الكتاب: مستمسك العروة
المؤلف: السيد محسن الحكيم
الجزء: ٧
الوفاة: ١٣٩٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤٠٤
المطبعة:
الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم - إيران
ردمك:
ملاحظات: طبعة أفست عن الطبعة الثالثة - مطبعة الآداب - النجف الأشرف - ١٣٨٩ - ١٩٧٠ م

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى
قرآن الكريم
مستمسك
العروة الوثقى
تأليف
فقيه العصر آية الله العظمى
السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الجزء السابع
1

الطبعة الثالثة
مطبعة الآداب في النجف الأشرف
1389 ه‍ - 1970 م
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
قم إيران 1404 ه‍ ق
2

(موجبات صلاة الآيات)
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في صلاة الآيات
وهي واجبة (1) على الرجال، والنساء (2)، والخناثى
وسببها أمور:
الأول والثاني: كسوف الشمس وخسوف القمر (3)

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(* 2) النجم: 45.
(* 3) الوسائل باب 1 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1، 3.
3

ولو بعضها (1)، وإن لم يحصل منها خوف (2).

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الآيات حديث: 10.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1، 2، 3، 4.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الآيات حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الآيات حديث: 4.
4

الثالث: الزلزلة. و هي - أيضا - سبب لها (1) مطلقا
وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى (2).
الرابع: كل مخوف سماوي (3).

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الآيات حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الآيات حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
5



(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الآيات حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
(* 3) الفقيه باب: 81 حديث 20. ولا يخفى: أن ذلك ليس في ذيل صحيح عبد الرحمان
كما أفاده المؤلف - دام ظله - وإنما هي - حسب رواية الفقيه - رواية مرسلة مستقلة. ولعله - دام
ظله - اعتمد على الجواهر حيث جاء فيه ذلك متصلا بالصحيح المذكور. راجع الجواهر ج: 11
نص 408 طبع النجف الأشرف.
6

أو أرضي، كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر، والظلمة
الشديدة، والصاعقة، والصيحة، والهدة، والنار التي تظهر
في السماء، والخسف، وغير ذلك من الآيات المخوفة عند
غالب الناس. ولا عبرة بغير المخوف (1) من هذه المذكورات
ولا بخوف النادر (2)، ولا بانكساف أحد النيرين ببعض
الكواكب الذي لا يظهر إلا للأوحدي من الناس (3)، وكذا
بانكساف بعض الكواكب ببعض (4)،
7

إذا لم يكن مخوفا (1) للغالب من الناس.
وأما وقتها، ففي الكسوفين هو من حين الأخذ (2)
إلى تمام الانجلاء على الأقوى، فتجب المبادرة إليها - بمعني:
عدم التأخير إلى تمام الانجلاء - وتكون أداء في الوقت المذكور.
والأحوط عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء، وعدم نية
الأداء والقضاء على فرض التأخير.

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الآيات حديث 4.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب صلات الآيات ملحق حديث: 2.
8



(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الآيات حديث: 3.
9

وأما في الزلزلة وسائر الآيات المخوفة فلا وقت لها (1)،
10

بل يجب المبادرة إلى الاتيان بها بمجرد حصولها (1)، وإن
عصى فبعده إلى آخر العمر (2)
11

وتكون أداء مهما أتى بها إلى آخره (1). وأما كيفيتها، فهي
ركعتان (2)
12

في كل منهما خمسة ركوعات (1)،

(* 1) الذكرى: النظر الثاني من فصل صلاة الآيات في كيفيتها.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 6، 7، 13.
(* 6) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 4.
(* 7) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 5.
13

وسجدتان بعد الخامس من كل منهما، فيكون المجموع عشرة
ركوعات، وسجدتان بعد الخامس، وسجدتان بعد العاشر.
وتفصيل ذلك: بأن يكبر (1) للاحرام مقارنا للنية،
ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ الحمد
وسورة، ثم يركع، وهكذا حتى يتم خمسا، فيسجد بعد
الخامس سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة
ثم يركع، وهكذا إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين، ثم يتشهد
ويسلم. ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها (2).

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(* 2) يأتي التعرض له بعد صفحات وقد تقدم في صفحة: 13.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
14

ويجوز تفريق سورة (1) واحدة على الركوعات، فيقرأ في
القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة، ثم يقرأ بعدها آية من
سورة أو أقل أكثر (2)، ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضا

(* 1) هذه بعض فقرات الحديث المتقدم في التعليقة السابقة.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 7، 13.
(* 3) هذه بعض فقرات صحيح الرهط المتقدم في التعاليق السابقة.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 7.
(* 5) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 6.
15

آخر من تلك السورة ويركع، ثم يرفع ويقرأ بعضا آخر
وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة، ثم يركع، ثم يسجد
بعده سجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيقرأ في القيام
الأول الفاتحة وبعض السورة، ثم يركع ويقوم ويصنع كما صنع
في الركعة الأولى إلى العاشر، فيسجد بعده سجدتين، ويتشهد
ويسلم. فيكون في كل ركعة: الفاتحة مرة، وسورة تامة
مفرقة على الركوعات الخمسة مرة. ويجب إتمام سورة في
كل ركعة (1)، وإن زاد عليها فلا بأس (2).
16

والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع (1)،
كما أن الأحوط والأقوى عدم مشروعية (2) الفاتحة حينئذ
إلا إذا أكمل السورة، فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام
بعد الركوع قراءة الفاتحة (3). وهكذا كلما ركع عن تمام

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 13 وملحقة.
17

سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده. بخلاف ما إذا لم يركع
عن تمام سورة بل ركع عن بعضها، فإنه يقرأ من حيث قطع
ولا يعيد الحمد كما عرفت. نعم لو ركع الركوع الخامس
عن بعض سورة (1)

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 13 وملحقة.
(* 2) مر ذلك في الكلام على اعتبار خمسة ركوعات في كل ركعة.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
(* 4) إن كان المراد بذلك النصوص الخاصة، فلاحظ ما سبق في هذا الشرح من نصوص
الباب. وإن كان المراد النصوص العامة الواردة في مطلق الصلاة، فلاحظ ما يأتي من تعليقنا على
نظير العبارة المذكورة ص: 19.
18

فسجد، فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية، ثم
القراءة من حيث قطع (1). وفي سورة التفريق يجوز قراءة

(* 1) مر ذكر هما في الكلام على جواز تفريق السورة الواحدة في صلاة الآيات.
(* 2) تقدم منه - دام ظله - في أول فصل القراءة من الجزء السادس: إن الأخبار الواردة غير
ظاهرة في وجوب قراءة الحمد في كل ركعة. وإنما المعتمد في الالتزام بذلك هو وضوح الحكم المذكور.
19

أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد (1) إتمام
السورة في القيام اللاحق.
(مسألة 1): لكيفية صلاة الآيات - كما استفيد مما
ذكرنا - صور (2):
الأولى: أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة
الكتاب وسورة تامة (3) في كل من الركعتين، فيكون كل
من الفاتحة والسورة عشر مرات، ويسجد بعد الركوع الخامس
والعاشر سجدتين.
الثانية: أن يفرق سورة واحدة (4) على الركوعات

(* 1) راجع صفحة: 15.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
20

الخمسة في كل من الركعتين، فتكون الفاتحة مرتين، مرة
في القيام الأول من الركعة الأولى ومرة في القيام الأول من
الثانية، والسورة - أيضا - مرتين.
الثالثة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى،
وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية (1)،
الرابعة: عكس هذه الصورة.
الخامسة: أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من
سورة (2)، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها
في البعض، فتكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة،
حيث أنه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.
السادسة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى
وبالثانية كما في الخامسة.
السابعة: عكس ذلك.
الثامنة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية،
وبالثانية كما في الخامسة.
التاسعة: عكس ذلك. والأولى اختيار الصورة الأولى.

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(* 2) راجع ما تقدم من الكلام في كيفية صلاة الآيات.
21

(مسألة 2): يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية (1)
من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة.
(مسألة 3): يستحب في كل قيام ثان - بعد القراءة
قبل الركوع - قنوت (2)، فيكون في مجموع الركعتين خمسة
قنوتات. ويجوز الاجتزاء (3) بقنوتين: أحدهما: قبل الركوع
الخامس. والثاني: قبل العاشر. ويجوز الاقتصار (4) على
الأخير منهما.

(* 1) راجع الكلام في جواز تفريق السورة.
(* 2) راجع أول الكلام في الكيفية.
(* 3) راجع الكلام في جواز تفريق السورة.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 9.
22

(مسألة 4): يستحب أن يكبر عند كل هوي (1)
للركوع وكل رفع منه.
(مسألة 5): يستحب أن يقول (2): (سمع الله لمن
حمده)، بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر.
(مسألة 6): هذه الصلاة - حيث أنها ركعتان -
حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذ شك (3) في أنه
في الأولى أو الثانية، وإن اشتملت على خمسة ركوعات في
كل ركعة. نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 13 وملحقه.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 8.
23

حكم أجزاء اليومية، في أنه يبني على الأقل (1) إن لم يتجاوز
المحل، وعلى الاتيان إن تجاوز (2)، ولا تبطل صلاته بالشك
فيها. نعم لو شك في أنه الخامس - فيكون آخر الركعة
الأولى - أو السادس - فيكون أول الثانية - بطلت الصلاة من حيث
رجوعه إلى الشك في الركعات
(مسألة 7): الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل
بزيادتها (3) ونقصها عمدا وسهوا كاليومية.
(مسألة 8) إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة
فقد أدرك (4) الوقت والصلاة أداء، بل وكذلك إذا لم يسع

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الركوع حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب الركوع حديث: 3.
(* 3) راجع الجزء الخامس من هذا الشرح المسألة: 11 من فصل أوقات اليومية.
24

وقتهما إلا بقدر الركعة (1)، بل وكذا إذا قصر عن أداء
الركعة أيضا.
(مسألة 9): إذا علم بالكسوف أو الخسوف (2)

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات حديث: 11.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات ملحق حديث: 11.
25



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات حديث: 10.
26

وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء (1).

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات حديث: 5.
27

وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء (1). وأما إذا لم يعلم بهما
حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء،، فإن كان القرص
محترقا وجب القضاء، وإن لم يحترق كله لم يجب.
وأما في سائر الآيات، فمع تعمد التأخير يجب الاتيان
بها (2) ما دام العمر. وكذا إذا علم ونسي، وأما إذا لم يعلم
بها حتى مضى الوقت، أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية،
ففي الوجوب بعد العلم اشكال، لكن لا يترك الاحتياط

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات حديث: 3.
(* 2) تقدم ذكره في أول المسألة.
28

بالاتيان بها ما دام العمر فورا ففورا (1).
29

(مسألة 10) إذا علم بالآية وصلى، ثم بعد خروج
الوقت، أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته
وجب القضاء أو (1) الإعادة.
(مسألة 11): إذا حصلت الآية في وقت الفريضة
اليومية، فمع سعة وقتها تخير بين تقديم أيهما شاء (2)،

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
30



(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الآيات حديث 4.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الآيات حديث: 3.
31

وإن كان الأحوط تقديم اليومية (1). وإن ضاق وقت إحداهما
دون الأخرى قدمها (2). وإن ضاق وقتها معا قدم اليومية (3).
(مسألة 12): لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق
وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها (4) واشتغل بصلاة
32

الآية. ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت
الأجزاء لليومية قطعها واشتغل (1) بها وأتمها، ثم عاد إلى
صلاة الآية من محل القطع (2)، إذا لم يقع منه مناف (3)
غير الفصل المزبور، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية
والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها (4)، فضلا عن
الاجزاء ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع، لكن الأحوط
خلافه (5).
(مسألة 13): يستحب في هذه الصلاة أمور:
الأول والثاني والثالث: القنوت، والتكبير قبل الركوع
وبعده. والسمعلة على ما مر.

(* 1) راجع المسألة: 11 من هذا الفصل.
(* 2) راجع المسألة: 11 من هذا الفصل.
33

الرابع: إتيانها بالجماعة (1)، أداء كان أو قضاء، مع
احتراق القرص وعدمه. والقول بعدم جواز (2) الجماعة مع
عدم احتراق القرص ضعيف. ويتحمل الإمام فيها عن المأموم
القراءة خاصة، كما في اليومية (3)، دون غيرها من الأفعال
والأقوال.

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة الآيات حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
34

الخامس: التطويل فيها (1)،

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة الآيات حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
35

خصوصا في كسوف الشمس (1).
السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء، يجلس في
مصلاه (2) مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء، أو يعيد
الصلاة (3).

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 6.
36

السابع: قراءة السور الطوال (1). كياسين، والنور،
والروم، والكهف، ونحوها.
الثامن: إكمال السورة (2) في كل قيام.
التاسع: أن يكون كل من القنوت (3) والركوع
والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريبا.

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(* 2) تقدم ذكر الرواية في الأمر الخامس.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
(* 4) تقدم في الصفحة السابقة.
(* 5) مر ذكر الرواية في الأمر الخامس.
(* 6) تقدم ذكر الرواية في الأمر الخامس.
(* 7) مر ذكر الرواية في الأمر الخامس.
37

العاشر: الجهر بالقراءة (1) فيها ليلا أو نهارا، حتى
في كسوف الشمس على الأصح (2).
الحادي عشر: كونها تحت السماء (3).
الثاني عشر: كونها في المساجد (4)،

(* 1) تقدم ذكرها في الأمر السابع.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات: حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(* 6) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
(* 7) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الآيات حديث: 3.
38

بل في رحبها (1).
(مسألة 14): لا يبعد استحباب التطويل حتى
للإمام (2)، وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية، مراعاة
لأضعف المأمومين.
(مسألة 15): يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك
الإمام (3) قبل الركوع الأول، أو فيه من الركعة الأولى أو
الثانية. وأما إذا أدرك بعد الركوع الأول من الأولى، أو
بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول (4)، لاختلال النظم
- حينئذ - بين صلاة الإمام والمأموم.

(* 1) تقدمت الروايات المذكورة في الأمر الخامس.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 6.
39

(مسألة 16): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو
في هذه الصلاة فالظاهر وجوب (1) الاتيان به بعدها، كما
في اليومية.
(مسألة 17): يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز
40

عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط، كما
في اليومية.
(مسألة 18): يثبت الكسوف والخسوف وسائر
الآيات بالعلم وشهادة العدلين (1). وأخبار الرصدي إذا حصل
الاطمئنان بصدقه، على إشكال في الأخير (2)، لكن لا يترك
معه الاحتياط. وكذا في وقتها، ومقدار مكثها.
(مسألة 19): يختص وجوب الصلاة بمن في بلد
الآية (3)، فلا يجب على غيره. نعم يقوي الحاق المتصل بذلك

(* 1) راجع الجزء الأول من هذا الشرح المسألة: 6 من فصل ماء البئر.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الآيات حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الآيات حديث: 4.
41

المكان مما يعد معه كالمكان الواحد (1).
(مسألة 20): تجب هذه الصلاة على كل مكلف (2)
إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما (3) أداؤها. والأحوط
قضاؤها (4) بعد الطهر والطهارة.
(مسألة 21): إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد
وجوب الصلاة (5).
42

(مسألة 22): مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم
التعيين (1). ومع تعدد السبب نوعا - كالكسوف والخسوف
والزلزلة - الأحوط التعيين (2) ولو إجمالا. نعم مع تعدد
ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين (3)،
وإن كان أحوط أيضا.
(مسألة 23): المناط في وجوب القضاء في الكسوفين
في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه (4)، فلو لم يحترق
التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض، لم يجب القضاء
مع الجهل، وإن كان أحوط، خصوصا مع الصدق العرفي (5).
(مسألة 24): إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف
- مثلا - ولم يحصل له العلم بقولهم، ثم بعد مضي الوقت تبين
43

صدقهم، فالظاهر الحاقه بالجهل (1)، فلا يجب القضاء مع
عدم احتراق القرص. وكذا لو أخبره شاهدان (2) لم يعلم
عدالتهما ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما، لكن الأحوط
القضاء في الصورتين.
فصل في صلاة القضاء
يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا (3)،

(* 1) تقدم ذلك في المسألة التاسعة من هذا الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 60 من أبواب المواقيت حديث: 1.
44



(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب أعداد الفرائض حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب 57 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 3) لم نعشر على ذلك في مظانه. ولعله نقل بالمعنى لما يأتي في المسألة: 27 من هذا الفصل
- إن شاء الله تعالى عن كنز العمال وسنن البيهقي. نعم في الجواهر، عن المسائل الرسيات للمرتضى
قدس سره: (من ترك صلاة ثم ذكرها فليصلها فذلك وقتها). وهو أشبه بالنبوي المذكور
لاحظ الجواهر ج 13 ص 84 ط النجف الأشرف.
(* 4) أم نعثر على هذه الرواية بهذا النص. إلا أنه يمكن استفادة مضمونها من قوله (ع):
(يقضي ما فاته كما فاته)، كما في الوسائل باب: 6 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 1.
45

أو لأجل النوم (1) المستوعب للوقت، أو للمرض ونحوه.
46

وكذا إذا أتي بها باطلة، لفقد شرط أو جزء (1) يوجب
تركه البطلان، بأن كان على وجه العمد، أو كان من الأركان.
ولا يجب على الصبي (2) إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، ولا
على المجنون (3) في تمامه، مطبقا كان أو أدواريا،
ولا على المغمى عليه (4) في تمامه،
47



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلاة حديث: 18.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلاة ملحق حديث: 18.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلاة حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلاة حديث: 14.
(* 6) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلاة حديث: 8.
(* 7) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلاة حديث: 9.
(* 8) بهذا اللفظ جاءت الرواية في الوافي باب: 35 صلاة المغمى عليه: نفلا عن التهذيب
والاستبصار. وفي الحدائق ج 11 ص 6 ط النجف أيضا إلا أن التهذيب والاستبصار خاليان عن
قوله: (يوما إلى الليل). لاحظ التهذيب ج 3 ص 303 ط النجف، والاستبصار ج 1 ص 458
ط النجف. ورواها في الوسائل باب: 40 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 9 بدون سؤال.
وكذلك التهذيب ج 4 ص 244 ط النجف. كما أن الموجود في جميع هذه المصادر (صلاة
يوم) بتجريد (يوم) عن الضمير.
48



(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 8. والمذكور في نسخة الوسائل
المصححة للمؤلف - دام ظله - وكذلك المطبوعة: (المغمى عليه يقضي ما فاته) نعم ما في التعليقة
يوافق التهذيب ج 4 ص 243 ط النجف الأشرف.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 12.
(* 5) الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 13.
(* 6) الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 5.
49

ولا على الكافر الأصلي (1) إذا أسلم بعد خروج الوقت،
بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره،

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 11.
(* 2) روي هذا الحديث كنز العمال ج: 1 بألفاظ مختلفة: منها: (الاسلام يجب ما كان قبله)،
حديث: 243 ص 17. ومنها: (أما علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم
ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله) حديث 247 ومنها: (إن الاسلام يجب ما كان
قبله، والهجرة تجب ما كان قبلها) حديث 298 ص 20.
(* 3) لاحظ مادة: جبب.
(* 4) الجزء: 20 ص 9 - 10 الطبعة الثانية لدار احياء الكتب العربية.
(* 5) بني إسرائيل: 90.
50



(* 1) صفحة: 388.
(* 2) الجزء: 3 ص 105 مطبعة مصطفى محمد، وص 129 مطبوعة دار الطباعة.
(* 2) الجزء: 2 ص 93 في حوادث السنة الثامنة من الهجرة.
(* 3) الجزء: 3 ص 106 مطبعة مصطفى محمد، وص 131 الطبعة الأخرى.
(* 5) الجزء: 3 ص 566 باب الهاء بعده الباء.
(* 6) الجزء 1 ص 160 باب الهمزة المحلى بأل طبع مطبعة الميمنية.
(* 7) صفحة 84 هامش الجامع الصغير.
(* 8) في السير الحلبية، في آخر غزوة وادي القرى: إن خالد بن الوليد وعمرو بن العاص
وعثمان بن طلحة جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وآله مسلمين، وطلبوا منه أن يغفر الله لهم فقال لهم صلى الله عليه وآله: (إن الاسلام يجب ما كان قبله) لاحظ ج: 3 ص 71 ط مصطفى محمد، وص 87 الطبعة الأخرى.
51

ولا على الحائض والنفساء (1) مع استيعاب الوقت.
(مسألة 1): إذا بلغ الصبي، أو أفاق المجنون أو
المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء (2)، وإن
لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت (3)، ومع الترك يجب
عليهم القضاء.
وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل
خروج الوقت ولو بمقدار ركعة.
كما أنه إذا طرأ الجنون أو
الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقداره صلاة المختار
- بحسب حالهم من السفر والحضر، والوضوء أو التيمم - ولم
53

يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء، كما تقدم في المواقيت.
(مسألة 2): إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت - ولو
بمقدار ركعة - ولم يصل وجب عليه قضاؤها.
(مسألة 3): لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون
والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا، أو حاصلا من
فعلهم وباختيارهم

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11.
54

بل وكذا في المغمى عليه (1)،
55

وإن كان الأحوط (1) القضاء عليه إذا كانت من فعله، خصوصا
إذا كان على وجه المعصية (2). بل الأحوط قضاء جميع
ما فاته مطلقا.
(مسألة 4): المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام
ردته بعد عوده إلى الاسلام، سواء كان عن ملة أو فطرة (3)
وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح (4).
57

(مسألة 5): يجب على المخالف قضاء ما فات منه (1)،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب حد المرتد حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب حد المرتد حديث: 6.
58

أو أتى به على وجه يخالف مذهبه (1)، بل وإن كان على
وفق مذهبنا أيضا - على الأحوط - (2). وأما إذا أتى به على
وفق مذهبه فلا قضاء عليه (3). نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه

(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث 4.
(* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 31 من أبواب مقدمة العبادات ملحق حديث: 1.
59

يجب عليه الأداء (1) حينئذ. ولو تركه وجب عليه القضاء.

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
60

ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء (1)،
وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
(مسألة 6): يجب القضاء على شارب المسكر (2)،
سواء كان مع العلم أو الجهل (3) ومع الاختيار على وجه
العصيان أو للضرورة أو الاكراه.
(مسألة 7): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء
ويسقط عنه الأداء (4)،

(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 5.
61



(* 1) مر ما له نفع في المقام في ج: 6 من هذا الشرح، المسألة: 10 من فصل تكبيرة الاحرام.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء حديث: 1.
62

وإن كان الأحوط الجمع بينهما (1).
(مسألة 8): من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى
مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت (2)،

(* 1) المائدة: 6.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلاة حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب 26 من أبواب صلاة الجمعة حديث: 3.
63

وإن تركها أيضا وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة (1).
(مسألة 9): يجب قضاء غير اليومية (2) - سوى
العيدين - (3) حتى النافلة المنذورة (4) في وقت معين.

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة العيد حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة حديث: 1.
64

(مسألة 10): يجوز قضاء الفرائض في كل وقت.
من ليل أو نهار (1) أو سفر

(* 1) تقدم ذلك في أول هذا الفصل.
(* 2) الوسائل باب، 57 من أبواب المواقيت حديث: 14.
(* 3) الوسائل باب: 57 من أبواب المواقيت حديث: 16.
(* 4) الوسائل باب: 57 من أبواب المواقيت حديث: 13.
65

أو حضر. ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما، كما أنه
يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا (1).
(مسألة 11): إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير
فالأحوط قضاؤها قصرا، مطلقا، سواء قضاها في السفر أو
في الحضر، في تلك الأماكن أو غيرها، وإن كان لا يبعد
جواز الاتمام (2) أيضا،

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب قضاء الصلوات حديث 1.
(* 3) لعل الوجه في التعبير المذكور هو احتمال صدور الرواية تقية. كما يقتضيه صدرها فلاحظ.
66

إذا قضاها في تلك الأماكن (1)، خصوصا إذا لم يخرج (2)
عنها بعد وأراد القضاء.

(* 1) الوسائل باب: 35 من أبواب صلاة المسافر حديث: 4.
67

(مسألة 12): إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب
فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك (1).
(مسألة 13): إذا فاتت الصلاة وكان في أول الوقت
حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس، لا يبعد التخيير
في القضاء بين القصر والتمام (2)، والأحوط اختيار ما كان
واجبا في آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
68



(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب قضاء الصلوات حديث 3.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 1، 2، 4، 5.
69

(مسألة 14): يستحب قضاء النوافل (1) الرواتب

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1.
70

استحبابا مؤكدا، بل لا يبعد استحباب (1) قضاء غير الرواتب
من النوافل المؤقتة، دون غيرها.
والأولى قضاء غير الرواتب من المؤقتات بعنوان احتمال
المطلوبية. ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض (2).

(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 2.
71

ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة (1) عن
كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد
وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، وإن لم
يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم وليلة (2). ولا فرق في قضاء
النوافل - أيضا - بين الأوقات (3).
(مسألة 15): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من
غير اليومية لا بالنسبة إليها (4). ولا بعضها مع البعض (5)
الآخر. فلو كانت عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1.
72

أيهما شاء تقدم في الفوات أو تأخر. وكذا لو كان عليه كسوف
وخسوف (1) يجوز تقديم كل منهما. وإن تأخر في الفوات.
(مسألة 16): يجب الترتيب في الفوائت اليومية (2)،

(* 1) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت ملحق حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت حديث: 4.
73



(* 1) الوسائل باب: 62 من أبواب صلاة المواقيت حديث: 3.
(* 2) هكذا جاءت الرواية في طبعة الوسائل الحديثة في إيران. ولكن هذه الفقرة ساقطة من
الرواية في الوسائل طبعة: (عين الدولة): وأما المعتبر فقد ذكر فيه: (عند) بدل: (بعد)
لاحظ المصدر: صفحة 236.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 3.
74

بمعني: قضاء السابق في الفوات على اللاحق. وهكذا. ولو
جهل الترتيب وجب التكرار (1)، إلا أن يكون مستلزما
للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب
ولم يعرف السابق صلى ظهرا بين مغربين أو مغربا بين ظهرين
وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين، أو
صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوها، مما يكونان مختلفين
في عدد الركعات. وأما إذا فاتته ظهر وعشاء، أو عصر
وعشاء، أو ظهر وعصر من يومين - مما يكونان متحدين في

(* 1) تقدم التعرض لها في ج: 1 من هذا الشرح صفحة 181.
75

عدد الركعات - فيكفي الاتيان بصلاتين بنية الأولى في
الفوات (1) والثانية فيه. وكذا لو كانت أكثر من صلاتين،
فيأتي بعد الفائتة بنية الأولى فالأولى.
(مسألة 17): لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة
ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب: بأن يصلي
خمسة أيام (2). ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام.
وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما.
(مسألة 18): لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا (3)
76

ولم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام، لكن يكرر (1)
الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام.
(مسألة 19): إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن
لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد
ما في الذمة.
(مسألة 20): لو تيقن فوت إحدى الصلاتين - من
الظهر أو العصر - لا على التعيين، واحتمل فوت كلتيهما - بمعني
أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين، ولكن يحتمل فوتهما
معا - فالأحوط الاتيان بالصلاتين، ولا يكفي الاقتصار على
واحدة بقصد ما في الذمة، لأن المفروض احتمال تعدده (2)،
إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا، فإنه - على هذا التقدير -
يتيقن إتيان واحدة صحيحة (3)، والمفروض أنه القدر المعلوم
اللازم اتيانه (4).
(مسألة 21): لو علم أن عليه إحدى الصلوات
الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات (5) - بقصد ما في
77

الذمة - مرددة بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا فيها بين الجهر
والاخفات. وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعات مرددة
بين الأربع (1). وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 2.
78

يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع، وأربع ركعات مرددة بين
الثلاث ومغرب.
(مسألة 22): إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس
مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الاتيان بأربع صلوات
فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح، ثم أربع ركعات مرددة
بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم أربع ركعات مرددة بين
العصر والعشاء.
وأن كان أول يومه الظهر، أتى بأربع ركعات مرددة
بين الظهر والعشاء (1)، ثم بالمغرب، ثم بأربع ركعات
مرددة بين العصر والعشاء (2)، ثم بركعتين للصبح. وإن كان
مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح
والظهر والعصر (3)، ومغرب ثم ركعتان مرددتان بين
الظهر والعصر والعشاء (4)، إن كان أول يومه الصبح.
79

وإن كان أول يومه الظهر يكون الركعتان الأوليان مرددة
بين الظهر والعصر والعشاء والأخيرتان مرددتان بين العصر
والعشاء والصبح. وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا
أتى بخمس صلوات، فيأتي - في الفرض الأول - بركعتين
مرددتين بين الصبح والظهر والعصر. ثم أربع ركعات مرددة
بين الظهر والعصر، ثم المغرب، ثم ركعتين مرددتين بين
الظهر والعصر والعشاء، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر
والعشاء. وإن كان أول يومه الظهر، فيأتي بركعتين مرددتين
بين الظهر والعصر (1)، وأربع ركعات مرددة بين الظهر
والعصر والعشاء، ثم المغرب، ثم ركعتين مرددتين بين العصر
والعشاء والصبح، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء.
(مسألة 23): إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس
وجب عليه الاتيان بالخمس (2) - على الترتيب - وإن كان في
80

السفر يكفيه أربع صلوات، ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر (1)
وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر، ثم المغرب، ثم ركعتان
مرددتان بين العصر والعشاء.
وإذا لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يصلي سبع
صلوات، ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر (2)،
ثم الظهر والعصر تامتين، ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر
ثم المغرب، ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ثم العشاء
بتمامه. ويعلم - مما ذكرنا - حال ما إذا كان أول يومه
الظهر (3)، بل وغيرها.
81

(مسألة 24): إذا علم أن عليه أربعا من الخمس
وجب عليه الاتيان بالخمس - على التريب -، وإن كان مسافرا
فكذلك قصرا -، وأن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا
أتى بثمان صلوات، مثل (1) ما إذا علم أن عليه خمسا ولم يدر
أنه كان حاضرا أو مسافرا.
(مسألة 25): إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة
ولا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات (2)
82

