يجب مسحه (1)
185

على المساجد (1) السبعة وهي: الجبهة، واليدان، والركبتان،
وإبهاما الرجلين.
ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا،

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب التكفين حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب التكفين حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب التكفين حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب التكفين حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 14 من أبواب التكفين حديث: 3.
(* 6) الوسائل باب: 16 من أبواب التكفين حديث: 1.
186

بل هو الأحوط (1). والأحوط أن يكون المسح باليد، بل
بالراحة (2). ولا يبعد استحباب (3)

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب التكفين حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب التكفين حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب التكفين حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب التكفين حديث: 5.
187



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب التكفين حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب التكفين حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب التكفين حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب التكفين حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 15 من أبواب التكفين حديث: 2.
188

مسح إبطيه (1) ولبته (2) ومغابنه (3)

(* 1) هو مرسل يونس المشار إلى موضعه في صدر التعليقة.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب التكفين حديث: 4.
(* 3) تقدمت الإشارة إلى موضعه في صدره التعليقة.
(* 4) الوسائل باب: 16 من أبواب التكفين حديث: 2.
(* 5) التهذيب ج: 1 - ط: نجف. حديث: 56.
189

ومفاصله (1) وباطن قدميه (2) وكفيه (3) بل كل موضع من
بدنه فيه رائحة كريهة (4). ويشترط أن يكون بعد الغسل أو
التيمم (5)، فلا يجوز قبله. نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي
أثنائه (6).
190

والأولى أن يكون قبله (1)،
ويشترط في الكافور (2) أن
يكون طاهرا مباحا جديدا، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه،
وأن يكون مسحوقا.
(مسألة 1): لا فرق في وجوب الحنوط (3) بين الصغير
والكبير، والأنثى والخنثى والذكر، والحر والعبد. نعم لا يجوز
تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر (4). ولا يلحق به
التي في العدة (5)، ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال
الطيب حال الحياة.

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب التكفين حديث: 1.
191

(مسألة 2): لا يعتبر في التحنيط قصد القربة (1)،
فيجوز أن يباشره الصبي المميز (2) أيضا.
(مسألة 3): يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى (3).

(* 1) الوسائل الباب: 14 من أبواب التكفين حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب التكفين حديث: 5.
192

والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلث (1) تصير بحسب
المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة (2).

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب التكفين حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب التكفين حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب التكفين حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب التكفين حديث: 7.
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب التكفين حديث: 1 و 6 و 8 و 9.
193

والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط (1) لا له وللغسل،
وأقل الفضل مثقال شرعي (2)، والأفضل منه أربعة دراهم (3)،
194

والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية (1).
(مسألة 4): إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب
الحنوط (2)
ولا يقوم مقامه طيب آخر، نعم يجوز تطييبه بالذريرة (3)،
195

لكنها ليست من الحنوط (1) وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود
ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه (2)، بل الأحوط تركه.

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب التكفين حديث: 4.
(* 2) الوسائل الباب: 15 من أبواب التكفين حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب التكفين حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب التكفين حديث: 8.
(* 5) الوسائل باب: 6 من أبواب التكفين حديث: 4.
196

(مسألة 5): يكره إدخال الكافور في عين الميت أو
أنفه أو أذنه (1).

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب التكفين حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب التكفين حديث: 6.
(* 3) تقدم في التعليقة السابقة.
(* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب التكفين حديث: 9 - 10.
197

(مسألة 6): إذا زاد الكافور يوضع على صدره (1).
(مسألة 7): يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون (2).
(مسألة 8): يكره وضع الكافور على النعش (3).

(* 1) تقدم ذكرهما في أول هذا الفصل في البحث عن مواضع الحنوط.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب التكفين حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب التكفين حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 17 من أبواب التكفين حديث: 2.
198

(مسألة 9) يستحب خلط الكافور بشئ من تربة قبر
الحسين (ع) (1) لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام (2).
(مسألة 10): يكره اتباع النعش بالمجمرة (3) وكذا في
حال الغسل (4).
(مسألة 11): يبدأ في التحنيط بالجبهة (5).

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب التكفين حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب التكفين حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب التكفين حديث: 14.
(* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب التكفين حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 6 من أبواب التكفين حديث: 12.
(* 6) تقدمت الإشارة إلى موضعه في المسألة السادسة من هذا الفصل.
199

وفي سائر المساجد مخير (1).
(مسألة 12): إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء
الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول (2). وإذا دار في
الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة.
فصل في الجريدتين
من المستحبات الأكيدة عند الشيعة (3) وضعهما مع الميت
صغيرا أو كبيرا (4)، ذكرا أو أنثى، محسنا أو مسيئا، كان ممن
200

يخاف عليه من عذاب القبر أو لا، ففي الخبر: " إن الجريدة
تنفع المؤمن والكافر، والمحسن والمسئ، وما دامت رطبة يرفع
عن الميت عذاب القبر " (1)، وفي آخر: " أن النبي صلى الله عليه وآله
مر على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع
أحدهما فوق رأسه والأخرى عند رجليه، وقال: يخفف عنه
العذاب ما داما رطبين "، وفي بعض الأخبار، إن آدم (ع)
أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه، وكان هذا معمولا بين
الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله.
(مسألة 1): الأولى أن تكونا من النخل (2).

(* 1) الذكرى المسألة العاشرة من مسائل التكفين. والمنقول في المسائل عن الشيخ في باب:
7 من أبواب التكفين حديث: 10 يختلف نصا عن الموجود في المتن ولكنه يشتمل عليه مضمونا.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب التكفين حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب التكفين حديث: 11.
201

وإن لم يتيسر فمن السدر (1)، وإلا فمن الخلاف أو الرمان (2)،

(* 1) الوسائل باب: من أبواب التكفين حديث 2.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب التكفين حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب التكفين حديث: 4.
202

وإلا فكل عود رطب (1).
(مسألة 2): الجريدة اليابسة لا تكفي (2).
(مسألة 3): الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع (3)

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب التكفين حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب التكفين حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب التكفين حديث: 4.
(* 4) مستدرك الوسائل باب: 8 من أبواب التكفين حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 10 من أبواب التكفين حديث: 2.
203

وإن كان يجزئ الأقل والأكثر () 1) وفي الغلظ كلما كان أغلظ
أحسن (2) من حيث بطوء يبسه.
(مسألة 4): الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما
في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه،
والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت
اللفافة إلى ما بلغت (3).
204

وفي بعض الأخبار (1): أو يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن،
والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها
إلى الفخذ وفي بعض آخر (2): يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن.
والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره (3).

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب التكفين حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب التكفين حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب التكفين حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 10 من أبواب التكفين حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 10 من أبواب التكفين حديث: 1.
205

(مسألة 5): لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت
فوق قبره (1).
(مسألة 6): لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه
الأيمن (2).
(مسألة 7): الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت واسم
أبيه (3)، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
صلى الله عليه وآله وأن الأئمة من بعده أوصياؤه صلى الله عليه وآله،
ويذكر أسماءهم واحدا بعد واحد،

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب التكفين حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب التكفين حديث: 4.
206

فصل في التشييع
يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا
جنازته، والصلاة عليه، والاستغفار له. ويستحب للمؤمنين
المبادرة إلى ذلك. وفي الخبر: " إنه لو دعي إلى وليمة وإلى
حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذكر للآخرة كما أن الوليمة
مذكرة للدنيا " (* 1). وليس للتشييع حد معين، والأولى أن يكون
إلى الدفن، ودونه إلى الصلاة عليه. والأخبار في فضله كثيرة
ففي بعضها: " أول تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من
شيعة " (* 2)، وفي بعضها: من شيع مؤمنا لكل قدم يكتب
له مائة ألف حسنة، ويمحي عنه مائة ألف سيئة، ويرفع له
مائة ألف درجة، وإن صلى عليه يشيعه حين موته مائة ألف
ملك يستغفرون له إلى أن يبعث " (* 3)، وفي آخر: " من مشي
مع جنازة حتى صلى عليها له قيراط من الأجر وإن صبر إلى
دفنه له قيراطان، والقيراط مقدار جبل أحد " (* 4). وفي بعض
الأخبار: يؤجر بمقدار ما مشي معها (* 5).

(* 1) راجع الوسائل باب: 34 من أبواب الاحتضار، والمستدرك باب: 24 من أبواب
الاحتضار والمنقول في المتن يتفق في المعنى لا في اللفظ مع الأحاديث المذكورة في المصدر.
(* 2) راجع الوسائل ومستدركه باب: 2 من أبواب الدفن، والمنقول في المتن يختلف لفظا
مع الوجود في المصدر ويتفق معه معنى.
(* 3) لم أعثر على مضمون هذا الحديث في المادر المتداولة، ولكن يقرب منه ما وراه في
الوسائل عن عقاب الأعمال باب: 2 من أبواب الدفن حديث: 6، إلا أن الموجود فيه: (مائة
ألف ألف) في كل فقرات الحديث المنقولة في المتن.
(* 4) راجع الوسائل ومستدركه باب: 3 من أبواب الدفن، والمنقول في المتن
مضمون الأحاديث الموجودة في المصدر.
(* 5) راجع الوسائل ومستدركه باب: 3 من أبواب الدفن، والمنقول في المتن
مضمون الأحاديث الموجودة في المصدر.
207

وأما آدابه فهي أمور:
أحدها: أن يقول إذا نظر إلى الجنازة: " إنا لله وإنا إليه
راجعون، الله أكبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله
ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، الحمد لله الذي تعزز
بالقدرة وقهر العباد بالموت ". وهذا لا يختص بالمشيع، بل
يستحب لكل من نظر إلى الجنازة، كما أنه يستحب له مطلقا
أن يقول: " الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ".
الثاني: أن يقول حين حمل الجنازة: " بسم الله وبالله
وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ".
الثالث: أن يمشي، بل يكره الركوب إلا لعذر. نعم
لا يكره في الرجوع.
الرابع: أن يحملوها على أكتفاهم لا على الحيوان إلا لعذر
كبعد المسافة.
الخامس: أن يكون المشيع خاشعا متفكرا متصورا أنه هو
المحمول ويسأل الرجوع إلى الدنيا فأجيب.
السادس: أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها ولا يمشي
قدامها. والأول أفضل من الثاني. والظاهر كراهة الثالث
خصوصا في جنازة غير المؤمن.
السابع: أن يلقي عليها ثوب غير مزين.
الثامن: أن يكون حاملوها أربعة.
التاسع: تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها
الأربعة. والأولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن،
208

ثم مؤخرها الأمين على عاتقه الأيمن، ثم مؤخرها الأيسر على
عاتقه الأيسر، ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعا له على العاتق
الأيسر يدور عليها.
العاشر: أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه
أو يغير زيه على وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة.
ويكره أمور:
أحدها: الضحك واللعب واللهو.
الثاني: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.
الثالث: الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار، حتى
ورد المنع عن السلام على المشيع (* 1).
الرابع: تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء.
الخامس: الاسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت
ولا سيما إذا كان بالعدو، بل ينبغي الوسط في المشي.
السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى
السابع: أن يقول المصاب أو غيره: " ارفقوا به أو
استغفروا له أو ترحموا عليه ". وكذا قول: " قفوا به ".
الثامن: اتباعها بالنار ولو مجمرة إلا في الليل فلا يكره المصباح
التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالسا إلا إذا كان الميت
كافرا لئلا يعلو على المسلم.
العاشر: قيل: ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق
من التشييع.

(* 1) راجع الوسائل باب: 42 من أبواب أحكام العشرة.
209

فصل في الصلاة على الميت
يجب الصلاة على كل مسلم (1) من غير فرق بين العادل

(* 1) الوسائل باب: 37 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 3.
210

والفاسق والشهيد وغيرهم (1)، حتى المرتكب للكبائر، بل
ولو قتل نفسه عمدا. ولا تجوز على الكافر (2) بأقسامه حتى
المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة (3)،
ولا تجب على أطفال
المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين (4).

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب غسل الميت حديث: 1 و 7 و 8 و 9.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب غسل الميت حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 18 من أبواب غسل الميت حديث: 3.
211



(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 2.
212



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 3.
213

نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين (1)، وإن
كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا،

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الجنازة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 3.
214



(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 2.
215

وإن تولد ميتا فلا تستحب أيضا (1). ويلحق بالمسلم في وجوب
الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين (2)، وكذا لقيط
دار الاسلام (3)، بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل
كونه منه.
(مسألة 1): يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي
مؤمنا (4)، وأن يكون مأذونا من الولي على التفصيل الذي مر
سابقا، فلا تصح من غير إذنه (5) جماعة كانت أو فرادى (6).

(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 5.
(* 2) وهو باب: 29 من أبواب مقدمة العبادات.
216

(مسألة 2): الأقوى صحة الصلاة الصبي المميز (1)، لكن
في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال.
(مسألة 3): يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين (2)،
فلا تجزئ قبلهما (3) ولو في أثناء التكفين، عمدا كان أو
جهلا أو سهوا (4). نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين
217

أو كلاهما لا تسقط الصلاة (1)، فإن كان مستور العورة
فيصلي عليه (2)، وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته (3) بشئ
من التراب أو غيره ويصلي عليه. ووضعه في القبر
218

على نحو وضعه خارجه للصلاة (1)، ثم بعد الصلاة يوضع على
كيفية الدفن.
(مسألة 4): إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات (2)

(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 2.
219

من الغسل والتكفين والصلاة. والحاصل كلما يتعذر يسقط
كلما يمكن يثبت (1)، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله
ولا تكفينه ولا دفنه يصلي عليه ويخلى، وإن أمكن دفنه يدفن.
(مسألة 5): يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون
فرادى في زمان واحد (2). وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي
كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد،

(* 1) راجع الوسائل باب: 21 من أبواب غسل الميت.
(* 2) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم.
(* 3) راجع الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجنازة.
220

وإلا نوي بالبقية الاستحباب (1)، ولكن لا يلزم قصد الوجوب
والاستحباب، بل يكفي قصد القربة مطلقا (2).
(مسألة 6): قد مر - سابقا - (3) أنه إذا وجد بعض
الميت فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده،
بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب، أو كان عظم
الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه، وإلا فلا. نعم الأحوط
الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظما كاليد والرجل
ونحوهما، وإن كان الأقوى خلافه (4). وعلى هذا فإن وجد عضوا
تاما وصلي عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه (5)
- أيضا - إن كان غير الصدر، أو بعضه مع القلب، وإلا وجبت.
221

(مسألة 7): يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن (1).
(مسألة 8): إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب
الاستئذان من الجميع على الأحوط (2)، ويجوز لكل منهم
الصلاة من غير الاستئذان من الآخرين، بل يجوز أن يقتدي
بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.
(مسألة 9): إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة (3)
222

من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة، ويجوز لها
الإذن للغير كالرجل من غير فرق.
(مسألة 10): إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص
معين فالظاهر وجوب إذن الولي (1)، والأحوط له الاستئذان
من الولي، ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنازة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 4.
223

ووجوب العمل بها.
(مسألة 11): يستحب إتيان الصلاة جماعة (1). والأحوط
بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه (2) من البلوغ،
والعقل، والايمان، والعدالة، وكونه رجلا للرجال، وأن
لا يكون ولد زنا. بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم
الحائل، وعدم علو مكان الإمام، وعدم كونه جالسا مع قيام

(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.
224

المأمومين، وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض.
(مسألة 12): لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت
شيئا عن المأمومين (1).
(مسألة 13): يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد
من المأمومين الوجوب (2)، لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم
(مسألة 14): يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء (3)،
225

والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن (1).
(مسألة 15): يجوز صلاة العراة على الميت فرادى
وجماعة (2)، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة
النساء (3)، فلا يتقدم ولا يتبرز.

