الكتاب: أحكام الخلل في الصلاة
المؤلف: الشيخ الأنصاري
الجزء:
الوفاة: ١٢٨١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ربيع الأول ١٤١٣
المطبعة: باقري - قم
الناشر: المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ردمك:
ملاحظات:

أحكام الخلل في الصلاة
1

أحكام الخلل في الصلاة
للشيخ الأعظم أستاذ الفقهاء والمجتهدين
الشيخ مرتضى الأنصاري (قدس سره)
اعداد
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
3

أين كتاب با استفاده از تسهيلات حمايتي
وزارت ارشاد اسلامى منتشر شده است.
5300 ريال
الكتاب: أحكام الخلل في الصلاة
المؤلف: الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره
تحقيق: لجنة التحقيق
الطبعة: الأولى - ربيع الأول 1413
صف الحروف: مؤسسة الكلام - قم
الليتوغراف: تيزهوش - قم
المطبعة: باقرى - قم
الكمية المطبوعة: 2000 نسخة
جميع الحقوق محفوظة
للأمانة العامة للمؤتمر المئوي للشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره
4

بسم الله الرحمن الرحيم
5

برعاية
قائد الثورة الاسلامية ولي أمر المسلمين
سماحة آية الله السيد الخامنئي " دام ظله الوارف "
تم طبع هذا الكتاب
6

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله
الطيبين الطاهرين.
لم تكن الثورة الاسلامية بقيادة الإمام الخميني رضوان الله عليه حدثا سياسيا
تتحدد آثاره التغييرية بحدود الأوضاع السياسية إقليمية أو عالمية، بل
كانت وبدليل التغييرات الجذرية التي أعقبتها في القيم والبنى الحضارية
التي شيد عليها صرح الحياة الانسانية في عصرها الجديد حدثا حضاريا
إنسانيا شاملا حمل إلى الانسان المعاصر رسالة الحياة الحرة الكريمة التي
بشر بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على مدى التأريخ وفتح أمام تطلعات
الانسان الحاضر أفقا باسما بالنور والحياة، والخير والعطاء.
وكان من أولى نتائج هذا التحول الحضاري الثورة الثقافية الشاملة التي
شهدها مهد الثورة الاسلامية إيران والتي دفعت بالمسلم الإيراني إلى
اقتحام ميادين الثقافة والعلوم بشتى فروعها، وجعلت من إيران، ومن قم
المقدسة بوجه خاص عاصمة للفكر الاسلامي وقلبا نابضا بثقافة القرآن
7

وعلوم الاسلام.
ولقد كانت تعاليم الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه ووصاياه وكذا
توجيهات قائد الثورة الاسلامية وولي أمر المسلمين آية الله الخامنئي
المصدر الأول الذي تستلهم الثورة الثقافية منه دستورها ومنهجها ولقد
كانت الثقافة الاسلامية بالذات على رأس اهتمامات الإمام الراحل رضوان الله
عليه وقد أولاها سماحة آية الله الخامنئي حفظه الله تعالى رعايته الخاصة، فكان
من نتائج ذاك التوجيه وهذه الرعاية ظهور آفاق جديدة من التطور في
مناهج الدراسات الاسلامية بل ومضامينها، وانبثاق مشاريع وطروح
تغييرية تتجه إلى تنمية وتطوير العلوم الاسلامية ومناهجها بما يتناسب
مرحلة الثورة الاسلامية وحاجات الانسان الحاضر وتطلعاته.
وبما أن العلوم الاسلامية حصيلة الجهود التي بذلها عباقرة الفكر
الاسلامي في مجال فهم القرآن الكريم والسنة الشريفة فقد كان من أهم ما
تتطلبه عملية التطوير العلمي في الدراسات الاسلامية تسليط الأضواء على
حصائل آراء العباقرة والنوابغ الأولين الذين تصدروا حركة البناء العلمي
لصرح الثقافة الاسلامية، والقيام بمحاولة جادة وجديدة لعرض آرائهم
وأفكارهم على طاولة البحث العلمي والنقد الموضوعي، ودعوة أصحاب
الرأي والفكر المعاصرين إلى دراسة جديدة وشاملة لتراث السلف الصالح
من بناة الصرح الشامخ للعلوم والدراسات الاسلامية ورواد الفكر الاسلامي
وعباقرته.
وبما أن الإمام المجدد الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه يعتبر الرائد
الأول للتجديد العلمي في القرن الأخير في مجالي الفقه والأصول - وهما
من أهم فروع الدراسات الاسلامية - فقد قرر سماحة قائد الثورة الاسلامية
8

آية الله الخامنئي أن تقوم منظمة الاعلام الاسلامي بمشروع إحياء الذكرى
المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره وليتم من خلال هذا
المشروع عرض مدرسة الشيخ الأنصاري الفكرية في شتى أبعادها وعلى
الخصوص إبداعات هذه المدرسة وإنتاجاتها المتميزة التي جعلت منها
المدرسة الأم لما تلتها من مدارس فكرية كمدرسة الميرزا الشيرازي
والآخوند الخراساني والمحقق النائيني والمحقق العراقي والمحقق
الأصفهاني وغيرهم من زعماء المدارس الفكرية الحديثة على صعيد الفقه
الاسلامي وأصوله.
وتمهيدا لهذا المشروع فقد ارتأت الأمانة العامة لمؤتمر الذكرى المئوية
الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري أن تقوم لجنة مختصة من فضلاء
الحوزة العلمية بقم المقدسة بمهمة إحياء تراث الشيخ الأنصاري وتحقيق
تركته العلمية وإخراجها بالأسلوب العلمي اللائق وعرضها لرواد الفكر
الاسلامي والمكتبة الاسلامية بالطريقة التي تسهل للباحثين الاطلاع على
فكر الشيخ الأنصاري ونتاجه العلمي العظيم.
والأمانة العامة لمؤتمر الشيخ الأنصاري إذ تشكر الله سبحانه وتعالى على
هذا التوفيق تبتهل إليه في أن يديم ظل قائد الثورة الاسلامية ويحفظه
للاسلام ناصرا وللمسلمين رائدا وقائدا وأن يتقبل من العاملين في لجنة
التحقيق جهدهم العظيم في سبيل إحياء تراث الشيخ الأعظم الأنصاري
وأن يمن عليهم بأضعاف من الأجر والثواب.
منظمة الاعلام الاسلامي
الأمانة العامة لمؤتمر الشيخ الأنصاري
9

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
وبعد فالكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب " أحكام الخلل في الصلاة "
لأسوة العلم والتقوى الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره، ويسر
لجنة التحقيق أن تقدم كتابا آخر من مجموعة تراث الشيخ قدس سره إلى
المحافل العلمية لتنهل من فيض تحقيقاته الرشيقة، فنحمد الله على ما وفقنا
له.
التعريف بالكتاب:
ولأجل أن يكون القراء الكرام على علم بخصوصيات الكتاب
والمراحل التي مر بها في التحقيق لا بد أن نشير إلى النكات التالية:
ألف - النسخ المعول عليها:
إننا عثرنا - لحد الآن - على أربع كراريس وكتب كتبت تحت عنوان
الخلل وكلها منسوبة للشيخ قدس سره، وليس من البعيد أن يكون قد كتب
حول ذلك مرارا وبأنحاء مختلفة. ومهما كان فلا بد من الإشارة إلى
خصوصيات نسخها والنسخ التي تم درجها في هذا الكتاب.
أولا - خلل الصلاة: مخطوط يقع في 94 ورقة (16 * 10 سم)
تفضل به سماحة العلامة الحجة الشيخ أحمد سبط الشيخ الأنصاري دامت
بركاته مشكورا، وقال: إنه بخط الشيخ الأنصاري قدس سره، وقد شطب على
بعض عباراته وكتب بدلها عبارات أخرى في الهامش وهي نسخة منحصرة.
11

والكتاب شرح لقواعد الأحكام للعلامة الحلي قدس سره جاء في أوله
- بعد البسملة والتحميد -: " في التوابع وفيه فصول. في أحكام السهو
بالمعنى الأعم من الشك وتعلقه بالزيادة والنقصان. "
وجاء في آخره: ". وبه يجاب عن الروايتين السابقتين " ومنه يظهر
أن الكتاب لم يكتمل بعد.
وهذا يكون القسم الأول من هذا الكتاب.
ثانيا - رسالتان في خلل الصلاة: وهما رسالتان في خلل الصلاة
أيضا طبعتا مع كتاب الصلاة المطبوع بالطبعة الحجرية بالقطع الوزيري
وموجودتان ضمن كتاب الصلاة المخطوط بخط الشيخ قدس سره الموجود في
المكتبة الرضوية برقم 11129 والتي تقدمت بمصورته المكتبة مشكورة،
وهما تكونان القسم الثاني من الكتاب.
الرسالة الأولى: وهي زهاء عشرة صفحات تبدأ من الصفحة 215
من الحجرية، وأولها: " في الخلل الواقع في الصلاة، وهو إما عن عمد وإما
عن السهو، وهي كما في الصحاح الغفلة.. " وآخرها: ".. فيدور الأمر بين
الجمع بين الإعادة وفعل الأجزاء المنسية وبين.. " وبعد ذلك بياض.
والذي تجدر الإشارة إليه، أن هذه الرسالة تضمنت عدة أبحاث
ترتبط ببطلان الصلاة، ولذلك تركناها فعلا.
ومن جهة أخرى تضمنت المخطوطة عدة مسائل متفرقة لم ترد في
المطبوعة ورأينا من المناسب أن تطبع في الخاتمة كملحق من دون تعليق
لنقص المطلب فيها.
والمقدار الذي طبع من هذه الرسالة شرح لبعض فقرات إرشاد
الأذهان للعلامة الحلي قدس سره، ويبدأ من قوله: " المطلب الثاني: في السهو
والشك: لا حكم للسهو مع غلبة الظن.. " ورأينا من المناسب أن نجعلها
الأخيرة في الطبع.
الرسالة الثانية: وهي تبدأ - في الصفحة 225 بقوله بعد
12

البسملة والتحميد: " في الخلل الواقع في الصلاة، وهو إن كان عن عمد
بالاخلال بما لا مدخلية له.. " وتنتهي في الصفحة 247 بقوله: ". فتجب
المقدمات الغير المتمكن من تحصيلها في زمان الوجوب المستقبل ".
وهذه المجموعة تتألف من ثلاث وثلاثين مسألة لكنها - مع الأسف -
لم تكن مفرزة. ويبدو أن البحث عن بعضها لم يكن تاما أو كان لكنه سقط
من النسخة.
ورأينا من المناسب أن نقدم هذه الرسالة على الأولى في الكتاب.
ثالثا - خلل الصلاة: مخطوط توجد منه نسخة في المكتبة الرضوية
بمشهد الإمام الرضا عليه السلام برقم 11128 تقع في 193 ورقة (22 * 17
سم) وهو شرح لشرائع الاسلام للمحقق الحلي قدس سره، قال في أوله بعد
البسملة والتحميد: " قوله قدس سره الركن الرابع في التوابع وفيه فصول: الأول
في الخلل الواقع في الصلاة.. " ثم قال - بعد نقل بعض عبارات الشرائع -:
" الخلل لغة فساد الأمر كما في الصحاح واضطراب الشئ.. " وجاء في
آخرها: " خاتمة في سجدتي السهو وهما.. " ثم بحث مقدار صفحة جاء
في آخرها: " والتحقيق كما هو الظاهر من تتبع كلمات القدماء.. ". وتتم
العبارة في وسط السطر آخر الصفحة، ولكن يوجد على يسار الصفحة
كلمة: " ولا من قبله " وهي دالة على وجود تتمة للبحث، ويؤيده أن بحثه
عن الموضوع الذي افتتحه غير تام، ولكن لم نقف على تتمته.
ولما كان ذلك يعد كتابا برأسه ولم يثبت لنا - فعلا - صحة نسبته إلى
الشيخ قدس سره فلذلك لم ندرجه هنا بل أحلنا طبعه إلى إشعار آخر.
ج - صعوبات في طريق التحقيق:
ومما تقدم يظهر للقارئ الكريم مدى الصعوبة التي لاقتها لجنة
التحقيق لكثرة التشويش والسقط في النسخ، والذي يهون الأمر وجود
نسخة (الأم) لدينا إذ بها تمكنا من حل بعض المشكلات.
13

شكر وتقدير:
ونحن إذ نشكر جميع من اشتركوا في إنجاز تحقيق هذا الكتاب
وإخراجه بالشكل المناسب نخص منهم بالذكر:
1 - صاحب الفضيلة سماحة حجة الاسلام والمسلمين (..) (1) الذي
استفرغ وسعه لتحقيق القسم الأول من الكتاب.
2 - وسماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد باقر حسن پور
الذي حقق بعض ما تبقى من القسم الأول، واشترك في تحقيق القسم الثاني
من الكتاب.
3 - وسماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ مرتضى الواعظي الذي
اشترك في تحقيق القسم الثاني من الكتاب أيضا.
4 - وسماحة حجة الاسلام السيد هادي عظيمي الذي قام بتنظيم
الفهارس الفنية للكتاب.
هذا وينبغي أن لا ننسى فضل ما بذلته مؤسسة ولي العصر (عج)
بمدينة خوانسار من جهود مشكورة، إذ فسحت المجال للمحققين - في بدء
أعمال لجنة التحقيق في صيف عام (1411 ه‍. ق - 1369 ه‍. ش) - أن
يستفيدوا من إمكانيات تلك المؤسسة العامرة.
وختاما نبتهل إلى الله تعالى أن يتغمد روح إمام الأمة - الإمام
الخميني قدس سره - برحمته الواسعة ويحفظ خلفه الصالح آية الله السيد علي
الخامنئي دام ظله الوارف ليحرس به الدين، ويقر به عيون المؤمنين، بمحمد وآله
الطاهرين.
مسؤول لجنة التحقيق
محمد علي الأنصاري

(1) لم نذكر اسمه نزولا عند رغبته واصراره على ذلك.
14

صورة الصفحة الأولى من رسالة الخلل المستقلة
15

صورة الصفحة الأخيرة من رسالة الخلل المستقلة
16

المقصد الرابع: في التوابع (1)
وفيه فصول:
الأول في السهو
وفيه مطالب:
الأول ما يوجب الإعادة
كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته،
سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا.
ولو كان ركنا بطلت بتركه عمدا وسهوا. وكذا بزيادته، إلا زيادة
القيام سهوا.
والجاهل عامد إلا في الجهر والاخفات وغصبية الماء والثوب
والمكان، ونجاستهما ونجاسة البدن، وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم.

(1) رأينا من المناسب أن نذكر مجموع ما شرحه الشيخ قدس سره من كتاب قواعد الأحكام للعلامة
الحلي قدس سره تيسيرا للقراء الكرام وإن كان سوف يذكر ذلك في مواضعه المناسبة.
17

إذا وجده مطروحا أو في يد كافر أو مستحل.
أو سها عن ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله، ولو ذكر في محله أتى به.
ويعيد لو لم يعلم (1) أنه من جنس ما يصلى فيه، أو من جنسه

(1) كذا في متن جامع المقاصد 2: 488 وكشف اللثام ومفتاح الكرامة، لكن في الإيضاح والطبعة
الحجرية من القواعد: لو تم من يعلم.
18

المطلب الأول
فيما يوجب الإعادة منه
19



(1) فرائد الأصول 2: 483.
20



(1) المعتبر 2: 379.
(2) الكافي 3: 354 باب من سها في الأربع والخمس الحديث 2، التهذيب 2: 194 الحديث
763. والاستبصار 1: 376 الحديث 1428 وفي جميعها زيادة: إذا استيقن يقينا، وأما في الوسائل
فقد نقله عن الكليني والشيخ قدس سرهما هكذا:
" إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة " راجع الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب
الركوع، الحديث الأول. و 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(3) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2.
21



(1) الوسائل 4: 715 الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث الأول، وفيه: " سألت أبا جعفر
عليه السلام.
(2) الوسائل 4: 718 الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث الأول، وفيه: " لا، بل يعيد
صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر ".
(3) راجع الباب 2 و 3 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل، هذا وقد كتبت عبارة: " كقوله: لا
صلاة بغير افتتاح " تحت كلمة: " الأخبار " ولم نطمئن بكونها من جملة عبارة الأصل.
(4) يعني أصالة الركنية - المتقدمة -، انظر صفحة 20
(5) الذكرى: 178.
(6) الوسائل 4: 718 الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 3.
(7) الوسائل 4: 717 الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 9.
22



(1) الوسائل 5: 337 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 7.
(2) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 2.
(3) في الصفحة 24 وانظر الهوامش 1 - 4 هناك.
(4) الوسائل 4: 770 الباب 29 من أبواب القراءة، الحديث 5.
(5) في الصفحة 76.
(6) راجع الصفحة 21 الهامش 2 و 3.
23



(1) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث الأول.
(2) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 3.
(3) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 4.
(4) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 2.
(5) راجع صفحة 20 - 21
(6) المقنعة: 138.
(7) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): 35.
(8) حكاه عنه العلامة قدس سره في المختلف 1: 129.
(9) المراسم: 89.
(10) المهذب 1: 153.
(11) السرائر 1: 240.
(12) الكافي في الفقه: 118.
24



(1) حكاه في المدارك 4: 216.
(2) المبسوط 1: 109.
(3) التهذيب 2: 149 ذيل الحديث (584)، الإستبصار 1: 356 ذيل الحديث 7.
(4) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 1 و 4 وغيرهما.
(5) الإستبصار 1: 356 الحديث (1348) وأورد الوسائل 4: 937 في الباب 13 من أبواب
الركوع الحديث، 7 وفي صفحة 934 الباب 11، ذيل الحديث 2.
25



(1) هو السيد السند قدس سره في مدارك الأحكام 4: 219. وحاصل كلامه قدس سره: امكان الجمع
بين الأخبار بذلك مع أفضلية الاستئناف. وأيضا المحقق السبزواري قدس سره في الذخيرة: 358
حيث قال: " إن طريق الجمع هو هذا "، ولكنه قال: " القائل بالتخيير غير معلوم "، وعلى كل
تقدير فلا خفاء في أولوية الاستئناف.
(2) المبسوط 1: 119 في فصل أحكام السهو.
(3) منتهى المطلب 1: 408 الفرع الثاني من المسألة الأولى من المقصد الثاني في الخلل.
(4) حكاه عنه قدس سره في المختلف: 129 في المسألة الثانية من فصل السهو.
(5) حكاه عنه قدس سره في المختلف: 129 في المسألة الثانية من فصل السهو.
(6) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: 116.
26



(1) صفحة 24 الهامش 3 و 4.
(2) في الأصل: ابني بكير وأبي بصير المتقدمتين، والصحيح ما أثبتناه راجع صفحة 21 والهامش 2 و 3
هناك.
(3) يحتمل قويا سقوط جملة: " وهو مبطل " قبل كلمة اجماعا. وإلا فما في المتن من " استلزام عدم
تداركه لنقصان الركوع " أمر واضح لا يحتاج إلى الاستدلال عليه بالاجماع.
(4) المراد بها الرواية الأولى لأبي بصير التي تقدمت في الصفحة 24.
(5) وفي الأصل: " ابني بكير وأبي بصير " والصحيح ما أثبتناه كما تقدم آنفا.
(6) يمكن أن يستظهر ذلك من صاحبي المدارك والذخيرة حيث اقتصرا على مناقشة دليل المبطل
ولم يرجحا في ظاهر عبارتيهما أحد الطرفين انظر المدارك 4: 216 - 219، وذخيرة المعاد: 358.
27



(1) في صفحة 78.
(2) المبسوط 1: 119 - 120. والاقتصاد: 407 وحكاه عنه في المختلف 1: 130 المسألة 3 من
أحكام السهو، عن الجمل والعقود (الرسائل العشر): 188 الرقم 12.
(3) المختلف 1: 130، المسألة 3 من أحكام السهو.
(4) حكاه في كشف اللثام 1: 215 عن المبسوط (1: 105 وفيه تأمل) وكذا في الخلاف 1: 340
المسألة 92.
(5) الوسائل 4: 704 الباب 13 من أبواب الخلل، وفيه: ولا يقتدي (وفي نسخة: ولا يعتدي)، ولكن
في التهذيب 2: 354 " ولا يعتد " كما في المتن.
28



(1) في الصفحة 76.
(2) في الصفحة 21 وانظر الهامش 2 و 3 هناك.
(3) في الصفحة 21 وانظر الهامش 1 هناك.
29



(1) في الأصل: تزكية.
(2) في الأصل: تزكيته.
30



(1) الوسائل 2: 1061 الباب 41 من أبواب النجاسات، الحديث الأول.
31



(1) موضع النقط في الأصل كلمة غير مقروءة، ولعلها: المحبوبية.
(2) في الأصل: وليس.
32



(1) كذا في الأصل. (2) كذا، والظاهر: للواقع.
33



(1) راجع الوسائل 3: 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلي.
34



(1) الوسائل 3: 332 الباب 55 من أبواب لباس المصلي.
(2) الوسائل 2: 1071 الباب 50 من أبواب النجاسات، و 3: 310 الباب 38 من أبواب لباس
المصلي.
(3) الصرد: من يجد البرد سريعا (مجمع البحرين 3: 85).
(4) القرظ - بالتحريك - ورق السلم، يدبغ به الأديم، وفي الخبر: " أتى بهدية في أديم مقروظ " أي
مدبوغ بالقرظ (مجمع البحرين 4: 289).
(5) الوسائل 3: 338 الباب 61 من أبواب لباس المصلي، الحديث 2 باختلاف يسير.
35



(1) الزيادة من المصدر.
(2) الوسائل 2: 1081 الباب 61 من أبواب النجاسات، الحديث 4 باختلاف يسير.
(3) الوسائل 3: 337 الباب 61 من أبواب لباس المصلي، الحديث الأول.
(4) في الصفحة 30.
36



(1) الوسائل 3: 332 الباب 55 من أبواب لباس المصلي.
(2) الوسائل 3: 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلي، الحديث الأول.
37



(1) ورد ذلك في عدة روايات بعبارات مختلفة، منها ما نقله في الوسائل 12: 59، 60 الباب 4 من
أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 4.
(2) كانت في محل النقط كلمات لا تقرأ، والظاهر أن المطلب تام وإن الكلمات كانت زائدة.
38



(1) الوسائل 3: 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلي.
(2) راجع الوسائل 3: 258 الباب 7 من أبواب لباس المصلي والرواية منقولة بالمعنى.
(3) لم نقف عليه في مظانه.
(4) الزيادة اقتضاها السياق.
39

أو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا.

(1) راجع الوسائل 3: 251 الباب 2 من أبواب المصلي.
(2) الوسائل 3: 252 الباب 3 من أبواب لباس المصلي، الحديث 2.
(3) راجع معجم رجال الحديث 1: 316 الترجمة رقم 332.
(4) راجع معجم رجال الحديث 10: 122 الترجمة رقم 6734.
(5) راجع صفحة 21.
(6) راجع صفحة 21 والهامش 2 هناك.
(7) لعل المراد به المحقق النراقي قدس سره كما يظهر من كلامه في عوائد الأيام: 274.
(8) راجع صفحة 21 والهامش 3 هناك.
(9) في صفحة 21 والصفحة الآتية.
40



(1) كما في مفتاح الكرامة 3: 286 والجواهر 12: 251.
(2) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(3) نفس المصدر، الحديث 4.
(4) الفقيه 1: 349، باب أحكام السهو، الحديث 1016.
(5) نفس المصدر صفحة 332، الحديث 5.
(6) الخلاف 1: 451 كتاب الصلاة، المسألة 196.
(7) حكاه عنه قدس سره في المختلف 1: 135، في ذيل مسألة: من شك ولم يدر كم صلى؟.
(8) الإستبصار 1: 377 باب من تيقن أنه زاد في الصلاة، ذيل الحديث 4.
(9) السرائر 1: 245، 246. (10) المعتبر 2: 380 وفي النسبة تأمل.
41



(1) المختلف 1: 135، ذيل مسألة: من شك ولم يدر كم صلى؟.
(2) المدارك 4: 222.
(3) لعل المقصود به المحقق النراقي قدس سره راجع المستند 1: 476 المسألة الأولى من الفصل
الثاني في الخلل الواقع بالزيادة سهوا.
(4) التهذيب 2: 194 باب أحكام السهو في الصلاة الحديث 67. والاستبصار 1: 377 باب من
تيقن أنه زاد في الصلاة، الحديث 4.
(5) المدارك 4: 222.
الذكرى: 219 المسألة الأولى من المطلب الثاني في السهو.
(7) الحدائق 9: 118 - 119.
42

أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا - كالحدث - لا
بعد المبطل عمدا - كالكلام -.

(1) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 2.
(2) في الأصل: في أثناء.
(3) الجواهر 12: 265.
43



(1) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 5 وفيه زيادة: ولا شئ عليه.
(2) نفس المصدر: 307، الحديث الأول.
(3) حكاه عنهم قدس سرهم في المختلف 1: 135 - 136 في مسألة: من نقص ركعة أو زاد سهوا.
(4) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 7 مع اختلاف يسير.
(5) نفس المصدر 309، الحديث 10.
44



(1) بل صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة السابقة.
(2) الوسائل 5: 307 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(3) منها ما رواه في الوسائل 5: 309 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 11 وصفحة 311
الحديثان 16 و 17.
(4) الوسائل 5: 307 الباب 3 من أبواب الخلل.
45



(1) حكاه الشيخ الطوسي قدس سره في المبسوط 1: 121 ولم ينسبه.
(2) في صفحة 45.
(3) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 4.
(4) الوسائل 5: 308 الباب 3، الحديث 18.
(5) حكاه عنه في المختلف 1: 136 في ذيل مسألة: " من نقص ركعة أو زاد سهوا " ولكن الموجود
في المقنع المطبوع ضمن الجوامع الفقهية صفحة 9 وكذا المطبوع مع الهداية صفحة 31 خلافه،
وهذا المطبوع مطابق أيضا لنسخة كشف اللثام 1: 274 ومفتاح الكرامة 3: 291.
(6) الوسائل 5: 307 الباب 3 من أبواب الخلل.
(7) الوسائل 5: 312 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 20.
(8) الفقيه 1: 347 باب أحكام السهو في الصلاة الحديث (1012) وأشار إليه في الوسائل بعد
الحديث المتقدم.
46



(1) الوسائل 5: 312 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 19.
(2) كتب في الأصل فوق " فبتخصيصها ": " فبتقييدها ".
(3) الوسائل 5: 315 الباب 6 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(4) في الصفحة 44.
47



(1) تقدم الكلام حول ذلك في الصفحة 46 وانظر الهامش 5 هناك.
(2) مجمع الفائدة والبرهان 3: 92، 93. (3) مدارك الأحكام 4: 228.
(4) منهم المحقق السبزواري قدس سره في الذخيرة: 360.
(5) في الصفحة 45.
48



(1) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 4.
49

أو ترك السجدتين من ركعة، أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين؟

(1) في الصفحة 54.
50



(1) راجع فرائد الأصول - للمؤلف -: 746 عند البحث عن تعارض الاستصحابين الصورة
الثانية.
51



(1) لم نعثر عليه في مظانه.
(2) المستدل هو النراقي قدس سره في المستند 1: 471 المسألة الثانية.
52



(1) الوسائل 4: 969 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث 5.
(2) كتب في الأصل فوق كلمة " صورة ": " فرض ".
(3) الوسائل 5: 337 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 7.
53



(1) الزيادة اقتضاها السياق.
(2) حكاه في المختلف: 143 عن المبسوط 1: 120 - 121
(3) راجع الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل.
54

أو شك في عدد الثنائية - كالصبح والعيدين والكسوف - أو
الثلاثية، أو الأوليين من الرباعية.

