الكتاب: مستمسك العروة
المؤلف: السيد محسن الحكيم
الجزء: ٨
الوفاة: ١٣٩٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤٠٤
المطبعة:
الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم - إيران
ردمك:
ملاحظات: أفست / مطبعة الآداب - النجف الأشرف - ١٣٩٠ - ١٩٧٠ م

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى
قرآن الكريم
مستمسك
العروة الوثقى
تأليف
فقيه العصر آية الله العظمى
السيد محسن الطباطبائي الحكيم
قدس سره
الجزء الثامن
1

مطبعة الآداب في النجف الأشرف
1390 ه‍ 1970 م
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
قم - إيران 1404 ه‍ ق
2

بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في صلاة المسافر
لا اشكال في وجوب القصر على المسافر (1)، مع اجتماع

(* 1) النساء: 101.
(* 2) البقرة: 158.
(* 3) الوسائل باب: 22 من أبواب صلاة المسافر حديث: 2.
3

الشرائط الآتية (1)، باسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات (2).
وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما. وأما شروط القصر فأمور:
الأول: المسافة (3)، وهي ثمانية فراسخ امتدادية (4)

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 12.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حديث: 15.
4

ذهابا أو إيابا، أو ملفقة من الذهاب والإياب إذ كان الذهاب
أربعة أو أزيد (1)،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة مسافر حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة مسافر حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة مسافر حديث: 9.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حديث: 10.
(* 5) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة المسافر حديث: 2.
(* 6) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة المسافر حديث: 4.
5



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة المسافر حديث: 14، 15.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1، 10.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة المسافر حديث: 11.
(* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة المسافر حديث: 3.
6



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب المسافر حديث: 11.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة المسافر حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة المسافر حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1.
7

بل مطلقا على الأقوى (1) وإن كان الذهاب فرسخا والإياب

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة المسافر حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة المسافر حديث: 14.
8

وبعبارة أخرى: نصوص الثمانية ظاهرة في وجوب البعد ثمانية فراسخ، ونصوص الأربعة
ظاهرة في وجوب البعد أربعة فراسخ، ونصوص التعليلات لما لم تكن في بيان تعليل الحكم في مقام
الثبوت، وإنما هي في بيان تعليله في مقام الاثبات، لم تصلح للحكومة إلا على نصوص الثمانية،
فتدل على أن المراد منها ما يعم الملفقة بنحو تشمل الأربعة ذهابا والأربعة إيابا. ولا تعرض فيها
لالغاء اعتبار البعد أربعة فراسخ لتكون حاكمة على نصوص الأربعة نعم أطلاق التلفيق تقتضي الاكتفاء
بكون مجموع الذهاب والآيات ثمانية، ولو كان أحدهما أقل من أربعة. لكن هذا الاطلاق مقيد
بنصوص الأربعة، بعد ما لم تكن له حكومة عليها، حملا المطلق على القيد. نعم لو كان التعليل
تعليلا للحكم في مقام الثبوت، كان حاكما على جميع نصوص التحديد، ويكون المستفاد منه: كون
المدار على الثمانية ولو ملفقة مطلقا لكن عرفت أنه تعليل للحكم في مقام الاثبات، وأن التقصير
في البريد ذاهبا وجائيا تقصير في البريدين، فإنما يتضمن الغاء ظهور البريدين في الامتداديين، وأن
المراد بهما ما يعم الملفقين، ولا تعرض فيه لالغاء نصوص البريد، فيجب العمل بها.
منه قدس سره (*)

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة مسافر حديث: 9.
(* 2) تقدم ذلك في صدر التعليقة السابقة.
(* 3) تقدم أيضا في التعليقة السابقة.
9

سبعة. وإن كان الأحوط - في صورة كون الذهاب أقل من
أربعة مع كون المجموع ثمانية - الجمع (1).

* - قال في التحرير: " ولو قصد أربعة فراسخ فإن عزم على الرجوع من يومه قصر، أما
لو قصد التردد في ثلاثة فراسخ ثلاث مرات لم يقصر. إلا أن لا يبلغ في الرجوع الأول مشاهدة
الجدران ولا سماع الأذان " وظاهره الجزم بوجوب القصر عند التردد فيما دون الأربع.
منه قدس سره
10

والأقوى عدم اعتبار (1) كون الذهاب والإياب

(* 1) تقدم ذلك قريبا.
(* 2) تقدم ذلك في أوائل الكلام في هذا الشرط.
11



(* 1) لاحظ صدره في الوسائل باب: 1 من أبواب المسافر حديث: 13، وذيله في
باب: 8 من أبواب صلاة المسافر حديث: 4.
(* 2) البحار ج 18 صفحة 686 الطبع القديم، كما في هامش جواهر الكلام الجزء: 14
صفحة 225 الطبع الحديث.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة المسافر حديث: 13.
12

في يوم واحد (1)، أو في ليلة واحدة (2)، أو في الملفق منهما
مع اتصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في
الأثناء، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة
أيام يجب عليه القصر. فالثمانية الملفقة كالممتدة في إيجاب القصر

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة المسافر حديث: 2.
13

إلا إذا كان قاصدا للإقامة عشرة أيام في المقصد أو غيره، أو
حصل أحد القواطع الأخر. فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدة
ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة، فيقصر ويفطر
ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام، والصوم وقضائه في
صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط.
ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان مترددا
في الإقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصر (1). كما أن
الأمر في الامتدادية أيضا كذلك.
(مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أميال (2).

(* 1) تقدم ذل في أوائل الكلام في هذا الشرط.
(* 2) تقدم ذلك كله في الشرط الأول من شروط القصر.
(* 3) تقدم ذلك كله في الشرط الأول من شروط القصر.
(* 4) تقدم ذلك كله في الشرط الأول من شروط القصر.
(* 5) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حديث: 14.
14

والميل أربعة آلاف ذراع (1) بذراع اليد، الذي طوله أربع

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة المسافر حديث: 13.
15

وعشرون إصبعا، كل إصبع عرض سبع شعيرات (1)، كل
شعيرة عرض سبع شعرات، من أوسط شعر البرذون.
(مسألة 2): لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو
يسيرا لا يجوز القصر، فهي مبنية على التحقيق، لا المسامحة
العرفية (2) نعم لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة في الجملة (3)
كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية.

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة المسافر حديث: 16.
16

(مسألة 3): لو شك في كون مقصده مسافة شرعية
أو لا بقي على التمام على الأقوى (1)،

(* 1) تقدم ذلك في أول هذا الفصل.
17

بل وكذا لو ظن كونها مسافة (1).
(مسألة 4): تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار
وبالشياع المفيد للعلم (2)، وبالبينة الشرعية (3).

(* 1) راجع الجزء الأول المسألة: 6 من فصل ماء البئر.
18

وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال (1)، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
(مسألة 5): الأقوى عند الشك وجوب الاختبار أو
السؤال (2) لتحصيل البينة، أو الشياع المفيد للعلم، إلا إذا كان مستلزما للحرج.
(مسألة 6): إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما (3)

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب به حديث: 4
19

ووجوب التمام (1)، وإن كان الأحوط الجمع.
(مسألة 7): إذا شك في مقدار المسافة شرعا (2)
وجب عليه الاحتياط بالجمع، إلا إذا كان مجتهدا، وكان ذلك
بعد الفحص عن حكمه، فإن الأصل هو التمام.
(مسألة 8): إذا كان شاكا في المسافة ومع ذلك قصر
لم يجز بل وجب عليه الإعادة تماما (3). نعم لو ظهر بعد
20

ذلك كونه مسافة أجزأ (1)، إذا حصل منه قصد القربة مع
الشك المفروض (2). ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضا.
(مسألة 9): لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر
عدمها وجبت الإعادة (3). وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة
فأتم، ثم ظهر كونه مسافة، فإنه يجب عليه الإعادة (4).
(مسألة 10): لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم
ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر وإن لم يكن الباقي مسافة (5).
(مسألة 11): إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء
وجب عليه القصر (6) وإن لم يكن الباقي مسافة. وكذا يقصر
21

إذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه. والمجنون الذي
يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق في الأثناء يقصر.
وأما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة
من حين إفاقته.
(مسألة 12): لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا
وجائيا مرات حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر (1)، ففي
التلفيق لا بد أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية.
(مسألة 13): لو كان لبلد طريقان والأبعد منهما
مسافة، فإن سلك الأبعد قصر (2)، وإن سلك الأقرب لم

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب العاقلة حديث: 3.
22

يقصر، إلا إذا كان أربعة أو أقل وأراد الرجوع من الأبعد (1).
(مسألة 14): في المسافة المستديرة (2) الذهاب فيها
23

الوصول إلى المقصد والإياب منه إلى البلد (1). وعلى المختار:
يكفي كون المجموع مسافة مطلقا، وإن لم يكن إلى المقصد
أربعة. وعلى القول الآخر: يعتبر أن يكون من مبدأ السير
إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة.
(مسألة 15): مبدأ حساب المسافة سور البلد (2)،

(* 1) المراد به - ظاهرا - هو صحيح زرارة ومحمد بن مسلم المذكور في الفقيه ج 1 صفحة 278
الطبع الحديث. وقد نقله الوسائل عنه غير مسند في باب: من أبواب صلاة المسافر حديث: 44
ونقل بعضا من الرواية عن الفقيه مسندا في باب: 17 من أبواب صلاة المسافر ملحق حديث: 44
وبعضا آخر كذلك في باب: 22 من الأبواب المذكورة.
24

أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسطات

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة المسافر حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة المسافر حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة المسافر حديث: 3.
25

وآخر المحلة في البلدان الكبار الخارقة للعادة. والأحوط - مع
عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان - الجمع (1)، وإن كانت
مسافة إذا لوحظ آخر المحلة.
الشرط الثاني: قصد قطع المسافة من حين الخروج (2)
فلو قصد أقل منها، وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا
آخر يكون مع الأول مسافة لم يقصر. نعم لو كان ذلك
26



(* 1) تقدم ذكره في المسألة: 15.
(* 2) تقدم ذكره في المسألة: 15.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1.
(* 4) تقدم في المسألة: 15 من هذا الفصل.
(* 5) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1.
27

المقدار مع ضم العود مسافة قصر من ذلك الوقت (1)، بشرط
أن يكون عازما على العود (2). وكذا لا يقصر من لا يدري
أي مقدار يقطع، كما لو طلب عبدا آبقا، أو بعيرا شاردا،
أو قصد الصيد ولم يدر أنه يقطع مسافة أولا. نعم يقصر في
العود إذا كان مسافة، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر
المسافة وإن لم يكن أربعة (3)، كأن يقصد في الأثناء أن
يذهب ثلاثة فراسخ، والمفروض أن العود يكون خمسة أو
أزيد. وكذا لا يقصر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر
معهم وإلا فلا (4)، أو علق سفره على حصول مطلب في
الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلا فلا (5). نعم

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة المسافر حديث: 2.
28

لو اطمأن بتيسر الرفقة، أو حصول المطلب بحيث يتحقق معه
العزم على المسافة، قصر بخروجه عن محل الترخص.
(مسألة 16): مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير (1)
فيقصر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيام، وإن كان
ذلك اختيارا، لا لضرورة، من عدو، أو برد، أو انتظار
رفيق، أو نحو ذلك. نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم
السفر لم يقصر (2)، كما إذا قطع في كل يوم شيئا يسيرا جدا
للتنزه (3) أو نحوه. والأحوط في هذه الصورة أيضا الجمع.
(مسألة 17): لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون
مستقلا بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير (4).
لوجوب الطاعة - كالزوجة، والعبد - أو قهرا - كالأسير (5)،

(* 1) تقدم ذكره في أول الشرط الأول.
29

والمكره ونحوهما - أو اختيارا - كالخادم ونحوه - بشرط العلم
بكون قصد المتبوع مسافة (1)، فلو لم يعلم بذلك بقي على
التمام (2). ويجب الاستخبار مع الامكان (3). نعم في وجوب
30

الاخبار على المتبوع إشكال، وإن كان الظاهر عدم الوجوب (1)
(مسألة 18): إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة
ولو ملفقة بقي على التمام (2)، بل لو ظن ذلك فكذلك (3).
نعم لو شك في ذلك فالظاهر القصر. خصوصا لو ظن العدم
لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة والشك فيها الجمع.
31

(مسألة 19): إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما
أمكنه، أو معلقا لها على حصول أمر، كالعتق أو الطلاق
ونحوهما، فمع العلم بعدم الامكان وعدم حصول المعلق عليه
يقصر (1). وأما من ظنه فالأحوط الجمع وإن كان الظاهر
التمام. بل وكذا مع الاحتمال، إلا إذا كان بعيدا غايته بحيث
32

لا ينافي صدق قصد المسافة، ومع ذلك أيضا لا يترك الاحتياط.
(مسألة 20): إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد
المسافة، أو شك في ذلك، وفي الأثناء علم أنه قاصد لها،
فالظاهر وجوب القصر عليه، وإن لم يكن الباقي مسافة. لأنه
إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعا (1). فهو
كما لو قصد بلدا معينا واعتقد عدم بلوغه مسافة، فبان في
الأثناء أنه مسافة. ومع ذلك فالأحوط الجمع.
(مسألة 21): لا إشكال في وجوب القصر إذا كان
مكرها على السفر أو مجبورا عليه (2). وأما إذا أركب على
33

الدابة، أو ألقي في السفينة من دون اختياره، بأن لم يكن له
حركة سيرية، ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالايصال إلى
المسافة إشكال (1)، وإن كان لا يخلو عن قوة.

(* 1) البقرة: 184.
34

الثالث: استمرار قصد المسافة (1)، فلو عدل عنه

(* 1) تقدم ذكره في أوائل الشرط الأول.
(* 2) تقدم ذلك في أول الشرط الثاني.
(* 3) تقدم ذكره في أول الشرط الأول.
(* 4) تقدم ذكره في المسألة: 15.
35

قبل بلوغ الأربعة أو تردد أتم. وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة
لكن كان عازما على عدم العود (1)، أو كان مترددا في أصل
العود وعدمه (2)، أو كان عازما على العود لكن بعد نية الإقامة
هناك عشرة أيام. وأما إذا كان عازما على العود من غير نية
الإقامة عشرة أيام فيبقى على القصر (3) وإن لم يرجع ليومه (4)
بل وإن بقي مترددا إلى ثلاثين يوما. نعم بعد الثلاثين مترددا يتم.
(مسألة 22): يكفي في استمرار القصد بقاء القصد

(* 1) يأتي ذكره في المسألة: 24.
36

النوع وإن عدل عن الشخص (1)، كما لو قصد السفر إلى
مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي إليه

(* 1) تقدم ذكره في أول الشرط الثاني.
37

مسافة فإنه يقصر حينئذ على الأصح. كما أنه يقصر لو كان
من أول سفره قاصدا للنوع دون الشخص (1)، فلو قصد
أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق، ولم يعين من الأول
أحدهما بل أو كل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحد
المشترك، كفى في وجوب القصر.
(مسألة 23): لو تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم،
فإما أن يكون قبل قطع شئ من الطريق، أو بعده، ففي

(* 1) تقدم ذكره في أول الشرط الأول.
(* 2) تقدم ذكره في المسألة: 15.
38

الصورة الأولى يبقى على القصر إذا كان ما بقي مسافة (1) ولو
ملفقة. وكذا إن لم يكن مسافة في وجه (2)، لكنه مشكل (3)
فلا يترك الاحتياط بالجمع. وأما في الصورة الثانية فإن كان ما بقي
39

مسافة ولو ملفقة يقصر أيضا (1)، وإلا فيبقى على التمام (2).
نعم لو كان ما قطعه حال الجزم أولا مع ما بقي بعد العود إلى
الجزم - بعد اسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد - مسافة
ففي العود إلى التقصير وجه، لكنه مشكل (3)، فلا يترك
الاحتياط بالجمع.
(مسألة 24): ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده
لا تجب إعادته في الوقت (4) فضلا عن قضائه خارجه.

(* 1) تقدم ذكره في أول الشرط الأول.
40

الرابع: أن لا يكون من قصده في أول السير أو في
أثنائه إقامة عشرة أيام (1) قبل بلوغ الثمانية.

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1.
(* 2) تقدم ذكره في المسألة: 15.
(* 3) تقدم ذكره في أول الشرط الثاني.
41



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة المسافر حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1.
42

وأن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك (1). وإلا
أتم، لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر، والوصول إلى الوطن
قاطع لنفسه، فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو
بعده لم يكن قاصدا للمسافة. وكذا يتم لو كان مترددا في نية
الإقامة، أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية (2). نعم لو

(* 1) راجع الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة المسافر.
43

لم يكن ذلك من قصده، ولا مترددا فيه، إلا أنه يحتمل عروض
مقتض لذلك في الأثناء، لم يناف عزمه على المسافة، فيقصر.
نظير ما إذا كان عازما على المسافة إلا أنه لو عرض في الأثناء
مانع - من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلك - يرجع،
ويحتمل عروض ذلك، فإنه لا يضر بعزمه وقصده.
(مسألة 25): لو كان حين الشروع في السفر، أو
في أثنائه (1)، قاصدا للإقامة، أو المرور على الوطن قبل
بلوغ الثمانية، لكن عدل بعد ذلك عن قصده، أو كان مترددا
في ذلك، وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين، فإن
كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه، أو مع التلفيق بضم
الإياب قصر (2)، وإلا فلا. فلو كان ما بقي بعد العدول إلى
المقصد أربع فراسخ، وكان عازما على العود ولو لغير يومه
قصر في الذهاب والمقصد والإياب. بل وكذا لو كان أقل من
أربعة، بل ولو كان فرسخا فكذلك على الأقوى من وجوب
44

القصر في كل تلفيق من الذهاب والإياب، وعدم اعتبار كون
الذهاب أربعة أو أزيد، كما مر (1).
(مسألة 26): لو لم يكن من نيته في أول السفر
الإقامة أو المرور على الوطن، وقطع مقدارا من المسافة، ثم
بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية، ثم عدل عما بدا له وعزم على
عدم الأمرين، فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي
بعد العدول عما بدا له مسافة؟ - فيقصر إذا كان المجموع
مسافة، ولو بعد اسقاط ما تخلل بين العزم الأول والعزم الثاني
إذا كان قطع بين العزمين شيئا - إشكال. خصوصا في صورة
التخلل، فلا يترك الاحتياط بالجمع، نظير ما مر في الشرط
الثالث (2).
الخامس من الشروط: أن لا يكون السفر حراما (3)،
وإلا لم يقصر. سواء كان نفسه حراما (4)، كالفرار من

(* 1) الوسائل باب: من أبواب صلاة المسافر حديث: 3.
45

الزحف، وإباق العبد، وسفر الزوجة بدون إذن الزوج في
غير الواجب، وسفر الولد مع نهي الوالدين في غير الواجب،
وكما إذا كان السفر مضرا لبدنه، وكما إذا ندر عدم السفر مع

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة المسافر حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1.
46

رجحان تركه، ونحو ذلك. أو كان غايته أمرا محرما (1)،
كما إذا سافر لقتل نفس محترمة، أو للسرقة، أو للزنا، أو
لإعانة ظالم، أو لأخذ مال الناس ظلما، ونحو ذلك. وأما
إذا لم يكن لأجل المعصية، لكن تتفق في أثنائه، مثل الغيبة،
وشرب الخمر، والزنا، ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا
يوجب التمام (2) بل يجب معه القصر والافطار.
(مسألة 27): إذا كان السفر مستلزما لترك واجب،
47

كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في
الحضر دون السفر ونحو ذلك، فهل يوجب التمام أم لا؟
الأقوى التفصيل بين (1) ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك
الواجب أو لم يكن كذلك، ففي الأول يجب التمام، دون
الثاني. لكن الأحوط الجمع في الثاني.
48

(مسألة 28): إذا كان السفر مباحا، لكن ركب
دابة غصبية، أو كان المشي في أرض مغصوبة، فالأقوى فيه
القصر، (1). وإن كان الأحوط الجمع.
(مسألة 29): التابع للجائر إذا كان مجبورا، أو
مكرها على ذلك، أو كان قصده دفع مظلمة، أو نحوها من
49

الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصر (1). وأما إذا
لم يكن كذلك - بأن كان مختارا، وكانت تبعيته إعانة للجائر
في جوره - وجب عليه التمام (2)، وإن كان سفر الجائر
طاعة (3)، فإن التابع حينئذ يتم، مع أن المتبوع يقصر.
(مسألة 30): التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره
لو أمره بالسفر (4)، فسافر امتثالا لأمره، فإن عد سفره
إعانة للظالم في ظلمه كان حراما (5)، ووجب عليه التمام،
وإن كان من حيث هو - مع قطع النظر عن كونه إعانة -
مباحا. والأحوط الجمع. وأما إذا لم يعد إعانة على الظلم،
فالواجب عليه القصر.
(مسألة 31): إذا سافر للصيد، فإن كان لقوته
وقوت عياله قصر (6)،

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة المسافر حديث: 5.
50

بل وكذا لو كان للتجارة (1). وإن كان الأحوط فيه الجمع.
وإن كان لهوا - كما يستعمله أبناء الدنيا - وجب عليه التمام (2).

(* 1) المراد بهما: مرسلتا الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة المسافر حديث: 17.
(* 3) تقدم ذكرها في الشرط الخامس.
51

ولا فرق بين صيد البر والبحر (1). كما لا فرق - بعد فرض
كونه سفرا - بين كونه دائرا حول البلد، وبين التباعد عنه،
وبين استمرار ثلاثة أيام وعدمه على الأصح (2).

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة المسافر حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة المسافر حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة المسافر حديث: 8.
(* 5) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة المسافر حديث: 2.
52

(مسألة 32): الراجع من سفر المعصية إن كان بعد
التوبة يقصر (1). وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب
التمام عليه، لكون العود جزءا من سفر المعصية (2). لكن
الأحوط الجمع حينئذ (3).
(مسألة 33): إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء
شرط في الاستدامة أيضا. فلو كان ابتداء سفره مباحا، فقصد
المعصية في الأثناء انقطع ترخصه (4)، ووجب عليه الاتمام،
وإن كان قد قطع مسافات (5). ولو لم يقطع بقدر المسافة
53

صح ما صلاه قصرا. فهو كما لو عدل عن السفر، وقد صلى
قبل عدوله قصرا (1)، حيث ذكرنا سابقا أنه لا يجب إعادتها
وأما لو كان ابتداء سفره معصية، فعدل في الأثناء إلى الطاعة
54

فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر (1)، وإن كانت
ملفقة من الذهاب والإياب (2)، بل وإن لم يكن الذهاب
أربعة على الأقوى (3). وأما إذا لم يكن مسافة ولو ملفقة
فالأحوط الجمع بين القصر والتمام. وإن كان الأقوى القصر (4)،
بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة، فإن المدار
على حال العصيان والطاعة، فما دام عاصيا يتم، وما دام
مطيعا يقصر، من غير نظر إلى كون البقية مسافة أولا.
55

(مسألة 34): لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة

(* 1) تقدم ذكره في الشرط الخامس من هذا الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة المسافر حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة المسافر حديث: 7.
56

والمعصية فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب
التمام (1). سواء كان داعي الطاعة أيضا مستقلا، أو تبعا.
وأما إذا كان داعي الطاعة مستقلا وداعي المعصية تبعا، أو
كان بالاشتراك، ففي المسألة وجوه (2).

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة المسافر حديث: 6.
57

والأحوط الجمع. وإن كان لا يبعد وجوب التمام (1).
خصوصا في صورة الاشتراك، بحيث لولا اجتماعهما لا يسافر.
(مسألة 35): إذا شك في كون السفر معصية أو لا،
مع كون الشبهة موضوعية، فالأصل الإباحة (2). إلا إذا
كانت الحالة السابقة هي الحرمة (3)، أو كان هناك أصل
موضوعي، كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي، كإذن
المولى، وكان مسبوقا بالعدم، أو كان الشك في الإباحة والعدم
من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها، وكان الأصل فيها
الحرمة (4).
58

(مسألة 36): هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع
أو الاعتقاد، أو الظاهر من جهة الأصول؟ (1) إشكال.
فلو اعتقد كون السفر حراما، بتخيل أن الغاية محرمة، فبان
خلافه، كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم،
فبان كونه مهدور الدم، فهل يجب عليه إعادة ما صلاه تماما (2)
أو لا؟ ولو لم يصل وصارت قضاء، فهل يقضيها قصرا أو
تماما؟ وجهان (3). والأحوط الجمع. وإن كان لا يبعد
كون المدار على الواقع (4)، إذا لم نقل بحرمة التجري، وعلى

(* 1) ورد ذلك في مرسل ابن أبي عمير المتقدم في الشرط الخامس من هذا الفصل.
(* 2) ورد ذلك كله في صحيح عمار بن مروان المتقدم في الشرط الخامس.
(* 3) ورد ذلك كله في صحيح عمار بن مروان المتقدم في الشرط الخامس.
(* 4) ورد ذلك كله في صحيح عمار بن مروان المتقدم في الشرط الخامس.
59

الاعتقاد إن قلنا بها. وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي
الحرمة وكان الواقع خلافه، أو العكس، فهل المناط ما هو
في الواقع، أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف؟ وجهان.
والأحوط الجمع. وإن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر،
60

الذي اقتضاه الأصل، إباحة أو حرمة (1).
(مسألة 37): إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق
لكن كان السفر مستلزما لقطع مقدار آخر من المسافة،
فالظاهر أن المجموع يعد من سفر المعصية (2)، بخلاف ما إذا لم يستلزم.
61

(مسألة 38): السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام،
ولا يوجب التمام (1).
(مسألة 39): إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين،
أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة ولو سافر وجب عليه
القصر، على ما مر (2): من أن السفر المستلزم لترك واجب
لا يوجب التمام، إلا إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب
والأحوط الجمع.
62

(مسألة 40): إذا كان سفره مباحا، لكن يقصد
الغاية المحرمة في حواشي الجادة فيخرج عنها لمحرم ويرجع
إلى الجادة. فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرما موجبا للتمام
وإن لم يكن كذلك، وإنما يعرض له قصد ذلك في الأثناء،
فما دام خارجا عن الجادة يتم (1)، وما دام عليها يقصر. كما
أنه إذا كان السفر لغاية محرمة، وفي أثنائه يخرج عن الجادة،

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 5.
63

ويقطع المسافة أو أقل (1) لغرض آخر صحيح، يقصر ما دام
خارجا. والأحوط الجمع في الصورتين.
(مسألة 41): إذا قصد مكانا لغاية محرمة، فبعد
الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم (2). وأما بعده
فحاله حال العود عن سفر المعصية، في أنه لو تاب يقصر،
ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام، لعد المجموع سفرا
واحدا (3). والأحوط الجمع هنا، وإن قلنا بوجوب القصر
64

العود، بدعوى: عدم عده مسافرا قبل أن يشرع في العود (1).
(مسألة 42) إذا كان السفر لغاية، لكن عرض في
أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم، منضما إلى
الغرض الأول، فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من
المسافة، لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية (2).
65

والأحوط الجمع، خصوصا إذا لم يكن الباقي مسافة (1).
(مسألة 43): إذا كان السفر في الابتداء معصية،
فقصد الصوم، ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة. فإن كان العدول
قبل الزوال وجب الافطار (2). وإن كان بعده ففي صحة
الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا، وجهان (3).
والأحوط الاتمام والقضاء. ولو انعكس بأن كان طاعة في
الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء. فإن لم يأت بالمفطر،
66

وكان قبل الزوال، صح صومه (1). والأحوط قضاؤه أيضا
وإن كان بعد الاتيان بالمفطر، أو بعد الزوال بطل (2).
والأحوط إمساك بقية النهار تأدبا إن كان من شهر رمضان (3).
(مسألة 44): يجوز في سفر المعصية الاتيان بالصوم
الندبي، ولا يسقط عنه الجمعة، ولا نوافل النهار، والوتيرة،
فيجري عليه حكم الحاضر (4).
السادس من الشرائط: أن لا يكون ممن بيته معه (5)،
67

كأهل البوادي من العرب والعجم، الذين لا مسكن لهم معينا
بل يدورون في البراري، وينزلون في محل العشب والكلاء،
ومواضع القطر واجتماع الماء. لعدم صدق المسافر عليهم (1).

