الكتاب: مستمسك العروة
المؤلف: السيد محسن الحكيم
الجزء: ٥
الوفاة: ١٣٩٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤٠٤
المطبعة:
الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم - إيران
ردمك:
ملاحظات: طبعة أفست عن الطبعة الثالثة - مطبعة الآداب - النجف الأشرف - ١٣٨٩ - ١٩٦٩ م

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى
قرآن كريم
مستمسك
العروة الوثقى
تأليف
فقيه العصر آية الله العظمى
السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الجزء الخامس
1

الطبعة الثالثة
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
2

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصلاة
مقدمة في فضل الصلاة اليومية وأنها أفضل الأعمال الدينية:
إعلم أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله تعالى وهي آخر
وصايا الأنبياء (عليهم السلام) (1). وهي عمود الدين، إذا قبلت قبل
ما سواها، وإن ردت رد ما سواها (2). وهي أول ما ينظر
فيه من عمل ابن آدم فإن صحت نظر في عمله، وإن لم تصح
لم ينظر في بقية عمله، (3) ومثلها كمثل النهر الجاري (4) فكما
أن من إغتسل فيه في كل يوم خمس مرات لم يبق في بدنه
شئ من الدرن، كذلك كلما صلى صلاة كفر ما بينهما من
الذنوب وليس ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة (5)
وإذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد فأول شئ يسأل عنه الصلاة
فإذا جاء بها تامة وإلا زخ في النار (6) وفي الصحيح: قال

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث، 2.
(* 2) وردت بهذا المضمون أحاديث كثيرة منها حديث: 10 من باب 8: من أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 13.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 3 والحديث في المتن
منقول بالمعنى.
(* 5) الوسائل باب: 11 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 6 و 7.
(* 6) الوسائل باب: 7 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 6.
3

مولانا الصادق (عليه السلام): " ما أعلم شيئا بعد المعرفة
أفضل من هذه الصلاة ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم
(عليه السلام) قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا " (* 1)
وروى الشيخ في حديث عنه (عليه السلام) قال: " وصلاة فريضة تعدل
عند الله ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات ". (* 2)
وقد استفاضت الروايات في الحث على المحافظة عليها في
أوائل الأوقات (* 3)، وأن من استخف كان في حكم التارك
لها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ليس مني من
استخف بصلاته " (* 4). وقال: " لا ينال شفاعتي من استخف
بصلاته " (* 5). وقال: " لا تضيعوا صلاتكم، فإن من ضيع
صلاته حشر مع قارون وهامان وكان حقا على الله أن يدخله
النار مع المنافقين " (* 6). وورد: (بينا رسول الله (صلى الله
عليه وآله) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم
يتم ركوعه ولا سجوده فقال: (عليه السلام): نقر كنقر الغراب لئن مات
هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني " (* 7). وعن أبي بصير

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 34.
(* 3) راجع الوسائل والمستدرك في أوائل أبواب أعداد الفرائض وأبواب المواقيت.
(* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1 و 5 و 7 و 8.
(* 5) الوسائل باب: 6 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 10.
(* 6) الوسائل باب: 7 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 7.
(* 7) الوسائل باب: 8 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 2.
4

قال: " دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله (عليه السلام)
فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت: يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله
عند الموت لرأيت عجبا، فتح عينيه ثم قال: إجمعوا كل من
بيني وبينه قرابة قالت: فما تركنا أحدا إلا جمعناه، فنظر إليهم
ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة " (* 1) وبالجملة
ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى. ولله در
صاحب الدرة حيث قال:
تنهى عن المنكر والفحشاء * أقصر فهذا منتهى الثناء
فصل في اعداد الفرائض ونوافلها
الصلوات الواجبة ست (1): اليومية ومنها الجمعة

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 11.
5

والآيات، والطواف الواجب، والملتزم بنذر أو عهد أو يمين

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 4.
6

أو إجارة، وصلاة الوالدين على الولد الأكبر (1)، وصلاة
الأموات.
أما اليومية: فخمس فرائض (2): الظهر أربع ركعات
والعصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات
والصبح ركعتان. وتسقط في السفر من الرباعيات ركعتان (3)
كما أن صلاة الجمعة أيضا ركعتان.
وأما النوافل: فكثيرة،
آكدها الرواتب اليومية (4)، وهي في غير يوم الجمعة -

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1.
7

أربع وثلاثون ركعة (1):

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 6.
8



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1.
9

ثمان ركعات (1) قبل الظهر، وثمان ركعات قبل العصر، وأربع
ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان
بركعة (2)،
ويجوز فيهما القيام (3) بل هو الأفضل (4)

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 16.
(* 5) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 9.
10

وإن كان الجلوس أحوط (1)، وتسمى بالوتيرة، وركعتان قبل
صلاة الفجر، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل، وهي ثمان
ركعات، والشفع ركعتان، والوتر ركعة واحدة،
وأما في
يوم الجمعة: فيزاد على الست عشرة أربع ركعات (2)،

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب القيام حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 10.
11

فعدد الفرائض سبع عشرة ركعة، وعدد النوافل ضعفها بعد
عد الوتيرة بركعة، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى
وخمسون.
هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين (1) والوتيرة
على الأقوى (2).

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 12.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 9.
(* 5) الوسائل باب: 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1.
12



(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 29 من أبواب الفرائض ونوافلها حديث: 3.
13

(مسألة 1) يجب الاتيان بالنوافل ركعتين ركعتين (1)

(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1.
(* 2) لم أعثر عليه في مظان وجوده في الوسائل، نعم يذكره صاحب الجواهر في هذه المسألة
ولكنه ذكر أنه لم يعثر عليه في نسخته من العيون فلاحظ ص 47 و 50 من ج 7 ط نجف.
14



(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 3.
15

إلا الوتر فإنها ركعة (1) ويستحب في جميعها القنوت، حتى

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 5.
(* 2) الوسائل من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 7.
16

الشفع على الأقوى (1) في الركعة الثانية. وكذا يستحب في
مفردة الوتر.

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 10.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 18.
(* 4) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 16.
(* 5) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 17.
17

(مسألة 2) الأقوى استحباب الغفيلة (1) وهي: ركعتان

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 24.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب القنوت حديث: 2.
18

بين المغرب والعشاء ولكنها ليست من الرواتب يقرأ فيها
في الركعة الأولى بعد الحمد: (وذا النون إذ ذهب مغضبا
فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت
سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم
وكذلك ننجي المؤمنين)، وفي الثانية بعد الحمد: (وعنده
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب بقية الصلاة المندوبة حديث: 2.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 15 من أبواب بقية الصلاة المندوبة حديث: 3 والمنقول في
المتن فيه نقصان عما هو في المصدر.
19

من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا
يابس إلا في كتاب مبين) ويستحب أيضا بين المغرب والعشاء
20



(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب بقية الصلاة المندوبة حديث: 1، وليس في الفقيه
ولا الوسائل قوله: (قيل يا رسول الله..) وإنما المذكور فيهما: (وساعة الغفلة بين المغرب والعشاء
الآخرة) ونقل المؤلف دام ظله في نسخته من الوسائل إن هذه الجملة ذكرها المؤلف في العلل منه
لا جزء من الحديث. وقد نقل صاحب الحدائق قوله (قيل يا رسول الله.. إلى قوله: وحده) عن
فلاح السائل، ونقل قوله (وما ساعة الغفلة..) عن التهذيب.
(* 2) راجع الذكرى التنبيه السادس عشر من فصل أعداد الصلاة.
21

صلاة الوصية (1)، وهي أيضا ركعتان يقرأ في أولاهما بعد
الحمد ثلاث عشرة مرة سورة: (إذا زلزلت الأرض).
وفي الثانية - بعد الحمد سورة التوحيد خمس عشرة مرة.
(مسألة 3) الظاهر أن الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة
عليها هي الظهر (1)، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في
المسجد، أو في أول وقتها مثلا أتى بالظهر.

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب بقية الصلاة المندوبة حديث: 1.
22

(مسألة 4) النوافل المرتبة وغيرها يجوز إتيانها جالسا (1)

(* 1) البقرة: 238.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1.
(* 3) لعل المراد منه ما في المستدرك باب: 5 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث
الأول أو غيره مما يرويه عن زرارة.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 7.
23

ولو في حال الاختيار، والأولى حينئذ عد كل ركعتين
بركعة (1)، فيأتي بنافلة الظهر مثلا ست عشرة ركعة، وهكذا
في نافلة العصر. وعلى هذا يأتي بالوتر مرتين، كل مرة ركعة.

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب القيام حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب القيام حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب القيام حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب القيام حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 5 من أبواب القيام حديث: 6.
24

فصل في أوقات اليومية ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال (1)

(* 1) الاسراء: 78.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقيت حديث: 5.
25



(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقيت حديث: 11.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 11.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 17.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 19.
(* 5) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 6) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 7) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 12.
(* 8) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 4 ويحتمل أن يريد به الحديث 23 من
الباب المزبور لكن الظاهر إرادة الأول وإن ذكر الثاني في الجواهر، لأن الثاني لا يكتفل تحديد الآخر.
26

والمغرب (1)

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 10.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 13.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 23.
(* 5) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 25.
(* 6) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 23.
27



(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 24.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقيت حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب المواقيت حديث: 12.
(* 4) يأتي ذكره في التعليقة اللاحقة.
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب المواقيت حديث: 4.
28

ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها (1) بحسب حاله، ويختص

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب المواقيت حديث: 16.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب المواقيت حديث: 10.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب المواقيت حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقيت حديث: 7.
29



(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقيت حديث: 18.
(* 2) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 4) راجع الوسائل باب: 49 من أبواب الحيض.
(* 5) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقيت حديث: 17.
30



(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقيت حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقيت حديث: 9.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقيت حديث: 10.
(* 5) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقيت حديث: 11.
(* 6) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقيت حديث: 20.
31



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقيت حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب المواقيت حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: 8.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 6) المختلف المسألة الثالثة من فصل الأوقات.
32



(* 1) تقدم في صدر التعليقة.
33



(* 1) يريد به مرسل ابن فرقد.
(* 2) تقدم في صدر التعليقة.
34



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حديث 8.
36



(* 1) راجع صدر التعليقة.
38



(* 1) راجع الوسائل باب: 49 من أبواب الحيض.
39

العصر بآخره كذلك وما بين المغرب ونصف الليل وقت
المغرب (1)

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقيت حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب المواقيت حديث: 11.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1.
40



(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب المواقيت حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب المواقيت حديث 2.
(* 3) الوسائل باب: 19 من أبواب المواقيت حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 19 من أبواب المواقيت حديث: 11.
(* 5) الوسائل باب: 19 من أبواب المواقيت حديث: 1.
41

والعشاء (1) يختص المغرب بأوله بمقدار أدائه.

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب المواقيت حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب المواقيت حديث: 10.
42



(* 1) الوسائل باب: 22 من أبواب المواقيت حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب المواقيت حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 22 من أبواب المواقيت حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 23 من أبواب المواقيت حديث 3.
(* 6) الوسائل باب: 23 من أبواب المواقيت حديث: 1.
43



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب المواقيت حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب المواقيت حديث: 9.
(* 4) الوسائل باب: 21 من أبواب المواقيت حديث: 2.
44

والعشاء بآخره كذلك (1). هذا للمختار. وأما المضطر لنوم
أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد
وقتهما إلى طلوع الفجر (2). ويختص العشاء من آخره بمقدار
أدائها دون المغرب من أوله أي: ما بعد نصف الليل. والأقوى

(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت ملحق الحديث الرابع.
45

أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك أي: يمتد
وقته إلى الفجر وإن كان آثما بالتأخير لكن الأحوط أن

(* 1) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 49 من أبواب الحيض حديث: 10.
(* 3) الوسائل باب: 49 من أبواب الحيض حديث: 11.
(* 4) الوسائل باب: 49 من أبواب الحيض حديث: 12.
(* 5) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقيت حديث: 4.
(* 6) الاسراء: 78.
(* 7) راجع الوسائل باب: 29 من أبواب المواقيت.
46

لا ينوي الأداء والقضاء، بل الأولى ذلك في المضطر أيضا.
وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح (1)

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب المواقيت حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقيت حديث: 9.
47



(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب المواقيت حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب المواقيت حديث: 6.
(* 3) تقدم ذكرهما في البحث عن وقت المغرب.
(* 4) الوسائل باب: 26 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 26 من أبواب المواقيت حديث: 5.
48

ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص (1)

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب المواقيت حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 3.
49

فإن أخرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الاتيان بالظهر.

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 11.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 15.
(* 5) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 18.
50



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 19.
51

ووقت فضيلة الظهر (1) من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 25.
52



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 31.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 28.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 12.
53



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 29.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 13.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 33.
(* 5) الوسائل باب: 6 من أبواب المواقيت حديث: 11.
(* 6) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 17.
54



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 32.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 19.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 30.
55



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 28.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 3 وهو منقول بالمعنى.
56



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 23.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 22.
(* 3) تقدم ذكرهما في هذه التعليقة.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب المواقيت حديث: 16.
(* 5) كما هو مفاد الآية: 148 من سورة البقرة، و: 123 من سورة آل عمران و: 21.
من سورة الحديد.
(* 6) الوسائل باب: 3 من أبواب المواقيت حديث: 10.
(* 7) الوسائل باب: 3 من أبواب المواقيت حديث: 9.
57



(* 1) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقيت حديث: 13 وفي نهج البلاغة (حتى) بدل.
(حين) ولكن في نسخة المؤلف المصححة تصحيحها ب‍ (حين) بدل (حتى).
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: 10.
58



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقيت حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقيت حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقيت حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 26.
(* 5) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 16.
59

الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص. ووقت فضيلة العصر من
المثل إلى المثلين على المشهور (1).

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 34.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: 6.
60

ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما (1) ووقت فضيلة

(* 1) أشير إليه في آواخر التعليقة السابقة.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقيت حديث: 12.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحاضة حديث: 1 و 8 و 15.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 9 من أبواب المواقيت حديث: 2.
(* 6) الوسائل باب: 9 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 7) الوسائل باب: 9 من أبواب المواقيت حديث: 6.
61



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 18.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 22.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 4) باب: 3 من أبواب المواقيت.
(* 5) تقدم ذكرهما في البحث عن وقت فضيلة الظهر.
62



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحاضة حديث: 1 و 8 و 15.
(* 3) راجع الوسائل باب: 49 من أبواب الحيض.
(* 4) مر ذكر النص الذي يتضمنه في البحث عن وقت فضلية الظهر.
63

المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق أي: الحمرة المغربية (1)
ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل (2)،
فيكون لها وقتا إجزاء، قبل ذهاب الشفق، بعد الثلث إلى
النصف.
ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث
الحمرة في المشرق (3).

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب المواقيت حديث: 3.
64

(مسألة 1): يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص
المنصوب معتدلا في أرض مسطحة بعد انعدامه (1)، كما في

(* 1) تقدم ذكرهما في ص 48.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقيت حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقيت حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 51 من أبواب المواقيت: 1.
65

البلدان التي تمر الشمس على سمت الرأس.
66

ك‍ (مكة) في بعض الأوقات (1)، أو زيادته بعد انتهاء
نقصانه كما في غالب البلدان، و (مكة) في غالب الأوقات.
ويعرف أيضا بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة
الجنوب (2)،

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب المواقيت حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب المواقيت حديث: 4.
67

وهذا التحديد تقريبي (1)، كما لا يخفى. ويعرف أيضا بالدائرة
الهندية (2)،
68

وهي أضبط وأمتن (1).
70

ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية (1)

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب المواقيت حديث: 3.
71



(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 1.
72



(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 5.
73



(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 18 من أبواب المواقيت حديث: 16.
(* 4) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 8.
(* 5) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 10.
74



(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب المواقيت حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب المواقيت حديث: 20.
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 14.
75



(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 15.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 13.
76



(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 22.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 12.
77



(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 16.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 17.
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت: 20.
(* 4) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت ملحق حديث: 25.
(* 5) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 25.
(* 6) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 27.
(* 7) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 30.
78



(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 23.
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب المواقيت حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 18 من أبواب المواقيت حديث: 24.
79



(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب المواقيت حديث: 18.
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب المواقيت حديث: 10.
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 28.
(* 4) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقيت حديث: 11.
80

عن سمت الرأس (1)،

(* 1) تقدمت في أخبار اعتبار الحمرة المشرقية.
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب المواقيت حديث: 2.
(* 3) المتقدم في أخبار اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية.
81

والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك (1) من طرف المشرق ويعرف
نصف الليل بالنجوم الطالعة أول المغرب إذا مالت عن دائرة
نصف النهار إلى طرف المغرب، وعلى هذا فيكون المناط نصف
ما بين غروب الشمس وطلوعها (2). لكنه لا يخلو عن إشكال
لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر، كما
عليه جماعة (3).

(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب المواقيت حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 55 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 55 من أبواب المواقيت حديث: 2.
82



(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 20.
(* 2) مستدرك الوسائل باب النوادر من أبواب المواقيت حديث: 5. وهو منقول ههنا
بالمعنى، كما أن الراوي عمر بن أبان. ولكن ما ههنا يتفق مع ما في الجواهر سندا ومتنا.
83



(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3 ولكن فيها وفي الفقيه
(فقربها) لا: (لقربها). نعم أشار المؤلف في نسخته المصححة من الوسائل إلى أن الموجود
في العلل (لقربها).
84



(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب القراءة في الصلاة ملحق الحديث الثالث.
85

والأحوط مراعاة الاحتياط هنا في صلاة الليل التي أول وقتها
بعد نصف الليل.
ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض (1)

(* 1) الوسائل باب: 27 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 27 من أبواب المواقيت حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 27 من أبواب المواقيت حديث: 6.
86

الحادث في الأفق المتصاعد في السماء، الذي يشابه ذنب السرحان،
ويسمى بالفجر الكاذب (1)، وانتشاره على الأفق وصيرورته
كالقبطية البيضاء، وكنهر سوراء بحيث كلما زدته نظرا أصدقك
بزيادة حسنه وبعبارة أخرى: انتشار البياض على الأفق بعد
كونه متصاعدا في السماء.
(مسألة 2): المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره
بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء عدم صحة الشريكة في
ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته (2)، فلا مانع من إتيان

(* 1) الوسائل باب: 27 من أبواب المواقيت حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 27 من أبواب المواقيت حديث: 3. لكن نسب الرواية للصدوق.
87

غير الشريكة فيه، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غير من الفوائت
في أول الزوال، أو في آخر الوقت. وكذا لا مانع من إتيان
الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت، فلو صلى الظهر قبل الزوال
بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام
حيث أن صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر أول الزوال
وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا وبقي من الوقت مقدار
أربع ركعات، لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا
تكون قضاء، وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء،
بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا، لاحتمال
احتساب العصر المقدم ظهرا (1) وكون هذه الصلاة عصرا.
(مسألة 3): يجب تأخير العصر عن الظهر (2)، والعشاء
عن المغرب، فلو قدم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت، سواء
كان في الوقت المختص أو المشترك. ولو قدم سهوا: فالمشهور
على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت (3)، وإن كان في

(* 1) تقدمت في البحث عن وقت الظهرين والعشائين.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقيت حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حديث: 8.
88

الوقت المشترك، فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت (1)،
وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة (2) إذا بقي محل

(* 1) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقيت حديث: 3.
89

العدول، وإلا - كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من
العشاء - بطلت (1) وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة بعد
الاتيان بالمغرب. وعندي فيما ذكروه إشكال، بل الأظهر في
العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها واحتسابها ظهرا إن كان
التذكر بعد الفراغ لقوله (عليه السلام): " إنما هي أربع مكان أربع "
في النص الصحيح (2)، لكن الأحوط الاتيان بأربع ركعات
بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر وإن كان

(* 1) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقيت حديث: 5.
(* 2) راجع الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام القضاء.
90

في الأثناء عدل، من غير فرق في الصورتين بين كونه في
الوقت المشترك أو المختص (1). وكذا في العشاء إن كان بعد
الفراغ صحت، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول
على ما ذكروه لكن من غير فرق بين الوقت المختص
والمشترك أيضا. وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا

(* 1) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقيت حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت حديث: 7.
91

مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة،
فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر (1). وكذا إذا طهرت
من الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات، فإن
92

اللازم حينئذ إتيان العصر فقط (1). وكذا إذا بلغ الصبي ولم
يبق إلا مقدار أربع ركعات، فإن الواجب عليه خصوص
العصر فقط. وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن
أربع ركعات فلا يختص بإحداهما، بل يمكن أن يقال بالتخيير

(* 1) راجع الوسائل باب: 49 من أبواب الحيض.
93

بينهما (1)، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك
مقدار أربع ركعات (2)، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك
ثم جن أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات، ونحو ذلك.
(مسألة 4): إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب
قدم الظهر (3)، وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر (4)
وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر، وإذا بقي ركعتان
قدم العصر. وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم
المغرب، وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء (5). وفي السفر
94

إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب (1)، وإذا بقي أقل قدم
العشاء (2). ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا
بقي بعدها ركعة أو أزيد، والظاهر أنها حينئذ أداء (3)، وإن
كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء.
(مسألة 5): لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة (4).
ويجوز العكس، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له
في الأثناء أنه صلاها، لا يجوز له العدول إلى العصر. بل يقطع
ويشرع في العصر. بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل
في العصر، ثم تذكر أنه ما صلى الظهر، فإنه يعدل إليها.
95

(مسألة 6): إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع ركعات.
فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوي الإقامة بطلت
صلاته، ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلي العصر.
وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب
تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة، فالظاهر أنه
يعدل بها إلى الظهر قصرا (1).
(مسألة 7): يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركين
في الوقت (2) كالظهرين والعشاءين. ويكفي مسماه. وفي الاكتفاء
به بمجرد فعل النافلة وجه، إلا أنه لا يخلو عن إشكال.