(1) حكاه في مدارك الأحكام 4: 244 وكذا في مفتاح الكرامة 3: 294 عن المنتهى 1: 410.
(2) قال في المقنع - في أول باب السهو -: إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة، وروي
" ابن علي ركعة "، وفي الفقيه - بعد نقل أخبار - روى عن الرضا عليه السلام: " يبني على يقينه ".
وقال: بأي خبر منها أخذ فهو مصيب. راجع الفقيه 1: 351.
(3) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 4 و.
(4) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 4 و.
55



(1) الوسائل 5: 305 الباب 2 من أبواب الخلل الحديث 7.
(2) لا يوجد في رجال النجاشي - المطبوع - عبارة: " أبو الحسين بن البغدادي " ويبدو أنها مشطوب
عليها في النسخة أيضا.
(3) رجال النجاشي: 58 الرقم 136 - 137، وفيه: السورائي بدل الشورائي.
(4) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(5) الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 13.
56



(1) الوسائل 5: 302 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 18.
(2) اختيار معرفة الرجال 2: 774.
(3) الإستبصار 1: 365.
(4) الوسائل 5: 149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث 1 و 2 وغيرهما.
57



(1) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 2 و 3 مع اختلاف.
(2) الوسائل 5: 151 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث 6.
(3) المنتهى 1: 410.
58

أو لم يحصل شيئا.

(1) كالشهيد الثاني قدس سره في المسالك 1: 32 وصاحب الحدائق قدس سره 9: 166 والمحقق النراقي
في المستند 1: 478.
(2) حكاه في المدارك 4: 253 عن الصدوق قدس سره في الفقيه (1: 230) وناقش فيه في الحدائق 9:
198 وقد تقدم منا ما يتعلق بالمقام في الصفحة 55، الهامش 2.
59



(1) الوسائل 5: 328 الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث 4
(2) الوسائل 5: 327 الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(3) التهذيب 2: 187 باب السهو في الصلاة، الحديث 45.
(4) الكافي 3: 358 باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص، الحديث الأول.
(5) الوسائل 5: 328 الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(6) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل.
(7) المصدر المتقدم الباب 15 منها الحديث 6، والباب الأول منها، الأحاديث 20، 21، 22، 23،
(24).
(8) هذه المحامل مذكورة في الوسائل في ذيل الأحاديث التي أشرنا إليها في الهامش: 7 أعلاه.
60

أو شك في ركوعه وهو قائم، فركع، فذكر قبل انتصابه أنه كان
قد ركع، بطلت على رأي.

(1) راجع فرائد الأصول، مبحث التعادل والتراجيح الصفحات 776 و 779 و 814 وغيرها.
(2) الكافي 3: 36.
(3) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): 36.
(4) المبسوط 1: 122 والجمل والعقود (الرسائل العشر): 188، النهاية: 92 وخص الحكم في هذا
الكتاب بغير الأوليين.
(5) السرائر 1: 251.
(6) الكافي في الفقه: 118.
(7) الذكرى: 223 في المسألة 15 بعد حكايته كلام غير الكليني قدس سره ممن ذكرهم الشيخ قدس
سره في المتن.
(8) مدارك الأحكام 4: 223.
(9) مدارك الأحكام 4: 224.
61



(1) الزيادة اقتضاها السياق.
(2) مدارك الأحكام 4: 223.
(3) راجع صفحة 21
(4) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 2 مع اختلاف يسير.
(5) كذا في الأصل، والصحيح: إلى.
(6) الزيادة اقتضاها السياق.
(7) القائل هو والد الشيخ البهائي الحسين بن عبد الصمد الحارثي أعلى الله مقامهما تنقيح المقال
1: 40 رقم 226.
62

ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل.

(1) كذا في الأصل، والصحيح: الثالثة، كما يظهر بالمراجعة.
(2) الزيادة اقتضتها العبارة.
(3) في الصفحات 57 - 58.
63

المطلب الثاني
فيما يوجب التلافي
65

الأول: ما يجب معه سجدتا السهو
كل من سها عن شئ أو شك فيه - وإن كان ركنا - وهو في
محله فعله، وهو قسمان:
وهو ترك سجدة ساهيا، وترك التشهد ساهيا، ولم يذكرهما
حتى يركع، فإنه يقضيهما بعد الصلاة، ويسجد سجدتي السهو.

(1) الزيادة من المصدر.
(2) الزيادة من المصدر.
(3) الوسائل 5: 337 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 7.
67



(1) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 6، وللحديث تتمة لم يذكرها الماتن
قدس سره.
(2) موضع النقط بياض في الأصل بمقدار كلمة، ولعله تركه الشيخ قدس سره كي يكتب وصف
الرواية من أنها صحيحة أو حسنة أو.. فيما بعد.
(3) الوسائل 4: 969 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث 4 برواية الصدوق قدس سره.
(4) الوسائل 4: 968 الباب 14 من أبواب السجود الحديث 2.
(5) موضع النقط بياض في الأصل بمقدار كلمة، وانظر الهامش 2 أعلاه.
(6) الوسائل 4: 968 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث الأول.
(7) موضع النقط بياض في الأصل بمقدار كلمة وانظر الهامش 2 أعلاه.
68



(1) الوسائل 4: 970 الباب من أبواب السجود، الحديث 6.
(2) في التهذيب 2: 154، وكذا في الإستبصار 1: 359 على ما يقتضيه ظاهر كلامه قدس سره وأما
في كتبه الفقهية فلم يختر هذا القول، ونسبه في الخلاف 1: 454، إلى بعض أصحابنا.
(3) الوسائل 4: 968 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث 3. وفي ألفاظ الحديث اختلاف على
حسب المصادر المنقول عنها، وكأن ما نقله الماتن قدس سره تلفيق منها.
(4) الوسائل 5: 302 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 15 وفيه: " في الأولتين فأعدهما
حتى تثبتهما ".
(5) نفس المصدر الحديث 19.
(6) هذا الجواب للعلامة قدس سره في المختلف 1: 130.
69



(1) جواهر الكلام 12: 315. وفيه: ".. أما الأخبار فلا يخفى على من لاحظها أنها ظاهرة في الشك
بالنسبة للعدد كما يقضي به اشتمال بعضها على المغرب أيضا " وقوله: عليه السلام في آخر:
" فأعدهما حتى تثبتهما ".
(2) تقدمت في صفحة 68.
(3) تأتي في الصفحة التالية.
(4) المتقدمة في صفحة 67.
(5) قال في مجمع البيان 1: 269 في تفسير هذه الآية: " وقيل: علم، لأن في الخوف طرفا من العلم ".
(6) البقرة: 2 / 182.
70



(1) وهو لابن أبي عقيل العماني قدس سره، راجع المختلف 1: 131، والذكرى: 200. وهو مذهب
الكليني قدس سره أيضا في الكافي 3: 361 ولفظه: " وإن ركع فاستيقن أنه لم يكن سجد إلا سجدة
أو لم يسجد شيئا فعليه إعادة الصلاة ".
(2) الوسائل 4: 969 الباب 14 من أبواب السجود الحديث 5.
(3) اختيار معرفة الرجال - المعروف برجال الكشي - 2: 674.
(4) كتب في الأصل فوق كلمة " المخصص ": " المقيد ".
71



(1) حكاه في مجمع الفائدة 3: 163 عن المنتهى 1: 417 المسألة 4، وحكاه في المدارك 4: 241
عن التذكرة 1: 138.
(2) تهذيب الأحكام 2: 155 ونقله في الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث 3،
وليس فيه: " ومن ترك سجدة. إلى آخره " وكأنه لأجل أخذه عن الإستبصار 1: 361.
(3) راجع الصفحة 79.
(4) حكاه عنهم العلامة في المختلف 1: 140.
(5) منهم: صاحب المدارك 4: 242 و 275 والحدائق 9: 150، 151 والسبزواري قدس سره في
الكفاية: 26.
(6) لعل المقصود به المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 475.
72



(1) راجع الصفحة 245.
(2) حكاه في مدارك الأحكام 4: 242 عن الأكثر.
(3) حكاه في مفتاح الكرامة 3: 309، وانظر الخلاف 1: 366 المسألة 124.
(4) راجع الصفحة 67.
(5) الوسائل 4: 995 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 2.
(6) في الصفحة 74 و 75 وانظر الهوامش المعنية هناك.
(7) المتقدمة أعلاه. (8) في الصفحة التالية وما بعدها.
(9) في هامش الأصل ما يلي: بيان الشارع.
73



(1) في هامش الأصل ما يلي: كونه مبينا عند السامع غير محتاج إلى البيان.
(2) حكاه في المختلف: 137 عن الرسالة الغرية للمفيد قدس سره، وعن من لا يحضره الفقيه 1:
356 وعن المقنع: 33 وعن رسالة والد الصدوق قدس سرهما.
(3) مدارك الأحكام 4: 242.
(4) راجع مفتاح الكرامة 3 الصفحة 309، حيث نقل الاجماع عن موضعين من خلاف وعن
المفاتيح، وراجع - أيضا - الغنية (الجوامع الفقهية): 504.
(5) الوسائل 4: 995 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 4. وفيه: فلا يجلس فيهما.
(6) انظر الوسائل 4: 995 - 996 ذيل الحديث المتقدم.
74



(1) الوسائل 4: 995 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 3 مع اختلاف يسير في الألفاظ.
(2) الوسائل 4: 998 الباب 9 من أبواب التشهد، الحديث 4.
(3) المتقدمة آنفا.
(4) كذا في الأصل، ومرجع الضمير هو " سجدتا السهو "
(5) راجع صفحة 73.
(6) ومن القائلين به: البحراني قدس سره في الحدائق 9: 154.
75

الثاني: ما لا يجب معه شئ (1).
وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة، فإنه يستأنف الحمد
ويعيدها، أو غيرها، ونسيان الركوع ثم يذكر قبل السجود، فإنه يقوم
ويركع ثم يسجد.

(1) في متن جامع المقاصد 2: 489، الثاني: ما لا يوجب معه.
(2) الوسائل 4: 768 الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 2، وللحديث تتمة.
(3) نفس المصدر الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول.
76



(1) راجع الوسائل 4: 732 الباب الأول من أبواب القراءة.
(2) مستدرك الوسائل 4: 158 الباب الأول من أبواب القراءة، الحديث 5 و 9، وراجع الحديث 1
من المصدر السابق.
(3) راجع مفتاح الكرامة 3: 312 ومستند الشيعة 1: 472 ورياض المسائل 1: 213.
(4) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 3 وفيه: سجد سجدتين.
(5) ما بين القوسين ليس في الوسائل. لكنه موجود في التهذيب 2: 150.
(6) الوسائل 4: 934 الباب 11 من أبواب الركوع، الحديث الأول. وللحديث تتمة.
77

ونسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد ثم يذكر قبل الركوع،
فإنه يقعد ويفعل ما نسيه، ثم يقوم فيقرأ.

(1) في الصفحة 67.
(2) ليس في القواعد: وكذا.
(3) راجع صفحات 68 و 73 والهوامش المعنية.
(4) الأولى في الصفحة 67 والثانية في الصفحة السابقة.
(5) في الصفحة 71.
(6) المقنعة: 138.
78



(1) السرائر 1: 245.
(2) الكافي في الفقه: 119، وحكاه عنهما المحدث البحراني قدس سره في الحدائق 9: 145.
(3) الوسائل 1: 260 الباب 3 من أبواب الوضوء، الحديث 8.
(4) في صفحة 21 وانظر الهوامش المعنية هناك.
(5) في صفحة 67.
(6) لعل المراد منهما رواية معلى بن خنيس المتقدمة في صفحة 71 ورواية حكم بن حكيم المتقدمة
في صفحة 77.
(7) هنا كلمات غير مقروءة، ولا يخفى اضطراب الكلام من قوله: فإنهما.. إلى هنا.
79

ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله عليهم السلام لو نسيها ثم
ذكر بعد التسليم.
وقيل: بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا. وهو الأقوى
عندي.

(1) استدل به العلامة قدس سره في المختلف 1: 132.
(2) تقدمتا في صفحة 67.
(3) تقدمت في صفحة 72.
(4) الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه: " يسجد سجدتين بعد
التسليم ".
80



(1) الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل الحديث 2.
(2) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 4.
81

المطلب الثالث
فيما لا حكم له
83

من نسي القراءة حتى يركع، أو الجهر أو الاخفات أو قراءة
الحمد أو السورة حتى يركع، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب، أو
الطمأنينة فيه كذلك، أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو ذكر
السجود أو بعض الأعضاء أو طمأنينته حتى يرفع، أو إكمال الرفع أو
طمأنينته حتى يسجد ثانيا، أو ذكر الثاني أو طمأنينته أو أحد الأعضاء
حتى يرفع.

(1) الوسائل 4: 767 الباب 27 من أبواب القراءة، الحديث 2.
84



(1) الوسائل 4: 769 الباب 29 من أبواب القراءة، الحديث 2.
(2) الوسائل 4: 770 الباب 30 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
(3) الزيادة من الوسائل.
(4) الوسائل 4: 766 الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث 2، وفيه: الاخفاء.
(5) الوسائل 4: 938 الباب 15 من أبواب الركوع، الحديث الأول.
85

أو شك في شئ بعد الانتقال عنه.

(1) الوسائل 4: 939 الباب 15 من أبواب الركوع الحديث الأول.
(2) الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.
(3) في الصفحة 85.
(4) راجع الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل.
(5) نفس المصدر، الحديث الأول مع تفاوت في اللفظ.
(6) الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 13 مع اختلاف في اللفظ.
86



(1) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(2) نفس المصدر الصفحة 302، الحديث 19.
(3) كذا في الأصل، والصحيح: والحديثة.
(4) الزيادة اقتضاها السياق.
(5) حكاه في المدارك 4: 248 والتذكرة 1: 136.
87



(1) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(2) الوسائل 4: 771 الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 3.
(3) في الأصل: ومعها.
(4) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
88



(1) الوسائل 4: 937 الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 4.
(2) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(3) الزيادة اقتضاها السياق.
89



(1) المتقدمتان في صفحة 88.
(2) الزيادة اقتضاها السياق.
(3) لم نعثر عليه بعينه، لكن نسبه في الجواهر 12: 318 إلى الشهيد قدس سره ولعله مراد صاحب
الحدائق أيضا، انظر الحدائق 9: 179 وراجع المستند 1: 385.
90



(1) راجع فرائد الأصول: 424 و 737 بحث تقديم استصحاب السببي على المسببي.
92



(1) راجع الصفحة 89.
93



(1) الوسائل 4: 972 الباب 15 من أبواب السجود، الحديث 6.
(2) الوسائل 4: 937 الباب 13 من أبواب بطلان الصلاة بالشك في الركوع، الحديث 6.
94



(1) كتب في الأصل فوق كلمة " مخصصة ": مقيدة ".
(2) اختيار معرفة الرجال 2: 640 الرقم 660.
(3) المصدر السابق: 812 الرقم 1014 ورجال النجاشي: 257 الرقم 676، وجامع الرواة 1:
569.
95



(1) مجمع الفائدة (الطبعة الحجرية) كتاب الكفالة الصفحة الثالثة وفيه: قيل كان قادسيا أي من
القادسية فكأنه تصحيف.
(2) اختيار معرفة الرجال 2: 673 الرقم 704.
(3) تنقيح المقال 1: 78.
(4) مدارك الأحكام 4: 247.
(5) في صفحة 89.
96



(1) الزيادة اقتضاها السياق.
(2) الذكرى: 224، المسألة السادسة من المطلب الثاني في الشك حكاه عنه صاحب مفتاح
الكرامة 3: 305.
(3) الوسائل 4: 971 الباب 15 من أبواب السجود، الحديث 3 وفيه: ولم يدر سجدة سجد...
(4) المصدر المتقدم 2، 1.
(5) راجع صفحة 89.
97



(1) في صفحة 89.
(2) النهاية: 92، 93، حكاه عنه صاحب مفتاح الكرامة 3: 305.
(3) في صفحة 97.
(4) مثل صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة 88 وموثقة محمد بن مسلم المتقدمة في الصفحة 89.
(5) راجع صفحة 88 و 89.
98



(1) المهذب 1: 156 قال في عداد ما يوجب التلافي من السهو: " أو يشك في التشهد الأول وهو
قائم لم يركع فليجلس ويتشهد " ثم قال بعد أسطر في عد ما لا حكم له من السهو: " أو يشك
في التشهد وهو في الثالثة ". وقال في الحدائق 9: 186: " ونقل العلامة في النهاية والشهيد في
الذكرى عن القاضي أنه فرق في بعض كلامه بين السجود والتشهد فأوجب الرجوع بالشك
في التشهد حال قيامه دون السجود. وفي موضع آخر سوى بينهما في عدم الرجوع. وحمل على
أنه أراد بالشك في التشهد تركه ناسيا لئلا يتناقض كلامه. " انتهى.
(2) راجع مفتاح الكرامة 3: 305 والنهاية للطوسي قدس سره: 93.
(3) المذكورة في صفحة 97.
(4) في صفحة 89.
(5) راجع صفحة 88 و 89.
99



(1) رجال الكشي 2: 673 الرقم 705 و 830 الرقم 1050.
(2) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(3) صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة في الصفحة 89.
(4) موثقة محمد بن مسلم المتقدمة في الصفحة 89.
100



(1) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 2 وفيه: " عن منصور بن حازم، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة؟ قال: لا يعيد صلاة من
سجدة ويعيدها من ركعة ".
(2) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 3.
(3) الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.
101

أو سها في سهو.

(1) الكافي 3: 359 الحديث 7 والتهذيب 2: 344، الحديث 1428.
(2) الكافي 3: 358، الحديث 5، وفيه: " لا سهو في سهو ".
102



(1) من الظريف أن نشير - هنا - إلى نكتة واجهتنا حين مراجعتنا لهذه العبارة حيث وقع البحث
مع بعض الإخوة حول التعليق عليها وعدمه، فتركنا ذلك اعتمادا على معرفة الناس وخاصة
العلماء بمقام الشيخ قدس سره، وما أن خرج الأخ من محل التحقيق إلا وواجه في طريقه سماحة
العلامة الحجة الشيخ أحمد سبط الشيخ دام ظله فسأله عن سير العمل في كتب الشيخ فانجر
البحث إلى دقة العمل، وذكر هذه القضية بعنوان المثال، فنقل لنا له سماحته عن أبيه، عن جده:
القضية التالية، فاستمحناه في اثباتها هنا تعليقا على ما أفاده الشيخ قدس سره فأجازنا بذلك
مشكورا، فقال نقلا عن جده:
إن الشيخ قدس سره أصيب في أواخر عمره بضعف البصر، فكنت أقرأ له المواضيع المختلفة
من مصادرها، ومما قرأته ذات يوم: اجماع نقله صاحب الرياض عن مجمع الفائدة، فأراد الشيخ
أن يقف على نص العبارة، فأخرجت الموضوع المناسب للبحث من مجمع الفائدة فلم نقف فيه
على الاجماع المنقول.
وفي هذه الأثناء حان وقت صلاة المغرب فتوضأ الشيخ قدس سره وخرج إلى الصلاة، فلما عاد
قلت له: إني أحتمل أن يكون الاجماع موجودا في المبحث الفلاني - ولم يتخطر سماحة سبط
الشيخ الموضوع بالذات -.
فقال لي الشيخ: هذا ما احتملته أنا أيضا، ولكن متى خطر ذلك ببالك؟ فقلت له: في أثناء
الصلاة.
فهنا تعجب الشيخ قدس سره وقال مستنكرا: وهل يفكر أحد في الصلاة في غير الله تعالى؟!
104



(1) الزيادة اقتضاها السياق.
(2) راجع فرائد الأصول: 670، الأمر الثامن.
105



(1) راجع الصفحة 88 و 89.
107



(1) كالمحقق قدس سره في المعتبر 2: 394.
(2) راجع الصفحة 102.
108



(1) الكافي 3: 358، الحديث 5.
(2) الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 10 ولفظه: " الإعادة في الركعتين
الأولتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين ".
109



(1) الزيادة اقتضاها السياق.
(2) في الأصل: للمسلوب عنه.
(3) كذا في الأصل، والصحيح: الآخر.
(4) كذا في الأصل، والصحيح: على.
110



(1) الزيادة تقتضيها العبارة.
(2) كتب في الأصل على كلمة " السهو ": " النسيان ".
(3) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 492 في المسألة الثانية من الفصل الرابع في بقية
أحكام الشك والظن.
111



(1) الزيادة اقتضاها السياق.
113



(1) كذا في الأصل، والظاهر زيادة " في ".
(2) كذا في الأصل، والصحيح: كالسجدة الواحدة. (3) في صفحة 108.
(4) راجع جواهر الكلام 12: 397، والحدائق 9: 262، ومفتاح الكرامة 3: 326.
(5) الزيادة تقتضيها العبارة.
114

أو كثر سهوه عادة.

(1) الزيادة اقتضاها السياق.
(2) قال في مفتاح الكرامة 3: صفحة 332: وفي المصابيح: الاجماع على أن لا حكم له مع كثرته
إلى أن قال: وفي الغنية [الجوامع الفقهية: 566] الاجماع على أنه لا حكم لكثرة السهو وتواتره
(انتهى). وفي غنائم الأيام للمحقق القمي قدس سره: 267: لا حكم للشك مع كثرته وهو في
الجملة اجماعي.
(3) الوسائل 5: 329 الباب 16 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(4) نفس المصدر صفحة 329، الحديث 3، وفيه: " إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك ".
(5) الفقيه 1: 339، الحديث 988.
116



(1) من جملة المستدلين بها العلامة قدس سره في المختلف 1: 136، المسألة الثانية، والفاضل
السبزواري قدس سره في الذخيرة: 370.
(2) الوسائل 5: 329 الباب 16 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(3) لعل المراد به المحقق النراقي قدس سره انظر المستند 1: 488 المسألة الأولى من الفصل الرابع
في بقية أحكام الشك والظن.
117



(1) المبسوط 1: 122.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 566.
(3) السرائر 1: 248.
(4) روض الجنان: 343.
(5) الروضة البهية 1: 721 - 722.
(6) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 488، انظر المسألة الأولى من الفصل الرابع، في بقية
أحكام الشك والظن، وحكى هذا القول عمن جاء ذكرهم في المتن.
118



(1) أي المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 488.
(2) لعل المراد به صاحب الرياض 1: 219 في ذيل شرح قول المحقق قدس سره: " لا سهو على من
كثر سهوه ".
119



(1) الزيادة اقتضاها السياق.
(2) الصحاح 6: 2386.
(3) في هامش الأصل - هنا - ما يلي: قال في الصحاح: " السهو: الغفلة " انتهى.
120



(1) الزيادة اقتضاها السياق.
(2) في الصفحة 118 و 119.
(3) راجع الصفحة 119 الهامش 2.
(4) تقدم ذكرها في الصفحة 117.
(5) كالمحدث البحراني قدس سره في الحدائق 9: 295.
121



(1) تقدم تمام الحديث في الصفحة 117.
(2) تقدم تمام الحديث في الصفحة 116.
122



(1) الزيادة اقتضاها السياق.
(2) كالمحقق القمي قدس سره في قوانين الأصول 1: 98 مبحث دلالة الأمر على الفور أو التراخي.
(3) آل عمران: 3 / 133.
(4) المائدة: 5 / 48.
124



(1) مضى تمام الحديث في الصفحة 117.
(2) مضى تمام الحديث في الصفحة 117.
(3) مضى تمام الحديث في الصفحة 116.
(4) الزيادة اقتضاها السياق.
125



(1) في الأصل: لوجوب.
126

[تنبيهات]
127



(1) الزيادة ليست في الأصل، ومحلها بياض وكذا في ما سيأتي.
(2) انظر نص الحديث في الصفحة 117.
(3) انظر نص الحديث في الصفحة 117.
(4) مجمع الفائدة 3: 46.
(5) الزيادة اقتضاها السياق.
128



(1) الزيادة اقتضاها السياق.
129



(1) كذا في الأصل. والظاهر: كما. (2) في صفحة 21
130



(1) الوسائل 5: 346، الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
131



(1) كالعلامة في نهاية الإحكام 1: 533، والشهيد الثاني في روض الجنان: 343 والروضة البهية
1: 722 والسبزواري في كفاية الأحكام: 26.
(2) الوسائل 5: 330 الباب 16، الحديث 7 وفيه ممن كثر عليه السهو.
(3) انظر الجواهر 12: 422 ومستند الشيعة 1: 489 وغيرهما.
132



(1) الذكرى: 223، في المسألة الثانية من المطلب الثاني في الشك.
(2) مدارك الأحكام 4: 273.
(3) الزيادة اقتضتها العبارة.
133



(1) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 489، في فرع " ب " من فروع المسألة الأولى من
الفصل الرابع " في بقية أحكام الشك والظن " مع اختلاف يسير. هذا وأن نسخة الأصل كانت
أولا هكذا: وقال بعض المعاصرين بعدم المفهوم في الرواية لأن منطوقها.. إلى آخر ما في
المتن، ثم كتب فوقها ما أثبتناه في المتن.
134



(1) في صفحة 116.
(2) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 489، في الفرع " ج " من فروع المسألة الأولى من
الفصل الرابع " في بقية أحكام الشك والظن ".
(3) حكاه المحقق النراقي قدس سره في المصدر المتقدم. وعليه فيحتمل أن يكون " حكي " في العبارة
بصيغة المعلوم فيرجع ضمير الفاعل فيه إلى بعض مشايخنا.
(4) الوسائل 5: 329، الباب 16 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
136



(1) كذا في الأصل والصحيح: لم يسجد فيجب الرجوع.
137

أو سها الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس، فإنه لا يلتفت في ذلك
كله.

(1) الوسائل 5: 340 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 8.
(2) الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(3) الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
138



(1) في صفحة 121 و 122.
(2) كذا في الأصل، والصحيح: من أن.
139



(1) العنوان زيادة منا، ومحله بياض في الأصل، وكذا فيما سيأتي.
140



(1) الوسائل 5: 340 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 8.
141



(1) الزيادة اقتضاها السياق.
(2) الوسائل 5: 340 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 8 نقلا عن الكليني قدس سره.
143



(1) الزيادة اقتضاها السياق.
(2) كذا ورد في هامش الأصل، وكانت العبارة في المتن هكذا: بعدم حصول الزيادة.
144



(1) كذا في الأصل.
145



(1) كتب في الأصل على كلمة " فيتيقن ": " فيحفظه ". وعلى كلمة " يقينه ": " حفظه ".
(2) كتب في الأصل على كلمة " فيتيقن ": " فيحفظه ". وعلى كلمة " يقينه ": " حفظه ".
146



(1) الوسائل 5: 340 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 8 وفيه: " وليس على من خلف الإمام
سهو إذا لم يسه الإمام ".
(2) منها ما نقله في الوسائل 4: 618 الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة، الحديث 2.
147



(1) الفقيه 1: 406، الحديث 1205 وانظر الوسائل 5: 339 الباب 24 من أبواب الجماعة،
الحديث 5، وفيه: " وليس عليه إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو " وهو كذلك في التهذيب
دون الفقيه.
(2) الوسائل 5: 464 الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول.
(3) الوسائل 5: 339 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 6.
(4) الوسائل 5: 313 الباب 4 من أبواب الخلل، الحديث الأول وفيه - كمصادره الثلاثة: الكافي
والتهذيب والاستبصار -: " ثم يسجد سجدتي السهو " بدل " ويسجد سجدتي السهو ".
148

والشاك في عدد النافلة يتخير. ويستحب البناء على الأقل (1).

