الكتاب: رسائل فقهية (مخطوط)
المؤلف: الشيخ الجواهري
الجزء:
الوفاة: ١٢٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات: نسخة مخطوطة

هذه رسالة جامعة مشتملة على من تأليفات المرحوم الشيخ
محمد حسن صاحب
الجواهر قدس سره.
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين الحميد المجيد العالم بما تعيض الأرحام وما تريد وصلى الله على محمد
أفضل أنبيائه وسيد رسله المبعوث رحمة للعالمين ونجاد للناس أجمعين وآله الطيبين الطاهرين
خزان علمه ووارث وحيه أما بعد فيقول العبد العاثر محمد حسن بن المرحوم الشيخ باقر أنه قد
النفاس فاستخرت لله سبحانه وأجبتهم على ذلك مستعينا به راجيا منه الجزاء في دار البقاء
فإنه خير المسؤولين وخير المعطين ورتبتها على مطالب ثلاثة الأول في الحيض الذي هو
دم معتاد للنساء خلق فيهن لحكم كثيرة كبغومة الفرج وتغذية الولد إذا حملت فإذا وضعت
أزال الله عنه صورة دم وكساه صورة اللبن نرمي ونازكى لتبغذي به الطفل مدة ورضاعه فإذا خلت من
الحمل والرضاع بقي الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج غالبا في كل شهر سند أيام وسبعة
أو أقل وأكثر على حسب على حال مزاج المرية حرارة وبرودة وهو معروف عند النساء لا خفاء فيه
بل لا يحبس عنهن إلا لعارض من العوارض كما أن خروج غيره منهن لذلك أيضا وربما اختلط
بغيره فجعل الشارع له علامات يتميز بها عنه فإنه غالبا يكون أحمر قاتم تجراني غليظ عبيط
حار يخرج بحرقة ولذع في أوقات معلومة بعدد معلوم ولا ينقص أبدا عن ثلاثة ولا يزيد على
2

عشرة عكس دم الاستحاضة الذي يخرج من عرف بقال له العادل في أقصى الرحم فإنه المغالب
أصفر بارد صاف يخرج من غير لذع وحرقة وربما جاء كل منهما بصفات الآخر كما ستعرف انشاء الله تعالى ذلك كله وفيه فصول الأول هو مع خروجه من المرتد من المخرج المعتاد أصلا و
غارضا ولو يقطنة حدث يترتب عليه أحكام ويكفي استدامته في الباطن في بقاء حديثته
بل الأحوط جريان حكمه عليه مع انصبابه من محله وإن بقي في فضاء الفرج بحيث يمكن اخراجه
بالأصبح ونحوه ولو شك في أصل الخروج حكم بعدمه كما أنه لو شك في أن الخارج دم أو غيره من
الفضلات حكم بالطهارة من الحدث والخبث ولو علم الدم وشك في الخروج من الرحم أو غيره حكم بالطهارة من الحدث ومنه المشكوك في أنه رجل أو امرأة ولو افتض البكر فسال دم كثير لم ينقطع
فشك أنه من العذرة أو من الحيض أو منهما اختبر بادخال قطنة وتركها مليا ثم اخراجها اخراجا
رقيقا فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة كفرقة وإن كان بصفات الحيض وإن كانت مستنقعة
فهو من الحيض من غير فرق في ذلك بين كونها البكارة قد طمثت سابقا أو لم تطمث كما لا فرق بين طرق وعروضة
الشك وبين ابتدائه بل ولا بين كونها طاهرا حال الافتضاض أو حايضا بل الأقوى اعتبار ذلك
في التميز حتى مع الشك في البكارة أو الافتضاض وإن كان الأقوى عدم وجوب الاختيار حينئذ
بخلاف ما لو علم الاقتضاض فإنه يجب بل الظاهر اعتباره في صحة عملها وأن صارف الواقع إلا أن
يقع على وجه تعذر فيه كنسيان ونحوه ولو تعذر الاختبار فالأقوى الاعتبار بحالها السابق على
معنى البناء على الطهارة إن كان الشك في عروض الحيض والحيض إن كان بالعكس ومع عدم العلم
بحال سابق فالأولى مراعاة الاحتياط ولا يتعدى من حكم البكارة إلى الحرج المحيط الذي هو
مثلها ولو كان في جوف المرأة قرحة لو يعلم مكانها اختبرت بادخالها الوسطى مثلا بعد الاستلقاء
على القفا ورفع الرجلين فإن خرج من الأيمن فليس يحيض وإن خرج من الأيسر فهو حيض على
الأقوى بل لو كان الاشتباه في أصل وجود القرحة جرى هذا التميزات أيضا وإن كان لا يجب الاختيار
بخلاف ما لم علم وجودها فإنه يجب بل الظاهر اعتباره في صحة العمل وإن صاف الواقع إلا أن يقع على
3

وجه تعذر فيه كنسيان ونحوه نعم ليس هو مميزا لغير القرحة بل ولا لها مع فرض العلم بأنها في الأيسر
أو في الجانبين ولو تعذر الاختيار عملت حالها السابق إن كان وإلا فالأولى مراعاة الاحتياط
الثاني كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو لحظة ليس بحيض وإن كان جامعا
للصفات نعم هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها ويجب عليها الغسل منه بعد البلوغ إن كان موجبا
لذلك ومجهولة التاريخ لو علمت كونه حيضا ولو يجب للصفات تتحيض به وتعلم سبق بلوغها التسع
به ولك دم تراه المرأة حرة أو أمة بعد العلم بيأسها ولو بالقرائن المفيدة لذلك مع جهل تاريخ
ولادتها ليس بحيض أيضا وأن جمع الصفات وإنما هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها ويترتب
عليه حكمها والأقوى حصول اليأس ببلوغ خمسين سنة من حين الولادة في غير القرشية و
النبطية فيهما بسنين وإن لم يعرف الآن من الأولى إلا الهاشمية نعم يقوي الحاق القبيلة المسماة
الآن بقريش وأما النبط فيقوى أنهم سكان البطايح بين الكوفة والبصرة والمشكوك في أنها قرشية
ملحق بالغالب وإن كان الأولى لها الاحتياط كما أن الأولى الاحتياط لذات النسب إليهم بالزناد
الأقوى مجامعة الحيض للحمل ولو بعد استبانته وتأخره عن العادة ولو بعشرين يوما على الأصح
والله العالم الثالث أقل الحيض ثلثه أيام متوالية مستمرا بها الدم ولو في باطن الرحمن
وليلة اليوم الذي رأته فيه عند طلوع فجره كليلة اليوم الرابع خارجة نعم يعتبر استمراره في
الليلتين المتوسطتين ولا يجزي في صدق الثلاثة وجوده في بعض اليوم الأول في الأقوى نعم
في اجزاء التلفيق قوة لكن بالمجانس على معنى إذا رأته مثلا عند الظهر من يوم الخميس واستمر إلى ذلك
الوقت من يوم الأحد وانقطع كفى وكانت الليالي الثلث ح داخله والأحوط حكم الاستحاضة
في الفروض وغيره إلا مع تمام يوم الأحد والأقوى راغب الثلاثة المذكورة في أول الحيض فلا يفي
في تحيض اليومين مثلا لو حصلت بعدهما في ضمن العشرة كما لا يكفي وجود الثلاثة مفرقة؟؟؟ في ضمنها ولا وجود الدم فيها غير متوال وأكثر الحيض عشرة كأقل المطهر و ح فكل دم تراه المرأة ناقصا
عن الأقل أو زايدا على الأكثر أو في أقل الطهر فهو ليس بحيض نعم كل دم تراه المرأة بعد الثلاثة المحكوم
4