(* 1) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة المسافر.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب المسافر حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة المسافر حديث: 6.
68

نعم لو سافروا المقصد آخر، من حج، أو زيارة، أو نحوهما
قصروا (1). ولو سافر أحدهم لاختيار منزل، أو لطلب
محل القطر أو العشب، وكان مسافة، ففي وجوب القصر أو
التمام عليه إشكال (2). فلا يترك الاحتياط بالجمع.
السابع: أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا وشغلا له (3)
كالمكاري، والجمال، والملاح، والساعي، والراعي، ونحوهم
فإن هؤلاء يتمون الصلاة والصوم في سفرهم الذي هو عمل
لهم، وإن استعملوه لأنفسهم، كحمل المكاري متاعه أو أهله
من مكان إلى مكان آخر. ولا فرق بين من كان عنده بعض
69

الدواب يكريها إلى الأماكن القريبة من بلاده (1)، فكراها

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة المسافر حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة المسافر حديث: 12.
70

إلى غير ذلك من البلدان البعيدة وغيره. وكذا لا فرق بين من
جد في سفره (1)، بأن جعل المنزلين منزلا واحدا، وبين

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة المسافر حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة المسافر حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة المسافر حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة المسافر حديث: 5.
71

من لم يكن كذلك. والمدار على صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا (1)،

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة المسافر حديث: 4.
(* 2) تقدم ذكرهما في التعليقة السابقة.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة المسافر حديث: 3.
72

ولو كان في سفرة واحدة لطولها وتكرر ذلك منه من مكان
غير بلده إلى مكان آخر (1).
73

فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات (1)، أو
مرتين (2). فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضا يلحق
الحكم، وهو وجوب الاتمام. نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا
بالتعدد يعتبر ذلك.
(مسألة 45): إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله
السفر سفرا ليس من عمله - كما إذا سافر للحج أو للزيارة -
يقصر (3). نعم لو حج أو زار، لكن من حيث أنه عمله
74

- كما إذا كرى دابته للحج أو الزيارة، وحج أو زار بالتبع -
أتم (1).
(مسألة 46): الظاهر وجوب القصر على الحملدارية
الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج (2). بخلاف

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة المسافر حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة المسافر حديث: 7.
(* 3) تقدم ذكرهما في أوائل الشرط السابع.
75



(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة المسافر حديث: 4.
76

من كان متخذا ذلك عملا له في تمام السنة، كالذين يكرون
دوابهم من الأمكنة البعيدة، ذهابا وإيابا، على وجه يستغرق
ذلك تمام السنة أو معظمها، فإنه يتم حينئذ (1).
(مسألة 47): من كان شغله المكاراة في الصيف دون
الشتاء، أو بالعكس، الظاهر وجوب التمام عليه (2). ولكن الأحوط الجمع.
77

(مسألة 48): من كان التردد إلى ما دون المسافة
عملا له - كالحطاب ونحوه - قصر إذا سافر (1)، ولو
للاحتطاب. إلا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفا، وإن لم
يكن بحد المسافة الشرعية، فإنه يمكن أن يقال بوجوب التمام
عليه إذا سافر بحد المسافة (2). خصوصا فيما هو شغله من
الاحتطاب مثلا.
78

(مسألة 49): يعتبر في استمرار من شغله السفر على
التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام (1). وإلا انقطع
حكم عملية السفر،

(* 1) تقدم ذكره في المسألة: 46 من هذا الفصل.
79



(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة المسافر حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1.
80

وعاد إلى القصر في السفرة الأولى خاصة (1)، دون الثانية،

(* 1) راجع المسألة: 46 من هذا الفصل.
81

فضلا عن الثالثة (1). وإن كان الأحوط الجمع فيهما. ولا
فرق في الحكم المزبور بين المكاري، والملاح، والساعي،
وغيرهم ممن عمله السفر (2). أما إذا أقام أقل من عشرة أيام
82

بقي على التمام (1). وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع (2)
ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منوية

(* 1) راجع أوائل الكلام في هذه المسألة.
83

أولا (1)، بل وكذا في غير بلده أيضا (2)، فمجرد البقاء
عشرة يوجب العود إلى القصر. ولكن الأحوط - مع الإقامة
في غير بلده بلا نية - الجمع في السفر الأول بين القصر والتمام.
(مسألة 50): إذا لم يكن شغله وعمله السفر، لكن
عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة، لا يلحقه حكم وجوب
التمام (3)، سواء كان كل سفرة بعد سابقها اتفاقيا، أو كان
84

من الأول قاصدا لأسفار عديدة. فلو كان له طعام أو شئ
آخر في بعض مزارعه، أو بعض القرى، وأراد أن يجلبه إلى
البلد، فسافر ثلاث مرات أو أزيد، بدوابه أو بدواب الغير
لا يجب عليه التمام (1). وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان
إلى مكان فاحتاج إلى أسفار متعددة في حمل أثقاله وأحماله.
(مسألة 51): لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات
وخصوصيات أسفاره، من حيث الطول والقصر، ومن حيث
الحمولة، ومن حيث نوع الشغل. فلو كان يسافر إلى الأمكنة
القريبة، فسافر إلى البعيدة، أو كانت دوابه الحمير فبدل
بالبغال أو الجمال، أو كان مكاريا فصار ملاحا - أو بالعكس -
يلحقه الحكم (2)، وإن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر،
أو لفق من النوعين. نعم لو كان شغله المكاراة، فاتفق أنه
ركب السفينة للزيارة - أو بالعكس - قصر، لأنه سفر في
85

غير عمله (1)، بخلاف ما ذكرنا أولا، فإنه مشتغل بعمل
السفر، غاية الأمر أنه تبدل خصوصية الشغل إلى خصوصية
أخرى. فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه.
(مسألة 52): السائح في الأرض، الذي لم يتخذ
وطنا منها يتم (2). والأحوط الجمع.
(مسألة 53): الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتم (3).
(مسألة 54): التاجر الذي يدور في تجارته يتم (4).
(مسألة 55): من سافر معرضا عن وطنه، لكنه لم يتخذ وطنا غيره يقصر (5).

(* 1) تقدم ذلك في السابع من شرائط وجوب القصر.
(* 2) تقدم ذلك في المسألة: 31 من هذا الفصل.
(* 3) تقدم ذلك في السابع من شروط القصر.
86

(مسألة 56): من كان في أرض واسعة قد اتخذها
مقرا، إلا أنه كل سنة مثلا في مكان منها، يقصر إذا سافر
عن مقر سنته (1).
(مسألة 57): إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد
آخر عشرة أيام أو أقل بقي على التمام (2).
87

الثامن: الوصول إلى حد الترخص (1)، وهو المكان

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة المسافر حديث: 5.
88

الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد، ويخفى عنه أذانه (1).
ويكفي تحقق أحدهما، مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر.

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة المسافر حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة المسافر حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة المسافر حديث: 11.
89

وأما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما (1). بل الأحوط
مراعاة اجتماعهما مطلقا. فلو تحقق أحدهما دون الآخر، إما
يجمع بين القصر والتمام، وإما يؤخر الصلاة إلى أن يتحقق الآخر.
92

وفي العود عن السفر أيضا ينقطع حكم القصر (1). إذا وصل إلى

(* 1) راجع أوائل الكلام من هذا الشرط.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة المسافر حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة المسافر حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة المسافر حديث: 8.
(* 5) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة المسافر حديث: 3.
(* 6) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة المسافر حديث: 5.
93

حد الترخص (1) من وطنه أو محل إقامته. وإن كان الأحوط
تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله، أو الجمع بين القصر
والتمام إذا صلى قبله بعد الوصول إلى الحد.
94

(مسألة 58): المناط في خفاء الجدران خفاء جدران
البيوت (1)، لا خفاء الأعلام والقباب والمنارات، بل ولا خفاء
سور البلد إذا كان له سور. ويكفي خفاء صورها وأشكالها،
وإن لم يخف أشباحها.
(مسألة 59): إذا كان البلد في مكان مرتفع، بحيث
يرى من بعيد، يقدر كونه في الموضع المستوي (2). كما أنه
إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير، أو كان
هناك حائل يمنع عن رؤيته، كذلك يقدر في الموضع المستوي
وكذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد، من حيث العلو
أو الانخفاض، فإنها ترد إليه. لكن الأحوط خفاؤها مطلقا (3)
وكذا إذا كانت على مكان مرتفع، فإن الأحوط خفاؤها مطلقا.
(مسألة 60): إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران
يعتبر التقدير (4). نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممن لا
95

جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها، ولا يحتاج إلى تقدير الجدران (1).
(مسألة 61): الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم
تميز فصوله (2). وإن كان الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت
حتى المتردد بين كونه أذانا أو غيره، فضلا عن المتميز كونه
أذانا، مع عدم تميز فصوله.
(مسألة 62): الظاهر عدم اعتبار كون الأذان في
آخر البلد، في ناحية المسافر (3)، في البلاد الصغيرة والمتوسطة
بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة.
نعم في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد، من ناحية المسافر.
96

(مسألة 63): يعتبر كون الأذان على مرتفع، معتاد
في أذان ذلك البلد (1)، ولو منارة غير خارجة عن المتعارف
في العلو.
(مسألة 64): المدار في عين الرائي وأذن السامع على
المتوسط (2) في الرؤية والسماع، في الهواء الخالي عن الغبار
والريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع. فغير المتوسط
يرجع إليه. كما أن الصوت الخارق في العلو يرد إلى المعتاد المتوسط.
(مسألة 65): الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد
الترخص بالوطن، فيجري في محل الإقامة أيضا (3)، بل
97

وفي المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا. وكما لا فرق في
الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حد الترخص،
كذلك في محل الإقامة. فلو وصل في سفره إلى حد الترخص

(* 1) تقدمت الروايات في الثامن من شروط القصر.
(* 2) تقدمت الروايات في الثامن من شروط القصر.
(* 3) تقدمت الروايات في الثامن من شروط القصر.
(* 4) تقدمت الروايات في الثامن من شروط القصر.
98

من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر، ويجب عليه
أن يتم (1) وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل،
كما في الوطن. نعم لا يعتبر حد الترخص في غير الثلاثة، كما
إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق، بدون قصد المسافة، ثم في
الأثناء قصدها، فإنه يكفي فيه الضرب في الأرض (2).
(مسألة 66): إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص
بنى على عدمه (3)، فيبقى على التمام في الذهاب، وعلى القصر
في الإياب.
(مسألة 67): إذا كان في السفينة أو العربة، فشرع
في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام، ثم في الأثناء وصل
إليه، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصرا (4)
وصحت، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع (5)
99

وإن كان بعده فيحتمل وجوب الاتمام، لأن الصلاة على ما
افتتحت. لكنه مشكل، فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصرا
أيضا (1). وإذا شرع في الصلاة في حال العود، قبل الوصول
إلى الحد، بنية القصر، ثم في الأثناء وصل إليه، أتمها تماما،
وصحت. والأحوط - في وجه - إتمامها قصرا (2). ثم
إعادتها تماما.
(مسألة 68): إذا اعتقد الوصول إلى الحد، فصلى
قصرا، ثم بان أنه لم يصل إليه، وجبت الإعادة، أو القضاء
تماما (3). وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول،
100

فبان عدمه، وجبت الإعادة أو القضاء قصرا. وفي عكس
الصورتين - بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف - ينعكس
الحكم، فيجب الإعادة قصرا في الأولى، وتماما في الثانية.
(مسألة 69): إذا سافر من وطنه، وجاز عن حد
الترخص، ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه، إما لاعوجاج
الطريق، أو لأمر آخر، كما إذا رجع لقضاء حاجة، أو نحو
ذلك، فما دام هناك يجب عليه التمام (1). وإذا جاز عنه بعد
ذلك وجب عليه القصر، إذا كان الباقي مسافة (2). وأما إذا
سافر من محل الإقامة وجاز عن الحد، ثم وصل إلى ما دونه،
أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير (3). وإذا
صلى في الصورة الأولى - بعد الخروج عن حد الترخص -
101

قصرا، ثم وصل إلى ما دونه، فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا
اشكال في صحة صلاته. وأما إن كان قبل ذلك. فالأحوط
وجوب الإعادة. وإن كان يحتمل الاجزاء، إلحاقا له بما لو
صلى، ثم بدا له في السفر، قبل بلوغ المسافة (1).
(مسألة 70): في المسافة الدورية حول البلد، دون
حد الترخص (2)، في تمام الدور أو بعضه، مما لم يكن الباقي
قبله أو بعده مسافة (3) يتم الصلاة.
102

فصل في قواطع السفر
موضوعا أو حكما
وهي أمور:
أحدها: الوطن، فإن المرور عليه قاطع للسفر، وموجب
للتمام (1) ما دام فيه، أو في ما دون حد الترخص منه (2).
103

ويحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة (1)،
ولو ملفقة، مع التجاوز عن حد الترخص (2). والمراد به
المكان الذي اتخذه مسكنا ومقرا له دائما (3)، بلدا كان أو قرية

(* 1) كذا في الجواهر. لكن في الوسائل: روى المتن المذكور عن حماد بن عثمان. " منه
قدس سره ". قلت: ونحوه في الاستبصار ج 1 صحفة 230 طبع النجف الأشرف وأما التهذيب
فهو موافق لما في الجواهر. راجع التهذيب ج 3 صفحة 212 طبع النجف الأشرف.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة المسافر حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة المسافر حديث: 10.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة المسافر حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة المسافر حديث: 9.
104

أو غيرهما سواء كان مسكنا لأبيه وأمه ومسقط رأسه، أو غيره
مما استجده. ولا يعتبر فيه - بعد الاتخاذ المزبور - حصول
ملك له فيه (1). نعم يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق
عليه عرفا أنه وطنه (2). والظاهر أن الصدق المذكور يختلف
105

بحسب الأشخاص والخصوصيات، فربما يصدق بالإقامة فيه
- بعد القصد المزبور - شهرا أو أقل. فلا يشترط الإقامة ستة
أشهر (1)، وإن كان أحوط، فقبله يجمع بين القصر والتمام،
إذا لم ينو إقامة عشرة أيام.
(مسألة 1): إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد
وتوطن في غيره، فإن لم يكن له فيه ملك أصلا، أو كان ولم
يكن قابلا للسكنى، كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها، أو
كان قابلا له، ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر، بقصد التوطن
الأبدي، يزول عنه حكم الوطنية، فلا يوجب المرور عليه
قطع حكم السفر (2). وأما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة المسافر حديث: 5.
106



(* 1) كما في التهذيب ج 3 صفحة 210 طبع النجف الأشرف، والاستبصار ج 1 صفحة 228
طبع النجف الأشرف. وفي الوسائل: " وأرضك " بدل " وضيعتك "، كما في الفقيه ج 1
صفحة 287 طبع النجف الأشرف.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة المسافر حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة المسافر حديث: 17.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة المسافر حديث: 18.
(* 5) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة المسافر حديث: 2.
(* 6) راجع الفقيه ج 1 صفحة 282 طبع النجف الأشرف، والتهذيب ج 3 صفحة 213
طبع النجف الأشرف، والاستبصار ج 1 صفحة 231 طبع النجف الأشرف.
107

- بعد اتخاذه وطنا له دائما - ستة أشهر، فالمشهور على أنه
بحكم الوطن العرفي (1)، وإن أعرض عنه إلى غيره، ويسمونه

(* 1) راجع الكافي ج 3 صفحة 438 طبع إيران الحديثة.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة المسافر حديث: 11.
(* 3) راجع أوائل هذا الفصل.
108

بالوطن الشرعي، ويوجبون عليه التمام إذا مر عليه، ما دام
بقاء ملكه فيه (1). لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه
بعد الاعراض. فالوطن الشرعي غير ثابت. وإن كان الأحوط
الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره عليه، فيجمع فيه بين
القصر والتمام إذا مر عليه، ولم ينو إقامة عشرة أيام. بل
الأحوط الجمع إذا كان له نخلة (2) أو نحوها، مما هو غير
قابل للسكنى، وبقي فيه بقصد التوطن ستة أشهر. بل وكذا
إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن، بل بقصد التجارة مثلا (3).

(* 1) راجع أوائل هذه المسألة.
(* 2) مر ذلك في التعليقة السابقة.
(* 3) تقدم في أوائل هذه المسألة.
110

(مسألة 2): قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي،
وأنه منحصر في العرفي. فتقول: يمكن تعدد الوطن العرفي،
بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين، من قصده السكنى
فيهما أبدا، في كل منهما مقدارا من السنة، بأن يكون له
زوجتان مثلا، كل واحدة في بلدة، يكون عند كل واحدة
ستة أشهر، أو بالاختلاف (1). بل يمكن
الثلاثة أيضا.
بل لا يبعد الأزيد أيضا (2).
(مسألة 3): لا يبعد أن يكون الولد تابعا (3) لأبويه
111

أو أحدهما في الوطن، ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما،
وإن لم يتلفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبدا فيعد وطنهما
وطنا له أيضا. إلا إذا قصد الاعراض عنه (1)، سواء كان
وطنا أصليا لهما ومحلا لتولدهما، أو وطنا مستجدا لهما، كما إذا
أعرضا عن وطنهما الأصلي، واتخذا مكانا آخر وطنا لهما،
وهو معهما قبل بلوغه، ثم صار بالغا، وأما إذا أتيا بلدة أو
قرية، وتوطنا فيها وهو معهما، مع كونه بالغا، فلا يصدق
وطنا له، إلا مع قصده بنفسه (2).
(مسألة 4): يزول حكم الوطنية بالاعراض والخروج وإن
لم يتخذ بعد وطنا آخر. فيمكن أن يكون بلا وطن (3) مدة مديدة.
112

(مسألة 5): لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي
فيه (1)، فلو غصب دارا في بلد، وأراد السكنى فيها أبدا
يكون وطنا له. وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه، من
جهة كونه قاصدا لارتكاب حرام، أو كان منهيا عنه من
أحد والديه، أو نحو ذلك.
(مسألة 6): إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا،
فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفا، بأن لم يبق في ذلك
المكان بمقدار الصدق، فلا إشكال في زوال الحكم (2)، وإن
لم يتحقق الخروج والاعراض. بل وكذا إن كان بعد الصدق
في الوطن المستجد. وأما في الوطن الأصلي إذا تردد في البقاء
فيه وعدمه، ففي زوال حكمه قبل الخروج والاعراض
إشكال (3)، لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم.
فالأحوط الجمع بين الحكمين.
113

(مسألة 7): ظاهر كلمات العلماء - رضوان الله عليهم -
اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن العرفي، فلا يكفي
العزم على السكنى إلى مدة مديدة، كثلاثين سنة، أو أزيد.
لكنه مشكل، فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك (1).
والأحوط في مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط.
114

الثاني من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيام (1)
متواليات (2)، في مكان واحد (3)، من بلد، أو قرية،
أو مثل بيوت الأعراب، أو فلاة من الأرض (4).
115

أو العلم بذلك (1)، وإن كان لاعن اختيار. ولا يكفي الظن
بالبقاء (2)، فضلا عن الشك. والليالي المتوسط داخلة (3)،
بخلاف الليلة الأولى والأخيرة (4)، فيكفي عشرة أيام وتسع
ليال. ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح (5)
فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من
اليوم الحادي عشر كفى، ويجب عليه الاتمام. وإن كان
الأحوط الجمع

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة المسافر حديث: 9.
116

ويشترط وحدة محل الإقامة (1)، فلو قصد الإقامة في
أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر، كأن عزم على الإقامة
في النجف والكوفة، أو في الكاظمين وبغداد، أو عزم على
الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية، من غير عزم على
الإقامة في واحدة منها عشرة أيام. ولا يضر بوحدة المحل
فصل مثل الشط، بعد كون المجموع بلدا واحدا، كجانبي
الحلة، وبغداد، ونحوهما. ولو كان البلد خارجا عن المتعارف
في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلة منه، إذا كانت المحلات
منفصلة، بخلاف ما إذا كانت متصلة. إلا إذا كان كبيرا جدا
بحيث لا يصدق وحدة المحل، وكان كنية الإقامة في رستاق
مشتمل على القرى، مثل قسطنطينية ونحوها.

(* 1) تقدم ذلك في المسألة: 1 من هذا القصل.
117

(مسألة 8): لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج
عن خطة سور البلد على الأصح (1). بل لو قصد حال نيتها
الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها،
118

مما لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفا، جرى عليه حكم
المقيم، حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد الترخص - بل
إلى ما دون الأربعة - إذا كان قاصدا للعود عن قريب، بحيث
لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفا، كما إذا كان
من نيته الخروج نهارا والرجوع قبل الليل.
(مسألة 9): إذا كان محل الإقامة برية قفراء لا يجب
119



(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حديث: 15.
120

التضييق في دائرة المقام (1)، كما لا يجوز التوسيع كثيرا، بحيث
يخرج عن صدق وحدة المحل. فالمدار على صدق الوحدة عرفا
وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه، بقصد
العود إليه، وإن كان إلى الخارج عن حد الترخص، بل إلى
ما دون الأربعة، كما ذكرنا في البلد. فجواز نية الخروج إلى
ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيرا،
فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة، بل يؤخذ على
المتعارف، وإن كان يجوز التردد إلى ما دون الأربعة، على
وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه.
(مسألة 10): إذا علق الإقامة على أمر مشكوك
الحصول لا يكفي، بل وكذا لو كان مظنون الحصول، فإنه
ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها. نعم لو كان عازما على البقاء
لكن احتمل حدوث المانع لا يضر (2).
(مسألة 11): المجبور على الإقامة عشرا والمكره عليها
يجب عليه التمام، وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع
الجبر والاكراه، لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعهما،
وبقائه عشرة أيام كذلك (3).
121

(مسألة 12): لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب
ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام (1). إلا إذا
عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.
(مسألة 13): الزوجة والعبد إذا قصدا المقام
بمقدار
ما قصده الزوج والسيد - والمفروض أنهما قصدا العشرة - لا يبعد
كفايته في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما، وإن لم يعلما حين القصد
أن مقصد الزوج والسيد هو العشرة. نعم قبل العلم بذلك عليهما
التقصير، ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع. وإن لم يبق إلا
يومان أو ثلاثة، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما
بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا. وكذا الحال إذا قصد المقام
بمقدار ما قصده رفقاؤه، وكان مقصدهم العشرة. فالقصد
الاجمالي كاف (2) في تحقق الإقامة. لكن الأحوط الجمع في
الصورتين. بل لا يترك الاحتياط.
122

(مسألة 14): إذا قصد المقام إلى آخر الشهر - مثلا -
وكان عشرة كفى، وإن لم يكن عالما به حين القصد، بل وإن
كان عالما بالخلاف. لكن الأحوط في هذه المسألة أيضا الجمع
بين القصر والتمام بعد العلم بالحال، لاحتمال اعتبار العلم حين القصد.
(مسألة 15): إذا عزم على إقامة العشرة، ثم عدل
عن قصده، فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي
على التمام ما دام في ذلك المكان (1). وأن لم يصل أصل، أو
124

صلى مثل الصبح والمغرب، أو شرع في الرباعية. لكن لم
يتمها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة، رجع إلى القصر (1).