(1) لم يكن شرح هذين الفرعين فيما بأيدينا من نسخة الأصل.
(2) راجع الوسائل 5: 421 الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة.
149

المطلب الرابع
فيما يوجب الاحتياط
151

من شك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، بنى على
الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

(1) حكاه في مفتاح الكرامة 3: 348 و 350، وفي المستند 1: 479.
(2) الإنتصار: 49.
(3) الخلاف 1: 446، كتاب الصلاة، المسألة 192.
(4) السرائر 1: 254 - 255.
(5) أمالي الصدوق: 513.
(6) كلمة " على " مشطوب عليها في الأصل.
152



(1) كتب في الأصل، على كلمة " موثقة " " رواية ".
(2) في المصدر: فصل.
(3) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(4) نفس المصدر، الحديث 1 و 4.
(5) الوسائل 5: 321 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 5.
(6) نفس المصدر الصفحة 320 الحديث الأول.
(7) نفس المصدر الصفحة 321، الحديث 6.
(8) الوسائل 5: 300 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 6، وجاء فيه إلى قوله: " يعيد "
وصفحة 319 الباب 9، الحديث الأول، وفيه تتمة الحديث.
153



(1) في الأصل: به.
(2) في الصفحة 55.
(3) حكى في مفتاح الكرامة 3: 348 دعوى الاجماع عن: الإنتصار: 48 - 49، والخلاف 1: 445
- 446، والغنية (الجوامع الفقهية): 565 - 566 وظاهر السرائر 1: 255، ومجمع الفائدة 3:
176 - 177.
(4) حكاه في الذكرى: 226، في التنبيه الرابع بعد المسألة الثانية عشر من مسائل الشك، وكذا في
روض الجنان: 301، وقال في الأخير: وذكر ابن أبي عقيل: " إن الأخبار به متواترة " وكأنها في
كتب لم تصل إلى المتأخرين.
154



(1) الوسائل 5: 320 الباب 9 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(2) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الأحاديث 2 و 5 و 6. وصفحة 325 الباب 13
منها، الحديث 2.
(3) الحدائق 9: 223 - 225 والجواهر 12: 335.
(4) قرب الإسناد: 16، وعنه الوسائل 5: 319 الباب 9 من أبواب الخلل، الحديث 2
مع اختلاف يسير.
(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): 201، المسألة 102، وحكاه عنه في المدارك 4: 256.
155



(1) حكاه عنه قدس سره في المختلف 1: 133.
(2) الذخيرة: 376.
(3) الوسائل 5: 320 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(4) في صفحة 153.
(5) قد ادعى المحقق النراقي قدس سره " عدم القول بالفرق بينهما " انظر المستند 1: 481 المسألة
السابعة من الفصل الأول في حكم الشك في أعداد الركعات - فلعله هو المقصود هنا وإن كان
بين التعبيرين فرق، وادعى في الجواهر 12: 336 عدم القائل بالفصل، ونقل اعتراف الرياض
به - أيضا -.
156

ولو شك بين الاثنتين والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام.

(1) كما في المستند 1: 481 و 482.
(2) كما في المستند 1: 481 و 482.
(3) الوسائل 5: 321 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 6.
(4) نفس المصدر صفحة 320، الحديث 2 وفيه: جميل عن بعض أصحابنا.
(5) حكاه في المستند 1: 471 وفي مفتاح الكرامة 3: 351.
157



(1) الإنتصار: 49 و 50.
(2) الخلاف 1: 445، 446.
(3) أمالي الصدوق: 513.
(4) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(5) الزيادة اقتضاها السياق. (6) في صفحة 153.
(7) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 4 مع اختلاف يسير.
(8) الزيادة اقتضاها السياق.
(9) الوسائل 5: 324 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 6.
(10) نفس المصدر صفحة 322، الحديث الأول، وفيه: ثم تشهد وتسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين
كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة.
158



(1) الوسائل 5: 324 الباب 11 من أبواب الخلل الحديث 6.
(2) حكاه في المختلف 1: 133 عن ابن الجنيد والصدوق قدس سرهما. ولكن تنظر في الحدائق 9: 228
بالنسبة إلى النقل عن الصدوق قدس سره قائلا: إنه لا وجود لشئ من ذلك في كتابه بالمرة، بل
الموجود فيه إنما هو ما صرح به الأصحاب. وتقدم منا تعليقة على ذلك في الصفحة 55، الهامش
2، فراجع.
(3) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 3 إلى قوله: " ولا شئ عليه " وروى
ذيله في الباب 10 منها صفحة 321، الحديث 3 وفيه: قلت له.
159

ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين من
قيام وركعتين من جلوس أو ثلاثا من قيام بتسليمتين.

(1) الوسائل 5: 326 الباب 13 من أبواب الخلل، الحديث 4.
(2) قال في المختلف 1: 133 بعد ذكر صورة المسألة وفتوى المشهور: وقال علي بن بابويه وابنه
محمد: يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو اختيار ابن الجنيد.
160



(1) الوسائل 5: 325 الباب 13 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(2) في الصفحة 153.
(3) الوافي (الطبعة الحجرية) 2: 147 وفي الفقيه 1: 350: ويصلي ركعتين من قيام.
(4) الذكرى: 226 (التنبيه الثالث بعد المسألة الثانية عشر من المطلب الثامن في الشك) وحكاه
عنه في المدارك 4: 262.
(5) مخطوط.
(6) المراسم (الجوامع الفقهية): 575 وفيه: " فإن اعتدل الظن بين الاثنين والثلاث أو الثلاث
والأربع أو الاثنين والأربع أو الاثنين والثلاث والأربع فإن الواجب البناء على الأكثر والصلاة
لما ظن فواته بعد التسليم إما واحدة أو اثنين، أو اثنتين وواحدة ". وقال في المختلف 1: 133: هذه العبارة تعطي وجوب الاتيان بثلاث ركعات من قيام مفصولات على من شك بين الاثنين
والثلاث والأربع.. ".
161



(1) مستند الشيعة 1: 482.
(2) يأتي الكلام عن قائله في ذيل هذه الصفحة.
(3) المستند 1: 482.
(4) من المستدلين بهذه الجهة: العلامة في المختلف 1: 134، والشهيد في روض الجنان: 352.
(5) حكاه غير واحد من دون تعيين القائل، كالشهيد قدس سره في روض الجنان: 352 والسبزواري
قدس سره في الذخيرة: 378، والمحدث البحراني في الحدائق 9: 244، نعم قال في المقاصد العلية:
184 " ونقل المصنف عن المفيد القول بوجوب تقديم الركعتين من جلوس ". ولعله استفاده من
هذه العبارة في الذكرى: 226: " الرابع: هل يجب الترتيب على ما تضمنته الرواية كما قال به
المفيد في المقنعة والمرتضى في أحد قوليه، أو يقدم الركعة من قيام كما قاله المفيد في الغرية "
بضميمة أن الركعة من قيام هي بدل عن الركعتين من جلوس كما تقدم في البحث المتقدم
اختياره عن المفيد في الرسالة الغرية.
162



(1) راجع الوسائل 5: 299 الباب 1 من أبواب الخلل.
(2) نقل المحقق النراقي قدس سره هذا المطلب عن بعض الأجلة في المستند 1: 479، وتبعه فيه.
(3) حكاه في الجواهر 12: 339 عن المصابيح عن السيد بن طاووس قدس سره في البشرى والمحقق
قدس سره في الفتاوى البغدادية.
163



(1) الذكرى: 227 وحكاه عنه في الجواهر 12: 340 بقوله: " مال إليه في ظاهر الذكرى ".
(2) اختاره الشهيد الثاني قدس سره في الروض: 351 والروضة 1: 706 وغيرهما كما حكاه في
الجواهر 12: 340، واختاره المحقق الثاني في فوائد الشرائع على ما حكاه في الجواهر 12: 340
بقوله: " وكأنه مال إليه المحقق الثاني في فوائد الشرائع ".
(3) كتب في الأصل على " اطلاقات ": " استعمالات ".
(4) كتب في الأصل على " يطلق ": " يستعمل ".
(5) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 3 وفيه: لا يعيد صلاته من سجدة
ويعيدها من ركعة.
(6) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 3.
(7) راجع الوسائل 5: 149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(8) الوسائل 5: 152 نفس الباب، الحديث 6.
164



(1) راجع الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2 وغيره في الباب مع اختلاف
يسير.
(2) في الأصل: فاختار.
(3) الذكرى: 225 ومفتاح الكرامة 3: 294، 295.
(4) كتب في الأصل على " ركعات ": " ركوعات ".
165

ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان، لم يلتفت مطلقا.

(1) بعد هذا المطلب بياض في الأصل أكثر من نصف الصفحة.
(2) حكاه النراقي قدس سره عن بعض الأجلة في المستند 1: 501 المسألة الرابعة من الفصل
الخامس " في بقية مواضع سجدتي السهو.. "
(3) في الصفحة 153.
166



(1) حكاه في مفتاح الكرامة 3: 358 عن " الموجز الحاوي ".
167

ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث.

(1) الوسائل 5: 312 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 19.
(2) في الصفحة 43. (3) راجع الصفحة 46.
(4) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(5) الزيادة اقتضاها السياق.
168

ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة

(1) مجمع الفائدة 3: 191.
(2) مجمع الفائدة 3: 191.
(3) الأقوال في المسألة كثيرة راجع: مفتاح الكرامة 3: 358 إلى 367.
(4) من القائلين به: الشهيد الثاني قدس سره في الروضة البهية 1: 715.
169



(1) كتب في الأصل على أصالتي: " لة " أي: أصالة.
170



(1) في هامش الأصل ما يلي: وحاصل الكلام: أن للمفهوم بملاحظة تذكر التمام أو النقص قبل
فعل الاحتياط أو قبل إتمامه أو عدم تذكر أحدهما قبل الاحتياط أو قبل إتمامه، صورا ستة،
يكون الشئ المثبت فيه لبعض الصور مما لا ينبغي أن يقصد نفيه في المنطوق.
172

ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث، صحت
وسقط الباقي من الاحتياط.
ولو ذكر أنها اثنتان بطلت.
ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.

(1) في نسخة الأصل بعد هذا المطلب بياض إلى آخر الصفحة.
173



(1) الكافي 3: 353، الحديث 6، وفيه: فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت
الأربع "، ومثله التهذيب 2: 187 الحديث، 742، والوسائل 5: 326 الباب 13 من أبواب
الخلل، الحديث 4.
(2) الزيادة اقتضاها السياق.
(3) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
174



(1) راجع صفحة 153 وفيه: فإذا فرغت وسلمت.
(2) في نسخة الأصل: " صلاة على حدة " على " على حدة ".
175



(1) راجع الصفحة 153.
(2) الزيادة اقتضاها السياق.
176



(1) في الأصل: وهو.
177



(1) في المسألة السابقة المذكورة في صفحة 178.
179

ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة، بطلت صلاته.
ولو قال: لثالثة أو رابعة، فهو شك بين الاثنتين والثلاث.
ولو قال: لرابعة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس
أو ركعة من قيام وسجد للسهو.
180



(1) الكافي 3: 353، الحديث 8، ونقله في الوسائل 5: 321 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث
(5).
(2) في الأصل: لرواية.
(3) الوسائل 5: 321 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 6.
(4) وفي الأصل: وأما مرسلة..
181



(1) الزيادة من المصدر.
(2) الوسائل 5: 320 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(3) راجع الحدائق 9: 247 والمستند 1: 483.
182



(1) في الأصل: الفضل.
(2) في صفحة 194.
183

ولو قال: لثالثة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام
وسجد للسهو.
185

ولو قال: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل
السجود، أو لرابعة أو خامسة، أو لثالثة أو خامسة، أو شك بينهما بطلت
صلاته.

(1) كذا في الأصل وقد وردت الكلمة في بعض النسخ " بينها " كما في مفتاح الكرامة 3: 363 وجامع
المقاصد 2: 491 ونبه في مفتاح الكرامة على اختلاف النسخ فراجع ثمة.
(2) الزيادة اقتضاها السياق.
(3) انظر صفحة 200.
(4) لم نعثر على قائله.
186



(1) الزيادة منا.
(2) الوسائل 4: 956 الباب 5 من أبواب السجود، الحديث 3، وفيه: فقل بسم الله وبالله وخير
الأسماء لله.. إلى آخر الحديث.
(3) الوسائل 4: 967 الباب 13 من أبواب السجود، الحديث 5، برواية الكليني قدس سره.
(4) نفس المصدر برواية الشيخ قدس سره.
(5) الوسائل 4: 989 الباب 3 من أبواب التشهد، الحديث 2.
187



(1) راجع الوسائل 5: 322 الباب 10 و 11 من أبواب الخلل.
(2) راجع صفحة 153.
(3) راجع مفتاح الكرامة 2: 348 و 351.
(4) الوسائل 5: 322 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(5) نفس المصدر صفحة 323، الحديث 2.
188



(1) راجع الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل.
(2) راجع صفحة 187.
(3) لم يوجد في نسخة الأصل جواب على السؤال المطروح في المتن، وترك مقدار من الصفحة
بياضا.
(4) مثل نهاية الإحكام 1: 543، والارشاد 1: 268، وحكاه في المدارك 4: 277، والحدائق 1:
248.
(5) أفاده الشهيد الثاني قدس سره في الروضة البهية 1: 708 ومن قوله: " وتردده " مذكور في كلام
المصنف قدس سره في نهاية الإحكام.
(6) المعتبر 2: 398، وحكاه في مجمع الفائدة 3: 95، والذخيرة: 360.
(7) الزيادة اقتضاها السياق.
(8) في هامش الأصل كتب قدس سره تحت كلمة الشهيدان: في غير الألفية. ولكن ورد اختيارهما لهذا
القول في سائر كتبهما كاللمعة الدمشقية، وشرحها: الروضة البهية 1: 709، بل حتى في الألفية
للشهيد الأول قدس سره: 72، وشرحها " المقاصد العلية ": 186 للشهيد الثاني قدس سره.
189



(1) مدارك الأحكام 4: 278.
(2) وهو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 483 في المسألة الثامنة من فصل حكم الشك في
أعداد الركعات.
(3) حكاه المحقق النراقي قدس سره في المصدر المتقدم والحدائق 9: 248.
(4) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث الأول، والظاهر أن المؤلف نقل
الحديث بالمعنى.
(5) في الأصل: عليه.
190



(1) الظاهر أنه السيد الشفتي قدس سره ولا يوجد لدينا كتابه.
191



(1) هنا كلمة غير مقروءة ولعلها كلمة: " التي ".
(2) كذا في الأصل، ولعل الصحيح: مع أدلة البطلان.
192



(1) منهم الشهيدان والمحقق النراقي قدس سرهم انظر المصادر المتقدمة في صدر هذه المسألة في
الصفحة 189.
(2) مدارك الأحكام 4: 278 مع اختلاف يسير.
(3) الروضة البهية 1: 708.
(4) في الصفحة 189.
(5) الوسائل 5: 326 الباب 14 من أبواب الخلل، الحديث 2 و 6.
194



(1) مدارك الأحكام 4: 279.
(2) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 483 المسألة الثامنة من مسائل حكم الشك في أعداد
الركعات.
(3) الظاهر أنه السيد الشفتي قدس سره ولا يوجد لدينا كتابه.
(4) تقدم في صفحة 186 وفي الهامش 1 هناك توضيح لهذه العبارة فراجع ثمة.
195



(1) كتب في الأصل فوق " فقيل هنا ": " حكي هنا القول ".
(2) نقل ذلك في مفتاح الكرامة 3: 356 عن الهلالية والجعفرية وشرحها وبه قال صاحب الحدائق
9: 254.
(3) راجع الوسائل 2: 61 الباب 41 من أبواب النجاسات، الحديث الأول، و 1: 174 الباب
الأول من أبواب نواقض الوضوء، الحديث الأول، وغيرهما من الأبواب.
196



(1) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 5، وفيها: " تبني على اليقين وتأخذ بالجزم
وتحتاط الصلوات كلها ".
197



(1) الوسائل 5: 326 الباب 14 من أبواب الخلل، الحديث 2 و 6.
(2) في الصفحة 195.
(3) الزيادة اقتضاها السياق.
198



(1) ولم يذكر قدس سره - حسب ما وصل إلينا - إلا قولين منها. والظاهر أنه قدس سره حكى الأقوال
هنا عن شيخه المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 483 المسألة التاسعة من مسائل حكم
الشك في أعداد الركعات، وقد ذكر الأقوال الثلاث هكذا: أحدها: البناء على الأقل وسجدتي
السهو - اختاره في الذخيرة [الصفحة 380] - وهو الحق.. ثانيها: البناء على الأربع وصلاة
الاحتياط بما يقتضيه الصورة بعد إلغاء الخمس - اختاره في الحدائق - ثالثها: البطلان، حكي
عن بعض الأصحاب..
(2) الحدائق 9: 252، 253.
199

ولو قال: لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة.
ولو شك بين الأربع والخمس سلم وسجد للسهو.

(1) في الأصل هنا زيادة: وكذا.
200



(1) في الصفحة 181 و 182.
(2) الوسائل 5: 327 الباب 14 من أبواب الخلل، الحديث 4.
(3) في الأصل: أن.
(4) الوسائل 5: 326 الباب 14 من أبواب الخلل الحديث الأول.
201



(1) الوسائل 5: 326، الباب 14 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(2) رجال الكشي 1: 400، ورواه في الوسائل 18: 103 الباب 11 من أبواب صفات القاضي،
الحديث 15.
(3) رجال الكشي 2: 673 الرقم 705.
202



(1) ما بين المعقوفتين مشطوب عليه في الأصل.
203

[فرع]
ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.

(1) العنوان زيادة منا.
204



(1) الوسائل 5: 327 الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث الأول، 3: 358، الحديث الأول
والتهذيب 2: 187، الحديث 744.
(2) سنن ابن ماجة 1: 383 / 1212.
(3) الظاهر أنه المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 487.
205



(1) السرائر 1: 250 حكاه عنه في المستند 1: 487.
207



(1) المختصر النافع: 44، وراجع المستند 1: 487 ومفتاح الكرامة 2: 364 و 365.
(2) راجع المقنعة: 6 - 145 والنهاية: 1 - 90، وراجع المستند 1: 487، ومفتاح الكرامة 2: 364
و 365.
(3) الصحاح 4: 1594
(4) تقدم في الصفحة 205.
(5) تقدم في الصفحة 205.
208



(1) في الصفحة 205.
(2) المانع هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 487.
210



(1) الزيادة اقتضاها السياق.
211



(1) حكاه في الخلاف 1: 450 مع اختلاف في اللفظ.
(2) سنن الدارقطني 1: 376 باب البناء على غالب الظن، الحديث 2، وانظر الهامش 2 في صفحة
(205).
(3) شروع في بيان الاستدلال على الوجه الثاني من الوجهين - المذكور أولاهما في صفحة 210 -
أي: كون العمل بالظن مشروطا لا مطلقا.
212



(1) لعله ناظر إلى ما قاله النراقي قدس سره في المستند 1: 487.
213

فروع
219

فروع
الأول: لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة الاحرام والفاتحة
خاصة.

(1) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(2) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 4.
220



(1) الوسائل 5: 327 الباب 14 من أبواب الخلل، الحديث 5.
(2) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 5، والرواية فيه عن أبي جعفر
عليه السلام وفيها: فليقم.
221



(1) نفس المصدر 5: 333، الحديث 7.
(2) حكاه في المدارك 4: 265 والمستند 1: 500، ومفتاح الكرامة 3: 366.
(3) المقنعة: 146.
(4) السرائر 1: 254.
(5) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 1 و 4.
(6) وهو من المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 500 المسألة الثالثة من الفصل الخامس.
(7) مستدرك الوسائل 4: 158 الباب الأول من أبواب القراءة، الحديث 5 و 8.
222

ووحدة الجهة المشتبهة.

(1) منها ما رواه في الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(2) انظر الصفحة 222.
223



(1) الوسائل 3: 229 الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث 4، وفيه: ساعة يعلم.
(2) نفس المصدر صفحة 228، الحديث 3.
224

ويشترط فيه عدم تخلل الحدث - على رأي -.

(1) مثل ما رواه في الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(2) مثل ما رواه في الوسائل في الباب المتقدم ص 324، الحديث 8.
(3) الذكرى: 227 وفيه: " ظاهر الفتاوى والأخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة.. " وفي
الذخيرة: 378 وظاهر هذا الكلام إن وجوب المبادرة مما لا خلاف فيه بينهم.
(4) وهما: يحيى بن سعيد الحلي قدس سره في الجامع للشرائع: 87 وابن إدريس قدس سره في السرائر
1: 256.
(5) الإرشاد 1: 270.
(6) تحرير الأحكام: 50. (7) إيضاح الفوائد 1: 142.
(8) اللمعة الدمشقية: 42، والروضة البهية 1: 711.
(9) اللمعة الدمشقية: 42، والروضة البهية 1: 711.
(10) مجمع الفائدة 3: 194.
(11) المدارك 4: 267.
(12) ذخيرة المعاد: 378، وحكاه عنه في مفتاح الكرامة 3: 369.
226



(1) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 500.
(2) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(3) راجع الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 4 والصفحة 319 الباب 9، الحديث
1 و 2 وغيرهما.
227

وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام
على إشكال.

(1) كذا وردت العبارة في الأصل وليس فيها كلمة " على ".
(2) الوسائل 4: 1001 الباب 13 من أبواب التشهد، الحديث الأول.
(3) تهذيب الأحكام 2: 318 لكن رواه في الوسائل 4: 1001 الباب 13 من أبواب التشهد،
الحديث 2 عن " عبيد بن زرارة " لا عن " زرارة ". كما في المختلف أيضا 1: 138.
228

الثاني: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا، فإن كان قد جلس في
آخر الصلاة بقدر التشهد، صحت صلاته وسجد للسهو، وإلا فلا.
ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلم، وسجد للسهو مطلقا.
ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد، وإلا
بطلت.
الثالث: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر، أعاد إن كان قد فعل
المبطل، وإلا فلا.

(1) الزيادة من المصدر.
(2) قاله في الوسائل 4: 1002 في ذيل الحديث 3 على سبيل الاحتمال، ولم أقف على من حمله على
ذلك على سبيل الجزم.
(3) راجع الصفحة 40.
229

الرابع: لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب،
ولو انفرد أحدهما اختص به.
ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع
الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام،
ويتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع، واستمر إن تعمد (1).

(1) لم نجد شرح هذه المسائل في الأصل.
(2) والبحث، كما ترى غير مكتمل وقد ترك قدس سره أكثر الصفحة بياضا.
230

الخامس: تجب سجدتا السهو على من ذكرنا، وعلى من تكلم
ناسيا، أو سلم في غير موضعه ناسيا.
وقيل: في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهو الوجه عندي.

(1) كذا وردت الكلمة في الأصل، والصحيح: ناسي.
(2) في صفحة 201 و 202.
(3) في صفحة 72.
(4) حكاه في المدارك 4: 241.
231



(1) تذكرة الفقهاء 1: 138، البحث الثالث فيما يوجب التلافي.
(2) منتهى المطلب 1: 417 وفيه: " ولو تكلم سهوا لم يبطل ويسجد للسهو وعليه علماؤنا أجمع "
وقال بعد أسطر أيضا: " مسألة: وقد اتفق علماؤنا على ايجاب سجدتي السهو فيمن سها عن
السجدة وذلك بعد الركوع ومن تكلم ناسيا ومن سلمه [كذا] في غير موضعه " وحكى الاجماع
عن المصنف في مدارك الأحكام 4: 275.
(3) الوسائل 5: 313 الباب 4 من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه إلى قوله عليه السلام:
" سجدتين " وروى ذيله في صفحة 314 الباب 5، الحديث الأول. (4) في صفحة: 188.
(5) الوسائل 5: 311 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 16.
(6) الوسائل 5: 308 الباب المتقدم، الحديث 5.
(7) كالحديث 9 من الباب المتقدم، في المصدر السابق.
232



(1) منتهى المطلب 1: 417 وقد نقلنا عبارته آنفا في الهامش 1 من الصفحة السابقة.
(2) إيضاح الفوائد 1: 142.
(3) الروضة البهية 1: 703 - 704.
(4) اللمعة الدمشقية: 41.
(5) وهو " كنز الفوائد " لتلميذ العلامة وابن أخته: عميد الدين بن محمد الأعرجي قدس سرهما وهو
شرح للقواعد (مخطوط) توجد لدينا نسخة منه، ونقل ذلك عنه في مفتاح الكرامة 3: 316.
(6) في صفحة 72.
(7) في صفحة 194.
233



(1) راجع مفتاح الكرامة 3: 315 إلى 319. (2) كما تقدم في الصفحة السابقة.
(3) كذا في الأصل، والظاهر أن الصحيح: الدروس: 49، كما أن الحكاية عنها عن الذكرى كما في
الروضة البهية 1: 327، والمدارك 4: 278، ومفتاح الكرامة 3: 316، بل قال في المستند 1: 497
عند عده للقائلين بوجوبهما لكل زيادة ونقصان: " والشهيد الأول في اللمعة والذكرى مع أنه قال
في الدروس: ولم أظفر بقائله ولا بمأخذه.
(4) وهو كنز الفوائد (مخطوط) وقد طابقه المنقول.
(5) الوسائل 5: 339 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 6 والرواية منقولة بالمعنى وقد تقدم
نصها في الصفحة 148 ويأتي في 339.
(6) ادعاه ظاهرا في الرياض 1: 222 ذيل قول المحقق قدس سره: وقيل لكل زيادة أو نقصان.
234



(1) أي: " خلافا لمن.. " عطفا على قوله قدس سره في الصفحة 233: لمن عممها لكل زيادة ونقيصة.
(2) مدارك الأحكام 4: 279.
(3) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): 37.
(4) من لا يحضره الفقيه 1: 341 ذيل الحديث 3 من باب أحكام السهو في الصلاة.
(5) إيضاح الفوائد 1: 140.
(6) المراسم (الجوامع الفقهية): 575.
(7) لم يوجد في النسخة المخطوطة التي عندنا من شرح الكتاب " كنز الفوائد " نسبة ذلك إلى
القاضي والحلي.
(8) المهذب 1: 156.
(9) الكافي في الفقه: 148.
(10) السرائر 1: 257.
(11) حكاه في الرياض 1: 222 المستند 1: 497.
(12) الوسيلة: 102.
(13) الغنية (الجوامع الفقهية): 566.
(14) الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث الأول، والرواية فيه عن معاوية بن
عمار، لا إسحاق بن عمار.
235



(1) التهذيب 2: 353، الحديث 54، ورواه في الوسائل في مواضع متعددة وراجع: الوسائل الباب
المتقدم، الحديث 2.
(2) الوسائل 4: 998 الباب 9 من أبواب التشهد، الحديث 4.
236



(1) الوسائل 5: 337 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديثان 8 و 6.
(2) تقدم في صدر البحث أسماء جماعة منهم قدس الله أسرارهم.
(3) راجع المتخلف 1: 140.
(4) كما الذكرى: 228.
(5) راجع المختلف 1: 140.
(6) الكافي 3: 360.
237



(1) حكاه عنه قدس سره في المختلف 1: 140 عن الرسالة الغرية.
(2) المبسوط 1: 123. والخلاف 1: 459، المسلة 202.
(3) الجامع للشرائع: 86.
(4) المعتبر 2: 398 و 399.
(5) المنتهى 1: 417.
(6) حكي ذلك عنهم في المستند 1: 497.
(7) يظهر ذلك مما ذكره السيد في الذريعة 2: 517 - 554 وابن زهرة قدس سره في الغنية (الجوامع
الفقهية): 475 - 476.
(8) ذكر الشيخ قدس سره بالنسبة إلى العمل بالخبر الواحد في فرائد الأصول: 109 ما نصه:
فالمحكي عن السيد والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس قدس الله أسرارهم: المنع.
(9) ويظهر ذلك من استدلال ابن إدريس بالأخبار المتواترة في مواضع عديدة من السرائر، كما في
1: 78 وغيره، وتضعيفه لأخبار الآحاد كما في 1: 82 حيث قال: لأن خبر الواحد لا يوجب
علما ولا عملا، كائنا من كان راويه، فإن أصحابنا بغير خلاف بينهم [كذا] ومن المعلوم الذي
يكاد يحصل ضرورة إن مذهب أصحابنا ترك العمل بأخبار الآحاد ما خالف فيه أحد منهم ولا
شذ.
238



(1) الوسائل 5: 339 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 6.
(2) المختلف 1: 141 وفيه تأمل لأن مقتضى استدلاله الأول كون مورد الكلام هو ما إذا علم
اجمالا بوقوع أحد الأمرين من الزيادة والنقصان وتردد بينهما، لا ما إذا شك في أصل تحققهما.
(3) روض الجنان: 353 و 354.
(4) كنز الفوائد (مخطوط) وقد طابقه المنقول.
(5) تقدمتا في موارد عديدة منه صفحة 195.
(6) راجع الوسائل 5: 326 الباب 14 من أبواب الخلل.
(7) حكاه في المختلف 1: 140 عنه قدس سره في الرسالة الغرية.
239

السادس: تجب في سجدتي السهو: النية، والسجدتان على
الأعضاء السبعة، والجلوس مطمئنا بينهما، والتشهد، ولا تكبير فيهما.

