في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك أي: التلحي. ويكفي
في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن. ولا يعتبر إدارته
تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر، وإن كان هذا أيضا
إحدى الكيفيات له. (السابع): اشتمال الصماء بأن يجعل
الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقائه على الكتف.
(الثامن): التحزم للرجل. (التاسع): النقاب للمرأة إذا
لم يمنع من القراءة، وإلا أبطل. (العاشر): اللثام للرجل
إذا لم يمنع من القراءة. (الحادي عشر): الخاتم الذي عليه
صورة. (الثاني عشر): استصحاب الحديد البارز.
(الثالث عشر): لبس النساء الخلخال الذي له صوت.
(الرابع عشر): القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام.
(الخامس عشر): الصلاة محلول الأزرار، (السادس عشر)
لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة، أو قلنا بعدم حرمته.
(السابع عشر): ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصا
شارب الخمر. وكذا المتهم بالغصب. (الثامن عشر):
ثوب ذو تماثيل. (التاسع عشر): الثوب الممتزج بالإبريسم.
(العشرون): ألبسة الكفار وأعداء الدين. (الحادي والعشرون):
الثوب الوسخ. (الثاني والعشرون): السنجاب. (الثالث
والعشرون): ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق.
(الرابع والعشرون): الثوب الذي يوجب التكبر. (الخامس
والعشرون): لبس الشائب ما يلبسه الشبان. (السادس والعشرون):
الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ. (السابع والعشرون):
412