(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب المواقيت حديث: 7.
96



(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقيت حديث: 15.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: 10.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب المواقيت حديث: 3.
97



(* 1) الوسائل باب: 33 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب المواقيت.
(* 3) الوسائل باب: 32 من أبواب المواقيت.
98

(مسألة 8): قد عرفت أن للعشاء (1) وقت فضيلة،
وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، ووقتا إجزاء من الطرفين
وذكروا: أن العصر أيضا كذلك فله وقت فضيلة وهو من
المثل إلى المثلين، ووقتا إجزاء من الطرفين، لكن عرفت نفي
البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال. نعم الأحوط
في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل (2).
(مسألة 9): يستحب التعجيل في الصلاة (3) في وقت
الفضيلة وفي وقت الاجزاء، بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون
أفضل إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة (4) أو نحوه.

(* 1) وهو باب: 3 من أبواب المواقيت.
99

مسألة 10): يستحب الغلس بصلاة الصبح (1)، أي:
الاتيان بها قبل الاسفار في حال الظلمة.
(مسألة 11): كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار
ركعة فهو أداء، ويجب الاتيان به (2)، فإن من أدرك ركعة
من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمد في التأخير
إلى ذلك.

(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 30 من أبواب المواقيت حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 30 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب من أبواب المواقيت حديث: 3.
100



(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب المواقيت حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب المواقيت حديث: 4.
(* 3) لم نعثر في الوسائل في أبواب صلاة الجماعة على باب بهذا العنوان. نعم في آخر باب:
49 من أبواب صلاة الجماعة حديث يتضمن ذلك إذ فيه: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود
فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة).
(* 4) راجع المدارك في البحث عن هذه المسألة.
101

فصل في أوقات الرواتب
(مسألة 1): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع،
والعصر إلى الذراعين (1)

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 21.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 28.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 3 و 27 و 35.
102



(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 2) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: 13.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 3 و 7 و 10 و 27 و 28.
(* 5) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 14 و 15 و 26 و 34.
(* 6) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 24.
103



(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 18.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 14.
(* 5) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 15.
(* 6) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 3.
104



(* 1) الوسائل باب: 37 من أبواب المواقيت حديث: 3 و 7 و 8.
(* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب المواقيت حديث: 5.
105

أي: سبعي الشاخص وأربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت إجزاء
الفريضتين على الأقوى، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم
الظهر، وبعد الذراعين تقديم العصر، والاتيان بالنافلتين بعد
الفريضتين. فالحدان الأولان للأفضلية، ومع ذلك الأحوط
بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في
النافلتين.
(مسألة 2): المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر
والعصر (1)

(* 1) تقدمتا في صدر هذه التعليقة.
(* 2) الوسائل باب: 36 من أبواب المواقيت حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 36 من أبواب المواقيت حديث: 6. لكن فيه: (كان علي (ع)..)
وكأن ما هنا مأخوذ من الجواهر حيث روي فيها هكذا.
106



(* 1) الوسائل باب: 37 من أبواب المواقيت حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 37 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 37 من أبواب المواقيت حديث: 4.
107

في غير يوم الجمعة (1) على الزوال وإن علم بعدم التمكن من
إتيانهما بعده، لكن الأقوى جوازه فيهما، خصوصا في الصورة
المذكورة.
(مسألة 3): نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة (2)،
والأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس، وستا عند
ارتفاعها، وستا قبل الزوال وركعتين عنده (3).
(مسألة 4): وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من
الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية (4).

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 19.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 5.
108

(مسألة 5): وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد
بامتداد وقتها (1)

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 2 و 4.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 6.
(* 3) راجع الوسائل باب: 35 من أبواب المواقيت.
109

والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به (1). وإذا أراد
فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل
الوتيرة خاتمتها (2).
(مسألة 6): وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع
الحمرة المشرقية.

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب بقية الصلاة المندوبة حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1.
110



(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب المواقيت حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 51 من أبواب المواقيت حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 51 من أبواب المواقيت حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 50 من أبواب المواقيت حديث: 7.
(* 5) الوسائل باب: 50 من أبواب المواقيت حديث: 2.
111

ويجوز دسها في صلاة الليل (1) قبل الفجر، ولو عند
النصف (2)، بل ولو قبله إذا قدم صلاه الليل عليه (3)

(* 1) الوسائل باب: 51 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 50 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 50 من أبواب المواقيت حديث: 8.
(* 4) الوسائل باب: 50 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 35 من أبواب التعقيب حديث: 2.
(* 6) تقدم ذكر بعض هذه النصوص في التعليقة السابقة.
112

إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها (1).
(مسألة 7): إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام
بعدها يستحب إعادتها.
(مسألة 8): وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر
الثاني (2).

(* 1) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 6.
(* 2) تقدمت في أول هذه المسألة.
(* 3) الوسائل باب: 51 من أبواب المواقيت حديث: 8.
(* 5) الوسائل باب: 51 من أبواب المواقيت حديث: 9.
113

والأفضل إتيانها في وقت السحر (1)، وهو الثلث

(* 1) الوسائل باب: 43 من أبواب المواقيت حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 43 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 43 من أبواب المواقيت حديث: 1 و 4.
(* 4) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 9.
(* 5) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 13.
(* 6) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 14.
(* 7) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 25.
114

الأخير من الليل. وأفضله القريب من الفجر.

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 23.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 21.
(* 3) الوسائل باب: 43 من أبواب المواقيت حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 54 من أبواب المواقيت حديث: 4.
115



(* 1) الوسائل باب: 54 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 16.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 2.
(* 4) راجع البحث عن تقديم نافلتي الظهر والعصر في المسألة الثانية.
(* 5) الوسائل باب: 53 من أبواب المواقيت حديث: 1 و 2.
116

(مسألة 9): يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه
نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف (1).

(* 1) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 11.
(* 4) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 17.
117

وكذا كل ذي عذر (1) كالشيخ، وخائف البرد أو الاحتلام،
والمريض. وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.

(* 1) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 1 و 2 و 3 وملحق الحديث الخامس.
(* 2) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 12.
(* 5) تقدم ذكرها في التعليقة السابقة.
(* 6) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقيت حديث: 10. 5.
118

(مسألة 10): إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على
وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء (1).

(* 1) تقدم ذكرها في صدر هذه المسألة.
(* 2) الوسائل باب: 45 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 45 من أبواب المواقيت حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 45 من أبواب المواقيت حديث: 5.
119

(مسألة 11): إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه
الإعادة (1).
(مسألة 12): إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل
أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة (2).

(* 1) الوسائل باب: 45 من أبواب المواقيت حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 47 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 47 من أبواب المواقيت حديث: 2.
120

وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر (1) ثم فريضته، وقضاها

(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 2) تقدم ذكره في التعليقة السابقة.
(* 3) الوسائل باب: 46 من أبواب المواقيت حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 46 من أبواب المواقيت حديث: 7.
121

ولو اشتغل بها أتم ما في يده (1)، ثم أتى بركعتي الفجر
وفريضته، وقضى البقية بعد ذلك.

(* 1) الوسائل باب: 48 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 48 من أبواب المواقيت: حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 48 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 48 من أبواب المواقيت حديث: 6.
122

(مسألة 13): قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها (1)
فنقول: يستثنى من ذلك موارد: (الأول): الظهر والعصر لمن
أراد الاتيان بنافلتها (2) وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل
دخول الوقت (3). (الثاني): مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة (4)

(* 1) مر ذلك في البحث عن وقت فضيلة الظهر في هذا الجزء من الكتاب.
(* 2) راجع الوسائل باب: 8 و 11 و 13 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها وحديث: 11 و 17
من باب: 8 من أبواب المواقيت وحديث: 1 من باب: 7 من أبواب المواقيت.
(* 3) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت حديث: 1.
123

وأراد إتيانها (1) (الثالث): في المتيمم مع احتمال زوال العذر
أو رجائه (2)، وأما في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب

(* 1) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت: ملحق الحديث الرابع.
(* 3) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت حديث: 3.
124

التأخير وعدم جواز البدار. (الرابع): لمدافعة الأخبثين ونحوهما
فيؤخر لدفعهما (1) (الخامس): إذا لم يكن له إقبال فيؤخر
إلى حصوله (2)

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب المواقيت حديث: 14.
125

(السادس) لانتظار الجماعة (1) إذا لم يفض إلى الافراط في
التأخير (2). وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد (3)،
أو كثرة المقتدين، أو نحو ذلك (4) (السابع): تأخير الفجر
عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربعة ركعات (5) (الثامن):
المسافر المستعجل (6)

(* 1) الوسائل باب: 74 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) راجع الوسائل باب: 33 من أبواب أحكام المساجد.
(* 3) تقدم في المسألة السابقة المتكلفة لحكم ما إذا طلع الفجر قبل إكمال صلاة الليل.
(* 4) راجع الوسائل باب: 19 من أبواب المواقيت.
126

(التاسع): المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشائين
بغسل واحد لثوبها (1) (العاشر): المستحاضة الكبرى تؤخر
الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى
والعصر، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد (2) (الحادي عشر):
العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها (3) وهو بعد ذهاب الشفق
بل الأولى تأخير العصر إلى المثل (4)، وإن كان ابتداء وقت
فضيلتها من الزوال. (الثاني عشر): المغرب والعشاء لمن أفاض
من عرفات إلى المشعر (5)،

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب المواقيت حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 1.
127

فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل (1)، بل ولو إلى ثلثه.
(الثالث عشر): من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد
بها (2) (الرابع عشر): صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه
إلى الافطار (3)، أو ينتظره أحد (4).

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 2.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 5 وأيضا باب: 42 من أبواب المواقيت
حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب آداب الصائم حديث: 5.
128

(مسألة 14): يستحب التعجيل في قضاء الفرائض (1)،
وتقديمها على الحواضر. وكذا يستحب التعجيل في قضاء
النوافل (2) إذا فاتت في أوقاتها الموظفة. والأفضل قضاء الليلية
في الليل والنهارية في النهار (3).
(مسألة 15): يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي
الأعذار مع رجاء زوالها أو إحتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم (4)

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب آداب الصائم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 57 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 3) تقدم ذكره مفصلا في البحث عن وقت فضلية الظهر.
(* 4) الوسائل باب: 57 من أبواب المواقيت حديث: 7.
129

كما مر هنا وفي بابه. وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات غير
الحاصلة (1) كالطهارة والستر وغيرهما. وكذا لتعلم أجزاء
الصلاة وشرائطها (2)، بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من
الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق، بل قد يقال مطلقا
لكن لا وجه له. وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت
إذا كان متزلزلا (3) وإن لم يتفق. وأما مع عدم التزلزل بحيث
تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله فالأقوى الصحة.
نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته (4)،
لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد
الفراغ والإعادة إلا خالف الواقع. وأيضا يجب التأخير إذا
زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء
الدين المطالب به مع القدرة على أدائه، أو حفظ النفس المحترمة
أو نحو ذلك. وإذا خالف وأشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك
130

الواجب لكنه صلاته صحيحة على الأقوى (1) وإن كان
الأحوط الإعادة.
(مسألة 16): يجوز الاتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت
الفريضة (2)

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 27.
131



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 28.
(* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقيت حديث: 11.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 21.
(* 4) الوسائل باب: 50 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 5) مستدرك الوسائل باب: 46 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 6) نقله في المدارك في هذا المبحث ونقله في الذكرى في آخر تتمة مسألة: 2 من الفصل
الرابع في مواقيت القضاء.
(* 7) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقيت حديث: 8.
132



(* 1) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقيت حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقيت حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقيت حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقيت حديث: 5.
133



(* 1) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقيت حديث: 9.
135



(* 1) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 57 من أبواب المواقيت حديث: 10.
(* 3) الوسائل باب: 49 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 39 من أبواب المواقيت حديث: 7.
136

ما لم تتضيق، ولمن عليه فائتة (1) على الأقوى. والأحوط

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب المواقيت حديث: 9.
(* 2) رواه في المبسوط في أواسط فصل قضاء الصلاة ورواه في الخلاف عن النبي (صلى الله عليه وآله) في
مسألة: 139 من قضاء الصلاة.
(* 3) لاحظ الذكرى مسألة: 11 من الفصل الثالث في أحكام الرواتب ورواه عن النبي (صلى الله عليه وآله)
في الفصل الرابع في مواقيت القضاء المسألة: 2.
(* 4) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقيت حديث: 4.
137



(* 1) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقيت حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 3) ذكر ذلك في تتمة المسألة: 2 من الفصل الرابع في مواقيت القضاء.
(* 4) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقيت حديث: 9.
138



(* 1) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقيت حديث: 6.
139

الترك بمعنى: تقديم الفريضة وقضائها.
(مسألة 17): إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت
الفريضة ولو على القول بالمنع. هذا إذا أطلق في نذره (1).
وأما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع إن
أمكن القول بالصحة، لأن المانع إنما هو وصف النفل وبالنذر
يخرج عن هذا الوصف، ويرتفع المانع. ولا يرد أن متعلق
النذر لا بد أن يكون راجحا، وعلى القول بالمنع لا رجحان
فيه، فلا ينعقد نذره. وذلك لأن الصلاة من حيث هي راجحة،
ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر، ولا يعتبر في متعلق
النذر الرجحان قبله (2)، ومع قطع النظر عنه حتى يقال بعدم
تحققه في المقام.
140

(مسألة 18): النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها، والأولى:
هي النوافل اليومية التي مر بيان أوقاتها.
الثانية: إما ذات السبب كصلاة الزيارة، والاستخارة،
والصلوات المستحبة في الأيام والليالي المخصوصة. وإما غير
ذات السبب، وتسمى بالمبتدأة.
141

لا إشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها (1)
142

وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح (1). وكذا لا إشكال
في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات (2).

(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب المواقيت حديث: 1.
143



(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب المواقيت حديث: 10.
(* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب المواقيت حديث: 14.
(* 3) الوسائل باب: 38 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 39 من أبواب المواقيت حديث: 9.
(* 5) الوسائل باب: 39 من أبواب المواقيت حديث: 13.
144

وكذا في الصلوات ذوات الأسباب (1).
وأما النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص،
وإنما يستحب الاتيان بها لأن الصلاة خير موضوع، وقربان
كل تقي، ومعراج المؤمن، فذكر جماعة: أنه يكره الشروع
فيها في خمسة أوقات (2).

(* 1) الوسائل باب: 57 من أبواب المواقيت حديث: 10.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب الاستخارة بالرقاع حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 38 من أبواب المواقيت حديث: 2.
(* 4) تقدمت في صفحة: 144.
(* 5) الوسائل باب: 38 من أبواب المواقيت حديث: 6.
145



(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب المواقيت حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 76 من أبواب الطواف حديث: 7 و 12.
(* 3) الوسائل باب: 38 من أبواب المواقيت حديث: 8.
(* 4) يحكيه في الوسائل عنه في ذيل الحديث السابق.
(* 5) الوسائل آخر باب: 38 من أبواب المواقيت.
(* 6) تقدم ذكرها في صفحة: 144.
146

أحدها: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
الثاني: بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
الثالث: عند طلوع الشمس حتى تنبسط (1).

(* 1) الوسائل باب: 76 من أبواب الطواف حديث: 7 و 8.
(* 2) تقدمت الإشارة إلى مواضعها في التعليقة السابقة.
(* 3) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجنازة.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 7.
(* 5) تقدم ذكرها في التعليقة السابقة.
(* 6) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 7) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 8) الوسائل باب: 32 من أبواب الخلل في الصلاة: 2.
147

الرابع: عند قيام الشمس حتى تزول (1).
الخامس: عند غروب الشمس (2) أي: قبيل الغروب.
وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو
فيها فلا يكره إتمامها (3). وعندي في ثبوت الكراهة في
المذكورات إشكال.
فصل في أحكام الأوقات
(مسألة 1): لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو
صلى بطلت (4)

(* 1) تقدم ذكرها في صفحة: 145.
(* 2) الوسائل باب: 76 من أبواب الطواف حديث: 7 و 8.
148

وإن كان جزء منها قبل الوقت. ويجب العلم بدخوله حين
الشروع فيها (1) ولا يكفي الظن (2)

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب المواقيت حديث: 7 و 10.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 58 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 58 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 58 من أبواب المواقيت حديث: 4.
149

لغير ذوي الأعذار. نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين
على الأقوى (1)

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 2) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب الأذان.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب به حديث: 4.
(* 4) راجع مسألة: 6 في ذيل ماء البئر في الجزء الأول.
150

وكذا على أذان العارف (1)

(* 1) اشتملت عليه رواية الهاشمي الآتية في نفس هذه التعليقة.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الأذان حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب الأذان حديث: 3.
151



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأذان حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الأذان حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب الأذان حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب الأذان حديث: 7.
(* 5) راجع أول هذا الفصل.
152

العدل (1). وأما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال (2)

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأذان حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب الأذان حديث: 1.
153

وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله، ولا شهادة العدلين، أو
أذان العدل بطلت (1)، إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها
في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.
(مسألة 2): إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين
أو ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت (2)
كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت. وكذا لو لم
تتبين الحال (3). وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي
الصحة إشكال (4)، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
154

(مسألة 3): إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل
بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف، فإن تبين
وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت (1) ووجب الإعادة.
وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت (2)

(* 1) تقدم ذكره أول هذا الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 59 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 17.
155

وأما إذا عمل بالظن غير المعتبر فلا تصح وإن دخل الوقت في
أثنائها. وكذا إذا كان غافلا على الأحوط، كما مر (1). ولا
فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت
في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء (2)، لكن بشرط
أن يكون الوقت داخلا حين التبين. وأما إذا تبين أن

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب المواقيت حديث: 1. وقد تقدم ذكره في المسألة
الأولى من هذا الفصل.
156

الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا (1).
(مسألة 4): إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه
لمانع في السماء من غيم أو غبار، أو لمانع في نفسه من عمى أو
حبس أو نحو ذلك، فلا يبعد كفاية الظن (2). لكن الأحوط
التأخير حتى يحصل اليقين، بل لا يترك هذا الاحتياط.
157



(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب القبلة: حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 58 من أبواب المواقيت حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقيت حديث: 16.
158

(مسألة 5): إذا اعتقد دخول الوقت فشرع، وفي
أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة (1)

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقيت حديث: 17.
(* 2) الوسائل باب: 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 59 من أبواب المواقيت حديث: 2.
159

إلا إذا كان حين الشك عالما بدخول الوقت (1)، إذ لا أقل
من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت
في الأثناء (2).
(مسألة 6): إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه
راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا؟ فإن كان حين شكه عالما
بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة (3) وإلا وجبت الإعادة
بعد الاحراز (4).

