الكتاب: مستند تحرير الوسيلة
المؤلف: السيد مصطفى الخميني
الجزء: ٢
الوفاة: ١٣٩٨
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: جمادي الثاني ١٤١٨ - آبان ١٣٧٦ ش
المطبعة: مطبعة مؤسسة العروج
الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ردمك:
ملاحظات:

مستند تحرير الوسيلة
تأليف
العلامة المحقق آية الله المجاهد الشهيد السعيد
السيد مصطفى الخميني قدس سره
الجزء الثاني
مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدس سره.
1

بمناسبة الذكرى السنوية العشرين
لشهادة العلامة المجاهد آية الله
السيد مصطفى الخميني (قدس سره)
هوية الكتاب
* اسم الكتاب: مستند تحرير الوسيلة (ج 2) *
* المؤلف: السيد مصطفى الخميني (قدس سره) *
* تحقيق ونشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره) *
* سنة الطبع: آبان 1376 - جمادى الثاني 1418 *
* الطبعة: الأولى *
* المطبعة: مطبعة مؤسسة العروج *
* الكمية: 3000 نسخة *
* السعر: 12000 ريال *
جميع الحقوق محفوظة للناشر
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

كتاب البيع
1

مسألة 1: عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول، وقد يستغني عن القبول،
3



1 - البقرة (2): 275.
4

كما إذا وكل المشتري أو البائع صاحبه في البيع والشراء، أو وكلا ثالثا، فيقول:
بعت هذا بهذا فإن الأقوى عدم الاحتياج حينئذ إلى القبول.

1 - الأحزاب (33): 37.
5

والأقوى عدم اعتبار العربية، بل يقع بكل لغة ولو مع إمكان العربي.

1 - نقل عنه مفتاح الكرامة 4: 162 / السطر 25.
2 - كنز العرفان 2: 72.
3 - جامع المقاصد 4: 59 - 60.
4 - الروضة البهية 1: 313 / السطر 14.
5 - انظر المكاسب، الشيخ الأنصاري: 95 / السطر 34.
6 - تحريرات في الفقه، كتاب البيع، المقصد الأول، الجهة الثالثة، المسألة الرابعة،
الفرع الأول.
6

كما أنه لا يعتبر فيه الصراحة، بل يقع بكل لفظ دال على المقصود عند
أهل المحاورة، ك‍ بعت وملكت ونحوهما في الايجاب، وقبلت
واشتريت وابتعت ونحو ذلك في القبول.

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 94 / السطر 3.
7

والظاهر عدم اعتبار الماضوية، فيجوز بالمضارع وإن كان أحوط.

1 - انظر مصباح الفقاهة 3: 19.
2 - تذكرة الفقهاء 1: 462 / السطر 11.
8

ولا يعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادة والهيئة والاعراب، إذا كان دالا على
المقصود عند أبناء المحاورة، وعد ملحونا منه، لا كلاما آخر ذكر في هذا
المقام، كما إذا قال: بعت بالفتح، أو بكسر العين وسكون التاء. وأولى بذلك
اللغات المحرفة، كالمتداولة بين أهل السواد ومن ضاهاهم.

1 - وسائل الشيعة 20: 264، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الباب 1،
الحديث 10. و 21: 43، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 18.
9

مسألة 2: الظاهر جواز تقديم القبول على الايجاب إذا كان بمثل
اشتريت وابتعت إذا أريد به إنشاء الشراء، لا المعنى المطاوعي، ولا يجوز
بمثل: قبلت ورضيت. وأما إذا كان بنحو الأمر والاستيجاب، كما إذا قال
من يريد الشراء: بعني الشئ الفلاني بكذا فقال البائع: بعتكه بكذا

1 - الخلاف 3: 40، المسألة 56.
10

فالظاهر الصحة وإن كان الأحوط إعادة المشتري القبول.
11

مسألة 3: يعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول، بمعنى عدم الفصل
الطويل بينهما بما يخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة ولا يضر القليل،
بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الايجاب.

1 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 227.
2 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 219.
12

مسألة 4: يعتبر في العقد التطابق بين الايجاب والقبول، فلو اختلفا بأن
أوجب البائع على وجه خاص من حيث المشتري، أو المبيع، أو الثمن، أو توابع
العقد من الشروط، وقبل المشتري على وجه آخر، لم ينعقد، فلو قال البائع:
بعت هذا من موكلك بكذا، فقال الوكيل: اشتريته لنفسي لم ينعقد.
13

نعم، لو قال: بعت هذا من موكلك فقال الموكل الحاضر غير
المخاطب: قبلت لا يبعد الصحة. نعم، لو قال: بعتك هذا بكذا فقال: قبلت
لموكلي فإن كان الموجب قاصدا لوقوع البيع للمخاطب نفسه، لم ينعقد، وإن
كان قاصدا له أعم من كونه أصيلا أو وكيلا، صح. ولو قال: بعتك هذا بألف
فقال: اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة لم ينعقد.
14

بل لو قال: اشتريت كل نصف منه بخمسمائة لا يخلو من إشكال. نعم، لا يبعد
الصحة لو أراد كل نصف مشاعا. ولو قال لشخصين: بعتكما هذا بألف فقال
أحدهما: اشتريت نصفه بخمسمائة لم ينعقد. ولو قال كل منهما ذلك لا يبعد
الصحة، وإن لا يخلو من إشكال.
15

ولو قال: بعت هذا بهذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام مثلا، فقال:
اشتريت بلا شرط لم ينعقد. ولو انعكس بأن أوجب البائع بلا شرط، وقبل
المشتري معه، فلا ينعقد مشروطا. وهل ينعقد مطلقا وبلا شرط؟ فيه إشكال.
16

مسألة 5: لو تعذر التلفظ لخرس ونحوه، تقوم الإشارة المفهمة مقامه،
حتى مع التمكن من التوكيل على الأقوى. ولو عجز عن الإشارة أيضا
فالأحوط التوكيل أو المعاطاة، ومع تعذرهما إنشاؤه بالكتابة.

1 - وسائل الشيعة 6: 136، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 59. و 19: 373،
كتاب الوصايا، الباب 49. و 22: 47، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 19.
17



1 - وسائل الشيعة 22: 47، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 19.
2 - وسائل الشيعة 6: 136، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 59.
3 - كفاية الأصول: 77.
18

مسألة 6: الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة في الحقير والخطير، وهي عبارة
عن تسليم العين بقصد صيرورتها ملكا للغير بالعوض، وتسلم العوض بعنوان
العوضية.

1 - جامع المقاصد 4: 58، مجمع الفائدة والبرهان 8: 139.
2 - جواهر الكلام 22: 210.
3 - السرائر 2: 250، شرائع الاسلام 2: 7، قواعد الأحكام: 123 / السطر 20، الحدائق
الناضرة 18: 348.
20



1 - جامع المقاصد 4: 58، مجمع الفائدة والبرهان 8: 139.
21



1 - الكافي 5: 201 / 6، وسائل الشيعة 18: 50، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود،
الباب 8، الحديث 4.
2 - كتاب الإجارة للمؤلف (قدس سره) (مفقود).
22

والظاهر تحققها بمجرد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض، مع قصد
المشتري في أخذه التملك بالعوض، فيجوز جعل الثمن كليا في ذمة المشتري.
وفي تحققها بتسلم العوض فقط من المشتري بقصد المعاوضة إشكال،

1 - تقدم في الصفحة 18 - 19.
23

وإن كان التحقق به لا يخلو من قوة.

1 - وسيلة النجاة 2: 11، كتاب البيع، المسألة 6.
24

مسألة 7: يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة من
الشروط الآتية

1 - انظر البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 92 و 143.
25

ما عدا اللفظ، فلا تصح مع فقد واحد منها، سواء كان مما اعتبر في
المتبايعين، أو في العوضين.
26

كما أن الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها.
27



1 - تقدم في الصفحة 20 - 22.
28

مسألة 8: البيع بالصيغة لازم من الطرفين

1 - وسائل الشيعة 18: 8، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 2.
2 - انظر المكاسب، الشيخ الأنصاري: 215 / السطر 12.
3 - المائدة (5): 1.
4 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 215 - 216.
29

إلا مع وجود الخيار. نعم يجوز الإقالة، وهي الفسخ من الطرفين.
والأقوى أن المعاطاة أيضا لازمة من الطرفين إلا مع الخيار، وتجري فيها
الإقالة.

1 - وسائل الشيعة 17: 385، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 3.
2 - نفس المصدر.
30

مسألة 9: البيع المعاطاتي ليس قابلا للشرط على الأحوط، فلو أريد
ثبوت خيار بالشرط، أو سقوطه به، أو شرط آخر - حتى جعل مدة وأجل لأحد
العوضين - يتوسل بإجراء البيع بالصيغة، وإدراجه فيه. وإن كان قبوله لذلك
بالمقاولة قبيله، والتعاطي مبنيا عليها، لا يخلو من وجه وقوة.

1 - المبسوط 3: 299 / السطر 16، كتاب الوقوف والصدقات، وانظر الخلاف 3: 354،
المسألة 23.
2 - انظر تذكرة الفقهاء 2: 114 / السطر 25، مسالك الأفهام 5: 239، المكاسب، الشيخ
الأنصاري: 99 / السطر 15. ونقل الشيخ الأنصاري القول بالاجماع عن عدة من
الفحول، انظر المكاسب: 99.
31



1 - الخلاف 4: 376، المسألة 17.
2 - الخلاف 3: 160، المسألة 254 و 257.
3 - الخلاف 3: 21، المسألة 28.
4 - مختلف الشيعة: 350 / السطر 17.
32

مسألة 10: هل تجري المعاطاة في سائر المعاملات مطلقا، أو لا كذلك،
أو في بعضها دون بعض؟ سيظهر الأمر في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى.
33

مسألة 11: كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك، يقع بالتوكيل أو
الولاية من طرف واحد، أو الطرفين. ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد
أصالة من طرف ووكالة، أو ولاية من آخر، أو وكالة من الطرفين، أو ولاية
منهما، أو وكالة من طرف، وولاية من آخر.

1 - جواهر الكلام 22: 324.
2 - وسائل الشيعة 17: 267، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 79،
الحديث 1 - 2.
3 - قرب الإسناد: 119، وسائل الشيعة 17: 264، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 78، الحديث 6.
4 - الكافي 5: 131 / 5، وسائل الشيعة 17: 258، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 76، الحديث 1.
5 - لاحظ جواهر الكلام 22: 331.
34



1 - انظر جواهر الكلام 22: 330.
2 - تهذيب الأحكام 7: 378 / 1529، وسائل الشيعة 20: 288، كتاب النكاح، أبواب
عقد النكاح وأولياء العقد، الباب 10، الحديث 4.
35

مسألة 12: لا يجوز على الأحوط تعليق البيع على شئ غير حاصل
حين العقد، سواء علم حصوله فيما بعد، أم لا، ولا على شئ مجهول الحصول
حينه. وأما تعليقه على معلوم الحصول حينه، كأن يقول: بعتك إن كان اليوم
يوم السبت مع العلم به، فالأقوى جوازه.

1 - لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 99 / السطر 9.
2 - مسالك الأفهام 5: 357.
3 - المبسوط 3: 299 / السطر 16، كتاب الوقوف والصدقات.
4 - لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 99 / السطر 7.
5 - تقدم في الصفحة 13.
36



1 - كفاية الأصول: 122 وما بعدها، فوائد الأصول 1: 175 - 176.
37



1 - فوائد الأصول 1: 180 - 183، نهاية الأصول: 170.
2 - مسالك الأفهام 5: 241 / السطر 2، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 99 / السطر 14.
38



1 - مسالك الأفهام 5: 193، جواهر الكلام 37: 273، العروة الوثقى 2: 421، أحكام
الإجارة، المسألة 19.
39



1 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 234.
2 - تقدم في الصفحة 36.
41

مسألة 13: لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه،
42

وكان مضمونا عليه،

1 - مسالك الأفهام 2: 207 / السطر 26.
2 - كفاية الأحكام: 256 / السطر 28.
3 - تذكرة الفقهاء 1: 495 / السطر 22.
43



1 - الخلاف 3: 158، المسألة 250.
2 - المبسوط 2: 204 / السطر 15.
3 - الخلاف 3: 158، المسألة 251.
4 - جامع المقاصد 4: 61، لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 101 / السطر 24.
5 - السرائر 2: 285.
6 - الروضة البهية 2: 222 / السطر 8، رياض المسائل 2: 300 / السطر 30.
44



1 - وسائل الشيعة 25: 390، كتاب الغصب، الباب 7.
2 - تحريرات في الفقه، كتاب البيع، المقصد الأول، الجهة الثالثة، المسألة الرابعة، الفرع
السابع، الأمر الثالث.
45



1 - انظر المكاسب، الشيخ الأنصاري: 102 / السطر 32 وما بعده، حاشية المكاسب، السيد
اليزدي: 92 / السطر 10.
2 - لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 102، البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 247 وما بعدها.
3 - تحريرات في الفقه، كتاب البيع، المقصد الأول، الجهة الثالثة، المسألة الرابعة،
الفرع السابع.
46



1 - الفقيه 4: 66 / 195، وسائل الشيعة 5: 120، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلي،
الباب 3، الحديث 1، مع تفاوت.
2 - إكمال الدين: 520 / 49، وسائل الشيعة 9: 540، كتاب الخمس، أبواب الأنفال،
الباب 3، الحديث 7.
48

بمعنى أنه يجب عليه أن يرده إلى مالكه،

1 - لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 104 / السطر 12 - 13.
49

ولو تلف ولو بآفة سماوية يجب عليه رد عوضه من المثل أو القيمة.

1 - الكافي 7: 273 / 12، وسائل الشيعة 29: 10، كتاب القصاص، أبواب القصاص في
النفس، الباب 1، الحديث 3.
2 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 104 / السطر 13 - 14.
50



1 - لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 105 / السطر 16 و 106 / السطر 1.
2 - وسائل الشيعة 29: 279، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب 41.
3 - وسائل الشيعة 29: 250، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب 14.
52

نعم، لو كان كل من البائع والمشتري، راضيا بتصرف الآخر مطلقا فيما
قبضه ولو على تقدير الفساد، يباح لكل منهما التصرف والانتفاع بما قبضه ولو
بإتلافه، ولا ضمان عليه.