- على الترتيب -، وإن علم أن عليه ستا - كذلك - أتى بعشر
وإن علم أن عليه سبعا - كذلك - أتى بإحدى عشر صلاة. وهكذا.
ولا فرق بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء، إلا أنه
يجب عليه الترتيب - على حسب الصلوات الخمس - إلى آخر
العدد. والميزان: أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلا واحدة
فلو كان عليه أيام أو أشهر أو سنة ولا يدري أول ما فات،
إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعا منها يتيقن أنه بدأ بأول ما فات.
(مسألة 26): إذا علم فوت صلاة معينة - كالصبح
أو الظهر مثلا - مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر
المعلوم على الأقوى (1)، ولكن الأحوط التكرار (2) بمقدار
83

يحصل منه العلم بالفراغ، خصوصا مع سبق (1) العلم بالمقدار
وحصول النسيان بعده. وكذا لو علم بفوت (2) صلوات

(* 1) راجع الوسائل باب: 19 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
84

مختلفة ولم يعلم مقدارها، لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار
في القدر المعلوم، بل - وكذا - في صورة إرادة الاحتياط
بتحصيل التفريغ القطعي.
(مسألة 27): لا يجب الفور في القضاء (1) بل هو

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 2.
85



(* 1) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقيت حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 4) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 9.
86



(* 1) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت حديث: 6 وتقدمت في صفحة: 73.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 6.
87



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلوات حديث 7.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 9.
(* 4) الوسائل باب: 55 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
88



(* 1) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 10.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 5.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 8.
(* 4) راجع الجواهر ج: 13 صفحة: 49 طبع النجف الأشرف.
(* 5) طه: 14.
(* 6) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقيت حديث: 6.
(* 7) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 11، 12.
89



(* 1) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت حديث 2.
(* 2) راجع السرائر أوائل باب صلاة الكسوف، والجواهر ج: 13 صفحة: 84 طبع
النجف الأشرف. وأخرجه المعلق في تعليقه على الجواهر من سنن البيهقي ج: 3 صفحة: 219
ولكنا - بعد المراجعة - لم نعثر فيه إلا على ما يوافق ما وراه في كنز العمال ج: 4 صفحة: 116
حديث: 2483: (من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها).
90



(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب المواقيت حديث: 16.
(* 2) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقيت حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1.
91

موسع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف
والتهاون به (1).
(مسألة 28): لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة (2)،

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 3.
92



(* 1) السائل باب: 63 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت حديث: 7.
94



(* 1) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقيت حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب 63 من أبواب المواقيت حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حديث: 5.
(* 4) راجع المسألة: 27 من هذا الفصل.
95

فيجوز الاشتغال بالحاضرة - في سعة الوقت - لمن عليه قضاء
وإن كان الأحوط تقديمها عليها، خصوصا في فائتة (1)

(* 1) راجع التعليقة السابقة.
(* 2) تقدمت الرواية المذكورة في المسألة: 27 من هذا الفصل.
(* 3) تقدمت الرواية المذكورة في المسألة: 27 من هذا الفصل.
(* 4) تقدمت الرواية المذكورة في المسألة: 27 من هذا الفصل.
96

ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له
العدول (1) منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول.
(مسألة 29): إذا كانت عليه فوائت أيام، وفاتت
منه صلاة ذلك اليوم - أيضا - ولم يتمكن من اتيان جميعها

(* 1) المراد رواية جميل المتقدمة في المسألة: 27 من هذا الفصل.
97

أو لم يكن بانيا على إتيانها فالأحوط - استحبابا (1) أن يأتي
بفائتة اليوم قبل الأدائية، ولكن لا يكتفي بها بل بعد الاتيان
بالفوائت يعيدها أيضا - مرتبة عليها.
(مسألة 30): إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو
فوائت يستحب له (2) تحصيل التفريغ باتيانها احتياطا (3).
وكذا لو احتمل خللا فيها، وإن علم باتيانها.
(مسألة 31): يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل

(* 1) البقرة: 185.
(* 2) الحج: 78.
(* 3) كنز العمال ج: 6 حديث: 1721 صفحة: 111.
(* 4) الوسائل باب: 29 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 1.
98

على الأقوى (1) كما يجوز الاتيان بها - بعد دخول الوقت -
قبل إتيان الفريضة، كما مر سابقا (2).
(مسألة 32): لا يجوز الاستنابة (3) في قضاء الفوائت
ما دام حيا وإن كان عاجزا عن اتيانها أصلا.

(* 1) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقيت حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقيت حديث: 5.
(* 3) تقدمت في المسألة السابعة والعشرين من هذا الفصل
(* 4) الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقيت حديث: 6.
(* 6) راجع أواخر المسألة: 27 من هذا الفصل.
(* 7) راجع الجزء السادس من هذا الشرح المسألة: 16 من فصل أوقات الرواتب.
(* 8) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقيت حديث: 1.
99

(مسألة 33): يجوز اتيان القضاء جماعة، سواء كان
الإمام قاضيا أيضا أو مؤديا (1)، بل يستحب ذلك. ولا يجب
اتحاد صلاة الإمام والمأموم، بل يجوز الاقتداء من كل من
الخمس بكل منها.
(مسألة 34): الأحوط لذوي الأعذار (2) تأخير
القضاء إلى زمان رفع العذر، إلا إذا علم بعدم ارتفاعه (3)

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب النذر حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 55 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 4) لاحظ أواخر التعليقة الأولى على المسألة: 28 من هذا الفصل.
100

إلى آخر العمر، أو خاف مفاجأة (1) الموت.
(مسألة 35): يستحب تمرين المميز (2) من الأطفال
على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحب تمرينه على
أدائها سواء الفرائض والنوافل، بل يستحب تمرينه (3) على
كل عبادة. والأقوى مشروعية عباداته (4).

(* 1) راجع الوسائل باب: 3، 4 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 29 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11.
101

(مسألة 36): يجب على الولي منع الأطفال عن كل
ما فيه ضرر (1) عليهم أو على غيرهم من الناس، وعن كل
ما علم (2) من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه
من الفساد، كالزنا واللواط والغيبة، بل والغناء على الظاهر.
وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها مما فيه ضرر عليهم (3)
وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها (4)، بل حرمة مناولتها
لهم غير معلومة (5). وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما - مما

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 2، 4.
102

يحرم على البالغين - فالأقوى عدم وجوب (1) منع المميزين
منها، فضلا عن غيرهم. بل لا بأس بالباسهم إياها، وإن
كان الأولى تركه، بل منعهم عن لبسها.

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 8.
(* 3) راجع المسألة: 10 من فصل ماء البئر، والمسألة: 32، 33 من فصل أحكام النجاسات
ج: 1 من هذا الشرح.
(* 4) راجع الجزء السادس من هذا الشرح المسألة: 11 من فصل شرائط لباس المصلي
103

فصل في صلاة الاستيجار
يجوز الاستئجار للصلاة (1)
104

بل ولسائر العبادات (1) عن الأموات إذا فاتت منهم،
وتفرغ ذمتهم (2)

(* 1) راجع الوسائل باب: 28 من أبواب الاحتضار، وباب: 12 من أبواب قضاء
الصلوات، وباب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(* 2) راجع الحدائق ج: 11 صفحة: 32 ط النجف الأشرف.
(* 3) النجم: 39.
(* 4) راجع البحار ج: 2 باب: 8 ثواب الهداية والتعليم حديث: 65 الطبعة الإيرانية الحديثة.
105

بفعل الأجير. وكذا يجوز التبرع عنهم.
ولا يجوز الاستئجار،
ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات (1)، وإن كانوا عاجزين
عن المباشرة، إلا الحج إذا كان مستطيعا (2) وكان عاجزا
عن المباشرة.
نعم يجوز اتيان المستحبات واهداء ثوابها للأحياء
كما يجوز ذلك للأموات (3).

(* 1) تقدمت الإشارة إلى مواضعها في التعليقة السابقة. فلاحظ.
(* 2) دلت الروايات الكثيرة على أن الصلاة والحج من الدين، وأن الاتيان بها - عن النفس
أو الغير، حيا كان الغير أم ميتا، من قبيل قضاء الدين. راجع الحدائق ج: 11 صفحة: 39
ط النجف، وكنز العمال ج: 3 صفحة: 24، 56. وتجد بعض ذلك في مستدرك الوسائل باب:
18 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. وذكر الشيخ (قده) بعض ذلك - أيضا - في المسألة: 6
من كتاب الحج صفحة: 156.
108

ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات (1).

(* 1) ويدل عليه - أيضا - ما رواه في مستدرك الوسائل باب: 10 من أبواب قضاء الصلوات
حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 44 من أبواب الصلوات المندوبة حديث: 1، ومستدرك الوسائل باب:
36 من أبواب الصلوات المندوبة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 34 من أبواب الدفن حديث: 4، ومستدرك الوسائل باب: 32 من
أبواب الدفن حديث: 7.
(* 4) مستدرك الوسائل باب: 11 من أبواب النيابة حديث: 6. ونقله الكشي (ره) في
ترجمة المحمودي صفحة: 317 ط بمبي. وما في المتن منقول بالمعنى، على سبيل الاجمال.
(* 5) الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام القضاء حديث: 40، ناقلا إياه عن الكشي (ره)
لاحظ رجال الكشي صفحة: 177 في ترجمة هشام ط بمبي. وهو - بظاهره - غير مرتبط بما
نحن بصدده وفي الكتابين: (عنهم) نسخة بدل عن (منهم).
109

(مسألة 1): لا يكفي في تفريغ (1) ذمة الميت اتيان

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 16.
110

العمل واهداء ثوابه، بل لا بد إما من النيابة عنه بجعل نفسه
نازلا منزلته (1). أو بقصد إتيان ما عليه له ولو لم ينزل
نفسه منزلته، نظير أداء دين الغير. فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت
له أن ينزل نفسه منزلته، وله أن يتبرع بأداء دينه (2) من غير
تنزيل، بل الأجير - أيضا - يتصور فيه الوجهان، فلا يلزم
أن يجعل نفسه نائبا، بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت
وأداء دينه الذي لله.
(مسألة 2): يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع
قصد القربة. وتحققه في المتبرع لا إشكال فيه (3).
111

وأما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض (1) فربما
يستشكل فيه (2)، بل ربما يقال (3) - من هذه الجهة -:
أنه لا يعتبر فيه قصد القربة، بل يكفي الاتيان بصورة العمل عنه.
لكن التحقيق: أن أخذ الأجرة داع لداعي القربة (4)
112

- كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء - حيث أن الحاجة
113

ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة. ويمكن أن يقال (1)
إنما يقصد: القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة (2)
ودعوى: أن الأمر الإجاري (3) ليس عباديا بل هو توصلي
مدفوعة: بأنه تابع للعمل المستأجر عليه (4)، فهو مشترك
بين التوصلية والتعبدية.
114

(مسألة 3): يجب على من عليه واجب - من الصلاة
أو الصيام أو غيرهما من الواجبات - أن يوصي به (1)،
خصوصا مثل - الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات المالية
ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة في الواجبات المالية.
115

ومنها: الحج الواجب (1)، ولو بنذر (2) ونحوه. بل
وجوب اخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضا من
الأصل لا يخلو عن قوة (3)، لأنها دين الله (4)،

(* 1) راجع المسألة: 27 من فصل صلاة القضاء.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 25.
116

ودين الله أحق أن يقضى (1).

(* 1) مرت الإشارة إلى أنه ورد - في أخبار كثيرة - التعبير عن الصلاة والحج بالدين. والرواية
المذكور في المتن موافقة لما في الحدائق عن السيد (ره). وأقرب الروايات إلى هذا المضمون هو
ما في المستدرك وإلا فالتفاوت بينه وبين سائر الروايات كثير، وإن اشترك الجميع في المقصود.
فراجع ما علقناه - حول هذا الموضوع - في أوائل الكلام في هذا الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 59 من أبواب القصاص في النفس حديث: 2.
117

(مسألة 4): إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات
المذكورة وجب اخراجها (1) من تركته وإن لم يوص به.
والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الاخراج
من التركة (2).
(مسألة 5): إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما،
ولم يكن له تركة، لا يجب على الوصي (3)
118

أو الوارث إخراجه من ماله، ولا المباشرة، إلا ما فات منه
لعذر - من الصلاة والصوم - حيث يجب على الولي (1) وإن
لم يوص بهما. نعم الأحوط مباشرة الولد (2) - ذكرا كان أو

(* 1) راجع الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس، وباب: 92، 93، 94، 104
106 من أبواب أحكام الأولاد.
119

أنثى - مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما، وإن لم يكن
مما يجب على الولي (1)، أو أوصى إلى غير الولي (2)، بشرط
أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته. وأما غير الولد
ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه، كما لا يجب على
الولد (3) - أيضا - استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة، أو
كان أوصى (4) بالاستيجار عنه لا بمباشرته.
(مسألة 6): لو أوصى بما يجب عليه من باب
الاحتياط وجب اخراجه من الأصل أيضا (5). وأما لو أوصى
بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به، لكن
يخرج من الثلث (6).
وكذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد
من عمره فإنه يجب العمل به والاخراج من الثلث، لأنه يحتمل (7)
120

أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير. وأما
لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب وإن أوصى به (1)،
بل جوازه - أيضا - محل اشكال (2).

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 20 من أبواب الاحتضار حديث: 13.
121

(مسألة 7): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج
فمات قبل الاتيان به. فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة (1)

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 12.
122

بالنسبة إلى ما بقي عليه، وتشتغل ذمته (1) بمال الإجارة إن
قبضه، فيخرج من تركته. وإن لم يشترط المباشرة وجب
استئجاره من تركته إن كان له تركة، وإلا فلا يجب على
الورثة، كما في سائر الديون (2) إذا لم يكن له تركة. نعم
يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة (3) أو نحوها (4)، أو تبرعا.
(مسألة 8): إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري
ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه. فإن وفت التركة بها
فهو، وإلا قدم الاستئجاري، لأنه من قبيل دين الناس (5).

(* 1) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب مستحقي الزكاة.
(* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
123

(مسألة 9): يشترط في الأجير: أن يكون عارفا (1)
بأجزاء الصلاة، وشرائطها، ومنافياتها، وأحكام الخلل،
عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
(مسألة 10): الأحوط اشتراط عدالة الأجير (2)،
124

وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان باتيانه على الوجه الصحيح
وإن لم يكن عادلا.
(مسألة 11)، في كفاية استيجار غير البالغ ولو بإذن
وليه إشكال (1)، وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم باتيانه

(* 1) تقدم تفصيل الكلام في ذلك في المسألة: 6 من فصل ماء البئر، ومرت الإشارة إليه
في المسألة: 10 من فصل طريق ثبوت من الجزء الأول. وقد مر بعض الروايات المرتبطة
بذلك في المسألتين المشار إليهما. وبعضها في أوائل: فصل استصحاب النجاسة إلى أن يثبت خلافه
صفحة: 127 من الجزء: 2. كما تقدم هناك نقل عبارة الجواهر - أيضا - فراجع.
125

على الوجه الصحيح. وإن كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكور.
وكذا لو تبرع (1) عنه مع العلم المذكور.
(مسألة 12): لا يجوز استيجار ذوي الأعذار (2)،
خصوصا من كان صلاته بالايماء، أو كان عاجزا عن القيام
ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه، وإن كان ما فات من الميت (3)
- أيضا - كان كذلك. ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب
عليه التأخير إلى زمان رفع العذر. وإن ضاق الوقت انفسخت
الإجارة (4).
126

(مسألة 13): لو تبرع العاجز عن القيام - مثلا -
عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال (1).
(مسألة 14): لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل
بأحكامه (2) على وفق تقليده أو اجتهاده، ولا يجب عليه
إعادة الصلاة.
(مسألة 15): يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة
على مقتضى تكليف الميت - اجتهادا أو تقليدا - ولا يكفي
الاتيان بها على مقتضي تكليف نفسه (3).
127

فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا،
أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا، وكان في مذهب
الأجير عدم وجوبها، يجب عليه الاتيان بها.
وأما لو انعكس فالأحوط الاتيان بها أيضا، لعدم
الصحة عند الأجير على فرض الترك. ويحتمل الصحة إذا
رضي المستأجر بتركها. ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب
الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية، لعدم العلم بالبطلان
فيمكن قصد القربة الاحتمالية. نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان
128

لم يكف، لعدم إمكان قصد القربة حينئذ (1)، ومع ذلك
لا يترك الاحتياط.
(مسألة 16): يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة (2)

(* 1) راجع أول فصل صلاة الاستيجار.
(* 2) لعل المراد به مثل حديث محمد بن مروان، المتقدم في أوائل الكلام من هذا الفصل.
129

للآخر. وفي الجهر والاخفات يراعى حال المباشر (1)،
فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة، والمرأة
مخيرة وإن كانت نائبة عن الرجل.
(مسألة 17): يجوز - مع عدم اشتراط الانفراد -
الاتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة، إماما كان الأجير أو مأموما
لكن يشكل الاقتداء (2) بمن يصلي الاستيجاري. إلا إذا علم
اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة، وذلك لغلبة كون
الصلوات الاستيجارية احتياطية.
(مسألة 18): يجب على القاضي عن الميت - أيضا -
مراعاة الترتيب (3) في فوائته مع العلم به.
130

ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصل له، خصوصا إذا
علم (1) أن الميت كان عالما بالترتيب.
(مسألة 19): إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة،
يجب أن يعين الوقت لكل منهم، ليحصل الترتيب الواجب.
وأن يعين لكل منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانية، مثل
الظهر. وأن يتم اليوم والليلة في دوره (2). وأنه إن لم يتم اليوم
والليلة، بل مضى وقته - وهو في الأثناء - أن لا يحسب ما أتى
به، وإلا لاختل الترتيب. مثلا: إذا صلى الظهر والعصر
فمضى وقته. أو ترك البقية مع بقاء الوقت، ففي اليوم الآخر
يبدأ بالظهر، ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين.
(مسألة 20): لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار (3)،
131

بل يتوقف على الاتيان بالعمل صحيحا. فلو علم عدم اتيان
الأجير، أو أنه أتى به باطلا وجب الاستيجار ثانيا. ويقبل
قول الأجير (1) بالاتيان به صحيحا. بل الظاهر جواز الاكتفاء
ما لم يعلم عدمه، حملا لفعله على الصحة (2) إذا انقضى وقته (3)
وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال، والأحوط
تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.
(مسألة 21): لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل
إلا مع إذن المستأجر (4)،
132

أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل (1)، أعم من المباشرة
والتسبيب، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة
المجعولة له (2)، إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا (3).
(مسألة 22): إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل
الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة (4)، فيرجع

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب كتاب الإجارة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب كتاب الإجارة حديث: 4.
(* 3) راجع السرائر باب الإجارة صفحة: 4.
(* 4) راجع الوسائل باب: 23 من أبواب كتاب الإجارة.
133

المؤجر بالأجرة، أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل. نعم لو
تبرع متبرع عن الأجير (1) ملك الأجرة.
(مسألة 23): إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل
استحق الأجير أجرة المثل (2) بعمله، وكذا إذا فسخت
الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.
(مسألة 24): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات
من الزوال من يوم معين إلى الغروب، فأخر حتى بقي من
الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم،
ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية
إشكال، من أهمية صلاة الوقت، ومن كون صلاة الغير من
قبيل حق الناس المقدم على حق الله (3).
134

مسألة 25): إذا انقضي الوقت المضروب للصلاة
الاستيجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية، لا يجوز له أن
يأتي بها بعد الوقت، إلا بإذن جديد (1) من المستأجر.
(مسألة 26): يجب تعيين الميت المنوب عنه (2).
ويكفي الاجمالي، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل، بل يكفي
من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
(مسألة 27): إذا لم يعين كيفية العمل من حيث
الاتيان بالمستحبات يجب الاتيان على الوجه المتعارف (3).
(مسألة 28): إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت
عليه (4)، أو بعض الواجبات - مما عدا الأركان - فالظاهر
نقصان الأجرة بالنسبة (5)، إلا إذا كان المقصود تفريغ
الذمة على الوجه الصحيح (6).
135

(مسألة 29): لو آجر نفسه لصلاة شهر - مثلا -
فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر، ولم يمكن
الاستعلام من المؤجر - أيضا - فالظاهر وجوب الاحتياط
بالجمع (1). وكذا لو آجر نفسه لصلاة، وشك أنها الصبح أو
الظهر - مثلا - وجب الاتيان بهما.
(مسألة 30) إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم
يعلم أنه أتى بها قبل موته أولا فالأحوط الاستيجار عنه (2).
فصل في قضاء الولي
يجب على ولي الميت (3)
136

- رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح (1)، حرا كان أو
عبدا - (2)

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 28.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 5.
137

أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر (1)، من مرض أو
سفر أو حيض (2)، فيما يجب فيه القضاء ولم يتمكن من
قضائه (3)، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه (4).
وكذا في الصوم لمرض (5).
138

تمكن من قضائه وأهمل. بل وكذا لو فاته من غير المرض
- من سفر ونحوه - وإن لم يتمكن من قضائه (1).

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 13.
(* 3) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 16.
(* 4) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 15.
139



(* 1) تقدم ذكر الرواية في التعليقة السابقة.
(* 2) راجع الوسائل باب: 23، 25 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(* 3) لم نعثر في الروايات إلا على تفصيل بين المسافر وغيره، فيمن مات في شهر رمضان.
وقد مرت الإشارة إليها في صدر التعليقة. وأما في خصوص المستمر سفره - ويراد به: من استمر
سفره إلى بعد انقضاء شهر رمضان بزمان يتمكن فيه من القضاء، - فلم نجد ما يدل عليه من
النصوص. بل إن مقتضى ما في الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 8
هو عدم الفرق بين المسافر وغيره. نعم مقتضى التعليل فيه: إرادة الاستمرار القهري. فراجع
وتأمل.
140

والمراد به الولد الأكبر، فلا يجب على البنت (1) وإن لم
يكن هناك ذكر، ولا على غير الأكبر من الذكور (2)،

(* 1) راجع الوسائل باب: 23، 25 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(* 2) راجع الوسائل باب: 23، 25 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(* 3) راجع الوسائل باب: 23، 25 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(* 4) تقدمت الرواية في أول تعليقة من هذا الفصل.
(* 5) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 6.
141

ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم
من الأقارب (1).

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1.
(* 3) المراد به هو الصحيح المتقدم له قريبا.
(* 4) المراد به هو المرسل المتقدم له قريبا.
(* 5) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 11.
(* 6) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 13.
142



(* 1) لعل المقصود هو ورود ذلك في كلمات الفقهاء (قده) ونقلة الاجماع، وإلا فلم نعثر
عليه في مظانه من الوسائل. كما يظهر ذلك أيضا مما تقدم من المؤلف - دام ظله - في المسألة: 1
من فصل مراتب الجزء من هذا الشرح نعم ادعى الشيخ الأنصاري (قده). ورود ذلك في
مسألة القضاء وتقدم من المؤلف - دام ظله - المناقشة في الدعوى المذكورة. فراجع.
143

وإن كان الأحوط - مع فقد الولد الأكبر - قضاء المذكورين
على ترتيب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من
الذكور (1)، ثم الإناث في كل طبقة، حتى الزوجين والمعتق
وضامن الجريرة.
(مسألة 1): إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن
الأبوين من صلاة نفسهما (2)، فلا يجب عليه ما وجب عليهما
144

بالاستيجار، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا.
(مسألة 2): لا يجب على ولد الولد (1) القضاء عن
الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط،
خصوصا إذا لم يكن للميت ولد.
(مسألة 3): إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه
لا يجب على غيره (2) من إخوته الأكبر فالأكبر.
(مسألة 4): لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا
عند الموت، فيجب على الطفل (3) إذا بلغ، وعلى المجنون
إذا عقل. وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل
الإفاقة لا يجب على الأكبر (4) بعدهما.
(مسألة 5): إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن
145

والآخر بالبلوغ فالولي هو الأول (1).
(مسألة 6): لا يعتبر في الولي كونه وارثا، فيجب
على الممنوع (2) من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر.
(مسألة 7): إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي
غيره من الذكور (3)
146

وإن كان أصغر. ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه (1).
(مسألة 8): لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد
لم يجب على واحد منهم (2)، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة
(مسألة 9): لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء (3)
147

عليهما، ويكلف بالكسر - أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط
كصلاة، واحدة وصوم يوم واحد - كل منهما على الكفاية،
فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة (1)، ويحكم بصحة كل منهما وإن
كان متحدا في ذمة الميت. ولو كان صوما من قضاء شهر
رمضان لا يجوز لهما الافطار بعد الزوال (2).
148

والأحوط الكفارة (1) على كل منهما مع الافطار بعده، بناء
على وجوبها في القضاء عن الغير - أيضا -، كما في قضاء نفسه
(مسألة 10): إذا أوصى الميت (2) بالاستيجار عنه
149

سقط عن الولي (1)، بشرط الاتيان من الأجير صحيحا.

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 12.
(* 2) البقرة: 182.
150

(مسألة 11): يجوز للولي أن يستأجر (1) ما عليه
من القضاء عن الميت.
151

(مسألة 12): إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع
سقط عن الولي (1).
(مسألة 13): يجب على الولي مراعاة الترتيب (2)
في قضاء الصلاة، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.
(مسألة 14): المناط في الجهر والاخفات على حال
الولي المباشر (3) لا الميت، فيجهر في الجهرية وإن كان
القضاء عن الأم.
(مسألة 15): في أحكام الشك والسهو يراعي الولي
تكليف نفسه (4) - اجتهادا أو تقليدا - لا تكليف الميت،

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 11.
152

بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه يراعي تكليف الميت (1)
وكذا في أصل وجوب القضاء، فلو كان مقتضى تقليد الميت
أو اجتهاده وجوب القضاء عليه، يجب على الولي الاتيان به
وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب. وإن كان مقتضى
مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجبا
بمقتضى مذهبه. إلا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب
الميت، فيراعي حينئذ تكليف نفسه.
(مسألة 16): إذا علم الولي أن على الميت فوائت
ولكن لا يدري أن فاتت لعذر - من مرض أو نحوه - أو لا
153

لعذر لا يجب عليه القضاء (1). وكذا إذا شك في أصل
الفوت (2) وعدمه.
(مسألة 17): المدار في الأكبرية على التولد (3)،
لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا
والآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر
أولهما تولدا.
(مسألة 18): الظاهر عدم اختصاص (4) ما يجب
على الولي بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر
الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها.

(* 1) الوسائل باب: 99 من أبواب أحكام الأولاد حديث: 1.
154

(مسألة 19): الظاهر أنه يكفي في الوجوب (1) على
الولي إخبار الميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر.
(مسألة 20): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي
مقدار الصلاة - بحسب حاله - قبل أن يصلي وجب على
الولي قضاؤها (2).
(مسألة 21): لو لم يكن ولي، أو كان ومات قبل
أن يقضي عن الميت وجب الاستيجار (3) من تركته. وكذا
لو تبين (4) بطلان ما أتى به.
(مسألة 22): لا يمنع من الوجوب (5).

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 18.
155

على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه، ويتخير في تقديم (1)
أيهما شاء.
(مسألة 23): لا يجب عليه الفور (2) في القضاء عن
الميت، وإن كان أولى وأحوط.
(مسألة 24): إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن
من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده اشكال (3).
(مسألة 25): إذا استأجر الولي غيره لما عليه من
صلاة الميت فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه (4).
156

فصل في الجماعة
وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض (1)،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
157



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8.
158

خصوصا اليومية (1) منها. وخصوصا في الأدائية (2)،
ولا سيما في الصبح (3) والعشاءين، وخصوصا لجيران المسجد (4)
أو من يسمع النداء (5). وقد ورد في فضلها وذم تاركها
من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات، ففي الصحيح
" الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ - أي الفرد - بأربع

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
(* 2) المراد بها روايته المتقدمة قريبا جدا.
(* 3) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة الجماعة.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
159

وعشرين درجة ((* 1). وفي رواية زرارة:) قلت لأبي
عبد الله (ع): ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من
صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين؟ فقال (ع): صدقوا
فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ قال (ع): نعم، ويقوم
الرجل عن يمين الإمام) (* 2). وفي رواية محمد بن عمارة:
(قال: أرسلت إلى الرضا (ع) أسأله عن الرجل يصلي
المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع جماعة،
فقال (ع): الصلاة في جماعة أفضل) (* 3)، مع أنه ورد: (إن
الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة. وفي بعض الأخبار
الفين). بل في خبر: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني
جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر فقال: يا محمد
إن ربك يقرئك السلام وأهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي
قبلك. قلت: ما تلك الهديتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات،
والصلاة الخمس في جماعة. قلت: يا جبرئيل، ما لأمتي في
الجماعة؟ قال: يا محمد، إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد
بكل ركعة مائة وخمسين صلاة، وإذا كانوا ثلاثة كتب الله
لكل واحد بكل ركعة ستمائة صلاة، وإذا كانوا أربعة كتب
الله لكل واحد ألفا ومائتي صلاة، وإذا كانوا خمسة كتب الله
لكل واحد بكل ركعة الفين وأربعمائة صلاة، وإذا كانوا

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 33 من أبواب أحكام المساجد حديث: 4.
160

ستة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة،
وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة
آلاف وستمائة صلاة، وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد
منهم بكل ركعة تسعة عشر ألفا ومائتي صلاة، وإذا كانوا
تسعة كتب الله لكل واحد منهم بل ركعة ثمانية وثلاثين ألفا
وأربعمائة صلاة، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم
بكل ركعة ستة وسبعين ألفا وألفين وثمانمائة صلاة. فإن زادوا
على العشرة، فلو صارت السماوات كلها قرطاسا والبحار مدادا
والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا
ثواب ركعة. يا محمد صلى الله عليه وآله تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام
خير من ستين ألف حجة وعمرة، وخير من الدنيا وما فيها
بسبعين ألف مرة. وركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من
مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين. وسجدة يسجدها
المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة) (* 1)
وعن الصادق (ع): (الصلاة خلف العالم بألف ركعة.
وخلف القرشي بمائة) (* 2).
ولا يخفى أنه إذا تعدد جهات الفضل تضاعف الأجر
فإذا كانت في مسجد السوق الذي تكون الصلاة فيه باثنتي
عشرة صلاة يتضاعف بمقداره، وإذا كانت في مسجد القبيلة
الذي تكون الصلاة فيه بخمسة وعشرين فكذلك، وإذا كانت

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.
161

في المسجد الجامع الذي تكون الصلاة فيه بمائة يتضاعف بقدره
وكذا إذا كانت في مسجد الكوفة الذي بألف، أو كانت عند
علي (ع) الذي فيه بمائتي ألف، وإذا كانت خلف العالم أو
السيد فأفضل، وإن كانت خلف العالم السيد فأفضل، وكلما
كان الإمام أوثق وأورع وأفضل فأفضل، وإذا كان المأمومون
ذوي فضل فتكون أفضل، وكلما كان المأمومون أكثر كان
الأجر أزيد.
ولا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافا بها، ففي
الخبر: " لا صلاة لمن لا يصلي في مسجد إلا من علة، ولا
غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا. ومن رغب عن
جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم
عدالته، ووجب هجرانه. وإذا دفع إلى إمام المسلمين أنذره
وحذره، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته).
وفي آخر (إن أمير المؤمنين (ع) بلغه إن قوما لا يحضرون
الصلاة في المسجد فخطب فقال: إن قوما لا يحضرون الصلاة
معنا في مساجدنا، فلا يواكلونا، ولا يشاربونا، ولا يشاورونا
ولا يناكحونا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة. وإني لأوشك
بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون. قال: فامتنع
المسلمون من مواكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا
لجماعة المسلمين) (* 1) - إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة -.