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث 6.
160

(مسألة 7): إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها
وقعت في الوقت أو لا، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت
حين الشروع وجبت الإعادة (1)، وإن علم أنه كان ملتفتا
ومراعيا له ومع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا بنى على
الصحة (2). وكذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا.
هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول وإلا لا يحكم بالصحة
مطلقا، ولا تجري قاعدة الفراغ، لأنه لا يجوز له حين الشك
الشروع في الصلاة (3) فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه
الحالة؟

(* 1) تقدم في المسألة الخمسين من فصل شرائط الوضوء وتعرض له مفصلا في المسألة الحادية
عشرة من فصل الماء المشكوك.
(* 2) الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حديث: 2.
161

(مسألة 8): يجب الترتيب بين الظهرين (1) بتقديم
الظهر، وبين العشائين بتقديم المغرب، فلو عكس عمدا بطل.
وكذا لو كان جاهلا بالحكم (2). وأما لو شرع في الثانية
قبل الأولى غافلا أو معتقدا لاتيانها، عدل بعد التذكر إن كان
محل العدول باقيا، وإن كان في الوقت المختص بالأولى على
الأقوى كما مر (3)، لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة.
وإن تذكر بعد الفراغ صح وبنى على أنها الأولى في متساوي

(* 1) تقدمت الإشارة إلى موضعه في أول هذا الفصل.
162

العدد كالظهرين تماما أو قصرا وإن كان في الوقت المختص
على الأقوى، وقد مر أن الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو
ركعتين بقصد ما في الذمة. وأما في غير التساوي كما إذا
أتي بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة
ويأتي بالأولى، وإن وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب (1)
لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
(مسألة 9): إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة
أو نسيانا أو معتقدا لاتيانها فتذكر في الأثناء عدل، إلا إذا
دخل في ركوع الركعة الرابعة (2)،

(* 1) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقيت حديث: 2.
163

فإن الأحوط حينئذ إتمامها عشاء ثم إعادتها بعد الاتيان
بالمغرب (1).
(مسألة 10): يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا
من اللاحقة إلى السابقة (2) بشرط أن يكون فوت المعدول

(* 1) تقدمت الإشارة إلى موضوعه في أول هذا الفصل.
164

عنه معلوما. وأما إذا كان احتياطيا فلا يكفي العدول في البراءة
من السابقة وإن كانت احتياطية أيضا، لاحتمال اشتغال الذمة
واقعا بالسابقة دون اللاحقة، فلم يتحقق العدول من صلاة
إلى أخرى. وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها
فإن اللازم أن لا يكون الاتيان باللاحقة من باب الاحتياط،
وإلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول، لما مر.
(مسألة 11): لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة (1)
في الحواضر ولا في الفوائت، ولا يجوز من الفائتة إلى
الحاضرة. وكذا من النافلة إلى الفريضة ولا من الفريضة إلى
النافلة، إلا في مسألة إدراك الجماعة (2). وكذا من فريضة
165

إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب. ويجوز من الحاضرة إلى
الفائتة (1)،
بل يستحب في سعه وقت الحاضرة.
(مسألة 12): إذا أعتقد في أثناء العصر أنه ترك
الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتيا بها فالظاهر جواز العدول
منها إلى العصر ثانيا، لكن لا يخلو عن إشكال (2)، فالأحوط
بعد الاتمام الإعادة أيضا.

(* 1) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقيت حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقيت حديث: 1.
166

(مسألة 13): المراد بالعدول، أن ينوي كون ما بيده
هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي (1).
(مسألة 14): إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء
الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر،
والتيمم والوضوء، والمرض والصحة، ونحو ذلك، ثم حصل
أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون، والحيض
والاغماء وجب عليه القضاء، وإلا لم يجب. وإن علم بحدوث
العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة.
وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت
يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر، وثمانية للظهرين،
وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين،
وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء. وإن لم تكن المقدمات أو
بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك
المقدمات (2). وذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة

(* 1) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقيت حديث: 3.
167

والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر المقدمات حاصلة.
والأقوى الأول. وإن كان هذا القول أحوط.
168

مسألة 15): إذا ارتفع العذر المانع (1) من التكليف
في آخر الوقت، فإن وسع للصلاتين وجبتا، وإن وسع لصلاة
واحدة أتي بها، وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية
فقط، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا، كما إذا
بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات، وفي السفر
مقدار ثلاث ركعات، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات
في الحضر، وأربع ركعات في السفر. ومنتهى الركعة تمام
الذكر الواجب من السجدة الثانية (2). وإذا كان ذات الوقت
واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.
169

(مسألة 16): إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك
بمقدار صلاة واحدة. ثم حدث ثانيا كما في الاغماء والجنون
الأدواري فهل يجب الاتيان بالأولى، أو الثانية، أو يتخير
وجوه (1).
(مسألة 17): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب
عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد (2).

(* 1) راجع المسألة: 11 من فصل أوقات اليومية في هذا الجزء.
170

ولو صلى قبل البلوغ، ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى
كفايتها (1)، وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط. وكذا
الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.
(مسألة 18): يجب في ضيق الوقت الاقتصار على
أقل الواجب إذا استلزم الاتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة
خارج الوقت، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة
صلاته، بل تبطل على الأقوى (2).

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11.
171

(مسألة 19): إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد
يجب ترك المستحبات (1) محافظة على الوقت بقدر الامكان.
نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس
بإتيان المستحبات.
(مسألة 20): إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى
بالظهر أم لا، بنى على عدم الاتيان وعدل إليها إن كان في
الوقت المشترك، ولا تجري قاعدة التجاوز (2). نعم لو كان

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب خلل صلاة حديث: 1.
172

في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الاتيان باعتبار
كونه من الشك بعد الوقت.
173

فصل في القبلة
وهي المكان الذي وقع فيه البيت شرفه الله تعالى
من تخوم الأرض إلى عنان السماء (1)، للناس كافة، للقريب
والبعيد، لا خصوص البنية.

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب القبلة حديث: 3.
174

ولا يدخل فيه شئ من حجر إسماعيل (1) وإن وجب إدخاله

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب القبلة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب القبلة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 30 من أبواب الطواف حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 30 من أبواب الطواف.
175

في الطواف (1). ويجب استقبال عينها (2)، لا المسجد أو
الحرم ولو للبعيد.

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب القبلة حديث: 1.
176



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب القبلة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب القبلة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب القبلة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب القبلة حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 4 من أبواب القبلة.
177

ولا يعتبر اتصال الخط من موقف كل مصل بها (1)، بل
المحاذاة العرفية كافية غاية الأمر أن المحاذاة تتسع مع البعد،
وكلما ازداد بعدا ازدادت سعة المحاذاة، كما يعلم ذلك بملاحظة
الأجرام البعيدة كالنجوم ونحوها، فلا يقدح زيادة عرض
صف المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها كما نشاهد ذلك
بالنسبة إلى الأجرام البعيدة. والقول بأن القبلة للبعيد سمت
الكعبة وجهتها راجع في الحقيقة إلى ما ذكرناه. وإن كان
مرادهم الجهة العرفية المسامحية فلا وجه له.
178

ويعتبر العلم بالمحاذاة (1) مع الامكان. ومع عدمه يرجع إلى
العلامات والأمارات المفيدة للظن (2).
182

وفي كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال (1) ومع
عدمه لا بأس بالتعويل عليها (2) إن لم يكن اجتهاده على خلافها (3)

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب به حديث: 4.
183

وإلا فالأحوط تكرار الصلاة (1)، ومع عدم إمكان تحصيل
الظن يصلي إلى أربع جهات (2) إن وسع الوقت، وإلا فيتخير بينها

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب القبلة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب القبلة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب القبلة حديث: 5.
184



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب القبلة حديث: 4 وفي الوسائل عن الكافي (أنه) بدل (أن
المتحير).
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب القبلة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب القبلة حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب القبلة حديث: 3.
(* 5) البقرة: 155.
(* 6) الوسائل باب: 10 من أبواب القبلة حديث: 1.
185



(* 1) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حديث: 18 و 19 و 23 وباب: 13 من
أبواب القبلة حديث: 7 وراجع المستدرك باب: 11 من أبواب القبلة حديث: 5 و 6.
186

(مسألة 1): الأمارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع
إليها عند عدم إمكان العلم كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد
كثيرة:
(منها): الجدي (1) الذي هو المنصوص في الجملة (2)
بجعله في أواسط العراق كالكوفة والنجف وبغداد ونحوها

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب القبلة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب القبلة حديث: 2.
187



(* 1) النحل: 16.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب القبلة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب القبلة حديث: 4.
188

خلف المنكب الأيمن (1). والأحوط أن يكون ذلك في غاية
ارتفاعه وانخفاضه (2). والمنكب ما بين الكتف والعنق (3).
والأولى وضعه خلف الأذن.
191

وفي البصرة وغيرها من البلاد الشرقية في الأذن اليمنى (1).
192

وفي الموصل ونحوها من البلاد الغربية بين الكتفين (1). وفي
الشام خلف الكتف الأيسر (2). وفي عدن بين العينين (3).
وفي صنعاء على الأذن اليمنى. وفي الحبشة والنوبة صفحة الخد
الأيسر (4).
(ومنها): سهيل وهو عكس الجدي.
193

(ومنها): الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الأنف
إلى الحاجب الأيمن (1) عند مواجهتهم نقطة الجنوب.
(ومنها): جعل المغرب على اليمين والمشرق على
الشمال لأهل العراق أيضا في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين
كالموصل.
(ومنها): الثريا والعيوق لأهل المغرب يضعون الأولى
عند طلوعها على الأيمن والثاني على الأيسر (2).
(ومنها): محراب صلى فيه معصوم، فإن علم أنه
صلى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيدا للعلم، وإلا فيفيد
الظن (3).
(ومنها): قبر المعصوم فإذا علم عدم تغيره وأن ظاهره
مطابق لوضع الجسد أفاد العلم، وإلا فيفيد الظن (4).
و (منها): قبلة بلد المسلمين (5) في صلاتهم وقبورهم
ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط.. إلى غير ذلك كقواعد
194

الهيئة، وقول أهل خبرتها.
195

(مسألة 2): عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة
يجب الاجتهاد في تحصيل الظن، ولا يجوز الاكتفاء بالظن
الضعيف مع إمكان القوي (1)، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان
الأقوى. ولا فرق بين أسباب حصول الظن، فالمدار على
الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو
من غيرها، ولو من قول فاسق، بل ولو كافر، فلو أخبر عدل
ولم يحصل الظن بقوله، وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل
منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به.
(مسألة 3): لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى
والبصير (2).

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب القبلة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب القبلة حديث: 2.
196

غاية الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان
الأمارات (1)، أو في تعيين القبلة.
(مسألة 4): لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد
الظن (2)، ولا يكتفي بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن
تحصيل الأقوى.

(* 1) تقدم ذكرها في الجزء الأول من هذا الكتاب.
197

(مسألة 5): إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين
في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم، فالأحوط تكرار الصلاة (1)
إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط.
(مسألة 6): إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها
لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرار الصلاة (2) إلا إذا
كانت إحداهما مظنونة والأخرى موهومة فيكتفي بالأولى. وإذا
حصر فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهما (3). لكن الأحوط إجراء
198

حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات.
(مسألة 7): إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن
لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقيا (1).

(* 1) تقدما في المسألة الثانية من هذا الفصل في البحث عن الاكتفاء بالظن الضعيف مع امكان
القوي.
199

(مسألة 8): إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة
فصلى الظهر مثلا إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب
عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية (1). وهل يجب إعادة الظهر
أو لا؟ الأقوى وجوبها (2) إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع
الأولى مستدبرا، أو إلى اليمين، أو اليسار. وإذا كان مقتضاه
وقوعها ما بين اليمين واليسار لا يجب الإعادة (3).
200

(مسألة 9): إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة
أخرى انقلب إلى ما ظنه إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار،
أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني، فيعيد (1).
(مسألة 10): يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في
الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا (2) بحيث
لا يضر بهيئة الجماعة (3)، ولا يكون بحد الاستدبار (4)،
أو اليمين واليسار.
(مسألة 11): إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل
له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلى إلى
أربع جهات إن وسع الوقت (5).
201

وإلا فبقدر ما وسع (1)، ويشترط أن يكون التكرار على
وجه يحصل معه
202



(* 1) تقدمت في البحث عن الصلاة إلى أربع جهات مع عدم إمكان الظن بالقبلة.
204

اليقين بالاستقبال (1) في إحداها، أو على وجه لا يبلغ
الانحراف إلى حد اليمين واليسار. والأولى أن يكون على
خطوط متقابلات (2).
206

(مسألة 12): لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون
الثانية إلى جهات الأولى (1).
(مسألة 13): من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى
أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمم
جهات الأولى ثم يشرع في الثانية، ويجوز أن يأتي بالثانية في
207

كل جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتم. والأحوط اختيار
الأول (1). ولا يجوز أن يصلي الثانية إلى غير الجهة التي صلى
إليها الأولى (2). نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي
بالثانية على ترتيب الأولى (3).
(مسألة 14): من عليه صلاتان كالظهرين مثلا
مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من القوت
208

مقدار ثمان صلوات، بل كان مقدار خمسة، أو ستة، أو
سبعة، فهل يجب إتمام جهات الأولى (1) وصرف بقية الوقت
في الثانية. أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى؟
الأظهر الوجه الأول. ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير. وإن
لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة
209

فقد يقال يتعين الاتيان بجهات الثانية (1) وتكون الأولى قضاء
لكن الأظهر وجوب الاتيان بالصلاتين، وإيراد النقص على
الثانية، كما في الفرض الأول. وكذا الحال في العشائين،
ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط (2) بأن يأتي بما يتمكن
من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا، بخلاف العشائين،
210

لاختلافهما في عدد الركعات.
(مسألة 15): من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا
علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه
الإعادة (1). ولا إتيان البقية (2). ولو علم أو ظن بعد
الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة، فإن كان
فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى (3)، وإلا وجبت الإعادة.
(مسألة 16): الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع
عدم إمكان العلم والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن
في سائر الصلوات غير اليومية (4)
211

بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات (1) وصلاة
الأموات، وقضاء الأجزاء المنسية، وسجدتي السهو، وإن
قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن (2)
مخيرا بين الجهات أو التعيين بالقرعة. وأما فيما لا يمكن فيه
التكرار كحال الاحتضار، والدفن، والذبح، والنحر
فمع عدم الظن يتخير (3)، والأحوط القرعة.

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب القبلة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب القبلة حديث: 5.
212

مسألة 17): إذا صلى من دون الفحص عن القبلة
إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها
القبلة (1) مع حصول قصد القربة منه.
فصل فيما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع:
(أحدها: الصلوات اليومية (2)،

(* 1) راجع الوسائل باب: 13 من أبواب كيفية الحكم، وباب: 34 من أبواب العتق
وباب: 10 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، وباب: 4 من أبواب ميراث الخنثى والمستدرك باب:
11 من أبواب كيفية الحكم.
213

أداء وقضاء (1)، وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك (2)
وقضاء الأجزاء المنسية (3)، بل وسجدتي السهو (4).

(* 1) البقرة / 144، 149، 150.
(* 2) راجع الوسائل باب: 1 و 2 و 6 و 9 من أبواب القبلة والمستدرك باب: 2 و 6 من أبواب
القبلة.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب القبلة حديث: 9.
(* 4) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 8 من أبواب خلل الصلاة حديث: 3.
214

وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة (1) أو
احتياطا (2). وكذا في سائر الصلوات الواجبة (3) كالآيات
بل وكذا في صلاة الأموات. ويشترط في صلاة النافلة في
حال الاستقرار (4).

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب خلل الصلاة حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب القبلة حديث: 9.
215



(* 1) سيأتي ذكرها عن قريب.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب القبلة حديث: 1.
(* 4) البقرة / 144، 149، 150.
(* 5) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حديث: 3.
217



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب قواطع الصلاة ملحق الحديث الثامن.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2.
(* 4) البقرة / 115.
(* 5) الوسائل باب: 13 من أبواب القبلة حديث: 17.
218

لا في حال المشي أو الركوب (1)

(* 1) الأحقاف / 29.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حديث: 23.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حديث: 19.
(* 4) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة: 18.
(* 5) الجواهر ج 8 ص 6 طبع النجف الحديث.
(* 6) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حديث: 6.
(* 7) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حديث: 2 وفي التهذيب (ما هذا الضيق).
219



(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب القبلة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب القبلة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حديث: 1.
220



(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حديث: 10.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حديث: 12.
(* 3) تقدمت الإشارة إليها في التعليقة السابقة.
(* 4) تقدم في صدر هذه التعليقة.
(* 5) تقدم في صدر هذه التعليقة.
221



(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حديث: 13.
222

ولا يجب فيها الاستقرار (1) والاستقبال وإن صارت واجبة
بالعرض (2) بنذر ونحوه.

(* 1) تقدم في صدر هذه التعليقة.
(* 2) البقرة / 115.
223

(مسألة 1): كيفية الاستقبال في الصلاة قائما أن
يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه (1)
على الأحوط، والمدار على الصدق العرفي. وفي الصلاة جالسا

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب القبلة حديث: 6.
(* 2) الجواهر ج 7 ص 422 طبع النجف الحديث. ولم أعثر عليه في مضان وجوده في التهذيب.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حديث: 20 و 21 و 22.
224

أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وبطنه. وإن
جلس على قدميه لا بد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا
لها. وإن صلى مضطجعا يجب أن يكون كهيئة المدفون (1).
وإن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر.
(الثاني): في حال الاحتضار (2)، وقد مر كيفيته.
(الثالث): حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على
وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق (3).
(الرابع): وضعه حال الدفن على كيفية مرت.
(الخامس): الذبح والنحر (4) بأن يكون المذبح

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الذبائح حديث: 1 ويشتمل على غيره ولكن موضوعه.
المتعمد خاصة.
225

والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة (1). والأحوط كون
الذابح أيضا مستقبلا (2)، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة 2): يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول
أو الغائط. والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر.
(مسألة 3): يستحب الاستقبال في مواضع: حال
الدعاء، وحال قراءة القرآن، وحال الذكر، وحال التعقيب
وحال المرافعة عند الحاكم، وحال سجدة الشكر وسجدة
التلاوة، بل حال الجلوس مطلقا.
(مسألة 4): يكره الاستقبال حال الجماع، وحال
لبس السروايل، بل كل حالة تنافي التعظيم.

