الكتاب: مستمسك العروة
المؤلف: السيد محسن الحكيم
الجزء: ٦
الوفاة: ١٣٩٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤٠٤
المطبعة:
الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم - إيران
ردمك:
ملاحظات: طبعة أفست عن الطبعة الثالثة - مطبعة الآداب - النجف الأشرف - ١٣٨٩ - ١٩٦٩ م

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى
قرآن كريم
مستمسك
العروة الوثقى
تأليف
فقيه العصر آية الله العظمى
السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الجزء السادس
1

الطبعة الثالثة
مطبعة الآداب في النجف الأشرف
1389 ه‍ 1969 م
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي المرعشي النجفي
قم - إيران 1404 ه‍ ق
2

فصل
واجبات الصلاة أحد عشر: النية (1)، والقيام،
وتكبيرة الاحرام، والركوع، والسجود، والقراءة، والذكر
والتشهد، والسلام، والترتيب، والموالاة.
3

والخمسة الأولى أركان (1)، بمعنى أن زيادتها ونقيصتها
عمدا وسهوا موجبة للبطلان، لكن لا يتصور الزيادة في النية -
بناء على الداعي - (2) وبناء على الاخطار غير قادحة (3)،
4

والبقية واجبات غير ركنية، فزيادتها ونقصها عمدا موجب
للبطلان لا سهوا.
فصل في النية
وهي القصد إلى الفعل (1) بعنوان الامتثال (2) والقربة
ويكفي فيها الداعي القلبي (3)،
5

ولا يعتبر فيها الاخطار (1)
6

بالبال ولا التلفظ (1)، فحال الصلاة وسائر العبادات حال
سائر الأعمال والأفعال الاختيارية كالأكل والشرب والقيام
والقعود ونحوها من: حيث النية. نعم تزيد عليها باعتبار
القربة فيها (2)،
7

بأن يكون الداعي والمحرك هو الامتثال (1) والقربة. ولغايات
الامتثال درجات:
أحدها - وهو أعلاها - (2): أن يقصد امتثال أمر الله لأنه
تعالى أهل للعبادة والطاعة، وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين (ع)
بقوله: " إلهي ما عبدتك خوفا من نارك، ولا طمعا في جنتك
بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك " (3).

(* 1) لم توجد هذه العبارة على هامش النسخ المطبوعة. وإنما هو فيما صححه الشارح
- دام ظله - من الوسائل على هامش باب: 9 من أبواب مقدمة العبادات.
هذا وقد روى صاحب الوافي هذا الحديث مرسلا عند شرح الحديث: 1 من الباب: 18
(نية العبادة) من أبواب جنود الايمان من الفصل الرابع من الجزء الثالث: ج: 1 ص: 326
الطبعة الحجرية.
وكذلك في مرآة العقول: ج: 2 صفحة: 101. وبحار الأنوار: كتاب الخلق صفحة: 82.
8

الثاني: أن يقصد شكر نعمة التي لا تحصى.
الثالث: أن يقصد به تحصيل رضاه والفرار من سخطه.
الرابع: أن يقصد به حصول القربة إليه (1).

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 2.
(* 4) الأعراف: 56.
9

الخامس: أن يقصد به الثواب ورفع العقاب (1)، بأن
يكون الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار،
وأما إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة (2) من دون أن
يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحته، وما ورد من صلاة
الاستسقاء وصلاة الحاجة إنما يصح إذا كان على الوجه الأول.
(مسألة 1): يجب تعيين العمل (2) إذا كان ما عليه
فعلا متعددا،
10

ولكن يكفي التعيين الاجمالي، كأن ينوي ما وجب عليه أولا
من الصلاتين مثلا أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا،
ولا يجب مع الاتحاد.
(مسألة 2) لا يجب قصد الأداء والقضاء (1)،
12

ولا القصر والتمام (1)، ولا الوجوب والندب إلا مع توقف
التعيين على قصد أحدهما، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام
الآخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق، كأن قصد
13

امتثال الأمر المتعلق به فعلا وتخيل أنه أمر أدائي فبان قضائيا
أو بالعكس، أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبيا أو بالعكس
وكذا القصر والتمام (1)، وأما إذا كان على وجه التقييد فلا
يكون صحيحا، كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلا، أو
الأمر الوجوبي ليس إلا، فبان الخلاف فإنه باطل.
14

(مسألة 3): إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى
القصر، يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس (1) ما لم يتجاوز
محل العدول، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير
التفات إلى العدول فالظاهر الصحة (2)
15

ولا يجب التعيين حين الشروع أيضا (1). نعم لو نوى القصر
16

فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول
إلى التمام والبناء على الثلاث (1)
17

وإن كان لا يخلو من وجه (1) بل قد يقال بتعينه والأحوط
العدول والاتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة.
(مسألة 4): لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور
الصلاة تفصيلا بل يكفي الاجمالي (2).
نعم يجب نية المجموع
18

من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها، ولا يجوز
تفريق النية على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة (1)
كأن يقصد كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية.
(مسألة 5): لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على
الأجزاء المندوبة (2).
19

ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة (1) ولا تجديد النية
على وجه الندب حين الاتيان بها.
(مسألة 6): الأحوط ترك التلفظ بالنية في
الصلاة (2) خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك، وإن كان
الأقوى الصحة معه (3).
(مسألة 7): من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن
يأخذ من يلقنه (4) فيأتي بها جزءا فجزءا ويجب عليه أن
ينويها أولا على الاجمال.
(مسألة 8): يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات
الخلوص عن الرياء (5) فلو نوى بها الرياء بطلت، بل هو
20

من المعاصي الكبيرة لأنه شرك بالله تعالى. ثم إن دخول الرياء
في العمل على وجوه:
أحدها: أن يأتي بالعمل لمجرد إراءة الناس من دون

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب مقدمة العبادات.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11.
(* 4) الوسائل باب: 12 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 12 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 3.
21

أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى، وهذا باطل بلا إشكال (1)
لأنه فاقد لقصد القربة أيضا.
الثاني: أن يكون داعيه ومحركه على العمل القربة
وامتثال الأمر والرياء معا، وهذا أيضا باطل سواء كانا
مستقلين (2) أو كان أحدهما تبعا والآخر مستقلا أو كانا معا
ومنضما محركا وداعيا.
الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء،
22

وهذا أيضا باطل وإن كان محل التدارك باقيا (1). نعم في
مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض، أو لا ينافيها الزيادة في
الأثناء كقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو
الفصول من الأذان اختص البطلان به فلو تدارك بالإعادة صح.
الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء
كالقنوت في الصلاة، وهذا أيضا باطل على الأقوى (2).
الخامس: أن يكون أصل العمل لله لكن أتى به في
مكان وقصد باتيانه في ذلك المكان الرياء كما إذا أتى به في
23

المسجد أو بعض المشاهد رياء، وهذا أيضا باطل (1) على
الأقوى، وكذا إذا كان وقوفه في الصف الأول من الجماعة
أو في الطرف الأيمن رياء.
السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان (2)
كالصلاة في أول الوقت رياء، وهذا أيضا باطل على الأقوى.
السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل
كالاتيان بالصلاة جماعة (3) أو القراءة بالتأني
24

أو بالخشوع أو نحو ذلك (1) وهذا أيضا باطل على الأقوى.
الثامن: أن يكون في مقدمات العمل كما إذا كان الرياء
في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد، والظاهر عدم
البطلان في هذه الصورة (2).
التاسع: أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة
كالتحنك حال الصلاة وهذا لا يكون مبطلا (3)، إلا إذا
رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكا (4).
العاشر: أن يكون العمل خالصا لله لكن كان بحيث
25

يعجبه أن يراه الناس، والظاهر عدم بطلانه أيضا (1) كما
أن الخطور القلبي لا يضر (2) خصوصا إذا كان بحيث يتأذى
بهذا الخطور، و كذا لا يضر الرياء بترك الأضداد (3).
(مسألة 9): الرياء المتأخر لا يوجب البطلان (4)
بأن كان حين العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بدا له في
ذكره أو عمل عملا يدل على أنه فعل كذا

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 2.
26



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 6. والآية آخر سورة الكهف.
(* 4) مستدرك الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 3.
27



(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11. وقد تقدم في أول
المسألة: 8.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 16.
(* 3) الوسائل باب: 19 من أبواب أحكام العشرة. وباب: 38 من أبواب الأمر ب‍ لمعروف.
28

(مسألة 10): العجب المتأخر لا يكون مبطلا (1)
بخلاف المقارن فإنه مبطل على الأحوط، وإن كان الأقوى خلافه.

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 12 و 21.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 23 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 24 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 3.
29

(مسألة 11): غير الرياء من الضمائم إما حرام أو
مباح أو راجح، فإن كان حراما وكان متحدا مع العمل أو
مع جزء منه بطل كالرياء (1)، وإن كان خارجا عن العمل
مقارنا له لم يكن مبطلا (2)، وإن كان مباحا أو راجحا فإن
كان تبعا وكان داعي القربة مستقلا فلا إشكال في الصحة (3)
30

وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعا بطل (1) وكذا إذا
كانا معا منضمين (2) محركا وداعيا على العمل وإن كانا
مستقلين فالأقوى الصحة (3) وإن كان الأحوط الإعادة.
31

(مسألة 12): إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد
الصلاة وغيرها (1)
32

- كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي (1)، أو
بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة - بطل (2) إن كان من
33

الأجزاء الواجبة قليلا كان أم كثيرا أمكن تداركه أم لا،
وكذا في الأجزاء المستحبة (1) غير القرآن والذكر (2) على
الأحوط، وأما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون مبطلا (3)
إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة (4) أو كان كثيرا (5).
(مسألة 13): إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة
لاعلام الغير (6) لم يبطل إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا (7)
34

وكان من الأذكار الواجبة (1)، ولو قال " الله أكبر " مثلا بقصد
الذكر المطلق لاعلام الغير لم يبطل مثل سائر الأذكار التي يؤتى
بها لا بقصد الجزئية (2).
(مسألة 14): وقت النية ابتداء الصلاة، وهو حال
تكبيرة الاحرام وأمره سهل بناء على الداعي، وعلى الاخطار

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 9 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 7.
35

اللازم اتصال آخر النية المخطرة بأول (1) التكبير وهو أيضا سهل.
(مسألة 15): يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة،
بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة بحيث يزول الداعي على وجه
لو قيل له ما تفعل يبقى متحيرا (2) وأما مع بقاء الداعي في
خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي (3).
(مسألة 16): لو نوى في أثناء الصلاة قطعها (4)
فعلا أو بعد ذلك أو نوى
36



(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 2 و 9.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء حديث: 1.
37

القاطع والمنافي فعلا أو بعد ذلك فإن أتم مع ذلك بطل (1).
وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية
الأولى (2). وأما لو عاد إلى النية الأولى
39

قبل أن يأتي بشئ لم يبطل (1) وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة
ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان
الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى فالبطلان موقوف على كونه
فعلا كثيرا، فإن كان قليلا لم يبطل (2) خصوصا إذا كان
ذكرا أو قرآنا (3). وإن كان الأحوط الاتمام الإعادة أيضا.

(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1
40

(مسألة 17): لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق
لسانه (1) أو خياله خطورا إلى غيرها صحت على ما قام إليها
ولا يضر سبق اللسان ولا الخطور الخيالي.
(مسألة 18): لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها
نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه (2).

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب النية حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب النية حديث: 2.
41

(مسألة 19): لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو
عصرا مثلا، قيل: بنى على التي قام إليها (1)، وهو مشكل (2)

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب النية حديث: 3.
(* 2) تقدم ذكره في التعليقة السابقة.
42

فالأحوط الاتمام والإعادة. نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة
وشك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها
وإن لم يكن مما قام إليه لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل (1).
43

(مسألة 20): لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى (1)
إلا في موارد خاصة:
أحدها: في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشاءين
إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء
إذا لم يتجاوز محل العدول (2)، وأما إذا تجاوز كما إذا دخل
في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فإنه لا يجوز
العدول لعدم بقاء محله، فيتمها عشاء ثم يصلي المغرب ويعيد
44

العشاء أيضا احتياطا، وأما إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع
بعد فالظاهر بقاء محل العدول، فيهدم القيام ويتمها بنية المغرب.
الثاني: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في
اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدول (1)
كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي
السابق على الظهر والعصر، وأما إذا تجاوز أتم ما بيده على
الأحوط ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مر في الأدائيتين،
وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنه يعدل.
الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء.
فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول (2)،
والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز، بل الاستحباب (3)

(* 1) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقيت حديث: 1.
45

بخلاف الصورتين الأولتين فإنه على وجه الوجوب (1).
الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن
نسي قراءة الجمعة (2)، وقرأ سورة أخرى - من التوحيد أو
غيرها - وبلغ النصف أو تجاوز، وأما إذا لم يبلغ النصف فله
أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة
الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة.
الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك
الجماعة (3)، إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق،
بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة.

(* 1) الوسائل باب: 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاه الجماعة حديث: 2.
46

السادس: العدول من الجماعة إلى الانفراد (1) لعذر أو
مطلقا كما هو الأقوى.
السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض.
الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء
إقامة عشرة أيام.
التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في
الإقامة بعد ما قصدها.
العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في
مواطن التخيير.
(مسألة 21): لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة
فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها
واستأنف، ولا يجوز العدول على الأقوى.
(مسألة 22): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض،
ولا من النفل إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت
والسبق واللحوق.
(مسألة 23): إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا (2)،
47

كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر.
(مسألة 24): لو دخل في الظهر بتخيل عدم اتيانها
فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر (1).
(مسألة 25): لو عدل بزعم تحقق موضع العدول
فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النية
الأولى، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها
فإنه تصح عصرا (2). لكن الأحوط الإعادة.
(مسألة 26): لا بأس بترامي العدول (3) كما لو عدل
في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها
إليها وهكذا.
48

(مسألة 27): لا يجوز العدول بعد الفراغ (1) إلا في
الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم
يصلها، حيث أن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهرا،
وقد مر سابقا (2).
(مسألة 28): يكفي في العدول مجرد النية (3) من
غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية.
(مسألة 29): إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو
العربة مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد
الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص (4)، فإن لم يدخل
49

في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر، وإن دخل في
ركوع الثالثة فالأحوط الاتمام والإعادة قصرا (1). وإن كان
في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص
يعدل إلى التمام.
50

مسألة 30): إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة
فعلا وتخيل أنها الظهر مثلا ثم تبين أن ما في ذمته هي العصر
أو بالعكس فالظاهر الصحة، لأن الاشتباه إنما هو في التطبيق.
(مسألة 31): إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة
الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل
الأولتين صحت وحسبت له الأولتان، وكذا في نوافل الظهرين
وكذا إذا تبين بطلان الأولتين، وليس هذا من باب العدول
بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أولتين أو ثانيتين (1)،
فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة، حيث أنه لو
تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنها الأولى، أو
العكس، أو نحو ذلك لا يضر ويحسب على ما هو الواقع.
فصل في تكبيرة الاحرام
وتسمى تكبيرة الافتتاح (2)
51

وهي أول الأجزاء الواجبة للصلاة (1) بناء على كون النية
شرطا، وبها يحرم على المصلي المنافيات (2)، وما لم يتمها
يجوز له قطعها. وتركها عمدا وسهوا مبطل (3)،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب تكبيرة الاحرام. وباب: 1 من أبواب التسليم
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب تكبره الاحرام. وباب: 1 من أبواب التسليم.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 7.
52



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 10.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 8.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 3.
(* 5) يذكر ذاك تعليقا على صحيحة زرارة عن أبي جعفر. بعد ما ينقل عن الشيخ كلاما
وحمله على قضاء الصلاة فراجع
53

كما أن زيادتها أيضا كذلك (1)، فلو كبر بقصد الافتتاح،
وأتى بها على الوجه

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
54

الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانيا (1) بطلت (2) واحتاج إلى
ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة. وهكذا
تبطل بالشفع وتصح بالوتر.
ولو كان في أثناء صلاة فنسي
وكبر لصلاة أخرى، فالأحوط إتمام الأولى وإعادتها (3).
56

وصورتها: " الله أكبر " من غير تغيير ولا تبديل (1)،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 11.
(* 2) كنز العمال ج: 4 صفحة: 62 حديث: 1196.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 12.
57

ولا يجزئ مرادفها، ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها،
والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء (1)،
58

أو لفظ النية، وإن كان الأقوى جوازه، ويحذف الهمزة من
" الله " حينئذ، كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها (1)
من الاستعاذة، أو البسملة، أو غيرهما، ويجب حينئذ إعراب
راء " الله أكبر " (2)، لكن الأحوط عدم الوصل.
ويجب إخراج حروفها من مخارجها (3)،
59

والموالاة بينها وبين الكلمتين (1).
(مسألة 1): لو قال: " الله تعالى أكبر " لم يصح (2)
ولو قال: " الله أكبر من أن يوصف " أو " من كل شئ "
فالأحوط الاتمام والإعادة، وإن كان الأقوى الصحة إذا لم
يكن بقصد التشريع (3).
(مسألة 2): لو قال: " الله أكبار " باشباع فتحة
الباء حتى تولد الألف بطل (4) كما أنه لو شدد راء " أكبر "
بطل أيضا.
60

(مسألة 3): الأحوط تفخيم اللام من " الله "، والراء
من " أكبر "، ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضا (1).
(مسألة 4): يجب فيها القيام (2)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 1.
61

والاستقرار (1)، فلو ترك أحدهما بطل، عمدا كان أو سهوا.
(مسألة 5): يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب القيام حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 45 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 12.
62

من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه (1)
تحقيقا أو تقديرا، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح.

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 34 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
63



(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الاسراء: 110.
(* 3) الوسائل باب: 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
(* 6) الوسائل باب: 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5.
64

(مسألة 6): من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم (1) ولا
يجوز له الدخول (2)

(* 1) الوسائل باب: 33 من أبواب القراءة في الصلاة.
65

في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة (1)،

(* 1) الطبعة الحديثة ج 9 صفحة 311.
(* 2) الوسائل باب: 59 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلوات.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 6 - 7.
(* 5) حديث مستفاد مما ورد بشأن المستحاضة: " إنها لا تدع الصلاة بحال ". راجع الوسائل
باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 5.
(* 6) غوالي اللئالي.
66

وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية (1)، ولا يلزم أن يكون
بلغته (2) وإن كان أحوط، ولا يجزي عن الترجمة غيرها
من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية (3)، وإن أمكن له
النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا قدم على الملحون والترجمة (4).
67

(مسألة 7): الأخرس يأتي بها على قدر الامكان (1)
وإن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك
لسانه (2) إن أمكنه.

(* 1) وسائل باب: 59 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
68

(مسألة 8): حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم
تكبيرة الاحرام (1) حتى في إشارة الأخرس.
(مسألة 9): إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى
ضاق أثم وصحت صلاته (2) على الأقوى، والأحوط القضاء
بعد التعلم.

(* 1) مر الكلام فيه في أواخر المسألة السادسة من هذا الفصل.
69

(مسألة 10): يستحب الاتيان بست تكبيرات مضافا
إلى تكبيرة الاحرام (1)، فيكون المجموع سبعة وتسمى
بالتكبيرات الافتتاحية (2)

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 9.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 1.
70

ويجوز الاقتصار على الخمس، وعلى الثلاث (1)، ولا يبعد
التخيير في تعيين تكبيرة الاحرام (2)

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 1.
71



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة الخوف حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 4.
72



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 12.
73

في أيتها شاء، بل نية الاحرام بالجميع (1) أيضا،

(* 1) فقه الرضا صفحة: 8.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 7 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 7.
74



(* 1) مضمون صحيحة زرارة المتقدمة في أول المسألة.
76

لكن الأحوط اختيار الأخيرة، ولا يكفي قصد الافتتاح
بأحدها المبهم من غير تعيين (1) والظاهر عدم اختصاص
استحبابها في اليومية، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة
والمندوبة (2). وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع (3)
77

وهي: كل صلاة واجبة، وأول ركعة من صلاة الليل،
ومفردة الوتر، وأول ركعة من نافلة الظهر، وأول ركعة من
نافلة المغرب، وأول ركعة من صلاة الاحرام، والوتيرة.
ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع (1).
(مسألة 11): لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام
إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات، بل أقوال:
تعيين الأول، وتعيين الأخير، والتخيير، والجميع، فالأولى
لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع
الجهات أن يأتي بها بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير
فالافتتاح هو كذا، ويعين في قلبه ما شاء، وإلا فهو ما عند

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 5 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 1
(* 2) فقه الرضا صفحة: 13.
78

الله من الأول أو الأخير أو الجميع (1).
(مسألة 12): يجوز الاتيان بالسبع ولاء من غير فصل
بالدعاء (2) لكن الأفضل (3) أن يأتي بالثلاث، ثم يقول:
(اللهم أنت الملك الحق، لا إله إلا أنت، سبحانك إني
ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)
ثم يأتي باثنتين ويقول: (لبيك وسعديك، والخير في يديك
والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ منك إلا
إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب
البيت) ثم يأتي باثنتين ويقول: (وجهت وجهي للذي فطر
السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، حنيفا مسلما، وما
أنا من المشركين إن صلاتي، ونسكي، ومحياي، ومماتي لله

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 1.
79

رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين)
ثم يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد.
ويستحب أيضا أن يقول قبل التكبيرات (1): (اللهم
إليك توجهت، ومرضاتك ابتغيت، وبك آمنت، وعليك
توكلت صل على محمد وآل محمد، وافتح قلبي لذكرك،
وثبتني على دينك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب).
ويستحب أيضا أن يقول بعد الإقامة قبل تكبيرة
الاحرام (2): (اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة
القائمة، بلغ محمدا صلى الله عليه وآله الدرجة والوسيلة،
والفضل والفضيلة، بالله أستفتح، وبالله أستنجح، وبمحمد
رسول الله صلى الله عليه وعليهم أتوجه، اللهم صل على
محمد وآل محمد، واجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة،

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 1.
80

ومن المقربين، وأن يقول بعد تكبيرة الاحرام (1): (يا محسن
قد أتاك المسئ، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ،
أنت المحسن وأنا المسئ، بحق محمد وآل محمد، صل على
محمد وآل محمد، وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني).
(مسألة 13): يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة
الاحرام على وجه يسمع من خلفه (2)، دون الست، فإنه
يستحب الاخفات بها (3).

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 9 من أبواب القيام حديث: 2 لكن فيه: " وأنت المحسن "
و " فبحق محمد وآل محمد ".
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 1.
81

(مسألة 14): يستحب رفع اليدين بالتكبير (1)

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 2.
(* 2) تقدم في أول المسألة الثانية عشر.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 16.
(* 6) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 17.
(* 7) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 13.
82



(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 8.
(* 2) تقدم في أول الصفحة.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 11.
(* 4) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 7.
83

إلى الأذنين (1)، أو إلى حيال الوجه (2)،

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 5.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 7.
(* 3) تقدمت في أول المسألة.
(* 4) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 6.
84

أو إلى النحر (1)، مبتدئا بابتدائه، ومنتهيا بانتهائه (2)،
فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما. ولا فرق بين الواجب منه
والمستحب في ذلك (3)،

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 15.
(* 4) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 2.
(* 5) تقدم في أول المسألة الثانية عشرة.
85

والأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين (1). نعم ينبغي ضم
أصابعهما (2) حتى الابهام والخنصر (3)، والاستقبال بباطنهما
القبلة (4)،

(* 1) تقدم في أول المسألة.
(* 2) تقدم في صفحة: 84.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 1.
(* 4) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 3.
86

ويجوز التكبير من غير رفع اليدين (1)، بل لا يبعد جواز العكس (2).
(مسألة 15): ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما
هو الأفضلية وإلا فيكفي مطلق الرفع (3) بل لا يبعد جواز
رفع إحدى اليدين دون الأخرى.
(مسألة 16): إذا شك في تكبيرة الاحرام، فإن
كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم (4)، وإن كان
بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 17.
(* 3) تقدمت في صفحة: 83.
(* 4) الوسائل باب: 23 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 1.
87

القراءة بنى على الاتيان (1). وإن شك بعد إتمامها أنه أتى
بها صحيحة أو لا بنى على العدم (2)، لكن الأحوط إبطالها
بأحد المنافيات (3)، ثم استئنافها. وإن شك في الصحة بعد
الدخول فيما بعدها بنى على الصحة (4).