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة المسافر حديث: 2.
125

وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية، مما لا يجوز فعله للمسافر
كالنوافل والصوم ونحوهما، فإنه يرجع إلى القصر مع العدول.
126

نعم الأولى الاحتياط مع الصوم، إذا كان العدول عن قصده
بعد الزوال. وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية، بعد
الدخول في ركوع الركعة الثالثة، بل بعد القيام إليها، وإن
لم يركع بعد.
(مسألة 16): إذا صلى رباعية بتمام، بعد العزم على

(* 1) تقدم ذلك في المسألة: 31 من فصل صلاة المسافر.
127

الإقامة، لكن مع الغفلة عن إقامته، ثم عدل، فالظاهر كفايته
في البقاء على التمام (1). وكذا لو صلاها تماما لشرف البقعة (2)
كمواطن التخيير، ولو مع الفلة عن الإقامة (3). وإن كان
الأحوط الجمع بعد العدول حينئذ. وكذا في الصورة الأولى.
(مسألة 17): لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا
بالصلاة (4)، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ، ثم بلغ في
أثناء العشرة، وجب عليه التمام في بقية الأيام. وإذا أراد
التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماما (5). وكذا إذا نواها
وهو مجنون (6)، إذا كان ممن يتحقق منه القصد، أو نواها
حال الإفاقة، ثم جن، ثم أفاق (7).
128

وكذا إذا كانت حائضا حال النية (1)، فإنها تصلي ما بقي بعد
الطهر من العشرة تماما. بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب
عليها التمام، ما لم تنشئ سفرا.
(مسألة 18): إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة
ثم عدل عنها بعد الوقت، فإن كانت مما يجب قضاؤها، وأتى
بالقضاء تماما ثم عدل، فالظاهر كفايته في البقاء على التمام (2).
وأما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضا فالظاهر العود إلى القصر،
وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماما. وإن كان الأحوط
الجمع حينئذ، ما دام لم يخرج. وإن كانت مما لا يجب قضاؤه
كما إذا فاتت لأجل الحيض، أو النفاس، ثم عدلت عن النية،
قبل إتيان صلاة تامة، رجعت إلى القصر. فلا يكفي مضي
وقت الصلاة في البقاء على التمام (3).
(مسألة 19): العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما
قاطع لها من حينه،
129

وليس كاشفا عن عدم تحققها من الأول (1). فلو فاتته حال
العزم عليها صلاة أو صلوات أيام، ثم عدل قبل أن يصلي
صلاة واحدة بتمام، يجب عليه قضاؤها تماما. وكذا إذا صام
يوما أو أياما حال العزم عليها، ثم عدل قبل أن يصلي صلاة
واحدة بتمام، فصيامه صحيح. نعم لا يجوز له الصوم بعد
العدول، لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده (2).
(مسألة 20): لا فرق في العدول عن قصد الإقامة
بين أن يعزم على عدمها، أو يتردد فيها (3)، في أنه لو كان
بعد الصلاة تماما بقي على التمام ولو كان قبله رجع إلى القصر.
(مسألة 21): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم،
ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما، رجع إلى القصر في
صلاته (4). لكن صوم ذلك اليوم صحيح، لما عرفت من

(* 1) راجع المسألة: 15 من هذا الفصل.
130

أن العدول قاطع من حينه، لا كاشف، فهو كمن صام، ثم
سافر بعد الزوال (1).
(مسألة 22): إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على
التمام إلى إقامة جديدة. بل إذا تحققت باتيان رباعية تامة
كذلك، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام (2).
(مسألة 23): كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما،
و لوجوب - أو جواز - الصوم، كذلك موجبة لاستحباب
النوافل الساقطة حال السفر، ولوجوب الجمعة، ونحو ذلك
من أحكام الحاضر (3).
(مسألة 24): إذ تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا
وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة، فللمسألة صور:
الأولى: أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح الصوم منه حديث: 1.
(* 2) تقدم في المسألة: 15 من هذا الفصل.
131

واستئناف إقامة عشرة أخرى. وحكمه: وجوب التمام (1)
في الذهاب، والمقصد، والإياب، ومحل الإقامة الأولى. وكذا
إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى، مع عدم
كون ما بينهما مسافة (2).
الثانية: أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة
وحكمه: وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى

(* 1) تقدم في المسألة: 15 من هذا الفصل.
132

مقصده مسافة (1)، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده
أو بلد آخر مسافة، ولو كان ما بقي أقل من أربعة، على
الأقوى من كفاية التلفيق، ولو كان الذهاب أقل من أربعة (2).
الثالثة: أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة،
من دون قصد إقامة مستأنفة، لكن من حيث أنه منزل من
منازله في سفره الجديد. وحكمه: وجوب القصر أيضا في
الذهاب، والمقصد، ومحل الإقامة (3).
133

الرابعة: أن يكون عازما على العود إليه من حيث أنه
محل إقامته، بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه، بل أراد
قضاء حاجة في خارجه والعود إليه، ثم إنشاء السفر منه ولو
بعد يومين، أو يوم، بل أو أقل. والأقوى في هذه الصورة
البقاء على التمام في الذهاب، والمقصد، والإياب، ومحل الإقامة
ما لم ينشئ سفرا. وإن كان الأحوط الجمع في الجميع،
خصوصا في الإياب، ومحل الإقامة.
الخامسة: أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة،
لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها. وحكمه أيضا
وجوب التمام (1). والأحوط الجمع، كالصورة الرابعة.
السادسة: أن يكون عازما على العود، مع الذهول عن

(* 1) تقدم في المسألة: 15 من هذا الفصل.
136

الإقامة وعدمها. وحكمه أيضا: وجوب التمام (1). والأحوط
الجمع، كالسابقة.
السابعة: أن يكون مترددا في العود وعدمه (2)،
137

أو ذاهلا عنه (1). ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب
والمقصد، والإياب، ومحل الإقامة، إذا عاد إليه إلى أن يعزم
على الإقامة، أو ينشئ السفر. ولا فرق في الصور التي قلنا
فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامة في يومه،
138

أو ليلته، أو بعد أيام (1).
هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة، بعد
العشرة أو في أثنائها، بعد تحقق الإقامة. وأما إذا كان
من عزمه الخروج في حال نية الإقامة، فقد مر (2) أنه إن كان
من قصده الخروج والعود عما قريب. وفي ذلك اليوم، من
غير أن يبيت خارجا عن محل الإقامة، فلا يضر بقصد إقامته
ويتحقق معه، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له. وأما
إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته،
مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد، فيشكل معه تحقق الإقامة.
والأحوط الجمع من الأول إلى الآخر. إلا إذا نوى الإقامة
بدون القصد المذكور جديدا، أو يخرج مسافرا.
(مسألة 25): إذا بدا للمقيم السفر، ثم بدا له العود
إلى العود محل الإقامة والبقاء عشرة أيام، فإن كان ذلك بعد بلوغ
أربعة فراسخ، قصر في الذهاب، والمقصد، والعود (3).
وإن كان قبله فيقصر حال الخروج (4) - بعد التجاوز عن
حد الترخص - (5) إلى حال العزم على العود، ويتم عند
139

العزم عليه (1). ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا (2).
وأما إذا بدا له العود، بدون إقامة جديدة، بقي على القصر
حتى في محل الإقامة، لأن المفروض الاعراض عنه (3).
وكذا لو ردته الريح، أو رجح لقضاء حاجة، كما مر سابقا (4).
(مسألة 26): لو دخل في الصلاة بنية القصر، ثم
بدا له الإقامة في أثنائها أتمها، وأجزأت (5). ولو نوى
الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام، فبدا له السفر، فإن كان

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة المسافر حديث: 2.
140

قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصرا، واجتزأ بها (1).
وإن كان بعده بطلت، ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج (2)
وإن كان الأحوط إتمامها تماما، وإعادتها قصرا، والجمع
بين القصر والاتمام ما لم يسافر (3)، كما مر.
(مسألة 27): لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم
السفر واتمام الصلاة بين أن تكون محللة أو محرمة (4)، كما
إذا قصد الإقامة لغاية محرمة، من قتل مؤمن، أو سرقة ماله
أو نحو ذلك، كما إذا نهاه عنها والده، أو سيده، أو لم يرض
بها زوجها.
(مسألة 28): إذا كان عليه صوم واجب معين غير
رمضان - كالنذر، أو الاستيجار، أو نحوهما - وجب عليه
الإقامة مع الامكان (5).

(* 1) تقدم ذلك في المسألة: 15 من هذا الفصل.
141



(* 1) وهي قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه...) البقرة: 185.
(* 2) تأتي الإشارة إليها - إن شاء الله تعالى - في المسألة: 1 من فصل شرائط وجوب الصوم.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 5.
142

(مسألة 29): إذا بقي من الوقت أربع ركعات،
وعليه الظهران، ففي جواز الإقامة إذا كان مسافرا، وعدمه
من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء، اشكال (1)
فالأحوط عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة. نعم لو كان
حاضرا، وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لادراك
الصلاتين في الوقت.
(مسألة 30): إذا نوى الإقامة، ثم عدل عنها،
وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام
أم لا، بنى على عدمها (2)، فيرجع إلى القصر.
(مسألة 31): إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع
ركعات والعدول عن الإقامة، ولكن شك في المتقدم منهما مع
143

الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر، مع البناء على صحة الصلاة (1)
لأن الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما، حال العزم
على الإقامة، وهو مشكوك (2).
144

(مسألة 32): إذا صلى تماما ثم عدل، ولكن تبين
بطلان صلاته، رجع إلى القصر، وكان كمن لم يصل (1).
نعم إذا صلى بنية التمام، وبعد السلام شك في أنه سلم على
الأربع أو على الاثنين أو الثلاث، بنى على أنه سلم على الأربع
ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها (2)
(مسألة 33): إذا نوى الإقامة، ثم عدل عنها بعد
خروج وقت الصلاة، وشك في أنه هل صلى في الوقت حال
العزم على الإقامة أم لا، بنى على أنه صلى. لكن في كفايته
في البقاء على حكم التمام إشكال (3)، وإن كان لا يخلو من
145

قوة خصوصا إذا بنينا على أن قاعدة الشك بعد الفراغ، أو
بعد الوقت، إنما هي من باب الأمارات، لا الأصول العلمية (1).
(مسألة 34): إذا عدل عن الإقامة، بعد الاتيان
بالسلام الواجب، وقبل الاتيان بالسلام الأخير، الذي هو
مستحب، فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام (2)، وفي
تحقق الإقامة. وكذا لو كان عدوله قبل الاتيان بسجدتي السهو
إذا كانتا عليه. بل وكذا لو كان قبل الاتيان بقضاء الأجزاء
المنسية، كالسجدة والتشهد المنسيين. بل وكذا لو كان قبل

(* 1) الوسائل باب: 60 من أبواب المواقيت حديث: 1.
146

الاتيان بصلاة الاحتياط، أو في أثنائها (1) إذا شك في الركعات
وإن كان الأحوط فيه الجمع، بل وفي الأجزاء المنسية.
(مسألة 35): إذا اعتقد أن رفقاؤه قصدوا الإقامة
فقصدها، ثم تبين أنهم لم يقصدوا، فهل يبقى على التمام أولا؟
فيه صورتان:
إحداهما: أن يكون قصده مقيدا بقصدهم (2).
الثانية: أن يكون اعتقاده داعيا له إلى القصد، من غير
أن يكون مقيدا بقصدهم. ففي الأولى يرجع إلى التقصير (3).
147

وفي الثانية يبقى على التمام. والأحوط الجمع في الصورتين.
الثالث من القواطع: التردد في البقاء وعدمه ثلاثين
يوما (1)، إذا كان بعد بلوغ المسافة. وأما إذا كان قبل بلوغها
148

فحكمه التمام حين التردد، لرجوعه إلى التردد في المسافرة
وعدمها (1). ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان مترددا في
البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محله، يقصر إلى ثلاثين يوما،
ثم بعده يتم ما دام في ذلك المكان (2)، ويكون بمنزلة من

(* 1) تقدم ذلك في المسألة: 15 من هذا الفصل.
149

نوى الإقامة عشرة أيام، سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا، حتى
إذا كان بمقدار صلاة واحدة (1).
(مسألة 36) يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج
غدا أو بعد غد، ثم لم يخرج. وهكذا، إلى أن مضى ثلاثون
يوما، حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا (2)، ثم
بعدها عزم على إقامة تسعة أيام أخرى. وهكذا. فيقصر إلى
ثلاثين يوما، ثم يتم، ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة.

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة المسافر حديث: 9.
(* 2) راجع التهذيب ج 3 صفحة 219 طبع النجف الأشرف.
وفي الوسائل نقل الرواية
عن الشيخ (ره) باسناده عن أبي عبد الله (ع)، ثم أردفها برواية الكافي عنه (ع). ولعل
المقصود بذلك إنما هو رواية الشيخ (ره) في الاستبصار. راجع الاستبصار ج 1 صفحة 238
طبع النجف الأشرف. والكافي ج 3 صفحة 436 طبع إيران الحديثة.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة المسافر حديث: 12.
(* 4) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة المسافر حديث: 3.
150

(مسألة 37): في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا
بثلاثين يوما إذا كان تردده في أول الشهر وجه، لا يخلو عن
قوة (1). وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به.

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاد المسافر حديث: 17.
151

(مسألة 38): يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان
تردده في أثناء اليوم (1)، كما مر في إقامة العشرة. وإن كان
الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط.
(مسألة 39): لا فرق في مكان التردد بين أن يكون
بلدا، أو قرية، أو مفازة (2).
152

(مسألة 40): يشترط اتحاد مكان التردد (1) فلو
كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع
حكم السفر. وكذا لو كان مشتغلا بالسير وهو متردد، فإنه
يبقى على القصر إذا قطع المسافة. ولا يضر بوحدة المكان،
إذا خرج عن محل تردده إلى مكان آخر - ولو ما دون المسافة -
بقصد العود إليه عما قريب، إذا كان بحيث يصدق عرفا أنه
كان مترددا في ذلك المكان ثلاثين يوما، كما إذا كان مترددا
في النجف، وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم، أو لصلاة
ركعتين في مسجد الكوفة، والعود إليه في ذلك اليوم، أو في
ليلته. بل أو بعد ذلك اليوم.
(مسألة 41): حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم
في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه (2)،
في أنه يتم ذهابا، وفي المقصد، والإياب، ومحل التردد، إذا
كان قاصدا للعود إليه من حيث أنه محل تردده. وفي القصر
153

بالخروج إذا أعرض عنه، وكان العود إليه من حيث كونه
منزلا له في سفره الجديد، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها.
(مسألة 42): إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما
أو أقل، ثم سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك - وهكذا -
بقي على القصر ما دام كذلك (1) إلا إذا نوى الإقامة في مكان
أو بقي متردد ثلاثين يوما في مكان واحد.
(مسألة 43): المتردد ثلاثين يوما إذا أنشأ سفرا بقدر
المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص، كالمقيم،
كما عرفت سابقا (2).
154

فصل في أحكام صلاة المسافر
مضافا إلى ما مر في طي المسائل السابقة
قد عرفت أنه يسقط - بعد تحقق الشرائط المذكورة -
من الرباعيات ركعتان (1). كما أنه تسقط النوافل النهارية (2)
أي نافلة الظهرين. بل ونافلة العشاء - وهي الوتيرة - أيضا
على الأقوى (3).

(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 2، 3، 7.
(* 3) الوسائل باب: 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 3.
155

وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة (1)، بل المستحب أيضا، إلا
في بعض المواضع المستثناة. فيجب عليه القصر في الرباعيات
فيما عدا الأماكن الأربعة (2).
ولا يجوز له الاتيان بالنوافل النهارية. بل ولا الوتيرة
إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية، لمكان الخلاف في سقوطها
وعدمه. ولا تسقط نافلة الصبح، والمغرب، ولا صلاة
الليل (3). كما لا إشكال في أنه يجوز الاتيان بغير الرواتب
من الصلوات المستحبة (4).
(مسألة 1): إذا دخل عليه الوقت هو حاضر،
ثم سافر قبل الاتيان بالظهرين، يجوز له الاتيان بنافلتهما
سفرا (5)، وإن كان يصليهما قصرا. وإن تركها في الوقت
يجوز له قضاؤها.

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1.
156

(مسألة 2): لا يبعد جواز الاتيان بنافلة الظهر في
حال السفر (1) إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر، وترك
الاتيان بالظهر حتى يدخل المنزل، من الوطن، أو محل الإقامة

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1.
157

وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين، وترك العصر إلى أن
يدخل المنزل، لا يبعد جواز الاتيان بنافلتها في حال السفر.
وكذا لا يبعد جواز الاتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى
العشاء أربعا في الحضر ثم سافر، فإنه إذا تمت الفريضة صلحت
نافلتها (1).
(مسألة 3): لو صلى المسافر - بعد تحقق شرائط
القصر - تماما، فإما أن يكون عالما بالحكم والموضوع (2)،
أو جاهلا بهما - أو بإحداهما -، أو ناسيا. فإن كان عالما
بالحكم والموضوع عامدا - في غير الأماكن الأربعة - بطلت

(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 4.
158

صلاته. ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه (1).
وإن كان جاهلا بأصل الحكم، وأن حكم المسافر التقصير، لم
تجب عليه الإعادة، فضلا عن القضاء. وأما إن كان عالما

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة المسافر حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة المسافر حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة المسافر حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1.
159

بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات - مثل أن السفر إلى
أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر، أو أن المسافة
161

ثمانية، أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام
يقصر في السفر الأول، أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى
الطاعة يقصر، ونحو ذلك - وأتم، وجب عليه الإعادة في
الوقت والقضاء في خارجه (1). وكذا إذا كان عالما بالحكم
جاهلا بالموضوع، كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع
كونه مسافة، فإنه لو أتم وجب عليه الإعادة أو القضاء.

(* 1) تقدم ذلك في أوائل التعليقة السابقة.
(* 2) تقدم ذلك في أوائل التعليقة السابقة.
(* 3) تقدم ذلك في أوائل التعليقة السابقة.
(* 4) تقدم ذلك في أوائل التعليقة السابقة.
(* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب من يصح الصوم منه حديث: 5
162

وأما إذا كان ناسيا لسفره، أو أن حكم السفر القصر، فأتم،
فإن تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة، وإن لم يعد وجب
163

عليه القضاء في خارج الوقت (1). وإن تذكر بعد خروج
الوقت لا يجب عليه القضاء (2). وأما إذا لم يكن ناسيا للسفر

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة المسافر حديث: 2.
(* 2) تقدم ذلك في أوائل هذه المسألة.
164

ولا لحكمه، ومع ذلك أتم صلاته ناسيا (1)، وجب عليه
الإعادة والقضاء (2).
(مسألة 4): حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة،
فيبطل مع العلم والعمد (3)،

(* 1) تقدم ذلك في أوائل المسألة السابقة.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب من يصح الصوم منه.
165

ويصح مع الجهل بأصل الحكم (1)، دون الجهل بالخصوصيات
ودون الجهل بالموضوع.

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب من يصح الصوم منه حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب من يصح الصوم منه حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب من يصح الصوم منه حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب من يصح الصوم منه حديث: 6.
(* 5) تقدم ذلك في أوائل المسألة السابقة.
166

(مسألة 5): إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته
في جميع الموارد (1). إلا في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام.
(مسألة 6): إذا كان جاهلا بأصل الحكم، ولكن لم

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة المسافر حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة المسافر حديث: 7.
167

يصل في الوقت، وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به (1)،
وإن كان لو أتم في الوقت كان صحيحا. فصحة التمام منه
ليس لأجل أنه تكليفه، بل من باب الاغتفار (2). فلا ينافي
ما ذكرناه قوله: " اقض ما فات كما فات "، ففي الحقيقة
الفائت منه هو القصر، لا التمام. وكذا الكلام في الناسي للسفر
أو لحكمه، فإنه لو لم يصل أصلا - عصيانا أو لعذر - وجب
عليه القضاء قصرا.
(مسألة 7): إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في
أثناء الصلاة، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة
أتم الصلاة قصرا (3) واجتزأ بها. ولا يضر كونه ناويا من
الأول للتمام، لأنه من باب الداعي والاشتباه في المصداق (4)،
168

لا التقييد، فيكفي قصد الصلاة، والقربة بها. وإن تذكر
بعد ذلك بطلت (1)، ووجب عليه الإعادة مع سعة الوقت،
169

ولو بادراك ركعة من الوقت (1). بلى وكذا لو تذكر بعد
الصلاة تماما وقد بقي من الوقت مقدار ركعة، فإنه يجب عليه
إعادتها قصرا (2). وكذا الحال في الجاهل بأن مقصده مسافة
إذا شرع في الصلاة بنية التمام ثم علم بذلك، أو الجاهل
بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم في الأثناء أن حكمه
القصر. بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في
الصلاة بنية القصر جهلا ثم تذكر في الأثناء العدول إلى التمام
ولا يضره أنه نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه
أربع ركعات، لما ذكر من كفاية قصد الصلاة متقربا وإن
تخيل أن الواجب هو القصر، لأنه من باب الاشتباه في التطبيق
والمصداق، لا التقييد. فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام إذا
قصد القصر ثم علم في الأثناء يعدل إلى التمام، ويجتزئ به.
لكن الأحوط الاتمام والإعادة، بل الأحوط في الفرض الأول
170

أيضا الإعادة قصرا بعد الاتمام قصرا.
(مسألة 8): لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد فالظاهر
صحة صلاته (1) وإن كان الأحوط الإعادة. بل وكذا لو
171

كان جاهلا بأن وظيفته القصر فنوى التمام، لكنه قصر سهوا.
والاحتياط بالإعادة في هذه الصورة (1) أأكد وأشد (2).
(مسألة 9): إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن
من الصلاة، ولم يصل، ثم سافر وجب عليه القصر (3).
ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر، فلم يصل حتى دخل المنزل
من الوطن، أو محل الإقامة،
172



(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة المسافر حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب صلاة المسافر حديث: 12.
(* 4) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة المسافر حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 21 من أبواب الصلاة المسافر حديث: 11.
173



(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة المسافر حديث: 13.
(* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة المسافر حديث: 10.
174



(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة المسافر حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة المسافر حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة المسافر حديث: 8.
175

أو حد الترخص منهما أتم (1). فالمدار على حال الأداء،
لا حال الوجوب والتعلق. لكن الأحوط في المقامين الجمع.

(* 1) راجع أوائل المسألة.
(* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة المسافر حديث: 4.
176



(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة المسافر حديث: 3.
(* 2) راجع أوائل المسألة.
(* 3) راجع التعليقة السابقة.
177

(مسألة 10): إذا فاتت منه الصلاة، وكان في أول
الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس، فالأقوى أنه
مخير بين القضاء قصرا أو تماما (1)، أنه فاتت منه الصلاة

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة المسافر حديث: 2.
178

في مجموع الوقت، والمفروض أنه كان مكلفا في بعضه بالقصر
وفي بعضه بالتمام. ولكن الأحوط مراعاة حال الفوت، وهو
آخر الوقت. وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
(مسألة 11): الأقوى كون المسافر مخيرا بين القصر
والتمام في الأماكن الأربعة (1)، وهي مسجد الحرام، ومسجد

(* 1) راجع الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر، ومستدرك الوسائل باب: 18
من أبواب صلاة المسافر.
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حديث: 5.
179

النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني عليه السلام. بل التمام هو الأفضل، وإن كان الأحوط
هو القصر.

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حديث: 4.
(* 3) لاحظ المسألة: 15 من فصل قواطع السفر.
(* 4) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حديث: 32.
180



(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حديث: 33.
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حديث: 34.
(* 3) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حديث: 27.
181



(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حديث: 6.
182



(* 1) مستدرك الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة المسافر حديث: 3.
(* 2) تقدم ذلك في أوائل هذه التعليقة.
183

وما ذكرنا هو القدر المتيقن، وإلا فلا يبعد كون المدار
على البلدان الأربعة، وهي مكة، والمدينة، والكوفة وكربلاء (1).

(* 1) راجع التعليقة السابقة.
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب المزار حديث: 1. وفي نفس الباب - وكذا في الباب
16 من أبواب المزار - أحاديث أخر على ذلك.
(* 3) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حديث: 22.
184



(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حديث: 22.
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حديث: 14.
(* 3) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حديث: 14.
(* 4) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حديث: 29.
(* 5) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حديث: 26.
(* 6) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حديث: 13.
185



(* 1) راجع أوائل التعليقة السابقة.
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حديث: 24.
(* 3) المراد هو المرسل المتقدم في صدر التعليقة.
(* 4) تقدم ذكر ذلك في هذه التعليقة.
(* 5) تقدم ذكر ذلك في هذه التعليقة.
(* 6) تقدم ذكر ذلك في هذه التعليقة.
(* 7) الوسائل باب: 16 من أبواب المزار حديث: 1.
(* 8) لم نجد الرواية المذكورة في مظانها، من الوسائل، والمستدرك، والجواهر، والحدائق،
والمستند. نعم في المستدرك باب: 12 من أبواب المزار، عن أمالي الطوسي (ره) عن عاصم بن عبد
الواحد المدني، عن الصادق (ع) وفيه: " والكوفة حرم علي (ع)... " وقد أشار صاحب
المستند في ج 2 صفحة 584، والحدائق في ج 11 صفحة 456 طبع النجف الأشرف إلى الرواية
المذكورة مصرحا الأخير منهما باهمال الراوي. كما وإنا لم نجد ذكرا له في تنقيح المقال المامقاني (ره)
وإنما جاء فيه: ترجمة عاصم بن حميد. من أصحاب الصادق (ع). فراجع تنقيح المقال ج 2 ص 113
(* 9) الوسائل باب: 44 من أبواب أحكام المساجد حديث: 33.
186



(* 1) تقدم ذلك في أول المسألة.
(* 2) تقدم ذلك كله في صدر التعليقة.
(* 3) تقدم ذلك كله في صدر التعليقة.
(* 4) تقدم ذلك كله في صدر التعليقة.
(* 5) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حديث: 12.
(* 6) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حديث: 30.
(* 7) تقدم ذلك في صدر التعليقة.
(* 8) تقدم ذلك في صدر التعليقة.
(* 9) الوسائل باب: 67 من أبواب المزار حديث: 1.
(* 10) الوسائل باب: 67 من أبواب المزار حديث: 2.
187



(* 1) الوسائل باب: 62 من أبواب المزار حديث: 1.
(* 2) المراد بها: مرسلا حماد والصدوق المتقدمان في صدر التعليقة.
188

لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، خصوصا في الأخيرتين. ولا يلحق
بها سائر المشاهد (1). والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار
على الأصلي منها، دون الزيادات الحادثة في بعضها (2). نعم
لا فرق فيها بين السطوح، والصحن، والمواضع المنخفضة
منها. كما أن الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك.
(مسألة 12): إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في
أماكن التخيير وبعضه خارجا لا يجوز له التمام (3). نعم لا بأس
بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود (4)

(* 1) الوسائل باب: 67 من أبواب المزار حديث: 4.
189

بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما.
(مسألة 13): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير
المزبور (1)، فلا يصح له الصوم فيها، إلا إذا نوى الإقامة
أو بقي مترددا ثلاثين يوما.
(مسألة 14): التخيير في هذه الأماكن استمراري (2)
فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس
ما لم يتجاوز محل العدول. بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من
غير تعيين أحد الأمرين من الأول (3). بل لو نوى القصر
فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة (4).

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حديث: 17.
190

مسألة 15): يستحب أن يقول عقيب كل صلاة
مقصورة (1) ثلاثين مرة: " سبحان الله والحمد الله، ولا
إله إلا الله، والله أكبر ". وهذا وإن كان يستحب من حيث
التعقيب عقيب كل فريضة حتى غير المقصورة (2)، إلا أنه
يتأكد عقيب المقصورات (3)، بل الأولى تكرارها مرتين (4)،
مرة من باب التعقيب، ومرة من حيث بدليتها عن الركعتين الساقطتين.