يكونها حيضا إلى العشرة إذا انقطع عليها حيض بل كل دم تراه المرأة البالغة غير اليائسة ثلاثة
أيام متواليات مثلا ولم يكن مسبوقا بما يمنع حيضيته ولا فيه ما ينافيها أيضا ولو باجتماع صفات
الاستحاضة في غير أيام الدم مثلا هو حيض أيضا الرابع تتحيض ذات العادة وقتا بروية الصفرة
ونحوها فضلا عن الجامع قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين مثلا فضلا عما تراه فيها قبل انتظار
ثلاثة أيام فتترك العبارة بمجرد الرويد بل تعامل معاملة الحائض في جميع الأحكام وإن كان يجب
عليها قضاء الصلاة مثلا لو بان أنه ليس بحيض أما غيرها فلا تتحيض على الأقوى حتى تمضي ثلاثة
أيام أو يكون الدم جامعا للصفات بل هي كذلك لو رأته في غير وقت العادة فيما لا يعتاد التقدم و
التأخر فيها وتصير المرأة ذات عادة شرعا بتكرار الحيض قرئين متواليتين أي غير مفصول بينهما
بحيضة مخالفة متفقتين في الزمان والعدد أو فيهما وإن كانت الأولى وقتية خاصة والثانية عددية
كذلك والثالثة وقتية وعددية وهي الأنفع والمدار في الزمان الذي تثبت به العادة الوقتية
على الشهر الهلالي لا الحيض وهو ثلاثة عشر يوما نعم هو كاف في العادة العدد ما ذكرنا من
التكرار المذكور كاف في اثبات العادة شرعا في الحيض دون الطهر وإن تكرر متساويا مرتين على الأصح
ولا يعتبر في تحقيق الوقتية تكرار والطهرين المتساويين على الأقوى ولا يثبت الأقل المتكرر في العدد
المختلف عادة فيه على الأقوى بل وكذا الزمان والأقوى ثبوت العادة لمستمرة الدم بالتميز و
البياض المحكوم بحيضيته لا يحسب من العادة في الحيض فمن رأت ثلاثة دما ويومين بياضا ويوما
دما ثم رأت مثله مرة ثانية كانت عادتها أربعة أيام وإن كان محكوما بحيضية الست الخامس
لو رأت الدم المحكوم بحيضيته معتادة أو غير معتادة ثلاثة ثم انقطع وغاد في اليوم العاشر أو
قبله ثم انقطع كان كل من الدمين والنقاء حيضا ولو رأت الثاني قبل فصل أقل الطهر ولم يكن
حيضيتهما وما بينهما كان الثاني استحاضة وإن كان جامعا والأول حيضا وإن كان فاقدا كما إذا فرض
حصول الثاني في العاشر والحادي عشر والثاني عشر ونحوه غيره نعم لو رأته بعد فصل أقل الطهر كان
حيضا مستأنفا السادس لو انقطع ظهور دم الحيض لدون عشرة مع احتمال بقائه في داخل
5

الرحم وجب الاستبراء بادخال القطنة والأولى لها في كيفيته ادخالها القيام لا صفة بطنها
بحايط مثلا رافعة رجلها اليمنى أو اليسرى ثم تدخلها بل الظاهر توقف صحة الغسل على الاستبراء
مع التنبه نعم لو فرض وقوعه على وجه تعذر فيه كنسيان ونحوه وصاف برائد الرحم صح ولو لم
تتمكن منه لعمى مع فقد المرشد مثلا فالأحوط لها الغسل ثم العبادة حتى تقطع بحصول النقاء؟؟؟؟ الغسل وعلى كل حال فإن خرجت القطنة نقية حتى من الصفرة اغتسلت ولا استظهار لها هنا
حتى مع ظن العود على الأقوى إلا مع اعتبار تخلل النقاء على وجه تطئين النفس بعوده مع أن الأحوط
لها أيضا الغسل والصلاة وإن خرجته متلطخة ولوبا ليسير من الصفرد على الأصح فضل عن الدم
صبت المبتدئة من لم يستقر لها عادة حتى تتقى أو تمضي عشرة أيام وكذا ذات العادة عددا
وقتية كانت أولا إذا كانت عادتها عشرة وإن كانت العادة أقل من عشرة استظهرت وجوبا
بترك العبادة إليها أيضا على الأقوى ما لم يحصل النقاء قبلها فإن انقطع كان الكل حيضا في الجميع
وإن تجاوز العشرة ولو قليلا رجعت الأولى والثانية إلى اعتبار الدم فتتحيض بما شابه دم الحيض
بشرطين الأول أن لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة وإلا كانت فاقدة التميز وإن كان
الأحوط لها وضع ما تتحيض به من عادة النساء أو الروايات فيهما فتكمل الناقص ح من الفاقد
وتنقص من الزايد ما يوافق ذلك والثاني أن لا يكون الدم الفاقد المتخلل بين الدم من الجامعين
أقل من عشرة فلورات مثلا ثلاثة أسود وثلاثة أصفر وثلاثة أو أربعة أسود ثم أصفر واستمر
كانت فاقدة التميز وكذا لو رأت ثلاثة بصفة الحيض وثلاثة بصفة الاستحاضة ثم رأت
بصفة الحيض واستمر إلى الستة عشر بل وكذا لو تخلل في الرابع أو الخامس مثلا من العشرة السود مثلا ساعة أو ساعتان بصفة الاستحاضة نعم لو كان المتخلل الفاقد عشرة مثلا جعلت
كلا منهما حيضا مستقلا فربما اجتمع لها في شهر واحد ثلاثة حيضات ولو رأت ثلاثة أسود ثم
أصفر إلى التاسع فرأت أسودا يوما أو يومين ثم عاد إلى الأصفر كان حيضها الثلاثة الأولى
وما عداه استحاضة حتى اليوم واليومين ولا يقدح تخلل الفاقد هنا لعدم كونه بين الجامعين
6

لنقصان الثاني عن الثلاثة ولو رأت الأسود ثلاثا ثم الأحمر ثلاثا ثم الأصفر مستمرا كان حيضها
الستة لكونهما بهين لدم الحيض نعم لو أبد الأحرم بالأصفر بالأكدر كان الحيض الثلاثة الأولى خاصة ولا تفاوت في صفات الحيض ولا بين الأسود والأشد سوارا والأحمر والأشد
احمرارا نعم لو غلب الظن من اجتماع الصفات ونحوه على وجه يحصل لاطمينان بكونه حيضا عمل عليه
ثم لا فرق في تحيضها بالوصف بين كونه في العشر أو غيرها من بقيد الشهر فلو رأته بصفة
الاستحاضة عشرا ثم بعدها اسود إلى العشرين ثم صار أصفر كان حيضها العشرة الثانية ولا
بقدح جلوسها للأول بزعم الحيض بعد ظهور خلافه وعلى كل حال فإن لو يمكن بها تميز بأن كان
الدم لونا واحد أو مختلفا ولم يحصل شرطا التميز تحيضت بعدد نسائها وقتا وعددا إن كان
وإلا فعددا ولا عبرة بالوقت خاصة مع الاختلاف في العدد وإن كن الأولى مراعاته مع الامكان
كما لا عبرة بالاتفاق على القدد المشترك بينهن من العدد ولا يجب الاستقضاء بل يكفي الغالب
مع الاختلاف بل يكفي اتفاق وجملة منهن مع عدم العلم بحال الباقي سيما إذا كن من الطبقة
الأولى ولا يعتبر اتحاد البلد فإن فقد كان أو كن مختلفات أو لم تمكن من العلم هن تحيضت بثلاثة
في شهر وعشرة في آخر ستة وسبعة في كل شهر على الأوضح والأحوط لها مراعاة عادة
أسنانها مع ذلك والأقوى عدم التزامها بمجرد اختيارها قبل العمل بمقتضاه كما أن الأقوى
عدم التزامها بالست أو السبع في جميع الأدوار بمجرد اختيارها ولا في دور مثلا فلها أن
تعدل في غيره إلى الثلث والعشر نعم إن اختارت الثلاثة في شهر لزمها العشر في آخر وإذا
اختارت السبع أو الست في شهر لزمها ذلك في الشهر الآخر فإذا ثم الشهر إن تجرت بين
الست أو السبع وبين الثلاثة والعشر الأولى لها اختيار الست في شهر والسبع في آخر كي
يوافق الفرد الآخر وهو الثلث في شهر والعشر في آخر وإن كان الأقوى عدم وجوب ذلك و
إن لم يستمر إلى شهرا ولكنه تجاوزا تخيرت أيضا بنى الثلث والسبع والعشر وإن
كان خير الأمور وسطها كما أن الأحوط تقديم العشرة في الدور الأول على الثلاثة مع اختيارها
7