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 3.
88

وإذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام، أو تكبير الركوع
بنى على أنه للاحرام (1).
فصل في القيام
وهو أقسام: إما ركن وهو القيام حال تكبيرة الاحرام
والقيام المتصل بالركوع (2)، بمعنى أن يكون الركوع عن
قيام، فلو كبر للاحرام جالسا،
89



(* 1) آل عمران: 191.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب القيام حديث 1.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 18.
90



(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب القيام حديث: 1.
91

أو في حال النهوض بطل (1) ولو كان سهوا، وكذا لو ركع
لا عن قيام، بأن قرأ جالسا ثم ركع، أو جلس بعد القراءة
أو في أثنائها وركع (2)، وإن نهض متقوسا إلى هيئة الركوع
القيامي، وكذا لو جلس، ثم قام متقوسا (3) من غير أن
92

ينتصب، ثم يركع ولو كان ذلك كله سهوا. وواجب غير
ركن، وهو القيام حال القراءة (1) وبعد الركوع.
ومستحب
وهو القيام حال القنوت (2)، وحال تكبير الركوع.

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
93

وقد يكون مباحا وهو القيام بعد القراءة، أو التسبيح، أو
القنوت، أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشئ (1).
وذلك في غير المتصل بالركوع، وغير الطويل الماحي للصورة (2)
(مسألة 1): يجب القيام حال تكبيرة الاحرام من
أولها إلى آخرها، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها (3)،
95

فلو كان جالسا وقام للدخول في الصلاة، وكان حرف واحد
من تكبيرة الاحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل، كما
أنه لو كبر المأموم وكان الراء من أكبر حال الهوي للركوع
كان باطلا، بل يجب أن يستقر قائما (1)، ثم يكبر، ويكون
مستقرا بعد التكبير، ثم يركع.
(مسألة 2): هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات
الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان (2)، الأحوط
الأول، والأظهر الثاني، فلو قرأ جالسا نسيانا، ثم تذكر
بعدها، أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام، ولا
96

يجب استئناف القراءة (1)، لكن الأحوط الاستئناف قائما (2).
(مسألة 3): المراد من كون القيام مستحبا حال
القنوت أنه يجوز تركه بتركه (3) لا أنه يجوز الاتيان بالقنوت
جالسا عمدا.
97

لكن نقل عن بعض العلماء (1) جواز إتيانه جالسا، وأن القيام
مستحب فيه لا شرط. وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالسا عمدا
لم يأت بوظيفة القنوت، بل تبطل صلاته للزيادة (2).

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب القنوت حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب القيام حديث: 1 وقد تقدم في أول الفصل.
98

(مسألة 4): لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد
الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته (1)، ولو تذكر
قبله فالأحوط الاستئناف على ما مر (2).
(مسألة 5): لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد
الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام، فليس المراد من
كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة.
(مسألة 6): إذا زاد القيام - كما لو قام في محل
القعود - سهوا (3) لا تبطل صلاته، وكذا إذا زاد القيام حال
القراءة بأن زاد القراءة سهوا. وأما زيادة القيام الركني فغير
متصورة من دون زيادة ركن آخر، فإن القيام حال تكبيرة
99

الاحرام لا يزاد إلا بزيادتها، وكذا القيام المتصل بالركوع
لا يزاد إلا بزيادته. وإلا فلو نسي القراءة أو بعضها، فهوى
للركوع، وتذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع، رجع وأتى
بما نسي، ثم ركع وصحت صلاته، ولا يكون القيام السابق
على الهوي الأول متصلا بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم
يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به. وكذا إذا انحنى
للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنه أتى به، فإنه يجلس
للسجدة، ولا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع
100

ليلزم الزيادة.
(مسألة 7): إذا شك في القيام حال التكبير، بعد
الدخول فيما بعده، أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول
إلى حده، أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود،
ولو قبل الدخول فيه لم يعتن به، وبنى على الاتيان (1).
(مسألة 8): يعتبر في القيام الانتصاب (2)،

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب الركوع حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب القيام حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب القيام حديث: 2.
101

والاستقرار (1)،

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب الأذان حديث: 12.
(* 2) الوسائل باب: 34 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
102

والاستقلال (1) حال الاختيار، فلو انحنى قليلا، أو مال
إلى أحد الجانبين بطل،

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب القيام حديث: 2.
(* 2) كنز العمال ج: 4 صفحة: 62 حديث: 1196.
103



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب القيام، حديث: 2. والخمر - بالفتح والتحريك -:
ما وراءك من شجر وغيره.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 20.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 10 من أبواب القيام حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 10 من أبواب القيام حديث: 4.
104

وكذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستندا على شئ من إنسان
أو جدار، أو خشبة، أو نحوها. نعم لا بأس بشئ منها
حال الاضطرار (1). وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين
فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام (2)، وأما إذا كان بغير
الفاحش فلا بأس (3).
105

والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين (1)

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب القيام حديث: 2.
(* 2) طه: 1.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب القيام حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب القيام حديث: 3.
(* 5) المائدة: 6.
106

وإن كان الأقوى كفايتهما أيضا، بل لا يبعد إجزاء الوقوف
على الواحدة (1).
(مسألة 9): الأحوط انتصاب العنق أيضا (2)،
وإن كان الأقوى جواز الاطراق.

(* 1) البقرة: 185.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب القيام حديث: 4.
(* 3) الكوثر: 2.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب القيام حديث: 3.
107

مسألة 10): إذا ترك الانتصاب، أو الاستقرار،
أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته وإن كان ذلك في القيام
الركني (1)، لكن الأحوط فيه الإعادة.

(* 1) تقدم مرارا راجع أول فصل تكبيرة الاحرام.
(* 2) تقدم ذكره في أول فصل القيام.
108

(مسألة 11): لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد (1)
فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما، ولو على القول بوجوب
الوقوف عليهما.
109

(مسألة 12): لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد
على الحائط، أو الانسان، أو الخشبة (1). ولا يعتبر في سناد
الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه، بل يجوز له الاعتماد على
غيرها من المذكورات.
(مسألة 13): يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار
أو استئجاره مع التوقف عليهما (2).

(* 1) كنز العمال ج: 4 صفحة: 62: حديث 1196.
(* 2) تقدم ذكرها في المسألة: 8 من هذا الفصل.
110

(مسألة 14): القيام الاضطراري بأقسامه من كونه
مع الانحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين، أو مع الاعتماد،
أو مع عدم الاستقرار، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين (1)
مقدم على الجلوس (2).

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب القيام حديث: 5.
111



(* 1) في المسألة: 8 من أحكام القيام: ومرت الإشارة إليه في المسألة: 12 من هذا الفصل.
(* 2) المتقدم في مسألة: 8 من أحكام القيام.
112



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب القيام حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب القيام حديث: 5. وتقدمت في أول التعليقة
113

ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش والاعتماد، أو بينه وبين ترك
الاستقرار قدما عليه (1)، أو بينه وبين الانحناء، أو الميل
إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام (2). ولو دار
114

الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال (1)
فيقوم منتصبا معتمدا، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك
الاستقرار قدم ترك الاستقرار (2) ولو دار بين ترك الاستقلال
وترك الاستقرار قدم الأول، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة
الاستقلال والاستقرار، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة
الاستقلال.

(* 1) تقدم في مواضع منها: في المسألة: 8 من أحكام القيام.
(* 2) تقدم في أول المسألة.
115

(مسألة 15): إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضا
مطلقا (1) حتى ما كان منه بصورة الركوع (2) صلى من
جلوس (3) وكان الانتصاب جالسا

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 15.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 13.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب القيام حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب القيام حديث 2.
116

بدلا عن القيام فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى
الاعتماد وغيره (1)،

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب القيام حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب القيام حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب القيام حديث: 10.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب القيام حديث: 12.
117

ومع تعذره صلى مضطجعا (1)

(* 1) مضمون صحيح زرارة. الوسائل باب: 2 من أبواب القيام حديث 1 وتقدم في أول
المسألة الثامنة.
(* 2) تقدم في المسألة: 8 من هذا الفصل. الوسائل باب: 10 من أبواب القيام حديث: 2
(* 3) آل عمران: 191.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 5.
118

على الجانب الأيمن (1) كهيئة المدفون،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 21.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 18.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام ملحق حديث: 13.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 13.
(* 5) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 10.
119



(* 1) في المسألة الثالثة من أحكام القيام. صفحة: 170.
(* 2) في المسألة التاسعة من أحكام القيام.
(* 3) تقدم في صدر التعليقة السابقة.
120

فإن تعذر فعلى الأيسر (1) عكس الأول. فإن تعذر صلى
مستلقيا (2) كالمحتضر. ويجب الانحناء للركوع والسجود (3)
بما أمكن، ومع عدم إمكانه يومئ برأسه (4)
121

ومع تعذره فبالعينين بتغميضهما (1)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 16.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 11.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 13.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام ملحق حديث: 13.
(* 5) الوسائل باب: 19 من أبواب القبلة حديث: 2
122



(* 1) الأول في الصفحة: 116. والثاني في صفحة: 119.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام ملحق حديث: 6.
(* 3) الأول في صفحة: 119 والثاني في صفحة: 122.
123

وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه (1)، ويزيد في
غمض العين للسجود على غمضها للركوع (2)،

(* 1) تقدم في صفحة: 116.
(* 2) تقدم في صفحة: 122.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حديث: 14 و 15.
124

والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة (1)،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 14.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 2.
125



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 21.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب القبلة حديث: 14 و 15
(* 3) الوسائل باب: 50 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب القيام حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 7 من أبواب القيام حديث: 2.
126

والايماء بالمساجد الأخر أيضا (1) وليس بعد المراتب المزبورة
حد موظف (2)، فيصلي كيف ما قدر، وليتحر الأقرب إلى
صلاة المختار (3)، وإلا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط.
128

مسألة 16): إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن
من الركوع قائما جلس وركع جالسا (1)، وإن لم يتمكن
من الركوع والسجود صلى قائما وأومأ للركوع والسجود (2)
وانحنى لهما بقدر الامكان (3)، وإن تمكن من الجلوس جلس
لايماء السجود (4)،
129

والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على جبهته (1) إن أمكن.
(مسألة 17): لو دار أمره بين الصلاة قائما موميا
أو جالسا مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة (2)،
وفي الضيق يتخير بين الأمرين.

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الركوع، حديث: 1 والحديث منقول - هنا - بالمعنى
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب الركوع حديث: 6.
130



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب القيام حديث: 3.
131



(* 1) تقدما في صدر التعليقة.
133

مسألة 18): لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا
أو جالسا، فالأحوط التكرار أيضا (1).

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الركوع، حديث: 5 وتقدم نقله مرارا.
134



(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب القيام حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب ج 34 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
135

(مسألة 19): لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه
القيام حال الركوع وجب ذلك (1).
(مسألة 20): إذا قدر على القيام في بعض الركعات
دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز (2)، وكذا
136

إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها. نعم لو علم من
حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا
ركعة، أو بعضها، وإذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما
أو أزيد مثلا، لا يبعد وجوب تقديم الجلوس، لكن لا يترك
الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة، كما أن الأحوط في صورة
دوران الأمر بين إدراك أول الركعة قائما والعجز حال الركوع
أو العكس أيضا تكرار الصلاة (1).
(مسألة 21): إذا عجز عن القيام ودار أمره بين
الصلاة ماشيا أو راكبا، قدم المشي على الركوب (2).
137

(مسألة 22): إذا ظن التمكن من القيام في آخر
الوقت وجب التأخير، بل وكذا مع الاحتمال (1).

(* 1) هذا مستفاد من عدة أحاديث. راجع الوسائل باب: 1 و 14 وغيرهما من أبواب القيام.
138

(مسألة 23): إذا تمكن من القيام، لكن خاف
حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس (1)، وكذا إذا
خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، وكذا إذا خاف من
لص أو عدو أو سبع أو نحو ذلك.
(مسألة 23): إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال
أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول (2).

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب القيام حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب القيام حديث: 2.
(* 3) تقدم في آخر مسألة: 17.
139

مسألة 25): لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن
القيام انتقل إلى الجلوس (1) ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع
ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ويترك القراءة أو الذكر في
حال الانتقال إلى أن يستقر (2).
140

(مسألة 26): لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء
انتقل إليه (1)، وكذا لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس
141

أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ويترك القراءة أو الذكر في
حال الانتقال (1).
(مسألة 27): إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل
الركوع قام للركوع، وليس عليه إعادة القراءة (2)، وكذا
لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ولو تجددت بعد
الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه (3)،
وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنيا إلى حد الركوع القيامي (4)،
ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع (5)، ولو تجددت بعد رفع
الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود لكون انتصابه
الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي (6)، ويجزئ عنه لكن
الأحوط القيام للسجود عنه.
142

(مسألة 28): لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن
كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثم سجد، وإن كان قبل
الذكر هوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر.
(مسألة 29): يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات
وحال ذكر الركوع والسجود (1)، بل في جميع أفعال الصلاة
وأذكارها، بل في حال القنوت والأذكار المستحبة (2)،
143

كتكبيرة الركوع والسجود. نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق
في حال عدم الاستقرار لا بأس به، وكذا لو سبح، أو هلل،
فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود
كذلك (1) أو في حال النهوض يشكل صحته فالأولى لمن
يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق. نعم محل قوله: بحول
الله وقوته، حال النهوض للقيام.
(مسألة 30): من لا يقدر على السجود يرفع موضع
سجوده إن أمكنه وإلا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته
كما مر (2).
144

مسألة 31): من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء
الجلوس (1). نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء (2)،
وهو أن يرفع فخذيه وساقيه، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه (3)،
و أما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك (4).

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب القيام حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب القيام حديث: 4.
145

مسألة 32): يستحب في حال القيام أمور: (أحدها):
إسدال المنكبين (1). (الثاني): إرسال اليدين. (الثالث):
وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن
واليسرى على الأيسر. (الرابع): ضم جميع أصابع الكفين.
(الخامس): أن يكون نظره إلى موضع سجوده. (السادس):
أن ينصب فقار ظهره ونحره (2).

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 1.
146

(السابع): أن يصف قدميه (1) مستقبلا بهما متحاذيتين
بحيث لا تزيد إحداهما على الأخرى ولا تنقص عنها. (الثامن):
التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات، أو أزيد إلى الشبر.
(التاسع)، التسوية بينهما في الاعتماد. (العاشر): أن يكون
من الخضوع والخشوع، كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.
فصل في القراءة
يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر
الفرائض قراءة سورة الحمد (2)،

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب القيام حديث: 3.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 7.
147

وسورة كاملة غيرها (1) بعدها

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5.
148



(* 1) الوسائل باب 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 21 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
149



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 43 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
150



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 6.
151



(* 1) كنز العمال ج: 4 صفحة: 62 حديث 1196 وتقدم في فصل تكبيرة الاحرام.
(* 2) الوسائل باب: 69 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
152



(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 6.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5.
(* 6) الوسائل باب: 5 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
153

إلا في المرض (1) والاستعجال (2)، فيجوز الاقتصار على
الحمد، وإلا في ضيق الوقت (3)

(* 1) راجع أول الفصل.
(* 2) راجع أول الفصل.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 6.
154



(* 1) تقدم ذلك كله في أول الفصل.
155

أو الخوف (1) ونحوهما من أفراد الضرورة، فيجب الاقتصار
عليها (2) وترك السورة،
ولا يجوز تقديمها عليها (3)، فلو
قدمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية (4) إن قرأها ثانيا (5)

(* 1) راجع أول الفصل.
(* 2) راجع أول الفصل.
156

وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها، ولو قدمها سهوا
وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد (1)، أو أعاد غيرها،
ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها (2).

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الركوع حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
157

(مسألة 1): القراءة ليست ركنا، فلو تركها وتذكر
بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة (1)،

(* 1) تقدم في التعليقة السابقة.
(* 2) الوسائل باب: 27 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
158

وسجد سجدتي السهو (1) مرتين: مرة للحمد، ومرة للسورة (2)،
وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت
الصلاة، وسجد سجدتي السهو، ولو تركهما أو إحداهما
وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع
وتدارك (3)، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 32 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 3.
159

السورة رجع وأتى بها، ثم بالسورة.
(مسألة 2): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته
من السور الطوال (1)،

(* 1) الوسائل باب: 44 من أبواب القراءة في الصلاة: حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 44 من أبواب القراءة في الصلاة: حديث: 1.
160

فإن قرأه عامدا بطلت صلاته (1) وإن لم يتمه إذا كان من
161

نيته الاتمام حين الشروع، وأما إذا كان ساهيا فإن تذكر بعد
الفراغ (1) أتم الصلاة وصحت وإن لم يكن قد أدرك ركعة
من الوقت أيضا (2) ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى،
162

وإن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها (1) إن كان في سعة
الوقت وإلا تركها (2) وركع وصحت الصلاة (3).
(مسألة 3): لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في
الفريضة (4)، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة، وإن لم يكن
قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئا منها إذا كان من نيته حين
الشروع الاتمام، أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة، وأما لو

(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
163



(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
164



(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5. والمصدر خال من لفظة
" هو " غير أنها موجودة في التهذيب وفي الوسائل باب 42 من أبواب قراءة القرآن. وكذلك يوجد اختلاف في لفظ الحديث بين ما ينقله صاحب الوسائل في باب 40 وما ينقله في باب 42. فإنه في
الأخير " فيتشهد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم ".
165



(* 1) البقرة: 219.
166

قرأها ساهيا فإن تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه
العدول إلى سورة أخرى (1)

(* 1) الوسائل باب: 35، 36، 69 من أبواب القراءة في الصلاة.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
167

وإن كان قد تجاوز النصف (1)، وإن تذكر بعد قراءة آية
السجدة أو بعد الاتمام، فإن كان قبل الركوع فالأحوط
إتمامها (2) إن كان في أثنائها،
168

وقراءة سورة غيرها (1) بنية القربة المطلقة بعد الايماء إلى
السجدة (2)،
169



(* 1) الوسائل باب: 43 من أبواب قراءة القرآن حديث: 3، 4.
(* 2) الوسائل باب: 38 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 37 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
170

أو الاتيان بها، وهو في الفريضة، ثم إتمامها وإعادتها من
رأس، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة
فكذلك أومأ إليها، أو سجد وهو في الصلاة، ثم أتمها وأعاد ها
وإن كان سجد لها نسيانا أيضا، فالظاهر صحة صلاته (1)،
ولا شئ عليه، وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الاتيان
بسجود التلاوة أيضا نسيانا، فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ.
(مسألة 4): لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها
في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته (2)، ولو قرأها نسيانا
أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مر (3) من أن
171

الأحوط الايماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة،
وإتمامها وإعادتها.
(مسألة 5): لا يجب في النوافل قراءة السورة (1)
وإن وجبت بالنذر (2) أو نحوه فيجوز الاقتصار على الحمد

(* 1) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
172

أو مع قراءة بعض السورة. نعم النوافل التي تستحب بالسور
المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة (1) لكن
في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحب
على وجه تعدد المطلوب (2) لا التقييد.
(مسألة 6: يجوز قراءة العزائم في النوافل (3)
وإن وجبت بالعارض (4) فيسجد بعد قراءة آيتها (5) وهو في
الصلاة، ثم يتمها.
(مسألة 7): سور العزائم أربع:

(* 1) راجع المسألة: 3.
173

(ألم السجدة) و (حم السجدة) و (النجم) و (إقرأ باسم) (1).
(مسألة 8): البسملة جزء من كل سورة (2)،

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
174

فيجب قرائتها عدا سورة براءة (1).
(مسألة 9): الأقوى اتحاد سورة (الفيل) و (لإيلاف)
وكذا (والضحى) و (ألم نشرح) (2)

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3 - 4.
(* 4) الوسائل باب: 12 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 10 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 9.
(* 6) الهداية باب القراءة صفحة: 7.
(* 7) مستدرك الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
(* 8) الوسائل باب: 1 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
(* 9) مستدرك الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
175



(* 1) مستدرك الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة في الصلاة حديث ملحق حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 10 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5.
176

فلا يجزئ في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما (1).

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 10.
177

(مسألة 10): الأقوى جواز قراءة سورتين (1)

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 9.
178

أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة (1)، والأحوط

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 13.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 11.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
179

تركه وأما في النافلة فلا كراهة (1).
(مسألة 11): الأقوى عدم وجوب تعيين السورة
قبل الشروع فيها (2)
180

وإن كان هو الأحوط. نعم لو عين البسملة لسورة لم تكف
لغيرها (1)، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة.

(* 1) مكررة في سورة " الرحمن " في إحدى وثلاثين آية.
(* 2) مكررة في سورة " القمر " في آيتين: 37، 39.
(* 3) مكررة في القرآن. في سورة الفاتحة. وفي سورة الأنعام: 45 وفي سورة يونس: 10
وفي سورة الصافات: 182 وفي سورة الزمر: 75 وفي سورة غافر: 65.
(* 4) أول سورة البقرة. وآل عمران. والعنكبوت. والروم. ولقمان. والسجدة.
183

(مسألة 12): إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم
يدر ما عين وجب إعادة البسملة لأي سورة أراد (1)، ولو
علم أنه عينها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر
أنه لأيتهما أعاد البسملة وقرأ إحداهما ولا تجوز قراءة غيرهما (2)
184

(مسألة 13): إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن
يقرأ ما شاء (1)، ولو شك في أنه عينها لسورة معينة أولا
فكذلك (2) لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها بل الأحوط
إعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط في التعيين.
(مسألة 14): لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول
الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى (3)، ولم
يجب إعادة السورة، وكذا لو كانت عادته سورة معينة
فقرأ غيرها.
(مسألة 15): إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين
البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على أنه لم يعين غيرها (4).
185

(مسألة 16): يجوز العدول من سورة إلى أخرى
اختيارا (1) ما لم يبلغ النصف (2)

(* 1) الوسائل باب: 35 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 36 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2
186



(* 1) الوسائل باب: 53 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 36 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
187



(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
(* 2) راجع الصفحة السابقة.
188

إلا من الجحد والتوحيد (1). فلا يجوز العدول منهما إلى
غيرهما، بل من إحداهما إلى الأخرى (2) بمجرد الشروع
فيهما ولو بالبسملة (3)، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة
والمنافقين (4)

(* 1) تقدم الأولان في أول المسألة. والأخير في التعليقة السابقة.
(* 2) المزمل: 20.
189

في خصوص يوم الجمعة (1) حيث إنه يستحب في الظهر أو

(* 1) الوسائل باب: 69 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 69 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2.
(* 3) الوسائل باب: 69 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
190

الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية
المنافقين، فإذا نسي وقرأ (1) غيرهما حتى الجحد والتوحيد
يجوز العدول إليهما

(* 1) المتقدم في الصفحة السابقة.
(* 2) المتقدمان في الصفحة: 189، 190.
(* 3) المتقدم في الصفحة السابقة.
191

ما لم يبلغ النصف (1) وأما إذا شرع في الجحد

(* 1) في الصفحة: 187.
(* 2) الوسائل باب: 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
192

أو التوحيد عمدا، فلا يجوز العدول إليهما (1) أيضا على الأحوط.
(مسألة 17): الأحوط عدم العدول من الجمعة
والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف (2).

(* 1) في صفحة: 187.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
193

(مسألة 18): يجوز العدول من سورة إلى أخرى في
النوافل مطلقا وإن بلغ النصف (1)
194

(مسألة 19): يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ
النصف (1) حتى في الجحد والتوحيد كما إذا نسي بعض
السورة، أو خاف فوت الوقت باتمامها، أو كان هناك مانع
آخر، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته
فنسي وقرأ غيرها فإن الظاهر جواز العدول وإن كان بعد بلوغ
النصف، أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد (2).
195

(مسألة 20): يجب على الرجال الجهر بالقراءة (1)

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب القراءة في ا لصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
198



(* 1) كنز العمال ج: 4 صفحة 62 حديث: 1196.
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 25 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
199



(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 6.
(* 2) في المسألة: 8 من القراءة صفحة: 175.
(* 3) صفحة: 94 وهو موافق لما في التهذيب.
200

في الصبح، والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء (1)،

(* 1) الاسراء: 110.
(* 2) راجع التعليقة السابقة.
(* 3) الوسائل باب: 25 من أبواب القراءة في الصلاة، حديث 3.
(* 4) الوسائل باب: 20 من أبواب القنوت حديث: 1.
201

ويجب الاخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة، وأما
فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة (1)،

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب القنوت حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2 وباب: 25 من نفس
الأبواب، حديث: 1 و 3.
(* 3) في صفحة: 199.
(* 4) الوسائل باب: 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 26 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 5.
(* 6) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 5.
202

بل في الظهر أيضا على الأقوى (1).