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام المساجد: 9.
162

فمقتضى الايمان عدم الترك من غير عذر. لا سيما مع
الاستمرار عليه، فإنه - كما ورد - لا يمنع الشيطان من شئ
من العبادات منعها، ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة
ونحوها حيث لا يمكنهم انكارها، لأن فضلها من ضروريات الدين.
(مسألة 1): تجب الجماعة في الجمعة (1)، وتشترط
في صحتها. وكذا العيدين (2) مع اجتماع شرائط (3) الوجوب
وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته
على التعلم (4).
وأما إذا كان عاجزا عنه أصلا

(* 1) راجع الوسائل أبواب صلاة الجمعة والجماعة، وأبواب أعداد الفرائض، وأبواب
القراءة والقنوت. فإن كثيرا منها يدل على المطلوب.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة العيد الحديث: 3.
163



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
164

فلا يجب عليه (1) حضور الجماعة وإن كان أحوط. وقد
تجب بالنذر (2) والعهد واليمين، ولكن لو خالف صحت
الصلاة (3) وإن كان متعمدا،
165

ووجبت حينئذ عليه الكفارة (1). والظاهر وجوبها أيضا إذا كان
ترك الوسواس (2) موقوفا عليها، وكذا إذا ضاق الوقت (3)
عن ادراك الركعة، بأن كان هناك إمام في حال الركوع، بل

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.
168

وكذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت، بل لا يبعد
وجوبها بأمر أحد الوالدين (1)

(* 1) الوسائل باب: 92 من أبواب أحكام الأولاد حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 36 من أبواب جهاد النفس.
(* 3) الاسراء: 23.
169

(مسألة 2): لا تشرع الجماعة في شئ من النوافل (1)

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 92 من أبواب أحكام الأولاد حديث: 1.
(* 3) مرت الإشارة إلى مواضع أكثرها في المسألة: 5 من فصل صلاة الاستيجار.
(* 4) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5.
(* 6) الوسائل باب: 10 من أبواب نافلة شهر رمضان.
(* 7) الوسائل باب: 7 من أبواب نافلة شهر رمضان: 6.
170

الأصلية وإن وجبت بالعارض. بنذر أو نحوه (1)، حتى
صلاة الغدير على الأقوى (2)،

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9 و 12.
(* 3) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 13.
171

إلا في صلاة الاستسقاء (1). نعم لا بأس بها فيما صار نفلا
بالعارض، كصلاة العيدين (2) مع عدم اجتماع شرائط الوجوب
والصلاة المعادة جماعة (3)، والفريضة المتبرع (4) بها عن
الغير، والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي.
173

(مسألة 3): يجوز الاقتداء في كل من الصلوات
اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت (1)،

(* 1) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقيت حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 53 من أبواب الجماعة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 18 من أبواب الجماعة حديث: 1.
174

وإن اختلفا في الجهر والاخفات، والأداء والقضاء (1)،
والقصر والتمام (2).

(* 1) الوسائل باب: 53 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 55 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.
175

بل والوجوب والندب، فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو
المغرب (1) أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر، وكذا العكس
ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس، والمسافر بالحاضر
والعكس، والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس، والذي يعيد
صلاته احتياطا - استحبابيا أو وجوبيا - بمن يصلي وجوبا.
نعم يشكل اقتداء (2) من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو
كان وجوبيا. بل يشكل اقتداء (3) المحتاط بالمحتاط، إلا إذا
كان احتياطهما من جهة واحدة.
(مسألة 4): يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت
أداء أو قضاء بصلاة الطواف (4) كما يجوز العكس.

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
176

(مسألة 5): لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة
الاحتياط في الشكوك. والأحوط ترك العكس - أيضا - وإن
كان لا يبعد الجواز (1). بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو
بمثلها من صلاة الاحتياط حتى إذا كان جهة الاحتياط
متحدة، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد
كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم.
(مسألة 6): لا يجوز اقتداء (2) مصلي اليومية أو
الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات. وكذا
لا يجوز العكس، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر
(مسألة 7): الأحوط عدم اقتداء (3) مصلي العيدين
177

بمصلي الاستسقاء وكذا العكس وإن اتفقا في النظم.
(مسألة 8): أقل عدد تنعقد به الجماعة - في غير
الجمعة والعيدين - اثنان، أحدهما الإمام (1)، سواء كان
المأموم رجلا أو امرأة (2)، بل وصبيا مميزا (3)

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8.
178

على الأقوى. وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة (1)
أحدهم الإمام.
(مسألة 9): لا يشترط في انعقاد الجماعة - في غير
الجمعة والعيدين - نية الإمام الجماعة والإمامة (2)، فلو لم
ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة، سواء كان الإمام
ملتفتا لاقتداء الغير به أم لا. نعم حصول الثواب في حقه
موقوف على نية الإمامة (3). وأما المأموم فلا بد له من نية
الائتمام (4) فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه وإن تابعه في
179

الأقوال والأفعال. وحينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد
صحت صلاته (1) وإلا فلا. وكذا يجب وحدة الإمام (2)،
فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين (3) في الأقوال
والأفعال لم تصح جماعة، وتصح فرادى إن أتى بما يجب
على المنفرد، ولم يقصد التشريع (4).
180

ويجب عليه تعيين الإمام (1) بالاسم، أو الوصف، أو
الإشارة الذهنية، أو الخارجية، فيكفي التعيين الاجمالي (2)،
كنية الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن يجهر في صلاته - مثلا -
من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك. ولو نوى الاقتداء بأحد
هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة، وإن كان من قصده
تعيين أحدهما بعد ذلك، في الأثناء أو بعد الفراغ.
181

(مسألة 10): لا يجوز الاقتداء بالمأموم (1)، فيشترط
ألا يكون إمامه مأموما لغيره.
(مسألة 11): لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى
على العدم (2) وأتم منفردا (3)، وإن علم أنه قال بنية الدخول (4)
في الجماعة. نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام - كالانصات
ونحوه - فالأقوى عدم الالتفات (5) ولحوق أحكام الجماعة،
182

وإن كان الأحوط الاتمام منفردا. وأما إذا كان ناويا للجماعة،
ورأي نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد
أو الجماعة فالأمر أسهل (1).
(مسألة 12): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه
زيد فبان أنه عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته (2)
وصلاته - أيضا - (3)
183



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 1.
184

إذا ترك القراءة، أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد، وإلا
صحت على الأقوى. وإن التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي
صلاة المنفرد أتم منفردا (1)، وإن كان عمرو - أيضا - عادلا -
ففي المسألة صورتان:
إحداهما: أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن
الحاضر هو زيد (2). وفي هذه الصورة تبطل جماعته (3).
185

وصلاته - أيضا - إن خالفت صلاة المنفرد (1).
الثانية: أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، ولكن
تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو (2). وفي هذه الصورة الأقوى
صحة جماعته وصلاته. فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب
الاشتباه في التطبيق.
(مسألة 13): إذا صلى اثنان وبعد الفراغ علم أن
نية كل منهما الإمامة الآخر صحت صلاتهما (3). أما لو علم
186

أن نية كل منهما الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا
كانت مخالفة لصلاة المنفرد. ولو شكا فيما أضمراه (1)

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
187

فالأحوط الاستئناف، وإن كان الأقوى الصحة إذا كان الشك
بعد الفراغ، أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك.

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حديث: 2.
188

(مسألة 14): الأقوى والأحوط عدم نقل نيته من
إمام إلى إمام آخر اختيارا (1)، وإن كان الآخر أفضل وأرجح
نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته - من موت (2)
أو جنون أو إغماء (3)،

(* 1) الوسائل باب: 43 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل الميت حديث: 4.
189

أو صدور حدث (1)، بل ولو لتذكر حدث سابق (2) -
جاز للمأمومين تقديم (3)

(* 1) الوسائل باب: 41 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 40 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 40 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5 وباب: 72 حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 72 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 72 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
(* 6) الوسائل باب: 40 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 7) الوسائل باب: 72 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
190

إمام آخر (1) واتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك لو عرض
له ما يمنعه اتمامها مختارا، كما لو صار فرضه الجلوس (2)
حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به، لما يأتي من عدم جواز
ائتمام القائم بالقاعد.
(مسألة 15): لا يجوز للمنفرد العدول (3) إلى الائتمام
في الأثناء.
(مسألة 16): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد
- ولو اختيارا - في جميع أحوال الصلاة (4) على الأقوى، وإن

(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 2) هذا بعض صحيح ابن جعفر المتقدم في التعليقة السابقة.
(* 3) الوسائل باب: 72 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
191



(* 1) الوسائل باب: 64 من أبواب صلاة الجماعة.
(* 2) الوسائل باب: 18 و 47 من أبواب صلاة الجماعة.
192



(* 1) يأتي تفصيل ذلك - إن شاء الله تعالى - في المسألة: 7 من فصل أحكام الجماعة.
193

كان ذلك من نيته في أول الصلاة، لكن الأحوط عدم العدول
إلا لضرورة (1)
194

ولو دنيوية، خصوصا في الصورة الثانية (1).
(مسألة 17): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام
قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة (2). بل لو كان
195

في أثناء القراءة يكفيه - بعد نية الانفراد - قراءة ما بقي
منها (1)، وإن كان الأحوط استينافها، خصوصا إذا كان
في الأثناء.
(مسألة 18): إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام
والركوع معه ثم العدول إلى الانفراد اختيارا، وإن كان
الأحوط ترك العدول حينئذ (2)، خصوصا إذا كان ذلك من
نيته أولا (3).
196

(مسألة 19): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام
وأتم صلاته، فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع
الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة
جاز، ولكنه خلاف الاحتياط (1).
(مسألة 20): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له
العود (2) إلى الائتمام. نعم لو تردد في الانفراد وعدمه ثم
عزم على عدم الانفراد صح (3). بل لا يبعد (4) جواز
العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل، وإن كان الأحوط
عدم العود مطلقا.
(مسألة 21): لو شك في أنه عدل إلى الانفراد أم
لا بنى على عدمه (5).
197

(مسألة 22): لا يعتبر في صحة الجماعة قصد (1)
القربة من حيث الجماعة، بل يكفي قصد القربة في أصل
الصلاة. فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه (2) أو مطلب
آخر دنيوي، ولكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة صح.
وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه، أو
الفرار من الوسوسة، أو الشك، أو من تعب تعلم القراءة أو
نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحت صلاته، مع كونه قاصدا
للقربة فيها. نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها (3).
198

(مسألة 23): إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز
الاقتداء فيها سهوا أو جهلا - كما إذا كانت نافلة أو صلاة
الآيات مثلا - فإن تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد
عدل إلى الانفراد وصحت (1)، وكذا تصح إذا تذكر بعد
الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد، وإلا بطلت (2).
(مسألة 24): إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع،
أو أدركه في أول الركعة أو في أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل
في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه، وتحسب له
ركعة. وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على
الأقوى (3)،

(* 1) الوسائل باب: 45 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 45 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 45 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 45 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4 وملحقه.
199



(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 50 من أبواب صلاة الجماعة.
(* 3) الوسائل باب: 44 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 44 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 44 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1، 4.
(* 6) الوسائل باب: 26 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
200

بشرط أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه، وإن
كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى (1). فلا يدركها إذا
أدركه بعد رفع رأسه، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع
بعد شروع الإمام في رفع الرأس، وإن لم يخرج بعد عن حده
على الأحوط (2). وبالجملة: إدراك الركعة في ابتداء الجماعة

(* 1) الوسائل باب: 45 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5.
201

يتوقف على ادراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه.
وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم (1) ادراك الركوع مع
الإمام، بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضا.
هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام. وأما إذا
دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن
الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته (2) وجماعته فما
202

هو المشهور - من أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة
الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة، وإلا لم تحسب له ركعة -
مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام (1) أو
قبله بعد تمام القراءة، لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة
أو أثنائها، وإن صرح بعضهم بالتعميم (2).

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
203

ولكن الأحوط الاتمام (1) - حينئذ - والإعادة.
(مسألة 25): لو ركع بتخيل ادراك الإمام راكعا
ولم يدرك بطلت صلاته (2)، بل وكذا لو شك في إدراكه
وعدمه (3).

(* 1) مرت الرواية في المسألة: 12 من هذا الفصل.
204

والأحوط في صورة الشك الاتمام (1) والإعادة، أو العدول (2)
إلى النافلة والاتمام، ثم اللحوق في الركعة الأخرى.
(مسألة 26): الأحوط عدم الدخول (3) إلا مع
الاطمينان بادراك (4) ركوع الإمام،
205

وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال (1). وحينئذ فإن
أدرك صحت، وإلا بطلت (2).
(مسألة 27): لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل
206

أن يركع أو قبل أو يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد (1)
أو انتظار الإمام (2)

(* 1) الوسائل باب: 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.
207

قائما إلى الركعة الأخرى فيجعلها الأولى له، إلا إذا أبطأ
الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء (1). ولو علم
قبل أن يكبر للاحرام عدم إدراك ركوع الإمام، لا يبعد
جواز دخوله وانتظاره (2) إلى قيام الإمام للركعة الثانية، مع

(* 1) راجع المستند المسألة: 5 ج: 1 ص: 550.
208

عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة، وإن كان الأحوط عدمه.
(مسألة 28): إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير
يجوز له الدخول معه (1)،

(* 1) تقدم ذكر الرواية في المسألة: 24 من هذا الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 3) المراد به هو موثق عمار المتقدم في المسألة: 27 من هذا الفصل.
209

بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد (1)، فإذا سلم الإمام
يقوم فيصلي من غير استئناف للنية والتكبير (2)، ويحصل له
.

(* 1) الوسائل باب: 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) مرت الإشارة إلى الرواية في المسألة: 27 من هذا الفصل.
210

بذلك فضل الجماعة (1)، وإن لم يحصل له ركعة.
(مسألة 29): إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو
الثانية من الركعة الأخيرة (2)، وأراد إدراك فضل الجماعة
نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد، ثم يقوم

(* 1) الفقيه ج: 1 باب: 56 حديث: 94 صفحة 260 طبع النجف الأشرف.
(* 2) تقدم ذكرهما في المسألة: 28 من هذا الفصل.
(* 3) تقدمت الرواية في المسألة: 28 من هذا الفصل.
211

- بعد تسليم الإمام - ويستأنف الصلاة (1)، ولا يكتفي بتلك

(* 1) مر ذكرهما في المسألة: 27 من هذا الفصل.
(* 2) تقدم ذكر الرواية في المسألة: 27 من هذا الفصل.
212

النية والتكبير، ولكن الأحوط اتمام الأولى بالتكبير الأول ثم
الاستئناف بالإعادة.
(مسألة 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأي الإمام
راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف، نوى
وكبر في موضعه (1) وركع ثم مشى في ركوعه، أو بعده،
أو في سجوده (2)،

(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 46 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5 وباب: 44 من أبواب مكان
المصلي حديث: 2.
213

أو بعده، أو بين السجدتين (1) أو بعدهما (2)، أو حال
القيام للثانية (3) إلى الصف (4)، سواء كان لطلب (5) المكان
الأفضل، أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده،
أو لغير ذلك. وسواء كان المشي (6) إلى الأمام، أو الخلف
أو أحد الجانبين. بشرط أن لا يستلزم (7) الانحراف عن

(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 46 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
214

القبلة، وأن لا يكون هناك مانع آخر، من حائل أو علو أو
نحو ذلك. نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار
على الأقوى (1)، إذا صدق (2) معه القدوة، وإن كان
الأحوط (3) اعتبار عدمه أيضا.
والأقوى عدم وجوب جر الرجلين (4) حال المشي،

(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4. وقد مر في المسألة: 5 من
فصل تكبيرة الاحرام، والمسألة: 8 من فصل القيام في الجزء السادس من هذا الشرح تفصيل
الكلام في أدلة اعتبار الطمأنينة - ومنها رواية السكوني الناهية عن المشي حال القراءة - فلاحظ.
215

بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة.
والأحوط ترك الاشتغال (1) بالقراءة والذكر الواجب أو
غيره، مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله. ولا فرق في ذلك بين
المسجد وغيره (2).
فصل
يشترط في الجماعة (3) - مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة - أمور:
216



(* 1) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس حديث: 1. ويدل عليه - أيضا -
الحديث: 3 من الباب المذكور.
217



(* 1) لعل المراد به ما في الوسائل باب: 12 من أبواب كتاب الايمان حديث: 12 الوارد
في الحلف مكرها بالطلاق والعتاق والصدقة المشتمل على استلال الإمام - عليه السلام - بحديث
الرفع. وإن كان المقصود الأحاديث الدالة على البطلان بالاكراه فهي كثيرة متفرقة في أبواب
الوسائل، لاحظ باب: 12 من أبواب كتاب الأيمان، وباب: 37 من أبواب مقدمات
الطلاق وغيرهما من أبواب المعاملات - بالمعنى الأعم -.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5.
218

أحدها: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع
عن مشاهدته (1)،

(* 1) الوسائل باب: 62 من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 62 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2. وقد قطع الرواية صاحب -
221

وكذا بين بعض (1) المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة
في اتصاله بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه

(* 1) - الوسائل (ره) فذكر بعض فقراتها مما يرتبط بالمقام - في باب: 59 من أبواب صلاة الجماعة
حديث: 1. فلاحظ.
(* 1). راجع التعليقة على الوسائل ج: 5 صفحة: 462 طبعة إيران الحديثة.
(* 2) الوسائل باب: 59 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 3) راجع الوافي باب إقامة الصفوف ج: 2 صفحة 161.
(* 4) تقدم ذكر الرواية في التعليقة للسابقة.
(* 5) لاحظ الكافي ج: 3 صفحة 385 حديث: 4 طبعة إيران الحديثة.
(* 6) لاحظ الفقيه ج: 1 باب: 56 الجماعة وفضلها حديث: 54 صفحة: 253 طبع النجف الأشرف.
(* 7) لاحظ التهذيب ج: 3 صفحة 52 طبع النجف الأشرف.
222

إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، فلو كان حائل ولو
في بعض أحوال (1) الصلاة - من قيام أو قعود أو ركوع أو
سجود - بطلت الجماعة، من غير فرق في الحائل بين كونه
جدارا أو غيره، ولو شخص (2) انسان لم يكن مأموما (3).
نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا. أما المرأة فلا بأس
بالحائل بينها (4) وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون
الإمام رجلا، بشرط أن تتمكن (5)

(* 1) الوسائل باب: 60 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
223

من المتابعة، بأن تكون عالمة (1) بأحوال الإمام، من القيام
والركوع والسجود ونحوها. مع أن الأحوط فيها - أيضا -
عدم الحائل. هذا وأما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم كما
في الرجل (2).
الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى (3) من موقف

(* 1) في الكافي: (ببطن مسيل). وكذا عن بعض نسخ التهذيب. وعن أخرى:
(يقطع ميلا). وعن ثالثة: (بقدر شبر). وعن رابعة: (بقدر يسير). وعن الفقيه.
(يقطع سبيلا). وعن التذكرة: (بقدر شبر). وعن الذكرى: (ولو كان أرفع منهم
بقدر إصبع إلى شبر فإن كان...) - منه مد ظله -.
224

المأمومين، علوا معتدا به (1)، دفعيا كالأبنية ونحوها -

(* 1) الوسائل باب: 63 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1. والمذكور موافق لرواية
الكافي وهناك اختلاف في المتن بين الكافي وبين التهذيب والفقيه، فإن شئت الوقوف عليه فراجع
الفقيه ج: 1 صفحة 253 ط النجف الأشرف، التهذيب ج: 3 صفحة 386 ط النجف، الكافي
ج 3 صفحة 386 ط إيران الحديثة وقد أشار إلى وجود هذا الاختلاف المصنف دام ظله في التعليقة الآتية.
(* 2) تقدم قريبا في الكلام على الأمر الأول.
(* 3) راجع الذكرى الفرع: 6 من المسألة: 3 من شرط اعتبار الموقف، والجواهر ج: 13
صفحة: 166 ط النجف، والحدائق ج: 11 صفحة: 111 ط النجف.
225

لا انحداريا على الأصح، من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير (1)
226

والرجل والمرأة (1). ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون
الشبر (2)، ولا بالعلو الانحداري (3)، حيث يكون العلو
فيه تدريجيا على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض. وأما إذا
كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه (4). ولا بأس
بعلو المأموم (5) على الإمام ولو بكثير (6).
227

الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام (1) بما يكون
كثيرا في العادة (2)، إلا إذا كان في صف (3) متصل بعضه
ببعض حتى ينتهي إلى القريب. أو كان في صف بينه وبين
228

الصف المتقدم البعد المزبور - وهكذا - حتى ينتهي إلى القريب
والأحوط - احتياطا لا يترك - أن لا (1) يكون

(* 1) تقدم ذلك في الأمر الأول من الأمور المعتبرة في الجماعة.
(* 2) الوسائل باب: 62 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
229

بين موقف الإمام ومسجد المأموم، أو بين موقف السابق
ومسجد اللاحق أزيد من مقداره الخطوة التي تملأ الفرج (1)،

(* 1) لاحظ الرواية في الكلام على الأمر الأول من الأمور المعتبرة في الجماعة.
231

وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة. والأفضل (1)
- بل الأحوط (2) أيضا - أن لا يكون بين الموقفين أزيد من
مقدار جسد الانسان إذا سجد، بأن يكون مسجد اللاحق
وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف (3)
فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته (4) إن بقي على
232

نية الائتمام، والأحوط تأخره عنه، وإن كان الأقوى جواز
المساواة (1). ولا بأس - بعد تقدم الإمام في الموقف أو

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة.
(* 2) الوسائل باب: 57 من أبواب صلاة الجماعة.
(* 3) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة.
(* 4) الوسائل باب: 65 من أبواب صلاة الجماعة.
233

المساواة معه - بزيادة المأموم على (1) الإمام في ركوعه

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب مكان المصلي حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب مكان المصلي ملحق حديث: 1.
234

وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن كان الأحوط مراعاة (1)
عدم التقدم في جميع الأحوال، حتى في الركوع والسجود
والجلوس. والمدار على الصدق العرفي (2).
(مسألة 1): لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع
من المشاهدة (3) في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال
السجود (4)، كمقدار الشبر، بل أزيد أيضا. نعم إذا كان
مانعا حال الجلوس فيه اشكال، لا يترك معه الاحتياط.
235

(مسألة 2): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة
حال الركوع - لثقب في وسطه مثلا - أو حال القيام - لثقب
في أعلاه - أو حال الهوي إلى السجود - لثقب في أسفله -
فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز، بل وكذا لو كان في
الجميع، لصدق الحائل (1) معه أيضا.

(* 1) مر ذلك في الكلام على الأمر الأول من الأمور المعتبرة في الجماعة.
236

(مسألة 3): إذا كان الحائل زجاجا يحكي من ورائه
فالأقوى عدم جوازه (1). للصدق.
(مسألة 4): لا بأس بالظلمة (2) والغبار ونحوهما،
ولا تعد من الحائل. وكذا النهر والطريق (3)، إذا لم يكن
فيهما بعد ممنوع في الجماعة.
(مسألة 5): الشباك لا يعد من الحائل (4)، وإن كان

(* 1) مر ذلك في الكلام على الأمر الأول من الأمور المعتبرة في الجماعة.
237

الأحوط الاجتناب معه، خصوصا مع ضيق الثقب، بل المنع
في هذه الصورة لا يخلو عن قوة، لصدق الحائل معه.
(مسألة 6): لا يقدح حيلولة (1) المأمومين بعضهم
لبعض، وإن كان أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا في
الصلاة إذا كانوا متهيئين (2) لها.
(مسألة 7): لا يقدح عدم مشاهدة (3) بعض أهل
الصف الأول - أو أكثره - للإمام إذا كان ذلك من جهة
استطالة الصف، ولا أطولية الصف الثاني - مثلا - من الأول.
(مسألة 8): لو كان الإمام في محراب داخل في
238

جدار ونحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار (1)
ممن يحول الحائط بينه وبين الإمام، ويصح اقتداء من يكون
مقابلا للباب (2)، لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل وكذا من
على جانبيه ممن لا يرى الإمام، لكن مع اتصال الصف على
الأقوى (3)،
239



(* 1) مر ذكره في الكلام على الأمر الأول من الأمور المعتبرة في الجماعة.
240



(* 1) الوسائل باب: 59 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
241

وإن كان الأحوط العدم. وكذا الحال إذا زادت الصفوف
إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب
ووقف الصف من جانبيه، فإن الأقوى صحة صلاة الجميع
وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين.
(مسألة 9): لا يصح اقتداء (1) من بين الأسطوانات
مع وجود الحائل بينه وبين من تقدمه، إلا إذا كان متصلا
بمن لم تحل الأسطوانة بينهم. كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن
لا حائل له، لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل مانع.
242

(مسألة 10): لو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى
بطلان الجماعة، ويصير منفردا (1).
(مسألة 11): لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل
جاهلا به - لعمى أو نحوه - لم تصح جماعة (2). فإن التفت
قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد (3) أتم منفردا، وإلا بطلت.
(مسألة 12): لا بأس بالحائل غير المستقر (4).
كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك. نعم إذا
اتصلت المارة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرين. لاستقرار
المنع حينئذ.

(* 1) مر الحديث المذكور في المسألة: 12 من فصل صلاة الجماعة.
(* 2) مر ذكره في الكلام على الأمر الأول من الأمور المعتبرة في الجماعة.
243

(مسألة 13): لو شك في حدوث الحائل في الأثناء
بني على عدمه (1). وكذا لو شك قبل الدخول في الصلاة
في حدوثه بعد سبق عدمه. وأما لو شك في وجوده وعدمه
- مع عدم سبق العدم - فالظاهر عدم جواز الدخول (2)،
إلا مع الاطمئنان (3) بعدمه.
(مسألة 14): إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة
حال القيام، ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس
والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس، هل يجوز معه
الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان. والأحوط كونه مانعا من
الأول. وكذا العكس، لصدق وجود الحائل (4) بينه
وبين الإمام.
(مسألة 15): إذا تمت صلاة الصف المتقدم وكانوا
جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر، لكونهم
حينئذ حائلين (5) غير مصلين. نعم إذا قاموا بعد الاتمام بلا
فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد بقاء (6)
244

قدوة المتأخرين.
(مسألة 16): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من
ورائه حائل لا يجوز (1) معه الاقتداء.
(مسألة 17): إذا كان أهل الصفوف اللاحقة - غير
الصف الأول - متفرقين، بأن كان بين بعضهم مع البعض
فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج. فإن لم يكن قدامهم
من ليس بينهم وبينه البعد المانع، ولم يكن إلى جانبهم - أيضا
متصلا بهم - من ليس بينه وبين تقدمه البعد المانع لم يصح
اقتداؤهم، وإلا صح (2). وأما الصف الأول فلا بد فيه
من عدم الفصل بين أهله، فمعه لا يصح اقتداء - (3) من بعد
عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.
(مسألة 18): لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت
الجماعة وصار منفردا (4). وإن لم يلتفت وبقي على نية الاقتداء
245

فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد - من زيادة ركوع - مثلا -
للمتابعة أو نحو ذلك - بطلت صلاته. وإلا صحت (1).
(مسألة 19): إذا انتهت صلاة الصف المتقدم - من
جهة كونهم مقصرين، أو عدلوا إلى الانفراد - فالأقوى
بطلان اقتداء المتأخر، للبعد (2). إلا إذا عاد (3) المتقدم إلى
الجماعة بلا فصل. كما أن الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضا.
على ما مر.
(مسألة 20): الفصل - لعدم (4) دخول الصف المتقدم
في الصلاة - لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة، فيجوز
لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل إحرام المتقدم، وإن كان
الأحوط خلافه. كما أن الأمر كذلك من حيث الحيلولة
على ما سبق.
(مسألة 21): إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم
تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة، وإن كانوا
غير ملتفتين للبطلان. نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة.
246

ولا يضر. كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة (1)
بحسب تقليدهم، وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر.
(مسألة 22): لا يضر الفصل بالصبي المميز (2) ما لم
يعلم بطلان صلاته.
(مسألة 23): إذا شك في حدوث البعد في الأثناء
بني على عدمه (3)، وإن شك في تحققه من الأول وجب
إحراز عدمه (4). إلا أن يكون مسبوقا بالقرب، كما إذا كان
247

قريبا من الإمام الذي يريد أن يأتم به، فشك في أنه تقدم
عن مكانه أم لا.
(مسألة 24): إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء
الصلاة - سهوا أو جهلا أو اضطرارا - صار منفردا (1)،
ولا يجوز له تجديد الاقتداء (2). نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد
بقاء قدوته (3).
(مسألة 25): يجوز - على الأقوى - الجماعة بالاستدارة
حول الكعبة (4).
248

والأحوط عدم تقدم المأموم (1) على الإمام - بحسب الدائرة -
249

وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة. وأحوط من
ذلك (1) تقدم الإمام - بحسب الدائرة - وأقربيته مع ذلك
إلى الكعبة.
فصل في أحكام الجماعة
(مسألة 1): الأحوط ترك المأموم القراءة (2) في
الركعتين الأوليين من الاخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، وإن
كان الأقوى الجواز مع الكراهة (3).

