الكتاب: مستمسك العروة
المؤلف: السيد محسن الحكيم
الجزء: ١
الوفاة: ١٣٩٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤٠٤
المطبعة:
الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم - إيران
ردمك:
ملاحظات: طبعة أفست عن الطبعة الرابعة - مطبعة الآداب - النجف الأشرف - ١٣٩١

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى
قرآن الكريم
مستمسك
العروة الوثقى
تأليف
فقيه العصر آية الله العظمى
السيد محسن الطباطبائي الحكيم
قدس سره
الجزء الأول
1

الطبعة الرابعة
مطبعة الآداب - النجف الأشرف - تلفون 2898
1391 هجرية
حقوق الطبع محفوظة للناشر
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
قم - إيران 1404 ه‍ ق
2

مقدمة الطبعة الثالثة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم المرسلين
محمد وآله الطاهرين.
وبعد فإن جميع الأوساط العلمية لتعرف حقا ما يتمتع به الكتاب الشهير
" مستمسك العروة الوثقى " تأليف آية الله العظمى والمرجع الديني الأعلى
الذي انتهت إليه رئاسة الشيعة الإمامية في هذا العصر السيد المحسن الطباطبائي
الحكيم (مد الله ظله على رؤوس المسلمين) من سمو المعنى وحسن السمعة وبعد الصيت
ذلك لأنه أول كتاب من نوعه ظهر للملأ العلمي وأول شرح للكتاب " العروة
الوثقى " برز للأوساط العلمية وهو يحمل بين دفتيه من الدقة والتحقيق في
المجالات الفقهية الشئ الكثير، ولهذه الناحية فقد كان محور الدراسات الفقهية
من ذي قبل هو كتاب " شرايع الاسلام " للمحقق (قدس الله سره)
ويتلوه كتاب تبصرة المتعلمين للعلامة أعلى الله مقامه. أما اليوم وبعد ظهور
هذا الكتاب العظيم فقد أصبح محور الدراسة الفقهية هو " العروة الوثقى "
وكثرت لذلك شروحه والتعليقات عليه، وكل ما جاء بعد هذا الشرح
" المستمسك " من شروح " العروة الوثقى " فقد وجد طريقا معبدا فسار
عليه بسهولة ويسر، وأصبحت مطالبه ونظرياته موضع عناية الدارسين
والمدرسين ونقاشهم وقبولهم وردهم.
وقد طبع للمرة الثانية بشكل امتازت به على الطبعة الأولى من نواح
شتى أبرزها تيسر تطبيق الشرح مع الأصل بفضل الأرقام الموضوعة على
3

كل منهما ولم يمض من الزمن إلا قليل نسبيا حتى نفدت نسخه وأصبح الطلب
متكررا والحاجة إليه ملحة فلم يسع الناشر إلا أن يتقدم للملأ العلمي باخراج
الجزء الأول منه في طبعة ثالثة تمتاز على سابقتها بمزيد العناية في تحقيقه
وتدقيقه وتخريج أحاديثه والدلالة على مظانها من مصادرها ونحو ذلك من
الجهود التي بذلها صاحب الفضيلة البحاثة العلامة الجليل السيد مرتضى الخلخالي
النجفي دام فضله وعلى الله أجره والحمد لله رب العالمين.
5 / رمضان / 1384
الناشر: محمد كاظم الحكيم
4

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خير خلقه
وآله الطاهرين. وبعد فيقول المعترف بذنبه المفتقر إلى رحمة
ربه محمد كاظم الطباطبائي: هذه جملة مسائل مما تعم به البلوى
وعليها الفتوى، جمعت شتاتها وأحصيت متفرقاتها عسى أن
ينتفع بها إخواننا المؤمنون، وتكون ذخرا ليوم لا ينفع فيه
مال ولا بنون. والله ولي التوفيق.
5

(مسألة 1): يجب على كل مكلف (1) في عباداته
ومعاملاته (2) أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا (3).
(مسألة 2): الأقوى جواز العمل بالاحتياط (4)
6

مجتهدا أو لا. لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط
بالاجتهاد أو بالتقليد (1).
(مسألة 3): قد يكون الاحتياط في الفعل، كما إذا
احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعا بعدم حرمته، وقد يكون
في الترك، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه،

(* 1) وهي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) الحجرات: 49
7

وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار (1) كما إذا لم يعلم
أن وظيفته القصر أو التمام.
(مسألة 4): الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما
للتكرار (2) وأمكن الاجتهاد أو التقليد.

(* 1) الشيخ ميرزا محمد حسين النائيني
8

(مسألة 5): في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون
مجتهدا أو مقلدا (1)، لأن المسألة خلافية.
9

(مسألة 6): في الضروريات لا حاجة إلى التقليد (1)
كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما. وكذا في اليقينيات إذا
حصل له اليقين. وفي غيرهما يجب التقليد (2) إن لم يكن مجتهدا
إذا لم يمكن الاحتياط، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد.
(مسألة 7): عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل (2).

(* 1) راجع المسألة: 16 من هذا الفصل
10

(مسألة 8): التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد
معين (1)، وإن لم يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه، فإذا
أخذ رسالته والتزام بما فيها كفى في تحقق التقليد.

(* 1) في المسألة: 53 من هذا الفصل
11



(* 1) وهي قوله تعالى: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) التوبة: 122
(* 2) وهي قوله تعالى: (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون) النحل: 43، الأنبياء: 7
(* 3) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة المسافر حديث: 4
(* 4) الوسائل باب: 37 من كتاب الوصايا حديث: 2 وسيأتي ذكر الرواية مفصلا في الجزء
العاشر في المسألة التاسعة من فصل الوصية بالحج
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 11، 7
13

(مسألة 9): الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت (1).
14

ولا يجوز تقليد الميت ابتداء (1).
22

(مسألة 10): إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز
له العدول إلى الميت (1).
24

(مسألة 11): لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي،
إلا إذا كان الثاني أعلم (1).
25

(مسألة 12): يجب تقليد الأعلم مع الامكان (1)
على الأحوط.

(* 1) تقدم ذكرهما في المسألة: 8 من هذا الفصل.
26



(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب صفات القاضي حديث: 1
28

ويجب الفحص عنه (1).
29

(مسألة 13): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في
الفضيلة يتخير بينهما، إلا إذا كان أحدهما أورع، فيختار
الأورع (1).
31

(مسألة 14): إذا لم يكن للأعم فتوى في مسألة من
المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم (1) وإن
أمكن الاحتياط (2).
(مسألة 15): إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على
تقليد الميت (3)، فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده
في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم في جواز
البقاء وعدمه.
32

(مسألة 16) عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن
كان مطابقا للواقع (1).

(* 1) التنبيه الثاني من تنبيهات الوجوبية من مبحث اشتباه المكلف به مع العلم بأصل
التكليف.
35

وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل (1)
وحصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي
قلده بعد ذلك كان صحيحا (2). والأحوط مع ذلك مطابقته
لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
(مسألة 17): المراد من الأعلم (3) من يكون أعرف
36

بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثر اطلاعا لنظائرها وللاخبار
وأجود فهما للأخبار، والحاصل أن يكون أجود استنباطا.
والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.
(مسألة 18): الأحوط عدم تقليد (1) المفضول حتى
في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
(مسألة 19): لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم (2).

(* 1) في المسألة: 8 من هذا الفصل.
37

كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد (1) وإن كان من أهل العلم.
(مسألة 20): يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني
كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص. وكذا
يعرف بشهادة عدلين (2) من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة
بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد. وكذا
يعرف بالشياع المفيد للعلم (3). وكذا الأعلمية تعرف بالعلم
أو البينة غير المعارضة، أو الشياع المفيد للعلم.

(* 1) في المسألة: 6 من الفصل المتعرض لأحكام ماء البئر.
38

(مسألة 21): إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل
العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة (1)، فإن حصل الظن بأعلمية
أحدهما تعين تقليده، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية
يقدم، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا
يحتمل أعلمية الآخر، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته.

(* 1) في المسألة: 6 من الفصل المتعرض لأحكام البئر.
39

(مسألة 22): يشترط في المجتهد أمور (1): البلوغ
والعقل، والايمان والعدالة، والرجولية، والحرية - على قول -
وكونه مجتهدا مطلقا، فلا يجوز تقليد المتجزئ، والحياة،
فلا يجوز تقليد الميت ابتداء. نعم يجوز البقاء كما مر، وأن
يكون أعلم فلا يجوز - على الأحوط - تقليد المفضول مع التمكن
من الأفضل، وأن لا يكون متولدا من الزنا، وأن لا يكون
40

مقبلا على الدنيا وطالبا لها مكبا عليها مجدا في تحصيلها، ففي
الخبر: " من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا
لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه ".
41



(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضي حديث: 43.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضي حديث: 46.
42



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب صفات القاضي حديث: 20
(* 2) في كلام الماتن في هذه المسألة
43



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب صفات القاضي حديث: 5
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضي حديث: 1 وقد تقدم قسم منه في مسألة: 12.
44

(مسألة 23): العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات
وترك المحرمات (1).

(* 1) تقدمت الإشارة إلى مصدره قريبا.
46



(* 1) الوسائل باب: 41 من كتاب الشهادات حديث: 1.
47



(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث: 13.
49



(* 1) الوسائل باب: 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث: 19
(* 2) الوسائل باب: 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 34 من أبواب كتاب الشهادات حديث: 1
(* 4) الوسائل باب: 29 من أبواب كتاب الشهادات حديث: 3
(* 5) الوسائل باب: 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث: 22
(* 6) الوسائل باب: 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث: 17
(* 7) الوسائل باب: 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث: 5
(* 8) الوسائل باب: 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث: 3.
50



(* 1) الوسائل باب: 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث: 13.
(* 2) الوسائل باب: 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث: 14
(* 3) الوسائل باب: 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث: 15.
51



(* 1) الوسائل باب: 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث: 13
(* 2) الوسائل باب: 37 من كتاب الشهادات.
(* 3) الوسائل باب: 36 من كتاب الشهادات.
52



(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجماعة، وباب من باب: 30 إلى: 37، وباب: 41
من كتاب الشهادات.
(* 2) النور: 54.
53

وتعرف بحسن الظاهر الكاشف (1) عنها علما أو ظنا، وتثبت
بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم.

(* 1) وهي كثيرة يسهل الاطلاع عليها بالاستعانة بمعاجم الآيات.
(* 2) الوسائل باب: 47، 82، 83، 85، 86، 89، 92، من أبواب جهاد النفس
ويوجد في أبواب أخر أيضا
(* 5) في مسألة: 6 من الفصل المتعرض لأحكام البشر
(* 4) راجع أوائل شرح المسألة السابقة.
54



(* 1) الوسائل باب: 24 من كتاب الشهادات حديث: 39.
(* 2) الوسائل باب: 41 من كتاب الشهادات حديث: 13.
(* 3) في شرح المسألة السابقة
(* 4) الوسائل باب: 41 من كتاب الشهادات حديث: 3.
55



(* 1) الوسائل باب: 41 من كتاب الشهادات حديث: 12.
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.
56

(مسألة 24): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده
للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره (1).
(مسألة 25): إذا قلد من لم يكن جامعا ومضى عليه
برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا (2).

(* 1) راجع المسألة: 9.
57

فحاله حال الجاهل القاصر أو (1) المقصر.
(مسألة 26): إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد
الميت فمات، وقلد من يجوز البقاء، له أن يبقى على تقليد
الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء (2).
(مسألة 27): يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات
وشرائطهما وموانعها ومقدماتها (3)، ولو لم يعلمها لكن علم
أجمالا أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع
صح (4) وإن لم يعلمها تفصيلا.
(مسألة 28): يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار
الذي هو محل الابتلاء غالبا (5). نعم لو اطمأن من نفسه أنه
لا يبتلي بالشك والسهو صح عمله (6) وإن لم يحصل العلم بأحكامهما.
58

(مسألة 29): كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات
يجب في المستحبات، والمكروهات والمباحات (1). بل يجب
تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو
المعاملات أو العاديات.
59

(مسألة 30): إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما
ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه، يجوز له
أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب (1). وإذا
علم أنه ليس بواجب، ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو
مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا.
60

(مسألة 31): إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد
للبقاء على رأيه الأول (1).
(مسألة 32): إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى
التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدل إلى الأعلم
بعد ذلك المجتهد (2).
(مسألة 33): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في
العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء (3). ويجوز التبعيض في المسائل (4).

(* 1) راجع المسألة: 8.
61

وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو
ذلك، فالأولى بل الأحوط اختياره (1).
(مسألة 34): إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى
إلى الأعلم، ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد، فالأحوط العدول
إلى ذلك الأعلم (2) وإن قال الأول بعدم جوازه.

(* 1) راجع المسألة: 8.
(* 2) راجع المسألة: 13.
62

(مسألة 35): إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد فبان
عمرا (1)، فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه
التقييد صح، وإلا فمشكل (2).
64

(مسألة 36): فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور (الأول)
أن يسمع منه شفاها (1). (الثاني): أن يخبر بها عدلان (2)
(الثالث): إخبار عدل واحد (3). بل يكفي إخبار شخص
موثق (4) يوجب قوله الاطمينان وإن لم يكن عادلا (الرابع)
الوجدان في رسالته، ولا بد أن تكون مأمونة من الغلط (5).

(* 1) في المسألة: 6 من الفصل المتعرض لأحكام البئر.
65

(مسألة 37): إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم
التفت وجب عليه العدول (1). وحال الأعمال السابقة حال
عمل الجاهل غير المقلد. وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على
الأحوط (2) العدول إلى الأعلم. وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد
ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني، على الأحوط.
(مسألة 38): إن كان الأعلم منحصرا في شخصين
ولم يمكن التعيين، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو
الأحوط (3)، وإلا كان مخيرا بينهما.
66

(مسألة 39): إذا شك في موت المجتهد، أو في
تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، يجوز
له البقاء (1) إلى أن يتبين الحال.
(مسألة 40): إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد
مدة من الزمان، ولم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيتها وموافقتها
للواقع، أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه (2)
فهو، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط
وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن (3).

(* 1) الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 2) راجع المسألة: 51 من فصل شرائط الوضوء. ويأتي أيضا في المسألة: 11 من فصل
الماء المشكوك من مباحث المياه.
67

(مسألة 41): إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع
التقليد، لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح (1) أم لا،
بنى على الصحة.
68

(مسألة 42): إذا قلد مجتهدا، ثم شك في أنه جامع
للشرائط أم لا وجب عليه الفحص (1).
(مسألة 43): من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء (2).

(* 1) أما من الكتاب العزيز فكثير من الآيات. وأما من السنة فأحاديث كثيرة ارجع إلى
بعضها في الوسائل باب: 4 من أبواب صفات القاضي.
69

وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس (1).
70

وحكمه ليس بنافذ. ولا يجوز الترافع إليه (1). ولا الشهادة
عنده (2). والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقا (3).

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب صفات القاضي حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب صفات القاضي حديث: 3.
(* 3) قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) - المائدة: 2
ووردت به أحاديث كثيرة ارجع إلى بعضها في الوسائل باب: 80 من أبواب جهاد النفس،
وباب: 71، 72 من أبواب مقدمات التجارة
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب الأمر بالمعروف حديث: 11، 12، 14
(* 5) الوسائل باب: 1 من أبواب صفات القاضي حديث: 4.
71

إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده (1).