هذا الفرد وأحوط منه اختيارها السبع في كل دور والأحوط الأقوى وضع العدد في أول الدم
ما لم يحصل مرجح لغيره كما أن الأقوى بنادرتها للعمل بالتحييز المزبور بمجرد تجاوز الدم العشرة
من غير انتظار لتمام الثلثين وإن كن لو حصل لها تميز بعد ذلك في ضمن كل شهر مع استمرار
الدم عملت عليه وتداركت ما مضى وأما ذات العادة وقتا وعددا فحيضها أيام عادتها
فإن اجتمع لها مع العادة تميز وكان معاوضا بحيث يستلزم حيضية كل منهما نفي الآخر كان العمل
على العادة على الأصح وإن كان حصول عادتها من التميز أما مع عدم المعاوضة بأن أمكن حيضية
الجميع لعدم التجاوز عن العشر أو لفصل أقل الطهر فالأقوى التحيض بالكل والمضطربة المسماة بالمتحيرة
وهي الناسية للعادة وقتا وعددا على وجه لم تحفظ منهما شيئا أصلا ولو مجملا فحكمها التميز على
الوجه المزبور فإن لم يكن فالتخيير المزبور والأحوط اختيارها السبع في كل شهر السابع
في مسائل ممددة الأولى إذا كانت عادتها مستقرة عدد أو وقتا فرات ذلك العدد متقدما
على ذلك الوقت أو متأخرا تحيضت به والغت الوقت من غير فرق بين ما كان بصفة الحيض أو لم يكن
كما لا فرق في التقدم بين اليوم واليومين وغيرهما نعم قد سمعت أن الأحوط بل الأقوى عدم تحيضها
بمجرد الروية إذا كان المتقدم بما لا يسامح فيه في العادة بخلاف نحو اليوم واليومين وكان الدم غير
جامع بل تنتظر مراعية لحكم الاستحاضة حتى يستمر الدم ثلاثة أيام الثانية إذا رأت دما قبل
العادة واستمر في تمام العادة ولم يتجاوز العشرة كان الكل حيضا بل وكذا لو تخلل يناض بعد
احراز أقل الحيض في الأول أما لو كان يوم أو يومان ثم فصلى بياض لم يحكم بالحيضية وإن كان في
العادة فضلا عن غيرها لاشتراط سبق أقل الحيض في الحكم بحيضية ذلك وكذا الكلام لو رأت
وقت العادة وبعدها بل وكذا لو رأت قبل العادة وفيها وبعدها ولم يتجاوز المجموع العشرة أما
مع التجاوز فالحيض العادة والطرفان استحاضة الثالثة لو كانت عادتها في كل شهر مرة وجدة
عددا معينا تعيين الوقت مع ذلك أولا فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة أو أزيد ولم يتجاوز
العشرة وقد فصل أقل الطهر كان ذلك حيضا مستأنفا ولو تجاوز الدم العشر تحيضت بقدر
8

عادتها وكان الباقي استحاضة الرابعة لو رأت ذات العادة الوقتية العددية بعض العدد في بعض
الوقت وكان دم سابق عليه مثلا كلمته منه وكذا لو كان لاحقا فلو كانت عادتها أول الشهر
عشرة مثلا فرأت الدم سابقا على الشهر بخمسة وانقطع في اليوم الخامس من الشهر كلمته بالخمسة
الأولى وكذا لو تأخر حيضها عن الخامس من الشهر تكملة من الدم اللاحق إن كان ولو فرض عدم
قابلية السابق أو اللاحق لتلفيق ما في العادة اقتصر عليها مع فرض قابليته ولو كانت العادة
بياضا والدم سابق ولاحق ولا يمكن حيضيته الجميع ولكن كل منهما صالح لوضع عدد العادة فيه
من غير ترجيح فالأحوط لم يكن أقوى اختيار السابق نعم لو كان بعض أيام العادة في اللاحق دون
السابق رجح ح عليه لوجوب مراعاة الوقت عليها مهما أمكن وإلا اقتصرت على العدد كما عرف
ولو تعارض أخذ تمام العدد وملاحظة الوقت بمعنى عدم امكان التلفيق كما لو تخلل بياض فالأقوى
اختيار السابق منهما ولو كانت ذات عادة عددية خاصة تحيضت بالعدد المزبور في أول الشهر
أو وسط أو آخره فلو استمر بها الدم وضعته في الجامع للتميز مع موافقته لتمام العدد بل الأولى
ذلك مع عدمها أيضا فتكمل من غيره مع النقصان وتنقص مع الزيادة فإن لم يكن لها تميز فالأحوط
إن لم يكن أقوى وضعها له في السابق ولو رأته زائدا على العدد ولكنه انقطع على العشر كان
الكل حيضا ولو كانت وقتية خاصة فلا ريب ي تحيضها بأدنى الحيض لو انقطع عليه بل وكذا لو انقطع على العشرة بل الظاهر تقديم العادة في الوقت على التميز مع المعاوضة أما إذا زاد ولم تكن
لها عادة نساء فتحيضها بالعشرة ما لم تعلم انتفاء بعضها وإلا فبالممكن منها لا يخلو عن قوة
والأحوط لها الجمع بين عمل الاستحاضة وانقطاع الحيض فقد بجميع عليها مع كثرة الدم وعدم
التداخل ثمانية أغسال لكن ينبغي لها ح تقديم غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلاة
بعد غسل الاستحاضة الخامسة الأقوى عدم ثبوت العادة الشرعية المركب وإن تكرر فلو
رأت في أول الشهر وآخره ثم رأت كذلك في الشهر الثاني لم يحكم لها بعادة مركبة فتكون ح بحكم
من لم تستقر لها عادة وكذا بالنسبة إلى العدد فلو رأت قرة أربعة وأخرى خمسة ثالثة
9

أربعة وأخرى خمسة لم يحكم لها بعادة مركبة وأولى من ذلك عدم التركيب من عادتين مثلا
كما لو رأت أربعة مرتين ثم رأت خمسة كذلك ثم تكرر ذلك مرتين بل تكون كل واحدة ناسخة لما
قبلها والعمل على التأخرة عند الاحتياج وكذا لأثبت عادة مركبة إذا حصل الاختلاف في
العادة من جهة المكان أو من جهة الزمان وإن تكرر ذلك مرتين نعم قد تحصل عادة عرفية
بالتكرر للمختلف مرارا متعددة على وجه تصدق عليها معرفة أيام أقرائها به ولا بأس والعمل
بها وهي في غير العادة الشرعية و ح فإذا اعتادت مقادير مختلفة منسفة على النظم كان
ترى ثلاثة في شهر وأربعة في آخر وخمسة في ثالث ثم تكرر ذلك مرارا متعددة على وجه كان
ذلك خلقا لها عمك عليه عند الحاجة فإذا استحيضت وجعت إلى نوبة ذلك الشهر بل وكذا
الحال لم تجر على النظم المزبور كما إذا رأت ثلاثة في شهر وخمسة في آخر وثمانية في ثالث وتكرر
ذلك مرارا متعددة على الوجه المزبور فإن نسيت التوبة وترددت بين جميع تلك الأعداد
أو بعضها واستحيضت بالأقل فالأقل وجمعت في الزائد عليه إلى الأقصى بين عملي
الحيض والاستحاضة والغسل للاستحاضة ولانقطاع الحيض بل الأحوط تعدد الغسل وإن كان
الأقوى الاجتزاء بغسل واحد لها المسألة السادسة المضطربة الفائدة للتميز لو ذكرت العدد
تاما ونسبت الوقت وكان ضالا في تمام الشهر تحيضت بمقداره من الشهر والأحوط منه العمل
في الزمان كله ما تعمله المستحاضة فتأتي بالعبادات وتتجنب ما يحرم على الحايض ولا يطئها
زوجها ولا تطلق وتغتسل في كل وقت تحتمل انقطاع والحيض فيه منه لكل عبادة مشروطة به
إلى أن تطهر أو ينقضي الشهر وتقتضي بعد ذلك صوم عادتها خاصة وكذا لو كان منالا في عدد
لا يزيد ذلك المذكور على نصف ما وقع الضلال فيه بل هو إما يساويه أو بقصر عنه كالخمسة
أو الأربعة في ضمن العشرة فتجعل في الفرض أيامها في تلك العشرة مثلا والأحوط وضعها إياها
في أولها وأحوط منه العمل عرفت أما إذا كان زايدا فهو مثل الأول بالنسبة إلى الاحتياط
10

وعدمه نعم فيه يقين حيض ببعض الأيام هو ما يزاد به على النصف وضعفه بخلاف الأول فلو أضلت سنة في عشرة كان لها الخامس والسادس يقين حيض أو سبعة في ضمنها كان لها الرابع
والخامس والسادس والسابع يقين حيض بل لو كان الزايد كسرا كان الحكم كذلك كالخمسة في التسعة
فإن الخامسة يقين حيض ونحوه لو قالت حيضي عشرة والثاني عشر حيض فإن ما وقع فيه الضلال
من الشهر ح تسعة عشر للقطع بطهر اليومين الأولين والتسعة الأخيرة منه والعشرة زائد على
التسعة بنصف يوم فالحيض يوم كامل بيقين وهو الثاني عشر وهكذا فتحيض بما هو يقين حيض
من أيامها وتكملة من غيرها والأحوط الأقوى اكمالها من السابق مع الامكان والله العالم.
المسألة السابعة لو ذكرت الوقت ونسيت العدد فإن ذكرت كلمة ثلاثة وعلمت في الباقي
عمل الاستحاضة والأحوط لم يكن تحيضها بالعشرة في كل شهر ما لم تعلم انتفاء بعضها
وإلا فبالممكن منها وأحوط منه الجمع بين عملي الاستحاضة وانقطاع الحيض مع اخماله فقد جميع
عليها في اليوم والليلة مع عدم التداخل ثمانية أغسال ولتقدم غسل الحيض لوجوب المبادرة
إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة وتقضي صوم عشرة أيام مع احتمال الحيض فيها وإن ذكرت
آخره جعلته نهاية الثلاثة وعملت عمل الاستحاضة اللاحق قطعا بل والسابق وإن كان الأحوط
إن لم يكن أقوى التحيض بالعشرة ما لم تعلم انتفاء البعض وإلا فبالممكن وأحوط منه الجمع المزبور
إلا أنه ليس هنا غسل انقطاع الحيض لأن القرض معلومية أخرة نعم هو كذلك بالنسبة إلى
اليوم الآخر إذا تعلم وقت الانقطاع فيه بالخصوص وإن علمت اليوم الذي هو وسط الحيض بمعنى
كونه محفوفا بمتساويين فهو مع سابقه ولاحقه يقين وحيض والأحوط لم يكن أقوى التحيض بما
أمكن من العشرة مراعبته لحال الوسط وإن استلزم كسر ألا ينافي المحفوفية وأحوط منه الجمع المزبور ولو علمت أن يومين وسط كان الأربعة لها يقين حيض وفي الباقي ما عرف ولو علمت أنه وسط
حيض بمعنى أنه في أثناء الحيض تحيضت به وبما علمته من سابقه ولاحقه وجرى في الزايد ح ما
عرفت ولو علمت أنه يوم حيض معرفة الشئ من الأولية والآخرية والوسيطة جعلته
11