(* 1) الوسائل باب: 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
203

(مسألة 21): يستحب الجهر بالبسملة (1) في الظهرين
للحمد والسورة.

(* 1) الوسائل باب: 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 9.
(* 4) الوسائل باب: 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 10.
204



(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 21 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 21 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 6.
(* 5) راجع الوسائل باب: 56 من أبواب المزار ومستدرك الوسائل باب: 17 من أبواب
القراءة في الصلاة. وباب: 30 من أبواب الملابس. فهناك أحاديث تدل على ذلك.
(* 6) الوسائل باب: 21 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5.
205



(* 1) روضة الكافي ج: 8 صفحة: 61 الطبعة الحديثة.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
206

(مسألة 22): إذا جهر في موضع الاخفات، أو
أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة (1)، وإن كان
ناسيا أو جاهلا ولو بالحكم صحت، سواء كان الجاهل بالحكم
متنبها للسؤال ولم يسأل أو لا (2)، لكن الشرط حصول
قصد القربة منه، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
مسألة 23): إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل
الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة (3)، بل وكذا لو تذكر
في أثناء القراءة حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها، لكن
الأحوط الإعادة (4) خصوصا إذا كان في الأثناء.

(* 1) تقدم مرارا. راجع مسألة: 18 من فصل القيام.
207

(مسألة 24) لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في
الجهر والاخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما، أو جاهلا
بمحلهما (1) - بأن علم إجمالا أنه يجب في بعض الصلوات
الجهر وفي بعضها الاخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلا
جهرية والظهر اخفاتية، بل تخيل العكس - أو كان جاهلا
208

بمعنى الجهر والاخفات (1) فالأقوى معذوريته في الصورتين
كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه
الاخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية
فجهر (2)، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأولتين الإعادة.
(مسألة 25): لا يجب الجهر على النساء (3) في
الصلاة الجهرية،

(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
209



(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
210

بل يتخيرن بينه وبين الاخفات (1) مع عدم سماع الأجنبي،
وأما معه فالأحوط إخفاتهن (2)، وأما في الاخفاتية فيجب
عليهن الاخفات (3)
211

كالرجال، ويعذرن فيما يعذرون فيه (1).
(مسألة 26): مناط الجهر والاخفات ظهور جوهر
الصوت وعدمه (2)، فيتحقق الاخفات بعدم ظهور جوهره
وإن سمعه من بجانبه قريبا أو بعيدا.
212

(مسألة 27): المناط في صدق القراءة قرآنا كان أو
ذكرا أو دعاءا ما مر في تكبيرة الاحرام من أن يكون بحيث
يسمعه نفسه (1) تحقيقا أو تقديرا بأن كان أصم أو كان هناك
214

مانع من سماعه، ولا يكفي سماع الغير (1) الذي هو أقرب
إليه من سمعه.
(مسألة 28): لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا
خارجا عن المعتاد (2) كالصياح فإن فعل فالظاهر البطلان.

(* 1) الوسائل باب: 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1 و 4 و 6.
(* 2) الاسراء: 110.
(* 3) الوسائل باب: 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
215

(مسألة 29) من لا يكون حافظا للحمد والسورة يجوز
أن يقرأ في المصحف (1)، بل يجوز ذلك للقادر الحافط أيضا
على الأقوى (2)،

(* 1) الوسائل باب: 41 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 41 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
216

كما يجوز له اتباع من يلقنه آية فآية (1)، لكن الأحوط اعتبار
عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام.
(مسألة 30): إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ
يقرأ في نفسه، ولو توهما (2) والأحوط تحريك لسانه بما يتوهمه

(* 1) ذكر البيهقي هذا الحديث في سننه الكبرى ج: 2 صفحة: 381 بألفاظ مختلفة.
ففي بعضها: " إني لا أحسن القرآن فعلمني شيئا يجزيني من القرآن ". وفي بعضها: " لا أحسن
شيئا من القرآن.... " وفي ثالثة: " لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني.... ".
غير أن المفاد واحد.
(* 2) الوسائل باب: 52 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 52 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 52 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
217

(مسألة 31) الأخرس يحرك لسانه (1).

(* 1) الوسائل باب: 59 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
218

ويشير بيده (1)

(* 1) تقدم في أول المسألة السابقة.
219

إلى ألفاظ القراءة بقدرها (1).
(مسألة 32) من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم وإن
كان متمكنا من الائتمام (2)
220

وكذا يجب تعلم سائر أجزاء الصلاة (1)، فإن ضاق الوقت
مع كونه قادرا على التعلم فالأحوط الائتمام (2) إن تمكن منه.

(* 1) تقدم في المسألة: 9 من مسائل تكبيرة الاحرام.
221

(مسألة 33): من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل
بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك (1) ولا يجب
عليه الائتمام وإن كان أحوط (2)، وكذا الأخرس لا يجب
عليه الائتمام (3).

(* 1) الوسائل باب: 59 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب قراءة القرآن حديث: 4.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 23 من أبواب قراءة القرآن حديث: 3.
222

(مسألة 34): القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من
الفاتحة ما تعلم (1) وقرأ من سائر القرآن عوض البقية (2)

(* 1) المزمل: 20.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5 و 7
223

والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقية، وإذا لم يعلم
منها شيئا قرأ من سائر القرآن (1)

(* 1) راجع أول فصل القراءة.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 3) سنن البيهقي ج: 2 صفحة: 380. وكنز العمال ج: 4 صفحة: 93 حديث: 1946
بتغيير يسير.
224

بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها (1)
225

وإن لم يعلم شيئا من القرآن سبح وكبر وذكر (1) بقدرها (2)

(* 1) راجع صفحة: 224.
(* 2) راجع صفحة: 224.
(* 3) ج: 1 صفحة: 274.
(* 4) في المسألة: 6 من واجبات القراءة. وذكره البيهقي في سننه الكبرى ج: 2 صفحة: 381.
226

والأحوط الاتيان بالتسبيحات الأربع بقدرها ويجب تعلم
السورة أيضا (1)، ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها (2)
في ضيق الوقت وإن كان أحوط.
(مسألة 35): لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحمد
والسورة (3)،
227

بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، والظاهر
جواز أخذها على تعليم المستحبات (1).
229

(مسألة 36): يجب الترتيب بين آيات الحمد
والسورة (1)، وبين كلماتها وحروفها، وكذا الموالاة (2)،
230

فلو أخل بشئ من ذلك عمدا بطلت صلاته (1).

(* 1) الوسائل باب: 18 و 20 من أبواب القراءة في الصلاة. والمستدرك باب: 14 و 16
من أبواب القراءة في الصلاة.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب قواطع الصلاة. والمستدرك باب 15 من أبواب قواطع
الصلاة.
(* 3) الوسائل باب: 18 من أبواب قواطع الصلاة. والمستدرك باب 52 من أبواب أحكام
العشرة.
231

(مسألة 37): لو أخل بشئ من الكلمات أو الحروف
أو بدل حرفا بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت (1)،
وكذا لو أخل بحركة بناء، أو إعراب (2)، أو مد واجب،
أو تشديد، أو سكون لازم، وكذا لو أخرج حرفا من غير
مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب.

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
232

(مسألة 38): يجب حذف همزة الوصل في الدرج (1)
مثل همزة (الله) و (الرحمن) و (الرحيم) و (اهدنا)
ونحو ذلك، فلو أثبتها بطلت (2)، وكذا يجب إثبات همزة
القطع كهمزة (أنعمت) فلو حذفها حين الوصل بطلت.
(مسألة 39): الأحوط ترك الوقف بالحركة (3)
233

والوصل بالسكون (1)..
مسألة 40): يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة (2)
إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها، مثلا إذا أراد أن
لا يقف على (العالمين) ويصلها بقوله: (الرحمن الرحيم)
يجب أن يعلم أن النون مفتوح، وهكذا. ونعم إذا كان يقف
على كل آية لا يجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة.
234

(مسألة 41): لا يجب أن يعرف مخارج الحروف
على طبق ما ذكره علماء التجويد (1)، بل يكفي إخراجها
منها، وإن لم يلتفت إليها، بل لا يلزم إخراج الحرف من
تلك المخارج، بل المدار صدق التلفظ بذلك الحرف وإن
خرج من غير المخرج الذي عينوه (2)، مثلا إذا نطق بالضاد
235

أو الظاء على القاعدة، لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل
طرف اللسان من الجانب الأيمن (1)، أو الأيسر على الأضراس
العليا (2) صح، فالمناط الصدق في عرف العرب، وهكذا في
سائر الحروف، فما ذكره علماء التجويد مبني على الغالب.
(مسألة 42): المد الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد
حروف المد (3)، وهي: الواو المضموم ما قبلها، والياء
236

المكسور ما قبلها، والألف المفتوح ما قبلها همزة، مثل:
" جاء " و " سوء " و " جئ "، أو كان بعد أحدها سكون
لازم (1) خصوصا إذا كان مدغما في حرف آخر مثل: (الضالين).

(1) التوبة: 60.
237

(مسألة 43): إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره
أزيد من المتعارف لا يبطل، إلا إذا خرجت الكلمة عن كونها
تلك الكلمة.
(مسألة 44): يكفي في المد مقدار ألفين (1) وأكمله
إلى أربع ألفات، ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق.
(مسألة 45): إذا حصل فصل بين حروف كلمة

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب الصيد حديث: 3.
239

واحدة اختيارا أو اضطرارا بحيث خرجت عن الصدق
بطلت (1)، ومع العمد أبطلت (2).
(مسألة 46): إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما
بعده فانقطع نفسه، فحصل الوقف بالحركة فالأحوط إعادتها (3)
وإن لم يكن الفصل كثيرا اكتفى بها.
(مسألة 47): إذا انقطع نفسه في مثل (الصراط المستقيم)
بعد الوصل بالألف واللام، وحذف الألف، هل يجب
إعادة الألف واللام بأن يقول: (المستقيم). أو يكفي قوله:
(مستقيم)؟ الأحوط الأول (4)، وأحوط منه إعادة الصراط
أيضا، وكذا إذا صار مدخول الألف واللام غلطا كأن صار
مستقيم غلطا، فإذا أراد أن يعيده
240

فالأحوط أن يعيد الألف واللام أيضا (1)، بأن يقول:
(المستقيم). ولا يكتفي بقوله: (مستقيم). وكذا إذا لم يصح المضاف
إليه فالأحوط إعادة المضاف، فإذا لم يصح لفظ المغضوب
فالأحوط أن يعيد لفظ غير أيضا.
(مسألة 48): الادغام في مثل مد ورد مما اجتمع
في كلمة واحدة مثلان واجب (2)، سواء كانا متحركين
- كالمذكورين - أو ساكنين - كمصدرهما -.
(مسألة 49): الأحوط الادغام (3) إذا كان بعد
النون الساكنة أو التنوين
241

أحد حروف يرملون مع الغنة، فيما عدا اللام والراء (1)،
ولا معها فيهما، لكن الأقوى عدم وجوبه (2).
(مسألة 50): الأحوط القراءة بإحدى القراءات
السبع (3) وإن كان الأقوى عدم وجوبها، بل يكفي القراءة
على النهج العربي وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب.
242



(* 1) الوسائل باب: 74 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 74 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
243



(* 1) الوافي باب: 18 من أبواب القرآن وفضائله: حديث: 2.
244



(* 1) الوافي باب: 18 من أبواب القرآن وفضائله: حديث: 3.
245

(مسألة 51): يجب إدغام اللام مع الألف واللام (1)
في أربعة عشر حرفا وهي: التاء، والثاء، والدال، والذال،
والراء، والزاء، والسين، والشين، والصاد، والضاد، والطاء
والظاء، واللام، والنون، وإظهارها في بقية الحروف، فنقول
في: " الله "، و " الرحمن "، و " الرحيم "، و " الصراط "
و " الضالين "، مثلا بالادغام. وفي " الحمد "، و " العالمين "،
و " المستقيم "، ونحوها بالاظهار.
(مسألة 52): الأحوط الادغام في مثل: " اذهب
بكتابي "، و " يدرككم "، مما اجتمع المثلان في كلمتين مع
كون الأول ساكنا، لكن الأقوى عدم وجوبه (2)،
(مسألة 53): لا يجب ما ذكره علماء التجويد من
المحسنات كالإمالة، والاشباع، والتفخيم، والترقيق، ونحو
ذلك، بل والادغام غير ما ذكرنا وإن كان متابعتهم أحسن.
(مسألة 54): ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار
246

التنوين والنون الساكنة إذا كان بعدهما أحد حروف الحلق
وقلبهما فيما إذا كان بعدهما حرف الباء (1)، وإدغامهما إذا
كان بعدهما أحد حروف يرملون، وإخفاؤهما إذا كان بعدهما
بقية الحروف (2). لكن لا يجب شئ من ذلك (3) حتى
الادغام في يرملون كما مر (4).
(مسألة 55): ينبغي أن يميز بين الكلمات، ولا يقرأ
بحيث يتولد بين الكلمتين كلمة مهملة (5) كما إذا قرأ الحمد
لله بحيث يتولد لفظ " دلل " أو تولد من لله رب لفظ " هرب "
وهكذا في مالك يوم الدين " كيو " وهكذا في بقية
الكلمات. وهذا ما يقولون أن في الحمد سبع كلمات مهملات
247

وهي " دلل " و " هرب " و " كيو " و " كنع " و " كنس "
و " تع " و " بع ".
(مسألة 56): إذا لم يقف على أحد في قل هو الله
أحد ووصله بالله الصمد يجوز أن يقول أحد الله الصمد بحذف
التنوين من أحد (1)، وأن يقول أحدن الله الصمد بأن يكسر
نون التنوين، وعليه ينبغي أن يرقق اللام من " الله " (2) وأما
على الأول فينبغي تفخيمه كما هو القاعدة الكلية من تفخيمه
إذا كان قبله مفتوحا أو مضموما وترقيقه إذا كان مكسورا.
248

(مسألة 57): يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين (1)

(* 1) غافر: 16.
(* 2) الناس: 2.
(* 3) طه: 114.
(* 4) الحشر: 23.
(* 5) الانفطار: 19.
(* 6) الانفطار: 19.
249

ويجوز في الصراط بالصاد والسين (1) بأن يقول: (السراط
المستقيم)، و (سراط الذين).

* - قال الطريحي في مجمعه في " ص د غ ": وربما قيل " سدغ " بالسين لما حكاه الجوهري
عن قطرب محمد بن جرير المستنير أن قوما تم بني تميم يقلبون السين صادا عند أربعة أحرف عند
الطاء والقاف والغين والخاء يقولون سراط وصراط وبسطه وبصطه وسيقل وصيقل ومسغبة ومصغبة
وسخر لكم وصخر. (منه مد ظله)
250

(مسألة 58): يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه:
(كفؤا) بضم الفاء وبالهمز (1)، و (كف ءا) بسكون الفاء وبالهمزة
وكفوا بضم الفاء وبالواو، و (كفوا) بسكون الفاء وبالواو، وإن
كان الأحوط ترك الأخيرة.
(مسألة 59): إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو
بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك يجب
عليه أن يتعلم، ولا يجوز له أن يكررها بالوجهين (2) لأن
الغلط من الوجهين (3) ملحق بكلام الآدميين (4).
251

(مسألة 60): إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه
الكذائي من حيث الاعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى
مدة على تلك الكيفية ثم تبين له كونه غلطا فالأحوط الإعادة
أو القضاء وإن كان الأقوى عدم الوجوب (1).
فصل في الركعات الأخيرة
في الركعة الثالثة من المغرب، والأخيرتين من الظهرين
والعشاء، يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع (2)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
252



(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 14.
253



(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 8.
(* 4) الوسائل باب: 29 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
254

وهي: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " (1) والأقوى إجزاء المرة (2)

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3. وملحقه
255



(* 1) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة في الصلاة ملحق حديث: 1.
256



(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 8.
257



(* 1) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 7.
258



(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث حديث: 4.
259

والأحوط الثلاث (1)، والأولى إضافة الاستغفار إليها (2)
ولو بأن يقول: اللهم اغفر لي، ومن لا يستطيع يأتي بالممكن
منها (3)، وإلا أتى بالذكر المطلق وإن كان قادرا على قراءة
الحمد تعينت حينئذ (4).
(مسألة 1): إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين
فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين (5)، لكن الأقوى
260

بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات.
(مسألة 2): الأقوى كون التسبيحات أفضل من
قراءة الحمد في الأخيرتين (1) سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما

(* 1) تقدم في صفحة: 255.
(* 2) تقدم في صفحة: 257.
(* 3) تقدم في صفحة: 256.
(* 4) تقدم في صفحة: 259.
(* 5) تقدم في صفحة: 258.
(* 6) راجع أول الفصل.
(* 7) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 14.
261



(* 1) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 10.
(* 2) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 12.
(* 3) الوسائل باب: 41 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 11.
(* 5) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
262

(مسألة 3): يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين
الحمد وفي الأخرى التسبيحات فلا يلزم اتحادهما في ذلك (1).

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 9.
263

(مسألة 4): يجب فيهما الاخفات سواء قرأ الحمد (1)
أو التسبيحات (2).

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) تقدم في صفحة: 252.
(* 3) الوسائل باب: 22 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2 وباب: 25 حديث:
1 و 3.
(* 4) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 13.
264



(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
265

نعم إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى (1)
وإن كان الاخفات فيها أيضا أحوط.
(مسألة 5): إذا جهر عمدا بطلت صلاته، وأما
إذا جهر جهلا أو نسيانا صحت (2) ولا يجب الإعادة وإن
تذكر قبل الركوع.
(مسألة 6): إذا كان عازما من أول الصلاة على
قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، وكذا
العكس (3)، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر،
وإن كان الأحوط عدمه (4).
(مسألة 7): لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات

(* 1) قال تعالى: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم "
محمد صلى الله عليه وآله: 33.
(* 2) راجع الجزء: 4 من المستمسك المسألة: 19 من صلاة الميت.
266

فالأحوط عدم الاجتزاء به (1)، وكذا العكس. نعم لو فعل
ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما (2) فالأقوى الاجتزاء
به وإن كان من عادته خلافه.
(مسألة 8): إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى
الأولتين، فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء
به (3)، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 2.
267

الركوع، كما أن الظاهر أن العكس كذلك، فإذا قرأ الحمد
بتخيل أنه في إحدى الأخيرتين، ثم تبين أنه في إحدى
الأوليين لا يجب عليه الإعادة. نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر
قبل الركوع أنه في إحدى الأوليين يجب عليه قراءة الحمد
وسجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات (1).
(مسألة 9): لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر
بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته (2)، وعليه

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
268

سجدتا السهو للنقيصة (1)، ولو تذكر قبل ذلك وجب
الرجوع (2).
(مسألة 10): لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع
لم يعتن، وإن كان قبل الوصول إلى حده (3)، وكذا لو دخل
في الاستغفار (4).

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 28 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 28 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
269

(مسألة 11): لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث
إذا لم يكن بقصد الورود، بل كان بقصد الذكر المطلق (1).
(مسألة 12): إذا أتي بالتسبيحات ثلاث مرات
فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب حيث
أنه يحتمل أن يكون الأولى واجبة والأخيرتين على وجه
الاستحباب، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع
واجبا (2) فيكون من باب التخيير بين الاتيان بالواحدة
والثلاث، ويحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين
الثلاث (3)، فحيث أن الوجوه متعددة فالأحوط الاقتصار
على قصد القربة. نعم لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب.
270

فصل في مستحبات القراءة
وهي أمور:
الأول: الاستعاذة قبل الشروع في القراءة (1)
271

في الركعة الأولى (1) بأن يقول: " أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم " (2)، أو يقول: " أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
الرجيم " (3)،

(* 1) الوسائل باب: 57 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 58 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 58 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 57 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 57 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 7.
(* 6) مستدرك الوسائل باب: 43 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(* 7) مستدرك الوسائل باب: 43 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
272

وينبغي أن يكون بالاخفات (1).
ا
الثاني: الجهر بالبسملة في الاخفاتية (2)، وكذا في
الركعتين الأخيرتين إن قرأ الحمد، بل وكذا في القراءة خلف
الإمام حتى في الجهرية، وأما في الجهرية فيجب الاجهار بها
على الإمام والمنفرد.
الثالث: الترتيل (3)

(* 1) الوسائل باب: 57 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 57 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 57 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
(* 4) المزمل: 4.
(* 5) الوسائل باب: 18 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 6) الوسائل باب: 27 من أبواب قراءة القرآن حديث: 4.
273

أي التأني في القراءة (1) وتبيين الحروف على وجه يتمكن
السامع من عدها.

(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب قراءة القرآن حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب قراءة القرآن حديث: 4.
(* 3) الوافي باب: 12 من أبواب القرآن وفضائله، ذيل حديث: 1.
(* 4) مادة (رتل).
274

الرابع: تحسين الصوت (1) بلا غناء (2).
الخامس: الوقف على فواصل الآيات (3).
السادس: ملاحظة معاني ما يقرأ والاتعاظ بها (4).

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب قراءة القرآن حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب قراءة القرآن حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 24 من أبواب قراءة القرآن حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 21 من أبواب قراءة القرآن حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب قراءة القرآن حديث: 7.
275

السابع: أن يسأل الله عند آية النعمة أو النقمة ما يناسب
كلا منهما (1).
الثامن: السكتة بين الحمد والسورة (2)، وكذا بعد
الفراغ منها بينها وبين القنوت أو تكبير الركوع.
التاسع: أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد (3):

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب قراءة القرآن حديث: 6.
(* 2) راجع المورد الثالث من مستحبات القراءة.
(* 3) الوسائل باب: 46 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
276

" كذلك الله ربي " مرة أو مرتين أو ثلاثا، أو " كذلك الله ربنا "،
ثلاثا. وأن يقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد إذا كان
مأمونا: " الحمد لله رب العالمين " (1)، بل وكذا بعد فراغ
نفسه إن كان منفردا.

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 20 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 8.
(* 4) مستدرك الوسائل باب: 16 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 20 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 9.
(* 6) الوسائل باب: 17 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 7) الوسائل باب: 17 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
277

العاشر: قراءة بعض السور المخصوصة في بعض
الصلوات (1) كقراءة عم يتساءلون، وهل أتى، وهل أتاك،
ولا أقسم، وأشباهها في صلاة الصبح، وقراءة سبح اسم،
والشمس، ونحوهما في الظهر والعشاء، وقراءة إذا جاء نصر
الله، وألهاكم التكاثر في العصر والمغرب، وقراءة سورة الجمعة

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 48 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
278

في الركعة الأولى، والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من
يوم الجمعة (1)،

(* 1) الوسائل باب: 48 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 10.
279



(* 1) الوسائل باب: 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 71 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 71 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1 و 4 و 5.
(* 5) الوسائل باب: 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 6) الوسائل باب: 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5.
280

وكذا في صبح يوم الجمعة (1)، أو يقرأ فيها في الأولى
الجمعة والتوحيد في الثانية (2)، وكذا في العشاء في ليلة الجمعة
يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين (3)،

(* 1) الوسائل باب: 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
(* 5) تقدم جميع ذلك في التعليقة السابقة.
(* 6) الوسائل باب: 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 7) الوسائل باب: 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 11.
(* 8) الوسائل باب: 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
(* 9) راجع صفحة: 279.
281

وفي مغربها الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية (1)، ويستحب
في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى والتوحيد في الثانية (2)

(* 1) الوسائل باب: 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 10.
(* 3) الوسائل باب: 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
(* 6) الوسائل باب: 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 9.
(* 7) تقدمت في أول الصفحة وفي صفحة: 281.
282

بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل أعطي أجر
السورة التي عدل عنها مضافا إلى أجرهما (1) بل ورد أنه

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الحديث منقول بالمعنى، راجع المصدر السابق: حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 23 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 23 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 23 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 6.
283

لا تزكو صلاة إلا بهما. ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين
والخميس سورة هل أتى في الأولى وهل أتاك في الثانية (1).
(مسألة 1): يكره ترك سورة التوحيد في جميع
الفرائض الخمس (2).
(مسألة 2): يكره قراءة التوحيد بنفس واحد (3)،
وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد.