(* 1) البقرة: 188.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب صفات القاضي حديث: 9.
72

(مسألة 44): يجب في المفتي والقاضي العدالة (1).
وتثبت العدالة (2) بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم

(* 1) راجع الوسائل باب: 16 من أبواب الخيار في كتاب البيع، وباب: 5 من كتاب
الشفعة، وباب: 7، 12 من كتاب احياء الموات.
(* 2) راجع الوسائل باب: 12، 42 من كتاب الايمان.
(* 3) في المسألة: 22.
(* 4) في المسألة: 23.
73

بالملكة، أو الاطمئنان بها، وبالشياع المفيد للعلم.
(مسألة 45): إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد
ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له
البناء على الصحة في أعماله السابقة (1) وفي اللاحقة يجب عليه
التصحيح فعلا (2).
(مسألة 46): يجب على العامي أن يقلد الأعلم في
مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه (3)، ولا يجوز
أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب التقليد الأعلم. بل
لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد
عليه (4). فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات.
74

(مسألة 47): إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام
العبادات والآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط تبعيض التقليد (1)
كذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات - مثلا - والآخر
في البعض الآخر.
(مسألة 48): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ
يجب عليه إعلام من تعلم منه. وكذا إذا أخطأ المجتهد في
بيان فتواه يجب عليه الاعلام (2).

(* 1) في المسألة: 15.
(* 2) في المسألة: 12.
(* 3) تقدم ذكرها في شرح المسألة الثامنة.
75



(* 1) المائدة: 19.
(* 2) النساء: 165.
(* 3) الأنعام: 149
(* 4) وهي قوله تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه
للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) البقرة: 159.
76

(مسألة 49): إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم
حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل
عن الحكم بعد الصلاة (1)، وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف
الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك، وكان ما فعله مطابقا
للواقع، لا يجب عليه الإعادة.

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب صفات القاضي حديث: 1
(* 2) في المسألة: 32 من فصل أحكام النجاسات.
77

(مسألة 50): يجب على العامي في زمان الفحص
عن المجتهد، أو عن الأعلم، أن يحتاط في أعماله (1).
(مسألة 51): المأذون والوكيل، عن المجتهد في
التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر، ينعزل بموت
المجتهد (2). بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متوليا
للوقف أو قيما على القصر، فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر (3).
78

(مسألة 52): إذا بقي على تقليد الميت من دون أن
يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد (1).

(* 1) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضي.
80

(مسألة 53): إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في
التسبيحات الأربع واكتفى بها، أو قلد من يكتفي في التيمم
بضربة واحدة، ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب
التعدد، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة (1).
81

وكذا لو أوقع عقدا أو أيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم
مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة (1).
نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.
وأما إذا قلد من يقول بطهارة شئ - كالغسالة - ثم مات
وقلد من يقول بنجاسته، فالصلوات والأعمال السابقة محكومة
83

بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشئ. وأما نفس ذلك
الشئ إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته (1). وكذا
في الحلية والحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير
الحديد مثلا، فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلد من
يقول بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحته البيع وإباحة
الأكل، وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز
بيعه ولا أكله، وهكذا.
84

(مسألة 54): الوكيل في عمل عن الغير - كاجراء
عقد أو ايقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك -
يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه (1) إذا
كانا مختلفين. وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيا في
استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون وفق فتوى مجتهد الميت.
86

(مسألة 55): إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة
المعاطاة مثلا، أو للعقد بالفارسي، والمشتري مقلدا لمن يقول
بالبطلان، لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع أيضا، لأنه متقوم
بطرفين (1) فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين. وكذا
في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، ومذهب
الآخر صحته.
88

(مسألة 56): في المرافعات اختيار (1) تعيين الحاكم
بيد المدعي، إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم. بل مع
وجود الأعلم وامكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا.
89



(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب صفات القاضي حديث: 1.
90

(مسألة 57): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز
نقضه (1)

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضي الحديث: 1.
91



(* 1) راجع المسألة: 32 من الفصل الأول من كتاب القضاء.
93



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث: 1.
94

ولو مجتهد آخر، إلا إذا تبين خطؤه (1).
(مسألة 58): إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره،
ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة، لا يجب على الناقل
إعلام من سمع منه الفتوى الأولى، وإن كان أحوط. بخلاف
ما إذا تبين له خطؤه في النقل، فإنه يجب عليه الاعلام (2)
95

(مسألة 59): إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى
تساقطا (1). وكذا البينتان. وإذا تعارض النقل مع السماع
من المجتهد شفاها قدم السماع (2). وكذا إذا تعارض ما في
الرسالة مع السماع (3). وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة
قدم ما في الرسالة (4)
96

مع الأمن من الغلط (1).
(مسألة 60): إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها،
ولم يكن الأعلم حاضرا فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال
وجب ذلك (2)، وإلا فإن أمكن الاحتياط تعين (3)، وإن
لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وإن لم
يكن هناك مجتهد آخر، ولا رسالته، يجوز العمل بقول
المشهور بين العلماء (4)، إذا كان هناك من يقدر على تعيين
97

قول المشهور. وإذا عمل بقول المشهور، ثم تبين له بعد ذلك
مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء (1)، وإذا لم
يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات، وإن
لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه، وإن لم يكن له ظن بأحد
الطرفين يبني على أحدهما. وعلى التقادير بعد الاطلاع على
فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء.
(مسألة 61): إذا قلد مجتهدا ثم مات، فقلد غيره
ثم مات، فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو
جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني؟ الأظهر
الثاني (2)، والأحوط مراعاة الاحتياط.
98

(مسألة 62): يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة
والالتزام بالعمل بما فيها (1)، وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل
فلو مات مجتهده يجوز له البقاء. وإن كان الأحوط مع عدم
العلم، بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم، عدم البقاء
99

والعدول إلى الحي. بل الأحوط استحبابا على وجه عدم البقاء
مطلقا، ولو كان بعد العلم والعمل (1).
(مسألة 63): في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له
فتوى يتخير المقلد بين العمل بها، وبين الرجوع إلى غيره (2)
الأعلم فالأعلم.
(مسألة 64): الاحتياط المذكور في الرسالة إما
100

استحبابي، وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى، وإما
وجوبي، وهو ما لم يكن معه فتوى، ويسمى بالاحتياط المطلق
وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر (1).
وأما القسم الأول، فلا يجب العمل به، ولا يجوز الرجوع
إلى الغير بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى، وبين العمل به.
(مسألة 65): في صورة تساوي المجتهدين يتخير
بين تقليد أيهما شاء كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل
الواحد (2)، حتى أنه لو كان - مثلا - فتوى أحدهما وجوب
جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع،
وفتوى الآخر بالعكس، يجوز أن يقلد الأول في استحباب
التثليث، والثاني في استحباب الجلسة.
101

(مسألة 66): لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط
عسر على العامي إذ لا بد فيه من الاطلاع التام. ومع ذلك
قد يتعارض الاحتياطان، فلا بد من الترجيح. وقد لا يلتفت
إلى اشكال المسألة حتى يحتاط. وقد يكون الاحتياط في ترك
الاحتياط. مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع
الحدث الأكبر، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط
التوضؤ به، بل يجب ذلك بناء على كون الاحتياط الترك
استحبابيا، والأحوط الجمع بين التوضؤ به التيمم. وأيضا
الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع، لكن إذا كان في ضيق الوقت
ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فالأحوط
ترك هذا الاحتياط، أو يلزم تركه. وكذا التيمم بالجص
خلاف الاحتياط، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط
التيمم به، وإن كان عنده الطين - مثلا - فالأحوط الجمع، وهكذا.
102

(مسألة 67): محل التقليد ومورده هو الأحكام
الفرعية العملية، فلا يجري في الأصول الدين (1).

(* 1) النحل: 43.
(* 2) التوبة: 122.
103

وفي مسائل أصول الفقه (1)، ولا في مبادئ الاستنباط من
النحو والصرف ونحوهما (2).
104

ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية (1)، ولا في
الموضوعات الصرفة. فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل
- مثلا - وقال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده. نعم من
حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله كما في أخبار العامي العادل،
وهكذا. وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية - كالصلاة والصوم
ونحوهما - فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.
105

(مسألة 68): لا يعتبر الأعلمية في ما أمره راجع إلى
المجتهد (1) إلا في التقليد. وأما الولاية على الأيتام والمجانين
والأوقاف التي لا متولي لها والوصايا التي لا وصي لها ونحو
ذلك، فلا يعتبر فيها الأعلمية. نعم الأحوط في القاضي أن

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضي حديث: 10.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب صفات القاضي حديث: 2.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضي حديث: 30
(* 4) الوسائل باب: 11 من صفات القاضي حديث: 8.
(* 5) راجع الصفحة: 299.
106

يكون أعلم (1) من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في
الترافع إليه.
(مسألة 69): إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه
اعلام المقلدين أم لا؟ فيه تفصيل (2)، فإن كانت الفتوى
السابقة موافقة للاحتياط، فالظاهر عدم الوجوب، وإن كانت
مخالفة فالأحوط الاعلام، بل لا يخلو عن قوة.
(مسألة 70): لا يجوز للمقلد اجراء (3) أصالة البراءة، أو
الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية. وأما في الشبهات
الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها. مثلا إذا
شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل
الطهارة، لكم في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا،
يجوز له اجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الاجراء.
(مسألة 71): المجتهد غير العادل، أو مجهول الحال
لا يجوز تقليده (4) وإن كان موثوقا به في فتواه. ولكن فتاواه
معتبرة لعمل نفسه. وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور
107

العامة، ولا ولاية في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب.
(مسألة 72): الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي
في جواز العمل، إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها،
أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه في رسالته. والحاصل: أن
الظن ليس حجة (1) إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ
منه أو من الناقل.
108

فصل في المياه
الماء إما مطلق (1) أو مضاف، كالمعتصر من الأجسام
أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء. والمطلق أقسام (2):
109

الجاري، والنابع غير الجاري والبئر، والمطر، والكر، والقليل
وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من
الحدث والخبث (1).

(* 1) الفرقان: 48.
(* 2) الأنفال: 11.
110

(مسألة 1): الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة
طاهر (1)، لكنه غير مطهر، لا من الحدث (2).

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(* 4) النساء: 43 والمائدة: 6.
111

ولا من الخبث (1).

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 2.
112



(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 2.
113

ولو في حال الاضطرار (1)، وإن لاقى نجسا تنجس (2) وإن كان
كثيرا بل وإن كان مقدار ألف كر (3) فإنه ينجس بمجرد

(* 1) لم نعثر على ما تضمن ذلك في كتب الحديث. نعم روى في المعتبر صفحة: 121 عن
الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (ع) قال: " سألته.. عن الثوب يصيبه البول قال: إغسله
مرتين الأول للإزالة والثاني للانقاء " ورواه مرسلا في الذكرى صفحة: 15
(* 2) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف والمستعمل. وباب: 38 من أبواب
النجاسات حديث: 8.
114

ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس أبرة في أحد أطرافه فينجس
كله. نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل ولاقى سافله
النجاسة لا ينجس العالي منه (1)، كما إذا صب الجلاب من
إبريق على يد كافر، فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده.
(مسألة 2): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن
اطلاقه (2). نعم لو مزج معه غيره وصعد - كماء الورد -
يصير مضافا.
(مسألة 3): المضاف المصعد مضاف (3).
(مسألة 4): المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد،
لاستحالته بخارا (4) ثم ماء.
115

(مسألة 5): إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق
فإن علم حالته السابقة أخذ بها (1). وإلا فلا يحكم عليه
بالاطلاق، ولا بالإضافة (2). لكن لا يرفع الحدث والخبث (3)
وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا، وإن كان بقدر الكر
لا ينجس، لاحتمال كونه مطلقا، والأصل الطهارة (4).
116

(مسألة 6): المضاف النجس يطهر بالتصعيد - كما
مر - وبالاستهلاك في الكر أو الجاري (1).

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 3، 7 وباب: 5 حديث: 6،
وباب: 9 حديث: 14.
(* 2) راجع المسألة: 2 وما بعدها من مسائل الفصل المتعرض فيه لماء البئر
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
117

(مسألة 7): إذا ألقي المضاف النجس في الكر،
فخرج عن الاطلاق إلى الإضافة، تنجس إن صار مضافا
قبل الاستهلاك. وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو
الحكم بعدم تنجسه عن وجه (1) لكنه مشكل.
(مسألة 8): إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط
بالطين، ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو
ويصير الطين إلى الأسفل، ثم يتوضأ على الأحوط (2). وفي
ضيق الوقت يتيمم، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق.

(* 1) يأتي توضيح أن المراد عدم القدرة على المأمور به حتى في آخر الوقت (منه قدس سره).
118

(مسألة 9): الماء المطلق بأقسامه - حتى الجاري منه -
ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم،
والرائحة، واللون (1). بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة،
فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة (2)، كما إذا وقعت ميتة قريبا
من الماء فصار جائفا. وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة (3)

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق ففيها جملة أحاديث، ويوجد بعض الأحاديث
في أبواب أخر متفرقة.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
119

دون أوصاف المتنجس (1). فلو وقع فيه دبس نجس فصار
أحمر، أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره (2) مضافا. نعم
لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه (3)، بل لو وقع
فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس
120

تنجس أيضا. وأن يكون التغير حسيا (1)، فالتقديري لا يضر،
121

فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر، فوقع فيه مقدار من الدم
كان يغيره لو لم يكن كذلك لم ينجس، وكذا إذا صب فيه
بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيره، وكذا لو كان
122

جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا، وهكذا.
ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الاطلاق (1) محكوم
بالطهارة، على الأقوى.
(مسألة 10): لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة
من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة والبرودة، والرقة
والغلظة، والخفة والثقل، لم ينجس ما لم يصر مضافا (2).
(مسألة 11): لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير
بوصف النجس (3) بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو
ريح غير ما بالنجس - كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم -
تنجس. وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة
أخرى غير رائحتهما. فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة
بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس (4).
123

(مسألة 12): لا فرق بين زوال الوصف الأصلي
للماء أو العرضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض، فوقع
فيه البول حتى صار أبيض، تنجس. وكذا إذا زال طعمه

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 7
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 12.
124

العرضي، أو ريحه العرضي.
(مسألة 13): لو تغير طرف من الحوض - مثلا -
تنجس، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع (1)،
وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة وإذا زال تغير ذلك
البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج، على الأقوى (2)

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 12.
125

(مسألة 14): إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير،
127

ثم تغير بعد مدة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس،
وإلا فلا (1).
(مسألة 15): إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء
منها في الماء (2) وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج،
تنجس (3)، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.
(مسألة 16): إذا شك في التغير وعدمه، أو في
كونه للمجاورة أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر،
لم يحكم بالنجاسة (4).
(مسألة 17): إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر
فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسة (5).

(* 1) المحقق الشيخ الأنصاري.
128

(مسألة 18): الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من
غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر (1). نعم الجاري والنابع

(* 1) السرائر صفحة: 8.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 12.
129

إذا زال تغيره بنفسه طهر، لاتصاله بالمادة. وكذا البعض
من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر (1).

(* 1) يأتي منه قدس سره في المسألة الرابعة عشرة من فصل الماء الراكد الاشكال بذلك
تبعا لما هو المشهور بين الفقهاء. لكنه قدس سره دفع المعارضة واستشكل في الخبر بضعف
الدلالة. فراجع.
130

فصل
الماء الجاري - وهو النابع (1) السائل على وجه الأرض (2)
فوقها أو تحتها، كالقنوات - لا ينجس بملاقاة النجس ما لم
يتغير، سواء كان كرا أو أقل (3).

(* 1) راجع المسألة: 13 من الفصل الأول في المياه.
131



(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
132



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب النجاسات حديث: 1.
133

وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح (1). ومثله كل نابع
وإن كان واقفا (2). (مسألة 1): الجاري على الأرض من غير مادة نابعة
134

أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة (1). نعم إذا كان
جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل
للنجاسة (2)، وإن كان قليلا.
(مسألة 2): إذا شك في أن له مادة أم لا وكان
قليلا، ينجس بالملاقاة (3).
135

(مسألة 3): يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله
بالمادة (1) فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فإن كان
دون الكر ينجس. نعم إذا لاقى محل الترشح للنجاسة لا ينجس.