(* 1) الوسائل باب: 33 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.
226

ويجب عليهم ستر عورتهم (1)، ولو بأيديهم، وإذا لم يمكن
يصلون جلوسا (2).
(مسألة 16): في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى
أن يتقدم الإمام ويكون المأمومون خلفه (3)، بل يكره وقوفهم
إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا.
227

(مسألة 17): إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن
تقف خلفه (1)، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت
خلفهم (2)، وإذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف
وحدها (3).

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب صلاة الجنازة ملحق الحديث الأول.
228

(مسألة 18): يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى
إمام في الأثناء (1)،
ويجوز قطعها أيضا اختيارا (2) كما يجوز
العدول عن الجماعة إلى الانفراد (3)، لكن بشرط أن لا يكون
بعيدا عن الجنازة بما يضر، ولا يكون بينه وبينها حائل،

(* 1) الوسائل باب: 22 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 5.
(* 3) يشير إلى قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) - محمد: 33.
(* 4) الوسائل باب: 31 من أبواب الذكر حديث: 5.
229

ولا يخرج عن المحاذاة لها.
(مسألة 19): إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول،
له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الإمام (1)، وإذا كبر
قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبر
الإمام (2) فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما
كبر الإمام، لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في

(* 1) راجع الوسائل باب: 48 من أبواب صلاة الجماعة.
230

كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم (1) وإن
لم تبطل الصلاة.
(مسألة 20): إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام،
له أن يدخل في الجماعة (2) فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.
231

الثالث - مثلا - ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته (1) فيأتي بعده
بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعد كل تكبيرة من الإمام يكبر
ويأتي بوظيفته من الدعاء، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى (2)

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 6.
232

وإن كان مخففا (1). وإن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاء
من غير دعاء. ويجوز إتمامها خلف الجنازة (2) إن أمكن
الاستقبال وسائر الشرائط.

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 5.
233

فصل في كيفية صلاة الميت
وهي أن يأتي بخمس تكبيرات (1).

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 2 و 3 و 4 و 13 و 15 و 19 و 21.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 14 و 16 و 17.
(* 5) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 17.
234

يأتي بالشهادتين بعد الأولى (1)، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 18.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 12.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 12.
235



(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 21.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 9.
236



(* 1). الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة ملحق الحديث الأول.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة ملحق الحديث الأول.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.
237



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 7.
238

الثانية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة. والدعاء للميت
بعد الرابعة. ثم يكبر الخامسة وينصرف. فيجزي أن يقول
بعد نية القربة وتعيين الميت - ولو اجمالا -: (الله أكبر،
أشهد أن لا إله الله، وأن محمدا رسول الله، الله أكبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين
والمؤمنات، الله أكبر. اللهم اغفر لهذا الميت، الله أكبر).
والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى: (أشهد أن لا إله إلا

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 11.
239

الله، وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما
دائما أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
ولو كره المشركون)، وبعد الثانية: (اللهم صل على محمد
وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل
محمد، أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل
إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين)،
وبعد الثالثة: (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين
والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم
بالخيرات، إنك على كل شئ قدير)، وبعد الرابعة: (اللهم
إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك
وأنت خير منزول به، اللهم إنك قبضت روحه إليك وقد
احتاج إلى رحمتك. وأنت غني عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم
منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في
حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، واغفر لنا وله.
اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه، وأبعده ممن يتبرء منه
ويبغضه. اللهم ألحقه بنبيك، وعرف بينه وبينه، وارحمنا إذا
توفيتنا يا إله العالمين. اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين، واخلف
على عقبه في الغابرين، واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين،
وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين). والأولى أن يقول
بعد الفراغ من الصلاة: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي
الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار). وإن كان الميت امرأة يقول
240

بدل قوله: (هذا المسجى...) إلى آخره: (هذه المسجاة
قدامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك) وأتى بسائر الضمائر مؤنثة.
وإن كان الميت مستضعفا يقول بعد التكبيرة الرابعة: (اللهم
اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم
وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم)، وإن كان مجهول
الحال يقول: (اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه
وتجاوز عنه)، وإن كان طفلا يقول: (اللهم اجعله لأبويه
ولنا سلفا وفرطا وأجرا).
(مسألة 1): لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية،
أو كون الميت منافقا. وإن نقص سهوا بطلت ووجب الإعادة
إذا فاتت الموالاة، وإلا أتمها.
(مسألة 2): لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات
على المأثور، بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول: على
الشهادتين، والثاني: على الصلاة على محمد وآله، والثالث،
على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران، وفي الرابع: على
الدعاء للميت: ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر
ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
(مسألة 3): يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب،
وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها.
(مسألة 4): ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة،
ولا قراءة الفاتحة، ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد
241

والسلام، ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها. وإن أتى بشئ
من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما.
(مسألة 5): إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز
أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن،
وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة، بل مع المعلومية أيضا
يجوز ذلك. ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا
لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
(مسألة 6): إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر
بنى على الأقل. نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية، أو
بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني
بنى على الآيتان، وإن كان الاحتياط أولى.
(مسألة 7): يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب، خصوصا
إذا لم يكن حافظا لها.
فصل في شرائط صلاة الميت
وهي أمور: (الأول): أن يوضع الميت مستلقيا. (الثاني):
أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره: (الثالث):
أن يكون المصلي خلفه محاذيا له، لا أن يكون في أحد طرفيه
إلا إذا طال صف المأمومين. (الرابع): أن يكون الميت
حاضرا، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضرا في البلد.
(الخامس): أن لا يكون بينهما حائل - كستر أو جدار -
ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه. (السادس): أن
242

لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده،
إلا في المأموم مع اتصال الصفوف. (السابع): أن لا يكون
أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا. (الثامن): استقبال المصلي
القبلة. (التاسع): أن يكون قائما. (العاشر): تعيين الميت
على وجه يرفع الابهام، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه
الإمام. (الحادي عشر): قصد القربة. (الثاني عشر):
إباحة المكان. (الثالث عشر): الموالاة بين التكبيرات والأدعية
على وجه لا تمحى صورة الصلاة. (الرابع عشر): الاستقرار
بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل
الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر. (الخامس
عشر): أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط،
كما مر سابقا. (السادس عشر): أن يكون مستور العورة
إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة. (السابع عشر):
إذن الولي.
(مسألة 1): لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث
والخبث وإباحة اللباس، وستر العورة. وإن كان الأحوط
اعتبار جميع شرائط الصلاة، حتى صفات الساتر من عدم
كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وكذا
الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة. كالتكلم والضحك
والالتفات عن القبلة.
(مسألة 2): إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز
أن يصلي جالسا، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار
243

والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام، وإذا دار بين الصلاة
ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد
مثلا، وإلا فالأحوط الجمع.
(مسألة 3): إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط. وإن
اشتبه صلى إلى أربع جهات، إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير.
وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه، وإن كان الأحوط
الأربع.
(مسألة 4): إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي
في مكان مباح صحت الصلاة.
(مسألة 5): إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان
مأذونا من ولي أحدهما الآخر أجزء بالنسبة إلى المأذون
فيه دون الآخر.
(مسألة 6): إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا
وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه.
(مسألة 7): إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على
قبره، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من
الجهات.
(مسألة 8): إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره
بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
(مسألة 9): يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من
الماء. وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن
من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
244

(مسألة 10) الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على
الميت، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به.
(مسألة 11): مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في
إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال، بل صحتها أيضا
محل إشكال.
(مسألة 12): إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا
باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثم تبين وجوده فالظاهر
وجوب الإعادة، بل وكذا إذا لم يكن موجودا من الأول
لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة وكذا إذا عجز القادر القائم
في أثناء الصلاة فتممها جالسا فإنها لا تجزي عن القادر،
فيجب عليه الاتيان بها قائما.
(مسألة 13): إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى
على عدمها، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على
الصحة، وإن كان من صلى عليه فاسقا. نعم لو علم بفسادها
وجب الإعادة وإن كان المصلي معتقدا للصحة وقاطعا بها.
(مسألة 14): إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب
تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده
أو اجتهاده. نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها
وإن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها.
(مسألة 15): المصلوب بحكم الشرع لا يصلي عليه قبل
الانزال، بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل، وكذا
إذا لم يكن بحكم الشرع، لكن يجب إنزاله فورا والصلاة عليه،
245

ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط
بقدر الامكان.
(مسألة 16): يجوز تكرار الصلاة على الميت، سواء
اتحد المصلي أو تعدد. لكنه مكروه، إلا إذا كان الميت من
أهل العلم والشرف والتقوى.
(مسألة 17): يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن، فلا
يجوز التأخير إلى ما بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة - عصيانا
أو نسيانا، أو لعذر آخر - أو تبين كونها فاسدة - ولو لكونه
حال الصلاة عليه مقلوبا - لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل
يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره، وإن كان
بعد يوم وليلة، بل وأزيد أيضا، إلا أن يكون بعد ما تلاشى
ولم يصدق عليه الشخص الميت، فحينئذ يسقط الوجوب،
وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة
الصلاة عليه.
(مسألة 18): الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة
على قبره أيضا ما لم يمض أزيد من يوم وليلة، وإذا مضى أزيد
من ذلك فالأحوط الترك.
(مسألة 19): يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات
بلا كراهة، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور
من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة.
(مسألة 20): يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت
وإن كان في وقت فضيلة الفريضة، ولكن لا يبعد ترجيح
246

تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه. كما أن الأولى تقديمها على
النافلة وعلى قضاء الفريضة. ويجب تقديمها على الفريضة
- فضلا عن النافلة - في سعة الوقت إذا خيف على الميت من
الفساد. ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم
الخوف على الميت، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة
تقدم الفريضة، ويصلى عليه بعد الدفن. وإذا خيف عليه من
تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن وتقضى
الفريضة وإن أمكن أن يصلي الفريضة مؤميا صلى، ولكن
لا يترك القضاء أيضا.
(مسألة 21): لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت
في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها، كما إذا اقتصر
على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.
(مسألة 22): إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلي على
كل واحد منهما منفردا، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة،
فيصلي صلاة واحدة عليهما، وإن كان مختلفين في الوجوب
والاستحباب، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية. هذا
إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، وإلا وجب
التشريك، أو تقديم من يخاف فساده.
(مسألة 23): إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت
آخر يتخير المصلي بين وجوه: (الأول): أن يتم الصلاة على
الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني. (الثاني): قطع الصلاة
واستينافها بنحو التشريك. (الثالث): التشريك في التكبيرات
247

الباقية، وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه، والاتيان ببقية
الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول مثلا إذا حضر قبل التكبير
الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول - وهي الدعاء للمؤمنين
والمؤمنات - وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني، وبعد التكبير
الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
للميت الثاني، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ويأتي للثاني
بوظيفة التكبير الثالث، وهكذا يتم بقية صلاته. ويتخير في
تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك. هذا
مع عدم الخوف على واحد منهما، وأما إذا خيف على الأول
يتعين الوجه الأول، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني
أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع، وإذا خيف عليهما معا
يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن،
وإلا فالأحوط عدم القطع.
فصل في آداب الصلاة على الميت
وهي أمور:
الأول: أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل
أو التيمم. وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا إن خاف
فوت الصلاة لو أراد الوضوء، بل مطلقا.
الثاني: أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل
مطلق الذكر، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى، ويتخير في
الخنثى. ولو شرك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط
248

الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى
كل منهما.
الثالث: أن يكون المصلي حافيا، بل يكره الصلاة بالحذاء
دون مثل الخف والجورب.
الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأول، بل عند الجميع
على الأقوى.
الخامس: أن يقف قريبا من الجنازة، بحيث لو هبت
ريح وصل ثوبه إليها.
السادس: أن يرفع الإمام صوبته بالتكبيرات، بل الأدعية
أيضا، وأن يسر المأموم.
السابع: اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان
الاجتماع وكثرة المصلين.
الثامن: أن لا توقع في المساجد، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام
التاسع: أن تكون بالجماعة، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة
العاشر: أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحدا،
بخلاف اليومية، حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه.
الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين.
الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة: (الصلاة) ثلاث مرات.
الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.
الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد
التكبير الرابع، على قول بعض العلماء، لكنه مشكل إن كان
249

بقصد الخصوصية والورود.
(مسألة 1): إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على
كل واحدا منفردا، وإن أراد التشريك فهو على وجهين:
الأول: أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة، والأولى
مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي، حرا
كان أو عبدا، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب
إليه. ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا
كان ابن ست سنين وكان حرا. ولو كانوا متساوين في الصفات
لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية، ومع
التساوي فالقرعة. وكل هذا على الأولوية لا الوجوب، فيجوز
بأي وجه اتفق.
الثاني: أن يجعل الجميع صفا واحدا، ويقوم المصلي وسط
الصف، بأن يجعل رأس كل عند ألية الآخر شبه الدرج،
ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه
وتذكيره وتأنيثه، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت،
كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.
فصل في الدفن
يجب كفاية دفن الميت، بمعنى مواراته في الأرض، بحيث
يؤمن على جسده من السباع، ومن إيذاء ريحه للناس، ولا
يجوز وضعه في بناء أو في تابوت - ولو من حجر - بحيث يؤمن
من الأمرين مع القدرة على الدفن تحث الأرض. نعم مع عدم
250

الامكان لا بأس بهما. والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض،
بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع، أو عدم
وجود الانسان هناك، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه
المذكور وإن كان الأمن حاصلا بدونه.
(مسألة 1): يجب كون الدفن مستقبل القبلة، على جنبه
الأيمن، بحيث يكون رأسه إلى المغرب، ورجله إلى المشرق.
وكذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل في
الصدر وحده، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك.
(مسألة 2): إذا مات ميت في السفينة فإن أمكن التأخير
ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك، وإن لم يمكن لخوف
فساده، أو لمنع مانع - يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ويوضع
في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر، مستقبل القبلة على
الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال. أو يثقل
الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك.
والأحوط مع الامكان اختيار الوجه الأول. وكذا إذا خيف
على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.
(مسألة 3): إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابيه ومات
في بطنها ولد من مسلم - بنكاح أو شبهة، أو ملك يمين - تدفن
مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر، على وجه يكون الولد في
بطنها مستقبلا. والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم
تلج الروح فيه، بل لا يخلو عن قوة.
(مسألة 4): لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي
251

دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.
(مسألة 5): إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه
وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه، من القير والآجر ونحو
ذلك. كما أن في السفينة إذا أريد القائه في البحر لا بد من
اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الالقاء.
(مسألة 6): مؤنة الالقاء في البحر - من الحجر، أو
الحديد، الذي يثقل به أو الخابية الذي يوضع فيها - تخرج
من أصل التركة، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع
الحاجة إليها.
(مسألة 7): يشترط في الدفن أيضا إذن الولي كالصلاة
وغيرها.
(مسألة 8): إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن، ومع عدمه
أيضا يسقط وجوب الاستقبال، إن لم يمكن تحصيل العلم ولو
بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين.
(مسألة 9): الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل
المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين، أو كان أحدهما
مسلما. وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر
مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
(مسألة 10): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، كما
لا يجوز العكس أيضا. نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز
دفنهما في مقبرة المسلمين، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين
يجوز النبش، أما الكافر فلعدم الحرمة له، وأما المسلم فلأن
252

مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.
(مسألة 11): لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة
ونحوهما مما هو هتك لحرمته.
(مسألة 12): لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، وكذا
في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد
والمدارس ونحوهما، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل
اندراس ميته.
(مسألة 13): يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى
الشعر والسن والظفر. وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب
دفنهما وإن كان معهما شئ يسير من اللحم. نعم يستحب دفنهما،
بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه، كما يظهر من وصية مولانا
الباقر للصادق عليهما السلام. وعن أمير المؤمنين عليه السلام:
أن النبي صلوات الله عليه وآله أمر بدفن أربعة: الشعر والسن
والظفر والدم. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه أمر بدفن
سبعة أشياء: الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة.
(مسألة 14): إذا مات شخص في البئر ولم يكن إخراجه
يجب أن يسد ويجعل قبرا له.
(مسألة 15): إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف
عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق،
ولو بتقطيعه قطعة قطعة. ويجب أن يكون المباشر النساء أو
زوجها، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فإن تعذر فالأجانب
حفظا لنفسها المحترمة. ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا
253

وجب إخراجه ولو بشق بطنها، فيشق جنبها الأيسر ويخرج
الطفل بعد الاخراج وعدمه. ولو خيف مع حياتهما على كل
منهما انتظر حتى يقضي.
فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده
وهي أمور:
الأول: أن يكون عمق القبر إلى الترقوة، أو إلى قامة،
ويحتمل كراهة الأزيد.
الثاني: أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة
بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول والعرض، وبمقدار ما يمكن
جلوس الميت فيه في العمق، ويشق في الأرض الرخوة وسط
القبر شبه النهر، فيوضع فيه الميت ويسقف عليه.
الثالث: أن يدفن في المقبرة القريبة - على ما ذكره بعض
العلماء - إلا أن يكون في البعيدة مزية، بأن كانت مقبرة
للصلحاء، أو كان الزائرون هناك أزيد.
الرابع: أن توضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة
أو أزيد من ذلك، ثم ينقل قليلا ويوضع، ثم ينقل قليلا ويوضع
ثم ينقل في الثالثة مترسلا ليأخذ الميت أهبته، بل يكره أن
يدخل في القبر دفعة، فإن للقبر أهوالا عظيمة.
الخامس: إن كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة
بحيث يكون رأسه عندما يلي رجلي الميت في القبر، ثم يدخل
254

في القبر طولا من طرف رأسه، أي بدخل رأسه أولا، وإن
كان امرأة توضع في طرف القبلة ثم تدخل عرضا.
السادس: أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة.
السابع: أن يسل من نعشه سلا، فيرسل إلى القبر برفق.
الثامن: الدعاء عند السل من النعش، بأن يقول: (بسم
الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم إلى رحمتك لا إلى
عذابك. اللهم افسح له في قبره، ولقنه حجته، وثبته بالقول
الثابت وقنا وإياه عذاب القبر)، وعند معاينة القبر: (اللهم
اجعله روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر
النار)، وعند الوضع في القبر يقول: (اللهم عبدك وابن عبدك
وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به)، وبعد الوضع
فيه يقول: (اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصاعد عمله
ولقه منك رضوانا)، وعند وضعه في اللحد يقول: (بسم الله
وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يقرأ فاتحة الكتاب،
وآية الكرسي والمعوذتين، وقل هو الله أحد، ويقول: (أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم). وما دام مشتغلا بالتشريج يقول:
(اللهم صل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسكنه
من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، فإنما رحمتك
للظالمين)، وعند الخروج من القبر يقول: (إنا لله وإنا إليه
راجعون. اللهم ارفع درجته في عليين، واخلف على عقبه في
الغابرين، وعندك نحتسبه يا رب العالمين)، وعند إهالة التراب
عليه يقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم جاف الأرض
255

عن جنبيه، وأصعد إليك بروحه، ولقه منك رضوانا، وأسكن
قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك)، وأيضا
يقول: ((إيمانا بك وتصديقا ببعثك. هذا ما وعدنا الله ورسوله
وصدق الله ورسوله. اللهم زدنا إيمانا وتسليما).
التاسع: أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر، ويبدأ
من طرف الرأس.
العاشر: أن يحسر عن وجهه. ويجعل خده على الأرض
ويعمل له وسادة من تراب.
الحادي عشر: أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي
على قفاه.
الثاني عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه السلام
تلقاء وجهه، بحيث لا تصل إليه النجاسة بعد الانفجار.
الثالث عشر: تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن،
بأن يضرب بيده على منكبه الأيمن، ويضع يده اليسرى على
منكبه الأيسر بقوة، ويدني فمه إلى أذنه ويحركه تحريكا شديدا
ثم يقول: (يا فلان بن فلان إسمع إفهم): ثلاث مرات:
(الله ربك، ومحمد نبيك، والاسلام دينك، والقرآن كتابك،
وعلي إمامك، والحسن إمامك... (إلى الآخر الأئمة) أفهمت
يا فلان) ويعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرات، ثم يقول:
(ثبتك الله بالقول الثابت، هداك الله إلى صراط مستقيم، عرف
الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته، اللهم جاف
الأرض عن جنبيه، وأصعد بروحه إليك، ولقه منك برهانا.
اللهم عفوك عفوك).
256

وأجمع كلمة في التلقين أن يقول: (إسمع إفهم يا فلان
ابن فلان) ثلاث مرات، ذاكرا اسمه واسم أبيه، ثم يقول:
(هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله
إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمد صلى الله عليه وآله
عبده ورسوله، وسيد النبيين، وخاتم المرسلين، وأن عليا
أمير المؤمنين، وسيد الوصيين، وإماما افترض الله طاعته على
العالمين، وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي
وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن
علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المهدي
صلوات الله عليهم، أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين،
وأئمتك أئمة هدى بك أبرار. يا فلان بن فلان إذا أتاك الملكان
المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألاك عن ربك
وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك،
فلا تخف ولا تحزن، وقل في جوابهما: الله ربي. ومحمد صلى
الله عليه وآله نبيي، والاسلام ديني، والقرآن كتابي، والكعبة
قبلتي، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي، والحسن بن
علي المجتبى إمامي، والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي،
وعلي زين العابدين إمامي، ومحمد الباقر إمامي، وجعفر الصادق
إمامي، وموسى الكاظم إمامي، وعلي الرضا إمامي، ومحمد
الجواد إمامي، وعلي الهادي إمامي، والحسن العسكري إمامي
والحجة المنتظر إمامي، هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي
وسادتي وقادتي وشفعائي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في
257

الدنيا والآخرة. ثم اعلم يا فلان بن فلان إن الله تبارك وتعالى
نعم الرب، وأن محمد صلى الله عليه وآله نعم الرسول، وأن
علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الأئمة الاثني عشر نعم
الأئمة، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق، وأن
الموت حق، وسؤال منكر ونكير في القبر حق، والبعث حق،
والنشور حق، والصراط حق، والميزان حق، وتطاير الكتب
حق، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب
فيها، وأن الله يبعث من في القبور)، ثم يقول: (أفهمت
يا فلان)، وفي الحديث أنه يقول فهمت، ثم يقول: (ثبتك
الله بالقول الثابت، وهداك الله إلى صراط مستقيم، عرف الله
بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته)، ثم يقول: (اللهم
جاف الأرض عن جنبيه، وأصعد بروحه إليك، ولقه منك
برهانا، اللهم عفوك عفوك). والأولى أن يلقن بما ذكر من
العربي وبلسان الميت أيضا أن كان غير عربي.
الرابع: أن يسد اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع
التراب عليه. والأولى الابتداء من طرف رأسه وإن أحكمت
اللبن بالطين كان أحسن.
الخامس عشر: أن يخرج المباشر من طرف الرجلين،
فإنه باب القبر.
السادس عشر: أن يكون من يضعه في القبر على طهارة
مكشوف الرأس نازعا عمامته وردائه ونعليه، بل وخفيه
إلا لضرورة.
258

السابع عشر: أن يهيل - غير ذي رحم ممن حضر -
التراب عليه بظهر الكف قائلا: (إنا لله وإنا إليه راجعون)
على ما مر.
الثامن عشر: أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر
محارمها أو زوجها، ومع عدمهم فأرحامها، وإلا فالأجانب.
ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب.
التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع
مضمومة أو مفرجة.
العشرون: تربيع القبر بمعنى: كونه ذا أربع زوايا قائمة
وتسطيحه. ويكره تسنيمه، بل تركه أحوط.
الحادي والعشرون: أن يجعل على القبر علامة.
الثاني والعشرون: أن يرش عليه الماء. والأولى أن يستقبل
القبلة ويبتدء بالرش عند الرأس إلى الرجل، ثم يدور به على
القبر حتى يرجع إلى الرأس، ثم يرش على الوسط ما يفضل من
الماء. ولا يبعد استحباب الرش إلى أربعين يوما أو أربعين شهرا
الثالث والعشرون: أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم
مفروجات على القبر بحيث يبقي أثرها. والأولى أن يكون مستقبل
القبلة، ومن طرف رأس الميت. واستحباب الوضع المذكور
آكد بالنسبة إلى من لم يصل على الميت، وإذا كان الميت هاشميا
فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكونه أثر الأصابع أزيد بأن
يزيد في غمز اليد. ويستحب أن يقول حين الوضع: (بسم
الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك). وأيضا يستحب أن
259

يقرأ مستقبلا للقبلة سبع مرات: إنا أنزلناه، وأن يستغفر له
ويقول: (اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وأصعد إليك
روحه، ولقه منك رضوانا، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه
به عن رحمة من سواك))، أو يقول: (اللهم ارحم غربته،
وصل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأفض عليه
من رحمتك، وأسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك
ورحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من
كان يتولاه). ولا تختص هذه الكيفية بهذه الحالة، بل يستحب
عند زيارة كل مؤمن قراءة إنا أنزلناه سبع مرات، وطلب
المغفرة وقراءة الدعاء المذكور.
الرابع والعشرون: أن يلقنه الولي أو من يأذن له تلقينا
آخر بعد تمام الدفن ورجوع الحاضرين بصوت عال بنحو
ما ذكر، فإن هذا التلقين يوجب عدم سؤال النكيرين منه.
فالتلقين يستحب في ثلاثة مواضع: حال الاحتضار، وبعد
الوضع في القبر، وبعد الدفن ورجوع الحاضرين. وبعضهم
ذكر استحبابه بعد التكفين أيضا. ويستحب الاستقبال حال
التلقين. وينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس
وقبض القبر بالكفين.
الخامس والعشرون: أن يكتب اسم الميت على القبر أو
على لوح أو حجر، وينصب عند رأسه.
السادس والعشرون: أن يجعل في فمه فص عقيق مكتوب
عليه: (لا إله إلا الله ربي، محمد نبيي، علي والحسن
260

والحسين... (إلى آخر الأئمة) أئمتي).
السابع والعشرون: أن يوضع على قبره شئ من الحصى
على ما ذكره بعضهم والأولى كونها حمرا.
الثامن والعشرون: تعزية المصاب وتسليته قبل الدفن
وبعده، والثاني أفضل والمرجع فيها إلى العرف، ويكفي
في ثوابها رؤية المصاب إياه، ولا حد لزمانها ولو أدت إلى
تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى، ويجوز الجلوس للتعزية
ولا حد له أيضا، وحده بعضهم بيومين أو ثلاث، وبعضهم
على أن الأزيد من يوم مكروه ولكن إن كان الجلوس بقصد
قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه.
التاسع والعشرون: إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة
أيام، ويكره الأكل عندهم، وفي خبر أنه عمل أهل الجاهلية.
الثلاثون: شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير
بأن يقولوا: (اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا).
الواحد والثلاثون: البكاء على المؤمن.
الثاني والثلاثون: أن يسلي صاحب المصيبة نفسه بتذكر
موت النبي صلى الله عليه وآله فإنه أعظم المصائب.
الثالث والثلاثون: الصبر على المصيبة والاحتساب والتأسي
بالأنبياء والأوصياء والصلحاء، خصوصا في موت الأولاد.
الرابع والثلاثون: قول إنا لله وإنا إليه راجعون كلما تذكر.
الخامس والثلاثون: زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم
بقول: " السلام عليكم يا أهل الديار.... " إلى آخره وقراءة
261

القرآن وطلب الرحمة والمغفرة لهم، ويتأكد في يوم الاثنين
والخميس خصوصا عصره وصبيحة السبت للرجال والنساء بشرط
عدم الجزع والصبر، ويستحب أن يقول: " السلام على أهل
الديار من المؤمنين، رحم الله المتقدمين منكم والمتأخرين، وإنا
إن شاء الله بكم لاحقون "، ويستحب للزائر أن يضع يده على القبر
وأن يكون مستقبلا وأن يقرأ إنا أنزلناه سبع مرات، ويستحب أيضا
قراءة الحمد والمعوذتين، وآية الكرسي كل منها ثلاث مرات
والأولى أن يكون جالسا مستقبل القبلة ويجوز قائما، ويستحب
أيضا قراءة يس، ويستحب أيضا أن يقول: " بسم الله الرحمن
الرحيم، السلام على أهل لا إله إلا الله، ومن أهل لا إله إلا
الله، يا أهل لا إله إلا الله، كيف وجدتم قول لا إله إلا الله،
من لا إله إلا الله، يا لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله،
اغفر لمن قال لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة من قال لا إله
إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله ".
السادس والثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدين.
السابع والثلاثون: إحكام بناء القبر.
الثامن والثلاثون: دفن الأقارب متقاربين.
التاسع والثلاثون: التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف
عند موت الولد.
الأربعون: صلاة الهدية ليلة الدفن وهي على رواية ركعتان
يقرء في الأولى الحمد وآية الكرسي، وفي الثانية الحمد والقدر
عشر مرات، ويقول بعد الصلاة: " اللهم صل على محمد
262

وآل محمد. وابعث ثوابها إلى قبر فلان "، وفي رواية
أخرى في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد مرتين، وفي
الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات، وإن أتى بالكيفيتين، كان
أولى وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد وإتيان أربعين أولى
لكن لا بقصد الورود والخصوصية، كما أنه يجوز التعدد من
شخص واحد بقصد إهداء الثواب، والأحوط قراءة آية
الكرسي إلى هم فيها خالدون، والظاهر أن وقته تمام الليل،
وإن كان الأولى أوله بعد العشاء، ولو أتى بغير الكيفية المذكورة
سهوا أعاد، ولو كان بترك آية من إنا أنزلناه، أو آية من آية
الكرسي. ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئا
منها وجب عليه ردها إلى صاحبها. وإن لم يعرفه تصدق بها
عن صاحبها وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى
ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود.
(مسألة 1): إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتاب أو
أخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن.
(مسألة 2): لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة
بين الرجال والنساء حتى الشابات منهن متحرزا عما تكون به
الفتنة، ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء
لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقضي ذلك.
(مسألة 3): يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته.
263

فصل في مكروهات الدفن
وهي أيضا أمور:
الأول: دفن ميتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقا،
وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية. والأقوى الجواز
مطلقا مع الكراهة. نعم الأحوط الترك إلا لضرورة، ومعها
الأولى جعل حائل بينهما. وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة
على سرير واحد، والأحوط تركه أيضا.
الثاني: فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر،
إلا إذا كانت الأرض ندية. وأما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه
فلا بأس به. كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به،
وإن قيل بكراهته أيضا.
الثالث: نزول الأب في قبر ولده خوفا من جزعه وفوات
أجره، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون
مكروها، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقا، إلا الزوج
في قبر زوجته، والمحرم في قبر محارمه.
الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، فإنه يورث
قساوة القلب.
الخامس: سد القبر بتراب غير ترابه. وكذا تطيينه بغير
ترابه، فإن ثقل على الميت.
السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة، وإمكان
الأحكام المندوب بدونه، والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو
264

بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره، وإن قيل بالاطلاق.
السابع: تجديد القبر بعد اندراسه، إلا قبور الأنبياء
والأوصياء والصلحاء والعلماء.
الثامن: تسنيمه بل الأحوط تركه.
التاسع: البناء عليه، عدا قبور من ذكر. والظاهر عدم
كراهة الدفن تحت البناء والسقف.
العاشر: اتخاذ المقبرة مسجدا، إلا مقبرة الأنبياء والأئمة
عليهم السلام والعلماء.
الحادي عشر: المقام على القبور، إلا الأنبياء والأئمة (ع)
الثاني عشر: الجلوس على القبر.
الثالث عشر: البول والغائط في المقابر.
الرابع عشر: الضحك في المقابر.
الخامس عشر: الدفن في الدور.
السادس عشر: تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك
حرمة الميت.
السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.
الثامن عشر: الاتكاء على القبر.
التاسع عشر: إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن توضع
الجنازة قريبا ثم رفعها ووضعها دفعات، كما مر.
العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع
مفرجات.
الحادي والعشرون: نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر،
265

إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة والمواضع المحترمة،
كالنقل من عرفات إلى مكة، والنقل إلى النجف، فإن الدفن
فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين، وإلى كربلاء والكاظمية
وسائر قبور الأئمة، بل إلى مقابر العلماء والصلحاء. بل لا يبعد
استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات
الشرعية. والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل
الدفن أو بعده. ومن قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم
النبش، وإلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب
من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله
إلى المشاهد مثلا. ثم لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة وإن
استلزم فساد الميت إذا لم يوجب أذية المسلمين، فإن من تمسك
بهم فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إليهم أمن، ومن اعتصم
بهم فقد اعتصم بالله تعالى، والمتوسل بهم غير خائب، صلوات
الله عليهم أجمعين.
(مسألة 1): يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت
بل قد يكون راجحا كما إذا كان مسكنا للحزن وحرقة القلب،
بشرط أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء الله. ولا فرق بين
الرحم وغيره، بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن. بل
يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال.
والخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف،
مناف لقوله تعالى: " ولا تزر وازرة وزر أخرى " (* 1) وأما

(* 1) الأنعام: 164.
266

البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن
مقرونا بعدم الرضا بقضاء الله. نعم يوجب حبط الأجر ولا
يبعد كراهته.
(مسألة 2): يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم
يتضمن الكذب ولم يكن مشتملا على الويل والثبور. لكن
يكره في الليل. ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل،
لكن الأولى أن لا يشترط أولا.
(مسألة 3): لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر، بل
والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط. وكذا
لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ. والأحوط تركه
فيهما أيضا.
(مسألة 4): في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر
رمضان، وفي نتفه كفارة اليمين، وكذا في خدشها وجهها.
(مسألة 5): في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده
كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير
رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
(مسألة 6): يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو
مجنونا، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا. ولا يكفي الظن
به. وإن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال وأما
مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر
جوازه. نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء
وأولاد الأئمة (ع) ولو بعد الاندراس وإن طالت المدة، سيما
267

المتخذ منها مزارا أو مستجارا. والظاهر توقف صدق النبش
على بروز جسد الميت فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر
من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم. والأولى
الإناطة بالعرف وهتك الحرمة. وكذا لا يصدق النبش إذا كان
الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر، خصوصا إذا لم
يظهر جسد الميت. وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه
الأرض وبني عليه بناء - لعدم إمكان الدفن، أو باعتقاد جوازه،
أو عصيانا - فإن اخراجه لا يكون من النبش. وكذا إذا كان
في تابوت من صخرة أو نحوهما.
(مسألة 7): يستثنى من حرمة النبش موارد:
الأول: إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو
نسيانا، فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه. وكذا إذا
كان كفنه مغصوبا، أو دفن معه مال مغصوب، بل لو دفن
معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لاخراجه.
نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه
لأخذه، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه، كما
لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول.
الثاني: إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو تبين
بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي - كما إذا
كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريرا - فيجوز نبشه
لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه. وأما إذا دفن بالتيمم لفقد
الماء فوجد الماء بعد دفنه، أو فكن بالحرير لتعذر غيره، ففي
268

جواز نبشه إشكال. وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها
فلا يجوز النبش لأجلها، بل يصلي على قبره. ومثل ترك الغسل
في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا
أو نسيانا.
الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده.
الرابع: لدفن بعض أجزاءه المبانة منه معه. لكن الأولى
دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.
الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه، كما إذا دفن في
مقبرة الكفار، أو دفن معه كافر، أو دفن في مزبلة أو بالوعة
أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك لحرمته.
السادس: لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة
على الأقوى، وإن لم يوص بذلك، وإن كان الأحوط الترك
مع عدم الوصية.
السابع: إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك، فإنه
لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده. والأولى مع
إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية، فإنه خال عن
الاشكال، أو أقل إشكالا.
الثامن: إذا دفن بغير إذن الولي.
التاسع إذا أوصي بدفنه في مكان معين وخولف عصيانا
أو جهلا أو نسيانا.
العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش، أو عارضه أمر
راجح أهم.
269

الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو
الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن
المشرفة. بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك
رجحان شرعي من جهة من الجهات، ولم يكن موجبا لهتك
حرمته أو لأذية الناس. وذلك لعدم وجود دليل واضح على
حرمة النبش إلا الاجماع، وهو أمر لبي، والقدر المتيقن منه
غير هذه الموارد. لكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال.
(مسألة 8): يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس
ميتها، ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد
الأئمة (ع)، سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع
حاجتهم، وكذا في الأراضي المباحة. ولكن الأحوط عدم
التخريب مع عدم الحاجة، خصوصا في المباحة غير الموقوفة.
(مسألة 9): إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط
عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه، أو كونه في مقبرة الكفار.
(مسألة 10): إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه
لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض. وإن كان الدفن
بغير العدوان - من جهل أو نسيان - فله أن يطالب بالنبش
أو يباشره. وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت. لكن الأولى
بل الأحوط قبول العوض أو الاعراض.
(مسألة 11): إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز
له أن يرجع في إذنه بعد الدفن، سواء كان مع العوض أو
بدونه، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش. وهذا
270

بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره، فإنه يجوز له الرجوع
في أثناء الصلاة، ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت،
فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط، بخلاف حرمة
النبش فإنه لا يفرق فيه بين المباشر وغيره. نعم له الرجوع
عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسد بالتراب. هذا إذا
لم يكن الإذن في عقد لازم، وإلا فليس له الرجوع مطلقا.
(مسألة 12): إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير
بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه
الرضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان، بل له الرجوع عن
إذنه، إلا إذا كان لازما عليه بعقد لازم.
(مسألة 13): إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد
المذكورات لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان، بل يجوز أن
يدفن في مكان آخر. والأحوط الاستئذان من الولي في الدفن
الثاني أيضا. نعم إذا كان عظما مجردا أو نحو ذلك لا يبعد
عدم اعتبار إذنه، وإن كان الأحوط مع امكانه.
(مسألة 14): يكره إخفاء موت انسان من أولاده
وأقربائه، إلا إذا كان هناك جهة رجحان فيه.
(مسألة 15): من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها
ويجوز النقل إليها الحرم، ومكة أرجح من سائر مواضعه،
وفي بعض الأخبار أن الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع
الأكبر (* 1)، وفي بعضها استحباب نقل الميت من عرفات

(* 1) الوسائل باب: 44 من أبواب مقدمات الطواف حديث 1.
271

إلى مكة المعظمة (* 1).
(مسألة 16): ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه، سواء
كان في حال المرض أو الصحة، ويرجح أن يدخل قبره ويقرأ
القرآن فيه.
(مسألة 17): يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن، كما
يستحب بذل الكفن له وإن كان غنيا ففي الخبر: من كفن مؤمنا
كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة (* 2).
(مسألة 18): يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففي
الخبر: من حفر لمؤمن قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم
القيامة (* 3).
(مسألة 19): يستحب مباشرة غسل الميت، ففي الخبر
كان فيما ناجى به موسى عليه السلام ربه قال: " يا رب ما لمن
غسل الموتى، فقال: أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه " (* 4).
(مسألة 20) يستحب للانسان اعداد الكفن وجعله في
بيته وتكرار النظر إليه، ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
" إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر إليه (* 5)، وفي خبر
آخر: " لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه " (* 6).

(* 1) الوسائل باب: 44 من أبواب مقدمات الطواف حديث: 2. لكن الموجود النقل إلى
الحرم ولم نجد النقل إلى خصوص مكة المعظمة.
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب التكفين حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب الدفن حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 27 من أبواب التكفين حديث: 3.
(* 6) الوسائل باب: 27 من أبواب التكفين حديث: 2.
272

فصل في الأغسال المندوبة
وهي كثيرة وعد بعضهم سبعا وأربعين، وبعضهم أنهاها
إلى خمسين، وبعضهم إلى أزيد من ستين، وبعضهم إلى سبع
وثمانين وبعضهم إلى مائة. وهي أقسام زمانية ومكانية وفعلية.
أما للفعل الذي يريد أن يفعل، أو للفعل الذي فعله. والمكانية
أيضا في الحقيقة فعلية، لأنها إما للدخول في المكان أو للكون
فيه. أما الزمانية فأغسال:
(أحدها): غسل الجمعة، ورجحانه من الضروريات،
وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع. والأخبار في الحث
عليه كثيرة، وفي بعضها أنه يكون طهارة له من الجمعة إلى
الجمعة (* 1)، وفي آخر غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما
بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة (* 2). وفي جملة منها
التعبير بالوجوب، ففي الخبر: إنه واجب على كل ذكر أو
أنثى من حر أو عبد (* 3)، وفي آخر عن غسل يوم الجمعة
فقال (ع): " واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد (* 4) "
وفي ثالث: " الغسل واجب يوم الجمعة (* 5) "، وفي رابع
قال الراوي: كيف صار غسل الجمعة واجبا، فقال (ع):

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 18.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 14.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 20.
(* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 5.
273

" إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة..... (إلى أن قال):
وأتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة " (* 1)، وفي خامس:
" لا يتركه إلا فاسق " (* 2)، وفي سادس عمن نسيه حتى صلى
قال (ع): " إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة
وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته " (* 3).. إلى غير ذلك
ولذا ذهب جماعة إلى وجوه، منهم الكليني والصدوق وشيخنا
البهائي، على ما نقل عنهم. لكن الأقوى استحبابه، والوجوب
في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب، وفيها قرائن كثيرة على
إرادة هذا المعنى، فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوبه، وإن
كان الأحوط عدم تركه.
(مسألة 1): وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني
إلى الزوال، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء. لكن الأولى
والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي
القربة من غير تعرض للأداء والقضاء كما أن الأولى مع تركه
إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في
ليله. وآخر وقت قضاءه غروب يوم السبت. واحتمل بعضهم
جواز قضاءه إلى آخر الأسبوع، لكنه مشكل، نعم لا بأس
به لا بقصد الورود، بل برجاء المطلوبية، لعدم الدليل عليه
إلا الرضوي (* 4)، الغير المعلوم كونه منه عليه السلام.

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 7.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 1.
(* 4) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 1.
274

(مسألة 2): يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس،
بل وليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها أما تقديمه ليلة
الخميس فمشكل. نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود.
واحتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا.
ولا دليل عليه. وإذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوما الجمعة
يستحب إعادته، وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت، وأما
إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه، وإذا
دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول.
(مسألة 3): يستحب أن يقول حين الاغتسال: " أشهد
أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده
ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني من
التوابين واجعلني من المتطهرين ".
(مسألة 4): لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل
والمرأة، والحاضر والمسافر، والحر والعبد، ومن يصلي الجمعة
ومن يصلي الظهر، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز. نعم
يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقه، بل الأحوط
مطلقا. وبالنسبة إلى الرجال آكد، بل في بعض الأخبار (* 1)
رخصة تركه للنساء.
(مسألة 5): يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه (* 2)
بل في بعضها الأمر باستغفار التارك (* 3)، وعن أمير المؤمنين

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 3 من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 3.
275

عليه السلام أنه قال في مقام التوبيخ لشخص: " والله لأنت
أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا يزال في طهر إلى
الجمعة الأخرى " (* 1)
(مسألة 6): إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة
لا لاعواز الماء، بل لأمر آخر - كعدم التمكن من استعماله،
أو لفقد عوض الماء مع وجوده - فلا يبعد جواز تقديمه أيضا
يوم الخميس، وإن كان الأولى عدم قضية الخصوصية والورود
بل الاتيان به برجاء المطلوبية.
(مسألة 7): إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة
خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه
منه يومها بطل غسله، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول
منه إلى غسل آخر مستحب، إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين.
(مسألة 8): الأولى إتيانه قريبا من الزوال، وإن كان
يجزي من طلوع الفجر إليه، كما مر.
(مسألة 9) ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان
أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل، فاتيانه في صبيحة السبت
أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده، وكذا في التقديم،
فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، وهكذا. ولا يخلو عن
وجه، وإن لم يكن واضحا. وأما أفضلية ما بعد الزوال من
يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه
قضاء كما هو الأقوى.

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 2.
276

(مسألة 10): إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه، ومع
تركه عمدا تجب الكفارة، والأحوط قضاؤه يوم السبت،
وكذا إذا تركه سهوا، أو لعدم التمكن منه، فإن الأحوط
قضاؤه، وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد.
(مسألة 11): إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان
التقديم، أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء، فتبين كونه
يوم الجمعة، فلا يبعد الصحة، خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي
وكان الاشتباه في التطبيق. وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة
فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الاعواز أو يوم السبت.
وأما لو قصد غسلا آخرا غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة
فتبين كونه مأمورا بغسل آخر ففي الصحة إشكال، إلا إذا
قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق.
(مسألة 12): غسل الجمعة لا ينقض بشئ من الحدث
الأصغر والأكبر، إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل.
(مسألة 13): الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب
والحائض، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل
الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
(مسألة 14): إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره
يصح التيمم ويجزي. نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج
الوقت فالأحوط الاغتسال لادراك المستحب.
(الثاني): من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان
يستحب الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان، وتمام ليالي
277

العشر
الأخيرة. ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر
في آخر الليل. وأيضا يستحب الغسل في اليوم الأول منه،
فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون. وقيل باستحباب
الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج، وعليه يصير اثنان
وثلاثون. ولكن لا دليل عليه. لكن الاتيان لاحتمال المطلوبية
في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا بأس به. والآكد
منها ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة سبعة عشر، والخمس
والعشرين، والسبع والعشرين، والتسع والعشرين منه.
(مسألة 15): يستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى
واليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري. كما أنه يستحب
أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفا من الماء
ليأمن من حكة البدن. ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل،
بل هو مستحب مستقل.
(مسألة 16): وقت غسل الليالي تمام الليل، وإن كان
الأولى إتيانها أول الليل، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو
مقارنا له ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره. نعم لا يبعد
في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما
نقل من فعل النبي صلى الله عليه وآله (* 1) وقد مر أن الغسل الثاني في ليلة
الثالثة والعشرين في آخره.
(مسألة 17): إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة
والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه، والأولى

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 6.
278

أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية، خصوصا مع الفصل
بينهما. ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين.
(مسألة 18): لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث
الأكبر والأصغر، كما في غسل الجمعة.
(الثالث) غسل يومي العيدين الفطر والأضحى، وهو
من السنن المؤكدة، حتى أنه ورد في بعض الأخبار أنه لو
نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعليه أن
يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته (* 1)
وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال (ع): " واجب إلا
بمنى " (* 2)، وهو منزل على تأكيد الاستحباب لصراحة جملة
من الأخبار (* 3) في عدم وجوبه. ووقته بعد الفجر إلى الزوال،
ويحتمل إلى الغروب، والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد
الزوال، كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل
ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر، ومع عدمه
أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع، وأن يغتسل تحت الظلال أو
تحت حائط، ويبالغ في التستر، وأن يقول عند إرادته: " اللهم
إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك "، ثم يقول:
" بسم الله " ويغتسل، ويقول بعد الغسل: " اللهم اجعله كفارة
لذنوبي وطهورا لديني، اللهم اذهب عني الدنس ". والأولى
إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا، لكن لا بقصد

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 1.
279

الورود لاختصاص النص بالفطر.
وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر. ووقته من أولها
إلى الفجر، والأولى إتيانه أول الليل، وفي بعض الأخبار:
" إذا غربت الشمس فاغتسل (* 1). والأولى إتيانه ليلة الأضحى
أيضا لا بقصد الورود، لاختصاص النص بليلة الفطر.
(الرابع): غسل يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة
ووقته تمام اليوم.
(الخامس): غسل يوم عرفة، وهو أيضا ممتد إلى الغروب
والأولى عند الزوال منه ولا فرق فيه بين من كان بعرفات
أو سائر البلدان.
(السادس): غسل أيام من رجب، وهي أوله ووسطه
وآخره، ويوم السابع والعشرين منه، وهو يوم المبعث. ووقتها
من الفجر إلى الغروب، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في
ليلة المبعث أيضا، ولا بأس به لا بقصد الورود.
(السابع): غسل يوم الغدير، والأولى إتيانه قبل الزوال منه.
(الثامن): يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من
ذي الحجة على الأقوى، وإن قيل إنه يوم الحادي والعشرون،
وقيل يوم الخامس والعشرين، وقيل إنه السابع والعشرين منه
ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود.
(التاسع): يوم النصف من شعبان.
(العاشر): يوم المولود، وهو السابع عشر من ربيع الأول.