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب الذبائح حديث: 1.
(* 2) البقرة / 17.
226

فصل في أحكام الخلل
(مسألة 1): لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت
صلاته مطلقا (1).
وإن أخل بها جاهلا (2) أو ناسيا أو
غافلا (3) أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت، فإن كان
منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته (4)،

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب القبلة حديث: 1.
227



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب القبلة حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب القبلة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب القبلة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب القبلة حديث: 2.
228



(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حديث: 5.
(* 2) أنظر صدر هذه التعليقة.
229

ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقي (1) من
230

غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، لكن الأحوط الإعادة في
غير المخطئ في اجتهاده مطلقا (1).
وإن كان منحرفا إلى
اليمين واليسار، أو إلى الاستدبار، فإن كان مجتهدا مخطئا
أعاد في الوقت دون خارجه (2)

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب القبلة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب القبلة حديث: 3.
231



(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب القبلة حديث: 10.
232

وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا (1)، لا سيما في صورة
الاستدبار، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة (2). وكذا
إن كان في الأثناء (3). وإن كان جاهلا
233

أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه (1)

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب القبلة حديث: 4 و 6 و 8.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب القبلة حديث: 2.
234



(* 1) الوسائل باب 11 من أبواب القبلة حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب القبلة حديث: 6.
(* 3) تقدم في أوائل هذا الفصل.
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب القبلة حديث: 23.
(* 5) راجع أوائل هذا الفصل.
235



(* 1) تقدم في البحث عما لو ألتفت إلى انحرافه عن القبلة في الأثناء.
(* 2) تقدم في البحث عما لو أستدبر القبلة عن اجتهاد مخطئ.
236

(مسألة 2): إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما
عامدا حرم المذبوح (1) والمنحور. وإن كان ناسيا أو جاهلا
أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما (2). وكذا لو تعذر

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الذبائح حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب الذبائح حديث: 4 و 5.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب الذبائح حديث: 2.
237

استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحو ذلك مما
لا يمكن استقباله (1)، فإنه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة.
(مسألة 3): لو ترك استقبال الميت وجب نبشه (2)
ما لم كان إلى غير القبلة.
(مسألة 3): لو ترك استقبال الميت وجب نبشه (2)
ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته، سواء كان عن عمد أو
جهل أو نسيان كما مر سابقا.

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الذبائح حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب الذبائح حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب الذبائح حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب الذبائح حديث: 3.
238

فصل في الستر والساتر
إعلم أن الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، وستر مخصوص
بحالة الصلاة.
فالأول: يجب ستر العورتين (1) القبل والدبر،
عن كل مكلف من الرجل والمرأة، عن كل أحد من ذكر
أو أنثى، ولو كان مماثلا محرما أو غير محرم. ويحرم على كل
منهما أيضا النظر إلى عورة الآخر. ولا يستثنى من الحكمين
إلا الزوج والزوجة والسيد والأمة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة
بل يجب الستر عن الطفل المميز، خصوصا المراهق. كما أنه
يحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط ترك النظر إلى
عورة المميز.
ويجب ستر المرأة تمام بدنها (2)
239



(* 1) النور: 24.
(* 2) النور: 60.
(* 3) الوسائل باب: 109 من أبواب مقدمة النكاح حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 126 من أبواب مقدمة النكاح حديث: 4.
(* 5) راجع الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمة النكاح.
(* 6) راجع الوسائل باب: 110 من أبواب مقدمة النكاح.
(* 7) راجع الوسائل باب: 124 من أبواب مقدمة النكاح.
(* 8) راجع الوسائل باب: 125 من أبواب مقدمة النكاح.
(* 9) راجع الوسائل باب: 129 من أبواب مقدمة النكاح.
(* 10) راجع الوسائل باب: 130 من أبواب مقدمة النكاح.
(* 11) راجع الوسائل باب: 126 / 127 من أبواب مقدمة النكاح.
(* 12) راجع الوسائل باب: 109 من أبواب مقدمة النكاح.
(* 13) راجع الوسائل باب: 36 من أبواب مقدمة النكاح.
240

عمن عدا الزوج والمحارم (1)، إلا الوجه والكفين (2) مع
عدم التلذذ والريبة

(* 1) راجع الوسائل باب: 113 من أبواب مقدمة النكاح.
(* 2) راجع الوسائل باب: 21 من أبواب غسل الميت.
(* 3) قرب الإسناد ج: 1 باب ما يجب على النساء في الصلاة.
(* 4) الوسائل باب: 109 من أبواب مقدمة النكاح حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 109 من أبواب مقدمة النكاح حديث: 2.
(* 6) الوسائل باب: 109 من أبواب مقدمة النكاح حديث: 3.
241



(* 1) الوسائل باب: 109 من أبواب مقدمة النكاح حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل الميت حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل الميت حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل الميت حديث: 8.
(* 5) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل الميت حديث: 10.
(* 6) في البحار: 43 ص: 28 الطبعة الحديثة هكذا: (روي أن سلمان قال: كانت
فاطمة (عليها السلام) جالسة قدامها رحى تطحن بها الشعير وعلى عمود الرحى دم سائل والحسين (عليه السلام) في
ناحية الدار يتضور من الجوع فقلت: يا بنت رسول الله دبرت كفاك..).
(* 7) الوسائل باب: 120 من أبواب مقدمة النكاح حديث: 3.
(* 8) تقدمت الإشارة إلى موضعها عن قريب.
242



(* 1) الوسائل باب: 48 و 59 من أبواب تروك الاحرام.
(* 2) النور: 30 31.
(* 3) الوسائل باب: 24 من أبواب مقدمة النكاح حديث: 4.
243



(* 1) الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمة النكاح حديث: 2.
(* 2) الفقيه باب: 29 من أبواب القضاء (باب الشهادة على المرأة) حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمة النكاح حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمة النكاح حديث: 4.
(* 5) المستدرك باب: 80 من أبواب مقدمة النكاح حديث: 7.
244



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب النكاح المحرم حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمة النكاح حديث: 14. لكن فيه: (فإن لك
الأولى وليس الأخيرة) ولم نعثر على ما في المتن.
(* 3) الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمة النكاح حديثا: 8 و 9.
(* 4) الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمة النكاح حديث: 6.
246

وأما معهما فيجب الستر (1). ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى

(* 1) الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمة النكاح حديث: 12.
247

المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفين. والأحوط سترها عن
المحارم (1) من السرة إلى الركبة مطلقا، كما أن الأحوط ستر
الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا.
(مسألة 1): الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول
بالشعر (2)

(* 1) الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمة النكاح حديث: 7.
(* 2) راجع الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمة النكاح.
248

سواء كان من الرجل أو المرأة، وحرمة النظر إليه. وأما القرامل
من غير الشعر وكذا الحلي ففي وجوب سترهما وحرمة النظر
إليهما مع مستورية البشرة إشكال (1) وإن كان أحوط.
(مسألة 2): الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر
إليه في المرآة والماء الصافي (2) مع عدم التلذذ. وأما معه فلا
إشكال في حرمته.

(* 1) النور / 24.
(* 2) راجع الوسائل باب: 109 من أبواب مقدمة النكاح وقد تقدم ذكر بعضها في أوائل
هذا الفصل.
249

(مسألة 3): لا يشترط في الستر الواجب في نفسه
ساتر مخصوص، ولا كيفية خاصة (1)، بل المناط مجرد
الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما.
(وأما الثاني): - أي الستر حال الصلاة فله كيفية
خاصة (2). ويشترط فيه ساتر خاص. ويجب مطلقا سواء
كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا (3).

(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 2) راجع الوسائل باب: 50 من أبواب لباس المصلي.
250



(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
(* 2) راجع الوسائل باب: 45 من أبواب النجاسات.
(* 3) راجع الوسائل باب: 21 و 28 من أبواب لباس المصلي.
(* 4) راجع الوسائل باب: 22 من أبواب لباس المصلي حديث: 7.
(* 5) الوسائل باب: 21 من أبواب لباس المصلي حديث: 5.
251

ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة.
أما الرجل: فيجب عليه ستر العورتين أي: القبل من
القضيب والبيضتين وحلقة الدبر لا غير (1)، وإن كان الأحوط
ستر العجان (2) أي: ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب،
وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة (3).

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الملابس حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب آداب الحمام حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب آداب الحمام حديث: 4.
252

والواجب ستر لون البشرة (1)، والأحوط ستر الشبح (2)
الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه، وأما الحجم
أي: الشكل فلا يجب ستره.

(* 1) لم أعثر في مظان وجوده في الوسائل ومستدركها والحدائق نعم هو مذكور في الجواهر
ويظهر منها تعدد خبر محمد بن حكيم كما في المتن فراجع ج: 8 ص 183 طبع النجف الحديث.
(* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
253

وأما المرأة: فيجب عليها ستر جميع بدنها (1)
254



(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلي حديث: 9.
255



(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب لباس المصلي حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلي حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 29 من أبواب لباس المصلي حديث: 6.
(* 4) تقدم قبل قليل في البحث عن ستر الشعر.
(* 5) تقدم قبل قليل في البحث عن ستر الشعر.
256

حتى الرأس والشعر، إلا الوجه (1)، المقدار الذي يغسل في
الوضوء (2)،

(* 1) الوسائل باب: 33 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
257

وإلا اليدين إلى الزندين (1)، والقدمين إلى الساقين (2)

(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلي حديث: 9.
258

ظاهرهما وباطنهما (1)، ويجب ستر شئ من أطراف هذه
المستثنيات من باب المقدمة (2).

(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
* - أو يحمل على غير القدم، لعدم الاطلاق فيه، لعدم وروده في مقام وجوب ستر الرجل،
كما يظهر بالتأمل.
259

(مسألة 4): لا يجب على المرأة (1) حال الصلاة ستر
ما في باطن الفم من الأسنان واللسان، ولا ما على الوجه من
الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي ولا الشعر الموصول
بشعرها والقرامل وغير ذلك وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر (2)
(مسألة 5): إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها
أو كفيها أو قديمها يجب عليها سترها، لكن لا من حيث
الصلاة، فإن أتمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة. وكذا بالنسبة
إلى حليها وما على وجهها من الزينة. وكذا بالنسبة إلى الشعر
الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها.
(مسألة 6): يجب على المرأة ستر رقبتها حال
الصلاة (3). وكذا تحت ذقنها، حتى المقدار الذي يرى
منه عند اختمارها على الأحوط (4).
260

(مسألة 7): الأمة كالحرة في جميع ما ذكر (1) من
المستثنى والمستثنى منه، لكن لا يجب عليها ستر رأسها (2)
ولا شعرها ولا عنقها (3)

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 29 من أبواب لباس المصلي حديث: 10.
261

من غير فرق بين أقسامها (1) من القنة، والمدبرة، والمكاتبة،
والمستولدة.

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب لباس المصلي حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
262

وأما المبعضة: فكالحرة (1) مطلقا.
ولو أعتقت في أثناء
الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان
صحت صلاتها (2)، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر
رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف (3).

(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلي حديث: 4 و 14.
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلي حديث: 12.
(* 3) تقدم ذكره في التعليقة السابقة.
263



(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 27 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
264

وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت (1). وكذا إذا لم تتمكن
من الستر إلا بفعل المنافي (2)، ولكن الأحوط الاتمام ثم الإعادة.

(* 1) محمد / 33.
265

نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى (1)
بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر (2)، أو كان
الوقت ضيقا (3). وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة
بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها (4).
266

(مسألة 8): الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة
في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها (1) بناء على المختار من
صحة صلاتها وشرعيتها (2).

(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلي حديث: 13.
(* 3) الوسائل باب: 29 من أبواب لباس المصلي حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11.
267

وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في
الأثناء (1) في وجوب المبادرة إلى الستر، والبطلان مع عدمها
إذا كانت عالمة بالبلوغ.
(مسألة 9): لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين
أنواع الصلوات (2) الواجبة والمستحبة. ويجب أيضا في توابع
الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية (3)، بل سجدتي السهو على
الأحوط (4). نعم لا يجب في صلاة الجنازة (5) وإن كان
هو الأحوط فيها أيضا. وكذا لا يجب في سجدة التلاوة
وسجدة الشكر.
(مسألة 10): يشترط ستر العورة في الطواف أيضا (6)

(* 1) الوسائل باب: 53 من أبواب الطواف.
268

(مسألة 11): إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح
أو غفلة لم تبطل الصلاة (1)، لكن إن علم به في أثناء الصلاة
وجبت المبادرة إلى سترها وصحت (2) أيضا، وإن كان الأحوط
الإعادة بعد الاتمام، خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان
معتد به.

(* 1) الوسائل باب: 27 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
269

(مسألة 12): إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد
التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة (1)، وإن كان
الأحوط الإعادة. وكذا لو تركه
270

من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة (1). والجاهل بالحكم
كالعامد على الأحوط (2).
(مسألة 13): يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو
كان هناك ناظر لم يرها، إلا من جهة التحت فلا يجب (3).
نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى
عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر
من تحت أيضا (4)، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر
271

والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق
الستر عرفا، وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه
الستر إذا كان بحيث يرى، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت
صلاته وإن لم يكن هناك ناظر. فالمدار على الصدق العرفي،
ومقتضاه ما ذكرنا.
272

(مسألة 14): هل يجب الستر على نفسه بمعنى أن
يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا. أم المدار على الغير؟ قولان
الأحوط الأول، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة (1)، فلو
صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع
لم تبطل على ما ذكرنا، والأحوط البطلان. هذا إذا لم يكن
بحيث قد يراها غيره أيضا. وإلا فلا إشكال في البطلان.
(مسألة 15): هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع
الأحوال حاصلا من أول الصلاة إلى آخرها. أو يكفي الستر
بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها؟ مثلا إذا كان ثوبه مما يستر
حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في
حال الركوع يجعله على وجه يكون ساترا، أو يتستر عنده
بساتر آخر، أو لا تبطل؟ وجهان، أقواهما الثاني (2)،
وأحوطهما الأول. وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرقا بحيث
تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضر إذا سد ذلك الخرق
273

في تلك الحال بجمعه أو بنحو آخر ولو بيده على إشكال في
الستر بها (1).
(مسألة 16): الستر الواجب في نفسه من حيث
حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر (2)، ولو كان
بيده، أو يد زوجته، أو أمته. كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين (3)
وأما الستر الصلاتي: فلا يكفي فيه ذلك (4) ولو حال الاضطرار
بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار. نعم
يجزئ حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه
وأما الستر بالورق والحشيش: فالأقوى جوازه حتى حال
الاختيار، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار.
وكذا يجزئ مثل القطن والصوف غير المنسوجين، وإن كان
الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة.
274



(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
276

فصل في شرائط لباس المصلي
وهي أمور:
(الأول): الطهارة في جميع لباسه، عدا ما لا تتم
فيه الصلاة منفردا، بل وكذا في محموله على ما عرفت تفصيله
في باب الطهارة (1).
(الثاني): الإباحة، وهي أيضا شرط (1) في جميع
لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره.
278



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب مكان المصلي حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب مكان المصلي حديث: 2.
279

وكذا في محموله (1)، فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطا
منه (2) عالما بالحرمة عامدا بطلت وإن كان جاهلا بكونه
مفسدا (3)، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضا،
وإن كان الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة (4).
283

وأما مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة (1).

(* 1) راجع الوسائل باب: 30 من أبواب خلل الصلاة وباب: 56 من أبواب جهاد النفس.
284



(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حديث: 1.
285

والظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو
غيره (1)، لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب (2)
خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضا (3).
(مسألة 1): لا فرق في الغصب بين أن يكون من
جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له (4)، بل وكذا لو
تعلق به حق الغير (5) بأن يكون مرهونا.
286

(مسألة 2): إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب، فالظاهر
أنه لا يجري عليه حكم المغصوب (1)، لأن الصبغ يعد تالفا،
فلا يكون اللون لمالكه، لكن لا يخلو عن إشكال أيضا.
287

نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله
289

ولم يعطي أجرته لا إشكال فيه. بل وكذا لو أجبر على
خياطة ثوب أو أستأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له
أيضا، وأما إذا كان للغير فمشكل، وإن كان يمكن أن يقال.
أنه يعد تالفا فيستحق مالكه قيمته (1)، خصوصا إذا لم
يمكن رده بفتقه. لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء
مالك الخيط، خصوصا إذا أمكن.
290

رده بالفتق صحيحا. بل لا يترك في هذه الصورة (1).
(مسألة 3): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء
مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف، غاية
الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء. وأما مع رطوبته فالظاهر
أنه كذلك (2) أيضا، وإن كان الأولى تركها حتى يجف.
(مسألة 4): إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في
الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت (3)، خصوصا بالنسبة
إلى غير الغاصب (4). وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة
293

إلى الغاصب إشكال، لانصراف الإذن إلى غيره (1). نعم
مع الظهور في العموم لا اشكال.
(مسألة 5): المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات (2)
الصلاة يوجب البطلان وإن كان شيئا يسيرا.
(مسألة 6): إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ
نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه (3).
(مسألة 7): إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو
تذكر في أثناء الصلاة، فإن أمكن نزعه فورا (4) وكان له
294

ساتر غيره صحت الصلاة، وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك
ركعة يقطع الصلاة (1)، وإلا فيشتغل بها في حال النزع.
(مسألة 8): إذا أستقرض ثوبا وكان من نيته عدم
أداء عوضه أو كان من نيته الأداء من الحرام، فعن بعض
العلماء: أنه يكون من المغصوب (2)، بل عن بعضهم: أنه
لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام أيضا
كذلك. ولا يبعد ما ذكراه. ولا يختص بالقرض ولا بالثوب
بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء
العوض أيضا كذلك.

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب الدين والقرض حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب الدين والقرض حديث: 2.
295

(مسألة 9): إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس
أو الزكاة مع عدم أدائها من مال آخر حكمه حكم المغصوب (1).
(الثالث): أن لا يكون من أجزاء الميتة (2)، سواء
كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه،
296



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
297

بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أولا (1)، كميتة السمك

(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 12.
298



(* 1) الوسائل باب: 44 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 3.
299

ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط. وكذا لا فرق
بين أن يكون مدبوغا أو لا (1).
والمأخوذ من يد المسلم وما
عليه أثر استعماله بحكم المذكى (2)،

(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 12.
(* 2) الوسائل باب: 55 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب 55 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
300



(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 55 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 3) لم يتضح المراد به إذ لم نجد حديثا يناسب المقام. وإنما المذكور في الوسائل في باب: 55
من أبواب لباس المصلي ملحق الحديث الأول حديث لسليمان بن جعفر الجعفري عن موسى بن جعفر
عليه السلام يناسب المقام ولعله مراد المؤلف مد ظله.
(* 4) الوسائل باب: 55 من أبواب لباس المصلي حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 6.
301



(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 9.
302



(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 10.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب به حديث: 4.
303

بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم (1)، وكان عليه أثر
الاستعمال، وإن كان الأحوط اجتنابه، كما أن الأحوط
اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ (2)

(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 11.
304

ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مر
في بحث النجاسات (1).
(مسألة 10): اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من
يد الكافر (2)،

(* 1) الوسائل باب: 61 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 2) راجع مصحح إسحاق المتقدم في البحث عن المأخوذ من يد المسلم.
(* 3) تقدم ذكره في البحث عن المأخوذ من يد المسلم.
(* 4) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 7.
(* 5) تقدم ذكره في البحث عن المأخوذ من يد المسلم.
305

أو المطروح في بلاد الكفار، أو المأخوذ من يد مجهول الحال
في غير سوق المسلمين (1)، أو المطروح في أرض المسلمين
إذا لم يكن على أثر الاستعمال (2) محكوم بعدم التذكية، ولا
يجوز الصلاة فيه، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه
أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكى (3)
306

(مسألة 11): استصحاب جزء من أجزاء الميتة في
الصلاة موجب لبطلانها (1) وإن لم يكن ملبوسا.
307

(مسألة 12): إذا صلى في الميتة جهلا لم يجب الإعادة
نعم مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزئ. وأما إذا صلى
فيها نسيانا فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه
وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.
(مسألة 13): المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو
من غيره لا مانع من الصلاة فيه (1).
(الرابع): أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه (2)

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
308

وإن كان مذكى أو حيا، جلدا كان أو غيره (1)، فلا يجوز
الصلاة في جلد غير المأكول، ولا شعره وصوفه وريشه ووبره
ولا في شئ من فضلاته، سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به
أو محمولا، حتى شعرة واقعة على لباسه (2)، بل حتى عرقه

(* 1) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي.
(* 2) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب لباس المصلي.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
309



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
310

وريقه وإن كان طاهرا ما دام رطبا، بل ويابسا إذا كان له
عين. ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا (1)،
كالسمك الحرام أكله.