خاصة حيضا وجرى في الباقي عرفت وأما الناسبة وقتا وعددا تفصيلا واجمالا فقد
عرفت تحيضها بالردا بات وأن الأحوط اختيارها السبع في كل شهر ولم ذكرت الناسبة العادة
بعد جلوسها في غيرها وجعت إليها بعدد واستدركته ما تقدم فلو كانت عادتها ثلاثة في آخر
الشهر مثلا فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قصت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة
وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة المسألة الثامنة الأحوط رد الناسبة للوقت و
العدد إلى سوء الاحتمالات فيمتنع الزوج والسيد عن وطئها وإن كان لو فعل لا كفارة إلا إذا
كرد الوطي في كل يوم مثلا فيلزمه ثلاث كفارات وتمنع من المساجد وقراءة العزائم وتؤمر بالصلاة
والغسل عند كل صلاة وصوم جميع رمضان وقضاء أحد عشر لاحتمال الكسر وإن لم تعلم أنها
لا تحيض من الشهر إلا قرء وإن كان الأحوط لها ح قضاء واحد وعشرين يوما ولو أرادت قضاء
يوم مثلا عنها الحادي عشر وكذا الحال أكررت الصوم في يومين لا يمكن أن يكونا معا حيضا كأول يوم
من دمها مع الحادي عشر وكذا الطلاق وتنقضي عدتها بثلاثة أشهر ولا تكلف الانتظار إلى
سن اليأس واستقامة الحيض ولا يراجعها زوجها إلا قبل ستة وعشرين يوما والله العالم
الفصل الثامن في أحكام الحايض هو أمور منها حرمة كل عبادة مشروطة بالطهارة
عليها كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف بل جميع ما يحرم على المجنب من مس اسم الله تعالى
شأنه ولو بغير العربية بل وباقي أسمائه سيما المختص به منها بل الأحوط الحاق ما جعل جزء
اسم كعبد الله وإن كان الأقوى خلافه بل الأحوط إن لم يكن أقوى الحاق أسماء الأنبياء والأئمة
بذلك مع فرض قصد الكاتب بل الأولى اجتناب مس أسماء اعلام المستعين بأسمائهم للتشرف
وإن كان الأقوى خلافه ومس كتابة القرآن وقراءة شئ من سور العزائم واللبث في المساجد و
وضع شئ فيها والاجتياز في المسجد بل الأحوط إن لم يكن أقوى الحاق المشاهد حتى الرواق
منها بالمسجدين في الاجتياز فضلا عن غيرهما بل الأحوط والأقوى وجوب التيمم عليها للخروج منها
لو فاجأها الحيض فيها كالمسجدين نعم لا يحرم عليها سجود الشكر ولا سجود التلاوة يجب عليها
12

الأخير عند قراءة العزيمة واستماعها بل وسماعها في الأحوط وإن كان الأقوى خلافه كما لا
يحرم عليها الاجتياز فيما عدا المسجدين وإن كان مكروها حتى لو كانت نقية وأمنت التلويث ولو
لم تأمن حرم عليها الاجتياز في الأحوط وإن كان الأقوى خلافه ما لم تعلم فيحرم ح هو والاجتياز
المعلوم ترتب التلويث عليه وكذا الكلام في غيرها من المسلوس والمستحاضة والجريح وغيرهم
ومنها حرمة الوطي قيلا على الرجل والمرأة مع العلم بالحيض يتحقق به مسماه ولو بادخال
بعض الحشفة على الأحوط فلو فعل عزر بما يقتضيه نظر الحاكم والأول تعزيره بخمسة وعشرين
سوطا ربع حد الزاني إن كان في أول الحيض وفي آخره باثني عشر سوطا ونصف سوط ثمن حد الزاني
إذا لم تكن مصلحة تقتضي خلاف ذلك ولا ريب في إثمه وفسقه بذلك بل واستحله كفر ويقبل
خبرها في الحيض والطهارة منه ويجوز الاستمتاع بها في غير الوطي بالقبل من غير فرق بين ما تحت
السرة إلى ما دون الركبة وبين ما فوقه بل يجوز وطيها في الدبر على كراهة شديدة كما يكره
الاستمتاع بما تحت الميز ومن السرة إلى الركبة بل الأحوط تركهما ولو اعتيد الدم من غير
الفرج فالأحوط اجتناب الوطي في الفرج الخالي من الدم وفي موضع الدم ومنها الكفارة
فلو وطي الزوج زوجته الحرة أو الأمة أو البعضة الدائمة أو المنقطعة في محل الحيض عالما
بالحيض عامدا أكفر هو دونها وإن كانت مطاوعة بدينار وجوبا على الأصح في أول الحيض و
نصفه في وسطه وربعه في آخره فيفسر ح أيام حيض الموطوئة فيه إلا العشرة ولا السبعة قلت
أو كثرت حصل فيها أكثر ولا أثلاثا فالثاني مثلا من الأول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة
وهكذا مع الكسر وغيره ولا فرق في ذلك بين الشاب والمضطر لشبق وغيرهما نع لا شئ على الساهي
والناسي والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع وفي الجاهل بالحكم وجهان أحوطهما التكفير و
أقواهما العدم أما الجاهل بخصوص التكفير فالظاهر ترتب الحكم عليه ولو زنى بحايض أو
وطئها شبهة فلا كفارة في الأقوى وإن كان هو الأحوط وكذا لو وطئها في الفرج وكا خروج
حيضها معتادا في غيه وأولى من ذلك وطي الخنثى المشكل في الفرج الذي فيه الدم بل الظاهر
13

عدم الكفارة في وطي الزوج زوجته الميت الحايض وإن كان هو الأحوط والمدار على صدق
الوطي وإن لم ينزل ويتحقق بادخال تمام الحشفة بل وبعضها في الأحوط كما أن الأحوط دفع الدينار نفسه وإن كان الأقوى الاجتزاء بالقيمة سيما إذا كانت من الذهب فضلا عن النصف
والرابع نع لا يبعد اعتبار القيمة السابقة وهي عشرة دراهم جياد فلا عبرة بالزيادة والنقصان في غيرها وإن كان الاحتياط بمراعاة أكثر الأمرين لا ينبغي تركه كما أنه لا ينبغي تركه في صرفها
على عشرة مساكين أو سبعة لكل واحد منهم قوت يومه وإن كان الأقوى عدم وجوب شئ من
ذلك فيجوز اعطاؤها أجمع لمسكين واحد ولو وطي أمته في الحيض ولو أخره تصدق وجوبا بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين في الأحوط إن لم يكن أقوى سواء كانت قنة أو مدرة
أو أم ولد بل ومكاتبة مشروطة أو مطلقة لم يتحرر منها شئ نعم لو كانت مزوجة مثلا ففي ثبوت
ذلك بوطيها اشكال الأحوط ذلك كالاشكال في ثبوته بوطي أمة غيره أو أمته المشتركة أو
المبغضة أو الأمة المحللة ولعل الأقوى في الجميع العدى وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركة حتى بالنسبة
إلى الاحتمال التكفير بالدينار واحتمال مراعاة التبعيض وغيرها ولا يشترط العلم بالزوجية مثلا في
ترتب الحكم كما لا يشترط العلم بالمرتبة في ترتب حكمها فلو ظن الموطوئة أمته فبانت زوجته
ثبت حكم الزوجية وبالعكس ولو ظن أنها في آخر الحيض فبان أوله ترتب عليه حكمه ويتبع
التكفير الحكم بالحيضة شرعا ولو من جهة اخبار المرأة بل ونفيها مع عدم انكشاف خلافه
لا تحريم الوطي فلو حرم الوطي لاحتمال الحيضية لم يلحقه حكم التكفير وكذا لو حرم للقطع بالحيضية
فبان خلافه ويلزم تصديق المرأة في اخبارها بالحيض ما لم تكن ريبة في خبرها كما لو أخبرت بالحيض
ثلاث مرات في شهر واحد وبعد قبول خبرها يجري عليه جميع أحكامه بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك وأن أمتهما ولا فرق في أصل التكفير بين الابتداء والاستدامة فمن تعمد البقاء بعد حصول
الحيض لحقه الحكم وإن كان ابتداء وطئه قبله ولو وطي في آخر الثلث الأول واستمر حتى دخل
الثلث الثاني لم يثبت عليه إلا حكم الثلث الأول وكذا لو استدام من أول الحيض إلى آخره ولو
14