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 1.
280

(الحادي عشر): يوم النيروز.
(الثاني عشر): يوم التاسع من ربيع الأول.
(الثالث عشر): يوم دحو الأرض، وهو الخامس
والعشرين من ذي القعدة.
(الرابع عشر): كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل،
بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم، ولا بأس بهما
لا بقصد الورود.
(مسألة 19): لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها
كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها
إلا غسل الجمعة كما مر. لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل
يوم عرفة في الأضحى، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع
وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها. ووجه
الأمرين غير واضح. لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.
(مسألة 20): ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا،
فيشرع الاتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية
ووجهه غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.
فصل في الأغسال المكانية
أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان، وهي
الغسل لدخول حرم مكة، وللدخول فيها، ولدخول مسجدها
وكعبتها، ولدخول حرم المدينة، وللدخول فيها، ولدخول
مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة
281

للأئمة (ع): ووقتها قبل الدخول عند إرادته. ولا يبعد
استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله، كما لا يبعد
كفاية غسل واحد في أول اليوم وأول الليل للدخول إلى آخره
بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر. كما أنه لا يبعد
جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد
والكعبة في ذلك اليوم، فيغتسل غسلا واحدا للجميع، وكذا
بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.
(مسألة 1): حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل
عند إرادة الدخول في كل مكان شريف. ووجه غير واضح.
ولا بأس به لا بقصد الورود.
فصل في الأغسال الفعلية
وقد مر أنها قسمان:
القسم الأول: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد
أن يفعله، وهي أغسال:
(أحدها) للاحرام، وعن بعض العلماء وجوبه. (الثاني):
للطواف سواء كان طواف الحج، أو العمرة، أو طواف
النساء، بل للطواف المندوب أيضا. (الثالث): للوقوف
بعرفات. (الرابع): للوقوف بالمشعر. (الخامس): للذبح
والنحر (السادس: للحلق. وعن بعضهم استحبابه لرمي
الجمار أيضا. (السابع): لزيارة أحد المعصومين من قريب أو
بعيد (الثامن) لرؤية أحد الأئمة (ع) في المنام. كما نقل
282

عن موسى بن جعفر (ع) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال
ويناجيهم فيراهم في المنام (* 1). (التاسع): لصلاة الحاجة،
بل لطلب الحاجة مطلقا. (العاشر): لصلاة الاستخارة، بل
الاستخارة مطلقا ولو من غير صلاة. (الحادي عشر):
لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود. (الثاني عشر):
لأخذ تربة قبر الحسين (ع)، (الثالث عشر): لإرادة السفر
خصوصا لزيارة الحسين (ع). (الرابع عشر) لصلاة
الاستسقاء، بل له مطلقا (الخامس عشر): للتوبة من الكفر
الأصلي أو الارتدادي، بل من الفسق، بل من الصغيرة أيضا
على وجه. (السادس عشر): للتظلم والاشتكاء إلى الله من
ظلم ظالم، ففي الحديث عن الصادق (ع) ما مضمونه: إذا
ظلمك أحد فلا تدع عليه، فإن المظلوم قد يصير ظالما بالدعاء
على من ظلمه. لكن اغتسل وصل ركعتين تحت السماء ثم قل:
" اللهم إن فلان بن فلان ظلمني " وليس لي أحد أصول به عليه
غيرك فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به
المضطر أجبته، وكشفت ما به من ضر، ومكنت له في الأرض
وجعلته خليفتك على خلقك، فأسألك أن تصلي على محمد وآل
محمد، وأن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة فسترى ما تحب (* 2)
(السابع عشر): للأمن من الخوف من ظالم، فيغتسل ويصلي
ركعتين ويحسر عن ركبتيه ويجعلهما قريبا من مصلاه ويقول

(* 1) مستدرك الوسائل باب النوادر من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 1.
283

مائة مرة: " يا حي يا قيوم، يا حي لا إله إلا أنت برحمتك
أستغيث فصل على محمد وآل محمد وأغثني الساعة الساعة "،
ثم يقول: " أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تلطف
بي، وأن تغلب لي وأن تمكر لي وأن تخدع لي وأن تكفيني
مؤنة فلان بن فلان بلا مؤنة ". وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وآله يوم
أحد. (الثامن عشر): لدفع النازلة يصوم الثالث عشر والرابع
عشر والخامس عشر وعند الزوال من الأخير يغتسل. (التاسع
عشر): للمباهلة مع من يدعي باطلا. (العشرون): لتحصيل
النشاط للعبادة، أو لخصوص صلاة الليل، فعن فلاح السائل
إن أمير المؤمنين (ع) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل
النشاط لصلاة الليل (* 1) الحادي والعشرون). لصلاة
الشكر. (الثاني والعشرون): لتغسيل الميت ولتكفينه. (الثالث
والعشرون): للحجامة على ما قيل. ولكن قيل إنه لا دليل
عليه. ولعله مصحف الجمعة. (الرابع والعشرون): لإرادة
العود إلى الجماع، لما نقل عن الرسالة الذهبية إن الجماع بعد
الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد (* 2). لكن
يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة، بل هو الظاهر. (الخامس
والعشرون) الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله، كما حكي
عن ابن الجنيد. ووجهه غير معلوم، وإن كان الاتيان به
لا بقصد الورود لا بأس به.

(* 1) مستدرك الوسائل باب النوادر من أبواب الأغسال المندوبة حديث: 2.
(* 2) مستدرك الوسائل باب النوادر من أبواب مقدمات النكاح حديث: 19.
284

القسم الثاني: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله،
وهي أيضا أغسال:
أحدها: غسل التوبة ما ذكره بعضهم من أنه من جهة
المعاصي التي ارتكبها، أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو
حقيقة التوبة. لكن الظاهر أنه من القسم الأول كما ذكر هناك.
وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء. ويمكن أن
يقال إنه ذو جهتين، فمن حيث أنه بعد المعاصي وبعد الندم
يكون من القسم الثاني، ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار
يكون من القسم الأول. وخبر مسعدة بن زياد في خصوص
استماع الغناء في الكنيف، وقول الإمام (ع) له في آخر الخبر
" قم فاغتسل فصل ما بدأ لك " (* 1) يمكن توجيهه بكل من
الوجهين. والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها
الثاني: الغسل لقتل الوزغ. ويحتمل أن يكون للشكر
على توفيقه لقتله، حيث إنه حيوان خبيث. والأخبار في ذمه
من الطرفين كثيرة ففي النبوي: " اقتلوا الوزغ ولو في جوف
الكعبة "، وفي آخر: " من قتله فكأنما قتل شيطانا ". ويحتمل
أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.
الثالث: غسل المولود، وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه
لكنه ضعيف. ووقته من حين الولادة حينا عرفيا، فالتأخير
إلى يومين أو ثلاثة لا يضر. وقد يقال إلى سبعة أيام. وربما
قيل ببقائه إلى آخر العمر. والأولى على تقدير التأخير عن الحين

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب الأغسال المندوبة حديث: 1.
285

العرفي الاتيان به برجاء المطلوبة.
الرابع: الغسل لرؤية المصلوب. وذكر أن استحبابه
مشروط بأمرين: (أحدهما): أن يمشي لينظر متعمدا إليه،
فلو اتفق نظره أو كان مجبورا لا يستحب. (الثاني): أن
يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق، لا قبلها، بخلاف
ما إذا كان مصلوبا بظلم، فإنه يستحب معه مطلقا ولو كان في
اليومين الأولين. لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم،
إلا دعوى الانصراف، وهي محل منع. نعم الشرط الأول
ظاهر الخبر وهو: " من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب
عليه الغسل عقوبة " (* 1). وظاهره أن من مشي إليه لغرض
صحيح - كأداء الشهادة أو تحملها - لا يثبت في حقه الغسل.
الخامس: غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق
القرص أي تركها عمدا، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها. وحكم
بعضهم بوجوبه، والأقوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط
عدم تركه. والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور
ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء، كما هو مذهب جماعة
فالأولى الاتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب، وإذا
لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقا لا يكون
مستحبا، وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا، وقيل باستحبابه
مع احتراق القرص مطلقا.
السادس: غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها، ففي الخبر:

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب الأغسال المندوبة حديث: 3.
286

أيما امرأة لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل
من طيبها كغسلها من جنابتها " (* 1) واحتمال كون المراد غسل
الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد، ولا داعي إليه.
السابع: غسل من شرب مسكرا فنام، ففي الحديث عن
النبي صلى الله عليه وآله ما مضمونه: ما من أحد نام على سكر إلا وصار
عروسا للشيطان إلى الفجر، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة (* 2)،
الثامن: غسل من مس ميتا بعد غسله.
(مسألة 1): حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب
عليه ماء مظنون النجاسة، ولا وجه له. وربما يعد من الأغسال
المسنونة غسل المجنون إذا أفاق، ودليله غير معلوم. وربما يقال
إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه. لكن على هذا يكون
من غسل الجنابة الاحتياطية، فلا وجه لعده منها. كما لا وجه
لعد إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا
ناقصا مثل الجبيرة، وكذا عد غسل من رأى الجنابة في الثوب
المشترك احتياطا، فإن هذا ليس من الأغسال المسنونة.
(مسألة 2): وقت الأغسال المكانية كما مر سابقا قبل
الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه. ويكفي الغسل
في أول اليوم ليومه، وفي أول الليل لليلته، بل لا يخلو كفاية
غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة، وإن كان دون الأول
في الفضل. وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية، وقتها

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب الأغسال المندوبة حديث: 1.
(* 2) مستدرك الوسائل باب نوادر ما يتعلق بأبوابه الجناية حديث: 12 لكن المذكور فيه
(وجب عليه كما يغتسل من الجنابة).
287

قبل الفعل على الوجه المذكور، وأما القسم الثاني منها فوقتها
بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر، وإن كان الظاهر اعتبار اتيانها
فورا ففورا.
(مسألة 3): ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول
والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان، حتى من النوم
على الأقوى. ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها
كما عليه بعضهم، لكن الظاهر ما ذكرنا.
(مسألة 4): الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء،
فلو كان محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها
والأفضل قبلها، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جئ بها ترتيبيا.
(مسألة 5): إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو
مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد من الجميع إذ
نواها جميعا، بل لا يبعد كون التداخل قهريا. لكن يشترط
في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما
كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية، لعدم معلومية كونه غسلا
صحيحا حتى يكون مجزيا عما هو معلوم المطلوبية.
(مسألة 6): نقل عن جماعة - كالمفيد والمحقق والعلامة
والشهيد والمجلسي - استحباب الغسل نفسا ولو لم يكن هناك
غاية مستحبة أو مكان أو زمان. ونظرهم في ذلك إلى مثل
قوله تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (* 1)
وقوله: " إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة

(* 1) البقرة: 222.
288

فأفعل " (* 1)، وقوله: " أي وضوء أطهر من الغسل " (* 2)،
" وأي وضوء أنقى من الغسل " (* 3)، ومثل ما ورد من
استحباب الغسل بماء الفرات (* 4) من دون ذكر سبب أو غاية
إلى غير ذلك. لكن اثبات المطلوب بمثلها مشكل.
(مسألة 7): يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر
عند عدم التمكن منه.
فصل في التيمم
ويسوغه العجز عن استعمال الماء (1). وهو يتحقق بأمور:

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 33 من أبواب الجناية حديث: 1 و 4 و 8.
(* 3) الوسائل باب: 34 من أبواب الجناية حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 44 من أبواب أحكام المساجد حديث: 22.
289



(* 1) المائدة: 6.
(* 2) النساء: 43.
290

(أحدها): عدم وجدان الماء (1) بقدر الكفاية للغسل
أو الوضوء في سفر كان أو حضر (2) ووجدان المقدار الغير
الكافي كعدمه. (3)

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب التيمم حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 24 من أبواب التيمم حديث: 4.
292

ويجب الفحص عنه (1)

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب التيمم حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 19 من أبواب التيمم حديث: 6.
293

إلى اليأس (1) إذا كان في الحضر (2)،
295

وفي البرية يكفي الطلب (1)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب التيمم حديث: 2.
297



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب التيمم حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب التيمم حديث: 3.
298

غلوة سهم في الحزنة (1) ولو لأجل الأشجار (2).

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب التيمم ملحق الحديث الثالث.
300

وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة (1)، بشرط احتمال
وجود الماء في الجميع (2)، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط
فيه، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع. كما أنه لو علم
وجوده فوق المقدار وجب طلبه (3)
301

مع بقاء الوقت. وليس الظن به كالعلم (1) في وجوب الأزيد،
وإن كان الأحوط خصوصا إذا كان بحد الاطمينان (2)، بل
لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه ولا عبرة
بالاحتمال في الأزيد.
302

(مسألة 1): إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب
أو بعضها سقط وجوب الطلب (1) فيها أو فيه، وإن كان
الأحوط عدم الاكتفاء. وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال (2)
فلا يترك الاحتياط بالطلب.
(مسألة 2): الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من
المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد، ولا يترك الاحتياط
في شهادة عدل واحد به.
(مسألة 3): الظاهر كفاية الاستنابة (3) في الطلب وعدم
وجوب المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة،
303

ولا يلزم كونه عادلا (1) بعد كونه أمينا موثقا (2).
(مسألة 4): إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله
أو في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس
منه، فكفاية المقدارين خاص بالبرية (3).
مسألة 5) إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد
ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده
إشكال (4)، فلا يترك الاحتياط بالإعادة. وأما مع انتقاله عن
305

ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه (1) مع الاحتمال المذكور.
(مسألة 6): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد
يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة
إن لم يحتمل العثور مع الإعادة، وإلا فالأحوط الإعادة (2)،
(مسألة 7): المناط في السهم والرمي والقوس والهواء
والرامي: هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف (3).
308

(مسألة 8): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت (1)
(مسألة 9): إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى (1)

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب التيمم، حديث: 3، وقد تقدم نقله من دون قوله
(فإن وجد...).
(* 2) هما خبرا داود الرقي ويعقوب بن سالم المتقدمان قريبا في البحث عن وجوب الطلب في
البرية.
309

لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ (1)

(* 1) المائدة: 6.
(* 2) تقدم ذكره في المسألة الثالثة.
310

وإن علم أنه لو طلب لعثر (1) لكن الأحوط القضاء خصوصا
في الفرض المذكور.