1 - انظر مجمع الفائدة والبرهان 8: 193.
54



1 - تحريرات في الفقه، كتاب البيع، المقصد الثاني، الشرط الرابع، الأمر السابع.
55

القول
في شروط البيع
وهي إما في المتعاقدين، وإما في العوضين
57

القول في شرائط المتعاقدين
وهي أمور:
الأول: البلوغ، فلا يصح بيع الصغير

1 - النساء (4): 6.
2 - وسائل الشيعة 18: 409، كتاب الحجر، الباب 1 - 2، و 19: 366، كتاب الوصايا،
الباب 45.
59



1 - وسائل الشيعة 19: 360، كتاب الوصايا، الباب 44 - 45.
2 - الفقيه 3: 19 / 43، وسائل الشيعة 18: 410، كتاب الحجر، الباب 1، الحديث 4.
3 - الكافي 6: 191 / 2، وسائل الشيعة 18: 409، كتاب الحجر، الباب 1، الحديث 2.
4 - يأتي في الصفحة 64.
60

ولو كان مميزا، أو كان بإذن الولي، إذا كان مستقلا في إيقاعه،

1 - وسائل الشيعة 18: 5، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1 - 2.
2 - وسائل الشيعة 18: 410، كتاب الحجر، الباب 2، الحديث 1.
3 - الحدائق الناضرة 23: 210 / السطر 23.
4 - تذكرة الفقهاء 2: 73 / السطر 25، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 114 / السطر 8 وما بعده.
61

على الأقوى في الأشياء الخطيرة، وعلى الأحوط في غيرها.

1 - تحريرات في الفقه، كتاب البيع، المقصد الثاني، الشرط الأول، الفرع الثاني.
2 - مجمع الفائدة والبرهان 8: 152.
62

وإن كانت الصحة في اليسيرة إذا كان مميزا مما جرت عليها السيرة، لا
تخلو من وجه وقوة.

1 - وسائل الشيعة 17: 360، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 14.
2 - لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 116 / السطر 3، جواهر الكلام 22: 263.
63



1 - تقدم في الصفحة 61.
2 - الكافي 5: 128 / 8، وسائل الشيعة 17: 163، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 33، الحديث 1.
3 - تحريرات في الفقه، كتاب البيع، المقصد الثاني، الشرط الأول، الفرع الثاني، بحث وتفصيل.
64

كما أنه لو كان بمنزلة الآلة - بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين -
مما لا بأس به مطلقا.
65



1 - الخصال: 495 / 3.
66



1 - رجال النجاشي: 104 / 260، معجم رجال الحديث 1: 121 - 122 / 10.
2 - الأحقاف (46): 15.
3 - تهذيب الأحكام 9: 182 / 731، وسائل الشيعة 19: 363، كتاب الوصايا، الباب 44،
الحديث 8.
67

وكما لا تصح معاملة الصبي في الأشياء الخطيرة لنفسه، كذلك لا تصح لغيره
أيضا.

1 - تحريرات في الفقه، كتاب البيع، المقصد الثاني، الشرط الأول، الفرع الثاني، بحث
وتفصيل في نفوذ أمر الصبي مطلقا.
2 - وسائل الشيعة 17: 360، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 14
و 18: 409، كتاب الحجر، الباب 1 - 2، و 19: 366، كتاب
الوصايا، الباب 45 - 46.
3 - جواهر الكلام 22: 260، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 114 / السطر 8.
68

إذا كان وكيلا حتى مع إذن الولي في الوكالة، وأما لو كان وكيلا لمجرد
إجراء الصيغة وكان أصل المعاملة بين البالغين فصحته لا تخلو من قرب، فليس
هو مسلوب العبارة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.

1 - تقدم في الصفحة 65.
2 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 2: 16.
3 - وسائل الشيعة 18: 410، كتاب الحجر، الباب 2، الحديث 1 و 5. وأيضا الباب 1،
الحديث 1 و 3.
4 - جواهر الكلام 22: 262، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 114 / السطر 25 - 26.
69



1 - الخصال: 93 / 40 و 175 / 233، وسائل الشيعة 1: 45، كتاب الطهارة، أبواب
مقدمة العبادات، الباب 4، الحديث 11.
2 - تهذيب الأحكام 10: 233 / 920، وسائل الشيعة 29: 400، كتاب الديات، أبواب
العاقلة، الباب 11، الحديث 2.
3 - وسائل الشيعة 1: 42، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب 4، الحديث 1،
و 19: 363، كتاب الوصايا، الباب 44، الحديث 8 و 11 و 12.
4 - وسائل الشيعة 19: 362، كتاب الوصايا، الباب 44، الحديث 3 و 5.
5 - وسائل الشيعة 23: 91، كتاب العتق، الباب 56، الحديث 1.
6 - وسائل الشيعة 19: 212، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 15، الحديث 2.
7 - لم نعثر على خبر في هذا الباب لكن الشيخ (رحمه الله) قال بصحة تدبير الصبي إذا كان مميزا
عاقلا مراهقا وقال قيده أصحابنا بما إذا بلغ عشر سنين فصاعدا إذا كان عاقلا وقال دليلنا
إجماع الفرقة وأخبارهم على أن الصبي إذا بلغ عشر سنين صحت وصيته والتدبير
وصيته، انظر الخلاف 2: 672، المسألة 21.
8 - وسائل الشيعة 27: 343، كتاب الشهادات، الباب 22.
70



1 - وسائل الشيعة 4: 18، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 3 - 4 و 10: 234،
كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 29، الحديث 3 و 11.
2 - تحريرات في الفقه، كتاب البيع، المقصد الثاني، الشرط الأول، الفرع الثاني.
3 - تقدم في الصفحة 70.
4 - تحريرات في الفقه، كتاب البيع، المقصد الثاني، الشرط الأول، الفرع الثاني، ذنابة قد
يستدل على أنه مسلوب العبارة.
71



1 - وسائل الشيعة 29: 400، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب 11، الحديث 3.
2 - تقدم في الصفحة 70.
72



1 - لاحظ مصباح الفقاهة 3: 254.
2 - تقدم في الصفحة 70.
3 - الكافي 6: 3 / 8، وسائل الشيعة 1: 42، كتاب الصلاة، أبواب مقدمة العبادات،
الباب 4، الحديث 1.
73



1 - تقدم في الصفحة 70.
74

الثاني: العقل، فلا يصح بيع المجنون.

1 - لاحظ مقابس الأنوار: 114 / السطر 16.
2 - وسائل الشيعة 1: 45، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب 4، الحديث 11،
و 28: 23، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، الباب 8،
الحديث 2.
3 - الفقيه 3: 19 / 43، وسائل الشيعة 18: 410، كتاب الحجر، الباب 1، الحديث 4.
4 - تقدم في الصفحة 60.
75

الثالث: القصد، فلا يصح بيع غير القاصد، كالهازل، والغالط،
والساهي.
76



1 - لاحظ مقابس الأنوار: 114 / السطر 22 وما بعده، المكاسب، الشيخ الأنصاري:
117 / السطر 3 وما بعده.
2 - تحريرات في الفقه، كتاب البيع، المقصد الثاني، الشرط الأول، الفرع الثالث.
77

الرابع: الاختيار، فلا يصح البيع من المكره...

1 - وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، و 22: 86،
كتاب الطلاق، أبواب مقدماته، الباب 37، الحديث 18 و 5: 120، كتاب الصلاة،
أبواب أحكام المصلي، الباب 3، الحديث 1 و 3.
2 - وسائل الشيعة 22: 87، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته، الباب 38، الحديث 1.
78



1 - هذا آخر ما عثرنا عليه من إفادات شهيدنا السعيد (قدس سره) شرحا لمبحث البيع من تحرير
الوسيلة.
79

كتاب الخيارات
81

القول في الخيارات
وهي أقسام:
الأول: خيار المجلس

1 - لسان العرب 4: 257، أقرب الموارد 1: 311.
2 - رياض المسائل 1: 522 / السطر 30، جواهر الكلام 23: 3.
3 - إيضاح الفوائد 1: 482.
4 - لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 5 - 6.
83



1 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 5.
2 - تهذيب الأحكام 7: 20 / 86، وسائل الشيعة 18: 5، كتاب التجارة، أبواب الخيار،
الباب 1.
84



1 - منية الطالب 2: 2 / السطر 7، حاشية المكاسب، الأصفهاني 2: 3 / السطر 32 - 33.
85

فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا،

1 - جواهر الكلام 23: 4.
2 - الكافي 5: 170 / 5، وسائل الشيعة 18: 5، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1،
الحديث 1.
3 - تهذيب الأحكام 7: 26 / 110، وسائل الشيعة 18: 7، كتاب التجارة، أبواب الخيار،
الباب 1، الحديث 6.
4 - تهذيب الأحكام 7: 20 / 87، وسائل الشيعة 18: 7، كتاب التجارة، أبواب الخيار،
الباب 1، الحديث 7.
86



1 - تهذيب الأحكام 7: 23 / 99، وسائل الشيعة 18: 10، كتاب التجارة، أبواب الخيار،
الباب 3، الحديث 3.
87



1 - لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 58 - 62.
2 - أقرب الموارد 1: 74.
3 - المفردات، الراغب الأصفهاني: 73.
4 - النساء (4): 29.
5 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 56.
88



1 - أقرب الموارد 1: 70.
2 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 78.
89

فإذا افترقا ولو بخطوة، وتحقق بها الافتراق عرفا،

1 - الخلاف 3: 21، المسألة 26.
2 - تذكرة الفقهاء 1: 517 / السطر 29.
3 - تحرير الأحكام 1: 165 / السطر 29، مسالك الأفهام 3: 196.
4 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 222 / السطر 14.
5 - وسائل الشيعة 18: 8، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 2، الحديث 2 - 3.
6 - مجمع الفائدة والبرهان 8: 384.
7 - حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: 168.
90



1 - تحرير العروة الوثقى: 32، تعليقة على العروة الوثقى: 41.
2 - تحريرات في الأصول 1: 224.
3 - مناهج الوصول 1: 231، تهذيب الأصول 1: 128.
4 - كفاية الأصول: 77.
5 - فوائد الأصول 4: 574.
91

سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع،

1 - مفتاح الكرامة 4: 542 / السطر 18.
2 - إيضاح الفوائد 1: 482.
92



1 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 14 / السطر 11.
2 - حاشية المكاسب، المحقق الإيرواني 2: 14 / السطر 11.
93



1 - البقرة (2): 286.
2 - القمر (54): 55.
3 - الجاثية (45): 21.
4 - صحيح البخاري 3: 136، كتاب البيوع، الباب 220 - 225.
94



1 - النساء (4): 44، الحجرات (49): 6.
2 - المجادلة (58): 10.
3 - النساء (4): 82، محمد (47): 24.
4 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 222 / السطر 31.
5 - الكافي 5: 170 / 6، وسائل الشيعة 18: 6، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1،
الحديث 3.
95



1 - وسائل الشيعة 18: 8، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 2، الحديث 1 و 2 و 3.
2 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 165 - 167.
96



1 - تذكرة الفقهاء 1: 518 / السطر 13، المجموع 9: 181 - 182.
2 - جواهر الكلام 23: 9.
3 - الفقه على المذاهب الأربعة 2: 172.
97

ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار.

1 - وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به،
الباب 9.
2 - مفتاح الكرامة 4: 542 / السطر 13.
3 - تذكرة الفقهاء 1: 517 / السطر 26، المجموع 9: 180 / السطر 9.
98



1 - الكافي 5: 170 / 7، وسائل الشيعة 18: 6، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1،
الحديث 4.
2 - مختصر المعاني في شرح تلخيص المفتاح 1: 139.
99



1 - قال بابا طاهر الهمداني ما هذا لفظه:
بشم از حاجيان حج بپرسم كه أين ديرى بسه يا ديرتر شم
100

الثاني: خيار الحيوان
فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام

1 - مفتاح الكرامة 4: 553 / السطر 1، جواهر الكلام 23: 23.
2 - الكافي 5: 170 / 5، وسائل الشيعة 18: 5، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1،
الحديث 1 و 2.
3 - وسائل الشيعة 18: 10، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 3.
4 - يأتي في الصفحة 105 - 106.
5 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 94 - 95 و 183 - 185.
6 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 17 / السطر 28.
7 - حاشية المكاسب، المحقق الإيرواني 2: 17 / السطر 14.
101

من حين العقد.

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 224 / / السطر 19 - 20، البيع، الإمام الخميني (قدس سره)
4: 177.
2 - لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 176.
3 - جواهر الكلام 23: 23، لاحظ مفتاح الكرامة 4: 553 / السطر 1.
102



1 - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 525 / السطر 33 - 34.
2 - وسائل الشيعة 18: 14، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 5.
103



1 - تهذيب الأحكام 7: 23 / 99، وسائل الشيعة 18: 10، كتاب التجارة، أبواب الخيار،
الباب 3، الحديث 3.
2 - مفتاح الكرامة 4: 554 / السطر 28، جواهر الكلام 23: 28.
105

وفي ثبوته للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا إشكال،

1 - يأتي في الصفحة 108 - 109.
2 - تقدم في الصفحة 89.
3 - المقنعة: 592، المبسوط 2: 78.
4 - لاحظ مفتاح الكرامة 4: 554 / السطر 3 والمكاسب، الشيخ الأنصاري: 224 /
السطر 21.
5 - لاحظ مختلف الشيعة: 350 / السطر 21.
6 - الوسيلة: 248.
106



1 - لاحظ مقابس الأنوار: 243 / السطر 31.
2 - جامع المقاصد 4: 291، مجمع الفائدة والبرهان 8: 391، جواهر الكلام 23: 24.
3 - هذه العبارة سقط من الغنية المطبوعة في ضمن الجوامع الفقهية راجع إلى سلسلة
الينابيع الفقهية 13: 211.
4 - الدروس الشرعية 3: 272.
5 - الإنتصار: 207.
6 - نسب إليه الشيخ الأنصاري في المكاسب: 224 / السطر 29.
7 - وسائل الشيعة 18: 10، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 3، ذيل الحديث 3.
8 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 180.
107



1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 224 / السطر 31.
2 - قرب الإسناد: 78، وسائل الشيعة 18: 12، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 3، الحديث 9.
108

بل عدمه لا يخلو من قوة.

1 - وسائل الشيعة 18: 10، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 3 - 4.
2 - المائدة (5): 1.
3 - جواهر الكلام 23: 24، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 224 / السطر 20.
4 - وسيلة النجاة 2: 18.
5 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 180 - 183.
109



1 - الكافي 5: 170 / 5، وسائل الشيعة 18: 5، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1،
الحديث 1 و 2.
2 - تهذيب الأحكام 7: 67 / 287، وسائل الشيعة 18: 10، كتاب التجارة، أبواب الخيار،
الباب 3، الحديث 2.
110



1 - لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 183.
111

مسألة 1: لو تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا دلالة
نوعية، ويكشف عنه كشفا غالبيا، سقط خياره، مثل نعل الدابة، وأخذ حافرها،
وقرض شعرها، وصبغها، بل وصبغ شعرها، إلى غير ذلك.