(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب النجاسات حديث: 5.
311

(مسألة 14): لا بأس بالشمع، والعسل، والحرير
الممتزج، ودم البق والقمل والبرغوث، ونحوها من فضلات
أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها (1).

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 44 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
312

وكذا الصدف، لعدم معلومية كونه جزءا من الحيوان (1)،
وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم (2). وأما اللؤلؤ فلا إشكال
فيه (3) أصلا، لعدم كونه جزءا من الحيوان.
(مسألة 15): لا بأس بفضلات الانسان (4) ولو
لغيره، كعرقه، ووسخه، وشعره، وريقه، ولبنه، فعلى
هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل
أو المرأة. نعم لو أتخذ لباسا من شعر الانسان فيه إشكال،
سواء كان ساترا أو غيره، بل المنع قوي، خصوصا الساتر.

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 18 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 1.
313



(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب النجاسات حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 24 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 31 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 101 من أبواب مقدمة النكاح حديث: 2.
(* 6) الوسائل باب: 101 من أبواب مقدمة النكاح حديث: 1.
(* 7) الوسائل باب: 19 من أبواب ما يكتسب به حديث: 5.
314

(مسألة 16): لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا
أو جزءا منه، أو واقعا عليه، أو كان في جيبه، بل ولو في
حقه هي في جيبه (1).
(مسألة 17): يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص (2)،

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب لباس المصلي حديث: 10.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب لباس المصلي حديث: 3.
315



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
316



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب لباس المصلي حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
(* 3) تقدم في صدر هذه التعليقة.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلي حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 10 من أبواب لباس المصلي حديث: 14.
317



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب لباس المصلي حديث: 15.
319

غير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب (1)

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 2.
(* 2) تقدم ذكره في وسط هذه التعليقة.
(* 3) الوسائل باب: 39 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 3.
320

وكذا السنجاب (1)

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب لباس المصلي ملحق الحديث الأول.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب لباس المصلي ملحق الحديث الثاني.
(* 4) الوسائل باب: 9 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 5) الفقيه ج 1 ص 171 طبع النجف الحديث.
321



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلي حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
322

وأما السمور، والقاقم، والفنك، والحواصل: فلا يجوز
الصلاة في أجزائها (1) على الأقوى

(* 1) تقدم ذكره في التعليقة السابقة.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
323



(* 1) تقدم ذكره في التعليقة السابقة.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب لباس المصلي حديث: 6.
324



(* 1) مستدرك الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلي حديث: 7.
325

(مسألة 18): الأقوى جواز الصلاة في المشكوك
كونه من المأكول أو من غيره (1)،

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
(* 2) راجع صدر هذه التعليقة.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب لباس المصلي حديث: 11 والاستبصار ج 1 ص 382
طبع النجف الحديث.
(* 5) التهذيب ج 2 ص 367 طبع النجف الحديث.
326



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 1 وقد تقدم ذكره في أول البحث
عن الشرط الرابع من شرائط لباس المصلي.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 4) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي.
328



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
329



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 7.
(* 3) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب لباس المصلي.
(* 4) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب لباس المصلي (* 5) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب لباس المصلي.
(* 6) الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلي حديث: 2 و 3.
330



(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حديث: 5.
333



(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب به حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب به حديث: 4.
337



(* 1) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب لباس المصلي.
(* 2) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب لباس المصلي.
(* 3) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب لباس المصلي.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 7.
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلي حديث: 2 و 3 وباب: 4 حديث: 1
وباب: 6 حديث: 2.
339



(* 1) البقرة / 275.
340



(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
342



(* 1) لم أعثر عليه في مضان وجوده في الوسائل ومستدركها والحدائق والجواهر. نعم وردت
هذه العبارة في الذهب، كما في حديث موسى بن أكيل الآتي في لبس الذهب.
343

فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت. وأما إذا شك في كون
شئ من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه (1).
(مسألة 19): إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو
ناسيا فالأقوى صحة صلاته (2).
348



(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
349

(مسألة 20): الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله
بالأصالة أو بالعرض (1) كالموطوء والجلال وإن كان
لا يخلو عن إشكال.
351

(الخامس): أن لا يكون من الذهب للرجال (1). ولا يجوز

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب لباس المصلي حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب لباس المصلي حديث: 6.
352

لبسه لهم في غير الصلاة أيضا (1). ولا فرق بين أن يكون
خالصا أو ممزوجا (2).

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
353

بل الأقوى اجتناب الملحم به والمذهب بالتمويه والطلي (1)
إذ صدق عليه لبس الذهب ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة
354

وما لا تتم كالخاتم (1) والزر ونحوها

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب لباس المصلي حديث: 5.
355



(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب لباس المصلي حديث: 4 ويأتي ذكر نصه في آواخر
هذه التعليقة.
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب لباس المصلي حديث: 11.
(* 3) الوسائل باب: 30 من أبواب لباس المصلي حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 30 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 63 من أبواب أحكام الملابس حديث: 5.
356

نعم لا بأس بالمحمول منه (1)

(* 1) القصص / 79.
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
357

مسكوكا أو غيره، كما لا بأس بشد الأسنان به (1). بل
الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح (2)
كالسيف والخنجر ونحوهما، وإن أطلق عليهما اسم اللبس،
ولكن الأحوط اجتنابه.

(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 64 من أبواب أحكام الملابس حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 64 من أبواب أحكام الملابس حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 57 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
358

وأما النساء: فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن
فيه (1).
وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه (2)،

(* 1) الوسائل باب: 55 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 63 من أبواب أحكام الملابس حديث: 1.
(* 3 الوسائل باب: 63 من أبواب أحكام الملابس حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 63 من أبواب أحكام الملابس حديث: 5.
359

ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه (1).
(مسألة 21): لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في
الصلاة (2) وغيرها.
(مسألة 22): إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا
فالظاهر صحتها (3).

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حديث: 1.
360

(مسألة 23): لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب
إذ لا يصدق عليه الآنية، ولا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة
إذا كان في جيبه حيث أنه يعد من المحمول. نعم إذا كان
زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه
لكن علق رأس الزنجير يحرم لأنه تزيين بالذهب (1) ولا
تصح الصلاة فيه أيضا.
361

(مسألة 24): لا فرق في حرمة لبس الذهب بين
أن يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا (1).
(مسألة 25): لا بأس بافتراش الذهب (2)، ويشكل
التدثر به.
(السادس): أن لا يكون حريرا محضا للرجال (3)

(* 1) المدثر / 1.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
362

سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره (1)، وسواء كان
مما تتم فيه الصلاة أولا على الأقوى (2)، كالتكة والقلنسوة ونحوهما.

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب لباس المصلي حديث: 10.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
363



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
364

بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا (1)
367

إلا مع الضرورة (1) لبرد أو مرض، وفي حال الحرب (2)
وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا (3)،

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 13.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 6 و 7.
(* 4) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس حديث: 1 و 3.
(* 5) الوسائل باب: 12 من أبواب لباس المصلي حديث: 3.
368

وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير (1). ولا
بأس به للنساء (2)،

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب لباس المصلي حديث: 6.
369

بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى (1).

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب لباس المصلي حديث: 9.
(* 2) تقدما في أوائل البحث عن حرمة الحرير للرجال.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب لباس المصلي حديث: 8.
(* 4) تقدم في التعليقة السابقة.
(* 5) الوسائل باب: 13 من أبواب لباس المصلي حديث: 5.
(* 6) يدل على ذلك مرسل ابن بكير الآتي في آواخر هذه التعليقة.
(* 7) الوسائل باب: 27 من أبواب الاحرام حديث: 1.
370

بل وكذا الخنثى المشكل (1).

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب لباس المصلي حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
372

وكذا لا بأس بالممتزج بغيره (1)

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
373

من قطن أو غيره (1) مما يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة.

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب لباس المصلي حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب لباس المصلي حديث: 5.
374

وكذا لا بأس بالكف به (1)

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب لباس المصلي حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب لباس المصلي حديث: 2 وغيره مما تقدم في البحث عن
مانعية الحرير.
375



(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب لباس المصلي حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب لباس المصلي حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
376



(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب لباس المصلي حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
377

وإن زاد على أربع أصابع (1)، وإن كان الأحوط ترك ما زاد
عليها. ولا بأس بالمحمول منه (2) أيضا وإن كان مما تتم
فيه الصلاة.

(* 1) كنز العمال ج 8 حديث: 1157. وسنن البهيقي ج: 2 ص 423 ويروى مثله في
مستدرك الوسائل باب: 15 من أبواب لباس المصلي حديث: 1 فراجع.
378

(مسألة 26): لا بأس بغير الملبوس من الحرير
كالافتراش (1)، والركوب عليه، والتدثر به (2).

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
379

ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها، ولا بزر الثياب وأعلامها (1)
والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت.
(مسألة 27): لا يجوز جعل البطانة من الحرير (2)
للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه. وكذا لا يجوز لبس الثوب
الذي أحد نصفيه حرير. وكذا إذا كان طرف العمامة منه
إذا كان زائدا على مقدار الكف (3)،

(* 1) تقدم ذكره في البحث عن الكف بالحرير في المسألة السابقة.
380

بل على أربع أصابع على الأحوط (1).
(مسألة 28): لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير
إذا لم يزد على مقدار الكف (2). وكذا الثوب المنسوج طرائق
بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق
من الحرير على مقدار الكف. وكذا لا بأس بالثوب الملفق
من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور.
(مسألة 29): لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين
ظهارته وبطانته (3) عوض القطن ونحوه. وأما إذا جعل

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب لباس المصلي حديث: 2 ويذكره أيضا في باب: 47
حديث: 2 بإسقاط كلمة (إلا بالثعالب) 382.
381



(* 1) الوسائل باب: 47 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 47 من أبواب لباس المصلي حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 47 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
382

وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
(مسألة 30): لا بأس بعصابة الجروح والقروح،
وخرق الجبيرة، وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من
الحرير (1).
(مسألة 31): يجوز لبس الحرير لمن كان قملا (2)

(* 1) الذكرى المسألة الخامسة من الأمر الثالث من فصل الساتر. وورد في صحيح مسلم ج: 6
الباب الثاني من كتاب اللباس.
383

على خلاف العادة لدفعه، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ (1).
(مسألة 32): إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا
فالأقوى عدم وجوب الإعادة (2) وإن كان أحوط.

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
(* 2) المعتبر المقدمة الرابعة في لباس المصلي صفحة: 151.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حديث: 1.
384

(مسألة 33): يشترط في الخليط أن يكون مما تصح
فيه الصلاة، كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه، فلو كان من
صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة (1)
وإن كان كافيا في رفع الحرمة. ويشترط أن يكون بمقدار
يخرجه عن صدق المحوضة فإذا كان يسيرا مستهلكا بحيث
يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه، ولا
يبعد كفاية العشر في الاخراج عن الصدق.
(مسألة 34): الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه
من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال
وبقي الإبريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك.
(مسألة 35): إذا شك في ثوب أن خليطه من
صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة
385

فيه (1)، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
(مسألة 36): إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو
مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى (2).
(مسألة 37): الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب
لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه (3).
386

(مسألة 38): إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان
مضطرا إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه (1)،
وإلا لزم نزعه وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلي حينئذ
عاريا (2). وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب.

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 13.
387

وكذا إذا انحصر في غير المأكول (1). وأما إذا انحصر في النجس
388

فالأقوى جواز الصلاة فيه (1) وإن لم يكن مضطرا إلى لبسه
والأحوط تكرار الصلاة، بل وكذا في صورة الانحصار في
غير المأكول فيصلي فيه ثم يصلي عاريا.
(مسألة 39): إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات
من النجس، وغير المأكول، والحرير، والذهب، والميتة،
والمغصوب، قدم النجس على الجميع (2) ثم غير المأكول (3)،
390

ثم الذهب والحرير، ويتخير بينهما (1)، ثم الميتة (2)، فيتأخر
المغصوب عن الجميع (3).
(مسألة 40): لا بأس بلبس الصبي الحرير (4)،

(* 1) المعتبر الفرع الثالث من المسألة الثامنة من المقدمة الرابعة في لباس المصلي.
391

فلا يحرم على الولي إلباسه إياه، وتصح صلاته فيه (1) بناء
على المختار من كون عباداته شرعية.
(مسألة 41): يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة
أو شراء، ولو كان كان بأزيد من عوض المثل (2) ما لم يجحف
بماله، ولم يضر بحاله. ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن
فيه حرج. بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك.

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
392

(مسألة 42): يحرم لبس لباس الشهرة (1) بأن يلبس
خلاف زيه من حيث جنس اللباس، أو من حيث لونه، أو من

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الملابس حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الملابس حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب 12 من أبواب أحكام الملابس حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الملابس حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الملابس حديث: 5.
393

حيث وضعه وتفصيله وخياطته، كأن يلبس العالم لباس الجندي أو
بالعكس مثلا. وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختص
لباس الجندي أو
بالعكس مثلا. وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختص
بالنساء (1) وبالعكس والأحوط ترك الصلاة فيهما، وإن

(* 1) الوسائل باب: 87 من أبواب ما يكتسب به حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 87 من أبواب ما يكتسب به حديث: 2.
394

كان الأقوى عدم البطلان (1).
(مسألة 43): إذا لم يجد المصلي ساترا حتى ورق
الأشجار والحشيش (2)، فإن وجد الطين، أو الوحل، أو الماء

(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
395

الكدر، أو حفرة يلج فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل
به ستر العورة (1) صلى صلاة المختار قائما مع الركوع والسجود.
وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلا، فإن أمن من الناظر بأن لم
يكن هناك ناظر أصلا، أو كان وكان أعمى، أو في ظلمة، أو
علم بعدم نظره أصلا، أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته
أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة بأن يصلي صلاة المختار تارة
وموميا للركوع والسجود أخرى قائما (2) وأن لم يأمن من الناظر

(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 46 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 50 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
396



(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 50 من أبواب لباس المصلي حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 52 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 46 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 50 من أبواب لباس المصلي حديث: 5.
(* 6) الوسائل باب: 50 من أبواب لباس المصلي حديث: 3.
397



(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب لباس المصلي حديث: 7.
(* 2) البحار كتاب الصلاة باب صلاة العراة حديث: 1.
398



(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 51 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
399



(* 1) الاستبصار باب: 101 ذيل الحديث الثاني ج 1 صفحة 169 طبع النجف الحديث.
400

المحترم صلى جالسا وينحني للركوع والسجود بمقدار لا تبدو
عورته (1)، وإن لم يمكن فيومئ برأسه، وإلا فبعينيه (2).
ويجعل الأنحاء أو الايماء للسجود أزيد من الركوع (3)،

(* 1) تقدم في صدر التعليقة السابقة.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 13.
(* 3) تقدم ذكره في صفحة: 397.
401

ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه (1). وفي صورة
القيام يجعل يده على قلبه (2) على الأحوط.
(مسألة 44): إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه ففي
وجوب تقديم القبل، أو الدبر، أو التخيير بينهما وجوه،
أوجهها: الوسط (3).

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 5 و 11.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 2.
402



(* 1) تقدم ذكره في المسألة الثالثة والأربعون من هذا الفصل.
403

(مسألة 45): يجوز للعراة الصلاة متفرقين (1)،
ويجوز بل يستحب لهم الجماعة (2) وإن استلزمت للصلاة جلوسا
وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياما، فيجلسون ويجلس الإمام (3)

(* 1) تقدم ذكره في المسألة الثالثة والأربعون من هذا الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 51 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
404

وسط الصف (1) ويتقدمهم بركبتيه ويومئون للركوع
والسجود (2)، إلا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم

(* 1) الوسائل باب: 51 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
405

إلى بعض فيصلون قائمين صلاة المختار تارة ومع الايماء
أخرى (1) على الأحوط.
(مسألة 46): الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة
عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر (2) وأحتمل وجوده
في آخر الوقت.
(مسألة 47): إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما
حرير أو ذهب أو مغصوب والآخر مما تصح فيه الصلاة
لا تجوز الصلاة في واحد منهما (3)،
406

بل يصلي عاريا. وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والآخر
من المأكول. أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر صلى
صلاتين (1). وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلا مقدار صلاة
واحدة يصلي عاريا في الصورة الأولى (2) ويتخير بينهما في الثانية.
407

(مسألة 48): المصلي مستلقيا أو مضطجعا، لا بأس
بكون فراشه أو لحافه نجسا أو حريرا أو من غير المأكول (1)
إذا كان له ساتر غيرهما. وأن كان يتستر بهما أو باللحاف فقط
فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة (2).
408

(مسألة 49): إذا لبس ثوبا طويلا جدا وكان طرفه
الواقع على الأرض غير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو
حريرا أو مغصوبا أو مما لا يؤكل، فالظاهر عدم صحة الصلاة
ما دام يصدق أنه لابس ثوبا كذائيا (1). نعم لو كان بحيث
لا يصدق لبسه، بل يقال: لبس هذا الطرف منه كما إذا
كان طوله عشرين ذراعا، ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة
وكان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به.
(مسألة 50): الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر
القدم ولا يغطي الساق (2) كالجورب ونحوه.
409



(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 38 من أبواب لباس المصلي حديث: 7 والوسيلة صفحة: 11.
(* 3) الوسائل باب: 26 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.
(* 4) كنز العمال ج: 4 حديث: 1196.
410

فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
وهي أمور: (أحدها): الثوب الأسود، حتى للنساء
عدا الخف والعمامة والكساء، ومنه العباءة. والمشبع منه أشد
كراهة. وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولى
اجتناب مطلق المصبوغ. (الثاني): الساتر الواحد الرقيق.
(الثالث): الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقا.
كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا.
(الرابع): الاتزار فوق القميص. (الخامس): التوشح،
وتتأكد كراهته للإمام، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى
وإلقاؤه على المنكب الأيسر، بل أو الأيمن. (السادس):
411

في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك أي: التلحي. ويكفي
في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن. ولا يعتبر إدارته
تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر، وإن كان هذا أيضا
إحدى الكيفيات له. (السابع): اشتمال الصماء بأن يجعل
الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقائه على الكتف.
(الثامن): التحزم للرجل. (التاسع): النقاب للمرأة إذا
لم يمنع من القراءة، وإلا أبطل. (العاشر): اللثام للرجل
إذا لم يمنع من القراءة. (الحادي عشر): الخاتم الذي عليه
صورة. (الثاني عشر): استصحاب الحديد البارز.
(الثالث عشر): لبس النساء الخلخال الذي له صوت.
(الرابع عشر): القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام.
(الخامس عشر): الصلاة محلول الأزرار، (السادس عشر)
لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة، أو قلنا بعدم حرمته.
(السابع عشر): ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصا
شارب الخمر. وكذا المتهم بالغصب. (الثامن عشر):
ثوب ذو تماثيل. (التاسع عشر): الثوب الممتزج بالإبريسم.
(العشرون): ألبسة الكفار وأعداء الدين. (الحادي والعشرون):
الثوب الوسخ. (الثاني والعشرون): السنجاب. (الثالث
والعشرون): ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق.
(الرابع والعشرون): الثوب الذي يوجب التكبر. (الخامس
والعشرون): لبس الشائب ما يلبسه الشبان. (السادس والعشرون):
الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ. (السابع والعشرون):
412

الصلاة في النعل من جلد الحمار. (الثامن والعشرون): الثوب
الضيق اللاصق بالجلد. (التاسع والعشرون): الصلاة مع
الخضاب قبل أن يغسل. (الثلاثون): استصحاب الدرهم
الذي عليه صورة. (الواحد والثلاثون): إدخال اليد تحت
الثوب إذا لاصقت البدن. (الثاني والثلاثون): الصلاة مع
نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة، كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها.
(الثالث والثلاثون): الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب
أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.
فصل فيما يستحب من اللباس
وهي أيضا أمور: (أحدها): العمامة مع التحنك.
(الثاني): الرداء خصوصا للإمام، بل يكره له تركه.
(الثالث): تعدد الثياب، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة
كما مر. (الرابع): لبس السراويل. (الخامس): أن يكون
اللباس من القطن أو الكتان. (السادس): أن يكون أبيض
(السابع): لبس الخاتم من العقيق. (الثامن): لبس النعل
العربية. (التاسع): ستر القدمين للمرأة. (العاشر): ستر
الرأس في الأمة والصبية، وأما غيرهما من الإناث فيجب كما
مر (الحادي عشر). لبس أنظف ثيابه. (الثاني عشر):
استعمال الطيب ففي الخبر ما مضمونه: الصلاة مع الطيب تعادل
413

سبعين صلاة. (الثالث عشر): ستر ما بين السرة والركبة.
(الرابع عشر): لبس المرأة قلادتها.
فصل في مكان المصلي
والمراد به ما أستقر عليه (1) ولو بوسائط، وما شغله
414

من الفضاء في قيامه، وقعوده، وركوعه، وسجوده، ونحوها.
ويشترط فيه أمور. (أحدها): إباحته، فالصلاة في
المكان المغصوب باطلة (1).
416

سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه (1)، كما إذا كان مستأجرا
وصلى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذونا من
قبل المالك، أو تعلق به حق، كحق الرهن (2) وحق غرماء
الميت (3)،

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حديث: 3.
419

وحق الميت إذا أوصى (1) بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه،
وحق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه
منه غاصب على الأقوى (2)، ونحو ذلك.
وإنما تبطل الصلاة

(* 1) يأتي ذكر بعضها في المسألة الرابعة عشرة من هذا الفصل، وتقدم ذكر بعضها في المسألة
التاسعة عشرة من مبحث التكفين في الجزء الرابع.
420



(* 1) الوسائل باب: 56 من أبواب أحكام المساجد حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 56 من أبواب أحكام المساجد حديث: 2.
421

إذا كان عالما عامدا، وأما إذا كان غافلا أو جاهلا أو ناسيا
فلا تبطل (1). نعم لا يعتبر العلم بالفساد، فلو كان جاهلا
بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية كفى في البطلان.
ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك (2) على الأصح.
423

(مسألة 1): إذا كان المكان مباحا ولكن فرش عليه
فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته، وكذا
العكس (1).
(مسألة 2): إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته
من الأرض مغصوبا، فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض
تبطل الصلاة عليه (2)، وإلا فلا.