(* 1) هو صحيح زرارة الذي تقدم ذكره في المسألة الثامنة.
311

(مسألة 10): إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى
بطلت صلاته (1) وإن تبين عدم وجود الماء. نعم لو حصل

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب التيمم حديث: 5.
312

منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها (1).
(مسألة 11): إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد
فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو
الغلوتين أو الرحل أو القافلة - صحت صلاته ولا يجب القضاء
أو الإعادة (2).
313

(مسألة 12): إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه
وتيمم وصلى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته (1) وإن
كان الأحوط الإعادة (2) أو القضاء، بل لا يترك الاحتياط
بالإعادة. وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده
314

وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة (1) أو القضاء.
(مسألة 13): لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل

(* 1) تقدم قي المسألة التاسعة من هذا الفصل.
316

بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر (1). ولو كان
على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط
317



(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب التيمم حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب التيمم حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 23 من أبواب التيمم حديث: 1. ويدل على المطلب المذكور في المتن
سائر أخبار باب: 23 وجملة من أخبار باب: 20 و 14 من أبواب التيمم. فراجع.
318

عدم الإراقة وعدم الابطال قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم
وجدانه بعد الوقت (1). ولو عصى فأراق
319

أو أبطل يصح تيممه وصلاته (1) وإن كان الأحوط القضاء

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء حديث: 1.
320

(مسألة 14): يسقط وجوب الطلب إذا خاف (1) على
نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة (2)
وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة (3) لا تتحمل.

(* 1) هو قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) - الحج: 78 - وقوله تعالى:
(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) - البقرة: 185 - وقوله تعالى: (ما يريد الله ليجعل
عليكم من حرج) - المائدة: 6.
321

(مسألة 15): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزن
وفي بعضها سهلة، يلحق كلا حكمه (1) من الغلوة والغلوتين:
(الثاني): عدم الوصلة إلى الماء الموجود (2) لعجز:
من كبر، أو خوف من سبع أو لص (3)، أو لكونه في بئر
مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل، وعدم إمكان إخراجه
بوجه آخر ولو بادخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب التيمم حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب التيمم حديث: 2.
322

(مسألة 16): إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو
الحبل أو نحوهما، أو استيجارهما، أو على شراء الماء أو اقتراضه
وجب (1) ولو باضعاف العوض (2)
323



(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 2) المائدة: 6.
(* 3) الوسائل باب: 26 من أبواب التيمم حديث: 2.
324

ما لم يضر بحاله (1). وأما إذا كان مضرا بحاله فلا. كما أنه لو
أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان
الوفاء لم يجب ذلك (2).
325

(مسألة 17): لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب (1)،
كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول.
(الثالث): الخوف من استعماله على نفسه (2) أو عضو
من أعضائه، بتلف، أو عيب، أو حدث مرض، أو شدته،
أو طول مدته، أو بطء برئه، أو صعوبة علاجه، أو نحو ذلك

(* 1) المائدة: 6.
(* 2) تقدم ذكرهما في أوائل الفصل.
326

مما يعسر تحمله عادة، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمله
شاقا تيمم (1). والمراد به: ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة
للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم.

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب التيمم حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب التيمم حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب التيمم حديث: 10.
327

ويكفي الظن بالمذكورات (1) أو الاحتمال الموجب للخوف،
سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان فاسقا
أو كافرا (2). ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف (3). كما
أنه لا يكفي الضرر اليسير (4) الذي لا يعتني به العقلاء.

(* 1) تقدم الأولان في التعليقة الأولى من المسوغ الثالث التيمم وتقدم الأخيران في أوائل الفصل.
328

وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب، ولم ينتقل
إلى التيمم (1).
(مسألة 18): إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن كان
الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه - وجب الوضوء (2)
أو الغسل وصح، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل (3).
329

وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا، بل كان موجبا للحرج
والمشقة - كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا - فلا تبعد الصحة (1)
330

وإن كان يجوز معه التيمم (1) لأن نفي الحرج من باب الرخصة
لا العزيمة (2)، ولكن الأحوط ترك الاستعمال (3) وعدم
الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا.
331

(مسألة 19): إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه
صح تيممه وصلاته (1). نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب التيمم حديث: 7 و 8.
(* 2) تقدم ذكرها في أوائل الفصل.
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب التيمم، حديث: 1.
334



(* 1) المائدة: 6.
335

وجب الوضوء أو الغسل (1) وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد
عدم الضرر ثم تبين وجوده صح (2)،
336

لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين. وأما إذا توضأ
أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح (1) وإن تبين
عدمه. كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يحص وإن
تبين وجوده (2)

(* 1) المائدة: 6.
337

(مسألة 20): إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال
الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله (1)، لكن لما ذكر بعض
العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة

(* 1) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب التيمم.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب التيمم حديث: 6.
338



(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب التيمم حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب التيمم حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 17 من أبواب التيمم حديث: 2.
(* 5) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب التيمم.
339

وإن كان مضرا فالأولى الجمع بينه وبين التيمم (1)، بل الأولى
مع ذلك إعادة والصلاة بعد زوال العذر (2)

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب التيمم حديث: 2.
340

(مسألة 21): لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال
وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما
مر (1). لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل (2).
والفارق وجود النص في الجماع. ومع ذلك الأحوط تركه أيضا.

(* 1) الوسائل باب: 27 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 27 من أبواب التيمم حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب التيمم حديث: 12.
341

(الرابع): الحرج في تحصيل الماء (1) أو في استعماله
وإن لم يكن ضرر أو خوفه.
(الخامس): الخوف من استعمال الماء على نفسه (2)
342

أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه (1)

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب التيمم حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 25 من أبواب التيمم حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 25 من أبواب التيمم حديث: 4.
343

فعلا، أو بعد (1) ذلك من التلف بالعطش، أو حدوث مرض (2)،
بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل (3). ولا يعتبر العلم بذلك،
بل ولا الظن، بل يكفي احتمال يوجب الخوف (4) حتى إذا كان
موهوما، فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيما (5)
344

فيتيمم حينئذ. وكذا إذا خاف على دوابه (1) أو على نفس
محترمة وإن لم تكن مرتبطة به (2). وأما الخوف على غير المحترم
كالحربي، والمرتد الفطري، ومن وجب قتله في الشرع
فلا يسوغ التيمم. كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل
يجوز كالكلب العقور، والخنزير، والذئب، ونحوها لا يوجبه
وإن كان الظاهر جوازه (3). ففي بعض صور خوف العطش يجب
حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب

(* 1) ورد هذا المضمون في بعض النصوص. راجع الوسائل باب: 19 - 49 من أبواب
الصدقة.
345

حفظه، وكخوفه حدوث مرض ونحوه. وفي بعضها يجوز
حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها (1)
وإن كان لا يجوز قتلها أيضا. وفي بعضها يحرم حفظه، بل يجب
استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها.
ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم وفي الثانية يجوز ويجوز
الوضوء أو الغسل أيضا. وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء
أو الغسل.
(مسألة 22): إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء
نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى
التيمم (2). لأن وجود الماء النجس حيث أنه يحرم شربه كالعدم
346

فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر لشربه. نعم لو كان الخوف
على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل (1) وصرف
الماء النجس في حفظ دابته. بل وكذا إذا خاف على طفل من
العطش فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجش (2). وأما
لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل (3)، فيستعمل الماء
الطاهر في الوضوء مثلا ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل.
بل يمكن أن يقال: إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضؤ
وإبقاء الماء النجس لشربه، فإنه لا دليل على وجوب رفع
اضطرار الغير من شرب النجس (4). نعم لو كان رفيقه عطشانا
فعلا لا يجوز إعطاؤه الماء النجش ليشرب مع وجود الماء الطاهر،
347

كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه.
(السادس): إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو
الغسل واجب أهم (1)، كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا ولم يكن
عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث،

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب التيمم حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب التيمم حديث: 4.
348



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء حديث: 1.
349

ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث (1) ويتيمم،
لأن الوضوء له بدل (2)، وهو التيمم بخلاف رفع الخبث،
351

مع أنه منصوص في بعض صوره (1). والأولى أن يرفع الخبث
أولا ثم يتيمم ليتحقق كونه فقاد للماء حال التيمم (2). وإذا
توضأ أو اغتسل حينئذ بطل، لأنه مأمور بالتيمم، ولا أمر
بالوضوء أو الغسل (3).

(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب الحيض حديث: 1.
352

نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا يتعين صرفه في رفع
الحدث (1)، لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو
الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين، فمراعاة رفع الحدث
أهم. مع أن الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه
رفع الخبث حينئذ (2).
353

(مسألة 23): إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل
بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا
يلزم الصلاة مع النجاسة، ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على
رفع الحدث إشكال، بل لا يبعد تقديم الثاني (1). نعم لو كان
بدنه وثوبه كلاهما نجسا، وكان معه من الماء ما يكفي لأحد
الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب، ربما يقال بتقديم
تطهير البدن والتيمم، ثم الصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا
على اختلاف القولين. ولا يخلو ما ذكره من وجه (2).
354

(مسألة 24): إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت
أو شرب الماء النجس - كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه
من الماء الطاهر، وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه،
ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر
بقي فاقد الطهورين - ففي تقديم أيهما إشكال (1).
(مسألة 25): إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين
من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر (2) والانتقال
إلى التيمم، لكن لا يخلو عن إشكال،
355

والأولى صرفه في تحصيل الساتر أولا (1) ليتحقق كونه فاقد
الماء ثم يتيمم. وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي
تقديم أيهما إشكال (2).
(السابع): ضيق الوقت عن استعمال الماء (3) بحيث لزم
356



(* 1) راجع الوسائل باب: 23 من أبواب التيمم.
(* 2) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب التيمم.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب التيمم حديث: 1، وقد تقدم ذكره والإشارة إليه مكررا.
357

من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع
جزء منها خارج الوقت (1). وربما يقال: إن المناط عدم

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب التيمم حديث: 2.
358

إدراك ركعة منها في الوقت، فلو دار الأمر بين التيمم وإدراك
تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدم الثاني،
لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. لكن
الأقوى ما ذكرنا، والقاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت
فعلا إلا مقدار ركعة (1)، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة
ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة. فالمسألة من باب الدوران
بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية، والأول أهم.
ومن المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة فمع استلزام
الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز
تحصيلها، بل ينتقل إلى التيمم. لكن الأحوط القضاء مع ذلك،
خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت (2).

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب المواقيت - كتاب الصلاة - حديث: 2 و 4 و 5.
359

(مسألة 26): إذا كان وجدا للماء وأخر الصلاة عمدا
إلى أن ضاق الوقت عصى، ولكن يجب عليه التيمم (1) والصلاة
ولا يلزم القضاء، وإن كان الأحوط احتياطا شديدا (2).
(مسألة 27): إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على
البقاء (3) وتوضأ أو اغتسل. وأما إذا علم ضيقه وشك في كفايته
لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها، وخاف الفوت إذا حصلها،
360

فلا يبعد الانتقال إلى التيمم (1) والفرق بين الصورتين (2)
أن في الأولى يحتمل سعة الوقت، وفي الثانية يعلم ضيقه، فيصدق
خوف الفوت فيها دون الأولى. والحاصل أن المجوز للانتقال
إلى التيمم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأولى.

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب التيمم حديث: 1. وقد تقدم ذكره في صدر المبحث.
361

(مسألة 28): إذا لم يكن عنده الماء، وضاق الوقت عن
تحصيله - مع قدرته عليه - بحيث استلزم خروج الوقت ولو
في بعض أجزاء الصلاة، انتقل أيضا إلى التيمم. وهذه الصورة
أقل إشكالا من الصورة السابقة، وهي: ضيقه عن استعماله
مع وجوده، لصدق عدم الوجدان (1) في هذه الصورة،
بخلاف السابقة. بل يمكن أن يقال بعدم الاشكال أصلا، فلا
362

حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا.
(مسألة 29): من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق
الوقت عن استعمال الماء، إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل،
لأنه ليس مأمورا بالوضوء لأجل تلك الصلاة (1). هذا إذا
قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة. وأما إذا توضأ بقصد غاية
أخرى من غاياته، أو بقصد الكون على الطهارة صح على

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب التيمم حديث: 2.
363

ما هو الأقوى من أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده.
ولو كان جاهلا بالضيق وأن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه
كذلك، فيصح إن كان قاصدا لإحدى الغايات الأخر، ويبطل
إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة.
(مسألة 30): التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح
إلا الصلاة التي ضاق وقتها، فلا ينقع لصلاة أخرى غير تلك
الصلاة ولو صار فاقدا للماء حينها. بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة
الأولى أيضا لا تكفي لصلاة أخرى، بل لا بد من تجديد التيمم
لها، وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة (1).
364

(مسألة 31): لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك
الصلاة من الغايات الأخر (1) حتى في حال الصلاة،
365

فلا يجوز له مس كتابة القرآن (1) ولو كان في حال الصلاة، وكذا
لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل. فصحته
واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة،
366

(مسألة 32): يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت
عن واجبات الصلاة فقط (1)، فلو كان كافيا لها دون المستحبات
وجب الوضوء والاقتصار عليها، بل لو لم يكف لقراءة السورة
تركها وتوضأ (2)، لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.
(مسألة 33): في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات
الموقتة إشكال (3)، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء
والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم.