1 - تذكرة الفقهاء 1: 519 / السطر 8.
2 - المقنعة: 599، الوسيلة: 248، النهاية: 408، السرائر 2: 280.
3 - تهذيب الأحكام 7: 75 / 320، وسائل الشيعة 18: 13، كتاب التجارة، أبواب الخيار،
الباب 4، الحديث 2.
4 - الكافي 5: 169 / 2، وسائل الشيعة 18: 13، كتاب التجارة، أبواب الخيار،
الباب 4، الحديث 1.
112



1 - الكافي 5: 173 / 17، وسائل الشيعة 18: 25، كتاب التجارة، أبواب الخيار،
الباب 12، الحديث 1.
113



1 - الكافي 5: 169 / 2، وسائل الشيعة 18: 13، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 4،
الحديث 1، وأيضا قرب الإسناد: 78، وسائل الشيعة 18: 13، كتاب التجارة، أبواب
الخيار، الباب 4، الحديث 3.
2 - وسائل الشيعة 18: 13، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 4، و 18: 98، كتاب
التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 2.
114

وليس مطلق التصرف منه، ولا إحداث الحدث، كركوبها ركوبا غير معتد به،
وتعليفها وسقيها.
115



1 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 201 - 202.
2 - تقدم في الصفحة 113 - 114.
3 - الكافي 5: 173 / 1، وسائل الشيعة 18: 26، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 13،
الحديث 1.
116

مسألة 2: لو تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع،

1 - الخلاف 3: 22، المسألة 29.
2 - وسائل الشيعة 18: 14 كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 5.
3 - الكافي 5: 169 / 3، وسائل الشيعة 18: 14، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 5،
الحديث 2.
4 - تقدم في الصفحة 103 و 105 وما بعدها.
117

فيبطل البيع، ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه.

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 225 / السطر 19.
118



1 - مسالك الأفهام 3: 216، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 301 / السطر 33.
119

مسألة 3: العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري، لا يمنع عن
الفسخ والرد.

1 - قرب الإسناد: 78، وسائل الشيعة 18: 12، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 3،
الحديث 9.
120

الثالث: خيار الشرط
أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد، ويجوز جعله لهما،

1 - تذكرة الفقهاء 1: 519 / السطر 20، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 228 / السطر 4.
2 - الكافي 5: 173 / 17، وسائل الشيعة 18: 25، كتاب التجارة، أبواب الخيار،
الباب 12، الحديث 1.
122

أو لأحدهما، أو لثالث.

1 - الكافي 5: 171 / 9، وسائل الشيعة 18: 14، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 5،
الحديث 1.
2 - تهذيب الأحكام 7: 24 / 103، وسائل الشيعة 18: 20، كتاب التجارة، أبواب الخيار،
الباب 8، الحديث 2.
3 - لاحظ تذكرة الفقهاء 1: 521 / السطر 18، جواهر الكلام 23: 34، المكاسب، الشيخ
الأنصاري: 229 / السطر 11.
123

ولا يتقدر بمدة، بل هو بحسب ما اشترطاه، قلت أو كثرت،

1 - جواهر الكلام 23: 34.
124

ولا بد من كونها مضبوطة من حيث المقدار،

1 - مفتاح الكرامة 4: 563 / السطر 21، جواهر الكلام 23: 32.
2 - وسائل الشيعة 17: 448، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 40، الحديث 3.
125

ومن حيث الاتصال والانفصال. نعم، إذا ذكرت مدة معينة كشهر مثلا واطلقت،
فالظاهر اتصالها بالعقد.

1 - كما قال به الشافعي، لاحظ تذكرة الفقهاء 1: 520 / السطر 38.
126

مسألة 1: يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار
والاستشارة، بأن يتشاور مع ثالث في أمر العقد، فكل ما رأى من الصلاح
إبقاء له أو فسخا يكون متبعا.

1 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 221 - 222.
128

ويعتبر في هذا الشرط أيضا تعيين المدة، وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر
ذلك الثالث، ولا يجب عليه لو أمره، بل جاز له، فإذا اشترط البائع على
المشتري - مثلا - بأن له المهلة إلى ثلاثة أيام حتى يستشير صديقه أو الدلال،
فإن رأى الصلاح يلتزم به،

1 - جامع المقاصد 4: 292، مفتاح الكرامة 4: 563 / السطر 21.
129

وإلا فلا يكون مرجعه إلى جعل الخيار له على تقدير أن لا يرى صديقه
أو الدلال الصلاح، لا مطلقا، فليس له الخيار إلا على ذلك التقدير.
130

مسألة 2: لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع، بل يجري
في كثير من العقود اللازمة.
ولا إشكال في عدم جريانه في الايقاعات، كالطلاق، والعتق، والابراء
ونحوها.
131

مسألة 3: يجوز اشتراط الخيار للبائع

1 - تذكرة الفقهاء 1: 521 / السطر 39.
2 - جواهر الفقه، القاضي ابن البراج: 54، المسألة 192، جامع المقاصد 4: 293، مسالك الأفهام 3: 202.
3 - وسائل الشيعة 18: 18، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 7 - 8.
4 - تهذيب الأحكام 7: 23 / 96، وسائل الشيعة 18: 19، كتاب التجارة، أبواب الخيار،
الباب 8، الحديث 1.
132

إذا رد الثمن بعينه أو ما يعم مثله إلى مدة معينة، فإن مضت ولم يأت بالثمن
كاملا لزم البيع، وهو المسمى ب‍ " بيع الخيار " في العرف.

1 - الفقيه 3: 128 / 559.
2 - الكافي 5: 171 / 10.
3 - تذكرة الفقهاء 1: 521 / السطر 41.
133



1 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 223 - 224.
2 - تقدم في الصفحة 128.
3 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 223.
134



1 - الكافي 5: 172 / 14، وسائل الشيعة 18: 18، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 7،
الحديث 1.
135

والظاهر صحة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكل برد بعض الثمن، أو
فسخ البعض برد بعضه، ويكفي في رد الثمن فعل البائع ما له دخل في القبض
من طرفه وإن أبى المشتري من قبضه، فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكنه
من قبضه، فأبى وامتنع، فله الفسخ.
136



1 - تأتي في الصفحة 148 - 150.
137

مسألة 4: نماء المبيع ومنافعه في هذه المدة للمشتري،

1 - وسائل الشيعة 18: 19، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 8.
2 - تقدم في الصفحة 132.
3 - الخلاف 3: 22، المسألة 29.
4 - جواهر الكلام 23: 39، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 231 / السطر 27.
138

كما أن تلفه عليه،

1 - الكافي 5: 169 / 3، وسائل الشيعة 18: 14، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 5،
الحديث 2.
139

والخيار باق مع التلف إن كان المشروط الخيار والسلطنة على فسخ
العقد، فيرجع بعده إلى المثل أو القيمة، وساقط إن كان المشروط ارتجاع العين
بالفسخ.

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 231 / السطر 28.
2 - تهذيب الأحكام 7: 176 / 780، وسائل الشيعة 18: 20، كتاب التجارة، أبواب
الخيار، الباب 8، الحديث 3.
3 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 240 - 241.
140

وليس للمشتري قبل انقضاء المدة التصرف الناقل وإتلاف العين، إن كان
المشروط ارتجاعها، ولا يبعد جوازهما إن كان السلطنة على فسخ العقد.

1 - مفتاح الكرامة 9: 195 / السطر 3، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 296 / السطر 29.
141

مسألة 5: الثمن المشروط رده إن كان كليا في ذمة البائع - كما إذا كان
في ذمته ألف درهم لزيد، فباع داره بما في ذمته، وجعل له الخيار مشروطا برد
الثمن - يكون رده بأداء ما كان في ذمته، وإن برئت ذمته عما كان عليه
بجعله ثمنا.
143

مسألة 6: إن لم يقبض البائع الثمن أصلا، سواء كان كليا في ذمة
المشتري، أو عينا موجودا عنده، فهل له الخيار والفسخ قبل انقضاء المدة
المضروبة، أم لا؟ وجهان، لا يخلو أو لهما من رجحان.
قوله دام ظله: من رجحان.

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 230 / السطر 19.
2 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 26 / السطر 33.
144

ولو قبضه، فإن كان الثمن كليا فالظاهر أنه لا يتعين عليه رد عين ذلك
الفرد المقبوض، بل يكفي رد فرد آخر ينطبق الكلي عليه، إلا إذا صرح
باشتراط رد عينه إليه. وإن كان شخصيا لم يتحقق الرد إلا برد عينه، فلو لم
يمكن رده بتلف ونحوه سقط الخيار،
145

إلا إذا شرط صريحا رد ما يعم بدله مع عدم التمكن من العين. نعم، إذا كان
الثمن مما انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه، لا ببقائه كالنقود،
146

يمكن أن يقال: إن المنساق من الاطلاق في مثله ما يعم بدله ما لم
يصرح بالخلاف.
147

مسألة 7: كما يتحقق الرد بإيصاله إلى المشتري، يتحقق بإيصاله إلى
وكيله المطلق،

1 - لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 244.
2 - عوالي اللآلي 1: 214 / 70، مستدرك الوسائل 9: 410، كتاب الحج، أبواب الطواف،
الباب 38، الحديث 2.
3 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 232 / السطر 4. منية الطالب 2: 53 / السطر 16.
148

أو في خصوص ذلك، أو وليه، كالحاكم لو صار مجنونا أو غائبا، بل
وعدول المؤمنين في مورد ولايتهم. هذا إذا كان الخيار مشروطا برد الثمن، أو
رده إلى المشتري، وأطلق.
149

وأما لو اشترط برده إليه بنفسه وإيصاله بيده، فلا يتعدى منه إلى غيره.
150

مسألة 8: لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار، فارتفع حجره
قبل انقضاء المدة ورد الثمن، فالظاهر تحققه بإيصاله إلى المولى عليه، فيملك
البائع الفسخ بذلك،

1 - تقدم في الصفحة 134 و 128.
151

ولا يكفي الرد إلى الولي بعد سلب ولايته.
152

ولو اشترى أحد الوليين كالأب، فهل يصح الفسخ مع رد الثمن إلى
الولي الآخر كالجد؟ لا يبعد ذلك، خصوصا فيما إذا لم يتمكن من الرد إلى الأب
في المثال. وأما لو اشترى الحاكم ولاية، فالأقوى عدم كفاية الرد إلى حاكم
آخر. وهذا أيضا كما مر في المسألة السابقة فيما إذا لم يصرح برده إلى
خصوص المشتري بنفسه، وإلا فلا يتعدى منه إلى غيره.

1 - تقدم في الصفحة 148.
153



1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري: 232 / السطر 23.
154

مسألة 9: لو مات البائع ينتقل هذا الخيار - كسائر الخيارات - إلى وراثه،
فيردون الثمن ويفسخون، فيرجع إليهم المبيع على قواعد الإرث، كما أن الثمن
المردود أيضا يوزع عليهم بالحصص. ولو مات المشتري فالظاهر جواز
الفسخ، برد الثمن إلى ورثته. نعم، لو جعل الشرط رده إلى المشتري بخصوصه
وبنفسه وبمباشرته، فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه، فيسقط الخيار بموته.

1 - يأتي في الصحفة 319 - 323.
155

مسألة 10: كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له برد الثمن، كذا يجوز
للمشتري اشتراطه له برد المثمن. والظاهر المنصرف إليه الاطلاق فيه رد
العين، فلا يتحقق برد بدله ولو مع التلف، إلا أن يصرح برد ما يعم البدل،

1 - مستند الشيعة 2: 384 / السطر 34.
156

ويجوز اشتراط الخيار لكل منهما برد ما انتقل إليه.

1 - منهاج الصالحين، السيد الخوئي، قسم المعاملات: 42 المسألة 164.
157

الرابع: خيار الغبن.
وهو فيما إذا باع بدون ثمن المثل، أو اشترى بأكثر منه مع الجهل
بالقيمة، فللمغبون خيار الفسخ. وتعتبر الزيادة والنقيصة مع ملاحظة ما انضم
إليه من الشرط، فلو باع ما يسوى مائة دينار بأقل منه بكثير مع اشتراط الخيار
للبائع فلا غبن، لأن المبيع ببيع الخيار ينقض ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم،
وهكذا غيره من الشروط.

1 - هذه العبارة سقطت من الغنية المطبوعة في ضمن الجوامع الفقهية. راجع سلسلة الينابيع
الفقهية 13: 214.
2 - مختلف الشيعة 1: 346 / السطر 32.
3 - نهج الحق: 481.
4 - تذكرة الفقهاء 1: 522 / السطر 40.
5 - المغني لابن قدامة 4: 90 - 91 والشرح الكبير 4: 79.
6 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 234 / السطر 23، البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 265
وما بعدها، مصباح الفقاهة 6: 293 وما بعدها.
7 - النساء (4): 29.
158



1 - الطائفة الأولى المرسلة المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن تلقي الركبان وقال: من
تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق، عوالي اللآلي 1: 218 / 85 ودعائم الاسلام
2: 31 / 64.
الطائفة الثانية جملة من الروايات كرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غبن
المسترسل سحت، ورواية ميسر عنه (عليه السلام) قال: غبن المؤمن حرام.
وسائل الشيعة 18: 31، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 17.
2 - الكافي 5: 292 / 2، وسائل الشيعة 18: 32، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 17،
الحديث 3 - 5.
159



1 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 281.
2 - المائدة (5): 1.
3 - وسائل الشيعة 18: 5، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1 و 2.
4 - الكافي 5: 170 / 7، وسائل الشيعة 18: 6، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1،
الحديث 4.
160



1 - المبسوط 2: 87، سلسلة الينابيع الفقهية 13: 214، شرائع الاسلام 2: 16.
2 - مستدرك الوسائل 13: 280، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 29.
3 - لاحظ الدروس الشرعية 3: 275.
4 - لاحظ مختلف الشيعة: 346 / السطر 29، والدروس الشرعية 3: 275.
161



1 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 38 / السطر 24، ومنية الطالب 2: 57 / السطر 18.
2 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 234 / السطر 24.
162

ويشترط فيه أن يكون التفاوت بما لا يتسامح فيه في مثل هذه المعاملة،
وتشخيص ذلك موكول إلى العرف، وتختلف المعاملات في ذلك، فربما يكون
التفاوت بنصف العشر بل بالعشر، مما يتسامح فيه، ولا يعد غبنا، وربما يكون
بعشر العشر غبنا، ولا يتسامح فيه، ولا ضابط لذلك، بل هو موكول إلى العرف.