(* 1) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال حديث: 6.
424



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب مكان المصلي حديث: 1.
425

لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان الفضاء
الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا بطلت في الصورتين (1)
(مسألة 3): إذا كان المكان مباحا وكان عليه سقف
مغصوب، فإن كان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفا في
السقف بطلت الصلاة فيه (2)، وإلا فلا، فلو صلى في
قبة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة
فيها إن لم يكن سقف أو جدار (3)، أو كان عسرا وحرجا
426

كما في شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة، وإن لم يعد
تصرفا فيه فلا. ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة
المغصوبة فإنها تبطل إذا عدت تصرفا في الخيمة، بل تبطل
على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبا كما في الغالب،
إذ في الغالب (1) يعد تصرفا فيها، وإلا فلا.
(مسألة 4): تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة (2)،
بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصبا، بل
ولو كان المغصوب نعلها.
(مسألة 5): قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض
التي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعا، وعدم
بطلانها إذا كان شئ آخر مدفونا فيها، والفرق بين الصورتين
مشكل (3)، وكذا الحكم بالبطلان، لعدم صدق التصرف في ذلك
427

التراب أو الشئ المدفون. نعم لو توقف الاستقرار (1)
والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق
التصرف ويوجب البطلان.
(مسألة 6): إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت (2)
وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصبا. وهو مشكل
على إطلاقه، بل يختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة
على ذلك اللوح (3).
(مسألة 7): ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط
جرحها بخيط مغصوب. وهذا أيضا مشكل، لأن الخيط يعد
تالفا (4) ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض، إلا إذا أمكن رد
الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته (5).
428

(مسألة 8): المحبوس في المكان المغصوب يصلي
فيه قائما مع الركوع والسجود (1) إذا لم يستلزم تصرفا
زائدا على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب. وأما
إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن
429

من غير استلزام. وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب
فلا إشكال في صحة صلاته (1).
(مسألة 9): إذا إعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف
فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت، وإلا صحت (2).
وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة (3) من
غير إشكال.
(مسألة 10): الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم
430

الشرعي وهي الحرمة، وإن كان الأحوط البطلان، خصوصا
في الجاهل المقصر (1).
(مسألة 11): الأرض المغصوبة المجهول مالكها
لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة (2)، ويرجع أمرها إلى
الحاكم الشرعي (3). وكذا إذا غصب آلات وأدوات من
الآجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثم جهل المالك، فإنه
لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
(مسألة 12): الدار المشتركة لا يجوز لواحد من
الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين (4).

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب القضاء حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب القضاء حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب القضاء حديث: 10.
431

(مسألة 13): إذا اشترى دارا من المال غير المزكى
أو غير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس
فضوليا (1)، فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 9.
432

والسادات يكون لهم، فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من
الحاكم، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأول.
(مسألة 14): من مات وعليه من حقوق الناس
كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في
تركته (1) ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق.

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 10.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 5.
433



(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب الوصايا حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب الوصايا حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 40 من أبواب الوصايا حديث: 1.
434



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الوصايا حديث: 4 و 14 وقد نقله في المتن بالمعنى.
(* 2) النساء: 11 / 12.
435

(مسألة 15): إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة
لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين بل
وكذا في الدين غير المستغرق (1) إلا إذا علم رضا الديان (2)

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الديون حديث: 1 وباب: 91 من أبواب الوصايا
حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب الوصايا حديث: 1.
437

بأن كان الدين قليلا والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء
الدين غير متسامحين، وإلا فيشكل حتى الصلاة في داره. ولا
فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم. وكذا إذا لم يكن عليه
دين ولكن كان بعض الورثة قصيرا أو غائبا أو نحو ذلك (1)
(مسألة 16): لا يجوز التصرف حتى الصلاة
في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو (2) الفحوى أو شاهد

(* 1) تقدمت الإشارة إلى محله في المسألة الثانية.
(* 2) تقدمت الإشارة إلى محله في المسألة الثانية.
438

الحال، والأول كأن يقول: (أذنت لك بالتصرف في داري)
بالصلاة فقط أو بالصلاة وغيرها والظاهر عدم اشتراط حصول
العلم برضاه (1)، بل يكفي الظن الحاصل بالقول المزبور،
لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء. والثاني: كأن يأذن
439

في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله، ففي
الصلاة بالأولى يكون راضيا (1). وهذا أيضا يكفي فيه الظن
على الظاهر، لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا أستفيد منه عرفا (2)
وإلا فلا بد من العلم بالرضا، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا.
والثالث: كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه
كالمضائف المفتوحة الأبواب، والحمامات، والخانات، ونحو
ذلك. ولا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضا (3)،
440

لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ، ولا دليل على
حجية الظن غير الحاصل منه (1).

(* 1) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب التيمم. وباب: 1 من أبواب مكان المصلي.
441

(مسألة 17): يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة (1)

(* 1) يريد به التوقيع المتقدم في المسألة الثانية من هذا الفصل. هو قوله (عليه السلام): (فلا يحل
لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير أذنه).
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال حديث: 2.
(* 3) تقدم في المسألة الثانية من هذا الفصل.
442

إتساعا عظيما بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها وإن
لم يكن إذن من ملاكها، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين
بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاك، وإن كان الأحوط
التجنب حينئذ مع الامكان.

(* 1) تقدمت الإشارة إليها في الجزء الأول صفحة: 70 و 203 فراجع.
443

(مسألة 18): تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت
الآية جواز الأكل فيها بلا إذن (1) مع عدم العلم بالكراهة (2)
كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك
الشخص مفتاح بيته والصديق. وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز
بل يشكل مع ظنها أيضا (3).

(* 1) النور / 61.
444

(مسألة 19): يجب على الغاصب الخروج من المكان
المغصوب (1)، وإن أشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب
قطعها (2)
445

وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج (1)
446

مع الايماء للركوع والسجود، ولكن يجب عليه قضاؤها أيضا
إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم، بل الأحوط القضاء وإن
كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك (1).

(* 1) ينقل المؤلف دام ظله هذا الحديث في الجزء السادس بلفظ (لا تسقط الصلاة بحال)
ويذكر عدم وجدانه إلا في الجواهر.
447

(مسألة 20): إذا دخل في المكان المغصوب جهلا
أو نسيانا أو بتخيل الإذن ثم التفت وبان الخلاف، فإن كان
في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة (1)،
448

وإن كان مشتغلا بها وجب القطع (1) والخروج، وإن كان
في ضيق الوقت أشتغل بها حال الخروج (2) سالكا أقرب
الطرق، مراعيا للاستقبال بقدر الامكان، ولا يجب قضاؤها
وإن كان أحوط (3) لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء
بمقدار الصلاة، وإلا فيصلي ثم يخرج. وكذا الحال إذا كان
مأذونا من المالك في الدخول ثم ارتفع الإذن (4) برجوعه عن
إذنه، أو بموته والانتقال إلى غيره.
(مسألة 21): إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو
عموما ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت (5)،
449

وفي الضيق يصلي حال الخروج (1) على ما مر. وإن كان
450

ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرا (1)
وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت إلا إذا كان
موجبا لضرر عظيم على المالك. لكنه مشكل، بل الأقوى
وجوب القطع في السعة (2)، والتشاغل بها خارجا في الضيق
451

خصوصا في فرض الضرر على المالك.
(مسألة 22): إذا أذن المالك في الصلاة، ولكن
هناك قرائن تدل على عدم رضاه، وأن إذنه من باب الخوف
أو غيره لا يجوز أن يصلي (1)، كما أن العكس بالعكس.
(مسألة 23): إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج
من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج
وإدراك ركعة أو أزيد، فالظاهر وجوب الصلاة في حال
الخروج، لأن مراعاة الوقت أولى (2) من مراعاة الاستقرار
والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين.

(* 1) راجع المسألة: 11 من فصل أوقات اليومية ونافلتها في هذا الجزء.
453

(الثاني): من شروط المكان: كونه قارا فلا تجوز
الصلاة على الدابة (1)،

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب القبلة حديث: 1.
454

أو الأرجوحة (1)،

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب القبلة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب مكان المصلي حديث: 1.
455

أو في السفينة (1) ونحوها مما يفوت معه استقرار المصلي.

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب القبلة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب القبلة حديث: 11.
456

نعم مع الاضطرار، ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة
مثلا لا مانع (1)، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب القبلة حديث: 14.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب القبلة حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب القبلة حديث: 10.
457

والاستقرار بقدر الامكان، فيدور حيثما دارت الدابة أو
السفينة (1). وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة. والأذكار
والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل
الطويل الماحي للصورة، وإلا فهو مشكل (2).
(مسألة 24): يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة (3)
أو على الدابة (4) الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط
من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوى جوازها مع

(* 1) القيامة / 14.
(* 2) الوسائل: 14 من أبواب القبلة حديث: 2.
458



(* 1) البقرة / 238.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب مكان المصلي.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب القبلة حديث: 1.
459

كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ولو بأن يسكت
حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدم ويدور
إلى القبلة إذا انحرفتا عنها، ولا تضر الحركة التبعية بتحركهما (1)
وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار.
(مسألة 25): لا تجوز الصلاة على صبرة (2) الحنطة
وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار. وكذا ما كان مثلها.

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب القبلة حديث: 4.
(* 2) راجع الوسائل باب: 14 من أبواب القبلة.
460

(الثالث): أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الاتمام
والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة (1) كالصلاة في الزحام
المعرض لابطال صلاته، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد
أو نحوها، فمع عدم الاطمئنان بإمكان الاتمام لا يجوز الشروع
فيها على الأحوط. نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل.
(الرابع): أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه (2) كما بين
الصفين من القتال، أو تحت السقف أو الحائط المنهدم، أو
461

في المسبعة، أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس.
(الخامس): أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام
والقعود عليه (1) كما إذا كتب عليه القرآن، وكذا على قبر
المعصوم (عليه السلام) أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته.
(السادس): أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه
بحسب حال المصلى، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه
نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب، أو بيت يكون ضيقا
لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر. نعم في
الضيق والاضطرار يجوز، ويجب مراعاتها بقدر الامكان،
ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن
لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئا، وفي الآخر لا يقدر
عليه ويقدر عليهما جالسا، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة،
وفي الضيق لا يبعد التخيير.
(السابع): أن لا يكون متقدما على قبر معصوم (3)
462



(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب مكان المصلي حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب مكان المصلي ملحق الحديث الأول.
463

ولا مساويا له (1) مع عدم الحائل الرافع لسوء الأدب

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب مكان المصلي حديث: 7.
(* 2) يأتي ذكره في التعليقة.
465



(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب مكان المصلي حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 69 من أبواب المزار حديث: 5.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 52 من أبواب المزار حديث: 3.
(* 4) تروى هذه الرواية عن مصباح المتهجد (قده) فراجع كتب الأدعية والزيارات.
466

على الأحوط. ولا يكفي في الحائل الشبابيك (1) والصندوق
الشريف وثوبه.
(الثامن): أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى الثوب
أو البدن (2)،

(* 1) الوسائل باب: 69 من أبواب المزار حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب مكان المصلي حديث: 5.
467

وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلا مكان الجبهة فإنه يجب
طهارته (1) وإن لم تكن نجاسته متعدية، لكن الأحوط طهارة
ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا، خصوصا إذا كانت عليه
عين النجاسة.
(التاسع): أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل
من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجئ
في باب السجدة (2).
(العاشر): أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان
واحد (3) بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب مكان المصلي حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب مكان المصلي حديث: 2.
468



(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب مكان المصلي حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب مكان المصلي حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب مكان المصلي حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب مكان المصلي حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 4 من أبواب مكان المصلي حديث: 4.
469



(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب مكان المصلي حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب مكان المصلي حديث: 10.
470



(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب القضاء حديث: 14.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب مكان المصلي حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب مكان المصلي حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب مكان المصلي حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 5 من أبواب مكان المصلي حديث: 11.
(* 6) الوسائل باب: 5 من أبواب مكان المصلي حديث: 12.
(* 7) الوسائل باب: 5 من أبواب مكان المصلي حديث: 8.
471



(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب مكان المصلي حديث: 13.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب مكان المصلي حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب مكان المصلي حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب مكان المصلي حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 5 من أبواب مكان المصلي حديث: 1.
(* 6) تقدما في صدر هذه التعليقة.
(* 7) تقدم في صدر هذه التعليقة.
472



(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب مكان المصلي حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب مكان المصلي حديث: 5.
(* 3) تقدما في هذه التعليقة.
473

إلا مع الحائل (1)،

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب مكان المصلي حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب مكان المصلي حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب مكان المصلي حديث: 4.
474

أو البعد عشرة أذرع (1) بذراع اليد على الأحوط، وإن كان
الأقوى كراهته إلا مع أحد الأمرين. والمدار على الصلاة
الصحيحة لولا المحاذاة (2) أو التقدم، دون الفاسدة لفقد
شرط أو وجود مانع. والأولى في الحائل كونه مانعا (3) عن
المشاهدة وإن كان لا يبعد كفايته مطلقا، كما أن الكراهة أو
الحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لاحقا (4) إذا كانا

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب مكان المصلي حديث: 1.
(* 2) النساء / 11.
475

مختلفين في الشروع، ومع تقارنهما تعمهما وترتفع أيضا بتأخر
المرأة مكانا بمجرد الصدق (1)، وإن كان الأولى تأخرها عنه
في جميع حالات الصلاة، بأن يكون مسجدها وراء موقفه.
477



(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب مكان المصلي حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب مكان المصلي حديث: 3 و 5.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب مكان المصلي حديث: 4.
478

أن الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في موضع عال على
وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة وإن لم يبلغ عشرة أذرع (1).
479

(مسألة 26): لا فرق في الحكم المذكور (1) كراهة
أو حرمة بين المحارم وغيرهم. والزوج والزوجة وغيرهما،
وكونهما بالغين أو غير بالغين (2) مختلفين بناء على المختار
من صحة عبادات الصبي والصبية.

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 5، وقد نقله في
المتن بالمعنى إذا لم أعثر على هذا النص في مظان وجوده، والمنصوص هو: (مروا صبيانكم
بالصلاة). فراجع
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11.
480

(مسألة 27): الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة (1).
(مسألة 28): الحكم المذكور مختص بحال الاختيار، ففي
الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة (2). نعم إذا كان الوقت واسعا
481

يؤخر أحدهما صلاته (1). والأولى تأخير المرأة صلاتها (2).

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب مكان المصلي حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب مكان المصلي حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب مكان المصلي حديث: 5.
482

(مسألة 29): إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامه
امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال (1)،
وكذا العكس (2)، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة
اشتغالهما بالصلاة.
(مسألة 30): الأحوط ترك الفريضة على سطح
الكعبة وفي جوفها اختيارا (3)،

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب مكان المصلي حديث: 5 والظاهر أنه ذيل الحديث المتقدم
في التعليقة السابقة وقد ورد روايته في التهذيب: (ولا بأس أن تصلي وهي..)
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب القبلة حديث: 1 وقد رواه الشيخ (ره) بهذا المتن
أيضا في التهذيب في الجزء الثاني باب: 17 من الزيارات حديث: 96 ص 376 طبع النجف
الحديث. فلاحظ.
483



(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب القبلة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب القبلة حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب القبلة حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 17 من أبواب القبلة حديث: 5 وقد ورد في التهذيب. هكذا (لا تصلح..)
فراجع الجزء الثاني ص 383 طبع النجف الحديث ولكن نسب في الوسائل حذف كلمة (لا) إلى
نسخة قوبلت بخط الشيخ (ره).
484

ولا بأس بالنافلة (1)، بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل
ركن ركعتين (2).

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب القبلة حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب القبلة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 36 من أبواب مقدمات الطواف حديث: 1.
485

وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة (1).
وإذا صلى
على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شئ من
فضائها (2) ويصلي قائما. والقول بأنه يصلي مستلقيا متوجها
إلى البيت المعمور (3) أو يصلي مضطجعا ضعيف.

(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب مقدمات الطواف حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب القبلة حديث: 2.
486

فصل في مسجد الجبهة من مكان لمصلي
يشترط فيه مضافا إلى طهارته (1) أن يكون من الأرض
أو ما أنبتته (2)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1.
487

غير المأكول والملبوس (1).
نعم يجوز على القرطاس (2)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 6.
488

أيضا، فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل
الذهب (1) والفضة والعقيق والفيروزج والقير (2) والزفت

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 3.
489

ونحوها. وكذا ما خرج عن أسم النبات كالرماد (1) والفحم (2)
ونحوهما. ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 4 و 5 و 6.
(* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 7.
(* 5) الوسائل باب: 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 8.
490

ونحوها ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من
المعادن (1).
(مسألة 1): لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف (2)، والآجر (3)،
491

والنورة والجص المطبوخين (1). وقبل الطبخ لا بأس به.
(مسألة 2): لا يجوز السجود على البلور والزجاجة (2)

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1.
(* 2) تقدم في صفحة 490.
492

(مسألة 3): يجوز على الطين الأرمني (1) والمختوم.
(مسألة 4): في جواز السجدة على العقاقير والأدوية
مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل
الهندباء إشكال، بل المنع لا يخلو عن قوة (2). نعم لا بأس

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب ما يسجد عليه ملحق الحديث الأول.
(* 3) الوسائل باب: 60 من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق الحديث الثالث.
(* 4) الوسائل باب: 60 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 3.
493

بما لا يؤكل منها شايعا ولو في حال المرض وإن كان يؤكل
نادرا عند المخمصة أو مثلها.

