الكتاب: كتاب الحج
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ٢
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٣٦٤ ش
المطبعة: العلمية - قم
الناشر: لطفي
ردمك:
ملاحظات: محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (وفاة ١٤١١) / منشورات مدرسة دار العلم / عنوان الكتاب على الغلاف (مستند العروة الوثقى ...)

منشورات
مدرسة دار العلم
(10)
معتمد
العروة الوثقى
محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
مد ظله العالي
الجزء الثاني
بقلم
السيد رضا الخلخالي
1

هوية الكتاب
الكتاب: معتمد العروة الوثقى - الجزء الثاني من كتاب الحج
محاضرات آية الله العظمى الخوئي مد ظله
المؤلف: السيد رضا الخلخالي
الناشر: لطفي
عدد المطبوع: 2000
سنة الطبع: 1364
السعر:
المطبعة: العلمية - قم
2

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين
3

معتمد العروة الوثقى
الجزء الثاني
5

بسم الله الرحمن الرحيم
تصدير
لم يكن بمقدوري يوم قدر لي أن أقدم كتابنا (معتمد العروة الوثقى)
إلى الطبع من اصدار البحوث فيما يتعلق بالحج كاملة في جزء واحد
نظرا لسعة الموضوع وكثرة مسائله.
إن هذه الكثرة وهذه التوسعة في مسائل الحج هي التي كانت مثار عجب
واحد من كبار الرواة المختصين بالإمام الصادق (ع) وهو زرارة
حيث تصدى للسؤال منه عن ذلك.
فقال: قلت لأبي عبد الله (ع): جعلني الله فداك أسئلك في
الحج منذ أربعين عاما فتفتيني، فأجابه الإمام بما يزيل عنه هذه
الحيرة قائلا.
يا زرارة بيت حج إليه قبل آدم بألفي عام تريد أن تفتى مسائله في
أربعين عاما (1).
لذلك كان لا بد لي من ترتيب الكتاب على الاخراج بأجزاء ثلاثة
وقد وفقني الله سبحانه لاصدار الجزء الأول منها مشتملا على البحث
من أول الحج إلى آخر البحث عن الحج الواجب بالنذر، ومرة أخرى
حالفني التوفيق (والحمد لله) لاصدار هذا الجزء - الثاني - والذي

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب وجوب الحج، ح 12
7

يبدء من " البحث في النيابة بالحج "
وإلى الله أضرع أن يشملني بعنايته لاصدار البحوث لاكمال الفائدة
وتقديم ما يجب تقديمه إلى الجامعة العلمية المقدسة.
إنه سميع مجيب، وهو ولي التوفيق
النجف الأشرف رضا الموسوي الخلخالي
6 - شهر رمضان المبارك سنة 1405 هجرية
8

(فصل: في النيابة) لا اشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب
وعن الحي في المندوب مطلقا، وفي الواجب في بعض الصور (1)
(مسألة 1): يشترط في النائب أمور:
(أحدها): للبلوغ على المشهور فلا يصح نيابة للصبي

(1) راجع مسألة 72 من شرائط وجوب الحج:
9

عندهم وإن كان مميزا (1) وهو الأحوط، لا لما قيل: من
عدم صحة عباداته.
10



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب النيابة ح 6.
11



(1) الوسائل: باب 24 من أبواب وجوب الحج.
(2) الوسائل: باب 3 من أعداد الفرائض ح 5 وغيره.
(3) الوسائل: باب 29 من أبواب عن يصح منه الصوم ح 3 وغيره.
(4) الوسائل: باب 17 من أبواب أقسام الحج.
12



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 11 و 12.
(2) الوسائل: باب 28 من أبواب الاختصار ح 6:
13

لكونها تمرينية، لأن الأقوى كونها شرعية، ولا لعدم
الوثوق به لعدم الردع له من جهة عدم تكليفه لأنه أخص
من المدعى، بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه بعد دعوى
انصراف الأدلة خصوصا مع اشتمال جملة من الأخبار على
لفظ الرجل، ولا فرق بين أن يكون حجه بالإجارة أو
بالتبرع بإذن الولي أو عدمه، وإن كان لا يبعد دعوى صحة
نيابته في الحج المندوب بإذن الولي.
الثاني: العقل، فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه
القصد مطبقا كان جنونه أو أدواريا في دور جنونه (1) ولا بأس

(1) الوسائل: باب 21 من أبواب النيابة في الحج ح 2.
14

بنيابة السفيه.
(الثالث): الايمان لعدم صحة عمل غير المؤمن وإن كان
معتقدا بوجوبه وحصل منه نية القربة (1) ودعوى أن ذلك
في العمل لنفسه دون غيره كما ترى.

(1) الوسائل: باب 29 من أبواب مقدمة العبادات. وباب 19
من أبواب المقدمات من كتاب جامع أحاديث الشيعة وباب 27
مقدمات العبادات مستدرك الوسائل.
15



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب قضاء الصلاة ح 5.
16

(الرابع): العدالة، أو الوثوق بصحة عمله. وهذا الشرط
إنما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحة عمله (1).
17

(الخامس): معرفته بأفعال الحج وأحكامه وإن كان بارشاد
معلم حال كل عمل (1).
(السادس): عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك
العام فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الاسلام، أو للنذر
المضيق مع تمكنه من اتيانه (2) وأما مع عدم تمكنه لعدم
18

المال فلا بأس فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه
بطل على المشهور، لكن الأقوى أن هذا الشرط إنما هو
لصحة الاستنابة والإجارة وإلا فالحج صحيح وإن لم يستحق
الأجرة، وتبرء ذمة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم
كون الأمر بالشئ نهيا عن ضده، مع أن ذلك على القول
به وايجابه للبطلان إنما يتم مع العلم والعمد وأما الجهل والغفلة
فلا، بل الظاهر صحة الإجارة أيضا على هذا التقدير لأن
البطلان إنما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل
المستأجر عليه حيث إن المانع الشرعي كالمانع العقلي ومع الجهل
أو الغفلة لا مانع لأنه قادر شرعا.
19



(1) راجع المجلد الأول من الكتاب ص 346.
20

(مسألة 2): لا يشترط في النائب الحرية، فتصح نيابة
المملوك بإذن مولاه ولا تصلح استنابته بدونه، ولو حج بدون
إذنه بطل (1).
(مسألة 3): يشترط في المنوب عنه الاسلام، فلا تصح
النيابة عن الكافر (2) لا لعدم انتفاعه بالعمل عن، لمنعه وامكان
دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه، بل لانصراف الأدلة،
فلو مات مستطيعا وكان الوارث مسلما لا يجب عليه استئجاره
عنه، ويشترط فيه أيضا كونه ميتا أو حيا عاجزا في الحج
الواجب فلا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا إذا
كان عاجزا، وأما في الحج الندبي فيجوز عن الحي والميت
تبرعا أو بالإجارة.

(1) سورة النحل: 75.
(2) الوسائل: باب 24 نكاح العبيد ح 1.
21



(1) الأعراف: 179. التوبة، 113. النساء: 48.
22

(مسألة 4): تجوز النيابة عن الصبي المميز والمجنون (1)

(1) الوسائل: باب 20 من أبواب النيابة في الحج ح 1.
(2) الوسائل: باب 11 من أبواب الماء المضاف ح؟ 5.
23

بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته
ثم مات مجنونا.
(مسألة 5): لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في
الذكورة والأنوثة، فتصح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس،
نعم الأولى المماثلة (1).

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب النيابة ح 6.
24

(مسألة 6): لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة
عن رجل أو امرأة (1) والقول بعدم جواز استنابة المرأة
صرورة مطلقا أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف، نعم
يكره ذلك خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا، بل لا يبعد
كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلا عن رجل.

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب النيابة ح 2.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب النيابة في الحج ح 2.
(3) رجل صرور وصرورة رجل لم يحج وقيل لم يتزوج امرأة
صرورة لم تحج. أقرب الموارد.
25



(1) الوسائل: باب 9 النيابة في الحج ح 3.
(2) الاستبصار: ج 2 ص 322.
(3) الوسائل: باب 8 النيابة في الحج ح 4 و 7.
(4) الوسائل: باب 8 النيابة في الحج ح 4 و 7.
26



(1) التهذيب: ج 5 ص 413.
(2) الاستبصار: ج 2 ص 332.
(3) الوسائل: باب 9 النيابة في الحج ح 1.
27



(1) الجواهر ج 17 ص 365.
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب النيابة في الحج ح 2.
(3) الوسائل: باب 28 من أبواب وجوب الحج ح 1.
28



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب النيابة في الحج ح 1.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب النيابة في الحج ح 3.
(3) الوسائل: باب 24 من أبواب وجوب الحج.
29



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب النيابة في الحج.
(2) الوسائل: باب 6 أبواب النيابة في الحج ح 4.
30

(مسألة 7): يشترط في صحة النيابة قصد النيابة وتعيين
المنوب عنه في النية ولو بالاجمال (1) ولا يشترط ذكر اسمه
وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف.

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب النيابة في الحج ح 3.
(2) الوسائل: باب 25 من أبواب النيابة في الحج.
32

(مسألة 8): كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة كذا تصح
بالجعالة (1) ولا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا باتيان النائب
صحيحا ولا تفرغ بمجرد الإجارة، وما دل من الأخبار على
كون الأجير ضامنا وكفاية الإجارة في فراغها منزلة على أن
الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب في الاتيان، أو
مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها.

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب النيابة في الحج.
33



(1) الجواهر: ج 17 ص 368.
(2) الحدائق: ج 14 ص 257.
34



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب النيابة في الحج ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 23 من أبواب النيابة في الحج ح 1 و 2.
(3) الوسائل: باب 23 من أبواب النيابة في الحج ح 3.
35



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب وجوب الحج.
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب النيابة في الحج ح 1.
36

(مسألة 9): لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض
الأعمال، بل لو تبرع المعذور يشكل الاكتفاء به (1).
37

(مسألة 10): إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك فإن
كان قبل الاحرام لم يجزئ عن المنوب عنه، لما مر من كون
الأصل عدم فراغ ذمته إلا بالاتيان بعد حمل الأخبار الدالة
على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه، وإن مات بعد الاحرام
ودخول الحرم أجزء عنه (1).
38



(1) الوسائل: باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 4.
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب النيابة في الحج ح 5.
(3) الوسائل: باب 15 من أبواب النيابة في الحج ح 5.
39

لا لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسه لاختصاص ما دل
عليه به، وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الالحاق
بل لموثقة إسحاق بن عمار المؤيدة بمرسلتي حسين بن عثمان
وحسين بن يحيي الدالة على أن النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن
المنوب عنه المقيدة بمرسلة المقنعة (من خرج حاجا فمات في
الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة)
الشاملة للحاج عن غيره أيضا ولا يعارضها موثقة عمار الدالة
على أن النائب إذا مات في الطريق عليه أن يوصي، لأنها
محمولة على ما إذا مات قبل الاحرام أو على الاستحباب مضافا
إلى الاجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق وضعفها
سندا بل ودلالة منجبر بالشهرة والاجماعات المنقولة، فلا
ينبغي الاشكال في الاجزاء في الصورة المزبورة.
42

وأما إذا مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم ففي الاجزاء قولان،
ولا يبعد الاجزاء وإن لم نقل به في الحاج عن نفسه، لاطلاق الأخبار
في المقام والقدر المتيقن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الاحرام
لكن الأقوى عدمه، فحاله حال الحاج عن نفسه في اعتبار
الأمرين في الاجزاء، وللظاهر عدم الفرق بين حجة الاسلام
وغيرها من أقسام الحج، وكون النيابة بالأجرة أو بالتبرع.
(مسألة 11): إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول
الحرم يستحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ الذمة
43

وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيرا على الاتيان
بالحج بمعنى الأعمال المخصوصة، وإن مات قبل ذلك لا يستحق
شيئا سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده وقبل الاحرام
أو بعده وقبل الدخول في الحرم، لأنه لم يأت بالعمل المستأجر
عليه لا كلا ولا بعضا بعد فرض عدم اجزائه (1) من غير
فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدمات
من المشي ونحوه.
44

نعم لو كان المشي داخلا في الإجارة على وجه الجزئية بأن
يكون مطلوبا في الإجارة نفسا استحق مقدار ما يقابله من
الأجرة بخلاف ما إذا لم يكن داخلا أصلا، أو كان داخلا
فيها لا نفسا بل بوصف المقدمية، فما ذهب إليه بعضهم من
توزيع الأجرة عليه أيضا مطلقا لا وجه له، كما أنه لا وجه لما
ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الاحرام
45

إذ هو نظير ما إذا استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثم
أبطلت صلاته فإنه لا اشكال في أنه لا يستحق الأجرة على
ما أتى به.
ودعوى: أنه وإن كان لا يستحق من المسمى بالنسبة لكن
يستحق أجرة المثل لما أتى به حيث إن عمله محترم.
46

مدفوعة: بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه والمفروض
أنه لم يكن مغرورا من قبله، وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا
كانت للحج في سنة معينة ويجب عليه الاتيان به إذا كانت
مطلقة (1) من غير استحقاق لشئ على التقديرين.
(مسألة 12): يجب في الإجارة تعيين نوع الحج من تمتع
أو قران أو افراد (2)
ولا يجوز للمؤجر للعدول عما عين له
وإن كان إلى الأفضل كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأول

(1) الجواهر: ج 17 ص 373.
47

إلا إذا رضي المستأجر بذلك فيما إذا كان مخيرا بين النوعين
أو الأنواع كما في الحج؟ المستحبي والمنذور المطلق، أو كان ذا
منزلين في مكة وخارجها، وأما إذا كان ما عليه من نوع
خاص فلا ينفع رضاه أيضا بالعدول إلى غيره، وفي صورة
جواز الرضا يكون رضاه من باب اسقاط حق الشرط إن كان
التعيين بعنوان الشرطية، ومن باب الرضا بالوفاء بغير الجنس
إن كان بعنوان القيدية، وعلى أي تقدير يستحق الأجرة المسماة
وإن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني، لأن
المستأجر إذا رضي بغير النوع الذي عينه فقد وصل إليه ماله
على المؤجر كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون فكأنه
قد أتى بالعمل المستأجر عليه، ولا فرق فيما ذكرنا بين العدول
إلى الأفضل أو إلى المفضول هذا ويظهر من جماعة جواز
العدول إلى الأفضل كالعدول إلى التمتع تعهدا من الشارع لخبر
48

أبي بصير عن أحدهما (في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها
مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال (ع): نعم
إنما خالف إلى الأفضل) والأقوى ما ذكرناه والخبر منزل على
صورة العلم برضى المستأجر بذلك مع كونه مخبرا بين النوعين
جمعا بينه وبين خبر آخر (في رجل أعطى رجلا دراهم
يحج بها حجة مفردة قال (ع): ليس له أن يتمتع بالعمرة
إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم) وعلى ما ذكرنا من عدم
جواز العدول إلا مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلك لا يستحق
الأجرة في صورة التعيين على وجه القيدية وإن كان حجه
صحيحا عن المنوب عنه ومفرغا لذمته إذا لم يكن ما في ذمته
متعينا فيما عين، وأما إذا كان على وجه الشرطية فيستحق،
إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلف الشرط إذ حينئذ
لا يستحق المسمى بل أجرة المثل.
49



(1) معتمد العروة: ج 1 ص 169.
52



(1) الوسائل: باب 20 المهور ح 4 وباب 6 الخيار.
53



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب النيابة في الحج ح 1. ولا
يخفى أن متن الرواية يختلف يسيرا مع ما ذكره المصنف، والصحيح
ما ذكرناه كما في الوسائل وكتب المشايخ.
58



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب النيابة في الحج ح 2.
(2) التهذيب: ج 5 ص 416 الاستبصار: ج 2 ص 323.
59



(1) ولذا عد صاحب الجواهر علي بن رئاب من جملة من أفتى
بعدم جواز العدول قال: خلافا لظاهر الجامع والنافع والتلخيص
وعلي بن رئاب.
60

(مسألة 13): لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان
في الحج البلدي لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعا، ولكن
لو عين تعين ولا يجوز العدول عنه إلى غيره. إلا إذا علم أنه
لا غرض للمستأجر في خصوصيته وإنما ذكره على المتعارف
فهو راض بأي طريق كان. فحينئذ لو عدل صح واستحق
تمام الأجرة (1) وكذا إذا أسقط بعد العقد حق تعينيه،
61

فالقول بجواز العدول مطلقا أو مع عدم العلم بغرض في
الخصوصية ضعيف، كالاستدلال له بصحيحة حريز (عن رجل
أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة
فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجة) إذ
هي محمولة على صورة العلم

(1) الوسائل: باب 11 من أبواب النيابة في الحج ح 1.
62

بعدم الغرض كما هو الغالب، مع أنها إنما دلت على صحة الحج
من حيث هو لا من حيث كونه عملا مستأجرا عليه كما هو
المدعى، وربما تحمل على محامل أخر.
وكيف كان: لا اشكال في صحة حجه وبرائة ذمة المنوب
عنه إذا لم يكن ما عليه مقيدا بخصوصية الطريق المعين، إنما
الكلام في استحقاقه الأجرة المسماة على تقدير العدول وعدمه

(1) الجواهر: ج 17 ص 376.
65

والأقوى أنه يستحق من المسمى بالنسبة ويسقط منه بمقدار
المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئية
ولا يستحق شيئا على تقدير اعتباره على وجه القيدية لعدم
اتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ وإن برئت ذمة المنوب عنه
بما أتى به لأنه حينئذ متبرع بعمله.
ودعوى: أنه يعد في العرف أنه أتى ببعض ما استؤجر عليه
فيستحق بالنسبة، وقصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عرفا
عن العمل ذي الأجزاء - كما ذهب إليه في الجواهر - لا وجه
لها، ويستحق تمام الأجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطية
الفقهية بمعنى الالتزام في الالتزام، نعم للمستأجر خيار الفسخ
لتخلف الشرط فيرجع إلى أجرة المثل.
66

(مسألة 14): إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في
سنة معينة ثم آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة
أيضا بطلت الإجارة الثانية (1) لعدم القدرة على العمل بها
بعد وجوب العمل بالأولى ومع عدم اشتراط المباشرة فيهما
أو في أحدهما صحتا معا، ودعوى بطلان الثانية وإن لم يشترط
فيها المباشرة مع اعتبارها في الأولى لأنه يعتبر في صحة الإجارة
تمكن الأجير من العمل بنفسه فلا يجوز إجارة الأعمى على
قراءة القرآن وكذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وإن
لم يشترط المباشرة، ممنوعة، فالأقوى الصحة.
68

هذا إذا آجر نفعه ثانيا للحج بلا اشتراط المباشرة، وأما إذا
آجر نفسه لتحصيله فلا اشكال فيه، وكذا تصح الثانية مع
اختلاف السنتين أو مع توسعة الإجارتين أو توسعة إحداهما (1)
بل وكذا مع اطلاقهما أو اطلاق إحداهما إذا لم يكن انصراف
إلى التعجيل.
69

ولو اقترنت الإجارتان كما إذا آجر نفسه من شخص وآجره
وكيله من آخر في سنة واحدة وكان وقوع الإجارتين في
وقت واحد بطلتا معا مع اشتراط المباشرة فيهما (1)
ولو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الإجارتين يجوز
له إجازة إحداهما كما في صورة عدم الاقتران (2).
70

ولو آجر نفسه من شخص ثم علم أنه آجره فضولي من شخص
آخر سابقا على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد (1)
وإن قلنا بكون الإجازة كاشفة بدعوى أنها حينئذ تكشف
عن بطلان إجارة نفسه، لكون إجارته نفسه مانعا عن صحة
الإجازة حتى تكون كاشفة وانصراف أدلة صحة الفضولي
عن مثل ذلك.
71

(مسألة 15): إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز
له التأخير بل ولا التقديم إلا مع رضى المستأجر، ولو أخر

(1) البقرة: 275 - المائدة: 1.
72

لا لعذر أثم (1) وتنفسخ الإجارة إن كان التعيين على وجه
التقييد، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية.
73

وإن أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة على الأول وإن برئت
ذمة المنوب عنه به، ويستحق المسماة على الثاني إلا إذا فسخ
المستأجر فيرجع إلى أجرة المثل، وإذا أطلق الإجارة وقلنا
74

بوجوب التعجيل لا تبطل مع الاهمال (1)، وفي ثبوت الخيار
للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان: من أن الفورية ليست توقيتا
ومن كونها بمنزلة الاشتراط.
75

(مسألة 16): قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما
إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة ثم آجر من آخر في
تلك السنة، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأول
أو لا؟ فيه تفصيل: وهو أنه إن كانت الأولى واقعة على العمل
في الذمة لا تصح الثانية بالإجازة، لأنه لا دخل للمستأجر بها
إذا لم تقع على ماله حتى تصح له إجازتها، وإن كانت واقعة
على منفعة الأجير في تلك السنة بأن تكون منفعته من حيث
الحج أو جميع منافعه له، جاز له إجازة الثانية لوقوعها على ماله (1).
76

وكذا الحال في نظائر المقام فلو آجر نفسه ليخيط لزيد في
يوم معين ثم آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك
اليوم ليس لزيد إجازة العقد الثاني، وأما إذا ملكه منفعته
الخياطي فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة لعمرو جاز له إجازة
هذا العقد لأنه تصرف في متعلق حقه وإذا أجاز يكون مال
الإجارة له لا للمؤجر، نعم لو ملك منفعة خاصة كخياطة
ثوب معين أو الحج عن ميت معين على وجه التقييد يكون
كالأول في عدم امكان إجازته.
77

(مسألة 17): إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه
كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال وتنفسخ الإجارة مع
كونها مقيدة بتلك السنة ويبقى الحج في ذمته مع الاطلاق (1)
وللمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه
الشرط في ضمن العقد. ولا يجزئ عن المنوب عنه وإن كان
بعد الاحرام، ودخول الحرم، لأن ذلك كان في خصوص
الموت من جهة الاخبار، والقياس عليه لا وجه له، ولو
ضمن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب
إجابته، والقول بوجوبه ضعيف، وظاهرهم استحقاق الأجرة
79

بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال، وهو مشكل لأن المفروض
عدم اتيانه للعمل المستأجر عليه وعدم فائدة فيما أتى به، فهو
نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصد والحصر وكالانفساخ
في أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر في اتمامها، وقاعدة
احترام عمل المسلم لا تجري لعدم الاستناد إلى المستأجر فلا
يستحق أجرة المثل أيضا.