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 234 / السطر 24.
2 - الحدائق الناضرة 19: 41، رياض المسائل 1: 525 / السطر 9، جواهر الكلام 23: 43.
3 - الروضة البهية 1: 377 / السطر 21.
4 - دعائم الاسلام 2: 56 / 150.
163

مسألة 1: ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة، بل له الخيار بين
أن يفسخ البيع، أو يرضى بالثمن المسمى. كما أنه لا يسقط خياره ببذل الطرف
التفاوت، نعم مع تراضيهما لا بأس به.
164

مسألة 2: الخيار ثابت للمغبون من حين العقد، وليس بحادث عند
علمه بالغبن،

1 - تذكرة الفقهاء 1: 522 / 40.
2 - هذه العبارة سقط من الغنية المطبوعة في ضمن الجوامع الفقهية. راجع سلسلة الينابيع
الفقهية 13: 214.
3 - المبسوط 2: 87.
4 - شرائع الاسلام 2: 16.
5 - جواهر الكلام 23: 43.
6 - مستدرك الوسائل 13: 280، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 29.
7 - مستدرك الوسائل 13: 281، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 29،
الحديث 2.
165



1 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 302 - 304.
2 - هذه المباحث من كتاب الخيارات من تحريرات في الفقه مفقودة.
166



1 - الكافي 5: 153 / 14، وسائل الشيعة 18: 31، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب
17، الحديث 1.
2 - الكافي 5: 153 / 15، وسائل الشيعة 18: 32، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب
17، الحديث 2.
3 - جواهر الكلام 23: 42، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 235 / السطر 29، البيع،
الإمام الخميني (قدس سره) 4: 281.
167

فلو فسخ قبل ذلك وصادف الغبن انفسخ.

1 - تقدم في الصفحة 160 - 161.
168

مسألة 3: لو اطلع على الغبن ولم يبادر بالفسخ، فإن كان لأجل جهله
بحكم الخيار، فلا إشكال في بقائه. وإن كان عالما به، فإن كان بانيا على الفسخ
غير راض بالبيع بهذا الثمن، لكن أخر الفسخ لغرض، فالظاهر بقاؤه.

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 244 / السطر 15 - 16.
2 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 281.
3 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 235 / السطر 34.
4 - تقدم في الصفحة 160 - 161.
169



1 - المائدة (5): 1.
2 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 369.
170

نعم، ليس له التواني فيه بحيث يؤدي إلى ضرر وتعطيل أمر على الغابن،
بل بقاؤه مع عدم البناء على الفسخ، وإنما بدا له بعد ذلك، لا يخلو من قوة.
171

مسألة 4: المدار في الغبن علي القيمة حال العقد، فلو زادت بعده لم
يسقط ولو قبل علم المغبون بالنقصان حينه،

1 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 38 / السطر 24، منية الطالب 2: 57 / السطر 18.
2 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 234 / السطر 24.
3 - هذه المباحث من كتاب الخيارات من تحريرات في الفقه مفقودة.
172

ولو نقصت بعده لم يثبت.

1 - لاحظ حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 2: 54 / السطر 39 وما بعده.
173

مسألة 5: يسقط هذا الخيار بأمور:
أحدها: اشتراط سقوطه في ضمن العقد،

1 - تقدم في الصفحة 159.
2 - تقدم في الصفحة 172، الهامش 1.
3 - وسائل الشيعة 25: 428، كتاب إحياء الموات، الباب 12، الحديث 3.
4 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 281 و 307 - 308.
5 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 238 / السطر 25 - 26، وأيضا حاشية المكاسب،
المحقق الأصفهاني 2: 59 / السطر 33.
175

ويقتصر فيه على مرتبة من الغبن كانت مقصودة عند الاشتراط، وشملته
العبارة، فلو كان المشروط سقوط مرتبة من الغبن كالعشر، فتبين كونه
الخمس، لم يسقط.

1 - الدروس الشرعية 3: 276، جامع المقاصد 4: 302، المكاسب، الشيخ الأنصاري:
238 / السطر 31.
2 - حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 2: 59 / السطر 3.
3 - تقدم في الصفحة 92 وما بعدها.
176

بل لو اشترط سقوطه وإن كان فاحشا أو أفحش لا يسقط، إلا ما كان
كذلك بالنسبة إلى ما يحتمل في مثل هذه المعاملة، لا أزيد، فلو فرض أن ما
اشتراه بمائة لا يحتمل فيه أن يسوى عشرة أو عشرين، وأن المحتمل فيه من
الفاحش إلى خمسين، والأفحش إلى ثلاثين، لم يسقط مع الشرط المذكور إذا
كان يسوى عشرة أو عشرين. هذا كله إذا اشترط سقوط الخيار الآتي من قبل
العشرة مثلا بنحو التقييد، ويأتي الكلام في غيره في الأمر الثاني.
177

ثانيها: إسقاطه بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن، إذا أسقطه على تقدير ثبوته.

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 238 / السطر 23.
2 - منية الطالب 2: 70 / السطر 9.
3 - لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 238 / السطر 23، منية الطالب 2: 70 / السطر 11.
179

وهذا أيضا يقتصر فيه على مرتبة من الغبن كانت مشمولة للعبارة، فلو أسقط
مرتبة خاصة منه كالعشر، فتبين كونه أزيد، لم يسقط إذا كان الاسقاط بنحو
التقييد، بأن يسقط الخيار الآتي من قبل العشر مثلا بنحو العنوان الكلي
المنطبق على الخارج بحسب وعائه المناسب له.
180

وأما إذا أسقط الخيار المتحقق في العقد، بتوهم أنه مسبب من العشر،
فالظاهر سقوطه، سواء وصفه بالوصف المتوهم، أم لا، فلو قال: أسقطت
الخيار المتحقق في العقد الذي هو آت من قبل العشر فتخلف الوصف، سقط
خياره على الأقوى. وأولى بذلك ما لو أسقطه بتوهم: أنه آت منه.

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 238 / السطر 14.
181

وكذا الحال في اشتراط سقوطه بمرتبة وإن كان فاحشا، بل أفحش.

1 - لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 314.
2 - تقدم في الصفحة 175 وما بعدها.
183

وكذا يأتي ما ذكر فيمن صالح على خياره، فبطل إن كان بنحو التقييد،
فتبين الزيادة، دون النحوين الآخرين. وكما يجوز إسقاطه بعد العقد مجانا،
يجوز المصالحة عليه بالعوض، فمع العلم بمرتبة من الغبن فلا إشكال،

1 - تقدم في الصفحة 181 وما بعدها.
2 - جواهر الكلام 26: 230، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 238 / السطر 16.
184

ومع الجهل بها صح المصالحة مع التصريح بعموم المراتب، بأن يصالح
على خيار الغبن المتحقق في هذه المعاملة بأي مرتبة كانت.

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 238 / السطر 29.
2 - حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: 187.
3 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 315.
4 - لاحظ حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: 188، حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 2: 61 / السطر 21.
185

الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن فيما انتقل إليه، بما يكشف كشفا
عقلائيا عن الالتزام بالعقد وإسقاط الخيار،

1 - لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 239 / السطر 8.
2 - لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 239 / السطر 8، مصباح الفقاهة 6: 350، البيع،
الإمام الخميني (قدس سره) 4: 320.
3 - شرائع الاسلام 2: 16، إرشاد الأذهان 1: 374.
187

كالتصرف بالاتلاف،

1 - شرائع الاسلام 2: 16، إرشاد الأذهان 1: 374، حاشية المكاسب، السيد اليزدي
2: 42 / السطر 17.
2 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 326.
3 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 239 / السطر 21.
4 - تقدم في الصفحة 112 وما بعدها.
5 - لاحظ حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 42 / السطر 14، حاشية المكاسب،
المحقق الإيرواني 2: 34 / السطر 16.
189

أو بما يمنع الرد، أو باخراجه عن ملكه، كالبيع اللازم، بل وغير اللازم،
ونحو التصرفات التي مر ذكرها في خيار الحيوان.
190

وأما التصرفات الجزئية - نحو الركوب غير المعتد به، والتعليف، ونحو
ذلك مما لا يدل على الرضا - فلا. كما أن التصرف قبل ظهور الغبن لا يسقط،
كتصرف الغابن فيما انتقل إليه مطلقا.

1 - شرائع الاسلام 2: 16.
2 - إرشاد الأذهان 1: 374، مسالك الأفهام 3: 204 - 207، جواهر الكلام 23: 44.
3 - مفاتيح الشرائع 3: 74 ولاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 239 / السطر 24.
4 - الروضة البهية 1: 378 / السطر 9.
5 - اللمعة الدمشقية: 119.
6 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 239 / السطر 34.
191



1 - وسيلة النجاة 2: 40، البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 322.
2 - لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 239 / السطر 28.
3 - اللمعة الدمشقية: 119.
192



1 - هذه المباحث من كتاب الخيارات من تحريرات في الفقه مفقودة.
193

مسألة 6: لو فسخ البائع المغبون البيع، فإن كان المبيع موجودا عند
المشتري باقيا على حاله استرده، وإن كان تالفا أو متلفا رجع إليه بالمثل أو
القيمة.

1 - تحريرات في الأصول 8: 270 وما بعدها.
194



1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 241 / السطر 31 وما بعدها.
195

وإن حدث به عيب عنده، سواء كان بفعله، أو بغيره من آفة سماوية ونحوها،
أخذه مع الأرش.

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 240 / السطر 28.
196

ولو أخرجه عن ملكه بوقف أو معاملة لازمة، فالظاهر أنه بحكم الاتلاف،

1 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 342.
2 - تقدم في الصفحة 189.
197

فيرجع إليه بالمثل أو القيمة، وإن كان بنقل غير لازم كالبيع بخيار
والهبة،

1 - تقدم في الصفحة 195 - 196.
2 - تذكرة الفقهاء 1: 523 / السطر 12، جامع المقاصد 4: 296، المكاسب، الشيخ
الأنصاري: 240 / السطر 3.
198

ففي جواز إلزامه بالفسخ وإرجاع العين إشكال. ولو رجعت العين إلى المشتري
بإقالة، أو عقد جديد، أو فسخ، قبل رجوع البائع إليه بالبدل، لا يبعد أن يكون له
إلزامه برد العين ولو كان الانتقال السابق لازما.

1 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 329 - 330.
2 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 240 / السطر 6.
200

ولو نقل منفعتها إلى الغير بعقد لازم كالإجارة، لم يمنع ذلك من الفسخ،

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 261 / السطر 12، المجموع 6: 127 و 12: 301.
2 - مفتاح الكرامة 4: 575 / السطر 29، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 240 / السطر 7.
3 - المهذب البارع 2: 377.
4 - لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 240 / السطر 8.
201

كما أنه بعد الفسخ تبقى الإجارة على حالها، وترجع العين إلى الفاسخ مسلوبة
المنفعة، وله سائر المنافع غير ما ملكه المستأجر لو كانت.

1 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 44 / السطر 32.
202

وفي جواز رجوعه إلى المشتري بأجرة المثل بالنسبة إلى بقية المدة،
وجه قوي، كما يحتمل أن يرجع إليه بالنقص الطارئ على العين من جهة كونها
مسلوبة المنفعة في تلك المدة، فتقوم بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدة
مرة، ومسلوبة المنفعة فيها أخرى، فيأخذ مع العين التفاوت بين القيمتين،

1 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 341 - 345.
203



1 - رسالة في قاعدة لا ضرر للمؤلف (قدس سره) مفقودة.
2 - هذه المباحث من كتاب الخيارات من تحريرات في الفقه مفقودة.
204

والظاهر أنه لا تفاوت غالبا بين الوجهين.
205

مسألة 7: بعد فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجودا عند المشتري،
لكن تصرف فيه تصرفا مغيرا له إما بالنقيصة، أو بالزيادة، أو بالامتزاج، فلو
كان بالنقيصة أخذه، ورجع إليه بالأرش كما مر.
ولو كان بالزيادة، فإما أن تكون صفة محضة، كطحن الحنطة، وقصارة
الثوب، وصياغة الفضة، أو صفة مشوبة بالعين، كالصبغ إذا كان له عين عرفا،
أو عينا محضا، كالغرس والزرع والبناء:
أما الأول: فإن لم يكن للزيادة دخل في زيادة القيمة، يرجع إلى العين،

1 - تقدم في الصفحة 196.
206

وفي كون زيادة القيمة للمشتري لأجل الصفة، فيأخذ البائع العين، ويدفع
زيادة القيمة، أو كونه شريكا معه في القيمة، فيباع ويقسم الثمن بينهما بالنسبة،
207

أو شريكا معه في العين بنسبة تلك الزيادة، أو كون العين للبائع،

1 - لاحظ حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 45 / السطر 7.
208

وللمشتري أجرة عمله، أوليس له شئ أصلا، وجوه أقواها الثاني، ولا يكون
البائع ملزما بالبيع، بل له أخذ المبيع، وتأدية ما للمشتري بالنسبة.
209



1 - هذه الرسالة للمؤلف (قدس سره) مفقودة.
2 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 345.
210

وأما الثاني: فيأتي الوجوه المذكورة فيه أيضا.

1 - السرائر 2: 285.
211

وأما الثالث: فيرجع البائع إلى المبيع، ويكون الغرس ونحوه للمشتري،
وليس للبائع إلزامه بالقلع والهدم،

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 241 / السطر 3.
2 - مختلف الشيعة: 408 / السطر 22.
212



1 - الرواية هكذا:... فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، وسائل الشيعة 5:
120، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلي، الباب 3، الحديث 1.
2 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 241 / السطر 10.
3 - رسالة قاعدة لا ضرر للمؤلف (قدس سره) مفقودة، لكنه أورد بعض مباحثها المربوط بها في
تحريرات في الأصول 8: 249 - 309.
213

ولا بالأرش، ولا إلزامه بالابقاء ولو مجانا.

1 - تقدم في الصفحة 212.
2 - لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 241 / السطر 10.
214

كما أنه ليس للمشتري حق الابقاء مجانا وبلا أجرة، فعلى المشتري
215

إما إبقاؤها بالأجرة، وإما قلعها مع طم الحفر، وتدارك النقص الوارد على
الأرض، وللبائع إلزامه بأحد الأمرين.

1 - عوالي اللآلي 1: 222 / 98.
216



1 - هذه المباحث من كتاب الخيارات من تحريرات في الفقه مفقودة.
217

نعم، لو أمكن غرس المقلوع بحيث لم يحدث فيه شئ إلا تبدل المكان،
فللبائع أن يلزمه به. والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الزرع وغيره.

1 - الكافي 5: 292 / 2، وسائل الشيعة 25: 428، كتاب إحياء الموات، الباب 12،
الحديث 3.
2 - هكذا نقل الشيخ في المكاسب: 241 / السطر 19، ولكن في المسالك بغير أجرة
لاحظ مسالك الأفهام 1: 193 / السطر 12.
218



1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 241 / السطر 19.
219

وأما إن كان بالامتزاج، فإن كان بغير جنسه بحيث لا يتميز، فكالمعدوم
يرجع بالمثل أو القيمة، من غير فرق بين ما كان مستهلكا وعد تالفا، كما إذا
خلط ماء الورد بالزيت، أو انقلبا إلى حقيقة أخرى عرفا. ولا يترك الاحتياط
بالتصالح والتراضي في غير الصورتين،
220

وإن كان جريان حكم التالف في الخلط الذي يرفع به الامتياز

1 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 46 / السطر 29.
2 - منية الطالب 2: 82 / السطر 3 وما بعده.
221

لا يخلو عن قوة.