(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 50 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 24 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 19 من أبواب القراءة حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 19 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
284

مسألة 3): يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين (1)
إلا سورة التوحيد (2).
(مسألة 4): يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها،
والبكاء، ففي الخبر: كان علي بن الحسين " ع " إذا قرأ:
مالك يوم الدين، يكررها حتى يكاد أن يموت (3)، وفي
آخر: عن موسى بن جعفر (ع): عن الرجل يصلي له أن

(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 46 من أبواب القراءة في الصلاة ملحق حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 6) الوسائل باب: 68 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
285

يقرأ في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية
قال (ع): يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس (1).
(مسألة 5): يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم
الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين (2) أو نقل النية
إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استئناف الفرض
بالسورتين (3).
(مسألة 6): يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة (4)
وهما من القرآن.

(* 1) الوسائل باب: 68 من أبواب القراءة في الصلاة: ملحق حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 68 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
(* 3) راجع صفحة: 280.
(* 4) الوسائل باب: 71 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
286

(مسألة 7): الحمد سبع آيات (1)،

(* 1) الوسائل باب: 47 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 47 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 47 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 11 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 9.
287

والتوحيد أربع آيات (1).
(مسألة 8): الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب (2)

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
288

بقوله: (إياك نعيد وإياك نستعين) إذا قصد القرآنية أيضا
بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن، بل وكذا في سائر الآيات
فيجوز إنشاء الحمد بقوله: (الحمد لله رب العالمين)، وإنشاء
المدح في (الرحمن الرحيم)، وإنشاء طلب الهداية في (إهدنا
الصراط المستقيم)، ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك.
(مسألة 9): قد مر أنه يجب كون القراءة وسائر
الأذكار حال الاستقرار (1)، فلو أراد حال القراءة التقدم
أو التأخير قليلا، أو الحركة إلى أحد الجانبين، أو أن ينحني
لأخذ شئ من الأرض، أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال
الحركة، وبعد الاستقرار يشرع في قراءته، لكن مثل تحريك
اليد أو أصابع الرجلين لا يضر (2) وإن كان الأولى بل الأحوط
تركه أيضا.

(* 1) راجع المسألة الرابعة من فصل تكبيرة الاحرام.
289

(مسألة 10): إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله في أثناء
القراءة يجوز بل يستحب أن يصلي عليه (1)، ولا ينافي
الموالاة (2) كما في سائر مواضع الصلاة، كما أنه إذا سلم عليه
من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي.
(مسألة 11): إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث
خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة (3)

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب الأذان حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
290

(مسألة 12): إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة
يجب إعادتها إذا لم يتجاوز (1)، ويجوز بقصد الاحتياط مع
التجاوز، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن
وسوسة، ومعه يشكل الصحة إذا أعاد (2).
(مسألة 13): في ضيق الوقت يجب الاقتصار على
المرة في التسبيحات الأربع (3).
(مسألة 14): يجوز في: (إياك نعبد وإياك نستعين)
القراءة باشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه (4).
(مسألة 15): إذا شك في حركة كلمة أو مخرج
حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان
أحدهما، بل مع الشك أيضا (5)، كما مر، لكن لو اختار أحد
الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا، لا بأس به (6).
291

(مسألة 16): الأحوط فيما يجب قراءته جهرا أن
يحافظ على الاجهار في جميع الكلمات، حتى أواخر الآيات،
بل جميع حروفها، وإن كان لا يبعد اغتفار الاخفات في
الكلمة الأخيرة من الآية (1)، فضلا عن حرف آخرها.
فصل في الركوع
يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع (2)
292

واحد (1)، إلا في صلاة الآيات، ففي كل ركعة من ركعتيها
خمس ركوعات، كما سيأتي (2).
وهو ركن تبطل الصلاة
بتركه عمدا كان أو سهوا، وكذا بزيادته في الفريضة، إلا
في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة وواجباته أمور:
أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف (3) بمقدار تصل
يداه إلى ركبتيه (4) وصولا لو أراد وضع شئ منهما عليهما
لوضعه، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها
293



(* 1) المعتبر، فصل الركوع، المسألة: 1 صفحة: 179. وفيه: " على ركبتك ".
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب الركوع حديث: 1.
294



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب الركوع حديث: 2. لكن صاحب الوسائل ذكر صدر
الحديث فقط ولم يذكر قوله: " فإن وصلت... ".
295



(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب القنوت حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة: حديث: 4. وباب: 18 من أبواب
الركوع حديث: 2.
296

الابهام على الوجه المذكور، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان
وصول الراحة إليها (1)، فلا يكفي مسمى الانحناء، ولا
الانحناء على غير الوجه المتعارف، بأن ينحني على أحد جانبيه
أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه، ونحو ذلك.
وغير المستوي
الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي (2)
297

ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة، فلكل حكم نفسه
بالنسبة إلى يديه وركبتيه.
الثاني: الذكر (1)
298

والأحوط اختيار التسبيح من أفراده (1) مخيرا بين الثلاث

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب الركوع حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب الركوع حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب الركوع حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب الركوع حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 7 من أبواب الركوع حديث: 2.
299

من الصغرى وهي: " سبحان الله " (1) وبين التسبيحة الكبرى
وهي: " سبحان ربي العظيم وبحمده " (2)

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب الركوع حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب الركوع حديث: 2.
(* 3) راجع التعليقة السابقة.
(* 4) راجع صفحة: 299.
(* 5) الوسائل باب: 4 من أبواب الركوع حديث: 1.
300



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 3. لكنها خاليه عن ذكر الركوع
والسجود.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 10.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 11.
(* 5) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 12.
(* 6) الوسائل باب: 21 من أبواب الركوع حديث: 2.
(* 7) الوسائل باب: 4 من أبواب الركوع حديث: 5 و 7.
(* 8) الوسائل باب: 1 من أبواب الركوع حديث: 1.
(* 9) الوسائل باب: 6 من أبواب الركوع حديث: 2.
(* 10) مستدرك الوسائل باب: 16 من أبواب الركوع حديث: 1
(* 11) مستدرك الوسائل باب: 20 من أبواب الركوع حديث:؟.
(* 12) مستدرك الوسائل باب: 20 من أبواب الركوع حديث: 2.
301

وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح، أو التحميد،
أو التهليل، أو التكبير، بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر
الثلاث الصغريات (1)، فيجزي أن يقول: " الحمد لله "،
ثلاثا أو " الله أكبر "، كذلك أو نحو ذلك.

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 20 من أبواب الركوع حديث: 1.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب الركوع حديث: 4.
(* 3) تقدمت في الصفحة: 299.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب السجود حديث: 1. لكن لفظة " وبحمده " موجودة
في نسخة الوسائل المطبوعة حديثا. وفي الطبعة القديمة وضعت عليها علامة (خ ل). نعم في الوافي
ينقل الحديث عن الكافي والتهذيب خاليا عن لفظة " وبحمده ". راجعه في أول باب السجدتين.
(* 5) الوسائل باب: 21 من أبواب الركوع حديث: 1.
(* 6) راجع صفحة: 299.
(* 7) الوسائل باب: 5 من أبواب الركوع حديث: 4.
302

الثالث: الطمأنينة فيه (1) بمقدار الذكر الواجب، بل

(* 1) راجع صفحة: 299.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الركوع حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب أعداد الفرائض حديث: 2.
(* 4) الذكرى: المسألة الرابعة من مسائل الركوع. وراجع أيضا كنز العمال ج: 4 صفحة: 97.
303

الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا (1) إذا جاء به بقصد
الخصوصية. فلو تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو على
الأصح (2)، وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه
أصلا، ولو سهوا، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب أعداد الفرائض حديث: 14.
(* 2) الذكرى: المسألة الأولى من مسائل الركوع. وراجع أيضا كنز العمال ج: 4 صفحة:
93 و 97 و 182.
304

الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما (1) فلو
سجد قبل ذلك عامدا بطلت الصلاة.
الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع (2)، فتركها
عمدا مبطل للصلاة.

(* 1) الوسائل باب: من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب الركوع حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 1.
(* 4) الذكرى: المسألة الأولى من مسائل الركوع.
305

(مسألة 1): لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال
الركوع (1)، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع، كما مر.
(مسألة 2): إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه
المذكور ولو بالاعتماد على شئ أتى بالقدر الممكن (2)،

(* 1) راجع المورد الأول من واجبات الركوع.
306

ولا ينتقل إلى الجلوس (1)، وإن تمكن من الركوع منه (2)
وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا، وتمكن منه جالسا (3)،
أتى به جالسا (4).
308

والأحوط صلاة أخرى بالايماء قائما. وإن لم يتمكن منه
جالسا أيضا أومأ له وهو قائم برأسه (1) إن أمكن، وإلا
فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منه. وإن لم يتمكن من ذلك
أيضا نواه بقلبه (2)، وأتى بالذكر الواجب.
(مسألة 3): إذا دار الأمر بين الركوع جالسا مع
الانحناء في الجملة، وقائما موميا، لا يبعد تقديم الثاني (3).
والأحوط تكرار الصلاة.
309

(مسألة 4): لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه
ثم حصل له التمكن من القيام، لا يجب (1) بل لا يجوز له
إعادته قائما (2)، بل لا يجب عليه القيام للسجود (3)،
خصوصا إذا كان بعد السمعلة (4) وإن كان أحوط (5).
وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء غير التام (6). وأما
لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالسا، فإن كان بعد
310

تمام الذكر الواجب يجتزئ به (1)، لكن يجب عليه الانتصاب
للقيام بعد الرفع (2). وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل
تمام الذكر، يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع القيامي
ثم إتمام الذكر والقيام بعده. والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة (3)
وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء غير التام، أو في أثناء
الركوع الايمائي، فالأحوط الانحناء إلى حد الركوع، وإعادة
الصلاة (4).
311

(مسألة 5): زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة،
ولو سهوا، كنقيصته (1).
(مسألة 6): إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض،
فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شئ، وجب عليه
ذلك، لتحصيل القيام الواجب حال القراءة، وللركوع (2)،
312

وإلا فللركوع فقط، فيقوم وينحني. وإن لم يتمكن من ذلك
لكن تمكن من الانتصاب في الجملة (1)، فكذلك. وإن لم
يتمكن أصلا، فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل
بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب (2)، وإن لم يتمكن
313

من الزيادة، أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى
أزيد خرج عن حده (1) فالأحوط له الايماء بالرأس (2)،
وإن لم يتمكن فبالعينين له تغميضا وللرفع منه فتحا، وإلا
فينوي به قلبا، ويأتي بالذكر.
314

(مسألة 7): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد
الركوع، ولو إجمالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة، بأن
لا ينوي الخلاف، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الأرض،
أو رفعه، أو قتل عقرب، أو حية، أو نحو ذلك لا يكفي
في جعله ركوعا، بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع (1)

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 10.
315



(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 10.
316

ولا يلزم منه زيادة الركن (1).
(مسألة 8): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود
وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع (2)
ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع من دون أن ينتصب
وكذا لو تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس
من السجدة الأولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى (3)،
وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا بعد
إتمامها، وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة.

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الركوع حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب الركوع حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب الركوع حديث: 1.
317

(مسألة 9): لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء
وهوى إلى السجود، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حد
الركوع انتصب قائما ثم ركع، ولا يكفي الانتصاب إلى الحد
الذي عرض له النسيان ثم الركوع (1)، وإن كان بعد الوصول

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الركوع: حديث: 3.
318

إلى حده، فإن لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئنا
والاتيان بالذكر (1)، وإن خرج عن حده فالأحوط إعادة
الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين: من العود إلى القيام ثم الهوي
للركوع، أو القيام بقصد الرفع منه ثم الهوي للسجود، وذلك
لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع (2) فيتعين
319

الأول، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في
الركوع بعد تحققه وعليه فيتعين الثاني، فالأحوط أن يتمها
بأحد الوجهين ثم يعيدها.
(مسألة 10): ذكر بعض العلماء: أنه يكفي في ركوع
المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها
فوق ركبتيها (1)،
320

بل قيل باستحباب ذلك، والأحوط كونها كالرجل (1) في
المقدار الواجب من الانحناء. نعم الأولى لها عدم الزيادة في
الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها.
(مسألة 11): يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى
مرة واحدة (2) كما مر، وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى
وجوب تكرارها ثلاثا، بل الأحوط والأفضل في الكبرى
أيضا التكرار ثلاثا، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير
التسبيحة أيضا الثلاث وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث
من الصغرى ويجوز الزيادة على الثلاث (3)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 4. وباب: 18 من أبواب
الركوع حديث: 2.
321

ولو بقصد الخصوصية والجزئية (1)، والأولى أن يختم على
وتر (2) كالثلاث والخمس والسبع... وهكذا، وقد سمع من
الصادق صلوات الله عليه ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده (3).

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الركوع حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب الركوع حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب الركوع حديث: 1.
322

(مسألة 12): إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب
تعيين الواجب منه، الأحوط عدمه، خصوصا إذا عينه
في غير الأول، لاحتمال كون الواجب هو الأول مطلقا (1)،
بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير
بين المرة والثلاث والخمس مثلا.
323

(مسألة 13): يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت
الاقتصار على الصغرى مرة واحدة (1) فيجزي " سبحان الله " مرة.

(* 1) راجع روايتا الحضرمي اللتان تقدمتا في المورد الثاني من واجبات الركوع.
(* 2) كما في خبر عقبة الذي تقدم في المورد الثاني من واجبات الركوع.
(* 3) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب الركوع.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب الركوع حديث: 8.
(* 5) مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب الركوع حديث: 4.
324

(مسألة 14): لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول
إلى حد الركوع، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار
ولا النهوض قبل تمامه والاتمام حال الحركة للنهوض، فلو
أتى به كذلك بطل (1) وإن كان بحرف واحد منه، ويجب
إعادته إن كان سهوا (2) ولم يخرج عن حد الركوع، وبطلت
325

الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانيا مع الاستقرار، إلا إذا لم
يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية، بل بقصد
الذكر المطلق (1).
(مسألة 15): لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو
غيره سقطت (2)،
326

لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى
الركوع (1)، وإذا لم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى
تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الاتمام حال
النهوض (2).
(مسألة 16): لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن
لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط
إعادة الصلاة، لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة
في الجملة، لكن الأقوى الصحة (3).
(مسألة 17): يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى
والصغرى (4)، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار.

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
327

(مسألة 18): إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى
يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى (1)، مثلا إذا قال:
" سبحان " بقصد أن يقول: " سبحان الله " فعدل وذكر بعده ربي
العظيم جاز، وكذا العكس، وكذا إذا قال: " سبحان الله " بقصد
الصغرى ثم ضم إليه " والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر "، وبالعكس.
(مسألة 19): يشترط في ذكر الركوع العربية،
والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية، وعدم
المخالفة في الحركات الاعرابية والبنائية (2).
(مسألة 20): يجوز في لفظة: " ربي العظيم " أن يقرأ
باشباع كسر الباء من " ربي " (3)، وعدم إشباعه.
(مسألة 21): إذا تحرك في حال الذكر الواجب
بسبب قهري (4) بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته،

(* 1) البقرة: 258.
(* 2) يس: 20.
328

بخلاف الذكر المندوب.
(مسألة 22): لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي
صدق الاستقرار، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد
كون البدن مستقرا (1).
(مسألة 23): إذا وصل في الانحناء إلى أول حد
الركوع، فاستقر وأتى بالذكر أو لم يأت به، ثم انحنى أزيد
بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به، وكذا العكس، ولا

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
329

يعد من زيادة الركوع (1)، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى
الحد، ثم نزل أزيد، ثم رجع، فإنه يوجب زيادته، فما دام
في حده يعد ركوعا واحدا وإن تبدلت الدرجات منه.
(مسألة 24): إذا شك في لفظ " العظيم " مثلا أنه
بالضاد أو بالظاء، يجب عليه ترك الكبرى (2) والاتيان
بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الأذكار، ولا يجوز له أن يقرأ
بالوجهين، وإذا شك في أن " العظيم " بالكسر أو بالفتح
يتعين عليه أن يقف عليه، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلا
بالوجهين لامكان (3) أن يجعل " العظيم " مفعولا لاعني
مقدرا (4).
330

(مسألة 25): يشترط في تحقق الركوع الجلوسي
أن ينحنى بحيث يساوي وجهه ركبتيه (1)
331

والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده (1)، ولا
يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم، ثم
الانحناء (2)، وإن كان هو الأحوط.
332

(مسألة 26): مستحبات الركوع أمور:
أحدها: التكبير له وهو قائم منتصب (1)،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الركوع حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب الركوع حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5. وباب: 51
حديث: 1
333

والأحوط عدم تركه (1)، كما أن الأحوط عدم قصد الخصوصية
إذا كبر في حال الهوي، أو مع عدم الاستقرار.
الثاني: رفع اليدين حال التكبير (2)، على نحو ما مر
في تكبيرة الاحرام.
الثالث: وضع الكفين على الركبتين، مفرجات الأصابع
ممكنا لهما من عينيهما، واضعا اليمنى على اليمنى واليسرى على
اليسرى (3).

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 11.
(* 3) المسألة: 14 من مسائل تكبيرة الاحرام.
334

الرابع: رد الركبتين إلى الخلف.
الخامس: تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة من
الماء استقر في مكانه لم يزل.
السادس: مد العنق موازيا للظهر.

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5 وباب: 51 حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 2.
335

السابع: أن يكون نظره بين قدميه (1).
الثامن: التجنيح بالمرفقين (2).
التاسع: وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى.

(* 1) تقدم في التعليقة السابقة.
(* 2) تقدم في التعليقة السابقة.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 18 من أبواب الركوع حديث: 1.
(* 5) تقدم في الصفحة السابقة.
336

العاشر: أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين (1).
الحادي عشر: تكرار التسبيح ثلاثا، أو خمسا، أو
سبعا (2) بل أزيد (3).
الثاني عشر: أن يختم الذكر على وتر (4).
الثالث عشر: أن يقول قبل قوله: " سبحان ربي العظيم
وبحمده "، " اللهم لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت
وعليك توكلت، وأنت ربي، خشع لك سمعي، وبصري،
وشعري، وبشري، ولحمي، ودمي، ومخي، وعصبي،
وعظامي، وما أقلت قدماي، غير مستنكف، ولا مستكبر،

(* 1) راجع صفحة: 335.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب الركوع حديث: 2.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب الركوع حديث: 1.
337

ولا مستحسر " (1).
الرابع عشر: أن يقول بعد الانتصاب: " سمع الله لمن
حمده " (2)، بل يستحب أن يضم إليه قوله: " الحمد لله
رب العالمين، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة، الحمد لله
رب العالمين " (3)، إماما كان أو مأموما أو منفردا (4).
الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب منه (5)، وهذا
غير رفع اليدين حال التكبير للسجود.

(* 1) راجع المورد الثالث من مستحبات الركوع.
(* 2) تقدم في مورد الثالث من مستحبات الركوع.
(* 3) تقدم في مورد الثالث من مستحبات الركوع.
(* 4) راجع المورد الثالث من مستحبات الركوع.
(* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب الركوع حديث: 2.
338



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب الركوع حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 14.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 2.
339

السادس عشر: أن يصلي على النبي وآله (1) بعد
الذكر أو قبله.
(مسألة 27): يكره في الركوع أمور:
أحدها: أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره (2)

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب الركوع حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب الركوع حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 18 من أبواب الركوع حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 19 من أبواب الركوع حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 19 من أبواب الركوع حديث: 1.
340

أو يرفعه إلى فوق كذلك (1).
الثاني: أن يضم يديه إلى جنبيه (2).
الثالث: أن يضع إحدى الكفين على الأخرى، ويدخلهما
بين ركبتيه (3)، بل الأحوط اجتنابه.
الرابع: قراءة القرآن فيه (4).

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب الركوع حديث: 4.
(* 2) إبراهيم: 43.
(* 3) راجع المورد الثامن من مستحبات الركوع.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب الركوع حديث: 4.
341

الخامس: أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده (1).
(مسألة 28): لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات
الركوع ومستحباته ومكروهاته (2)،

(* 1) الوسائل باب: 47 من أبواب قراءة القرآن حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 40 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 40 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 40 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
342

وكون نقصانه موجبا للبطلان. نعم الأقوى عدم بطلان النافلة
بزيادته سهوا (1).

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب التشهد حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 4.
343

فصل في السجود
وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم (1).

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 1.
344

وهو أقسام،: السجود للصلاة، ومنه قضاء السجدة المنسية،
وللسهو، وللتلاوة، وللشكر، وللتذلل والتعظيم.
أما سجود
الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان (1)
وهما معا من الأركان، فتبطل بالاخلال بهما معا (2)، وكذا
345

بزيادتهما معا في الفريضة عمدا كان، أو سهوا، أو جهلا. كما
أنها تبطل بالاخلال بإحداهما عمدا (1)، وكذا بزيادتها. ولا
تبطل على الأقوى بنقصان واحدة، ولا بزيادتها سهوا.
وواجباته أمور:
أحدها: وضع المساجد السبعة على الأرض، وهي:
الجبهة، والكفان، و الركبتان، والإبهامان من الرجلين (2)،

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 1.
346

والركنية تدور مدار وضع الجبهة (1)، فتحصل الزيادة

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب:: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 1.
(* 3) الجن: 18.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 2.
(* 5) تقدم بعضها في الصفحة السابقة.
347

والنقيصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها
تحصل الزيادة، كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه.
الثاني: الذكر، والأقوى كفاية مطلقه (1). وإن كان
الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مر في الركوع، إلا أن

(* 1) تقدم في التعليقة السابقة.
348

في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى (1).
الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب (2)،
بل المستحب أيضا (3) إذا أتى به بقصد الخصوصية، فلو
شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل (4)

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب الركوع حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 18.
349

وإن كان سهوا وجب التدارك إن تذكر قبل رفع الرأس (1)
وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد
منه فإنه مبطل إن كان عمدا، ولا يمكن التدارك إن كان سهوا
إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس.
الرابع: رفع الرأس منه.
الخامس: الجلوس بعده (2) مطمئنا (3) ثم الانحناء
للسجدة الثانية.
السادس: كون المساجد السبعة في محالها (4) إلى تمام
الذكر فلو رفع بعضها بطل (5) وأبطل إن كان عمدا ويجب
تداركه إن كان سهوا (6).

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة: حديث: 9.
350

نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة (1) في غير حال الذكر ثم
وضعه عمدا كان أو سهوا من غير فرق بين كونه لغرض
كحك الجسد ونحوه أو بدونه.
السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف (2) بمعنى عدم علوه

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب الركوع حديث: 1.
351



(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب السجود حديث: 1.
352



(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب السجود حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب السجود حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حديث: 1.
353

أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة (1)

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب السجود حديث: 2.
354

موضوعة على أكبر سطوحها (1)، أو أربع أصابع مضمومات (2)
ولا بأس بالمقدار المذكور، ولا فرق في ذلك بين الانحدار
والتسنيم (3).

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب السجود حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب السجود حديث: 4.
355

نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة على المقدار
المذكور (1)،

(* 1) الوسائل باب: 63 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
356

والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد (1)، لا بعضها
مع بعض، ولا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح ارتفاع مكانها
أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه.
357

الثامن: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من
الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في
بحث المكان (1).
التاسع: طهارة محل وضع الجبهة (2).