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب الصد والاحصار.
80

(مسألة 18): إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من
ماله (1).
(مسألة 19): اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى
الحلول في مقابل الأجل (2) لا بمعنى الفورية إذ لا دليل عليها
81

والقول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف، فحالها
حال البيع في أن اطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة
ووجوب المبادرة معها.
(مسألة 20): إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر
اتمامها كما أنه زادت ليس له استرداد الزائد، نعم يستحب
الاتمام - كما قيل - بل قيل: يستحب على الأجير أيضا رد
الزائد، ولا دليل بالخصوص على شئ من القولين، نعم
يستدل على الأول بأنه معاونة على البر والتقوى وعلى الثاني
82

بكونه موجبا للاخلاص في العبادة (1).
(مسألة 21): لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر
فكالحاج عن نفسه يجب عليه اتمامه والحج من قابل وكفارة
بدنة (2) وهل يستحق الأجرة على الأول أو لا؟ قولان:
مبنيان على أن الواجب هو الأول وأن الثاني عقوبة، أو هو
الثاني وأن الأول عقوبة.

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب النيابة في الحج
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع.
83



(1) الجواهر: ج 17 ص 389.
84

قد يقال بالثاني للتعبير في الاخبار بالفساد الظاهر في البطلان
وحمله على إرادة النقصان وعدم الكمال مجاز لا داعي إليه،
وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت معينة ولا يستحق الأجرة
ويجب عليه الاتيان في القابل بلا أجرة، ومع اطلاق الإجارة
تبقى ذمته مشغولة ويستحق الأجرة على ما يأتي به في القابل
والأقوى صحة الأول وكون الثاني عقوبة لبعض الأخبار
الصريحة في ذلك في الحاج عن نفسه، ولا فرق بينه وبين
الأجير، ولخصوص خبرين في خصوص الأجير عن

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع، ح 9.
85

إسحاق بن عمار عن أحدهما (ع) " قال قلت: فإن ابتلي
بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزئ
عن الأول قال: نعم قلت: فإن الأجير ضامن الحج قال:
نعم " وفي الثاني سئل الصادق (ع): " عن رجل حج عن
رجل فاجترح في حجه شيئا يلزم فيه الحج من قابل وكفارة
قال (ع) هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح " فالأقوى
استحقاق الأجرة على الأول وإن ترك الاتيان من قابل عصيانا
أو لعذر، ولا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معينة، وهل
الواجب اتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأول فيجب فيه
قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان أو هو واجب عليه

(1) الوسائل: باب 15 من أبواب النيابة في الحج، ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب النيابة في الحج، ح 1 و 2.
86

تعبدا ويكون لنفسه وجهان، ولا يبعد الظهور في الأول
ولا ينافي كونه عقوبة فإنه يكون لإعادة عقوبة، ولكن
الأظهر الثاني، والأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمة (1).
87

ثم لا يخفى عدم تمامية ما ذكره ذلك القائل من عدم استحقاق
الأجرة في صورة كون الإجارة معينة ولو على ما يأتي به في
القابل لانفساخها وكون وجوب الثاني تعبدا لكونه خارجا عن
متعلق الإجارة وإن كان مبرئا لذمة المنوب عنه، وذلك لأن
الإجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأول لكنها باقية
88

بالنسبة إلى الثاني تعبدا لكونه عوضا شرعيا تعبديا عما وقع
عليه العقد، فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة على الثاني،
وقد يقال بعدم كفاية الحج للثاني أيضا في تفريغ ذمة المنوب
عنه بل لا بد للمستأجر أن يستأجر مرة أخرى في صورة التعيين
وللأجير أن يحج ثالثا في صورة الاطلاق لأن الحج الأول فاسد
والثاني إنما وجب للافساد عقوبة فيجب ثالث إذ التداخل
خلاف الأصل، وفيه أن هذا إنما يتم إذا لم يكن الحج في
القابل بالعنوان الأول والظاهر من الأخبار على القول بعدم
صحة الأول وجوب إعادة الأول وبذلك العنوان فيكفي في
التفريغ ولا يكون من باب التداخل فليس الافساد عنوانا
مستقلا، نعم إنما يلزم ذلك إذا قلنا أن الافساد موجب لحج
مستقل لا على نحو الأول وهو خلاف ظاهر الأخبار، وقد
يقال في صورة التعيين أن الحج الأول إذا كان فاسدا وانفسخت
الإجارة يكون لنفسه فقضاؤه في العام القابل أيضا يكون لنفسه
ولا يكون مبرئا لذمة المنوب عنه فيجب على المستأجر استئجار
حج آخر، وفيه أيضا ما عرفت من أن الثاني واجب بعنوان
إعادة الأول، وكون الأول بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه
لنفسه لا يقتضي كون الثاني له وإن كان بدلا عنه لأنه بدل
89

عنه بالعنوان المنوي لا بما صار إليه بعد الفسخ، هذا والظاهر
عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحج الأول
المستأجر عليه واجبا أو مندوبا بل الظاهر جريان حكم وجوب الاتمام
والإعادة في النيابة تبرعا أيضا وإن كان لا يستحق الأجرة أصلا.

(1) هو صاحب الجواهر: ج 17 ص 390.
90



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع.
93

(مسألة 22): يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد لكن
لا يجب تسليمها الأبعد العمل (1) إذا لم يشترط للتعجيل؟ ولم
تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره، ولا فرق في
عدم وجوب التسليم بين أن تكون عينا أو دينا لكن إذا كانت
عينا ونمت كان النماء للأجير، وعلى ما ذكر من عدم وجوب
التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصيا أو وكيلا وسلمها
قبله كان ضامنا لها على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون
عمله باطلا ولا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكل
أو الوارث، ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم
الأجرة كان له الفسخ وكذا للمستأجر، لكن لما كان المتعارف
تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق الأجير المطالبة في صورة
الاطلاق، ويجوز للوكيل والوصي دفعها من غير ضمان.
94

(مسألة 23): اطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز
للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الإذن صريحا أو ظاهرا،
95

وللرواية الدالة على الجواز محمولة على صورة العلم بالرضا من
المستأجر (1).

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب النيابة في الحج، ح 1.
(2) التهذيب: ج 5 ص 462 وص 417
(3) التهذيب: ج 5 ص 462 وص 417
96

(مسألة 24): لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام
الحج تمتعا وكانت وظيفته العدول إلى حج الافراد عمن عليه
حج التمتع ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى للتمتع ثم اتفق
ضيق الوقت فهل يجوز العدول ويجزئ عن المنوب عنه
أو لا؟ وجهان: من اطلاق أخبار العدول، ومن انصرافها
إلى الحاج عن نفسه والأقوى عدمه، وعلى تقديره فالأقوى
عدم اجزائه عن الميت وعدم استحقاق الأجرة عليه لأنه غير
ما على الميت، ولأنه غير العمل المستأجر عليه (1).
98

(مسألة 25): يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب
أي واجب كان والمندوب (1) بل يجوز التبرع عنه بالمندوب
وإن كانت ذمته

(1) الوسائل: باب 31 من أبواب وجوب الحج، ح 2.
(2) التهذيب: ج 5 ص 404.
100



(1) رجال الشيخ ص 255.
(2) الكافي: ج 4 ص 277.
(3) الوسائل: باب 28 من أبواب وجوب الحج ح 4.
101



(1) الوسائل: باب 28 من أبواب وجوب الحج 8.
(2) س 72 من وجوب الحج. ج 1 (معتمد للعروة ص 239.)
102

مشغولة بالواجب (1) ولو قبل الاستئجار عنه للواجب وكذا
يجوز الاستئجار عنه في المندوب كذلك،
وأما الحي فلا يجوز
التبرع عنه في الواجب إلا إذا كان معذورا في المباشرة لمرض
أو هرم، فإنه يجوز التبرع عنه ويسقط عنه وجوب الاستنابة
على الأقوى - كما مر سابقا - وأما الحج المندوب فيجوز التبرع
عنه كما يجوز له أن يستأجر له حتى إذا كان عليه حج واجب
لا يتمكن من أدائه فعلا. وأما إن تمكن منه فالاستئجار
للمندوب قبل أدائه مشكل، بل التبرع عنه حينئذ أيضا لا يخلو
عن اشكال في الحج الواجب (2).
103

(مسألة 26): لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد
في عام واحد (1) وإن كان الأقوى فيه الصحة إلا إذا كان
وجوبه عليهما على نحو الشركة كما إذا نذر كل منهما أن يشترك
مع الآخر في تحصيل الحج، وأما في الحج المندوب فيجوز
104

حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة، كما يجوز بعنوان اهداء
الثواب لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضا فلا
داعي لحملها على خصوص اهداء الثواب.

(1) الوسائل: باب 28 من أبواب النيابة في الحج، ح 1.
(2) الوسائل: باب 28 من أبواب النيابة في الحج.
105

(مسألة 27): يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي
في عام واحد في الحج المندوب تبرعا أو بالإجارة، بل يجوز
ذلك في الواجب أيضا (1)

(1) الوسائل: باب 34 من أب وأب النيابة في الحج.
106

كما إذا كان على الميت أو الحي الذي لا يتمكن من المباشرة
لعذر حجان مختلفان نوعا كحجة الاسلام وللنذر أو متحدان
من حيث النوع كحجتين للنذر فيجوز أن يستأجر أجيرين
لهما في عام واحد، وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجبا والآخر
مستحبا بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد
كحجة الاسلام في عام واحد احتياطا لاحتمال بطلان حج
أحدهما، بل وكذا مع العلم بصحة الحج من كل منهما وكلاهما
آت بالحج الواجب وإن كان احرام أحدهما قبل احرام الآخر
فهو مثل ما إذا صلى جماعة على الميت في وقت واحد ولا يضر
سبق أحدهما بوجوب الآخر فإن الذمة مشغولة ما لم يتم العمل
فيصح قصد الوجوب من كل منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعا.
107

(فصل: في الوصية بالحج)
(مسألة 1): إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج
من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصية، فلا يقال مقتضى
كونه بعنوانها خروجه من الثلث، نعم لو صرح باخراجه
من الثلث أخرج منه فإن وفى به وإلا يكون الزائد من الأصل
ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الاسلام والحج
النذري والافسادي لأنه بأقسامه واجب مالي واجماعهم قائم
على خروج كل واجب مالي من الأصل، مع أن في بعض
الأخبار أن الحج بمنزلة الدين ومن المعلوم خروجه من الأصل
بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل وإن كان بدنيا كما
مر سابقا وإن علم أنه ندبي فلا اشكال في خروجه من الثلث،
وإن لم يعلم أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثلث
وجهان (1).
109



(1) الوسائل: باب 29 من أبواب وجوب الحج.
(2) ما نقله السيد في الرياض إنما هو والد الصدوق فما في المتن من
نقله عن الصدوق سهو.
110



(1) الوسائل: 11 أحكام الوصايا، ح 19.
(2) التهذيب: ج 9 ص 187.
(3) الاستبصار: ج 4 ص 121.
(4) التهذيب: ج 9 ص 186.
111

يظهر من سيد الرياض (قده) خروجه من الأصل حيث
إنه وجه كلام الصدوق (قده) - الظاهر في كون جميع
الوصايا من الأصل -: بأن مرده ما إذا لم يعلم كون الموصى
به واجبا أو لا، فإن مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية
خروجها من الأصل خرج عنها صورة العلم بكونها ندبيا
وحمل الخبر الدال بظاهره على ما عن الصدوق أيضا على ذلك
لكنه مشكل فإن العمومات مخصصة بما دل على أن الوصية
بأزيد من الثلث ترد إليه إلا مع إجازة الورثة، هذا مع أن
الشبهة مصداقية والتمسك بالعمومات فيها محل اشكال، وأما
الخبر المشار إليه وهو قوله (ع): " الرجل أحق بما له
ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز " فهو موهون
باعراض العلماء عن العمل بظاهره، ويمكن أن يكون المراد
بماله هو الثلث الذي أمره بيده، نعم يمكن أن يقال مثل
هذه الأزمنة بالنسبة إلى هذه الأمكنة البعيدة عن مكة. الظاهر
114

من قول الموصي حجوا عني هو حجة الاسلام الواجبة لعدم
تعارف الحج المستحبي في هذه الأزمنة والأمكنة فيحمل على
أنه واجب من جهة هذا الظهور والانصراف كما أنه إذا قال
أدوا كذا مقدارا خمسا أو زكاة ينصرف إلى الواجب عليه.
فتحصل أن في صورة الشك في كون الموصى به واجبا حتى
يخرج من أصل التركة أولا حتى يكون من الثلث، مقتضى
الأصل الخروج من الثلث لأن الخروج من الأصل موقوف
على كونه واجبا وهو غير معلوم بل الأصل عدمه إلا إذا كان
هناك انصراف كما في مثل الوصية بالخمس أو الزكاة أو الحج
ونحوها، نعم لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب كما إذا
علم وجوب الحج عليه سابقا ولم يعلم أنه أتى به أولا فالظاهر
جريان الاستصحاب والاخراج من الأصل، ودعوى أن ذلك
موقوف على ثبوت الوجوب عليه وهو قرع شكه لا شك
الوصي أو الوارث ولا يعلم أنه كان شاكا حين موته أو عالما
بأحد الأمرين، مدفوعة بمنع اعتبار شكه بل يكفي شك
الوصي أو الوارث أيضا، ولا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى
أو لم يوص بأن مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمته بذلك الواجب
عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث ولكنه يشكل على
115

ذلك في كثير من الموارد لحصول العلم غالبا بأن الميت كان
مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك،
إلا أن يدفع بالحمل على الصحة فإن ظاهر حال المسلم الاتيان
بما وجب عليه، لكنه مشكل في الواجبات الموسعة بل في
غيرها أيضا في غير الموقتة فالا حوط في هذه الصورة الاخراج
من الأصل.
116



(1) مباني تكملة المنهاج: الجزء 1 ص 18.
118

(مسألة 2): يكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به
واجبا أو مندوبا (1) ويخرج الأول من الأصل والثاني من
الثلث إلا إذا أوصى بالبلدية وحينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية
في الأول من الثلث، كما أن تمام الأجرة في الثاني منه.
(مسألة 3): إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على
أجرة المثل للانصراف إليها، (2) ولكن إذا كان هناك من
يرضى بالأقل منها وجب استئجار إذ الانصراف إلى أجرة

(1) الوسائل: ج 18 باب 4 من أبواب كيفية الحكم ح 1.
119

المثل إنما هو نفي الأزيد فقط. وهل يجب الفحص عنه لو
احتمل وجوده الأحوط ذلك (1) توفيرا على الورثة خصوصا
120

مع الظن بوجوده وأن في وجوبه اشكال خصوصا مع الظن
بالعدم،
ولو وجد من يريد أن يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء
به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار، بل هو المتعين (1)
توفيرا على الورثة فإن أتى به صحيحا كفى وإلا وجب الاستئجار.
121

ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع
الأزيد إذا كان الحج واجبا (1) بل وإن كان مندوبا أيضا مع
وفاء الثلث ولا يجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم
بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل، لا يجوز لوجوب
المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت في الواجب والعمل بمقتضى
122

الوصية في المندوب، وإن عين الموصي مقدارا للأجرة تعين
وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على أجرة المثل وإلا
فالزيادة من الثلث، كما أن في المندوب كله من الثلث.
(مسألة 4): هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على
أقل الناس أجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميت في شرفه
وضعته؟ لا يبعد الثاني، والأحوط الأظهر الأول، ومثل هذا
الكلام يجري أيضا في الكفن الخارج من الأصل أيضا (1).
123

(مسألة 5): لو أوصى بالحج وعين المرة أو التكرار بعدد
معين تعين (1) وإن لم يعين كفى حج واحد إلا أن يعلم أنه

(1) الوسائل: باب 28 من أبواب وجوب الحج، ح 4.
124

أراد التكرار وعليه يحمل ما ورد في الأخبار من أنه يحج عنه
ما دام له مال - كما في خبرين - أو ما بقي من ثلثه شئ - كما
في ثالث - بعد حمل الأولين على الأخير من إرادة الثلث من
لفظ المال، فما عن الشيخ وجماعة - من وجوب التكرار ما دام
الثلث باقيا - ضعيف.