(1) حكاه عنه قدس سره في المختلف 1: 140.
(2) الوسائل 5: 324 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 8.
240



(1) الوسائل 4: 954 الباب 4 من أبواب السجود، الحديث 2، وفيه: السجود على سبعة أعظم.
(2) الوسائل 3: 591 الباب من أبواب ما يسجد عليه، الحديث الأول.
(3) ادعى الشهرة الشهيد الثاني قدس سره في الروضة البهية 1: 706 وغيرها. والمحدث البحراني
قدس سره في الحدائق 9: 331.
(4) مدارك الأحكام: 4: 283.
(5) المعتبر 2: 400، 401.
(6) منتهى المطلب 1: 418.
(7) راجع الوسائل 4: 996 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 6، وصفحة 997 الباب 8،
الحديث الأول، وأيضا 5: 341 الباب 26 من أبواب الخلل، الحديث 2 وغيرها من الأحاديث.
241



(1) الوسائل 5: 333 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 9.
(2) الوسائل 5: 326 الباب 14 من أبواب الخلل، الحديثان 3 و 1.
(3) نفس المصدر في صفحة 327، الحديث 4، وفيه: فتتشهد.
(4) المختلف 1: 143.
(5) ذخيرة المعاد: 382.
(6) يظهر ذلك من السيد السند قدس سره في المدارك 4: 283 والمحدث الكاشاني قدس سره في المفاتيح
1: 176، 177.
(7) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 498 المسألة الثانية من الفصل الخامس.
(8) الوسائل 5: 334 الباب 20 من أبواب الخلل، الحديث 3.
242

وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر - وهو: " بسم الله وبالله
اللهم صل على محمد وآل محمد " أو " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته " - نظر.

(1) منهم المحقق قدس سره في الشرائع 1: 119 والمعتبر 2: 400 والعلامة قدس سره في المختلف 1:
143 والشهيد قدس سره في البيان: 149.
243



(1) القائل هو عميد الدين قدس سره في كنز الفوائد (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة 3: 373.
(2) الوسائل 5: 334 الباب 20 من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه - كما في الكافي 3: 357
والفقيه 1: 342 باب أحكام السهو الحديث 14 -: عن أبي عبد الله عليه السلام.
" أنه قال: تقول في سجدتي السهو.. " ولكن في التهذيب 2: 196 كما في المتن، وفيه: وسمعته
مرة أخرى يقول فيهما:...
(3) من جملة المناقشين في الرواية المحقق قدس سره في المختصر النافع: 45 قال بعد نقل الرواية:
والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة.
244

السابع: محله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقيصة على رأي.

(1) الوسائل 5: 314 الباب 5 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(2) قال المحقق قدس سره في الشرائع 1: 119 - بعد اختياره أنهما بعد التسليم -: وقيل: قبله. وقال
العلامة قدس سره في التذكرة 1: 141: قال بعض علمائنا قبل التسليم سواء زاد في الصلاة
أو نقص.
(3) الوسائل 5: 314 الباب 5 من أبواب الخلل، الحديث 5.
(4) حكاه عنه قدس سره في المختلف 1: 142 وناقش في هذه النسبة الشهيد قدس سره في الذكرى:
229 وقد نسب الشيخ قدس سره في المبسوط 1: 125 وابن إدريس قدس سره في السرائر 1: 258
هذا التفصيل إلى بعض علمائنا.
(5) الوسائل 5: 314 الباب 5 من أبواب الخلل، الحديث 4.
(6) نفس المصدر في الصفحة 315، الحديث 6.
(7) لم نقف على من حكى ذلك غير أبي علي عن الكشي، نعم في الكشي ما يستفاد منه ذم أبي
الجارود، انظر رجال الكشي 2: 495 الرقم 413 - 416.
(8) حكاه أبو علي في رجاله: 139 وفيه: قال " كش " زياد بن المنذر أبو الجارود الأعمى
السرحوب مذموم لا شبهة في ذمه.. الخ.
(9) في جامع الرواة 1: 339 وأصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه، وانظر أيضا مجمع
الرجال 3: 74.
245

ولو نسي السجدتين، سجدهما مع الذكر - وإن تكلم أو طال
الزمان -.
الثامن: لا تداخل في السهو - وإن اتفق السبب - على رأي.
التاسع: السجدة المنسية، شرطها: الطهارة والاستقبال والأداء
في الوقت، وإن فاتت سهوا نوى القضاء، وتتأخر حينئذ عن الفائتة
السابقة. (*)

(1) صرح بعدم الظفر بقائله في مدارك الأحكام 4: 282، وذخيرة المعاد: 381، والجواهر 12:
441 وفيها: ". لم نعرف قائله كما اعترف به غير واحد ". وصرح باعتراف جماعة بعدم الظفر
بقائله في مفتاح الكرامة 3: 374.
(2) إلى هنا ما بأيدينا من النسخة الخطية التي كتبها المرحوم الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره
في بحث الخلل شرحا لقواعد الأحكام.
* لم يكن شرح هذه الفروع والمسائل التي بها يختم الفصل الأول المعقود لمسائل السهو والخلل،
في نسخة الأصل التي بأيدينا.
246

[الرسالة الأولى]
247

صورة الصفحة الأولى من رسالة الخلل الثانية
248

صورة الصفحة الأخيرة من رسالة الخلل الثانية
249

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة
الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
في الخلل الواقع في الصلاة.
250

[مسألة]
[1]
وهو إن كان عن عمد بالاخلال بما له مدخلية في صحة الصلاة فلا
إشكال في البطلان، لفرض المدخلية.
ويدخل في العامد الجاهل المتفطن لعموم الخطابات في زمان من الأزمنة
- ولو اجمالا - إلا في مسألة الجهر والاخفات، فلا تبطل فيما يعتبران فيه من
حيث ذات الفريضة، أما من حيث كونه مأموما أو من حيث كون صوت المرأة
عورة - بناء على القول به - فالمتجه فيها عدم المعذورية.
وكذا الظاهر عدم المعذورية في الجهر في الأخيرتين (1) من الجهرية على
القول بوجوب الاخفات، لأن الظاهر الجهر في الصلاة الاخفاتية.
نعم (2) مقتضى عموم دليل المعذورية عدم الفرق بين أفراد الجاهل، وفرق
البعض ضعيف (3)، نعم يتجه فيمن دخل مترددا لأجل عدم تأتي قصد التقرب.
وفي وجوب التدارك قبل الركوع قولان، وحكي الخلاف - أيضا - في

(1) في " م " ظاهرا: " بالأخيرتين " بدل " في الأخيرتين ".
(2) ليس في " م ": نعم.
(3) كصاحب الجواهر 10: 24 و 12: 230.
251

وجوب سجدة السهو هنا (1).
ولو علم وجوب الجهر أو الاخفات وجهل شرطيتهما للصلاة، ففي المعذورية
تأمل: من اطلاق الأخبار، وانصرافها إلى الجاهل بأصل الوجوب.

(1) لم نعثر عليه.
252

[مسألة]
[2]
الأصل في السهو عما له مدخل في الصلاة شرطا أو شطرا - مع عدم
التذكر في أثنائها - البطلان، لعدم الاتيان بما أمر به وتخيل الاتيان غير الاتيان،
نعم انقلب هذا الأصل لعموم " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت
والقبلة والركوع والسجود " (1) المؤيد بغيره مما يشعر أو يدل على أن مع حفظ
الركوع والسجود وإتمامهما لا يقدح نسيان شئ (2).
وأما مع التذكر في أثنائها فمقتضى القاعدة وجوب الاتيان بالمنسي وما
بعده، لبقاء الأمر به وبالترتيب، إلا أن يثبت سقوطه بحكم الشارع بالمضي أو
بلزوم الاستئناف.
وقد يقال: إن نسيان الركوع والسجود في محلهما إخلال بهما وإن تذكر (3)
قبل الدخول في ركن آخر، فدل عموم الاستثناء في قوله عليه السلام: " لا تعاد

(1) الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.
(2) الوسائل 4: 766 الباب 27 من أبواب القراءة، الحديثان 1 و 9، والباب 29 من أبواب
القراءة، الحديث 2.
(3) في " ط ": لم يذكر.
253

الصلاة " على وجوب الاستئناف، لكن تعارضها صحيحتا ابن سنان وابن حكيم
الآتيتان، فتأمل.
ويدل على ما ذكرنا - أيضا - قوله عليه السلام في مصححة عبد الله بن
سنان: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاصنع الذي
فاتك سهوا " (1).
ومصححة حكم بن حكيم: " عن الرجل ينسى الركعة أو السجدة أو
الشئ منها؟ قال: يقضي ذلك بعينه ولا يعيد الصلاة " (2).
لكن ظاهرهما اغتفار الزيادة الحاصلة بسبب التدارك، لأن التدارك لا
ينفك عنها، فلا بد من تقييد عمومات الزيادة أو تقييد القضاء بما بعد الصلاة.
والكل مشكل، بل الأخير مستلزم لطرح قوله: " لا تعاد الصلاة إلا من
خمسة " ومنها الركوع والسجود.

(1) الوسائل 5: 341 الباب 26 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(2) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 6.
254

[مسألة]
[3]
الأصل في زيادة فعل من أفعال الصلاة البطلان، للمستفيضة من
الأخبار.
منها: رواية أبي بصير: " من زاد في صلاته فعليه [الإعادة] " (1) ومثلها حسنة
بكير (2) وروايتا زرارة (3) وعلي بن جعفر (4) الواردتان في المنع عن قراءة العزائم في
الصلاة، معللا بأن السجود زيادة في المكتوبة، والمحكية في المناهل (5) عن تفسير
العياشي في إعادة من أتم صلاة القصر ناسيا معللا بأنه زاد في فرض الله
عز وجل (6)

.
(1) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(2) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(3) الوسائل 4: 779 الباب 40 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
(4) الوسائل 4: 780 الباب 40 من أبواب القراءة، الحديث 4.
(5) المناهل (مخطوط).
(6) لم نقف عليها في تفسير العياشي، إلا أن الوسائل والبحار نقلاها عن الخصال باختلاف يسير،
انظر الوسائل 5: 532 الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 8، والبحار 89: 59
الحديث 25.
255

[مسائل]
[4 و 5 و 6]
من نسي تكبيرة الافتتاح لم ينعقد صلاته، حكي الاجماع عليه عن جماعة
مستفيضا (1) ويدل عليه الأخبار (2) والمعارض (3) مطروح أو مؤول، وفي حكمه من
نسي القيام في حال التكبير.
وكذا من نسي الركوع حتى سجد السجدتين، لأن الاخلال به مبطل،
وتداركه يوجب الزيادة أو اختلال الترتيب، مضافا إلى خصوص الأخبار (4).
وفي المسألة قول بحذف السجدتين (5) ورواية مصححة (6) حملها الشيخ
على الأخيرتين فقال به فيهما (7) وهي مطروحة بمثلها الصريح في البطلان (8)

(1) المدارك 4: 215 ومفتاح الكرامة 2: 336 والجواهر 12: 239.
(2) الوسائل 4: 716 الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام، الأحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 7.
(3) الوسائل 4: 717 الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام، الأحاديث 8 و 9 و 10.
(4) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الأحاديث 1 و 2 و 4.
(5) المبسوط 1: 119، أحكام السهو والشك في الصلاة.
(6) الوسائل 4: 934 الباب 11 من أبواب الركوع، الحديث 2.
(7) التهذيب 2: 149 والاستبصار 1: 356.
(8) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 3.
256

فيرجع - بعد فرض التكافؤ - إلى قاعدة إبطال الزيادة، إلا أن تعارض بقاعدة
تدارك المنسي، فيجب الرجوع إلى عمومات أخبار الباب - الواردة في من نسي
الركوع - بالبطلان (1).
ولو تذكر قبل الدخول في الثانية فالمعروف البطلان، لتلك العمومات، لا
لأن التدارك يوجب خللا، حتى يرد عليه أن زيادة سجدة واحدة لا تخل
بالنص (2).
وفي حكم الركوع السجدتان إذا لم يذكرهما حتى ركع في الركعة الأخرى
لعين ما تقدم، والمخالف شاذ.
ولو استند إلى عموم تدارك المنسي، عورض بما دل على البطلان بالزيادة
عموما (3) وبزيادة الركوع خصوصا كما في قوله: " ويعيدها من ركعة " (4) وباختلال
الترتيب المستفاد شرطيته المطلقة من الاجماع وقوله عليه السلام - في موثقة ابن عمار
في ناسي الركوع -: إنه يستقبل حتى يضع كل شئ موضعه " (5) والترجيح مع
المعارض.

(1) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الأحاديث 1 و 2 و 4.
(2) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديثان 2 و 3.
(3) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(4) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديثان 2 و 3.
(5) الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 2.
257

[مسألة]
[7]
لو زاد في الصلاة ركعة بطلت صلاته عند الأكثر، كما عن غير واحد (1)،
لعموم أدلة بطلان الزيادة في الصلاة (2) وخصوص الرواية: " إذا استيقن أنه صلى
خمسا أو ستا فليعد " (3).
وعن المتأخرين - كما في المسالك (4) - تقييد هذا الحكم بما إذا لم يجلس
عقيب الرابعة بقدر التشهد، استنادا إلى روايات (5) أخص من أدلة البطلان،
أجيب عنها تارة بضعف الدلالة (6) وهو ممنوع، وأخرى بموافقة العامة وهي من
المرجحات الخارجية غير الجارية في العام والخاص المطلقين.
اللهم إلا أن يمنع من نهوض كل خاص - ولو اعتبر سندا - لتخصيص
القاعدة المستفادة من الأخبار الكثيرة المعتضدة بعمل الأصحاب حتى فيما نحن

(1) انظر المدارك 4: 220 والجواهر 12: 252.
(2) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(3) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(4) المسالك 1: 31.
(5) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الأحاديث 4 و 5 و 7.
(6) الجواهر 12: 256.
258

فيه، حيث إن المفصلين - مثل المحقق في المعتبر (1) ومثله - لم يمنعوا إبطال الزيادة
وإنما منعوا من تحققها، لما زعموا من أن الجلوس يحصل الفصل بين الواجب
والزائد، فلم يزد فيه شيئا ولم ينقص منه إلا تشهدا وتسليما.
وعن الحلي: تقييد الحكم بما إذا تشهد ونسي التسليم (2) وهو حسن بناء
على عدم كون التسليم من الأجزاء الواجبة، وإن أمكن دعوى تحقق الزيادة
عرفا لو قيل بكونه جزء مستحبا.
ثم في تسرية الحكم بالصحة إلى ما إذا نسي (3) أزيد من ركعة أو أنقص منها،
وجهان مبنيان على أن وجه الصحة هو عدم وقوع الزيادة في الأثناء - كما عرفت
من المحقق - أو ورود النص الموجب للاقتصار عليه.

(1) المعتبر 2: 380.
(2) السرائر 1: 245.
(3) كذا في الأصل، والظاهر أنه من سهو القلم، والصحيح: ما إذا زاد أزيد من ركعة.
259

[مسألة]
[8]
لو شك في الركوع أو اعتقد عدمه فركع، فذكر في الركوع أنه ركع،
فالأظهر بطلان الصلاة لقاعدة إبطال الزيادة عموما وخصوصا في قوله: " لا يعيد
الصلاة من سجدة - أي من زيادتها - ويعيدها من ركعة " (1).
وعن جماعة أنه يرسل نفسه (2) واستند لهم تارة بمنع تحقق زيادة الركوع
بمجرد هذا الهوي، بل ينصرف إلى هوي السجود وإن لم ينوه ونواه لغيره - مع
كونه هو الواجب في الواقع - فيكفي في حصوله به النية الاجمالية الحاصلة في
أول الصلاة.
وقد أشبع الكلام في هذا التوجيه في الذكرى (3) وهو فاسد - إجمالا -
بالقطع بصدق الركوع معه وعدم توقفه على رفع الرأس - وتفصيلا - بما أشبع
الكلام فيه في الروض (4).
وأخرى - كما في المدارك - (5) بأنه لا دليل على الابطال بهذه الزيادة،
وهو كالأول في الضعف.

(1) الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديثان 2 و 3.
(2) انظر الجواهر 12: 260.
(3) الذكرى: 222.
(4) روض الجنان: 348.
(5) المدارك 4: 224.
260

[مسألة]
[9]
لو سلم ثم تيقن نقصان عدد صلاته، أتى بما نقص إن لم يأت بما ينافي
الصلاة بوجه، لامكان التدارك من غير خلل،
وإن وقع ما ينافي الصلاة بوجوده
بطلت الصلاة، لعموم أدلة إبطال ذلك المنافي ولصحيحة محمد بن مسلم: " في رجل
دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه الإمام بركعة، فلما فرغ الإمام خرج مع
الناس، ثم ذكر أنه فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحول
وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا " (1).
ورواية الحسين بن أبي العلاء: " قلت: أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة
في الفجر، فلما سلم وقع في قلبي أني أتممت، فلم أزل أذكر الله حتى طلعت
الشمس، فذكرت أن الإمام قد سبقني بركعة؟ قال: إن كنت في مقامك فأتم بركعة
وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة " (2).
ويتم المطلوب - مع تخلل الحدث - بالاجماع المركب.

(1) التهذيب 2: 184 الحديث 732 و 348 الباب 16 أحكام السهو، الحديث 1441 والوسائل
5: 315 الباب 6 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(2) الوسائل 5: 315 الباب 6 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
261

وفيهما حجة على من لم يبطل الصلاة بالاستدبار سهوا.
وفي البيان: إن ظاهر أكثر الأصحاب مع الاستدبار الاتمام، بناء على أنه
لا يبطل سهوا (1).
ويمكن القول بالابطال وجعل الاتمام فرضا مستقلا - كما سيجئ في
تخلل الفصل الطويل (2) - فتأمل.
خلافا للمحكي عن والد الصدوق (3) فلا يعيد، لأخبار معتبرة سندا (4) لا
تعارض الأدلة الخاصة والعامة من وجه شتى كموافقة العامة كما قيل (5)
ومخالفة (6) الخاصة عدا ابن بابويه، بل عن غير واحد موافقة كلامه للمشهور (7).
وإن وقع ما لا ينافي الصلاة بوجوده، فالمحكي عن الأكثر وجوب الاتمام (8) لبقاء
الأمر والمحل، ومصححة محمد بن مسلم: " في رجل صلى ركعتين من المكتوبة
فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، قال:
يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه " (9) ونحوها مصححة زرارة (10).

(1) البيان: 146.
(2) يجئ في الصفحة: 264.
(3) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من الكتب بل الموجود فيها منسوب إلى الصدوق نفسه في المقنع كما
نقله في المختلف 136، هذا ولكن الموجود في المقنع خلافه، راجع المقنع (الجوامع الفقهية): 9.
(4) الوسائل 5: 310 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 12 و 316 الباب 6 من الأبواب،
الحديث 3 و 312 الباب 3 من الأبواب، الحديثان 19 و 20.
(5) الجواهر 12: 264.
(6) كذا صحح في " ط ". وفي " م ": وموافقة.
(7) راجع مفتاح الكرامة 3: 291 والجواهر 12: 264.
(8) انظر المستند 1: 471 والجواهر 12: 265.
(9) الوسائل 5: 309 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 9.
(10) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 5
262

وعن العماني (1) والشيخ (2) والحلبي (3) والغنية (4) والوسيلة (5) الإعادة، وعن
بعض هؤلاء الاجماع عليه (6) ولعله لعموم مصححة جميل: " عن رجل صلى
ركعتين ثم قام؟ قال: يستقبل " (7) خرج منه إذا لم يوقع منافيا.
واشتمال الرواية على ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله موجب لحمل ذلك
الجزء على التقية لا غير.
وعن ظاهر النهاية (8) ومحكي المبسوط (9) تخصيص الصحة بالرباعيات،
ولعله لاختصاص الأخبار المصرحة بالاتمام مع الكلام (10) بها، وعدم ثبوت الاجماع
المركب، فلا يبقى في غيرها إلا أخبار مطلقة معارضة بمطلقات إبطال الكلام (11)
ووقوع السهو في الثنائية (12) والثلاثية (13) والأوليين من الرباعية (14)
لكن العمل على فرض التكافؤ على أصالة الصحة لا أصالة الاشتغال،
مع أنه لا يبعد دعوى الاجماع المركب.

(1) راجع المختلف 136.
(2) النهاية: 90.
(3) الكافي في الفقه: 148.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 503.
(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 503.
(5) الوسيلة: 101.
(7) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل الحديث 7.
(8) النهاية: 90.
(9) هذا هو المحكي عنه في المدارك 4: 225 والجواهر 12: 266 عن بعض الأصحاب، وأما مختاره
فيه فهو الصحة مطلقا، راجع المبسوط 1: 121.
(10) راجع الوسائل 5: 307 الباب 3 من أبواب الخلل في الصلاة، الأحاديث 5 و 9 و 20 وغيرها.
(11) راجع الوسائل 4: 1244 الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، الأحاديث 4 و 6 و 9.
(12) راجع الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل.
(13) راجع الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل.
(14) راجع الوسائل 5: 299 الباب 1 من أبواب الخلل.
263

ثم إن ظاهر روايتي محمد بن مسلم وابن أبي العلاء - المتقدمتين (1) - بل
صريحهما أنه لا يقدح طول الفصل أو الفعل الكثير سهوا ولو كان ماحيا لصورة
الصلاة مع أن الظاهر أن محو صورة الصلاة يبطل ولو سهوا.
فلا بد إما من حمل الروايتين وغيرهما على ما إذا لم يطل الفصل.
وإما على أن التدارك مع تحقق المنافي فرض مستقل، كما احتمله في
البيان وفرع عليه الحكم بالصحة لو فعل بعد ذكر النقص منافيا آخر غير ما
فعله قبل ذكره (2) وإن كان هذا التفريع لا يخلو عن منع.
نعم يظهر من غير واحد من الروايات الحكم [..] (3) وقوع التكلم بعد
ذكر النقص (من قبيل قضاء الأجزاء) (4).
وإما من القول بأن الصورة الاتصالية المعتبرة في الصلاة إنما هي بين
أجزاء الركعة الواحدة لا بين أعداد الركعات، لتلك الأخبار.
وإما من القول بأن طول الفصل الحاصل سهوا لا يضر، لأجل تلك الأخبار.
ويترتب على ذلك أنه لو سلم قبل السجدتين في غير الركعة الأخيرة
وطال الفصل وجب الاستئناف على بعض الوجوه.
ولو سلم قبل الركوع فهو نقص للركعتين فيأتي بهما.

(1) المتقدمتين في صفحة 261.
(2) البيان: 146.
(3) هنا خرم في " م " بمقدار ثلاث كلمات، وفي هامش " ط " ما يلي: في نسخة الأصل هنا سقط مقدار
من الكتابة.
(4) لعل هذه العبارة كانت ضمن ما أعرض المؤلف عنها فقد شطب في " م " على ما قبلها وما بعدها
من العبارات، هذا ويحتمل قويا كون هذه العبارة من ضمن العبارات المشطوب عليها.
264

[مسألة]
[10]
ولو نقص شيئا من الركعة الأخيرة.
فإن كان سلم فالظاهر أن له حكم نسيان ذلك الشئ في أثناء الصلاة،
فإن كان ركنا كالسجدتين فتبطل، وإن كان واحدة أو تشهدا تقضى.
وإن لم يسلم، فإن لم يأت بما بعد الناقص - أيضا - كأن جلس للسجود
فذهل عن الصلاة أو زعم إتمامها فطال الفصل، بنى على ما تقدم من الوجوه.
ويمكن القول بالتدارك هنا على جميع الوجوه لفحوى تدارك تمام
الركعة وعدم قدح الفصل الطويل فيها، والقول بالبطلان مع كون الناقص
ركنا للخروج عرفا من الصلاة وإن لم يسلم، فيصدق أنه أخل فيها بركن.
[مسألة]
[11]
ولو نسي التسليم فإن قلنا بعدم كونه جزء واجبا فلا ينبغي الاشكال في
الصحة.
وإن قلنا به، فالأكثر على أن حكمه حكم نسيان الركعة، إذ لا مخرج
265

عن الصلاة شرعا غيره، فكلما وقع قبله من المنافي وقع في الصلاة.
وقد يستشكل فيه تارة بعموم ما دل على أن نسيان غير الركن لا
يبطل (1). ويندفع بأن المبطل هو المنافي لا نسيان التسليم.
اللهم إلا أن يقال: إن المتحقق هنا بحكم العرف هو خلو الصلاة عن
التسليم، لا وقوع المنافي في أثناء الصلاة، كما هو حال نسيان الجزء الأخير في
كلما يترك [من الأفعال] (2) الخارجية التدريجية.
أو يقال: إن الدليل إنما دل على كون المنافيات قواطع للصلاة، ومعنى
القطع: تفكيك الأجزاء وهدم الهيئة الاتصالية وإسقاط الأجزاء اللاحقة عن
إلحاقها بالأجزاء السابقة، وهذا إنما يستلزم بطلان الصلاة من حيث فوات لحوق
الأجزاء اللاحقة مع بقاء الهيئة الاتصالية، فإن كان ذلك عمدا أو كان الجزء
الباقي ركنا بطلت الصلاة من حيث فوات الركن وإن كان الجزء الباقي غير
ركن وكان حصول القطع وتفكيك الهيئة الاتصالية سهوا لم يبطل، بحكم ما دل
على عدم بطلان الصلاة بترك غير الركن.
فالقول بصحة الصلاة لا يخلو عن قوة، لما عرفت من منع الصغرى تارة،
وهو منع كون المنافي واقعا في أثناء الصلاة، بل التحقيق عرفا خلو الصلاة من
التسليم.
ومنع الكبرى أخرى، وهي أن المنافي في أثناء الصلاة يوجب قطع الصلاة
والقطع إنما يستلزم البطلان إذا كان الباقي من الأجزاء الساقط عن قابلية
الاتصال بالأجزاء السابقة ركنا، أو كان المنافي عمدا.
هذا كله مضافا إلى خصوص ما دل على أن الحدث والالتفات قبل

(1) المستشكل هو صاحب الجواهر 12: 270.
(2) ما بين المعقوفتين ليس في " ط " ومحله مخروم في " م ".
266

التسليم لا يبطلان (1) بعد تقييدهما بصورة وقوعهما نسيانا بناء على وجوب
التسليم.
ويندفع بأن تقييدهما بالنسيان ليس بأولى من تقييد التسليم بالتسليم
المتعارف، وهو قول: " السلام عليكم " بعد قول: " السلام علينا ".
فالأولى الاستدلال له بصحيحة زرارة الدالة على أن من أحدث بعد
السجدة الأخيرة قبل التشهد يتطهر ويطلب مكانا نظيفا للتشهد (2) بعد حمله
بحكم الاجماع على صورة الحدث سهوا، ويظهر منه حكم الحدث قبل التسليم
على القول بوجوبه.