(* 1) تقدم ذكر الصحيح في البحث عن اشتراط كون مسجد الجبهة من الأرض ونباتها في أول
هذا الفصل. ونص التعليل: (لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون) والنقل ههنا بالمعنى.
494



(* 1) بل نقل صحيح هشام في التهذيب غير مشتمل على الذيل فراجع ج: 2 صفحة 234 طبع.
النجف الحديث.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 5.
495

(مسألة 5): لا بأس بالسجود على مأكولات
الحيوانات (1) كالتبن والعلف.
(مسألة 6): لا يجوز السجود على ورق الشاي ولا
على القهوة (2). وفي جوازها على الترياك إشكال.
(مسألة 7): لا يجوز على الجوز واللوز (3). نعم
496

يجوز على قشرهما بعد الانفصال (1). وكذا نوى المشمش
والبندق والفستق.
(مسألة 8): يجوز على نخالة الحنطة (2) والشعير
وقشر الأرز
(مسألة 9): لا بأس بالسجدة (3) على نوى التمر،
وكذا على ورق الأشجار وقشورها، وكذا سعف النخل.
(مسألة 10): لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد
اليبس وقبله مشكل (4).
497

(مسألة 11): الذي يؤكل في بعض الأوقات دون
بعض لا يجوز السجود عليه مطلقا (1). وكذا إذا كان مأكولا
في بعض البلدان دون بعض (2).
498

(مسألة 12): يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة.
(مسألة 13): لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان
أكلها (1).
(مسألة 14): يجوز السجود على الثمار غير المأكولة (2)
أصلا كالحنظل ونحوه.

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 11.
499

(مسألة 15): لا بأس بالسجود على التبناك (1).
(مسألة 16): لا يجوز على النبات الذي ينبت على
وجه الماء (2).
(مسألة 17): يجوز السجود على القبقاب والنعل
المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة، وإن كان
لا يخلو عن إشكال (3). وكذا الثوب المتخذ من الخوص (4).

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 10.
500

(مسألة 18): الأحوط ترك السجود على القنب (1).
(مسألة 19): لا يجوز السجود على القطن (2)،
لكن يجوز السجود على القنب (1).
(مسألة 19): لا يجوز السجود على القطن (2)،
لكن يجوز على خشبه وورقه.

(* 1) تقدما في أول الفصل.
(* 2) تقدم في المسألة الرابعة عشرة من هذا الفصل.
501



(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب 2 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 7.
502

(مسألة 20): لا بأس بالسجود على قراب السيف
والخنجر إذا كان من الخشب (1) وإن كان ملبوسين، لعدم
كونهما من الملابس المتعارفة.
(مسألة 21): يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي
والرمان بعد الانفصال على إشكال (2)، ولا يجوز على قشر
الخيار والتفاح (3) ونحوهما.
(مسألة 22): يجوز السجود على القرطاس وإن كان
متخذا من (4) القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان
فيه شئ من النورة، سواء كان أبيض، أو مصبوغا بلون
أحمر أو أصفر أو أزرق، أو مكتوبا عليه إن لم يكن مما له
جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان
ونحوه. وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من
غير جرم حائل.

(* 1) تقدم في المسألة الرابعة عشر من هذا الفصل.
503



(* 1) تقدمت في أول الفصل.
504

(مسألة 23): إذا لم يكن عنده ما يصلح السجود عليه
من الأرض أو نباتها أو القرطاس أو كان ولم يتمكن من
السجود على لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه (1)

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 8.
505



(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 3.
506

القطن أو الكتان (1)، وإن لم يكن سجد

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1.
(* 3) تقدم في التعليقة السابقة.
(* 4) تقدم في التعليقة السابقة.
507

على المعادن (1) أو ظهر كفه، والأحوط تقديم الأول.
(مسألة 24): يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما
يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يصح على الوحل والطين أو التراب
الذي لا تتمكن الجبهة عليه (2). ومع إمكان التمكين لا بأس

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب مكان المصلي حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب مكان المصلي حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب مكان المصلي حديث: 5.
508

بالسجود على الطين (1)، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته
للسجدة الثانية. وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته
يجب إزالته لها (2). ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن
الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد (3).
(مسألة 25): إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث
يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز
له الصلاة موميا للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد (4)
509

لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدنه
وثيابه (1)، ومع الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته (2).
(مسألة 26): السجود على الأرض أفضل من النبات (3)

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1.
510

والقرطاس، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر (1).
وأفضل من الجميع التربة الحسينية، فإنها تخرق الحجب
السبع (2) وتستنير إلى الأرضين السبع.

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبوا ب ما يسجد عليه حديث: 4.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 10 من أبواب ما يسجد عليه ملحق الحديث الأول.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 10 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 16 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 16 من أبواب التعقيب حديث: 4.
(* 6) الوسائل باب: 16 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1.
511



(* 1) الوسائل باب: 75 من أبواب المزار حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب التعقيب حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب التعقيب حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 16 من أبواب التعقيب حديث: 1.
512

(مسألة 27): إذا أشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد
ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت (1)، وفي الضيق
يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف
على الترتيب.

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب التعقيب حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 75 من أبواب المزار ملحق الحديث الأول (* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 9.
513

(مسألة 28): إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه
مما يجوز فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شئ عليه (1)،
وإن كان قبله جر جبهته (2) إن أمكن، وإلا قطع الصلاة
في السعة (3)، وفي الضيق أتم على ما تقدم (4) إن أمكن،
وإلا اكتفى به.

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حديث: 1.
514

فصل في الأمكنة المكروهة
وهي مواضع: (أحدها): الحمام (1) وإن كان نظيفا،

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب مكان المصلي الحديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب مكان المصلي ملحق الحديث السادس.
(* 3) الوسائل باب: 34 من أبواب مكان المصلي حديث: 4.
515

حتى المسلخ منه عند بعضهم (1). ولا بأس بالصلاة على
سطحه (2) (الثاني): المزبلة. (الثالث): المكان المتخذ للكنيف،
ولو سطحا متخذا لذلك. (الرابع): المكان الكسيف الذي
يتنفر منه الطبع. (الخامس): المكان الذي يذبح فيه الحيوانات

(* 1) الوسائل باب: 34 من أبواب مكان المصلي حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 34 من أبواب مكان المصلي حديث: 1.
516

أو ينحر. (السادس): بيت المسكر. (السابع): المطبخ،
وبيت النار. (الثامن): دور المجوس إلا إذا رشها ثم صلى
فيها بعد الجفاف. (التاسع): الأرض السبخة. (العاشر):
كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف. (الحادي عشر):
أعطان الإبل وإن كنست ورشت. (الثاني عشر): مرابط
الخيل والبغال والحمير والبقر، ومرابض الغنم. (الثالث عشر):
على الثلج والجمد. (الرابع عشر): قرى النمل وأوديتها
وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة. (الخامس عشر):
مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا. نعم لا بأس
بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، ولا في محل الماء
الواقف. (السادس عشر): الطرق وإن كانت في البلاد ما لم
تضر بالمارة، وإلا حرمت وبطلت. (السابع عشر): في
مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج. (الثامن عشر):
في مكان يكون مقابله تمثال ذي روح من غير فرق بين
المجسم وغيره، ولو كان نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة
والتمثال. وتزول الكراهة بالتغطية. (التاسع عشر): بيت
فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا له. (العشرون): مكان قبلته
حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف. وترتفع بستره.
وكذا إذا كان قدامه عذرة. (الحادي والعشرون): إذا كان
قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل، بل كل
شئ شاغل. (الثاني والعشرون): إذا كان قدامه إنسان
517

مواجه له. (الثالث والعشرون): إذا كان مقابله باب مفتوح.
(الرابع والعشرون): المقابر. (الخامس والعشرون): على
القبر. (السادس والعشرون): إذا كان القبر في قبلته وترتفع
بالحائل. (السابع والعشرون): بين القبرين من غير حائل،
ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين. وإذا كان بين قبور
أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار، والآخر
في جهة الخلف أو الإمام. وترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع
من كل جهة فيها القبر. (الثامن والعشرون): بيت فيه
كلب غير كلب الصيد. (التاسع والعشرون): بيت فيه جنب.
(الثلاثون): إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها.
(الواحد الثلاثون): إذا كان قدامه ورد عند بعظهم. (الثاني
والثلاثون): إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير.
(مسألة 1): لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن
لم ترش، وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.
(مسألة 2): لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (عليهم السلام)
ولا على يمينها وشمالها، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة
الرأس على وجه لا يساوي الإمام (عليه السلام).
(مسألة 3): يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة
إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمر
بين يديه إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلا.
وكذا إذا كان هناك شخص حاضر. ويكفي فيها عود أو حبل
518

أو كومة تراب، بل يكفي الخط. ولا يشترط فيها الحلية
والطهارة. وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة، وفيها إشارة إلى
الانقطاع عن الخلق والتوجيه إلى الخالق.
(مسألة 4): يستحب الصلاة في المساجد وأفضلها
المسجد الحرام، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم
مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) وا لصلاة فيه تعدل عشرة آلاف، ومسجد
الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة، والمسجد الأقصى وفيه تعدل
ألف صلاة أيضا، ثم مسجد الجامع وفيه تعدل مائة، ومسجد
القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين، ومسجد السوق وفيه تعدل
اثني عشر. ويستحب أن يجعل في بيته مسجدا أي: مكانا
معدا للصلاة فيه وإن كان لا يجري عليه أحكام المسجد.
والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن، وأفضل البيوت بيت
المخدع أي: بيت الخزانة في البيت.
(مسألة 5): يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام)
وهي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه،
بل هي أفضل من المساجد، بل قد ورد في الخبر أن الصلاة
عند علي (عليه السلام) بمائتي ألف صلاة (* 1). وكذا يستحب في
روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعباد، بل
الأحياء منهم أيضا.
(مسألة 6): يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة

(* 1) أبواب الجنان: للشيخ خضر الشلال الفصل الثامن من الباب الثالث.
519

لتشهد له يوم القيامة، ففي الخبر: " سأل الراوي أبا عبد الله (عليه السلام)
يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها؟ قال (عليه السلام): لا بل
ها هنا وها هنا فإنها تشهد له يوم القيامة " (* 1)، وعنه (عليه السلام)
" صلوا من المساجد في بقاع مختلفة فإن كل بقعة تشهد
للمصلي عليها يوم القيامة " (* 2).
(مسألة 7): يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره
لغير علة كالمطر، قال النبي (صلى الله عليه وآله): " لا صلاة لجار المسجد
إلا في المسجد " (* 3). ويستحب ترك مواكلة من لا يحضر
المسجد، وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته.
(مسألة 8): يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى
فيه ويكره تعطيله، فعن أبي عبد الله (عليه السلام): ثلاثة يشكون
إلى الله عز وجل مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين
جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه " (* 4).
(مسألة 9): يستحب كثرة التردد إلى المساجد فعن
النبي (صلى الله عليه وآله): " من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل
خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحي عنه
عشر سيئات ورفع له عشر درجات " (* 5).
(مسألة 10): يستحب بناء المسجد، وفيه أجر عظيم

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب مكان المصلي حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب مكان المصلي حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام المساجد حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام المساجد حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام المساجد حديث: 3.
520

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه الله
بكل شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة
ولؤلؤ وزبرجد " (* 1). وعن الصادق (عليه السلام): " من بنى
مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة " (* 2).
(مسألة 11): الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد
القربة في صيرورته مسجدا، بأن يقول: (وقفته قربة إلى الله
تعالى). لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع
صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فيجري عليه حينئذ
حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة.
(مسألة 12): الظاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض فقط
مسجدا دون البناء والسطح. وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط
مسجدا، أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك
خارجا، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص.
كما أنه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون أخرى
على الأقوى.
(مسألة 13): يستحب تعمير المساجد إذا أشرف على
الخراب، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه. بل الأقوى
جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام المساجد حديث: 4 وقد نقله عن عقاب الأعمال
فراجعه صفحة: 51 وعبارة الوسائل تزيد على الأصل وما في المتن يختلف عنهما فلاحظ.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام المساجد حديث: 1.
521

فصل
في بعض أحكام المسجد
(الأول): يحرم زخرفته أي: تزيينه بالذهب، بل
الأحوط ترك نقشه بالصور. (الثاني): لا يجوز بيعه ولا
بيع آلاته وإن صار خرابا ولم يبق آثار مسجديته، ولا إدخاله
في الملك، ولا في الطريق. فلا يخرج عن المسجدية أبدا،
ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه. وتصرف
آلاته في تعميره، وإن لم يكن معمر تصرف في مسجد آخر
وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها وصرف
القيمة في تعميرة أو تعمير مسجد آخر. (الثالث): يحرم
تنجيسه. وإذا تنجس يجب إزالتها فورا وإن كان في وقت
الصلاة مع سعته. نعم مع ضيقه تقدم الصلاة. ولو صلى مع
السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته. ولو علم بالنجاسة أو
تنجس في أثناء الصلاة لا يجب قطع الصلاة للإزالة وإن كان في
سعة الوقت، بل يشكل جوازه. ولا بأس بإدخال النجاسة
غير المتعدية، إلا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة
اليابسة مثلا. وإذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين
ولم يكن سقط وجوبها. والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكن
522

وإذا كان جنبا وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم
وجوب المبادرة إليها، بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل، ويحتمل
وجوب التيمم والمبادرة إلى الإزالة.
(مسألة 1): يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة
التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا، بأن يطم ويلقى
عليها التراب النظيف، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة
وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات، لكن الأحوط
إزالة النجاسة أولا، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر
من الظاهر. (الرابع): لا يجوز إخراج الحصى منه، وإن
فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر، نعم لا بأس بإخراج
التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه. (الخامس):
لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأمونا من التلويث،
بل مطلقا على الأحوط. (السادس): يستحب سبق الناس
في الدخول إلى المساجد، والتأخر عنهم في الخروج منها.
(السابع): يستحب الاسراج فيه، وكنسه، والابتداء في
دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى، وأن يتعاهد
نعله تحفظا عن تنجيسه، وأن يستقبل القبلة، ويدعو، ويحمد
الله، ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)، وأن يكون على طهارة.
(الثامن): يستحب صلاة التحية بعد الدخول، وهي ركعتان
ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة. (التاسع):
523

يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد
(العاشر): يستحب جعل المطهرة على باب المسجد.
(الحادي عشر): يكره تعلية جدران المساجد، ورفعه المنارة
عن السطح، ونقشها بالصور غير ذات الأرواح، وأن يجعل
لجدرانها شرفا، وأن يجعل لها محاريب داخلة. (الثاني عشر):
يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين، وكذا
إلقاء النخامة والنخاعة والنوم إلا لضرورة، ورفع الصوت إلا
في الأذان ونحوه، وإنشاد الضالة، وحذف الحصى، وقراءة
الأشعار غير المواعظ ونحوها، والبيع والشراء، والتكلم في
أمور الدنيا، وقتل القمل، وإقامة الحدود، واتخاذها محلا
للقضاء والمرافعة، وسل السيف، وتعليقه في القبلة، ودخول
من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس،
وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها، وعمل الصنائع
وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة، وإخراج الريح.
(مسألة 2): صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها
في المسجد.
(مسألة 3): الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل
والفرائض في المسجد.
524

فصل
في الآذان والإقامة
لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية (1)
أداء وقضاء، جماعة وفرادى، حضرا وسفرا. للرجال والنساء
وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما (2)،
525

وخصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح، وبعضهم بصلاة
الجماعة وجعلهما شرطا في صحتها، وبعضهم جعلهما شرطا في
حصول ثواب الجماعة. والأقوى استحباب الأذان مطلقا (1)

(* 1) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب الأذان والإقامة.
526



(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1 وذيله في باب: 6 من أبواب
الأذان والإقامة حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 27 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
527



(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 10.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 8.
528



(* 1) تقدم في صدر هذه التعليقة.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 6.
529

والأحوط عدم ترك الإقامة للرجال (1)

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 7.
(* 2) لم أجد هذا التعبير في أحاديث الباب والموجود فيها: أدنى ما يجزي: فراجع الوسائل
باب: 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 6) الوسائل باب: 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 8.
530



(* 1) تقدم في التعليقة السابقة.
(* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 3) تقدم في التعليقة السابقة.
(* 4) الوسائل باب: 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 12.
(* 5) الوسائل باب: 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 9.
(* 6) الوسائل باب: 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 12.
531



(* 1) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب تكبيرة الاحرام.
(* 2) راجع الوسائل باب: 28 و 29 من أبواب الأذان والإقامة.
(* 3) راجع الوسائل باب: 10 من أبواب الأذان والإقامة.
(* 5) راجع الوسائل باب: 13 من أبواب الأذان والإقامة.
(* 6) راجع الوسائل باب: 14 من أبواب الأذان والإقامة.
532



(* 1) الوسائل باب: 28 و 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1 وغيره.
533



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
534

في غير موارد السقوط (1)، وغير حال الاستعجال (2)
والسفر وضيق الوقت. وهما مختصان بالفرائض اليومية (3).

(* 1) تقدم صفحة 531.
(* 2) تقدم صفحة 533.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة العيد حديث: 5.
535

وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال: (الصلاة) ثلاث
مرات (1).
نعم يستحب الأذان في الأذن اليمنى من المولود
والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده (3)

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة العيد حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الأولاد حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الأولاد حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 46 من أبواب الأذان والإقامة: 2.
(* 5) الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الأولاد حديث: 3.
536

أو قبل أن تسقط سرته (1). وكذا يستحب الأذان في الفلوات
عند الوحشة (2) من الغول وسحرة الجن، وكذا يستحب
الأذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوما (3).

(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب أحكام الأولاد حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الأولاد حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 46 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 46 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 5) مستدرك الوسائل باب: 35 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 6) مستدرك الوسائل باب: 35 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 4.
(* 7) ذكره الهروي في الغريبين المجلد الأول من المجلد الثاني ورقة: 108 مصور في مكتبة
آية الله الحكيم العامة. وما في المتن منقول بالمعنى عما هو مذكور في المصدر المزبور مع تقديم وتأخير.
(* 8) الوسائل باب: 12 من أبواب الأطعمة المباحة حديث: 1.
537

وكذا كل من ساء خلقه (1). والأولى أن يكون في أذنه
اليمنى (2)، وكذا الدابة إذا ساء خلقها (3).
ثم إن الأذان قسمان أذان الاعلام وأذان الصلاة (4).

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب الأطعمة المباحة حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب الأطعمة المباحة حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 5.
538

ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة (1)،
بخلاف أذان الاعلام (2) فإنه لا يعتبر فيه،

(* 1) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب الأذان والإقامة.
(* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
539

ويعتبر أن يكون أول الوقت (1)، وأما أذان الصلاة فمتصل
بها (2) وإن كان في آخر الوقت.
وفصول الأذان ثمانية عشر: الله أكبر. أربع مرات (3)

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
540



(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 14.
(* 3) الوسائل باب: 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 8.
(* 6) الوسائل باب: 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 7.
541

وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله،
وحي على الصلاة، وحي على الفلاح، وحي على خير العمل
والله أكبر، ولا إله إلا الله، كل واحد مرتان. وفصول
الإقامة سبعة عشر: الله أكبر (1) في أولها مرتان،

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 17.
(* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 22.
(* 3) الوسائل باب: 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 23.
542

ويزيد بعد حي على خير العمل: (قد قامت الصلاة) مرتين
وينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرة.
ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه (1).