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب النيابة في الحج.
125



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب النيابة في الحج، ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب النيابة في الحج، ح 1 و 2.
(3) الوسائل: باب 4 من أبواب النيابة في الحج، ح 1 و 2.
(4) قد تعرض سيدنا الأستاذ دام ظله الشريف تفصيل ذلك في
معجم رجال الحديث ج 15.
126

مع أنه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنه يجب الحج
ما دام يمكن الاتيان به ببقاء شئ من الثلث بعد العمل بوصايا
أخر، وعلى فرض ظهورها في إرادة التكرار ولو مع عدم
العلم بإرادته لا بد من طرحها لاعراض المشهور عنها فلا ينبغي
الاشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار،
نعم لو أوصى باخراج الثلث ولم يذكر إلا الحج يمكن أن
يقال بوجوب صرف تمامه في الحج (1)، وكذا لو لم يذكر
إلا المظالم أو إلا الزكاة أو إلا الخمس ولو أوصى أن يحج
عنه مكررا كفى مرتان لصدق التكرار معه.
(مسألة 6): لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج
سنين معينة وعن لكل سنة مقدار معينا واتفق عدم كفاية
127

ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث
سنتين في سنتين مثلا وهكذا (1) لا لقاعدة الميسور لعدم
جريانها في غير مجعولات الشارع، بل لأن الظاهر من حال
الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج وكون تعيين مقدار
كل سنة بتخيل كفايته، ويدل عليه أيضا خبر علي بن محمد
الحضيني وخبر إبراهيم بن مهزيار ففي الأول تجعل حجتين
في حجة وفي الثاني تجعل ثلاث حجج في حجتين وكلاهما
من باب المثال كما لا يخفي.
128



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب النيابة في الحج، ح 1.
129



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب النيابة في الحج، ح 2.
130

هذا،
ولو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجة فهل يرجع
ميراثا أو في وجوه البر أو تزاد على أجرة بعض السنين؟
وجوه (1)، ولو كان الموصى به الحج من البلد ودار الأمر

(1) اكمال الدين ح 420 ط الحيدرية النجف.
131

بين جعل أجرة سنتين مثلا لسنة وبين الاستئجار بذلك المقدار
من الميقات لكل سنة ففي تعيين الأول أو الثاني وجهان،
ولا يبعد التخيير بل أولوية الثاني، إلا أن مقتضى اطلاق
الخبرين الأول (1) هذا كله إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج
بذلك المقدار على وجه التقييد وإلا فتبطل الوصية إذا لم يرج
امكان ذلك بالتأخير أو كانت الوصية مقيدة بسنين معينة.
132

(مسألة 7): إذا أوصى بالحج وعين الأجرة في مقدار
فإن كان الحج واجبا ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل أو
زاد وخرجت الزيادة من الثلث تعين، وإن زاد ولم تخرج
الزيادة من الثلث بطلت الوصية ويرجع إلى أجرة المثل، وإن
كان الحج مندوبا فكذلك تعين أيضا مع وفاء الثلث بذلك
المقدار، وإلا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه
التقييد، وإن لم يف الثلث بالحج أو كان التعيين وجه

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب النيابة في الحج، ح 1 و 2.
133

التقييد بطلت الوصية وسقط وجوب الحج (1).
134

(مسألة 8): إذا أوصى بالحج وعين أجيرا معينا تعين
استئجار بأجرة المثل، وإن لم يقبل إلا بالأزيد فإن خرجت
الزيادة من الثلث تعين أيضا وإلا بطلت الوصية واستؤجر غيره
بأجرة المثل في الواجب مطلقا، وكذا في المندوب إذا وفي
به الثلث ولم يكن على وجه التقييد وكذا إذا لم يقبل أصلا (1).
(مسألة 9): إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد
وكان الحج مستحبا بطلت الوصية لاذا لم يرج وجود راغب
فيها (2) وحينئذ فهل ترجع ميراثا أو تصرف في وجوه البر
أو يفصل بين ما إذا كان كذلك من الأول فترجع ميراثا أو
كان الراغب موجودا ثم طرء التعذر؟ وجوه، والأقوى هو
135

الصرف في وجوه البر لا لقاعدة الميسور بدعوى أن للفصل
إذا تعذر يبقى الجنس لأنها قاعدة شرعية وإنما تجري في
الأحكام الشرعية المجعولة للشارع ولا مسرح لها في مجعولات
الناس - كما أشرنا إليه سابقا - مع أن الجنس لا يعد ميسورا
للنوع فمحلها المركبات الخارجية إذا تعذر بعض أجزائها ولو
كانت ارتباطية، بل لأن الظاهر من حال الموصي في أمثال
المقام إرادة عمل ينفعه وإذا عين عملا خاصا لكونه أنفع في
نظره من غيره فيكون تعيينه لمثل الحج على وجه تعدد المطلوب
وإن لم يكن متذكرا لذلك حين الوصية، نعم لو علم في مقام
كونه على وجه التقييد في عالم اللب أيضا يكون الحكم فيه
الرجوع إلى الورثة، ولا فرق في الصورتين بين كون التعذر
طارئا أو من الأول، ويؤيد ما ذكرنا ما ورد من الأخبار في
نظائر المقام، بل يدل عليه خبر علي بن سويد عن الصادق (ع)
136

قال (قلت مات رجل فأوصى بتركته أن أحج بها عنه
فنظرت في ذلك فلم تكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء
فقالوا تصدق بها، فقال (ع) ما صنعت قلت تصدقت بها
فقال (ع): ضمنت إلا أن تكون تبلغ أن يحج بها من
مكة فإن كانت تبلغ أن يحج بها من مكة فأنت ضامن)
ويظهر مما ذكرنا حال سائر الموارد التي تبطل الوصية لجهة
من الجهات هذا في غير ما إذا أوصى بالثلث وعين له مصارف
وتعذر بعضها، وأما فيه فالأمر أوضح لأنه بتعيينه الثلث
لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا يعود إليه.
137

(مسألة 10): إذا صالحه على داره مثلا وشرط عليه أن
يحج عنه بعد موته صح ولزم وخرج من أصل التركة وإن
كان الحج ندبيا ولا يلحقه حكم الوصية، ويظهر من المحقق
القمي (قده سره) في نظير المقام اجراء حكم الوصية عليه
بدعوى أنه بهذا الشرط ملك عليه الحج وهو عمل له أجرة
فيحسب مقدار أجرة المثل لهذا العمل فإن كان زائدة عن
الثلث توقف على امضاء الورثة، وفيه أنه لم يملك عليه الحج
مطلقا في ذمته ثم أوصى أن يجعله عنه بل إنما ملك بالشرط

(1) الوسائل: باب 61 و 73 من أبواب الوصايا.
(2) الوسائل: باب 37 من أبواب الوصايا، ح 2.
138

الحج عنه وهذا ليس مالا تملكه الورثة فليس تمليكا ووصية
وإنما هو تمليك على نحو خاص لا ينتقل إلى الورثة (1).
139

وكذا الحال إذا ملكه داره بمائة تومان - مثلا - بشرط أن
يصرفها في الحج عنه أو عن غيره أو ملكه إياها بشرط أن
يبيعها ويصرف ثمنها في الحج أو نحوه. فجميع ذلك صحيح
140

لازم من الأصل وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا، نعم
له الخيار عند تخلف الشرط وهذا ينتقل إلى الوارث بمعنى أن
حق الشرط ينتقل إلى الوارث فلو لم يعمل المشروط عليه بما
شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة.
141

(مسألة 11): لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا
صح واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيا وخروج الزائد
عن أجرة الميقاتية منه إن كان واجبا. ولو نذر في حال
حياته أن يحج ماشيا أو حافيا ولم يأت به حتى مات وأوصى
به أو لم يوص وجب الاستئجار عته من أصل التركة كذلك
نعم لو كان نذره مقيدا بالمشي ببدنه أمكن أن يقال بعدم
وجوب الاستئجار عنه لأن المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط
143

بموته لأن مشي الأجير؟ ليس ببدنه، ففرق بين كون المباشرة
قيدا في المأمور به أو موردا (1).

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب كتاب النذر، ح 1.
144

(مسألة 12): إذا أوصى بحجتين أو أزيد وقال إنها
واجبة عليه صدق وتخرج من أصل التركة، نعم لو كان
اقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متهما. اقراره
فالظاهر أنه كالاقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا
كان متهما على ما هو الأقوى (1).
145

(مسألة 13): لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة
أجرة الاستئجار وشك في أنه استأجر الحج قبل موته أولا
فإن مضت مدة يمكن الاستئجار فيها فالظاهر حمل أمره على
الصحة مع كون الوجوب فوريا منه ومع كونه موسعا
اشكال، وإن لم تمض مدة يمكن الاستئجار فيها وجب
الاستئجار من بقية التركة إذا كان الحج واجبا ومن بقية
الثلث إذا كان مندوبا، وفي ضمانه لما قبض وعدمه لاحتمال
تلفه عنده بلا ضمان وجهان، نعم لو كان المال المقبوض
موجودا أخذ حتى في الصورة الأولى وإن احتمل أن يكون

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب كتاب الاقرار، ح 2 و 1.
146

استأجر من مال نفسه إذا كان مما يحتاج إلى بيعه وصرفه في
الأجرة وتملك ذلك المال بدلا عما جعله أجرة لأصالة بقاء
ذلك المال على ملك الميت (1).
147

(مسألة 14): إذا قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا
تقصير لم يكن ضامنا ووجب الاستئجار من بقية التركة أو
بقية الثلث وإن اقتسمت على الورثة استرجع منهم، وإن شك
في كون التلف عن تقصير أو لا فالظاهر عدم الضمان أيضا،
وكذا الحال إن استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة أو لم
يمكن الأخذ من تركته (1).
150

(مسألة 15): إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا
ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أولا لم يجز صرف جميعه (1).
151

نعم لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أنه أوصى سابقا
بذلك والورثة أجازوا وصيته، ففي سماع دعواه وعدمه
وجهان (1).
152

(مسألة 16): من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا
من غير أن يكون في ضمن الحج، ويجوز النيابة فيه من الميت
وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا وكان
معذورا في الطواف بنفسه، وأما مع كونه حاضرا وغير
معذور فلا تصح النيابة عنه (1) وأما سائر أفعال الحج فاستحبابها

(1) الوسائل: باب 4 و 9 من أبواب الطواف.
(2) الوسائل: باب 26 من أبواب النيابة في الحج.
(3) الوسائل: باب 18 من أبواب النيابة في الحج.
153

مستقلا غير معلوم حتى مثل السعي بين الصفا والمروة (1).

(1) الوسائل: باب 49 من أبواب الطواف.
(2) الوسائل: باب 51 من أبواب الطواف، ح 1.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب السعي ح 15 وفي المحاسن:
ص 65.
154



(1) التهذيب: ج 5 ص 20 والفقيه: ج 2 ص 130.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب السعي ح 4.
155

(مسألة 17): لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها
وكان عليه حجة الاسلام وعلم أو ظن أن الورثة لا يؤدون
عنه إن ردها إليهم جاز - بل وجب عليه - أن يحج بها عنه
وإن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم (1) لصحيحة
بريد (عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شئ
ولم يحج حجة الاسلام قال (ع): حج عنه وما فضل
فاعطهم) وهي وإن كانت مطلقة إلا أن الأصحاب قيدوها

(1) العلل: ص 433.
(2) الكافي: ج 4 ص 434.
156

بما إذا علم أو ظن بعدم تأديتهم لو دفعها إليهم.

(1) الوسائل: باب 13 من أبواب النيابة في الحج ج 1 5؟
157

وهي وإن كانت مطلقة إلا أن الأصحاب قيدوها بما إذا علم
أو ظن بعدم تأديتهم لو دفعها إليهم ومقتضى اطلاقها عدم
الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي، ودعوى أن ذلك
للإذن من الإمام (ع) كما ترى لأن الظاهر من كلام الإمام (ع)
بيان الحكم الشرعي ففي مورد الصحيحة لا حاجة إلى الإذن
من الحاكم، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة
شئ، وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه لانفهام
الأعم من ذلك منها، وهل يلحق بحجة الاسلام غيرها من
أقسام الحج الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل
الخمس والزكاة والمظالم والكفارات والدين أو لا؟
159

وكذا هل يلحق بالوديعة غيرها مثل العارية والعين المستأجرة
والمغصوبة والدين في ذمته أو لا؟ وجهان قد يقال بالثاني لأن
الحكم على خلاف القاعدة إذا قلنا أن التركة مع الدين تنتقل
إلى الوارث وإن كانوا مكلفين بأداء الدين ومحجورين عن
التصرف قبله، بل وكذا على القول ببقائها معه على حكم مال
الميت لأن أمر الوفاء إليهم فلعلهم أرادوا الوفاء من غير هذا
المال أو أرادوا أن يباشروا العمل الذي على الميت بأنفسهم،
160

والأقوى مع العلم بأن الورثة لا يؤدون بل مع الظن القوي
أيضا جواز الصرف فيما عليه، لا لما ذكر في المستند: من أن
وفاء ما على الميت من الدين أو نحوه واجب كفائي على كل
من قدر على ذلك وأولوية للورثة بالتركة إنما هي ما دامت
موجودة وأما إذا بادر أحد إلى صرف المال فيما عليه لا يبقى
مال حتى تكون الورثة أولى به، إذ هذه الدعوى فاسدة جدا
بل لامكان فهم المثال من الصحيحة، أو دعوى تنقيح المناط
أو أن المال إذا كان بحكم مال الميت صرفه عليه ولا
162

يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه، بل وكذا على القول
بالانتقال إلى الورثة حيث إنه يجب صرفه في دينه فمن باب
الحسبة يجب على من عنده صرفه عليه ويضمن لو دفعه إلى
الوارث لتفويته على الميت، نعم يجب الاستئذان من الحاكم
لأنه ولي من لا ولي له ويكفي الإذن الاجمالي فلا يحتاج إلى
اثبات وجوب ذلك الواجب عليه - كما قد يتخيل - نعم لو لم
يعلم ولم يظن عدم تأدية الوارث يجب الدفع إليه، بل لو كان
الوارث منكرا أو ممتنعا وأمكن اثبات ذلك عند الحاكم أو
أمكن اجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه.
163

(مسألة 18): يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب
عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره، وكذا يجوز له أن يأتي
بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره (1).

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب الطواف.
(2) الوسائل: باب 21 النيابة في الحج.
165

(مسألة 19): يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج
أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد الاستئجار من الغير، والأحوط
عدم مباشرة إلا مع العلم بأن مراد المعطي حصول الحج في
الخارج، وإذا عين شخصا تعين إلا إذا علم عدم أهليته وأن
المعطي مشتبه في تعيينه أو أن ذكره من باب أحد الافراد (1).
166

" فصل: في الحج المندوب "
(مسألة 1): يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ
الاستطاعة وغيرهما أن يحج مهما أمكن، بل وكذا من
أتى بوظيفته من الحج الواجب، ويستحب تكرار الحج بل
يستحب تكراره في كل سنة، بل يكره تركه خمس سنين
متوالية، وفي بعض الأخبار: " من حج ثلاث حجات لم
يصبه فقر أبدا ". (مسألة 2): يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج
من مكة، وفي الخبر أنها توجب الزيادة في العمر، ويكره
نية عدم العود، وفيه أنها توجب النقص في العمر.
(مسألة 3): يستحب التبرع بالحج عن الأقارب
وغيرهم أحياءا وأمواتا، وكذا عن المعصومين (عليهم السلام)
أحياءا وأمواتا، وكذا يستحب الطواف عن الغير وعن
المعصومين (عليهم السلام) أمواتا وأحياءا مع عدم حضورهم
في مكة أو كونهم معذورين.
(مسألة 4): يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن
يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك.
168

(مسألة 5): يستحب إحجاج من لا استطاعة له.
(مسألة 6): يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.
(مسألة 7): الحج أفضل من الصدقة بنفقته.
(مسألة 8): يستحب كثرة الانفاق في الحج، وفي
بعض الأخبار " إن الله يبغض الاسراف إلا بالحج والعمرة "
(مسألة 9): يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة
مع عدم العلم بحرمتها.
(مسألة 10): لا يجوز الحج بالمال الحرام لكن
لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه وطوافه وثمن هديه
من حلال.
(مسألة 11): يشترط في الحج الندبي إذن الزوج
والمولى بل الأبوين في بعض الصور، ويشترط أيضا أن
لا يكون عليه حج واجب مضيق لكن لو عصى وحج صح.
(مسألة 12): يجوز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد
الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل
الشروع فيه.
(مسألة 13): يستحب " لمن لا مال له يحج به أن
يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره، وفي بعض الأخبار:
(إن للأجير من الثواب تسعا وللمنوب عنه واحد).
169

فصل: في أقسام العمرة
(مسألة 1): تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي
وعرضي، ومندوب، فتجب بأصل الشرع على كل مكلف
بالشرائط المعتبرة في الحج ففي العمرة مرة، بالكتاب والسنة
والاجماع، ففي صحيحة زرارة: العمرة واجبة على الخلق
بمنزلة الحج فإن الله تعالى يقول (وأتموا الحج والعمرة
لله)، وفي صحيحة الفضيل في قول الله تعالى (وأتموا
الحج والعمرة) قال (ع): هما مفروضان، ووجوبها
بعد تحقق الشرائط فوري كالحج، ولا يشترط في وجوبها
استطاعة الحج، بل تكفي استطاعتها في وجوبها وإن لم
تتحقق استطاعة الحج، كما أن العكس كذلك فلو استطاع
للحج دونها وجب دونها والقول باعتبار الاستطاعتين في
وجوب كل منهما وأنهما مرتبطان ضعيف كالقول باستقلال
الحج في الوجوب دون العمرة (1).
170



(1) آل عمران: الآية 97.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب العمرة، ح 7.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب المعرة، ح 2.
171

(مسألة 2): تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة
بالاجماع والأخبار (1)، وهل تجب على من وظيفته حج
التمتع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعا للحج؟ المشهور عدمه
بل أرسله بعضهم ارسال المسلمات، وهو الأقوى (2) وعلى
هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان
مستطيعا لها وهو في مكة، وكذا لا تجب على من تمكن منها
ولم يتمكن من الحج لمانع، ولكن الأحوط الاتيان بها.

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب العمرة.
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب العمرة، ح 1.
172



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب العمرة، ج 7.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب أقسام الحج، ح 2.
173

(مسألة 3): قد تجب العمرة بالنذر، والحلف، والعهد
والشرط في ضمن العقد، والإجارة، والافساد (1)، وتجب
أيضا لدخول مكة (2) - بمعنى حرمته بدونها - فإنه لا يجوز
دخولها إلا محرما إلا بالنسبة إلى من يتكرر دخوله وخروجه
كالحطاب والحشاش.

(1) الوسائل: باب 2 و 3 و 4 من أبواب العمرة.
(2) الوسائل: باب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع، ح 1.
174



(1) الوسائل: باب 51 من أبواب الاحرام، ح 2.
(2) الجواهر: ج 18 ص 449.
175

وما عدا ما ذكر مندوب، ويستحب تكرارها كالحج،
واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، فقيل يعتبر شهر،
وقيل عشرة أيام، والأقوى عدم اعتبار فصل فيجوز اتيانها
كل يوم، وتفصل المطلب موكول إلى محله (1).

(1) الجواهر: ج 20 ص 464.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب العمرة، ح 3 و 10.
(3) الوسائل: باب 6 من أبواب العمرة، ح 3 و 10.
177



(1) الفقيه: ج 4 المشيخة ص 87.
(2) الجواهر: ج 20 ص 463.
(3) الوسائل: باب 6 من أبواب العمرة، ح 9.
(4) الوسائل: باب 6 من أبواب العمرة، ح 6 و 7.
178



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب العمرة، ح 8.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب العمرة.
(3) الجواهر: ج 20 ص 466.
(4) الوسائل: باب 6 من أبواب العمرة، ح 9.
179



(1) الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الحج، ح 6.
(2) الوسائل: باب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع، ح 1.
180

(فصل في أقسام الحج)
وهي ثلاثة بالاجماع والأخبار: تمتع، وقران، وافراد،
؟ الأول فرض من كان بعيدا عن مكة، والآخر أن فرض
من كان حاضرا - أي غير بعيد - (1)

(1) البقرة: 196.
182

وحد البعد الموجب للأول ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب
على المشهور الأقوى، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع):

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب أقسام الحج.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب أقسام الحج، ح 1.
183

قلت له قول الله عز وجل في كتابه (ذلك لمن لم يكن أهله
حاضري المسجد الحرام فقال (ع): يعني أهل مكة ليس
عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات
عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه
الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة (1).

(1) الجواهر: ج 18 ص 6.
184



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب أقسام الحج، ح 3.
(2) عسفان بضم أوله وسكون ثانية بين الحجفة ومكة وهي من مكة
على مرحلتين. وذات عرق مهل أهل العراق وهو الحد بين نجد وتهامة
معجم البلدان.
(3) الوسائل: باب 6 من أبواب أقسام الحج، ح 7.
185



(1) معجم رجال الحديث: ج 12 ص 50.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب أقسام الحج، ح 10.
186

وخبره عنه (ع): سألته عن قول الله عز وجل (ذلك الخ)
قال، لأهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة، قلت فما حد
ذلك، قال ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون
عسفان وذات عرق، ويستفاد أيضا من جملة من أخبار أخر
والقول بأن حده اثنا عشر ميلا من كل جانب - كما عليه
جماعة - ضعيف لا دليل عليه إلا أصل، فإن مقتضى جملة
من الأخبار وجوب التمتع على كل أحد والقدر المتيقن الخارج
منها من كان دون الحد المذكور.

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب أقسام الحج، ح 4 و 5.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب أقسام الحج، ح 4 و 5.
(3) التهذيب: ج 5 ص 33.
187

وهو مقطوع بما مر، أو دعوى أن الحاضر مقابل للمسافر
والسفر أربعة فراسخ، وهو كما ترى، أو دعوى أن الحاضر

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب أقسام الحج، ح 2.
(2) الجواهر: ج 18 ص 6.
188

المعلق عليه وجوب غير التمتع أمر عرفي والعرف لا يساعد
على أزيد من اثني عشر ميلا،
وهذا أيضا كما ترى، كما أن
دعوى أن المراد من ثمانية وأربعين التوزيع على الجهات الأربع
فيكون من كل جهة اثني عشر ميلا منافية لظاهر تلك الأخبار
وأما صحيحة حريز الدالة على أن حد البعد ثمانية عشر ميلا
فلا عامل بها، كما لا عامل بصحيحتي حماد بن عثمان والحلبي
الدالتين على أن الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكة.
189

وهل يعتبر الحد المذكور من مكة أو من المسجد؟ وجهان،
أقربهما الأول، ومن كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته
التمتع، لتعليق حكم الافراد والقران على ما دون الحد ولو
شك في كون منزلة في الحد أو خارجه وجب عليه الفحص
ومع عدم تمكنه يراعي الاحتياط، وإن كان لا يبعد القول بأنه
يجري عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتع، لأن غيره معلق على
190

عنوان الحاضر وهو مشكوك، فيكون كما لو شك في أن
المسافة ثمانية فراسخ أو لا فإنه يصلي تماما لأن القصر معلق على
السفر وهو مشكوك. ثم ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام
حيث لا يجزئ للبعيد إلا التمتع ولا للحاضر إلا الافراد أو
القران، وأما بالنسبة إلى الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد
والحاضر كل من الأقسام الثلاثة بلا اشكال، وإن كان
الأفضل اختيار التمتع، وكذا بالنسبة إلى الواجب غير حجة
الاسلام كالحج النذري وغيره.
191



(1) مر: اسم موضع على مرحلة من مكة وسرف. مثال كتف
موضع قريب من التنعيم وهو عن مكة عشرة أو تسعة أو سبعة أميال.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب أقسام الحج، ح 1.
192



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب أقسام الحج، ح 2.
193

(مسألة 1): من كان له وطنان أحدهما في الحد والآخر

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب أقسام الحج.
197

في خارجه لزمه فرض أغلبهما () لصحيحة زرارة عن
أبي جعفر (ع) أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة
فقال (ع): فلينظر أيهما الغالب. فإن تساويا فإن كان مستطيعا من
كل منهما تخير بين الوظيفتين وإن كان الأفضل اختيار التمتع
وأن مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن
الاستطاعة (2).