(1) الوسائل 4: 1011 الباب 3 من أبواب التسليم، الأحاديث 2 و 4.
(2) الوسائل 4: 1001 الباب 13 من أبواب التشهد.
267

[مسألة (1)]
[12]
إذا نسي التسليم فظاهر بعض (2) بطلان الصلاة، إن وقع المنافي المطلق
قبله، لوقوعه في أثناء الصلاة فيبطلها.
ويمكن الايراد عليه بوجهين:
الأول: منع وقوع المنافي في الأثناء بمجرد ترك التسليم نسيانا، لأن المراد
بوقوع المنافي في الأثناء وقوعه في حالة أمر المكلف بالجزء المتأخر على وجه
الجزئية.
وبعبارة أخرى: في حالة يتوجه على المكلف الأمر بإيجاد ماهية الصلاة
المتوقف على إيجاد بقية الأجزاء.
والمراد بالبطلان - حينئذ - عدم الاعتداد بالماهية المركبة من الأجزاء
الماضية والأجزاء الباقية مع تخلل ذلك المبطل، وفيما نحن فيه نمنع كون المكلف
في زمان وقوع الابطال (3) مكلفا بالماهية المركبة من الماضية وما بقي - أعني:

(1) هذه المسألة إلى آخرها غير موجودة في " ط " ومحلها بياض، وكتب في هامش الصفحة.
محذوف لزيادته.
(2) يظهر من المحقق في الشرائع 1: 115.
(3) في " م " زيادة: ليس.
268

التسليم - على وجه يريد المجموع من غير تخلل المبطل، بل بمجرد وقوع
المبطل يرتفع الأمر بالصلاة المشتملة على التسليم، ويصير التسليم واجبا منفردا
يجب إتيانه ولو بعد المنافي، لعموم قضاء ما نسي من أجزاء الصلاة.
وبعبارة ثالثة: معنى المبطل: ما يوجب عدم الاعتداد بالأجزاء السابقة
على وجه الجزئية، وبمجرد وقوع المنافي قبل التسليم يحصل الاعتداد بالأجزاء
السابقة أولى من الاعتداد السابق، لصيرورتها شيئا مستقلا عفي عن وجوب
انضمام التسليم إليها على وجه الجزئية، ودليل العفو والاعتداد بما قبله ما دل
على أنه " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة.. " (1).
لكن الانصاف أن قوله: " لا تعاد " لا يثبت الصحة، لأنها تدل على نفي
الإعادة من جهة نقص التسليم، وليس الكلام فيه، وإنما البطلان من جهة وقوع
المبطل، فأدلة البطلان سليمة عن مزاحمة قوله: " لا تعاد ".
الثاني: خصوص ما دل على عدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التسليم (2)
المحمولة على صورة السهو، لئلا ينافي القول بوجوب التسليم وجزئيته، فيصير
أخص مما دل على مبطلية الحدث للصلاة بقول مطلق (3).
وفيه: إمكان إرادة التسليم الأخير المستحب، وهو أولى من التخصيص
بالسهو النادر.

(1) الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.
(2) الوسائل 4: 1011 الباب 3 من أبواب التسليم، الحديث 2 وغيره.
(3) الوسائل 4: 1240 الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة.
269

[مسألة]
[13]
من ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين، فإن ذكر ذلك في الركعة
الثانية قبل التشهد، فالظاهر وجوب الاتيان بالسجدتين، لأن الشك راجع إلى
شكوك ثلاثة:
شك في نسيان السجدتين من الركعة الأولى.
وشك في نسيان السجدتين في الركعة الثانية مع عدم الدخول في فعل
آخر.
وشك في نسيان سجدة واحدة من الركعة الأولى وأخرى من الثانية.
ومقتضى الأول والثالث: عدم البطلان، لأن الشك بعد تجاوز المحل.
ومقتضى الشك الثاني: وجوب التدارك. ويحتمل في هذه الصورة وجوب
قضاء سجدة واحدة بعد الصلاة لتحصيل البراءة اليقينية من المنسي.
وعدم العبرة بالشك بعد تجاوز محله إنما هو مع عدم العلم الاجمالي
بفوات شئ مردد بين ما بقي محله وما تجاوز المحل. وأما عدم العبرة بالشك بعد
المحل لأجل الحكم بعدم البطلان بناء على احتمال نسيانها من الركعة الأولى،
فللشك في تحقق المبطل، وهذا الشك ليس مجامعا لعلم إجمالي.
270

والحاصل: أن الشك في فوات سجدة أو سجدتين أو عدم فوات شئ في
الركعة الأولى من حيث احتمال فوات السجدتين شك في تحقق المبطل من غير
مزاحمة علم إجمالي، فلا يلتفت إليه.
ومن حيث احتمال الفوات وعدم الفوات - وإن كان (1) شكا بعد تجاوز
المحل فكان ينبغي أن لا يلتفت إليه، إلا أنه لما كان مجامعا للعلم الاجمالي بفوات
شئ مردد بين ما بقي محله وما فات محله، فيجب تدارك ذلك الفائت الواقعي،
ولا يحصل إلا بالجمع بين إتيانه في محله وقضائه بعد الصلاة.
لا يقال: فعلى هذا يجب قضاء السجدتين بعد الصلاة، لأن احتمال فواتها
من الأولى وإن لم يلتفت إليه من حيث كونه مبطلا لكن يجب الالتفات إليه من
حيث كونه جزء منسيا.
لأنا نقول: إن (2) فوات السجدتين مبطل وإلا يجب القضاء.
وإن ذكر بعد التشهد - بناء على أن الدخول في التشهد موجب لعدم
الالتفات إلى الشك في السجدتين - فالأقوى: البطلان، لدوران حكمه في نفس
الأمر بين وجوب الاستئناف ووجوب الاتيان بالسجدتين. واشتغاله ببقية أجزاء
الصلاة مخالف لحكمه الواقعي قطعا وغير واجب في نفس الأمر جزما، فلا يجوز.
وإذا تردد الأمر بين وجوب السجدتين ووجوب الاستئناف، فمقتضى
استصحاب بقاء الأمر بالصلاة عدم الاكتفاء في امتثاله بالاتيان بالسجدتين.
فإن قلت: إن الشك في كونهما من ركعتين أو ركعة يوجب الشك في وقوع
المبطل في الصلاة، والأصل عدمه.
قلت: كذلك الشك المذكور يوجب الشك في فوات السجدتين من

(1) في " ط ": من حيث احتمال فوات سجدة وإن كان.. الخ.
(2) في " م " بعد هذه الكلمة خرم بمقدار كلمة.
271

الركعة (1) بعد تجاوز المحل فلا يلتفت إليه، فإن عمل بالأصلين لزم القطع
بمخالفة الواقع.
ودعوى جواز المخالفة القطعية - كما في كثير من الموارد سيما في
الشبهات الموضوعية - مسلمة إذا لم يرجع إلى العلم التفصيلي بالمخالفة. وما نحن
فيه من هذا القبيل للعلم التفصيلي بأن اشتغاله ببقية أجزاء الصلاة غير مطلوب
واقعا، فكيف يجزي مع العلم بعدم تعلق الأمر بها؟
مع أن أصالة عدم وقوع المبطل معارض بأصالة عدم السجدة في الركعة
الأولى رأسا، فيصير كتارك السجدتين فيها يقينا.
وهذا الأصل مقدم في نفسه على استصحاب الصحة، لأن الشك في
الصحة وعدمها مسبب عن الشك في الفعل وعدمه، إلا أن الوارد على هذا
الأصل هو أصالة عدم الالتفات إلى الشك بعد التجاوز عن محله، وهذا الأصل
مشترك بين أمرين يقطع من العمل به فيهما مخالفة الواقع قطعا.
وإن ذكر ذلك بعد الفراغ عن الصلاة، فالظاهر عدم الاعتناء، لما دل على
عدم الالتفات بعد الفراغ من الصلاة (2).
وهل يجب قضاء السجدتين أم لا؟ لا يبعد العدم، تمسكا بمقتضى أصالة
عدم الوجوب، إلا أن وجوب أحد الأمرين (3) في الواقع يقيني، إما قضاء
السجدتين، وإما إعادة الصلاة. فيجب إما الجمع بينهما من باب البراءة اليقينية،
أو طرحهما نظرا إلى عدم المبالاة بالمخالفة القطعية ما لم يفض إلى مخالفة العلم
التفصيلي.
أو يجب قضاء السجدتين، لعموم ما دل على وجوب ما نسي في الصلاة، وأن

(1) في مصححة " ط ": الركعتين.
(2) الوسائل 5: 342 الباب 27 من أبواب الخلل.
(3) العبارة في " ط " هكذا: إلا أن يقال إن وجوب إحدى الأمرين.
272

نسيان بعض أجزائها لا يوجب الإعادة، بل يوجب القضاء فقط كما في رواية،
ابن الحكيم (1).
أو تجب الإعادة فقط، لاستصحاب بقاء الأمر بالصلاة والشك في سبب
وجوب قضاء السجدتين.

(1) الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 6.
273

[مسألة]
[14]
لو ذكر نقص الصلاة قبل الشروع في الاحتياط أتى بما يجب عليه مع
عدم تخلل المنافي المطلق، واستأنف معه.
ولو ذكره في الأثناء، فإن كان في أثناء احتياط موافق للفائت كما وكيفا
كالركعة من قيام للشك بين الثلاث والأربع، فالظاهر الاجتزاء بإتمامه، وفي جواز
الاجتزاء - حينئذ - بالتسبيح وجه قوي.
ولو ذكر - حينئذ - نقص ركعتين، فالظاهر أنه يثني الركعة ويصير ما
احتاط للرابعة ثالثة، ولا ضير فيه.
وإن كان مخالفا له كما - كالركعتين من قيام إذا ذكر كون صلاته ثلاث
ركعات في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع - فإن لم يتجاوز محل الحاجة أتم
الركعة.
ويحتمل بطلان الاحتياط ووجوب تدارك الناقص كالمسألة الأولى، لأن
هاتين الركعتين إنما جعلتا لتدارك النقص على تقدير الثنتين، والمتداركة على
تقدير الثلاث هي ركعتا الجلوس.
وفيه نظر، لأنا إذا بنينا على أن زيادة التكبير غير مبطلة، فالركعة الأولى
274

التي جعلها الشارع لتدارك الثالثة يتدارك بها الرابعة، ضرورة عدم مدخلية
خصوصية تعبد في ذلك، وإنما لم يكتف بالركعتين من قيام في هذا الشك، إذ على
تقدير ثلاث يلزم زيادة ركعة مبطلة، فأوجب ركعتين جالسا لتكون الركعتان
قائما على تقدير الثلاث نافلة.
ولو تجاوز محل الحاجة، فإن كان في قيام الثانية هدمه. وإن كان بعد
الركوع فهل يبنى على مسألة زيادة ركعة؟ أو يبطل الاحتياط، لعدم قيامه مقام
الفائت، فيتدارك نقص (1) الصلاة؟
وإن كان مخالفا له كيفا، كما إذا كان في الركعة الأولى من الجلوس وتذكر
كون صلاته ثلاثا، فإن كان قبل القراءة قام وأتم الركعة، وإن كان بعدها احتمل
إلحاقه به، إذ غاية الأمر فوت القيام للقراءة. ويحتمل إعادتها. ويحتمل الاجتزاء
بفعلهما من جلوس، لاستصحاب الأمر واقتضائه للاجزاء، ومفهوم قوله: " إذا
فعلته ثم ذكرت [أنك أتممت أو نقصت] لم يكن عليك شئ " (2) الدال (3) على أن
الذكر قبل الفعل - يعني في أثنائه - يوجب شيئا، إذ لا ينصرف إلا إلى صورة
قبل الشروع.
لكن الانصاف: أن المستفاد من الأخبار وجوب الاحتياط للبدلية ولعدم
التمكن من فعل الجزء على وجه العلم، فإذا حدث التمكن من إتمام الصلاة كما
هي فلا يشرع البدل.
ومنه يعلم الحال لو تبين الحال بعد الركوع إلى إكمال السجدتين، ولو تبين
حينئذ فالظاهر إتمام الصلاة لقيام الركعتين مقام الركعة قائما.

(1) في " ط ": بعض.
(2) الوسائل: 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3 باختلاف يسير، والزيادة من المصدر.
(3) كذا ظاهرا ويحتمل: لا يدل.
275

ولو كان مخالفا كما وكيفا - كما لو تبين أنهما ثنتان وقد قدم ركعتي الجلوس - (1)
فإن أكمل سجدتي الثانية قام فأضاف إليهما ركعة.
وإن كان قبله فالأقوى - كما عرفت - إتمام الصلاة لا (2) الاحتياط
ولو تبين النقص بعد الصلاة، فالظاهر الأجزاء - ولو أحدث بينهما - بناء
على عدم بطلان الاحتياط بتخلل المنافي. ولو قلنا به فذكر أنها ثلاث وقد شك
بين الثنتين والثلاث والأربع وقدم ركعتي القيام، فالظاهر أنه لا يضر تخلل
الركعتين، لكونه بأمر الشارع

(1) في هامش " ط " ما يلي: هنا بياض مقدار كلمتين.
(2) كذا ظاهرا والكلمة غير واضحة ولعل العبارة هكذا: لا للاحتياط.
276

[مسألة]
[15]
من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد، نسب ذلك في المعتبر (1) - كما عن
التذكرة (2) المنتهى (3) - إلى علمائنا، واستثنى في الأخير ابن بابويه فحكى عنه
التخيير بين الإعادة والبناء (4).
ويدل على هذه الكلية رواية سماعة، وفيها: " إن الجمعة إذا سها فيها
الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان " (5).
وإطلاق الاجماعين كالرواية يشمل ما لو وجبت (6) الثنائية بالعرض
كالمنذورة ونحوها، كما نقل التصريح به عن محكي كلام جماعة (7) وهو حسن لو
كان تعلق هذا الحكم للصلاة الواجبة باعتبار كونها واجبة. كعدم (8) جواز فعلها
حساني

(1) المعتبر 2: 386.
(2) التذكرة 1: 135.
(3) منتهى المطلب 1: 410.
(4) منتهى المطلب 1: 410.
(5) الوسائل 5: 302 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 18.
(6) في " ط ": وجب.
(7) انظر الجواهر 12: 307 وقد وردت العبارة في " ط " هكذا: كلامه وجماعة.
(8) في " م " ظاهرا: لعدم.
277

على الراحلة ونحوه.
وأما لو كان باعتبار تعلقه بذات الصلاة بأن يكون تيقن الركعات شرطا
في ذات الصلاة، فيختص ذلك بالواجبة، لعدم اعتبار هذا الحكم في ذات المندوبة
إجماعا.
ومما ذكرنا يعلم أنه لا يمكن الاستدلال للتعميم بعموم قوله في الرواية:
" لأنها ركعتان " خرج منه النافلة قبل عروض الوجوب، لأن التعليل يدل
بظاهرها (1) على أن الشك من المبطلات في كل ركعتين لذاتهما، فاللازم إخراج
النافلة مطلقا حتى بعد الوجوب، فهي من أدلة عدم التعميم.
مضافة إلى ما دل على التخيير عند الشك في النافلة (2) بناء على ظهورها
فيما هو نفل بالذات.
وفي شمول الواجبة لما استحب بالعرض - كالمعادة لادراك الجماعة -
وجه قوي، نظرا إلى ما مر من تعلق هذا الحكم بالصلاة من أجل ذاتها لا من
أجل وجوبها.
مضافا إلى إطلاق ما دل على البطلان بالشك - إذا تعلق بعنوانات
الفرائض كالفجر والجمعة وصلاة السفر (3) - فإنها تشمل ما لو صار مستحبا.
وأما المعادة من أجل الاحتياط المستحب، فلا ينبغي الشك في بطلانها
بالشك كما لا يخفى، وإطلاق الأدلة يشمل ما إذا كان (4) الشك بالزائد على

(1) في " م ": تدل بظاهرهما. ولعل الصحيح: بظاهره
(2) لم نعثر على رواية تدل عليه، نعم في أمالي الصدوق: 513 " إنه من دين الإمامية " وفي مفتاح
الكرامة 3: 354: إنه محل وفاق. ومثله غيره.
(3) الوسائل 5: 300 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 7 و 302 الباب الأول من أبواب
الخلل، الحديث 18 وغيرهما.
(4) كذا في " ط " ولا يوجد في " م " والصحيح: تعلق.
278

الركعتين، كالشك بين الاثنتين والثلاث بعد إحراز الثنتين. والظاهر أنه لا قائل
بالفصل.
وهل تبطل الصلاة بنفس الشك، فيكون الشك كالحدث قاطعا بوجوده؟
أم المراد أنه لا يجوز المضي في الصلاة عليه، فلو تروى وحصل له المصحح لم
تبطل؟
الظاهر: الثاني: لأن الظاهر أن الإعادة من جهة عدم المضي على الشك،
كما صرح به في رواية ابن أبي يعفور المصححة الواردة في من لم يدر كم صلى
بقوله: " فأعد ولا تمض على الشك " (1).
وكذا قوله في مصححة أخرى: " حتى يكون على يقين " (2).
وعليه فهل يجب التروي أم لا؟ وجهان:
الأقوى: الأول، لعموم حرمة الابطال، مع أن الظاهر من الشك هو
التحير الحاصل بعد إعمال الروية زمانا قليلا، لا مجرد التردد الابتدائي، وعليه
فيكفي مسماه إلا إذا علم أنه يحصل بالتروي الظن الصحيح بأحد الطرفين،
فيجب ولو طال، لعموم تحريم الابطال.

(1) الوسائل 5: 328 الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(2) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه:: أعاد حتى يحفظ
ويكون على يقين.. الحديث ".
279

[مسألة]
[16]
لو أخل في رباعية فشك بين الاثنين والثلاث بعد الاكمال فذكر أن عليه
ثلاثية، فهل له البناء على الثلاث والعدول إلى الثلاثية، أم تبطل؟ وجهان،
الأقوى: الثاني.
ولو كان ذلك مع شكه بين الثلاث والأربع، فالظاهر وجوب البناء وإتمام
الرباعية ثم الاتيان بالثلاثية.
وجه القوة في المسألة الأولى: إن مقتضى أدلة عدم ترتب الشك في
المغرب: وجوب ضبط عددها ابتداء واستمرارا، فالمغرب المشكوك في عددها ليس
مطلوبا للشارع.
ولو انعكس الأمر بأن شك في الثلاثية ثم ذكر أن عليه رباعية، فالظاهر
أن له البناء والعدول إلى الرباعية.
وأما ابتناء المسألتين على أن العدول كاشف أو ناقل من حينه فهو غير
صحيح، إذ على فرض النقل يحكم بعدم صحة العدول في المسألة الأولى وصحته
في الثانية.
ولو شك المسافر المخير في عدد الركعات بعد إحراز الثنتين، فإن نوى
280

القصر ابتداء، فالظاهر، لحصوله بمجرد التحير، فلا ينفعه العدول إلى
الاتمام لو جوزناه إلا أن يعدل قبل التروي وقلنا بتوقف البطلان على التروي.
اللهم إلا أن يقال: إن نية القصر لا تعين القصر حتى أنه لو أتم نسيانا
صح، لأن القصر والاتمام ليسا من المقومات، ولذا يجوز العدول عن أحدهما إلى
الآخر في الأثناء، فبمقتضى ما دل على حرمة الابطال يجب عليه البناء على
الأكثر كما لو سها بعد نية القصر فزاد ثالثة، فإنه يتعين عليه العدول إلى التمام
والاتمام، بل لا يحتاج إلى العدول، مضافا إلى أصالة صحة الصلاة، وعموم ما دل
على البناء إذا تعلق الشك بما زاد على الثنتين بعد إحرازهما، وأنه الظاهر من
التعليل: ب‍ " أنها ركعتان " إذ لا يصدق على صلاة المكلف في مواضع التخيير أنها
ركعتان.
ويمكن أن يقال: إن النية وإن لم تعين شيئا إلا أنها توجب صدق اسم
الثنائية على تلك الصلاة الشخصية، فتبطل لذلك.
نعم لا ينبغي الاشكال في البطلان إذا قلنا بأن النية تعين المنوي.
ومما ذكرنا يظهر حكم ما لو لم ينو شيئا من القصر والاتمام، أو نوى
الاتمام.
281

[مسألة]
[17]
من شك في المغرب أعاد. نسبه في المعتبر إلى علمائنا (1) وكذا عن
المنتهى (2) والتذكرة (3) والسرائر (4). وعن الاستبصار (5) والخلاف (6) دعوى
الاجماع، ويدل عليه غير واحد من الأخبار (7) مثل رواية محمد بن مسلم، عن
أحدهما: " قال: سألته عن السهو في المغرب؟ قال: يعيد حتى يحفظ، أنها ليست
مثل الشفع " (8).
والمراد بالشفع: الرباعيات، وفيها دلالة على بطلانها بالشك وإن تعلق
بالركعة الثالثة، وبه - معتضدا بعمومات كثيرة - يعارض ما دل على وجوب البناء

(1) المعتبر 2: 386.
(2) المنتهى 1: 410.
(3) التذكرة 1: 135.
(4) السرائر 1: 245.
(5) الإستبصار 1: 372.
(6) الخلاف 1: 447: كتاب الصلاة، المسألة 193
(7) انظر الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل في الصلاة.
(8) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 4.
282

فيها على الثلاث عند الشك بين الثنتين والثلاث كروايتي عمار (1) مضافا إلى ما
عن الاستبصار (2) من شذوذهما ومخالفتهما للاجماع وموافقتهما للعامة.
وفي مضمرة موسى بن بكير (3) - في المغرب - " إذا لم تحفظ ما بين الثلاث
والأربع فأعد صلاتك " (4).
نعم في مصححتي زرارة " إن عشر ركعات من الخمس فرض الله، ليس
فيهن وهم، وسبع أضافها النبي صلى الله عليه وآله فيهن الوهم " (5) (6)

(1) الوسائل 5: 305 و 306 الباب 2 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديثان 11 و 12.
(2) الإستبصار 1: 372 وليس فيه التصريح بالشذوذ وموافقة العامة.
(3) في المصدر: موسى بن بكر.
(4) الوسائل 5: 305 الباب 2 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 9.
(5) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل في الصلاة، الحديثان 1 و 2.
(6) كتب الناسخ في هامش " ط ": هنا بياض.
283

[مسألة]
[18]
لو شك في ركوعات (1) الكسوف. وقد بني على كون صلاته ركعتين أو
عشرا.
وتفصيل ذلك: أن اطلاق الركعة على نفس الركوع المجرد قد ورد في
بعض الأخبار مثل ما ورد: " ولم جعلت الصلاة ركعة وسجدتين ولم تصر ركعتين
وسجدتين؟ فأجاب: بأن الركوع من قيام والسجود من قعود، وفعل القيام كفعلين
من جلوس " (2).
وقد يطلق على الركوع وما.. (3) من الأجزاء، كما أطلق على صلاة
الكسوف أنها عشر ركعات.
وتوهم إرادة الركوع منها يدفعه التأمل في تلك الروايات.
وقد يطلق على الجملة المشتملة على السجدتين أيضا وهو شائع.

(1) كذا في المخطوطة، وفي المطبوعة: في صلاة، وكتب الناسخ فوقه: أوقات.
(2) راجع الوسائل 4: 946 الباب 24 من أبواب الركوع، الحديث 2، وعيون أخبار الرضا 2:
(108).
(3) محل النقط كلمة لا تقرأ في " م ". وفي " ط ": يسلم.
284

فلا بد من تعيين المتبادر من المعنيين الأخيرين بعد القطع بعدم إرادة
الأولى.
نقول: الظاهر أن الاستعمال الأخير أشيع، وهو المتبادر، لكن لا مطلقا،
بل المتبادر منه الجملة المشتملة على ركوع واحد وسجدتين، ويؤيده كون الاطلاق
من باب مناسبة الكل والجزء، وحينئذ فما دل على أن الشك مبطل فيما كان ركعتين
لا يشمله، فيجب الرجوع إما إلى أصالة اشتراط ضبط (1) الأعداد المقتضية
للبطلان أو أصالة عدم الزيادة المقتضية للصحة في غير موارد الاجماع على
البطلان.

(1) في " ط ": حفظ.
285

[مسألة]
[19]
إذا شك في فعل من أفعال الصلاة فإن كان في موضعه أتى به وإلا مضى
في صلاته، وعلى الحكمين الاتفاق فتوى ونصا، ففي المصحح: " إذا خرجت من
شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (1).
وفي آخر: " كلما شككت فيه مما قد مضى، فامضه كما هو " (2).
وفي رواية أبي بصير: " كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره،
فليمض " (3).
ولا كلام في أصل الحكم، إنما الكلام في مواضع:
الأول: أن الظاهر من الشك في الفعل لغة وعرفا هو الشك في أصل
وجوده لا الشك في صحته مع العلم بوقوعه، فيرجع عند الشك في الصحة إلى
الشك في وجوده.

(1) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، ذيل الحديث الأول.
(2) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(3) الوافي 2: 142 نقلها عن التهذيب، لكن ما في التهذيب بهذه العبارة هو ذيل مصححة
إسماعيل بن جابر. ولم نجد رواية بهذا المضمون في التهذيب عن أبي بصير.
286

إلا أن تقييد المشكوك فيه بالقيود المذكورة في الأخبار من كونه قد مضى
أو جاوزه أو خرج منه، الظاهرة - بل الصريحة - في كون وجوده مفروضا يوجب
إرادة الشك في شئ منه شرطا أو شطرا لكن المورد في الرواية الأولى والثالثة
لما كان هو الشك في أصل الوجود - كما يظهر من صدرهما - تعين حمل التجاوز
والمضي والخروج على مضي المحل والتجاوز والخروج عنه، فيبقى قوله: " شك
فيه " باقيا على معناه اللغوي والعرفي من الشك في أصل وجوده، وحينئذ فالمراد
بالشك في الشئ - في الرواية الثانية -: " كلما شككت فيه مما قد مضى "، ومثل
قوله: " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (1) وقوله - بعد السؤال عن رجل
شك في الوضوء بعد ما فرغ -: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (2) وقوله:
" كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا، فامضه، فلا إعادة عليك فيه " (3)
هو الشك في شئ منه جزء أو شرطا.
ويحتمل أن يراد من " الشك " في الروايتين المتقدمتين: الأعم من الشك في
الوجود والشك في الصحة، ويراد من الخروج عنه والتجاوز: التجاوز عن محله،
لكنه بعيد.
ويترتب على ذلك أنه إذا شك في وقوع فعل من أفعال الصلاة على الوجه
الصحيح ولم يدخل في غيره، فعلى المعنى الأعم يرجع إلى المشكوك فيه لمفهوم
الروايتين، وعلى المختار يخرج عن مورد مفهومهما ويدخل في الروايات الأخيرة
الدالة على عدم الالتفات.
بل على المعنى الأعم أيضا لا بد من تقييد الروايتين بتلك الأخبار، لأن
النسبة بينهما وإن كان عموما من وجه إلا أن للأخبار الأخيرة ظهورا تاما في

(1) الوسائل 1: 330 الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 2.
(2) الوسائل 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7.
(3) الوسائل 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 6.
287

كون الشك قبل الدخول في الغير المترتب عليه شرعا، بل التعليل المستفاد من
قوله: " هو حين يتوضأ " كالنص في عدم اعتبار الدخول في الغير كما لا يخفى.
مضافا إلى أن المفهوم لا يقاوم المنطوق.
مضافا إلى قوة احتمال خروج قيد " الدخول في الغير " مخرج الغالب في
زمان حدوث الشك. واعتبار الدخول في الغير - فيما إذا كان الشك في أصل
الوجود - ليس لأجل هذا القيد، بل لتوقف صدق التجاوز عن المحل والخروج
عنه عليه، [ومع التكافؤ فيرجع إلى أصالة الصحة في فعل المسلم وإن كان الشك
من الفاعل إلا أنه ليس لهذا الأصل - عدا الاجماع والسيرة الذين لا عموم
فيهما لينفع في محل الشك - دليل عام سوى تلك الأخبار الأخيرة، فيبقى أصالة
عدم الفعل وبقاء الأمر سليمتين] (1).
الثاني: أن المراد بتجاوز المحل لا يخلو عن أحد أمرين:
أحدهما: التجاوز عن محل مطلوبيته، فمحل القراءة باق ما لم يركع
ومحل الركوع باق ما لم يسجد، ومحل السجدة والتشهد باق ما لم يركع في الركعة
الأخرى.
وأما التكبير إذا تركه حتى قرأ فليس مطلوبا بوجه التدارك في هذه
الصلاة، بل في ضمن صلاة مستأنفة، كالركوع إذا تركه حتى سجد أو القراءة
إذا تعمد تركه حتى ركع، والمعنى المذكور هو المتبادر من مضي محل الفعل
والتجاوز والخروج عنه، ولعله لذا حكي عن النهاية وجوب الرجوع للسجدة
والتشهد إذا شك فيهما قبل الركوع في الركعة الأخرى (2). لكن يرده صريح
قوله عليه السلام - في رواية إسماعيل بن جابر المصححة - " إن شك في السجود بعد