(* 1) الميرزا النائيني (قدس سره).
137

(مسألة 4): يعتبر في المادة الدوام (1)، فلو اجتمع
الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت
لا يلحقه حكم الجاري.
138

(مسألة 5): لو انقطع الاتصال بالمادة - كما لو اجتمع
الطين فمنع من النبع - كان حكمه حكم الراكد (1)، فإن أزيل
الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادة شئ، فاللازم
مجرد الاتصال.
(مسألة 6): الراكد المتصل بالجاري كالجاري (2)،
فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف
النهر وإن كان ماؤها واقفا.
139

(مسألة 7): العيون التي تنبع في الشتاء - مثلا -
وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها (1).
(مسألة 8): إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر
فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة (2) وإن كان قليلا (3)
والطرف الآخر حكمه حكم الراكد (4) إن تغير تمام قطر
ذلك البعض المتغير، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط،
لاتصال ما عداه بالمادة
140

فصل
الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة (1)
من غير فرق بين النجاسات، حتى برأس إبرة.
141



(* 1) راجع أحاديث باب: 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 14.
142



(* 1) الوسائل باب: 8 من الماء المطلق حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9 وأكثر أحاديث هذا الباب يدل
على اطلاق طهورية الماء
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 11، 13، وباب: 9 من أبواب
الماء المطلق حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
143



(* 1) الحج: 78.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 8 9
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 12.
144



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 2، 4، 7، 10، 11، 14، وباب: 1
من أبواب الأسئار حديث: 4، 5.
(* 2) لم نعشر عليه في الوسائل، راجع قرب الإسناد المطبوع في إيران سنة 1370 ه‍ صفحة: 48.
145



(* 1) المحقق الخراساني (ره).
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 1، 2، 5، 6.
146



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.
(* 3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجناية حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.
(* 5) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 13.
(* 6) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
147

من الدم الذي لا يدركه الطرف (1)

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
148

سواء كان مجتمعا أم متفرقا مع اتصالها بالسواقي (1). فلو كان
هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي، ولم يكن
المجموع كرا، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع،
وإن كان بقدر الكر لا ينجس، وإن كان متفرقا على الوجه
المذكور، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع
كرا، ولاقى واحدة منها النجس، لم تنجس، لاتصالها بالبقية.
(مسألة 1): لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون
واردا على النجاسة (2) أو موردا.
149

(مسألة 2): الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل
بالعراقي (1)

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المطلق حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.
150



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 16.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب الماء المضاف حديث: 2.
151

وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبرا إلا ثمن شبر (1)

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.
152



(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 8 هكذا رواه في الوسائل القديمة،
وهو كذلك في الكافي والتهذيب والوافي وزاد في الوسائل الحديثة ذكر الطول، فقال: " ثلاثة
أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ". ولعله تبع فيه
الاستبصار المطبوع في النجف الأشرف أخيرا، فيكون دليلا صريحا للمشهور ولا يتم ما ذكره
قدس سره في رد الاستدلال به. لكن في الوسائل في باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 5
قال بعد ذكر ذيل الحديث: " ذكر العرض يغني عن ذكر الطول لأنه لا بد أن يساويه أو يزيد
عليه " وهو صريح في عدم اشتمال الحديث على بعد الطول.
154



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب مواقيت الصلاة حديث: 18.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب مواقيت الصلاة حديث: 3 وقد يستفاد من غيره من
أخبار الباب وغيرها.
155



(* 1) لكن السيد في مفتاح الكرامة بعد أن قال: " وهو (يعني تحديد الكر بسبعة وعشرين
شبرا) مختار الأستاذ الشريف أيده الله تعالى حيث قال: والانصاف ترك الانصاف " قال:
" لكن عدل عنه في الهداية " فراجع
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
156



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
157

فبالمن الشاهي (1) - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا (2) -
يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا (3).

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حديث: 3.
161

(مسألة 3): الكر بحقة الاسلامبول - وهي مائتان
وثمانون مثقالا - مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة.
(مسألة 4): إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف
مثقال، يجري عليه حكم القليل (1).
(مسألة 5): إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي
بملاقاة السافل (2) كالعكس. نعم لو كان جاريا من الأعلى
إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل (3)، من غير
فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي.
162

(مسألة 6): إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي
لا يبلغ كرا، ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد (1). بل
إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا. وكذا إذا كان هناك ثلج
كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة، ولا يعتصم
بما بقي من الثلج.
(مسألة 7): الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته
السابقة في حكم القليل (2) على الأحوط،
163



(* 1) وهو قوله صلى الله عليه وآله: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ.. " الوسائل باب: 1
من أبواب الماء المطلق حديث: 9.
164

وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة. نعم لا يجري عليه حكم
الكر، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى القاء الكر عليه (2)، ولا
يحكم بطهارة متنجس غسل فيه (2).
165

وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة (1).
(مسألة 8): الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته
للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما
أو علم تاريخ الكرية، حكم بطهارته (2) وإن كان الأحوط
166

التجنب. وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته (1). وأما القليل
المسبوق بالكرية الملاقي لها، فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ
الملاقاة حكم فيه بالطهارة (2)، مع الاحتياط المذكور. وإن
علم تاريخ القلة حكم بنجاسته.
(مسألة 9): إذا وجد نجاسة في الكر، ولم يعلم أنها
وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها، يحكم بطهارته، إلا إذا علم
167

تاريخ الوقوع (1).
(مسألة 10): إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن
واحد حكم بطهارته (2)، وإن كان الأحوط الاجتناب.

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق تضمن ذلك عدة أخبار منها.
(* 2) فإن الملاقاة غير مصرح بها في الدليل، فضلا عن وصف كونها لاحقة للكرية، وإنما
تستفاد الملاقاة من انصراف الشئ في (الجزاء) إلى الملاقى، فاللحوق إن تمت استفادته من الدليل
فهو أيضا للانصراف إلى الملاقي ملاقاة لاحقة، فيكون مفاد الشرطية: إذا كان الماء قدر كر في
زمان لا ينجسه شئ لاقاه بعد ذلك. ومفهومها: إذا لم يكن قدر كر في زمان ينجسه شئ يلاقيه
بعد ذلك. فتكون صورة التقارن خارجة عن المنطوق والمفهوم (منه قدس سره).
168

(مسألة 11): إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر
قليل، ولم يعلم أن أيهما كر، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا
أو غير معين لم يحكم بالنجاسة (1)، وإن كان الأحوط في
صورة التعين الاجتناب (2).
(مسألة 12): إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس،
فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر، لم يحكم
بنجاسة الطاهر (3).
(مسألة 13): إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو
مضاف، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (4). وإذا كان
169

كران أحدهما مطلق والآخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة في
أحدهما، ولم يعلم على التعيين، يحكم بطهارتهما (1).
(مسألة 14): القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو
نجس نجس على الأقوى (2).

(* 1) آخر صفحة 3 من المبسوط المطبوع في إيران.
(* 2) صفحة: 8 سطر 14 من كتاب السرائر المطبوع في إيران.
170



(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.
171



(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق تضمن ذلك عدة أحاديث منها.
172



(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف حديث: 5.
174

فصل
ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري (1)، فلا
ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلا، سواء جرى من الميزاب،
أو على وجه الأرض، أم لا (2).

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
175



(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 2
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 3
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 9
176

بل وإن كان قطرات، بشرط صدق المطر عليه (1)، وإذا
177

اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا (1).
لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء (2).

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
178

(مسألة 1): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر
عليه المطر، ونفذ في جميعه طهر، ولا يحتاج إلى العصر أو
التعدد (1)، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل
إليه. هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا
إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها (2).

(* 1) في أول هذا الفصل.
(* 2) في أول هذا الفصل.
(* 3) وهي مرسلة الكاهلي المتقدمة في أول هذا الفصل.
180

(مسألة 2): الإناء المتروس بماء نجس - كالحب
والشربة ونحوهما - إذا تقاطر عليه طهر ماؤه واناؤه (1) بالمقدار
الذي فيه ماء. وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال
التقاطر، ولا يعتبر فيه الامتزاج، بل ولا وصوله إلى تمام

(* 1) المتقدمة في أول هذا الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.
181

سطحه الظاهر، وإن كان الأحوط ذلك (1).
(مسألة 3): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها
بشرط أن يكون من السماء، ولو بإعانة الريح. وأما لو وصل
إليها بعد الوقوع على محل آخر، كما إذا ترشح بعد الوقوع

(* 1) الباب الرابع من أبواب أحكام المياه حديث: 3.
(* 2) شيخ الشريعة الاصفهاني (ره).
182

على مكان فوصل مكانا آخر، لا يطهر (1). نعم لو جرى
على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه طهر (2)
(مسألة 4): الحوض النجس تحت السماء يطهر
بالمطر (3)، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة
ينزل منها على الحوض، بل وكذا لو أطارته الريح حال
تقاطره فوقع في الحوض، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.
(مسألة 5): إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا (4)
بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض.
نعم لو لاقى في الهواء شيئا - كورق الشجر أو نحوه - حال
نزوله لا يضر، إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض، فبمجرد
المرور على الشئ لا يضر (5).

(* 1) في أول هذا الفصل.
183

(مسألة 6): إذا تقاطر على عين النجس، فترشح
منها على شئ آخر، لم ينجس (1)، إذا لم يكن معه عين
النجاسة، ولم يكن متغيرا (2).
(مسألة 7): إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر
ونفذ وتقاطر من السقف، لا تكون تلك القطرات نجسة وإن
كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها. لكن
بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء. وأما إذا انقطع
ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون
نجسا. وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على
السطح النجس.
(مسألة 8): إذا تقاطر من السقف النجس يكون
طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء كان السطح
أيضا نجسا أم طاهرا.
(مسألة 9): التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه
إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طينا (3).

(* 1) تقدم ذكره في أول هذا الفصل.
(* 2) تقدم ذكره في أول هذا الفصل.
184

(مسألة 10): الحصير النجس يطهر بالمطر، وكذا
الفراش المفروش على الأرض وإذا كانت الأرض التي تحتها
أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها (1). نعم إذا كان الحصير
منفصلا عن الأرض، يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا
تقاطر منه عليها، نظير ما مر من الاشكال (2) فيما وقع على
ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.
(مسألة 11): الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر
جميع مواضع النجس منه. نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب
يشكل طهارته بدون التعفير (3) لكن بعده إذا نزل عليه يطهر
من غير حاجة إلى التعدد.

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.
(* 2) تقدم في أول هذا الفصل.
(* 3) تقدم في أول هذا الفصل.
185

فصل
ماء الحمام بمنزلة الجاري (1)، بشرط اتصاله بالخزانة (2)
فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.
186

إذا كان ما في الخزانة وحده، أو مع ما في الحياض بقدر
الكر (1)، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة،
187

أو عدمه، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة (1)،
بشرط كونها كرا، وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل
(المزملة). ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا، فإذا كان
في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد، وكان تحته حوض
صغير نجس، واتصل بالمنبع بمثل (المزملة) يطهر، وكذا
لو غسل فيه شئ نجس، فإنه يطهر مع الاتصال المذكور.

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.
192

فصل
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري، لا ينجس إلا بالتغير (1)،

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 10.
(* 4) وهو الباب: 14 من أبواب الماء المطلق.
193



(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 21.
194



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 22.
195



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 15.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 8 وتقدم في تحديد الكر بالمساحة.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 1، 6، 7.
196

سواء كان بقدر الكر أو أقل، وإذا تغير ثم زال تغيره من
قبل نفسه طهر، لأن له مادة (1). ونزح المقدرات في صورة
عدم التغير مستحب (2). وأما إذا لم يكن له مادة نابعة
فيعتبر في عدم تنجسه الكرية (3). وإن سمي بئرا، كالآبار
التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.
(مسألة 1): ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير
فطهره بزواله ولو من قبل نفسه (4)، فضلا عن نزول المطر

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.
197

عليه أو نزحه حتى يزول. ولا يعتبر خروج ماء من المادة
في ذلك (1).
(مسألة 2): الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا
يطهر بالاتصال بكر طاهر (2)، أو بالجاري، أو النابع غير

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
(* 5) مستدرك الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 8.
198

الجاري، وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى. وكذا بنزول
المطر (1).
(مسألة 3): لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول
التطهير (2)، فيطهر بمجرده وإن كان الكر المطهر - مثلا -
أعلى والنجس أسفل. وعلى هذا فإذا ألقى الكر لا يلزم نزول

(* 1) في أول الكلام في هذه المسألة.
200

جميعه، فلو اتصل ثم انقطع كفى. نعم إذا كان الكر الطاهر
أسفل، والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني
بهذا الاتصال (1).
(مسألة 4): الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس
في الحوض يطهر (2)، ولا يلزم صب مائه وغسله.
(مسألة 5): الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال
تغيره به يطهر، ولا حاجة إلى القاء كر آخر بعد زواله (3)،
لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله (4) من اتصال
أجزائه، وعدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس
أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله،
تنجس ولم يكف في التطهير. والأولى إزالة التغير أولا ثم القاء
الكر أو وصله به.

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.
201

(مسألة 6): تثبت نجاسة الماء - كغيره - بالعلم، وبالبينة (1)،

(* 1) الوسائل باب: 60 من أبواب الأطعمة المباحة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 6 من كتاب الوديعة حديث: 1.
202



(* 1) التوبة: 61.
(* 2) الحجرات: 6.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب به حديث: 4.
203

وبالعدل الواحد (1)،

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
(* 2) راجع باب: 3 من أبواب الأذان والإقامة.
(* 3) الوسائل باب: 2 من كتاب الوكالة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 97 من كتاب الوصايا حديث: 1.
(* 5) راجع باب: 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
205

على إشكال لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد (1)،

(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 7.
206



(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 2) لم نعثر على رواية: عمار المشتملة على النهي: نعم اشتمل على ذلك رواية الثمالي (الوسائل
باب: 33 من الأطعمة المحرمة) ورواية بكر بن حبيب (الوسائل باب: 60 من الأطعمة المباحة)
(* 3) الوسائل باب: 47 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 4) في أول فصل الصلاة في النجس.
(* 5) البختج: العصير المطبوخ (مجمع البحرين).
(* 6) الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 4.
207

وإن لم يكن عادلا ولا تثبت بالظن المطلق (1) على الأقوى.

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 7.
(* 4) راجع باب: 16، 25، 26 من الوصايا.
208

(مسألة 7): إذا أخبر ذو اليد بنجاسة، وقامت
البينة على الطهارة، قدمت البينة (1).
وإذا تعارض البينتان تساقطتا (2)،

(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 61 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 73 من أبواب النجاسات حديث: 1.
209

إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم (1)، وإن كانت
مستندة إلى الأصل (2) تقدم بينة النجاسة.

(* 1) الوسائل باب: 20 من كتاب الشهادات حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب 20 من كتاب الشهادات حديث؟: 1.
210



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث: 1.
211



(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 17 من كتاب الشهادات حديث: 2.
212



(* 1) الوسائل باب: 17 من كتاب الشهادات حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 17 من كتاب الشهادات حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 44، 45 من كتاب الشهادات.
213

(مسألة 8): إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، وشهد
أربعة بالآخر، يمكن - بل لا يبعد - تساقط الاثنين بالاثنين،
وبقاء الآخرين (1).
(مسألة 9): الكرية تثبت بالعلم، والبينة (2). وفي
ثبوتها بقول صاحب اليد وجه، وإن كان لا يخلو عن إشكال (3).
214

كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا اشكالا (1).
(مسألة 10): يحرم شرب الماء النجس (2)، إلا في
الضرورة. ويجوز سقيه للحيوانات (3)،

(* 1) راجع الوسائل باب: 17 من أبواب الخيار من كتاب البيع وباب: 5 من كتاب الشفعة
وباب: 7 و 12 من كتاب احياء الموات.
(* 2) مثل قوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) البقرة: 185 وقوله تعالى:
(ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) المائدة: 6. وقوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من
حرج) الحج: 78. وقد يدل عليه خبر عبد الأعلى مولى آل سام (الوسائل باب: 39 من أبواب
الوضوء حديث: 5).
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 5.
215

بل وللأطفال أيضا (1).
ويجوز بيعه (2).