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب النجاسات حديث: 1.
358



(* 1) الوسائل باب: 81 من أبواب النجاسات حديث: 1.
359



(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 2) تقدم في أول التعليقة.
(* 3) الوسائل باب: 30 من أبواب النجاسات حديث: 6.
360

العاشر: المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر (1).
(مسألة 1): الجبهة: ما بين قصاص شعر الرأس
وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا، وما بين الجبينين
عرضا (2)

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام المساجد: 2.
361

ولا يجب فيها الاستيعاب (1) بل يكفي صدق السجود على

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب السجود حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب السجود حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب السجود حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 5.
362

مسماها ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعا، والأحوط عدم
الأنقص (1) ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي
وإن كان متفرقا مع الصدق (2) فيجوز السجود على السبحة
غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم.
(مسألة 2): يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه (3)

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 8 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 2.
. (* 3) راجع الوسائل باب: 2، 13، 14 من أبواب ما يسجد عليه.
363

فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى
مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبق
مقدار الدرهم منها ولو متفرقا خاليا عنه، وكذا بالنسبة إلى
شعر المرأة الواقع على جبهتها (1) فيجب رفعه بالمقدار الواجب
بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة (2) في السجدة الأولى

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 2.
(* 3) تقدم في صفحة: 362.
364

وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإن الأحوط رفعها بل الأقوى
وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض أو نحوها
عليه، وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس
به (1)، وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض (2).
365

(مسألة 3): يشترط في الكفين وضع باطنهما (1) مع
الاختيار ومع الضرورة يجزي الظاهر (2) كما أنه مع عدم

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1.
366

إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب
من الكف فالأقرب من الذراع والعضد.
(مسألة 4): لا يجب استيعاب باطن الكفين أو
ظاهرهما (1) بل يكفي المسمى ولو بالأصابع فقط (2) أو

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب السجود حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب حد السرقة حديث: 5.
367

بعضها، نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار (1)
كما لا يجزي لو ضم أصابعه وسجد عليها (2) مع الاختيار.
(مسألة 5): في الركبتين أيضا يجزي وضع المسمى
منهما ولا يجب الاستيعاب (3) ويعتبر ظاهرهما دون الباطن (4)
والركبة: مجمع عظمي الساق والفخذ (5) فهي بمنزلة المرفق
من اليد.

(* 1) الفقيه ج 1 صفحة: 196، حديث: 916. الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال
الصلاة حديث: 1.
368

(مسألة 6): الأحوط في الابهامين وضع الطرف
من كل منهما (1)

(* 1) التهذيب ج 2 صفحة: 81 حديث: 301. الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال
الصلاة. ملحق حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 4.
369

دون الظاهر أو الباطن منهما، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي
منه (1) وإن لم يبق منه شئ أو كان قصيرا يضع سائر أصابعه
ولو قطع جميعها يسجد على ما بقي من قدميه والأولى والأحوط
ملاحظة محل الابهام.
(مسألة 7): الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة
بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها. وإن كان الأقوى عدم وجوب

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 2.
370

أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود (1) ولا
يجب مساواتها في إلقاء الثقل (2) ولا عدم مشاركة غيرها
معها (3) من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين.
(مسألة 8): الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة
وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان
ما دام يصدق السجود (4) كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض
بل ومد رجله أيضا، بل ولو انكب على وجهه لاصقا بالأرض
مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور. لكن قد يقال بعدم
الصدق وأنه من النوم على وجهه (5).
(مسألة 9): لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد
من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فإن كان الارتفاع
371

بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها ووضعها
ثانيا (1) كما يجوز جرها وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 2.
372



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حديث: 4.
373

عرفا فالأحوط الجر لصدق زيادة السجدة مع الرفع ولو لم
يمكن الجر فالأحوط الاتمام والإعادة (1).
(مسألة 10): لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود
عليه يجب الجر (2)

(* 1) تقدم في المورد السابع من واجبات السجود.
374

ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ولا يلزم من الجر
ذلك ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضا لطلب
الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك.
وإذا لم يمكن إلا الرفع (1) فإن كان الالتفات إليه قبل
تمام الذكر فالأحوط الاتمام ثم الإعادة، وإن كان بعد تمامه

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود. وباب 23 - 26 من أبواب الخلل في الصلاة.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
375



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حديث: 6.
376

فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس وإن كان
الأحوط الإعادة أيضا.
(مسألة 11): من كان بجبهته دمل أو غيره فإن لم
يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه وإلا
حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض (1)
377

وإن استوعبها أو لم يمكن يحفر الحفيرة أيضا سجد على أحد
الجبينين (1) من غير ترتيب،

(* 1) الوسائل باب:: 12 من أبواب السجود حديث: 1.
(* 2) الاسراء: 107.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب السجود حديث: 2.
(* 4) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب السجود.
378

وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر (1)،

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب السجود حديث: 3.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 10 من أبواب السجود حديث: 1.
379

وإن تعذر سجد على ذقنه (1) فإن تعذر اقتصر على الانحناء
الممكن (2).
(مسألة 12): إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى
بالقدر الممكن مع رفع المسجد (3)
380

إلى جبهته (1) ووضع سائر المساجد في محالها (2) وإن لم
يتمكن من الانحناء أصلا أومأ برأسه (3) وإن لم يتمكن فبالعينين
والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة
عليه، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في
محالها (4) وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلا فبالعينين وإن
لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه (5) جالسا أو قائما إن لم

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب السجود حديث: 1.
381

يتمكن من الجلوس والأحوط الإشارة باليد ونحوها (1) مع ذلك.
(مسألة 13): إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمدا
أعاد الصلاة احتياطا (2) وإن كان سهوا أعاد الذكر (3) إن
لم يرفع رأسه، وكذا لو حرك سائر المساجد. وأما لو حرك أصابع
يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية
اطمئنان بقية الكف. نعم لو سجد على خصوص الأصابع
كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.
(مسألة 14): إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض
قبل الاتيان بالذكر فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت
سجدة (4) فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى، ويكتفي
382

بها إن كانت الثانية، وإن عادت إلى الأرض قهرا فالمجموع
سجدة واحدة (1) فيأتي بالذكر. وإن كان بعد الاتيان به
اكتفى به.
(مسألة 15): لا بأس بالسجود على غير الأرض
ونحوها مثل الفراش في حال التقية ولا يجب التفصي عنها
بالذهاب إلى مكان آخر (2). نعم لو كان في ذلك المكان
مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه
وجب اختيارها.

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة: حديث: 4.
383

(مسألة 16): إذا نسي السجدتين (1) أو إحداهما
وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها، وإن كان
بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام
وتبطل الصلاة إن كان اثنتين، وإن كان في الركعة الأخيرة
يرجع ما لم يسلم. وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة إن كان
المنسي اثنتين وإن كان واحدة قضاها.
(مسألة 17): لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد
عليه (2) كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من
التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها.
(مسألة 18): إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام
للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح
السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني (3)
فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود
عليه على جبهته ويحتمل التخيير.
384

فصل في مستحبات السجود
وهي أمور:
الأول: التكبير حال الانتصاب من الركوع (1) قائما
أو قاعدا.

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب السجود حديث: 2.
385

الثاني: رفع اليدين حال التكبير (1).
الثالث: السبق باليدين إلى الأرض (2) عند الهوي
إلى السجود.

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب السجود حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الركوع حديث: 1.
(* 3) يأتي في المورد الثالث من مستحبات السجود.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب الركوع حديث: 1.
386

الرابع: استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه (1)
بل استيعاب جميع المساجد (2).
الخامس: الارغام بالأنف (3)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب السجود حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب السجود حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 9 من أبواب السجود حديث: 3.
387



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود حديث: 7.
(* 5) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود حديث: 1.
(* 6) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود.
(* 7) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود.
(* 8) الوسائل باب: 9 من أبواب السجود.
388

على ما يصح السجود عليه (1).

(* 1) الوسائل باب: من أبواب أفعال الصلاة حديث: 1. وباب: 4 من أبواب السجود
حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 1 - 2.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود حديث: 4 - 7.
389

السادس: بسط اليدين مضمومتي الأصابع (1)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 1 - 2.
(* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب السجود حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 19 من أبواب السجود حديث: 2.
(* 6) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة، حديث: 3 وباب: 20 من
أبواب السجود، حديث: 3.
390

حتى الابهام حذاء الأذنين (1)، متوجها بهما إلى القبلة.
السابع: شغل النظر إلى ظرف الأنف حال السجود (2).
الثامن: الدعاء قبل الشروع في الذكر (3)، بأن يقول:
" اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك
توكلت، وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه
وبصره، والحمد لله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين ".
التاسع: تكرار الذكر (4).
العاشر: الختم على الوتر.
الحادي عشر: اختيار التسبيح من الذكر، والكبرى
من التسبيح، وتثليثها، أو تخميسها أو تسبيعها.

(* 1) الحدائق الناضرة ج: 8 صفحة: 301 طبع النجف الحديث.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب السجود حديث: 1.
(* 3) لكنها في نسخة التهذيب موجودة. راجع الجزء الثاني: صفحة: 79 حديث: 295.
391

الثاني عشر: أن يسجد على الأرض (1)، بل التراب (2)
دون مثل الحجر والخشب.
الثالث عشر: مساواة موضع الجبهة مع الموقف (3)
بل مساواة جميع المساجد (4).
الرابع عشر: الدعاء في السجود (5)، أو الأخير بما

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: من أبواب السجود حديث: 1. وتقدم في المورد السابع من
واجبات السجود.
392

يريد من حاجات الدنيا والآخرة، وخصوص طلب الرزق
الحلال بأن يقول: " يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين،
ارزقني وارزق عيالي من فضلك، فإنك ذو الفضل العظيم " (1).
الخامس عشر: التورك في الجلوس بين السجدتين،
وبعدهما (2).

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب السجود حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب السجود حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب السجود حديث: 4.
393

وهو أن يجلس على فخذه الأيسر، جاعلا ظهر القدم اليمنى
في بطن اليسرى (1).
السادس عشر: أن يقول في الجلوس بين السجدتين:
" أستغفر الله ربي وأتوب إليه " (2).
السابع عشر: التكبير بعد الرفع من السجدة الأولى بعد
الجلوس مطمئنا (3)، والتكبير للسجدة الثانية وهو قاعد.

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حديث: 4.
(* 3) راجع التعليقة السابقة.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب الركوع حديث: 1.
394

الثامن عشر: التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك (1).
التاسع عشر: رفع اليدين حال التكبيرات (2).
العشرون، وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس (3)
اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى.

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب السجود حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 14. وقد تقدم في المسألة: 14
من تكبيرة الاحرام.
395

الحادي والعشرون: التجأ في حال السجود (1)، بمعنى
رفع البطن عن الأرض.
الثاني والعشرون: التجنح، بمعنى تجافي الأعضاء حال
السجود (2)، بأن يرفع مرفقيه عن الأرض، مفرجا بين
عضديه وجنبيه، ومبعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين.

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب السجود حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب السجود حديث: 5.
(* 3) راجع المورد الثالث من مستحبات السجود.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 2.
(* 5) مستدرك الوسائل باب: 3 من أبواب السجود حديث: 2.
396

الثالث والعشرون: أن يصلي على النبي وآله في السجدتين (1).
الرابع والعشرون: أن يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه (2).
الخامس والعشرون: أن يقول بين السجدتين (3):
" اللهم اغفر لي، وارحمني، وأجرني، وادفع عني، فإني لما
أنزلت إلى من خير فقير، تبارك الله رب العالمين ".
السادس والعشرون: أن يقول عند النهوض للقيام:

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب السجود حديث: 1.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب السجود حديث: 2.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 16 من أبواب السجود حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب السجود حديث: 1.
397

" بحول الله وقوته أقوم وأقعد " (1) أو يقول: " اللهم بحولك
وقوتك أقوم وأقعد " (2).
السابع والعشرون: أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض (3)

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب السجود حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب السجود حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب السجود حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 13 من أبواب السجود حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 9.
(* 6) الوسائل باب: 13 من أبواب السجود حديث: 6.
(* 7) الوسائل باب: 13 من أبواب السجود حديث: 1.
(* 8) الوسائل باب: 13 من أبواب السجود حديث: 4.
(* 9) تقدم في المستحب الرابع والعشرين.
398

أي لا يقبضهما، بل يبسطهما على الأرض، معتمدا عليهما للنهوض.
الثامن والعشرون: وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة (1)
عكس الرجل عند الهوي للسجود. وكذا يستحب عدم تجافيها
حاله، بل تفترش ذراعيها، وتلصق بطنها بالأرض، وتضم
أعضاءها. وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل
تنهض وتنتصب عدلا.
التاسع والعشرون، إطالة السجود (2) والاكثار فيه

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب السجود حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب السجود حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب السجود حديث: 3.
399

من التسبيح والذكر.
الثلاثون: مباشرة الأرض بالكفين (1).
الواحد والثلاثون: زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد
في السجود (2).
(مسألة 1): يكره الاقعاء في الجلوس (3)

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب السجود والحديث المذكور: 4.
(* 2) تقدم في آخر المسألة الثانية من مسائل السجود.
(* 3) الوسائل باب: 21 من أبواب السجود حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 21 من أبواب السجود حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 6 من أبواب السجود حديث: 1؟؟.
(* 6) التهذيب ج 2 صفحة: 83 حديث: 306 الطبعة الحديثة.
(* 7) الوسائل باب: 6 من أبواب السجود حديث: 2.
400



(* 1) الخلاف المسألة: 118 من كيفية الصلاة ج 1 صفحة: 46 من الطبعة الأولى.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب السجود حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب السجود حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 6 من أبواب السجود حديث: 7.
(* 6) الوسائل باب: 6 من أبواب السجود حديث: 3.
401



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 3.
402

بين السجدتين بل بعدهما أيضا (1) وهو أن يعتمد بصدور
قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه (2)
403

كما فسره به الفقهاء. بل بالمعنى الآخر، المنسوب إلى اللغويين
أيضا، وهو أن يجلس على أليتيه، وينصب ساقيه، و يتساند
إلى ظهره، كاقعاء الكلب (1).
404

(مسألة 2): يكره نفخ موضع السجود (1) إذا لم

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب السجود حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب السجود حديث: 9.
406

يتولد حرفان. وإلا فلا يجوز، بل مبطل للصلاة (1). وكذا
يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين (2).
(مسألة 3): يكره قراءة القرآن في السجود (3)،
كما كان يكره في الركوع.

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب السجود حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب السجود حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب السجود حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 25 من أبواب السجود: حديث: 1.
407

(مسألة 4): الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة،
وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما
لا تشهد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوة (1).

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الركوع حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الركوع حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 47 من أبواب قراءة القرآن حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب الركوع حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حديث: 3.
408



(* 1) مستدرك الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حديث: 1.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 9.
(* 5) الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حديث: 5.
409

(مسألة 5): لو نسيها رجع إليها، ما لم يدخل في الركوع (1).

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حديث: 6.
(* 3) كما في الحديث المروي عن كتاب زيد النرسي المتقدم في الصفحة السابقة.
(* 4) كما في خبر الأصبغ المتقدم في الصفحة السابقة.
(* 5) كما في خبر الخصال المتقدم في صدر هذه التعليقة.
(* 6) كما في مصحح أبي بصير المتقدم في صدر هذه التعليقة.
410

فصل في سائر أقسام السجود
(مسألة 1): يجب السجود للسهو، كما سيأتي مفصلا
في أحكام الخلل.
(مسألة 2): يجب السجود على من قرأ إحدى آياته (1)

(* 1) الوسائل باب: 45 من أبواب قراءة القرآن حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حديث: 6.
411

الأربع في السور الأربع، وهي ألم تنزيل، عند قوله: (ولا
يستكبرون)، وحم فصلت، عند قوله: (تعبدون)،
والنجم، والعلق - وهي سورة إقرأ باسم -، عند ختمهما (1)

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حديث: 7.
412

وكذا يجب على المستمع لها (1). بل السامع، على الأظهر (2)

(* 1) الوسائل باب: 37 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 37 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
413



(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 43 من أبواب قراءة القرآن حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 43 من أبواب قراءة القرآن حديث: 1.
414

ويستحب في أحد عشر موضعا: (1) في الأعراف عند قوله:
(وله يسجدون) وفي الرعد عند قوله: (وظلالهم بالغدو
والآصال)، وفي النحل عند قوله: (ويفعلون ما يؤمرون)
415

وفي بني إسرائيل عند قوله: (ويزيد هم خشوعا)، وفي مريم
عند قوله: (وخروا سجدا وبكيا)، وفي سورة الحج في موضعين
عند قوله: (يفعل الله ما يشاء)، وعند قوله، (افعلوا الخير)
وفي الفرقان عند قوله: (وزادهم نفورا)، وفي النمل عند
قوله: (رب العرش العظيم)، وفي ص عند قوله: (وخر
راكعا وأناب)، وفي الانشقاق عند قوله: (وإذا قرئ).
بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود (1).

(* 1) الوسائل باب:: 42 من أبواب قراءة القرآن حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حديث: 9.
(* 3) الذكرى: المسألة الأولى من مسائل سجدة التلاوة من كتاب الصلاة.
416

(مسألة 3): يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ
والمستمع، والسامع للآيات (1)، فلا يجب على من كتبها،
أو تصورها، أو شاهدها مكتوبة، أو أخطرها بالبال (2).
(مسألة 4): السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة
بعضها (3) ولو لفظ السجدة منها.
(مسألة 5): وجوب السجدة فوري (4)، فلا يجوز

(* 1) الوسائل باب: 44 من أبواب قراءة القرآن حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 44 من أبواب قراءة القرآن حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حديث: 2.
417

التأخير. نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر (1)، بل وكذلك
لو تركها عصيانا.
(مسألة 6): لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر
فالأحوط الاتيان بالسجدة (2).

(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة في الصلاة.
(* 2) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 43 من أبواب قراءة القرآن حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 39 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
418

(مسألة 7): إذا قرأها غلطا، أو سمعها ممن قرأها
غلطا فالأحوط السجدة أيضا (1).
(مسألة 8): يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو
السماع أو الاختلاف (2)، بل وإن كان في زمان واحد بأن
قرأها جماعة أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط (3).
(مسألة 9): لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف
أو غيره كالصغير والمجنون (4) إذا كان قصدهما قراءة القرآن.
(مسألة 10): لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ
للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها (5).
419

(مسألة 11): إذا سمعها أو قرأها في حال السجود
يجب رفع الرأس منه ثم الوضع (1)، ولا يكفي البقاء بقصده
بل ولا الجر إلى مكان آخر.
(مسألة 12): الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس
أو القيام ليكون الهوي إلى بنيته، بل يكفي نيته قبل وضع
الجبهة بل مقارنا له (2).
(مسألة 13): الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة
كون القراءة بقصد القرآنية (3)، فلو تكلم شخص بالآية
لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه، وكذا لو سمعها
ممن قرأها حال النوم (4)، أو سمعها من صبي غير مميز
بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت وإن كان
الأحوط السجود في الجميع.
420

(مسألة 14): يعتبر في السماع تمييز الحروف
والكلمات (1) فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط.
(مسألة 15): لا يجب السجود لقراءة ترجمتها (2)
أو سماعها، وإن كان المقصود ترجمة الآية.
(مسألة 16): يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه
- مضافا إلى النية (3) - إباحة المكان (4) وعدم علو المسجد
بما يزيد على أربعة أصابع (5)، والأحوط وضع سائر المساجد
ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه (6) ولا يعتبر فيه

(* 1) المتقدم في المورد السابع من واجبات السجود.
(* 2) تقدم في المورد الأول من واجبات السجود.
(* 3) تقدم في الجزء الخامس من المستمسك صفحة: 478.
421

الطهارة من الحدث ولا من الخبث (1)، فتسجد الحائض
وجوبا عند سببه، وندبا عند سبب الندب، وكذا الجنب،

(* 1) تقدم في المورد الخامس من مستحبات السجود.
(* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حديث: 2.
422

وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال (1)،

(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب الحيض حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 36 من أبواب الحيض حديث: 4.
(* 4) الاستبصار ج 1 صفحة: 320 حديث: 1193.
(* 5) الوسائل باب: 36 من أبواب الحيض حديث: 5.
423

ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة (1) فضلا عن
صفات الساتر من الطهارة عدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد
ميتة. نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود
يعد تصرفا فيه (2).
(مسألة 17): ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم (3)

(* 1) الوسائل باب: 49 من أبواب قراءة القرآن حديث: 1.
424

ولا تكبيرة الافتتاح (1). نعم يستحب التكبير للرفع منه (2)،
بل الأحوط عدم تركه.
(مسألة 18): يكفي فيه مجرد السجود فلا يجب
فيه الذكر (3)

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 46 من أبواب قراءة القرآن حديث: 3.
425



(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب قراءة القرآن حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 46 من أبواب قراءة القرآن حديث: 2.
(* 3) تقدم في التعليقة السابقة.
(* 4) الفقيه ج: 1 صفحة 200 ملحق حديث: 922 طبع النجف الحديث.
(* 5) الذكرى: المسألة السادسة من مسائل سجدة التلاوة.
426

وإن كان يستحب، ويكفي في وظيفة الاستحباب كلما كان (1)
ولكن الأولى أن يقول: " سجدت لك يا رب تعبدا ورقا،
لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما بل أنا عبد
ذليل خائف مستجير "، أو يقول " لا إله إلا الله حقا حقا
لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا،
سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستنكفا ولا مستكبرا، بل
أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير "، أو يقول: " إلهي
آمنا بما كفروا، وعرفنا منك ما أنكروا، وأجبناك إلى ما دعوا
إلهي فالعفو العفو "، أو يقول ما قاله النبي " ص " في سجود
سورة العلق (2) وهو: " أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك
من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ".
(مسألة 19): إذا سمع القراءة مكررا وشك بين

(* 1) الوسائل باب:: 35 من أبواب قراءة القرآن حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب قراءة القرآن حديث: 2.
427

الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقل (1). نعم
لو علم العدد وشك في الاتيان بين الأقل والأكثر وجب
الاحتياط بالبناء على الأقل أيضا (2).
إذا سمع مكررا وشك بين الأقل والأكثر بنى على الأقل، ولو علم العدد
وشك في اتيانه به وجب اليقين بالفراغ
(مسألة 20): في صورة وجوب التكرار يكفي في
صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض ثم الوضع للسجدة الأخرى
ولا يعتبر الجلوس ثم الوضع (3)، بل ولا يعتبر رفع سائر
المساجد (4) وإن كان أحوط.
(مسألة 21): يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة،
أو دفع نقمة، أو تذكرهما مما كان سابقا، أو للتوفيق لأداء
فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين. فقد
روي عن بعض الأئمة " ع ": أنه كان إذا صالح بين اثنين
أتى بسجدة الشكر (* 1)، ويكفي في هذا السجود مجرد وضع
الجبهة مع النية.
نعم يعتبر فيه إباحة المكان ولا يشترط فيه الذكر، وإن

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب سجدتي الشكر حديث: 8.
428

كان يستحب أن يقول: " شكرا لله "، أو " شكرا شكرا " و " عفوا
عفوا " مائة مرة، أو ثلاث مرات، ويكفي مرة واحدة أيضا
ويجوز الاقتصار على سجدة واحدة، ويستحب مرتان، ويتحقق
التعدد بالفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين، أو الجميع
مقدما للأيمن منهما على الأيسر ثم وضع الجبهة ثانيا، ويستحب
فيه افتراش الذراعين وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالأرض
ويستحب أيضا أن يمسح موضع سجوده بيده ثم إمرارها على
وجهه ومقاديم بدنه.
ويستحب أن يقرأ في سجوده ما ورد في حسنة عبد الله
ابن جندب عن موسى بي جعفر (ع): " ما أقول في سجدة
الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه، فقال (ع): قل وأنت
ساجد: اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك
وجميع خلقك أنك أنت الله ربي، والاسلام ديني، ومحمد
نبي، وعلي والحسن والحسين... إلى آخر هم... أئمتي (ع)،
بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ، اللهم إني أنشدك دم المظلوم
" ثلاثا " اللهم إني أنشدك بايوائك على نفسك لأعدائك
لتهلكنهم بأيدينا وأيدي المؤمنين، اللهم إني أنشدك بايوائك
على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم أن تصلي على
محمد وعلى المستحفظين من آل محمد " ثلاثا " اللهم إني أسألك
اليسر بعد العسر " ثلاثا " ثم تضع خدك الأيمن على الأرض
وتقول: يا كهفي حين تعييني المذاهب، و تضيق على الأرض
429