(1) ما بين المعقوفتين ليس في " م ".
(2) النهاية: 92 و 93.
288

ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض " (1). فإن حمل
التجاوز فيها على ما ذكرنا يقتضي خروج المورد عنه.
الثاني: التجاوز عن موضعه الذي قرره الشارع له في ضمن ترتيب أفعال
الصلاة، حيث جعل لكل منها موضعا خاصا، فإن الشارع جعل قراءة الحمد قبل
السورة، فمتى قرأ السورة على أنه من أفعال الصلاة فقد تجاوز عن موضع
الفاتحة، ولذا يقال: يجب عليه الرجوع والتدارك المتوقف صدقهما على تحقق
المضي والفوت، فاعتبار المحل في الوجه الأول بالنسبة إلى طلب الشارع، وفي
الثاني بالنسبة إلى نفس الفعل المرتب على وجه خاص.
ثم الفعل المرتب، تارة: يلاحظ ترتيبه بالنسبة إلى جميع أجزائه التي
يصدق على كل منها أنه فعل، فيقال: إن قراءة البسملة فعل مرتبته قبل قراءة
الآية الأولى من الفاتحة، بل كل كلمة منها من حيث إنها فعل لها موضع خاص
في الصلاة يتحقق المضي والتجاوز والخروج عنه.
وأخرى: يلاحظ ترتيبه بالنسبة إلى أجزائها المستقلة بالعنوانية في كلام
الشارع وكلمات الفقهاء، كالتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد.
وعلى كلا الاعتبارين، فتارة يعمم الفعل بالنسبة إلى الواجب و
المستحب، وقد يختص بالواجب، إما خصوص الذاتي منه أو ما يشمل المقدمي
كالهوي والنهوض.
وقد اختلفت أقوال الفقهاء شكر الله سعيهم في المراد بالروايات الواردة في
الباب والجمع بين مختلفاتها، وقد عرفت بطلان إرادة الوجه الأول بصريح
الصحيحة المتقدمة.
وأما ما احتمل في الوجه الثاني فأوفقها بعموم الروايات - وإن قل القائل

(1) الوسائل 4: 937 الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 4.
289

بها من غير جماعة من متأخري المتأخرين (1) - هو الاحتمال الأول، وليس في
الروايات لفظ " الفعل " حتى يدعى انصرافه وانصراف لفظة " غيره " المقابل له
إلى الأفعال المستقلة بالعنوان المعهودة في الأذهان المعدودة عند البيان، أو إلى
خصوص الواجبة منها، أو إلى خصوص الأصلية.
واختصاص موارد السؤال في بعضها ببعض لا يوجب تخصيص عموم
الجواب، فضلا عن أن يحصل من ضم الجواب إلى السؤال مفهوم مخالف يوجب
تقييد العمومات الغير المصدرة بمورد خاص - كما وقع توهمه من بعض من لا
يظن به ذلك (2) -.
وعلى ما ذكرنا فلا يتحقق المضي والخروج عن محل الشئ إلا بعد
الدخول في غيره، فذكر " الدخول في الغير " - في الروايتين السابقتين - بعد ذكر
" الخروج عن المشكوك فيه والتجاوز عنه " لبيان ما به يتحقق التجاوز، وأنه يتحقق
بمجرد الدخول في أمر مغاير له، وإن كان ظاهر العطف سيما بلفظة " ثم " (3)
يقتضي المغايرة. إذ العطف (4) بالواو لا يقتضي إلا المغايرة في المفهوم وهي حاصلة،
والاستغناء عن ذكر " التجاوز " ب‍ " الدخول في الغير " مشترك والعطف ب‍ " ثم "
المقتضي للتغاير في الوجود ليس بمغير اتفاقا، فالنكتة في ذكرها لتقريب الحكم
بعدم الرجوع بذكر ما يدل على التراخي بين فعل المشكوك وفعل ما بعده أو

(1) صرح به المحقق السبزواري في الذخيرة: 375 وهو الظاهر من المحقق الأردبيلي في مجمع
الفائدة 3: 169 - 170.
(2) قال صاحب الجواهر - بعد نقل كلام الشهيد الثاني في المسالك والروضة -: " وكأنه رحمه الله أخذه
من سؤال السائل عن هذه الأفعال المفردة في التبويب " الجواهر 12: 318.
(3) كما في ذيل صحيحة زرارة المروية في الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث
الأول.
(4) في هامش المطبوعة هنا ما يلي: از اينجا تا مسألة: " من شك في الأوليين أعاد " از نسخة أصل
مفقود شده ومقابلة نشد.
290

غير ذلك.
ولكن الانصاف أن الحكم بالتعميم مشكل، لأن قوله عليه السلام - في رواية
إسماعيل بن جابر -: " إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في
السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره
فليمض " (1) دال بمفهوم القيد الوارد في حيز الشرط لا في حيز التحديد.
أو لعموم موثقة عبد الرحمان الظاهرة في وجوب تدارك التحفظ إذا شك
فيه عند النهوض إلى القيام (2). على أن هذا الحكم وهذا التحديد منطبق على
القاعدة الكلية المدلول عليها بقوله: " كل شئ شك.. الخ " إذا لا معنى لاخراج
مورد القاعدة وسبب بيانها عن عمومها فيدل على أن مطلق الغير لا اعتبار به
في عدم الالتفات، ولأجله سرى الاشكال في معنى " الدخول في الغير " في
صحيحة زرارة: " إذا خرجت عن شئ ودخلت في غيره ".
الثالث: أن الغير الذي يتحقق بالدخول فيه التجاوز عن محل المشكوك
هو ما كان له مدخل في الفعل المترك صحة أو كمالا، فالدخول في فعل خارج لا
يوجب التجاوز ولو كان مما جرت عادة المصلي بفعله بعد فعل المشكوك فيه، لما
عرفت من أن العبرة في المحل بالترتيب الملحوظ بين أجزاء المركب لا الملحوظ بين
المشكوك وفعل خارج.
فمن اعتاد بذكر خاص بعد الفاتحة قبل السورة فدخل فيه فشك في
الفاتحة فهو خارج عن محل الفاتحة بملاحظة الترتيب الذي اعتاده بين الفاتحة
والذكر، وأما بملاحظ الترتيب الثابت بين أجزاء الصلاة فمحل الفاتحة باق، ولو
قرأها، قرأها في مرتبتها من غير رجوع وعود إلى محلها إلا بالنسبة إلى الترتيب

(1) الوسائل 4: 968 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث الأول.
(2) الوسائل 4: 972 الباب 15 من أبواب السجود، الحديث 6.
291

الخاص الجعلي فيها وبين ما اعتاده.
الرابع: لو خرج عن المحل فشك ثم ذكر نسيان فعل بعد المشكوك، كما
لو قام فشك في السجود ثم ذكر نسيان التشهد، فهل يتشهد في المشكوك؟
وجهان:
من صدق التجاوز عرفا وإن انكشف إلغاء ما دخل فيه.
ومن أن بالرجوع إلى المنسي يدخل في المحل.
وهذا أقوى، لا لخروجه بالرجوع عن صدق تجاوز المحل، بل لأن ظاهر
الأدلة هو الاستمرار على ذلك التجاوز الأولي والمضي عليه، وهذا المعنى لا
يمكن هنا، لفرض وجوب الرجوع وإن كان لتدارك المنسي، فيخرج عن مورد
الخبر ويرجع إلى أصالة عدم الفعل.
وقد يتحقق الفرق بين ما لو طرء الشك قبل تجاوز المنسي أو الرجوع
وما إذا طرء بعد التذكر أو بعد الرجوع.
وها هنا فروع:
الأول: لو صلى جالسا ورفع رأسه عن السجود ولم يدخل في فعل من
أفعال الركعة الأخرى، فشك في تحقق السجدة الثانية، فإن تردد في جلسته بين
جلسة ما بين السجدتين وجلسة القراءة فلا إشكال في وجوب التلافي، لعدم تجاوز
المحل قطعا.
وإن علم أنها الثانية بمعنى أنه شك في نسيان السجدة الثانية، فالظاهر
أيضا وجوب التلافي لبقاء المحل ومنع بدلية الجلوس عن القيام بحيث يترتب
عليه جميع أحكامه، مع أن صدق التجاوز بالدخول في القيام أمر عرفي لا يتعدى
إلى الشرعي.
الثاني: هل يجب التروي في هذا الشك أم لا؟ وجهان: من اطلاق
النصوص والفتاوى، وانصراف الشك إلى المستقر عرفا.
292

الثالث: هل المضي رخصة أو عزيمة؟ ظاهر النصوص والفتاوى: الثاني،
وعن الذكرى (1) وفي غيرها (2) احتمال الرخصة، ولعله لورود الأمر بالمضي مورد
توهم وجوب الرجوع مؤيدا بأن حكمة الحكم رفع الحرج.
ويضعف: إذا لم يجب الرجوع لا يبقى دليل على جوازه فيخرج المأتي به
عن أجزاء الصلاة.
وأما حكمة الحرج فكثيرا ما توجب العزيمة.
نعم لو قيل بجريان أوامر الاحتياط، فيمكن إتيانه لادخال (3) الجزئية
لكنه في غير الركن، لأن إجمال القضية الموجب رجحان الاحتياط في العمل
معارض باحتمال الزيادة الموجب رجحان الاحتياط بالترك. وهكذا.

(1) الذكرى 224 المسألة السابعة.
(2) لعل المراد به صاحب الذخيرة، حيث قال بعد نقل الحكم: وفيه تأمل، راجع الذخيرة 376.
(3) كذا في النسختين ولعل الصحيح: لاحتمال الجزئية.
293

[مسألة]
[20]
وكذا لو شك في تعيين الشك بأن يعلم حدوث الشك ويشك في أنه كان
شكا مبطلا أو موجبا للتدارك، أم لا؟ أو يشك في أنه كان مع رجحان أحد الطرفين
أم لا؟ ودفع الرجحان بالأصل غير معقول إلا أن يراد به طروه، لا اتصاف
الاحتمال به.
[مسألة]
[21]
لو شك في المشكوك فيه فإن كان في الاتيان به، فإن أوجبه الشك الأول
تداركه إن كان في محله، ومضى إن تجاوز، وإلا بنى على تركه.
ولو شك في تعيين المشكوك فيه وكان فعلا تردد بين أمرين، فإن كان
في محلهما أتى بهما وإلا مضى. وإن كان عددا، فإن كان في أثناء الصلاة رجع إلى
ما عليه حال الشك الثاني ويعمل به.
قيل:
إن لم يدر عند الجلوس أنه شك بين الاثنتين والأربع أو بين الثلاث
294

والأربع، فهو في الحقيقة شاك بين الثنتين والثلاث والأربع فيعمل عمله.
ويحتمل ضعيفا العمل بالشك الجامع كما في سابقه.
ولو كان أحدهما موجبا لسجدتي السهو ففي وجوبها وجهان مبنيان على
مدخليتهما في صحة الصلاة وعدمها.
295

[مسألة]
[22]
الشك في موجب الشك، وهو إما الاحتياط وإما سجدتا السهو.
والشك إما في الاتيان بهما لأصالة عدمه وإتيانه بحكم الأمر المستصحب،
لا من جهة طرو الشك حتى يشمله قوله: " لا سهو في سهو " (1).
وكذا إن كان الشك في بعض واجباتهما، إلا أن يقال: إن وجوب الاتيان
أيضا من أحكام الشك وإلا فالأمر المحتمل الواقعي بالفعل لا يؤثر تكليفا مع
قطع النظر عن جعل الشارع إياه بمنزلة المقطوع وجعل احتمال عدمه بمنزلة
العدم، فإذا رفع الشارع حكم الشك يصير الاحتمال - الذي أمر الشارع يجري (2)
عليه في هذا المقام - بمنزلة المعدوم في هذا المقام، وهذا نظير ما حكم الشارع
بأنه: " إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (3) مع أن
الأصل عدم الاتيان به.
وما ذكرنا (4) يظهر حال الشك في عدد ركعات الاحتياط أو السجدتين

(1) الوسائل 5: 341 الباب 25 من أبواب الخلل، الحديثان 2 و 3.
(2) كذا في النسخة ولعل الصحيح: بالجري.
(3) الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(4) كذا في النسخة، والصحيح: ومما ذكرنا.
296

فإن مقتضى نفي حكم الشك هو أن لا يجب عليه شئ من أجل كونه شاكا فإذا
شك في النقص والتمام بنى على التمام ولا يلزم عليه من جهة احتمال النقص
شئ، وإذا شك في التمام والزيادة بنى على عدمها ولا يلزم عليه من أجل احتمال
الزيادة استئناف أو سجدة سهو.
وهذا كله حسن لولا ما قدمنا سابقا من أن الرواية ظاهرة في إرادة
خصوص الشك وأن المراد الشك في العدد، كما يدل قوله ورواية (1) حفص ": ليس
على الإمام سهو ولا على من خلفه سهو " (2) وقوله في مرسلة: " وليس في المغرب
سهو " (3) وكما يدل عليه التتبع وأن المراد بالسهو الثاني موجبه (4) الشك في نسيان
الشئ شك في نفس الشئ فيراعي حكمه وكذا الشك في فعل المنسي أو أجزائه
أو عدده أو في موجب النسيان أعني سجدتي السهو وأبعاضهما وعددهما، ويحتمل
بناء على قوله: " لا سهو في سهو " عدم الالتفات إلى ذلك كله، والشك في تعيين
المنسي إن كان على وجه التردد بين أمرين يجب تداركهما وجب وإلا لم يلتفت إليه
وإن تردد بين مبطل وغيره.

(1) كذا في النسخة، والظاهر: في رواية.
(2) الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(3) الوسائل 5: 340 الباب 24 من أبواب الخلل، الحديث 8.
(4) من هنا إلى آخر المسألة - كما ترى - مضطربة العبارة وقد أثبتناها كما في النسخة، فتأمل.
297

[مسألة]
[23]
من شك في الأولتين أعاد عند علمائنا كافة كما عن جماعة (1) عدا ابن
بابويه (2) للروايات المستفيضة (3). وما يخالفها (4) مطروح أو محمول.
والمراد الشك في تحققهما.
وفي شمول الحكم لأولتي صلاة الأعرابي مطلقا أو مع وجوبها بالنذر
إشكال، بل منع.
ودخل في الشاك في الأولتين من لم يدر كم صلى، مضافا إلى ورود
الروايات (5) ولعل الاجماع عليه بالخصوص (6).
[مسألة]
[24]
إذا حصل الأولتين وتيقنهما وشك في الزائد عليهما فالصور المتعارفة ذكرا

(1) انظر الجواهر 12: 328. (2) حكى عنه المختلف 132.
(3) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل.
(4) مثل ما في الوسائل 5: 303 الباب 1 من أبواب الخلل، الأحاديث 20 و 21 و 22 و 23.
(5) الوسائل: 5: 327 الباب 15 من أبواب الخلل.
(6) المنتهى 1: 410 ونقل في الجواهر 12: 331. عن إرشاد الجعفرية: الاجماع عليه.
298

ووقوعا خمس.
ويتحقق تحصيل الأولتين برفع الرأس من السجدة الثانية عند المشهور،
وفي تحققه بإكمال الذكر الواجب فيها وجه قوي، لا لخروجه به عن الركعتين، فإن
كونه في ركعتين مما لا ينكر عرفا، لكن لا ينافي ذلك صدق تحقق الركعتين وتيقنهما
- الذي هو مناط الصحة كما يستفاد من الأخبار (1) - ولا منافاة بين تحقق الماهية
وعدم الفراغ من الشخص.
نعم لو ثبت من الأدلة إبطال الشك في العدد الواقع في الأوليين توجه
ما ذكروه.
وهنا قولان مرتبان في الضعف، أحدهما: تحققه بالركوع (2) الثاني تحققه
بوضع الجبهة في السجدة الثانية (3).
الأولى: الشك بين الاثنين والثلاث.
وحكمه يستفاد من عمومات البناء على الأكثر والاحتياط بما يوجب
الاتمام على تقدير النقصان (4). وأما الرواية في خصوص الحكم فلم توجد إلا ما في
دلالته تأمل، بل منع (5).
والمشهور هنا، بل المحكي عليه الاجماع عن الانتصار (6) والخلاف (7) هو
جواز تبديل ركعة القيام بركعتين من جلوس مع صراحة بعض الموثقات في الأمر

(1) الوسائل 5: 299 الباب 1 من أبواب الخلل.
(2) نسبه في الذكرى: 227 إلى بعضهم. وقال في الجواهر 12: 339: وفي المصابيح عن السيد بن
طاووس في البشرى والمحقق في الفتاوى البغدادية.. الخ.
(3) نفى عنه البعد في الذكرى: 227.
(4) الوسائل 5: 317 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 1 و 3 و 4.
(5) وهو خبر زرارة، انظر الوسائل 5: 319 الباب 9 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(6) الإنتصار: 48.
(7) الخلاف 1: 445 كتاب الصلاة المسألة 192.
299

بالقيام وظهور آخر فيه أيضا (1) ولعله للمرسلة المروية في الصورة الثانية (2) بناء
على اتحاد حكم المسألتين عند الأصحاب كما حكي (3) أو على اتحاد موضوعهما
في الجملة فإن من نهض لركعة أو دخل فيها فشك في أنه صلى ركعتين أو ثلاثا
يصدق عليه الشاك في الثالثة أو الرابعة، ولذا استفصل الإمام عليه السلام في بعض
الروايات الواردة في من شك أنه صلى ركعتين أو ثلاثا في أنه إن دخل في الثالثة
فكذا وكذا.. الخ (4).
ويؤيد ما ذكروه أن حمل الأمر بالقيام في الأخبار المبينة لجميع أحكام
الشكوك على وجه القاعدة الكلية المطردة والكلمة الجامعة، كما يستفاد من
بعضها التصدر بقوله عليه السلام: " ألا أجمع لك السهو كله في كلمتين.. " (5) على
الوجوب العيني. والتزام التقييد فيها بالنسبة إلى الصورة الثانية والرابعة اللتين
لا خلاف في جواز الجلوس في احتياطهما، يوجب صرفها عن مساقها.
ولعله لبعض ما ذكرنا - من اتحاد حكم هذه الصورة مع الثانية أو
موضوعهما أو كون العمومات الظاهرة في القيام محمولا على بيان أحد الفردين -
حكم المحقق في المعتبر في هذه الصورة أولا بالركعتين جالسا ثم قال: " ولو صلى
ركعة قائما لم أستبعد صحته " (6) وإلا فمقتضى مراعاة ظاهر الأخبار تعين القيام.
الثانية: الشك بين الثلاث والأربع.

(1) الوسائل 5: 319 الباب 9 من أبواب الخلل، الحديثان 2 و 1.
(2) الوسائل 5: 320 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(3) نسبه في المختلف: 133 إلى المشتهر بين الأصحاب.
(4) الوسائل 5: 319 الباب 9 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(5) الوسائل 5: 317 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه: يا عمار اجمع لك السهو كله
في كلمتين.
(6) المعتبر 2: 393.
300

والمعروف عمن عدا ابن بابويه تعين البناء على الأكثر والاحتياط، وعنه
التخيير بينه وبين البناء على الأقل (1) وهو شاذ مخالف للأخبار المستفيضة، بل
المتواترة (2) كما عن العماني (3).
وظاهر أكثر تلك الأخبار تعين الجلوس في الاحتياط كما عن العماني والجعفي (4)
إلا أن في مرسلة جميل، وقبله علي بن حديد - أن المصلي بالخيار بينه وبين ركعة
قائما (5). مضافا إلى ظهور العمومات في تعين القيام المصروف إلى التخيير جمعا
والتفاتا إلى ما ذكرنا من بعد ارتكاب التقييد عن مساقها.
الثالثة: الشك بين الثنتين والأربع.
والمعروف فتوى ورواية فيه ما دل عليه العمومات (6) مضافا إلى الروايات
الخاصة.
وعن ابن بابويه الإعادة (7)، لمصححة (8) محمولة على محامل أقربها وقوع
الشك قبل إكمال الركعتين.
وقوى في المدارك (9) احتمال التخيير بين المعروف والبناء على الأقل،
لصحيحة زرارة (10) القابلة للارجاع إلى مذهب المشهور.

(1) نقل عنه في المختلف: 133.
(2) الوسائل 5: 322 الباب 11 من أبواب الخلل.
(3) راجع روض الجنان: 351.
(4) ذكرى الشيعة: 227.
(5) الوسائل: 5: 320 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(6) الوسائل 5: 325 الباب 13 من أبواب الخلل.
(7) المقنع في ضمن جوامع الفقهية 8.
(8) الوسائل 5: 324 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 7.
(9) المدارك 4: 260.
(10) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 3.
301

الرابعة: الشك بين الثنتين والثلاث والأربع.
والمعروف فيه نظير سوابقه من البناء على الأكثر والاحتياط.
والمشهور في احتياطها: ركعتان قائما وركعتان جالسا، كما دل عليه مرسلة
ابن أبي عمير (1) وعن ابن بابويه والإسكافي تبديل الأولتين بواحدة (2) ولعله
لرواية ابن الحجاج - المصححة - عن أبي إبراهيم، عن أبي الحسن (3) وفي سندها
ما ترى، ومتنها مروي في بعض النسخ على طبق المشهور (4).
وفي تعيين الركعتين جالسا أو جواز تبديلهما بركعة أو تعينه، أقوال،
الظاهر أن الأكثر على الأول، جمودا على المرسلة المتقدمة، وعن المفيد (5) وسلار (6)
الثالث. ولعله لظاهر العمومات.
وعن الفاضل (7) والشهيدين (8) والمحقق الثاني (9) الثاني، للجمع بين
المرسلة والعمومات بالتخيير الراجح على التقييد البعيد عن مساق العمومات
وهو حسن، وإن كان الأول أحسن وأحوط.
وفي وجوب تقديم ركعتي القيام قولان، نسب العدم في المسالك (10)

(1) الوسائل 5: 326 الباب 13 من أبواب الخلل، الحديث 4.
(2) نقل عنهما المختلف 133.
(3) الوسائل 5: 325 الباب 13 من أبواب الخلل، الحديث الأول، وفيه: عن أبي إبراهيم، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام.
(4) انظر الفقيه 1: 350، الحديث 1021.
(5) نسبه في المختلف 134 إلى المفيد في الرسالة الغرية.
(6) المراسم (الجوامع الفقهية): 575.
(7) القواعد 1: 43.
(8) الروضة 1: 708 والذكرى: 226.
(9) حاشية الشرائع الورقة: 37 (مخطوط).
(10) المسالك: 1: 32.
302

والذكرى (1) إلى الأكثر، مع وقوع العطف في المرسلة ب‍ " ثم " (2) ولعله لعدم
صراحتها في الترتيب على وجه تقيد العمومات مع بعده.
الخامسة: الشك بين الأربع والخمس، فإن كان بعد إكمال السجدتين
فالمعروف إتمام الصلاة، للأخبار (3) مضافا إلى أصالتي عدم الزيادة وعدم المبطل.
وإن كان في حال القيام فالمشهور - بل في شرح الفريد البهبهاني (4) أنه
كاد أن يكون إجماعا، بل ادعي الاجماع عليه، وفي غيره (5) حكي عن جماعة
عدم الخلاف - هو هدم القيام وعمل الصورة الثانية، لا لرجوعه إليها بعد الهدم،
حتى يقال: إنه لا دليل على الهدم وقلب الشك، ولا بد من تشخيص حكم
الموضوع حال حدوث الشك، بل لدخوله حال القيام في عمومات البناء على
الأكثر.
وإن كان الشك حال الركوع أو بعده قبل إكمال الركعة، ففيه وجهان:
البناء على الأقل للأصل، والبطلان، قيل: لخروجه عن المنصوص، والتردد بين
محذوري الاكمال المعرض للزيادة والهدم المعرض للنقيصة (6) وفي ظاهر التعليلين
نظر لا يخفى.
ويمكن توجيههما بأن المستفاد - بعد التأمل - من نصوص السهو في
العدد (7) هو انحصار العلاج في البناء على الأكثر، فحيثما لا يمكن لا يصح إتمام
العمل على وجه يحتمل أن يكون ما يأتي به زائدا غير محتاج إليه.

(1) الذكرى: 226.
(2) راجع الوسائل: 5: 326 الباب 13 من أبواب الخلل، الحديث 4.
(3) الوسائل 5: 326 الباب 14 من أبواب الخلل.
(4) مصابيح الظلام (مخطوط).
(5) انظر الجواهر 12: 354.
(6) قاله الشهيد قدس سره في الروضة البهية 1: 708.
(7) في النسختين - هنا - زيادة: بعد التأمل.
303

ومما يشعر بذلك قوله عليه السلام - في موثقة عمار - " قال: سألته عن السهو
قال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك نقصت أو أتممت لم يكن عليك
شئ (1).
وقوله عليه السلام في موثقته الأخرى: " أجمع لك السهو كله في كلمتين " (2)
الظاهر في أنه لا علاج للشك في العدد غير البناء على الأكثر وإلا لم يجمع أحكامه
في الكلمتين.
وتخصيص العلاج بما إذا لم يلزم البطلان من البناء على الأكثر لا قرينة
عليه.
والأمر بالبناء عليه في ذيل الروايتين لا يدل على أن المراد بالسهو الذي
تعرض الإمام لجميع أحكامه هو سهو في عدد خاص، إذ لا تنافي بينه وبين كون
العلاج الصحيح في أصل السهو كلية منحصرا في ذلك، كما هو ظاهر الصدر.
وأما خروج أحكام السهو في الأفعال فليس بقرينة الذيل، بل لأن
الظاهر من السهو في الروايتين هو السهو في أعداد الصلاة، كما لا يخفى على
المتتبع، مثل قوله: " الإعادة في الأولتين والسهو في الأخيرتين (3) " وقوله: " إذا
سهوت فابن علي الأكثر " (4) وقوله: سألته عن السهو في المغرب قال: " يعيد " (5).
ومما يؤيد ما ذكرنا حكم الإمام عليه السلام بوجوب الإعادة مع السهو في
الأولتين معللا بقوله: " حتى يثبتهما " (6) أو " حتى يستيقن أنه قد أتم " (7) أو " حتى

(1) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(2) الوسائل: 5: 317 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(3) الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 10.
(4) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(5) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 4.
(6) الوسائل 5: 302 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 15.
(7) الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 2.
304

يكون على يقين منهما " (1) فإنه لا يخفى أن هذه العلة تحصل مع البناء على الأقل
لتيقن تحقق الأولتين معه إنما يطرأ معه احتمال الزيادة، فلولا أن البناء على
الأقل الموجب لحدوث احتمال الزيادة مبطل، لم يكن وجه لتعليل إيجاب الإعادة
بتحصيل اليقين بالأوليين، فحكمه عليه السلام بوجوب الإعادة إنما هو لعدم إمكان
إعمال العلاج المقرر لاستلزامه الامضاء في الصلاة شاكا في تحقق الأوليين.
ثم أن الوجهين المتقدمين من البناء على الأقل (2) جاريان في غير
صور الشك المتقدمة من الصور الغير الداخلة تحت المنصوص عليها، وقد
تعرضوا لها في الكتب المبسوطة.

(1) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(2) كذا في النسختين، فليتأمل.
305

[مسألة]
[25]
لو ظن أحد الطرفين - إذا أحرز الأوليين - بنى عليه ولو كان مبطلا على
ما يقتضيه إطلاق عبائرهم ومعاقد إجماعاتهم. وكذا إذا تعلق ظنه بهما على
المشهور، لعموم النبويين: " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى
الصواب وليبن عليه " (1) وفي الآخر " إذا شك أحدكم فليتحر " (2).
وخصوص رواية صفوان المصححة: " إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك
على شئ فأعد الصلاة " (3).
وبها يخصص ما دل على وجوب الإعادة إذا لم يحفظ الأوليين (4) وحتى
يكون على يقين (5). خلافا للمحكي عن الحلي (6) وظاهر جماعة، فألحقوا الظن
بهما بالشك، للعمومات.