تكرر الوطي في الثلث الأول مثلا تكررت الكفارة في الأحوط لم يكن أقوى بل هو الأقوى
لو سبق التكفير بل لا اشكال فيه لو وطئها في الثلث الثاني والثالث فيجب عليه الدينار ونصفه
وربعه ولو فرض اشتراك تحقق ومسمى الوطي في آخر الأول وأول الثاني وجب الكفارة والعاجز
عن التكفير ينتظر اليسار والأول مع ذلك الاستغفار حين العجز بدلا عنه والنفساء كالحايض في
الحكم المزبور ولو استوعب الوطي زمان أقله فالكفارة دينار على الأصح والأحوط ذلك مع نصفه
وربعه ومنها عدم صحة طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا وزوجها
حاضرا معها أو في حكمه وحائلا لا حاملا ولو طلقها على أنها حائض فبانت طاهرا صح لو انعكس
فسدد لو اختلفا في لاجتهاد والتقليد لحق كل حكمه ولو اختارت التحيض في زمان الطلاق حيث
يكون لها ذلك فسد في وجه قوي ولو مات قبل الاختيار أو حصل لها مانع من جنون ونحوه فوجهان أحوطهما لم يكن أقويتهما عدم المصحة ومنها وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكل مشروط
بالطهارة من الحدث الأكبر من الواجبات واستحبابه لنفسه ولكل مشروط بها من المستحبات وشرط
في المشروط بها مما عداهما فهو ح واجب لغيره مستحب لنفسه ولغيره كغسل الجنابة بالنسبة
إلى ذلك وبالنسبة إلى الكيفية في الارتماس والترتيب نعم هؤلاء يجزي عن الوضوء على الأصح
كغيره من الأغسال الواجبة والمستحبة عدا غسل الجنابة لكن لا يتوقف على رفع الأصغر وجب
الوضوء له معه سابقا أو لاحقا أو مقارنا وإن كان الأول أفضل ولو تعذر الوضوء تيمم
بد لا عنه كما أنه لو تعذر الغسل تيمم بدلا عنه وتوضأ على الأوضح وينوي بكل منهما الرفع من جهته
والأولى الاقتصار على نية القربة في الوضوء لو قدمه أو كان في الأثناء ولا يتوقف جواز الوطي
على الغسل على الأصح وإن كره نعم يسحب غسل فرجها بل هؤلاء الأحوط بل الظاهر خفه الكراهة
به وهل الماء أو ثمنه لو احتيج إليه عليها أو على الزوج وجهان وإن كان يقوى أن ماء الغسل
عن حدث الحيض عليها إلا أن الأحوط للزوج دفعه لها تبعا للنفقة والأمة أشد احتياطا
15

ومنها وجوب قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل وغيره كالنذر المعين في الأحوط
إن لم يكن أقوى ولو انكسر الحيض في عشرة الحيض وجب عليها صوم أحد عشر على الأصح كما لو رأت
الدم في ظهر الحيض مثلا وانقطع في ظهر يوم الأحد وأما الصلاة فلا يجب عليها قضاء ما فات
في الحيض مطلقا إلا ركعتي الطواف بل والمنذورة في الأحوط إن لم يكن أقوى نعم لو حاضت بعد أن مضى من الوقت مقدار أداء أقل أفراد ما عليها من الصلاة من الاتمام والقصر ولو في موضع
التخيير والسرعة والبطء والصحة والمرض ونحو ذلك ومقدار ما في مكلفة به من الشرائط من وضوء أو غسل أو تيمم وغير ذلك من باقي الشرائط ولم تكن قد حصلت وجب عليها القضاء و
في مواضع التخيير بين القصر والتمام يعتبر سعة الوقت للقصر وإن كان أقل من ذلك لم يجب على
الأصح وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى غير الطهارة من الشرائط وخصوصا إذا كان قد مضى قدر
الأكثر من الصلاة بل الأحوط القضاء بمجرد حصول الحيض بعد الزوال ولو طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وساير الشرائط المفقودة وأداء ركعة وجبت الصلاة وتمام الركعة يحصل برفع
الرأس عن السجدة الأخيرة على الأصح فإن أخلت قضت أما لو طهرت بأقل من ذلك لم يكن عليها
شئ على الأصح وإن كان الأحوط القضاء مع عدم سعة الوقت لغير الطهارة من الشرائط بل
الأحوط لها قضاء الصبح إذا طهرت قبل طلوع الشمس مطلقا لا يبعد استحباب القضاء لها
مطلقا إذا تمكنت من الطهارة خاصة والشروع في الصلاة وعلى كل حال فلو طهرت وقد بقي
على الوقت مقدار أداء الظهر وركعة من العصر وجبا معا وكذا المغرب والعشاء نعم إن لم يبق
من وقت العشائين إلا مقدار أربع ركعات اختص العشاء بها ولو كانت مسافرة وبقي من وقت
العشائين من مقدار أربع ركعات وجبا معا ولو زعمت عدم سعد الوقت فبان خلافه وجب القضاء
ولو كان الشرط من المقدمة التي تسقط عند الضيق لم تعتبر سعة الوقت بالنسبة إليه فلو كانت
متحيرة في القبلة مثلا أو كانت مكلفة بصلاتين في ثوبين ونحو ذلك وكان الوقت ضيقا إلا عن
صلاة واحدة وجب الأداء فإن أخلت به وجب القضاء ولو ظنت سعد الوقت للفرضين ولو
16

بادراك ركعة للآخر فصلت الأولى ثم بان الضيق قضت صاحبة الوقت ويطلب الأولى
على الأقوى ولا يتعين قضاؤها فورا لو بقي من الوقت أقل من الركعة وإن كان هو الأحوط
ولو طنت الضيق فصلت الثانية ثمن تبين سعة الوقت صحت الثانية وصلت الأولى بعدها
في وقت الثانية إذا على الأصح ولو شكت في سعة أول الوقت فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب
الأداء والقضاء عليها ما لم ينكشف الضيق ولو شكت في ضيق الوقت في الآخر فالأحوط
لم يكن أقوى لزوم الأداء والقضاء أيضا ما لم ينكشف ومنها عدم صحة الطهارة لها من
الحدث الأصغر والأكبر حال الحيض نعم يستحب لها الاغتسال المندوبة كغسل الاحرام وغيره ومنها
استحباب التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة يومية بل وغيرها من الصلوات الواجبة
الموقتة على الأحوط في تحصيل المندوب في الجلوس في مكان طاهر والأولى مصلاها إن كان بمقدار
زمان صلاتها بحسب حالها مستقبلة ذاكرة لله تعالى شأنه ومسحة ومهللة وحامدة والأولى
اختيار التسبيحات الأربع الجابرة للصلاة مع إضافة الاستغفار والصلاة على النبي بل في بعض
الأخبار تلاوة القرآن ولا بأس وإن كان مكروها في غير هذا الحال والأولى انتقاضه بالنواص
المعهودة ومشروعية التيمم بدله خال عدم الماء أو تعذر استعماله كما أن الأولى تعقيب الذكر
فلو حصلت فاصلة يعتد بها إعادته بل الأحوط لها عدم ترك الكيفية المخصوصة ولا يبعد
قيام القيام والاضطجاع والمشي مقام الجلوس عند التعذر بل لا يبعد قيام غير القبلة
مقاسها معه أيضا ومنها كراهة حملها القرآن ولو بغلافه ولمس هامشه وما بين سطوره
بل الأحوط لها اجتناب لمسه ولمس هامشه ومنها كراهة قراءة القرآن لها على معنى
قلة الثواب من غير فرق بين السبع والسبعين بل الأحوط لها ذلك سيما زاد منها على
السبع ومنها كراهة الخضاب لها سيما بالحناء وسيما في اليد والرجل والله العالم المطلب
الثاني في دم الاستحاضة وفيه فصول الأول هو في الغالب دم فاسد أصغر بارد صاف رقيق
يخرج بفتور من غير لذع وحرقة عكس دم الحيض وإن كان ربما جاء بصفاته كالعكس ولا حد لقليله
17