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
367

(مسألة 34) إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
فقد مر أنه إذا كان وضوء بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل
تلك الصلاة بطل، لعدم الأمر به، وإذا أتى به بقصد غاية
أخرى أو الكون على الطهارة صح. وكذا إذا قصد المجموع من
الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها. وأما لو تيمم
باعتقاد الضيق فبأن سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها (1)،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب التيمم حديث: 2 تقدم في المسألة الثامنة والعشرين من
هذا الفصل.
368

وإن تبين قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعا توضأ وجوبا، وإن
لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أو لا وجب إعادة التيمم (1).
الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي (2) كما إذا
كان الماء في آنية الذهب أو الفضة، وكان الظرف منحصرا
فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر، أو كان في
إناء مغصوب كذلك، فإنه ينتقل إلى التيمم. وكذا إذا كان
محرم الاستعمال من جهة أخرى.
(مسألة 35): إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا
في المسجد، فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى
التيمم (3). وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء، أو كان عنده
ولم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور
وجب ذلك. وإن لم يمكن ذلك أيضا، أو كان الماء في أحد
المسجدين (4) - أي: المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله -
369

فالظاهر وجوب التيمم (1) لأجل الدخول في المسجد وأخذ الماء
أو الاغتسال فيه. وهذا التيمم إنما يبيح خصوص هذا الفعل (2)
- أي: الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال - ولا يرد
الاشكال (3) بأنه يلزم من صحته بطلانه، حيث أنه يلزم منه
كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى.
370

(مسألة 36): لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال
الماء إلا في موضعين:
أحدهما: لصلاة الجنازة، فيجوز مع التمكن من الوضوء
أو الغسل على المشهور (1) مطلقا،
371

لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه (1) لو أراد
أن يتوضأ أو يغتسل. نعم لما كان الحكم استحبابيا (2) يجوز
أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا، لكن برجاء المطلوبية،
لا بقصد الورود والمشروعية.
الثاني: للنوم، فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء

(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 6.
372

أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا (1) وخص بعضهم بخصوص
الوضوء: ولكن القدر المتيقن من هذا أيضا صورة خاصة،
وهي: ما إذا آوى إلى فراشه لتذكر أنه ليس على وضوء
فيتيمم من دثاره، لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا
مع إمكان الوضوء. نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود
بل برجاء المطلوبية، حيث أن الحكم استحبابي.
وذكر بعضهم موضعا ثالثا وهو ما لو احتلم في أحد
المسجدين (2) فإنه يجب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل.
لكنه مشكل، بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل
أو زمان الخروج، حيث أن الكون في المسجدين جنبا حرام،

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 3.
373

فلا بد من اختيار ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة، فإذا كان
زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من
مسوغات التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي
من استعمال الماء، فإن زيادة الكون في المسجدين جنبا مانع
شرعي من استعمال الماء.
(مسألة 37): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه
لوضوئه أو غسله، وأمكن تتميمه بخلط شئ من الماء المضاف
الذي لا يخرجه عن الاطلاق، لا يبعد وجوبه (1). وبعد الخلط
يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوب الخلط (2)
لصدق وجدان الماء حينئذ.
374

فصل في بيانه ما يصح التيمم به
يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى (1)،

(* 1) المعتبر، المسألة الأولى من فصل ما يتيمم به.
(* 2) الكهف: 40.
(* 3) لم نعثر في المصادر على هذا النص نعم وجدنا ما يشتمل على محل الاستشهاد، راجع مجمع
البيان في تفسير آية 33 - الرحمن.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب التيمم.
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب التيمم حديث: 1 - 4.
(* 6) الوسائل باب: 22 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 7) تقدم في المسألة السادسة والثلاثين من الفصل السابق.
375



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب التيمم حديث: 2. لكن الموجود فيه (الصفا
الناتية) وذكر (الثابتة) نسخة بدل.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 4) مستدرك الوسائل باب: 5 من أبواب التيمم حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 23 من أبواب التيمم حديث: 1.
376



(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب التيمم حديث: 4.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 5 من أبواب التيمم حديث: 8.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 5 من أبواب التيمم حديث: 3.
(* 4) مستدرك الوسائل باب: 5 من أبواب التيمم حديث: 5.
377

سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك وإن
كان حجر الجص والنورة (1) قبل الاحراق. وأما بعده فلا
يجوز على الأقوى (2).
378

كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوع (1) كالخزف
والآجر وإن كان مسحوقا مثل التراب.
ولا يجوز على المعادن (2)
كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوها مما خرج عن
اسم الأرض.
ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار
الثوب أو اللبد أو عرف الدابة ونحوها مما فيه غبار (3)

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب التيمم، حديث: 1.
379



(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب التيمم حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب التيمم حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب التيم حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 9 من أبواب التيمم حديث: 5.
380

إن لم يمكن جمعه ترابا بالنفض، وإلا وجب (1) ودخل في القسم
الأول. والأحوط اختيار ما غباره أكثر (2).
ومع فقد الغبار
يتيمم بالطين (3) إن لم يمكن تجفيفه، وإلا وجب (4) ودخل في
القسم الأول. فما يتيمم به له مراتب ثلاث: (الأولى): الأرض
مطلقا غير المعادن. (الثانية): الغبار. (الثالثة): الطين.
ومع فقد
الجميع يكون فاقد الطهورين، والأقوى فيه سقوط الأداء (5).
381



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 5.
382

ووجوب القضاء (1)، وإن كان الأحوط الأداء أيضا.
وإذا
وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا، قال بعض العلماء بوجوب
مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل (2)، وإن لم يجر،
383



(* 1) الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب التيمم حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 10 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 10 من أبواب التيمم حديث: 3.
(* 6) الوسائل باب: 10 من أبواب التيمم حديث: 4.
384

ومع عدم إمكانه بوجوب التيمم بهما (1). ومراعاة هذا القول
أحوط، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء، والأحوط

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب التيمم حديث: 9.
385

ضم الأداء أيضا، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضا:
هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري،
وإلا تعين الوضوء (1) أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا.
(مسألة 1) وإن كان الأقوى - كما عرفت - جواز
التيمم بمطلق وجه الأرض، إلا أن الأحوط مع وجود التراب
عدم التعدي عنه، من غير فرق فيه بين أقسامه (2)، من الأبيض
والأسود والأصفر والأحمر، كما لا فرق بين الحجر والمدر
أيضا بين أقاسمهما (3). ومع فقد التراب الأحوط الرمل (4)،
386

ثم المدر (1)، ثم الحجر.
(مسألة 2): لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص
المطبوع والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض (2)،
لكن في حال الضرورة بمعنى: عدم وجدان التراب والمدر
والحجر - الأحوط الجمع (3) بين التيمم بأحد المذكورات
- ما عدا رماد الحطب ونحوه - وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو
الطين، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات
والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها.
(مسألة 3): يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط
المبني بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين (4).

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 2) هو موثق سماعة المتقدم في المسألة السادسة والثلاثين من الفصل السابق.
387

(مسألة 4): يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق
وكذا بحجر الرحى، وحجر النار، وحجر السن، ونحو ذلك،
لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض وكذا يجوز
التيمم بطين الأرمني (1).
(مسألة 5): يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق
كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح.
(مسألة 6): إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته
أولا ثم المسح بها (2)، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال (3).
(مسألة 7): لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره
من التبن، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز
التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا.
388

(مسألة 8): إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن
إذابته وجب كما مر، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه
تجفيفه وجب (1).
(مسألة 9): إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله
ولو بالشراء (2) أو نحوه.
(مسألة 10): إذا كان وظيفته التيمم بالغبار. يقدم
ما غباره أزيد كما مر (3).
(مسألة 11): يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية
والتراب الندي (4)، وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 2) تقدم في المبحث عن التيمم بالغبار.
390

(مسألة 12): إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان
خلافه بطل، وإن صلى به بطلت (1) ووجبت الإعادة أو
القضاء. وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبأن أنه من
المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته.
(مسألة 13): المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة
كونه على وجه يلصق باليد (2)، ولذا عبر بعضهم عنه بالوحل
فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهرا، وإن كان
الأحوط تقديم اليابس والندي عليه.

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب التيمم حديث: 4.
391

فصل
يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا (1)، فلو كان نجسا
بطل وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا (2)، وإن لم يكن عنده
من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة (3)، وإن لم
يكن من اللاحقة أيضا إلا النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه
حكمه. ويشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما
مر. ويشترط أيضا إباحته (4)،
392

وإباحة مكانه (1)، والفضاء الذمي يتيمم فيه (2) ومكان
المتيمم (3) فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد. نعم
لا يبطل مع الجهل والنسيان (4).
(مسألة 1): إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب
أو الفضة فتيمم به مع العلم والعمد بطل لأنه يعد استعمالا
لهما عرفا (5).
393

(مسألة 2): إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس
يتيمم بهما (1)، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما. وأما
إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما (2). ومع الانحصار
انتقل إلى المرتبة اللاحقة. ومع فقدها يكون فاقد الطهورين
كما إذا انحصر في المغصوب المعين.
(مسألة 3): إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية
أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم (3). ومع الانحصار يكون
فاقد الطهورين. وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما
مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم (4)
وصحت صلاته.
(مسألة 4): التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به
إلا مع كون حالته السابقة النجاسة.
394

(مسألة 5): لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا وغيره
مما لا يتمم به (1) كما مر، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن
كانت (2).
395

وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج
الوقت أيضا (1).
(مسألة 6): المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم
396

فيه على إشكال، لأن هذا المقدار (1) لا يعد تصرفا زائدا (2)
بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال
بجوازه (3). والاشكال فيه أشد، والأحوط الجمع فيه بين

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب مكان المصلي حديث: 1.
397

الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك (1).
(مسألة 7): إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما
يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب
بتمام الكفين عليه (2). وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة
المتأخرة أيضا إن كانت ويصلي. وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط
بالإعادة أو القضاء أيضا.
(مسألة 8): يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار
يعلق باليد (3)،

(* 1) المائدة: 6.
398

ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب (1).

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب التيمم حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 3) يأتي ذكرها في التعليقة الآتية.
399

(مسألة 9): يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى
الأرض وعواليها (1)، لبعدها عن النجاسة.
(مسألة 10): يكره التيمم بالأرض السبخة (2) إذا لم

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب التيمم حديث: 4. هكذا وردت هذه الرواية في النسخ
المصححة ولكن رواها (مرة للوجه ومرة اليدين) راجع مسألة: 18 من فصل
كيفية التيمم.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب التيمم حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 7.
(* 4) مستدرك الوسائل باب: 5 من أبواب التيمم حديث: 2.
400

يكن يعلوها الملح، وإلا فلا يجوز. وكذا يكره بالرمل (1).
وكذا بمهابط الأرض (2). وكذا بتراب يوطأ (3)، وبتراب
الطريق (4).

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب ما يسجد عليه ملحق حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب التيمم حديث: 1.
401

فصل في كيفية التيمم
ويجب فيه أمور:
الأول: ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض، فلا
يكفي الوضع بدون الضرب (1)،

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب التيمم حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 2 - 4 - 5 - 8.
402

ولا الضرب بإحداهما (1)، ولا بهما على التعاقب (2)،

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 2.
403

ولا الضرب بظاهرهما (1) حال الاختيار. نعم حال الاضطرار
يكفي الوضع (2). ومع تعذر ضرب إحداهما يضعفها ويضرب
بالأخرى. ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى
الظاهر (3) فيهما، أو في إحداهما (4). ونجاسة الباطن. لا تعد
عذرا (5)، فلا ينتقل معها إلى الظاهر.
404

الثاني: مسح الجبهة بتمامها (1)،

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم الملحق الثاني للحديث الثالث.
(* 2) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 3 وملحقة الأول.
(* 3) هو الموثق المتقدم في صدر التعليقة.
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 8.
(* 5) هو الموثق المتقدم في صدر التعليقة.
405

والجبينين (1)

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 1 - 2 - 4 - 5 - 7.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 3 - 8 - 9.
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 6.
(* 5) تقدم في التعليقة السابقة.
(* 6) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 9.
(* 7) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 8.
(* 8) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 6.
406



(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود حديث: 7.
407

بهما (1)، من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى (2) وإلى الحاجبين

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب التيمم حديث: 2.
(* 2) راجع الوسائل باب: 11 - 12 - 13.
(* 3) المائدة: 6.
(* 4) الوسائل باب: 13 من أبواب التيمم حديث: 1.
408

والأحوط مسحهما (1) أيضا. ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين
على المجموع (2)، فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين،
ولا مسح بعض الجبهة والجبينين، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب
المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
409



(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 8.
410

الثالث: مسح تمام (1)

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 8.
411



(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب التيمم حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب التيمم حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب التيمم حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 8.
(* 6) الوسائل باب: 13 من أبواب التيمم حديث: 2.
(* 7) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 4.
412

ظاهر الكف (1) اليمنى بباطن اليسرى (2)، ثم مسح تمام ظاهر
اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع. ويجب
من باب المقدمة (3) إدخال شئ من الأطراف، وليس ما بين

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 9.
413

الأصابع من الظاهر (1) فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسه
ظاهر بشرة الماسح. بل الظاهر عدم اعتبار التعميق (2) والتدقيق
فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفا.
وأما شرائطه: فهي أيضا أمور: (الأول): النية (3)،
مقارنة لضرب اليدين (4)
414



(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب التيمم حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب التيمم حديث: 2.
415

على الوجه الذي مر في الوضوء (1) ولا يعتبر فيها (2) قصد
رفع الحدث، بل ولا الاستباحة
(الثاني) المباشرة حال
الاختيار (3)
(الثالث): الموالاة (4)
416

وإن كان بدلا عن الغسل، والمناط فيها عدم الفصل المحل بهيئته عرفا
بحيث تمحو صورته (1)
(الرابع): الترتيب على الوجه المذكور (2).
417

(الخامس): الابتداء بالأعلى (1) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين.

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 9.
418

(السادس): عدم الحائل بين الماسح والممسوح (1):
(السابع): طهارة الماسح والممسوح (2)
419

حال الاختيار (1).
(مسألة 1): إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه - ولو
كان جزءا يسيرا - بطل (2) عمدا كان أو سهوا أو جهلا.
لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق.
420

(مسألة 2): إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب
مسحه (1) أيضا، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في
الوضوء (2).
(مسألة 3): إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح
عليه (3) وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها. وأما إذا
كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه، لأنه من الحائل،
(مسألة 4): إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة
يكفي المسح بها أو عليها (4).

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 5.
421

(مسألة 5): إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل
أو نسيان (1).
(مسألة 6): يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة (2)
فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه (3).
وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب التيمم حديث: 10.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب التيمم حديث: 12.
(* 4) يعني: يضرب بيديه على يدي العليل منه مد ظله.
422

(مسألة 7): إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره
إن أمكن، وإلا سقط اعتبار طهارته (1)، ولا ينتقل إلى
الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن
تجفيفه (2).

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب التيمم حديث: 3.
423

(مسألة 8): الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب
الأخرى (1) ومسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض،
والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة، فيضرب بيده الموجودة مع
يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته، ويمسح النائب ظهر يده
الموجودة والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا. وأما
أقطع اليدين: فيمسح بجبهته على الأرض والأحوط مع الامكان
الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.
424

(مسألة 9): إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد
حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح
به والضرب بالظاهر والمسح به (1).
(مسألة 10): الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم.
(مسألة 11): لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه.
وأما مع التعدد كالحائض والنفساء فيجب تعيينه (2) ولو بالاجمال.
(مسألة 12): مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها (3).
425

ومع التعدد يجوز قصد الجميع، ويجوز قصد ما في الذمة (1)،
كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع (2).
(مسألة 13): إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل (3).
وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق (4)، وبطل
إن كان على وجه التقييد.
(مسألة 14): إذا اعتقد كونه محدثا بالأصغر فقصد
البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالأكبر، فإن كان على
وجه التقييد بطل، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أو
قصد ما في الذمة صح. وكذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه
وأنه ماس للميت مثلا.
(مسألة 15): في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح
على الممسوح (5)، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح. نعم
لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.
426

(مسألة 16): إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا
فصل وأتم، فالظاهر كفايته (1)، وإن كان الأحوط الإعادة.
(مسألة 17): إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر
يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة.
(مسألة 18): المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن
الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين (2). ويجب التعدد فيما
هو بدل عن الغسل. والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل عن
الغسل أيضا، وإن كان الأحوط ما ذكره، وأحوط منه التعدد
في بدل الوضوء أيضا. والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما
427



(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 7.
(* 6) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 8.
(* 7) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 5.
(* 8) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 9.
(* 9) الوسائل باب: 11 من أبواب التيمم حديث: 4.
(* 10) الوسائل باب: 12 من أبواب التيمم حديث: 3.
(* 11) الوسائل باب: 12 من أبواب التيمم حديث: 1.
428



(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب التيمم حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب التيمم حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب التيمم حديث: 8.
(* 4) مستدرك الوسائل باب: 10 من أبواب التيمم حديث: 3.
(* 5) السرائر باب التيمم صفحة: 26.
(* 6) الوسائل باب: 12 من أبواب التيمم حديث: 4.
429



(* 1) المعتبر صفحة: 107 - مسألة: 3 من الفصل الثالث في كيفية التيمم.
431



(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب التيمم حديث: 6.
432

جبهته ويديه، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه (1). وربما
يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى
ويمسح بها ظهر اليمنى، ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى (2)

(* 1) تقدم في أول المسألة.
433



(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب التيمم حديث: 7.
434

(مسألة 19): إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ
منه لم يعتن به وبني على الصحة، وكذا إذا شك في شرط من
شروطه (1). وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط:
فإن كان بعد تجاوز محله بني على الصحة (2)، وإن كان قبله
أتى به وما بعده، من غير بين أن يكون بدلا عن الوضوء
أو الغسل، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا وإن جاز محله،
أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه، أو لم ينتقل إلى حالة
أخرى على ما مر في الوضوء، خصوصا فيما هو بدل عنه (3).
(مسألة 20): إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود
إليه (4) والاتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع
فوتها وجب الاستيناف. وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها
435

أو قضاؤها (1). وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة
في الماء أو التراب فلا تجب إلا مع العلم (2) والعمد كما مر.
فصل في أحكام التيمم
(مسألة 1): لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها (3)
436

وإن كان بعنوان التهيؤ. نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة
أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها (1)، كأن يتيمم
لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم.
(مسألة 2): إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة
يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله (2) ما
لم يحدث أو يجد ماء، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي
به الظهر. وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة.