(* 1) راجع الوسائل باب: 10 من أبواب الأشربة المحرمة.
(* 2) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق.
(* 3) مثل قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) - البقرة: 275 وقوله تعالى: (إلا
أن تكون تجارة عن تراض) - النساء: 29.
(* 4) مثل قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) - المائدة: 1.
216

مع الاعلام (1).

(* 1) كتاب البيوع من كتاب الخلاف المسألة: 308، 310.
(* 2) الوسائل باب. 43 من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق حديث: 1.
217

فصل
الماء المستعمل في الوضوء طاهر، مطهر من الحدث،
والخبث (1). وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة (2). وأما
المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته (3)

(* 1) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق.
(* 2) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف.
219

ورفعه للخبث (1). والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث
أيضا (2).

(* 1) يعني. عمومات مطهرية الماء.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف حديث: 13.
220



(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضي حديث: 14.
(* 2) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
221



(* 1) في أول فصل ماء الحمام.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المضاف حديث: 2.
222



(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(* 2) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المضاف حديث: 1.
223

وإن كان الأحوط مع وجود غيره (1) التجنب عنه.
وأما
المستعمل في الاستنجاء، ولو من البول (2)، فمع الشروط

(* 1) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة.
(* 2) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق.
224

الآتية طاهر (1)، ويرفع الخبث أيضا لكن لا يجوز استعماله في

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف حديث: 4.
225

رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين (1). وأما
المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في
الوضوء والغسل (2). وفي طهارته ونجاسته خلاف (3).
228

والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس (1)، وفي الغسلة
غير المزيلة الأحوط الاجتناب.

(* 1) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق.
229



(* 1) في أوائل فصل الماء الراكد.
230



(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف حديث: 14. ولم يذكرها بتمامها، وكذا
في المعتبر والذكرى. نعم رواها بتمامها في الخلاف مع اختلاف في الألفاظ في مسألة: 135.
(* 2) الوسائل باب: 53 من أبواب النجاسات حديث: 1.
231



(* 1) تقدم في رواية العلل هناك، وهو التعليل بأن الماء أكثر من القذر.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف حديث: 7.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 52 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب النجاسات حديث: 1.
234



(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف حديث: 4.
235

(مسألة 1): لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء
عند الغسل (1) ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 5.
(* 2) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل
236

(مسألة 2): يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور:
الأول: عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة (1).
الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج (2).
الثالث: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه
الاستنجاء (3).
الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى
مثل الدم (4). نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط
لا بأس به (5).
237

الخامس: أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث
يتميز (1). أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من
الغذاء، أو شئ آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به (2).
(مسألة 3): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق
الماء على اليد (3) وإن كان أحوط.
(مسألة 4): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم
أعرض، ثم عاد لا بأس، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها
238

صدق التنجس بالاستنجاء (1)، فينتفي حينئذ حكمه.
(مسألة 5): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة
الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد (2).
(مسألة 6): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
فمع الاعتياد كالطبيعي، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات (3)
في وجوب الاحتياط من غسالته (4).
(مسألة 7): إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء
أو غسالة ساير النجاسات يحكم عليه بالطهارة (5)، وإن كان
الأحوط الاجتناب.
239

(مسألة 8): إذا اغتسل في الكر - كخزانة الحمام -
أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر (1).

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف حديث: 13.
240

أو غسالة الاستنجاء (1) أو الخبث.
(مسألة 9): إذا شك في وصول نجاسة من الخارج
أو مع الغائط يبني على العدم (2).

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 12.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 15.
(* 3) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق.
241

(مسألة 10): سلب الطهارة والطهورية عن الماء
المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره،
إنما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد، كخزانة الحمام
ونحوها (1).
(مسألة 11): المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء
طاهر (2)، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة. وكذا
ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.
(مسألة 12): تطهر اليد تبعا بعد التطهير، فلا حاجة
إلى غسلها. وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
(مسألة 13): لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا
على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول
الطهارة طاهر (3)، وإن عد تمامه غسلة واحدة ولو كان
بمقدار ساعة. ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
(مسألة 14): غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول
- مثلا - إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد (4)، وإن كان أحوط.
242

(مسألة 15): غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا
يستحب الاجتناب عنها (1).

(* 1) تقدمت في حكم ماء الغسالة.
243

فصل
الماء المشكوك نجاسته طاهر (1) إلا مع العلم بنجاسته
سابقا (2).
والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق (3)،
إلا مع سبق إطلاقه (4).
والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة (5)

(* 1) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
244



(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب به حديث: 4، 1.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث: 2.
245

إلا مع سبق ملكية الغير (1)، أو كونه في يد الغير المحتمل
كونه له (2).
(مسألة 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور
- كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع (3)، وإن
اشتبه في غير المحصور - كواحد في ألف مثلا (4) - لا يجب
الاجتناب عن شئ منه.
246

(مسألة 2): لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن
يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه
فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي
التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا، وإن كان المضاف
اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة
تكفي الثلاثة. والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد.
وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها، كما إذا
كان المضاف واحدا في ألف. والمعيار أن لا يعد العلم الاجمالي
علما، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم (1) فلا يجري عليه
حكم الشبهة البدوية أيضا. ولكن الاحتياط أولى.
247

(مسألة 3): إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك اطلاقه
وإضافته، ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا، يتيمم للصلاة (1)
ونحوها. والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به.
248

(مسألة 4): إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو
مضاف، يجوز شربه (1)، ولكن لا يجوز التوضؤ به (2).
وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب (3). وإذا علم أنه
إما نجس أو مغصوب، فلا يجوز شربه أيضا (4) كما لا يجوز
التوضؤ به (5).
249

والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف (1) جدا.
250

(مسألة 5): لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من
حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر (1) وإن

(* 1) هذا النص لم نعثر عليه في كتب الحديث وإن اشتهر في كتب الفقهاء. نعم في الوسائل
باب: 3 من أبواب مكان المصلي حديث: 1 " لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه "
وحديث: 4: " ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه "
(* 2) هذا النص - كسابقه لم نعثر عليه في كتب الحديث. نعم في الوسائل في التوقيع المروي
عن الحجة (ع) باب: 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام من كتاب الخمس حديث: 6 -:
".. فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ".
251

زال العلم الاجمالي (1). ولو أريق أحد المشتبهين من حيث
الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر (2)،
252

بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمم (1).
(مسألة 6): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه
بالنجاسة (2). لكن الأحوط الاجتناب.
253

(مسألة 7): إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم (1)

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 14.
261

وهل يجب إراقتهما (1) أو لا؟ الأحوط ذلك، وإن كان
الأقوى العدم (2).
(مسألة 8): إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس،
والآخر طاهر، فأريق أحدهما، ولم يعلم أنه أيهما، فالباقي
محكوم بالطهارة. وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق
أحدهما، فإنه يجب الاجتناب عن الباقي. والفرق: أن الشبهة
في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية (3)، بخلاف الصورة
الثانية. فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول، وقد حكم
عليه بوجوب الاجتناب (4).
262

(مسألة 9): إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو
لعمرو، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف
في ماله، لا يجوز له استعماله (1). وكذا إذا علم أنه لزيد
- مثلا - لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
(مسألة 10): في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما
أو اغتسل، وغسل بدنه من الآخر، ثم توضأ به أو اغتسل
صح وضوؤه أو غسله على الأقوى (2) لكن الأحوط ترك
هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار
الأحوط ضم التيمم أيضا.
263

(مسألة 11): إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما
أو اغتسل. وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا
ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره، ففي صحة وضوئه
أو غسله اشكال، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل اشكال (1)
وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين، وطهارة الآخر فتوضأ،
وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس،
فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ. نعم لو علم أنه كان
حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها.

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 7 وبقية النصوص في الباب نفسه.
(* 2) ذكرها في الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء، وباب: 23 من أبواب الخلل
الواقع في الصلاة.
(* 3) الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حديث: 2.
266

(مسألة 12): إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية
لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب (1).
267

فصل
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير.
268

والكافر نجس (1)، وسؤر طاهر العين طاهر، وإن كان
حرام اللحم (2)،

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب الأسئار حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب الأسئار حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار حديث: 7 ولم يذكر منه إلا مورد الاستشهاد.
(* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حديث: 6 وباب: 12 من أبواب النجاسات
حديث: 6.
(* 5) يأتي قريبا في سؤر طاهر العين.
269



(* 1) وهو صحيح أبي العباس المتقدمة إليه الإشارة، وسيأتي قريبا.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب الأسئار حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب الأسئار حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب الأسئار حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حديث: 4، وباب: 11 من أبواب النجاسات
حديث: 1.
270

أو كان من المسوخ (1)، أو كان جلالا (2).
نعم يكره سؤر
حرام اللحم (3) ما عدا المؤمن (4)، والهرة على قول (5).

(* 1) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الأشربة المباحة.
271

وكذا يكره سؤر مكروه اللحم (1)، كالخيل، والبغال، والحمير.
وكذا سؤر الحائض المتهمة (2)، بل مطلق المتهم.

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب الأسئار حديث: 2.
(* 2) تقدم هنا قريبا عند الكلام في طهارة سؤر طاهر العين وإن حرم لحمه.
(* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب الأسئار حديث: 5. وقد اشتمل الباب على أحاديث أخر
قد تدل على ذلك
(* 4) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الأسئار. فإن فيه جملة من الروايات التي أطلق
فيها النهي عن الوضوء بسؤر الحائض. لكنها مصرحة بالترخيص في الشرب منه. وسيأتي منه
قدس سره الإشارة إلى ذلك.
(* 5) الوسائل باب: 7 من أبواب الأسئار حديث: 1.
272

فصل
النجاسات اثنتا عشرة: (الأول والثاني): البول،
والغائط، من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه (1)، إنسانا أو

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب الأسئار حديث: 1. وقد اشتمل الباب على جملة أحاديث
تتضمن ذلك.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 3) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الخلوة، وباب: 1 من أبواب النجاسات
وغيرهما من الأبواب المتفرقة.
273



(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 3) راجع الوسائل باب: 9، 24، 28، 29، 30 من أبواب أحكام الخلوة
(* 4) الوسائل باب: 10 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1، وباب: 32 من أبواب
النجاسات حديث: 7 وباب: 26 من أبواب النجاسات حديث: 15.
(* 5) الوسائل باب: 10 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
(* 6) الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حديث: 6.
(* 7) الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حديث: 4.
274

غيره، بريا أو بحريا، صغيرا أو كبيرا. بشرط أن يكون له
دم سائل حين الذبح (1). نعم في الطيور المحرمة الأقوى
عدم النجاسة (2). لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب،

(* 1) راجع الوسائل باب: 1، 2، 3 من أبواب النجاسات
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 4) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حديث: 20، وباب: 39 من أبواب الصيد
حديث: 5.
275



(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب الصيد حديث: 5.
276

خصوصا الخفاش (1)،
277



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب النجاسات حديث: 5.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب النجاسات حديث: 1.
278

وخصوصا بوله (1).
ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون
أصليا كالسباع ونحوها أو عارضيا (2)

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حديث: 5 ويستفاد من كثير من أخبار الباب المذكور.
279

كالجلال (1).
280

وموطوء الانسان (1)، والغنم الذي شرب لبن خنزيرة (2).
وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر (3) حتى الحمار

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب الأسئار حديث: 1، وباب: 37 من أبواب الأطعمة
المحرمة حديث: 1 وقد اشتمل الباب على بعض الأخبار الدالة على المطلوب.
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 25 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 1.
(* 4) راجع الوسائل باب: 25 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(* 5) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حديث: 4.
281

والبغل والخيل (1).

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حديث: 12.
(* 2) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حديث: 14.
(* 5) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 6) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حديث: 8
(* 7) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حديث: 13.
282

وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل (1)، كالمسك
المحرم ونحوه.

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب من أبواب النجاسات حديث: 11.
283

(مسألة 1): ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب
النجاسة (1) كالنوى الخارج من الانسان، أو الدود الخارج
منه، إذا لم يكن معه شئ من الغائط، وإن كان ملاقيا له
في الباطن. نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في
الباطن كشيشة الاحتقان. إن علم ملاقاتها له فالأحوط
الاجتناب عنه. وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه
بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا
ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.

(* 1) راجع الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء، وباب: 17، 55 من أبواب النجاسات.
284



(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب النجاسات حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 55 من أبواب النجاسات حديث: 1.
285

(مسألة 2): لا مانع من بيع البول، والغائط، من
مأكول اللحم (1).
286

وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز (1). نعم يجوز الانتفاع
بهما في التسميد ونحوه (2).

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يكتسب به حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 40 من أبواب ما يكتسب به حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 40 من أبواب ما يكتسب به حديث: 3.
287

(مسألة 3): إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول
اللحم أو لا، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه (1)، وإن كان
لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل (2).

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يكتسب به حديث: 1.
288



(* 1) الأنعام: 145.
(* 2) المائدة: 5.
(* 3) المائدة: 4.
290



(* 1) المائدة: 4. وراجع الوسائل باب: 1، 2 من أبواب الصيد
(* 2) الأنعام: 118، 121، وراجع الوسائل باب: 15 من أبواب الذبائح
(* 3) راجع الوسائل باب: 16 من أبواب الصيد.
(* 4) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب الأطعمة المباحة.
(* 5) الأنعام: 145.
(* 6) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
291



(* 1) وهي النصوص المقابلة للمذكى بالميتة، كما تعرض - قدس سره - إلى ذلك في التنبيه الأول
من تنبيهات البراءة من كتاب حقائق الأصول.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
292



(* 1) البقرة: 275.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلي حديث: 3.
293

وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا (1)، كما أنه إذا شك
في شئ أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه (2)، أو شك
في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا، أو من الفلاني
295

حتى يكون طاهرا، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر
أو بعرة خنفساء. ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.
(مسألة 4): لا يحكم بنجاسة فضلة الحية، لعدم العلم
بأن دمها سائل. نعم حكي عن بعض السادة (1): أن دمها
سائل. ويمكن اختلاف الحيات في ذلك. وكذا لا يحكم
بنجاسة فضلة التمساح، للشك المذكور، وإن حكي عن الشهيد:
أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح.
لكنه غير معلوم. والكلية المذكورة أيضا غير معلومة.
الثالث: المني من كل حيوان (2) له دم سائل،
296

حراما كان أو حلالا بريا أو بحريا.
وأما المذي، والوذي، والودي، فطاهر (1)

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حديث: 12.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات ملحق حديث: 6
(* 4) الوسائل باب: 27 من أبواب النجاسات حديث: 7.
(* 5) الوسائل باب: 17 من أبواب النجاسات حديث: 3.
297

من كل حيوان إلا نجس العين (1).

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2 ويتضمن ذلك غيره من
أحاديث الباب.
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 17 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 5) راجع الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء.
(* 6) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 6.
298

وكذا رطوبات (1) الفرج، والدبر (2)، ما عدا البول والغائط.
الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل (3)، حلالا كان أو حراما.