(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 18 وباقي النصوص المشار
إليها في هذه التعليقة تقدم ذكرها والإشارة إلى مصدرها في التعليقة السابقة.
543

وأما الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءا
منها (1).

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 25 الفقيه: ج 1 صفحة:
188 طبع النجف الحديث.
544

ولا بأس بالتكرير في: (حي على الصلاة) أو: (حي على
الفلاح) (1) للمبالغة في اجتماع الناس، ولكن الزائد ليس
جزءا من الأذان.،

(* 1) رواه في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية عن الصادق (ع) في طي احتجاجات علي (عليه السلام)
مع المهاجرين والأنصار في ذيل تفصيل ما كتب على العرش وغيره صفحة: 78.
545

ويجوز للمرأة الاجتزاء (1)

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
(* 6) مستدرك الوسائل باب: 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 7) الوسائل باب: 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 7.
546

عن الأذان بالتكبير والشهادتين، بل بالشهادتين (1). وعن
الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده
ورسوله (2).
ويجوز للمسافر والمستعجل الاتيان بواحد من كل فصل منهما (3).

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 21 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 21 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 5.
547

كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة (1). بل الاكتفاء

(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 9.
(* 4) الوسائل باب: 20 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 7. وتقدم في البحث عن استحباب
الأذان في صدر هذا الفصل.
548

بالأذان فقط. ويكره الترجيع (1) على نحو لا يكون غناء،

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1 ولكن المذكور
فيه " تردد " مكان " ترديد " وهكذا الموجود في الحدائق.
549

وإلا فيحرم (1)، وتكرار الشهادتين جهرا بعد قولهما سرا
أو جهرا (2)، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من
الفصول إلا للاعلام.
(مسألة 1): يسقط الأذان في موارد: (أحدها):
أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة (3) أو الظهر

(* 1) راجع صفحة 545.
550



(* 1) الوسائل باب: 49 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 36 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
551



(* 1) الوسائل باب: 32 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 32 من أبواب المواقيت حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 32 من أبواب المواقيت حديث: 3.
552

وأما مع التفريق فلا يسقط (1).
(الثاني): أذان العصر يوم
عرفة إذا جمعت مع الظهر (2) لا مع التفريق.

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 36 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 36 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
554

(الثالث): أذان العشاء في ليلة المزدلفة (1) مع الجمع أيضا
لا مع التفريق (2)
(الرابع): العصر والعشاء للمستحاضة
التي تجمعها مع الظهر والمغرب (3)

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 1.
555

(الخامس): المسلوس (1) ونحوه في بعض الأحوال التي
يجمع بين الصلاتين (2). كما إذا أراد أن يجمع الصلاتين
بوضوء واحد.
ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين (3)
لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء، أو التعقيب والفصل القليل

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.
556



(* 1) الوسائل باب: 33 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 33 من أبواب المواقيت حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 33 من أبواب المواقيت حديث: 4.
557



(* 1) الوسائل باب: 33 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 22 من أبواب المواقيت حديث: 3.
558

بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة (1) مع عدم طول الفصل.
والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة (2)
وإن كان الأحوط الترك، خصوصا في الثلاثة الأولى.
559



(* 1) تقدم في المورد الثاني لسقوط الأذان.
(* 2) تقدم في المورد الخامس لسقوط الأذان.
560

(مسألة 2): لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت
في دور واحد (1)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 37 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 8 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 2.
561

لما عدا الصلاة الأولى، فله أن يؤذن للأولى منها، ويأتي
بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة.
(مسألة 3): يسقط الأذان والإقامة في موارد:
أحدها: الداخل في الجماعة التي أذنوا لها (1)

(* 1) الوسائل باب: 27 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 34 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
562

وأقاموا وإن لم يسمعها، ولم يكن حاضرا حينهما، أو كان
مسبوقا، بل مشروعية الاتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو
عن إشكال (1).

(* 1) الوسائل باب: 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
563

الثاني: الداخل في المسجد للصلاة (1)

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 31 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 31 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 5) راجع الوسائل باب: 32 من أبواب الأذان والإقامة.
(* 6) الوسائل باب: 31 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3 و 1.
(* 7) الوسائل باب: 35 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
564



(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 65 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 25 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 5) مستدرك الوسائل باب: 22 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
565

منفردا أو جماعة (1) وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم (2)
566

ولم يدخل معهم، أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف (1)
فإنهما يسقطان، لكن على وجه الرخصة لا العزيمة (2) على

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 5.
(* 2) تقدم في المورد الأول لسقوط الأذان والإقامة.
567

الأقوى سواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا (1).
ويشترط في السقوط أمور:
أحدها: كون صلاته وصلاة الجماعة كلتاهما أدائية،
فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير
على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري الحكم (2).
الثاني: اشتراكهما في القوت (3)، فلو كانت السابقة
568

عصرا وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان.
الثالث: اتحادهما في المكان عرفا (1)، فمع كون
إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط.
وكذا مع البعد كثيرا،
الرابع: أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان
والإقامة (2)، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن
كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير (3).
الخامس: أن تكون صلاتهم صحيحة (4)، فلو كان
الإمام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم. وكذا لو كان
البطلان من جهة أخرى.
السادس: أن يكون في المسجد فجريان الحكم في الأمكنة
الأخرى محل إشكال (5).

(* 1) تقدم في المورد الثاني لسقوط الأذان والإقامة.
569

وحيث أن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكل
مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما (1)،
570

(كما لو شك في صدق التفرق (1) وعدمه، أو صدق اتحاد
المكان وعدمه، أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا، أو أنهم
أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا. نعم لو شك (2) في صحة
صلاتهم حمل على الصحة،
الثالث: - من موارد سقوطهما -: إذا سمع الشخص
أذان غيره أو إقامته (3)
571

فإنه يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة (1)، بمعنى: أنه

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 30 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 4) راجع الوسائل باب: 32 من أبواب الأذان والإقامة.
(* 5) الوسائل باب: 31 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 4 و 5 و 6.
(* 6) الوسائل باب: 31 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 7) الوسائل باب: 31 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
572

يجوز له أن يكتفي بما سمع إماما كان الآتي بهما أو مأموما أو
منفردا (1). وكذا في السامع (2). لكن بشرط أن لا يكون
573

ناقصا (1)، وأن يسمع تمام الفصول (2). ومع فرض النقصان
يجوز له أن يتم ما نقصه القائل (3)، ويكتفي به. وكذا إذا
لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية (4) ويكتفي به، لكن
بشرط مراعاة الترتيب (5). ولو سمع أحدهما لم يجزئ للآخر (6)
والظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع
الإقامة. لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة.
الرابع: إذا حكى أذان الغير أو إقامته، فإن له أن
يكتفي بحكايتهما (7).
574

مسألة 4): يستحب حكاية الأذان عند سماعه (1)

(* 1) يأتي في التعليقة الآتية.
(* 2) الوسائل باب: 45 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 45 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
575

سواء كان أذان الاعلام أو أذان الاعظام (1)، أي أذان الصلاة
جماعة، أو فرادى، مكروها كان (2) أو مستحبا. نعم لا
يستحب حكاية الأذان المحرم (3). والمراد بالحكاية: أن يقول
مثل ما قال المؤذن (4) عند السماع، من غير فصل معتد به (5)
وكذا يستحب حكاية الإقامة (6) أيضا. لكن ينبغي إذا قال

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
576

المقيم: (قد قامت الصلاة) أن يقول هو: (اللهم أقمها
وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها) (1). والأولى تبديل
الحيعلات بالحولقة (2) بأن يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله).

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 34 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 6.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 34 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 5.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 34 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 9.
577

(مسألة 5): يجوز حكاية الأذان وهو في الصلاة (1)
لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقة (2).
578

(مسألة 6): يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل
الطويل بينه وبين الصلاة (1).
(مسألة 7): الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع (2).
(مسألة 8): القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق
بالصلاة (3)، فلو سمع الأذان الذي يقال في أذان المولود
أو وراء المسافر عند خروجه (4) إلى السفر لا يجزؤه.
579

(مسألة 9): الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل
والمرأة (1)، إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم، أو كان
أذان المرأة على الوجه المحرم.
(مسألة 10): قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع
أن يكون السامع من الأول قاصدا للصلاة. فلو لم يكن قاصدا
وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط. وله
وجه (2).

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
580

فصل
يشترط في الأذان والإقامة أمور
الأول: النية ابتداء واستدامة (1) على نحو سائر
العبادات، فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح. وكذا
لو تركها في الأثناء. نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من
الفصول لا مع القربة معها صح (2)، ولا يجب الاستئناف.
581

هذا في أذان الصلاة. وأما أذان الاعلام: فلا يعتبر فيه
القربة (1) كما مر. ويعتبر أيضا تعيين الصلاة التي يأتي بهما
لها (2) مع الاشتراك، فلو لم يعين لم يكف. كما أنه لو قصد
بهما صلاة لا يكفي لأخرى بل يعتبر الإعادة والاستئناف.
الثاني: العقل (3)
582

والايمان (1). وأما البلوغ

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 34 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 34 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 4) تقدم في المورد الثالث لسقوط الأذان والإقامة.
583

فالأقوى عدم اعتباره (1)، خصوصا في الأذان (2)،
وخصوصا في الاعلامي (3)، فيجزئ أذان المميز وإقامته (4)
إذا سمعه، أو حكاه، أو فيما لو أتى بهما للجماعة. وأما

(* 1) الوسائل باب: 32 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
584

إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه (1). وأما الذكورية:
فتعتبر في أذان الاعلام (2) والأذان والإقامة لجماعة الرجال
غير المحارم. ويجزيان لجماعة النساء (3)
585

والمحارم على إشكال في الأخير (1)، والأحوط عدم الاعتداد
نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهن بشرط عدم الحرمة كما مر (2)
وكذا إقامتهن.
الثالث: الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة (3)

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 33 من أبواب الأذان والإقامة: 4.
586

وكذا بين فصول كل منهما (1)، فلو قدم الإقامة عمدا أو
جهلا أو سهوا أعادها بعد الأذان (2). وكذا لو خالف

(* 1) الوسائل باب: 33 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 33 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 33 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
587

الترتيب فيما بين فصولهما، فإنه يرجع إلى موضع المخالفة (1)
ويأتي على الترتيب إلى الآخر. وإذا حصل الفصل الطويل
المخل بالموالاة يعيد من الأول (2) من غير فرق أيضا بين
العمد وغيره (3).
588

الرابع: المولاة بين الفصول (1) من كل منهما على
وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة. وكذا
بين الأذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاة، فالفصل الطويل
المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما، أو بينهما وبين الصلاة مبطل.
الخامس: الاتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية (2)
فلا يجزئ ترجمتهما، ولا مع تبديل حرف بحرف.
السادس: دخول الوقت (3)، فلو أتى بهما قبله ولو
589

لا عن عمد لم يجتزأ بهما وإن دخل الوقت في الأثناء. نعم لا يبعد
جواز تقديم الأذان قبل الفجر (1).

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 4.
590



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1 و 2.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 8.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 6.
591

للاعلام (1)، وإن كان الأحوط إعادته بعده (2).
السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط،
بل لا يخلو عن قوة (3)،

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 7 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
592

بخلاف الأذان (1).
(مسألة 1): إذا شك في الاتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة
لم يعتن به (2) وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول
في الفصل اللاحق (3). ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه (4).

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 23 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
593

فصل
يستحب فيهما أمور:
الأول: الاستقبال (1)

(* 1) دعائم الاسلام ج: 1 صفحة: 175 طبع دار المعار ف بمصر.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 12.
* - الوسائل باب: 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 9.
594



(* 1) الوسائل باب: 47 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
595

الثاني: القيام (1).
الثالث: الطهارة في الأذان (2).

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 11.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 5.
(* 4) ورد ما هو قريب من مضمونه في سنن البيهقي باب: لا يؤذن إلا طاهر ج: 1 صفحة: 397.
596

وأما الإقامة: فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة (1)
اعتبارها فيها. بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها
وإن كان الأقوى الاستحباب.
الرابع: عدم التكلم في أثنائهما (2).

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 12.
(* 5) الوسائل باب: 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 10.
597

بل يكره بعد (قد قامت الصلاة) (1) للمقيم، بل لغيره
أيضا في صلاة الجماعة (2) إلا في تقديم إمام، بل مطلق ما يتعلق
بالصلاة (3) كتسوية صف ونحوه، بل ويستحب له إعادتها حينئذ (4)

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 7.
598

الخامس: الاستقرار في الإقامة (1).
السادس: الجزم في أواخر فصولهما (2) مع التأني في
الأذان والحدر في الإقامة (3) على وجه لا ينافي قاعدة الوقف.

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
(* 2) راجع صدر هذا الفصل.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 15 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 6) الوسائل باب: 15 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
(* 7) الوسائل باب: 24 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
(* 8) الوسائل باب: 24 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 9) تقدم في التعليقة السابقة.
599

السابع: الافصاح بالألف والهاء (1) من لفظ الجلالة
في آخر كل فصل هو فيه.
الثامن: وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان (2).
التاسع: مد الصوت في الأذان ورفعه (3)، ويستحب
الرفع في الإقامة أيضا إلا أنه دون الأذان (4).
العاشر: الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين (5)

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 16 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
600



(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 14.
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 7.
(* 6) مستدرك الوسائل باب: 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
601

أو خطوة، أو قعدة أو سجدة، أو ذكر، أو دعاء، أو
سكوت، بل أو تكلم، لكن في غير الغداة، بل لا يبعد
كراهته فيها (1).

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 10.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 13.
602

مسألة 1): لو أختار السجدة يستحب أن يقول في
سجوده: (رب سجدت لك خاضعا خاشعا) (1)، أو يقول:
(لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا). ولو
أختار القعدة يستحب أن يقول: (اللهم أجعل قلبي بارا
ورزقي دارا وعملي سارا، وأجعل لي عند قبر نبيك قرارا
ومستقرا) (3). ولو أختار الخطوة أن يقول: (بالله أستفتح
وبمحمد صلى الله عليه وآله أستنجح وأتوجه، اللهم صل
على محمد وآل محمد، واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة
ومن المقربين) (4).

(* 1) تقدم في صفحة 601.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 15.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
603

(مسألة 2): يستحب لمن سمع المؤذن يقول: " أشهد
أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله ". أن يقول:
" وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله)
أكتفي بها عن كل من أبي وجحد وأعين بها من أقر وشهد " (1).
(مسألة 3): يستحب في المنصوب للأذان أن يكون
عدلا (2)، رفيع الصوت (3)،

(* 1) الوسائل باب: 45 من أبوا ب الأذان والإقامة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
(* 3) سنن البيهقي ج: 1 صفحة 427.
604

مبصرا (1)، بصيرا بمعرفة الأوقات (2)، وأن يكون على
مرتفع (3) منارة أو غيرها.
(مسألة 4): من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما
عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما (4)، نعم
إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع (5).

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 3.
605



(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 8.
(* 5) الوسائل باب: 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 4.
(* 6) الوسائل باب: 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 9.
606

منفردا كان أو غيره (1) حال الذكر لا ما إذا عزم على الترك
زمانا معتدا به ثم أراد الرجوع (2).

(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب الأذان الإقامة حديث: 4.
607

بل وكذا لو بقي على التردد كذلك. وكذا لا يرجع لو نسي
أحدهما (1)،
608

أن نسي بعض فصولهما (1)، بل أو شرائطهما على الأحوط.

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث.
609

(مسألة 5): يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمد
الاكتفاء بأحدهما، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا
له فعله أعادها بعده (1).
(مسألة 6): لو نام في خلال أحدهما أو جن أو
أغمي عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء (2) ما لم تفت
الموالاة (3) مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة (4).
610

لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقا (1)، خصوصا في النوم (2)
وكذا لو ارتد عن ملة ثم تاب (3).

(* 1) تقدمت في أول هذا الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 7.
611

(مسألة 7): لو أذن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة
يستحب له إعادتهما (1).
(مسألة 8): لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد
الطهارة (2)، بخلاف الأذان. نعم يستحب فيه أيضا الإعادة
بعد الطهارة (3).

(* 1) الوسائل باب: 27 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
612

(مسألة 9): لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة (1)
ولو أتى به بقصدها بطل. وأما أذان الاعلام:

(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
613



(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 30 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 2.
614

فقد يقال بجواز أخذها عليه (1). لكنه مشكل (2). نعم
لا بأس بالارتزاق من بيت المال (3).
(مسألة 10): قد. لكنه مشكل (2). نعم
لا بأس بالارتزاق من بيت المال (3).
(مسألة 10): قد يقال إن اللحن في أذان الاعلام
لا يضر (4)، وهو ممنوع
615

فصل
ينبغي للمصلي بعد إحراز شرائط صحة الصلاة ورفع
موانعها السعي في تحصيل شرائط قبولها ورفع موانعه، فإن
الصحة والاجزاء غير القبول، فقد يكون العمل صحيحا ولا
يعد فاعله تاركا بحيث يستحق العقاب على الترك، لكن لا يكون
مقبولا للمولى، وعمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل
فإنه روحه وهو بمنزلة الجسد، فإن كان حاصلا في جميعه
فتمامه مقبول وإلا فبمقداره فقد يكون نصفه مقبولا، وقد يكون
ثلثه مقبولا، وقد يكون ربعه، وهكذا. ومعنى الاقبال: أن
يحضر قلبه ويتفهم ما يقول ويتذكر عظمة الله تعالى، وأنه ليس
616

كسائر من يخاطب ويتكلم معه، بحيث يحصل في
قلبه هيبته منه، وبملاحظة أنه مقصر في أداء حقه يحصل له
حالة حياء، وحالة بين الخوف والرجاء بملاحظة تقصيره مع
ملاحظة سعة رحمته تعالى. وللاقبال وحضور القلب مراتب
ودرجات، وأعلاها ما كان لأمير المؤمنين صلوات الله عليه
حيث كان يخرج السهم من بدنه حين الصلاة ولا يحس به.
وينبغي له أن يكون مع الخضوع والخشوع والوقار والسكينة،
وأن يصلي صلاة مودع، وأن يجدد التوبة والإنابة والاستغفار،
وأن يكون صادقا في أقواله كقوله: " إياك نعبد وإياك نستعين)،
وفي سائر مقالاته، وأن يلتفت أنه لمن يناجي ومن يسأل ولمن
يسأل. وينبغي أيضا أن يبذل جهده في الحذر عن مكايد
الشيطان وحباله ومصائده، التي منها إدخال العجب في نفس
العابد، وهو موانع قبول العمل. ومن موانع القبول أيضا
حبس الزكاة وسائر الحقوق الواجبة، ومنها الحسد والكبر
والغيبة، ومنها أكل الحرام وشرب المسكر، ومنها النشوز
والإباق، بل مقتضى قوله تعالى: (إنما يتقبل الله من المتقين) (* 1)
عدم قبول الصلاة وغيرها من كل عاص وفاسق. وينبغي
أيضا أن يجتنب ما يوجب قلة الثواب والأجر على الصلاة،
كأن يقوم إليها كسلا ثقيلا في سكرة النوم أو الغفلة، أو كان

(* 1) المائدة / 27.
617

لاهيا فيها، أو مستعجلا، أو مدافعا للبول أو الغائط أو
الريح، أو طامحا ببصره إلى السماء، بل ينبغي أن يخشع ببصره
شبه المغمض للعين، بل ينبغي أن يجتنب كل ما ينافي الخشوع،
وكل ما ينافي الصلاة في العرف والعادة، وكل ما يشعر بالتكبر
أو الغفلة. وينبغي أيضا أن يستعمل ما يوجب زيادة الأجر
وارتفاع الدرجة، كاستعمال الطيب، ولبس أنظف الثياب،
والخاتم من عقيق، والتمشط، والاستياك، ونحو ذلك.
618