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب أقسام الحج، ح 1.
198

(مسألة 2): من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض
الأمصار ثم رجع إليها فالمشهور جواز حج التمتع له وكونه
مخيرا بين الوظيفتين (1) واستدلوا بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
عن أبي عبد الله (ع): (عن رجل من أهل مكة يخرج إلى
بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله
199

أن يتمتع قال (ع): ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل وكان
الاهلال أحب إلي) ونحوها صحيحة أخرى عنه، وعن
عبد الرحمن بن أعين عن أبي الحسن (ع). وعن ابن أبي
عقيل عدم جواز ذلك وأنه يتعين عليه فرض المكي إذا كان
الحج واجبا عليه، وتبعه جماعة لما دل من الأخبار على أنه
لا متعة لأهل مكة، وحملوا الخبرين على الحج الندبي بقرينة
ذيل الخبر الثاني، ولا يبعد قوة هذا القول، مع أنه أحوط
لأن الأمر دائر بين التخيير والتعيين ومقتضى الاشتغال هو
الثاني خصوصا إذا كان مستطيعا حال كونه في مكة فخرج
قبل الاتيان بالحج، بل يمكن أن يقال، إن محل كلامهم
صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها، وأما إذا كان
مستطيعا فيها قبل خروجه منها فيتعين عليه فرض أهلها.
200



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب أقسام الحج، ح 2 و 1.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب أقسام الحج، ح 2 و 1.
(3) الوسائل: باب 6 من أبواب أقسام الحج.
201



(1) توفي الإمام أبو جعفر الباقر (ع) سنة 114.
202

(مسألة 3): الآفاقي إذا صار مقيما في مكة فإن كان ذلك
بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه فلا اشكال في بقاء حكمه
سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة ولو بأزيد من
سنتين، وأما إذا لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد إقامته في
مكة فلا اشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكي في الجملة
205

كما لا اشكال في عدم الانقلاب بمجرد الإقامة (1).
وإنما الكلام في الحد الذي به يتحقق الانقلاب (2) فالأقوى
206

ما هو المشهور من أنه بعد الدخول في السنة الثالثة لصحيحة زرارة
عن أبي جعفر (ع): (من أقام بمكة سنتين فهو من أهل
مكة ولا متعة له (الخ)، وصحيحة عمر بن يزيد عن
الصادق (ع): (المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى
سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع. وقيل:
بأنه بعد الدخول في الثانية لجملة من الأخبار، وهو ضعيف
لضعفها باعراض المشهور عنها، مع أن القول الأول موافق
للأصل، وأما القول بأنه بعد تمام ثلاث سنين فلا دليل عليه
إلا الأصل المقطوع بما ذكر مع أن القول به غير محقق لاحتمال
ارجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة.

(1) الجواهر: ج 18 ص 89.
207



(1) الوسائل: باب 9 أقسام الحج، ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 9 أقسام الحج، ح 1 و 2.
(3) الوسائل: باب 9 أقسام الحج، ح 3.
(4) الوسائل: باب 8 أقسام الحج، ح 4.
(5) الوسائل: باب 9 أقسام الحج، ح 5.
208

وأما الأخبار الدالة على أنه بعد ستة أشهر أو بعد خمسة
أشهر فلا عامل بها، مع احتمال صدورها تقية، وامكان
حملها على محامل أخر، والظاهر من الصحيحين اختصاص
الحكم بما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة، فلو كانت
بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأول، فما يظهر من
بعضهم من كونها أعلم لا وجه له، ومن الغريب ما عن
آخر من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطن. ثم
الظاهر أن في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى
الاستطاعة أيضا فيكفي في وجوب الحج الاستطاعة من مكة
ولا يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده فلا وجه لما

(1) الوسائل: باب 9 أقسام الحج، ح 8 و 9.
(2) الوسائل: باب 9 أقسام الحج، ح 8 و 9.
209

يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة النائي في
وجوبه لعموم أدلتها وأن الانقلاب إنما أوجب تغيير نوع
الحج وأما الشرط فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبة إلى التمتع
هذا ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكة لكن قبل
مضي السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده فيجب
عليه التمتع ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد، فالمدار
على حصولها بعد الانقلاب، وأما المكي إذا خرج إلى سائر
الأمصار مقيما بها فلا يلحقه حكمها في تعين التمتع عليه
لعدم الدليل وبطلان القياس إلا إذا كانت الإقامة فيها
بقصد التوطن وحصلت الاستطاعة بعده فإنه يتعين عليه
التمتع بمقتضى القاعدة ولو في السنة الأولى، وأما إذا
كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكة
فلا، نعم الظاهر دخوله حينئذ في المسألة السابقة فعلى القول
بالتخيير فيها - كما عن المشهور - يتخير وعلى قول ابن أبي
عقيل يتعين عليه وظيفة المكي.
210



(1) الوسائل: باب 8 أقسام الحج، ح 5 و 3.
211



(1) سورة آل عمران: 97.
212



(1) سورة البقرة: 196.
213



(1) الجواهر: ج 18 ص 91.
214

(مسألة 4): المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع كما
إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع قبل انقلاب فرضه
فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع،
واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال: (أحدهما؟): أنه
مهل أرضه، ذهب إليه جماعة بل ربما يسند إلى المشهور
- كما في الحدائق - لخبر سماعة عن أبي الحسن (ع) (سئلته
عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، قال (ع)
نعم يخرج إلى مهل أرضه فليلب إن شاء) المعتضد بجملة
من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالة على ذلك
بدعوى عدم خصوصية للجهل والنسيان وأن ذلك لكونه
مقتضى حكم التمتع، والأخبار الواردة في توقيت المواقيت

(1) الوسائل: باب 7 أقسام الحج، ح 1 و 2.
216

وتخصيص كل قطر بواحد منها أو من مر عليها بعد دعوى
أن الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه. (ثانيهما): إنه
أحد المواقيت مخيرا بينها، وإليه ذهب جماعة أخرى لجملة
أخرى من الأخبار، مؤيدة بأخبار المواقيت بدعوى عدم
استفادة خصوصية كل بقطر معين. (ثالثها): إنه أدنى
الحل، نقل عن المجلسي وتبعه بعض متأخري المتأخرين،
لجملة ثالثة من الأخبار والأحوط الأول وإن كان الأقوى
الثاني لعدم فهم الخصوصية من خبر سماعة وأخبار الجاهل
والناسي وإن ذكر المهل من باب أحد الأفراد، ومنع
خصوصية للمرور في الأخبار العامة الدالة على المواقيت،
وأما أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقيدة بأخبار
المواقيت أو محمولة على صورة التعذر (1).

(1) الوسائل: باب 1 المواقيت.
217



(1) الوسائل: باب 7 أقسام الحج.
218



(1) الوسائل: باب 8 أقسام الحج، ح 1
(2) الوسائل: باب 10 أقسام الحج، ح 2.
219



(1) الوسائل: باب 22 المواقيت، ح 2.
(2) ذات عرق: مهل أهل العراق وهو الحد بين نجد وتهامة.
وقيل: عرق جبل بطريق مكة ومنه ذات عرق. عسفان: منهلة من
مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. وقيل: عسفان بين المسجدين وهي
من مكة على مرحلتين، وقيل قرية بها نخيل ومزارع على ستة وثلاثين
ميلا من مكة وهي حد تهامة وقد غزا النبي صلى الله عليه وآله بني لحيان بعسفان.
الجعرانة: مكان فيه ماء بين الطائف ومكة. وهي إلى مكة أقرب
نزلها النبي صلى الله عليه وآله عند رجوعه من غزاة حنين وأحرم منها.
معجم البلدان
220



(1) الوسائل: باب 9 أقسام الحج، ح 3.
(2) الوسائل: باب 8 أقسام الحج، ح 2.
(3) الوسائل: باب 23 المواقيت، ح 1.
221

ثم الظاهر أن ما ذكرنا حكم كل من كان في مكة وأراد
الاتيان بالتمتع ولو مستحبا. هذا كله مع امكان الرجوع
إلى المواقيت، وأما إذا تعذر فيكفي الرجوع إلى أدنى
الحل، بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم
مما هو دون الميقات وإن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى
الحل أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى ما يتمكن
222

(فصل)
صورة حج التمتع على الاجمال: أن يحرم في أشهر الحج
من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، ثم يدخل مكة
فيطوف فيها بالبيت سبعا ويصلي ركعتين في المقام، ثم يسعى
لها بين الصفا والمروة سبعا، ثم يطوف للنساء احتياطا،
وإن كان الأصح عدم وجوبه (1) ويقصر، ثم ينشئ
احراما للحج من مكة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة
والأفضل ايقاعه يوم التروية، ثم يمضي إلى عرفات فيقف
بها من الزوال إلى الغروب ثم يفيض ويمضي منها إلى
المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس، ثم يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثم ينجر
أو يذبح هديه ويأكل منه، ثم يحلق أو يقصر، فيحل من
كل شئ إلا النساء والطبيب، والأحوط اجتناب الصيد
أيضا، وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث
الاحرام، ثم هو مخير بين أن يأتي إلى مكة ليومه فيطوف
224

طواف الحج ويصلي ركعتيه ويسعى سعيه فيحل له الطيب
ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه فتحل له النساء
ثم يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق - وهي
الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر - ويرمي في
أيامها الجمار الثلاث، وأن لا يأتي إلى مكة ليومه بل يقيم
بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم
الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى النساء
والصيد، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالث عشر ولو
قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضا، ثم عاد إلى مكة
للطوافين والسعي ولا إثم عليه في شئ من ذلك على الأصح
كما أن الأصح الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة
والأفضل الأحوط هو اختيار الأول بأن يمضي إلى مكة
يوم النحر بل لا ينبغي التأخير لغده فضلا عن أيام التشريق
إلا لعذر.

(1) الوسائل: باب 2 أقسام الحج وباب 82 الطواف.
225



(1) بتل الشئ قطعه وسميت العمرة المفردة بالمبتولة لعدم ارتباطها
بالحج واستقلالها بنفسها.
(2) الوسائل: باب 82 الطواف، ح 1.
(3) التهذيب: ج 5 ص 163 وص 254.
(4) الاستبصار: ج 2 ص 232.
(5) الكافي: ج 4 ص 538.
(6) الوسائل: باب 82 الطواف، ح 6.
226



(1) الوسائل: باب 82 الطواف، ح 7.
(2) التهذيب: ج 5 ص 162.
(3) الاستبصار: ج 2 ص 244.
227



(1) الوسائل: باب 13 الحلق والتقصير، ح 1 و 2
(2) الوسائل: باب 13 الحلق والتقصير، ح 1 و 2
228



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب التقصير.
229

ويشترط في حج التمتع أمور: (أحدها): النية
بمعنى قصد الاتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع في
احرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد في نيته
بينه وبين غيره لم يصح (1).
نعم في جملة من الأخبار أنه لو أتى بعمرة مفردة في أشهر

(1) الوسائل: باب 22 الاحرام، ح 1 و 4.
230

الحج جاز أن يتمتع بها (1) بل يستحب ذلك إذا بقي في
مكة إلى هلال ذي الحجة، ويتأكد إذا بقي إلى يوم
التروية، بل عن القاضي وجوبه حينئذ ولكن الظاهر تحقق
الاجماع على خلافه ففي موثق سماعة عن الصادق (ع)
" من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ورجع إلى
بلاده فلا بأس بذلك وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن
أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن اعتمر
فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة، ومن رجع إلى بلاده ولم
يقم الحج فهي عمرة، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله
فأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنما هو مجاور أفرد العمرة
فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج
231

فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان
فيدخل متمتعا بعمرته إلى الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج
فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها "، وفي صحيحة عمر
ابن يزيد عن أبي عبد الله (ع) (من اعتمر عمرة مفردة
فله أن يخرج إلى أهله إلا أن يدركه خروج الناس يوم
التروية)، وفي قوية عنه (ع) (من دخل مكة معتمرا
232

مفردا للحج فيقضي عمرته كان له ذلك وإن أقام إلى أن يدركه
الحج كانت عمرته متعة، قال (ع) وليس تكون متعة
إلا في أشهر الحج) وفي صحيحة عنه (ع) (من دخل مكة
بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج مع
الناس)، وفي مرسل موسى بن القاسم (من اعتمر في
أشهر الحج فليتمتع) إلى غير ذلك من الأخبار، وقد عمل
بها جماعة، بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا ومقتضاها
صحة التمتع مع عدم قصده حين اتيان العمرة، بل الظاهر
من بعضها أنه يصير تمتعا قهرا من غير حاجة إلى نية
التمتع بها بعدها.

(1) الوسائل: باب 7 العمرة، ح 4.
233



(1) الوسائل: باب 7 العمرة ح 7 و 8 و 1 و 6
(2) الوسائل: باب 7 العمرة ح 7 و 8 و 1 و 6
(3) الوسائل: باب 7 العمرة ح 7 و 8 و 1 و 6
(4) الوسائل: باب 7 العمرة ح 7 و 8 و 1 و 6
234



(1) الوسائل: باب 7 العمرة ح 9 و 13 و 5.
(2) الوسائل: باب 7 العمرة ح 9 و 13 و 5.
(3) الوسائل: باب 7 العمرة ح 9 و 13 و 5.
235



(1) الوسائل: باب 7 العمرة، ح 2 و 3.
(2) الوسائل: باب 7 العمرة، ح 2 و 3.
236

بل يمكن أن يستفاد منها أن التمتع هو الحج عقيب عمرة
وقعت في أشهر الحج بأي نحو أتى بها، ولا بأس بالعمل
بها، لكن القدر المتيقن منها هو الحج الندبي، ففيما إذا
وجب عليه التمتع فأتى بعمرة مفردة ثم أراد أن يجعلها
عمرة التمتع يشكل الاجتزاء بذلك عما وجب عليه سواء كان
حجة الاسلام أو غيرها مما وجب بالنذر أو الاستئجار.

(1) الوسائل: باب 7 العمرة، ح 10 و 11.
(2) الوسائل: باب 7 العمرة، ح 10 و 11.
237



(1) الوسائل: باب 7 العمرة، ح 13 و 3 و 14.
(2) الوسائل: باب 7 العمرة، ح 13 و 3 و 14.
(3) الوسائل: باب 7 العمرة، ح 13 و 3 و 14.
239

(الثاني): أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر
الحج، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن
يتمتع بها
وأشهر الحج شوال، وذو القعدة، وذو الحجة
بتمامه على الأصح (1) لظاهر الآية، وجملة من الأخبار
كصحيحة معاوية بن عمار وموثقة سماعة وخبر زرارة،
فالقول بأنها الشهران الأولان مع العشر الأول من ذي الحجة

(1) يقع الكلام في مقامين.
241

- كما عن بعض - أو مع ثمانية أيام - كما عن آخر - أو مع
تسعة أيام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره - كما عن ثالث -
أو إلى طلوع شمسه - كما عن رابع - ضعيف، على أن
الظاهر أن النزاع لفظي فإنه لا اشكال في جواز اتيان بعض
الأعمال إلى آخر ذي الحجة، فيمكن أن يكون مرادهم
أن هذه الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها ادراك
الحج.

(1) الوسائل: باب 5 و 15 من أقسام الحج وباب 7 العمرة.
242



(1) المستشهد هو صاحب الجواهر (ره) ج 18 ص 13.
243

(مسألة 1): إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا
بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا، لكن هل تصح
مفردة أو تبطل من الأصل؟ قولان، اختار الثاني في
المدارك، لأن ما نواه لم يقع والمفردة لم ينوها، وبعض
اختار الأول لخبر الأحول عن أبي عبد الله (ع) (في رجل
فرض الحج في غير أشهر الحج، قال يجعلها عمرة) وقد
يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج قال أبو عبد الله (ع):
(من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج
من قابل فعليه شاة، وإن تمتع في غير أشهر الحج ثم
جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة
إنما الأضحى على أهل الأمصار) ومقتضى القاعدة وإن
كان هو ما ذكره صاحب المدارك لكن لا بأس بما ذكره
ذلك البعض للخبرين (1).
244



(1) الجوار: ج 18 ص 19.
(2) الوسائل: باب 1! أقسام، الحج ح 7.
(3) الضبي هو أبو نصر أحمد بن الحسين، يقول: الصدوق في
حقه (وما لقيت أنصب منه وبلغ من نصبه منه كان يقول): اللهم
صل على محمد فردا ويمتنع عن الصلاة على آله - عيون أخبار الرضا باب
69 ح 3.
245

(الثالث): أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة كما
هو المشهور المدعى عليه الاجماع (1) لأنه المتبادر من الأخبار
المبينة لكيفية حج التمتع، ولقاعدة توقيفية العبادات،
وللأخبار الدالة على دخول العمرة في الحج وارتباطها به
والدالة على عدم جواز الخروج من مكة بعد العمرة قبل
الاتيان بالحج بل وما دل من الأخبار على ذهاب المتعة
بزوال يوم التروية أو يوم عرفة ونحوها، ولا ينافيها خبر

(1) الوسائل: باب 10 أقسام الحج ح 1.
246

سعيد الأعرج المتقدم بدعوى: أن المراد من القابل فيه
العام القابل فيدل على جواز ايقاع العمرة في سنة والحج
في أخرى لمنع ذلك، بل المراد منه الشهر القابل على أنه
لمعارضة الأدلة السابقة غير قابل وعلى هذا فلو أتى بالعمرة
في عام واختر؟ الحج إلى العام الآخر لم يصح تمتعا سواء
أقام في مكة إلى العام القابل أو رجع إلى أهله ثم عاد إليها
وسواء أحل من احرام عمرته أو بقي عليه إلى السنة
الأخرى، ولا وجه - لما عن الدروس - من احتمال الصحة
في هذه الصورة، ثم المراد من كونها في سنة واحدة أن
يكونا معا في أشهر الحج من سنة واحدة، لا أن لا يكون
بينهما أزيد من اثني عشر شهرا وحينئذ فلا يصح أيضا لو

(1) الوسائل: باب 2 وجوب الحج.
247

أتى بعمرة التمتع في أواخر ذي الحجة وأتى بالحج في ذي
الحجة من العام القابل.

(1) الوسائل: باب 3 وجوب الحج.
(2) المجلد الأول ص 13.
(3) الوسائل: باب 3 أقسام الحج.
(4) الوسائل: باب 22 أقسام الحج.
248



(1) الوسائل: باب 2 وباب 22 أقسام الحج وباب 5 و 7 العمرة.
(2) الوسائل: باب 2 وباب 22 أقسام الحج وباب 5 و 7 العمرة.
(3) الوسائل: باب 21 أقسام الحج.
249



(1) الوسائل: باب 10 أقسام الحج ح 1.
251

(الرابع): أن يكون احرام حجه من بطن مكة مع
الاختيار (1)، للاجماع والأخبار. وما في خبر إسحاق
عن أبي الحسن (ع) من قوله (ع): (كان أبي مجاورا
ها هنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق
أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج)
حيث إنه ربما يستفاد منه جواز الاحرام بالحج من غير
مكة، محمول على محامل أحسنها أن المراد بالحج عمرته
حيث إنها أول أعماله، نعم يكفي أي موضع منها كان
ولو في سككها للاجماع وخبر عمرو بن حريث عن الصادق
(عليه السلام): من أين أهل بالحج فقال إن شئت من
رحلك وإن شئت من المسجد وأن شئت من الطريق،

(1) الوسائل: باب 21 من المواقيت وباب 9 أقسام الحج.
(2) الوسائل: باب 21 المواقيت، ح 2.
253

وأفضل مواضعها المسجد وأفضل مواضعه المقام أو الحجر
وقد يقال أو تحت الميزاب، ولو أحرم من غيرها اختيارا متعمدا
بطل إحرامه، ولو لم يتداركه بطل حجه، ولا يكفيه
العود إليها بدون التجديد بل يجب أن يجدده الآن احرامه
من غيرها كالعدم، ولو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا
وجب العود إليها والتجديد مع الامكان، ومع عدمه
جدده في مكانه.