(* 1) الوسائل باب: 55 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
(* 3) راجع الوسائل باب: 14، 15، 17، 18، 19، 21، 22، 23 من أبواب الماء المطلق.
(* 4) الوسائل باب: 22 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
299



(* 1) راجع الوسائل باب: 43 من أبواب الأطعمة المحرمة. وقد ذكر بعضها في باب: 5 من أبواب
الماء المضاف، وبعضها في باب: 35 من أبواب النجاسات. وباب: 6 من أبواب ما يكتسب به. وتعثر على أمثالها في نفس الأبواب.
300



(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 53 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 11، 13.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 1 وربما تضمن ذلك بعض الأخبار
الأخر في الباب وغيره.
(* 5) الوسائل باب: 54 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 6.
301



(* 1) الوسائل باب: 34 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 35 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 30 من أبواب الذبائح حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 3.
(* 6) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يكتسب به حديث: 1.
302



(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 34 من أبواب النجاسات حديث: 5.
303



(* 1) الوسائل باب: 34 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 34 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 21 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
304

وكذا أجزاؤها المبانة منها (1)، وإن كانت صغارا (2)
عدا ما لا تحله الحياة منها (3) كالصوف، والشعر، والوبر،

(* 1) الوسائل باب: 68 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 12.
305

والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر والمخلب والريش،
والظلف، والسن، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى (1)

(* 1) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 8.
(* 4) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 31 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 17.
(* 6) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 5.
306

سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام (1)، وسواء أخذ
ذلك بجز أو نتف أو غيرهما (2). نعم يجب غسل المنتوف من

(* 1) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 6.
307

رطوبات الميتة.
ويلحق بالمذكورات الإنفحة (1)،

(* 1) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 4.
(* 6) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 8.
308

وكذا اللبن في الضرع (1)، ولا ينجس بملاقاة الضرع
النجس، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب، خصوصا إذا كان

(* 1) الخصال أبواب العشرة صفحة: 53 جزء 2 الطبعة القديمة. ويشير إليه في الوسائل
باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق حديث: 8.
310

من غير مأكول اللحم. ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة (1)

(* 1) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 10.
311

هذا في ميتة غير نجس العين، وأما فيها فلا يستثنى شئ (1).
(مسألة 1): الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة
كالمبانة من الميتة (2)

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب الصيد حديث: 1 وفي الباب أحاديث أخر تتضمن ذلك.
312



(* 1) راجع الوسائل باب: 30 من أبواب الذبائح.
(* 2) الوسائل باب: 62 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المس حديث: 1.
313

إلا الأجزاء الصغار (1)، كالثالول والبثور، وكالجلدة التي
تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب عند الحك، ونحو ذلك.

(* 1) الوسائل باب: 63 من أبواب النجاسات حديث: 1.
314

(مسألة 2): فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى (1)،

(* 1) راجع الوسائل باب: 95، 97 من أبواب آداب الحمام.
(* 2) الوسائل باب: 41 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
315



(* 1) الوسائل باب: 41 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
316

وإن كان الأحوط الاجتناب عنها. نعم لا إشكال في طهارة
ما فيها من المسك (1).
317

وأما المبانة من الميت ففيها إشكال (1) وكذا في مسكها (2).

(* 1) كما تدل عليه الأخبار الواردة في الوسائل باب: 95، 97 من أبواب آداب الحمام.
(* 2) الوسائل باب: 58 من أبواب النجاسات حديث: 1.
318

نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها (1)، ولو لم يعلم
أنها مبانة من الحي أو الميت.

(* 1) وهي مكاتبة عبد الله بن جعفر إلى أبي محمد (ع) المتقدمة في أول المسألة.
319

(مسألة 3): ميتة ما لا نفس له طاهرة (1)، كالوزغ

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الأسئار حديث: 2.
320



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الأسئار حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب الأسئار حديث: 5.
321

والعقرب والخنفساء، والسمك، وكذا الحية، والتمساح،
وإن قيل بكونهما ذا نفس (1)، لعدم معلومية ذلك. مع أنه
إذا كان بعض الحياة كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك
كونه كذلك (2).
(مسألة 4): إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان
أم لا فهو محكوم بالطهارة (3). وكذا إذا علم أنه من الحيوان
لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا.
(مسألة 5): المراد من الميتة أعم مما مات حتف
أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي (4).

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار حديث: 4.
(* 2) المائدة: 3.
322

(مسألة 6): ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو
الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته (1).

(* 1) آل عمران: 144.
(* 2) الوسائل باب: 49 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 49 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 5) الغراء - بكسر الغين المعجمة - الذي يلصق به الشئ. نهاية ابن الأثير.
(* 6) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 12.
323



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 1، وباب: 9 من أبواب النجاسات
حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات ملحق حديث: 3.
(* 6) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 9.
(* 7) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 5.
324



(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 10.
325



(* 1) الوسائل باب: 61 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 61 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 61 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
326



(* 1) الوسائل باب: 34 من أبواب الصيد حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب الذبائح حديث: 1.
327



(* 1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حديث: 11.
330

وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر
الاستعمال (1). لكن الأحوط الاجتناب.
(مسألة 7): ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في
331

أرضهم محكوم بالنجاسة (1) إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه (3).
(مسألة 8): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ (3)، ولا
يقبل الطهارة شئ من الميتات (4) سوى ميت المسلم، فإنه
يطهر بالغسل (5).

(* 1) الوسائل باب: 34 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 34 من أبواب النجاسات حديث: 5.
332

(مسألة 9): السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا
الفرخ في البيض (1).

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب الذبائح حديث: 12.
333

(مسألة 10): ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب
النجاسة، على الأقوى (1)، وإن كان الأحوط غسل الملاقي،

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 53 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 34 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 5) الوسائل باب: 34 من أبواب النجاسات حديث: 2.
334

خصوصا في ميتة الانسان قبل الغسل (1).
(مسألة 11): يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح
من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من
تمامه لم ينجس (2).

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب النجاسات حديث: 5.
335

(مسألة 12): مجرد خروج الروح يوجب النجاسة
وإن كان قبل البرد (1)، من غير فرق بين الانسان وغيره.
نعم وجوب غسل المس الميت الانساني مخصوص بما بعد
برده (2).

(* 1) الوسائل باب: 34 من أبواب النجاسات حديث: 1، وقد تقدم بتمامه في نجاسة
ميت الانسان.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المس حديث: 1.
336

(مسألة 13): المضغة نجسة (1)، وكذا المشيمة،
وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
(مسألة 14): إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا
متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال (2)، وينجس بعد
الانفصال (3). نعم لو قطعت يده - مثلا - وكانت معلقة
بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب (4).
(مسألة 15): الجند المعروف كونه خصية كلب الماء
إن لم يعلم ذلك، واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر
وحلال (5)، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته (6).
لكنه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.
(مسألة 16): إذا قلع سنه أو قص ظفره، فانقطع
337

معه شئ من اللحم فإن كان قليلا جدا فهو طاهر (1)،
وإلا فنجس.
(مسألة 17): إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من
نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة (2) حتى لو علم
أنه من الانسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم (3).
(مسألة 18): الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من
الحيوان الذي له نفس أو من غيره - كالمسك مثلا - محكوم
بالطهارة (4).
(مسألة 19): يحرم بيع الميتة (5).
338



(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يكتسب به حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب ما يكتسب به حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب ما يكتسب به ملحق حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يكتسب به حديث: 16.
(* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يكتسب به حديث: 1.
(* 6) الوسائل باب: 38 من أبواب ما يكتسب به حديث: 4.
339

لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة (1).

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 16.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 30 من أبواب الذبائح حديث: 2.
340



(* 1) الوسائل باب: 30 من أبواب الذبائح حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 61 من أبواب النجاسات حديث: 2.
341



(* 1) المدثر: 5.
(* 2) المائدة: 90.
(* 3) المائدة: 3.
(* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يكتسب به حديث: 1.
342

الخامس: الدم من كل ما له نفس سائلة (1)، انسانا
343



(* 1) الوسائل باب: 82 من أبواب النجاسات حديث: 1 ويوجد أيضا من كثير من أبواب
النجاسات والماء المطلق.
(* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 63 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 27 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1.
(* 6) الوسائل باب: 24 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 7) راجع الوسائل في أبواب أغسال الحيض والنفاس والاستحاضة والنجاسات والمياه.
344



(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب الأسئار حديث: 2، وباب: 82 من أبواب النجاسات
حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 21.
345

أو غيره كبيرا أو صغيرا، قليلا كان الدم، أو كثيرا (1).

(* 1) ذكره في الذكرى في الثالث والرابع من النجاسات صفحة: 13 سطر: 13.
(* 2) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 8.
(* 3) في أوائل فصل الراكد بلا مادة.
346

وأما دم ما لا نفس له فطاهر (1) كبيرا كان أو صغيرا كالسمك

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 23 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 23 من أبواب النجاسات حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 23 من أبواب النجاسات حديث: 1.
347

والبق، والبرغوث، وكذا ما كان من غير الحيوان (1) كالموجود
تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء (2)، أرواحنا فداه.
ويستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف (3)
سواء كان في العروق، أو في اللحم. أو في القلب، أو الكبد،
فإنه طاهر (4)، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف، لرد

(* 1) تقدم التعرض له في المسألة العاشرة من فصل ماء البئر.
348

النفس، أو لكون رأس الذبيحة في علو، كان نجسا (1).
ويشترط في طهارة المختلف أن يكون مما يؤكل لحمه على
349

الأحوط. فالمختلف من غير المأكول نجس، على الأحوط (1).
(مسألة 1): العلقة المستحيلة من المني نجسة (2)، من

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب الذبائح حديث: 3.
350

إنسان كان أو من غيره، حتى العلقة في البيض. والأحوط
الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض (1).
لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه
البياض إلا إذا تمزقت الجلدة (2).
352

(مسألة 2): المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا،
لكنه حرام (1)

(* 1) راجع الوسائل باب: 31 من أبواب الأطعمة المحرمة
(* 2) الأنعام: 145.
(* 3) البقرة: 173، والمائدة: 3، والنحل: 115
(* 4) راجع الوسائل باب: 1، 48، 49، 59 من أبواب الأطعمة المحرمة.
353

إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه (1).
(مسألة 3): الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما
نجس (2)، كما في خبر فصد العسكري (3) صلوات الله عليه
وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض.

(* 1) باب: 10 من أبواب ما يكتسب به حديث: 1.
(* 2) المجلد الثاني عشر في باب معجزات العسكري (ع).
(* 3) باب: 10 من أبواب ما يكتسب به حديث: 2.
354

(مسألة 4): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب
نجس (1) ومنجس للبن.
(مسألة 5): الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح
ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر (2). ولكنه لا يخلو
عن إشكال.
(مسألة 6): الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة
ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال، وإن كان لا يخلو
عن وجه (3). وأما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته.
355

(مسألة 7): الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو
لا محكوم بالطهارة (1) كما أن الشئ الأحمر الذي يشك في أنه
دم أم لا كذلك.
وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني، ولكن
لا يعلم أنه مما له نفس أم لا، كدم الحية والتمساح، وكذا
إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك. فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري
أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة. وأما الدم

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب الأسئار حديث: 2 وقد تقدمت في أول مبحث نجاسة الدم.
356

المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس
فالظاهر الحكم بنجاسته، عملا بالاستصحاب (1)، وإن كان
لا يخلو عن إشكال (2). ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان
357

الشك من جهة احتمال رد النفس، فيحكم بالطهارة، لأصالة
عدم الرد (1) وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو
فيحكم بالنجاسة، عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
(مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدمل شئ
358

أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة (1). وكذا إذا
شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ولا يجب عليه الاستعلام (2).
(مسألة 9): إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك
في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة (3).
(مسألة 10): الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح
عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دما، أو مخلوطا به (4)،
فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا.
359

(مسألة 11): الدم المراق في الامراق حال غليانها
نجس، منجس (1) وإن كان قليلا مستهلكا، والقول بطهارته (2)
بالنار - لرواية ضعيفة - (3) ضعيف.

(* 1) راجع الوسائل باب: 82 من أبواب النجاسات
(. 2) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 8
(* 3) الوسائل باب: 26 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 1.
360



(* 1) الوسائل باب: 44 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 2.
361

(مسألة 12): إذا غرز أبرة أو أدخل سكينا، في
بدنه أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر
وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه (1).
(مسألة 13): إذا استهلك الدم الخارج من بين

(* 1) الوسائل باب: 44 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 3.
362

الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه. نعم
لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب
عنه. والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
(مسألة 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت
الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم، نجس، فلو
انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس. ويشكل معه الوضوء
أو الغسل (1)، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه
يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة (2) فيتوضأ أو يغتسل.
هذا إذا علم أنه دم منجمد، وإن احتمل كونه لحما صار
كالدم من جهة الرض - كما يكون كذلك غالبا - فهو طاهر (3).
(السادس، والسابع): الكلب والخنزير البريان (4)،
363

دون البحري منهما (1). وكذا رطوباتهما، وأجزاؤهما (2)،

(* 1) راجع الوسائل باب: 12 من أبواب النجاسات تجد جميع ذلك.
(* 2) راجع الوسائل باب: 13 من أبواب النجاسات تجد جميع ذلك.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 2، 3، 16. وفي باب: 2 من
أبواب الأسئار حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 12 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.
364

وإن كانت مما لا تحله الحياة (1) كالشعر، والعظم، ونحوهما.
ولو اجتمع أحدهما مع الآخر، فتولد منهما ولد،
فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه (2)، وإن صدق عليه اسم
أحد الحيوانات الأخر، أو كان مما ليس له مثل في الخارج
كان طاهرا (3)، وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد
منهما، إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة (4).

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.
365

بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم
يصدق عليه اسم ذلك الطاهر (1)، فلو نزى كلب على شاة،
366

أو خروف على كلبة، ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة،
فالأحوط الاجتناب عنه، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب.
الثامن: الكافر بأقسامه (1)،

(* 1) التوبة: 28.
367



(* 1) الأعراف: 157.
368



(* 1) التوبة: 30، 31.
369



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأسئار حديث: 1، وباب: 14 من أبواب النجاسات
حديث: 8.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب النجاسات حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب النجاسات حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 14 من أبواب النجاسات حديث: 7.
(* 5) وهي الباب: 73 من أبواب النجاسات.
370



(* 1) الوسائل باب: 74 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 74 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 54 من أبواب النجاسات حديث: 1.
371



(* 1) الوسائل باب: 54 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 54 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 54 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب الأسئار حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 14 من أبواب النجاسات حديث: 11.
(* 6) الوافي باب التطهير من مس الحيوانات حديث: 21 من كتاب الطهارة، والتهذيب باب
المكاسب الجزء: 6 حديث: 263.
372



(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب النجاسات حديث: 9.
373



(* 1) وهي قوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) المائدة: 5.
(* 2) راجع الوسائل باب: 51 من أبواب الأطعمة المحرمة.
375



(* 1) الوسائل باب: 2 إلى 8 من أبواب ما يحرم بالكفر من كتاب النكاح وباب: 13 من أبواب المتعة
376

حتى المرتد (1) بقسميه، واليهود، والنصارى، والمجوس.
وكذا رطوباته وأجزاؤه، سواء كانت مما تحله الحياة أو لا (2).

(* 1) راجع الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة.
377

والمراد بالكافر من كان منكرا للألوهية، أو التوحيد، أو
الرسالة (1)، أو ضروريا من ضروريات الدين (2) مع
الالتفات إلى كونه ضروريا، بحيث يرجع انكاره إلى إنكار

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد حديث: 50، وباب: 2 من أبواب مقدمة
العبادات حديث: 18 لكن مع اختلاف المتن.
378



(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 13.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 10.
(* 3) الكافي باب الشرك من كتاب الايمان والكفر حديث: 1.
379

الرسالة، والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا،
وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا.
وولد الكافر يتبعه في
380

النجاسة (1)، إلا إذا أسلم بعد البلوغ، أو قبله مع فرض كونه

(* 1) الفقيه باب: 151 جزء: 3 صفحة: 317 الطبعة الحديثة.
381

عاقلا مميزا، وكان إسلامه عن بصيرة، على الأقوى (1).

(* 1) الوسائل باب: 43 من أبواب جهاد العدو حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11.
382

ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا (1)،
ولو في مذهبه.
ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له (2)

(* 1) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس حديث: 1.
383

إذا لم يكن عن زنا، بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة (1).
384

(مسألة 1): الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين (1)
سواء كان من طرف أو طرفين. بل وإن كان أحد الأبوين
مسلما، كما مر.