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب صلاة المسافر حديث: 2.
191

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصوم
وهو الامساك عما يأتي من المفطرات، بقصد القربة (1).
192

وينقسم (1) إلى الواجب، والمندوب، والحرام،
والمكروه، بمعنى قلة الثواب. والواجب منه ثمانية (2):
صوم شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الكفارة - على كثرتها -
وصوم بدل الهدي في الحج وصوم النذر والعهد واليمين، وصوم
الإجارة ونحوها - كالشروط في ضمن العقد - وصوم الثالث
من أيام الاعتكاف، وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه.
ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين (3)،
ومنكره مترد (4) يجب قتله (5). ومن أفطر فيه - لا مستحلا -،
193

عالما عامدا يعزر (1) بخمسة وعشرين سوطا (2)، فإن عاد
عزر ثانيا (3)، فإن عاد قتل على الأقوى (4). وإن كان

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ملحق الحديث: 2.
194

الأحوط قتله في الرابعة (1). وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة
إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث (2). وإذا ادعى شبهة
محتملة في حقه درئ عنه الحد (3).
فصل في النية
يجب في الصوم القصد إليه، مع القربة والاخلاص (4)

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمات الحدود حديث: 1.
(* 2) لم نعثر على ذلك، وإنما روي ذلك مرسلا في خصوص شارب الخمر. لاحظ الوسائل باب:
11 من أبواب حد المسكر حديث: 7.
195

كسائر العبادات. ولا يجب الاخطار بل يكفي الداعي (1).
ويعتبر فيما عدا شهر رمضان - حتى الواجب المعين أيضا -
القصد إلى نوعه (2)، من الكفارة، أو القضاء، أو النذر،
196

مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين (1)، من غير فرق بين الصوم
الواجب والمندوب. ففي المندوب أيضا يعتبر تعيين نوعه،
198

من كونه صوم أيام البيض مثلا أو غيرها من الأيام المخصوصة (1)
فلا يجزي القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع،
من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا،
199

ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع (1). ويكفي
التعيين الاجمالي (2)، كأن يكون ما في ذمته واحدا، فيقصد
ما في ذمته، وإن لم يعلم أنه من أي نوع، وإن كان يمكنه
الاستعلام أيضا. بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي
التعيين الاجمالي، كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا، أو ثانيا
أو نحو ذلك.
وأما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو
كونه من رمضان (3).
بل لو نوى فيه غيره
200

جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه (1). نعم إذا كان عالما به وقصد
201

غيره لم يجزه (1).

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم حديث: 8.
202

كما لا يجزئ لما قصده أيضا (1). بل إذا قصد غيره عالما به

(* 1) البقرة: 184.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 9 من أبواب من يصح الصوم منه حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب من يصح الصوم منه حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 12 من أبواب من يصح الصوم منه حديث: 4.
203

مع تخيل صحة الغير فيه، ثم علم بعدم الصحة، وجدد نيته
قبل الزوال لم يجزه أيضا (1). بل الأحوط عدم الاجزاء إذا
كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه، وإن لم يقصد الغير أيضا
بل قصد الصوم في الغد مثلا. فيعتبر في مثله تعيين كونه من
رمضان (2). كما أن الأحوط في المتوخي - أي: المحبوس
204

الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن - أيضا ذلك،
أي: اعتبار قصد كونه من رمضان. بل وجوب ذلك لا يخلو
عن قوة (1).
(مسألة 1): لا يشترط التعرض للأداء والقضاء، ولا
الوجوب والندب، ولا سائر الأوصاف الشخصية (2)، بل
205

لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح، إلا إذا كان منافيا
للتعيين. مثلا: إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه قضائيا
فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده
قضاء صح. وأما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر
القضائي بطل، لأنه مناف للتعيين حينئذ (1). وكذا يبطل إذا
كان مغيرا للنوع، كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه
قضائيا مثلا، أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا،
أو كونه ندبيا، فإنه حينئذ مغير للنوع، ويرجع إلى عدم قصد
الأمر الخاص.
(مسألة 2): إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر
رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا، أو العكس، صح (2).
وكذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان
الثاني - مثلا - أو العكس. وكذا إذا قصد قضاء رمضان
السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس.
206

(مسألة 3): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل،
فلو نوى الامساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها
كفى (1).
(مسألة 4): لو نوى الامساك عن جميع المفطرات،
ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر، فإن ارتكبه في
ذلك اليوم بطل صومه (2). وكذا إن لم يرتكبه ولكنه لاحظ
في نيته الامساك عما عداه (3). وأما إن لم يلاحظ ذلك صح
صومه في الأقوى (4).
(مسألة 5): النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم
بدون نية النيابة (5) وإن كان متحدا. نعم لو علم باشتغال
207

ذمته بصوم، ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير، يكفيه أن
يقصد ما في الذمة (1).
(مسألة 6): لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره (2)
واجبا كان ذلك الغير أو ندبا. سواء كان مكلفا بصومه أولا
كالمسافر ونحوه. فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير
سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا، وسواء كان عالما
بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا. ولا يجزئ عن رمضان أيضا
إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد. نعم يجزئ عنه مع الجهل
أو النسيان، كما مر. ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان
الماضي أيضا لم يصح قضاء، ولم يجز عن رمضان أيضا مع
العلم والعمد.
(مسألة 7): إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزؤه نية
الصوم بدون تعيين أنه للنذر (3)، ولو إجمالا، كما مر (4).
208

ولو نوى غيره، فإن كان مع الغفلة عن النذر صح (1)،
وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال (2).
209

(مسألة 8): لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي
هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية، لا يجب عليه تعيين
أنه من أي منهما، بل يكفيه نية الصوم قضاء (1). وكذا إذا
كان عليه نذران كل واحد يوم أو أزيد. وكذا إذا كان عليه
كفارتان غير مختلفتين في الآثار.
(مسألة 9): إذا نذر صوم يوم خميس معين، ونذر
210

صوم يوم معين من شهر معين، فاتفق في ذلك الخميس المعين
يكفيه صومه (1)، ويسقط النذران. فإن قصدهما أثيب عليهما (2)
وإن قصد أحدهما أثيب عليه، وسقط عنه الآخر.
(مسألة 10): إذا نذر صوم يوم معين، فاتفق ذلك
اليوم في أيام البيض مثلا، فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام
البيض أثيب عليهما، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط،
وسقط الآخر. ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون وفاء
النذر (3).
211

(مسألة 11): إذا تعدد في يوم واحد جهات من
الوجوب، أو جهات من الاستحباب، أو من الأمرين،
فقصد الجميع، أثيب على الجميع. وإن قصد البعض دون
البعض أثيب على المنوي، وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية (1).
(مسألة 12): آخر وقت النية في الواجب المعين
- رمضانا كان أو غيره - عند طلوع الفجر الصادق (2).
212

ويجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد
صومه (1). النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 1 وملحقه.
وفي كنز العمال ج 4 صحفة 303 حديث: 6105 - 6109.
213

الآخر، يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال (1) إذا لم يأت

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب من يصح الصوم منه.
(* 2) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس
(* 3) لاحظ المعتبر مسألة، وقت النية في الصوم. وقريب منه حديث عكرمة عن ابن عباس،
كما في المبسوط للسرخسي ج 3 صحفة 62.
214

بمفطر، و أجزأه عن ذلك اليوم، ولا يجزؤه إذا تذكر بعد
الزوال (1). وأما في الواجب غير المعين فيمتد وقتها اختيارا
من أول الليل إلى الزوال (2)،

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 4.
215

دون ما بعده على الأصح (1). ولا فرق في ذلك بين سبق

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 10.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 6.
216

التردد، أو العزم على العدم (1). وأما في المندوب فيمتد إلى
أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى (2).

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث 8.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 1.
217

(مسألة 13): لو نوى الصوم ليلا، ثم نوى الافطار
ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر
صح على الأقوى (1)، إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه،

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 7.
(* 2) تقدم ذلك قريبا.
(* 3) الوسائل باب: 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
218

فإنه لا يجزؤه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط (1).

(* 1) راجع أول المسألة: 12 من هذا الفصل.
219

(مسألة 14): إذ نوى الصوم ليلا لا يضره الاتيان
بالمفطر بعده قبل الفجر (1)، مع بقاء العزم على الصوم.
(مسألة 15): يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل
يوم نية على حدة (2). والأولى: أن ينوي صوم الشهر جملة
ويجدد النية لكل يوم (3). ويقوى الاجتزاء بنية واحدة
للشهر كله (4). لكن لا ويترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم.
وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نيته لكل
220

يوم (1) إذا كان عليه أيام، كشهر أو أقل أو أكثر.
(مسألة 16): يوم الشك في أمن شعبان أو رمضان
يبني على أنه من شعبان، فلا يجب صومه (2). وإن صام
ينويه ندبا (3)،

(* 1) راجع أول المسألة: 12 من هذا الفصل.
221

أو قضاء (1)، أو غيرهما. ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان
أجزأ عنه (2)،

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 3.
222

ووجب عليه تجديد النية إن بان في أثناء النهار (1)، ولو
كان بعد الزوال. ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وإن
صادف الواقع (2).

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته.
(* 2) تقدم ذلك قريبا.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 8، وباب: 6 من أبواب
وجوب الصوم ونيته حديث: 4.
223

(مسألة 17): صوم يوم الشك يتصور على وجوه:
الأول: أن يصوم على أنه من شعبان. وهذا لا إشكال فيه،

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 1.
224

سواء نواه ندبا، أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر، أو
نحو ذلك. ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ
عنه، وحسب كذلك.
الثاني: أن يصومه بنية أنه من رمضان. والأقوى
بطلانه وإن صادف الواقع.
الثالث: أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان
ندبا أو قضاء مثلا، وإن كان من رمضان كان واجبا. والأقوى
بطلانه أيضا (1).

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 5.
(* 3) في رواية الشيخ (ره): " فصامه من شهر رمضان... " لاحظ التهذيب ج 4 ص 181
طبع النجف، الاستبصار ج 2 صفحة 78 طبع النجف الأشرف.
225



(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب الصوم ونيته حديث: 3.
226

الرابع: أن يصومه بنية القربة المطلقة، بقصد ما في
الذمة، وكان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره، بأن يكون
الترديد في المنوي لا في نيته، فالأقوى صحته (1). وإن كان
الأحوط خلافه.

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 1.
(* 2) لم نعثر على رواية الزهري بمضمون حسن الكاهلي الراجع إلى اهمال كيفية النية لينفع
فيما نحن فيه وإنما الذي عثرنا عليه روايتين له، إحداهما: ظاهرة في صوم يوم الشك تطوعا،
وهي التي رواها في الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 8. والأخرى
ظاهرة في صومه بعنوان شعبان، والنهي عن صومه بنية رمضان، وهي المروية في الوسائل باب:
6 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 4.
227

(مسألة 18): لو أصبح يوم الشك بنية الافطار، ثم
بان له أنه من الشهر. فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء،
وأمسك بقية النهار وجوبا (1) تأدبا. وكذا لو لم يتناوله ولكن
كان بعد الزوال (2). وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر،

(* 1) تقدم ذلك في المسألة: 12 من هذا الفصل.
228

جدد النية وأجزأ عنه (1).
(مسألة 19): لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان
- ندبا أو قضاء أو نحوهما - ثم تناول المفطر نسيانا، وتبين
بعده أنه من رمضان، أجزأ عنه أيضا، ولا يضره تناول
المفطر نسيانا (2)، كما لو لم يتبين، وكما لو تناول المفطر
نسيانا بعد التبين.
(مسألة 20): لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه
- برياء ونحوه - لم يجزه عن رمضان (3) وإن تبين له كونه
منه قبل الزوال.
(مسألة 21): إذا صام يوم الشك بنية شعبان، ثم
نوى الافطار، وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن
يفطر، فنوى صح صومه (4). وأما إن نوى الافطار في
يوم من شهر رمضان عصيانا، ثم تاب فجدد النية قبل الزوال
لم ينعقد صومه (5). وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب
معين، ثم نوى الافطار عصيانا. ثم تاب فجدد النية، بعد
تبين كونه من رمضان، قبل الزوال (6).
229

(مسألة 22): لو نوى القطع أو القاطع في الصوم
الواجب المعين بطل صومه (1)، سواء نواهما من حينه، أو
230

فيما يأتي. وكذا لو تردد (1). نعم لو كان تردده من جهة
الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض، لم يبطل (2)
وإن استمر ذلك إلى أن يسأل. ولا فرق في البطلان بنية القطع
أو القاطع أو التردد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال
أم لا (3). وأما في غير الواجب المعين فيصح لو رجع قبل
الزوال (4).
(مسألة 23): لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك
231

المفطرات مع النية، أو كف النفس عنها معها (1).
(مسألة 24): لا يجوز العدول من صوم إلى صوم (2)
واجبين كانا أو مستحبين، أو مختلفين. وتجديد نية رمضان
إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول، بل
232

من جهة أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال (1).
فصل
فيما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات
وهي أمور:
الأول والثاني: الأكل والشرب (2) من غير فرق
في المأكول والمشروب بين المعتاد - كالخبز، والماء، ونحوهما
وغيرها، كالتراب، والحصى، وعصارة الأشجار، ونحوها (3)،
233

ولا بين الكثير القليل (1)، كعشر حبة الحنطة، أو عشر

(* 1) الوسائل باب: 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1. ويأتي ذكره - إن
شاء الله - في السادس من الأمور الذي يجب الامساك عنه في الصوم.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
234

قطرة من الماء، أو غيرها من المايعات. حتى أنه لو بل الخياط
الخيط بريقه أو غيره، ثم رده إلى الفم، وابتلع ما عليه من
الرطوبة، بطل صومه (1). إلا إذا استهلك ما كان عليه من
الرطوبة (2) بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية (3)
وكذا لو استاك. وأخرج المسواك من فمه، وكان عليه رطوبة
ثم رده إلى الفم، فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه، إلا مع
الاستهلاك على الوجه المذكور. وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج
من بقايا الطعام من بين أسنانه (4).

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 9.
235

(مسألة 1): لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد
الصوم وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين
الأسنان في حلقه. ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا (1)
نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه، وبطل صومه
على فرض الدخول.
(مسألة 2): لا بأس ببلع البصاق (2) وإن كان كثيرا

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
236

مجتمعا، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه (1)، كتذكر
الحامض مثلا. لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع،
خصوصا مع تعمد السبب.
(مسألة 3): لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من
الخلط وما ينزل من الرأس (2) ما لم يصل إلى فضاء الفم.

(* 1 (الوسائل باب: 31 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
237

بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق، وإن كان
الأحوط تركه. وأما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك
الاحتياط فيه بترك الابتلاع.
(مسألة 4): المدار صدق الأكل والشرب (1) وإن

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 5.
(* 3) المراد: رواية سليمان المروزي، ويأتي ذكرها - إن شاء الله - في الأمر السادس
مما يجب الامساك عنه في الصوم.
(* 4) المراد: رواية سليمان المروزي، ويأتي ذكرها - إن شاء الله - في الأمر السادس
مما يجب الامساك عنه في الصوم.
238

كان بالنحو غير المتعارف. فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف
إذا لم يصدق الأكل والشرب، كما إذ صب دواء في جرحه
أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه. نعم إذا وصل
من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا،
لصدق الأكل والشرب حينئذ.
(مسألة 5): لا يبطل الصوم بانفاذ الرمح أو السكين
أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف (1) وإن كان متعمدا.
الثالث: الجماع وإن لم ينزل (2). للذكر والأنثى،
قبلا أو دبرا صغيرا كان أو كبيرا، حيا أو ميتا، واطئا أو

(* 1) راجع الوسائل باب: 1، 4، 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
239



(* 1) الوسائل باب: 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
240

موطوءا. بل وكذا لو كان الموطوء بهيمة. بل وكذا لو كانت

(* 1) تقدم ذلك في الأمر الأول مما يجب الامساك عنه.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب الجنابة ملحق الحديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب الجنابة حديث: 3.
241

هي الواطئة. ويتحقق بادخال الحشفة (1)، أو مقدارها من
مقطوعها. فلا يبطل بأقل من ذلك. بل لو دخل بجملته
ملتويا (2) ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل، وإن كان لو
انتشر كان بمقدارها.
(مسألة 6): لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة
قصد الانزال به وعدمه (3).
(مسألة 7): لا يبطل الصوم بالايلاج في غير أحد
الفرجين (4) بلا إنزال. إلا إذا كان قاصدا له، فإنه يبطل
وإن لم ينزل من حيث أنه نوى المفطر (5).
(مسألة 8): لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد
الانزال (6).

(* 1) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب الجناية.
242

(مسألة 9): لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما (1)
أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره، كما لا يضر إذا
كان سهوا (2).
(مسألة 10): لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد
الفرجين لم يبطل (3). ولو قصد الادخال في أحدهما فلم
يتحقق كان مبطلا، من حيث أنه نوى المفطر (4).
(مسألة 11): إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل
صومه، ولا صومها (5). وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو
243

دبرا. أما لو وطئ الخنثى دبرا بطل صومهما (1). ولو دخل
الرجل بالخنثى، ودخلت الخنثى بالأنثى (2)، بطل صوم
الخنثى (3) دونهما (4). ولو وطئت كل من الخنثيين الأخرى
لم يبطل صومهما (5).
(مسألة 12): إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار،
ثم تذكر أو ارتفع الجبر، وجب الاخراج فورا، فإن تراخى
بطل صومه (6).
(مسألة 13): إذا شك في الدخول، أو شك في
بلوغ مقدار الحشفة، لم يبطل صومه (7).
الرابع من المفطرات: الاستمناء، أي: إنزال المني
متعمدا (8)،
244

بملامسة، أو قبلة، أو تفخيذ، أو نظر (1)، أو تصوير

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
245

صورة الواقعة، أو تخيل صورة امرأة، أو نحو ذلك من
الأفعال التي يقصد بها حصوله. فإنه مبطل للصوم بجميع
أفراده. وأما لو لم يكن قاصدا للانزال وسبقه المني من دون
إيجاد شئ مما يقتضيه، لم يكن عليه شئ (1).
(مسألة 14): إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار
رمضان يحتلم، فالأحوط تركه. وإن كان الظاهر جوازه (2)،
246

خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج (1).
(مسألة 15): يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول
أو الخرطات، وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى (2).
247

ولا يجب عليه التحفظ (1) بعد الانزال (2) من خروج المني
إن استيقظ قبله. خصوصا مع الاضرار أو الحرج.
(مسألة 16): إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال،
فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا
بعد الغسل، فتحدث جنابة جديدة (3).
(مسألة 17): لو قصد الانزال، باتيان شئ مما ذكر
ولكن لم ينزل، بطل صومه من باب نية إيجاد المفطر (4).
248

(مسألة 18): إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية
الانزال، لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل، بطل
صومه أيضا إذا أنزل (1). وأما إذا أوجد بعض هذه، ولم

(* 1) لاحظ الأمر الرابع من المفطرات.
(* 2) الوسائل باب: 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ملحق حديث: 5.
249

يكن قاصدا للانزال، ولا كان من عادته، فاتفق أنه أنزل،
فالأقوى عدم البطلان (1). وإن كان الأحوط القضاء، خصوصا

(* 1) التهذيب حديث: 837 ج 4 صفحة 273 طبع النجف الأشرف.
(* 2) الوسائل باب: 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 5.
250

في مثل الملاعبة، والملامسة، والتقبيل (1).
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى، أو رسوله،
أو الأئمة - صلوات الله عليهم - (2)، سواء كان متعلقا

(* 1) الوسائل باب: 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 13.
(* 3) راجع التعليقة السابقة.
251



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
252

بأمور الدين أو الدنيا (1)، سواء كان بنحو الاخبار أو بنحو
الفتوى (2)،
253

بالعربي، أو بغيره من اللغات (1). من غير فرق بين أن
يكون بالقول، أو الكتابة، أو الإشارة، أو الكناية،
غيرها مما يصدق عليه الكذب (2). مجعولا له، أو جعله
غيره وهو أخبر به مسندا إليه (3) لا على وجه نقل القول.
وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا (4).
(مسألة 19): الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء
بنبينا صلى الله عليه وآله (5)، فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان
بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء - سلام الله عليها - بهم أيضا (6).
254

(مسألة 20): إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى
أحد، أو موجها إلى من لا يفهم معناه، فالظاهر عدم
البطلان (1). وإن كان الأحوط القضاء.
(مسألة 21): إذا سأله سائل: " هل قال النبي صلى الله عليه وآله
كذا... "، فأشار (نعم) في مقام (لا)، أو (لا) في
مقام (نعم)، بطل صومه (2).
(مسألة 22): إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وآله
مثلا، ثم قال: " كذبت "، بطل صومه (3). وكذا إذا
أخبر بالليل كاذبا، ثم قال في النهار: " ما أخبرت به البارحة صدق " (4).
255

(مسألة 23): إذا أخبر كاذبا، ثم رجع عنه بلا
فصل لم يرتفع عنه الأثر (1)، فيكون صومه باطلا. بل وكذا
إذا تاب بعد ذلك، فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان (2).
(مسألة 24): لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر
المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أولا، فمع العلم
بكذبه لا يجوز الاخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب (3).
إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الاخبار. بل
لا يجوز الاخبار به على سبيل الجزم (4) مع الظن بكذبه، بل
وكذا مع الاحتمال كذبه، إلا على سبيل النقل والحكاية. فالأحوط
لناقل الاخبار في شهر رمضان - مع عدم العلم بصدق الخبر -
أن يسنده إلى الكتاب، أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.

(* 1) يونس: 59.
(* 2) يونس: 68.
256

(مسألة 25): الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة
- وإن كان حراما - لا يوجب بطلان الصوم (1). إلا إذا
رجع إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله.
(مسألة 26): إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله
في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به (2). كما أنه لا يبطل
257

مع السهو، أو الجهل المركب (1).
(مسألة 27): إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في
عنوان قصد المفطر، بشرط العلم بكونه مفطرا (2).
(مسألة 28): إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر،
كما أشير إليه (3).
(مسألة 29): إذا أخبر بالكذب هزلا - بأن لم يقصد
المعنى أصلا - لم يبطل صومه (4).
258

السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه (1)،

(* 1) الوسائل باب: 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
259

بل وغير الغليظ (1) على الأحوط. سواء كان من الحلال
260

- كغبار الدقيق - أو الحرام، كغبار التراب ونحوه (1).
وسواء كان بإثارته بنفسه - بكنس أو نحوه - أو بإثارة غيره،
بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفظه (2). والأقوى
إلحاق البخار الغليظ، ودخان التنباك (3) ونحوه. ولا بأس بما
261

يدخل في الحلق غفلة، أو نسيانا، أو قهرا (1)، أو مع ترك
التحفظ بظن عدم الوصول (2)، ونحو ذلك.
السابع: الارتماس في الماء (3). ويكفي فيه رمس
262

الرأس فيه (1)، وإن كان سائر البدن خارجا عنه. من غير

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
263

فرق بين أن يكون رمسه دفعة، أو تدريجا (1) على وجه
يكون تمامه تحت الماء زمانا. وأما لو غمسه على التعاقب - لا
على هذا الوجه - فلا بأس به وإن استغرقه (2). والمراد بالرأس
ما فوق الرقبة بتمامه (3)، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ
في البطلان (4). وإن كان هو الأحوط. وخروج الشعر لا ينافي
صدق الغمس (5).
(مسألة 30): لا بأس برمس الرأس، أو تمام البدن
في غير الماء من سائر المائعات (6)، بل ولا رمسه في الماء
المضاف. وإن كان الأحوط الاجتناب، خصوصا في الماء المضاف.
264

(مسألة 31): لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول
الماء إليه ثم رمسه في الماء، فالأحوط، بل الأقوى بطلان
صومه (1). نعم لو أدخل رأسه في إناء - كالشيشة ونحوها -
ورمس الإناء في الماء، فالظاهر عدم البطلان.
(مسألة 32): لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ
رأسه، وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء، كلا
أو بعضا، لم يبطل صومه على الأقوى (2). وإن كان الأحوط
البطلان برمس خصوص المنافذ، كما مر.
(مسألة 33): لا بأس بإفاضة الماء على رأسه (3) وإن
اشتمل على جميعه، ما لم يصدق الرمس في الماء. نعم لو أدخل
رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل - ولو

(* 1) تقدم قريبا في السابق من المفطرات.
265

على وجه التسنيم - فالظاهر البطلان، لصدق الرمس (1).
وكذا في الميزاب إذا كان كبيرا، وكان الماء كثيرا، كالنهر مثلا.
(مسألة 34): في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما
فالمدار عليه. ومع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس
كل منهما (2). لكن لا يحكم ببطلان الصوم (3) إلا برمسهما
ولو متعاقبا.
(مسألة 35): إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء
266

يجب الاجتناب عنهما، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على
الرمس فيهما (1).
(مسألة 36): لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا، أو
قهرا، أو السقوط في الماء من غير اختيار (2).
(مسألة 37): إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل
عدم الرمس، فحصل، لم يبطل صومه (3).
(مسألة 38): إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره،
أو ماء مطلق أو مضاف، لم يجب الاجتناب عنه (4).
267

(مسألة 39): إذا ارتمس نسيانا أو قهرا، ثم تذكر
أو ارتفع القهر، وجب عليه المبادر إلى الخروج، وإلا بطل
صومه (1).
(مسألة 40): إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح
صومه (2)، بخلاف ما إذا كان مقهورا (3).
268

(مسألة 41): إذا ارتمس لانقاذ غريق بطل صومه
وإن كان واجبا عليه.
(مسألة 42): إذا كان جنبا. وتوقف غسله على
الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا (1).
وإن كان مستحبا، أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل (2)
وبطل صومه (3).
269

(مسألة 43): إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم
الواجب المعين، بطل صومه وغسله (1) إذا كان متعمدا.
وإن كان ناسيا لصومه صحا معا (2). وأما إذا كان الصوم
مستحبا، أو واجبا موسعا، بطل صومه، وصح غسله (3).
(مسألة 44): إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي،
فإن لم يكن من شهر رمضان، ولا من الواجب المعين غير
رمضان، يصح له الغسل حال المكث في الماء، أو حال
الخروج (4). وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال
المكث، لوجوب الامساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا.
بل يشكل صحته حال الخروج أيضا، لمكان النهي السابق،
كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا (5). ومن هنا
يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضا، سواء كان
في حال المكث، أو حال الخروج.
270

(مسألة 45): لو ارتمس الصائم في الماء الغصوب
271

فإن كان ناسيا للصوم وللغصب صح صومه وغسله (1). وإن
كان عالما بهما بطلا معا -. وكذا إن كان متذكرا للصوم ناسيا
للغصب (2). وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح
الصوم، دون الغسل (3).
(مسألة 46): لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس
273

بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا (1).
(مسألة 47): لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل،
ولا بالارتماس في الثلج (2).
(مسألة 48): إذا شك في تحقق الارتماس بنى على
عدمه (3).
الثامن: البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق (4)،

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4.
274



(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 5.
(* 4) جمع قشب ككتف وهو من لا خير فيه من الرجال.
(* 5) الوسائل باب: 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
275

في صوم شهر رمضان، أو قضائه (1)، دون غيرهما من

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
276

الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى (1). وإن كان الأحوط

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
277

تركه في غيرهما أيضا (1). خصوصا في الصيام الواجب،
موسعا كان أو مضيقا. وأما الاصباح جنبا من غير تعمد فلا
يوجب البطلان (2).