(1) سنن النسائي 3: 28 باب التحري بتفاوت يسير.
(2) سنن النسائي 3: 28 باب التحري بتفاوت يسير.
(3) الوسائل 5: 327 الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(4) الوسائل 5: 301 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث 13.
(5) الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(6) السرائر 1: 250 يفهم من قوله رحمه الله: " بعد أن يكون اليقين حاصلا بالأولتين " كما فهم
العلامة رحمه الله في المختلف: 136 حيث قال رحمه الله: وهذا القول منه يوهم أن غلبة الظن تعتبر
في الأخيرتين خاصة دون الأولتين.
306

[مسألة]
[26]
والمشهور - من غير خلاف يعتد به - عدم الفرق في اعتبار الظن بين
الأعداد والأفعال بل حكي الاجماع عليه عن غير واحد (1) وبه ينجبر ضعف
النبويين المذكورين في كتب الفتاوى على وجه الاعتناء وإن خلت عنهما كتبهم
في الروايات.
مضافا إلى أن وجوب العمل بالظن في الركعات يوجبه في أجزائها بطريق
أولى.
مضافا إلى ما اشتهر من أن العمل في الشرعيات على الظن عند تعذر
العلم. قال الفريد البهبهاني - في مسألة ما إذا فاته ما لا يحصي عدده -: أن
الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة الشرعية
الثانية المقررة في جميع المقامات، والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة (2).
وفي المختلف - في باب قضاء الصلاة المرددة في رد ابن إدريس - إن غلبة

(1) في مجمع الفائدة 3: 128: " والعقل لم يجد فرقا، مع عدم العلم بالخلاف " وحكى في مفتاح
الكرامة 3: 365 عن المحقق الثاني في شرحه على الألفية عدم الخلاف فيه. وقال أيضا: وقد
يظهر من المفاتيح نفي الخلاف عنه.
(2) نقله عنه في مفتاح الكرامة 3: 408.
307

الظن يكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا (1).
ويؤيد ذلك ما ورد من تعليل عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ بقوله:
" هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (2) المستفاد منه: مراعاة الأمارات المفيدة
لغلبة وقوع المشكوك فيه، وكذا رفع الحكم عن كثير الشك معللا بأن التشكيك
من الشيطان (3) وإلا فالفعل يقع غالبا على الوجه الصحيح، ورفع الحكم عن
سهو المأموم والإمام مع حفظ صاحبه (4). إلى غير ذلك.
ويؤيد ذلك لزوم الحرج مع الالتفات إلى الاحتمال المرجوح.
وما قيل في دفعه: من أن عروض الشك بالمعنى الأعم لو لم تبلغ حد الكثرة
فلا حرج في مراعاته وإن بلغه سقط حكمه للكثرة (5).
ففيه أن كثرة السهو الذي سقط حكمه هو التشكيك الشيطاني
العارض لبعض الأشخاص لا الشك بالمعنى الأعم من الظن الذي هو
مقتضى جبلة الانسان وعادته الثانية، من عدم تذكر أكثر ما مضى من أفعاله،
فإن أدلة كثير الشك لا تدل على حكم مثل هذا الشخص، كما لا يخفى على من
لاحظها.
فمراعاة أدلة نفي الحرج الناشئ من مراعاة مطلق الشك بالمعنى الأعم
يقتضي الفرق بين المرجوح والمساوي وتخصيص الالتفات بالثاني دون العكس
ودون تعميم السقوط، وقد عرفت أيضا أن الظاهر من حكمة سقوط حكم السهو
عن كثيره هي ملاحظة غلبة وقوع الفعل على الوجه الصحيح وكون التشكيك
والوسوسة من الشيطان.

(1) المختلف: 148.
(2) الوسائل: 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7.
(3) الوسائل: 5 329 الباب 16 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(4) الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل.
(5) لم نقف عليه.
308

[مسألة]
[27]
لا ريب في اشتراط صلاة الاحتياط بجميع شروط الصلاة الواجبة،
والمعروف عن غير شاذ (1) اعتبار النية وتكبيرة الافتتاح فيها أيضا، لأنها صلاة
مبتدئة بعد الفراغ والانصراف بنية التمام عن الأصل، كما يستفاد من الأخبار (2)
فلا بد فيها من افتتاح ومفتاح هو التكبير.
ومنه يظهر وجه الحاجة إلى التشهد والتسليم مضافا إلى دلالة الأخبار (3)
مع كون التشهد والتسليم محتاجا إليهما على تقدير النقص، لوقوعهما في غير
محلهما.
والظاهر وجوب الاخفات فيها على القول به في الأخيرتين، لأن المستفاد
من الأخبار وجوبها لتكون متممة للأصل على تقدير نقصها (4)، فيعتبر وقوعها

(1) القول الشاذ - وهو عدم اعتبار النية والتكبيرة - منقول عن القطب الراوندي في شرح النهاية
الطوسية، انظر الحدائق الناضرة 9: 302.
(2) مثل موثقة عمار بن موسى الساباطي المروية في الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل
الحديث 3، ويستفاد ذلك من بعض الروايات الباب 10 و 11 أيضا.
(3) راجع الوسائل 5: 321 الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 4 والباب 11 من أبواب الخلل،
الحديثان 1 و 2.
(4) مثل موثقة عمار المتقدمة ورواية أبي بصير في الباب 10 من أبواب الخلل، الحديث 8 ورواية
309

قابلة للتتميم. ولا ينافي ذلك احتياجها إلى التحريمة، لأنها في نظر الشارع مفتاح
للدخول.
ومنه يظهر وجه اعتبار اتحاد الجهة والأدائية والقضائية لو اعتبرتا في نية
الأصل.
ولم تجب فيها السورة، ومقتضى ذلك وإن كان جواز الاكتفاء فيها
بالتسبيح، إلا أنه لما اعتبر فيها كونها قابلة للنفل على تقدير التمام تعين الفاتحة
واحتاج إلى التحريم والتحليل، إلا أن يقال بعدم اعتبارها في النافلة أيضا.
فالعمدة في الحكم هي الأخبار الخاصة المعينة للفاتحة في بعض الموارد (1)
المتمم بعدم الفصل.
وفي البطلان بتخلل الحدث قولان: من أن التسليم على تقدير النقص
وقع في غير محله فيبطل بالمنافي وأنه قد أمر بسجدتي السهو مع التكلم بين صلاة
الأصل والاحتياط (2) وأن ظاهر الأمر بإتمام ما نقص في موثقة عمار (3) كون
الشخص في أثناء الصلاة.
ومن أن التسليم بأمر الشارع بعد البناء على الأكثر واقع في محله ومخرج،
ولهذا وجب افتتاح صلاة الاحتياط بالتكبيرة.
والأمر بالاتمام في الموثقة (4) كناية عن فعل المتمم بصلاة مبتدئة، ولهذا يجب
فيها الافتتاح ويتعين الفاتحة ويجوز الجلوس.

ابن أبي يعفور في الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(2) الوسائل 5: 319 الباب 9 من أبواب الخلل، الحديث 2 والباب 10، الأحاديث 5 و 7 و 9
والباب 11 الحديثان 3 و 6.
(2) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(3) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(4) يعني موثقة عمار المتقدمة.
310

ووجوب الفورية وإن كان مجمعا عليه - كما هو صريح الروض (1) وظاهر
الذكرى (2) - إلا أنه على تقدير كونه شرطا [كما هو ظاهر الأخبار، لا تعبديا كما
هو ظاهر الاجماعين] (3) لا يدل على البطلان من جهة المنافي، لجواز وقوع المنافي
مع عدم اختلال الفورية.
وما دل في السجدتين للتكلم (4) - على فرض تسليم سنده ودلالته على
المدعى - لا يثبت المطلوب.
فهذا هو الأقوى وفاقا للحلي (5) والفاضل (6) وولده (7) والمحقق الثاني (8)
والشهيدين (9) وكثير ممن تأخر عنهم، بل أكثرهم (10)

(1) روض الجنان: 353.
(2) ذكرى الشيعة: 227 الفرع الرابع.
(3) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوطة.
(4) الوسائل 5: 323 الباب 11 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(5) السرائر 1: 256.
(6) إرشاد الأذهان 1: 270.
(7) إيضاح الفوائد 1: 142 قال رحمه الله: (ج) إنه تمام من وجه وصلاة منفردة من وجه، وهو اختيار
والدي المصنف، ذكره لي مذاكرة، جمعا بين الأدلة، وهو الأقوى عندي.
(8) جامع المقاصد 2: 492.
(9) الروضة البهية 1: 710 - 711.
(10) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3: 194 وعبارة: " بل أكثرهم " ليس في " م ".
311

[مسألة]
[28]
والأقوى إلحاق الأجزاء المنسية بصلاة الاحتياط في هذا الحكم، لخروجها
من الجزئية المحضة، ولذا احتاجت إلى أمر جديد وحصل الفراغ من الصلاة
وليس هنا شبهة احتمال وقوع التسليم في غير محله، فالأمر هنا أوضح،
على عكس من جعل البطلان هنا أولى منه في المسألة السابقة.
وأما الفورية فقد ادعى في الذكرى الاجماع عليها (1). ويظهر من فخر
الاسلام أن محل الخلاف جواز تخلل المنافي بعد تذكر الجزء، أما ذكره بعد التخلل
فيخرج عن الجزئية وإن وجب الاتيان (2).
ويؤيده ما ورد من أن ناسي التشهد " إن كان قريبا رجع إلى مكانه
ويتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا ويتشهد فيه " (3).

(1) الذكرى: 228.
(2) إيضاح الفوائد 1: 143.
(3) الوسائل 4: 995 الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 2.
312

[مسألة]
[29]
وفي وجوب تقديم الأجزاء على الاحتياط، لكثرة الفصل على تقدير
العكس (1).
أو العكس، لكونها متممة للعدد واقعة في موقعها على تقدير النقص،
بخلاف الأجزاء فإنها قضاء.
أو الاعتبار بسبق (2) السبب - كما احتمله في الذكرى (3) -.
أو التخيير مطلقا، لعدم الترجيح، وجوه: أقواها الثاني ثم الرابع.
[مسألة]
[30]
لو تذكر نقص الصلاة، فإما أن يتذكر النقص المحتمل أو غيره، وعلى
التقديرين: فإما أن يكون قبل صلاة الاحتياط أو بعده، أو في أثناء الاحتياطين،

(1) ما أثبتناه من " ط " وبدل هذه العبارة في " م " ما يلي: [وجوه، ثالثها: اعتبار سبق السبب،
ورابعها: تقديم الأجزاء على الاحتياط، لكثرة الفصل على تقدير العكس، ويتلوه تقديم
الاحتياط على القول].
(2) كذا في " م "، وفي " ط ": وسبق.
(3) الذكرى: 228.
313

أو في أثناء احتياط واحد.
وعلى الأخيرين: فإما أن يكون المأتي مطابقا للمنقوص كما وكيفا، أو
مخالفا له فيهما، أو في أحدهما.
فإن كان قبل صلاة الاحتياط فيدخل في مسألة نقص الركعة أو أزيد
المتقدمة سابقا.
وإن كان بعده، فإن تذكر النقص المحتمل فالأقوى الصحة لأصالتي
الاجزاء والصحة.
مضافا إلى صريح رواية عمار: " إلا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك
نقصت أو أتممت لم يكن عليك شئ " (1).
وظاهر غيرها الدال على كون الاحتياط متمما واقعيا على تقدير النقص
وإن زال الشك (2).
ولا فرق فيما ذكر بين ما إذا تخلل المبطل قبل صلاة الاحتياط وعدمه،
خلافا للمحكي عن الدروس (3) ولا بين تحقق الفصل بين الأصل والمتمم بما يخل
بنظم الصلاة - كما لو شك بين الثنتين والثلاث والأربع ثم ذكر بعد الاحتياطين
أنها ثلاث - وعدمه، بل لا يضر ذلك على القول ببطلان صلاة الأصل بتخلل
المنافي، لأن المراد به ما عدا الاحتياط المأمور به، وإلا لم يتحقق التتميم حينئذ
على تقدير الثلاث أبدا.
وإن تذكر نقصا لم يحتمله عند الشك، فإن كان أزيد من الاحتياط أتى
بالقدر الزائد، كما لو تذكر بعد الاحتياط للثلاث والأربع أن صلاته كانت

(1) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(2) الوسائل 5: 306 الباب 2 من أبواب الخلل، الحديث 12، و 5: 322 الباب 10، الحديث 8.
و 5: 323 الباب 11، الحديثان 1 و 2.
(3) الدروس: 48.
314

ركعتين، فيقوم ويصلي ركعة أخرى. ويحتمل وجوب ركعتين فيما لو اختار الجلوس
للاحتياط.
وإن كان أنقص منه، كما لو احتاط للثنتين والأربع ثم ذكر أنها ثلاث،
فالظاهر هنا وجوب الاتيان بالرابعة، فيكون الاحتياط نافلة، ويحتمل كونهما
فصلا في أثناء الصلاة مبطلا لها، لأن الشارع لم يجعلهما نافلة على تقدير
الأربع.
وإن كان في أثناء احتياط واحد طابق المنقوص كيفا، فإن ساواه كما (1)
فلا إشكال في الصحة بإتمام الاحتياط، ولو وقع المنافي قبل الاحتياط بناء على
صحته معه، ويحتمل البطلان هنا لرجوع ما بقي من الاحتياط بعد التذكر إلى
الجزئية المحضة.
ولو نقص عنه أكمله. ولو زاد عنه اقتصر على القدر المطابق.
فإن تجاوزه - كما لو تذكر الشاك في الثنتين والثلاث والأربع بعد الركوع
الثاني من ركعتي القيام أن صلاته كانت ثلاثا - فأقوى الاحتمالات - هنا -
وجوب تلافي المنقوص.
وفي بطلان الركعتين أو إتمامهما واحتسابهما نافلة وجهان، لا يخلو أولهما عن
قوة.
ولو خالفه كيفا ففي وجوب إتمامه مطابقا مع الامكان، أو بطلانه مطلقا
وتلافي المنقوص وجهان: أقواهما من جهة ظواهر الأصول ومتراءى الروايات
الأول، ولكن دقيق النظر يقتضي الثاني.
نعم لو تذكر النقص بعد الفراغ عما يختلف فيه القائم والقاعد، فلا يبعد
الحكم بوجوب الاتمام، والأحوط الجمع مطلقا.

(1) في " ط " كما وكيفا - وهو خطأ - وفي " م ": كما وكما. ولعل تكراره من سهو القلم.
315

[مسألة]
[31]
لو حدث له شك بعد شكه فإن تعلق بنفس مورد الأول - كما لو شك
أولا بين الثنتين والثلاث ثم احتمل الأربع أيضا، أو تيقن الثلاث واحتمل
الأربع - كان له حكم الثاني سواء ارتفع الأول كما في المثال الثاني، أم لا كما في
الأول، ووجهه ظاهر.
وإن تعلق بغيره - كما إذا شك بين الثنتين والثلاث فبنى [على] (1) فعل
الرابعة ثم طرء له الشك في فعلها - فلا إشكال في أنه يبني على فعلها أيضا،
لعمومات البناء على فعل ما شك فيه من الأخيرين، ولا في وجوب الاحتياط لها.
إنما الكلام في أنه هل يحتاط لكل من الشكين ركعة مستقلة نظرا إلى أنهما
سببان مستقلان لحكمين؟ أم يجب الاحتياط بركعتين قائما وركعتين جالسا،
لرجوع شكه إلى كون صلاته ركعتين أو ثلاثا أو أربعا؟ وجهان:
من أن ظاهر أدلة الشك المذكور هو اتحاد مورد الاحتمالات - بأن يشك
في أن ما أكمله هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وإن كان حدوث أحد الاحتمالات
متأخرا عن الآخرين كما تقدم، لا أن يشك في أن ما أكمله هي الثانية أو الثالثة

(1) الزيادة اقتضاها السياق.
316

مع القطع بأنها ليست رابعة ثم يشك في فعل الرابعة التي عزم عليها، فإن الشارع
سبق حكمه في المورد الأول بالثلاث والآتيان بالرابعة والاحتياط بعدها بركعة،
فإذا شك في فعل الرابعة، والمفروض أنه محكوم بالبناء على فعلها والاحتياط لها. (1)
ومن أن مناط الاحتياط في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع بركعتين
قائما وركعتين جالسا على ما اتضح من الأخبار هو إتمام الصلاة باحتياط واحد
كما يستفاد من قوله: " فصل ما ظننت أنك قد نقصت " (2) ولهذا لم يكتف بركعتين
منفصلتين في صورة الشك بين الثنتين والثلاث والأربع مع سلامته من الفصل بين
الأصل والاحتياط بالنافلة اللازم مما أوجبه فيها من ركعتين قائما وركعتين جالسا
على تقدير كون الصلاة ثلاثا.
مضافا إلى أن الشك بين الثنتين والثلاث الظاهرة في انحصار طرفيه فيهما
- كما عرفت - ظاهرة في استمرار هذا الشك إلى الشروع في الاحتياط، وكذا
أدلة الشك بين الثلاث والأربع.
مضافا إلى أنها ظاهرة في الثلاث الواقعي لا الثابتة بحكم الشرع عند
الشك بينها وبين الثنتين.
فهذه الانصرافات الثلاثة في الأخبار الخاصة موجبة (3) لعدم ظهور حكم
هذه الصورة، فلنرجع إلى العمومات، وقد عرفت أن مؤداها الاتمام باحتياط واحد.
هذا على تسليم انصراف أدلة الشك بين الثنتين والثلاث والأربع إلى غير
ما نحن فيه، وإلا فالانصاف أن دعوى الانصراف ومنع شمولها لما نحن فيه - كما
ادعاها الفريد البهبهاني - لا شاهد لها، فافهم.

(1) كذا في النسختين، والظاهر أن في العبارة نقص.
(2) الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.
(3) كذا في ظاهر " م ".
317

[مسألة]
[32]
قد اشتهر في ألسنة الفقهاء حتى نسب إلى جميعهم (1) أنه لا سهو في
سهو، والأصل في هذه العبارة مرسلة يونس (2) وفي رواية حفص بن البختري
المصححة - وفيها ابن هاشم - " ليس على الإمام سهو ولا على من خلفه سهو
ولا على السهو سهو " (3).
والظاهر من السهو المنفي: الشك، كما لا يخفى على من تتبع مظان
استعمالاتهما في الأخبار، والمراد نفي موجبه بالتصرف في النفي أو في المنفي.
والمراد بالسهو الثاني هو موجب الشك أيضا.
وحاصل المعنى: أنه لا احتياط في صلاة الاحتياط أو لا شك في صلاة
الاحتياط - أي لا حكم للشك - وهو المراد من قوله في الرواية الأولى (4): " ليس
على الإمام سهو. الخ " وقوله في المرسلة: " ليس في المغرب سهو ".
يعني لا حكم للشك فيه، بل يبطل الصلاة، فنفي الشك قد يجامع الصحة

(1) نسبه في الحدائق 9: 258 إلى تصريح الأصحاب، وادعى في الرياض 1: 220 عدم الخلاف
فيه.
(2) الكافي 3: 358، الحديث 5.
(3) التهذيب 2: 344، الحديث 1428.
(4) كذا في النسختين، والصحيح: في الثانية.
318

وجملة الاحتمالات المتصورة في الروايتين - مع قطع النظر عن الظهور
المدعى - أن المراد بالسهو المنفي إما النسيان أو الشك أو الأعم منهما.
وبنفيه نفي حكمه الذي يوجبه نفس الشك أو نفي تداركه أو مطلق
الحكم، وهو الظاهر.
والمراد بالسهو الثاني موجب السهو بأحد المعاني الثلاثة المتقدمة كما هو
الظاهر، أو متعلقه أعني المشكوك فيه والمسهو.
وأما إرادة نفسه فغير جائزة، لأن حكم السهو ثابت شرعا في السهو وإلا
لزم الخلف، بل إرادة المسهو أيضا خارجة بالدليل، للاجماع (1) على ثبوت أحكام
السهو في المسهو كما لا يخفى، فملخص الاحتمالات: ما يحصل من ضرب
الاحتمالات الثلاثة لكل من السهوين في الآخر، وبملاحظة أن إرادة " النسيان "
بالخصوص خلاف الظاهر، تصير أربعة.
لكن كثير من هذه الاحتمالات خلاف الظاهر أو خلاف المقطوع كما
سننبه عليه، ولنشر إلى حكم هذه الاحتمالات في ضمن مسائل:
الأولى: الشك في أصل الشك في الشئ.
وحكمه جعل الشك المشكوك فيه كالعدم، للأصل، فيلتفت إلى نفس
الشئ في هذا الآن فإن كان مشكوكا فيه عمل بما يقتضيه حكم الشك فيه، مثلا
لو شك في حال القيام في أنه شك في الركعة السابقة في الأولتين أم لا؟ يبني على
عدمه ويلتفت الآن إلى عدد الركعات فإن شك فيها عمل على مقتضى (2).

(1) في " ط ": بدليل الاجماع.
(2) كذا في النسختين، وهذه العبارة تقع في آخر الصفحة اليمنى من المخطوطة، ولا يخفى عدم تمامية
هذه المسألة وعدم ذكر بقية المسائل التي وردت الإشارة إلى أحكامها آنفا. ويحتمل سقط
صفحات من النسخة، أو يحتمل عدم جريانها على قلمه الشريف.
319

[مسألة]
[33]
معرفة أحكام صور الشكوك والسهو الكثيرة الوقوع شرط في صحة
الصلاة وإن لم تتفق فيها، أم لا؟ وجهان: من عدم الدليل، ومن أنه يعتبر في النية
الجزم بايقاع الفعل على وجه يكون مطلوبا للشارع، ومع احتمال وقوع السهو
على وجه لا يعلم المكلف بعد عروضه بطريق الامتثال، مع كون ذلك الاحتمال
احتمالا لا يدفع بالأصل، فيشك في التمكن من إتمام العمل على الوجه المطلوب
فلا يتحقق الجزم.
وبعبارة أخرى: عروض السهو أو الشك لمثل هذا الشخص موجب
لبطلان صلاته لأنه لا يعلم بعلاجه، لأن الشك قد يوجب البطلان، وقد يوجب
التلافي مع المرغمتين أو بدونهما، وقد لا يوجب شيئا منهما، فالجاهل لا يتمكن من
المضي في الصلاة الكذائية على وجه التقرب، والمفروض أنه أكثري الوقوع
بحيث يكون ما لا يقع فيه الشك كالمعدوم، فلا يجوز التمسك في نفي عروضه في
الأثناء بأصالة العدم، فلا يتحقق العلم ولا ما قام مقامه شرعا بعدم المبطل، فلا
من غير احتياط وقد يجامع الفساد.
320

يتحقق العزم إلى إتيان تمام العبادة المطلوبة، فتبطل.
ويمكن الجواب بأحد وجهين:
الأول: منع عدم إمكان أصالة العدم، إما لمنع كون غلبة العروض على
وجه يمنع من إجراء أصالة عدم العروض سيما مع العزم على التحفظ، وإما لمنع
غلبة عروض خصوص ما يوجب التلافي أو البطلان أو الاحتياط من أقسام
الشكوك.
الثاني: منع عدم تحقق العزم ولو سلمنا عدم إجراء أصالة عدم العروض،
بدعوى أنه يكفي في النية أن يعزم عند إرادة الشروع على الاتيان بصلاة
مطلوبة للشارع، إما بهذا الفعل الذي شرع فيه إن لم يتفق فيه شك، وإما بفعل
آخر، وهذا ليس ترديدا في أصل الفعل ولا في الأفعال الاختيارية، بل ترديد من
جهة الأمور الاتفاقية الخارجة عن الاختيار.
هذا كله إذا قلنا بعدم كون التحفظ عن السهو والشك مقدورا، وأما إذا
قلنا بمقدوريته فلا إشكال في تحقق العزم مع البناء على التحفظ.
ثم على القول بعدم الاشتراط، فهل يجب معرفتها بالوجوب المستقل
المجرد عن الشرطية، أم لا؟ الظاهر: الوجوب مقدمة، بمعنى وجوبه لئلا يقع في
محذور الابطال، إذ المضي على الشك من غير معرفة حكمه إبطال أيضا كالقطع.
وأما أصالة عدم العروض فلا يجدي، لاستلزامها الوقوع في الابطال
المحرم غالبا.
وإن شئت فقل: إن ثبوت العلم الاجمالي بوقوع السهو كثيرا، وإن كان
في المستقبل يمنع عن إجراء الأصل (1).

(1) في هامش " م " هنا ما يلي: " مع أن الظن يقوم مقام العلم عند تعذر العلم، كما هو المفروض فيما
نحن فيه " ولعله مرتبط بقوله: إذا ظن بوقوعه في الحرام [الآتي بعد سطورا].
321

ولا ينقض بتعلم مسائل التجارة للتاجر، حيث إن تركه يفضي إلى
الوقوع في المعاملات الفاسدة والتصرفات المحرمة مع أنهم حكموا باستحبابه،
لأنا نلتزم بالوجوب المقدمي هناك أيضا عند إرادة إيقاع المعاملة المشكوك في
صحتها والتصرف فيما ينتقل إليه بتلك المعاملة إذا ظن بوقوعه في الحرام، فإن
وجوب الشئ قد يكون لأجل الوقوع في الحرام، مثل النكاح إذا خاف بتركه
الوقوع في الزنا، حيث أنه مكلف بترك الوطئ الحرام، وحيث إنه موقوف بحسب
ظنه على الوطئ بالمحللة ولم يعين عليه (1).
والمراد بالظن في المقام هو الظن النوعي الحاصل من غلبة الوقوع، لا
خصوص الظن في كل صلاة، وذلك لصدق خوف الوقوع في الحرام.
ثم إن مقتضى ما ذكرنا من وجوب معرفة أحكام الخلل هو وجوب تمييز
واجبات الصلاة من مستحباتها وأركانها من غيرها، إذ بدونها لا تعرف أحكام
الخلل، ولا بعد في التزام ذلك حيث يقتضيه الدليل.
وقد يتوهم أن وجوب العمل بأحكام الخلل إنما هو بعد تحقق الخلل من
الشك أو السهو، فقبله لا يجب، فلا يجب معرفتها، لعدم وجوب المقدمة قبل وجوب
ذيها.
وهذا توهم فاسد، لأن المفروض عدم التمكن من المعرفة بعد تحقق
الشك، فلو لم يجب قبله لزم: إما عدم وجوب العمل بتلك الأحكام على الجاهل،
وإما عدم الوجوب العقلي للمقدمة، لأن قبل تحقق الشك لم يكن حكم من العقل
على ما زعمه المتوهم، وبعده لا يكون تحصيل المعرفة مقدورة على ما هو المفروض،
واللازم بقسميه باطل.

(1) كذا والعبارة مضطربة وناقصة كما ترى.
322

أما الأول: فللاجماع ولعموم ما دل على وجوب الأحكام المذكورة.
وأما الثاني: فللاتفاق على وجوب المقدمة بالوجوب العقلي.
نعم يمكن أن يقال إن ما ذكر لا ينهض على إثبات الوجوب المقدمي
قبل وجوب ذي المقدمة، لجواز أن يكون وجوب المعرفة وجوبا نفسيا ثابتا
بالاجماع، وإن كان الحكمة في وجوبها هو العمل، لكنه ضعيف، إذ الاجماع لم
ينعقد إلا على أن الجاهل التارك لتلك الأحكام معاقب على تركها وهو لا يلازم
وجوب المعرفة نفسا.
وأما وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فهو إنما لا يتحقق قبل الخطاب
بذيها، وأما بعده وإن كان خطابا مشروطا بتحقق شئ يعلم أو يظن بتحققه في
المستقبل، فيجب المقدمات الغير المتمكن من تحصيلها في زمان الوجوب
المستقبل (1).