(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9.
250



(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 15.
(* 3) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 13.
(* 4) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8.
251

ويستحب - مع الترك - أن يشتغل بالتسبيح (1)، والتحميد،
والصلاة على محمد وآله.
وأما في الأوليين من الجهرية، فإن سمع صوت الإمام
- ولو همهمة - وجب عليه ترك القراءة (2)،

(* 1) الوسائل باب: 32 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 32 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 32 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.
252



(* 1) الأعراف: 204.
(* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث:. 3
(* 3) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث: 16.
(* 4) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7.
(* 5) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 6) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.
(* 7) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 15.
(* 8) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5.
253



(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
254

بل الأحوط والأولى الانصات (1)، وإن كان الأقوى جواز
الاشتغال بالذكر (2) ونحوه.

(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث 10.
(* 2) تقدم ذكرهما في التعليقة السابقة.
(* 3) الوسائل باب: 32 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
255

وأما إذا لم يسمع - حتى الهمهمة - جاز له القراءة (1) بل
الاستحباب قوي (2)

(* 1) تقدم ذكره في التعليقة السابقة.
(* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 3) تقدم ذكره في أوائل الكلام من هذا الفصل.
(* 4) تقدم ذكره قريبا.
256

لكن الأحوط القراءة بقصد القربة (1) المطلقة لا بنية الجزئية،
وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا.
وأما في الأخيرتين من الاخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد

(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 11.
257

في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما (1)، سواء قرأ
الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات، سمع قراءته أو لم يسمع.
258



(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 27 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.
(* 3) مر ذكر الرواية في أوائل الكلام من هذا المسألة.
(* 4) تقدم ذكره في أول المسألة.
259



(* 1) الوسائل باب: 32 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2 ورواها أيضا في باب:
32 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5 إلى قوله (ع): (يسبح).
260

(مسألة 2): لا فرق في عدم السماع بين أن يكون
من جهة البعد، أو من جهة كون المأموم أصم، أو من جهة
كثرة الأصوات أو نحو ذلك (1).
(مسألة 3): إذا سمع بعض قراءة الإمام (2)

(* 1) الوسائل باب: 32 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 10.
(* 2) الوسائل باب: 32 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 11.
261

فالأحوط الترك مطلقا (1).
(مسألة 4): إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت
الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته (2). وكذا إذا قرأ
سهوا في الجهرية (3).
(مسألة 5): إذا شك في السماع وعدمه، أو أن
المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك (4)، وإن كان
الأقوى الجواز (5).
262

(مسألة 6): لا يجب على المأموم الطمأنينة (1) حال
قراءة الإمام، وإن كان الأحوط ذلك. وكذا لا تجب المبادرة
إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم،
بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد.
263

(مسألة 7): لا يجوز أن يتقدم المأموم (1) على الإمام
في الأفعال، بل يجب متابعته - بمعني: مقارنته - أو تأخره
عنه تأخرا غير فاحش (2).

(* 1) جاء في كنز العمال ج: 4 صفحة: 128 أحاديث كثيرة ترجع إلى مضمون الروايتين.
وفي الوسائل: باب: 70 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6 نقلا عن المجالس ما يستفاد منه
مضمون الرواية الأولى.
264



(* 1) الأعراف: 204.
265

ولا يجوز التأخر الفاحش (1).
(مسألة 8): وجوب المتابعة تعبدي (2) وليس شرطا

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
266



(* 1) الوسائل باب: 64 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
267

في الصحة، فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم، ولكن صلاته
صحيحة، وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة (1)،
268

خصوصا إذا كان التخلف في ركنين (1)، بل في ركن. نعم
لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة (2) بطلت
جماعته.
(مسألة 9): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود
قبل الإمام - سهوا، أو لزعم رفع الإمام رأسه - وجب عليه
العود والمتابعة (3).

(* 1) الوسائل باب: 48 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 48 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 48 من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 48 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5.
269

ولا يضر زيادة الركن حينئذ، لأنها مغتفرة في الجماعة في
نحو ذلك. وإن لم يعد أثم وصحت صلاته (1)، لكن الأحوط
إعادتها (2)

(* 1) الوسائل باب: 48 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.
270

بعد الاتمام، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر
الواجب ولم يتابع، مع الفرصة لها (1). ولو ترك المتابعة
حينئذ - سهوا، أو لزعم عدم الفرصة - لا يجب الإعادة،
وإن كان الرفع قبل الذكر (2).
هذا ولو رفع رأسه عامدا لم يجز له المتابعة (3). وإن
271

تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية (1). ولو تابع
سهوا فكذلك إذا كان ركوعا (2)، أو في كل من السجدتين
وأما في السجدة الواحدة فلا (3).
(مسألة 10): لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام
سهوا ثم عاد إليه للمتابعة، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى
حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة، لزيادة الركن، من
غير أن يكون للمتابعة، واغتفار مثله غير معلوم (4). وأما

(* 1) العمد - الذي يقتضيه ظهور حال العاقل - مقال السهو في نفس الفعل، لا مقابل
السهو مطلقا حتى في مقدماته، فإذا رفع رأسه - لتوهم أن الإمام رفع رأسه - لا يكون مثل هذا
السهو على خلاف ظهور حال العاقل. (منه مد ظله).
272

في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا
بطلان، لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية، لكن الأحوط
الإعادة (1) بعد الاتمام.
(مسألة 11): لو رفع رأسه من السجود، فرأى
الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى، فعاد إليها بقصد المتابعة
فبان كونها الثانية حسبت ثانية (2). وإن تخيل أنها الثانية،
فسجد أخرى بقصد الثانية، فبان أنها الأولى حسبت متابعة.
والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الاتمام.
(مسألة 12): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا
لا يجوز له المتابعة (3)، لاستلزامه الزيادة العمدية (4).
273

وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة (1)، بالعود إلى القيام أو

(* 1) الوسائل باب: 48 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
274

الجلوس، ثم الركوع أو السجود معه.
والأحوط الاتيان بالذكر في كل من الركوعين (1) أو السجودين
بأن يأتي بالذكر ثم يتابع، وبعد المتابعة - أيضا - يأتي به.
ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته، وإن
أثم في صورة العمد (2). نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في
حال قراءته فالأحوط البطلان (3)
275

مع ترك المتابعة (1). كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام
عمدا في حال قراءته (2)، لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة
ترك القراءة (3)، وترك بدلها، وهو قراءة الإمام، كما أنه
لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام، وقبل الذكر الواجب بطلت
صلاته، من جهة ترك الذكر.
(مسألة 13): لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع
276

الإمام في الأقوال، فلا تجب فيها المتابعة (1)،

(* 1) تقدم ذكره في المسألة: 7 من هذا الفصل.
277

سواء الواجب منها والمندوب، والمسموع منها من الإمام
وغير المسموع (1)، وإن كان الأحوط التأخر (2)، خصوصا
مع السماع (3)، وخصوصا في التسليم (4). وعلى أي حال
لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته. ولو كان سهوا
لا تجب إعادته (5) بعد تسليم الإمام.
هذا كله في غير تكبيرة الاحرام. وأما فيها فلا يجوز

(* 1) الوسائل باب: 64 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 64 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
278

التقدم على الإمام (1)، بل الأحوط تأخره عنه (2)،

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.
279

بمعنى أن لا يشرع (1) فيها إلا بعد فراغ الإمام منها، وإن
كان في وجوبه تأمل (2).
(مسألة 14): لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم
أنه كبر كان منفردا (3)،
280

فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة (1)، وأتمها أو قطعها.
(مسألة 15): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع
والسجود أزيد من الإمام. وكذا إذا ترك بعض الأذكار
المستحبة يجوز له الاتيان بها، مثل تكبيرة الركوع والسجود
وبحول الله وقوته ونحو ذلك (2).
(مسألة 16): إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم
كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم - الذي يقلد من يوجبها
أو يقول بالاحتياط الوجوبي - أن يتركها. وكذا إذا اقتصر
في التسبيحات على مرة. مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب
الثلاث. وهكذا.
281

(مسألة 17): إذا ركع المأموم ثم رأي الإمام يقنت
في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام (1)، لكن
يترك القنوت (2). وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله
وجب عليه الجلوس معه، لكن لا يتشهد معه. وهكذا في
نظائر ذلك.
(مسألة 18): لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من
أفعال الصلاة (3)، غير القراءة في الأولتين إذا أئتم به فيهما.
وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن
يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات، وإن قرأ الإمام فيهما وسمع
قراءته (4). وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
282

القراءة فيهما (1)، لأنهما أولتا صلاته. وإن لم يمهله الإمام

(* 1) الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
283

لا تمامها اقتصر على الحمد وترك السورة (1) وركع معه. وأما
إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط إتمامها (2) واللحوق به

(* 1) تقدم في التعليقة السابقة.
(* 2) الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5.
* (3) قد تشكل الرواية: بعدم ظهورها في تشريع ترك القراءة بل في مقام قضاء ما ترك.
لكنه ظاهرة في المفروغية عن جواز تركها إذا لم يمهله الإمام. (منه مد ظله).
284

في السجود أو قصد الانفراد. ويجوز له قطع الحمد والركوع
معه، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة (1).
(مسألة 19): إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل
عنه القراءة (2) فيها، ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام

(* 1) مر ذلك في المسألة: 18 من هذا الفصل.
285

الثانية له، ويتابعه في القنوت (1) في الأولى منه، وفي التشهد (2)
والأحوط التجافي فيه (3).

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب القنوت حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 66 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 66 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 67 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 67 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
286

كما أن الأحوط التسبيح (1) عوض التشهد، وإن كان الأقوى
جواز التشهد، بل استحبابه (2) أيضا. وإذا أمهله الإمام في
الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها (3). وإن لم يمهله
ترك القنوت (4). وإن لم يمهله للسورة تركها (5). وإن لم
يمهله لاتمام الفاتحة - أيضا - فالحال كالمسألة المتقدمة (6 ().
من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة. أو ينوي الانفراد.
أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها.
(مسألة 20): المراد بعدم إمهال الإمام - المجوز

(* 1) مر ذكره في أواخر المسألة: 7 من هذا الفصل.
287

لترك السورة - ركوعه قبل شروع (1) المأموم فيها، أو قبل
إتمامها، وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع، فيجوز
تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره
وإن كان الأحوط قراءتها، ما لم يخف (2) فوت اللحوق في
الركوع، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها
ولا يقطعها.
(مسألة 21): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في
قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته، بل الظاهر
عدم البطلان إذا تعمد (3) ذلك، بل إذا تعمد الاتيان بالقنوت
مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان.

(* 1) راجع المسألة: 18 من هذا الفصل.
288

(مسألة 22): يجب الاخفات في القراءة خلف
الإمام وإن كانت الصلاة جهرية، سواء كان في القراءة
الاستحبابية (1) - كما في الأولتين مع عدم سماع صوت الإمام -
أو الوجوبية، كما إذا كان (2) مسبوقا بركعة أو ركعتين. ولو
جهر جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته (3).

(* 1) راجع المسألة: 18 من هذا الفصل.
289

نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة (1)، كما في سائر
موارد وجوب الاخفات.
(مسألة 23): المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد
في الثانية (2) منه الثالثة للإمام، فيتخلف عن الإمام ويتشهد
ثم يلحقه في القيام، أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات (3)
فيأتي بها - ويكتفي بالمرة (4) - ويلحقه في الركوع أو السجود
وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب (5) عليه
دون الإمام - من ركوع أو سجود أو نحوهما - فيفعله ثم

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
290

يلحقه، إلا ما عرفت من القراءة في الأوليين (1).
(مسألة 24): إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين
فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، وجب عليه قراءة (2)
الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما، وإلا كفته الفاتحة على ما مر.
ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لاتمام الفاتحة أيضا فالأحوط
عدم الاحرام، إلا بعد ركوعه (3)، فيحرم حينئذ ويركع
معه، وليس عليه الفاتحة حينئذ (4).
291

(مسألة 25): إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن
الإمام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد
القربة (1)، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها،
وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك (2).
(مسألة 26): إذا تخيل أن الإمام في الأوليين فترك
القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين، فإن كان التبين قبل الركوع
قرأ - ولو الحمد (3) فقط - ولحقه. وإن كان بعده صحت
صلاته (4). وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين

(* 1) الوسائل باب: 45 و 46 من أبواب صلاة الجماعة.
292

كونه في الأوليين فلا بأس (1). ولو تبين في أثنائها لا يجب
اتمامها (2).
(مسألة 27): إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة
وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة - ولو كان بفوت الركعة
الأولى منها - جاز له قطعها، بل استحب ذلك (3)، ولو

(* 1) إشارة إلى حديث: (لا تعاد الصلاة...) لاحظ الوسائل باب: 14 من أفعال
الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 44 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
293

قبل إحرام الإمام للصلاة. ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا
وخاف من إتمامها فوت الجماعة، استحب له العدول بها (1)

(* 1) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
294

إلى النافلة وإتمامها ركعتين، إذا لم يتجاوز محل العدول (1)،
بأن دخل في ركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول (2)
إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها. ولو خاف من إتمامها
ركعتين فوت الجماعة - ولو الركعة الأولى منها - جاز له القطع
بعد العدول (3) إلى النافلة على الأقوى،
295

وإن كان الأحوط عدم قطعها (1) بل إتمامها ركعتين، وإن
استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين. بل لو
علم عدم إدراكها أصلا - إذا عدل إلى النافلة وأتمها - فالأولى
والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة (2)، ثم إعادتها جماعة
إن أراد وأمكن.
(مسألة 28): الظاهر عدم الفرق - في جواز العدول
من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة - بين كون الفريضة
التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها،
296

ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية (1).
(مسألة 29): لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة
الثانية أو الثالثة - مثلا - فذكر أنه ترك من الركعة السابقة
سجدة - أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك - وجب عليه
العود (2) للتدارك. وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء
وهيئة الجماعة عرفا (3) فيبقى على نية الاقتداء، وإلا فينوي
الانفراد (4).
(مسألة 30): يجوز للمأموم الاتيان (5) بالتكبيرات
الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام، ثم الاتيان بتكبيرة الاحرام
بعد إحرامه، وإن كان الإمام تاركا لها.
297

(مسألة 31): يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين
أو المختلفين بالآخر، مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة
بالصلاة، إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل (1).
مثلا: إذا كان رأي أحدهما - اجتهادا أو تقليدا -
وجوب السورة، ورأي الآخر عدم وجوبها، يجوز اقتداء
الأول بالثاني، إذا قرأها (2) وإن لم يوجبها. وكذا إذا كان
أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو
ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين، يجوز له
الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها، لكن يأتي بها بعنوان
الندب (3)، بل وكذا يجوز مع المخالفة (4) في العمل أيضا
298



(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 وباب: 24 من أبواب التيمم
حديث: 2. إلا أن متن الرواية بالنحو المذكور يغاير ما في الوسائل في الموضعين. وكذا
يخالف رواية الفقيه ج 1 صفحة 60 طبع النجف، والتهذيب ج 1 صفحة 404 و ج 3 صفحة
167 طبع النجف، وفروع الكافي ج 3 صفحة 66 طبع إيران الحديث. اللهم إلا أن يكون
المقصود النقل بالمعنى.
(* 2) مرت الإشارة إلى الرواية قريبا في المسألة: 26 من هذا الفصل.
299

في ما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين، التي يتحملها
الإمام عن المأموم، فيعمل كل على وفق رأيه (1).
نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شئ بمن لا يعتقد
وجوبه، مع فرض كونه تاركا له، لأن المأموم حينئذ عالم
ببطلان (2) صلاة الإمام، فلا يجوز له الاقتداء به، بخلاف
المسائل الظنية حيث أن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري
في حقه، فليس لواحد منهما (3) الحكم ببطلان صلاة الآخر،
بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا. وأما فيما
يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له
301

فمشكل، لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان (1)

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1، 3.
(* 2) يدل على ذلك بعض الروايات التي رواها في الوسائل باب: 12، 31 من
أبواب صلاة الجماعة.
(* 3) يدل على ذلك بعض الروايات التي رواها في الوسائل باب: 12، 31 من
أبواب صلاة الجماعة.
302

بحسب معتقد المضمون عنه.
مثلا: إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة
- والمفروض أنه تركها - فيشكل جواز اقتداء من يعتقد
وجوبها به. وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة
بحسب معتقد المأموم، من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم
أو نحو ذلك. نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها
المأموم بنفسه، كأن قرأ السورة في الفرض الأول، أو قرأ
موضع غلط الإمام صحيحا، بل يحتمل أن يقال: إن القراءة
في عهدة الإمام، ويكفي خروجه عنها باعتقاده. لكنه مشكل
فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء.

(* 1) تقدم ذلك في أوائل المسألة.
303

(مسألة 32): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام
من جهة من الجهات - ككونه على غير وضوء، أو تاركا
لركن أو نحو ذلك - لا يجوز له الاقتداء به، وإن كان الإمام
معتقدا صحتها، من جهة الجهل، أو السهو أو نحو ذلك (1).

(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 15.
(* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 10.
304

(مسألة 23): إذا رأي المأموم في ثوب الإمام أو
بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه
إعلامه (1). وحينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالما بها ثم نسيها
لا يجوز له الاقتداء به، لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا (2).
ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك. وإن
علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء، لأنها حينئذ صحيحة (3).
ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ،
305

بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس (1)
وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة.
هذا ولو رأي شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن
الاجتهادي، وليس بنجس عند الإمام، أو شك في أنه نجس
عند الإمام أم لا - بأن كان من المسائل الخلافية - فالظاهر جواز
الاقتداء مطلقا، سواء كان الإمام جاهلا، أو ناسيا، أو عالما (2).
(مسألة 34): إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا
أو كافرا، أو غير متطهر، أو تاركا لركن - مع عدم ترك
المأموم له - أو ناسيا لنجاسة غير معفو عنها في بدنه، أو ثوبه
انكشف بطلان الجماعة (3)،

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث: 2.
306

لكن صلاة المأموم صحيحة (1)

(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3، 4.
(* 3) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7.
(* 5) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8.
(* 6) الوسائل باب: 37 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
307



(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
308



(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 32 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 32 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
309

إذا لم يزد - ركنا أو نحوه مما (1) يخل بصلاة المنفرد -
للمتابعة (2). وإذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد (3)،
310

ووجب عليه القراءة (1) مع بقاء محلها. وكذا لو تبين كونه
امرأة (2) ونحوها، مما لا يجوز إمامته للرجال خاصة، أو

(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 2) راجع الذكرى في ذيل اشتراط الاقتداء بعدالة الإمام، والسرائر في أواخر باب الجماعة
المطبوع في الهامش.
(* 3) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
311

مطلقا - كالمجنون وغير البالغ - إن قلنا بعدم صحة إمامته،
لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض (1)، بل في الفرض
الأول، وهو كونه فاسقا أو كافرا...
(مسألة 35): إذا نسي الإمام شيئا من واجبات
الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته (2)، حتى لو كان
المنسي ركنا، إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة.
وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله، وإن
لم يمكن، أو لم ينتبه، أو ترك تنبيه - حيث إنه غير واجب
عليه - (3) وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا، أو

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
312

قراءة - في مورد تحمل الإمام - مع بقاء محلها (1)، بأن كان
قبل الركوع. وإن لم يكن ركنا ولا قراءة، أو كانت قراءة
وكان التفاوت المأموم بعد فوت محل تداركها - كما بعد الدخول
في الركوع - فالأقوى جواز بقائه على الائتمام، وإن كان
الأحوط الانفراد (2)، أو الإعادة بعد الاتمام.
(مسألة 36): إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة
كونه محدثا، أو تاركا لشرط أو جزء، ركن أو غير ذلك.
فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام (3) المأمومين. وإن
كان في الأثناء فالظاهر وجوبه (4).

(* 1) الوسائل باب: 72 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
313

(مسألة 37): لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا
- وليس بمجتهد - مع كونه عاملا برأيه (1). وكذا لا يجوز
الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك
بل مطلقا على الأحوط (2).
314

إلا إذا علم أن صلاته موافقة للواقع (1)، من حيث أنه يأتي
بكل ما هو محتمل الوجوب - من الأجزاء والشرائط - ويترك
كل ما هو محتمل المانعية. لكنه فرض بعيد، لكثرة ما يتعلق
بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات، وإن كان آتيا
بجميع أفعالها وأجزائها. ويشكل حمل فعله على الصحة (2)،
مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.
(مسألة 38): إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا
دخول الوقت، والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له
الائتمام في الصلاة (3). نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة
الإمام جاز له الائتمام به (4). نعم لو دخل الإمام نسيانا من
غير مراعاة للوقت، أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام
به، وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء، لبطلان صلاة الإمام
حينئذ واقعا. ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء - في هذه
315

الصورة - لأنه مختص بما إذا كان (1) عالما، أو ظانا بالظن المعتبر.
فصل في شرائط إمام الجماعة
يشترط فيه أمور: البلوغ (2).

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5.
316

والعقل (1)،

(* 1) لاحظ الخلاف المسألة: 17 من كتاب الجماعة صفحة: 81.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
317

والايمان (1)،

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 11.
(* 5) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
318

والعدالة (1)، وأن لا يكون ابن زنا (2)،

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 3) راجع الوسائل باب: 11، 13 من أبواب صلاة الجماعة.
(* 4) تقدم ذكر الروايتين في اعتبار العقل في إمام الجماعة.
319

والذكورة إذا كان (1) المأمومون أو بعضهم رجالا (2)،

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.
320



(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 11.
(* 3) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 10.
(* 4) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7.
(* 5) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث: 7.
(* 6) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث: 7.
(* 7) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 14.
(* 8) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 9) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9، 12.
(* 10) الوسائل الباب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
321

وأن لا يكون قاعدا للقائمين (1)، ولا مضطجعا للقاعدين،

(* 1) المراد به هو الخبر المتقدم في صدر التعليقة.
(* 2) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
322



(* 1) الوسائل باب: 22 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 3) تقدم ذكره في أوائل المسألة: 31 من الفصل السابق.
323

ولا من لا يحسن القراءة (1) - بعدم إخراج الحرف من مخرجه
أو ابداله بآخر، أو حذفه أو نحو ذلك، حتى اللحن في الاعراب (2) -

(* 1) تقدمت الإشارة إلى مواضع النصوص المذكورة في أواخر المسألة: 31 من للفصل السابق.
324

وإن كان لعدم استطاعته (1) غير ذلك.
(مسألة 1): لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين (2)،
والمضطجع لمثله، والجالس للمضطجع (3).
(مسألة 2): لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضي (4)،

(* 1) الوسائل باب: 51 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 2) راجع صفحة 322.
(* 3) مر ذكره في أوائل المسألة: 31 من الفصل السابق.
325

وذي الجبيرة لغيره (1). ومستصحب النجاسة من جهة العذر
لغيره، بل الظاهر: جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما،
فضلا عن مثلهما. وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
(مسألة 3): لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة
في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم - كالركعتين
الأخيرتين - على الأقوى (2). وكذا لا بأس بالائتمام بمن
لا يحسن ما عدا القراءة - من الأذكار الواجبة والمستحبة، التي
لا يتحملها الإمام عن المأموم - إذا كان ذلك لعدم استطاعته
غير ذلك.

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 3) تقدم ذكره في أواخر الكلام في شروط إمام الجماعة.
(* 4) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.
326

(مسألة 4): لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله،
إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه (1). وأما إذا اتحدا في المحل
فلا يبعد الجواز (2)، وإن كان الأحوط العدم. بل لا يترك
الاحتياط (3) مع وجود الإمام المحسن. وكذا لا يبعد جواز
إمامة (4) غير المحسن لمثله، مع اختلاف المحل أيضا، إذا نوى
الانفراد (5) عند محل الاختلاف، فيقرأ لنفسه بقية القراءة،
لكن الأحوط العدم، بل لا يترك - مع وجود المحسن - في
هذه الصورة أيضا (6).
327

(مسألة 5): يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن (1) من
كمال الفصاح بالحروف، أو كمال التأدية، إذا كان متمكنا
من القدر الواجب فيها، وإن كان المأموم أفصح منه.
(مسألة 6): لا يجب على غير المحسن (2) الائتمام بمن
هو محسن، وإن كان هو الأحوط. نعم يجب ذلك على القادر
على التعلم، إذا ضاق الوقت عنه، كما مر سابقا.
(مسألة 7): لا يجوز إمامة الأخرس لغيره (3)، وإن كان
ممن لا يحسن نعم يجوز إمامته لمثله (4)، وإن كان الأحوط
الترك، خصوصا مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في
هذه الصورة (5).
(مسألة 8): يجوز إمامة المرأة لمثلها (6)،
328

ولا يجوز للرجل، ولا للخنثى (1).
(مسألة 9): يجوز إمامة الخنثى للأنثى (2)، دون
الرجل (3)، بل ودون الخنثى (4).
(مسألة 10): يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ (5).
(مسألة 11): الأحوط عدم إمامة الأجذم، والأبرص (6)

(* 1) تقدمت الإشارة إلى ذلك في أول هذا الفصل. فلاحظ.
(* 2) تقدمت الإشارة إلى ذلك في أول هذا الفصل. فلاحظ.
329

والمحدود (1) بالحد الشرعي بعد التوبة،

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
(* 6) راجع المسألة: 4 من مبحث المطهرات ج. 2 من هذا الشرح.
(* 7) تقدم ذكر الروايات في التعليقة السابقة.
(* 8) لعل المراد منه: خبر لأصبغ بن نباتة، المذكور في التعليقة الآتية، لاشتماله على ذلك أيضا.
330

والأعرابي (1)

(* 1) مر ذلك في شرائط إمام الجماعة.
(* 2) تقدم ذكره في التعليقة الأولى على هذه المسألة. (* 3) تقدم ذكره في التعليقة الأولى على هذه المسألة.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 5) تقدم ذكره في التعليقة الأولى على هذه المسألة.
331

إلا لأمثالهم (1)، بل مطلقا، وإن كان الأقوى الجواز في
الجميع، مطلقا.
(مسألة 12): العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر (2)

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9.
(* 2) تقدم ذكره في أوائل هذه المسألة.
332

وعن الاصرار على الصغائر (1)،

(* 1) الوسائل باب: 41 من أبواب أحكام الشهادات حديث: 1.
(* 2) النساء: 31.
(* 2) الوسائل باب: 45 من أبواب جهاد النفس.
(* 4) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس.
(* 5) الوسائل باب: 47 من أبواب جهاد النفس.
(* 6) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 5.
333



(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 24.
(* 2) ورد ذلك في جملة من الآيات الكريمة: البقرة: 160، آل عمران: 88، النساء:
146، المائدة: 34، النور: 5.
334



(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 2، 8، 35، 37، 33، 36.
(* 2) الوسائل باب: 48 من أبواب جهاد النفس حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 47 من أبواب جهاد النفس حديث: 11.
(* 4) الوسائل باب: 43 من أبواب جهاد النفس حديث: 8.
(* 5) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 36.
(* 6) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 33.
335

وعن منافيات المروة (1) الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين.

(* 1) الوسائل باب: 48 من أبواب جهاد النفس حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 47 من أبواب جهاد النفس حديث: 9.
(* 3) آل عمران: 135.
336



(* 1) راجع الوسائل باب: 41 من أبواب أحكام الشهادات.
(* 2) الوسائل باب: 41 من أبواب أحكام الشهادات حديث: 13.
(* 3) الكافي ج: 1 صفحة: 19 الطبعة الحديثة.
337

ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا عن تلك الملكة (1).
(مسألة 13): المعصية الكبيرة، هي كل معصية ورد
النص (2) بكونها كبيرة، كجملة من المعاصي المذكورة
في محلها (3).

(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 13.
(* 4) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 20.
338

أو ورد التوعيد بالنار (1) عليه، في الكتاب،

(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 22.
(* 2) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 23.
(* 3) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 25.
* - الظاهر: إن الاسراف: صرف أكثر مما ينبغي. والتبذير: الصرف الذي لا ينبغي.
ويشير إلى الأول قوله تعالى: (كلوا واشربوا ولا تسرفوا)، وقوله تعالى: (ولا يسرف في
القتل). (منه مد ظله).
(* 4) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 33.
(* 5) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 37.
(* 6) لعل المراد النصوص الدالة على أن الشرك أكبر الكبائر وأعظمها. وقد تقدمت الإشارة
إليها في المسألة: 12 من هذا الفصل.
339

أو السنة، صريحا، أو ضمنا. أو ورد في الكتاب أو السنة (1)
كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار.