بما رحبت، يا بارئ خلقي رحمة بي وقد كنت عن خلقي
غنيا، صل عل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد، ثم
تضع خدك الأيسر وتقول: يا مذل كل جبار، يا معز كل
ذليل، قد وعزتك بلغ مجهودي " ثلاثا " ثم تقول: يا حنان
يا منان يا كاشف الكرب العظام، ثم تعود للسجود فتقول مائة
مرة: شكرا شكرا، ثم تسأل حاجتك إن شاء الله " (* 1).
والأحوط وضع الجبهة في هذه السجدة أيضا على ما يصح
السجود عليه، ووضع سائر المساجد على الأرض، ولا بأس
بالتكبير قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصية والورود.
(مسألة 22): إذا وجد سبب سجود الشكر وكان له
مانع من السجود على الأرض فليومئ برأسه ويضع خده على
كفه، فعن الصادق عليه السلام: " إذا ذكر أحدكم نعمة الله
عز وجل فليضع خده على التراب شكرا لله، وإن كان راكبا
فلينزل فليضع خده على الترات، وإن لم يكن يقدر على النزول
للشهرة فليضع خده على قربوسه، فإن لم يقدر فليضع خده
على كفه ثم ليحمد الله على ما أنعم عليه " (* 2)، ويظهر من
هذا الخبر تحقق السجود بوضع الخد فقط من دون الجبهة.
(مسألة 23): يستحب السجود بقصد التذلل أو
التعظيم لله تعالى (* 3)، بل من حيث هو راجح وعبادة، بل

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب سجدتي الشكر حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب سجدتي الشكر حديث: 3.
(* 3) راجع الوسائل باب: 23 من أبواب سجدتي الشكر فإنها مشتملة على جميع الأحاديث
التي تشير إلى الخصوصيات التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا.
430

من أعظم العبادات وآكدها، بل ما عبد الله بمثله. وما من
عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا، لأنه أمر
بالسجود فعصى، وهذا أمر به فأطاع ونجى (* 1)، وأقرب
ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد (* 2)، وأنه سنة الأوابين (* 3).
ويستحب إطالته، فقد سجد آدم ثلاثة أيام بلياليها (* 4)
وسجد علي بن الحسين " ع " على حجارة خشنة حتى أحصي
عليه ألف مرة: " لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا
ورقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا " (* 5)، وكان الصادق " ع "
يسجد السجدة حتى يقال إنه راقد (* 6)، وكان موسى بن
جعفر (ع) يسجد كل يوم بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال (* 7).
(مسألة 24): يحرم السجود لغير الله تعالى (* 8) فإنه
غاية الخضوع فيختص بمن هو في غاية الكبرياء والعظمة،
وسجدة الملائكة لم تكن لآدم بل كان قبلة لهم كما إن سجدة
يعقوب وولده لم تكن ليوسف بل لله تعالى شكرا حيث رأوا
ما أعطاه الله من الملك. فما يفعله سواد الشيعة من صورة

(* 1) كما في الحديث: 11 باب: 33 من أبواب سجدتي الشكر من الوسائل.
(* 2) كما في الحديث: 9 باب: 23 من أبواب سجدتي الشكر من الوسائل.
(* 3) كما في الحديث: 12 باب: 23 من أبواب سجدتي الشكر من الوسائل.
(* 4) كما في الحديث: 16 باب: 23 من أبواب سجدتي الشكر من الوسائل.
(* 5) كما في الحديث: 15 باب: 23 من أبواب سجدتي الشكر من الوسائل.
(* 6) كما في الحديث: 14 باب: 23 من أبواب سجدتي الشكر من الوسائل.
(* 7) كما في الحديث: 4 باب: 2 من أبواب سجدتي الشكر من الوسائل.
(* 8) عقد صاحب الوسائل باب: 27 من أبواب السجود لذلك. مشتملا على الخصوصيات
المذكورة هنا.
431

السجدة عند قبر أمير المؤمنين وغيره من الأئمة (ع) مشكل
إلا أن يقصدوا به سجدة الشكر لتوفيق الله تعالى لهم لادراك
الزيارة. نعم لا يبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة.
فصل في التشهد
وهو واجب (1) في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من
432

السجدة الأخيرة من الركعة الثانية وفي الثلاثية والرباعية مرتين
الأولى كما ذكر،
والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في
الركعة الأخيرة وهو واجب غير ركن فلو تركه عمدا بطلت
الصلاة وسهوا أتى به ما لم يركع (1) وقضاه بعد الصلاة إن
تذكر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو " وواجباته سبعة ":

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب التشهد حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب التشهد حديث: 2.
(* 3) من لا يحضره الفقيه ج 1 صفحة: 233 ملحق حديث: 1030.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
433

الأول: الشهادتان (1).

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب التشهد حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب التشهد حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب التشهد حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب التشهد حديث: 1
434



(* 1) الوسائل باب: 1 من أفعال الصلاة حديث: 10.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حديث: 8.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب التشهد حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 5 من أبواب التشهد حديث: 3.
435

الثاني: الصلاة على محمد وآل محمد (1) فيقول:
" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد "

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب التشهد حديث: 2 والآية في سورة الأعلى: 14 - 15.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب التشهد ملحق حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب التشهد حديث: 1.
(* 4) الوسائل: باب: 3 من أبواب التشهد حديث: 1.
436



(* 1) الفقيه ج: 2 صفحة: 119.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب التشهد حديث: 2.
(* 4) الوسائل: باب: 10 من أبواب التشهد حديث: 3.
437



(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب الذكر.
(* 2) تقدمت في هذه التعليقة.
(* 3) تقدما في المورد الأول من واجبات التشهد.
438

ويجزي على الأقوى أن يقول: " أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد "

(* 1) راجع المورد الأول من واجبات التشهد.
(* 2) تقدم في المورد الثاني من واجبات التشهد.
(* 3) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 4) تقدم في المورد الأول من واجبات التشهد.
(* 5) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 6
439



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 11.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب التشهد حديث: 2.
(* 3) مستدرك الصحيحين ج: 1 صفحة: 269. وسنن البيهقي ج: 2 صفحة: 279.
وفي المصدر تكرار لفظة " على ".
(* 4) تقدم في الصفحة السابقة.
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب التشهد حديث: 2.
(* 6) راجع المورد الأول من واجبات التشهد.
440

الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور (1).

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب الذكر حديث: 10.
(* 2) الصواعق المحرقة لابن حجر طبعة القاهرة سنة 1375 ه‍ صفحة: 144.
441

الرابع: الطمأنينة فيه (1).
الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية (2)،
وهما على الصلاة على محمد وآل محمد (3) كما ذكر.

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب التشهد.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب التشهد حديث: 2.
(* 3) تقدم في المورد الأول من واجبات التشهد.
(* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب السجود حديث: 7.
442

السادس: الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف (1)
بحيث لا يخرج عن الصدق.
السابع: المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي
في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات.
(مسألة 1): لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها
المتعارفة (2)، فلا يجزي غيرها وإن أفاد معناها، مثل ما إذا
قال بدل " أشهد " " أعلم " أو " أقر " أو " أعترف "
وهكذا في غيره.
(مسألة 2): يجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو
إقعاء (3)، وإن كان الأحوط تركه.
443

(مسألة 3): من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم (1)،
وقبله يتبع غيره فيلقنه، ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان
الوقت ضيقا أتى بما يقدر ويترجم الباقي (2)، وإن لم يعلم
شيئا يأتي بترجمة الكل، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار
بقدره، والأولى التحميد إن كان يحسنه، وإلا فالأحوط
الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إن امكان.

(* 1) الوسائل باب: 67 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
444



(* 1) تقدما في المورد الثاني من واجبات التشهد.
445

(مسألة 4): يستحب في التشهد أمور:
الأول: أن يجلس الرجل متوركا (1) على نحو ما مر
في الجلوس بين السجدتين.

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
446

الثاني: أن يقول قبل الشروع في الذكر: " الحمد لله "
أو يقول (1): " بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله
أو الأسماء الحسنى كلها لله ".

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب التشهد حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 9.
(* 4) تقدم في المورد الثاني من واجبات التشهد.
(* 5) تقدما في المورد الأول.
(* 6) في المورد السابع من مستحبات التشهد.
(* 7) مستدرك الوسائل باب: 2 من أبواب التشهد حديث: 3.
(* 8) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 10.
447

الثالث: أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع (1).
الرابع: أن يكون نظره إلى حجره (2).
الخامس: أن يقول بعد قوله: " وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله ": " أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة،
وأشهد أن ربي نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول "، ثم
يقول: " اللهم صل... " (3).
السادس: أن يقول بعد الصلاة: " وتقبل شفاعته وارفع
درجته "، في التشهد الأول (4)، بل في الثاني أيضا (5)، وإن
كان الأولى عدم قصد الخصوصية في الثاني.

(* 1) راجع المورد العشرين من مستحبات السجود.
(* 2) راجع المورد السابع من مستحبات السجود.
(* 3) تقدما في المورد الثاني من واجبات التشهد.
448

السابع: أن يقول في التشهد الأول والثاني ما في موثقة
أبي بصير (1) وهي قوله (ع): " إذا جلست في الركعة
الثانية فقل: بسم الله وبالله، والحمد لله وخير الأسماء لله،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده
ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد
أنك نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، اللهم صل على
محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته، ثم
تحمد الله مرتين أو ثلاثا، ثم تقوم، فإذا جلست في الرابعة
قلت: بسم الله وبالله، والحمد لله، وخير الأسماء لله، أشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد
أنك نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، التحيات لله
والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات
السابغات الناعمات ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفى، فلله

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 11.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب التشهد حديث: 2.
449

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد
أن ربي نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، وأشهد أن الساعة
آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، الحمد الله
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد الله
رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على
محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد، وترحم على
محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم
وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وآل
محمد واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل
في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم صل
على محمد وآل محمد، وامنن علي بالجنة، وعافني من النار،
اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات
ولا تزد الظالمين إلا تبارا، ثم قل: السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله بركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على
جبريل وميكائيل والملائكة المقربين، السلام على محمد بن
عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده، والسلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين، ثم تسلم ".
الثامن: أن يسبح سبعا بعد التشهد الأول (1) بأن يقول:
450

" سبحان الله سبحان الله " - سبعا - ثم يقوم.
التاسع: أن يقول: " بحول الله وقوته... " حين القيام
عن التشهد الأول (1).
العاشر: أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد (2).
(مسألة 5): يكره الاقعاء حال التشهد على نحو ما مر
في الجلوس بين السجدتين (3)، بل الأحوط تركه كما عرفت.
فصل في التسليم
وهو واجب على الأقوى، وجزء من الصلاة (4)،

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب التشهد حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب السجود حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 4 وقد تقدم في المورد الثامن
والعشرين من مستحبات السجود.
451



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب التسليم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب التسليم حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب التسليم: ملحق حديث: 8.
(* 4) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب التسليم حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب الوسائل باب: 1 من أبواب التسليم حديث: 10.
(* 6) الوسائل باب: 12 من أبواب التشهد حديث: 3.
(* 7) الوسائل باب: 1 من أبواب التسليم حديث: 11.
(* 8) الوسائل باب: 29 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2.
(* 9) الوسائل باب: 1 من أبواب التسليم حديث: 13.
452



(* 1) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب التسليم حديث: 1.
453



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب التسليم حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب التسليم حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب التسليم حديث: 8.
454



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الخوف حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب التسليم حديث: 2.
(* 3) تقدم في المورد الأول من واجبات التشهد.
(* 4) الوسائل باب: 64 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
455



(* 1) راجع: الفقيه ج: 1 صفحة: 261 والتهذيب ج: 2 صفحة: 283.
لكن في صفحة: 349 من ج 2 من التهذيب تجد الحديث خاليا عن ذلك كما في نسخة الوسائل
وقرب الإسناد المطبوع في إيران صفحة: 95.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب التسليم حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب التسليم حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب التسليم حديث: 13.
(* 5) الوسائل باب: 12 من أبواب التشهد حديث: 1.
(* 6) الوسائل باب: 1 من أبواب التسليم حديث: 5.
456



(* 1) الوسائل باب: 71 من أبواب الطواف حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب التسليم حديث: 5.
457



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب التسليم حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب التسليم حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب التسليم حديث: 6.
(* 4) راجع صفحة 432.
(* 5) راجع صفحة: 439.
(* 6) راجع أول الفصل:.
(* 7) راجع صفحة: 454.
(* 8) راجع صفحة: 454.
(* 9) راجع صفحة 454.
458



(* 1) تقدمت في المورد السابع من مستحبات التشهد.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب التشهد حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب التشهد حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب التسليم حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 1 من أبواب التسليم حديث: 4.
459



(8 1) تقدم في أول فصل التشهد صفحة: 432.
(* 2) تقدم في المورد الثاني من واجبات التشهد.
(* 3) تقدم في صفحة: 457.
(* 4) تقدم في صفحة: 458.
(* 5) تقدم في صفحة: 458.
(* 6) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حديث: 4.
460

فيجب فيه جميع ما يشترط فيها: من الاستقبال، وستر
العورة، والطهارة، وغيرها، ومخرج منها، محلل للمنافيات
المحرمة بتكبيرة الاحرام، وليس ركنا، فتركه عمدا مبطل
لا سهوا، فلو سها عنه وتذكر بعد إتيان شئ من المنافيات
عمدا وسهوا أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه (1)،

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حديث: 3.
(* 2) راجع أول فصل التشهد.
(* 3) تقدم في هذه التعليقة.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
461



(* 1) راجع صفحة: 452.
462

نعم عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه (1)، وإن تذكر قبل
ذلك أتى به (2) ولا شئ عليه إلا أن يتكلم فيجب عليه
سجدتا السهو (3)، ويجب فيه الجلوس (4)، وكونه مطمئنا
وله صيغتان هما: " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين "
463

و " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "، والواجب إحداهما (1)

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب التسليم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب التسليم حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب التسليم حديث: 8.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب التسليم حديث: 1.
464



(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب التشهد حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2.
(* 3) تقدم في صفحة: 435.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب التسليم حديث: 9.
(* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب التسليم حديث: 11.
(* 6) الوسائل باب: 4 من أبواب التسليم حديث: 4.
(* 7) الوسائل باب: 2 من أبواب التسليم حديث: 15.
465



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب التسليم حديث: 5.
(* 2) راجع الصفحة السابقة.
(* 3) تقدم الأول في الصفحة: 465 والثاني في صفحة: 464.
(* 4) راجع صفحة: 464.
(* 5) راجع صفحة: 459.
(* 6) راجع صفحة: 465.
466

فإن قدم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة (1)

(* 1) تقدمت في صفحة: 456.
(* 2) وهي قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " الأحزاب: 56.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 10.
467

بمعنى كونها جزءا مستحبا (1) لا خارجا، وإن قدم الثانية
اقتصر عليها (2)،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب التسليم حديث: 5.
468

وأما " السلام عليك أيها النبي " فليس من صيغ السلام بل هو
من توابع التشهد (1)، وليس واجبا بل هو مستحب وإن كان
الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه (2)، ويكفي في
الصيغة الثانية: " السلام عليكم " بحذف قوله: " ورحمة الله
وبركاته " (3) وإن كان الأحوط ذكره،

(* 1) راجع في صفحة: 464.
(* 2) تقدم في صفحة: 465 والثاني في صفحة: 464.
(* 3) راجع صفحة: 449.
(* 4) راجع صفحة: 465.
(* 5) راجع صفحة: 465.
(* 6) راجع صفحة: 464.
(* 7) تقدم صدرها ومصدرها في صفحة: 457.
(* 8) الوسائل باب: 2 من أبواب التسليم حديث: 1.
469

بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور، ويجب
فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح (1)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 10.
470

مع العربية والموالاة. والأقوى عدم كفاية قوله: " سلام عليكم "
بحذف الألف واللام (1).
(مسألة 1): لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر
قبل السلام بطلت الصلاة. نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن
اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل، والفرق أن مع الأول
يصدق الحدث في الأثناء، ومع الثاني لا يصدق (2) لأن
المفروض أنه ترك نسيانا جزءا غير ركني فيكون الحدث
خارج الصلاة.

(* 1) راجع سورة الأنعام: 54 والأعراف: 46 والرعد: 24 والنحل: 32 والقصص:
55 والزمر: 73.
(* 2) راجع آخر مسألة وجوب التسليم صفحة: 191.
471

(مسألة 2): لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة (1)

(* 1) راجع صفحة 452.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب التشهد حديث 1.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب التشهد حديث: 2.
472

بل هو مخرج قهرا وإن قصد عدم الخروج لكن الأحوط عدم
قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
(مسألة 3): يجب تعلم السلام على نحو ما مر في
التشهد (1)، وقبله يجب متابعة الملقن إن كان، وإلا اكتفي
بالترجمة وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط
والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها.
(مسألة 4): يستحب التورك في الجلوس حاله على
نحو ما مر (2)، ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الاقعاء.
(مسألة 5): الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة (3)
473



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب التسليم حديث: 7.
(* 2) راجع صفحة: 464.
(* 3) راجع صفحة: 465.
475

بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين. نعم
لا بأس باخطار ذلك بالبال، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين
حين السلام الثاني (1)،

(* 1) تقدمت في صفحة: 449.
(* 2) النساء: 86.
(* 3) تقدما في صفحة: 452.
476

والإمام يخطرهما مع المأمومين (1) والمأموم يخطرهم مع الإمام (2)
وفي " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " يخطر بباله الأنبياء
والأئمة والحفظة (ع) (3).
(مسألة 6): يستحب للمنفرد والإمام الايماء بالتسليم
الأخير (4) إلى يمينه. بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب التسليم حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب التسليم حديث: 12.
477



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب التسليم حديث: 15.
478



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب التسليم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب التسليم حديث: 8 وتقدم في صفحة: 464.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب التسليم حديث: 11.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب التسليم: 9.
(* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب التسليم حديث: 17.
479

وجه لا ينافي الاستقبال. وأما المأموم فإن لم يكن على يساره
أحد فكذلك (1)، وإن كان على يساره بعض المأمومين

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب التسليم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب التسليم حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب التسليم حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب التسليم حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب التسليم حديث: 16.
480

فيأتي بتسليمة أخرى موميا إلى يساره، ويحتمل استحباب
تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام (1)، فيكون ثلاث مرات.
(مسألة 7): قد مر سابقا في الأوقات أنه إذا شرع
في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت
صلاته، وإن كان قبل السلام أو في أثنائه، فإذا أتى بالسلام
الأول، ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته. وأما إذا
دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال. وإن
كان يمكن القول بالصحة، لأنه وإن كان يكفي الأول في
الخروج عن الصلاة، لكن على فرض الاتيان بالصيغتين يكون
الثاني أيضا جزءا، فيصدق دخول الوقت في الأثناء (2)،
فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك.

(* 1) من لا يحضره الفقيه ج: 1 صفحة: 210 طبع النجف الحديث.
(* 2) تقدم في أول المسألة.
481

فصل في الترتيب
يجب الاتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من
الترتيب (1)، بأن يقدم تكبيرة الاحرام على القراءة،
والقراءة على الركوع، وهكذا. فلو خالفه عمدا بطل ما أتى
به مقدما، وأبطل من جهة لزوم الزيادة، سواء كان ذلك في
الأفعال أو الأقوال، وفي الأركان أو غيرها. وإن كان سهوا

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب المواقيت حديث: 1.
482

فإن كان في الأركان بأن قدم ركنا على ركن، كما إذا قدم
السجدتين على الركوع فكذلك، وإن قدم ركنا على غير الركن
كما إذا قدم الركوع على القراءة، أو قدم غير الركن على الركن
كما إذا قدم التشهد على السجدتين أو قدم غير الأركان بعضها
على بعض، كما إذا قدم السورة - مثلا - على الحمد فلا تبطل
الصلاة إذا كان ذلك سهوا. وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود
بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب. وإلا فلا. نعم يجب عليه
سجدتان لكل زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك (1).
(مسألة 1): إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا،
كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية، بأن تخيل بعد الركعة
الأولى أن ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربع وركع
وسجد، وقام إلى الثالثة وتخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت
لم تبطل صلاته، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية، وما قصده
ثانية ثالثة قهرا، وكذا لو سجد الأولى بقصد الثانية، والثانية
بقصد الأولى (2).
483

فصل في الموالاة
قد عرفت سابقا وجوب المولاة (1) في كل من القراءة
والتكبير، والتسبيح، والأذكار، بالنسبة إلى الآيات، والكلمات،
والحروف، وأنه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم
بطلت الصلاة. بخلاف ما إذا كان سهوا فإنه لا تبطل الصلاة
وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها. نعم إذا
أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت. وكذا إذا
كان ذلك في تكبيرة الاحرام، فإن فوات الموالاة فيها سهوا
بمنزلة نسيانها (2). وكذا في السلام، فإنه بمنزلة عدم الاتيان
به، فإذا تذكر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي (3) بطلت صلاته.
بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر، فإنه كالاتيان به بعد نسيانه.
484

وكما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة، بمعنى
عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة (1)،
سواء كان عمدا، أو سهوا مع حصول المحو المذكور. بخلاف
ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان.

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حديث: 1.
485

(مسألة 1): تطويل الركوع، أو السجود، أو
إكثار الأذكار، أو قراءة السور الطوال، لا تعد من المحو (1)
فلا إشكال فيها.
(مسألة 2): الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى
متابعة الأفعال بلا فصل (2)، وإن لم يمح معه صورة الصلاة
وإن كان الأقوى عدم وجوبها. وكذا في القراءة والأذكار.
(مسألة 3): لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر
انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط، فلو خالف
486

عمدا عصى. لكن الأظهر عدم بطلان صلاته (1).
فصل في القنوت
وهو مستحب (2) في جميع الفرائض اليومية، ونوافلها

(* 1) التحريم: 12.
(* 2) البقرة: 238.
(* 3) الزمر: 9.
487



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب القنوت حديث: 7 و 9.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب القنوت حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب القنوت حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب القنوت حديث: 6.
488



(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب القنوت حديث: 1.
(* 2) التهذيب ج: 2 صفحة 161 طبع النجف الحديث:.
(* 3) الاستبصار ج: 1 صفحة: 345 طبع النجف الحديث.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب القنوت ملحق حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب القنوت حديث: 2.
(* 6) الوسائل باب: 2 من أبواب القنوت حديث: 6.
(* 7) الوسائل باب: 2 من أبواب القنوت حديث: 1.
489

بل جميع النوافل (1)، حتى صلاة الشفع على الأقوى (2)
ويتأكد في الجهرية من الفرائض (3)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب القنوت حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب القنوت حديث: 12.
490

خصوصا في الصبح، والوتر، والجمعة (1) بل الأحوط عدم
تركه في الجهرية، بل في مطلق الفرائض. والقول بوجوبه
في الفرائض أوفي خصوص الجهرية منها، ضعيف. وهو

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب القنوت حديث: 10.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب القنوت حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب القنوت حديث: 4 و 5.
(* 4) راجع صفحة: 489.
491

في كل صلاة مرة، قبل الركوع من الركعة الثانية (1)، وقبل
الركوع في صلاة الوتر (2).

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب القنوت حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب القنوت حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب القنوت حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب القنوت حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب القنوت حديث: 6.
492

إلا في صلاة العيدين (1)، ففيها في الركعة الأولى خمس مرات
وفي الثانية أربع مرات. وإلا في صلاة الآيات، ففيها مرتان،
مرة قبل الركوع الخامس، ومرة قبل الركوع العاشر، بل
لا يبعد استحباب خمسة قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب القنوت حديث: 5.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 16 - النوادر - من أبواب القنوت حديث: 2.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 16 - النوادر - من أبواب القنوت حديث: 1.
493

وإلا في الجمعة، ففيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع،
وفي الثانية بعده (1).