(* 1) تقدمت الإشارة إليها في تعاليق المسألة: 10 من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر.
(* 2) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(* 3) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب الأسئار حديث: 2.
(* 5) البحار جزء: 5 صفحة: 285 الطبع الجديد.
(* 6) البحار جزء: 5 صفحة: 285 الطبع الجديد.
(* 7) الوسائل باب: 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 7.
(* 8) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الأولاد من كتاب النكاح حديث: 2.
385

(مسألة 2): لا إشكال في نجاسة الغلاة (1).
386

والخوارج (1)، والنواصب (2).
وأما المجسمة، والمجبرة،

(* 1) راجع ترجمته في تنقيح المقال جزء: 2 صفحة: 1
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد حديث: 55.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب ما يحرم من النكاح بالكفر حديث: 15.
387

والقائلون بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام
الاسلام، فالأقوى عدم نجاستهم (1)

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 5.
388



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد حديث: 16.
(* 4) الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد حديث: 17.
(* 5) الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد حديث: 3.
(* 6) الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد حديث: 4.
389



(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد حديث: 10.
(* 2) تراجع الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد.
390

إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد (1).
(مسألة 3): غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة، إذا لم
يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة، ولا سأبين لهم، طاهرون (2).
391



(* 1) راجع الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد، لكن بعض ما أشير إليه مشتمل على
البغض، فيكون أخص.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ملحق الحديث الثالث.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 3.
(* 4) الوافي باب: 23 من أبواب وجوب الحجة حديث: 4.
(* 5) الوافي باب: 23 من أبواب وجوب الحجة حديث: 3.
393



(* 1) الوافي باب: 1 من أبواب تفسير الايمان والكفر من الفصل الثاني من كتاب
الايمان والكفر.
(* 2) الوافي باب: 1 من أبواب تفسير الايمان والكفر من الفصل الثاني من كتاب
الايمان والكفر.
394



(* 1) الوافي باب: 1 من أبواب تفسير الايمان والكفر من الفصل الثاني من كتاب الايمان والكفر.
395



(* 1) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل. وقد تقدم بعضها في
نجاسة النواصب.
396

وأما مع النصب، أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم
فهم مثل سائر النواصب (1).
(مسألة 4): من شك في إسلامه وكفره طاهر (2)،

(* 1) كتاب الكشي ج: 6 في الواقفة صفحة: 287.
(* 2) كتاب الكشي ج: 6 في الواقفة صفحة: 286.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب حد المرتد حديث: 40.
398

وإن لم يجر عليه سائر أحكام الاسلام (1).
التاسع: الخمر، بل كل مسكر مائع بالأصالة (2)

(* 1) الوسائل باب: 74 من أبواب النجاسات حديث: 1.
399



(* 1) الوسائل باب: 74 من أبواب النجاسات حديث: 1، وباب: 38 منها حديث: 1
(* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 1.
(* 3) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب الماء المطلق.
(* 4) راجع الوسائل باب: 72 من أبواب النجاسات.
(* 5) الوسائل باب: 35 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 2.
(* 6) الوسائل باب: 51 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 7) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 6.
(* 8) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 8.
400



(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 14.
(* 2) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 13.
(* 3) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 10.
(* 4) الوسائل باب: 39 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 12.
(* 6) المائدة: 90.
401



(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 4.
403

وإن صار جامدا بالعرض (1) لا الجامد كالبنج (2) وإن صار
مايعا بالعرض.

(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 2، 3، 5، 6، 8، 15.
(* 2) راجع الوسائل باب: 1، 19، من أبواب الأشربة المحرمة.
(* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 5.
404

مسألة 1): ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي (1)

(* 1) راجع الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات فإن أكثر أحاديثها دالة على نجاسته.
(* 2) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب الأشربة المحرمة.
(* 3) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب الأشربة المحرمة.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 4 فقد رواه عن الكافي خال
عن كلمة: " خمر " وعن التهذيب مشتملا عليها، كما سيصرح به الشارح قدس سره.
405

إذا غلى (1) قبل أن يذهب ثلثاه، وهو الأحوط، وإن كان

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 6.
408

الأقوى طهارته. نعم لا إشكال في حرمته، سواء غلى بالنار
أو بالشمس، أو بنفسه (1). وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا.

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 3.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 3 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 2.
409

سواء كان بالنار، أو بالشمس، أو بالهواء (1)، بل الأقوى
حرمته بمجرد النشيش (2) وإن لم يصل إلى حد الغليان.

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 4.
410

ولا فرق بين العصير ونفس العنب، فإذا غلى نفس العنب من
غير أن يعصر كان حراما (1).
وأما التمر والزبيب وعصيرهما،

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 3.
411

فالأقوى عدم حرمتها أيضا بالغليان (1).

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 32 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 37 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 1.
412



(* 1) الوسائل باب: 32 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 24 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 24 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 6.
413



(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 24 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 6.
414



(* 1) وهو الباب: 17 من أبواب الأشربة المحرمة.
(* 2) وهو الباب: 24 من أبواب الأشربة المحرمة.
415



(* 1) عند الكلام في العصير التمري.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 2.
423



(* 1) وهي باب: 5 وقد ذكر الحديثان برقم: 2، 3.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 4.
(* 3) مستدرك الوسائل باب: 2 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 1.
424

وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا، بل من حيث
النجاسة أيضا (1).
(مسألة 2): إذا صار العصير دبسا بعد الغليان، قبل
أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته، وإن كان لحليته وجه (2).
وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه، فالأولى أن يصب
عليه مقدار من الماء، فإذا ذهب ثلثاه، حل بلا إشكال.
429

(مسألة 3): يجوز أكل الزبيب، والكشمش
والتمر، في الامراق والطبيخ، وإن غلت (1)، فيجوز أكلها
بأي كيفية كانت على الأقوى.
العاشر: الفقاع (2).
430



(* 1) الوسائل باب: 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 4.
(* 3) راجع الوسائل باب: 27 من أبواب الأشربة المحرمة.
(* 4) الوسائل باب: 27 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 9.
(* 5) الوسائل باب: 26 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 1.
(* 6) الوسائل باب: 39 من أبواب النجاسات حديث: 1.
431

وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص (1)،

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 3.
432

ويقال: إن فيه سكرا خفيا (1). وإذا كان متخذا من غير
الشعير فلا حرمة، ولا نجاسة، إلا إذا كان مسكرا.
(مسألة 4): ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في
433

معالجاتهم ليس من الفقاع، فهو طاهر حلال (1).
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام (2)،

(* 1) ذكر في المبسوط في الفصل السابع من كتاب الصلاة في التطهير، قبيل فصل الأذان والإقامة، صفحة: 27 ما نصه: " فإن عرق فيه وكانت الجنابة عن حرام روى أصحابنا أنه
لا تجوز الصلاة فيه ". ولم نعثر على العبارة التي نقلها الشارح قدس سره. ولعله أخذها من بعض
المصادر التي نقلتها بالمعنى
(* 2) ذكره في الذكرى في ملحقات النجاسات صفحة: 14 وفي الوسائل باب: 27 من أبواب
النجاسات حديث: 12.
434



(* 1) مستدرك الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حديث: 5.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات ملحق حديث: 5.
435

سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة، سواء
كان من زنا، أو غيره، كوطئ البهيمة، أو الاستمناء، أو
نحوهما مما حرمته ذاتية (1). بل الأقوى ذلك في وطئ الحائض
والجماع في يوم الصوم الواجب المعين، أو في الظهار قبل التكفير (2).

(* 1) راجع الوسائل باب: 27 من أبواب النجاسات.
(* 2) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
436

(مسألة 1): العرق الخارج منه حلال الاغتسال قبل
تمامه نجس (1). وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لم
يتمكن فليرتمس في الماء الحار، وينوي الغسل حال الخروج، (2)،
أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
(مسألة 2): إذا أجنب من حرام ثم من حلال،
أو من حلال ثم من حرام، فالظاهر نجاسة عرقه (3) أيضا،
خصوصا في الصورة الأولى.
(مسألة 3): المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن
من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه (4)، وإن كان الأحوط
437

الاجتناب عنه ما لم يغتسل. وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد
فعرقه نجس، لبطلان تيممه بالوجدان.
(مسألة 4): الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام
ففي نجاسة عرقه إشكال (1) والأحوط أمره بالغسل، إذ
يصح منه قبل البلوغ، على الأقوى (2).
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة (3)، بل مطلق،
الحيوان الجلال على الأحوط.

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب النجاسات حديث: 1.
438

(مسألة 1): الأحوط الاجتناب عن الثعلب، والأرنب
والوزغ والعقرب، والفأر (1)

(* 1) الوسائل باب: 34 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 33 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 36 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 45 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 36 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 6) الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار حديث: 4.
(* 7) الوسائل باب: 19 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
440

بل مطلق المسوخات (1). وإن كان الأقوى طهارة الجميع (2)

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حديث: 4.
(* 3) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار.
441

(مسألة 2): كل مشكوك طاهر (1)، سواء كانت
الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة، أو لاحتمال تنجسه

(* 1) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
442

مع كونه من الأعيان الطاهرة. والقول: بأن الدم المشكوك
كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة، ضعيف (1)
نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء
بالخرطات، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول، فإنها
- مع الشك - محكومة بالنجاسة (2).
(مسألة 3): الأقوى طهارة غسالة الحمام، وإن ظن
نجاستها (3). لكن الأحوط الاجتناب عنها.
443



(* 1) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل، تجدها بأجمعها هناك.
444



(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 9.
445

(مسألة 4): يستحب رش الماء (1) إذا أراد أن

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب مكان المصلي حديث: 4.
446

يصلي في معابد اليهود والنصارى (1) مع الشك في نجاستها،
وإن كانت محكومة بالطهارة.
(مسألة 5): في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب
الفحص (2)، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة
ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال
فصل
طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني، أو
البينة العادلة (3) وفي كفاية العدل الواحد إشكال (4). فلا

(* 1) تقدم في المسألة الثانية من مبحث نجاسة عرق الإبل الجلالة.
(* 2) تقدم الكلام في جميع الطرق في مسألة: 6 من الفصل المتعرض فيه لأحكام البئر.
447

يترك مراعاة الاحتياط. وتثبت أيضا بقول صاحب اليد (1)،
بملك، أو إجارة، أو إعارة، أو أمانة، بل أو غصب،
ولا اعتبار بمطلق الظن (2)، وإن كان قويا، فالدهن، واللبن
والجبن المأخوذ من أهل البوادي، محكوم بالطهارة (3)، وإن
حصل الظن بنجاستها. بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط
بالاجتناب عنها (4)،
448

بل قد يكره، أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس (1).
(مسألة 1): لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة (2).

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب ما يصح منه الصوم حديث: 1.
449

(مسألة 2): العلم الاجمالي كالتفصيلي (1)، فإذا علم

(* 1) راجع الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.
450

بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن
أحدهما محلا لابتلائه، فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء
أيضا (1).
451

(مسألة 3): لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها (1).
نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها (2).
(مسألة 4): لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة (3).
454

نعم لو ذكرا مستندها، وعلم عدم صحته، لم يحكم بالنجاسة (1).
(مسألة 5): إذا لم يشهدا بالنجاسة، بل بموجبها
كفى، وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما. فلو قالا:
إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة،
كفى عند من يقول بنجاستهما (2) وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.
(مسألة 6): إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما
كفى في ثبوتها (3)، وإن لم تثبت الخصوصية، كما إذا قال
455

أحدهما: إن هذا الشئ لاقى البول، وقال الآخر: إنه لاقى
الدم، فيحكم بنجاسته. لكن لا تثبت النجاسة البولية ولا
الدمية، بل القدر المشترك بينهما. لكن هذا إذا لم ينف كل
منهما قول الآخر (1) بأن اتفقا على أصل النجاسة. وأما إذا
نفاه - كما إذا قال أحدهما أنه لاقى البول، وقال الآخر:
لا بل لاقى الدم - ففي الحكم بالنجاسة إشكال.
457

(مسألة 7): الشهادة بالاجمال كافية أيضا (1)، كما
إذا قالا: أحد هذين نجس، فيجب الاجتناب عنهما. وأما
لو شهد أحدهما بالاجمال والآخر بالتعيين - كما إذا قال أحدهما:
أحد هذين نجس، وقال الآخر هذا معينا نجس - ففي المسألة
وجوه: وجوب الاجتناب عنهما، ووجوبه عن المعين فقط،
وعدم الوجوب أصلا (2).
458

(مسألة 8): لو شهد أحدهما بنجاسة الشئ فعلا،
والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا، فالظاهر وجوب
الاجتناب (1).
459

وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة، لجريان الاستصحاب (1)
460

(مسألة 9): لو قال أحدهما: إنه نجس، وقال الآخر:
إنه كان نجسا والآن طاهر، فالظاهر عدم الكفاية (1)، وعدم
الحكم بالنجاسة.

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضي حديث: 5.
462

(مسألة 10): إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو
المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت
كفى في الحكم بالنجاسة (1). وكذا إذا أخبرت المربية للطفل
أو المجنون بنجاسة أو نجاسة ثيابه. بل وكذا لو أخبر المولى
بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في
بيته (2).
(مسألة 11): إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين
463

يسمع قول كل منهما في نجاسته (1). نعم لو قال أحدهما:
إنه طاهر. وقال الآخر: إنه نجس، تساقطا (2). كما أن
البينة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد
تقدم عليه (3).
(مسألة 12): لا فرق في اعتبار قول ذي اليد
بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا، بل مسلما أو كافرا (4).
(مسألة 13): في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان

(* 1) تقدم في مسألة: 4 من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر.
464

صبيا اشكال (1)، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا.
(مسألة 14): لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد
أن يكون قبل الاستعمال - كما قد يقال (2) - فلو توضأ شخص
بماء مثلا، وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه.
وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده (3) فلو أخبر

(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حديث: 6.
(* 2) تقدم في مسألة: 6 من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر.
465

بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده، يحكم عليه
بالنجاسة في ذلك الزمان، ومع الشك في زوالها تستصحب (1).
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون
فيهما، أو في أحدهما، رطوبة مسرية. فإذا كان جافين
لم ينجس (2)،

(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
466

وإن كان ملاقيا للميتة (1). لكن الأحوط غسل ملاقي ميت
الانسان قبل الغسل وإن كانا جافين.
وكذا لا ينجس إذا كان
فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية (2). ثم إن كان الملاقي

(* 1) وهي باب: 26 من أبواب النجاسات وصحيح البقباق هو الحديث الثاني، ومصحح
ابن مسلم هو الحديث الرابع عشر، من الباب المذكور
(* 2) تقدم الكلام فيه في المسألة: 10 من فصل النجاسات.
467

للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله (1)، كالماء القليل المطلق
والمضاف مطلقا (2)، والدهن المائع، ونحوه من المائعات.
نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي (3)،
بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل،

(* 1) تقدم التعرض لها في شرح أوائل فصل الماء الراكد.
(* 2) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب المضاف والمستعمل حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 43 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 43 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 5 وقد اشتملت الباب المذكورة
على أحاديث أخر.
468

كالفوارة، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات.
وإن كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة (1)
سواء كان يابسا، كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا
منه، أو رطبا كما في الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبة
فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب
لا يتنجس ما يتصل به (2)، وإن كان فيه رطوبة مسرية،
بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة. ومن هذا القبيل الدهن
والدبس الجامدان. نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم
اتصل تنجس موضع الملاقاة منه (3)، فالاتصال قبل الملاقاة
469

لا يؤثر في النجاسة والسراية بخلاف الاتصال بعد الملاقاة.
وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية،
إذا لاقت النجاسة جزءا منها، لا تتنجس البقية، بل يكفي
غسل موضع الملاقاة، إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل.
(مسألة 1): إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين، أو
علم وجودها وشك في سرايتها، لم يحكم بالنجاسة. وأما إذا
علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب (1)،
470

وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه (1).
(مسألة 2): الذباب الواقع على النجس الرطب إذا
وقع على ثوب أو بدن شخص، وإن كان فيهما رطوبة مسرية
لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس (2). ومجرد
وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله، لاحتمال كونها مما لا تقبلها،
وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات (3).
471

(مسألة 3): إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس
الجامدين يكفي إلقاؤه والقاء ما حوله (1)، ولا يجب الاجتناب
عن البقية. وكذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنه لا يحكم
بنجاسة غير موضع رجله، إلا إذا كان وحلا والمناط في
الجمود والميعان أنه لو أخذ منه شئ فإن بقي مكانه خاليا
حين الأخذ - وإن امتلأ بعد ذلك - فهو جامد، وإن لم يبق
خاليا أصلا فهو مائع (2).