(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 21.
(* 2) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 24.
(* 4) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 2.
(* 5) البقرة: 217.
340

أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع (1).
(مسألة 14): إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى
في ثبوتها (2)، إذا لم يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين (3)
بل وشهادة عدل واحد (4) بعدمها.

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) راجع المسألة: 6 من فصل ماء البئر ج 1 من هذا الشرح.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة كيفية أحكام القضاء حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 41 من أبواب أحكام الشهادات حديث: 13.
341

(مسألة 15): إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة
بعدالته وحصل الاطمئنان كفى (1)، بل يكفي الاطمئنان إذا
حصل من شهادة عدل واحد. وكذا إذا حصل من اقتداء
عدلين به، أو من اقتداء جماعة مجهولين به.
والحاصل: أنه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص - من
أي وجه حصل - بشرط كونه من أهل الفهم (2) والخبرة
والبصيرة والمعرفة بالمسائل، لا من الجهال، ولا ممن يحصل
له الاطمئنان والوثوق بأدنى شئ، كغالب الناس.
(مسألة 16): الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من
يعرف نفسه بعدم العدالة، وإن كان الأقوى جوازه (3).

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث: 2.
الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 14.
342

(مسألة 17): الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة
من غيره (1).

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 12.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
343

وإن كان غيره أفضل منه (1)، لكن الأولى له تقديم الأفضل (2)
وكذا صاحب المنزل (3) أولى من غيره المأذون في الصلاة،
وإلا فلا يجوز (4) بدون إذنه. والأولى - أيضا - تقديم (5)
الأفضل، وكذا الهاشمي أولى (6) من غيره المساوي له في الصفات.

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(2) مستدرك الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 3) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب صلاة الجماعة.
(* 4) الوسائل باب: 28 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
344

(مسألة 18): إذا تشاح الأئمة - رغبة في ثواب
الإمامة، لا لغرض دنيوي - (1) رجح من قدمه المأمومون (2)

(* 1) راجع الذكرى في تتمة شرائط الإمام، وكنز العمال ج 6 تحت عنوان: (فضائل قريش)
صفحة 198.
(* 2) الوسائل باب: 27 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 27 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1، 3، 6.
345

جميعهم، تقديما ناشئا عن ترجيح شرعي، لا لأغراض
دنيوية. وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص، فالأولى
ترجيح الفقيه الجامع (1)

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب صفات القاضي حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضي حديث: 10.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضي حديث: 30.
(* 4) لم نعثر على مصدره في الكتب التي بأيدينا.
(54) الوسائل باب: 26 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 26 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5.
(* 7) الوسائل باب: 26 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
346

للشرائط، خصوصا إذا انضم إليه شدة التقوى والورع، فإن
لم يكن، أو تعدد فالأولى تقديم الأجود قراءة (1)، ثم الأفقه (2)
في أحكام الصلاة. ومع التساوي (3) فيها. فالأفقه في سائر

(* 1) تقدمت الإشارة إلى الرواية في المسألة السابقة.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
347

الأحكام - غير ما للصلاة - ثم الأسن في الاسلام (1)، ثم من
كان أرجح (2) في سائر الجهات الشرعية.
والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون
فالأولى للمأموم اختيار الأرجح - بالترتيب المذكور - لكن
إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة
واحدة. والمرجحات الشرعية - مضافا إلى ما ذكر - كثيرة،
لا بد من ملاحظتها في تحصيل الأولى. وربما يوجب ذلك
خلاف الترتيب المذكور. مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب
المذكور بصرة التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين، لا مطلقا
فالأولى للمأموم - مع تعدد الجماعة - ملاحظة جميع الجهات
في تلك الجماعة - من حيث الإمام، ومن حيث أهل الجماعة
من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك - ثم اختيار
الأرجح فالأرجح.

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 3) تقدم ذكر الرواية في أوائل المسألة.
348

(مسألة 19): الترجيحات المذكورة إنما هي من باب
الأفضلية والاستحباب، لا على وجه اللزوم (1) والايجاب،
حتى في أولوية الإمام الراتب الذي هو صاحب المسجد، فلا
يحرم مزاحمة (2) الغير له وإن كان مفضولا من سائر الجهات
أيضا، إذا كان المسجد وقفا، لا ملكا له، ولا لمن لم يأذن
لغيره في الإمامة.
(مسألة 20): يكره إمامة الأجذم، والأبرص (3)،
والأغلف (4) المعذور في ترك الختان،

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.
349

والمحدود بحد شرعي بعد توبته (1)، ومن يكره المأمومون (2)
إمامته، والمتيمم للمتطهر (3)،

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 28 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 28 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 28 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.
(* 6) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5.
الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.
350

والحائك، والحجام، والدباغ (1) إلا لأمثالهم (2)، بل الأولى
عدم إمامة كل ناقص للكامل (3)، وكل كامل للأكمل (4).
فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
أما المستحبات فأمور:
أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان
رجلا واحدا (5)،

(* 1) تقدم ذلك في المسألة: 2 من فصل شرائط إمام الجماعة.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
351

وخلفه إن كانوا أكثر (1). ولو كان المأموم امرأة واحدة
وقفت خلف الإمام (2) على الجانب الأيمن، بحيث يكون

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل باب: 19 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 19 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
352

سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه. ولو لكن أزيد وقفن خلفه (1)

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب مكان المصلي حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب مكان المصلي حديث: 6.
(* 4) كما مر في مرسل ابن بكير، وخبر أبي العباس - المتقدمتين في صدر التعليقة - وغيرهما من
الأخبار التي رواها في الوسائل باب: 19 من أبواب صلاة الجماعة.
(* 5) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4، 12.
(* 6) كما في خبر الفضل المتقدم في صدر التعليقة.
(* 7) كما في حبر هشام المتقدم في صدر التعليقة.
(* 8) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
353

ولو كان رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل
عن يمين (1) الإمام والامرأة خلفه. ولو كان رجالا ونساء
اصطفوا خلفه واصطفت (2) النساء خلفهم، بل الأحوط
مراعاة المذكورات. هذا إذا كان الإمام رجلا. وأما في جماعة
النساء فالأولى وقوفهن صفا واحدا أو أزيد، من غير أن تبرز
إمامهن من بينهن (3).

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1، 3، 9، 10، 12، 14.
354

الثاني: أن يقف الإمام في وسط الصف (1).
الثالث: أن يكون في الصف الأول أهل الفضل:
ممن له مزية (2) في العلم، والكمال، والعقل، والورع، والتقوى،

(* 1) كنز العمال ج: 4 حديث: 2906 في مسألة تسوية الصفوف.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.
(* 3) ورد صدر الرواية في الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2، وذيله
في باب: 8 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
355

وإن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأول، فإنه أفضل
الصفوف (1).
الرابع: الوقوف في القرب من الإمام (2).
الخامس: الوقوف في ميامن الصفوف، فإنها أفضل
من مياسرها (3). هذا في غير صلاة الجنازة. وأما فيها
فأفضل الصفوف آخرها (4).
السادس: إقامة الصفوف (5) واعتدالها،

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6 ومثله حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 29 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 29 من أبواب صلاة الجنازة ملحق حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 29 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 2.
356

وسد الفرج (1) الواقع فيها، والمحاذاة بين المناكب.
السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض، بأن
لا يكون ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الانسان إذا
سجد (2).
الثامن: أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه (3)
- بأن لا يطيل في أفعال الصلاة: من القنوت، والركوع،
والسجود - إلا إذا علم حب التطويل من جميع المأمومين (4).

(* 1) الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
(* 4) تقدم ذلك في الشرط الثلث من شرائط الجماعة.
(* 5) الوسائل باب: 69 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
357

التاسع: أن يشتغل المأموم (1) المسبوق بتمجيد الله تعالى
بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء، إذا أكمل القراءة قبل
ركوع الإمام، ويبقي آية من قراءته ليركع بها.
العاشر: أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم، بل
يبقي على هيئة المصلي (2)

(* 1) الوسائل باب: 35 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 35 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 35 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
358

حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين (1)

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب التعقيب حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب التعقيب حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب التعقيب حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب التعقيب حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب التعقيب حديث: 2.
(* 6) الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9.
359

لو كان الإمام مسافرا، بل هو الأحوط.
ويستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند
مفارقته لهم (1). ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد (2)
بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة.
الحادي عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية
والأذكار (3)،

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 72 من أبواب صلاة الجماعة.
(* 3) الوسائل باب: 41 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 41 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 41 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
(* 6) الوسائل باب: 52 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
360

ما لم يبلغ العلو المفرط (1).
الثاني عشر: أن يطيل ركوعه - إذا أحس بدخول
شخص - ضعف ما كان يركع (2)، انتظارا للداخلين، ثم
يرفع رأسه وإن أحس بداخل.
الثالث عشر: أن يقول المأموم - عند فراغ الإمام من
الفاتحة -: (الحمد الله رب العالمين) (3).
الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذن: (قد
قامت الصلاة) (4).

(* 1) الوسائل باب: 52 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 50 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 50 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة القراءة في الصلاة حديث: 1.
361

وأما المكروهات فأمور أيضا:
أحدها: وقف المأموم وحده، في صف وحده، مع
وجود موضع في الصفوف (1)، ومع امتلائها فليقف آخر
الصفوف، أو حذاء الإمام (2)

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 58 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 57 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 57 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
(* 6) تقدم في التعليقة السابقة.
362

الثاني: التنفل بعد قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) (1)
بل عند الشروع في الإقامة.
الثالث: أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء
من عند نفسه (2).

(* 1) الوسائل باب: 57 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3. (* 2) تقدم ذكرهما في التعليقة السابقة.
(* 3) الوسائل باب: 44 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
363

وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا (1).
الرابع: التكلم بعد قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) (2)
بل يكره في غير الجماعة أيضا، كما مر. إلا أن الكراهة فيها
أشد. إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتى وليس لهم
إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان.

(* 1) الوسائل باب: 71 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب الأذان حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب الأذان حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 10 من أبواب الأذان حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 10 من أبواب الأذان حديث: 13.
(* 6) الوسائل باب: 10 من أبواب الأذان حديث: 9.
(* 7) الوسائل باب: 10 من أبواب الأذان حديث: 10.
364

الخامس: إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضا أو كلا (1).
السادس: إئتمام الحاضر بالمسافر والعكس (2)، مع
اختلاف صلاتهما (3) قصرا وتمام وأما مع عدم الاختلاف
- كالاتمام في الصبح والمغرب - فلا كراهة. وكذا في غيرهما
أيضا مع عدم الاختلاف، كما لو ائتم القاضي بالمؤدي
أو العكس، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام.

(* 1) لاحظ المسألة: 3 من فصل صلاة الجماعة.
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
365

ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة (1)
كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب، أو هي بالعشاء أو العكس.
(مسألة 1): يجوز لكل من الإمام (2) والمأموم عند
انتهاء صلاته قبل الآخر - بأن كان مقصرا والآخر متما أو
كان المأموم مسبوقا - أن لا يسلم وينتظر الآخر حتى يتم صلاته
ويصل إلى التسليم فيسلم معه، خصوصا للمأموم إذا اشتغل
بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام. والأحوط
الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة. وأما مع فواتها ففيه
إشكال (3)، من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم (4).

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
366

(مسألة 2): إذا شك المأموم - بعد السجدة الثانية
من الإمام - أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه
الاتيان بأخرى، إذا لم يتجاوز المحل (1).
(مسألة 3): إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام، وشك
- في حال القيام - أنه في الرابعة أو الثالثة ينتظر (2) حتى
يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال، فإن
كان في الثالثة أتي بالبقية وصحت الصلاة، وإن كان في الرابعة
يجلس ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي لكل واحد
من الزيادات: من قوله: (بحول الله)، وللقيام، وللتسبيحات
أن أتى بها أو ببعضها.
(مسألة 4): إذا رأي من عادل كبيرة لا تجوز
الصلاة خلفه (3)، إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه.
فيخرج عن العدالة بالمعصية، ويعود إليها بمجرد التوبة.
(مسألة 5): إذا رأي الإمام يصلي، ولم يعلم أنها

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 8.
367

من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به (1). وكذا إذا
احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها. وإن
علم أنها من اليومية، لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس
أو إنها أداء أو قضاء، أو أنها قصر أو تمام - لا بأس بالاقتداء
ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول. كما لا يجب إحراز أنه
في أي ركعة (2)، كما مر.
(مسألة 6): القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع
للمتابعة سهوا زيادته مرة واحدة في ركعة. وأما إذا زاد
في ركعة واحدة أزيد من مرة - كأن رفع رأسه قبل الإمام
سهوا ثم عاد للمتابعة ثم رفع أيضا سهوا ثم عاد - فيشكل
الاغتفار (3)، فلا يترك الاحتياط - حينئذ - بإعادة الصلاة
بعد الاتمام. وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقن اغتفار
زيادة سجدتين في ركعة. وأما إذا زاد أربع فمشكل.
(مسألة 7): إذا كان الإمام يصلي أداء أو قضاء
يقينا والمأموم منحصرا بمن يصلي احتياطا، يشكل إجراء
حكم الجماعة - من اغتفار زيادة الركن، ورجوع الشاك منهما
إلى الآخر ونحوه - لعدم إحراز كونها صلاة (4). نعم لو
كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة
368

لا بأس بجريان حكم الجماعة، لأنه وإن كان لم يحرز كونها
صلاة واقعية - لاحتمال كون استصحاب مخالفا للواقع - إلا
أنه حكم شرعي ظاهري، بخلاف الاحتياط فإنه إرشادي
وليس حكما ظاهريا. وكذا لو شك أحدهما في الاتيان بركن
بعد تجاوز المحل، فإنه حينئذ وإن لم يحرز - بحسب الواقع -
كونها صلاة، لكن مفاد قاعدة التجاوز - أيضا - حكم شرعي
فهي - في ظاهر الشرع - صلاة (1).
369

(مسألة 8): إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في
التشهد أو في السلام الأول لا يلزم عليه نية الانفراد، بل هو
باق على الاقتداء عرفا (1).
(مسألة 9): يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم
بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام - التي هي ثالثته - وينفرد (2)
ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافيا إلى أن يسلم ثم
يقوم إلى الرابعة (3).
(مسألة 10): لا يجب على المأموم الاصغاء إلى قراءة الإمام
في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته (4)، لكنه أحوط.

(* 1) الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
370

(مسألة 11): إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في
حدوث فسقه جاز له الاقتداء به، عملا بالاستصحاب. وكذا
لو رأى منه شيئا وشك في أنه موجب للفسق أم لا (1).
(مسألة 12): يجوز للمأموم - مع ضيق الصف - أن
يتقدم إلى الصف السابق أو يتأخر إلى اللاحق (2) إذا رأى

(* 1) لاحظ الوسائل باب: 44 من أبواب مكان المصلي، وباب: 130 من أبواب الأذان
وباب: 46 من أبواب صلاة الجماعة.
(* 2) الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
371

خللا فيهما، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة (1)،
فيمشي القهقرى.
(مسألة 13): يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما
وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا (2).
وكذا
يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة.
(مسألة 14): يستحب الجماعة في السفينة الواحدة
وفي السفن المتعددة (3) للرجال والنساء،

(* 1) الوسائل باب: 74 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 74 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 73 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
372

ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية (1).
(مسألة 15): يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء (2)
فللإمام - إذا أحسن بقيامه، وقراءته، وركوعه وسجوده -
مثل أجر من صلى مقتديا به، ولا ينقص من أجرهم شئ.
(مسألة 16): لا بأس بالاقتداء بالعبد (3) إذا كان
عارفا بالصلاة وأحكامها.

(* 1) الوسائل باب: 73 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 27 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 16 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 16 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.
373

(مسألة 17): الأحوط ترك القراءة في الأوليين من
الاخفاتية، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة، كما مر (1).
(مسألة 18): يكره تمكين الصبيان من الصف الأول
على ما ذكره المشهور (2) وإن كانوا مميزين.
(مسألة 19): إذا صلى - منفردا أو جماعة - واحتمل
فيها خللا في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع
يجوز - بل يستحب - أن يعيدها (3) - منفردا أو جماعة - وأما
إذا لم يحتمل فيها خللا. فإن صلى منفردا ثم وجد من يصلي
تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة (4)

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
374

إماما كان أو مأموما (1)، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا
وجد من يصلي غير تلك الصلاة (2)، كما إذا صلى الظهر فوجد
من يصلي العصر جماعة، لكن القدر المتيقن الصورة الأولى.
وأما إذا صلى جماعة - إماما أو مأموما - فيشكل استحباب

(* 1) الوسائل باب: 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 11.
(* 3) تقدم ذكر الرواية في المسألة: 34 من فصل أحكام الجماعة.
(* 4) الوسائل باب: 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9.
(* 5) الوسائل باب: 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5.
375

إعادتها (1). وكذا يشكل إذا صلى اثنان منفردا ثم أراد
الجماعة فاقتدي أحدهما بالأخر، من غير أن يكون هناك من
لم يصل (2).
(مسألة 20): إذا ظهر - بعد إعادة الصلاة جماعة -
أن الصلاة الأولى كانت باطلة يجتزأ بالمعادة (3).
(مسألة 21): في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي
الندب لا الوجوب على الأقوى.
376

فصل في الخلل الواقع في الصلاة
أي: الاخلال بشئ مما يعتبر فيها وجودا أو عدما.
(مسألة 1): الخلل: إما أن يكون عن عمد، أو
عن جهل، أو سهو، أو اضطرار، أو إكراه، أو بالشك.
ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة. والزيادة: إما بركن، أو
غيره ولو بجزء مستحب - كالقنوت (1) في غير الركعة الثانية
377

أو فيها في غير محلها - أو بركعة. والنقيصة: إما بشرط ركن
- كالطهارة من الحدث والقبلة - أو بشرط غير ركن أو
بجزء ركن أو غير ركن، أو بكيفية - كالجهر، والاخفات،
والترتيب، والموالاة - أو بركعة.
(مسألة 2): الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة،
بأقسامه: من الزيادة (1)

(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 1.
378



(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة المسافر حديث: 8.
(* 2) راجع الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل حديث: 1 وباب: 14 من أبواب الركوع
حديث: 1، والكافي باب السهو في الركوع حديث: 3.
379



(* 1) يمكن أن يقال - في تقريب الانصراف عن العمد -: إنه لما كان لسانه لسان التشريع
الابتدائي - أعني: حدوث التشريع بعد العدم - فالفعل الواقع المأخوذ موضوعا له - بقرينة التعبير
بالإعادة فيه - مفروض وقوعه قبل التشريع، ولا بد أن يكون في غير حال العلم. فإذا كانت
صورة العلم خارجة عنه بالانصراف، وصورة السهو خارجة عنه بحديث: (لا تعاد...) ونحوه
تعين تخصيصه بالركن أو الركعة. إلا أن يقال: الفعل الصادر قبل التشريع لا يشمله عموم
التشريع، وإنما يختص بما يكون بعد التشريع. (منه مد ظله).
380

والنقيصة (1)، حتى بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذكار
أو بحركة، أو بالموالاة بين حروف كلمة، أو كلمات آية،
أو بين بعض الأفعال مع بعض. وكذا إذا فاتت الموالاة سهوا
أو اضطرارا - لسعال أو غيره - ولم يتدارك بالتكرار متعمدا (2).
(مسألة 3): إذا حصل الاخلال - بزيادة أو نقصان -
جهلا بالحكم (3)، فإن كان بترك شرط ركن، كالاخلال

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 14.
(* 2) الأنعام: 149.
(* 3) كما في تفسير البرهان ج 2 صفحة 340 من الطبعة القديمة، نقلا عن أمالي الشيخ (قده)
عن الصادق عليه السلام.
381

بالطهارة الحدثية، أو بالقبلة - بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين
أو اليسار - أو بالوقت - بأن صلى قبل دخوله - أو بنقصان
ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية، أو بزيادة

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 14.
382

ركن بطلت الصلاة. وإن كان الاخلال بسائر الشروط أو
الأجزاء - زيادة أو نقصا - فالأحوط الالحاق بالعمد في البطلان
383



(* 1) الوسائل باب: 27 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
384



(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب في الصلاة حديث: 1.
386

لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه.
(مسألة 4): لا فرق - في البطلان بالزيادة العمدية -
بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأثناء، ولا بين الفعل
والقول (1)، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها (2)
ولا بين قصد الوجوب بها والندب (3). نعم لا بأس بما
يأتي (4) به من القراءة والذكر في الأثناء
387

- لا بعنوان أنه منها - (1) ما لم يحصل به المحو للصورة. وكذا
لا بأس باتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة
- كحك الجسد ونحوه - إذا لم يكن ماحيا للصورة.
(مسألة 5): إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا - بأن
ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم - بطلت صلاته (2) وإن تذكر
في الأثناء. وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء
أو شرط (3).
(مسألة 6): إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت (4)
وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا (5)، فيجب

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 1، 2، 3 من أبواب الوضوء.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة القضاء.
(* 4) راجع المسألة: 1 من فصل أحكام الأوقات ج: 5 من هذا الشرح.
(* 5) راجع المسألة: 1 من فصل أحكام الخلل ج: 5 من هذا الشرح.
388

عليه الإعادة أو القضاء.
(مسألة 7): إذا أخل بالطهارة الخبثية - في البدن
أو اللباس - ساهيا بطلت. وكذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان
جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء، مع سعة الوقت، وإن علم
بعد الفراغ صحت. وقد مر التفصيل سابقا (1).
(مسألة 8): إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى
عدم البطلان (2)، وإن كان هو الأحوط (3). وكذا لو أخل
بشرائط الساتر - عدا الطهارة - من المأكولية، وعدم كونه
حريرا أو ذهبا، ونحو ذلك (4).

(* 1) لاحظ فصل الصلاة في النجس ج: 1 من هذا الشرح.
(* 2) الوسائل باب: 27 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 3) راجع المسألة: 11، 12 من فصل الستر والساتر ج: 5 من هذا الشرح.
(* 4) راجع المسألة: 19 من فصل شرائط لباس المصلي ج: 5 من هذا الشرح.
389

(مسألة 9): إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى
عدم البطلان، وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة، بل فيها
- أيضا - إذا كان هو الغاصب (1).
(مسألة 10): إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه
سهوا - إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس - لم تبطل
الصلاة (2)، وإن كان هو الأحوط. وقد مرت هذه المسائل

(* 1) راجع الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
(* 2) راجع أوائل الكلام من فصل شرائط لباس المصلي ج: 5 من هذا الشرح.
390

في مطاوي الفصول السابقة.
(مسألة 11): إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين
من ركعة، أو تكبيرة الاحرام سهوا بطلت الصلاة (1).

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب الركوع حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب الركوع حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب الركوع حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 4.
391



(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 7.
392



(* 1) المراد بذلك الروايتان المتقدمتان في صدر التعليقة. وقد عبر هناك عن إحداهما بالرواية
وعن الأخرى بالصحيحة، فلاحظ.
393

نعم يستثنى من ذلك: زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة (1)
وأما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان - كسجدة

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الركوع.
394

واحدة (1) أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن - فلا تبطل (2)
بل عليه سجدتا السهو (3). وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق
إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الاحرام (4)، كما أنه
لا تتصور زيادة النية، بناء على أنها الداعي، بل على القول

(* 1) مر ذكر الروايتين في أوائل الكلام في هذه المسألة.
(* 2) الوسائل باب: 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
395

بالاخطار لا تضر زيادتها.
(مسألة 12): يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة
ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر فإنه لا يجب
القضاء إذا تذكر خارج الوقت، ولكن يجب الإعادة إذا
تذكر في الوقت، كما سيأتي إن شاء الله (1).
(مسألة 13): لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة
بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس
بمقدارها كذلك أولا (2)، وإن كان الأحوط - في هاتين
الصورتين - إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها.
(مسألة 14): إذا سها عن الركوع حتى دخل في
السجدة الثانية بطلت صلاته (3)، وإن تذكر قبل الدخول

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الركوع حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب الركوع حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 10 من أبواب الركوع حديث: 4.
396

فيها رجع وأتى به وصحت صلاته (1).

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب الركوع حديث: 2. وفي التهذيب ج 2 صفحة 149
طبع النجف الأشرف، والاستبصار ج 1 ص 356 طبع النجف، والفقيه ج 1 صفحة 228 طبع
النجف: رواية ذلك عن أبي جعفر (ع) وكذا في السرائر، على ما في تعليقة الوسائل.
397



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الركوع حديث: 2.
398



(* 1) الوسائل باب: 27 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
399

ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة (1)، ولكن الأحوط مع
ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى.
(مسألة 15): لو نسي السجدتين ولم يتذكر إلا بعد
الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته (2)، ولو

(* 1) الوسائل باب: 27 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 1.
400

تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما (1)، وأعاد ما فعله سابقا مما
هو مرتب عليهما بعدهما. وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من
الركعة الأخيرة حتى سلم وأتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا،
كالحدث والاستدبار. (2). وإن تذكر بعد السلام قبل الاتيان

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود.
401

بالمبطل فالأقوى أيضا البطلان (1)، لكن الأحوط التدارك،
ثم الاتيان بما هو مرتب عليهما، ثم إعادة الصلاة. وإن تذكر
قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصحت
صلاته، وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهد أو بعضه،
وللتسليم المستحب

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب التسليم حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب التسليم حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب التشهد حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب التسليم حديث: 10.
402

(مسألة 16): لو نسي النية أو تكبيرة الاحرام بطلت
صلاته (1) - سواء تذكر في الأثناء أو بعد الفراغ - فيجب
403

الاستئناف. وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الاحرام. وكذا
لو نسي القيام المتصل بالركوع (1)، بأن ركع لا عن قيام.
(مسألة 17): لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد
التشهد قبل التسليم قام وأتى بها (2). ولو ذكرها بعد التسليم

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب القيام حديث: 1.
404

الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا قام وأتم (1)

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب الركوع حديث: 3.
(* 2) المبسوط: فصل تروك الصلاة وما يقطعها صفحة: 134.
405

ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس (1)، من غير فرق

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 9.
(* 3) لم نعثر على صحيحة لزرارة بمضمون صحيح محمد بن مسلم. نعم روايته المذكورة في
الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل حديث: 5 قريبة من صحيح ابن مسلم، لكنها غير مشتملة على
التسليم. إلا أن تحمل عليه. فراجع. نعم في الباب: المذكور روايات أخر دلت على هذا المعنى وهو.
عدم قدح التسليم بتوهم الفراغ من الصلاة ولزوم إتمامها. فراجع.
406



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 10.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 11.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 12.
(* 5) لاحظ التهذيب ج 2 صفحة 184 ح: 732 وصفحة: 348 ح: 1441 طبع
النجف. وروى الخالي عن الذيل المذكور في صفحة 346 ح: 1436، وحمله على عدم التحويل
بقرينة رواية سماعة. فراجع.
(* 6) ويؤيده: استشهاد الشيخ (قده) لحمل الخبر - غير المذيل - على عدم التحويل برواية
سماعة، فلو كان الذيل المذكور - في الرواية المذيلة - جزءا من الحديث لكان ذلك أولى بالاستشهاد
به للحمل. لاحظ التهذيب ج 2 صفحة 346 طبع النجف الأشرف. نعم روى صاحب الوسائل
في باب: 6 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 12 عن الشيخ (قده) الخبر المذيل. فلاحظ.
407

بين الرباعية وغيرها (1).

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 19.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 20.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 18.
(* 4) ذكره في الجواهر ج: 12 صفحة: 267 طبع النجف الأشرف ورواه في الوسائل
باب: 6 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 2.
(* 6) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 3.
(* 7) الوسائل باب: 1 من أبواب الخلل في الصلاة.
408

وكذا لو نسي أزيد من ركعة (1).
(مسألة 18): لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء
الصلاة لم تبطل صلاته (2). وحينئذ فإن لم يبق محل التدارك
وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة (3). وفي نسيان السجدة
الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضا بعد الصلاة (4).