ولا لكثيرة ولا يعتبر فيه فصل أقل الطهرين أفراده ولا بينه وبين غيره وهو أصل في دم النساء بعد
العلم بانقاء الحيض ولو شرعا والنفاس مع عدم العلم يجرح أو قرح بل ومعه لو فرض الشك فيه على
الأحوط إن لم يكن أقوى سيما إذا كان بالصفات ولا يختص سنا فيتحقق قبل البلوغ وبعد اليأس
وإن تأخر الوجوب في الأول للمشروط به إلى ما بعد البلوغ كالجنابة ولكن يجري عليه حكم النرخ
وعدم العفو عن قليله الثاني هو بجميع أقسامه مع خروجه عن المعتاد أصلا أو غارضا ولو بقطنة حدث
وإن كفى استدامته في الباطن في بقاء حدثيته بل الأحوط جريان حكم الحدثية عليه مع انضبابه من عرقه المسمى بالعاذل وإن بقي في قضاء الفرج بحيث يمكن خروجه بالأصح ونحوه ولا يختلف حكمه
بكثرة أيام واختلاف وصف واعتياد ونحو ذلك وإنما يختلف باختلاف كمية الدم قلة ووسطا
وكثرة فالأول يحصل مسماه والثاني بغمس القطنة إلى المعتاد المختلف باختلاف الفرج نعم ينبغي أن لا تكون
مبلدة تمنع من نفوذ الدم كما أنه ينبغي ادخالها في المحل المتعارف والصبر عليها في المدة المتعارفة
والأولى لها بقاؤها محتشية وتعرف حالها أوقات الصلاة ويجب عليها الاعتبار ولكن لو
غفلت مثلا وجائت بما كان عليها في الواقع صح عملها على الأصح ولو تعذر عليها ذلك وجب
عليها المتيقن والأحوط ندبا مراعاة أسوأ الاحتمالات ولو أخبرت خالها قبل الوقت فالأحوط
والأقوى تجديده حال الصلاة الثالث مشترك الأقسام الثلاثة في وجوب تغيير القطنة الملوثة
بالدم ولو قليلا عند كل صلاة أو تطهيرها مثلا فضلا عن الخرفة لو فرض اتفاق إصابته لها وعن
ظاهر الفرج أي الذي يبدو منه عند الجلوس على القدمين ثم الوضوء لكل صلاة يومية أو غيرها
مستحبة أو واجبة فتوضح لكل ركعتين من النافلة مع تغيير القطنة مع فرض استمرار الدم
نعم تصلى ركعات الاحتياط بذلك لوضوء مع أن الأولى لها استيناف الصلاة أما الأجزاء المفسيته
فلا اشكال في الاتيان بها بذلك الوضوء كسجود السهو مع اتصال فعله بالصلاة وإن كان الأولى
تجديد الوضوء له أما إعادة الصلاة احتياطا أو للجماعة فلا بد من تجديد الوضوء بل وتغيير القطنة
18

على جسما سمعته سابقا وتحيض القسم الثاني بغل للغداة مقدما على الوضوء لها أو مؤخرا وإن
كان الأحوط الأول كما أن الأحوط لها الأغسال الثلاثة التي تحيض بها القسم الثالث مع تغيير الخرقة
الملوثة بخروج الدم من القطنة كالثاني كالثاني إذا فرض كذلك وهي غسل للغداة وغسل للظهر أو العصر
تجمع بينهما وغسل للمغربي والعشاء كذلك ويستحب في الجمع أن تؤخر الأولى إلى آخر وقت فضيلتها
وتعجل الأخرى في أول وقت فضلتها ولا يجوز لها الجمع بين أزيد من صلوتين كل ذلك مع استمرار
الدم إليهما ولو حصل بعد غسل الصبح وجب للظهر ولو حصل بعد غسله كذلك وجب للعصر
وهكذا المغربي والعشاء إذ يكفي في وجوب الغسل حصول الموجب ولو قبل الوقت على الأصح وإن انقطع
عنها بعد ذلك لبرء فضلا عن غيره ولو انقطع عنها بها فعل للصلاة فلا إعادة عليها على الأقوى
وإن كان لبرء بل لا يجب عليها غسل على الأصح للصوم الذي هو تابع للصلاة ولو انقطع للبر بعد
فعل الطهارة قبل فعل الصلاة فالأقوى إعادة موجبة ولو كان للفترة فلا شئ مع فرض عدم
سعتها للطهارة والصلاة أما إذا وسعت وعلمت ذلك ولو باخبار عارف أعادت الطهارة و
صلت ولو تعلم حال الانقطاع أنه لبرء أو فترة صلت على الأقوى وكذا لو علمت أنه لفترة ولم
تعلم حال سعتها نعم لو انكشف بعد ذلك أنه لبرء أعادت بخلاف ما لو انكشف أنه لفترة تسع الطهارة
والصلاة وإن كان هو الأحوط انقطع في أثناء الصلاة لبرء أعادت الطهارة والأحوط
لها الاتمام ثم استينافهما وكذا لو كان لفترة تسعهما ولو تعلم سعتهما استمرت على صلاتها
وأجزت بها وإن بان بعد ذلك السعة ولو لم تعلم أنه لبرء وا فترة استمرت أيضا نعم لو بان معبد
ذلك أنه لبرء أعادت وكذا الكلام في الانقطاع في أثناء الطهارة ولو علمت أن لها قرة تسع
الطهارة والصلاة وانتظرتها مع عدم المشقية التي يسقط التكليف معها ولو لم تر الكبرى إلا قبل
العصر مثلا وجب الغسل لها وكذا لو تر إلا للعشاء الرابع حدث الاستحاضة إنما يوجب الفعل لها
بالنسبة إلى ما تعقبه من الصلوات دون ما تقدمه فلو رأت الصغرى أو الوسطى أو الكبرى بعد
صلاة الصبح مثلا لم يجب الغسل لها قطعا نعم يجب للظهرين مع استمراره إليهما فإن انقطع فلما
19

تعقبه من الفرض دون ما بعده على الأصح للعشائين كذلك ولو رأت الصغرى مثلا أو الوسطى
بعد صلاة الصبح فلا غسل لها قطعا بل الأقوى عدم وجوبه للظهرين وإن استمر إليهما أو حدث
وقتها ولا للعشائين كذلك بقي ولا غسلا للغداة الاتيد ما لم يستمر إليها أو إلى ليلة يومها
أو يحدث فيها قبل الصلاة أو في ليلة يومها ولو قبل الصلاتين والجمع بين الصلاتين في الكبرى
رخصة لا عزيمة على الأصح على معنى أن لها الغسل الكل صلاة بل قد يجب عليها ذلك مع التفريق
للفرائض ولو حدث الكبرى بعد صلاة الظهر أو المغرب وجب للعصر والعشاء كما يجب
لهما أيضا لو لم تجمع لعذرا وغيره ويجب عليها تعقيب الصلاة للغسل ولا يجوز الفصل إلا
بما هو يحكم التلبيس بها كالأذان والإقامة وبما لا ينافي المقارنة العرفية وكذا يجب عليها
تعقيب الصلاة كالغسل فلو توضأت في أول الوقت ثم صلت في آخره لم يصح كل ذلك مع استمرار
الدم وإلا فلو توضأت مثلا ولم تصل إلى آخر الوقت ولكن لم يخرج شئ من الدم صلت بذلك
الوضوء وإن لم يكن لبرء وكذا الكلام في الغسل الخامس يجب على المستحاضة الاستطهار في منع
الدم عن الخروج من عدم الضرر بذلك بحشو الفرج بقطن أو غيره فإن نجس وإلا فبالاستشفار
أي شد وسطها بتكة مثلا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما قدامها و
الآخر خلفها وتشدهما بالتكة أو غير ذلك كما يحصل به الاستظهار المزبور وإن كان الأحوط
الأول فلو خرج لتقصير في الشد أعادت الصلاة بل الأحوط إن لم يكن أقوى إعادة الغسل أيضا
وإن كان لغلبته الدم ولم يكن الانتقال الاستحاضة إلى أعلى منه فلا بأس أما إذا كان له فستسمع
انشاء الله حكمه ويستحب لها الاستجمار بالدخنة ونحوها مما فيه كمال الاستظهار في منع الدم
ولعل منه ربط خرقة محشوة بالقطن يقال لها المحشي على عجيزيها وجمع الساقين والفخذين إلى
الظهر بعمامة أو نحوها بل ربما وجب ذلك لك ونحوه مع فرض توقف منع خروج الدم عليه والأفضل
بل الأحوط كون الاستظهار بعد الغسل والمحافظة عليه بقدر الامكان تمام النهار للصوم السادس
لو حدث الوسطى على الصغرى قبل فعل صلاة الغداة ولو في أثنائها بطلت صلاتها واغتسلت
20