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 241 / السطر 24.
222

وإن كان الامتزاج بالجنس، فالظاهر ثبوت الشركة بحسب الكمية،

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 241 / السطر 25.
223

وإن كان بالأردأ أو الأجود، مع أخذ الأرش في الأول،

1 - لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 241 / السطر 26، حاشية المكاسب، السيد
اليزدي 2: 47 / السطر 9.
224

وإعطاء زيادة القيمة في الثاني.

1 - المبسوط 2: 263.
2 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 241 / السطر 28.
3 - مسالك الأفهام: 193 / السطر 25.
225

لكن الأحوط التصالح، خصوصا في الثاني.
226

مسألة 8: لو باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة، وكان مغبونا في أحدهما
دون الآخر، ليس له التبعيض في الفسخ، بل عليه إما فسخ البيع بالنسبة إلى
الجميع، أو الرضا به كذلك.
227

الخامس: خيار التأخير.
وهو فيما باع شيئا ولم يقبض تمام الثمن، ولم يسلم المبيع إلى
المشتري، ولم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين، فحينئذ يلزم البيع ثلاثة
أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة، وإلا فللبائع فسخ المعاملة.

1 - الإنتصار: 210.
2 - الخلاف 3: 20 المسألة 24.
3 - تذكرة الفقهاء 1: 523 / السطر 14.
4 - رياض المسائل 1: 525 / السطر 26، جواهر الكلام 23: 51.
5 - لاحظ الخلاف 3: 20 المسألة 24، تذكرة الفقهاء 1: 523 / السطر 18.
229



1 - الفقيه 3: 127 / 554، وسائل الشيعة 18: 21، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 9،
الحديث 1.
2 - تهذيب الأحكام 7: 22 / 92، وسائل الشيعة 18: 22، كتاب التجارة، أبواب الخيار،
الباب 9، الحديث 3.
3 - الكافي 5: 172 / 16، وسائل الشيعة 18: 21، كتاب التجارة، أبواب الخيار،
الباب 9، الحديث 2.
230



1 - تهذيب الأحكام 7: 22 / 91، وسائل الشيعة 18: 22، كتاب التجارة، أبواب الخيار،
الباب 9، الحديث 4.
2 - رجال العلامة الحلي: 200.
3 - تهذيب الأحكام 7: 80 / 342، وسائل الشيعة 18: 23، كتاب التجارة، أبواب الخيار،
الباب 9، الحديث 6.
231



1 - الإنتصار: 210.
2 - وسائل الشيعة 1: 170، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14 - 24.
232

ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع.

1 - رياض المسائل 1: 526 / السطر 9.
233



1 - الإنتصار: 210، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 525 / السطر 30.
2 - المقنعة: 592.
3 - الخلاف 3: 20، المسألة 24.
4 - الإنتصار: 210، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 525 / السطر 30.
5 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 248 / السطر 3 - 4.
6 - كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه، شرائع الاسلام 2: 277، تذكرة الفقهاء
1: 523 / السطر 31، المكاسب، الشيخ الأنصاري 247 / السطر 35.
7 - عوالي اللآلي 3: 212 / 59.
8 - إيضاح الفوائد 1: 485، مجمع الفائدة والبرهان 8: 406، جواهر الكلام
23: 57 - 58.
9 - لاحظ منية الطالب 2: 102 / السطر 9.
234



1 - منية الطالب 2: 102 / السطر 9.
2 - الكافي 5: 171 / 12، وسائل الشيعة 18: 23، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب
10، الحديث 1.
3 - الكافي 5: 234 / 10، وسائل الشيعة 18: 387، كتاب الرهن، الباب 5، الحديث 6.
4 - لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 248 / السطر 1، البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4:
415 - 417.
235

وقبض بعض الثمن كلا قبض.

1 - تقدم في الصفحة 230.
2 - تقدم في الصفحة 229.
236



1 - تقدم في الصفحة 231.
237

مسألة 1: الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور، فلو أخر الفسخ عن
الثلاثة لم يسقط إلا بإحدى المسقطات.

1 - تذكرة الفقهاء 1: 523 / السطر 29.
2 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 247 / السطر 30.
239

مسألة 2: يسقط هذا الخيار

1 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 411.
240

باشتراط سقوطه في ضمن العقد، وبإسقاطه بعد الثلاثة. وفي سقوطه
بالاسقاط قبلها إشكال، والأقوى عدمه.

1 - الدروس الشرعية 3: 276.
2 - جامع المقاصد 4: 302.
3 - لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 247 / السطر 11.
4 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 247 / السطر 9.
5 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 134.
241

كما أن الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع.

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 99 / السطر 11.
2 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 55 / السطر 1.
3 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 247 / السطر 15.
4 - تذكرة الفقهاء 1: 523 / السطر 29.
242



1 - هذه المباحث من الخيارات من تحريرات في الفقه مفقودة.
2 - رسالة في قاعدة لا ضرر للمؤلف (قدس سره) (مفقودة).
243

ويسقط لو أخذه بعدها بعنوان الاستيفاء، لا بعنوان آخر.

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 274 / السطر 19.
2 - تذكرة الفقهاء 1: 523 / السطر 30.
244

وفي سقوطه بمطالبة الثمن وجهان، الظاهر عدمه.

1 - تذكرة الفقهاء 1: 523 / السطر 30.
2 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 247 / السطر 23.
3 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 412 - 413.
4 - تحريرات في الأصول 8: 436 - 438 و 533 - 534.
245

مسألة 3: المراد ب‍ ثلاثة أيام هو بياض اليوم، ولا يشمل الليالي عدا
الليلتين المتوسطتين، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة غروب
النهار الثالث. نعم لو وقع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضا في
المدة. والظاهر كفاية التلفيق، فلو وقع في أول الزوال يكون مبدأ الخيار بعد
زوال اليوم الرابع، وهكذا.

1 - مباحث خيار الحيوان من تحريرات في الفقه مفقودة.
246



1 - مفتاح الكرامة 4: 558 / السطر 30 - 31.
2 - مباحث صلاة المسافر من تحريرات في الفقه مفقودة.
247

مسألة 4: لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.

1 - الإنتصار: 210.
248

مسألة 5: لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة، وبعدها على
الأقوى.

1 - تقدم في الصفحة 233 - 234.
249

مسألة 6: لو باع ما يتسارع إليه الفساد، بحيث يفسد لو صار بائتا،
كالبقول، وبعض الفواكه، واللحم في بعض الأوقات ونحوها، وبقي عنده،
وتأخر المشتري، فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد، فيفسخ البيع،
ويتصرف في البيع كيف شاء.

1 - مفتاح الكرامة 4: 583 / السطر 28.
2 - رياض المسائل 1: 526 / السطر 19، جواهر الكلام 23: 59، المكاسب، الشيخ
الأنصاري: 248 / السطر 14.
3 - الكافي 5: 172 / 15، تهذيب الأحكام 7: 25 / 108، وسائل الشيعة 18: 24، كتاب
التجارة، أبواب الخيار، الباب 11، الحديث 1.
4 - الفقيه 3: 127 / 555، وسائل الشيعة 18: 25، كتاب التجارة، أبواب الخيار،
الباب 11، الحديث 2.
250



1 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 57 / 1 السطر 20.
2 - تقدم في الصفحة 233.
251



1 - هذه المباحث من كتاب الخيارات من تحريرات في الفقه للمؤلف (قدس سره) (مفقودة).
252

السادس: خيار الرؤية
وهو فيما إذا اشترى شيئا موصوفا غير مشاهد، ثم وجده على خلاف
ذلك الوصف، بمعنى كونه ناقصا عنه، وكذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقا،
فيكون له خيار الفسخ.

1 - جامع المقاصد 4: 301، مجمع الفائدة والبرهان 8: 410، الحدائق الناضرة 19: 56.
2 - مجمع الفائدة والبرهان 8: 183.
3 - الحدائق الناضرة 19: 59.
253



1 - مما يؤسف له فقدان هذه المباحث من كتاب الخيارات من تحريرات في الفقه.
2 - تهذيب الأحكام 7: 26 / 112. وسائل الشيعة 18: 28، كتاب التجارة، أبواب الخيار،
الباب 15، الحديث 1.
254

وفيما إذا باع شيئا بوصف غيره، ثم وجده زائدا على ما وصف، أو وجده زائدا
على ما رآه سابقا. أو وجد الثمن على خلاف ما وصف، أي ناقصا عنه، فله
خيار الفسخ في هذه الموارد.
255



1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 249.
256

مسألة 1: الخيار هنا بين الرد والامساك مجانا، وليس لذي الخيار
الامساك بالأرش.

1 - تذكرة الفقهاء 1: 523 / السطر 11.
2 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 235 / السطر 7.
257

كما لا يسقط خياره ببذله، ولا بإبدال العين بالأخرى. نعم، لو كان
للوصف المفقود دخل في الصحة، توجه أخذ الأرش للعيب، لا لتخلف الوصف.

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 252 / السطر 1.
2 - تقدم في الصفحة 254 - 255.
258



1 - السرائر 2: 242، ولاحظ جواهر الكلام 23: 94 - 95.
259

مسألة 2: مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة،
ويشترط في صحته إما الرؤية السابقة مع حصول الاطمئنان ببقاء تلك
الصفات، وإلا ففيه إشكال.

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 249 / السطر 12.
2 - تحريرات في الأصول 6: 147.
260

وإما توصيفه بما يرفع به الجهالة عرفا، بأن حصل له الوثوق من توصيفه
الموجب لرفع الغرر، بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها
الأثمان ورغبات الناس.
261



1 - تهذيب الأحكام 7: 66 / 285، وسائل الشيعة 18: 111، كتاب التجارة، أبواب
أحكام العيوب، الباب 8.
2 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 260 / السطر 18.
3 - تحريرات في الفقه، كتاب البيع، الشرط الرابع، الأمر الثاني عشر، المرحلة السادسة.
4 - الكافي 5: 193 / 1، تهذيب الأحكام 7: 122 / 531، الإنتصار 3: 102 / 356،
وسائل الشيعة 17: 341، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 4.
5 - هذه المباحث من كتاب البيع من تحريرات في الفقه مفقودة.
262

مسألة 3: هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور، وفيه إشكال.

1 - تحريرات في الأصول 5: 241.
263



1 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 433.
264

مسألة 4: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، إذا لم
يرفع به الوثوق الرافع للجهالة،

1 - قد تقدم في الصفحة 176.
265



1 - هذه المباحث من كتابه الكبير (تحريرات في الفقه) مفقودة.
2 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 251 / السطر 5 وما بعده، حاشية المكاسب، المحقق
الإيرواني 2: 32 / السطر 49، حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 2: 90 /
السطر 33، البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 435 - 440.
266

وإلا فيفسد ويفسد العقد، وبإسقاطه بعد الرؤية، وبالتصرف في العين
بعدها تصرفا
267

كاشفا عن الرضا بالبيع، وبعدم المبادرة على الفسخ، بناء على فوريته.
268

السابع: خيار العيب
وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيبا، فيتخير بين الفسخ والامساك
بالأرش،

1 - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 526 / السطر 6.
2 - رياض المسائل 1: 537 / السطر 28، جواهر الكلام 23: 236.
3 - المبسوط 2: 131.
4 - وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 3 وأبواب
أحكام العيوب، الباب 4.
5 - لاحظ الحدائق الناضرة 19: 64.
270



1 - تأتي في الصفحة 375 وما بعدها.
2 - المبسوط 2: 131.
3 - الشرح الكبير 4: 86 ولاحظ أيضا تذكرة الفقهاء 1: 524 / السطر 26.
4 - هذه المباحث من كتاب الخيارات من تحريرات في الفقه مفقودة.
271

ما لم يسقط الرد قولا

1 - وسائل الشيعة 18: 29، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16 وأبواب أحكام
العيوب، الباب 4.
2 - شرائع الاسلام 2: 29، قواعد الأحكام 1: 145 / السطر الأخير، اللمعة الدمشقية: 119.
272

أو بفعل دال عليه،

1 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 5: 23.
273



1 - تذكرة الفقهاء 1: 525 / السطر 42.
2 - المبسوط 2: 139، الوسيلة: 256، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 526 / السطر 12،
جامع المقاصد 4: 332.
274

ولم يتصرف فيه تصرفا مغيرا للعين،

1 - جواهر الكلام 23: 239.
2 - الكافي 5: 207 / 3، تهذيب الأحكام 7: 60 / 257، وسائل الشيعة 18: 30، كتاب
التجارة، أبواب الخيار، الباب 17، الحديث 2.
3 - الكافي 5: 207 / 2، الفقيه 3: 136 / 592، وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة،
أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 3.
275



1 - جواهر الكلام 23: 237، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 254 / السطر 4، حاشية
المكاسب، السيد اليزدي 2: 71 / السطر 17.
276

ولم يحدث فيه عيب عنده بعد خيار المشتري المضمون على البائع،

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 257 / السطر 17 - 18.
2 - نفس المصدر.
277



1 - تحريرات في الفقه، كتاب الخيارات، الرابع من مسقطات خيار العيب.
278

كخيار الحيوان، وكخيار المجلس والشرط، إذا كانا له خاصة.

1 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 5: 52.
279

والظاهر أن الميزان في سقوطه عدم كون المبيع قائما بعينه، بتلف
280

أو ما بحكمه، أو عيب، أو نقص وإن لم يكن عيبا.

1 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 79 / السطر 29.
281

نعم، الظاهر أن التغيير بالزيادة، لا يسقطه إذا لم يستلزم نقصا ولو بمثل حصول
الشركة. وكيف كان: مع وجود شئ مما ذكر ليس له الرد، بل ثبت له الأرش
خاصة. وكما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع،
282

كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعين.