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 15.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود ملحق حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود حديث: 8.
409



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود حديث: 3.
410



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 26 من أبواب الخلل الصلاة حديث: 2.
411



(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حديث: 4.
(* 3) لم نعثر في مظانه من الوسائل ومستدركه والجواهر على حديث لابن سنان خال عن قضاء
التشهد، بل المروي عنه - كما في الوسائل باب: 26 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 1 - ما يقتضي
باطلاقه وجوب القضاء. نعم في الحدائق: نسب إلى ابن سنان متن رواية ابن أبي يعفور - بطريق
الصدوق -. ولعل هذا هو الموجب لما ذكره دام ظله فراجع الحدائق ج 9 صفحة 140 طبع النجف
الأشرف، الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد ملحق حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حديث: 6. وبما أن الراوي عن أبي بصير هو
سماعة فكانت الرواية - حسب القاعدة - موثقة لا صحيحة. وقد عبر عنها - دام ظله - بالموثقة في ما يأتي
في المسألة: 2 من فصل حكم قضاء الأجزاء المنسية.
(* 5) الوسائل باب: 9 من أبواب التشهد حديث: 1.
(* 6) الوسائل باب: 9 من أبواب التشهد حديث: 3.
(* 7) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حديث: 5.
(* 8) الوسائل باب: 8 من أبواب التشهد حديث: 1.
412

قبل سجدتي السهو (1). وإن بقي محل التدارك وجب العود
للتدارك (2)، ثم الاتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقا،

(* 1) تقدم ذكر الرواية في التعليقة السابقة.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود حديث: 4.
(* 3) تقدم في صفحة: 411.
(* 4) تقدم في صفحة: 411.
413

وسجدتا السهو لكل زيادة (1).
وفوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده على
وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن (2). وإما يكون محله
في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل (3)، كالذكر في الركوع

(* 1) تكررت الإشارة إلى الحديث المذكور، وتقدم ذكره بالتفصيل في المسألة: 3 من هذا الفصل.
414

والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما. وإما بالتذكر
بعد السلام الواجب (1)، فلو نسي القراءة، أو الذكر، أو
بعضهما، أو الترتيب فيهما (2)، أو إعرابهما، أو القيام فيهما،
416

أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول فيه الركوع فات محل
التدارك (1)، فيتم الصلاة ويسجد سجدتي السهو (2) للنقصان
إذا كان المنسي من الأجزاء (3)، لا لمثل الترتيب والطمأنينة

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 30 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 32 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 3.
417

مما ليس بجزء. وإن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع
وتدارك وأتى بما بعده، وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى
به من الأجزاء. نعم في نسيان القيام - حال القراءة أو الذكر -
ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول في الركوع
أيضا، لاحتمال كون القيام واجبا حال القراءة لا شرطا فيها (1)
وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطا فيه. وكذا
الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار، فالأحوط
العود والاتيان بقصد الاحتياط والقربة، لا بقصد الجزئية.
ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر
بعد رفع الرأس منهما فات محلهما (2). ولو تذكر قبل الرفع

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب الركوع حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب الركوع حديث: 1.
418

أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الاتيان بالذكر (1).
419

ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته (1)،
بقصد الاحتياط والقربة، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد
حال السجود (2). ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكر
بعد الدخول في السجدة الثانية فات محله (3). وأما لو تذكر
قبله فلا يبعد وجوب العود إليه، لعدم استلزامه إلا زيادة
سجدة واحدة، وليست بركن (4). كما أنه كذلك لو نسي
الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر بعد الدخول في الثانية
420

لكن الأحوط - مع ذلك - إعادة الصلاة.
ولو نسي الطمأنينة حال أخد الانتصابين احتمل فوت
المحل وإن لم يدخل في السجدة، كما مر نظيره. ولو نسي
السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو
بعد السلام فات محلهما (1)، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما.
ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر: من أن الأحوط
الإعادة بقصد القربة والاحتياط، والأحوط - مع ذلك - إعادة
الصلاة أيضا، لاحتمال كون التشهد زيادة عمدية حينئذ (2)،
421

خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام.
(مسألة 19): لو كان المنسي الجهر أو الاخفات لم
يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى (1)، وإن
كان أحوط (2)، إذا لم يدخل في الركوع.

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) راجع الوسائل باب: 27 من أبواب القراءة في الصلاة.
422

فصل في الشك
وهو: إما في أصل الصلاة، وأنه هل أتى بها أم لا.
وإما في شرائطها. وإما في أجزائها. وإما في ركعاتها.
(مسألة 1): إذا شك في أنه هل صلى أم لا؟ فإن
كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى (1)، سواء
كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين (2).

(* 1) الوسائل باب: 60 من أبواب المواقيت حديث: 1.
423

وإن كان في الوقت وجب الاتيان (1) بهما، كأن شك في أنه
صلى صلاة الصبح أم لا، أو هل صلى الظهرين أم لا؟ أو
هل صلى العصر - بعد العلم بأنه صلى الظهر - أم لا؟
ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لا
فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها (2)، لكن الأحوط الاتيان
بها، بل لا يخلو عن قوة، بل وكذلك لو لم يبق إلا مقدار
الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتى بها وشك في أنه أتى بالظهر
أيضا أم لا فإن الأحوط الاتيان بها، وإن كان احتمال البناء
على الاتيان بها، وإجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا

(* 1) الوسائل باب: 60 من أبواب المواقيت حديث: 2.
424

أقوى من السابق (1).
نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص
بالعصر، وعلم بعدم الاتيان بها أو شك فيه - وكان شاكا في
الاتيان بالظهر - وجب الاتيان بالعصر (2)، ويجري حكم
الشك بعد الوقت (3) بالنسبة إلى الظهر، لكن الأحوط قضاء
الظهر أيضا.
426

(مسألة 2): إذا شك في فعل الصلاة - وقد بقي من
الوقت مقدار ركعة - فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا؟
وجهان (1)، أقواهما الأول. أما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى
كونه بمنزلة الخروج (2).
(مسألة 3): لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه
حكم الشك (3) في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه
وكذا لو ظن عدم فعلها.
(مسألة 4): إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه

(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب المواقيت حديث: 4.
427

حكم البقاء (1).
(مسألة 5): لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه
صلى الظهر أم لا؟ فإن كان في الوقت المختص بالعصر بني
على الاتيان بها (2)، وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى
الظهر (3)، بعد البناء على عدم الاتيان بها.

(* 1) تقدم ذكره في أوائل المسألة: 1 من هذا فصل.
428

(مسألة 6): إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين - من
الظهر أو العصر - ولم يدر المعين منها يجزيه الاتيان بأربع
ركعات بقصد ما في الذمة (1)، سواء كان في الوقت أو في
خارجه. نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له
البناء على أن ما أتى به هو الظهر، فينوي فيما يأتي به العصر (2)
ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين ولم يدر المعين منهما وجب
الاتيان بهما (3)، سواء كان في الوقت أو في خارجه. وهنا
- أيضا - لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بني على أن
429

ما أتى به هو المغرب، وأن الباقي هو العشاء (1).
(مسألة 7): إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت
ونسي الاتيان بها وجب عليه القضاء (2) إذا تذكر خارج
الوقت. وكذا إذا شك واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين أن
شكه كان في أثناء الوقت (3). وأما إذا شك واعتقد أنه في
الوقت فترك الاتيان بها - عمدا أو سهوا - ثم تبين أن شكه
كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.
(مسألة 8): حكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة
وعدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت
وخارجه (4). وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الاتيان
وإن كان في الوقت.
.

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2
430

(مسألة 9): إذا شك في بعض شرائط الصلاة، فإما
أن يكون قبل الشروع فيها، أو في أثنائها، أو بعد الفراغ
منها.
فإن كان قبل الشروع فلا بد من إحراز ذلك الشرط (1)
ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول - وكذا إذا كان في
الأثناء -
وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها (2)، وإن

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
431



(* 1) الوسائل باب: 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 2.
432

كان يجب إحرازه للصلاة الأخرى (1). وقد مر التفصيل في
مطاوي الأبحاث السابقة.
(مسألة 10): إذا شك في شئ من أفعال الصلاة فأما
أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه، وإما أن يكون
بعده. فإن كان قبله وجب الاتيان (2)، كما إذا شك في الركوع

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب الركوع حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب الركوع حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب السجود حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 12 من أبواب الركوع حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 15 من أبواب السجود حديث: 1.
433

وهو قائم، أو شك في السجدتين - أو السجدة الواحدة - ولم
يدخل في القيام أو التشهد. وهكذا لو شك في تكبيرة الاحرام
ولم يدخل فيما بعدها، أو شك في الحمد ولم يدخل في السورة
أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت. وإن كان بعده لم يلتفت (1)

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب السجود حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب السجود حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب الركوع حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
434

وبني على أنه أتى به، من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين
على الأصح (1).

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب السجود حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب الركوع حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب الركوع حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 1، 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
435

والمراد بالغير مطلق الغير المترتب على الأول (1)، كالسورة
بالنسبة إلى الفاتحة،
436

فلا يلتفت إلى الشك فيها وهو آخذ في السورة (1)، بل ولا
إلى أول الفاتحة - أو السورة - وهو في آخرهما، بل ولا إلى
الآية وهو في الآية المتأخرة، بل ولا إلى أول الآية وهو في
آخرها. ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءا واجبا أو
مستحبا (2)، كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة، والاستعاذة
بالنسبة إلى تكبيرة الاحرام، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات
الأربع، فلو شك في شئ من المذكورات - بعد الدخول في
أحد المذكورات - لم يلتفت. كما أنه لا فرق في المشكوك فيه
- أيضا - بين الواجب والمستحب (3).
والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء

(* 1) تقدم ذكر الرواية في أوائل هذه المسألة.
439

أو مقدماتها (1)، فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه
- بعد الهوي للسجود - لم يلتفت (2). نعم لو شك في السجود
- وهو آخذ في القيام - وجب عليه العود (3). وفي إلحاق
التشهد به في ذلك وجه (4)، إلا أن الأقوى خلافه، فلو شك
فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت، والفارق النص الدال على
العود في السجود، فيقتصر على مورده، ويعمل بالقاعدة في غيره.

(* 1) تقدم ذكره في أوائل الكلام من هذه المسألة.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب السجود حديث: 6.
440

(مسألة 11): الأقوى جريان الحكم المذكور في غير
صلاة المختار، فمن (1) كان فرضه الجلوس - مثلا - وقد
شك في أنه هل سجد أم لا - وهو في حال الجلوس الذي هو
بدل عن القيام - لم يلتفت، وكذا إذا شك في التشهد. نعم
لو لم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس
للسجدة أو للتشهد وجب التدارك، لعدم إحراز الدخول في
الغير حينئذ.
441

(مسألة 12): لو شك في صحة ما أتى به وفساده

(* 1) المراد به صحيح إسماعيل المتقدم في أوائل المسألة: 10 من هذا الفصل.
442

لا في أصل الاتيان، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال
في عدم الالتفات (1)، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات
أيضا (2)، وإن كان الأحوط الاتمام والاستئناف إن كان من
الأفعال، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار، ما عدا
تكبيرة الاحرام.

(* 1) راجع الجزء: 2 من هذا الشرح المسألة: 45 من فصل شرائط الوضوء.
443

(مسألة 13): إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير
فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به، فإن كان ركنا
بطلت الصلاة (1)، وإلا فلا. نعم يجب عليه سجدتا السهو
للزيادة (2). وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبين
عدم الاتيان به، فإن كان محل تدارك المنسي باقيا - بأن لم
يدخل في ركن بعده - تداركه (3)، وإلا فإن كان ركنا بطلت
الصلاة، وإلا فال. ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة.
(مسألة 14): إذا شك في التسليم، فإن كان بعد
الدخول في صلاة أخرى - أو في التعقيب أو بعد الاتيان
بالمنافيات - لم يلتفت (4)، وإن كان قبل ذلك أتى به.
444

(مسألة 15): إذا شك المأموم في أنه كبر للاحرام
أم لا، فإن كان بهيئة المصلي جماعة - من الانصات، ووضع
اليدين على الفخذين، ونحو ذلك - لم يلتفت على الأقوى (1)
وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة.
445

(مسألة 16): إذا شك - وهو في فعل - في أنه هل
شك في بعض الأفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت (1). وكذا
لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشئ الذي
شك فيه أنه سها عنه أولا. نعم لو شك في السهو وعدمه - وهو
في محل يتلافى فيه المشكوك فيه - أتى به على الأصح (2).
فصل في الشك في الركعات
(مسألة 1): الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية:
أحدها: الشك في الصلاة الثنائية، كالصبح وصلاة السفر (3).

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
446



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
447

الثاني: الشك في الثلاثية (1)، كالمغرب.
الثالث: الشك بين الواحدة والأزيد (2).

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 20.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 12.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 11.
448

الرابع: الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين (1)
الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس - أو الأزيد -

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6.
449

وإن كان بعد الاكمال (1).

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5.
450



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب التشهد حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب التشهد حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب التشهد حديث: 6.
451



(* 1) تقدم ذكر الرواية في المسألة: 11 من فصل الخلل الواقع في الصلاة.
452



(* 1) تقدم ذكر الرواية في صدر تعليقة. فلاحظ.
453



(* 1) يأتي ذكر ذلك قريبا في الأمر الثامن.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5.
454

السادس: الشك بين الثلاث والست أو الأزيد (1).
السابع: الشك بين الأربع والست أو الأزيد (2).
الثامن: الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى (3).

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث: 1.
455

(مسألة 2): الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية:
أحدها: الشك بين الاثنتين والثلاث - بعد إكمال
السجدتين (1) فإنه يبني على الثلاث (2)، ويأتي بالرابعة

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6.
(* 3) تقدم ذكر الرواية في الخامس من الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة.
(* 4) الوسائل باب: 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
456



(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
457

ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من
جلوس (1). والأحوط اختيار الركعة من قيام، وأحوط منه
الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، وأحوط من ذلك استئناف
الصلاة مع ذلك. ويتحقق إكمال السجدتين باتمام الذكر الواجب
من السجدة الثانية على الأقوى (2)،
458

وإن كان الأحوط (1) - إذا كان قبل رفع الرأس - البناء ثم
الإعادة. وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين.
الثاني: الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان،
وحكمه كالأول (2)،

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
460



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4.
461

إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس (1)، ومع
الجمع تقديمهما على الركعة من قيام (2).
الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع - بعد الاكمال -
فإنه يبني على الأربع (3) ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام.

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6.
(* 5) تقدم ذلك في الثاني من الشكوك الصحيحة.
(* 6) الوسائل باب: 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8.
462

الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع - بعد
الاكمال - فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين
من قيام، وركعتين من جلوس (1)،

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4.
(* 4) لاحظ الوافي ج 2 صفحة 134 حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
463

والأحوط تأخير الركعتين من جلوس (1).

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
(* 4) المراد به مرسل الصدوق (ره).
(* 5) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1، 3، 4.
464

الخامس: الشك بين الأربع والخمس - بعد إكمال
السجدتين - فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي
السهو (1).
السادس: الشك بين الأربع والخمس حال القيام، فإنه
يهدم ويجلس (2) ويركع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتم
صلاته، ثم يحتاط بركعتين من جلوس، أو ركعة من قيام.

(* 1) المراد به مرسل ابن أبي عمير.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
465

السابع: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، فإنه
يهدم القيام (1) ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع،
فيبني على الأربع ويعمل عمله.
الثامن: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام
فيهدم القيام (2) ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث
والأربع، فيتم صلاته ويعمل عمله.
التاسع: الشك بين الخمس والست حال القيام، فإنه
يهدم القيام، فيرجع شكه (3) إلى ما بين الأربع والخمس،
فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين إن لم يشتغل بالقراءة أو
466

التسبيحات، وإلا فثلاث مرات. وإن قال: (بحول الله) (1)
فأربع مرات، مرة للشك بين الأربع والخمس، وثلاث مرات
لكل من الزيادات، من قوله: (بحول الله)، والقيام (2)،
والقراءة أو التسبيحات. والأحوط في الأربعة المتأخرة - بعد البناء
467

وعمل الشك - إعادة الصلاة أيضا (1). كما أن الأحوط - في
الشك بين الاثنتين والأربع والخمس، والشك بين الثلاث
والأربع والخمس - العمل بموجب الشكين (2)، ثم الاستئناف.
468

(مسألة 3): الشك في الركعات - ما عدا هذه الصور
التسع - موجب للبطلان، كما عرفت (1)، لكن الأحوط فيما
إذا كان الطرف الأقل صحيحا والأكثر باطلا - كالثلاث
والخمس (2)، والأربع والست، ونحو ذلك - البناء على
الأقل (3) والاتمام، ثم الإعادة. وفي مثل الشك بين الثلاث
والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح - وهو الأربع -
والاتمام، وعمل الشك بين الثلاث والأربع، ثم الإعادة، أو
البناء على الأقل - وهو الثلاث - ثم الاتمام، ثم الإعادة.
(مسألة 4): لا يجوز العمل بحكم الشك - من البطلان
أو البناء - بمجرد حدوثه، بل لا بد من التروي (4) والتأمل
470

حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين، أو يستقر الشك، بل
الأحوط - في الشكوك غير الصحيحة - التروي إلى أن تنمحي
صورة الصلاة، أو يحصل اليأس من العلم أو الظن، وإن كان
الأقوى جواز الابطال بعد استقرار الشك.
471

(مسألة 5): المراد بالشك في الركعات تساوي
الطرفين، لا ما يشمل الظن، فإنه في الركعات بحكم اليقين.
سواء كان في الركعتين الأولتين (1)

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
(* 2) لاحظ الذكرى المسألة: 1 من المطلب الثلث في الشك من الركن الثاني في الخلل.
473

والأخيرتين (1)

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5.
474

(مسألة 6): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين
- كالشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الاثنتين والأربع
والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع - إذا شك مع ذلك في
إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس
- قبل الدخول في القيام أو التشهد - بطلت الصلاة، لأنه
محكوم بعدم الاتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الاكمال (1).

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8.
475

وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل، لأنه
محكوم بالاتيان شرعا فيكون بعد الاكمال. ولا فرق بين مقارنة
حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الآخر (1). والأحوط
الاتمام والإعادة، خصوصا مع المقارنة، أو تقدم الشك في
الركعة (2).
(مسألة 7): في الشك بين الثلاث والأربع، والشك
بين الثلاث والأربع والخمس - إذا علم - حال القيام - أنه
ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة،
476

لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية، فيرجع
شكه إلى ما قبل الاكمال (1)، ولا فرق بين أن يكون تذكره
للنسيان قبل البناء على الأربع، أو بعده.
(مسألة 8): إذا شك بين الثلاث والأربع - مثلا -
فبني على الأربع، ثم بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث
بني عليه (2). ولو ظن الثلاث ثم انقلب شكا عمل بمقتضى
الشك. ولو انقلب شكه إلى شك آخر عمل بالأخير، فلو
شك - وهو قائم - بين الثلاث والأربع فبني على الأربع،
فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والأربع عمل
عمل الشك الثاني. وكذا العكس فإنه يعمل بالأخير.
(مسألة 9): لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك (3)
477

كما يتفق كثيرا لبعض الناس - كان ذلك شكا (1). وكذا لو

(* 1) تقدم ذكر الروايات في الثاني من أقسام الشكوك الصحيحة
(* 2) تقدم ذكر الروايات في الثاني من أقسام الشكوك الصحيحة
(* 3) تقدم ذكر الروايات في الثاني من أقسام الشكوك الصحيحة
478

حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر
لم يدر أنه كان شكا أو ظنا بنى على أنه كان شكا إن كان فعلا
شاكا، وبنى على أنه كان ظنا إن كان فعلا ظانا (1): مثلا
لو علم أنه تردد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث، ولم
479

يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبني عليه، أو بنى عليه من
باب الشك يبني على الحالة الفعلية. وإن علم - بعد الفراغ
من الصلاة - أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث
وأنه بنى على الثلاث، وشك في أنه حصل له الظن به، أو
480

كان من باب البناء في الشك فالظاهر عدم وجوب صلاة
الاحتياط عليه (1)، وإن كان الأحوط.
(مسألة 10): لو شك في أن شكه السابق كان موجبا
للبطلان أو للبناء بنى على الثاني: مثلا لو علم أنه شك سابقا
بين الاثنتين والثلاث، وبعد أن دخل في فعل آخر - أو ركعة
أخرى - شك في أنه كان قبل إكمال السجدتين حتى يكون
باطلا، أو بعده حتى يكون صحيحا بنى على أنه كان بعد
الاكمال (2). وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة.
(مسألة 11): لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه
هل كان موجبا للركعة - بأن كان بين الثلاث والأربع مثلا -
481

أو موجبا للركعتين - بأن كان بين الاثنتين والأربع -؟ فالأحوط
الاتيان بهما، ثم إعادة الصلاة (1).
(مسألة 12): لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ
له الشك في الأثناء (2)، لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن
انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع (3)، وهو
ركعتان من قيام، وركعتان من جلوس، وسجود السهو،
ثم الإعادة (4). وإن لم ينحصر في الصحيح، بل احتمل
بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة (5)،
482

لأنه لم يدر كم صلى (1).
(مسألة 13): إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له
حالة تردد بين الاثنتين والثلاث - مثلا - وشك في أنه هل
حصل له الظن بالاثنتين فبني على الاثنتين، أو لم يحصل له
الظن فبني على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية (2). فإن دخل
في الركعة الأخرى يكون فعلا شاكا بين الثلاث والأربع،
وإن لم بدخل فيها يكون شاكا بين الاثنتين والثلاث.
(مسألة 14): إذا عرض له أحد الشكوك، ولم يعلم
483

حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فإن ترجح له أحد
الاحتمالين عمل عليه (1). وإن لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين مخيرا،
ثم بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقا فهو، وإلا
أعاد الصلاة (2). والأحوط الإعادة في صورة الموافقة أيضا (3).
(مسألة 15): لو انقلب شكه - بعد الفراغ من الصلاة
- إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب شئ عليه، لأن الشك
الأول قد زال (4)، والشك الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه
سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها
أو بعد الفراغ منها، لكن الأحوط عمل الشك الثاني، ثم إعادة
الصلاة. لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة، كما
484

إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث
والأربع، أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع - مثلا - ثم
485

انقلب إلى الثلاث والأربع، أو عكس الصورتين. وأما إذا
شك بين الاثنتين والأربع - مثلا - ثم بعد الصلاة انقلب إلى
486

الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه
الحاصل بعد الصلاة، لتبين كونه في الصلاة (1)، وكون
السلام في غير محله، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث
ويتم، ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ويسجد
سجدتي السهو للسلام في غير محله. والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
(مسألة 16): إذا شك بين الثلاث والأربع - أو
بين الاثنتين والأربع - ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث
والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة، للعلم الاجمالي
إما بالنقصان أو بالزيادة (2).
487

(مسألة 17): إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبني
على الثلاث، ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري
عليه حكم الشكين، أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع؟
وجهان، أقواهما الثاني (1).
(مسألة 18): إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع
ثم ظن عدم الأربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين
488

والثلاث (1)، ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك
بين الثلاث والأربع، ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم
الشك بين الاثنتين والأربع.
(مسألة 19): إذا شك بين الاثنتين والثلاث - فبني
على الثلاث وأتى بالرابعة - فتيقن عدم الثلاث، وشك بين
الواحدة والاثنتين - بالنسبة إلى ما سبق -. يرجع شكه بالنسبة
إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث () 2) فيجري حكمه.
(مسألة 20): إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة
للمصلي جالسا من جهة العجز عن القيام، فهل الحكم كما في
الصلاة قائما، فيتخير - في موضع التخيير بين ركعة قائما
وركعتين جالسا - بين ركعة جالسا - بدلا عن الركعة قائما -
أو ركعتين جالسا من حيث أنه أحد الفردين المخير بينهما،
أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالسا، أو يتعين تتميم ما نقص
ففي الفرض المذكور يتعين ركعة جالسا، وفي الشك بين
الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا، وفي الشك بين الاثنتين
والثلاث والأربع يتعين ركعة جالسا وركعتان جالسا؟ وجوه
أقواها الأول (3)، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير
489

بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا، - وكذا في الشك بين
الثلاث والأربع - وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان
جالسا، بدلا عن ركعتين قائما، وفي الشك بين الاثنتين
والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالسا، بدلا عن ركعتين قائما
490

وركعتان - أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين - وكذا
الحال لو صلى قائما ثم حصل العجز عن القيام في صلاة
الاحتياط - (1). وأما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال
صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما (2).
والأحوط - في جميع الصور المذكورة - إعادة الصلاة بعد
العمل المذكور.
(مسألة 21) لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة
واستئنافها (3)، بل يجب العمل على التفصيل المذكور
والاتيان بصلاة الاحتياط. كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط
- بعد إتمام الصلاة - والاكتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف
قبل الاتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان (4). نعم لو أتى
بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة المستأنفة (5)، وإن كان آثما في
491

الابطال. ولو استأنف بعد التمام - قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط -
لم يكف، وإن أتى بالمنافي أيضا (1). وحينئذ فعليه الاتيان
بصلاة الاحتياط أيضا، ولو بعد حين.
492

(مسألة 22): في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه
وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان (1).
493

(مسألة 23): إذا شك بين الواحدة والاثنتين
- مثلا - وهو في حال القيام أو الركوع، أو في السجدة
الأولى - مثلا - وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى -
من ركوع، أو سجود، أو رفع الرأس من السجدة - يتبين
له الحال، فالظاهر الصحة (1) وجواز البقاء على الاشتغال

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 15.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
(* 5) المراد هي الرواية الثالثة من المذكورات آنفا.
494

إلى أن يتبين الحال.
(مسألة 24): قد مر سابقا: أنه إذا عرض له الشك
يجب عليه التروي حتى يستقر، أو يحصل له ترجيح أحد
الطرفين. لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة - مثلا - وعلم
أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين
جاز له التأخير إلى رفع الرأس (1) بل وكذا إذا كان في
السجدة الأولى - مثلا - يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من
السجدة الثانية، وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه
من الشكوك الباطلة (2). نعم لو كان بحيث لو أخر التروي
يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه (3)، خصوصا في الشكوك
الباطلة (4).
(مسألة 25): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير
فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت، وليس له
العدول إلى التمام والبناء على الأكثر (5): مثلا إذا كان بعد
495

إتمام السجدتين وشك بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول
إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى. نعم لو عدل إلى
التمام ثم شك صح البناء.
496

(مسألة 26): لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبني
على ما هو وظيفته وأتم الصلاة، ثم مات قبل الاتيان بصلاة
الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه (1) لكن
الأحوط قضاء صلاة الاحتياط - أولا - ثم قضاء أصل الصلاة
بل لا يترك هذا الاحتياط. نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء
المنسية التي يجب قضاؤها - كالتشهد والسجدة الواحدة - فالظاهر
كفاية قضائها، وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة، وإن كان
أحوط. وكذا إذا مات قبل الاتيان بسجدة السهو الواجبة
عليه، فإنه يجب قضاؤها، دون أصل الصلاة.
497

فصل في كيفية صلاة الاحتياط
وجملة من أحكامها، مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة.
(مسألة 1): يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر
في سائر الصلوات من الشرائط (1). وبعد إحرازها ينوي،
498

ويكبر للاحرام، ويقرأ فاتحة الكتاب (1)، ويركع، ويسجد

(* 1) تقدم ذلك في الخام س من الشكوك المبطلة.
(* 2) يدل على ذلك أكثر الروايات الواردة في الوسائل باب: 7، 8، 9، 10، 11، 13
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. وقد تقدم بعض ذلك ضمن مسائل الشكوك الصحيحة،
ويأتي التعرض إلى بعضها - أيضا - إن شاء الله تعالى.
499

سجدتين، ويتشهد، ويسلم (1). وإن كان ركعتين فيتشهد
ويسلم بعد الركعة الثانية.
وليس فيها أذان، ولا إقامة (2)، ولا سورة (3)، ولا قنوت (4).

(* 1) يدل على ذلك أكثر الروايات الواردة في الوسائل باب: 7، 8، 9، 10
11، 13، من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. وقد تقدم بعض ذلك ضمن مسائل الشكوك الصحيحة
ويأتي التعرض إلى بعضها - أيضا - إن شاء الله تعالى.
(* 2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(* 3) تقدمت الإشارة إلى ذلك كله في المسألة الأولى من هذا الفصل.
(* 4) تقدمت الإشارة إلى ذلك كله في المسألة الأولى من هذا الفصل.
500

ويجب فيها الاخفات (1) في القراءة، وإن كانت الصلاة
جهرية، حتى في البسملة (2) على الأحوط، وإن كان الأقوى
جواز الجهر بها، بل استحبابه
(3). (مسألة 2): حيث أن هذه الصلاة مرددة بين كونها
نافلة (4) أو جزءا أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال

(* 1) تقدمت الإشارة إلى ذلك كله في المسألة الأولى من هذا فصل.
501

والجزئية، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية، وتكبيرة

(* 1) تقدمت الإشارة إلى ذلك في المسألة الأولى من هذا الفصل.
502

الاحرام، وقراءة الفاتحة، دون التسبيحات الأربع، وبلحاظ

(* 1) تقدمت الإشارة إلى ذلك في المسألة الأولى من هذا فصل.
(* 2) تقدم ذلك في الأول من الشكوك الصحيحة.
503

جهة الجزئية يجب المبادرة إليها، بعد الفراغ من الصلاة،
504

وعدم الاتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة. ولو أتى ببعض

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 8.
505

المنافيات فالأحوط إتيانها ثم إعادة الصلاة. ولو تكلم سهوا
فالأحوط الاتيان بسجدتي السهو (1). والأحوط ترك الاقتداء
فيها (2)، ولو بصلاة احتياط، خصوصا مع اختلاف سبب
احتياط الإمام والمأموم، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع
اتحاد السبب، وكون المأموم مقتديا بذلك الإمام في أصل الصلاة.

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
506

(مسألة 3): إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط،
ثم تبين له تمامية الصلاة لا تجب إعادتها (1).
(مسألة 4): إذا تبين - قبل صلاة الاحتياط - تمامية
الصلاة لا يجب الاتيان بالاحتياط (2).
(مسألة 5): إذا تبين - بعد الاتيان بصلاة الاحتياط -
تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة (3). وإن تبين
التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها (4)، ويجوز إتمامها
نافلة. وإن كانت ركعة واحدة ضم إليها ركعة أخرى (5).