لها وتوضأت وصلت بل لو كان ذلك مع أضيق الوقت عن المائية والصلاة فعلته بالتيمم و
الوضوء ولو مع ادراك الركعة نعم لو كان الحدوث في ضيق الوقت عن ذلك كله استمرت على
ما هي عليه والأولى لها القضاء وكذا الكلام في حدوث الكبرى عليها وإن وجب بها غسل
للظهرين مع استمراره إليهما وحدوثه عند كل منهما أما إذا انقطع فعليها غسل للظهر ولو
انقطاع قرة مع فرض وقوع العصر منها من دون حدوث دم وكذا الكلام في العشائين ولو حدثت
الكبرى في أثناء الوسطى فالحكم كما عرفت أيضا وإن اتفقت معها في الأثر نعم لا يحتاج إلى تعدد
غسل بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك أيضا في عروض الوسطى الصغرى بالنسبة إلى صلاة الظهر
مثلا وإن قلنا أنها لا توجب إلا وضوء منه نعم لو انتقلت الكبرى إلى الوسطى أو الصغرى أو الوسطى
إلى الصغرى لم يتغير حكمها بالنسبة إلى تلك الصلاة ومما ذكرنا ظهر لك أنه لم حصلت الكثيرة
ليلا ثم انتقلت إلى المتوسطة اكتفت بغسل الفجر أما لو انتقلت قبل الغروب والعشاء مثلا اغتسلت
للكثيرة التي انقطعت واغتسلت للفجر للمتوسطة وكذا ظهر لك أيضا أنه لو انتقلت المتوسطة
إلى الكثيرة اكتفت بالغسل للغداة عنهما والله العالم السابع إذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه
من الأحكام كانت بحكم الطاهر في صحة الصلاة التي ذكرنا الأفعال لها ولا يقدح استدامة حدتها وإن أخلت بشئ من ذلك ولو تغيير القطنة بطلت صلاتها أما وطيها ولبثها في المساجد
حتى المسجدين بل والكعبة ووضع شئ فيها وقرائتها العزائم فالأقوى جوازه من غير توقف
على الغسل فضلا عن الوضوء وتغيير القطنة ونحو ذلك بل لو أخلت بما يجب عليها للصلاة جاز
لها الأحكام المذكورة وإن كان الأحوط في ذات الغسل ايجادها بعد الغسل لها مستقلا ولا
يكتفى بالمحافظة عليه للصلاة بل الأحوط لها عدم دخول الكعبة معها كما أن الأولى الوضوء
مع الغسل للوطي فضلا عن غسل الفرج وتتوقف صحة الصوم على الغسل النهاري للصلاة فمتى
أخلت به بطل صومها ولا يجب على الوسطى تقديمه على الفجر بل لا يجوز لها ذلك للصوم مع عدم
المقارنة العرفية لصلاة الصبح أوليس لها مس كتابة القرآن في الأحوط الأقوى مع استمرار الحديث
21

ولو كانت محافظة على أفعال الصلاة بل لا يجزيها تلك الأفعال لأنها مخصوصة بالصلاة والطواف
الذي هو كالصلاة نعم لا يبعد جواز القضاء لها أنه جاءت به على نحو الادارء والأولى تجديد الأفعال
عند كل صلاة وأولى منها ترك القضاء لها ما دامت مستحاضة وتصلي الآية بعد أن تفعل لها كما
فعلت للفريضة ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقا في الوقت أما النوافل فينبغي تجديد الأفعال لكل
صلاة منها نعم وردت رخصة في الجمع بين صلاة الليل والفجر بغسل وبين صلاة الغداة ونافلتها
به أيضا ولا بأس كما لا بأس الجمع بين الطواف وركعتيه به أيضا والله العالم الناس من قد تجتمع على
الكبرى خمسة أغسال كما إذا رأت دمها قبل صلاة الغداة ثم انقطع ثم زائة عند صلاة الظهر مثلا
ثم انقطع ثم زائة عند العصر ثم انقطع ثم زائة عند المغرب ثم انقطع ثم رأته عند العشاء ثم انقطع
ولا يتصور ذلك في المتوسطة على المختار فإنها لا توجب غسلا إلا في الغداة ويقوم التيمم مقام كل
من الوضوء والغسل فللصغرى ح خمس تيممات وللوسطى ست تيممات وللكبرى ثمانية ولو تمكنت من الماء في فرض دون آخر تبع كل حكمه كما يتبع لو تمكنت من الماء للغسل دون الوضوء وبالعكس والله العالم
بحقايق أحكامه المطلب الثالث النفاس وفيه فصول الأول هو الدم الذي يقذفه
الرحم بسبب الولادة مقارنا لخروج أول جزء من الولد أو في الأثناء أو بعد التمام ويتحقق بوضع
المولود تاما أو ناقصا ولو سقطا بل بالمضغة والعلقة ونحوهما مما يعلم ولو شرعا أنه نشوء آدمي و
لو شك في الولادة فلا نفاس ولا يجب الاستعلام ولو تمكن منه إما مع تحققها وخروج الدم كما تقدم
فهو نفاس لا حيض ولا استحاضة بل ولا جرح أو قرح أو غيرهما ما لم يعلم كونه منها حتى لو علم أصل
وجودها وشك في خروج الدم منها بل وإن علم خروج دم منها قبل الولادة بل وبعدها ولكن
لم يعلم نسبة جميع ما تعقب الولادة إليها على الأحوط إن لم يكن أقوى وليس لقليله حد فيجوز أن يكون
لحظة بل ولدت ولم ترد ما لم يكن نفاس وكذا لو رأت دما قبل بروز شئ من الولد بل هو ليس بحيض
أيضا مع فرض عدم التوالي ثلاثة أيام منه أو معه ولكن المتخلل بينه وبين النفاس أقل من عشرة
أيام حتى لو كان في العادة بل وإن أمكن الجمع بين حيضيته ونفاسية ما بعده كما لو رأت دما ثلاثة
22

أيام متوالية قبل الولادة ثم ولدت النفاس وانقطع في اليوم الخامس فإنه ليس بحيض على
الأقوى وكذا لو لحق دم النفاس دم ولم يتخلل بينهما أقل الطهر نعم لو تخلل بينه وبين النفاس
أقل الطهر وكان ممكن الحيضية حكم بحيضيته على الأصح من مجامعة الحيض للحمل وكذا لو رأته بعد
النفاس كذلك ولو حصل الفصل بأقل بين بعضه دون بعض مع اتصاله وكان ذلك المفصول
بشرايط الحيض فالأقوى الحكم بحيضيته سيما إذا كان ذلك البعض مواقفا للعادة لو الأوصاف
والله العالم الثاني أكثر النفاس عشرة على الأصح وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط إلى الثمانية
عشر يوما والمراد يكون أكثره عشرة أنه لا يكون من ذلك وإلا فذات العادة العددية في الحيض
ترجع في النفاس إلى أيام عادتها مع فرض استمرار الدم فيها إلى أزيد من العشرة نعم لو انقطع عليها
كانت العشرة بتمامها مها نفاسا كالحايض ولا عبرة بعادتها في النفاس لو كانت ولا بعادة نسائها
ولا بالتميز وكذا المبتدئة والمضطربة إذا انقطع عليها أما إذا استمر فيهما كانت العشرة منه
نفاسا على الأصح دون ما زاد ولو كانت حاملا باثنين مثلا وتأخرت ولادة أحدهما عن الآخر
كان عدة كل منهما تاما مستقلا من غير تداخل فقد يكون ح جلوسها عشرين يوما بل لو كان ثالثا
قد يكون ثلاثين يوما وهكذا أو لا يعتبران يكون بينهما أقل الطهر فلو كان بين منتهى عدد الأول و
مبتد الثاني بياض يومين أو ثلاثة كان ذلك طهر أو دم الولادة الثانية نفاسا نعم لو رأت
بياضها مكتفا بين دمي نفاس الولادة الأولى كان ذلك أيضا نفاسا بل لو رأت بياضا حين
ولادة الثاني ثم رأت بعد ذلك دما يمكن أن يكون من ولادة الأول لعدم انتهاء عددها كان
ذلك البياض نفاسا على الأصح وكيف كان فالظاهر أن مبدء حساب الأكثر بعد تمام الولادة
فلو خرج بعض الولد وبقي ذلك مستمرا والدم مستمرة معه حتى تجاوز العشرة حكم بنفاسية الجميع
الولد وإن طال لا يحسب من العشرة وإن كان ذلك الدم نفاسا بل لو تقطع الولد بفترات كان مبدء العشرة
23