1 - تهذيب الأصول 2: 401، مصباح الأصول 2: 471.
2 - تقدم في الصفحة 270.
3 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 5: 13.
4 - تذكرة الفقهاء 1: 532 / 40.
5 - تذكرة الفقهاء 1: 513 / السطر 8.
283



1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 253 / السطر 33.
2 - تحريرات في الفقه، كتاب البيع، الجهة الأولى في ماهية البيع.
284

والمراد ب‍ " العيب " كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي والخلقة الأصلية،
285



1 - الكافي 5: 215 / 12، تهذيب الأحكام 7: 65 / 282، وسائل الشيعة 18: 97،
كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 1، الحديث 1.
2 - جواهر الكلام 23: 362، مسالك الأفهام 3: 323.
286



1 - تقدم في الصفحة 270.
287

مسألة 1: يثبت هذا الخيار بمجرد العيب واقعا عند العقد وإن لم يظهر
بعد، فظهوره كاشف عن ثبوته من أول الأمر، لا سبب لحدوثه عنده،

1 - تقدمت في الصفحة 275.
2 - الكافي 5: 206 / 1 و 2، تهذيب الأحكام 7: 60 / 258 و 259، وسائل الشيعة 18:
29، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 1.
3 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 253 / السطر 26 - 34.
288

فلو أسقطه قبل ظهوره سقط. كما يسقط بإسقاطه بعده، وكذلك
باشتراط سقوطه في ضمن العقد،
289



1 - تقدم في الصفحة 270 - 271.
290

وبالتبري من العيوب عنده بأن يقول: بعتك بكل عيب. وكما يسقط
بالتبري من العيوب الخيار، يسقط استحقاق مطالبة الأرش أيضا.

1 - الخلاف 3: 127، المسألة 213.
2 - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 526 / السطر 7.
3 - تذكرة الفقهاء 1: 526 / السطر 16.
4 - تقدم في الصفحة 275.
5 - مختلف الشيعة: 371 / السطر 27.
291



1 - الخلاف 3: 127، المسألة 213، تذكرة الفقهاء 1: 526 / السطر 16، المكاسب،
الشيخ الأنصاري: 260 / السطر 18.
2 - لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 5: 72 - 73.
3 - تحريرات في الفقه، كتاب الخيارات، الثاني من مسقطات الرد والأرش.
292

كما أن سقوطه بالاسقاط في ضمن العقد أو بعده، تابع للجعل.

1 - نفس المصدر.
293



1 - نفس المصدر.
294



1 - فوائد الأصول 1: 316 و 456، تهذيب الأصول 1: 416، محاضرات في أصول الفقه 5: 6.
2 - تحريرات في الأصول 4: 362 وما بعدها.
295

مسألة 2: كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد، كذلك يثبت بحدوثه
بعده قبل القبض.

1 - جواهر الكلام 23: 241.
296



1 - الكافي 5: 207 / 3، تهذيب الأحكام 7: 60 / 257، وسائل الشيعة 18: 30،
كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 2.
297



1 - الخلاف 3: 109، المسألة 178.
2 - السرائر 2: 298.
3 - شرائع الاسلام 2: 23.
298

والعيب الحادث بعد العقد يمنع عن الرد لو حدث بعد القبض، وبعد خيار
المشتري المضمون كما مر. ولو حدث قبل القبض فهو سبب للخيار، فلا يمنع
عن الرد والفسخ بسبب العيب السابق بطريق أولى.
299



1 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 77 / السطر 17.
300



1 - تقدم في الصفحة 296 - 297.
2 - تحريرات في الأصول 5: 91 وما بعدها.
301

مسألة 3: لو كان معيوبا عند العقد، وزال العيب قبل ظهوره، فالظاهر
سقوط الخيار.

1 - تذكرة الفقهاء 1: 541 / السطر 23، جامع المقاصد 4: 352.
2 - تذكرة الفقهاء 1: 541 / 23.
302

بل سقوط الأرش أيضا لا يخلو من قرب، والأحوط التصالح.

1 - تحريرات في الأصول 8: 436 - 438 و 533 - 535.
303



1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 261 / السطر 9.
304

مسألة 4: كيفية أخذ الأرش بأن يقوم الشئ صحيحا، ثم يقوم معيبا،
وتلاحظ النسبة بينهما، ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة، فإذا قوم
صحيحا بتسعة، ومعيبا بستة، وكان الثمن ستة، ينقص من الثمن اثنان وهكذا.

1 - جواهر الكلام 23: 288، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 271 / السطر 13 - 14
و 272 / السطر الأخير.
2 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 271 / السطر 14.
3 - الكافي 5: 214 / 4، تهذيب الأحكام 7: 61 / 265، وسائل الشيعة 18: 102،
كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 2.
306



1 - تقدم في الصفحة 275.
307

والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة،

1 - حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: 232.
308

والأقوى اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهلها، وإن كان الأحوط اعتبار ما
يعتبر في الشهادة من التعدد والعدالة.

1 - الدروس الشرعية 3: 288، جامع المقاصد 4: 336، جواهر الكلام 23: 290.
2 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 273 / السطر 2.
3 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 103 / السطر 13، وسيلة النجاة 2: 45، القول في
الخيارات، المسألة 36.
4 - جامع المقاصد 4: 336، جواهر الكلام 23: 290، البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 5: 136.
5 - الحدائق الناضرة 24: 148، ولاحظ العروة الوثقى 1: 46، فصل ماء البئر، المسألة 9،
وما علقه الأعلام عليها.
309



1 - تحريرات في الأصول 6: 535.
2 - الكافي 5: 313 / 40، وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،
الباب 4، الحديث 4.
310



1 - الكافي 7: 387 / 1، تهذيب الأحكام 6: 261 / 695، وسائل الشيعة 27: 292،
كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 25، الحديث 2.
2 - لاحظ تحريرات في الأصول 6: 298 - 299.
3 - الكافي 6: 339 / 2، وسائل الشيعة 25: 118، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب
الأطعمة المباحة، الباب 61، الحديث 2.
311

مسألة 5: لو تعارض المقومون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما،
فالأحوط التخلص بالتصالح،

1 - جواهر الكلام 23: 290، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 273 / السطر 12.
312

ولا تبعد القرعة، خصوصا في بعض الصور.

1 - لاحظ جواهر الكلام 23: 290 - 291.
2 - نفس المصدر.
3 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 5: 141.
313

مسألة 6: لو باع شيئين صفقة واحدة، فظهر العيب في أحدهما، كان
للمشتري أخذ الأرش، أو رد الجميع، وليس له التبعيض برد المعيب وحده.
314



1 - الخلاف 3: 110 / المسألة 180، هذه العبارة سقطت من الغنية المطبوعة في ضمن
الجوامع الفقهية، راجع سلسلة الينابيع الفقهية 13: 214، جواهر الكلام 23: 248.
2 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 258 / السطر 26.
3 - جواهر الكلام 23: 248.
315

وكذا لو اشترك اثنان في شراء شئ، وكان معيبا، ليس لأحدهما رد حصته
خاصة إن لم يوافقه شريكه، على إشكال فيهما، خصوصا في الثاني.

1 - تحريرات في الفقه، كتاب الخيارات، الجانب الرابع من المسقط الرابع من مسقطات
خيار العيب.
316

نعم، لو رضي البائع يجوز ويصح التبعيض في المسألتين بلا إشكال.

1 - لاحظ تحريرات في الفقه، كتاب الخيارات، أحكام الخيار، المسألة الثالثة من مسائل
إرث الخيار.
318

القول في أحكام الخيار
وله أحكام مشتركة بين الجميع، وأحكام مختصة ببعض لا يناسب هذا
المختصر تفصيلها.
فمن الأحكام المشتركة: أنه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى
وارثه، من غير فرق بين أنواعه.

1 - رياض المسائل 1: 527 / السطر 22.
2 - الحدائق الناضرة 19: 70.
3 - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 536 / السطر 5.
4 - تذكرة الفقهاء 1: 536 / السطر 39.
5 - نفس المصدر.
319



1 - لم نعثر على هذه الرواية في كتب الأحاديث من العامة والخاصة بعد الفحص عنها في
مظانها، ولكن استدل بها صاحب الرياض. رياض المسائل 1: 527 / السطر 22.
320



1 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 142 / السطر 27 - 28.
2 - النساء (4): 7.
3 - نفس المصدر.
321



1 - يأتي في الصفحة 326.
2 - تحريرات في الفقه، كتاب الخيارات، أحكام الخيار، حول مشاكل إرث الحقوق.
322

وما هو المانع عن إرث الأموال - لنقصان في الوارث، كالقتل والكفر -
مانع عن هذا الإرث أيضا. كما أن ما يحجب به حجب حرمان - وهو وجود
الأقرب إلى الميت - يحجب به هنا أيضا. ولو كان الخيار متعلقا بمال خاص
يحرم عنه بعض الورثة - كالأرض بالنسبة إلى الزوجة، والحبوة بالنسبة إلى
غير الولد الأكبر -
323

فلا يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلق به مطلقا.

1 - إيضاح الفوائد 1: 487.
2 - مفتاح الكرامة 4: 590 / 13.
3 - نفس المصدر.
4 - جامع المقاصد 4: 306.
5 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 290 / السطر 31.
324

مسألة 1: لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحدا، ولو تعدد فالأقوى أن
الخيار للمجموع، بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضم فسخ الباقين، لا في تمام
البيع، ولا في حصته.

1 - قواعد الأحكام 1: 143 / السطر 23.
2 - إيضاح الفوائد 1: 487.
3 - الدروس الشرعية 3: 285.
4 - مسالك الأفهام 1: 154 / 41.
5 - حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: 254.
326

مسألة 2: لو اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم، فإن كان عين
الثمن موجودا، دفعوه إلى المشتري، وإن لم يكن موجودا أخرج من مال
الميت. ولو لم يكن له مال، ففي كونه على الميت، واشتغال ذمته به، فيجب
تفريغها بالمبيع المردود إليه، فإن بقي شئ يكون للورثة،
328

وإن لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمته، أو كونه على الورثة كل بقدر
حصته، وجهان أوجههما أولهما.
329

كتاب النكاح
331

مسألة 11: المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا

1 - الإنتصار: 125، الخلاف 4: 338، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 550 / السطر 28،
السرائر 2: 606.
2 - كشف اللثام 2: 54 / السطر 6.
3 - لاحظ كشف الرموز 2: 105.
4 - تحريرات في الأصول 6: 364.
333



1 - شرائع الاسلام 2: 214، جامع المقاصد 12: 497، الروضة البهية 2: 55 / السطر 7،
جواهر الكلام 29: 107.
2 - وسائل الشيعة 20: 145، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 73.
3 - تهذيب الأحكام 7: 415 / 1663، وسائل الشيعة 20: 145، كتاب النكاح، أبواب
مقدمات النكاح وآدابه، الباب 73، الحديث 1.
4 - البقرة (2): 222.
5 - البقرة (2): 223.
334



1 - لاحظ السرائر 2: 606، مسالك الأفهام 7: 61.
2 - تهذيب الأحكام 7: 415 / 1660، وسائل الشيعة 20: 145، كتاب النكاح، أبواب
مقدمات النكاح وآدابه، الباب 72، الحديث 1.
3 - وسائل الشيعة 20: 143، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 72،
الحديث 6 - 10.
335



1 - تهذيب الأحكام 7: 414 / 1657، وسائل الشيعة 20: 146، كتاب النكاح، أبواب
مقدمات النكاح وآدابه، الباب 73، الحديث 2.
2 - لاحظ جواهر الكلام 29: 108.
3 - الفقيه 3: 299 / 1430، وسائل الشيعة 20: 143، كتاب النكاح، أبواب مقدمات
النكاح وآدابه، الباب 72، الحديث 5.
336

على كراهة شديدة، والأحوط تركه، خصوصا مع عدم رضاها.

1 - وسائل الشيعة 20: 141، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 72.
2 - وسائل الشيعة 20: 145، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 73.
3 - تذكرة الفقهاء 2: 576 / السطر 34.
4 - وسائل الشيعة 20: 142 - 143، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه،
الباب 72، الحديث 2 و 5.
5 - الإستبصار 3: 244.
6 - الكافي 5: 540 / 1، وسائل الشيعة 20: 143، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه، الباب 72، الحديث 4.
337

مسألة 12: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين،

1 - وسائل الشيعة 20: 101، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 45.
2 - مسالك الأفهام 7: 67، كشف اللثام 2: 54 / السطر 30، جواهر الكلام 29: 414،
رياض المسائل 2: 76 / السطر 11.
3 - الكافي 5: 398 / 2، وسائل الشيعة 20: 101، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه، الباب 45، الحديث 1.
4 - الكافي 5: 398 / 1 و 3، وسائل الشيعة 20: 101 - 102، كتاب النكاح، أبواب
مقدمات النكاح وآدابه، الباب 45، الحديث 2 و 4.
5 - لاحظ وسائل الشيعة 20: 103، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب
45، ذيل الحديث 7، جواهر الكلام 29: 414، مستمسك العروة الوثقى 14: 79.
6 - وسائل الشيعة 20: 103، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 45،
الحديث 5 - 8.
339



1 - تهذيب الأحكام: 410 / 1638، وسائل الشيعة 20: 103، كتاب النكاح، أبواب
مقدمات النكاح وآدابه، الباب 45، الحديث 5.
2 - تهذيب الأحكام 7: 410 / 1640، وسائل الشيعة 20: 103، كتاب النكاح، أبواب
مقدمات النكاح وآدابه، الباب 45، الحديث 7.
340



1 - المنجد: 88.
2 - أقرب الموارد 1: 119.
3 - وسائل الشيعة 20: 102 - 103، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب
45، الحديث 3 و 5 و 8.
4 - تهذيب الأحكام 7: 410 / 1638، وسائل الشيعة 20: 103، كتاب النكاح، أبواب
مقدمات النكاح وآدابه، الباب 45، الحديث 5.
5 - تهذيب الأحكام 7: 410 / 1639، وسائل الشيعة 20: 103، كتاب النكاح، أبواب
مقدمات النكاح وآدابه، الباب 45، الحديث 6.
341

دواما كان النكاح، أو منقطعا.

1 - الفقيه 3: 272 / 1294، وسائل الشيعة 20: 103، كتاب النكاح، أبواب مقدمات
النكاح وآدابه، الباب 45، الحديث 9.
2 - جواهر الكلام 29: 414.
3 - يأتي في الصفحة 357.
342

وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة، والضم، والتفخيذ - فلا بأس بها حتى
في الرضيعة.

1 - الكافي 5: 540 / 1، وسائل الشيعة 20: 353، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرم
وما يناسبه، الباب 28، الحديث 5.
2 - الكافي 7: 262 / 12، وسائل الشيعة 20: 352، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرم
وما يناسبه، الباب 28، الحديث 4.
3 - وسائل الشيعة 20: 307، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرم وما يناسبه، الباب 1.
343

ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها، لم يترتب عليه شئ غير الإثم على الأقوى.

