التضييق في دائرة المقام (1)، كما لا يجوز التوسيع كثيرا، بحيث
يخرج عن صدق وحدة المحل. فالمدار على صدق الوحدة عرفا
وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه، بقصد
العود إليه، وإن كان إلى الخارج عن حد الترخص، بل إلى
ما دون الأربعة، كما ذكرنا في البلد. فجواز نية الخروج إلى
ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيرا،
فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة، بل يؤخذ على
المتعارف، وإن كان يجوز التردد إلى ما دون الأربعة، على
وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه.
(مسألة 10): إذا علق الإقامة على أمر مشكوك
الحصول لا يكفي، بل وكذا لو كان مظنون الحصول، فإنه
ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها. نعم لو كان عازما على البقاء
لكن احتمل حدوث المانع لا يضر (2).
(مسألة 11): المجبور على الإقامة عشرا والمكره عليها
يجب عليه التمام، وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع
الجبر والاكراه، لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعهما،
وبقائه عشرة أيام كذلك (3).
121