(* 1) تقدم ذلك في الأمر الثالث من الشكوك الصحيحة.
507

(مسألة 6): إذا تبين بعد إتمام الصلاة - قبل الاحتياط
أو بعدها، أو في أثنائها - زيادة ركعة - كما إذا شك بين
الثلاث والأربع والخمس (1) فبني على الأربع، ثم تبين كونها
خمسا - تجب إعادتها مطلقا (2).
(مسألة 7): إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان
الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها (3)، وكون صلاة
الاحتياط جابرة: مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبني على
الأربع، ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا صحت،
وكانت الركعة من قيام - أو الركعتان من جلوس - عوضا عن
الركعة الناقصة.
(مسألة 8): لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص
الصلاة أزيد مما كان محتملا، - كما إذا شك بين الثلاث والأربع
فبني على الأربع وصلى صلاة الاحتياط، فتبين كونها ركعتين

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
508

وأن الناقص ركعتان - فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط (1)
بل يجب عليه إعادة الصلاة. وكذا لو تبينت الزيادة عما كان
محتملا، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبني على الأربع
وأتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات.
والحاصل: أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي
كان أحد طرفي شكه. وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل
من طرفي شكه فلا تكون جابرة.
509

(مسألة 9): إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط
نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط (1)، بل اللازم حينئذ
إتمام ما نقص (2)، وسجدتا السهو للسلام في غير محله إذا لم
يأت بالمنافي. وإلا فاللازم إعادة الصلاة، فحكمه حكم من
نقص من صلاته ركعة أو ركعتين، على ما مر سابقا.
(مسألة 10): إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة
الاحتياط، فإما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا
لما نقص من الصلاة في الكم والكيف - كما في الشك بين الثلاث
والأربع إذا اشتغل بركعة قائما وتذكر في أثنائها كون صلاته
ثلاثا -. وإما أن يكون مخالفا له في الكم والكيف - كما إذا
510

اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثا
- وإما أن يكون موافقا له في الكيف دون الكم -. كما في
الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته
ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائما - وإما أن يكون بالعكس
كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا - بناء على
جواز تقديمهما - وتذكر كون صلاته ركعتين، فيحتمل إلغاء
صلاة الاحتياط في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكر
نقص الركعة (1). ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط
511

في جميعها. ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع (1).
ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة (2). والمسألة محل
الاشكال، فالأحوط الجمع بين المذكورات باتمام ما نقص، ثم
512

الاتيان بصلاة الاحتياط، ثم إعادة الصلاة. نعم إذا تذكر
النقص بين صلاتي الاحتياط - في صورة تعددها - مع فرض
كون ما أتى به موافقا لما نقص في الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء
به (1)، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وبعد
الاتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين.
(مسألة 11): لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد
513

العلم بوجوبها عليه فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على
الاتيان (1)، وإن كان جالسا في مكان الصلاة، ولم يأت
بالمنافي، ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الاتيان (2).
وإن دخل في فعل آخر، أو أتى بالمنافي، أو حصل الفصل
الطويل - مع بقاء الوقت - فللبناء على الاتيان بها وجه (3).
514

والأحوط البناء على العدم والاتيان بها، ثم إعادة الصلاة (1).
(مسألة 12): لو زاد فيها ركعة أو ركنا - ولو
سهوا - بطلت (2)، ووجب عليه إعادتها، ثم إعادة الصلاة (3).
(مسألة 13): لو شك في فعل من أفعالها. فإن كان
في محله أتى به. وإن دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه
أتى به (4)، كأصل الصلاة.
(مسألة 14): لو شك في أنه هل شك شكا يوجب
صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه (5).
515

(مسألة 15): لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على
الأكثر إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل أو يبني على الأقل
مطلقا؟ وجهان (1)، والأحوط البناء على أحد الوجهين.

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ملحق حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8.
(* 3) لاحظ صدر الرواية في الوسائل باب: 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3
وذيله في باب: 25 من أبواب الخلل حديث: 1.
516



(* 1) تقدم ذلك في أوائل فصل الشك في عدد الركعات.
(* 2) راجع الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(* 3) راجع الوسائل باب: 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
518

ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة.
(مسألة 16): لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو
نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟ وجهان (1)، فالأحوط
الاتيان بهما.
(مسألة 17): لو شك في شرط أو جزء منها بعد
السلام لم يلتفت (2).
(مسألة 18): إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء
فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها وأتى بها (3)،
519

ثم أعاد الصلاة على الأحوط. وأما إذا شرع في صلاة فريضة
مرتبة على الصلاة التي شك فيها - كما إذا شرع في العصر فتذكر
أن عليه صلاة الاحتياط للظهر - فإن جاز عن محل العدول
قطعها، كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه
ركعة، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين (1)،
520

وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول (1) إليها، لكن
الأحوط القطع والاتيان بها ثم إعادة الصلاة.
(مسألة 19): إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها
قضاهما بعدها على الأحوط (2).
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
(مسألة 1): قد عرفت سابقا (3): أنه إذا ترك
سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع
يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة
من الركعة الأخيرة (4) ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى

(* 1) راجع المسألة: 18 من فصل الخلل الواقع في الصلاة.
521

وكذا إذا نسي التشهد (1) - أو أبعاضه - ولم يتذكر إلا بعد
الدخول في الركوع بل أو التشهد الأخير ولم يتذكر إلا بعد
السلام على الأقوى.
ويجب - مضافا إلى القضاء - سجدتا
السهو أيضا لنسيان كل من السجدة والتشهد (2).

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6.
522



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود ملحق حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
523

(مسألة 2): يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود
الصلاة وتشهدها، من الطهارة، والاستقبال، وستر العورة
ونحوها، وكذا الذكر، والشهادتان (1)، والصلاة على محمد
وآل محمد (2). ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه
فقط (3). نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة
الصلاة (4) على محمد، بأن يقول: (اللهم صلى على محمد
وآل محمد)، ولا يقتصر على قوله: (وآل محمد)، وإن
كان هو المنسي فقط.
ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي (5)، ولا يجوز الفصل

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حديث: 6.
524

بينهما وبين الصلاة بالمنافي (1) كالاجزاء في الصلاة. أما الدعاء
والذكر والفعل القليل ونحو ذلك - مما كان جائزا في أثناء
الصلاة - فالأقوى جوازه، والأحوط تركه. ويجب المبادرة
إليهما بعد السلام (2)، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه.
(مسألة 3): لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا
وسهوا - كالحدث والاستدبار - فالأحوط استئناف الصلاة
بعد إتيانهما، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما (3).

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود حديث: 2.
525

وكذا لو تخلل ما ينافي عمدا - لا سهوا - إذا كان عمدا. أما
إذا وقع سهوا فلا بأس.
526

(مسألة 4): لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل
الاتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما (1).
(مسألة 5): إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب - ما عدا
وضع الجبهة في سجود الصلاة - لا يجب قضاؤه (2).

(* 1) تقدم ذلك في التعليقة السابقة.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حديث: 2.
(* 3) تقدم ذلك في المسألة: 1 من هذا الفصل.
527

(مسألة 6): إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي
وأمكن تداركه فعله. وأما إذا لم يمكن - كما إذا تذكره بعد تخلل
المنافي عمدا وسهوا - فالأحوط إعادته (1) ثم إعادة الصلاة،
وإن كان الأقوى كفاية إعادته.
(مسألة 7): لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى
بهما واحدة بعد واحدة. ولا يشترط التعيين (2) على الأقوى
وإن كان أحوط. والأحوط ملاحظة الترتيب معه.
528

(مسألة 8): لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد
فالأحوط تقديم السابق منهما في الفوات على اللاحق. ولو قدم
أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الإعادة
على ما يحصل معه الترتيب (1)،
529

ولا يجب إعادة الصلاة معه (1)، وإن كان أحوط.
(مسألة 9): لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق
واللاحق احتاط بالتكرار (2)، فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا
ولا يجب معه إعادة الصلاة، وإن كان أحوط. وكذا الحال
لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما.
(مسألة 10): إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا (3)
لم يلتفت ولا شئ عليه. أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك
في أنه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه
أم لا؟ فالأحوط القضاء (4).
530

(مسألة 11): لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء
السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط (1) وإن كان فوتهما
531

مقدما على موجبه، لكن الأقوى التخيير. وأما مع سجود
السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما، كما يجب تأخيره عن
الاحتياط أيضا.

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
(* 2) تقدم ذلك في المسألة: 1. من هذا الفصل.
532

(مسألة 12): إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر
فيها - ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء - فالظاهر عدم
وجوب إعادتها (1)، وإن كان أحوط.
(مسألة 13): لا يجب الاتيان بالسلام في التشهد
القضائي (2)، وإن كان الأحوط - في نسيان التشهد الأخير -
إتيانه بقصد القربة - من غير نية الأداء والقضاء - مع الاتيان
بالسلام بعده. كما أن الأحوط - في نسيان السجدة من الركعة
الأخيرة أيضا - الاتيان بها بقصد القربة، مع الاتيان بالتشهد
والتسليم - لاحتمال كون السلام في غير محله - (3) ووجوب
533

تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة. وحينئذ فالأحوط سجود
السهو - أيضا - في الصورتين، لأجل السلام في غير محله.
(مسألة 14): لا فرق في وجوب قضاء السجدة،
وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين
والأخيرتين (1)، لكن الأحوط - إذا كانت من الأولتين -
إعادة الصلاة أيضا، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة
منهما أيضا الأحوط استحبابا - بعد إتمام الصلاة - إعادتها،
وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان، لاحتمال اختصاص
اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين - كما هو
مذهب بعض العلماء - (2) وإن كان الأقوى - كما عرفت -
عدم الفرق.
(مسألة 15): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع

(* 1) راجع الوسائل باب: 18، 19 من فصل الخلل الواقع في الصلاة.
534

فوت محل تداركهما، ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده
شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء (1).
(مسألة 16): لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في
إتيانه وعدمه وجب عليه الاتيان به ما دام في وقت الصلاة (2)
بل الأحوط استحبابا (3) ذلك بعد خروج الوقت أيضا.
(مسألة 17): لو شك في أن الفائت منه سجدة
واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد (4).
(مسألة 18): لو شك في أن الفائت منه سجدة أو
غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها - وليست
ركنا أيضا - لم يجب عليه القضاء (5)، بل يكفيه سجود السهو.
535

(مسألة 19): لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر
بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها (1) والاتيان به، بل هو
الأحوط (2)، بل وكذا لو دخل في فريضة (3).
(مسألة 20): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة
الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما (4)
وإلا وجب تقديم العصر (5)، ويقضي الجزء بعدها، ولا
يجب عليه إعادة (6) الصلاة وإن كان أحوط. وكذا الحال
536

لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر،
لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضا، بعد الاتيان
باحتياطها (1).
فصل في موجبات سجود السهو
(مسألة 1): يجب سجود السهو لأمور:
الأول: الكلام سهوا (2)،

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
537



(* 1) الوسائل باب: 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 16.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 11.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 9.
538

بغير قرآن ودعاء وذكر (1). ويتحقق بحرفين أو بحرف واحد
مفهم في أي لغة كان. ولو تكلم جاهلا بكونه كلاما بل
يتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو،
لأنه ليس بسهو (2). ولو تكلم عامدا بزعم أنه خارج عن
الصلاة يكون موجبا، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة
يعد سهوا. وأما سبق اللسان فلا يعد سهوا. وأما الحرف
الخارج - من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده لا يضر -
فسهوه - أيضا - لا يوجب السجود (3).
539

الثاني: السلام في غير موقعه (1) ساهيا، سواء كان

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 14.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8.
(* 3) تقدم دلك في الأمر الأول من موجبات سجود السهو.
540

بقصد الخروج - كما إذا سلم بتخيل (1) تمامية صلاته - أولا
بقصده (2). والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين. وأما:
(السلام عليك أيها النبي...) فلا يوجب شيئا من حيث
أنه سلام (3) نعم يوجبه من حيث أنه زيادة سهوية، كما أن
بعض إحدى الصيغتين كذلك. وإن كان يمكن دعوى: إيجاب
لفظ (السلام) للصدق (4)، بل قيل: إن حرفين منه موجب
لكنه مشكل، إلا من حيث الزيادة.
الثالث: نسيان السجدة الواحدة إذا فات محل تداركها (5)
كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام. وأما نسيان
الذكر فيها أو بعض واجباتها الأخر - ما عدا وضع الجبهة -
فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة (6)

(* 1) تقدم ذلك كله في الأمر الأول من موجبات السهو.
(* 2) تقدم ذلك كله في الأمر الأول من موجبات السهو.
541

الرابع: نسيان التشهد مع فوت محل تداركه (1).
والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا (2) كذلك، كما أنه
موجب للقضاء أيضا، كما مر.
الخامس: الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال
السجدتين، كما مر سابقا (3).
السادس: للقيام في موضع القعود أو العكس (4).

(* 1) الوسائل باب: 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
542

بل لكل زيادة ونقيصة (1)

(* 1) راجع المسألة: 18 من فصل الخلل الواقع في الصلاة.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب التشهد حديث: 4.
(* 3) راجع الدروس الدرس الأخير من فصل الخلل.
543



(* 1) الوسائل باب: 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4.
(* 4) راجع المسألة: 11 من فصل الخلل الواقع في الصلاة وما بعدها.
544

لم يذكرها في محل التدارك. وأما النقيصة مع التدارك فلا توجب (1)
والزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة (2)

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
545

- كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا، أو في غير محله من
الثانية. ومثل قوله: (بحول الله) في غير محله - لا مثل التكبير
أو التسبيح (1)، إلا إذا صدق عليه الزيادة - كما إذا كبر بقصد
تكبير الركوع في غير محله - فإن الظاهر صدق الزيادة عليه،
كما أن قوله: (سمع الله لمن حمده) كذلك. والحاصل: أن
المدار على صدق الزيادة. وأما نقيصة المستحبات فلا توجب (2)
546

حتى مثل القنوت، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله (1)
إذا كان من عادته (2) الاتيان به دائما. والأحوط عدم تركه
في الشك في الزيادة أو النقيصة (3).

(* 1) تقدم ذكرها في أوائل الأمر السادس من موجبات سجود السهو.
547

(مسألة 2): يجب تكرره بتكرر الموجب (1)، سواء
كان من نوع واحد أو أنواع. والكلام الواحد موجب واحد (2)

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب السجود حديث: 1.
(* 2) راجع المسألتين: 9، 10 من فصل الشك.
548

وإن طال. نعم إن تذكر ثم عاد تكرر. والصيغ الثلاث للسلام
موجب واحد (1)،

(* 1) تقدم ذلك في الأمر السادس من موجبات سجود السهو.
(* 2) راجع الأمر الثاني من موجبات سجود السهو.
(* 3) راجع الأمر الثاني من موجبات سجود السهو.
549

وإن كان الأحوط التعدد (1). ونقصان التسبيحات الأربع
موجب واحد (2)، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرات.
(مسألة 3): إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة
الأولى - مثلا - وقام وقرأ الحمد والسورة، وقنت وكبر
للركوع، فتذكر قبل أن يدخل في الركوع، وجب العود
للتدارك، وعليه سجود السهو ست مرات (3)، مرة لقوله،
(بحول الله) ومرة للقيام، ومرة للحمد، ومرة للسورة،
ومرة للقنوت، ومرة لتكبير الركوع. وهكذا يتكرر خمس
مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار
بعدها وكبر للركوع فتذكر.
(مسألة 4): لا يجب فيه تعيين السبب (4)، ولو مع
التعدد. كما أنه لا يجب للترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى
أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر
عنها، كما مر.
550

(مسألة 5): لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره
فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة (1)، وإن كان من
باب الاشتباه في التطبيق أجزأ (2).
(مسألة 6): يجب الاتيان به فورا، فإن أخر عمدا
عصى (3) ولم يسقط، بل وجبت المبادرة إليه. وهكذا. ولو

(* 1) الوسائل باب: 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب التشهد حديث: 3، باب: 7 من أبواب التشهد حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6.
551

نسيه أتى به إذا تذكر وإن مضت أيام (1)، ولا يجب إعادة
الصلاة، بل لو تركه أصلا لم تبطل على الأقوى (2).

(* 1) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حديث: 4، وباب: 9 حديث: 1،
وباب: 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8، 9، وباب: 14 حديث: 2، 3.
(* 2) راجع الأمر السادس من موجبات سجود السهو.
552

(مسألة 7): كيفيته: أن ينوي (1)، ويضع جبهته
على الأرض - أو (2)
553

غيرها مما يصح السجود عليه - ويقول (1):

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
554

(بسم الله، وبالله، وصلى الله على محمد وآله) (1)، أو
يقول: (بسم الله، وبالله، اللهم صلى على محمد وآل محمد) (2)
أو يقول: (بسم الله، وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة
555

الله وبركاته) (1) ثم يرفع رأسه (2)، ويسجد مرة أخرى
ويقول ما ذكر، ويتشهد (3)،

(* 1) المرحوم ميرزا محمد تقي الشيرازي - قدس سره - (منه مد ظله).
556

ويسلم (1). ويكفي في تسليمه: السلام عليكم (2). وأما التشهد
فمخير بين (3) التشهد المتعارف والتشهد الخفيف، وهو قوله:

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 8 من أبواب التشهد حديث: 1.
(* 6) راجع أوائل الكلام في هذه المسألة.
(* 7) الوسائل باب: 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
(* 8) الوسائل باب: 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
557

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، اللهم
صل على محمد وآل محمد. والأحوط الاقتصار على الخفيف (4)
كما أن في تشهد الصلاة - أيضا - مخير بين القسمين، لكن
الأحوط هناك التشهد المتعارف، كما مر سابقا.
ولا يجب التكبير (2) للسجود، وإن كان أحوط (3). كما أن الأحوط

(* 1) راجع الكلام في أوائل هذه المسألة.
558

مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه: من الطهارة من
الحدث والخبث، والستر، والاستقبال، وغيرها من الشرائط
والموانع التي للصلاة - كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما -
فضلا عما يجب في خصوص السجود: من الطمأنينة، ووضع
سائر المساجد، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه،
والانتصاب مطمئنا بينهما، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف
عليه اسم السجود وتعدده نظر (1).
(مسألة 8): لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب
عليه (2).

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 9.
559

نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه، كما مر (1).
(مسألة 9): لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه
وجب (2) وإن طالت المدة. نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد
خروج وقت الصلاة (3)، وإن كان الأحوط عدم تركه خارج
الوقت أيضا. (مسألة 10): لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام
شك فيه لم يجب عليه (4).
(مسألة 11): لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل
والأكثر بنى على الأقل (5).
(مسألة 12): لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في
أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا؟ فالأحوط إتيانه (6).
560

(مسألة 13): إذا شك في فعل من أفعاله، فإن كان
في محله أتى به (1)، وإن تجاوز لم يلتفت (2).
(مسألة 14): إذا شك في أنه سجد سجدتين أو
561

واحدة بنى على الأقل (1). إلا إذا دخل في التشهد. وكذا
إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات. وأما إن
علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة (2)، كما أنه إذا علم
أنه نقص واحدة أعاد (3). ولو نسي ذكر السجود وتذكر
بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة، وإن كان أحوط.
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها
وهي في مواضع:
الأول: الشك بعد تجاوز المحل. وقد مر تفصيله (1).
562

الثاني: الشك بعد الوقت، سواء كان في الشروط، أو
الأفعال، أو الركعات، أو في أصل الاتيان (1). وقد مر
الكلام فيه أيضا (2).
الثالث: الشك بعد السلام الواجب (3) - وهو إحدى
الصيغتين الأخيرتين - سواء كان في الشرائط، أو الأفعال،
أو الركعات في الرباعية أو غيرها، بشرط أن يكون أحد طرفي
الشك الصحة. فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى
على أنه صلى أربعا. وأما لو شك بين الاثنتين والخمس والثلاث
والخمس بطلت، لأنها إما ناقصة (4) ركعة أو زائدة. نعم لو شك
563

في المغرب بين الثلاث والخمس - أو في الصبح بين الاثنتين
والخمس - يبني على الثلاث في الأولى، والاثنتين في الثانية. ولو
شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث، بنى على
الثلاث ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط، لأنه يعد في الأثناء،
حيث أن السلام وقع في غير محله، فلا يتوهم: أنه يبني على
الثلاث ويأتي بالرابعة - من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط.
لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام (1).
الرابع: شك كثير الشك (2)
564

وإن لم يصل إلى حد الوسواس (1)، سواء كان في الركعات (2)
أو الأفعال (3)،

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6.
565

أو الشرائط، فيبني على وقوع (1) ما شك فيه وإن كان في
محله. إلا إذا كان مفسدا فيبني على عدم وقوعه. فلو شك
بين الثلاث والأربع يبني على الأربع. ولو شك بين الأربع
والخمس يبني على الأربع أيضا (2). وإن شك أنه ركع أم لا
يبني على أنه ركع. وإن شك أنه ركع ركوعين أم واحدا
بنى على عدم الزيادة. ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين
بنى على الركعتين ولو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو
ثلاثا يبنى على أنه صلى ركعتين. وهكذا.

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5.
566

ولو كان كثرة شكه في فعل خاص يختص الحكم به (1)
فلو شك اتفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك. وكذا
لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا
الشك ويبني على الاثنتين. وإذا اتفق أنه شك بين الاثنتين
والثلاث - أو بين الثلاث والأربع - وجب عليه عمل الشك:
من البناء والاتيان بصلاة الاحتياط. ولو كان كثير الشك بعد
تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره، فلو اتفق أنه شك في
المحل وجب عليه الاعتناء. ولو كان كثرة شكه في صلاة
خاصة، أو الصلاة في مكان خاص ونحوه ذلك اختص الحكم
به، ولا يتعدى إلى غيره.
(مسألة 1): المرجع في كثرة الشك العرف (2).

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 7.
567

ولا يبعد تحققه إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرات (1)،
أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة. ويعتبر في صدقها
أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض: من خوف، أو
غضب، أو هم، أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس (2).
568

(مسألة 2): لو شك في أنه حصل له حالة كثرة
الشك أم لا بنى على عدمه، كما أنه لو كان كثير الشك وشك
في زوال هذه الحالة بنى على بقائها.
(مسألة 3): إذا لم يلتفت إلى شكه، وظهر بعد ذلك
خلاف ما بنى عليه، وأن - مع الشك في الفعل - الذي بنى
على وقوعه لم يكن واقعا، أو أن ما بنى على عدم وقوعه (1)
كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر (2)، فإن كان تاركا لركن
بطلت صلاته (3)، وإن كان تاركا لغير ركن - مع فوت
محل تداركه - وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء، وسجدتا
السهو فيما فيه ذلك (4)، وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنه
زاد يعمل بمقتضاه من البطلان، أو غيره: من سجود السهو.
(مسألة 4): لا يجوز له الاعتناء بشكه (5)، فلو شك
569

في أنه ركع أولا لا يجوز أن يركع، وإلا بطلت الصلاة (1).
نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى
بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به (2)، ما لم يكن إلى حد الوسواس.
(مسألة 5): إذا شك في أن كثرة شكه مختص
بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد (3).

(* 1) تقدم ذكرهما في الرابع من الشكوك التي لا اعتبار بها.
570

(مسألة 6): لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط
الصلاة بالحصى، أو السبحة أو الخاتم، أو نحو ذلك (1)،

(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
571

وإن كان أحوط فيمن كثر شكه (1).
الخامس: الشك البدوي الزائل بعد التروي (2) سواء
تبدل باليقين بأحد الطرفين، أو بالظن المعتبر، أو بشك آخر.
السادس: شك كل من الإمام والمأموم (3) مع حفظ

(* 1) الوسائل باب: 22 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
572

الآخر، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ، لكن في خصوص
الركعات، لا في الأفعال (1)، حتى في عدد السجدتين (2)
ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك،

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ملحق حديث: 8.
573

فيرجع وإن كان باقيا على شكه على الأقوى (1). ولا فرق
في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة (2)، عادلا أو فاسقا (3)
واحدا أو متعددا (4). والظان منهما أيضا (5) يرجع إلى
574

المتيقن، والشاك لا يرجع إلى الظان (1)، إذا لم يحصل له الظن.

(* 1) تقدم ذلك في المسألة: 6 من فصل الشك في الركعات. وما نقله هنا - دام ظله - من
النقل بالمعنى. فراجع.
(* 2) مر ذلك في أوائل المسألة. فراجع.
575

(مسألة 7): إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفون
في الاعتقاد لم يرجع إليهم (1)،
576

إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين (1).
(مسألة 8): إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين
- بأن يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا - رجع الإمام إلى
المتيقن منهم (2)، ورجع الشاك منهم إلى الإمام، لكن
الأحوط إعادتهم الصلاة، إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام.
(مسألة 9): إذا كان كل من الإمام والمأمومين شاكا
فإن كان شكهم متحدا - كما إذا شك الجميع بين الثلاث
والأربع - عمل كل منهما عمل ذلك الشك. وإن اختلف شكه
مع شكهم، فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك - كما إذا
577

شك الإمام بين الاثنين والثلاث والمأمومون بين الأربع والخمس -
يعمل كل منهما على شاكلته (1)، وإن كان بينهما قدر مشترك
- كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث
والأربع - يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك (2)، لأن
كلا منهما ناف (3) للطرف الآخر من شك الآخر، لكن
الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها. وإذا اختلف شك الإمام
مع المأمومين - وكان المأمومون أيضا مختلفين في الشك - لكن
كان بين شك الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل
رجوعهما إلى (4) ذلك القدر المشترك،
578

ثم رجوع البعض الآخر إلى الإمام (1)، لكن الأحوط - مع
ذلك - إعادة الصلاة أيضا، بل الأحوط في جميع صور أصل
المسألة إعادة الصلاة (2)، إلا إذا حصل الظن من رجوع
أحدهما إلى الآخر.
السابع: الشك في ركعات النافلة (3)، سواء كانت
ركعة (4) - كصلاة الوتر - أو ركعتين - كسائر النوافل -

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 7.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 15.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ملحق حديث: 7.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 14.
579

أو رباعية - كصلاة الأعرابي - فيتخير - عند الشك - بين
البناء على الأقل أو الأكثر (1)، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني
على الأقل (2)، والأفضل البناء على الأقل مطلقا (3). ولو

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
580

عرض وصف النفل للفريضة (1) - كالمعادة والإعادة للاحتياط
الاستحبابي، والتبرع بالقضاء عن الغير - لم يلحقها حكم النفل
ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة،
بل المدار على الأصل، وأما الشك في أفعال النافلة فحكمه
581

حكم الشك في أفعال الفريضة، فإن كان في المحل أتى به (1)،
582

وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت (1). ونقصان الركن
مبطل لها كالفريضة (2)،

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
583

بخلاف زيادته (1) فإنها لا توجب البطلان على الأقوى.

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب التشهد حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4.
584

وعلى هذا فلو نسي فعلا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن
بعده (1)، سواء كان المنسي ركنا أو غيره.

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الركوع حديث: 1.
585

(مسألة 10): لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد
المنسي في النافلة (1)، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها (2).
(مسألة 11): إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث
فبني على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت (3)،
586

واستحب إعادتها (1)، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض.
(مسألة 12): إذا شك في أصل فعلها بنى على
العدم (2)، إلا إذا كانت مؤقتة وخرج وقتها (3).
(مسألة 13): الظاهر أن الظن في ركعات النافلة
حكمه حكم الشك في التخيير (4) بين البناء على الأقل أو
الأكثر، وإن كان الأحوط العمل بالظن ما لم يكن موجبا للبطلان.
(مسألة 14): النوافل التي لها كيفية خاصة، أو
سورة مخصوصة، أو دعاء مخصوص - كصلاة الغفيلة،
وصلاة ليلة الدفن، وصلاة ليلة عيد الفطر - إذا اشتغل بها
ونسي تلك الكيفية. فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك

(* 1) الوسائل باب: 60 من أبواب المواقيت حديث: 1.
587

وإن استلزم زيادة الركن، لما عرفت من اغتفارها في النوافل
وإن لم يمكن أعادها (1)، لأن الصلاة وإن صحت (2) إلا
أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة. وإن نسي بعض
التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر (3).