(1) الكافي: ج 4 ص 455.
(2) التهذيب: ج 5 ص 477.
(3) الوسائل: باب 9 أقسام الحج، ح 3.
254



(1) الوسائل: باب 22 أقسام الحج، ح 8.
255



(1) الوسائل: باب 52 الاحرام، ح 1.
256



(1) الوسائل: باب 14 المواقيت.
(2) الوسائل: باب 20 المواقيت، ح 3 و 2.
(3) الوسائل: باب 20 المواقيت، ح 3 و 2.
257



(1) الجواهر: ج 18 ص 21 و 22.
259

(الخامس): ربما يقال إنه يشترط أن يكون مجموع
عمرته وحجه من واحد وعن واحد، فلو استؤجر اثنان
لحج التمتع عن ميت أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم
يجزئ عنه، وكذا لو حج شخص وجعل عمرته عن شخص
وحجه عن آخر لم يصح (1) ولكنه محل تأمل، بل ربما
يظهر من خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) صحة الثاني
حيث قال: سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع قال نعم
المتعة له والحج عن أبيه.
260



(1) الوسائل: باب 27 النيابة في الحج، ح 1.
(2) الوسائل: باب 2 أقسام الحج.
(3) الوسائل: باب 27 النيابة في الحج.
261



(1) الفقيه: ج 2 ص 273.
(2) قال (رحمه الله): عند شرحه لصحيح محمد بن مسلم، مع
أنه لا فائدة للأب في التمتع لأنه لا يمكن له التمتع بالنساء والطيب
والثياب الذي هو فائدة حج التمتع، قال (ع): (نعم المتعة) والتمتع
بالأشياء المذكورة له والحج عن أبيه. روضة المتقين: ج 5 ص 65
262



(1) الوسائل: باب الذبح، ح 5.
263

(مسألة 2): المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة
بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج وأنه إذا
أراد ذلك عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرما به، وإن خرج
محلا ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة، وذلك لجملة
من الأخبار الناهية عن الخروج والدالة على أنه مرتهن
ومحتبس بالحج، والدالة على أنه لو أراد الخروج خرج
ملبيا بالحج، والدالة على أنه لو خرج محلا فإن رجع في
شهره دخل محلا وإن رجع في غير شهره دخل محرما،
والأقوى عدم حرمة الخروج (1) وجوازه محلا حملا للأخبار
264

على الكراهة - كما عن ابن إدريس (رحمه الله) وجماعة
أخرى - بقرينة التعبير ب‍ (لا أحب) في بعض تلك الأخبار
وقوله (ع) في مرسلة الصدوق (قده) (إذا أراد المتمتع
الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه
مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج)
ونحوه الرضوي، بل وقوله (ع) في مرسل أبان (ولا
يتجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة) إذ هو وإن كان
بعد قوله فيخرج محرما إلا أنه يمكن أن يستفاد منه أن
المدار فوت الحج وعدمه، بل يمكن أن يقال: إن المنساق
من جميع الأخبار المانعة أن ذلك للتحفظ عن عدم ادراك
الحج وفوته لكون الخروج في معرض ذلك، وعلى هذا

(1) الوسائل: باب 22 أقسام الحج، ح 1.
(2) الوسائل: باب 22 أقسام الحج، ح 5 و 7.
265

فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضا مع علمه بعدم فوت
الحج منه، نعم لا يجوز الخروج لا بنية العود أو مع العلم
بفوات الحج منه إذا خرج.

(1) البقرة: 205.
(2) النساء: 148.
(3) البقرة: 190.
(4) آل عمران: 57.
(5) آل عمران: 32.
266



(1) الوسائل: باب 22 أقسام الحج، ح 10.
267



(1) المستدرك: باب 18 أقسام الحج، ح 1
(2) الوسائل: باب 22 أقسام الحج، ح 9
268

ثم الظاهر أن الأمر بالاحرام إذا كان رجوعه بعد
شهر إنما هو جهة أن لكل شهر عمرة لا أن يكون ذلك
تعبدا أو لفساد عمرته السابقة أو لأجل وجوب الاحرام على
من دخل مكة، بل هو صريح خبر إسحاق بن عمار: قال
(سألت أبا الحسن (ع) عن المتمتع يجئ فيقضي متعته
ثم تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو

(1) الوسائل: باب 22 أقسام الحج، ح 3
269

إلى بعض المنازل، قال (ع) يرجع إلى مكة بعمرة إن
كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو
مرتهن بالحج) (الخ)، وحينئذ فيكون الحكم بالاحرام
إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب لا الوجوب لأن
العمرة التي هي وظيفة كل شهر ليست واجبة، لكن في
جملة من الأخبار كون المدار على الدخول في شهر الخروج
أو بعده كصحيحتي حماد وحفص بن البختري ومرسلة
الصدوق والرضوي، وظاهرها الوجوب، إلا أن تحمل
على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل لكنه
بعيد فلا يترك الاحتياط بالاحرام إذا كان الدخول في غير
شهر الخروج (1).
270



(1) الوسائل: باب 22 أقسام الحج، ح 8.
271



(1) الوسائل: باب 22 من أقسام الحج، ح 6.
273

بل القدر المتيقن من جواز الدخول محلا صورة كونه قبل
مضي شهر من حين الاهلال أي الشروع في احرام العمرة
والاحلال منها ومن حين الخروج، إذ الاحتمالات في الشهر
ثلاثة: ثلاثون يوما من حين الاهلال، وثلاثون من حين

(1) الوسائل: باب 22 أقسام الحج، ح 4.
(2) الوسائل: باب 22 أقسام الحج، ح 10 والمستدرك: باب
18 أقسام الحج، ح 1.
(3) الوسائل. باب 51 الاحرام، ح 4.
274

الاحلال بمقتضى خبر إسحاق بن عمار، وثلاثون من حين
الخروج بمقتضى هذه الأخبار (1).
بل من حيث احتمال كون المراد من الشهر في الأخبار
هذا والأخبار الدالة على أن لكل شهر عمرة، الأشهر
الاثني عشر المعروفة لا بمعنى ثلاثين يوما، ولازم ذلك

(1) المراد به الاحرام - أهل بالحج والعمرة رفع صوته بالتلبية.
275

أنه إذا كانت عمرته في آخر شهر من هذه الشهور فخرج
ودخل في شهر آخر أن يكون عليه عمرة (1) والأولى مراعاة
الاحتياط من هذه الجهة أيضا. وظهر مما ذكرنا أن
الاحتمالات ستة: كون المدار على الاهلال، أو الاحلال
أو الخروج، وعلى التقادير فالشهر إما بمعنى ثلاثين يوما
أو أحد الأشهر المعروفة.

(1) الوسائل: باب 6 العمرة، ح 9،
276

وعلى أي حال إذا ترك الاحرام مع الدخول في شهر
آخر ولو قلنا بحرمته لا يكون موجبا لبطلان عمرته السابقة
فيصح حجه بعدها (1).

(1) الجواهر: ج 18 ص 29.
(2) الوسائل: باب 22 أقسام الحج، ح 6 و 8.
277

ثم إن عدم جواز الخروج على القول به إنما هو في غير
حال الضرورة بل مطلق الحاجة، وأما مع الضرورة أو
الحاجة مع كون الاحرام بالحج غير ممكن أو حرجا عليه
فلا اشكال فيه (1).
278



(1) الوسائل: باب أقسام الحج، ح 4 و 6.
279

وأيضا الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى
المواضع البعيدة، فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين
بل يمكن أن يقال باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم
وإن كان الأحوط خلافه (1).

(1) الوسائل: باب 18 صلاة المسافر، ح 8
280

ثم الظاهر أنه لا فرق في المسألة بين الحج الواجب والمستحب
فلو نوى التمتع مستحبا ثم أتى بعمرته يكون مرتهنا بالحج
ويكون حاله في الخروج محرما أو محلا والدخول كذلك
كالحج الواجب (1).

(1) الوسائل: باب 32 أقسام الحج، ح 1 و 5.
281



(1) الوسائل: باب 22 أقسام الحج.
282

ثم إن سقوط وجوب الاحرام عمن خرج محلا ودخل
قبل شهر مختص بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتع، وأما
من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكة في
حرمة دخوله بغير الاحرام إلا مثل الحطاب والحشاش
ونحوهما (1).

(1) الوسائل: باب 22 أقسام الحج ح 8.
283



(1) الوسائل: باب 22 أقسام الحج، ح 6 و 8 وباب 50 و 51
من الاحرام.
(2) الوسائل: باب 51 الاحرام، ح 4 و 5.
284

وأيضا سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنما هو
على وجه الرخصة بناءا على ما هو الأقوى من عدم اشتراط
فصل شهر بين العمرتين (1) فيجوز الدخول باحرام قبل
الشهر أيضا.

(1) الوسائل: باب 51 الاحرام، ح 4 و 5.
285

ثم إذا دخل باحرام فهل عمرة التمتع هي العمرة الأولى
أو الأخيرة؟ مقتضى حسنة حماد أنها الأخيرة المتصلة بالحج
وعليه لا يجب فيها طواف النساء، وهل يجب حينئذ في
الأولى أو لا؟ وجهان. أقواهما، نعم، والأحوط الاتيان
بطواف مردد بين كونه للأولى أو الثانية (1).

(1) الوسائل: باب 22 أقسام الحج، ح 6.
(2) الوسائل: باب 22 أقسام الحج، ح 8 و 6.
286

ثم الظاهر أنه لا اشكال في جواز الخروج في أثناء عمرة
التمتع قبل الاحلال منها (1).
287



(1) الوسائل: باب 22 أقسام الحج، ح 6 و 7.
(2) الوسائل: باب 22 أقسام الحج، ح 6 و 7.
288

(مسألة 3): لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل
إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا، نعم إن ضاق
وقته عن اتمام العمرة وادراك الحج جاز له نقل النية إلى
الافراد وأن يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف ولا اشكال
289

وإنما الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك، واختلفوا فيه على
أقوال: (1).

(1) الوسائل: باب 21 أقسام الحج.
290



(1) البقرة: 196.
291



(1) الوسائل: باب 20 أقسام الحج، ح 5.
292



(1) الوسائل: باب 20 أقسام الحج ح 16.
(2) التهذيب: ج 5 ص 171.
(3) منتقى الجمان: ج 2 ص 521.
293

(أحدها): خوف فوات الاختياري من وقوف
عرفة. (الثاني): فوات الركن من الوقوف الاختياري
وهو المسمى منه. (الثالث): فوات الاضطراري منه.
(الرابع): زوال يوم التروية. (الخامس): غروبه.
(السادس): زوال يوم عرفة. (السابع): التخيير بعد

(1) الوسائل: باب 20 أقسام الحج، ح 15.
294

والمنشأ اختلاف الأخبار فإنها مختلفة أشد الاختلاف
والأقوى أحد القولين الأولين لجملة مستفيضة من تلك
الأخبار، فإنها يستفاد منها على اختلاف ألسنتها أن المناط
في الاتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة. منها قوله
(عليه السلام) في رواية يعقوب بن شعيب الميثمي: (لا بأس
للتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف
فوات الموقفين) وفي نسخة - لا بأس للمتمتع أن يحرم
ليلة عرفة (الخ) - وأما الأخبار المحددة بزوال يوم التروية
أو بغروبه أو بليلة عرفة أو سحرها، فمحمولة على صورة
عدم امكان الادراك إلا قبل هذه الأوقات فإنه مختلف
باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص، ويمكن حملها
على التقية إذا لم يخرجوا مع الناس يوم التروية، ويمكن
كون الاختلاف لأجل التقية كما في أخبار الأوقات للصلوات.
وربما تحمل على تفاوت مراتب أفراد المتعة في الفضل
بعد التخصيص بالحج المندوب، فإن أفضل أنواع التمتع
أن تكون عمرته قبل ذي الحجة ثم ما تكون عمرته قبل
يوم التروية ثم ما يكون قبل يوم عرفة، مع أنا لو أغمضنا
عن الأخبار من جهة شدة اختلافها وتعارضها نقول:
مقتضى القاعدة هو ما ذكرنا لأن المفروض أن الواجب
295

عليه هو التمتع فما دام ممكنا لا يجوز العدول عنه، والقدر
المسلم من جواز العدول صورة عدم امكان ادراك الحج
واللازم ادراك الاختياري من الوقوف، فإن كفاية
الاضطراري منه خلاف الأصل.

(1) الوسائل: باب 21 أقسام الحج، ح 6.
296

يبقى الكلام في ترجيح أحد القولين الأولين ولا يبعد
رجحان أولهما بناءا على كون الواجب استيعاب تمام ما بين
الزوال والغروب بالوقوف وإن كان الركن هو المسمى،
ولكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال، فإن من جملة الأخبار
297

مرفوع سهل عن أبي عبد الله (ع): (في متمتع دخل
يوم عرفة قال متعته تامة إلى أن يقطع الناس تلبيتهم) حيث
إن قطع التلبية بزوال يوم عرفة، وصحيحة جميل: (المتمتع
له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى
زوال الشمس من يوم النحر) ومقتضاهما كفاية ادراك
مسمى الوقوف الاختياري قان من البعيد اتمام العمرة قبل
الزوال من عرفة وادراك الناس في أول الزوال بعرفات.

(1) الوسائل: باب 20 أقسام الحج، ح 3.
(2) الوسائل: باب 20 أقسام الحج، ح 4 و 9.
(3) الوسائل: باب 20 أقسام الحج، ح 4 و 9.
298



(1) الوسائل: باب 20 أقسام الحج، ح 10 وباب 21 أقسام
الحج، ح 11 و 14.
(2) الوسائل: باب 20 أقسام الحج، ح 2.
299

وأيضا يصدق ادراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب
إلا أن يمنع الصدق فإن المنساق منه ادراك تمام الواجب،
ويجاب عن المرفوعة والصحيحة بالشذوذ كما ادعي، وقد
يؤيد القول الثالث - وهو كفاية ادراك الاضطراري من
عرفة - بالأخبار الدالة على أن من يأتي بعد إفاضة الناس
من عرفات وأدركها ليلة النحر تم حجه، وفيه أن موردها
غير ما نحن فيه وهو عدم الادراك من حيث هو وفيما
نحن فيه يمكن الادراك والمانع كونه في أثناء العمرة فلا
يقاس بها. نعم لو أتم عمرته في سعة الوقت ثم اتفق أنه
لم يدرك الاختياري من الوقوف كفاه الاضطراري ودخل
في مورد تلك الأخبار.
300

بل لا يبعد دخول من اعتقد سعة الوقت فأتم عمرته
ثم بان كون الوقت مضيقا في تلك الأخبار (1).
302

ثم إن الظاهر عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحج المندوب
وشمول الأخبار له (1) فلو نوى التمتع ندبا وضاق وقته
عن اتمام العمرة وادراك الحج جاز له العدول إلى الافراد
وفي وجوب العمرة بعده اشكال، والأقوى عدم وجوبها.
303

ولو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن اتمام العمرة
وادراك الحج قبل أن يدخل في العمرة هل يجوز له العدول من
الأول إلى الافراد؟ فيه اشكال، وإن كان غير بعيد (1)

(1) الوسائل: باب 21 أقسام الحج، ح 6.
304

ولو دخل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت وأخر
الطواف والسعي متعمدا إلى ضيق الوقت ففي جواز
305

العدول وكفايته اشكال، والأحوط العدول وعدم
الاكتفاء إذا كان الحج واجبا عليه (1).

(1) الوسائل: باب 1 الاستحاضة، ح 5.
306



(1) الوسائل: باب 23 و 25 من الوقوف بالمشعر.
307

(مسألة 4): اختلفوا في الحائض والنفساء إذا ضاق
وقتهما عن الطهر واتمام العمرة وادراك الحج على أقوال:
(أحدها): إن عليهما العدول إلى الافراد والاتمام
ثم الاتيان بعمرة بعد الحج لجملة من الأخبار.
(الثاني): ما عن جماعة من أن عليهما ترك الطواف
والآتيان بالسعي ثم الاحلال وادراك الحج وقضاء طواف
العمرة بعده، فيكون عليهما الطواف ثلاث مرات مرة
لقضاء طواف العمرة، ومرة للحج، ومرة للنساء، ويدل
على ما ذكروه أيضا جملة من الأخبار.
(الثالث): ما عن الإسكافي وبعض متأخري المتأخرين
من التخيير بين الأمرين للجمع بين الطائفتين بذلك.
(الرابع): التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل
الاحرام فتعدل أو كانت طاهرا حال الشروع فيه ثم طرأ
308

الحيض في الأثناء فتترك الطواف وتتم العمرة وتقضي بعد
الحج، اختاره بعض بدعوى أنه مقتضى الجمع بين
الطائفتين بشهادة خبر أبي بصير (سمعت أبا عبد الله (ع)
يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت
قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي
طوافها وقد قضت عمرتها، وإن أحرمت وهي حائض
لم تسع ولم تطف حتى تطهر) وفي الرضوي: (إذا حاضت
المرأة من قبل أن تحرم - إلى قوله (ع) - وإن طهرت
بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة
مفردة، وإن حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا
والمروة وفرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت،
فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة بالعمرة
إلى الحج وعليها طواف الحج وطواف العمرة وطواف
النساء). وقيل في توجيه الفرق بين الصورتين أن في
الصورة الأولى لم تدرك شيئا من أفعال العمرة طاهرا
فعليها العدول إلى الافراد، بخلاف الصورة الثانية فإنها
أدركت بعض أفعالها طاهرا فتبني عليها وتقضي الطواف
بعد الحج وعن المجلسي (قده) في وجه الفرق ما
محصله: أن في الصورة الأولى لا تقدر على نية العمرة
309

لأنها تعلم أنها لا تطهر للطواف وادراك الحج بخلاف
الصورة الثانية فإنها حيث كانت طاهرة وقعت منها النية
والدخول فيها.
(الخامس): ما نقل عن بعض من أنها تستنيب
للطواف ثم تتم العمرة وتأتي بالحج، لكن لم يعرف
قائلة. والأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول (1)
للفرقة الأولى من الأخبار التي هي أرجح من الفرقة الثانية
لشهرة العمل بها دونها، وأما القول الثالث وهو التخيير
فإن كان المراد منه الواقعي، بدعوى كونه مقتضى الجمع
بين الطائفتين، ففيه أنهما يعدان من المتعارضين والعرف
لا يفهم التخيير منهما والجمع الدلالي فرع فهم العرف من
310

ملاحظة الخبرين ذلك، وإن كان المراد التخيير الظاهري
العملي فهو فرع مكافأة الفرقتين والمفروض أن الفرقة
الأولى أرجح من حيث شهرة العمل بها، وأما التفصيل
المذكور فهو هون بعدم العمل، مع أن بعض أخبار القول
311

الأول ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الاحرام
نعم لو فرض كونها حائضا حال الاحرام وعلمت بأنها
لا تطهر لادراك الحج يمكن أن يقال يتعين عليها العدول
إلى الافراد من الأول، لعدم فائدة في الدخول في العمرة
ثم العدول إلى الحج وأما القول الخامس فلا وجه له ولا
له قائل معلوم.
312



(1) الوسائل: باب 21 أقسام الحج، ح 2.
(2) الوسائل: باب 49 الاحرام، ح 1.
313



(1) الوسائل: باب 91 الطواف، ح 1.
(2) الوسائل: باب 84 الطواف، ح 5.
314



(1) الوسائل: باب 49 الاحرام، ح 2.
(2) الوسائل: باب 21 أقسام الحج، ح 13.
315



(1) الوسائل: باب 84 الطواف، ح 1.
(2) الوسائل: باب 84 الطواف، ح 2.
316



(1) الوسائل: باب 84 الطواف، ح 5.
317



(1) الوسائل: باب 21 أقسام الحج، ح 4.
(2) الوسائل: باب 20 أقسام الحج، ح 14.
319



(1) الوسائل: باب 20 أقسام الحج ح 15 وباب 21 أقسام
الحج ح 6.
320

(مسألة 5): إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف
عمرة التمتع فإن كان قبل اتمام أربعة أشواط بطل طوافها
على الأقوى، وحينئذ فإن كان الوقت موسعا أتمت عمرتها
بعد الطهر، وإلا فلتعدل إلى حج الافراد وتأتي بعمرة
مفردة بعده، وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع
الطواف وبعد الطهر تأتي بالثلاثة الأخرى وتسعى وتقصر
مع سعة الوقت ومع ضيقة تأتي بالسعي وتقصر ثم تحرم
للحج وتأتي بأفعاله ثم تقضي بقية طوافها قبل طواف الحج
أو بعده ثم تأتي ببقية أعمال الحج وحجها صحيح تمتعا،
وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل
صلاته (1).
321



(1) الوسائل: باب 85 الطواف، ح 4.
(2) الوسائل: باب 86 الطواف، ح 2.
322



(1) الوسائل: باب 85 الطواف، ح 2.
(2) الوسائل: باب 85 الطواف، ح 1.
323



(1) الفقيه: ج 2 ص 241.
(2) التهذيب: ج 5 ص 397.
324



(1) الوسائل: باب 88 الطواف، ح 1.
(2) الوسائل: باب 89 الطواف، ح 1.
(3) الوسائل: باب 88 الطواف، ح 2.
(4) الوسائل: باب 84 الطواف، ح 1.
327

" فصل: في المواقيت "
وهي المواضع المعينة للاحرام أطلقت عليها مجازا أو
حقيقة متشرعية، والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة
وفي بعضها ستة، ولكن المستفاد من مجموع الأخبار أن
المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة: -
(أحدها): ذو الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة
ومن يمر على طريقهم، وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة
أو نفس المسجد؟ قولان، (1) وفي جملة من الأخبار أنه

(1) الوسائل: باب 1 من المواقيت ح 3.
328

هو الشجرة، وفي بعضها أنه مسجد الشجرة، وعلى أي
حال فالأحوط الاقتصار على المسجد، إذ مع كونه هو
المسجد فواضح ومع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم حمل
المطلق على المقيد، لكن مع ذلك الأقوى جواز الاحرام
من خارج المسجد ولو اختيارا وإن قلنا: إن ذا الحليفة
هو المسجد، وذلك لأن مع الاحرام من جوانب المسجد
يصدق الاحرام منه عرفا إذ فرق بين الأمر بالاحرام من
المسجد أو بالاحرام فيه، هذا مع امكان دعوى أن المسجد
حد للاحرام فيشمل جانبه مع محاذاته، وإن شئت فقل:
المحاذاة كافية ولو مع القرب من الميقات.