(* 1) تقدم فأوائل هذا الفصل.
472

(مسألة 4): إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق
لا يسري إلى سائر أجزائه، إلا مع جريان العرق (1).
(مسألة 5): إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض
النجسة، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان
لا يقف تحته، بل ينفذ في الأرض أو يجري عليه فلا يتنجس
ما في الإبريق من الماء (2)، وإن وقف الماء بحيث يصدق

(* 1) تراجع هذه الأحاديث في باب: 43 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 1.
473

اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس (1)، وهكذا
الكوز والكأس والحب ونحوها.
(مسألة 6): إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة، وكان
عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر
أجزائها (2). فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف
474

لا يجب غسله. وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
(مسألة 7): الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس
يكفيه نفضه (1) ولا يجب غسله، ولا يضر احتمال بقاء شئ
منه (2). بعد العلم بزوال القدر المتيقن.
(مسألة 8): لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل
يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر. بعبارة أخرى: يعتبر وجود
الرطوبة في أحد المتلاقيين (3). فالزيبق إذا وضع في ظرف
نجس لا رطوبة له لا ينجس، وإن كان مائعا. وكذا إذا

(* 1) تقدم التعرض لذلك في أوائل هذا الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 26 من أبواب النجاسات حديث: 12.
475

أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوتقة نجسة، أو صب
بعد الذوب في ظرف نجس، لا ينجس، إلا مع رطوبة
الظرف، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج (1).
(مسألة 9): المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة
أخرى (2)، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما، فلو
476

كان لملاقي البول حكم، ولملاقي العذرة حكم آخر، يجب
ترتيبهما معا. ولذا لو لاقى الثوب دم، ثم لاقاه البول، يجب
غسله مرتين، وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم، وقلنا
بكفاية المرة في الدم. وكذا إذا كان في إناء ماء نجس، ثم
ولغ فيه الكلب، يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ. ويحتمل
أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف (1). وعليه
فيكون كل منهما مؤثرا ولا إشكال (2).
477

(مسألة 10): إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي
فيه غسله مرة، وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى
التعدد، يكتفى فيه بالمرة، ويبني على عدم ملاقاته للبول (1).
وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم
لا، لا يجب فيه التعفير، ويبنى على عدم تحقق الولوغ. نعم
لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم، أو إما بالولوغ أو بغيره
478

يجب إجراء حكم الأشد (1) من التعدد في البول، والتعفير
في الولوغ.
(مسألة 11): الأقوى أن المتنجس منجس (2)

(* 1) تقدمت في أوائل فصل الماء الراكد.
479



(* 1) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق، وباب: 27 من أبواب الوضوء.
(* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 14.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 30 من أبواب النجاسات حديث: 5.
(* 5) الوسائل باب: 32 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 6) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حديث: 4.
480



(* 1) راجع الوسائل باب: 5، 51، 52، 53، 70، 72 من أبواب النجاسات.
(* 2) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.
481



(* 1) ذكر في الوسائل صدر الحديث: في باب: 31 من أبواب النجاسات حديث: 1، وذيله
في باب: 6 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.
482



(* 1) الوسائل باب: 51 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 60 من أبواب النجاسات حديث: 2.
483

كالنجس، لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس (1)،
فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره، لكن إذا تنجس إناء آخر
بملاقاة هذا الإناء، أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب

(* 1) المتبحر الشيخ محمد جواد البلاغي.
(* 2) الشيخ محمد مهدي الخالصي.
486

فيه التعفير (1) وإن كان الأحوط، خصوصا في الفرض
الثاني (2). وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد
الغسل (3)، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب
لا يجب فيه التعدد (4). وكذا إذا تنجس شئ بغسالة البول
- بناء على نجاسة الغسالة - لا يجب فيه التعدد.
(مسألة 12): قد مر أنه يشترط في تنجس الشئ
بالملاقاة تأثره (5)، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة
أصلا، كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الإناء لا يتبلل أصلا،
يمكن أن يقال: أنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية.
ويحتمل أن تكون رجل الزنبور، والذباب، والبق من هذا القبيل.
(مسألة 13): الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس.
فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن
487

الأنف. نعم لو أدخل فيه شئ من الخارج، ولاقى الدم في
الباطن، فالأحوط فيه الاجتناب (1).
فصل
يشترط في صحة الصلاة (2) واجبة كانت أو مندوبة (3)
إزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر، والشعر (4)، واللباس (5).

(* 1) راجع الوسائل في الأبواب الآتية من: 18 إلى 22، و 30، 31 ومن 40 إلى
47 و 61 من أبواب النجاسات ويوجد في كثير من الأبواب الأخر وفي أبواب لباس المصلي ومكانه
وغيرها ما يدل عليه ولو بالالتزام.
488

ساترا كان أو غير ساتر (1) عدا ما سيجئ (2) من مثل
الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه. وكذا يشترط في توابعها
من صلاة الاحتياط (3) وقضاء التشهد والسجدة المنسيين (4).
وكذا في سجدتي السهو على الأحوط (5). ولا يشترط في
ما يتقدمها من الأذان والإقامة، والأدعية التي قبل تكبيرة
489

الاحرام (1)، ولا في ما يتأخرها من التعقيب. ويلحق باللباس
- على الأحوط - اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا
إيماء، سواء كان متسترا به أو لا، وإن كان الأقوى في صورة
عدم التستر به - بأن كان ساتره غيره - عدم الاشتراط (2).
ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود (3).

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب النجاسات حديث: 1.
490

دون المواضع الأخر (1)، فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت

(* 1) الوسائل باب: 81 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 2) بفتح الذال ثياب غلاظ مضربة تعمل في اليمن. القاموس.
(* 3) الوسائل باب: 30 من أبواب النجاسات حديث: 6.
(* 4) الوسائل باب: 29 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 30 من أبواب النجاسات حديث: 3، 4.
(* 6) الوسائل باب: 30 من أبواب النجاسات حديث: 1.
491

مسرية إلى بدنه (1). أو لباسه (2).
(مسألة 1): إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر
وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلا يضر
كون البعض الآخر نجسا، وإن كان الأحوط طهارة جميع
ما يقع عليه (3). ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد
طاهرا، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا،
فلو وضع التربة على محل نجس، وكانت طاهرة ولو سطحها
الظاهر، صحت صلاته (4).
492

(مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد (1)

(* 1) التوبة: 28.
(* 2) الوسائل باب: 32 من أبواب النجاسات حديث: 9.
(* 3) الوسائل باب: 32 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام المساجد حديث: 2.
493

داخلها، وسقفها وسطحها، وطرف الداخل من جدرانها،
بل والطرف الخارج على الأحوط (1). إلا أن لا يجعلها
الواقف جزءا من المسجد. بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا
منها جزءا لا يلحقه الحكم (2). ووجوب الإزالة فوري (3)
فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي. ويحرم تنجيسها
أيضا (4). بل لا يجوز ادخال عين النجاسة فيها، وإن لم تكن
منجسة، إذا كانت موجبة لهتك حرمتها (5)، بل مطلقا على
الأحوط (6).
494

وأما إدخال المتنجس فلا بأس به (1) ما لم يستلزم الهتك.

(* 1) الوسائل باب: 15، 17 من أبواب الجنابة، وباب: 35 من أبواب الحيض وباب:
91 من أبواب الطواف
495

(مسألة 3): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد
كفائي (1). ولا اختصاص له بمن نجسها (2) أو صار سببا،
فيجب على كل أحد.
(مسألة 4): إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل
وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع
سعة وقتها، ومع الضيق قدمها. ولو ترك الإزالة مع السعة،
واشتغل بالصلاة، عصى لترك الإزالة. لكن في بطلان صلاته اشكال (3)،
496

والأقوى الصحة. هذا إذا أمكنه الإزالة وأما مع عدم قدرته
مطلقا أو في ذلك الوقت فلا اشكال في صحة صلاته (1).
ولا فرق في الاشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك
المسجد أو في مسجد آخر (2). وإذا اشتغل غيره بالإزالة
لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة (3).
(مسألة 5): إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا
كانت صلاته صحيحة (4). وكذا إذا كان عالما بالنجاسة،
ثم غفل، وصلى. وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء
501

الصلاة، فهل يجب اتمامها ثم الإزالة، أو ابطالها والمبادرة إلى
الإزالة؟! وجهان، أو وجوه، والأقوى وجوب الاتمام (1).
502

(مسألة 6): إذا كان موضع من المسجد نجسا،
لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه (1). بل وكذا مع
503

عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الأولى (1).
وإلا ففي تحريمه تأمل، بل منع (2)، إذا لم يستلزم تنجيسه
ما يجاوره من الموضع الطاهر. لكنه أحوط
(مسألة 7): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه
جاز، بل وجب (3). وكذا لو توقف على تخريب شئ
504

منه. ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب (1). نعم لو كان
مثل الآجر مما يمكن رده (2) بعد التطهير وجب (3).

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام المساجد حديث: 2.
505

(مسألة 8): إذا تنجس حصير المسجد وجب
تطهيره (1)، أو قطع موضع النجس منه، إذا كان ذلك
أصلح من إخراجه وتطهيره (2)، كما هو الغالب.
(مسألة 9): إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه
أجمع - كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا، أو كان المباشر
للبناء كافرا - فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز،
وإلا فمشكل (3).
(مسألة 10): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار
خرابا (4) وإن لم يصل فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس.
506

(مسألة 11): إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض
المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك (1)،
كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر.
(مسألة 12): إذا توقف التطهير على بذل مال
وجب (2). هل يضمن من صار سببا للتنجس؟ وجهان،
لا يخلو ثانيهما من قوة (3).

(* 1) تقدمت الإشارة إليه في تعاليق مسألة: 43 من مباحث الاجتهاد والتقليد، ومسألة:.
10 من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر.
508

(مسألة 13): إذا تغير عنوان المسجد، بأن غصب
وجعل دارا أو صار خرابا، بحيث لا يمكن تعميره ولا
الصلاة فيه، وقلنا بجواز جعله مكانا للزرع (1)، ففي جواز

(* 1) كاشف الغطاء (قدس سره).
509

تنجيسه وعدم وجوب تطهيره - كما قيل - إشكال (1)،
والأظهر عدم جواز الأول (2)، بل وجوب الثاني أيضا (3).

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال حديث: 2.
510

(مسألة 14): إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد،
فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة
إليها (1)، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل (2).
511

لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الامكان. وإن لم
يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه، بل وجوبه (1).
وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته.
(مسألة 15): في جواز تنجيس مساجد اليهود
والنصارى اشكال (2)
512

وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم (1)،
(مسألة 16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن
المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم،
من وجوب التطهير، وحرمة التنجيس (2). بل وكذا لو شك
513

في ذلك (1)، وإن كان الأحوط اللحوق.
(مسألة 17): إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين،
أو أحد المكانين من مسجد، وجب تطهيرهما (2).
(مسألة 18): لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا.
وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم (3).
(مسألة 19): هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن
من الإزالة؟ الظاهر العدم (4) إذا كان مما لا يوجب الهتك،
وإلا فهو الأحوط.

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام المساجد حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام المساجد حديث: 4.
514

(مسألة 20): المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة
التنجيس (1)، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا، بل
مطلقا على الأحوط. لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه (2).
515

ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب، وسائر
مواضعها (1)، إلا في التأكد وعدمه (2).
(مسألة 21): تجب الإزالة عن ورق المصحف
الشريف، وخطه بل عن جلده وغلافه، مع الهتك (3).
كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس، وإن كان

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب قراءة القرآن حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب قراءة القرآن حديث: 2.
(* 3) الواقعة: 79.
516

متطهرا من الحدث. وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة
فلا إشكال في حرمته (1).
(مسألة 22): يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس (2)،
ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه. كما أنه إذا تنجس
خطه، ولم يمكن تطهيره، يجب محوه.
(مسألة 23): لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر (3)، وإن
كان في يده يجب أخذه منه.
(مسألة 24): يحرم وضع القرآن على العين النجسة (4)،
517

كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.
(مسألة 25): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية (1)،
بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة - صلوات الله عليهم -
المأخوذة من قبورهم، ويحرم تنجيسها. ولا فرق في التربة
الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا
وضعت عليه بقصد التبرك، والاستشفاء (2). وكذا السبحة
والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
(مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من
المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب اخراجه ولو بأجرة (3).
وإن لم يمكن فالأحوط والأولى سد بابه. وترك التخلي فيه

(* 1) راجع الوسائل باب: 72 من أبواب المزار، وباب: 59 من أبواب الأطعمة المحرمة.
518

إلى أن يضمحل (1).
(مسألة 27): تنجيس مصحف الغير موجب لضمان
نقصه الحاصل بتطهيره (2).
(مسألة 28): وجوب تطهير المصحف كفائي،
لا يختص بمن نجسه (3) ولو استلزم صرف المال وجب، ولا
يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره (4) وإن صار هو السبب
519

للتكليف بصرف المال (1). وكذا لو ألقاه في البالوعة فإن
مؤونة الاخراج الواجب على كل أحد ليس عليه، لأن الضرر
إنما جاء من قبل التكليف الشرعي (2). ويحتمل ضمان المسبب،
كما قيل، بل قيل باختصاص الوجوب به، ويجبره الحاكم عليه
لو امتنع، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه.
(مسألة 29): إذا كان المصحف للغير ففي جواز
تطهيره بغير إذنه إشكال (3)،
520

إلا إذا كان تركه هتكا (1)، ولم يمكن الاستيذان منه، فإنه
حينئذ لا يبعد وجوبه.
(مسألة 30) يجب إزالة النجاسة عن المأكول (2)،
وعن ظروف الأكل والشرب، إذا استلزم استعمالها تنجس

(* 1) تقدمت الإشارة إلى بعضها في أوائل فصل كيفية تنجس المتنجسات، وأشرنا هناك إلى
مصادرها.
521

المأكول والمشروب.
(مسألة 31): الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة (1)،
خصوصا الميتة، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير، إلا
ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها، للتسميد
والاستصباح بالدهن المتنجس. لكن الأقوى جواز الانتفاع
بالجميع، حتى الميتة، مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة.
نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم، وفي بعضها لا يجوز بيعه
مطلقا كالميتة والعذرات.
(مسألة 32): كما يحرم الأكل والشرب للشئ النجس
كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه (2). وكذا التسبب
522



(* 1) الوسائل باب: 43 من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 47 من أبواب النجاسات حديث: 3.
523

لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة، فلو باع أو أعار شيئا نجسا
قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته (1) وأما إذا لم يكن هو
السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو
يصلي فيه نجس، فلا يجب إعلامه (2)،
(مسألة 33): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال (3).
524

بل يجب ردعهم وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة
لهم (1)، بل مطلقا (2). وأما المتنجسات فإن كان التنجس
من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به (3) وإن
كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم (4)،
وإن كان الأحوط تركه. وأما ردعهم عن الأكل أو الشرب

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 1.
(* 2) راجع الوسائل باب: 76، 77 من أبواب أحكام الأولاد.
525

مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال (1).
(مسألة 34): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا
فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب
إعلامه اشكال، وإن كان أحوط، بل لا يخلو عن قوة (2).
وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته. بل وكذا إذا
كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم
فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو
عن قوة، لعدم كونه سببا لأكل الغير (4)، بخلاف الصورة السابقة.
(مسألة 35): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما
من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه اعلامه عند الرد؟ فيه
اشكال، والأحوط الاعلام، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما
يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة (4).