(* 1) المراد صحيحة الآتي في المسألة: 16.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة جعفر حديث: 1.
588

(مسألة 15): ما ذكر من أحكام السهو والشك
والظن يجري في جميع الصلوات (1) الواجبة أداء وقضاء -
من الآيات، والجمعة، والعيدين، وصلاة الطواف - فيجب
فيها سجدة السهو لموجباتها، وقضاء السجدة المنسية والتشهد
المنسي، وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن، والشك
في ركعاتها موجب للبطلان، لأنها ثنائية (2).
(مسألة 16): قد عرفت سابقا (3): أن الظن المتعلق
بالركعات في حكم اليقين، من غير فرق بين الركعتين الأولتين
والأخيرتين، ومن غير فرق بين أن يكون موجبا للصحة أو
البطلان (4)، كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
589

أو الثلاث والخمس. وأما الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه
كالشك أو كاليقين إشكال (1)، فاللازم مراعاة الاحتياط.
وتظهر الثمرة: فيما إذا ظن بالاتيان وهو في المحل، أو ظن
بعدم الاتيان بعد الدخول في الغير. وأما الظن بعدم الاتيان
وهو في المحل، أو الظن بالاتيان بعد الدخول في الغير فلا
يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين، إذ على التقديرين
يجب الاتيان به في الأول، ويجب المضي في الثاني. وحينئذ

(* 1) راجع الذكرى المسألة: 1 من المطلب الثالث في الشك من الركن الثاني في الخلل.
(* 2) كنز العمال ج: 4 صفحة: 101 حديث: 2143.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب الركوع حديث: 6.
(* 4) راجع السادس من الشكوك التي لا اعتبار بها من هذا الفصل.
590

فنقول: إن كان المشكوك قراءة أو ذكرا أو دعاء يتحقق
الاحتياط (1) بإتيانه بقصد القربة، وإن كان من الأفعال

(* 1) راجع المسألة: 6 من هذا الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب حديث: 2.
591

فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثم يعيد الصلاة: مثلا إذا شك في
أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين - وهو جالس لم يدخل في التشهد
أو القيام - وظن الاثنتين يبني على ذلك ويتم الصلاة، ثم يحتاط
بإعادتها (1). وكذا إذا دخل في القيام أو التشهد وظن أنها
واحدة يرجع ويأتي بأخرى ويتم الصلاة ثم يعيدها (2). وهكذا
في سائر الأفعال. وله أن لا يعمل بالظن (3) بل يجري عليه
حكم الشك ويتم الصلاة ثم يعيدها. وأما الظن المتعلق بالشروط

(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
592

وتحققها فلا يكون معتبرا (1)، إلا في القبلة والوقت في
الجملة (2). نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها - وكذا في
الأفعال والركعات - وإن كانت الكلية لا تخلو عن إشكال (3)
(مسألة 17): إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع
قبل السجدتين - أو بينهما، أو في السجدة الثانية - يجوز له
تأخير التروي (4) إلى وقت العمل بالشك، وهو ما بعد الرفع
من السجدة الثانية.
(مسألة 18): يجب تعلم ما يعم به البلوى من أحكام
الشك والسهو (5)،

(* 1) راجع المسألة: 6 من فصل ماء البرء ج: 1 من هذا الشرح.
593

بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها (1)، لكن الظاهر
594

عدم الوجوب إذا كان مطمئنا بعدم عروضها له، كما أن بطلان
الصلاة إنما يكون إذا كان متزلزلا بحيث لا يمكنه قصد القربة (1)
أو اتفق له الشك أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من
حكمه (2). وأما لو بنى على أحد (3) المحتملين أو المحتملات
من حكمه وطابق الواقع - مع فرض حصول قصد القربة
منه - صح: مثلا إذا شك في فعل شئ - وهو في محله - ولم
يعلم حكمه لكن بنى على عدم الاتيان فأتى به، أو بعد التجاوز
وبنى على الاتيان ومضى صح (4) عمله، إذا كان بانيا (5)
على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه والإعادة إذا خالف،
كما أن من كان عارفا بحكمه ونسي في الأثناء - أو اتفق له
شك أو سهو نادر الوقوع - يجوز له أن يبني على أحد المحتملات
في نظره، بانيا على السؤال والإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده.
595

ختام فيه مسائل متفرقة
(الأولى): إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر،
فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده (1)، وإن كان لم يصلها
- أو شك في أنه صلاها أو لا - عدل به إليها (2).
(الثانية): إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع
علمه باتيان المغرب بطل (3)، ومع علمه بعدم الاتيان بها
596

- أو الشك فيه - عدل بنيته إليها (1) إن لم يدخل في ركوع
الرابعة، وإلا بطل أيضا (2).
(الثالثة): إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك
سجدتين من ركعتين - سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين -
صحت، وعليه قضاؤهما (3) وسجدتا السهو مرتين. وكذا
إن لم يدر أنهما من أي الركعات، بعد العلم بأنهما من الركعتين.
597

(الرابعة): إذا كان في الركعة الرابعة - مثلا - وشك
في أن شكه السابق - بين الاثنتين والثلاث - كان قبل إكمال
السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني (1)، كما أنه كذلك إذا شك
599

بعد الصلاة.
(الخامسة): إذا شك في الركعة التي بيده آخر الظهر
أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر (1).
(السادسة): إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع
وتذكر أنه سها عن المغرب بطلت صلاته (2)، وإن كان
600

الأحوط إتمامها عشاء، والاتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد
الاتيان بالمغرب.
601

(السابعة): إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من
الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر، (1)
602

ثم أعاد الصلاتين. ويحتمل العدول (1) إلى الظهر، يجعل
ما بيده رابعة لها، إذا لم يدخل في ركوع الثانية، ثم إعادة
الصلاتين. وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من
المغرب ركعة (2).
(الثامنة): إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
604

ركعتين من إحداهما من غير تعيين، فإن كان قبل الاتيان (1)
بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص، ثم أعاد الأولى
فقط، بعد الاتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطا. وإن
كان بعد الاتيان بالمنافي، فإن اختلفتا في العدد أعادهما، وإلا
أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
605

(التاسعة): إذا شك بين الاثنتين والثلاث - أو غيره
من الشكوك الصحيحة - ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر
صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته (1) وأتم،
ثم أعاد الصلاة (2) - احتياطا - بعد الاتيان بصلاة الاحتياط.
(العاشرة): إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة
المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء، فإن كان
بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب (3)،
606

وإن كان قبله يجعلها من المغرب (1) ويجلس ويتشهد ويسلم،
ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة: من قوله: (بحول الله
وللقيام وللتسبيحات احتياطا (2)، وإن كان في وجوبها إشكال
607

من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب (1).
(الحادية عشرة): إذا شك - وهو جالس بعد
السجدتين - بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في
هذه الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث (2)
لكن هل عليه أن يتشهد أم لا؟ وجهان. لا يبعد عدم الوجوب
بل وجوب قضائه بعد الفراغ إما لأنه مقتضى البناء على الثلاث (3)
608

وإما لأنه لم يعلم بقاء محل التشهد من حيث أن محله الركعة
الثانية (1) وكونه فيها مشكوك، بل محكوم بالعدم (2).
وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع - مع علمه بعدم
الاتيان بالتشهد في الثانية - فحكمه المضي والقضاء بعد السلام،
لأن الشك بعد تجاوز محله (3).
609

(الثانية عشرة): إذا شك في أنه بعد الركوع من
الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني، لأنه شاك
بين الثلاث والأربع، ويجب عليه الركوع، لأنه شاك فيه مع
بقاء محله (1). وأيضا هو مقتضى البناء على الأربع في هذه
الصورة. وأما لو انعكس - بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع
من الثالثة أو بعده من الرابعة - فيحتمل وجوب البناء على
610

الأربع بعد الركوع، فلا يركع بل يسجد ويتم. وذلك لأن
مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث أنه أحد طرفي
شكه وطرف الشك الأربع بعد الركوع (1)، لكن لا يبعد
611

بطلان صلاته، لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة، ومحله
باق فيجب عليه أن يركع، ومعه يعلم إجمالا أنه إما زاد ركوعا
أو نقص ركعة، فلا يمكن إتمام الصلاة (1) مع البناء على
الأربع والاتيان بالركوع مع هذا العلم الاجمالي.
(الثالثة عشرة): إذا كان قائما - وهو في الركعة الثانية
من الصلاة - وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري
أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى - حتى تكون الصلاة باطلة -
أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان
الصلاة، لأنه شاك في ركوع هذه الركعة ومحله باق فيجب
612

عليه أن يركع (1). مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في
صلاته، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله، فلا يمكنه
تصحيح الصلاة.
(الرابعة عشرة): إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه
ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين (2)
613

وجب عليه الإعادة، ولكن الأحوط قضاء السجدة مرتين،
وكذا سجود السهو مرتين - أولا - ثم الإعادة. وكذا يجب
الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة. والأحوط إتمام الصلاة
وقضاء كل منهما، وسجود السهو مرتين ثم الإعادة.
(الخامسة عشرة): إن علم - بعد ما دخل في السجدة
الثانية مثلا - أنه إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه إما ترك
سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه
الإعادة (1)،
621

لكن الأحوط هنا أيضا إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض
الأول، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني،
ثم الإعادة، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك.
(السادسة عشرة): لو علم بعد الدخول في القنوت قبل
626

أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة
أو ترك القراءة (1) وجب عليه العود لتداركهما (2) والاتمام ثم
الإعادة. ويحتمل الاكتفاء بالاتيان (3) بالقراءة والاتمام من غير
627

لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الاتيان بالقنوت بدعوى:
أن وجوب القراءة عليه معلوم - لأنه إما تركها أو ترك
السجدتين - فعلى التقديرين يجب الاتيان بها، ويكون الشك
628

بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير، الذي هو القنوت (1).
629

وأما إذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي الاتيان بالقراءة،
لأن الشك فيها في محلها، وبالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز
وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه إما ترك السجدتين
أو التشهد، أو ترك سجدة واحدة أو التشهد (1). وأما لو

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب السجود حديث: 4.
630

كان قبل القيام فيتعين الاتيان بهما، مع الاحتياط بالإعادة (1).
(السابعة عشرة): إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه
ترك التشهد، وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا، يحتمل
أن يقال: يكفي الاتيان بالتشهد (2)، لأن الشك بالنسبة إلى
السجدة بعد الدخول في الغير - الذي هو القيام - فلا اعتناء به
631

والأحوط الإعادة بعد الاتمام، سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط (1).
(الثامنة عشرة): إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين
- من السجدة والتشهد - من غير تعيين وشك في الآخر، فإن
كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه (2)، وإن كان قبله
632

يجب عليه الاتيان بهما (1)، لأنه شاك في كل منهما مع بقاء
المحل، ولا يجب الإعادة بعد الاتمام، وإن كان أحوط.
(التاسعة عشرة): إذا علم أنه إما ترك السجدة من
الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة، فإن كان جالسا ولم
633

يدخل في القيام أتى بالتشهد (1) وأتم الصلاة، وليس عليه
شئ، وإن كان حال النهوض (2) إلى القيام - أو بعد الدخول فيه -
مضى وأتم الصلاة (3) وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو (4).
والأحوط إعادة الصلاة أيضا، ويحتمل وجوب العود (5)
- لتدارك التشهد - والاتمام، وقضاء السجدة - فقط - مع
سجود السهو. وعليه - أيضا - الأحوط الإعادة أيضا.
634

(العشرون): إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة
السابقة أو من هذه الركعة، فإن كان قبل الدخول في التشهد
- أو قبل النهوض إلى القيام، أو في أثناء النهوض (1) قبل
الدخول فيه - وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا شئ
عليه (2)، لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز
المحل. وإن كان بعد الدخول في التشهد - أو في القيام - مضى
635

وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو. ويحتمل
وجوب العود (1) - لتدارك السجدة من هذه الركعة - والاتمام
وقضاء السجدة، مع سجود السهو (2). والأحوط - على
التقديرين - إعادة الصلاة أيضا.
(الحادية والعشرون): إذا علم أنه إما ترك جزءا
مستحبا - كالقنوت مثلا - أو جزءا واجبا، سواء كان ركنا
أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء - كالسجدة والتشهد - أو
من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت
صلاته ولا شئ عليه (3). وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر
أو الاخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة،
لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات، فيكون الشك بالنسبة إلى
الطرف الآخر بحكم الشك البدوي.

(* 1) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب القنوت.
(* 2) راجع الوسائل باب: 16 من أبواب القنوت.
636



(* 1) راجع الوسائل باب: 19 من أبواب الأذان والإقامة.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
637

(الثانية والعشرون): لا إشكال في بطلان الفريضة
إذا علم إجمالا (1): أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا (2)
وأما في النافلة فلا تكون باطلة، لأن زيادة الركن فيها مغتفرة (3)
والنقصان مشكوك. نعم لو علم أنه إما نقص فيها ركوعا أو
سجدتين بطلت. ولو علم إجمالا أنه إما نقص فيها ركوعا
- مثلا - أو سجدة واحدة، أو ركوعا، أو تشهدا أو نحو
ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها، لأن نقصان ما عدا الركن
فيها لا أثر له - من بطلان، أو قضاء أو سجود سهو (4) -
فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي.
(الثالثة والعشرون): إذا تذكر - وهو في السجدة أو
بعدها من الركعة الثانية (5) مثلا - أنه ترك سجدة من الركعة
638

الأولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى
بها للركعة الأولى (1)، وقام وقرأ (2) وقنت وأتم صلاته.
وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الأولى - وهو في السجدة الثانية من
الثانية - فيجعلهما للأولى (3)، ويقوم إلى الركعة الثانية. وإن
تذكر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الأولى (4)
ويتم. وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر - بعد
الدخول في السجدة من الركعة التالية - أنه ترك السجدة من
السابقة وركوع هذه الركعة، ولكن الأحوط في جميع هذه
الصور إعادة الصلاة بعد الاتمام (5).
639

(الرابعة والعشرون): إذا صلى الظهر والعصر وعلم
بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين (1) ركعة، فإن كان بعد
الاتيان بالمنافي - عمدا وسهوا - أتى بصلاة واحدة بقصد ما
في الذمة، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة،
ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل، ثم أعاد الأولى، بل
الأحوط أن لا ينوي الأولى بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في
الذمة، لاحتمال كون الثانية - على فرض كونها تامة -
محسوبة ظهرا.
(الخامسة والعشرون): إذا صلى المغرب والعشاء ثم
علم - بعد السلام من العشاء - أنه نقص من إحدى الصلاتين
ركعة، فإن كان بعد الاتيان بالمنافي - عمدا وسهوا - وجب
عليه إعادتهما، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء
ركعة (2)، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يعيد المغرب.
(السادسة والعشرون): إذا صلى الظهرين وقبل أن
يسلم للعصر علم إجمالا: أنه إما ترك ركعة من الظهر - والتي
بيده رابعة العصر - أو أن ظهره تامة - وهذه الركعة ثالثة
العصر - فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ، ومقتضى القاعدة
البناء على كونها تامة. وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث
640

والأربع، ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها
والاتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها. إلا أنه لا يمكن إعمال
القاعدتين معا، لأن الظهر إن كانت تامة فلا يكون ما بيده
رابعة، وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامة، فيجب
إعادة الصلاتين، لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين (1).
نعم الأحوط الاتيان بركعة أخرى للعصر ثم إعادة الصلاتين،
641

لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات (1). وكذا

(* 1) راجع الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2. وباب: 23
حديث: 3، وباب: 27 حديث: 1، 2، 3، وباب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 2، 5، 6
وقد تقدم بعضها في المسألة: 9 من فصل الشك.
642

الحال في العشاءين إذا علم أنه إما صلى المغرب ركعتين - وما
بيده رابعة العشاء - أو صلاها ثلاث ركعات، وما بيده
ثالثة العشاء.
(السابعة والعشرون): لو علم أنه صلى الظهرين ثماني
ركعات، ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو
أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى بنى على أنه
صلى كلا منهما أربع ركعات، عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك
بعد السلام. وكذا إذا علم أنه صلى العشاءين سبع ركعات
وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة،
أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى فيبني على صحتهما (1)
(الثامنة والعشرون): إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان
ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر
أربع ركعات - فالتي بيده رابعة العصر - أو أنه نقص من
الظهر ركعة فسلم على الثلاث - وهذه التي بيده خامسة العصر -
فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام، وبالنسبة إلى العصر شك
بين الأربع والخمس فيحكم بصحة الصلاتين، إذ لا مانع من
إجراء القاعدتين (2)، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ
والشك بعد السلام - فيبني على أنه سلم على أربع - وبالنسبة
643

إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس، فيبني على
الأربع - إذا كان بعد إكمال السجدتين - فيتشهد ويسلم، ثم
يسجد سجدتي السهو. وكذا الحال في العشاءين إذا علم قبل
السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات وشك في أنه سلم من
المغرب على ثلاث - فالتي بيده رابعة العشاء - أو سلم على
الاثنتين - فالتي بيده خامسة العشاء - فإنه يحكم بصحة الصلاتين
وإجراء القاعدتين.
(التاسعة والعشرون): لو انعكس الفرض السابق،
بأن شك - بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات - قبل
السلام من العصر في أنه صلى الظهر أربع - فالتي بيده رابعة
العصر - أو صلاها خمسا - فالتي بيده ثالثة العصر - فبالنسبة
إلى الظهر شك بعد السلام، وبالنسبة إلى العصر شك بين
الثلاث والأربع. ولا وجه لأعمال قاعدة الشك بين الثلاث
644

والأربع في العصر، لأنه إن صلى الظهر أربعا فعصره أيضا
أربع (1)، فلا محل لصلاة الاحتياط (2). وإن صلى الظهر
خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر (3) وصلاة
الاحتياط، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين (4). نعم لو عدل
بالعصر (5) إلى الظهر، وأتى بركعة أخرى (6) وأتمها يحصل
645

له العلم بتحقق ظهر صحيحة، مرددة بين الأولى - إن كان في
الواقع سلم فيها على الأربع - وبين الثانية المعدول بها إليها إن
كان سلم فيها على الخمس. وكذا الحال في العشاءين إذا شك
- بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء - في
أنه سلم في المغرب على الثلاث - حتى يكون ما بيده رابعة
العشاء - أو على الأربع، حتى يكون ما بيده ثالثتها. وهنا
أيضا إذا عدل إلى المغرب (1) وأتمها يحصل له العلم بتحقق
مغرب صحيحة، إما الأولى أو الثانية المعدول إليها. وكونه
شاكا بين الثلاث والأربع - مع أن الشك في المغرب مبطل -
646

لا يضر بالعدول، لأن في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها
مرددة بين هذه والأولى، فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال:
إن الشك في ركعاتها يضر بصحتها.
(الثلاثون): إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات
ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر، فإن كان
بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات
بقصد ما في الذمة (1)، وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر
يكون من الشك بعد السلام. وبالنسبة إلى العصر من الشك
647

بين الأربع والخمس، ولا يمكن إعمال الحكمين (1)، لكن
لو كان بعد إكمال السجدتين (2) وعدل إلى الظهر وأتم الصلاة
وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة، إما الأولى أو الثانية.
(الحادية والثلاثون): إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان
ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في
العشاء وجب إعادتهما (3)، سواء كان الشك بعد السلام من
العشاء أو قبله (4).
648

(الثانية والثلاثون): لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان
بها - بأن اعتقد عدم الاتيان - أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر
قبل السلام أنه كان آتيا بها، ولكن علم بزيادة ركعة - إما في
الأولى أو الثانية - له أن يتم الثانية (1) ويكتفي بها، لحصول
العلم بالاتيان بها إما أولا أو ثانيا. ولا يضره كونه شاكا في
الثانية بين الثلاث والأربع - مع أن الشك في ركعات المغرب
موجب للبطلان - لما عرفت سابقا: من أن ذلك إذا لم يكن
هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالاتيان صحيحا (2).
وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسي وأتى بها ثانيا وعلم بزيادة
إما في الأولى أو الثانية (3).
(الثالثة والثلاثون): إذا شك في الركوع وهو قائم
649

وجب عليه الاتيان به، فلو نسي حتى دخل في السجود فهل
يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا؟ الظاهر عدم
الجريان، لأن الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل (1).
وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثم دخل
فيه نسيانا. وهكذا.
(الرابعة والثلاثون): لو علم نسيان شئ قبل فوات
محل المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن
بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكا، يمكن إجراء قاعدة الشك
بعد تجاوز المحل (2) والحكم بالصحة - إن كان ذلك الشئ
650

ركنا - والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب
فيه ذلك، لكن الأحوط - مع الاتمام - إعادة الصلاة - إذا
كان ركنا - والقضاء، وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد
وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.
(الخامسة والثلاثون): إذا اعتقد نقصان السجدة أو
التشهد مما يجب قضاؤه - أو ترك ما يوجب سجود السهو -
في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الأثناء - أو بعد
الصلاة قبل الاتيان به - سقط وجوبه. وكذا إذا اعتقد بعد
السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده.
(السادسة والثلاثون): إذا تيقن بعد السلام - قبل
إتيان المنافي عمدا أو سهوا - نقصان الصلاة وشك في أن
الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك
بين الاثنتين والثلاث (1)، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر

(* 1) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8، 9، 14.
651

المتيقن نقصانه - وهو ركعة أخرى - ويأتي بصلاة احتياطية
وكذا إذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة
أخرى. وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب
والصبح يحكم ببطلانهما. ويحتمل جريان حكم الشك بعد السلام
بالنسبة إلى الركعة المشكوكة، فيأتي بركعة واحدة من دون
الاتيان بصلاة الاحتياط. وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب
أيضا بمثل ذلك، ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط.
(السابعة والثلاثون): لو تيقن بعد السلام قبل اتيان
المنافي نقصان ركعة، ثم شك في أنه أتى بها أم لا ففي وجوب
الاتيان (1) بها لأصالة عدمه - أو جريان حكم الشك في
652

الركعات عليه وجهان، والأوجه: الثاني. وأما احتمال جريان
حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له، لأن الشك بعد
السلام لا يعتني به إذا تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام
وهذا متعلق بما وجب بعد السلام.
(الثامنة والثلاثون): إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي
به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية
- وأنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبني على الثلاث
فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث - فهل يجب عليه
صلاة الاحتياط - لأنه وإن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر إلا
أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع - أو لا
يجب - لأصالة عدم شك سابق (1)، والمفروض أنه عالم بأنها
رابعته فعلا - وجهان، والأوجه: الأول.
653

(التاسعة والثلاثون): إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة
التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا، ثم شك في أنه
هل رجع وتدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول فالظاهر
وجوب العود إلى التدارك، لأصالة عدم الاتيان بها بعد تحقق
الوجوب (1). واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز - المحل
لأن المفروض أنه فعلا شاك وتجاوز عن محل الشك - لا وجه
له، لأن الشك إنما حدث بعد تعلق الوجوب، مع كونه في
المحل بالنسبة (2) إلى النسيان، ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى
هذا الواجب.
654

(الأربعون): إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبني
على الأربع، ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته
- من جهة زيادة الركعة - أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع
والخمس؟ وجهان، والأوجه: الأول (1).
655

(الحادية والأربعون): إذا شك في الركن بعد تجاوز
المحل ثم أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته - من جهة الزيادة
الظاهرية - أولا - من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع -؟
وجهان، والأحوط الاتمام والإعادة.
(الثانية والأربعون): إذا كان في التشهد فذكر أنه
نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا ففي بطلان
الصلاة - من حيث أنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه
أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع أو عدمه - إما لعدم
شمول (1) قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان
الصلاة، وإما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر، ومجرد

(* 1) راجع المسألة: 14 من فصل الخلل الواقع في الصلاة.
656

الحكم بالمضي (1) لا يثبت الاتيان - وجهان، والأوجه الثاني.
ويحتمل الفرق بين (2) سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في
السجدتين والأحوط العود إلى التدارك، ثم الاتيان بالسجدتين
واتمام الصلاة، ثم الإعادة، بل لا يترك هذا الاحتياط.
(الثالثة والأربعون): إذا شك بين الثلاث والأربع
مثلا وعلم أنه - على فرض الثلاث - ترك ركنا أو ما يوجب
القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال في البناء على الأربع
وعدم وجوب شئ عليه. وهو واضح (3). وكذا إذا علم
657

أنه - على فرض الأربع - ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب
سجود السهو، لعدم إحراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع (1)
658

وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب
بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته (1) لا لاستلزام البناء
على الأربع ذلك - لأنه لا يثبت ذلك - بل للعلم الاجمالي بنقصان
الركعة أو ترك الركن مثلا، فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ
(الرابعة والأربعون): إذا تذكر بعد القيام أنه ترك
سجدة من الركعة التي قام عنها، فإن أتى بالجلوس بين
السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود
من غير جلوس (2)، وإن لم يجلس أصلا وجب عليه
الجلوس (3) ثم السجود، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس
بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان (4)
الأوجه: الأول (5). ولا يضر نية الخلاف، لكن الأحوط
659

الثاني، فيجلس ثم يسجد.
(الخامسة والأربعون): إذا علم بعد القيام أو الدخول
في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فهل
يجب عليه إتيانهما - لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل
المشكوك أيضا - أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد
تجاوز المحل؟ وجهان، أوجههما: الأول (1)، والأحوط
660

إعادة الصلاة أيضا.
(السادسة والأربعون): إذا شك بين الثلاث والأربع
مثلا وبعد السلام - قبل الشروع في صلاة الاحتياط - علم أنها
كانت أربعا ثم عاد شكه، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط
- لعود الموجب وهو الشك - أولا - لسقوط التكليف عنه حين
العلم، والشك بعده شك بعد الفراغ - (1)؟ وجهان،
والأحوط: الأول.

(* 1) راجع المسألة: 17 من فصل الخلل الواقع في الصلاة.
661

(السابعة والأربعون): إذا دخل في السجود من
الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من
الأولى ففي البناء على إتيانها - من حيث أنه شك بعد تجاوز
المحل - أو الحكم بالبطلان - لا وله إلى الشك بين الواحدة
والاثنتين - وجهان؟ والأوجه: الأول (1). وعلى هذا فلو
فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع
الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة
لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة،
بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الاكمال. نعم لو
علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة
والاثنتين، لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.
(الثامنة والأربعون): لا يجري حكم كثير الشك في
صورة العلم الاجمالي (2)، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من
غير تعيين يجب عليه مراعاته، وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل
منهما، كما لو علم حال القيام: أنه إما ترك التشهد أو السجدة،
أو علم إجمالا: أنه إما ترك الركوع أو القراءة - وهكذا - أو
662

علم بعد الدخول في الركوع: أنه إما ترك سجدة واحدة أو
تشهدا فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الاجمالي
المتعلق به، كما في غير كثير الشك.
(التاسعة والأربعون): لو اعتقد أنه قرأ السورة - مثلا -
وشك في قراءة الحمد فبني على أنه قرأها لتجاوز محله، ثم
بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ (1) السورة فالظاهر
وجوب قراءة الحمد أيضا، لأن شكه الفعلي (2) وإن كان بعد
تجاوز (3) المحل بالنسبة إلى الحمد إلا أنه هو الشك الأول الذي
كان في الواقع قبل تجاوز المحل، وحكمه الاعتناء به، والعود
إلى الاتيان بما شك فيه.
(الخمسون): إذا علم أنه: إما ترك سجدة أو زاد
ركوعا فالأحوط قضاء السجدة (4)، وسجدتا السهو، ثم
إعادة الصلاة، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة
663

السهو، عملا بأصالة عدم الاتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع (1).
664

(الحادية والخمسون): لو علم أنه إما ترك سجدة من
الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة (1)،
665

والاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة، بقصد ما في الذمة من
كونهما للنقيصة أو للزيادة.
(الثانية والخمسون): لو علم أنه إما ترك سجدة أو
تشهدا وجب الاتيان بقضائهما (1) وسجدة السهو مرة (2).
(الثالثة والخمسون): إذا شك في أنه صلى المغرب
والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل، والمفروض أنه عالم بأنه
لم يصل في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها
فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء، ويحتمل
أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار وجب عليه
الاتيان بالمغرب والعشاء فقط، لأن الشك بالنسبة إلى صلوات
النهار بعد الوقت، وبالنسبة إليهما في وقتهما (3). ولو علم أنه
لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء (4)
666

قضاء ثنائية ورباعية. وكذا إن علم أنه لم يصل إلا صلاة واحدة (1).
(الرابعة والخمسون): إذا صلى الظهر والعصر، ثم
علم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على
الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط باتيان
صلاة الاحتياط (2)، وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
(الخامسة والخمسون): إذا علم إجمالا أنه إما زاد
قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة (3). وكذا إذا علم
667

أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.
(السادسة والخمسون): إذا شك في أنه هل ترك الجزء
الفلاني عمدا أم لا، فمع بقاء محل الشك (1) لا إشكال في
وجوب الاتيان به (2). وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة
الشك بعد التجاوز أم لا - لانصراف أخبارها عن هذه الصورة (3)
خصوصا بملاحظة قوله (4): (كان حين العمل أذكر)

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 7.
(* 2) راجع الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء.
668

وجهان، والأحوط الاتيان، ثم الإعادة.
(السابعة والخمسون): إذا توضأ وصلى، ثم علم أنه
إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته فالأحوط إعادة
الوضوء ثم الصلاة، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد
الفراغ في الوضوء، لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل
669

التعارض. وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال (1).
670

(الثامنة والخمسون): لو كان مشغولا بالتشهد - أو
بعد الفراغ منه - وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في
محله أو ثلاث ركعات وأنه في غير محله يجري حكم الشك بين
الاثنتين والثلاث (1)، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة
التشهد، لأنها غير معلومة (2) وإن كان الأحوط الاتيان
بهما أيضا بعد صلاة الاحتياط.
(التاسعة والخمسون): لو شك في شئ وقد دخل
في غيره الذي وقع في غير محله - كما لو شك في السجدة من
الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد، أو شك في السجدة
من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد - فالظاهر البناء على
671

الاتيان، وأن الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة
في غير المحل. ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا (1).
(الستون): لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر،
وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في
مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة (2)، بل وكذا
لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد (3). وأما لو كان عليه
672

سجدتا السهو فهل يكون كذلك أولا، وجهان: من أنهما من
متعلقات الظهر، ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزءا أو
شرطا لصحة الظهر، ومراعاة الوقت للعصر أهم، فتقدم
العصر، ثم يؤتى بهما بعدها. ويحتمل التخيير (1).
(الحادية والستون): لو قرأ في الصلاة (2) شيئا
بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي
فالأحوط سجدتا السهو، لكن الظاهر عدم وجوبهما، لأنهما
إنما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو. كما أن
الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شئ. وكذا إذا قرأ
شيئا غلطا من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف.
(الثانية والستون): لا يجب سجود السهو في ما لو
عكس الترتيب الواجب (3) سهوا، - كما إذا قدم السورة على
673

الحمد وتذكر في الركوع - فإنه لم يزد شيئا ولم ينقص، وإن
كان الأحوط الاتيان معه، لاحتمال كونه من باب نقص
السورة، بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على
الحمد من الزيادة.
(الثالثة والستون): إذا وجب عليه قضاء السجدة
المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها
سقط وجوبه، لأنه إنما يجب في الصلاة الصحيحة (1). وأما
لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط
إتيانه، وإن كان الأقوى سقوط (2) وجوبه أيضا. وكذا إذا
انكشف بطلان صلاته. وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطا
- وجوبا أو ندبا - وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو
في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة (3). وكذا إذا كان

(* 1) تقدم ذلك في الأمر الأول من موجبات سجود السهو.
674

عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث - مثلا - فاحتاط باتيان
صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل
منها فإنه يكفيه الاتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية، وإن
كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات.
(الرابعة والستون): إذا شك في أنه هل سجد سجدة
واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فإن لم يتجاوز محلها بنى على
واحدة (1) وأتى بأخرى، وإن تجاوز بنى على الاثنتين (2)
ولا شئ عليه، عملا بأصالة عدم الزيادة. وأما إن علم أنه إما
سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى ما لم يدخل في
الركوع (3) وإلا قضاها بعد الصلاة، وسجد للسهو.
675

(الخامسة والستون): إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة
من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط (1)، وإن
لم يكن من الأركان. نعم لو كان الترك - مع الجهل بوجوبه -
مستندا إلى النسيان - بأن كان بانيا على الاتيان به باعتقاد
676

استحبابه فنسي وتركه - فالظاهر عدم البطلان (1) وعدم
وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان.
677