(1) الوسائل: باب 1 من المواقيت ح 3 و 7.
(2) الوسائل: باب 1 من المواقيت ح 13.
330



(1) الوسائل: باب 1 من المواقيت ح 2.
(2) الوسائل: باب 6 من المواقيت ح 3.
(3) الوسائل: باب 7 من المواقيت ح 1.
(4) الوسائل: باب 8 من المواقيت ح 1.
(5) الوسائل: باب 1 من المواقيت ح 7.
331



(1) الوسائل: باب 1 من المواقيت ح 3.
(2) الوسائل: باب 1 من المواقيت ح 3.
332



(1) الوسائل: باب 1 من المواقيت.
(2) الوسائل: باب 1 من المواقيت ح 3.
(3) الوسائل: باب 1 من المواقيت ح 9.
333



(1) الوسائل: باب 15 من المواقيت ح 1.
(2) الوسائل: باب 1 من المواقيت ح 5.
(3) الوسائل: باب 8 من المواقيت ح 1.
334

(مسألة 1): الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة
- وهي ميقات أهل الشام - اختيارا، نعم يجوز مع الضرورة
لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع لكن خصها بعضهم
بخصوص المرض، والضعف لوجودهما في الأخبار فلا
يلحق بهما غيرهما من الضرورات، والظاهر إرادة المثال،
فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة (1).

(1) الوسائل باب 14 من المواقيت ح 1.
335



(1) الوسائل: باب 1 من المواقيت ح 2 و 3 و 9.
(2) الوسائل: باب 6 من المواقيت ح 5.
(3) الوسائل: باب 6 من المواقيت ح 4.
336



(1) الوسائل: باب 1 من المواقيت ح 5.
(2) الوسائل: باب 6 من المواقيت ح 1.
337



(1) الوسائل: باب 6 من المواقيت ح 3.
338

(مسألة 2): يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول
إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق، فعدم جواز التأخير

(1) الوسائل: باب 8 من المواقيت ح 1.
339

إلى الجحفة إنما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة (1)
بل الظاهر أنه لو أتى إلى ذي الحليفة ثم أراد الرجوع منه
والمشي من طريق آخر جاز بل يجوز أن يعدل عنه من غير
رجوع فإن الذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلا
وإذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزا وإن كان ذلك
وهو في ذي الحليفة، وما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد
من المنع عن العدول إذا أتى المدينة، مع ضعفه منزل على
الكراهة.
340

(مسألة 3): الحائض تحرم خارج المسجد على المختار
ويدل عليه مضافا إلى ما مر مرسلة يونس في كيفية
احرامها (ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة)،

(1) الوسائل: باب 6 من المواقيت ح 4 و 5.
342

وأما على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم امكان
صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز
إن أمكن، وإن لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت خارج
المسجد وجددت في الجحفة أو محاذاتها (1).

(1) الوسائل: باب 48 من الاحرام ح 2.
343



(1) الوسائل: باب 49 من الاحرام ح 1 وباب 91 من الطواف
ح 1.
(2) سورة النساء آية 43.
344

(مسألة 4): إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء جاز
له أن يحرم خارج المسجد، والأحوط أن يتيمم للدخول
والاحرام، ويتعين ذلك على القول بتعيين المسجد، وكذا
الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها (1).
345

(الثاني): العقيق، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن
يمر عليه من غيرهم، وأوله المسلخ، وأوسطه غمرة،
وآخره ذات عرق، والمشهور جواز الاحرام من جميع
مواضعه اختيارا، (1) وأن الأفضل الاحرام من المسلخ،
ثم من غمرة، والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلا لمرض
أو تقية فإنه ميقات العامة، لكن الأقوى ما هو المشهور،
ويجوز في حال التقية الاحرام من أوله قبل ذات عرق
سرا من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ثم
اظهاره ولبس ثوبي الاحرام هناك، بل هو الأحوط وإن
أمكن تجرده ولبس الثوبين سرا ثم نزعهما ولبس ثيابه إلى

(1) الوسائل: باب 1 من المواقيت.
346

ذات عرق ثم التجرد ولبس الثوبين فهو أولى.
(الثالث): الجحفة، وهي لأهل الشام ومصر ومغرب
ومن يمر عليها من غيرهم إذا لم من الميقات السابق
عليها. (الرابع): يلملم، وهو لأهل اليمن.

(1) الوسائل: باب 2 من المواقيت ح 9.
(2) الوسائل: باب 2 من المواقيت ح 7.
(3) الحداق: ج 14 ص 438.
347



(1) الوسائل: باب 2 من المواقيت ح 5.
(2) الوسائل: باب 1 من المواقيت ح 6.
(3) التهذيب: ج 5 ص 56.
348



(1) الوسائل: باب 2 من المواقيت ح 1.:
(2) الوسائل: باب 2 من المواقيت ح 2.
(3) الوسائل: باب 22 من أقسام الحج ح 8.
349



(1) الوسائل: باب 2 من المواقيت ح 10.
(2) الوسائل: باب 1 من المواقيت ح 2.
350



(1) الوسائل: باب 3 من المواقيت.
(2) الوسائل: باب 3 من المواقيت ح 1.
(3) الوسائل: باب 3 من المواقيت ح 2.
351



(1) الوسائل: باب 3 من المواقيت ح 3.
(2) الوسائل: باب 2 من المواقيت ح 10.
(3) الغيبة: ص 235 طبعة النجف.
352



(1) الوسائل: باب 1 من المواقيت ح 6.
(2) المغني: ج 3 ص 233 طبعة العاصمة.
353

(الخامس): قرن المنازل، وهو لأهل الطائف (1)
(السادس): مكة، وهي لحج التمتع (2).

(1) الوسائل: باب 1 وغيره من المواقيت.
(2) الوسائل: باب 52 من الاحرام ح 1 وباب 21 من المواقيت
ح 2.
(3) الوسائل: باب 22 من أقسام الحج ح 8.
354

(السابع): دويرة الأهل - أي المنزل - وهي لمن كان
منزله دون الميقات إلى مكة (1) بل لأهل مكة أيضا على
المشهور الأقوى، وإن استشكل فيه بعضهم فإنهم يحرمون
لحج القران والافراد من مكة، بل وكذا المجاور الذي
انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة، وإن كان الأحوط
إحرامه من الجعرانة - وهي أحد مواضع أدنى الحل -
للصحيحين الواردين فيه المقتضي اطلاقهما عدم الفرق بين
من أنتقل فرضه أو لم ينتقل، وإن كان القدر المتيقن الثاني
355

فلا يشمل ما نحن فيه، لكن الأحوط ما ذكرنا عملا
باطلاقهما، والظاهر أن الاحرام من المنزل للمذكورين من
باب الرخصة وإلا فيجوز لهم الاحرام من المواقيت، بل
لعله أفضل لبعد المسافة وطول زمان الاحرام.

(1) الوسائل: باب 17 من المواقيت.
356



(1) الوسائل: باب 9 و 11 و 17 من المواقيت.
357



(1) الوسائل: باب 17 من المواقيت.
358



(1) الوسائل: باب 6 من المواقيت.
359



(1) الوسائل: باب 17 من المواقيت ح 6.
360



(1) الوسائل: باب 9 من أقسام الحج ح 6.
(2) سورة الرعد آية 4.
362

(الثامن): فسخ، وهو ميقات الصبيان في غير حج
التمتع - عند جماعة - بمعنى جواز تأخير احرامهم إلى هذا
المكان، لا أنه يتعين ذلك، ولكن الأحوط ما عن آخرين
من وجوب كون احرامهم من الميقات لكن لا يجر دون
إلا في فخ (1) ثم إن جواز التأخير على القول الأول إنما

(1) باب 9 من أقسام الحج ح 5.
(2) الجعرانة بكسر أوله وهي ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى
مكة أقرب. معجم البلدان.
363

هو إذا مروا على طريق المدينة، وأما إذا سلكوا طريقا
لا يصل إلى فخ فاللازم احرامهم من ميقات البالغين.

(1) فخ بفتح أوله وتشديد ثانية واد بمكة يبعد عنها بمقدار فرسخ
واحد استشهد فيه أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن
الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) سنة 169 هجرية.
(2) الوسائل: باب 18 من المواقيت ح 1.
364



(1) الوسائل: باب 17 من أقسام الحج ح 3.
365



(1) بطن مر: بفتح الميم وتشديد الراء موضع على نحو مرحلة
من مكة.
(2) العرج بفتح العين وسكون الراء قرية من أعمال الفرع على أيام
من المدينة.
(3) الوسائل: باب 17 من أقسام الحج ح 7.
366



(1) تفسير علي بن إبراهيم: ج 2 ص 309 طبعة النجف.
367

(التاسع): محاذاة أحد المواقيت الخمسة، وهي ميقات
من لم يمر على أحدها، والدليل عليه صحيحتا ابن سنان (1)
ولا يضر اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم
المثالية منهما وعدم القول بالفصل، ومقتضاهما محاذاة أبعد
الميقاتين إلى مكة إذا كان في طريق يحاذي اثنين، فلا وجه

(1) الوسائل: باب 7 من المواقيت ح 1 و 3 و 2.
368



(1) الوسائل: باب 7 من المواقيت ح 1 و 3 و 2.
(2) الوسائل: باب 7 من المواقيت ح 1 و 3 و 2.
(3) الوسائل: باب 8 من المواقيت ح 1.
369

للقول بكفاية أقربهما إلى، مكة
وتتحقق المحاذاة بأن يصل
في طريقة إلى مكة إلى موضع يكون بينه وبين مكة باب
371

وهي بين ذلك الميقات ومكة بالخط المستقيم، وبوجه آخر
يكون الخط من موقفه إلى الميقات أقصر الخطوط في
ذلك الطريق (1) ثم أن المدار على صدق المحاذاة عرفا،
فلا يكفي إذا كان بعيدا عنه فيعتبر فيها المسامتة كما لا يخفي
واللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن، وإلا فالظن
الحاصل من قول أهل الخبرة، ومع عدمه أيضا فاللازم
الذهاب إلى الميقات، أو الاحرام من أول موضع احتماله
واستمرار النية والتلبية إلى آخر مواضعه، ولا يضر احتمال
كون الاحرام قبل الميقات حينئذ مع أنه لا يجوز.
372

لأنه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط (1) ولا يجوز
اجراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة أو أصالة عدم
وجوب الاحرام، لأنهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذيا
والمفروض لزم كون انشاء الاحرام من المحاذاة، ويجوز
لمثل هذا الشخص أن ينذر الاحرام قبل الميقات فيحرم في
376

أول موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتي من جواز ذلك
مع النذر، والأحوط في صورة الظن أيضا عدم الاكتفاء
به وأعمال أحد هذه الأمور، وإن كان الأقوى الاكتفاء
بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع امكان الذهاب إلى
الميقات، لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقا.
ثم إن أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف
فلا اشكال، وإن تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم
يتجاوزه أعاد الاحرام، وإن تبين كونه قبله وقد تجاوز
أو تبين كونه بعده فإن أمكن العود والتجديد تعين، وإلا
فيكفي في الصورة الثانية ويجدد في الأولى في مكانه،
والأولى التجديد مطلقا (1).
377



(1) سورة البقرة آية 185.
380

ولا فرق في جواز الاحرام في المحاذاة بين البر والبحر (1)
ثم إن الظاهر أنه لا يتصور طريق لا يمر على ميقات ولا
يكون محاذيا لواحد منها، إذ المواقيت محيطة بالحرم من
الجوانب فلا بد من محاذاة واحدة منها، ولو فرض امكان
ذلك فاللازم الاحرام من أدنى الحل، وعن بعضهم أنه
يحرم من موضع يكون بينه وبين مكة بقدر ما بينها وبين
أقرب المواقيت إليها وهو مرحلتان، لأنه لا يجوز لأحد
قطعة إلا محرما، وفيه: أنه لا دليل عليه، لكن الأحوط
الاحرام منه وتجديده في أدنى الحل (2).
381



(1) الوسائل: باب 50 من الاحرام.
382



(1) الوسائل: باب 1 من المواقيت ح 3 و 9.
(2) الوسائل: باب 1 من المواقيت ح 3 و 9.
385

(العاشر): أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة
بعد حج القران أو الافراد، بل لكل عمرة مفردة (1)
والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة، أو التنعيم
فإنها منصوصة، وهي من حدود الحرم على اختلاف بينها
في القرب والبعد، فإن الحديبية - بالتخفيف أو التشديد -
بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة ثم أطلق على
الموضع، ويقال نصفه في الحل ونصفه قي الحرم،
والجعرانة - بكسر الجيم وتشديد الراء أو بكسر الجيم
وسكون العين وتخفيف الراء - موضع بين مكة والطائف
على سبعة أميال، والتنعيم موضع قريب من مكة وهو
أقرب أطراف الحل إلى مكة ويقال بينه وبين مكة أربعة
أميال، ويعرف بمسجد عائشة - كذا في مجمع البحرين -
وأما المواقيت الخمسة فعن العلامة (رحمه الله) في المنتهى
أن أبعدها من مكة ذو الحليفة فإنها على عشرة مراحل من
مكة، ويليه في البعد الجحفة، والمواقيت الثلاثة الباقية
على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان، وقيل
الجحفة على ثلاث مراحل من مكة.
388



(1) الوسائل: باب 21 من أقسام الحج ح 2.
(2) الوسائل: باب 22 من المواقيت ح 1.
389



(1) الوسائل: باب 22 من المواقيت ح 2 وباب 2 من العمرة
ح 2.
390



(1) أساس البلاغة.
391



(1) الوسائل: باب 2 من العمرة ح 3.
(2) الوسائل: باب 9 من أقسام الحج ح 6.
392



(1) تفصيل اعتمار رسول الله صلى الله عليه وآله أنه (صلى الله عليه وآله
وسلم) في السنة السادسة من الهجرة من شهر ذي القعدة أحرم من
مسجد الشجرة للعمرة وكان معه 1520 نفر وفي رواية 400 نفر وساق
70 بعيرا ولما وصل صلى الله عليه وآله إلى حديبية وهي على مرحلة إلى مكة منعه
المشركون من الدخول إلى مكة ثم وقع الصلح بينه صلى الله عليه وآله وبين
المشركين في الحديبية ومن جملة شروط الصلح أن يرجع في هذه السنة
ويعتمر في السنة اللاحقة واشترطوا أيضا أن لا يبقى النبي صلى الله عليه وآله
وأصحابه في مكة أزيد من ثلاثة أيام فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله من
الحديبية إلى المدينة ولم يعتمر، وفي السنة السابعة من الهجرة بعد ما
رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من خيبر صمم لزيارة مكة والعمرة وعزم
في شهر ذي القعدة للعمرة لقضاء عمرة الحديبية التي منعه المشركون
من أدائها ودخلوا مكة معتمرين ولم يبقوا في مكة أزيد من ثلاثة أيام
ثم رجعوا حسب شروط الصلح فسميت عمرته بعمرة القضاء لقضاء
ما فات عنه وتداركه في السنة السابعة. ثم في السنة الثامنة وقع
فتح مكة المعظمة وتوجه صلى الله عليه وآله بعساكره إلى مكة لفتحها في شهر
رمضان وشرب الماء في عسفان ولم يصم إلى أن وصلوا مكة فاتحين
ثم بعد فتح مكة مباشرة تقريبا وقعت غزوة حنين وهو واد بين مكة
والطائف وبعد غلبة النبي صلى الله عليه وآله ونصرته في حنين احرام في الثامن
عشر من ذي القعدة من الجعرانة للعمرة.
وأما حج النبي صلى الله عليه وآله فإنما هو في السنة العاشرة من الهجرة وكان
مدة إقامته صلى الله عليه وآله في المدينة عشر سنين تقريبا ولم يحج ثم إنزل الله
تعالى (وأذن في الناس بالحج) فأمر المؤذنين بأن يؤذنوا بأعلى أصواتهم
393

(مسألة 5): كل من حج أو أعتمر على طريق
فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل أرضه
غيره (1) كما أشرنا إليه سابقا فلا يتعين أن يحرم من مهل
أرضه بالاجماع والنصوص منها صحيحة صفوان: أن رسول
الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير
أهلها.

(1) الوسائل: باب 8 من المواقيت ح 1.
394

(مسألة 6): قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع
مكة واجبا كان أو مستحبا من الآفاقي أو من أهل مكة،
وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها كذلك
أيضا، وميقات حج القران والافراد أحد تلك المواقيت
مطلقا أيضا إلا إذا كان منزله دون الميقات أو مكة فميقاته
منزله ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضا بل هو الأفضل
وميقات عمرتهما أدنى الحل إذا كان في مكة ويجوز من
أحد المواقيت أيضا وإذا لم يكن في مكة فيتعين أحدها،
وكذا الحكم في العمرة المفردة مستحبة كانت أو واجبة،
وإن نذر الاحرام من ميقات معين تعين، والمجاور بمكة
بعد السنتين حاله حال أهلها، وقبل ذلك حاله حال النائي
فإذا أراد حج الافراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة

(1) الوسائل: باب 1 من المواقيت ح 5.
(2) الوسائل: باب 15 من المواقيت ح 1.
395

أو محاذاتها، وإذا أراد العمرة المفردة جاز احرامها من
أدنى الحل (1).

(1) الوسائل: باب 9 أقسام الحج.
(2) قد تقدم تفصيل ذلك في ص 4 من قصل أقسام الحج.
396



(1) الوسائل: باب 9 من أقسام الحج ح 5 و 6.
397



(1) الوسائل: باب 9 من أقسام الحج ح 5 و 6.
399

(فصل)
(في أحكام المواقيت)
(مسألة 1) لا يجوز الاحرام قبل المواقيت، ولا ينعقد
ولا يكفي المرور عليها محرما، بل لا بد من انشائه
جديدا (1) ففي خبر ميسرة (دخلت على أبي عبد الله (ع)
وأنا متغير اللون فقال (ع) من أين أحرمت بالحج
فقلت: من موضع كذا وكذا فقال (ع) رب طالب
خير يزل قدمه، ثم قال أيسرك إن صليت الظهر في السفر
أربعا، قلت لا، قال فهو والله ذاك). نعم يستثني من
ذلك موضعان:

(1) الوسائل: باب 9 من المواقيت ح 3
(2) الوسائل: باب 11 من المواقيت ح 5 و 6
401

(أحدهما): إذا نذر الاحرام قبل الميقات فإنه يجوز
ويصح للنصوص (1) منها خبر أبي بصير عن أبي عبد الله
(عليه السلام) (لو أن عبدا أنعم الله تعالى عليه نعمة أو
ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم
من خراسان كان عليه أن يتم). ولا يضر عدم رجحان
ذلك، بل مرجوحيته قبل النذر مع أن اللازم كون متعلق
النذر راجحا، وذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر
من الأخبار، واللازم رجحانه حين العمل، ولو كان
ذلك للنذر، ونظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو
المحرم من حيث هو مع صحته ورجحانه بالنذر، ولا بد
من دليل يدل على كونه راجحا بشرط النذر، فلا يرد

(1) الوسائل: باب 11 من المواقيت ح 5 و 6
402

أن لازم ذلك صحة نذر كل مكروه أو محرم، وفي المقامين
المذكورين الكاشف هو الاخبار، فالقول بعدم الانعقاد
كما عن جماعة لما ذكر لا وجه له، لوجود النصوص وامكان
تطبيقها على القاعدة. وفي الحاق العهد واليمين بالنذر
وعدمه وجوه، ثالثها الحاق العهد دون اليمين، ولا يبعد
الأول لامكان الاستفادة من الأخبار.