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب عنه الصائم حديث: 1.
278



(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 4) تقدم قريبا في أول الأمر الثامن مما يجب الامساك عنه في الصوم.
279

إلا في قضاء شهر رمضان (1) على الأقوى. وإن كان الأحوط
إلحاق مطلق الواجب غير المعين به في ذلك (2). وأما الواجب

(* 1) تقدما قريبا في أوائل هذا الأمر.
(* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
280

المعين - رمضانا كان أو غيره - فلا يبطل بذلك. كما لا يبطل
مطلق الصوم - واجبا كان أو مندوبا، معينا أو غيره - بالاحتلام
في النهار (1). ولا فرق في بطلان الصوم بالاصباح جنبا
عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام (2)،
ولا بين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما (3) بعد العلم بالجنابة
مع العزم على ترك الغسل (4). ومن البقاء على الجنابة عمدا:

(* 1) الوسائل باب: 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 3) تقدما في أول الأمر الثامن مما يجب الامساك عنه في الصوم.
(* 4) لاحظ ما تقدم في أول الأمر الثامن.
281

الاجناب قبل الفجر متعمدا (1) في زمان لا يسع الغسل ولا
التيمم. وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم، صح صومه.
وإن كان عاصيا في الاجناب (2).
وكما يبطل الصوم بالبقاء
على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس

(* 1) تقدم في فصل ما يصح التيمم به من الجزء: 4 من هذا في مسألة: 24
من فصل أحكام التيمم من الجزء المذكور ما يدل على ذلك فراجع
282

إلى طلوع الفجر (1)، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب
عليها الاغتسال أو التيمم، ومع تركهما عمدا يبطل صومها،

* - رواه الشيخ (ره) باسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب
ابن سالم الأحمر، عن أبي بصير. (منه قدس سره). راجع التهذيب ج 1 صفحة 393 طبع
النجف الأشرف.
(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
284

والظاهر: اختصاص البطلان بصوم رمضان (1). وإن كان
الأحوط إلحاق قضائه به أيضا، بل إلحاق مطلق الواجب،
بل المندوب أيضا. وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع
الغسل ولا التيمم، أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار
فصومها صحيح (2)، واجبا كان أو ندبا على الأقوى.
(مسألة 49): يشترط في صحة صوم المستحاضة (3)
285

- على الأحوط - الأغسال النهارية التي للصلاة (1)، دون ما لا

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1، باب: 41 من أبواب
الحيض حديث: 7.
(* 2) الفقيه ج 1 صفحة 142 طبع النجف الأشرف. هذا والمذكور في الكافي، والتهذيب
وموضع أخر الفقيه هو ما تقدم أولا. لاحظ الكافي ج 4 صفحة 136 طبع إيران الحديثة والتهذيب
ج 4 صفحة 310 طبع النجف الأشرف، والفقيه ج 2 صفحة 94 طبع النجف الأشرف.
286

يكون لها. فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين
بما يوجب الغسل - كالمتوسطة (1)، أو الكثيرة - فتركت
الغسل بطل صومها. وأما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة
الفجر، أو بعد الاتيان بالظهرين، فتركت الغسل إلى الغروب
لم يبطل صومها (2). ولا يشترط فيها الاتيان بأغسال الليلة
المستقبلة (3)، وإن كان أحوط. وكذا لا يعتبر فيها الاتيان
287

بغسل الماضية، بمعنى: أنها لو تركت الغسل الذي للعشاءين
لم يبطل صومها لأجل ذلك. نعم يجب عليها الغسل حينئذ
لصلاة الفجر، فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة. وكذا
لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال (1). وإن كان الأحوط
اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال، والوضوءات، وتغيير
الخرقة، والقطنة. ولا يجب تقديم غسل المتوسطة والكثيرة
على الفجر (2)، وإن كان هو الأحوط.
(مسألة 50): الأقوى بطلان صوم شهر رمضان
بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر (3) حتى مضى عليه يوم
288



(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب من يصح الصوم منه حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب من يصح الصوم منه حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 30 من أبواب من يصح الصوم منه حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس
(* 5) تقدم ذلك في الأمر الثامن مما يجب الامساك عنه في الصوم.
289

أو أيام. والأحوط إلحاق غير شهر رمضان - من النذر المعين
ونحوه - به، وإن كان الأقوى عدمه (1).
كما أن الأقوى
عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك (2)
وإن كان أحوط.

(* 1) تقدم ذكرهما في الأمر الثامن مما يجب الامساك عنه في الصوم.
290

مسألة 51): إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من
الغسل - لفقد الماء، أو لغيره من أسباب التيمم - وجب عليه
التيمم (1)، فإن تركه بطل صومه (2). وكذا لو كان متمكنا
من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت (3).
(مسألة 52): لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل
أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر، فيجوز له النوم بعد
التيمم قبل الفجر على الأقوى (4). وإن كان الأحوط البقاء
مستيقظا، لاحتمال بطلان تيممه بالنوم، كما على القول بأن
التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.

(* 1) تقدم ذلك في الأمر الثامن مما يجب الامساك عنه في الصوم.
291

(مسألة 53): لا يجب على من أجنب في النهار
بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا (1)
وإن كان هو الأحوط.
(مسألة 54): لو تيقظ بعد الفجر من نومه، فرأى
نفسه محتلما لم يبطل صومه، سواء علم سبقه على الفجر،
أو علم تأخره، أو بقي على الشك. لأنه لو كان سابقا كان
من البقاء على الجنابة غير متعمد. ولو كان بعد الفجر كان من
الاحتلام في النهار. نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه
صوم قضاء رمضان (2) مع كونه موسعا. وأما مع ضيق وقته
فالأحوط الاتيان به وبعوضه (3)

(* 1) تقدم ذلك في الأمر الثامن مما يجب الامساك عنه في الصوم.
(* 2) تقدم ذلك في الأمر الثامن مما يجب الامساك عنه في الصوم.
(* 3) تقدم ذلك في الأمر الثامن مما يجب الامساك عنه في الصوم.
292

(مسألة 55): من كان جنبا في شهر رمضان في الليل
لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل
الفجر للاغتسال (1). ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حكم
البقاء متعمدا (2)، فيجب عليه القضاء والكفارة. وأما إن
احتمل الاستيقاظ جاز له النوم وإن كان من النوم الثاني أو
الثالث أو الأزيد فلا يكون نومه حراما (3). وإن كان الأحوط

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 2) تقدم ذلك في الأمر الثامن مما يجب الامساك عنه في الصوم.
293

ترك النوم الثاني فما زاد وإن اتفق استمراره إلى الفجر (1)،
غاية الأمر: وجوب القضاء أو مع الكفارة في بعض الصور،
كما سيتبين.
(مسألة 56): نوم الجنب في شهر رمضان في الليل
مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع
الفجر على أقسام، فإنه إما أن يكون مع العزم على ترك الغسل
وإما أن يكون مع التردد في الغسل وعدمه، وإما أن يكون مع
الذهول والغفلة عن الغسل، وإما أن يكون مع البناء على الاغتسال
حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار. فإن كان مع العزم على
ترك الغسل أو مع التردد فيه لحقه حكم تعمد البقاء جنبا (2)،
294

بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة والذهول أيضا (1). وإن
كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير. وإن كان مع البناء على
الاغتسال، أو مع الذهول - على ما قوينا - فإن كان في النومة
الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شئ عليه، وصح صومه (2).

(* 1) راجع المسألة: 55 من هذا الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
296

وإن كان في النومة الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة، ثم انتبه
ونام ثانيا - مع احتمال الانتباه، فاتفق الاستمرار وجب عليه
القضاء فقط (1)، دون الكفارة على الأقوى (2). وإن كان

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4.
297

في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى (1).

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
(* 2) المراد بهما: صحيحا معاوية بن عمار وابن أبي يعفور المتقدمين قريبا.
298

وإن كان الأحوط ما هو المشهور (1): من وجوب الكفارة
أيضا في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية
أيضا. بل وكذا في النومة الأولى أيضا إذا لم يكن معتاد الانتباه (2)
ولا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأول، بل المعتبر فيه
النوم بعد تحقق الجنابة، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام
كان من النوم الأول لا الثاني (3).

(* 1) الوسائل باب: 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 2) من هذا الفصل.
(* 3) تقدم ذلك قريبا في هذه المسألة.
299



(* 1) كما في الفقيه ج 1 صفحة 136 الطبعة الإيرانية بعنوان (نسخة). وأما الطبعة الأخرى
من الفقيه فلم تشتمل على ذلك، لاحظ الفقيه ج 2 صفحة 75 طبع النجف الأشرف، والوافي ص 348
والوسائل باب: 15 من أبواب ما يجب الامساك عنه حديث: 2، الطبعة الإيرانية الحديثة.
(* 2) التهذيب ج 4 صفحة 211 طبع النجف الأشرف، الاستبصار ج 2 صفحة 86، الوافي
صفحة 348.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 5.
300

(مسألة 57): الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من
الصوم المعين به (1) في حكم استمرار النوم الأول، أو الثاني،
أو الثالث، حتى في الكفارة في الثاني والثالث، إذا كان
الصوم مما له كفارة، كالنذر ونحوه.
(مسألة 58): إذا استمر النوم الرابع أو الخامس
فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث (2).
301

(مسألة 59): الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام
المذكورة (1).
(مسألة 60): ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب
في حكم النومات (2). والأقوى عدم الالحاق، وكون المناط
فيهما صدق التواني في الاغتسال (3)، فمعه يبطل وإن كان في
النوم الأول، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني
أو الثالث.
(مسألة 61): إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل (4).
(مسألة 62): إذا نسي غسل الجنابة، ومضى عليه
أيام، وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر

(* 1) راجع الأمر الثامن مما يجب الامساك عنه في الصوم.
302

المتيقن (1). وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.
(مسألة 63): يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن
أتى به في أول الليل (2).
303

لكن الأولى مع الاتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب
بل يأتي به بقصد القربة.
(مسألة 64): فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع
الحدث للصوم (1)، فيصح صومه مع الجنابة، أو مع حدث
الحيض أو النفاس.
(مسألة 65): لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس
الميت (2). كما لا يضر مسه في أثناء النهار.
(مسألة 66): لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان
إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم (3)، بل إذا لم يسع
للاغتسال ولكن وسع للتيمم (4). ولو ظن سعة الوقت فتبين
305

ضيقه، فإن كان بعد الفحص صح صومه (1)، وإن كان مع
ترك الفحص، فعليه القضاء على الأحوط (2).
التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع (3)، ولو مع
الاضطرار إليها (4) لرفع المرض. ولا بأس بالجامد (5).
وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب يمسك عنه الصائم حديث: 4.
306

(مسألة 67): إذا احتقن بالمائع، لكن لم يصعد إلى

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
307

الجوف، بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم
كونه مفطرا (1). وإن كان الأحوط تركه.
(مسألة 68): الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في
كونه جامدا أو مائعا (2). وإن كان الأحوط تركه.
العاشر: تعمد القئ (3)

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
308

وإن كان للضرورة (1)، من رفع مرض، أو نحوه. ولا بأس
بما كان سهوا (2)، أو من غير اختيار (3). والمدار على
الصدق العرفي (4)، فخروج مثل النواة، أو الدود لا يعد منه (5).
(مسألة 69): لو خرج بالتجشؤ شئ، ثم نزل من
غير اختيار، لم يكن مبطلا (6). ولو وصل إلى فضاء الفم
309

فبلعه اختيارا بطل صومه (1)، وعليه القضاء والكفارة. بل
تجب كفارة الجمع إذا كان حراما (2)، من جهة خباثته، أو غيرها.
(مسألة 70): لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في
النهار فسد صومه (3) إن كان الاخراج منحصرا في القئ،
وإن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل (4). إلا إذا اختار القئ
مع امكان الاخراج بغيره. ويشترط أن يكون مما يصدق القئ
على إخراجه (5). وأما لو كان مثل درة، أو بندقة، أو درهم

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
310

أو نحوها مما لا يصدق معه القئ لم يكن مبطلا.
(مسألة 71): إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب
القئ في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء (1).
(مسألة 72): إذا ظهر أثر القئ وأمكنه الحبس والمنع
وجب (2)، إذا لم يكن حرج وضرر.
(مسألة 73): إذا دخل الذباب في حلقه وجب
إخراجه مع إمكانه (3) ولا يكون من القئ. ولو توقف
إخراجه على القئ سقط وجوبه، وصح صومه (4).

(* 1) تقدم ذلك في المفطر العاشر.
311

(مسألة 74): يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وإن
احتمل خروج شئ من الطعام معه (1). وأما إذا علم بذلك
فلا يجوز (2).
(مسألة 75): إذا ابتلع شيئا سهوا، فتذكر قبل أن
يصل إلى الحلق (3) وجب إخراجه (4)، وصح صومه. وأما
إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب (5) بل لا يجوز إذا صدق
عليه القئ. وإن شك (6) في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه
أيضا مع إمكانه، عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق (7).
312

(مسألة 76): إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا
بالصلاة الواجبة، فدخل في حلقه (1) ذباب، أو بق، أو
نحوهما، أو شئ من بقايا الطعام الذي بين أسنانه، وتوقف
إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم ب‍ (أخ) أو بغير ذلك،
فإن أمكن التحفظ والامساك إلى الفراغ من الصلاة وجب (2)
وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو
الصلاة بالاخراج، فإن لم يصل إلى الحد من الحلق - كمخرج
الخاء - وكان مما يحرم بلعه في حد نفسه - كالذباب ونحوه -
وجب قطع الصلاة (3) باخراجه، ولو في ضيق وقت الصلاة (4)
وإن كان مما يحل بلعه في ذاته - كبقايا الطعام - ففي سعة
الوقت للصلاة - ولو بادراك ركعة منه - يجب القطع والاخراج
وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم، تقديما لجانب الصلاة
313

لأهميتها (1). وإن وصل إلى الحد، فمع كونه مما يحرم بلعه
وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها، على إشكال (2). وإن
كان مثل بقايا الطعام لم يجب (3)، وصحت صلاته، وصح
صومه على التقديرين (4)، لعدم عد إخراج مثله قيئا في العرف.
(مسألة 77): قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في
حلقه ويخرجه عمدا. وهو مشكل مع الوصول إلى الحد (5)،
فالأحوط الترك.
(مسألة 78): لا بأس بالتجشؤ القهري (6) وإن وصل
314

معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع. بل لا بأس بتعمد التجشؤ
ما لم يعلم أنه يخرج معه شئ من الطعام. وإن خرج بعد ذلك
وجب إلقاؤه. ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه.
وإن كان الأحوط القضاء.
فصل في اعتبار العمد والاختيار في الافطار
المفطرات المذكورة، ما عدا البقاء على الجنابة - الذي
مر الكلام فيه تفصيلا - إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت
على وجه العمد والاختيار. وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه (1).

(* 1) لاحظ نصوص الكذب في الوسائل باب: 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث:
1، 2، 3، وأما نصوص القئ فقد تقدمت قريبا في المفطر العاشر.
(* 2) الوسائل باب: 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4.
315



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 11.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 9.
(* 5) الوسائل باب: 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
(* 6) الوسائل باب: 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 6.
316

من غير فرق بين أقسام الصوم (1)، من الواجب المعين،
والموسع، والمندوب ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل
بقسميه (2) والعالم،

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 12.
(* 3) الوسائل باب: 25 من أبواب تروك الاحرام حديث: 3.
317

ولا بين المكره وغيره (1). فلو أكره على الافطار فأفطر
318

مباشرة فرارا عن الضرر المترتب على تركه بطل صومه على
الأقوى. نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل (1).
(مسألة 1): إذا أكل ناسيا، فظن فساد صومه،
فأفطر عامدا بطل صومه (2). وكذا لو أكل بتخيل أن صومه

(* 1) الوسائل باب: 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 24 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 6.
319

مندوب يجوز إبطاله، فذكر أنه واجب (1).
(مسألة 2): إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه (2).

(* 1) تقدم ذكرهما في أول هذا الفصل.
(* 2) لاحظ صدر الرواية في الوسائل باب: 24 من أبواب الأمر بالمعروف حديث: 2،
وذيلها في باب: 25 حديث: 3.
320



(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب الأمر بالمعروف حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب الايمان حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
321

(مسألة 3): إذا كانت اللقمة في فمه، وأراد بلعها
لنسيان الصوم، فتذكر وجب إخراجها، وإن بلعها مع إمكان
إلقائها بطل صومه، بل تجب الكفارة أيضا. وكذا لو كان
مشغولا بالأكل فتبين طلوع الفجر.

(* 1) الوسائل باب: 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 7.
322

(مسألة 4): إذا دخل الذباب، أو البق، أو الدخان
الغليظ، أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه.
323

وإن أمكن إخراجه وجب، ولو وصل إلى مخرج الخاء (1).
(مسألة 5): إذا غلب على الصائم العطش، بحيث
خاف من الهلاك، يجوز له أن يشرب الماء (2)، مقتصرا
على مقدار الضرورة (3)، ولكن يفسد صومه بذلك (4).

(* 1) راجع أوائل الكلام من هذا الفصل:
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 2.
(* 4) راجع الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
324

ويجب عليه الامساك بقية النهار (1) إذا كان في شهر رمضان
وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الامساك (2)
وإن كان أحوط في الواجب المعين.
(مسألة 6): لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان
الذي يعلم اضطراره فيه إلى الافطار (3) بإكراه أو إيجار في
حلقه أو نحو ذلك، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا
ولو كان بنحو الايجار. بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى
ذلك، فإنه كالقصد إلى الافطار (4).
325

(مسألة 7): إذا نسي فجامع لم يبطل صومه. وإن
تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الاخراج، وإلا وجب
عليه القضاء والكفارة.
فصل في أمور لا بأس بها للصائم
لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى، ولا بمضغ
الطعام للصبي، ولا بزق الطائر، ولا بذوق المرق، ونحو
ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق (1)،

(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 38 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 38 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
326

ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي (1)، إذا كان من غير قصد
ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا. أما مع العلم بذلك من
الأول فيدخل في الافطار العمدي (2).
وكذا لا بأس بمضغ
العلك (3)، ولا ببلع ريقه بعده، وإن وجد له طعما فيه (4)

(* 1) الوسائل باب: 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
327

ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه (1)، بل كان لأجل المجاورة
وكذا لا بأس بجلوسه في الماء (2) ما لم يرتمس، رجلا كان
أو امرأة (3)، وإن كان يكره لها ذلك.
ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد (4)،

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
328

ولا بالسواك باليابس (1)، بل بالرطب أيضا (2). لكن
إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة، وإلا كانت
كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في
الريق.
وكذا لا بأس بمص لسان الصبي، أو الزوجة (3)

(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 10.
(* 4) الوسائل باب: 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
329

إذا لم يكن عليه رطوبة (1)، ولا بتقبيلها، أو ضمها (2)،
أو نحو ذلك.
(مسألة 1): إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز
بلعه على الأقوى (3)، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات.
والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك بالبلع (4)، سواء
كان مثل الدم ونحوه من المحرمات، أو الماء ونحوه من
المحللات. فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق.

(* 1) الوسائل باب: 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 12.
(* 3) الوسائل باب: 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 14.
330

فصل يكره للصائم أمور
أحدها: مباشرة النساء، لمسا، وتقبيلا، وملاعبة (1)
خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك (2). بشرط أن لا يقصد

(* 1) الوسائل باب: 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
331

الانزال، ولا كان من عادته. وإلا حرم إذا كان في الصوم
الواجب المعين (1).
الثاني: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما،
مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق (2).

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 12.
(* 4) الوسائل باب: 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 6.
(* 6) الوسائل باب: 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 11.
332

وكذا ذر مثل ذلك في العين (1).
الثالث: دخول الحمام إذا خشي منه الضعف (2).
الرابع: إخراج الدم المضعف (3) بحجامة أو غيرها.

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 10.
(* 4) الوسائل باب: 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 12.
(* 6) الوسائل باب: 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 7.
333

وإذا علم بأدائه إلى الاغماء المبطل للصوم حرم (1). بل لا يبعد
كراهة كل فعل يورث الضعف، أو هيجان المرة (2).
الخامس: السعوط (3)، مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق
وإلا فلا يجوز على الأقوى (4).
السادس: شم الرياحين (5)،

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 12.
(* 4) الوسائل باب: 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 7.
334

خصوصا النرجس (1). والمراد بها: كل نبت طيب الريح (2).
السابع: بل الثوب على الجسد (3).
الثامن: جلوس المرأة في الماء (4)، بل الأحوط لها تركه (5).
التاسع: الحقنة بالجامد (6).

(* 1) الوسائل باب: 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ملحق حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 6) لاحظ أوائل الكلام من الفصل السابق.
(* 7) لاحظ أوائل الكلام من الفصل السابق.
(* 8) لاحظ المسألة: 68 من فصل ما يجب الامساك عنه من المفطرات.
335

العاشر: قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم (1).
الحادي عشر: السواك بالعود الرطب (2).
الثاني عشر: المضمضة عبثا (3). وكذا إدخال شئ
آخر في الفم لا لغرض صحيح.
الثالث عشر: انشاد الشعر (4).

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 2) لاحظ أوائل الكلام من الفصل السابق.
(* 3) الوسائل باب: 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 5.
(* 6) مستدرك الوسائل باب: 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 7) الوسائل باب: 13 من أبواب آداب الصائم حديث: 1.
336

ولا يبعد اختصاصه (1) بغير المراثي، أو المشتمل على المطالب
الحقة من دون إغراق، أو مدح الأئمة (ع). وإن كان
يظهر من بعض الأخبار التعميم (2).
الرابع عشر: الجدال، والمراء، وأذى الخادم (3)،

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب آداب الصائم حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 105 من أبواب المزار حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب آداب الصائم حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب آداب الصائم حديث: 4.
337

والمسارعة إلى الحلف (1)، ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات
في غير حال الصوم، فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله.
فصل فيما يوجب الكفارة
المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب
الكفارة (2)،

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب آداب الصائم حديث: 13.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب آداب الصائم حديث: 1.
(* 3) لاحظ الوسائل باب: 11، 12 من أبواب آداب الصائم، ومستدرك الوسائل باب: 9
من الأبواب المذكورة.
338

إذا كانت مع العمد والاختيار (1)، من غير كره ولا إجبار (2)

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 10.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 11.
(* 4) لاحظ الأمر الأول من المسألة: 1 من هذا الفصل.
339

من غير فرق بين الجميع (1)، حتى الارتماس، والكذب
على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، بل والحقنة، والقئ على الأقوى.

(* 1) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 6.
340

نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه (1)
بل والثالث. وإن كان الأحوط فيها أيضا ذلك، خصوصا
الثالث.
ولا فرق أيضا في وجوبها بين العالم والجاهل، والمقصر
والقاصر (2) على الأحوط. وإن كان الأقوى عدم وجوبها
على الجاهل (3)، خصوصا القاصر، والمقصر غير الملتفت
حين الافطار. نعم إذا كان جاهلا بكون الشئ مفطرا، مع
علمه بحرمته، كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله

(* 1) راجع أوائل الكلام من فصل اعتبار العمد والاختيار في الافطار.
341

من المفطرات، فارتكبه حال الصوم، فالظاهر لحوقه بالعالم
في وجوب الكفارة (1).
(مسألة 1): تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم:
الأول: صوم شهر رمضان. وكفارته مخيرة (2) بين

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 13، ملحقه.
342

العتق، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا على الأقوى.
وإن كان الأحوط الترتيب (1)، فيختار العتق مع الامكان،

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتكاف حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 10.
(* 6) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 12.
(* 7) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 8.
(* 8) تقدم ذلك في أول الفصل.
343

ومع العجر عنه فالصيام، ومع العجز عنه فالاطعام. ويجب
الجمع بين الخصال إن كان الافطار على محرم (1)، كأكل
المغصوب، وشرب الخمر، والجماع المحرم، ونحو ذلك.

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 5.
344



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
345

الثاني: صوم قضاء شهر رمضان (1)

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 4.
346

إذا أفطر بعد الزوال (1). وكفارته إطعام عشرة مساكين،
لكل مسكين مد (2). فإن لم يتمكن فصوم

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 3.
347

ثلاثة أيام (1). والأحوط إطعام ستين مسكينا.
الثالث: صوم النذر المعين (2). وكفارة إفطار
شهر رمضان (3).

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
348



(* 1) السوائل باب: 23 من أبواب الكفارات حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 23 من أبواب الكفارات حديث: 1.
(* 6) الوسائل باب: 23 من أبواب الكفارات حديث: 4.
(* 7) الوسائل باب: 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 4.
349



(* 1) لاحظ المقنع باب الأيمان والنذور والكفارات صفحة 34.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب الكافرات حديث: 5.
350

الرابع: صوم الاعتكاف (1). وكفارته مثل كفارة
شهر رمضان مخيرة بين الخصال (2)، ولكن الأحوط الترتيب
المذكور. هذا وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع، فلا تعم
سائر المفطرات (3).

(* 1) لاحظ القسم الأول من الأقسام الأربع من هذا الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتكاف حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتكاف حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتكاف حديث: 6.
351

والظاهر أنها لأجل الاعتكاف (1) لا للصوم، ولذا تجب
في الجماع ليلا أيضا.
وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا
كفارة في إفطاره (2)، واجبا كان - كالنذر المطلق، والكفارة -
أو مندوبا، فإنه لا كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال.
(مسألة 2): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين
أو أزيد (3) من صوم له كفارة.