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب التيمم حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب التيمم حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 20 من أبواب التيمم حديث: 1.
441

(مسألة 3): الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت (1)
وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به.

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب التيمم حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب التيمم حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب التيمم حديث: 9.
442



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب التيمم حديث: 11.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب التيمم حديث: 15.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب التيمم حديث: 17.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب التيمم حديث: 13.
443



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب التيمم حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 22 من أبواب التيمم حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 22 من أبواب التيمم حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 14 من أبواب التيمم حديث: 8.
444



(* 1) هذا الاحتمال خلاف الظاهر، وعليه فلا مانع من البناء على خروج صورة الرجاء من
النصوص السابقة ويبقى تحتها صورتا العلم باستمرار العذر واليأس من ارتفاعه. (منه مد ظله).
(* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب التيمم حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب التيمم حديث: 10.
446

نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر (1). لكن الأحوط التأخير
إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع وإن كان موهوما. نعم مع
العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم (2).
فتحصل: أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت، أو عالم
بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين، فيجوز المبادرة مع العلم
بالبقاء، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع، ومع الاحتمال الأقوى
جواز المبادرة خصوصا مع الظن بالبقاء، والأحوط التأخير
خصوصا مع الظن بالارتفاع.
(مسألة 4): إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض
تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الاتيان بها في أول
وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار، بل
وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى (3) عند بعضهم
لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضا، وإن لم يكن
447

مثل الاحتياط السابق، بل أمره أسهل. نعم لو علم بزوال العذر
وجب التأخير كما في الصلاة السابقة.
(مسألة 5): المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه
448

أو يكون أحوط: الآخر العرفي، فلا تجب المداقة فيه (1)،
ولا الصبر إلى زمان لا يبقي الوقت إلا بقدر الواجبات (2)،
فيجوز التيمم والاتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضا،
بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الاتيان بالتيمم
قبل الشروع في الصلاة بمعني إبقاء الوقت بهذا المقدار.
(مسألة 6): يجوز التيمم لصلاة القضاء (3) والاتيان بها
معه، ولا يجب التأخير إلى زوال العذر. نعم مع العلم بزواله
449

عما قريب يشكل الاتيان بها قبله. وكذا يجوز للنوافل الموقتة (1)
حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره.
450

(مسألة 7): إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى
ثم بأن السعة فعلي المختار (1) صحت صلاته ويحتاط بالإعادة،
وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة (2).
(مسألة 8): لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم
451

الصحيح بعد زوال العذر (1)، لا في الوقت ولا في خارجه
مطلقا. نعم الأحوط استحبابا إعادتها في موارد:
(أحدها): من تعمد الجناية مع كونها خائفا من استعمال
الماء، فإنه يتيمم ويصلي، لكن الأحوط إعادتها (2) بعد زوال
العذر ولو في خارج الوقت.

(* 1) تقدم ذكرهما في المسألة من هذا الفصل.
452

(الثاني): من تيمم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها
لأجل الزحام ومنعه (1).

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب التيمم حديث: 2.
453

(الثالث): من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت
وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب (1).
(الرابع): من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن
بعدم وجوده بعد ذلك. وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع
العلم أو الظن بعدم وجود الماء (2).
(الخامس): من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته
فتيمم لأجل الضيق (3).
(مسألة 9): إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر (4)

(* 1) النساء: 43.
454



(* 1) المائدة: 6.
455

ما دام باقيا لم ينتقض (1) وبقي عذره، فله أن يأتي بجميع
ما يشترط فيه الطهارة، إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك
الغاية، كالتيمم لضيق الوقت، فقد مر أنه لا يجوز له (2)
مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم، ولا الدخول في المساجد،
وكالتيمم لصلاة الميت، أو للنوم مع وجود الماء.
(مسألة 10): جميع غايات الوضوء والغسل غايات
للتيمم أيضا (3)، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل،
456

ويندب لما يندب له أحدهما، فيصح بدلا عن الأغسال المندوبة
والوضوءات المستحبة، حتى وضوء الحائض (1)، والوضوء
التجديدي (2) مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه.
457

نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيئي (1) كما مر: كما أن
كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال (2)،

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(* 2) البقرة: 222.
458

نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه، لكن يشكل الاكتفاء (1)
به لما يشترط فيه الطهارة، أو يستحب إتيانه مع الطهارة
(مسألة 11): التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة
حاله كحاله (2) في الاغناء عن الوضوء، كما أن ما هو بدل
عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم بدله مثلها، فلو
تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها، وإن لم يتمكن تيمم
تيممين: أحدهما بدل عن الغسل، والآخر عن الوضوء.
459

(مسألة 12): ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء
والغسل من الأحداث (1).

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب التيمم حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 20 من أبواب التيمم حديث: 5.
460

كما أنه ينتقض بوجدان الماء (1)، أو زوال العذر (2)، ولا يجب
عليه إعادة ما صلاه كما مر وإن زال العذر في الوقت والأحوط الإعادة حينئذ، بل والقضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدمة.
(مسألة 13): إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة
لا يصح أن يصلي به (3).

(* 1) هما خبرا زرارة والسكوني المتقدمان في التعليقة السابقة.
461

وإن فقد الماء أو تجدد العذر (1) فيجب أن يتيمم ثانيا. نعم إذا
لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن
فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه (2)
وعدم وجوب تجديده، لكن الأحوط التجديد (3) مطلقا.
وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت،

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب التيمم حديث: 6.
462

فإنه يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها.
(مسألة 14): إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان
قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه (1) وصلاته، وإن
كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة.

(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب التيمم حديث: 2.
463



(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب التيمم ملحق الحديث الرابع.
(* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب التيمم حديث: 3.
464



(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الركوع حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب الركوع حديث: 1.
(* 3) راجع الوسائل باب: 45 من أبواب صلاة الجماعة.
465



(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب التيمم حديث: 6.
466

لكن الأحوط مع سعة الوقت الاتمام مع الوضوء (1):
ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى (2)،
467

وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة أأكد من النافلة (1).
(مسألة 15): لا يلحق بالصلاة غيرها (2) إذا وجد
الماء في أثنائها، بل تبطل مطلقا وإن كان قبل الجزء الأخير
منها، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل (3)

(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 6. وقد ورد هذا المضمون في روايتي
معاوية بن عمار ورفاعة بن موسى المذكورين في باب: 15 من أبواب السعي حديث: 1 - 2.
468

وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمم
لقد الماء: فيجب الغسل وإعادة الصلاة (1)
469

بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن (1).
(مسألة 16): إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر
من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة، هل يلحق بوجدان الماء
في التفصيل المذكور؟ إشكال (2)، فلا يترك الاحتياط بالاتمام
والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى. نعم لو
كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها (3).
470

وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء، بأن تجدد العذر
بلا فصل، فإن الظاهر عدم بطلانه (1)، وإن كان الأحوط الإعادة.
(مسألة 17): إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع
ثم فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل (2)، هل
يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا؟ فيه تفصيل: فإما أن
يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على تقدير عدم
كونه في الصلاة أو لا، فعلي الثاني: الظاهر عدم بطلان ذلك
التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى (3) أيضا، وأما على الأول:
فالأحوط عدم الاكتفاء به (4) بل تجديده لها،
471



(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 2) المائدة: 6.
(* 3) المائدة: 6.
472

لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد
الركوع إنما هو النسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها (1) لا مطلقا.
(مسألة 18): في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم
حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع
اشكال، لما مر (2) من أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته
إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة. نعم لو قلنا بصحته إلى تمام
الصلاة مطلقا - كما قاله بعضهم - جاز المس وقراءة العزائم
ما دام في تلك الصلاة.
ومما ذكرنا ظهر الاشكال في جواز
473

العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها (1)،
لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.
(مسألة 19): إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد
الحكم الشرعي بالركوع - كما لو كان في السجود وشك في
أنه ركع أم لا، حيث أنه محكوم بأنه ركع - فهل هو
كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا؟ إشكال (2)،
فالاحتياط بالاتمام والإعادة لا يترك.
(مسألة 20): الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد
الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة (3)، فمع جواز القطع
474

أيضا كذلك ما لم يقطع. بل يمكن أن يقال في صورة وجوب
القطع أيضا إذا عصى ولم يقطع الصحة باقية، بناء على
الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه
وأتم الصلاة (1).
(مسألة 21): المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء
بقدر كفاية الوضوء فقد لا يبطل تيممه. وأما الحائض
ونحوها ممن تيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه
الذي هو بدل عنه. وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن
صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عين الغسل، وبقي
تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث أنه (2) حينئذ
يتعين صرف ذلك الماء في الغسل، فليس مأمورا بالوضوء.
وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل
كلا التيممين. ويحتمل عدم بطلان ما هو يدل عن الوضوء
من حيث أنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل (3)،
475

فليس مأمورا بالوضوء، لكن الأقوى بطلانهما (1).
(مسألة 22): إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي
إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع (2) إذا كان في سعة الوقت
وإن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع. وكذا إذا كان الماء
المفروض للغير وأذن للكل في استعماله (3). وأما إن أذن
للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط (4). كما
476

أنه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون الآخر - لكونه
جنبا ولم يكن بقدر الغسل - لم يبطل تيمم ذلك البعض.
(مسألة 23): المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء
لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل (1)
وتيمم بدلا عن الوضوء، وإن لم يكف إلا للوضوء فقط
توضأ وتيمم بدل الغسل.
(مسألة 24): لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل (2)

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب التيمم حديث: 4.
(* 2) راجع الوسائل باب: 24 من أبواب التيمم.
477



(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب التيمم حديث: 1 - 2.
(* 2) المائدة: 6.
(* 3) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب التيمم.
(* 4) الوسائل باب: 23 من أبواب التيمم حديث: 1.
478



(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب التيمم حديث: 1.
480

من جنابة أو غيرها (1) بالحدث الأصغر، فما دام عذره عن

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب التيمم حديث: 3.
481

الغسل باقيا تيممه بمنزلته، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء
توضأ وإلا تيمم بدلا عنه. وإذا ارتفع عذره عن الغسل
اغتسل، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء وإلا
توضأ أيضا. هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضا، فإن كان
عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل وتوضأ،
وإن لم يكن، تيمم مرتين مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء.
هذا إن كان غير غسل الجنابة، وإلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء
تيمم واحد بقصد ما في الذمة.
(مسألة 25): حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال
يجري في التيمم أيضا (1)، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل
يكفي تيمم واحد عن الجميع، وحينئذ فإن كان من جملتها
الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه، وإلا وجب
الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه.
(مسألة 26): إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين
عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي. وأما لو قصد معينا فتبين
أن الواقع غيره فصحته مبنية على أن يكون من باب الاشتباه
في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا.
482

(مسألة 27): إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر
وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم، فإن كان مملوكا
لأحدهم تعين صرفه لنفسه (1)، وكذا إن كان للغير وأذن
لواحد منهم. وأما إن كان مباحا (2)
483

أو كان للغير وأذن للكل فيتعين للجنب فيغتسل (1) وييمم
الميت، ويتيمم المحدث بالأصغر أيضا.
484



(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم ملحق الحديث الأول.
(* 3) الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم حديث: 5.
(* 6) الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم حديث: 2.
485

(مسألة 28): إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين،
ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه (1)
وصلى. وأما إذا نذر مطلقا لا مقيدا بزمان معين فالظاهر
وجوب الصبر إلى زمان إمكان الوضوء (2).
(مسألة 29): لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته
التيمم (3) مع وجود من يقدر على الوضوء. بل لو استأجر من
كان قادر ثم عجز عنه يشكل جواز الاتيان بالعمل المستأجر
عليه مع التيمم، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت، بل
مع ضيقه أيضا يشكل كفايته، فلا يترك مراعاة الاحتياط.
487

(مسألة 30): المجنب المتيمم (1) إذا وجد الماء في المسجد
وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة
إلى حرمة المكث، وإن بطل بالنسبة إلى الغايات الأخر، فلا
يجوز له قراءة العزائم، ولا مس كتابة القرآن. كما أنه لو كان
جنبا وكان الماء منحصرا في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث
وجب أن يتمم للدخول والأخذ كما مر سابقا، ولا يستباح
له بهذا التيمم إلا المكث، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم.
(مسألة 31): قد مر سابقا (1) أنه لو كان عنده من
الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه
ورفع الحدث، قدم رفع الخبث وتيمم للحدث، لكن هذا
إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة
في إناء نظيف لرفع الخبث، وإلا تعين ذلك (3)،
489

وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر (1)،
بل في سائر الدورانات.
(مسألة 32): إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى
ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط أن
يتيمم قبل الوقت (2) لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت، ويبقي
تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به، كما أن الأمر كذلك بالنسبة
إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده،
فيتوضأ - على الأحوط - لغاية أخرى، أو للكون على الطهارة.
(مسألة 33): يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب
كما أنه يستحب إذا كان مستحبا، ولكن لا يشرع إذا كان
مباحا (3) نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح.
490

(مسألة 34): إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة، فإن
كان زائدا على المتعارف وجب رفعه (1) للتيمم ومسح البشرة،
وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة (2)
والأحوط مسح كليهما.
(مسألة 35): إذا شك في وجود حاجب في بعض
مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص (3)
حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم.
491

(مسألة 36): في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن
الغسل وعن الوضوء - كالحائض والنفساء وماس الميت -
الأحوط تيمم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته
عن الوضوء أو الغسل، بأن يكون بدلا عنهما، لاحتمال كون
المطلوب تيمما واحدا من باب التداخل (1). ولو عين أحدهما
في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث.
(مسألة 37): إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة
أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه
حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من
الاحداث، لمناط حرمة المس على المحدث (2). وإن لم يمكن
محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء
أو الغسل، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس، أو الغسل
ارتماسا، أو لف خرقة بيده والمس بها. وإذا فرض عدم
إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فيدور الأمر بين سقوط
حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمم (3)،
والظاهر سقوط حرمة المس (4)، بل ينبغي القطع به إذا كان
492

في محل التيمم لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة (1)
وارتكاب المس، ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة، فيتوضأ
أو يغتسل في الفرض الأول وإن استلزم المس، لكن الأحوط
مع ذلك الجبيرة أيضا (2) بوضع شئ عليه والمسح عليه باليد
المبللة، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضا
بأن يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا الموضع بل وأن يتيمم
مع ذلك أيضا إن لم يكن في مواضع التيمم. وإذا كان ممن
وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع
بين مسحه بنفسه، والجبيرة، والاستنابة، لكن الأقوى
- كما عرفت - كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.
تم كتاب الطهارة.
493