(1) الوسائل: باب 13 من المواقيت ح 1.
403



(1) منتقى الجمان: ج 2 ص 355.
404



(1) الوسائل: باب 13 من المواقيت ح 2.
(2) الوسائل: باب 13 من المواقيت ح 3.
405

والأحوط الثاني لكون الحكم على خلاف القاعدة (1) هذا
ولا يلزم التجديد في الميقات ولا المرور عليها وإن كان
الأحوط التجديد خروجا عن شبهة الخلاف.
408

والظاهر اعتبار تعيين المكان فلا يصح نذر الاحرام قبل
الميقات مطلقا فيكون مخيرا بين الأمكنة لأنه القدر المتيقن
بعد عدم الاطلاق في الاخبار (1) نعم لا يبعد الترديد بين
المكانين بأن يقول: (لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو
من البصرة) وإن كان الأحوط خلافه.
411

ولا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب أو المندوب
أو للعمرة المفردة (1) نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع
يشترط أن يكون في أشهر الحج لاعتبار كون الاحرام لهما
فيها، والنصوص إنما جوزت قبل الوقت المكاني فقط،
ثم لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسيانا
أو عمدا لم يبطل احرامه إذا أحرم من الميقات.
نعم عليه الكفارة إذا خالفه متعمدا (2).
412

(ثانيهما): إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضيه
إن أخر الاحرام إلى الميقات، فإنه يجوز له الاحرام قبل
الميقات وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في
شعبان (1) لصحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
(عليه السلام): (عن رجل يجئ معتمرا ينوي عمرة
رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل
الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها
413

لشعبان، قال يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا)
وصحيحة معاوية بن عمار: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول
(ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقت رسول الله
(صلى الله عليه وآله) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة)
ومقتضى اطلاق الثانية جواز ذلك لادراك عمرة غير رجب
أيضا، حيث إن لكل شهر عمرة (1) لكن الأصحاب خصصوا
ذلك برجب فهو الأحوط، حيث إن الحكم على خلاف
القاعدة، والأولى والأحوط مع ذلك التجديد في الميقات

(1) الوسائل: باب 12 من المواقيت ح 2.
414

كما أن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت وإن كان الظاهر
جواز الاحرام قبل الضيق إذا علم عدم الادراك إذا أخر
إلى الميقات.

(1) الوسائل: باب 12 من المواقيت ح 1.
(2) الجواهر: ج 18 ص 124.
415

بل هو الأولى حيث إنه يقع باقي أعمالها أيضا في
رجب (1).
416

والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة
بالأصل أو بالنذر ونحوه (1).
(مسألة 2): كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات
كذلك لا يجوز التأخير عنها (2) فلا يجوز لمن أراد الحج
أو العمرة أو دخول مكة أن يجاوز الميقات اختيارا إلا
محرما، بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضا
إلا محرما وإن كان أمامه ميقات آخر فلو لم يحرم منها
وجب العود إليها مع الامكان إلا إذا كان أمامه ميقات
آخر فإنه يجزئه الاحرام منها وإن أثم بترك الاحرام من
الميقات الأول، والأحوط العود إليها مع الامكان مطلقا
وإن كان أمامه ميقات آخر، وأما إذا لم يرد النسك ولا
دخول مكة بأن كان له شغل خارج مكة ولو كان في الحرم
417

فلا يجب الاحرام، نعم في بعض الأخبار وجوب الاحرام
من الميقات إذا أراد دخول الحرم وإن لم يرد دخول مكة
لكن قد يدعى الاجماع على عدم وجوبه، وإن كان يمكن
استظهاره من بعض الكلمات.

(1) الوسائل: باب 2 من المواقيت.
(2) الوسائل: باب 7 من المواقيت ح 2.
418

(مسألة 3): لو أخر الاحرام من الميقات عالما عامدا
ولم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم
يكن أمامه ميقات آخر بطل احرامه وحجه على المشهور
الأقوى ووجب عليه قضائه إذا كان مستطيعا فأما إذا لم
يكن مستطيعا فلا يجب (1) وإن أثم بترك الاحرام بالمرور
على الميقات خصوصا إذا لم يدخل مكة، والقول بوجوبه
عليه ولو لم يكن مستطيعا بدعوى وجوب ذلك عليه إذا

(1) الوسائل: باب 8 من المواقيت ح 1.
419

قصد مكة فمع تركه يجب قضائه، لا دليل عليه خصوصا
إذا لم يدخل مكة، وذلك لأن الواجب عليه إنما كان
الاحرام لشرف البقعة كصلاة التحية في دخول المسجد
فلا قضاء مع تركه، مع أن وجوب الاحرام لذلك لا يوجب
وجوب الحج عليه، وأيضا إذا بدا له ولم يدخل مكة
كشف عن عدم الوجوب من الأول، وذهب بعضهم إلى
أنه لو تعذر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه كما في
الناسي والجاهل نظير ما إذا ترك التوضؤ إلى أن ضاق
الوقت فإنه يتيمم وتصح صلاته وإن أثم بترك الوضوء
متعمدا، وفيه أن البدلية في المقام لم تثبت بخلاف مسألة
التيمم والمفروض أنه ترك ما وجب عليه متعمدا.
420



(1) الوسائل: باب 14 من المواقيت ح 7.
422



(1) الوسائل: باب 14 المواقيت ج 10 / وفي قرب الإسناد
(فليبين مكانه وليقض).
425



(1) الوسائل: باب 50 أبواب الاحرام ح 4 و 1.
(2) الوسائل: باب 50 أبواب الاحرام ح 4 و 1.
(3) الوسائل: باب 50 أبواب الاحرام ح 7.
427

(مسألة 4): لو كان قاصدا من الميقات للعمرة
المفردة وترك الاحرام لها معتمدا يجوز له أن يحرم من
أدنى الحل وإن كان متمكنا من العود إلى الميقات، فأدنى
الحل له مثل كون الميقات أمامه، وإن كان الأحوط مع
ذلك العود إلى الميقات، ولو لم يتمكن من العود ولا
الاحرام من أدنى الحل بطلت عمرته (1).
428

(مسألة 5): لو كان مريضا لم يتمكن من النزع
ولبس الثوبين يجزئه النية والتلبية فإذا زال عذره نزع
ولبسهما (1) ولا يجب حينئذ عليه العود إلى الميقات نعم
لو كان له عذر عن أصل انشاء الاحرام لمرض أو اغماء
ثم زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكن وإلا كان
حكمه حكم الناسي في الاحرام من مكانه إذا لم يتمكن
إلا منه وإن تمكن العود في الجملة وجب، وذهب بعضهم
إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره، لمرسل جميل
عن أحدهما (ع) (في مريض أغمي عليه فلم يفق حتى
أتى الموقف، قال (ع) يحرم عنه رجل، والظاهر أن
المراد أنه يحرمه رجل ويجنبه عن محرمات الاحرام لا أنه
ينوب عنه في الاحرام، ومقتضى هذا القول عدم وجوب
العود إلى الميقات بعد إفاقته وإن كان ممكنا، ولكن العمل
به مشكل لارسال الخبر وعدم الجابر، فالأقوى العود مع
الامكان وعدم الاكتفاء به مع عدمه.
430



(1) الوسائل: باب 20 من المواقيت ح 4.
(2) الوسائل: باب 55 من الاحرام ح 2.
(3) الكافي: ج 4 ص 325 والموجود فيه (يحرم منه).
(4) التهذيب: ج 5 ص 60.
432

(مسألة 6): إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا
بالحكم أو الموضوع وجب العود إليه مع الامكان ومع عدمه
فإلى ما أمكن إلا إذا كان أمامه ميقات آخر وكذا إذا جاوزها
محلا لعدم كونه قاصدا للنسك ولا لدخول مكة ثم بدا
له ذلك فإنه يرجع إلى الميقات مع التمكن وإلى ما أمكن
مع عدمه (1).

(1) الجواهر: ج 18 ص 128.
(2) الحدائق: ج 14 ص 464.
(3) الوافي: ج 8 ص 84.
433



(1) الوسائل: باب 14 من المواقيت ج 1.
(2) الوسائل: باب 14 من المواقيت ح 4
(3) الوسائل: باب 14 من المواقيت ح 7.
434



(1) الوسائل: باب 14 من المواقيت ح 10
436

(مسألة 7): من كان مقيما في مكة وأراد حج التمتع
وجب عليه الاحرام لعمرته من الميقات إذا تمكن وإلا
فحاله حال الناسي (1).
(مسألة 8): لو نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة ثم
ذكر وجب عليه العود مع الامكان وإلا ففي مكانه ولو
كان في عرفات بل المشعر وصح حجه، وكذا لو كان
جاهلا بالحكم، ولو أحرم له من غير مكة مع العلم والعمد
لم يصح وإن دخل مكة باحرامه بل وجب عليه الاستيناف
مع الامكان وإلا بطل حجه، نعم لو أحرم من غيرها نسيانا
ولم يتمكن من العود إليها صح احرامه من مكانه (2).
439



(1) الوسائل: باب 14 من المواقيت ح 8.
440

(مسألة 9): لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أتى
بجميع الأعمال من الحج أو العمرة فالأقوى صحة عمله،
وكذا لو تركه جهلا حتى أتى بالجميع (1).

(1) الوسائل: باب 20 من المواقيت ح 2.
(2) الوسائل: باب 20 من المواقيت ح 1.
442

(فصل)
في مقدمات الاحرام
(مسألة 1): يستحب قبل الشروع في الاحرام
أمور:
(أحدها) توفير شعر الرأس، بل واللحية لاحرام
الحج مطلقا - لا خصوص التمتع كما يظهر من بعضهم
لاطلاق الأخبار - من أول ذي القعدة بمعنى عدم إزالة
شعرهما، لجملة من الأخبار (1)، وهي وإن كانت ظاهرة
في الوجوب إلا أنها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى
من الأخبار ظاهرة فيه، فالقول بالوجوب - كما هو ظاهر
جماعة - ضعيف وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط، كما
لا ينبغي ترك الاحتياط باهراق دم لو زال شعر رأسه
بالحلق حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا لخبر محمول
على الاستحباب أو على ما إذا كان في حال الاحرام،
ويستحب التوفير للعمرة شهرا.
444

(الثاني): قص الأظفار، والأخذ من الشارب،
وإزالة شعر الإبط، والعانة بالطلي أو الحلق أو النتف،
الأفضل الأول، ثم الثاني ولو كان مطليا قبله ويستحب
له الإعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوما، ويستحب أيضا
إزالة الأوساخ من الحسد، لفحوى ما دل على المذكورات
وكذا يستحب الاستياك.

(1) الوسائل: باب 2 من الاحرام ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 2 من الاحرام ح 1 و 2.
445



(1) الوسائل: باب 2 من الاحرام ح 6.
(2) الوسائل: باب 4 من الاحرام ح 4.
446



(1) باب 4 من الاحرام ح 6.
447



(1) الوسائل: باب 5 من الاحرام ح 1.
448



(1) الحدائق: ج 15 ص 6.
450

(الثالث): الغسل للاحرام في الميقات (1) ومع العذر

(1) الوسائل: باب 6 و 7 و 8 من الاحرام.
(2) الوسائل: باب 1 من الأغسال المسنونة ح 3.
452

عنه التيمم (1)
ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف اعواز
الماء (2) بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضا،
والأحوط الإعادة في الميقات.

(1) الوسائل: باب 23 من أبواب التيمم؟
453



(1) الوسائل: باب 8 من الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 8 من الاحرام ح 2 و 5
(3) الوسائل: باب 8 من الاحرام ح 2 و 5
454



(1) الوسائل: باب 7 من الاحرام ح 1 و 3.
(2) الوسائل: باب 7 من الاحرام ح 1 و 3.
455

ويكفي الغسل من أول النهار إلى الليل، ومن أول الليل
إلى النهار (1).
456

بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس (1)

(1) الوسائل: باب 9 من الاحرام ح 2 و 4.
(2) الوسائل: باب 9 من الاحرام ح 2 و 4.
(3) الوسائل: باب 9 من الاحرام ح 1 و 5.
(4) الوسائل: باب 9 من الاحرام ح 1 و 5.
457

وإذا أحدث بعدها قبل الاحرام يستحب إعادته خصوصا
في النوم (1).

(1) الوسائل: باب 10 من الاحرام ح 1 و 2 و 3.
(2) الوسائل: باب 10 من الاحرام ح 1 و 2 و 3.
458



(1) الوسائل: باب 10 من الاحرام ح 1 و 2 و 3.
459



(1) الوسائل: باب 33 من أبواب الجنابة.
460



(1) الوسائل: باب 6 مقدمات الطواف ح 1.
461



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب زيارة البيت ح 4.
(2) الوسائل: باب 3 زيارة البيت ح 2.
462

كما أن الأولى إعادته إذا أكل ولبس ما لا يجوز أكله أو لبسه
للمحرم، بل وكذا لو تطيب، بل الأولى ذلك في جميع
تروك الاحرام، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الاحرام
الأولى إعادته (1).

(1) الوسائل: باب 13 من الاحرام ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 13 من الاحرام ح 1 و 2.
463



(1) الوسائل: باب 11 من الاحرام ح 1.
464

ولو أحرم بغير غسل أتى به وأعاد صورة الاحرام (1)
سواء تركه عالما عامدا أو جاهلا أو ناسيا ولكن احرامه
الأول صحيح باق على حاله.

(1) الكافي: ج 4 ص 156.
(2) الوسائل: باب 20 من الاحرام ح 1.
(3) الجواهر ج 18 ص 158.
465



(1) الجواهر: ج 18 ص 189
467



(1) سورة المائدة - آية 6.
(2) سورة النساء - آية 43.
470



(1) سيأتي في ذيل المسألة الخامسة من (فصل كيفية الاحرام)
أن سيدنا الأستاذ دام ظله عدل عما ذهب إليه هنا من الحكم بصحة
الاحرامين واختار عدم الصحة وسنتعرض لذلك إن شاء الله تعالى.
471

فلو أتى بما يوجب الكفارة بعده وقبل الإعادة وجبت
عليه (1).
472

ويستحب أن يقول عند الغسل أو بعده (بسم الله وبالله
اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وأمنا من كل خوف
وشفاءا من كل داء وسقم اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح
لي صدري وأجر على لساني محبتك ومدحتك والثناء عليك
فإنه لا قوة إلا بك وقد علمت أن قوام ديني التسليم لك
الاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله).
(الرابع): أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة
أو نافلة، وقيل بوجوب ذلك لجملة من الأخبار الظاهرة
فيه المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها واشتمالها على
خصوصيات غير واجبة، والأولى أن يكون بعد صلاة
الظهر في غير احرام حج التمتع فإن الأفضل فيه أن يصلي
الظهر بمنى وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة
473

أخرى حاضرة وإن لم يكن فمقضية وإلا فعقيب صلاة
النافلة.
(الخامسة): صلاة ست ركعات أو أربع ركعات
أو ركعتين للاحرام والأولى الاتيان بها مقدما على الفريضة
ويجوز اتيانها في أي وقت كان بلا كراهة حتى في الأوقات
المكروهة وفي وقت الفريضة، حتى على القول بعدم جواز
النافلة لمن عليه فريضة لخصوص الأخبار الواردة في المقام
والأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد وفي
الثانية الجحد لا العكس كما قيل.
474

(مسألة 2): يكره للمرأة إذا أرادت الاحرام أن
تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد
الزينة، بل لا معه أيضا إذا كان يحصل به الزينة وإن لم
تقصدها، بل قيل بحرمته، فالأحوط تركه وإن كان
الأقوى عدمها، والرواية مختصة بالمرأة لكنهم ألحقوا
بها الرجل أيضا لقاعدة الاشتراك ولا بأس به، وأما
استعماله مع عدم إرادة الاحرام فلا بأس به وإن بقي أثره
ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنة.
475

(فصل)
(في كيفية الاحرام)
وواجباته ثلاثة:
(الأول): النية (1) بمعنى القصد إليه فلو أحرم من
غير قصد أصلا بطل، سواء كان عن عمد، أو سهو،
أو جهل، ويبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عمدا، وأما
مع السهو والجهل فلا يبطل ويجب عليه تجديده من الميقات
إذا أمكن، وإلا فمن حيث أمكن، على التفصيل الذي
مر سابقا في ترك أصل الاحرام.
477



(1) الوسائل: باب 11 من تروك الاحرام ح 1.
478



(1) الوسائل: باب 14 من الاحرام ح 13.
(2) أقرب الموارد.
(3) الوسائل: باب 12 من أقسام الحج ح 19.
(4) الوسائل: باب 12 من أقسام الحج ح 20.
479



(1) الوسائل: باب 12 من أقسام الحج ح 21.
(2) الوسائل: باب 34 من الاحرام ح 3 و 2.
(3) الوسائل: باب 34 من الاحرام ح 3 و 2.
480



(1) الوسائل: باب 14 من الاحرام ح 12.
(2) الوسائل: باب 34 من الاحرام ح 6.
481

(مسألة 1): يعتبر فيها القربة، والخلوص - كما في
سائر العبادات - فمع فقدهما أو أحدهما يبطل احرامه (1)

(1) المستدرك: باب 26 من الاحرام.
484

(مسألة 2): يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه،
فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديده (1)
ولا وجه لما قيل: من أن الاحرام تروك وهي لا تفتقر
إلى النية والقدر المسلم من الاجماع على اعتبارها إنما هو
في الجملة ولو قبل التحلل، إذ نمنع أولا كونه تروكا
فإن التلبية ولبس الثوبين من الأفعال، وثانيا اعتبارها
فيه على حد اعتبارها في سائر العبادات في كون اللازم
تحققها حين الشروع فيها.
485

(مسألة 3): يعتبر في النية تعيين كون الاحرام لحج
أو عمرة، وأن الحج تمتع أو قران أو افراد، وأنه لنفسه
أو نيابة عن غيره، وأنه حجة الاسلام أو الحج النذري
أو الندبي (1) فلو نوى الاحرام من غير تعيين وأو كله
إلى ما بعد ذلك بطل، فما عن بعضهم من صحة وأن له
صرفه إلى أيهما شاء من حج أو عمرة، لا وجه له إذ
486

الظاهر أنه جزء من النسك فتجب نيته كما في أجزاء سائر
العبادات، وليس مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة
نعم الأقوى كفاية التعيين الاجمالي حتى بأن ينوي الاحرام
لما سيعينه من حج أو عمرة فإنه نوع تعيين، وفرق بينه
وبين ما لو نوى مرددا مع ايكال التعيين إلى ما بعد.

(1) سورة البقرة آية 222.
487

(مسألة 4): لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو
ندب (1) إذا توقف التعيين عليها، وكذا لا يعتبر
فيها التلفظ بل ولا الاخطار بالبال فيكفي الداعي.
488

(مسألة 5): لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على
ترك محرماته، بل المعتبر العزم على تركها مستمرا (1) فلو
لم يعزم من الأول على استمرار الترك بطل، وأما لو
عزم على ذلك ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الاحرام
عدمه أو اتيان شئ منها لم يبطل، فلا يعتبر فيه استدامة
النية كما في الصوم، والفرق أن التروك في الصوم معتبرة
في صحته بخلاف الاحرام فإنها فيه واجبات تكليفية.
489



(1) سورة المائدة آية 6.
(2) سورة النساء آية 43.
490

(مسألة 6): لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب
عليه التجديد (1) سواء تعين عليه أحدهما أو لا، وقيل إنه
للمتعين منهما ومع عدم التعيين يكون لما يصح منهما ومع
صحتهما - كما في شهر الحج - الأولى جعله للعمرة المتمتع بها
وهو مشكل إذ لا وجه له.
494



(1) وله طريق آخر للاحتياط، وهو أن يأتي بأعمال العمرة المفردة
من الطواف والسعي رجاءا ولا يقصر لاحتمال أن احرامه للحج فيذهب
إلى الموقفين فيأتي بأعمال الحج ويقصر أو يحلق في منى بقصد ما في
الذمة من العمرة المفردة أو الحج ويرجع إلى مكة ويأتي بالطواف والسعي
رجاءا فيتم أعمال الحج ويأتي بطواف النساء.
498

(مسألة 7): لا تكفي نية واحدة للحج والعمرة بل
لا بد لكل منهما من نيته مستقلا، إذ كل منهما يحتاج إلى
احرام مستقل (1) فلو نوى كذلك وجب عليه تجديدها،
والقول بصرفه إلى المتعين منهما إذا تعين عليه أحدهما والتخيير
بينهما إذا لم يتعين وصح منه كل منهما كما في أشهر الحج

(1) سورة البقرة آية 196.
499

لا وجه له، كالقول بأنه لو كان في أشهر الحج بطل ولزم
التجديد وإن كان في غيرها صح عمرة مفردة.
500



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب ما يحرم بالمصادرة؟، وباب
4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
501

(مسألة 8): لو نوى كاحرام فلان فإن علم أنه لماذا
أحرم صح، وإن لم يعلم فقيل بالبطلان، لعدم التعيين،
وقيل بالصحة لما عن علي (عليه السلام) والأقوى الصحة
لأنه نوع تعيين، نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه
فالظاهر البطلان، وقد يقال إنه في صورة الاشتباه
يتمتع، ولا وجه له إلا إذا كان في مقام يصح له العدول
إلى التمتع (1).
502



(1) الوسائل: باب 2 من أقسام الحج ح 4.
(2) الوسائل: باب 2 من أقسام الحج ح 14.
504

(مسألة 9): لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة
505

فنوى غيره بطل (1).
(مسألة 10): لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار
على ما نوى دون ما نطق (2).
(مسألة 11): لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه
أو نوى غيره بنى على أنه نواه (3).
(مسألة 12): يستفاد من جملة من الأخبار استحباب

(1) الوسائل: باب 22 من الاحرام ح 8.
506

التلفظ بالنية، والظاهر تحققه بأي لفظ كان (1) والأولى
أن يكون بما في صحيحة ابن عمار وهو أن يقول: (اللهم
إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك
وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه فإن
عرض شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت
علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري
ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والطيب
ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة).