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتكاف حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتكاف حديث: 3.
352

ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد (1) في غير الجماع، وإن
تخلل التكفير بين الموجبين، أو اختلف جنس الموجب على
353

الأقوى، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين، بل
الأحوط التكرار مطلقا.
وأما الجماع فالأحوط، بل الأقوى تكريرها بتكرره (1).

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
354

(مسألة 3): لا فرق في الافطار بالمحرم الموجب
لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية - كالزنا، وشرب
الخمر - أو عارضية (1)، كالوطء حال الحيض، أو تناول
ما يضره.
(مسألة 4): من الافطار بالمحرم: الكذب على الله،
وعلى رسوله صلى الله عليه وآله،
بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من
حيث دخولها في الخبائث. لكنه مشكل (2).

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 20 من أبواب أحكام المساجد حديث: 1.
355

(مسألة 5): إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع
وجب عليه الباقي (1).
(مسألة 6): إذا جامع في يوم واحد مرات وجب
عليه كفارات بعددها. وإن كان على الوجه المحرم تعددت
كفارة الجمع بعددها (2).
(مسألة 7): الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد
إفطارا واحدا وإن تعددت اللقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرر
في يوم واحد لا تتكرر بتعددها، وكذا الشرب إذا كان
جرعة فجرعة.
(مسألة 8): في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج
مرات لا تتكرر الكفارة (3)، وإن كان أحوط.
(مسألة 9): إذا أفطر بغير الجماع، ثم جامع بعد
ذلك، يكفيه التكفير مرة (4). وكذا إذا أفطر أولا بالحلال، ثم
356

أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع (1).
(مسألة 10): لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم
وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا،
لم تجب عليه (2). وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها،
يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم (3). وإذا شك في أنه
أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال (4). وإذا شك
في أن اليوم أفطره كان من شهر رمضان أو كان من
357

قضائه - وقد أفطر قبل الزوال - لم تجب عليه الكفارة (1)،
وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا (2)،
بل له الاكتفاء بعشرة مساكين (3).
(مسألة 11): إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال
لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال (4). وكذا إذا سافر قبل
الزوال (5) للفرار عنها.
358



(* 1) الوسائل باب: 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 2) كما تأتي ذلك في الأمر الخامس من شرائط صحة الصوم.
(* 3) تقدم ذلك في أول هذا الفصل.
359

بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار (1) على الأقوى.
وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص. وأما
لو أفطر متعمدا، ثم عرض له عارض قهري، من حيض،
أو نفاس، أو مرض، أو جنون، أو نحو ذلك من الأعذار
ففي السقوط وعدمه وجهان، بل قولان، (2) أحوطهما الثاني
وأقواهما الأول (3).
(مسألة 12): لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم
تبين أنه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة (4). وإن كان
الأحوط عدمه. وكذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمدا
فبان أنه من شوال، أو اعتقد في يوم الشك في أول الشهر أنه
من رمضان فبان أنه من شعبان.
361

(مسألة 13): قد مر (1) أن من أفطر في شهر
رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتد، بل وكذا إن
لم يفطر ولكن كان مستحلا له. وإن لم يكن مستحلا عزر
بخمسة وعشرين سوطا، فإن عاد بعد التعزير عزر ثانيا، فإن
عاد كذلك قتل في الثالثة. والأحوط قتله في الرابعة.
(مسألة 14): إذا جامع زوجته في شهر رمضان (2)
وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان، وتعزيران: خمسون
سوطا (3)، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير. وأما إذا طاوعته
في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره (4). وإن أكرهها

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
362

في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى (1)،
363

وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه. ولا فرق في
الزوجة بين الدائمة والمنقطعة (1).
(مسألة 15): لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم
في النوم (2) لا يتحمل عنها الكفارة، ولا التعزير (3). كما
أنه ليس عليها شئ، ولا يبطل صومها بذلك (4). وكذا
لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات (5)
حتى مقدمات الجماع، وإن أوجبت إنزالها.
(مسألة 16): إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل
عنه شيئا.
(مسألة 17): لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها
على الجماع وهما صائمان (6)، فليس عليه إلا كفارته وتعزيره
364

وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى (1).
وإن كان الأحوط التحمل عنها، خصوصا إذا تخيل أنها
زوجته فأكرهها عليه.
(مسألة 18): إذا كان الزوج مفطرا، بسبب كونه
مسافرا، أو مريضا، أو نحو ذلك، وكانت زوجته صائمة،
لا يجوز له إكراهها على الجماع (2)، وإن فعل لا يتحمل عنها
365

الكفارة، ولا التعزير (1). وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة
إشكال (2).
(مسألة 19): من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة
مثل شهر رمضان تخير (3) بين أن يصوم ثمانية عشر يوما،
أو يتصدق بما يطيق (4).

(* 1) البقرة: 223.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1. ثم إن الشيخ (ره)
رواها عن أبي بصير وسماعة في التهذيب ج 4: ص 208 طبع النجف الأشرف، والاستبصار
ج 2 ص 92 طبع النجف الأشرف بدون قوله: " ولم يقدر على العتق " ورواها في التهذيب ج 4
صفحة 312 عن أبي بصير، كما في الوسائل. فلاحظ.
366



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الكفارات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
367

ولو عجز أتى بالممكن منهما (1). وإن لم يقدر على شئ منهما

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الكفارات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 9. وهو منقول بالمعني.
إلا إذا كان المراد غيره.
368

استغفر الله تعالى ولو مرة (1) بدلا عن الكفارة، وأن تمكن
بعد ذلك منها أتى بها (2).

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الكفارات حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2، 5.
369

(مسألة 20): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت (1)،
صوما كانت أو غيره. وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال (2)
والأحوط العدم. خصوصا في الصوم

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
(* 2) الحدائق ج: 11 صفحة: 39 الطبعة الحديثة وتقدم التعرض لها في المسألة: 3 من فصل
صلاة الاستيجار ج 7 صفحة 117 الطبعة الثالثة.
370



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب الكفارات حديث: 1.
371

(مسألة 21): من عليه كفارة إذا لم يؤدها حتى
مضت عليه سنين لم تتكرر (1).
(مسألة 22): الظاهر أن وجوب الكفارة موسع،
فلا تجب المبادرة إليها (2). نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون.
372

(مسألة 23): إذا أفطر الصائم بعد المغرب على
حرام - من زنا، أو شرب الخمر، أو نحو ذلك - لم يبطل
صومه (1)، وإن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك.
(مسألة 24): مصرف كفارة الاطعام للفقراء (2)،

(* 1) البقرة: 184.
(* 2) تقدم ذكرها في المسألة: 1 من هذا الفصل.
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب الكفارات حديث: 2.
373

إما باشباعهم (1)، وإما بالتسليم إليهم. كل واحد مدا (2)،

(* 1) المائدة: 89.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب الكفارات حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب الكفارات حديث: 9.
(* 4) الوسائل باب: 10 من أبواب الكفارات حديث: 1.
(* 5) راجع الوسائل باب: 12 من أبواب الكفارات.
(* 6) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 10، 12.
374

والأحوط مدان، من حنطة، أو شعير، أو أرز، أو خبز أو نحو
ذلك (1)
ولا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الكفارات حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب الكفارات حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب الكفارات حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب الكفارات حديث: 4.
375



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الكفارات حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب الكفارات حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب الكفارات حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب الكفارات حديث: 9.
376

أو أزيد، أو إعطاؤه مدين أو أزيد (1)، بل لا بد من ستين نفسا.

(* 1) تقدم ذكرهما في المسألة: 20 من هذا الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب الكفارات حديث: 2.
377

نعم إذا كان للفقير عيال متعددون - ولو كانوا أطفالا صغارا (1)

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب الكفارات حديث: 1.
378

يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا (1).

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب الكفارات حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب الكفارات حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب الكفارات حديث: 2.
379

(مسألة 25): يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر
وحاجة (1)،

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب الكفارات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 2.
380

بل ولو كان للفرار من الصوم (1). لكنه مكروه (2).

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 3.
(* 2) البقرة: 185.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 4.
381

(مسألة 26): المد ربع الصاع (1)، وهو ستمائة مثقال
وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال. وعلى هذا فالمد: مائة وخمسون
مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال. وإذا
أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقه النجف (2) فقد زاد أزيد
من واحد وعشرين مثقالا (3)، إذ ثلاثة أرباع الوقية: مائة
وخمسة وسبعون مثقالا.
فصل
يجب القضاء دون الكفارة
في أمور:
أحدها: ما مر من النوم الثاني، بل الثالث (4). وإن
كان الأحوط فيهما الكفارة أيضا، خصوصا الثالث.
382

الثاني: إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية (1)، مع عدم
الاتيان بشئ من المفطرات (2)، أو بالرياء (3)، أو بنية القطع
أو القاطع كذلك.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوما أو أيام
كما مر (4).
الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر، ثم ظهر
سبق طلوعه (5) وأنه كان في النهار. سواء كان قادرا على
383

المراعاة، أو عاجزا عنها (1)، أو حبس، أو نحو ذلك

(* 1) لاحظ صدر الرواية في الوسائل باب: 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
وذيلها في باب: 45 من الأبواب المذكورة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
384

أو كان غير عارف بالفجر (1). وكذا مع المراعاة وعدم
اعتقاد بقاء الليل (2)، بأن شك في الطلوع، أو ظن فأكل،
ثم تبين سبقه. بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل (3)
ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان، وغيره
من الصوم الواجب والمندوب. بل الأقوى فيها ذلك حتى مع
المراعاة واعتقاد بقاء الليل (4).

(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ملحق حديث: 1.
385

إشارة إلى ما يأتي: من قرب دعوى اختصاصه بصورة عدم المراعاة منه قدس سره.
(* 2) الوسائل باب: 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 4) تقدم ذلك في التعليقة السابقة. (*)

(* 1) لاحظ ذلك في أول الأمر الرابع من الأمور المذكورة في هذا الفصل.
386

الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وعدم
طلوع الفجر مع كونه طالعا (1).

(* 1) تقدم ذلك في أول الرابع من الأمور المذكورة في هذا الفصل.
387

السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر،
لزعمه سخرية المخبر، أو لعدم العلم بصدقه (1).
السابع: الافطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل (2)

(* 1) الوسائل باب: 47 من أبواب يمسك عنه الصائم حديث: 1.
388



(* 1) الوسائل باب: 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
(* 4) البقرة: 187.
(* 5) الوسائل باب:؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
389

وإن كان جائزا له (1)، لعمى أو نحوه. وكذا إذا أخبره
عدل، بل عدلان (2). بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا إذا
لم يجز له التقليد (3).
الثامن: الافطار لظلمة قطع بحصول الليل منها (4) فبان
خطؤه، ولم يكن في السماء علة. وكذا لو شك (5)، أو ظن
390

بذلك (1)، منها، بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضا، لعدم
جواز الافطار حينئذ (2). ولو كان جاهلا بعدم جواز الافطار
فالأقوى عدم الكفارة (3)، وإن كان الأحوط إعطاؤها. نعم
لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل فأفطر، ثم بان له
الخطأ لم يكن عليه قضاء (4)، فضلا عن الكفارة.

(* 1) البقرة: 46.
(* 2) لاحظ الأمر السابع من الأمور المذكورة في هذا الفصل.
391

ومحصل المطلب: أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع
الفجر، أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور
إلا في صورة ظن دخول الليل، مع وجود علة في السماء،
من غيم، أو غبار، أو بخار، أو نحو ذلك. من غير فرق
بين شهر رمضان، وغيره (1) من الصوم الواجب والمندوب.
وفي الصور التي ليس معذورا شرعا في الافطار - كما إذا قامت
البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر، أو شك
في دخول الليل، أو ظن ظنا غير معتبر ومع ذلك أفطر -
يجب الكفارة أيضا فيما فيه الكفارة.
(مسألة 1): إذا أكل أو شرب - مثلا - مع الشك
في طلوع الفجر، ولم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شئ (2)

(* 1) الوسائل باب: 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 2) تقدم ذلك في الأمر السابع من الأمور المذكورة في هذا الفصل.
392

نعم لو شهد عدلان بالطلوع، ومع ذلك تناول المفطر وجب
عليه القضاء (1)، بل الكفارة أيضا، وإن لم يتبين له ذلك
بعد ذلك. ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط (2).
(مسألة 2): يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص
ما لم يعلم طلوع الفجر، ولم يشهد به البينة، ولا يجوز له ذلك
إذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين (3) ولو
شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر،
عملا بالاحتياط، للاشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم
حجيته. إلا أن الاحتياط في الغروب الزامي، وفي الطلوع
استحبابي، نظرا للاستصحاب.

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب به حديث: 4.
(* 2) البقرة: 185.
393

التاسع، إدخال الماء في الفم للتبرد - بمضمضة أو غيرها -
394

فسبقه ودخل الجوف، فإنه يقضي (1)

(* 1) البقرة: 187.
(* 2) الوسائل باب: 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4.
395

ولا كفارة عليه (1). وكذا لو أدخله عبثا فسبقه (2). وأما

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ملحق حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 5.
396

لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا (1)، وإن كان أحوط.
ولا يلحق بالماء غيره - على الأقوى - (2) وإن كان عبثا. كما
لا يلحق بالادخال في الفم الادخال في الأنف للاستنشاق أو
غيره، وإن كان أحوط في الأمرين.
(مسألة 3): لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء
لم يجب عليه القضاء، سواء كانت الصلاة فريضة (3) أو نافلة
على الأقوى (4). بل لمطلق الطهارة (5) وإن كانت لغيرها من
الغايات، من غير فرق بين الوضوء والغسل. وإن كان الأحوط
397

القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة، خصوصا فيما كان
لغير الصلاة من الغايات.
(مسألة 4): يكره المبالغة في المضمضة مطلقا (1)،
وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات (2).
(مسألة 5): لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه
يسبقه الماء إلى الحلق (3)، أو ينسى فيبلعه.

(* 1) تقدم ذكره في الأمر التاسع من الأمور المذكورة في هذا الفصل.
(* 2) تقدم ذكره في الأمر التاسع من الأمور المذكورة في هذا الفصل.
(* 3) الوسائل باب: 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 31 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
398

العاشر: سبق المني بالملاعبة، أو الملامسة (1)، إذا لم
يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط. وإن كان
الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا.
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
وهو النهار (2)
من غير العيدين (3).

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
399

ومبدؤه طلوع الفجر الثاني (1)، ووقت الافطار ذهاب
الحمرة من المشرق (2). ويجب الامساك من باب المقدمة (3)
في جزء من الليل في كل من الطرفين، ليحصل العلم بامساك
تمام النهار.
ويستحب تأخير الافطار حتى يصلي العشاءين (4)

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الصوم المحرم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
400

لتكتب صلاته صلاة الصائم (1). إلا أن يكون هناك من ينتظره
للافطار (2)، أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع
والاقبال (3) - ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك - فإن
الأفضل حينئذ الافطار، ثم الصلاة مع المحافظة على وقت
الفضيلة بقدر الامكان.

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب آداب الصائم حديث: 1.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب آداب الصائم حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب آداب الصائم حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب آداب الصائم حديث: 4.
(* 5) تقدم ذلك قريبا في هذه المسألة.
401

(مسألة 1): لا يشرع الصوم في الليل (1)، ولا
صوم مجموع الليل والنهار. بل ولا إدخال جزء من الليل فيه
إلا بقصد المقدمية.
فصل في شرائط صحة الصوم
وهي أمور:
الأول: الاسلام، والايمان، فلا يصح من غير المؤمن (2)

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب آداب الصائم حديث: 5.
(* 2) التوبة: 54.
(* 3) الزمر: 65.
(* 4) الفرقان: 25.
(* 5) الوسائل باب: 29 من أبواب مقدمة العبادات.
402

ولو في جزء من النهار (1). فلو أسلم الكافر في أثناء النهار
- ولو قبل الزوال - لم يصح صومه. وكذا لو ارتد ثم عاد
إلى الاسلام بالتوبة، وإن كان الصوم معينا وجدد النية قبل
الزوال على الأقوى.
الثاني: العقل، فلا يصح من المجنون (2) - ولو أدوارا

(* 1) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
403

وإن كان جنونه في جزء من النهار - ولا من السكران، ولا
من المغمى عليه - ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النية
على الأصح.
الثالث: عدم الاصباح جنبا (1)، أو على حدث الحيض
والنفاس بعد النقاء من الدم، على التفصيل المتقدم.
الرابع: الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار (2)
فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 4.
404

الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، ويصح
من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية (1).
الخامس: أن لا يكون مسافرا (2)

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 10.
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1.
405



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 9 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1.
406

سفرا يوجب قصر الصلاة (1)، مع العلم بالحكم (2)، في
الصوم الواجب. إلا في ثلاثة مواضع:
أحدها: صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع (3).
الثاني: صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل
الغروب عامدا (4)، وهو ثمانية عشر يوما.

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1.
(* 2) البقرة: 196.
(* 3) تقدم ذكره في أول الشرط الخامس من شروط صحة الصوم.
(* 4) الوسائل باب: 46 من أبواب الذبح حديث: 4.
407

الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة، أو سفرا وحضرا (1)،

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب الوقوف بعرفة حديث: 3.
408

دون النذر المطلق (1).

(* 1) لاحظ القسم الثالث من المسألة: 1 من فصل ما يوجب الكفارة.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 7.
409

بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضا (1).

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 2.
(* 2) تقدم ذلك في أول الشرط الخامس من شروط صحة الصوم.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 12 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 4.
410

إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة (1). والأفضل إتيانها في

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 3.
411

الأربعاء والخميس والجمعة (1). وأما المسافر الجاهل بالحكم
لو صام فيصح صومه ويجزؤه (2) - حسبما عرفته في جاهل
حكم الصلاة - إذ الافطار كالقصر، والصيام كالتمام في الصلاة

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب المزار حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب المزار حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 6.
412

لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، وأما لو علم
بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه (1). وأما الناسي فلا يلحق
بالجاهل في الصحة (2).
وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال (3).

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 2 و 3 و 5 وملحق حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 2.
413



(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 10.
(* 5) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 11.
414



(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 12.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 13.
(* 3) البقرة: 184 - 185.
(* 4) تقدم ذلك في أوائل الشرط الخامس من شروط صحة الصوم.
(* 5) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 14.
415



(* 1) الموجود في المعتبر المطبوع: " حين يصبح ". لاحظ المسألة: 2 من اللواحق ص 319
416

كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته (1)، كناوي الإقامة
عشرة أيام، أو المتردد ثلاثين يوما، وكثير السفر، والعاصي
بسفره وغيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب الصلاة.

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصحح منه الصوم حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 6.
(* 4) لاحظ أوائل الكلام في الشرط الخامس من شروط صحة الصوم.
417

السادس: عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم (1)
لايجابه شدته (2)، أو طول برئه، أو شدة ألمه، أو نحو
ذلك. سواء حصل اليقين بذلك، أو الظن، بل أو الاحتمال

(* 1) البقرة: 184.
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 20 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 20 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 9.
(* 5) الوسائل باب: 19 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1.
418

الموجب للخوف (1)، بل لو خاف الصحيح من حدوث
المرض لم يصح منه (2).
وكذا إذا خاف من للضرر في
نفسه، أو غيره، أو عرضه، أو عرض غيره، أو في مال
يجب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب
الصوم (3)، وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه. ولا
419

يكفي الضعف (1) وإن كان مفرطا ما دام يتحمل عادة. نعم
لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الافطار (2).
لو صام بزعم

(* 1) لاحظ ما علقناه على ذلك في المسألة: 10 من فصل ماء البئر ج 1 صفحة 203 الطبعة
الثالثة.
(* 2) المراد به هي الرواية المتقدمة في أول الأمر السادس من هذا الفصل.
420

عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة
إشكال (1)، فلا يترك الاحتياط بالقضاء. وإذا حكم الطبيب
بأن للصوم مضر، وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح
صومه (2).
وإذا حكم بعدم ضرره، وعلم المكلف أو ظن

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 2.
(* 2) تقدم ذلك كله في أول الشرط السادس من هذا الفصل.
421

كونه مضرا وجب عليه تركه (1)، ولا يصح منه.
(مسألة 1): يصح الصوم من النائم (2) ولو في تمام

(* 1) تقدم ذلك كله في أول الشرط السادس من هذا الفصل.
(* 2) تقدم ذلك كله في أول الشرط السادس من هذا الفصل.
(* 3) تقدم ذلك كله في أول الشرط السادس من هذا الفصل.
422

النهار، إذا سبقت منه النية في الليل. وأما إذا لم تسبق منه
النية، فإن استمر نومه إلى الزوال بطل صومه، ووجب عليه
القضاء إذا كان واجبا (1). وإن استيقظ قبله نوى وصح
كما أنه لو كان مندوبا واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى.
(مسألة 2): يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي
المميز على الأقوى من شرعية عبادته (2).
423

ويستحب تمرينه عليها (1)، بل التشديد عليه لسبع. من

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمات العبادات حديث: 11.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 5.
(* 3) الغرث: بالتحريك الجوع.
(* 4) الوسائل باب: 29 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 29 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 11.
424

غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله (1)
(مسألة 3): يشترط في صحة الصوم المندوب - مضافا
إلى ما ذكر -: أن لا يكون عليه صوم واجب (2)، - من

(* 1) راجع المختلف صفحة: 64.
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 11.
(* 3) الوسائل باب: 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 6.
425

قضاء، أو نذر، أو كفارة، أو نحوها - (1).

(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 4.
426

مع التمكن من أدائه (1). وأما مع عدم التمكن منه - كما إذا
كان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر، أو كان
في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيام للحاجة - فالأقوى صحته.
وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فإن الأقوى صحته (2)
إذا تذكر بعد الفراغ. وأما إذا تذكر في الأثناء قطع. ويجوز

(* 1) الفقيه ج 2 صفحة 87 طبع النجف الأشرف.
(* 2) المراد بهما: ما رواه في الوسائل باب: 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 5، 6.
(* 3) لاحظ الكافي ج 4 صفحة 123 طبع إيران الحديثة، التهذيب ج 4 ص 276 طبع
النجف الأشرف.
427

تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها (1)، كما إذا كان
قبل الزوال. ولو نذر التطوع على الاطلاق صح (2) وإن
كان عليه واجب، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار
واجبا (3). وكذا لو نذر أياما معينة يمكن إتيان الواجب
قبلها (4). وأما لو نذر أيام معينة لا يمكن اتيان الواجب قبلها
ففي صحته اشكال، من أنه بعد النذر يصير واجبا، ومن
أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره.
ولا يبعد أن يقال: إنه لا يجوز بوصف التطوع (5)،
وبالنذر يخرج عن الوصف، ويكفي في رجحان متعلق النذر
428

رجحانه ولو بالنذر (1). وبعبارة أخرى: المانع هو وصف
الندب، وبالنذر يرتفع المانع.
(مسألة 4): الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان
ما عليه من الصوم الواجب استئجاريا (2). وإن كان الأحوط
تقديم الواجب.
429

فصل في شرائط وجوب الصوم
وهي أمور: الأول والثاني: البلوغ والعقل، فلا يجب
على الصبي، والمجنون (1). إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر (2)،
دون ما إذا كملا بعده، فإنه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر (3)
بل وإن نوى الصبي الصوم ندبا (4). لكن الأحوط - مع عدم

(* 1) الوسائل باب: الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمات العبادات حديث: 11.
430

اتيان المفطر - الاتمام، والقضاء (1) إذا كان الصوم واجبا
معينا. ولا فرق في الجنون بين الاطباقي والأدواري (2) إذا
كان يحصل في النهار ولو في جزء منه (3). وأما لو كان دور
جنونه في الليل، بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه.
الثالث: عدم الاغماء، فلا يجب معه الصوم ولو حصل
في جزء من النهار. نعم لو كان نوى الصوم قبل الاغماء
فالأحوط اتمامه (4).
431

الرابع: عدم المرض (1) الذي يتضرر معه الصائم.
ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية والاتمام (2)
وأما لو برئ قبله ولم يتناول مفطرا. فالأحوط أن ينوي
ويصوم (3)، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
432

الخامس: الخلو من الحيض والنفاس (1)، فلا يجب
معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار.
السادس: الحضر، فلا يجب على المسافر الذي يجب
عليه قصر الصلاة، بخلاف من كان وظيفته التمام - كالمقيم عشرا
والمتردد ثلاثين يوما، والمكاري، ونحوه، والعاصي بسفره -
فإنه يجب عليه التمام. إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير
الصلاة، فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم
وبالعكس (2).
(مسألة 1): إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر، فإن
كان قبل الزوال وجب عليه الافطار (3)، وإن كان بعده
433

وجب عليه البقاء على صومه. وإذا كان مسافرا وحضر بلده
أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام، فإن كان قبل الزوال
ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم (1)،

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 3.
434

وإن كان بعده، أو تناول فلا (1)، وإن استحب له الامساك

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 4.
435

بقية النهار (1). والظاهر أن المناط كون الشروع في السفر
قبل الزوال أو بعده (2)، لا الخروج عن حد الترخص. وكذا
في الرجوع المناط دخول البلد. لكن لا يترك الاحتياط بالجمع
إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده
وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال
و الدخول في المنزل بعده.
(مسألة 2): قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة
و الصوم، وقصرها والافطار. لكن يستثنى من ذلك موارد:
أحدها: الأماكن الأربعة، فإن المسافر يتخير فيها بين
القصر والتمام في الصلاة، وفي الصوم يتعين الافطار (3).
الثاني: ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال (4)،

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1.
436

فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم، مع أنه يقصر في الصلاة (1).
الثالث: ما مر من الراجع من سفره، فإنه إن رجع
بعد الزوال يجب عليه الاتمام، مع أنه يتعين عليه الافطار.
(مسألة 3): إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان
لا يجوز له الافطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص (2).
وقد مر سابقا: وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله (3).
(مسألة 4): يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان (4)،

(* 1) البقرة: 185.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 3.
437



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 8.
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 2.
(* 6) الوسائل باب: 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1.
438

بل ولو كان للفرار من الصوم (1)، كما مر. وأما غيره من
الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه (2)، إلا مع الضرورة.
كما أنه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة لاتيانه مع الامكان.