(* 1) تقدم في مسألة: 22 وأشرنا إلى مصدره.
526

فصل
إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت
صلاته (1).
وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم (2)

(* 1) تقدم في أول الفصل السابق الإشارة إليها وإلى مصادرها
(* 2) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حديث: 3.
527



(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حديث: 8 وينقله بتمامه في باب: 1 من أبواب
أفعال الصلاة، وباب: 29 من أبواب القراءة بأسانيد متعددة.
528

بأن لم يعلم أن الشئ الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام
- نجس، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة.
وأما إذا
كان جاهلا بالموضوع - بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول
مثلا - فإن لم يلتفت أصلا، أو التفت بعد الفراغ من الصلاة.
529

صحت صلاته، ولا يجب عليه القضاء (1)، بل ولا الإعادة
في الوقت (2)، وإن كان أحوط (3).

(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حديث: 10.
(* 2) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حديث: 8.
530



(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حديث: 1.
531

وإن التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها وأن بعض صلاته
وقع مع النجاسة، بطلت مع سعة الوقت للإعادة (1)،

(* 1) الوسائل باب: 41 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 41 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 41 من أبواب النجاسات حديث: 2.
532



(* 1) الوسائل باب: 44 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 44 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 44 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حديث: 6.
533

وإن كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة (1). ومع ضيق الوقت

(* 1) كما ذكره في الوافي في ذيل الحديث الأول من باب التطهير من الدم من أبواب الطهارة
من الخبث
534

إن أمكن التطهير أو التبديل - وهو في الصلاة من غير لزوم
المنافي - فليفعل ذلك ويتم، وكانت صحيحة (1)، وإن لم
يمكن أتمها وكانت صحيحة. وإن علم حدوثها في الأثناء مع
535

عدم إتيان شئ من أجزائها مع النجاسة، أو علم بها وشك
في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا، فمع سعة الوقت وامكان
التطهير أو التبديل يتمها بعدهما (1)، ومع عدم الامكان يستأنف (2)

(* 1) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب قواطع الصلاة.
(* 2) تقدم قريبا في أول الكلام فيمن رأى النجاسة في أثناء الصلاة.
(* 3) تقدم قريبا في أول الكلام فيمن رأى النجاسة في أثناء الصلاة.
(* 4) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب قواطع الصلاة.
(* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 6.
(* 6) الوسائل باب: 2 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1.
536

ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شئ عليه (1).
وأما اذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة (2)،

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 42 من أبواب النجاسات حديث: 5.
(* 4) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 42 من أبواب النجاسات حديث: 6، 4.
537

أو القضاء (1) مطلقا،

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 2) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء، وباب: 10 من أبواب
أحكام الخلوة.
538

سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها (1)

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 44 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
539

أمكن التطهير أو التبديل أم لا (1).
(مسألة 1): ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في
وجوب الإعادة والقضاء (2).
(مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته،
ثم صلى فيه، وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته، فالظاهر أنه من
باب الجهل بالموضوع (3)، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء.
وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا (4).
وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته (5)
540

أو شهدت البينة بتطهيره، ثم تبين الخلاف. وكذا لو وقعت
قطرة بول أو دم - مثلا - وشك في أنها وقعت على ثوبه أو
على الأرض، ثم تبين أنها وقعت على ثوبه (1).
وكذا لو
رأى في بدنه أو ثوبه دما، وقطع بأنه دم البق أو دم القروح
المعفو، أو أنه أقل من الدرهم، أو نحو ذلك، ثم تبين أنه
مما لا يجوز الصلاة فيه. وكذا لو شك في شئ من ذلك ثم

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب النجاسات حديث: 1.
541

تبين أنه مما لا يجوز، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة (1)
لا يجب فيها الإعادة أو القضاء.
(مسألة 3): لو علم بنجاسة شئ، فنسي ولاقاه
بالرطوبة، وصلى، ثم تذكر أنه كان نجسا، وأن يده تنجست
بملاقاته، فالظاهر أنه أيضا من باب الجهل بالموضوع،
لا النسيان، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا، والنسيان إنما هو في
نجاسة شئ آخر غير ما صلى فيه. نعم لو توضأ أو اغتسل
قبل تطهير يده وصلى، كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه
أو غسله (2).
(مسألة 4): إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن
نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه (3)،
542

ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء (1)، وإن تمكن من نزعه

(* 1) الوسائل باب: 45 من أبواب النجاسات حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 45 من أبواب النجاسات حديث: 8.
(* 3) راجع الوسائل باب: 45 من أبواب النجاسات.
(* 4) راجع الوسائل باب: 14 من أبواب التيمم.
543

ففي وجوب الصلاة فيه، أو عاريا، أو التخيير وجوه الأقوى
الأول، والأحوط تكرار الصلاة.

(* 1) الوسائل باب: 45 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 45 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 45 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 45 من أبواب النجاسات حديث: 5.
544



(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 46 من أبواب النجاسات حديث: 1.
545

(مسألة 5): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما
يكرر الصلاة (1) وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة،
546

يصلي في أحدهما (1) لا عاريا. والأحوط القضاء خارج الوقت
في الآخر أيضا إن أمكن، وإلا عاريا.

(* 1) الوسائل باب: 64 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 2) ذكر ذلك في آخر فصل تطهير الثياب والأبدان من النجاسات، آخر صفحة: 12.
547

(مسألة 6): إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب
طاهر، لا يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار (1)، بل يصلي فيه.
نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها
فيهما مكررا.
(مسألة 7): إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي
تكرار الصلاة في اثنين، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة
الاثنين، أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين، أو
في نجاسة أحدهما، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن
550

لم يكن مميزا (1)، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب
التكرار باتيان الثلاث، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي
الثلاث، والمعيار - كما تقدم سابقا - التكرار إلى حد يعلم
وقوع أحدهما في الطاهر.
(مسألة 8): إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا، ولم
يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير. والأحوط
تطهير البدن (2). وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد
551

لا يبعد ترجيحه (1).
(مسألة 9): إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه،
ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب (2)، ويتخير إلا مع
الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد، أو بين
متحد العنوان ومتعدده، فيتعين الثاني في الجميع (3). بل إذا
كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط
الميسور. بل إذا يمكن التطهير، لكن أمكن إزالة العين
552

وجبت (1). بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل، وتمكن
من غسلة واحدة، فالأحوط عدم تركها، لأنها توجب خفة
النجاسة (2)، إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة
أخرى، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر (3).
(مسألة 10): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع
الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن، تعين رفع الخبث (4)،
ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل. والأولى أن يستعمل في
إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.
(مسألة 11): إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب
عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير (5). نعم لو حصل

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب النجاسات حديث: 12.
553

التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت. والأحوط
الاتمام والإعادة.
(مسألة 12): إذا اضطر إلى السجود على محل نجس
لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر (1).
(مسألة 13): إذا سجد على الموضع النجس جهلا
أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة (2)، وإن كانت أحوط.
554

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
وهو أمور:
(الأول): دم الجروح والقروح، ما لم تبرأ (1)،
في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا (2)، أمكن الإزالة
أو التبديل بلا مشقة أم لا (3).

(* 1) الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حديث: 7.
(* 3) الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حديث: 5. وسيأتي في أواخر هذا البحث
من كلام الشارح قدس سره.
555



(* 1) الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات ملحق حديث: 4.
556



(* 1) الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 2) فيما استطرفه من نوادر البزنطي.
557

نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية (1)، فإن كان مما

(* 1) الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 22 من أبواب النجاسات حديث: 8.
558

لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس، فالأحوط
إزالته أو تبديل الثوب. وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد
به (1) وله ثبات واستقرار، فالجروح الجزئية يجب تطهير
دمها. ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس (2).
نعم
يجب شده إذا كان في موضع يتعارف شده (3).
ولا يختص
العفو بما في محل الجرح، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو
إلى أطراف المحل كان معفوا. لكن بالمقدار في مثل
559

ذلك الجرح (1)، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر
والصغر، ومن حيث المحل، فقد يكون في محل لازمه بحسب
المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا، أو في محل لا يمكن
شده، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.
(مسألة 1): كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى
عن القيح المتنجس الخارج معه (2)، والدواء المتنجس الموضوع
عليه (3)، والعرق المتصل به في المتعارف. أما الرطوبة
الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها
مشكل (4)، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.
560

(مسألة 2): إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب
غسلها، ولا عفو. كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى،
فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين، على
خلاف المتعارف.
(مسألة 3): يعفى عن دم البواسير (1) خارجة كانت
أو داخلة. وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
(مسألة 4): لا يعفى عن دم الرعاف (2)، ولا يكون
من الجروح.
(مسألة 5): يستحب لصاحب القروح والجروح
أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة (3).

(* 1) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب قواطع الصلاة.
(* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب النجاسات حديث: 2. وقد تقدم ذكر ما يناسب المقام
منه فيمن صلى في النجاسة نسيانا.
561

(مسألة 6): إذا شك في دم أنه من الجروح أو
القروح أم لا، فالأحوط عدم العفو عنه (1)،
(مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة
متقاربة، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا، جرى عليه حكم
الواحد، فلو برئ بعضها لم يجب غسله، بل معفو عنه حتى
يبرأ الجميع. وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الواحدة

(* 1) تقدم ذكرهما في أوائل هذا الفصل.
562

العرفية، فلكل حكم نفسه، فلو برئ البعض وجب غسله،
ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع (1).
الثاني مما يعفى عنه في الصلاة: الدم الأقل من الدرهم (2)،

(* 1) تقدمت في أول هذا الفصل
(* 2) الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حديث: 2.
563

سواء كان في البدن أو اللباس (1)،

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حديث: 6.
(* 2) النساء: 11.
564

من نفسه أو غيره (1). عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس
والاستحاضة (2)،

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 3) هذه الدعوى مذكورة في المعتبر والمدارك وحكيت عن المعالم. منه قدس سره.
565

أو من نجس العين (1)، أو الميتة (2). بل أو غير المأكول (3)،
مما عدا الانسان (4) على الأحوط بل لا يخلو من قوة. وإذا
كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما، وكان المجموع بقدر
566

الدرهم، فالأحوط عدم العفو (1). والمناط سعة الدرهم (2)
لا وزنه. وحده سعة أخمص الراحة (3).
567



(* 1) هذا ما ذكره - قدس سره - اعتمادا على ما شاهده من الدراهم وعليه جرى أخذ مساحة
الدراهم في الطبعة الأولى. ولكن الذي عثرنا عليه في المتحف العراقي أن الدرهم المضروب في دمشق
سنة: 89 هو أكبر الدراهم الخمسة التي أشار إليها قدس سره، كما أثبتت صورها ومساحاتها في
الورقة الملحقة هنا.
571

ولما حده بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد (1) وآخر بعقد
الوسطى وآخر بعقد السبابة، فالأحوط الاقتصار على الأقل (2)
وهو الأخير.
(مسألة 1): إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى
572

الآخر فدم واحد (1) والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع
الطرفين (2). نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى
أخرى، فالظاهر التعدد (3)، وإن كانتا من قبيل الظهارة
والبطانة. كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر
لا بالتفشي، يحكم عليه بالتعدد (4) وإن لم يكن طبقتين.

(* 1) تقدم في أول الكلام في العفو عن الدم دون الدرهم.
573

(مسألة 2): الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من
الخارج، فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد، لا إشكال
في عدم العفو عنه (1)، وإن لم يبلغ الدرهم، فإن لم يتنجس
بها شئ من المحل - بأن لم تتعد عن محل الدم - فالظاهر بقاء
العفو (2)، وإن تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر
الدرهم، ففيه إشكال، والأحوط عدم العفو.
574

(مسألة 3): إذا علم كون الدم أقل من الدرهم،
وشك في أنه من المستثنيات أم لا، يبنى على العفو، (1). وأما
575

إذا شك في أنه بقدر الدرهم، أو أقل فالأحوط عدم العفو (1)

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب به حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب به حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 7.
576

إلا أن يكون مسبوقا بالأقلية، وشك في زيادته (1).
(مسألة 4): المتنجس بالدم ليس كالدم، في العفو
عنه إذا كان أقل من الدرهم (2).

(* 1) تقدم في أول الكلام في العفو عن الدم دون الدرهم.
577

(مسألة 5): الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر
بقاء حكمه (1).
(مسألة 6): الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل،
ولم يتعد عنه، أو تعدى وكان المجموع أقل، لم يزل حكم
العفو عنه (2).
(مسألة 7): الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو (3)،
وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر.
(مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من
البول - مثلا - على الدم الأقل، بحيث لم تتعد عنه إلى المحل
الطاهر، ولم يصل إلى الثوب أيضا، هل يبقى العفو أم لا؟
إشكال (4) فلا يترك الاحتياط.
578

الثالث مما يعفى عنه: ما لا تتم فيه الصلاة (1) من
الملابس كالقلنسوة والعرقجين، والتكة والجورب، والنعل،
والخاتم، والخلخال (2) ونحوها بشرط أن لا يكون من الميتة (3)،

(* 1) الوسائل باب: 31 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 31 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 31 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 31 من أبواب النجاسات حديث: 5.
579



(* 1) راجع الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 38 من أبواب لباس المصلي حديث: 3.
580

ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه. والمناط عدم
امكان (1) الستر (2) بلا علاج، فإن تعمم أو تحزم بمثل
الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج، لكن يمكن الستر به
بشدة بحبل أو بجعله خرقا، لا مانع من الصلاة فيه. وأما مثل
العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوا

(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب لباس المصلي حديث: 6.
(* 2) مستدرك الوسائل باب: 23 من أبواب النجاسات حديث: 1.
581

إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة (1).
الرابع: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة (2)،
مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها. وأما إذا كان مما تتم فيه

(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 32 من أبواب لباس المصلي حديث: 6.
582

الصلاة - كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا - ففيه
إشكال (1)، والأحوط الاجتناب. وكذا إذا كان من الأعيان
النجسة، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير، فإن الأحوط

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
583

اجتناب حملها في الصلاة (1)

(* 1) الوسائل باب: 26 من أبواب النجاسات حديث: 12.
(* 2) الوسائل باب 41 من أبواب لباس المصلي حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 60 من أبواب لباس المصلي حديث: 3.
584



(* 1) تقدم في أول الكلام في العفو عما لا تتم به الصلاة من الملابس.
585

(مسألة): الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح
يعد من المحمول (1)، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين
والزور والسفائف، فإنها تعد من أجزاء اللباس، لا عفو
عن نجاستها (2).
الخامس: ثوب المربية للصبي (3)،

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب النجاسات حديث: 1.
586

أما كانت أو غيرها (1)، متبرعة أو مستأجرة، ذكرا كان
الصبي أو أنثى (2). وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر (3).
فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة (4)، مخيرة
بين ساعاته (5)، وإن كان الأولى غسله آخر النهار (6)،
587

لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة، أو مع خفة النجاسة.
وإن لم يغسل كل يوم مرة، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة
باطلة (1). ويشترط انحصار ثوبها في واحد (2) أو احتياجها
إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا (3) ولا فرق في
العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء
أو استيجار أو استعارة أم لا (4). وإن كان الأحوط
الاقتصار على صورة عدم التمكن (5).
(مسألة 1): الحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته
590

محل إشكال (1) وإن كان لا يخلو عن وجه (2).
(مسألة 2): في الحاق المربي بالمربية إشكال (3)، وكذا
من تواتر بوله (4).
السادس: يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في
حال الاضطرار.

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8.
591