1 - جواهر الكلام 29: 418.
2 - لم نعثر عليه في المقنعة بل يظهر منه الحكم في صورة الافضاء كما في باب ضمان
النفوس من أبواب القضايا والأحكام من المقنعة: 747، فلعل النسبة غير ثابتة كما يظهر
من جواهر الكلام 29: 418.
3 - لاحظ النهاية، الشيخ الطوسي: 453، ولكن قيده بالتعيب في الصفحة 481. ذكر السيد
علي وفي رياض المسائل 2: 76 / السطر 16: أن الشيخ رجع عن الاطلاق في النهاية
إلى التقييد في الاستبصار كما في المهذب لاحظ الاستبصار 4: 294 ذيل الحديث
1111 والمهذب البارع 3: 210.
4 - السرائر 2: 530.
344



1 - الكافي 5: 429 / 12، وسائل الشيعة 20: 494، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم
بالمصاهرة ونحوها، الباب 34، الحديث 2.
2 - وسائل الشيعة 20: 493 - 494 كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها
الباب 34، الحديث 1 و 3.
3 - مستمسك العروة الوثقى 14: 81.
4 - النهاية للشيخ الطوسي: 453.
345

وإن أفضاها - بأن جعل مسلكي البول والحيض واحدا، أو مسلكي الحيض
والغائط واحدا -

1 - جواهر الكلام 29: 418، مستمسك العروة الوثقى 14: 81.
2 - هما خبرا حمران وبريد بن معاوية، راجع وسائل الشيعة 14: 380 كتاب النكاح،
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب 34، الحديث 1 و 3.
3 - العروة الوثقى: 695 كتاب النكاح، الفصل الثاني، المسألة 2، (المطبوع في سنة
1373 ق مع تعليقة المحقق البروجردي).
4 - مستمسك العروة الوثقى 14: 82.
5 - جواهر الكلام 29: 418.
6 - جواهر الكلام 29: 419.
346

حرم عليه وطؤها أبدا،

1 - الفقيه 3: 272 / 1294، وسائل الشيعة 20: 103، كتاب النكاح، أبواب مقدمات
النكاح وآدابه، الباب 45، الحديث 9، و: 493، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب
34، الحديث 1.
2 - القاموس المحيط 4: 376.
3 - المصباح المنير: 572.
4 - النساء (4): 21.
5 - إيضاح الفوائد 3: 76.
6 - التنقيح الرائع 3: 26.
7 - جواهر الكلام 29: 416، مستمسك العروة الوثقى 14: 80.
8 - مسالك الأفهام 7: 67، الحدائق الناضرة 23: 91.
348



1 - السرائر 2: 531.
2 - تقدم في الصفحة 348، الهامش 1.
349



1 - الكافي 7: 314 / 18، وسائل الشيعة 20: 494، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم
بالمصاهرة ونحوها، الباب 34، الحديث 3.
2 - حيث لم يرد في حقه مدح أو ذم في كتب الرجال، راجع رجال النجاشي: 140 /
363، رجال الطوسي: 179، باب الحاء من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، والفهرست،
الشيخ الطوسي: 64 / 245.
3 - مستمسك العروة الوثقى 14: 80، جواهر الكلام 29: 417.
4 - الكافي 5: 429 / 12، وسائل الشيعة 20: 494، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم
بالمصاهرة ونحوها، الباب 34 الحديث 2.
5 - لاحظ جواهر الكلام 29: 418.
350

لكن على الأحوط في الصورة الثانية.

1 - العروة الوثقى 2: 811، كتاب النكاح، الفصل الثاني، المسألة 2.
2 - نزهة الناظر: 96.
3 - كشف اللثام 2: 39 / السطر 29.
4 - جواهر الكلام 29: 417.
351

وعلى أي حال: لم تخرج عن زوجيته على الأقوى، فيجري عليها
أحكامها، من التوارث، وحرمة الخامسة، وحرمة أختها معها وغيرها،

1 - مستمسك العروة الوثقى 14: 82، شرائع الاسلام 2: 214، السرائر 2: 530، الجامع
للشرائع: 428، كشف الرموز 2: 110، الروضة البهية 2: 55 / السطر الأخير.
2 - كشف اللثام 2: 39 / السطر 32.
3 - مستمسك العروة الوثقى 14: 82.
4 - نفس المصدر.
5 - وسائل الشيعة 20: 493 - 494، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها،
الباب 34، الحديث 1 و 3.
352



1 - تقدم في الصفحة 349 - 350.
2 - تهذيب الأحكام 10: 249 / 986، وسائل الشيعة 29: 282، كتاب الديات، أبواب
موجبات الضمان، الباب 44، الحديث 3.
353

ويجب عليه نفقتها ما دامت حية وإن طلقها،

1 - حكاه عنه في جواهر الكلام ولاحظ أيضا مختلف الشيعة: 525 / السطر 6 - 7.
2 - لاحظ جواهر الكلام 29: 426، مستمسك العروة الوثقى 14: 84.
3 - تهذيب الأحكام 10: 249 / 985، وسائل الشيعة 29: 282، كتاب الديات، أبواب
موجبات الضمان، الباب 44، الحديث 2.
4 - وهي المحكية عن ابن جنيد الإسكافي كما في جواهر الكلام 29: 426، ومستمسك
العروة الوثقى 14: 84.
354

بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لا يخلو من قوة.

1 - مستمسك العروة الوثقى 14: 85.
2 - إيضاح الفوائد 3: 78، الروضة البهية 2: 56 / السطر 3، المهذب البارع 3: 212.
3 - مثل الصيمري وابن القطان كما في جواهر الكلام 29: 427، والشيخ الأنصاري في
كتاب النكاح: 428.
4 - قواعد الأحكام 2: 16 / السطر 12.
5 - مستمسك العروة الوثقى 14: 85.
355



1 - العروة الوثقى 2: 811 - 812 كتاب النكاح، الفصل الثاني، المسألة 2.
356

ويجب عليه دية الافضاء، وهي دية النفس، فإذا كانت حرة فلها نصف
دية الرجل، مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول.

1 - تقدما في الصفحة 349.
2 - الفقيه 4: 111 / 377، وسائل الشيعة 29: 330 كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء،
الباب 26، الحديث 1، الكافي 7: 313 / 11، وسائل الشيعة 29: 370 كتاب الديات،
أبواب ديات المنافع، الباب 9، الحديث 1.
357

ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها، لم تحرم عليه،

1 - تقدم في الصفحة 348، الهامش 1.
2 - تقدم في الصفحة 350، الهامش 1.
358

ولم تثبت الدية، ولكن الأحوط الانفاق عليها ما دامت حية،

1 - وسائل الشيعة 20: 493 - 494 كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها،
الباب 34، الحديث 1 و 3.
2 - الكافي 7: 313 / 11، وسائل الشيعة 29: 370 كتاب الديات، أبواب ديات المنافع،
الباب 9، الحديث 1.
3 - الفقيه 4: 111 / 377، وسائل الشيعة 29: 330 كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء،
الباب 26، الحديث 1.
4 - تقدم في الصفحة 350، الهامش 2.
5 - لاحظ جواهر الكلام 29: 426، العروة الوثقى 2: 811 - 812 كتاب النكاح، الفصل
الثاني، المسألة 2.
6 - تقدم في الصفحة 340.
359

وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

1 - تقدم في الصفحة 340.
2 - العروة الوثقى 2: 813 كتاب النكاح، الفصل الثاني، المسألة 5.
3 - راجع مستمسك العروة الوثقى 14 / 88، الهامش 2.
4 - لم نعثر عليه في الخلاف ولكن راجع الاستبصار 4 / 294.
5 - جواهر الكلام 29: 426.
6 - مستمسك العروة الوثقى 14: 88.
360



1 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 14: 88.
2 - جواهر الكلام 29: 427.
3 - المنجد: 88.
361

مسألة 13: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر

1 - جواهر الكلام 29: 115، مستمسك العروة الوثقى 14: 72.
2 - وسائل الشيعة 20: 33، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 7.
3 - وسائل الشيعة 22: 341 - 354، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب الايلاء، الباب 1 و 2
و 5، الحديث 1 والباب 8، الحديث 1 و 3 - 7، والباب 9 و 10، الحديث 1 و 2 و 4،
والباب 11، الحديث 6.
4 - تهذيب الأحكام 7: 412 / 1647، وسائل الشيعة 20: 140، كتاب النكاح، أبواب
مقدمات النكاح وآدابه، الباب 71، الحديث 1.
5 - بناء على كونه على وزن فعلا لا فاعلا.
362

إلا بإذنها،

1 - الكافي 6: 131 / 4، وسائل الشيعة 22: 342، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب
الايلاء، الباب 2، الحديث 1.
363

حتى المنقطعة على الأقوى.

1 - مستمسك العروة الوثقى 14: 73، جواهر الكلام 29: 117.
2 - النهاية: 482، السرائر 2: 606، شرائع الاسلام 2: 214، تذكرة الفقهاء 2: 577 /
السطر 36، الروضة البهية 2: 55 / السطر 22.
3 - العروة الوثقى 2: 810، كتاب النكاح، الفصل الأول، المسألة 7، مستمسك العروة
الوثقى 14: 73.
4 - تقدم في الصفحة 362.
364

ويختص الحكم بصورة عدم العذر، وأما معه فيجوز الترك مطلقا ما دام وجود
العذر، كما إذا خيف الضرر عليه.

1 - تقدم في الصفحة 362 - 363.
2 - مستمسك العروة الوثقى 14: 75.
3 - مستمسك العروة الوثقى 14: 75.
4 - بدائع الدرر: 129، تهذيب الأصول 2: 497.
365

ومن العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو. وهل يختص الحكم بالحاضر،
فلا بأس على المسافر وإن طال سفره، أو يعمهما، فلا يجوز للمسافر إطالة سفره
أزيد من أربعة أشهر، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور، لايفاء حق
زوجته؟ قولان: أظهرهما الأول، لكن بشرط كون السفر ضروريا ولو عرفا،
كسفر تجارة، أو زيارة، أو تحصيل علم ونحو ذلك، دون ما كان لمجرد الميل
والأنس والتفرج،
366

ونحو ذلك على الأحوط.

1 - العروة الوثقى 2: 810، كتاب النكاح، الفصل 1، المسألة 7.
2 - مستمسك العروة الوثقى 14: 74، كشف اللثام 2: 54 / السطر 26.
367



1 - تحريرات في الأصول 6: 501 - 507.
2 - تقدم في الصفحة 362.
3 - تقدم في الصفحة 364.
368



1 - رياض المسائل 2: 76 / السطر 22.
2 - الكافي 5: 566 / 42، وسائل الشيعة 20: 141، كتاب النكاح، أبواب مقدمات
النكاح وآدابه، الباب 71، الحديث 2. إليك نص الرواية:
روى الكليني بسنده عن محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من
جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شئ فالإثم عليه.
3 - جواهر الكلام 29: 116، مستمسك العروة الوثقى 14: 73.
4 - لاحظ وسائل الشيعة 20: 140، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب
71، حيث عنون عنوان الباب كذا: باب تحريم ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من أربعة
أشهر وإن لم يكن الترك بقصد الاضرار وإن كان لمصيبة.
5 - مفاتيح الشرائع 2: 290.
6 - الحدائق الناضرة 23: 90.
369

مسألة 14: لا إشكال في جواز العزل - وهو اخراج الآلة عند الانزال،
وإفراغ المني إلى الخارج - في غير الزوجة الدائمة الحرة،

1 - مستمسك العروة الوثقى 14: 68.
2 - وسائل الشيعة 20: 149، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 75.
3 - الكافي 5: 504 / 3، الفقيه 3: 273 / 1295، وسائل الشيعة 20: 149، كتاب
النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 75، الحديث 1.
4 - تهذيب الأحكام 7: 417 / 1671، وسائل الشيعة 20: 151، كتاب النكاح، أبواب
مقدمات النكاح وآدابه، الباب 76، الحديث 1.
370

وكذا فيها مع إذنها.

1 - مستمسك العروة الوثقى 14: 68، الحدائق الناضرة 23: 86، مستند الشيعة 2: 472 /
السطر 22، جواهر الكلام 29: 114.
371



1 - تهذيب الأحكام 7: 417 / 1672، وسائل الشيعة 20: 151، كتاب النكاح، أبواب
مقدمات النكاح وآدابه، الباب 76، الحديث 2.
2 - دعائم الاسلام 2: 212 / 777، مستدرك الوسائل 14: 233، كتاب النكاح، أبواب
مقدمات النكاح، الباب 57، الحديث 1.
3 - تقدم في الصفحة 370.
372

أما فيها بدون إذنها، ففيه قولان، أشهرهما الجواز مع الكراهة، وهو الأقوى.

1 - لاحظ جامع المقاصد 12: 53، جواهر الكلام 29: 111.
2 - المقنعة: 516.
3 - المبسوط 4: 266 و 267.
4 - الخلاف 4: 359، المسألة 143.
5 - وسائل الشيعة 20: 149، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 75.
6 - تقدم في الصفحة 370.
373

بل لا يبعد عدم الكراهة في التي علم أنها لا تلد، وفي المسنة، والسليطة،
والبذية، والتي لا ترضع ولدها.

1 - الفقيه 3: 281 / 1340، وسائل الشيعة 20: 152، كتاب النكاح، أبواب مقدمات
النكاح وآدابه، الباب 76، الحديث 4.
2 - وهي أخبار من بلغ ونحوه، راجع وسائل الشيعة 1: 80 كتاب الطهارة، أبواب مقدمة
العبادات، الباب 18.
3 - تحريرات في الأصول 7: 232 - 237.
4 - تقدم في الصفحة 371.
374

كما أن الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه، وإن قلنا بالحرمة. وقيل: بوجوبها
عليه للزوجة، وهي عشرة دنانير. وهو ضعيف في الغاية.