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة المسافر حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة المسافر حديث: 3.
439



* - كذا في صوم الوسائل عن التهذيب. وفي كتاب النذر عن الكافي: " نذرا صوما " وبين المتنين اختلافات أخر. فراجع. منه قدس سره.
(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 5، التهذيب ج 4
صفحة 333، ج 7 صفحة 306 طبع النجف الأشرف.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب النذر حديث: 1، الكافي ج 7 صفحة 457 طبع إيران الحديثة.
440

(مسألة 5): الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان (1)
قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما (2)، إلا في حج، أو
عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه (3).
(مسألة 6): يكره للمسافر في شهر رمضان (4)

(* 1) لاحظ ذلك في المسألة: 4 من هذا الفصل.
(* 2) لاحظ ذلك في المسألة: 4 من هذا الفصل.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 5.
441

- بل كل من يجوز له الافطار - (1) التملي من الطعام والشراب
وكذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط تركه (2).
وإن كان الأقوى جوازه.

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبوا من يصحح منه الصوم حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 13 من أبواب من يصح منه الصوم.
442

فصل
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص بل
قد يجب (1):
الأول والثاني: الشيخ والشيخة، إذا تعذر عليهما
الصوم (2)، أو كان حرجا ومشقة (3)، فيجوز لهما الافطار.
لكن يجب عليهما (4)

(* 1) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
(* 2) راجع المسألة: 10 من فصل ماء البئر ج 1 من هذا الشرح.
443

في صورة المشقة (1) - بل في صورة التعذر أيضا - (2)

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 10.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 9.
(* 4) الوسائل باب: 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 12.
(* 5) الوسائل باب: 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 11.
444

التكفير بدل كل يوم بمد من طعام. والأحوط مدان (1).

(* 1) البقرة: 184.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 6.
445

والأفضل كونهما من حنطة (1). والأقوى وجوب القضاء
عليهما لو تمكنا بعد ذلك (2).

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 2. ولا يخفى: أنه ليس
هو بالصحيح لمحمد بن مسلم المتقدم في التعليقة السابقة، كما يظهر ذلك بمراجعة الوسائل، والتهذيب
ج 4 صفحة 238 طبع النجف الأشرف والاستبصار ج 2 صفحة 104 طبع النجف الأشرف. بل
هو الصحيح الآتي له قريبا، مع تغيير يسير. فلاحظ.
(* 2) تقدم ذلك قريبا في هذه المسألة.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث ة 1.
(* 4) تقدم قريبا في هذه المسألة.
(* 5) تقدم قريبا في هذه المسألة.
446

الثالث: من به داء العطش (1) فإنه يفطر، سواء كان
بحيث لا يقدر على الصبر، أو كان فيه مشقة. ويجب عليه
التصدق بمد. والأحوط مدان. من غير فرق بين ما إذا كان
مرجو الزوال أم لا (2). والأحوط - بل الأقوى - وجوب
القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك (3).

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الصوم المندوب حديث: 1.
(* 2) البقرة: 185.
447

كما أن الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة (1).
448

الرابع: الحامل المقرب التي يضرها الصوم (1)، أو
يضر حملها (2)،
فتفطر، وتتصدق (3)

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1.
449

من مالها (1) بالمد أو المدين (2)، وتقضي بعد ذلك (3).
الخامس: المرضعة القليلة اللبن (4) إذا أضر بها الصوم

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 2.
450

أو أضر بالولد (1). ولا فرق بين أن يكون الولد لها، أو
متبرعة برضاعه، أو مستأجرة (2). ويجب عليها التصدق
بالمد أو المدين أيضا من مالها (3)، والقضاء بعد ذلك.
والأحوط - بل الأقوى - الاقتصار على صورة عدم وجود
من يقوم مقامها في الرضاع (4) تبرعا، أو بأجرة من أبيه،
أو منها، أو من متبرع.

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 3.
451

فصل
في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال
للصوم والافطار، وهي أمور (1):
الأول: رؤية المكلف نفسه.
الثاني: التواتر.
الثالث: الشياع المفيد للعلم وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو
بمعاونة القرائن. فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة
وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد، بل وإن شهد ورد
الحاكم شهادته.
الرابع: مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان، أو ثلاثين
يوما من هلال رمضان، فإنه يجب الصوم معه في الأول،

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 7.
452

والافطار في الثاني.
الخامس البينة الشرعية (1)، وهي خبر عدلين، سواء

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام شهر رمضان: 11.
(* 3) لاحظ المسألة: 6 من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح.
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 7.
(* 6) الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1.
453



(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 11.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 13.
454

شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما، أو لم يشهدا عنده، أو شهدا
ورد شهادتهما (1).
فكل من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب
عليه ترتيب الأثر (2)، من الصوم أو الافطار. ولا فرق بين
أن تكون البينة من البلد أو من خارجه، وبين وجود العلة في
السماء وعدمها (3). نعم يشترط توافقهما في الأوصاف، فلو
اختلفا فيها لا اعتبار بها (4). نعم لو أطلقا،
455

أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى (1). ولا يعتبر اتحادهما
456

في زمان الرؤية (1) مع توافقهما على الرؤية في الليل (2).
457

ولا يثبت بشهادة النساء (1)،

(* 1) تقدم ذلك في أول الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 24 من أبواب الشهادات حديث: 10.
(* 5) الوسائل باب: 24 من أبواب الشهادات حديث: 19.
(* 6) الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 15.
458

ولا بعدل واحد (1)، ولو مع ضم اليمين.
السادس: حكم الحاكم (2)

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 11.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1. والتهذيب ج 4 ص 177
طبع النجف الأشرف. وفيها: " واشهدوا عليه عدولا... ".
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 11، التهذيب ج 4 ص 158
طبع النجف الأشرف، الاستبصار ج 3 ص 73 طبع النجف الأشرف، الفقيه ج 2 ص 77 طبع
النجف الأشرف.
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 6. ولكن في الاستبصار
ج 2 ص 64 طبع النجف الأشرف: " بينة عدول من المسلمين ".
459



(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضي حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضي حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضي حديث: 6.
460



(* 1) راجع صفحة: 214. (* 2) الوسائل باب: 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 6.
461

الذي لم يعلم خطؤه، ولا خطأ مستنده (1)،
462

كما إذا استند إلى الشياع الظني (1).

(* 1) تقدم ذلك في أوائل الأمر السادس من هذا الفصل.
463

ولا يثبت بقول المنجمين (1)، ولا بغيبوبة الشفق في الليلة
الأخرى (2).

(* 1) النحل: 16.
464

ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال (1) فلا يحكم بكون ذلك

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1.
465



(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 11.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 2.
(* 4) لم نعثر على الرواية في الوسائل ومستدركها والفقيه والحدائق. نعم رواه في الجواهر مرسلا
عن بعض الكتب.
(* 5) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، وقد تقدم ذكر كثير من هذه الأخبار من أول الفصل إلى هنا.
466



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 3.
(* 4) الفقيه ج 2 صفحة 110 طبع النجف الأشرف.
467

اليوم أول الشهر، ولا بغير ذلك (1) مما يفيد الظن ولو كان

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 26.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 32. ولكن رواها في
الوسائل مسندة إلى يعقوب بن شعيب. وكذلك في التهذيب ج 4 صفحة 171 طبع النجف الأشرف
والاستبصار ج 2 صفحة: 67 طبع النجف.
(* 5) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 3.
468

قويا. إلا للأسير، والمحبوس (1).
(مسألة 1): لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا
بالرؤية (2)، بل شهدا شهادة علمية.
(مسألة 2): إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم، ثم
شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم (3). وكذا إذا
قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال
رمضان (4)، أو رآه في تلك الليلة بنفسه.
(مسألة 3): لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه (5)
بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه.

(* 1) تقدم ذلك في أول الفصل، وعبر هناك بالموثق. فلاحظ.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1.
469

مسألة 4): إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت
في بلده، فإن كانا متقاربين كفى (1)، وإلا فلا. إلا إذا علم
توافق أفقهما وإن كانا متباعدين.
(مسألة 5): لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي (2)

(* 1) راجع الأمر السادس من هذا الفصل.
470

- المسمى بالتلغراف - في الاخبار عن الرؤية، إلا إذا حصل
منه العلم، بأن كان البلدان متقاربين، وتحقق حكم الحاكم، أو
شهادة العدلين برؤيته هناك.
(مسألة 6): في يوم الشك في أنه من رمضان أو
شوال يجب أن يصوم (1). وفي يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان
يجوز الافطار، ويجوز أن يصوم، لكن لا بقصد أنه من رمضان
كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه. ولو تبين في الصورة الأولى
كونه من شوال وجب الافطار، سواء كان قبل الزوال، أو
471

بعده. ولو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب
الامساك، وكان صحيحا إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال،
ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال.
(مسألة 7): لو غمت الشهور ولم ير الهلال في جملة
منها أو في تمامها، حسب كل شهر ثلاثين (1) ما لم يعلم النقصان عادة.

(* 1) البقرة: 185.
(* 2) لاحظ أكثرها في الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام شهر رمضان. وقد تقدم ذكر
الكثير منها من أول الفصل إلى هنا.
472

(مسألة 8): الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل
العلم بالشهر عملا بالظن (1). ومع عدمه تخيرا في كل سنة
بين الشهور (2)، فيعينان شهرا له. ويجب مراعاة المطابقة

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 3.
(* 2) راجع أواخر الأمر السادس من هذا الفصل.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 2.
(* 6) المراد هو صحيح عبد الرحمان المتقدم في التعليقة السابقة.
476

بين الشهرين في سنتين (1)، بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا
ولو بان بعد ذلك أن ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان، فإن
477

تبين سبقه كفاه (1)، لأنه حينئذ يكون ما أتى به قضاء. وإن
تبين لحوقه وقد مضى قضاه، وإن لم يمض أتى به. ويجوز
له في ضورة عدم حصول الظن (2) أن لا يصوم حتى يتيقن
أنه كان سابقا فيأتي به قضاء. والأحوط إجراء أحكام شهر
رمضان على ما ظنه (3)، من الكفارة، والمتابعة، والفطرة،
وصلاة العيد، وحرمة صومه، ما دام الاشتباه باقيا. وإن بان
الخلاف عمل بمقتضاه.
478

(مسألة 9): إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو
ثلاثة أشهر - مثلا - فالأحوط صوم الجميع (1). وإن كان
لا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس (2). وأما إن اشتبه الشهر
المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتياط
ما لم يستلزم الحرج، ومعه يعمل بالظن، ومع عدمه يتخير (3).
(مسألة 10): إذا فرض كون المكلف في المكان الذي
نهاره ستة أشهر وليلة ستة أشهر، أو نهاره ثلاثة وليلة ستة،
أو نحو ذلك، فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على
البلدان المتعارفة المتوسطة (4)، مخيرا بين أفراد المتوسط. وأما
احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد. كاحتمال سقوط الصوم، وكون
الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة. ويحتمل كون المدار بلده
479

الذي كان متوطنا فيه سابقا إن كان له بلد سابق.
فصل في أحكام القضاء
يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط، وهي البلوغ،
والعقل، والاسلام فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه (1).
480

نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره (1)،
أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه. وإما لو بلغ بعد الطلوع
في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه (2)، وإن كان أحوط. ولو
شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده، فمع الجهل بتاريخهما
لم يجب القضاء (3)، وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ (4).
وأما مع الجهل بتاريخ الطلوع - بأن علم أنه بلغ قبل ساعة
مثلا ولم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا - فالأحوط القضاء،
ولكن في وجوبه إشكال (5).
481

وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه (1)، من
غير فرق بين ما كان من الله، أو من فعله على وجه الحرمة (2)
أو على وجه الجواز. وكذا لا يجب على المغمى عليه (3)،

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب من يصح منه الصوم ملحق حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 24 من أبواب من يصح منه الصوم ملحق حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 24 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 22 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1.
(* 6) راجع أوائل فصل صلاة القضاء من الجزء السابع من هذا الشرح.
482

سواء نوى الصوم قبل الاغماء أم لا. وكذا لا يجب على من
أسلم عن كفر (1). إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم
فإنه يجب عليه قضاؤه.
ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر (2)،

(* 1) راجع الحديث في أوائل فصل صلاة القضاء من الجزء السابع من هذا الشرح.
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 22 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 22 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 5.
483

ولا عليه قضاؤه (1). من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده. وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال.
(مسألة 1): يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام
ردته (2)، سواء كان عن ملة، أو فطرة.

(* 1) راجع أول فصل فيما يوجب الكفارة.
484



(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 4.
(* 3) البقرة: 185.
485

(مسألة 2): يجب القضاء على من فاته لسكر (1)،
من غير فرق بين ما كان للتداوي، أو على وجه الحرام.
(مسألة 3): يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما
حال الحيض والنفاس (2). وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء
وإذا فات منها فالقضاء (3).
(مسألة 4): المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء
ما فاته (4). وأما ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه (5).

(* 1) الوسائل باب: 25، 26 من أبواب من يصح منه الصوم.
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 4. وتقدمت في الجزء السابع
من هذا الشرح صفحة: 59.
(* 4) راجع الجزء السابع من هذا الشرح صفحة: 59، 60.
486

(مسألة 5): يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم (1)
بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب (2) من غير سبق نية،
وكذا من فاته للغفلة كذلك.
(مسألة 6): إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان،
ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل (3). ولكن
الأحوط قضاء الأكثر خصوصا إذا كان الفوت لمانع - من
487

مرض، أو سفر، أو نحو ذلك - وكان شكه في زمان زواله (1)
كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة
أيام مثلا من شهر رمضان.

(* 1) البقرة: 184.
488

(مسألة 7): لا يجب الفور في القضاء (1) ولا التتابع (2).

(* 1) لاحظ الروايتين في أوائل هذا الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب الصوم المندوب حديث: 2.
(* 3) لاحظ الروايتين في أوائل هذا الفصل.
489

نعم يستحب التتابع فيه (1) وإن كان أكثر من ستة، لا التفريق
فيه مطلقا (2)، أو في الزائد على الستة (3).

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 2.
(* 3) المراد به هو الصحيح الذي تقدمت الإشارة إليه آنفا.
(* 4) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 11.
(* 5) المراد هو الصحيح المتقدم إليه الإشارة آنفا.
(* 6) الوسائل باب: 27 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 3.
(* 7) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 6.
490

(مسألة 8): لا يجب تعيين الأيام (1)، فلو كان عليه
أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأول والثاني - وهكذا -
بل لا يجب الترتيب أيضا، فلو نوى الوسط أو الأخير تعين،
ويترتب عليه أثره.

(* 1) رواها بالوجه الأول في التهذيب صفحة: 275 ج: 4. ورواها بالوجه الثاني في
الاستبصار صفحة: 118 ج: 2.
491

(مسألة 9): لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا
يجوز قضاء اللاحق قبل السابق (1). بل إذا تضيق اللاحق،
بأن صار قريبا من رمضان آخر، كان الأحوط تقديم اللاحق
ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق، وكذا في الأيام.
(مسألة 10): لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من
492

أقسام الصوم الواجب (1)، كالكفارة، والنذر ونحوهما.
نعم لا يجوز التطوع بشئ لمن عليه صوم واجب، كما مر (2).
(مسألة 11): إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه، ثم
تبين بعد الفراغ ذمته لم يقع لغيره (3). وأما لو ظهر
له في الأثناء، فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره (4)
وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره (5). وإن كان
الأحوط عدمه.
(مسألة 12): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض
أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه (6)، ولكن
493



* - إن أريد عدم الوجوب فعلا فهو مسلم لكنه لا يكفي في امتناع التكليف بالقضاء، إذ
يكفي فيه وجود الملاك. كما هو كذلك بالنسبة إلى الأداء. وإن أريد عدم الملاك فممنوع، لأنه خلاف
إطلاق أدلة القضاء. منه قدس سره.
(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 14.
(* 3) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 16.
(* 4) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 10.
(* 5) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 4.
(* 6) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 15.
494

يستحب النيابة عنه (1) في أدائه. والأولى أن يكون بقصد
إهداء الثواب.

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 13.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 12.
495

(مسألة 13): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر
واستمر إلى رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض سقط
قضاؤه على الأصح (1)، وكفر عن كل يوم بمد.

(* 1) البقرة: 184.
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1.
496



(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 3.
497

والأحوط مدان (1). ولا يجزئ القضاء عن التكفير (2). نعم الأحوط

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 4.
(* 3) راجع التهذيب ج 4 صفحة 251 طبع النجف الأشرف، الاستبصار ج 2 صفحة 112
طبع النجف الأشرف.
498

الجمع بينهما (1). وإن كان العذر غير المرض - كالسفر ونحوه -
فالأقوى وجوب القضاء (2).
وإن كان الأحوط الجمع بينه
وبين المد (3). وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض، وكان
العذر في التأخير غيره (4) مستمرا من حين برئه إلى رمضان

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 8.
(* 2) تقدم ذلك في المسألة: 12 من هذا الفصل.
499

آخر أو العكس (1)، فإنه يجب القضاء أيضا في هاتين
الصورتين على الأقوى. والأحوط الجمع، خصوصا في الثانية.
(مسألة 14): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر
بل كان متعمدا في الترك، ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر
وجب عليه الجمع بين الكفارة والقضاء بعد الشهر (2). وكذا
إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر، بل ارتفع في أثناء السنة
ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمدا وعازما على الترك، أو
متسامحا واتفق العذر عند الضيق، فإنه يجب حينئذ أيضا الجمع.

(* 1) راجع صفحة: 498.
500

وأما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر، فاتفق
العذر عند الضيق، فلا يبعد كفاية القضاء (1). لكن لا يترك
الاحتياط بالجمع أيضا. ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر
هو المرض أو غيره.
فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها: أن تأخير
القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقط، وهي الصورة
الأولى المذكورة في المسألة السابقة، وإما يوجب القضاء فقط

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 7.
501

وهي بقية الصور المذكورة فيها، وإما يوجب الجمع بينهما،
وهي الصور المذكورة في هذه المسألة. نعم الأحوط الجمع في
الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت.

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 11.
(* 4) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 8.
502



(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 2.
503

(مسألة 15): إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين (1)
- يعني: الرمضان الثالث - وجبت كفارة للأولى، وكفارة
أخرى للثانية (2)، ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى
آخرها ثم برئ، وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة
أيضا، ويقضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها، أي: الرمضان

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 8.
504

الرابع وأما إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا
تتكرر الكفارة بتكررها (1)، بل تكفيه كفارة واحدة.
(مسألة 16): يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة - من
رمضان واحد أو أزيد - لفقير واحد (2)، فلا يجب إعطاء
كل فقير مدا واحدا ليوم واحد.
(مسألة 17): لا تجب كفارة العبد على سيده (3)،
من غير فرق بين كفارة التأخير، وكفارة الافطار. ففي الأولى
إن كان له مال وأذن له السيد (4) أعطى من ماله، وإلا
استغفر بدلا عنها. وفي كفارة الافطار يجب عليه اختيار صوم

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 9.
505

شهرين مع عدم المال والإذن من السيد، وإن عجز فصوم
ثمانية عشر يوما، وإن عجز فالاستغفار.
(مسألة 18): الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان
آخر مع التمكن عمدا (1)، وإن كان لا دليل على حرمته.

(* 1) قد يظهر من مرسل سعد بن سعد - المتقدم في المسألة الرابعة عشرة - جواز التأخير.
منه قدس سره.
(* 1) لاحظ المسألة: 14 من هذا الفصل.
506

(مسألة 19): يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر (1)

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 8.
507

- من مرض، أو سفر، أو نحوهما - لا ما تركه عمدا، أو
أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل (1).

(* 1) الفقيه ج 3 صفحة 236 حديث: 1119 طبع النجف الأشرف، الوافي ج 2 باب:
55 من كتاب الصيام صفحة 51.
(* 2) هكذا ورد الحديث في النسخة الخطية وقد اختلف كتب الحديث في نقل متن الحديث
المذكور، فقد ورد بهذا المضمون في كل من التهذيب: ج: 4 صفحة: 248. طبع النجف:
والاستبصار: ج: 2 صفحة: 109 طبع النجف الأشرف وورد هكذا: وإن لم يكن له مال صام
عنه وليه: في كل من التهذيب والاستبصار بطريق آخر وكذا في الفقيه ج: 2 صفحة: 98.
طبع النجف وفي الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 5.
508

وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة
الترك عمدا. نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض
أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل (1)،
وإلا فلا يجب، لسقوط القضاء حينئذ، كما عرفت سابقا.
ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى (2) وكذا

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 4.
(* 2) راجع المسألة: 12 من هذا الفصل.
509

لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه (1)

(* 1) راجع المسألة: 12 من هذا الفصل.
(* 2) لاحظ الفقيه ج 2 صفحة 98 طبع النجف الأشرف، الكافي ج 4 صفحة 123 طبع إيران الحديثة.
510

وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع
القضاء. والمراد بالولي هو الولد الأكبر (1) وإن كان طفلا
أو مجنونا حين الموت، بل وإن كان حملا.
(مسألة 20): لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء
على أحد من الورثة، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور
من الأقارب عنه.
(مسألة 21): لو تعدد الولي اشتركا (2)، وإن
تحمل أحدهما كفى عن الآخر. كما أنه لو تبرع أجنبي سقط
عن الولي (3).
(مسألة 22): يجوز للولي أن يستأجر من يصوم

(* 1) التهذيب ج 4 صفحة 248 طبع النجف الأشرف، وهكذا الاستبصار ج 2 صفحة 109
طبع النجف الأشرف.
511

عن الميت (1). وأن يأتي به مباشرة. وإذا استأجر ولم يأت
به المؤجر، أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي.
(مسألة 23): إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت
وعدمه لم يجب عليه شئ (2). ولو علم به اجمالا وتردد بين
الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.
(مسألة 24): إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من
الصوم أو الصلاة سقط عن الولي، بشرط أداء الأجير صحيحا (3)
وإلا وجب عليه.
(مسألة 25): إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال
ذمة الميت به، أو شهدت به البينة، أو أقر به عند موته (4)
وأما لو علم أنه كان عليه القضاء، وشك في إتيانه حال حياته
أو بقاء شغل ذمته، فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب
بقائه (5) نعم لو شك هو في حال حياته، وأجرى الاستصحاب
512

أو قاعدة الشغل، ولم يأت به حتى مات، فالظاهر وجوبه
على الولي (1).
(مسألة 26): في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء
شهر رمضان، أو عمومه لكل صوم واجب قولان (2)،
مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني، وهو الأحوط.
513

(مسألة 27): لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان
- إذا كان عن نفسه - الافطار بعد الزوال (1)، بل تجب

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب وجوب الصوم حديث: 10.
514

عليه الكفارة به (1). وهي - كما مر - (2) إطعام عشرة مساكين

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1، 2، 3، 5.
(* 4) الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 2.
(* 6) الوسائل باب: 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 6.
(* 7) الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 3.
515

لكل مسكين مد، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام. وأما إذا
كان عن غيره - بإجارة، أو تبرع - فالأقوى جوازه (1)،
وإن كان الأحوط الترك. كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام
الصوم الواجب الموسع (2)، وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا
وأما الافطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر
رمضان عن نفسه (3). إلا مع التعيين بالنذر، أو الإجارة (4)
أو نحوهما. أو التضيق بمجئ رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز
التأخير إليه، كما هو المشهور.

(* 1) محمد: 33.
(* 2) تقدم ذلك في أوائل المسألة.
516

فصل في صوم الكفارة
وهو أقسام:
منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهي كفارة قتل
العمد (1)، وكفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان (2)
فإنه تجب فيها الخصال الثلاث.
منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، وهي
كفارة الظهار (3)،

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب القصاص في النفس حديث: 1.
(* 2) لاحظ المسألة: 1 من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء.
517

وكفارة قتل الخطأ (1)، فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز
عن العتق، وكفارة الفطار في قضاء رمضان (2)، فإن الصوم
فيها بعد العجز عن الاطعام، كما عرفت، وكفارة اليمين (3)
وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم،
وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام، وكفارة صيد النعامة،
وكفارة صيد البقر الوحشي، وكفارة صيد الغزال، فإن الأول
تجب فيه بدنة (4)، ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما.
والثاني يجب فيه ذبح بقرة، ومع العجز عنها صوم تسعة أيام.
والثالث يجب فيه شاة، ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام،

(* 1) المجادلة: 3 - 4.
(* 2) النساء: 92.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1، وباب: 10 من أبواب
القصاص في النفس حديث: 3.
(* 4) لاحظ المسألة: 1 من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء.
(* 5) المائدة: 89.
(* 6) راجع الوسائل باب: 12 من أبواب الكفارات.
518

وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا، وهي بدنة،
وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما، وكفارة خدش المرأة
وجهها في المصاب حتى أدمته، ونتفها رأسها فيه، وكفارة
شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، فإنهما ككفارة اليمين (1).
ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره،
وهي: كفارة الافطار في شهر رمضان، وكفارة الاعتكاف،
وكفارة النذر والعهد، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب،
فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى، وكفارة
حلق الرأس في الاحرام، و هي دم شاة، أو صيام ثلاثة أيام
أو التصدق على ستة مساكين (2). لكل واحد مدان.
ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه

(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب الكفارات حديث: 1.
(* 2) لاحظ المسألة: 1 من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتكاف حديث: 5.
519

وبين غيره، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه (1)، فإنها
بدنة، أو بقرة. ومع العجز فشاة، أو صيام ثلاثة أيام.
(مسألة 1): يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة
الجمع، أو كفارة التخيير (2). ويكفي في حصول التتابع
فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني (3). وكذا

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتكاف حديث: 1، 6.
(* 2) لاحظ المسألة: 1 من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء.
(* 3) الوسائل باب: 24 من أبواب الكفارات حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 24 من أبواب الكفارات حديث: 2.
(* 5) البقرة: 196.
(* 6) الوسائل باب: 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام.
520

يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين (1)، بل هو الأحوط في

(* 1) لاحظ صدر الرواية في الوسائل باب: 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 9،
وذيله في باب: 10 منها حديث: 4.
521

صيام سائر الكفارات (1)، وإن كان في وجوبه فيها تأمل وإشكال.
(مسألة 2): إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد
لم يجب التتابع (2)، إلا مع الانصراف، أو اشتراط التتابع فيه.