(1) إلى هنا تم ما وفقنا عليه مما يرتبط بأحكام الخلل في النسختين.
323

[الرسالة الثانية]
325

صورة الصفحة الأولى من رسالة الخلل الأولى وهي بخط المؤلف قدس سره
327

صورة الصفحة الأخيرة من رسالة الخلل الأولى
وهي بخط المؤلف قدس سره
328

في الخلل الواقع في الصلاة
وهو إما عن عمد وإما عن السهو، وهي - كما في الصحاح - الغفلة (1).
وهي توجب النسيان تارة والشك أخرى، فإن كان عن عمد فلا إشكال في بطلان
الصلاة، ويدخل في العامد الجاهل مطلقا - وإن لم يأثم القاصر منه - لعموم الأمر
مع بقاء الوقت، وأصالة عدم سقوطه بما فعل.
واستثني من ذلك - لأجل النص - (2) الجاهل بوجوب الجهر والاخفات
فيما يجبان فيه من حيث ذات الفريضة، إذا لم يكن مترددا ليتمكن من قصد
التقرب.
أما إذا وجب الاخفات - لأجل الاقتداء - أو على المرأة - لكون صوتها
عورة - فلا يبعد عدم المعذورية، لانصراف النص إلى غير ذلك، مضافا إلى
اختصاصه بالرجل، فتأمل.
وإن كان عن سهو، فمنه ما لا حكم له، ومنه ما له حكم،
وقد أشار
المصنف قدس سره إلى القسم الأول بقوله (3): (لا حكم للسهو مع غلبة) أحد

(1) الصحاح 6: 2386 (سها).
(2) الوسائل 4: 766 الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
(3) في المطلب الثاني من كتاب الإرشاد 1: 268.
329

الطرفين على الآخر المتحققة بمجرد (الظن) وإن لم يكن قويا، بل يبني على
المظنون مطلقا ويجعله كالمعلوم على المشهور، لعموم النبوي - المورد في كتب
الفتاوى على وجه يشعر بقبوله - " إذا شك أحدكم في الصلاة أحرى ذلك
إلى الصواب وليبن عليه " (1).
ورواية صفوان - المصححة - " إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على
شئ فأعد الصلاة " (2).
وغيرها مما ورد في بعض الموارد (3) المؤيدة بقاعدة نفي العسر.
وتنظر فيه غير واحد لأنه لا عسر مع عدم الكثرة، ومعها يسقط حكم
الشك (4). وفيه نظر، لأن أدلة كثير الشك مختصة بكثرة الشك العارضة لبعض
الأشخاص أحيانا، بل في بعضها أنه مرض شيطاني أو مقدمة له (5).
وأما كثرة الشك بالمعنى الأعم من الظن، فهي فطرية لجميع الناس إلا
ما شذ، فالمناسب لنفي الحرج التفصيل فيه بين الظن وغيره، لا سقوط حكمه
مطلقا كما لا يخفى.
ومقتضى إطلاق بعض ما ذكر وفحوى الآخر - المعتضدين بحكاية
الاجماع عن غير واحد - عدم الفرق بين الأعداد والأفعال (6)، ولذا اشتهر أن
المرء متعبد بظنه (7) وإن لم نعثر في ذلك على رواية. قال في المختلف - في رد الحلي

(1) الجواهر 12: 365 والحديث في سنن البيهقي 2: 330 كتاب الصلاة، جماع أبواب سجود
السهو، وسنن النسائي 3: 28 باب التحري وفيهما: فليتم عليه.
(2) الوسائل 5: 327 الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث الأول مع اختلاف يسير.
(3) راجع الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل وكذا الباب 28 و 33 من أبواب الخلل.
(4) منهم المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 486.
(5) الوسائل 5: 329 الباب 16 من أبواب الخلل، الحديثان 1 و 2.
(6) انظر الجواهر 12: 364 و 365.
(7) قال في الجواهر 12: 365 المعروف على ألسنة العوام والعلماء: " المرء متعبد بظنه ".
330

في مسألة. ما لو فاته من الصلاة ما تردد بين الخمس -: إن غلبة الظن تكفي في
العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا (انتهى) (1).
وفي شرح الفريد البهبهاني قدس سره - في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى
عدده - أن الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة
الشرعية الثابتة المقررة في جميع المقامات، والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة
(انتهى) (2).
ومما ذكر ظهر ضعف منع الحلي (3) - وبعض من مال إليه - (4) عن العمل
بالظن فيما عدا أخيرتي الرباعية من الأعداد استنادا إلى أخبار دلت على اعتبار
حفظ عدده واليقين (5)، إذ (6) يجب تخصيصها وإن كثرت بمفهوم رواية صفوان
المتقدمة (7) المعتضدة بما مر. وظن التباين الجزئي بينهما وهم لا يخفى.
وكذا (لا) حكم (لناسي القراءة أو) ناسي (الجهر والاخفات) في
جميع مواضعهما (أو) ناسي أبعاض ال‍ (قراءة) مثل (الحمد) وحدها
(أو السورة) وحدها أو بعض أجزائهما (حتى ركع) فإنه يمضي في جميع ذلك
للنص (8).
بل يمضي في الجهر والاخفات وإن لم يركع على المشهور، لعموم

(1) المختلف: 148.
(2) نقله عنه في مفتاح الكرامة 3: 408.
(3) السرائر 1: 250.
(4) كالعلامة في المنتهى 1: 410 والمحقق في المعتبر 2: 386.
(5) الوسائل 5: 299 - 303 الباب الأول من أبواب الخلل.
(6) ليس في المخطوطة: إذ.
(7) في الصفحة السابقة.
(8) الوسائل 4: 768 و 769 الباب 28 و 29 من أبواب القراءة.
331

النص (1) مضافا إلى عدم ثبوت اعتبارهما مع النسيان ولذا يعذر ناسي الاخفات
خلف الإمام في مقام وجوب القراءة عليه، والمرأة بناء على كون صوتها عورة وإن
قوي انصراف النص إلى ما إذا وجب الاخفات لذات الفريضة، كما مر (2).
(و) كذا (لا) حكم (لناسي ذكر الركوع، أو الطمأنينة (3) فيه حتى
ينتصب) لاستلزام تداركه زيادة الركن مضافا إلى خصوص الرواية: " عن رجل
نسي تسبيحة في ركوعه أو سجوده؟ قال: لا بأس بذلك " (4).
(ولا لناسي الرفع) عن الركوع (أو الطمأنينة فيه) حال الانتصاب
(حتى سجد) بلا خلاف، لما دل بعمومه على أنه إذا تم الركوع والسجود تمت
صلاته (5) وإن عارضه ما دل على وجوب تدارك المنسي (6) إلا أن العمل على
الأول.
ومنه يظهر أنه لا حكم لناسي (الذكر في السجدتين) أو إحداهما (أو
السجود على) ما عدا الجبهة من (الأعضاء) السبعة (أو الطمأنينة فيهما أو
الجلوس) مطمئنا (بينهما).
إعلم (8) أنه قد استفاضت الروايات في بطلان الصلاة بالزيادة فيها (9)

(1) الوسائل: 766 الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
(2) في صفحة 329.
(3) في النسختين: والطمأنينة.
(4) الوسائل 4: 939 الباب 15 من أبواب الركوع، الحديث 2.
(5) مثل ما ورد في الوسائل 4: 932 الباب 9 من أبواب الركوع، الأحاديث 2 و 3 و 4.
(6) الوسائل 5: 337، الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 7.
(8) من هنا ورد في أول الصفحة (164 / ب) من المخطوطة والظاهر عدم ارتباطها بما قبلها وإن
كانت ضمن مباحث الخلل الواقع في الصلاة.
(9) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الأحاديث 1 و 2 و 3.
332

وقد يقع الاشكال في معنى الزيادة في الصلاة، وأنه هل يتحقق بمجرد الاتيان
بفعل من أفعال الصلاة فيها زائدا على القدر الموظف وجوبا أو استحبابا، فلو
قرأ سورة أو بعض سورة في الصلاة زائدا على القراءة الموظفة بطلت صلاته،
أو يشترط أن يأتيه بقصد الجزئية؟
وعلى الأول، فهل يكفي في صدق الزيادة مجرد صورة الجزء حتى يكون
الانحناء بصورة الركوع زيادة أم لا؟ فمن سجد سجدة الشكر لم يزد فيها، لأنها
ليست من أجزاء الصلاة وإن شابهتها في الصورة.
الظاهر المتبادر من الزيادة في الصلاة هو: الاتيان بجزء من أجزائها على
أنه منها، فلو انحنى لقصد آخر لم يزد، وكذا لو سجد بقصد الشكر لم يزد فيها،
إلا أن بعض تلك الروايات تدل على عدم اعتبار قصد الجزئية في صدق الزيادة.
مثل رواية زرارة، الواردة في قراءة العزيمة المعللة بأن السجود زيادة في
المكتوبة (1) إذ لا ريب أن سجدة العزيمة واجب مستقل لا يؤتى بها بقصد
الجزئية للصلاة، ومع ذلك فقد جعلها الشارع زيادة في المكتوبة.
إلا أن يقال: إن هذا الحكم في خصوص السجدة لا يوجب التعدي إلى
غيرها، مع أنا نشاهد عدم صدق الزيادة، فلعل المعتبر في الصلاة هو أن لا يقع
فيه سجدة عدا سجدتي الركعة فيكون السجدة الزائدة مبطلة.
وكيف كان فحكم الشارع بأن السجود للعزيمة زيادة، لا يوجب التعدي
عن المصاديق العرفية للزيادة الواردة في سائر الأخبار، نظير ذلك ما ورد في بعض
الروايات: أن التكفير عمل، وليس في الصلاة عمل (2).
ثم لا فرق في المأتي به بقصد الجزئية بين أن يكون في محله أو في غير محله.

(1) الوسائل 4: 779 الباب 40 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
(2) الوسائل 4: 1264 الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4.
333

ويعتبر كونه مستجمعا لشرائط الجزئية، فلو فقد بعضها لم يكن زيادة،
مثلا لو وضع جبهته على غير الأرض أو ما أنبت منها، فإن كان عمدا فصلاته
باطلة لأجل النهي المتعلق بالجزء. وإن كان جهلا بالموضوع فيجوز الرفع ولا
يلزم الزيادة.
ثم إن الزيادة في صورة العمد مبطلة من وجهين:
أحدهما: نفس الزيادة، والثاني: من حيث التشريع، وقد يتمحض الثاني
فيما إذا زاد بقصد الجزئية شيئا من غير أفعال الصلاة.
ثم إن أدلة إبطال الزيادة إنما تعارض صحيحة زرارة الدالة على أنه: " لا
تعاد الصلاة إلا من خمسة " (1) إذا قلنا بأنها مختصة بالاخلال بما يعتبر في الصلاة
فعلا أو تركا لا عن تعمد - كما هو الظاهر المنساق إلى الذهن من الصحيحة -
لكن أدلة الزيادة (2) حيث إنها أيضا مختصة بصورة الزيادة لا عن عمد فيكون
أخص مطلقا من الصحيحة فتخصصها، كما أنه لو لم ندع الاختصاص من
الطرفين لكانت أخص من الصحيحة.
وقد يتوهم أن قوله عليه السلام - في رواية سفيان [بن] السمط -: " تسجد
سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " (3) تدل على صحة الصلاة
بالزيادة والنقيصة السهوية فتعارض ما مر من أدلة الزيادة.
وقد أجيب عنه بأن المراد بالزيادة والنقيصة الداخلتين إجماعا هما غير
المبطلتين، فلا تنفع الرواية في إثبات الصحة ونفي الابطال فيما شك في إبطاله من
الزيادة والنقيصة.
وفيه نظر لا يخفى، إذ الرواية لا تقييد فيها، فيكون الأمر بسجدة السهو

(1) الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.
(2) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(3) الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث 3.
334

عموما في كل زيادة أو نقيصة هو بنفسه دالا على الصحة وعدم البطلان بما يقع
سهوا من الزيادة والنقيصة.
وهذا نظير ما وقع من بعض: من أن آية " أوفوا بالعقود " (1) لا تدل على
صحة ما شك في صحته من العقود، لأن اللزوم المستفاد من " أوفوا " إنما تعلق
بالعقود الصحيحة إجماعا، إذ لا لزوم مع عدم الصحة.
فالتحقيق في الجواب، هو: أن الرواية واردة في مقام حكم آخر، فهي نظير
قولنا: " يستحب أن يقرأ دبر كل صلاة كذا " فإنه ليس من عمومات صحة
الصلاة، بحيث يتمسك به عند الشك في صحة صلاة. ولا منافاة بين العموم وبين
ورود العام في سياق حكم آخر غير الحكم المحمول على العام، كما في قولك:
" أشرب الماء فوق كل غذاء " فإنه لا يدل على جواز أكل كل غذاء، وليس (2)
يعلم من السياق أن الطلب إنما وقع بعد ملاحظة الصحة في الصلاة وجواز الأكل
في الغذاء.

(1) المائدة: 5 / 1.
(2) في " ق ": " وليس عمومه أو يعلم "، وفي " ط ": " وليس عمومه يعلم ". والظاهر زيادة " عمومه "
و " أو ".
335

في الكلام
في معنى الزيادة في الصلاة التي قد دلت المستفيضة على إيجابها
لبطلان الصلاة
اعلم أن الآتي بجزء من الصلاة، إما أن يأتي به صحيحا، وإما أن يأتي به
فاسدا، وإما أن يأتي به مشكوكا.
فإن أتى به صحيحا فالاتيان به مرة أخرى بقصد أنه من أفعال الصلاة موجب
لبطلان الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا. إلا أن الوجه في الابطال عمدا أمران:
أحدهما: أدلة الزيادة.
والثاني: عدم حصول الامتثال، لعدم حصول المأمور به، حيث إنه جعل
هذا المأتي جزء منه والمفروض أنه ليس جزء منه، فالمركب منه ومن غيره ليس
مأمورا به.
ثم إنه لو شرع في الجزء على الوجه الصحيح ثم أبطله ورفع اليد عنه،
فإن لم يقصد الاتيان به ولم يأت به، فلا إشكال في البطلان.
وإن قصد الاتيان به، وأتى به، فهل يصح أم يبطل بمجرد بطلان الأول؟
وجهان:
من تحقق الزيادة. ومن عدم صدق الزيادة عرفا، حيث إنه أبطل ذلك
الجزء ورفع اليد عنه وأتى به ثانيا فلم يزد على أفعال الصلاة.
336

وقياس ماهية الصلاة على المعاجين - بدعوى صدق الزيادة بإفساد جزء
وضعه فيها، ثم أبطله وأدخل ذلك الجزء فيها مرة أخرى - قياس لا يخفى فارقه،
فإن مجرد تخلله بين أجزاء الصلاة لا يوجب صدق الزيادة إلا إذا اعتنى الفاعل
به بحيث عده جزء، ومع رفع اليد عنه والبناء على استئنافه فلا يعد زيادة، نظير
عدول المصلي عن سورة إلى أخرى، فإنه لم يمنعه أحد من جهة تحقق الزيادة،
وإن منعوه في غير موضع الاتفاق من جهة النهي عن إبطال العمل، حيث إن
الجزء عمل.
والحاصل: أن المبطل للجزء الرافع لليد عنه المستأنف له، لا يعد في
العرف مزيدا في أجزاء الصلاة، والأصل في ذلك أن المكلف مخير في الجزء
- المتصور وقوعه على خصوصيات متعددة - بين جميع تلك الخصوصيات، فكما
أنه مخير بينها قبل الشروع فيه كذلك التخيير باق بعده، ففي أثناء الجزء مخير
بين إبطاله واستئنافه وبين إتمامه والاعتناء به، فإذا لم يعتن بما سبق منه واستأنفه
فلا يلزم الزيادة في الأجزاء عرفا، نعم لو أعاده بعد الاتمام على وجه الإعادة ورفع
اليد عن المأتي أو على وجه التكرار وقصد الجزئية عد زيادة.
وإن قصد الاتيان به ولم يأت به فواضح الفساد.
وإن لم يقصد الاتيان ثم أتى به مع القصد والقربة فمبني على وجوب
الاستمرار في النية، بمعنى وجوب العزم المستمر من أول الصلاة إلى آخرها
كلما التفت إليها.
ولو أتى به فاسدا فإن اكتفى به فلا إشكال في الفساد، وإن قصد
الاكتفاء ثم لم يكتف به فالصحة مبنية على عدم قدح مثل هذا القصد في
الاستمرار الحكمي.
وإن لم يكتف به ولم يقصد الاكتفاء، فهل يصدق الزيادة أم لا؟ وجهان، بل قولان:
337

من صدق الزيادة، ومن عدم اعتناء الفاعل ولا الشارع به في مقام
الجزئية، فإن الفاعل الآتي به على وجه الجزئية فاسدا، إذا رفع اليد عنه وأتى
به ثانيا كأن لم يسبق فلا يصدق عليه أنه زاد، لأن المفروض أن هذا الجزء في
نظر الشارع والفاعل بمنزلة المعدوم.
وإن أتى به مع الشك في الصحة، فإن كان الشك قبل الاتيان فقد أتى
به فاسدا، لعدم جواز المضي على الشك إلا بأمر شرعي ظاهري.
وإن كان بعده، فإن كان مما حكم الشارع فيه بوجوب الإعادة، كأن
يكون قبل الدخول في غيره مع عدم الظن بالفعل، فتجب عليه الإعادة، فلو
انكشف صحته ثانيا كان ما أتى به زائدا لا عن عمد، فإن كان ركنا بطل وإلا
فلا. وإن كان مما حكم الشارع فيه المضي فكالمأتي به صحيحا في عدم وجوب
الاتيان، بل عدم جوازه.
وهل له الاتيان به احتياطا أم لا؟ الظاهر: نعم إن كان سائغا في الصلاة
تعمده - وإن لم يحتج إليها - سواء كان راجحا كقراءة آية من الحمد أو السورة
وكزيادة تسبيح على الثلاث أو زيادة الشهادتين في التشهد أو الصلاة على النبي
صلى الله على وآله وسلم أو مباحا، كالقيام والجلوس فيما إذا شك قبل السجود في القيام
بعد الركوع، والجلوس فيما إذا شك في الجلسة بين السجدتين قبل وضع الجبهة
في السجدة الثانية (1).

(1) هنا بياض بمقدار ثلاث كلمات في النسختين وبه تنتهي الصفحة (166 / ألف) وأما الصفحة
(166 / ب) فأولها مبحث قواطع الصلاة وفيه: ويبطل الصلاة بتعمد الكلام.. الخ وهو شرح
لكتاب إرشاد الأذهان وقد آثرنا جعلها ضمن مباحث الصلاة، انظر المقدمة.
338

[ملحق أحكام الخلل]
339

مسألة [1]
من نسي سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين، ولم يذكر إلا بعد مضي
محل تدارك الركن - كما لو ذكر بعد الركوع الثالثة - فالأقوى وجوب إعادة
الصلاة من دون قضاء سجدتين على المشهور كما قيل، لأصالتي الاشتغال
والبراءة المتحققين قبل زمان النسيان، لكنه مبني على أن أدلة الشك بعد تجاوز
المحل أو الفراغ من الصلاة مختصة بالشكوك الابتدائية الغير المجامعة للعلم
الاجمالي، وأصالة الصحة أو عدم المبطل في مثل المقام مدفوعة بأصالة عدم الفعل
إن أريد بهما الاستصحاب، وإن أريد بهما قاعدة الصحة في فعل المسلم فلم تثبت
في المقام إلا بأدلة الشك في الفعل بعد التجاوز عن محله، أو الشك في العمل بعد
الفراغ منه، وقد فرض اختصاصها بغير الشك المجامع للعلم الاجمالي.
ولو ذكر قبل مضي محل تدارك الركن على تقدير نسيانه، كما لو شك وهو
في قيام الثالثة في كون المنسي سجدتين من الثانية أو من الركعتين، يجلس، للقطع
بفوات سجدة من الثانية، فإذا جلس لها كان شكه في فعل السجدة الأولى منهما
شكا في المحل فوجب.. [كلمات لا تقرأ].
ثم لو بنى على إجراء أدلة الشكوك في مثل المقام وكذلك أصالة الصحة
341

فيتصور في المسألة صور:
من جهة أن التذكر إما أن يكون في محل يتلافى فيه المنسيتان لو شك
فيهما في ذلك المحل، كأن يذكر ذلك عند إرادة التشهد في الثانية.
وإما أن يكون في محل يتلافيان فيه مع نسيانهما، كأن يذكر ذلك بعد
التشهد أو بعد القيام في الثالثة.
وإما أن يكون في محل لا يمكن فيه التلافي، كما إذا ذكره بعد الركوع في
الثالثة.
وإما أن يكون بعد الفراغ.
أما الصورة الأولى: فيحكم فيها بالصحة، لأصالتها، ولكون احتمال
كونها من الركعة الأولى المستلزم للبطلان ملغى بحكم أدلة الشك بعد تجاوز
المحل، ويجب حينئذ الاتيان بالسجدتين قبل التشهد للشك فيهما قبل تجاوز
المحل.
وفي وجوب قضاء سجدة واحدة بعد الصلاة احتياطا، للعلم الاجمالي حال
التذكر بفوات سجدتين مترددتين، بعد إلغاء كونهما من الأولى هي كونها من
الثانية أو كون إحداهما من الأولى فيجب تحصيل البراءة اليقينية، أو عدم
وجوبه، وجهان: [...] أيضا مدفوع بأدلة الشك بعد تجاوز المحل، وهذا هو
الأقوى.
وأما الصورة الثانية فلا يمكن الحكم فيها بالصحة، لا لأدلة الشكوك ولا
لأصالة الصحة، لأن مقتضى العمل بها هو عدم وجوب التلافي للمنسي، وجواز
القيام بعد التشهد في الفرض المذكور مع أنه مخالف للواقع قطعا، فإن القطع
حاصل بأن هذا المكلف لا يجب عليه القيام للاتمام بل يجب عليه: إما الاستئناف
وإما تدارك سجدتين وإما تدارك واحدة.
ويمكن أن يقال - بناء على عدم إجراء أدلة الشكوك بعد الفراغ في
342

الشك المجامع للعلم الاجمالي، وبناء على إجراء أصالة الصحة - إن مقتضاها في
هذا المقام صحة الفعل، ومقتضى عدم جريان أدلة الشكوك باعتبار بقاء الأمر
بالسجدتين في الركعة الثانية وإن دخل في غيرهما، فيأتي بهما وبواحدة بعد
الصلاة، لاحتمال فوتها من الأولى.
نعم لا يعتنى باحتمال فوت ثنتين من الأولى الموجب للبطلان لفرض
استصحاب الصحة.
وأما الصورة الثالثة: فلأن إعمال أدلة الشكوك وأصالة الصحة يوجب
عدم وجوب الاتيان بعد الصلاة، مع أنا نعلم عدم صحة هذه الصلاة بنفسها،
لأنها إما فاسدة على تقدير الاختلال بالركن، وإما ناقصة على تقدير الاخلال
بالجزء فإجراء القواعد والأصول مخالف للعلم التفصيلي بعدم صحة هذه الصلاة
المجردة عن قضاء الأجزاء المنسية.
وهكذا الكلام إذا تذكر بعد الفراغ.
نعم يحتمل أن يقال بعد الحكم بالصحة لأجل الأدلة والأصول: إنه يجب
عليه قضاء السجدتين، لأصالة الاشتغال، لعدم تحقق البراءة اليقينية إلا به،
خرجنا عن مقتضاها بالنسبة إلى إعادة الصلاة لاستصحاب الصحة.
ويمكن أن يستدل بعموم ما دل على وجوب تدارك المنسي، خرج منه ما
علم كونه ركنا.
343

[مسألة]
[2]
لو علم كون المنسيتين من ركعتين وشك في كونهما أو إحداهما من الأوليين
أم لا، فعلى المشهور - من عدم البطلان بنسيان سجدة واحدة ولو من الأوليين -
لا اشكال في الصحة ووجوب القضاء مع سجدتي السهو لكل واحدة.
وأما على قول من جعل ذلك مبطلا فقيل بالصحة، لأصالة عدم التقدم،
وفيه نظر.
[مسألة]
[3]
كل ما نسيه المصلي واستلزم تداركه مع الترتيب زيادة ركوع أو سجدة
فلا يتدارك ولا يقضي منها غير السجدة والتشهد إجماعا، مضافا إلى ورود
الأخبار في ناسي القراءة وتسبيح الركوع والسجود.
ولو لم يستلزم ذلك تداركه، لبقاء الأمر والمحل، إلا في الجهر والاخفات
فإنه لا يعود لتداركهما - وإن لم يركع - لقوله في رواية زرارة: " وإن فعل ذلك ناسيا
أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه ".
[مسألة]
[4]
ولو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد، فقد أطلق جماعة أنه يقوم فيركع
344

إما لتدارك القيام المتصل بالركوع - كما في كلام سيد المعاصرين - وإما لأن
الركوع مأخوذ فيه الانحناء عن استقامة، وإما لتدارك الهوي إلى الركوع، حيث
إنه من جملة الواجبات - كما في المسالك والمدارك والروض - وظاهرهما أن
وجوب القيام من جهة كونه مقدمة الهوي الركوعي لا من حيث كونه واجبا
مستقلا يجب تداركه قبل الركوع، ويستفاد هذا المعنى أيضا من عبارات القواعد
والشرائع والذكرى.
فمن تجدد له القدرة بعد القراءة أنه يقوم للهوي إلى الركوع،
وعلى هذا فيجب تقييد الحكم بوجوب الانتصاب بما إذا نسي الركوع حال
القيام فهوى للسجود. وأما لو نسيه في أثناء الهوي مع عدم بلوغ حد الركوع
فهوى بقصد السجود، فيجب القيام منحنيا إلى محل حصل عنده النسيان.
ويمكن تقييد الحكم أيضا بناء على التعليل الثاني في وجوب الانتصاب
بل على الأول أيضا.
ومتى قلنا بوجوب الانتصاب ففي اعتبار الطمأنينة فيه، وجهان.
[مسألة]
[5]
لو نسي السجدتين وذكرهما حال القيام قبل الركوع وجب التدارك لبقاء
الأمر والمحل، والقاعدة المستفادة من مصححتي ابن سنان وابن حكيم.
ولا يلزم التدارك مع محافظة الترتيب إلا زيادة غير ركن سهوا، فالقول
البطلان كما عن الحلي وغيره ضعيف جدا.
[مسألة]
[6]
وكذا الكلام فيمن نسي سجدة واحدة، والظاهر أنه يجب تدارك الجلوس
الفائت من السجدة المأتي بها - وهي المنسية - إن لم يأت به، بأن جلس بعد
345

الأولى وعزم على الاتيان بالثانية فذهل عنها، وإلا فلا يجب.
ولو جلس عقيب الأولى بنية الاستراحة مع اغفاله وجوبها [..] الاجزاء
[..] وأما مع اغفالها.
ولو شك في الجلوس عقيب الأولى، فهل هو شك بعد الانتقال عن المحل
أو لا؟ وجهان مبنيان على ما سيأتي في مقامه.
[مسألة]
[7]
لو نسي التشهد وذكر قبل الركوع تداركه مع ما بعده، لعموم ما تقدم
وخصوص المستفيضة. وفي حكم التشهد أجزائه اجماعا، للعموم المتقدم، وهو
المستند أيضا في نسيان التشهد الأخير إذا ذكره قبل التسليم.
[مسألة]
[8]
لو نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الركوع قضاها بعد التسليم،
لعموم ما تقدم وخصوص مصححة إسماعيل بن جابر فيمن ذكر السجدة بعد
الركوع: " قال: فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء ".
وفي رواية أبي بصير: " قال سأله عن رجل نسي أن يسجد سجدة واحدة
فذكرها وهو قائم. قال: يعيدها إذا ذكر ما لم يركع فليمض على صلاته،
فإذا انصرف قضاها، وليس عليه سهو ".
فظهر ضعف القول ببطلان الصلاة، ويمكن أن يستدل عليه بقوله: " لا
تعد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة " بناء على إرادة الأعم من الزيادة
والنقيصة وإن كان مورده الأولى.
[مسألة]
[9]
لو نسي التشهد حتى ركع قضاها أيضا لما تقدم، ويظهر من المحكي عن
346

الذكرى دعوى الوفاق على أصل الحكم وعدم التفرقة بين التشهدين في ذلك،
وعن الخلاف الاجماع في قضاء الأول، والمصحح: " في الرجل يفرغ عن صلاته
وقد نسي التشهد حتى ينصرف؟ فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد،
وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ".
وفي استفادة وجوب القضاء منه تأمل كالأخبار التي ليس فيها إلا ذكر
التشهد بعد سجدتي السهو.
347