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب القنوت حديث: 12.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب القنوت حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب القنوت حديث: 8.
494

ولا يشترط فيه رفع اليدين (1).
ولا ذكر مخصوص

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب القنوت حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب القنوت حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب القنوت حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب القنوت حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 4 من أبواب القنوت حديث: 1 وقد تقدم في أول الفصل.
495

بل يجوز ما يجري على لسانه (1) من الذكر والدعاء،

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب القنوت حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب القنوت حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب القنوت حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 9 من أبواب القنوت حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 9 من أبواب القنوت حديث: 5.
496

والمناجاة، وطلب الحاجات. وأقله " سبحان الله "، خمس مرات (1)
أو ثلاث مرات (1)، أو " بسم الله الرحمن الرحيم "، ثلاث
مرات (3)، أو " الحمد لله "، ثلاث مرات (4). بل يجزي
" سبحان الله "، أو سائر ما ذكر، مرة واحدة (5). كما يجزي
الاقتصار على الصلاة على النبي وآله " ص "، ومثل قوله:
" اللهم اغفر لي "، ونحو ذلك. والأولى أن يكون جامعا
للثناء على الله تعالى، والصلاة على محمد وآله، وطلب المغفرة
له وللمؤمنين والمؤمنات (6)

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب القنوت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب القنوت حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب القنوت حديث: 3.
(* 4) راجع صفحة: 495.
(* 5) راجع الصفحة السابقة.
497

(مسألة 1): يجوز قراءة القرآن في القنوت (1)،
خصوصا الآيات المشتملة على الدعاء (2) كقوله تعالى: (ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك
أنت الوهاب) ونحو ذلك.
(مسألة 2): يجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء
والمناجاة (3) مثل قوله:
" إلهي عبدك العاصي أتاكا * مقرا بالذنوب وقد دعاكا "
ونحوه.
(مسألة 3): يجوز الدعاء فيه بالفارسية ونحوها من
اللغات غير العربية (4)، وإن كان لا يتحقق وظيفة القنوت
إلا بعربي، وكذا في سائر أحوال الصلاة وأذكارها. نعم
الأذكار المخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربي.

(* 1) راجع صفحة 495.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 6 و 8 و 16 من أبواب القنوت.
498



(* 1) من لا يحضره الفقيه ج: 1 صفحة: 208 طبع النجف الحديث.
(* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب القنوات حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 19 من أبواب القنوات حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 19 من أبواب القنوت حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 4 من أبواب التسليم حديث: 1.
499

مسألة 4): الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن
الأئمة صلوات الله عليهم (1) والأفضل كلمات الفرج (2)

(* 1) من لا يحضره الفقيه ج: 1 صفحة: 310. لكن في قنوت الوتر فقط. أما في
قنوت الجمعة فلم نعثر عليه.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب القنوت حديث: 4.
500

وهي: " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم
سبحان الله رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع، وما
فيهن، وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب
العالمين " (1)، ويجوز أن يزيد بعد قوله: " وما بينهن " " وما
فوقهن وما تحتهن " (2).

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب القنوات حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 38 من أبواب الاحتضار حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 38 من أبواب الاحتضار حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 38 من أبواب الاحتضار حديث: 3.
501

كما يجوز أن يزيد بعد قوله: " العرش العظيم " " وسلام على
المرسلين ". والأحسن أن يقول بعد كلمات الفرج: " اللهم
اغفر لنا، وارحمنا، وعافنا، واعف عنا، إنك على كل

(* 1) كما في الوسائل باب: 38 من أبواب الاحتضار حديث: 2 ويرويه هكذا عن الكافي
مسندا وعن الفقيه مرسلا. أما التهذيب فلم يوجد فيه ذلك ولم نجد من يرويه عنه.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 28 من أبواب الاحتضار حديث: 2.
(* 3) وهي مصححة الحلي الحلي التي يرويها الصدوق مرسلة في الفقيه: ج 1 صفحة: 77.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب القنوت حديث: 6.
502

شئ قدير " (1).
(مسألة 5): الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد
وآله (2)، بل الابتداء بها أيضا (3)، أو الابتداء في طلب
المغفرة، أو قضاء الحوائج بها، فقد روي (4): " أن الله

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب القنوت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب القنوت حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 21 من أبواب القنوت حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 36 من أبواب الدعاء حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 36 من أبواب الدعاء حديث: 14.
503

سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء للنبي " ص " بالصلاة، وبعيد
من رحمته أن يستجيب الأول والآخر ولا يستجيب الوسط "
فينبغي أن يكون طالب المغفرة والحاجات بين الدعاءين للصلاة
على النبي " ص ".
(مسألة 6): من القنوت الجامع الموجب لقضاء
الحوائج - دخل على ما ذكره بعض العلماء - أن يقول: " سبحان
من دانت له السماوات والأرض بالعبودية، سبحان من تفرد
بالوحدانية، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم
اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجي
وحوائجهم، بحق حبيبك محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه
وآله أجمعين ".

(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب الدعاء حديث: 11.
(* 2) الوسائل باب: 36 من أبواب الدعاء حديث: 7.
504

(مسألة 7): يجوز في القنوت الدعاء الملحون (1)
مادة، أو إعرابا، إذا لم يكن لحنه فاحشا، ولا مغيرا للمعنى
لكن الأحوط الترك.
(مسألة 8): يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير
ظلم، وتسميته (2)،

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب القنوت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب القنوت حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب القنوت حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 53 من أبواب الدعاء حديث: 1.
505

كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه (1).
(مسألة 9): لا يجوز الدعاء لطلب الحرام (2).
(مسألة 10): يستحب إطالة القنوت خصوصا في
صلاة الوتر، فعن رسول الله " ص " (3): " أطولكم قنوتا
في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف " وفي بعض
الروايات قال صلى الله عليه وآله: " أطولكم قنوتا في الوتر في دار
الدنيا... " (4)، ويظهر من بعض الأخبار أن إطالة الدعاء

(* 1) الذكرى المبحث: 11.
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب القنوت حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 22 من أبواب القنوت حديث: 1.
506

في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.
(مسألة 11): يستحب التكبير قبل القنوت (1)،
ورفع اليدين حال التكبير (2) ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه (3)
وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء (4)

(* 1) من لا يحضره الفقيه ج: 1 صفحة: 308.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب التعقيب حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 12 من أبواب القنوت حديث: 1.
(* 5) المعتبر: المندوب الرابع من مندوبات الصلاة صفحة: 193.
(* 6) الذكرى: المبحث الثامن من القنوت.
507

وظاهرهما نحو الأرض، وأن يكونا منضمتين (1) مضمومتي
الأصابع إلا الابهامين (2)،

(* 1) ومثله في المعتبر. كما يظهر عند المراجعة.
(* 2) التهذيب ج: 2 صفحة: 131 طبع النجف الحديث.
(* 3) من لا يحضره الفقيه ج: 1 صفحة: 309.
(* 4) راجع المعتبر صفحة: 193.
(* 5) مستدرك الوسائل باب: 16 من أبواب القنوت حديث: 6. وباب: 9 من نفس
الأبواب حديث: 1. والثاني أصرح.
(* 6) الوسائل باب: 13 من أبواب الدعاء.
508

وأن يكون نظره إلى كفيه (1)، ويكره إن يجاوز بهما الرأس (2)
وكذا يكره أن يمر بهما على وجهه وصدره عند الوضع (3).

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب القيام.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب القواطع.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب القنوت حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب الدعاء.
509

(مسألة 12): يستحب الجهر بالقنوت (1) سواء
كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية (2)، وسواء كان إماما أو
منفردا بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته (3).

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب القنوت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب القنوت حديث: 1.
(* 3) مستدرك الوسائل: باب: 21 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 52 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
510

(مسألة 13): إذا نذر القنوت في كل صلاة أو
صلاة خاصة وجب، لكن لا تبطل الصلاة بتركه (1) سهوا
بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى.
(مسألة 14): لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول
إلى حد الركوع قام وأتى به (2)، وإن تذكر بعد الدخول
في الركوع قضاه بعد الرفع منه (3)،

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب القنوت حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب القنوت حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 18 من أبواب القنوت حديث: 3.
511

وكذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة (1) وإن
كان الأحوط ترك العود إليه، وإن تذكر بعد الدخول في
السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة،
والأولى الاتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا (2)

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب القنوت حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب القنوت حديث: 2.
512

وأن تركه عمدا في محله أو بعد الركوع فلا قضاء.
(مسألة 15): الأقوى اشتراط القيام في القنوت (1)
مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس، أو كانت
نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا.
(مسألة 16): صلاة المرأة كالرجل في الواجبات
والمستحبات إلا في أمور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا
من المسائل وجملتها: أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة
بالحلي والخضاب (2)، والاخفات في الأقوال (3)، والجمع

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب القنوت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 58 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 40 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 4) مستدرك الوسائل باب: 40 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
513

بين قدميها حال القيام (1)، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها
حاله أيضا، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع، وأن
لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء، وأن تبدأ بالقعود للسجود،
وأن تجلس معتدلة ثم تسجد، وأن تجتمع وتضم أعضاءها
حال السجود، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف، وتفترش
ذراعيها، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام أي تنهض بتأن
وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها، وأن تجلس على أليتيها
إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما.
(مسألة 17): صلاة الصبي كالرجل والصبية كالمرأة (2).
(مسألة 18): قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة ملحق حديث: 4.
514

النظر واليدين حال الصلاة (1) ولا بأس بإعادته جملة،
فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود، وحال
الركوع بين القدمين، وحال السجود إلى طرف الأنف،
وحال الجلوس إلى حجره، وأما اليدان فيرسلهما حال القيام
ويضعهما على الفخذين وحال الركوع على الركبتين مفرجة
الأصابع، وحال السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلا
بأصابعهما منضمة حذاء الأذنين، وحال الجلوس على الفخذين
وحال القنوت تلقاء وجهه.
فصل في التعقيب
وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو
التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة، مثل التفكر في عظمة
الله ونحوه مثل البكاء لخشية الله أو للرغبة إليه وغير ذلك.
وهو من السنن الأكيدة، ومنافعه في الدين والدنيا كثيرة،
وفي رواية: " من عقب في صلاته فهو في صلاة " وفي الخبر:
" التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد " والظاهر
استحبابه بعد النوافل أيضا وإن كان بعد الفرائض آكد. ويعتبر
أن يكون متصلا بالفراغ منها، غير مشتغل بفعل آخر ينافي
صدقه الذي يختلف بحسب المقامات من السفر والحضر
515

والاضطرار والاختيار، ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب
أو المشي أيضا كحال الاضطرار، والمدار على بقاء الصدق
والهيئة في نظر المتشرعة، والقدر المتيقن في الحضر الجلوس
مشتغلا بما ذكر من الدعاء ونحوه، والظاهر عدم صدقه على
الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس إلا في مثل ما مر.
والأولى فيه الاستقبال والطهارة والكون في المصلى. ولا يعتبر
فيه كون الأذكار والدعاء بالعربية وإن كان هو الأفضل، كما
أن الأفضل الأذكار والأدعية المأثورة المذكورة في كتب العلماء
ونذكر جملة منها تيمنا.
أحدها: أن يكبر ثلاثا بعد التسليم رافعا يديه على هيئة
غيره من التكبيرات.
الثاني: تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وهو أفضلها
على ما ذكره جملة من العلماء. ففي الخبر: " ما عبد الله بشئ
من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة، ولو كان شئ أفضل
منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة " وفي رواية: " تسبيح فاطمة
الزهراء (ع) الذكر الكثير الذي قال الله تعالى: (اذكروا
الله ذكرا كثيرا) "، وفي أخرى عن الصادق (ع): " تسبيح
فاطمة كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة ألف
ركعة في كل يوم "، والظاهر استحبابه في غير التعقيب أيضا
بل في نفسه. نعم هو مؤكد فيه وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا
السيئة، كما أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض بل هو مستحب
516

عقيب كل صلاة. وكيفيته: " الله أكبر " أربع وثلاثون
مرة، ثم " الحمد لله " ثلاث وثلاثون، ثم " سبحان الله "
كذلك فمجموعها مائة، ويجوز تقديم التسبيح على التحميد،
وإن كان الأولى الأول.
(مسألة 19): يستحب أن يكون السبحة بطين قبر
الحسين صلوات الله عليه وفي الخبر: أنها تسبح إذا كانت بيد
الرجل من غير أن يسبح ويكتب له ذلك التسبيح وإن كان غافلا.
(مسألة 20): إذا شك في عدد التكبيرات أو التسبيحات
أو التحميدات بنى على الأقل إن لم يتجاوز المحل وإلا بنى على
الاتيان به، وإن زاد على الأعداد بنى عليها ورفع اليد
عن الزائد.
الثالث: " لا إله إلا الله، وحده وحده، أنجز وعده
ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده فله الملك
وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعلى
كل شئ قدير ".
الرابع: " اللهم اهدني من عندك وأفض على من فضلك
وانشر علي من رحمتك وأنزل على من بركاتك ".
الخامس: " سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله
أكبر " مائة مرة أو أربعين أو ثلاثين ".
السادس: " اللهم صل على محمد وآل محمد وأجرني
من النار وارزقني الجنة وزوجني من الحور العين ".
517

السابع: " أعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام
وقدرتك التي لا يمتنع منها شئ من شر الدنيا والآخرة ومن
شر الأوجاع كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ".
الثامن: " قراءة الحمد، وآية الكرسي، وآية: (شهد
الله أنه لا إله إلا هو....) وآية الملك.
التاسع: " اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به
علمك وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك، اللهم إني
أسألك عافيتك في أموري كلها، وأعوذ بك من خزي الدنيا
وعذاب الآخرة ".
العاشر: " أعيذ نفسي وما رزقني ربي بالله الواحد الأحد
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأعيذ
نفسي وما رزقني ربي: برب الفلق من شرما خلق... (إلى
آخر السورة) وأعيذ نفسي وما رزقني ربي: برب الناس ملك
الناس... " إلى آخر السورة.
الحادي عشر: أن يقرأ: (قل هو الله أحد) اثني
عشر مرة ثم يبسط يديه ويرفعهما إلى السماء، ويقول: " اللهم
إني أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك،
وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم أن تصلي على محمد
وآل محمد، يا واهب العطايا يا مطلق الأسارى يا فكاك الرقاب
من النار أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعتق رقبتي
من النار وتخرجني من الدنيا آمنا وتدخلني الجنة سالما وأن
518

تجعل دعائي أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا إنك
أنت علام الغيوب ".
الثاني عشر: الشهادتان والاقرار بالأئمة (ع).
الثالث عشر: قبل إن يثني رجليه يقول ثلاث مرات:
" أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال
الاكرام وأتوب إليه ".
الرابع عشر: دعاء الحفظ من النسيان وهو: " سبحان
من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل
الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤف الرحيم، اللهم اجعل
لي في قلبي نورا وبصر أو فهما وعلما إنك على كل شئ قدير ".
(مسألة 21): يستحب في صلاة الصبح أن يجلس
بعدها في مصلاه إلى طلوع الشمس مشتغلا بذكر الله.
(مسألة 22): الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة
تنفلا، وكذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء بعد النافلة.
(مسألة 23): يستحب سجود الشكر بعد كل صلاة
فريضة كانت أو نافلة وقد مر كيفيته سابقا.
519

فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
يستجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله حيث ما ذكر (1)

(* 1) الأحزاب: 56.
(* 2) النور: 63.
(* 3) الوسائل باب: 42 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 42 من أبواب الذكر حديث: 1.
520



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب التشهد حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 34 من أبواب الذكر حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 42 من أبواب الذكر حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 42 من أبواب الذكر حديث: 18.
(* 5) الوسائل باب: 42 من أبواب الذكر حديث: 9 و 14.
521

أو ذكر عنده (1) ولو كان في الصلاة، وفي أثناء القراءة (2)
بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها،
ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمد وأحمد،
أو بالكنية واللقب (3) كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبي،
أو بالضمير، وفي الخبر الصحيح: " وصل على النبي كلما
ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره " (*)، وفي
رواية: " من ذكرت عنده ونسي أن يصلي علي خطا الله به
طريق الجنة " (* *).
(مسألة 1): إذا ذكر اسمه " ص " مكررا يستحب
تكرارها، وعلى القول بالوجوب يجب (4). نعم ذكر بعض

* تقدم في أول الفصل في الشرح.
* * تقدم في أول الفصل في الشرح.
522

القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها
وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة.
(مسألة 2): إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه
لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد (1). نعم ذكره في ضمن
قوله: " اللهم صل على محمد وآل محمد " لا يوجب تكرارها
وإلا لزم التسلسل (2).
(مسألة 3): الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره
والصلاة عليه (3) بناء على الوجوب، وكذا بناء على الاستحباب
في إدراك فضلها وامتثال الأمر الندبي، فلو ذكره أو سمعه
في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان
في أواخرها.
(مسألة 4): لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة (4).
بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل " صلى الله

(* 1) راجع أول الفصل.
(* 2) راجع أول الفصل.
523

عليه " و " اللهم صل عليه " والأولى ضم الآل إليه (1).
(مسألة 5): إذا كتب اسمه " ص " يستحب أن
يكتب الصلاة عليه (2).
(مسألة 6): إذا تذكره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه
لاحتمال شمول قوله " ع ": " كلما ذكرته... " لكن الظاهر
إرادة الذكر اللساني دون القلبي.
(مسألة 7): يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة
أيضا ذلك (3). نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء، أولا يصلي
على النبي وآله صلى الله عليه وآله ثم عليهم إلا في ذكر إبراهيم (ع) (4)

(* 1) نور أحوال العالم والمتعلم، ج: 3 الفائدة الحادية عشرة في الكتابة صفحة: 373
الطبعة الحديث.
524

ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال: " ذكرت عند أبي عبد الله
الصادق (ع) بعض الأنبياء فصليت عليه فقال (ع) إذا ذكر
أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه " (*)
فصل في مبطلات الصلاة
وهي أمور:
أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر،
وإباحة المكان، واللباس، ونحو ذلك مما مر في المسائل
المتقدمة (1).
الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر فإنه مبطل أينما وقع فيها
ولو قبل الآخر بحرف، من غير فرق بين أن يكون عمدا (2)

* - الوسائل باب: 43 من أبواب الذكر حديث: 1.
525



(* 1) من لا يحضره الفقيه ج: 1 صفحة: 233 طبع النجف الحديث.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 11.
526

أو سهوا (1) أو اضطرارا (2) عدا ما مر في حكم المسلوس
527



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة ملحق حديث: 10.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب نواقض الصلاة حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 6.
528



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب التشهد حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب التسليم حديث: 2. (* 5) الوسائل باب: 13 من أبواب التشهد حديث: 2.
(* 6) الوسائل باب: 13 من أبواب التشهد حديث: 3.
529

والمبطون والمستحاضة. نعم لو نسي السلام ثم أحدث فالأقوى
عدم البطلان (1) وإن كان الأحوط الإعادة أيضا.
الثالث: التكفير (2)

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1.
530



(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 15 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 15 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 7.
531

بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه
غيرنا (1).
532

إن كان عمدا لغير ضرورة. فلا بأس به سهوا (1) وإن كان
الأحوط الإعادة معه أيضا، وكذا لا بأس به مع الضرورة (2)
بل لو تركه حالها أشكلت الصحة (3)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2. وباب: 30 من أبواب
الخلل في الصلاة حديث: 2 وباب 56 من أبواب جهاد النفس حديث: 1 و 2 و 3.
533

وإن كانت أقوى (1) والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على
الأخرى بأي وجه كان (2).،

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث: 23.
534

في أي حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفا بينهم،
لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب، وأما إذا
كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقا (1) حتى
على الوضع المتعارف
الرابع: تعمد الالتفات (2) بتمام البدن إلى الخلف.

(* 1) راجع صفحة: 531.
(* 2) راجع صفحة: 530.
(* 3) راجع صفحة: 531.
535



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 3 من قواطع الصلاة حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث 2.
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 7.
(* 6) الوسائل باب: 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3.
(* 7) الوسائل باب: 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 8.
(* 8) الوسائل باب: 3 من أبواب قواطع الصلاة ملحق حديث: 8.
536

أو إلى اليمين، أو اليسار، بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج
عن الاستقبال (1)

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
537

وإن لم يصل إلى أحدهما، وإن لم يكن الالتفات حال القراءة
أو الذكر (1)، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى
الخلف (2) مع فرض إمكانه، ولو بميل البدن على وجه
لا يخرج عن الاستقبال (3).
وأما الالتفات بالوجه يمينا
ويسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى كراهته (4) مع عدم
538

كونه فاحشا، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا خصوصا إذا
كان طويلا (1)، وسيما إذا كان مقارنا لبعض أفعال الصلاة
539

خصوصا الأركان سيما تكبيرة الاحرام (1)، وأما إذا كان
فاحشا ففيه إشكال (2)

(* 1) راجع صفحة: 537.
540

فلا يترك الاحتياط حينئذ وكذا تبطل مع الالتفات سهوا (1)

(* 1) تقدم في المورد الثالث من مبطلات الصلاة.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل في حديث: 20.
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 19.
(* 6) تقدم في المورد الثالث من مبطلات الصلاة.
541

فيما كان عمده مبطلا، إلا إذا لم يصل إلى حد اليمين واليسار،
بل كان فيما بينهما فإنه غير مبطل إذا كان سهوا وإن كان بكل
البدن (1).
الخامس: تعمد الكلام بحرفين (2) ولو مهملين غير

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب القبلة.
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 25 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 7 وباب: 2 حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 25 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 6 وباب: 2 حديث: 6.. (* 5) الوسائل باب: 25 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 5.
542

مفهمين للمعنى (1) أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى (2)
543

نحو: " ق " فعل أمر من " وقى " بشرط أن يكون عالما بمعناه (1)
وقاصدا له (2) بل أو غير قاصد أيضا مع التفاته إلى معناه
على الأحوط (3).
(مسألة 1): لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع
حركة الأول بطلت (4) بخلاف ما لو لم يصل الاشباع (5)
إلى حد حصول حرف آخر.
(مسألة 2): إذا تكلم بحرفين من غير تركيب (6)
544

كأن يقول: " ب ب " - مثلا - ففي كونه مبطلا أو لا وجهان
والأحوط الأول.
(مسألة 3): إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى
لكن وصله بإحدى كلمات القراءة أو الأذكار أبطل من حيث
إفساد (1) تلك الكلمة إذا خرجت تلك الكلمة عن حقيقتها.
(مسألة 4): لا تبطل بمد حرف المد واللين وإن
زاد فيه بمقدار حرف آخر، فإنه محسوب حرفا واحدا (2).
(مسألة 5): الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني (3) مثل
" ل " حيث أنه لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوهما، وكذا مثل
545

" و " حيث يفيد معنى العطف أو القسم، ومثل " ب " فإنه
حرف جر وله معان، وإن كان الأحوط البطلان مع قصد هذه
المعاني، وفرق واضح بينها (1) وبين حروف المباني.
(مسألة 6): لا تبطل بصوت التنحنح (2)، ولا
بصوت النفخ (3)

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
546

والأنين (1) والتأوه (2) ونحوها. نعم تبطل بحكاية أسماء

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب السجود حديث: 3
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 25 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2.
547

هذه الأصوات مثل: " إح " و " يف " و " أوه ".
(مسألة 7): إذا قال: " آه من ذنوبي ": " آه
من نار جهنم " لا تبطل الصلاة قطعا إذا كان في ضمن دعاء
أو مناجاة (1)، وأما إذا قال: " آه " من غير ذلك المتعلق
فإن قدره فكذلك (2)، وإلا فالأحوط اجتنابه وإن كان
الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله.
548

مسألة 8): لا فرق في البطلان بالتكلم (1) بين أن
يكون هناك مخاطب أم لا.
وكذا لا فرق بين أن يكون
مضطرا في التكلم أو مختارا. نعم التكلم سهوا ليس مبطلا (2)

(* 1) تقدم في المورد الثالث من مبطلات الصلاة.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 1.
549

ولو بتخيل الفراغ من الصلاة (1).
(مسألة 9): لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال
الصلاة (2) بغير المحرم وكذا بقراءة القرآن (3)

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 34 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2. (* 5) الروم: 60.
550

غير ما يوجب السجود (1) وأما الدعاء بالمحرم كالدعاء على
مؤمن ظلما فلا يجوز (2) بل هو مبطل للصلاة وإن كان
جاهلا (3) بحرمته. نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا
اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم.
(مسألة 10): لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي (4)
أيضا وإن كان الأحوط العربية.
(مسألة 11): يعتبر في القرآن قصد القرآنية (5) فلو
قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن