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1.
522



(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1 وملحقه.
523

(مسألة 3): إذا فاته النذر المعين، أو المشروط فيه
التتابع، فالأحوط في قضائه التتابع أيضا (1).
(مسألة 4): من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع
لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له (2)، بتخلل
العيد، أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر، من نذر، أو إجارة
أو شهر رمضان. فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له
أن يبتدئ بشعبان، بل يجب أن يصوم قبله يوما أو أزيد من
رجب. وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من
524

ذي القعدة، أو على ذي الحجة مع يوم من المحرم، لنقصان
الشهرين بالعيدين. نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم
السلامة فاتفق فلا بأس على الأصح (1). وإن كان الأحوط
عدم الاجزاء. ويستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد
وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية (2)

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 12.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 10.
(* 3) الوسائل باب: 52 من أبواب الذبح في الهدي حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 52 من أبواب الذبح في الهدي حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 53 من أبواب الذبح في الهدي حديث: 3.
525

فإنه يصح وإن تخلل بينها العيد، فيأتي بالثالث بعد العيد بلا
فصل (1)، أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى.
وأما لو شرع فيه يوم عرفة، أو صام يوم السابع والتروية
وتركه في عرفة، لم يصح ووجب الاستئناف (2)، كسائر
موارد وجوب التتابع.
(مسألة 5): كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر
في أثنائه - لا لعذر اختيارا - يجب استئنافه (3). وكذا إذا
شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه
وأما ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا
يجب استئنافه، وإن أثم بالافطار (4)، كما إذا نذر التتابع في
526

قضاء رمضان فإنه لو خالف وأتى به متفرقا صح، وإن عصى
من جهة خلف النذر.
(مسألة 6): إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع
لعذر من الأعذار - كالمرض، والحيض، والنفاس، والسفر
الاضطراري دون الاختياري - لم يجب استئنافه، بل يبني على
ما مضى (1).
527



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 10.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 12.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 3. (* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 6.
528



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 2.
529

ومن العذر: ما إذا نسي النية حتى فات وقتها (1)،
بأن تذكر بعد الزوال، ومنه أيضا: ما إذا نسي فنوى صوما
آخر، ولم يتذكر إلا بعد الزوال. ومنه أيضا: ما إذا نذر قبل
تعلق الكفارة صوم كل خميس، فإن تخلله في أثناء التتابع
لا يضر به (2)، ولا يجب عليه انتقال إلى غير الصوم من

(* 1) يوسف: 42.
530

الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر. نعم لو كان قد نذر
صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى سائر الخصال (1).
(مسألة 7): كل من وجب عليه شهران متتابعان
- من كفارة معينة أو مخيرة - إذا صام شهرا ويوما متتابعا
يجوز له التفريق في البقية، ولو اختيارا لا لعذر (2). وكذا لو

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 5.
531

كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها (1)،
ولم يكن المنساق منه ذلك.
وألحق المشهور بالشهرين الشهر
المنذور فيه التتابع (2)، فقالوا: إذا تابع في خمسة عشر يوما

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1، وملحقه.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1، وملحقه.
532

منه يجوز له التفريق في البقية اختيارا. وهو مشكل (1)،
فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلل الافطار عمدا وإن
بقي منه يوم. كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع
تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع (2).
(مسألة 8): إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن
بطلان الأيام السابقة، فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالا للأمر
الوجوبي ولا الندبي، لكونها محبوبة في حد نفسها (3) من
حيث أنها صوم. وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء
فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حد نفسها من حيث
محبوبيتها لذاتها.
533

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الاعتكاف
وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة (1). بل لا يبعد
كفاية قصد التعبد بنفس اللبث (2)، وإن لم يضم إليه قصد
عبادة أخرى خارجة عنه. لكن الأحوط الأول. ويصح في
536

كل وقت يصح فيه الصوم (1)، وأفضل أوقاته شهر رمضان (2)،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاعتكاف حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاعتكاف حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب الاعتكاف حديث: 3.
537

وأفضله العشر الأواخر منه (1).
وينقسم إلى واجب، ومندوب. والواجب منه ما وجب
بنذر، أو عهد، أو يمين، أو شرط في ضمن عقد، أو
إجارة، أو نحو ذلك، وإلا ففي أصل الشرع مستحب (2).
ويجوز الاتيان به عن نفسه، وعن غيره الميت. وفي جوازه
نيابة عن الحي قولان (3)، لا يبعد ذلك، بل هو الأقوى.
ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي، فهو كالصلاة في
الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي.
ويشترط في صحته أمور:

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاعتكاف حديث: 4.
538

الأول: الايمان (1)، فلا يصح من غيره.
الثاني: العقل (2)، فلا يصح من الجنون - ولو أدوارا
في دوره - ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.
الثالث: نية القربة (3)، كما في غيره من العبادات.
والتعيين إذا تعدد (4) ولو إجمالا. ولا يعتبر فيه قصد الوجه،

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 1، 9.
539

كما في غيره من العبادات (1). وإن أراد أن ينوي الوجه،
ففي الواجب منه ينوي الوجوب (2)، وفي المندوب الندب.
ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث - الذي هو جزء منه -
540

واجبا، لأنه من أحكامه (1). فهو نظير النافلة إذا قلنا
بوجوبها بعد الشروع فيها. ولكن الأولى ملاحظة ذلك حين
الشروع فيه، بل تجديد نية الوجوب في اليوم الثالث (2).
ووقت النية قبل الفجر. وفي كفاية النية في أول الليل - كما في
541

صوم شهر رمضان - إشكال (1). نعم لو كان الشروع فيه
في أول الليل (2) أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت. ولو نوى
الوجوب في المندوب، أو الندب في الواجب اشتباها لم يضر
إلا إذا كان على وجه التقييد (3)، لا الاشتباه في التطبيق.
الرابع: الصوم، فلا يصح بدونه (4). وعلى هذا فلا
542

يصح وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصوم (1)
ولا من الحائض والنفساء، ولا في العيدين، بل لو دخل فيه
قبل العيد بيومين لم يصح وإن كان غافلا حين الدخول. نعم
لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد
فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح، وإن كان على
وجه الاطلاق لا يبعد صحته، فيكون العيد فاصلا بين أيام
الاعتكاف (2).

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب الاعتكاف حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب الاعتكاف حديث: 1.
543

الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام (1)، فلو
نواه كذلك بطل. وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد
يوما، أو بعض يوم، أو ليلة، أو بعضها (2). ولا حد
لأكثره (3). نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس (4).

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب الاعتكاف حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب الاعتكاف حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب الاعتكاف حديث: 3.
544

بل ذكر بعضهم أنه كلما زاد يومين وجب الثالث (1)، فلو
اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع - وهكذا - وفيه تأمل.
واليوم من طلوع الفجر (2) إلى غروب الحمرة المشرقية، فلا
يشترط إدخال الليلة الأولى (3)، ولا الرابعة (4) وإن جاز
ذلك، كما عرفت.
ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان (5).
وفي

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 7.
545

كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال (1).
السادس: أن يكون في المسجد الجامع (2)، فلا يكفي

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الاعتكاف حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الاعتكاف حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب الاعتكاف حديث: 10.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب الاعتكاف حديث: 11.
546



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الاعتكاف حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الاعتكاف حديث: 12.
547



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الاعتكاف حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الاعتكاف حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب الاعتكاف حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب الاعتكاف حديث: 5.
548

في غير المسجد، ولا في مسجد القبيلة والسوق. ولو تعدد
الجامع تخير بينها (1)، ولكن الأحوط مع الامكان كونه في
أحد المساجد الأربعة (2): مسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله
ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.
السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه (3)، سواء كان
قنا، أو مدبرا، أو أم ولد، أو مكاتبا لم يتحرر منه شئ (4)
ولم يكن اعتكافه اكتسابا. وأما إذا كان اكتسابا فلا مانع
549

منه (1). كما أنه إذا كان مبعضا فيجوز منه في نوبته إذا هاياه
مولاه من دون إذن (2)، بل مع المنع منه أيضا. وكذا يعتبر
إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص (3)، وإذن الزوج
بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه (4)، وإذن الوالد،

(* 1) لاحظ الوسائل باب: 79، 80 وغيرهما من أبواب مقدمات النكاح.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه.
550

أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما، إذا كان مستلزما لايذائهما (1).
وأما مع عدم المنافاة، وعدم الايذاء فلا يعتبر إذنهم، وإن
كان أحوط، خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد.
الثامن: استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمدا

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب الاعتكاف حديث: 3.
551

اختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل، من غير فرق بين العالم
بالحكم والجاهل به (1).
وأما لو خرج ناسيا أو مكرها فلا يبطل (2).

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب الاعتكاف حديث: 5.
(* 2) أو سائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
552



(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب الايمان حديث: 8.
553

وكذا لو خرج لضرورة (1) عقلا، أو شرعا، أو عادة،
كقضاء الحاجة - من بول أو غائط - أو للاغتسال من الجنابة

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب الاعتكاف حديث: 2، 1.
554

أو الاستحاضة ونحو ذلك. ولا يجب الاغتسال في المسجد وإن
أمكن من دون تلويث، وإن كان أحوط (1).
والمدار على

(* 1) تقدم ذلك قريبا في أوائل الأمر الثامن.
(* 2) تقدم ذلك قريبا في أوائل الأمر الثامن.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب الاعتكاف حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب الاعتكاف حديث: 4.
555

صدق اللبث، فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه (1) من
يده أو رأسه أو نحوهما.
(مسألة 1): لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل (2)
وإن تاب بعد ذلك، إذا كان ذلك في أثناء النهار، بل مطلقا
على الأحوط (3).
(مسألة 2): لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى
غيره (4) وإن اتحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة ميت
إلى آخر أو إلى حي، أو عن نيابة غيره إلى نفسه، أو العكس.
556

مسألة 3): الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من
واحد في اعتكاف واحد (1). نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء
الثواب، فيصح إهداؤه إلى متعددين أحياء، أو أمواتا،
أو مختلفين.
(مسألة 4): لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون
لأجله (2)، بل يعتبر فيه أن يكون صائما أي صوم كان،

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 9.
557

فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجاريا، أو واجبا من
جهة النذر ونحوه. بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك
أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم (1). ولا
يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف، فإن الذي
يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر،

(* 1) راجع أول الفصل.
558

بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقا في الصوم المندوب (1)
الذي يجوز له قطعه (2)، فإن لم يقطعه تم اعتكافه، وإن
قطعه انقطع (3) ووجب عليه الاستئناف.
559

(مسألة 5): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين
الأولين (1)، ومع تمامهما يجب الثالث. وأما المنذور فإن كان
معينا فلا يجوز قطعه مطلقا (2)، وإلا فكالمندوب (3).

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب الاعتكاف حديث: 1.
560

(مسألة 6): لو نذر الاعتكاف في أيام معينة، وكان
عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة، يجوز له أن
يصوم في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة (1). نعم لو
نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم
يجز عن النذر أو الإجارة.
(مسألة 7): لو نذر اعتكاف يوم أو يومين، فإن
قيد بعدم الزيادة بطل نذره (2)، وإن لم يقيده صح (3).
ووجب ضم يوم أو يومين.
(مسألة 8): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو
أزيد فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله (4)، ولا يجب
عليه قضاؤه، لعدم انعقاد نذره. لكنه أحوط (5).
561

(مسألة 9): لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل (1)
إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر. ولو نذر اعتكاف ثاني
يوم قدومه صح، ووجب عليه ضم يومين آخرين.
(مسألة 10): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون
الليلتين المتوسطتين لم ينعقد (2).
(مسألة 11): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد
لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه (3)، بخلاف ما إذا نذر
اعتكاف شهر، فإن الليلة الأولى جزء من الشهر (4).
(مسألة 12): لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين
الهلالين (5) وإن كان ناقصا. ولو كان مراده مقدار شهر
وجب ثلاثون يوما (6).
562

مسألة 13): لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع (1)
وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق (2) ثلاثة ثلاثة إلى أن
يكمل ثلاثون يوما. بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما (3)،
ويضم إلى كل واحد يومين آخرين، بل الأمر كذلك في كل
مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.
(مسألة 14): لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على
وجه التتابع - سواء شرطه لفظا، أو كان المنساق منه ذلك -
فأخل بيوم أو أزيد بطل (4)، وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا
واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه (5). وإن كان معينا وقد
أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه (6)، والأحوط التتابع فيه
أيضا. وإن بقي شئ من ذلك الزمان المعين بعد الابطال
563

باخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه (1).
(مسألة 15): لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل
564

بالرابع، ولم يشترط التتابع، ولا كان منساقا من نذره، وجب
قضاء ذلك اليوم، وضم يومين آخرين (1). والأولى جعل
المقضي أول الثلاثة وإن كان مختارا في جعله أيا منها شاء (2).
565

(مسألة 16): لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن
يضم إليها سادسا (1)، سواء تابع، أو فرق بين الثلاثتين.
(مسألة 17): لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره،
وتركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا، وجب قضاؤه (2).
566

ولو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظن، ومع
عدمه يتخير بين موارد الاحتمال (1).
(مسألة 18): يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد (2)
فلا يجوز أن يجعله في مسجدين، سواء كانا متصلين (3) أو

(* 1) الظاهر أن هذا نقل بالمعنى للنصوص المتقدمة في الشرط السادس من شروط صحة الاعتكاف
فراجع.
567

منفصلين. نعم لو كانا متصلين على وجه يعد مسجدا واحدا
فلا مانع (1).
(مسألة 19): لو اعتكف في مسجد، ثم اتفق مانع
من اتمامه فيه - من خوف، أو هدم، أو نحو ذلك - بطل،
ووجب استئنافه أو قضاؤه (2) إن كان واجبا في مسجد آخر (3)
أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع. وليس له البناء، سواء
كان في مسجد آخر، أو في ذلك المسجد (4) بعد رفع المانع.
(مسألة 20): سطح المسجد، وسردابه، ومحرابه منه (5)،
568

ما لم يعلم خروجها. وكذا مضافاته إذا جعلت جزءا منه (1)
كما لو وسع فيه.
(مسألة 21): إذا عين موضعا خاصا من المسجد
محلا لاعتكافه لم يتعين (2)، وكان قصده لغوا (3).
(مسألة 22): قبر مسلم وهاني ليس جزءا من مسجد
الكوفة على الظاهر (4).
(مسألة 23): إذا شك في موضع من المسجد أنه
جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد (5).
(مسألة 24): لا بد من ثبوت كونه مسجدا أو جامعا
بالعلم الوجداني، أو الشياع المفيد للعلم، أو البينة الشرعية.
وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال (6).
569

والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي (1).
(مسألة 25): لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية
أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان.
(مسألة 26): لا فرق في وجوب كون الاعتكاف
في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة (2)، فليس لها الاعتكاف
في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها، بل ولا في مسجد
القبيلة ونحوها.
(مسألة 27): الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز،
فلا يشترط فيه البلوغ (3).

(* 1) راجع المسألة: 6 من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح.
(* 2) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
570

(مسألة 28): لو اعتكف العبد بدون إذن المولى
بطل (1). ولو أعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه (2). ولو
شرع فيه بإذن المولى ثم أعتق في الأثناء، فإن كان في اليوم
الأول أو الثاني لم يجب عليه الاتمام (3). إلا أن يكون من
الاعتكاف الواجب. وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه
الثالث. وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.
(مسألة 29): إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف
جاز له الرجوع (4) عن إذنه، ما لم يمض يومان. وليس له
الرجوع بعدهما، لوجوب إتمامه حينئذ. وكذا لا يجوز له الرجوع
إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد (5).
571

مسألة 30): يجوز للمعتكف الخروج من المسجد
لإقامة الشهادة، أو لحضور الجماعة، أو لتشييع الجنازة، وإن
لم يتعين عليه هذه الأمور (1). وكذا في سائر الضرورات
العرفية، أو الشرعية، الواجبة، أو الراجحة. سواء كانت
متعلقة بأمور الدنيا، أو الآخرة، مما يرجع مصلحته إلى نفسه
أو غيره. ولا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات.
(مسألة 31): لو أجنب في المسجد، ولم يمكن
الاغتسال فيه وجب عليه الخروج (2)،

(* 1) محمد: 33.
(* 2) تقدم ذلك في الشرط الثامن من شروط صحة الاعتكاف.
572

ولو لم يخرج بطل اعتكافه، لحرمة لبثه فيه (1).
573

(مسألة 32): إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه
غيره - بأن أزاله وجلس فيه - فالأقوى بطلان اعتكافه (1).

(* 1) الوسائل باب: 56 من أبواب أحكام المساجد حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 56 من أبواب أحكام المساجد حديث: 2.
574

وكذا إذا جلس على فراش مغصوب (1). بل الأحوط الاجتناب
عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو
آجر مغصوب (2) على وجه لا يمكن إزالته (3). وإن توقف
على الخروج خرج على الأحوط. وأما إذا كان لابسا لثوب
مغصوب أو حاملا له، فالظاهر عدم البطلان (4).
(مسألة 33): إذا جلس على المغصوب ناسيا، أو
جاهلا، أو مكرها، أو مضطرا لم يبطل اعتكافه (5).
576

(مسألة 34): إذا وجب عليه الخروج لأداء دين
واجب الأداء عليه، أو الاتيان واجب آخر متوقف على الخروج
ولم يخرج أثم، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى (1).
(مسألة 35): إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط
مراعاة أقرب الطرق (2). ويجب عدم المكث إلا بمقدار
الحاجة والضرورة. ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال (3)

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب الاعتكاف حديث: 3.
577

مع الامكان (1). بل الأحوط أن لا يمشي تحته أيضا (2).
بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا (3) إلا مع الضرورة.
(مسألة 36): لو خرج لضرورة وطال خروجه
، بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل (4).
(مسألة 37): لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع
الكون (5)، من القيام، والجلوس، والنوم، والمشي، ونحو
ذلك، فاللازم الكون فيه بأي نحو ما كان.

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب الاعتكاف حديث: 2، 1.
578

(مسألة 38): إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء
اعتكافها طلاقا رجعيا، وجب عليها الخروج إلى منزلها
للاعتداد (1)، وبطل اعتكافها. ويجب استئنافه إن كان واجبا
موسعا بعد الخروج من العدة. وأما إذا كان واجبا معينا فلا

(* 1) راجع الوسائل باب: 23 من أبواب العدد.
579

يبعد التخيير بين إتمامه ثم الخروج وإبطاله، والخروج فورا،
لتزاحم الواجبين (1)، ولا أهمية معلومة في البين. وأما إذا
طلقت بائنا فلا إشكال، لعدم وجوب كونها في منزلها في
أيام العدة.
(مسألة 39): قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب
580

معين، أو واجب موسع، وإما مندوب (1). فالأول يجب
بمجرد الشروع - بل قبله - ولا يجوز الرجوع عنه. وأما
الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين.
وأما بعده فيجب اليوم الثالث. لكن الأحوط فيهما أيضا وجوب
الاتمام بالشروع. خصوصا الأول منهما.
(مسألة 40): يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع
متى شاء (2)،

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الاعتكاف حديث: 11.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب الاعتكاف حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتكاف حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب الاعتكاف حديث: 1.
581

حتى في اليوم الثالث (1)، سواء علق الرجوع على عروض
عارض أولا. بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض (2)
ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات (3) - كالجماع ونحوه -
مع بقاء الاعتكاف على حاله. ولا يعتبر أن يكون الشرط المذكور
حال النية (4)، فلا اعتبار بالشرط قبلها، أو بعد الشروع
582

فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث. ولو شرط حين
النية ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه (1).
وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط، من الاتمام بعد إكمال اليومين.
(مسألة 41): كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف
حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره (2)، كأن يقول:

(* 1) الوسائل باب: 22 من أبواب الاحرام حديث: 1.
583

" لله علي أن أعتكف، بشرط أن يكون لي الرجوع عند
عروض كذا، أو مطلقا ". وحينئذ فيجوز له الرجوع وإن
لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف، فيكفي الاشتراط حال
النذر في جواز الرجوع، لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع
أيضا. ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة، أو غير معينة
متتابعة أو غير متتابعة، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط
المذكور في النذر. ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيين (1)
584

ولا الاستئناف مع الاطلاق (1).
(مسألة 42): لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن
يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط
فيه (2). وكذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ
اعتكاف شخص آخر من ولده، أو عبده، أو أجنبي.
(مسألة 43): لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو
علقه بطل (3). إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين
النية، فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق.

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الخيار.
585

فصل في أحكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف أمور:
أحدها: مباشرة النساء، بالجماع في القبل أو الدبر (1)
وباللمس والتقبيل (2)

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتكاف حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب الاعتكاف حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب الاعتكاف حديث: 2.
586

بشهوة (1). ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة (2)،
فيحرم على المعتكفة أيضا: الجماع، واللمس والتقبيل بشهوة.
والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه (3)
وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.
الثاني: الاستمناء على الأحوط (4)، وإن كان على
الوجه الحلال، كالنظر إلى حليلته الموجب له.

(* 1) البقرة: 187.
(* 2) من كتاب الاعتكاف.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب الاعتكاف حديث: 2، 1.
587

الثالث: شم الطيب مع التلذذ (1)، وكذا الريحان.
وأما مع عدم التلذذ - كما إذا كان فاقدا لحاسة الشم مثلا -
فلا بأس به (2).
الرابع: البيع والشراء (3)،

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الاعتكاف حديث: 1.
588

بل مطلق التجارة (1)، مع عدم الضرورة على الأحوط.
ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات (2)، حتى
الخياطة، والنساجة، ونحوهما، وإن كان الأحوط الترك إلا
مع الاضطرار إليها. بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة
إليهما (3) للأكل والشرب، مع تعذر التوكيل، أو النقل بغير البيع.
الخامس: المماراة (4)، أي: المجادلة على أمر دنيوي أو ديني،
بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة (5). وأما بقصد إظهار الحق ورد

(* 1) راجع الجزء الأول من هذا الشرح المسألة: 10 من فصل ماء البئر.
(* 2) راجع الصفحة: 214 من هذا الجزء.
589

الخصم من الخطأ فلا بأس به، بل هو من أفضل الطاعات (1).
فالمدار على القصد والنية، فلكل امرئ ما نوى من خير أو
شر. والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من
الصيد، وإزالة الشعر، ولبس المخيط، ونحو ذلك، وإن كان
أحوط (2).
(مسألة 1): لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف
بين الليل والنهار. نعم المحرمات من حيث الصوم - كالأكل
والشرب، والارتماس، ونحوها - مختصة بالنهار.
(مسألة 2): يجوز للمعتكف الخوض في المباح،
والنظر في معاشه، مع الحاجة وعدمها (3).

(* 1) راجع المبسوط الفصل الثالث كتاب الاعتكاف.
590

(مسألة 3): كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في
النهار، من حيث اشتراط الصوم فيه، فبطلانه يوجب بطلانه. وكذا
يفسده الجماع (1)، سواء كان في الليل أو النهار. وكذا اللمس
والتقبيل بشهوة (2). بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من
المحرمات من البيع والشراء، وشم الطيب، وغيرها مما ذكر،
بل لا يخلو عن قوة (3) وإن كان لا يخلو من إشكال أيضا (4)
وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك، إذا صدر منه
أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى (5).
(مسألة 4): إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة
591

سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه. إلا الجماع (1) فإنه لو
جامع سهوا أيضا فالأحوط في الواجب الاستئناف، أو القضاء
مع إتمام ما هو مشتغل به، وفي المستحب الاتمام.
(مسألة 5): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات،
فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه (2)، وإن كان واجبا
غير معين وجب استئنافه (3). إلا إذا كان مشروطا فيه،
أو في نذره الرجوع، فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه (4).
وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا، وكان الافساد بعد اليومين (5)
592

وأما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه، بل في مشروعية قضائه
حينئذ إشكال (1).
(مسألة 6): لا يجب الفور في القضاء (2)، وإن
كان أحوط.
(مسألة 7): إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب
بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء (3)، وإن كان أحوط.
نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه،
لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم، ويكون الاعتكاف واجبا
من باب المقدمة. بخلاف ما لو نذر الاعتكاف، فإن الصوم
ليس واجبا فيه، وإنما هو شرط في صحته، والمفروض أن

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاعتكاف حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاعتكاف ملحق حديث: 2.
593

الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت، لا جميع
ما فاته من العبادات.
(مسألة 8): إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف
لم يبطل بيعه وشراؤه (1) وإن قلنا ببطلان اعتكافه.
(مسألة 9): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع
- ولو ليلا - وجبت الكفارة (2). وفي وجوبها في سائر

(* 1) راجع المبسوط الفصل الثالث من كتاب الاعتكاف. وقد سبقت الإشارة إلى نصوص
ذلك في المسألة: 26 من فصل أحكام القضاء في هذا الجزء.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتكاف حديث: 4.
594

المحرمات إشكال. والأقوى عدمه (1)، وإن كان الأحوط
ثبوتها. بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين (2)
وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى (3)، وإن كان
الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.

(* 1) سبقت الإشارة إلى الصحيح المذكور في المسألة: 40 من كتاب الاعتكاف.
595

(مسألة 10): إذا كان الاعتكاف واجبا، وكان في
شهر رمضان، وأفسده بالجماع في النهار، فعليه كفارتان (1)
إحداهما للاعتكاف، والثانية للافطار في نهار رمضان. وكذا
إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان، وأفطر بالجماع بعد
الزوال، فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف، وكفارة قضاء
شهر رمضان. وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان، وأفسده
بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات، إحداها للاعتكاف
والثانية لخلف النذر والثالثة للافطار في شهر رمضان. وإذا
جامع امرأته المعتكفة - وهو معتكف - في نهار رمضان، فالأحوط

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتكاف حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتكاف حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتكاف حديث: 1.
(* 4) راجع المسألة: 9 من هذا الفصل.
596

أربع كفارات (1)، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث، إحداها
لاعتكافه، واثنتان للافطار في شهر رمضان، إحداهما عن
نفسه، والأخرى تحملا عن امرأته (2). ولا دليل على تحمل
كفارة الاعتكاف عنها (3). ولذا لو أكرهها على الجماع في
الليل لم تجب عليه إلا كفارته، ولا يتحمل عنها. وهذا ولو
كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في النهار،
وكفارة واحدة إن كان في الليل.
(تم كتاب الاعتكاف، ويليه كتاب الزكاة)
597