1 - جامع المقاصد 12: 506، مسالك الأفهام 7: 65، الحدائق الناضرة 23: 89، مستند
الشيعة 2: 474 / السطر 32.
2 - مختلف الشيعة: 814 و 815، لاحظ أيضا مستمسك العروة الوثقى 14: 71.
375



1 - الخلاف 4: 359، المسألة 143، المهذب 2: 510، الكافي، أبو الصلاح الحلبي: 392،
الوسيلة: 456، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 559 / السطر 4.
2 - إرشاد الأذهان 2: 5، قواعد الأحكام 2: 25 / السطر 11 و 336 / السطر 21،
مختلف الشيعة: 815 / السطر 10.
3 - كشف اللثام 2: 54 / السطر 25.
4 - العروة الوثقى 2: 231 - 233، كتاب الصوم، الفصل 13 في أحكام القضاء،
المسألة 14 و 18.
5 - الكافي 7: 342 / 1، وسائل الشيعة 29: 312، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء،
الباب 19، الحديث 1.
376



1 - تهذيب الأحكام 10: 285 / 1107.
2 - جواهر الكلام 29: 112، قواعد الأحكام 2: 25 / السطر 11، كشف اللثام 2: 54 /
السطر 21 و 25.
3 - العروة الوثقى 2: 809، كتاب النكاح، الفصل 1، المسألة 6.
4 - لعله (قدس سره) ذكر ذلك في قواعده الرجالية أو فيما علقه على خاتمة المستدرك وكلاهما
مفقودان.
377

مسألة 15: يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر،
ظاهره، وباطنه، حتى العورة،

1 - جواهر الكلام 29: 73، مستمسك العروة الوثقى 14: 23.
2 - وسائل الشيعة 20: 120، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 59.
3 - مستمسك العروة الوثقى 14: 24، الوسيلة: 314.
4 - الفقيه 3: 359 / 1712، وسائل الشيعة 20: 121، كتاب النكاح، أبواب مقدمات
النكاح وآدابه، الباب 59، الحديث 5.
378



1 - راجع مشيخة الفقيه 4: 113.
2 - تهذيب الأحكام 7: 414 / 1656، وسائل الشيعة 20: 121، كتاب النكاح، أبواب
مقدمات النكاح وآدابه، الباب 59، الحديث 3.
3 - الكافي 5: 497 / 6، تهذيب الأحكام 7: 413 / 1652، وسائل الشيعة 20: 120،
كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 59، الحديث 1.
4 - تهذيب الأحكام 7: 414 / 1656، وسائل الشيعة 20: 121، كتاب النكاح، أبواب
مقدمات النكاح وآدابه، الباب 59، الحديث 3.
379

وكذا مس كل منهما بكل عضو منه كل عضو من الآخر، مع التلذذ
وبدونه.
380

مسألة 16: لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من
مماثله، شيخا كان المنظور إليه أو شابا، حسن الصورة أو قبيحها، إذا لم يكن
مع تلذذ وريبة.

1 - مستمسك العروة الوثقى 14: 22، جواهر الكلام 29: 71.
2 - يأتي في الصفحة 389.
381

والعورة هي القبل والدبر والبيضتان. وكذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى
ما عدا العورة من مماثلها، وأما عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل.

1 - الكافي 5: 544 / 3، وسائل الشيعة 20: 239، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرم
وما يناسبه، الباب 20، الحديث 2.
2 - المقنع: 430.
382



1 - العروة الوثقى 2: 802، كتاب النكاح، المسألة 28.
383

مسألة 17: يجوز الرجل أن ينظر إلى جسد محارمه، ما عدا العورة،

1 - مستمسك العروة الوثقى 14: 32.
2 - الكافي 5: 521 / 2، وسائل الشيعة 20: 201، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه، الباب 109، الحديث 2.
3 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 14: 32، قواعد الأحكام 2: 273 / السطر 23.
4 - التنقيح الرائع 3: 22.
384



1 - النور (24): 31.
2 - وسائل الشيعة 2: 516، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميت، الباب 20، الحديث 1 و 2.
3 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 14: 32.
4 - تفسير القمي 2: 101، مستدرك الوسائل 14: 275، كتاب النكاح، أبواب مقدمات
النكاح، الباب 85، الحديث 3.
385

إذا لم يكن مع تلذذ وريبة. والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن
من جهة النسب، أو الرضاع،

1 - جواهر الكلام 29: 73.
2 - الوسيلة: 302، المهذب البارع 3: 236، جامع المقاصد 12: 241.
3 - وسائل الشيعة 20: 371، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب 1، الحديث 1
و 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 10.
386

أو المصاهرة.

1 - النساء (4): 23.
2 - لم نعثر على خبر يعبر صريحا عن الأب الرضاعي بصاحب اللبن، نعم يوجد بتعبير
آخر مع اتحاد المفهوم، راجع وسائل الشيعة 20: 393، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم
بالرضاع، الباب 6، الحديث 13، و 20: 403، الباب 15، الحديث 3.
3 - النور (24): 31.
4 - النساء (4): 23.
5 - النور (24): 30 و 31.
387

وكذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده.

1 - النور (24): 31.
2 - النور (24): 31.
3 - تقدم في الصفحة 382.
388

مسألة 18: لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه
والكفين، من المرأة الأجنبية، من شعرها وسائر جسدها،

1 - جواهر الكلام 29: 75، مستمسك العروة الوثقى 14: 25.
2 - تذكرة الفقهاء 2: 446.
3 - جواهر الكلام 29: 75.
4 - الكافي 5: 542 / 6، وسائل الشيعة 20: 308، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرم
وما يناسبه، الباب 1، الحديث 3.
389

سواء كان فيه تلذذ وريبة، أم لا.

1 - وسائل الشيعة 20: 202، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 110.
2 - وسائل الشيعة 20: 233، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 130.
3 - يأتي في الصفحة 395.
4 - النور (24): 30، 31.
5 - الكافي 5: 521 / 5، وسائل الشيعة 20: 192، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه، الباب 104، الحديث 4.
6 - وسائل الشيعة 20: 205، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 112.
390



1 - وسائل الشيعة 20: 206، كتاب النكاح، أبواب مقدماته وآدابه، الباب 113.
2 - الكافي 5: 524 / 1، وسائل الشيعة 20: 206، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه، الباب 113، الحديث 1.
3 - وسائل الشيعة 20: 199، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 107.
391

وكذا الوجه والكفان إذا كان بتلذذ وريبة.

1 - شرائع الاسلام 2: 213.
2 - النور (24): 31.
3 - وسائل الشيعة 20: 201 - 202، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب
109، الحديث 2 و 5، بحار الأنوار 101: 34، الحديث 11.
4 - النساء (4): 92.
392

وأما بدونها ففيه قولان، بل أقوال: الجواز مطلقا، وعدمه مطلقا،
والتفصيل بين نظرة واحدة فالأول، وتكرار النظر فالثاني. وأحوط الأقوال
أوسطها.

1 - وسائل الشيعة 20: 205، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 112.
2 - وسائل الشيعة 20: 206، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 113.
3 - الكافي 5: 542 / 6، وسائل الشيعة 20: 308، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرم
وما يناسبه، الباب 1، الحديث 3.
393



1 - مستمسك العروة الوثقى 14: 31.
2 - كشف اللثام 2: 9 / السطر 23.
3 - جواهر الكلام 29: 79.
4 - النكاح، الشيخ الأنصاري: 53 - 54.
5 - رجال الطوسي: 380، أصحاب الرضا (عليه السلام)، الباب العين / 6.
395



1 - شرائع الاسلام 2: 213.
2 - قواعد الأحكام 2: 3 / السطر 2.
3 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 14: 30.
4 - وسائل الشيعة 20: 190 - 192، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب
104، الحديث 1 و 5.
5 - وسائل الشيعة 20: 193 - 195، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب
104، الحديث 8 و 11 و 13 و 14 و 15 و 17.
396



1 - الفقيه 3: 304 / 1460، وسائل الشيعة 20: 193، كتاب النكاح، أبواب مقدمات
النكاح وآدابه، الباب 104، الحديث 8.
2 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 65 / 284 و 285، وسائل الشيعة 20: 193، كتاب النكاح،
أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 104، الحديث 11.
3 - الفقيه 4: 11 / 3، وسائل الشيعة 20: 192، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه، الباب 104، الحديث 6.
397



1 - وسائل الشيعة 20: 200، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 109،
بحار الأنوار 101: 34 / 11.
2 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 5: 240 و 241.
398



1 - قرب الإسناد: 363 / 1300، وسائل الشيعة 20: 199، كتاب النكاح، أبواب مقدمات
النكاح وآدابه، الباب 107، الحديث 1.
399



1 - الكافي 5: 521 / 2، وسائل الشيعة 20: 201، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه، الباب 109، الحديث 2.
2 - المصدر السابق.
400

مسألة 19: لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس،

1 - النور (24): 31.
2 - رياض المسائل 2: 74 / السطر 27.
3 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله قال: استأذن ابن أم مكتوم على النبي (صلى الله عليه وآله)
وعنده عائشة وحفصة فقال لهما قوما فادخلا البيت، فقالتا إنه أعمى، فقال: إن لم يركما
فإنكما تريانه. راجع الكافي 5: 534 / 2، وسائل الشيعة 20: 232، كتاب النكاح،
أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 129، الحديث 1.
401

والأقرب استثناء الوجه والكفين.

1 - جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه أن فاطمة بنت رسول
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) استأذن عليها أعمى فحجبته، فقال لها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لم حجبته وهو لا يراك،
فقالت: يا رسول الله إن لم يكن يراني فأنا أراه وهو يشم الريح، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أشهد
أنك بضعة مني.
الجعفريات: 95، مستدرك الوسائل 14: 289، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح،
الباب 100، الحديث 1.
2 - مستمسك العروة الوثقى 14: 26.
402



1 - مستمسك العروة الوثقى 14: 30، ولاحظ كتاب النكاح، للشيخ الأنصاري: 53.
2 - مستمسك العروة الوثقى 14: 30، ولاحظ شرائع الاسلام 2: 213.
403

مسألة 20: كل من يحرم النظر إليه يحرم مسه،

1 - جواهر الكلام 29: 100.
2 - تهذيب الأحكام 1: 444 / 1436، وسائل الشيعة 2: 518، كتاب الطهارة، أبواب
غسل الميت، الباب 20، الحديث 6.
3 - وسائل الشيعة 2: 516 - 519، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميت، الباب 20،
الحديث 1 إلى 5 و 7 و 8 و 9.
4 - الكافي 5: 559 / 11، وسائل الشيعة 20: 191، كتاب النكاح، أبواب مقدمات
النكاح وآدابه، الباب 104، الحديث 2.
404



1 - الفقيه 4: 8 / 1، وسائل الشيعة 20: 195، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه، الباب 105، الحديث 1.
2 - عقاب الأعمال: 334 / 1، وسائل الشيعة 20: 198، كتاب النكاح، أبواب مقدمات
النكاح وآدابه، الباب 106، الحديث 4.
3 - الكافي 5: 525 / 2، وسائل الشيعة 20: 207، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه، الباب 115، الحديث 1.
4 - الكافي 5: 525 / 1، وسائل الشيعة 20: 208، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه، الباب 115، الحديث 2.
405



1 - عقاب الأعمال: 334 / 1، وسائل الشيعة 20: 321، كتاب النكاح، أبواب النكاح
المحرم وما يناسبه، الباب 8، الحديث 2، باختلاف في الألفاظ.
2 - وسائل الشيعة 20: 208 و 211، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب
115، الحديث 3 و 4 و 5، والباب 117 من هذه الأبواب، الحديث 4.
406

فلا يجوز مس الأجنبي الأجنبية وبالعكس. بل لو قلنا: بجواز النظر إلى
الوجه والكفين من الأجنبية، لم نقل بجواز مسهما منها، فلا يجوز للرجل
مصافحتها. نعم، لا بأس بها من وراء الثوب، لكن لا يغمز كفها احتياطا.

1 - جواهر الكلام 29: 100.
2 - النكاح، الشيخ الأنصاري: 68.
3 - حكاه في مستمسك العروة الوثقى 14: 50، النكاح، الشيخ الأنصاري: 68.
407



1 - وسائل الشيعة 20: 207 و 208، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب
115، الحديث 1، وفي الحديث 2 من ذلك الباب صرح بذلك حيث قال:... فلا يصافحها
إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها.
2 - لاحظ العروة الوثقى 2: 804، كتاب النكاح، المسألة 40.
3 - الكافي 5: 525 / 2، وسائل الشيعة 20: 207، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه، الباب 115، الحديث 1.
408

مسألة 21: لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية،

1 - قواعد الأحكام 2: 3 / السطر 5.
2 - النكاح، الشيخ الأنصاري: 68.
409



1 - النكاح، الشيخ الأنصاري: 69.
410

والأحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل. نعم، الظاهر أنه لا بأس بالنظر
إلى السن والظفر المنفصلين.

1 - وسائل الشيعة 20: 187، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 101.
2 - تذكرة الفقهاء 2: 574 / السطر 35، جواهر الكلام 29: 100، النكاح، الشيخ
الأنصاري: 69، العروة الوثقى 2: 638، كتاب النكاح، المسألة 45.
3 - جامع المقاصد 12: 46، إيضاح الفوائد 3: 10، مستند الشيعة 2: 473 / السطر 17.
4 - جواهر الكلام 29: 100.
5 - النكاح، الشيخ الأنصاري: 69.
411



1 - وسائل الشيعة 20: 193 - 194، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب
104، الحديث 12 و 16.
2 - وسائل الشيعة 20: 205، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 112،
الحديث 1 و 2.
3 - وسائل الشيعة 20: 187، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 101.
412



1 - الكافي 5: 520 / 3، وسائل الشيعة 20: 187، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه، الباب 101، الحديث 1.
2 - مكارم الأخلاق: 84، وسائل الشيعة 20: 188، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه، الباب 101، الحديث 3.
413

مسألة 22: يستثنى من حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبية،
مقام المعالجة، إذا لم يمكن بالمماثل،

1 - مسالك الأفهام 7: 49.
2 - مستمسك العروة الوثقى 14: 34، رياض المسائل 2: 74.
3 - الكافي 5: 534 / 1، وسائل الشيعة 20: 233، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه، الباب 130، الحديث 1.
414



1 - السرائر 2: 608، إرشاد الأذهان 2: 5، تذكرة الفقهاء 2: 573 / السطر 15، كنز
العرفان 2: 222.
2 - مستمسك العروة الوثقى 14: 34، مسالك الأفهام 7: 49.
3 - جواهر الكلام 29: 87.
4 - مستمسك العروة الوثقى 14: 35.
415

كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها، والفصد،
والحجامة، وجبر الكسر، ونحو ذلك،

1 - تقدم في الصفحة 389.
2 - مستمسك العروة الوثقى 14: 31.
3 - الكافي 5: 534 / 1، وسائل الشيعة 20: 233، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه، الباب 130، الحديث 1.
4 - تقدم في الصفحة 415.
417

ومقام الضرورة، كما إذا توقف استنقاذه من الغرق والحرق، على النظر
واللمس.

1 - تقدم في الصفحة 389.
418

وإذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس، أو العكس،
اقتصر على ما اضطر إليه، وفيما يضطر إليه اقتصر على مقدار الضرورة، فلا
يجوز الآخر، ولا التعدي.
419

مسألة 23: كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية، يجب عليها التستر
من الأجانب. ولا يجب على الرجال التستر، وإن كان يحرم على النساء النظر
إليهم عدا ما استثني. وإذا علموا بأن النساء يتعمدن النظر إليهم، فالأحوط
التستر منهن، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.

1 - المبسوط 4: 160، شرائع الاسلام 2: 113، تذكرة الفقهاء 2: 573 / السطر 9،
الحدائق الناضرة 23: 53، مستند الشيعة 2: 470 / السطر 24.
420