(* 1) الزمر: 65.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الركوع.
551

دعاء أيضا أبطل، بل الآية المختصة بالقرآن أيضا إذا قصد بها
غير القرآن أبطلت، وكذا لو لم يعلم أنها قرآن.
(مسألة 12): إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير
والدلالة على أمر من الأمور فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه
برفع الصوت مثلا فلا إشكال بالصحة (1) وإن قصد به التنبيه
من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا
إشكال في كونه مبطلا (2) وكذا إن قصد الأمرين معا على
أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما (3) وأما إذا قصد به
الذكر وكان داعيه على الاتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى
الصحة (4).
(مسألة 13): لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير (5)
بأن يقول: " غفر الله لك " فهو مثل قوله " اللهم اغفر
لي أو لفلان ".
552

(مسألة 14): لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة
عمدا (1) أو من باب الاحتياط. نعم إذا كان التكرار من
باب الوسوسة فلا يجوز، بل لا يبعد بطلان الصلاة به (2).
(مسألة 15): لا يجوز ابتداء السلام (3) للمصلي،
وكذا سائر التحيات مثل: " صبحك الله بالخير " أو " مساك
الله بالخير " أو " في أمان الله " أو " أدخلوها بسلام " إذا
قصد مجرد التحية وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الاصباح
والامساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس به (4) وكذا إذا قصد
القرآنية من نحو قوله: " سلام عليكم " أو: " أدخلوها بسلام "
وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب بأن يكون من
باب الداعي على الدعاء (5) أو قراءة القرآن.
553

(مسألة 16): يجوز رد سلام التحية (1) في أثناء
الصلاة بل يجب (2) وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1.
554

القرآنية. ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل
فوات وقت الرد (1) لم تبطل على الأقوى (2).
(مسألة 17): يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة
بمثل ما سلم (3) فلو قال: " سلام عليكم " يجب أن يقول في

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1.
555



(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 16 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 7.
(* 5) الوسائل باب: 17 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3.
556

الجواب: " سلام عليكم " - مثلا - بل الأحوط المماثلة في التعريف
والتنكير والأفراد والجمع فلا يقول: " سلام عليكم " في جواب
" السلام عليكم " أوفي جواب " سلام عليك " - مثلا -
وبالعكس وإن كان لا يخلو من منع. نعم لو قصد القرآنية
في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة (1).
(مسألة 18): لو قال المسلم: " عليكم السلام "
فالأحوط في الجواب (2) أن يقول: " سلام عليكم "، بقصد
القرآنية أو بقصد الدعاء.
557

(مسألة 19): لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا (1)

(* 1) راجع الجواهر ج: 11 صفحة: 104 طبع النجف الحديث، والحدائق ج: 9
صفحة: 72.
(* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب أحكام العشرة حديث: 3.
(* 3) راجع صفحة: 556.
558

والأحوط قصد (1) الدعاء أو القرآن.
(مسألة 20): لو كان المسلم صبيا مميزا أو نحوه أو
امرأة أجنبية أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل
الأقوى جواز الرد (2) بعنوان رد التحية، لكن الأحوط قصد
القرآن أو الدعاء.
559

(مسألة 21): لو سلم على جماعة منهم المصلي، فرد
الجواب غيره، لم يجز له الرد (1). نعم لو رده صبي مميز،
ففي كفايته إشكال (2). والأحوط رد المصلي بقصد القرآن
أو الدعاء.
(مسألة 22): إذا قال: " سلام "، بدون " عليكم "
وجب الجواب في الصلاة (3) إما بمثله، ويقدر " عليكم "،
وإما بقوله: " سلام عليكم " (4). والأحوط الجواب كذلك
بقصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة 23): إذا سلم مرات عديدة يكفي في الجواب
560

مرة (1). نعم لو أجاب، ثم سلم يجب جواب الثاني أيضا،
وهكذا، إلا إذا خرج عن المتعارف، فلا يجب الجواب حينئذ (2).
(مسألة 24): إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد
عليهم، وشك المصلي في أن المسلم قصده أيضا أم لا، لا يجوز
له الجواب (3). نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة 25): يجب جواب السلام فورا (4)، فلو
أخر عصيانا، أو نسيانا، بحيث خرج عن صدق الجواب،

(* 1) راجع الوسائل باب: 40 من أبواب أحكام العشرة. والحديث المذكور هو أول
أحاديث الباب.
561

لم يجب، وإن كان في الصلاة لم يجز. وإن شك في الخروج
عن الصدق، وجب، وإن كان في الصلاة (1). لكن الأحوط
حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة 26): يجب إسماع الرد، سواء كان في الصلاة
أولا (2)،

(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب أحكام العشرة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب التسليم حديث: 13.
562



(* 1) راجع المسألة: 17 من هذا الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
(* 3) راجع المسألة: 17 من هذا الفصل.
(* 4) راجع المسألة: 17 من هذا الفصل.
(* 5) راجع المسألة: 17 من هذا الفصل.
563

إلا إذا سلم، ومشى سريعا، أو كان المسلم أصم، فيكفي
الجواب على المتعارف (1) بحيث لو لم يبعد، أو لم يكن أصم
كان يسمع.
(مسألة 27): لو كانت التحية بغير لفظ السلام
كقوله: " صبحك الله بالخير " أو: " مساك الله بالخير " لم
يجب الرد (2). وإن كان هو الأحوط. ولو كان في الصلاة
فالأحوط الرد بقصد الدعاء.

(* 1) راجع المسألة: 17 من هذا الفصل.
(* 2) وهو قوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) النساء: 86.
564

مسألة 28): لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي
صيغة فالأحوط أن يرد بقوله: " سلام عليكم " (1) بقصد
القرآن أو الدعاء.
565

(مسألة 29): يكره السلام على المصلي (1).
(مسألة 30): رد السلام واجب كفائي (2)، فلو
كان المسلم عليهم جماعة، يكفي رد أحدهم. ولكن الظاهر
عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين (3)

(* 1) راجع المسألة: 16 من هذا الفصل.
(* 2) النور: 61.
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 17 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 46 من أبواب أحكام العشرة حديث: 2.
(* 6) الوسائل باب: 46 من أبواب أحكام العشرة حديث: 3.
566

بل الأحوط رد كل من قصد به (1)، ولا يسقط برد من
لم يكن داخلا في تلك الجماعة (2)، أو لم يكن مقصودا.
والظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز أيضا (3) والمشهور على
أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات الكفائية، فلو كان
الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم (4).
567

ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضا (1) وإن
لم يكن مؤكدا.
(مسألة 31): يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية،
وبالعكس، على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة (2)، أو خوف
فتنة، حيث أن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة (3).
(مسألة 32): مقتضى بعض الأخبار عدم جواز
الابتداء بالسلام على الكافر (4)،

(* 1) الوسائل باب: 48 من أبواب أحكام العشرة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 131 من أبواب مقدمات النكاح حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 131 من أبواب مقدمات النكاح حديث: 1. لكنه حديث مسند.
(* 4) الوسائل باب: 49 من أبواب أحكام العشرة حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 49 من أبواب أحكام العشرة حديث: 9.
568

إلا لضرورة. لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة (1).
وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله: " عليك " (2)

(* 1) الوسائل باب: 49 من أبواب أحكام العشرة حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 53 من أبواب أحكام العشرة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 54 من أبواب أحكام العشرة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 49 من أبواب أحكام العشرة حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 49 من أبواب أحكام العشرة حديث: 3.
(* 6) راجع المسألة: 32 من هذا الفصل.
569

أو بقوله: " سلام " (1) دون " عليك ".
(مسألة 33): المستفاد من بعض الأخبار: أنه يستحب
أن يسلم الراكب على الماشي، وأصحاب الخيل على أصحاب
البغال، وهم على أصحاب الحمير، والقائم على الجالس،
والجماعة القليلة على الكثيرة، والصغير على الكبير (2).

(* 1) الوسائل باب: 49 من أبواب أحكام العشرة حديث: 2.
(* 2) وهو قوله تعالى " وإذا حييتم بتحية.. " النساء: 86.
(* 3) الوسائل باب: 45 من أبواب أحكام العشرة حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 45 من أبواب أحكام العشرة حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 45 من أبواب أحكام العشرة حديث: 1.
570

ومن العلوم أن هذا مستحب في مستحب (1)، وإلا فلو وقع
العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا.
(مسألة 34): إذا سلم سخرية أو مزاحا، فالظاهر
عدم وجوب رده (2).
(مسألة 35): إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم
أنه أيهما أراد، لا يجب الرد على واحد منهما (3) وإن كان
الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما (4).
(مسألة 36): إذا تقارن سلام شخصين، كل على
الآخر، وجب على كل منهما الجواب (5)، ولا يكفي سلامه
الأول، لأنه لم يقصد الرد، بل الابتداء بالسلام.
(مسألة 37): يجب جواب سلام قارئ التعزية،

(* 1) الوسائل باب: 45 من أبواب أحكام العشرة حديث: 4.
571

والواعظ، ونحوهما من أهل المنبر. ويكفي رد أحد المستمعين (1)
(مسألة 38): يستحب الرد بالأحسن في غير حال
الصلاة بأن يقول في جواب: " سلام عليكم ": " سلام عليكم،
ورحمة الله وبركاته "، بل يحتمل ذلك فيها أيضا (2). وإن
كان الأحوط الرد بالمثل.
(مسألة 39): يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير
وإن كان في الصلاة، أن يقول: " الحمد لله " أو يقول:
" الحمد لله وصلى الله على محمد وآله " (3) بعد أن يضع إصبعه

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
572

على أنفه (1). وكذا يستحب (2) تسميت (3) العاطس، بأن
يقول له: " يرحمك الله "، أو " يرحمكم الله " (4)، وإن

(* 1) الوسائل باب: 63 من أبواب أحكام العشرة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 62 من أبواب العشرة حديث 3.
(* 3) الوسائل باب: 65 من أبواب أحكام العشرة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 58 من أبواب أحكام العشرة حديث: 2.
573

كان في الصلاة (1)، وإن كان الأحوط الترك حينئذ. ويستحب

(* 1) الوسائل باب: 58 من أبواب أحكام العشرة حديث: 3 والآية في سورة النساء: 86.
574

للعاطس كذلك أن يرد التسميت (1) بقوله: " يغفر الله لكم " (2).
السادس: تعمد القهقهة (3)

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 5.
(* 2) راجع الصفحة السابقة.
(* 3) راجع الصفحة السابقة.
(* 4) الوسائل باب: 58 من أبواب أحكام العشرة حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 7 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1.
575

ولو اضطرارا (1)، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمد
والترجيع (2)

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3.
(* 3) تقدم في المورد الثالث من مبطلات الصلاة.
(* 4) تقدم في المورد الثالث من مبطلات الصلاة.
576

بل مطلق الصوت، على الأحوط. ولا بأس بالتبسم (1)، ولا
بالقهقهة سهوا (2). نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديرا،
577

كما لو امتلأ جوفه ضحكا، واحمر وجهه، لكن منع نفسه من
إظهار الصوت حكمه القهقهة (1).
السابع: تعمد البكاء (2) المشتمل على الصوت، بل
وغير المشتمل عليه (3)

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
578

على الأحوط، لأمور الدنيا (1). وأما البكاء للخوف من الله
ولأمور الآخرة، فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال.
والظاهر أن البكاء اضطرارا أيضا مبطل (2). نعم لا بأس به
إذا كان سهوا (3). بل الأقوى عدم البأس به إذا كان
لطلب أمر دنيوي من الله (4) فيبكي تذللا له تعالى ليقضي
حاجته.
580

الثامن: كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو
كثيرا (1)،

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب الدعاء حديث: 4.
581



(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1.
582



(* 1) الوسائل باب: 22 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1.
583

كالوثبة، والرقص، والتصفيق، ونحو ذلك مما هو مناف
للصلاة. ولا فرق بين العمد والسهو (1). وكذا السكوت
الطويل الماحي. وأما الفعل القليل غير الماحي، بل الكثير غير

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 2.
585

الماحي، فلا بأس به مثل الإشارة باليد لبيان مطلب، وقتل
الحية، والعقرب، وحمل الطفل، وضمه، وارضاعه عند
بكائه، وعد الركعات بالحصى، وعد الاستغفار في الوتر
بالسبحة، ونحوها مما هو مذكور في النصوص. وأما الفعل
الكثير، إذا لم يكن ماحيا للصورة، فسهوه لا يضر. والأحوط
الاجتناب عنه عمدا (1).
التاسع: الأكل والشرب والماحيان للصورة. فتبطل
الصلاة بهما، عمدا كانا (2)،
586

أو سهوا (1). والأحوط الاجتناب عما كان منهما مفوتا
للموالاة العرفية عمدا (2). نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام
الباقية في الفم، أو بين الأسنان (3).
587

وكذا بابتلاع قليل من السكر، الذي يذوب وينزل شيئا
فشيئا (1).
ويستثنى أيضا ما ورد في النص (2) بالخصوص
من جواز شرب الماء لمن كان مشغولا بالدعاء، في صلاة
الوتر، وكان عازما على الصوم في ذلك اليوم، ويخشى مفاجأة
الفجر، وهو عطشان، والماء أمامه، ومحتاج إلى خطوتين.
أو ثلاثة: فإنه يجوز له التخطي والشرب حتى يروى، وإن
.

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2.
588

طال زمانه (1) إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة (2)
حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى، لئلا يستدبر
القبلة. والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب (3). وكذا
على خصوص شرب الماء. فلا يلحق به الأكل وغيره. نعم
الأقوى عدم الاقتصار على الوتر، ولا على حال الدعاء فيلحق
به مطلق النافلة، وغير حال الدعاء. وإن كان الأحوط الاقتصار
العاشر: تعمد قول: " آمين " (4)
589



(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 17 من أبواب قواطع الصلاة حديث 2.
(* 5) الوسائل باب: 17 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 5.
590

بعد تمام الفاتحة (1)، لغير ضرورة، من غير فرق بين
الاجهار به، والاسرار (2) للإمام، والمأموم، والمنفرد (3)
592

ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، كما لا بأس
به مع السهو (1). وفي حال الضرورة (2). بل قد يجب
معها، ولو تركها أثم. لكن تصح صلاته، على الأقوى (3).
الحادي عشر: الشك في ركعات الثنائية والثلاثية
والأوليين من الرباعية. على ما سيأتي (4).

(* 1) راجع صفحة: 590.
(* 2) راجع صفحة: 590.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
(* 4) راجع الجزء الثاني من المستمسك المسألة: 35 من فصل أفعال الوضوء.
593

الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمدا، إن لم يكن
ركنا. ومطلقا إن كان ركنا.
(مسألة 40): لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث
في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة (1).
(مسألة 41): لو علم بأنه نام اختيارا، وشك
في أنه هل أتم الصلاة ثم نام، أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم
ثم نام (2). وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا، وشك في أنه
كان في أثناء الصلاة، أو بعدها، وجب عليه الإعادة (3).
وكذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة، وشك في أنها السجدة
الأخيرة من الصلاة، أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، ولا
يجري قاعدة الفراغ في المقام.
594

مسألة 42): إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد
فرأى نجاسة فيه، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة
أتمها ثم أزال النجاسة (1). وإن أمكنت بدونه، بأن لم يستلزم
الاستدبار، ولم يكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة، وجبت
الإزالة ثم البناء على صلاته.
(مسألة 43): ربما يقال بجواز البكاء على سيد
الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة وهو مشكل (2).
(مسألة 44): إذا أتى بفعل كثير، أو بسكوت طويل
وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه، فلا يبعد البناء
على البقاء (3). لكن الأحوط الإعادة، بعد الاتمام.

(* 1) راجع المورد السابع من مبطلات الصلاة.
595

فصل في المكروهات في الصلاة
وهي أمور:
الأول: الالتفات بالوجه قليلا (1)، بل وبالعين

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 5.
597

وبالقلب (1).
الثاني: العبث باللحية أو بغيرها، كاليد، ونحوها (2).
الثالث: القران بين السورتين (3) على الأقوى. وإن
كان الأحوط الترك.

(* 1) الوسائل باب: 32 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 12 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 7.
(* 5) الوسائل باب: 12 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 8.
(* 6) الوسائل باب: 12 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1.
(* 7) الوسائل باب: 12 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2.
598

الرابع: عقص الرجل شعره (1). وهو جمعه وجعله
في مشط الرأس وشده (2) أوليه وإدخال أطرافه في أصوله (3)

(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
599

أو ظفره وليه على الرأس (1) أو ظفره وجعله كالكبة في
مقدم الرأس على الجبهة (2). والأحوط ترك الكل. بل يجب
ترك الأخير في ظفر الشعر حال السجدة (3).
الخامس: نفخ موضع السجود (4).
السادس: البصاق (5).

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 9
. (* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 1
600

السابع: فرقعة الأصابع (1) أي نقضها.
(2) الثامن: التمطي (2).
التاسع: التثاؤب (3).
العاشر: الأنين (4).

(* 1) راجع التعليقة السابقة.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 11 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
(* 6) الوسائل باب: 11 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3.
(* 7) الوسائل باب: 25 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2.
601

الحادي عشر: التأوه (1).
الثاني عشر: مدافعة البول والغائط (2)، بل والريح (3).
الثالث عشر: مدافعة النوم. ففي الصحيح (4) " لا تقم

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب قوطع الصلاة حديث: 1.
602

إلى الصلاة متكاسلا، ولا متناعسا ولا متثاقلا ".
الرابع عشر: الامتخاط (1).
الخامس عشر: الصفد في القيام (2) أي: الاقران بين
القدمين معا كأنهما في قيد.
السادس عشر: وضع اليد على الخاصرة (3).

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 5.
(* 2) راجع المورد السادس من مكروهات الصلاة.
(* 3) إبراهيم: 49.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 3.
603

السابع عشر: تشبيك الأصابع (1).
(2) الثامن عشر: تغميض البصر (2).
التاسع عشر: لبس الخف، أو الجورب الضيق الذي يضغطه (3)
العشرون: حديث النفس (4).
الحادي والعشرون: قص الظفر والأخذ من الشعر،
والعض عليه (5).

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 5.
(* 5) راجع أول الفصل
604

الثاني والعشرون: النظر إلى نقش الخاتم، والمصحف،
والكتاب، وقراءته (1).
الثالث والعشرون: التورك بمعنى: وضع اليد على
الورك معتمدا عليه حال القيام (2).

(* 1) الوسائل باب: 34 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 34 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 34 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3.
(* 4) راجع المورد السادس من مكروهات الصلاة.
(* 5) من لا يحضره الفقيه ج: 1 صفحة 198 طبع النجف الحديث.
(* 6) راجع: الجواهر ج: 11 صفحة: 91 طبع النجف الحديث.
605

الرابع والعشرون: الانصات في أثناء القراءة أو الذكر
ليسمع ما يقوله القائل (1).
الخامس والعشرون: كل ما ينافي الخشوع المطلوب في
الصلاة (2).
(مسألة 1): لا بد للمصلي من اجتناب موانع قبول
الصلاة. كالعجب، والدلال (3) ومنع الزكاة، والنشوز،
والإباق (4) والحسد، والكبر، والغيبة، وأكل الحرام،
وشرب المسكر، بل جميع المعاصي. لقوله تعالى: (إنما يتقبل
الله من المتقين) (5).

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3.
(* 2) راجع باب: 23 من أبواب مقدمة العبادات.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 6.
606

(مسألة 2): قد نطقت الأخبار بجواز جملة من
الأفعال في الصلاة، وأنها لا تبطل بها (1). لكن من المعلوم
أن الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة، ولو العرفية،
وهي: عد الصلاة بالخاتم، والحصى، بأخذها بيده (* 1).
وتسوية الحصى في موضع السجود. ومسح التراب عن الجبهة (* 2)
ونفخ موضع السجود. إذا لم يظهر منه حرفان (* 3). وضرب
الحائط، أو الفخذ، باليد لاعلام الغير، أو إيقاظ النائم.
وصفق اليدين لاعلام الغير. والايماء لذلك (* 4). ورمي
الكلب وغيره بالحجر (* 5). ومناولة العصى للغير (* 6) وحمل

(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب الخلل في الصلاة.
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب السجود.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب السجود.
(* 4) الوسائل باب: 9 من أبواب قواطع الصلاة.
(* 5) الوسائل باب: 10 من أبواب قواطع الصلاة.
(* 6) الوسائل باب: 12 من أبواب القيام.
(* 7) المائدة: 27.
(* 8) راجع الجواهر ج: 11 صفحة: 55 طبع النجف الحديث.
(* 9) راجع الحدائق ج: 9 صفحة: 39 طبع النجف الحديث.
607

الصبي. وارضاعه (* 1) وحك الجسد (* 2) والتقدم بخطوة،
أو خطوتين (* 3). وقتل الحية، والعقرب (* 4)، والبرغوث
والبقة، والقملة. ودفنها في الحصى (* 5). وحك خرء الطير
من الثوب. وقطع الثواليل (* 6). ومسح الدماميل (* 7). ومس
الفرج (* 8) ونزع السن المتحرك (* 9). ورفع القلنسوة.
ووضعها (* 10) ورفع اليدين من الركوع، أو السجود، لحك
الجسد (* 11) وإدارة السبحة (* 12) ورفع الطرف إلى السماء (* 13).
وحك النخامة من المسجد (* 14). وغسل الثوب (* 15)، أو
البدن من القئ، والرعاف (* 16).

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب قواطع الصلاة
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب قواطع الصلاة.
(* 3) الوسائل باب: 30 من أبواب قواطع الصلاة.
(* 4) الوسائل باب: 19 من أبواب قواطع الصلاة.
(* 5) الوسائل باب: 20 من أبواب قواطع الصلاة.
(* 6) الوسائل باب: 27 من أبواب قواطع الصلاة.
(* 7) الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حديث: 8.
(* 8) الوسائل باب: 26 من أبواب قواطع الصلاة.
(* 9) الوسائل باب: 27 من أبواب قواطع الصلاة.
(* 10) غوالي اللئالي آواخر المسالك الأول من الباب الأول.
(* 11) الوسائل باب: 28 من أبواب قواطع الصلاة.
(* 12) مستدرك الوسائل باب: 25 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 1.
(* 13) الوسائل باب: 27 من أبواب قواطع الصلاة.
(* 14) الوسائل باب: 36 من أبواب قواطع الصلاة.
(* 15) الوسائل باب: 44 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 16) الوسائل باب: 2 من أبواب قواطع الصلاة.
608

فصل
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا (1)، والأحوط عدم
قطع النافلة أيضا، وإن كان الأقوى جوازه. ويجوز قطع الفريضة

(* 1) محمد صلى الله عليه وآله: 33.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب تكبيرة الاحرام. وباب: 1 من أبواب التسليم. وغيرهما
من الأبواب.
609



(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 11.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 و 4. وباب: 15 حديث: 1 و 3.
(* 4) الوسائل باب: 21 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1.
610

لحفظ مال ولدفع ضرر مالي، أو بدني (1) كالقطع لأخذ
العبد من الإباق، أو الغريم من الفرار، أو الدابة من الشراد
ونحو ذلك

(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2.
611

وقد يجب، كما إذا توقف حفظ نفسه، أو حفظ نفس
محترمة، أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه. وقد يستحب
كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه، وكقطعها
عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكر قبل الركوع. وقد يجوز
كدفع الضرر المالي، الذي لا يضره تلفه، ولا يبعد كراهته
لدفع ضرر مالي يسير. وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة.
612

(مسألة 1): الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة (1)،
إذا لم تكن منذورة بالخصوص، بأن نذر اتيان نافلة، فشرع
في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر. وأما إذا نذر نافلة
مخصوصة، فلا يجوز قطعها قطعا (2).
(مسألة 2): إذا كان في أثناء الصلاة، فرأى نجاسة
في المسجد، أو حدثت نجاسة، فالظاهر عدم جواز قطع
الصلاة لإزالتها. لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن
مثل المقام (3).
613

هذا في سعة الوقت وأما في الضيق فلا إشكال (1). نعم لو
كان الوقت موسعا، وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة
فاتت القدرة عليها، فالظاهر وجوب القطع.
(مسألة 3): إذا توقف أداء الدين المطالب به على
قطعها، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت، لا في الضيق، ويحتمل
في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة (2).
(مسألة 4): في موارد وجوب القطع إذا تركه
واشتغل بها فالظاهر الصحة (3) وإن كان آثما في ترك

(* 1) راجع أول الفصل.
614

الواجب لكن الأحوط الإعادة خصوصا في صورة توقف دفع
الضرر الواجب عليه (1).
(مسألة 5): يستحب أن يقول حين إرادة القطع في
موضع الرخصة، أو الوجوب: " السلام عليك أيها النبي،
ورحمة الله وبركاته " (2)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب التسليم حديث: 1
615