(1) الوسائل: باب 16 من الاحرام ح 1.
507

(مسألة 13): يستحب أن يشترط عند احرامه على الله
أن يحله إذا عرض مانع من اتمام نسكه من حج أو عمرة
وأن يتمم احرامه عمرة إذا كان للحج ولم يمكنه الاتيان
- كما يظهر من جملة من الأخبار - واختلفوا في فائدة هذا
الاشتراط فقيل إنها سقوط الهدي، وقيل إنها تعجيل
للتحلل وعدم انتظار بلوغ الهدي محله، وقيل سقوط الحج
من قابل، وقيل إن فائدته ادراك الثواب فهو مستحب
تعبدي وهذا هو الأظهر (1) ويدل عليه قوله (عليه السلام)
في بعض الأخبار: (هو حل حيث حبسه اشترط أو لم
يشترط).

(1) الوسائل: باب 16 من الاحرام ح 2.
508



(1) الوسائل: باب 24 من الاحرام ح 3
(2) سورة البقرة آية 196.
(3) الوسائل: باب 2 من الاحصار والصد.
509



(1) الوسائل: باب 25 من الاحرام ح 2.
(2) الوسائل: باب 35 من الاحرام ح 1.
(3) الكافي: ج 4 ص 333.
510



(1) الوسائل: باب 1 من الاحصار والصد ح 4.
511



(1) السقيا بضم أوله، قرية جامعة من عمل الفرع بينهما مما يلي
الجحفة تسعة عشر ميلا، معجم البلدان
(2) الوسائل: باب 1 من الاحصار والصد ح 3.
(3) هذه الراوية لم نعثر عليها لا في الوسائل ولا في مستدرك
الوسائل وإنما ذكرها كاشف اللثام في فصل الحصر والصد.
(4) الجواهر: ج 18 ص 261 و ج 20 ص 124.
513



(1) برسم من البرسام مرض معروف.
(2) الوسائل: باب 6 من الاحصار والصد ح 2.
514



(1) الوسائل: باب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.
(2) الوسائل: باب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.
516



(1) الوسائل: باب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.
517



(1) الوسائل: باب 24 من الاحرام ح 3 و 1.
(2) الوسائل: باب 24 من الاحرام ح 3 و 1.
518

والظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط بل لا بد
من التلفظ، لكن يكفي كلما أفاد هذا المعنى فلا يعتبر
فيه لفظ مخصوص، وإن كان الأولى التعيين مما في
الأخبار (1).
الثاني: من واجبات الاحرام: التلبيات الأربع (2)
والقول بوجوب الخمس، أو الست ضعيف.
519



(1) الوسائل: باب 40 من الاحرام ح 2.
(2) الخصال: باب الواحد إلى المائة ح 9.
(3) الوسائل: باب 2 من أقسام الحج ح 29.
(4) الوسائل: باب 40 من الاحرام ح 4.
520



(1) الوسائل: باب 36 من الاحرام ح 6.
521

بل ادعي جماعة الاجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع
واختلفوا في صورتها على أقوال:
أحدها: أن يقول: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك
لك لبيك).
الثاني: أن يقول - بعد العبارة المذكورة - (إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك).
الثالث: أن يقول: (لبيك اللهم لبيك، لبيك إن
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك).
الرابع: كالثالث، إلا أنه يقول: (إن الحمد والنعمة
والملك لك لا شريك لك، لبيك) بتقديم لفظ: والملك
على لفظ: لك. والأقوى هو القول الأول - كما هو
صريح - صحيحة معاوية بن عمار - والزوائد مستحبة.
والأولى التكرار بالاتيان بكل من الصور المذكورة، بل
يستحب أن يقول - كما في صحيحة معاوية بن عمار -:
(لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج لبيك
لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك غفار الذنوب لبيك،
522

لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك
مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، لبيك تبدأ والمعاد إليك،
لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك وابن عبديك
لبيك لبيك يا كريم لبيك).
(مسألة 14): اللازم الاتيان بها على الوجه الصحيح
بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربية، فلا يجزي
الملحون مع التمكن من الصحيح بالتلقين أو التصحيح (1)
ومع عدم تمكنه فالأحوط الجمع بينه وبين الاستنابة،

(1) لقد تعرض سيدنا الأستاذ دام ظله لهذا الموضوع في بحث
القراءة في باب الصلاة.
523



(1) الوسائل: باب 39 من الاحرام ح 2.
(2) الوسائل: باب 59 و 67 من القراءة في الصلاة ح 2.
524

وكذا لا تجزئ الترجمة مع التمكن، ومع عدمه فالأحوط
الجمع بينهما وبين الاستنابة (1).

(1) الوسائل: باب 59 قراءة الصلاة ح 1.
525

والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه (1)
والأولى أن يجمع بينهما وبين الاستنابة، ويلبي عن الصبي
غير المميز وعن المغمى عليه (2).

(1) الوسائل: باب 17 من أقسام الحج ح 5.
(2) الوسائل: باب 55 من الاحرام ح 2.
526

وفي قوله إن الحمد (الخ) يصح أن يقرأ بكسر الهمزة
وفتحها (1).
والأولى الأول، و (لبيك) مصدر منصوب بفعل مقدر
أي ألب لك البابا بعد الباب، أو لبا بعد لب، أي إقامة
بعد إقامة، من لب بالمكان، أو ألب أي أقام، والأولى
كونه من لب، وعلى هذا فأصله (لبين لك)، فحذف
اللام، وأضيف إلى الكاف، فحذف النون. وحاصل
معناه: إجابتين لك وربما يحتمل أن يكون من (لب)
بمعنى: واجه، يقال: (داري تلب دارك) أي:
تواجهها فمعناه: مواجهتي وقصدي لك، وأما احتمال
كونه من (لب الشئ) أي: خالصه، فيكون بمعنى
اخلاصي لك فبعيد. كما أن القول بأنه كلمة مفردة، نظير:
(على) و (لدى)، فأضيفت إلى الكاف، فقلبت
527

ألفه ياء لا وجه له لأن (على) و (لدى) - إذا أضيفا
إلى الظاهر - يقال فيهما بالألف، كعلى زيد، ولدى زيد
وليس لبى كذلك، فإنه يقال فيه: (لبي زيد)
بالياء.
(مسألة 15): لا ينعقد احرام حج التمتع واحرام
عمرته، ولا احرام حج الافراد ولا احرام حج العمرة
المفردة إلا بالتلبية، وأما حج القران فيتخير بين التلبية
وبين الاشعار أو التقليد (1).

(1) الوسائل: باب 36 من الاحرام ح 1.
528



(1) الوسائل: باب 40 من الاحرام ح 2.
(2) الوسائل: باب 40 من الاحرام ح 1.
(3) الوسائل: باب 14 من الاحرام ح 1.
(4) الوسائل: باب 12 من أقسام الحج 20.
529

والاشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بينها وبين غيرها
من أنواع الهدي (1).

(1) الوسائل: باب 12 من أقسام الحج ح 11 و 21.
(2) الوسائل: باب 12 من أقسام الحج ح 11 و 21.
(3) الوسائل: باب 12 من أقسام الحج ح 5 و 9.
530



(1) الوسائل: باب 12 من أقسام الحج ح 22.
(2) الوسائل: باب 12 من أقسام الحج ح 4.
531

والأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد فينعقد احرام
حج القران بأحد هذه الثلاثة، ولكن الأحوط مع اختيار
الاشعار والتقليد ضم التلبية أيضا (1).

(1) الوسائل: باب 12 من أقسام الحج ح 2.
532

نعم الظاهر وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقف انعقاد
احرامه عليها فهي واجبة عليه في نفسها، ويستحب الجمع
بين التلبية وأحد الأمرين وبأيهما بدأ كان واجبا.

(1) الوسائل: باب 12 من أقسام الحج ح 2.
533

وكان الآخر مستحبا (1)
ثم إن الاشعار عبارة عن شق
السنام الأيمن بأن يقوم الرجل الجانب الأيسر من الهدي
ويشق سنامه من الجانب الأيمن.
534

ويلطخ صفحته بدمه (1).

(1) الوسائل: باب 12 من أقسام الحج ح 19.
(2) الوسائل: باب 12 من أقسام الحج ح 4.
535

والتقليد أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى
فيه (1).

(1) الوسائل: باب 12 من أقسام الحج ح 17 و 11.
(2) الوسائل: باب 12 من أقسام الحج ح 17 و 11.
(3) الوسائل: باب 12 من أقسام الحج ح 5 و 9.
(4) الوسائل: باب 12 من أقسام الحج ح 5 و 9.
536

(مسألة 16): لا تجب مقارنة التلبية لنية الاحرام،
وإن كان أحوط، فيجوز أن يؤخرها عن النية ولبس
الثوبين على الأقوى (1).
537

(مسألة 17): لا تحرم عليه محرمات الاحرام قبل
التلبية وإن دخل فيه بالنية ولبس الثوبين، فلو فعل شيئا
من المحرمات لا يكون آثما وليس عليه كفارة، وكذا في
القارن إذا لم يأت بها ولا بالاشعار أو التقليد (1) بل يجوز
له أن يبطل الاحرام ما لم يأت بها في غير القارن أو لم يأت
بها ولا بأحد الأمرين فيه، والحاصل أن الشروع في الاحرام
وإن كان يتحقق بالنية ولبس الثوبين إلا أنه لا تحرم عليه
المحرمات ولا يلزم البقاء عليه إلا بها أو بأحد الأمرين
فالتلبية وأخواها بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة.

(1) الوسائل: باب 14 من الاحرام.
538

(مسألة 18): إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى
الميقات لتداركها وإن لم يتمكن أتى بها في مكان التذكر (1)
والظاهر عدم وجوب الكفارة عليه إذا كان آتيا بما يوجبها
لما عرفت من عدم انعقاد الاحرام إلا بها.

(1) الوسائل: باب 12 من أقسام الحج ح 11.
(2) الوسائل: باب 20 من المواقيت.
539

(مسألة 19): الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم
يستحب الاكثار بها وتكريرها ما استطاع خصوصا في دبر
كل صلاة فريضة (1) أو نافلة، وعند صعود شرف،
أو هبوط واد، وعند المنام وعند اليقظة، وعند الركوب
وعند النزول، وعند ملاقاة راكب وفي الأسحار وفي
بعض الأخبار.
540



(1) التهذيب: ج 5 ص 92.
541

(من لبى في احرامه سبعين مرة ايمانا واحتسابا أشهد الله
له ألف ألف ملك براءة من النار وبرائة من النفاق).
ويستحب الجهر بها خصوصا في المواضع المذكورة للرجال
دون النساء، ففي المرسل: (إن التلبية شعار المحرم

(1) الوسائل: باب 37 من الاحرام ح 1 / والتهذيب: ج 5
ص 92.
(2) الوسائل: باب 34 من الاحرام ح 1.
(3) الوسائل: باب 38 من الاحرام ح 4.
542

فارفع صوتك بالتلبية)، وفي المرفوعة: (لما أحرم
رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه جبرائيل فقال مر
أصحابك بالعج والثج، فالعج رفع الصوت بالتلبية، والثج
نحر البدن.
(مسألة 20): ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج عن
طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا - كما قاله
بعضهم - أو في خصوص المراكب - كما قيل - ولمن حج
عن طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا، ولمن حج
من مكة تأخيرها إلى الرقطاء - كما قيل - أو إلى أن يشرف
على الأبطح (1)، لكن الظاهر بعد عدم الاشكال في
عدم وجوب مقارنتها للنية ولبس الثوبين استحباب التعجيل
بها مطلقا. وكون أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها،
فالأفضل أن يأتي بها حين النية ولبس الثوبين سرا ويؤخر
الجهر بها إلى المواضع المذكورة، والبيداء أرض مخصوصة
بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة،
543



(1) الحدائق: ج 15 ص 46.
544



(1) الوسائل: باب 35 من الاحرام ح 2.
(2) الوسائل: باب 35 من الاحرام ح 4.
(3) الوسائل: باب 34 من الاحرام ح 3 و 4 و 5.
545



(1) الوسائل: باب 34 من الاحرام ح 3 و 4 و 5.
(2) الوسائل: باب 34 من الاحرام ح 3 و 4 و 5.
(3) الوسائل: باب 34 من الاحرام ح 6.
546



(1) الوسائل: باب 34 من الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 35 من الاحرام ح 1.
547



(1) الوسائل: باب 46 من الاحرام ح 1 و 4.
(2) الوسائل: باب 46 من الاحرام ح 1 و 4.
548

والأبطح مسيل وادي مكة وهو مسيل واسع فيه
دقائق الحصى أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى
وآخره متصل بالمقبرة التي تسمى بالمعلى عند أهل مكة،
والرقطاء موضع دون الردم يسمى مدعى ومدعى الأقوام
مجتمع قبائلهم والردم حاجز يمنع السيل عن البيت ويعبر
عنه بالمدعى.
(مسألة 21): المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند

(1) الوسائل: باب 34 من الاحرام.
549

مشاهدة بيوت مكة في الزمن القديم، وحدها لمن جاء
على طريق المدينة عقبة المدنيين وهو مكان معروف،
والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج
الحرم، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة
لاحرامها، والحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال
من يوم عرفة، وظاهرهم أن القطع في الموارد المذكورة
على سبيل الوجوب، وهو الأحوط وقد يقال بكونه
مستحبا (1).

(1) الوسائل: باب 43 من الاحرام ح 1 و 2 و 4
(2) الوسائل: باب 43 من الاحرام ح 1 و 2 و 4
(3) الوسائل: باب 43 من الاحرام ح 1 و 2 و 4
550



(1) الوسائل: باب 43 من الاحرام ح 7 و 9 و 1
(2) الوسائل: باب 43 من الاحرام ح 7 و 9 و 1
(3) الوسائل: باب 43 من الاحرام ح 7 و 9 و 1
(4) الوسائل: باب 45 من الاحرام ح 1 و 5.
(5) الوسائل: باب 45 من الاحرام ح 1 و 5.
551



(1) الوسائل: باب 45 من الاحرام ح 8.
(2) الوسائل: باب 45 من الاحرام ح 4 و 2 و 5.
552



(1) الوسائل: باب 45 من الاحرام ح 2 و 5.
(2) الوسائل: باب 45 من الاحرام ح 2 و 5.
(3) الوسائل: باب 45 من الاحرام ح 6.
(4) الوسائل: باب 45 من الاحرام ح 1 و 3.
(5) الوسائل: باب 45 من الاحرام ح 1 و 3.
553



(1) الوسائل: باب 45 من الاحرام ح 11.
(2) الوسائل: باب 45 من الاحرام ح 12.
554



(1) الوسائل: باب 44 من الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: 43 من الاحرام ح 3.
555

(مسألة 22): الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية
أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الاحرام، بل ولا
بإحدى الصور المذكورة في الأخبار، بل يكفي أن يقول:
(لبيك اللهم لبيك) بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ
لبيك (1).
(مسألة 23): إذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى
بها صحيحة أم لا بنى على الصحة.
(مسألة 24): إذا أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في
أنه أتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أولا،
يبني على عدم الاتيان بها فيجوز له فعلها ولا كفارة عليه
(مسألة 25): إذا أتى بموجب الكفارة وشك في
أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها، فإن كانا
مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه
الكفارة، وإن كان تاريخ اتيان الموجب مجهولا فيحتمل
أن يقال: بوجوبها لأصالة التأخر، لكن الأقوى عدمه
لأن الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية (2).
556



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب الخلل في الصلاة ح 3.
(2) الوسائل: باب 42 من أبواب الوضوء.
557

(الثالث): من واجبات الاحرام: لبس الثوبين
بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر بأحدهما
558

ويرتدي بالآخر (1)، والأقوى عدم كون لبسهما شرطا
في تحقق الاحرام بل كونه واجبا تعبديا.
559



(1) الوسائل: باب 7 من الاحرام ح 3.
(2) الوسائل: باب 8 من الاحرام ح 1.
(3) الوسائل: باب 6 من الاحرام ح 4.
(4) الوسائل: باب 52 من الاحرام ح 1.
(5) الوسائل: باب 47 من الاحرام ح 1.
(6) الوسائل: باب 2 من المواقيت ح 10.
560



(1) الوسائل: باب 12 من أقسام الحج ح 20.
(2) الوسائل: باب 45 من تروك الاحرام ح 2.
561



(1) الحدائق: ج 15 ص 78.
(2) الوسائل: باب 45 من تروك الاحرام ح 3.
562



(1) الوسائل: باب 45 تروك الاحرام ح 5.
563



(1) الوسائل: باب 45 تروك الاحرام ح 1 و 2.
(2) الجواهر: ج 18 ص 245.
564



(1) الوسائل: باب 48 و 33 من الاحرام.
565



(1) الوسائل: باب 48 من الاحرام ح 2 و 3.
566

والظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما فيجوز
الاتزار بأحدهما كيف شاء والارتداء بالآخر، أو التوشح
به، أو غير ذلك من الهيئات (1) لكن الأحوط لبسهما
على الطريق المألوف.

(1) الوسائل: باب 2 من أقسام الحج ح 1.
(2) الوسائل: باب 44 تروك الاحرام ح 2.
(3) الوسائل: باب 35 تروك الاحرام ح 1.
(4) الوسائل: باب 44 تروك الاحرام ح 7.
567

وكذا الأحوط عدم عقد الإزار في عنقه (1).

(1) الوسائل: باب 53 تروك الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 53 تروك الاحرام ح 5.
568

بل عدم عقدة مطلقا ولو بعضه ببعض (1) وعدم غرزه
بإبرة ونحوها، وكذا في الرداء الأحوط عدم عقدة.

(1) سورة هود آية 46.
(2) الوسائل: باب 53 تروك الاحرام ح 3.
569

لكن الأقوى جواز ذلك كله في كل منهما ما لم يخرج عن
كونه رداءا أو إزارا
ويكفي فيهما المسمى وإن كان الأولى
بل الأحوط أيضا كون الإزار مما يستر السرة والركبة
والرداء مما يستر المنكبين (1) والأحوط عدم الاكتفاء
بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي إلا في حال
الضرورة.
570

والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية (1) فلو قدمهما
عليه أعادهما بعده، والأحوط ملاحظة النية في اللبس،
571

وأما التجرد فلا يعتبر فيه النية وإن كان الأحوط والأولى
اعتبارها فيه أيضا.
(مسألة 26): لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد،
لا لشرطية لبس الثوبين، لمنعها كما عرفت، بل لأنه
مناف للنية حيث إنه يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات
التي منها لبس المخيط (1) وعلى هذا فلو لبسهما فوق
القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضا، لأنه مثله في
المنافاة للنية، إلا أن يمنع كون الاحرام هو العزم على
ترك المحرمات بل هو البناء على تحريمها على نفسه فلا
تجب الإعادة حينئذ، هذا ولو أحرم في القميص جاهلا
أو ناسيا أيضا نزعه وصح احرامه، أما إذا لبسه بعد
الاحرام فاللازم شقه واخراجه من تحت، والفرق بين
الصورتين من حيث النزع والشق تعبد، لا لكون الاحرام
باطلا في الصورة الأولى - كما قد قيل -.
572

(مسألة 27): لا يجب استدامة لبس الثوبين بل
يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير (1) بل
الظاهر جواز التجرد منهما مع الأمن من الناظر أو كون
العورة مستورة بشئ آخر.

(1) الوسائل: باب 45 تروك الاحرام ح 1 و 2.
574

(مسألة 28): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام
وفي الأثناء للاتقاء عن البرد والحر، بل ولو اختيارا (1)
قد تم كتاب الحج بعون الله وصلى الله على محمد وآله
الطاهرين).

(1) الوسائل: باب 48 الاحرام ح 3.
(2) الوسائل: باب 30 الاحرام ح 1 و 3.
(3) الوسائل: باب 30 الاحرام ح 1 و 3.
575