بعد تمامه وإن حكم بالنفاسية بمجرد خروج جزء منه و ح قد يتجاوز المجموع العشرة بل العشرين
والأحوط ملاحظة حكم التوأم في المقطع أيضا والله العالم الثالث حكم النفساء في الاستظهار
كالحايض وقد عرفت أنه إلى العشرة فيها فكذا هنا ولو لم تر ذات العادة إلا يوما منها حتى انتهى
أكثر النفاس كان ذلك اليوم خاصة نفسا والباقي طهرا وكذا غير ذات العادة لو لم تر من العشرة
المتصلة بالولادة التي هي أكثر النفاس إلا اليوم العاشر منه سواء انقطع عليه أو استمر ولو
لو تر ذات العادة إلا فيما زاد على عادتها واستمر حتى تجاوز أكثر النفاس لم يكن لها نفاس على
الأقوى كما لو فرض أن عادتها في الحيض سبعة مثلا ولم تر في النفاس دما إلا الثامن واستمر الدم
حتى تجاوز الأكثر والأحوط الحكم بنفاسيته مع التاسع والعاشر ولو رأت رابع الولادة وسابعها
واستمر إلى أن تجاوز العشرة أكملت مقدار عادتها بالثلاثة الباقية من العشرة وجعلته نفاسا
وما زاد على العشرة طهر بل لو لم تر إلا السابع من العادة ثم تجاوز جعلته مع ما بقي من العشرة نفاسا
دون ما زاد وإن لم يف بتمام العادة على الأقوى ولو رأته يوم الولادة مثلا وانقطع ثم
رأت رأت السابع واستمر حتى تجاوز العشرة كان نفاسها الأول والسابع وما بينهما من البياض
ولو لم تره إلا في الثامن الذي هو بعد العادة وتجاوز كان نفاسها الأول خاصة الرابع
النفساء كالحايض في لزوم الاستخبار بالانقطاع الصوري وفي وجوب الغسل للانقطاع الحقيقي
وفي وجوب القضاء والأداء بعد الغسل وفي حرمة الوطي عليها وعلى زوجها مع وجود الدم
وعدم جواز الطلاق وحرمة الصلاة والصوم والمس وقراءة العزائم والمكث والاجتياز وفي
كراهة الوطي بعد الانقطاع قبل الغسل والمباشرة من السرة فنازلا والخضاب وقراءة القرآن و
استحباب الوضوء والجلوس وذكر الله عز وجل غير ذلك من الأحكام والله العالم
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطهارة
الحمد الله رب العالمين وصلى الله على نبيه محمد سيد الأولين والآخرين وآله الغر الميامين
أما بعد فيقول العبد القاصر محمد حسن ابن الشيخ باقر أنه قد التمسني جماعة من المخلصين
24

من المؤمنين وأهل الرغبة في الدين أن أكتب لهم رسالة تشتمل على معظم ما يحتاجون إليه من
مسائل الطهارة والصلاة على وجه يسهل تناوله لهم ولم يكن لي بد من إجابتهم إلى ذلك فافتخرت
الله واستعنت به وتوكلت عليه وأجبتهم لما دعوني إليه وسميتها نجاة العباد في يوم المعاد
وأسئل الله أن يجعلها وسيلة إلى جنته وذريعة إلى رحمته كتاب الطهارة وفيه مقدمة وثلاثة مقاصد وخاتمة أما المقدمة ففيها فصلان الفصل الأول في المياه
وفيه مباحث المبحث الأول الماء المطلق هو الذي تفضل الله سبحانه على الناس بجعله بجميع
أفراده طاهرا مطهرا للحدث والخبث وأنه لا ينجسه شئ مما لاقاه من نجس العين إلا ما غير لونه أو طعمه
أو رائحته تغير حسيا أو كان راكدا دون الكر فإنه ينجس ح بملاقاته له سواء وردت النجاسة عليه أو ورد هو عليها على الأصح نعم العالي منه المتصل بالوارد من الماء على النجاسة مع سيلانه طاهر
قطعا ولا عبرة بالتغيير بأوصاف المتنجس إذا لم يكن الوصف بممازجة عين النجاسة على وجه يستند
التغيير في الماء إلى ملاقاتها وإلا تنجس وكذا لا عبرة بالتغير التقديري لسلب الصفات وغيره بخلاف ما
لو منع من ظهور التغيير مانع كموافقة النجاسة للماء في اللون مثلا لخلقة أو لعارض ولا بالتغيير بغير
الملاقاة كالمجاورة ونحوها ولا بغير الأوصاف الثلاثة كالغلظ ونحوه بل المعتبر كون التغيير مستندا
إلى وصف النجاسة فلا يجزي مطلقه وإن كان هو الأحوط المراد بالراكد غير النابع جاريا كان
النابع أو غير جاري كالبئر على الأصح وإن استحب لها نزح المقدر والعين بل والخارج رشحا كالنز
والثمد ما لم يكن بحيث لا يدخل تحت اسم النابع الذي له مادة ولا تعتبر الكرية في عدم انفعال
الجاري وما في حكمه بالملاقاة على الأصح وماء الغيث حال نزوله بحكم الجاري في عدم نجاسته
بالملاقاة وإن قل إلا بالتغير بأحد الأوصاف الثلاثة أما ما انقطع وكان قليلا فإنه ينجس بالملاقاة
لأنه من الراكد ح والمراد بالكر ما بلغ ألفا ومأتي رطل بالعراقي وزنا وثلاثة وأربعين شبرا
إلا ثمن شبر مساحة ولو بالتكسير والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما ثلثا المدني والدرهم نصف
مثقال شرعي وخمسه فكل عشرة دراهم ح سبعة مثاقيل والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي
25

فهو ح مثقال وثلث شرعي ولا فرق بين المحال ولا بين الشصكال ولا بين استواء السطوح و
اختلافها ويطهر النابع بزوال التغيير ولو من قبل نفسه لأن له مادة وغيره مع عدم تغيره بالنجاسة
بالقاء الكر عليه دفعة ليمتزج به ولو بالتمويج حتى يستوعبه لو كان كثيرا وبالعكس وبممازجته له بوصل
ولو فرض انقطاعه كفى تموح مقدار كر ممتزج من المطهرة والمطهر في تطهير الباقي لو كان حتى يستوعبه
وبوقوع ماء المطر عليه ولو من ثقب ونحوه وباتصال الجاري به على وجه يتحد معه وكذا مع التغيير
إذا فرض زواله بذلك على وجه لا يتغير المطهر ويبقى معتصما بعضه ببعض ولا يطهر بزوال التغيير لنفسه
لعدم المادة ولا بالاتمام كر لو كان قليلا على الأصح المبحث الثاني الماء المستعمل في رفع الحدث
الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث وفي رفع الحدث الأكبر طاهر قطعا ومطهر منهما على الأصح
والمستعمل في رفع الخبث على وجه يفيد تطهيره من حيث استعماله في ذلك غير مطهر من الحدث
قطعا أما تطهيره من الخبث ففيه قولان مبنيان على طهارته ونجاسته وأولهما أقواهما لكن الاحتياط
وعملي على؟؟؟ ولو تغيير المستعمل في التطهير باستعماله كان نجسا ولم يفد المحل طهارة أما إذا استصحب
أجزاء ولم يتغير ولم يبق في المحل من عين النجاسة ففي كونه كذلك أو أنه لا ينجس بها ويعقب المحل
طهارة ح وجهان أقواهما الثاني كماء الاستنجاء وإن لم يعتبر في طهارته زوال العين عن المحل
المبحث الثالث الماء الطاهر المشتبه بالنجس مع الانحصار لا يرفع حدثنا ولا يزيل خبثا و
لكن إذا أصاب طاهر لا ينجسه بل لو تعاقبا على رفع الحدث لم يرتفع ولو بأن توضأ من أحدهما
ثم غسل بالثاني ثم توضأ منه مع التنبه بل الأحوط ذلك أيضا في رفع الخبث إن كان هو
الأقوى فيجب تطهير الثوب والبدن به للصلاة مع الانحصار ولو كان الاشتباه في الاطلاق و
الإضافة جاز رفع الحدث والخبث به مع تكرير العمل بكل منهما أما بين الغصب وغيره فلا يجزي التكرار
في الوضوء والغسل ولا يجوز استعمال أحدهما في إزالة الخبث لكن لو فعل تحصل الطهارة المبحث
الرابع الماء المضاف كماء الورد ونحوه ينجس القليل والكثير منه بالملاقاة إلا العالي المتصل
بالوارد على النجس حال التدافع ولا يزيل حدثا ولا خبثا وتطهيره كتطهير الماء المطلق بعد أن يخرج
26

عن الإضافة إلى الاطلاق وحكم المايع غير المضاف حكم المضاف فيما عرفت ولا نجاسته في شئ من
الأسئار إلا الكافر وأخويه الكلب والخنزير نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عد المؤمن الفصل الثاني
في أحكام الخلوة وفيه مباحث المبحث الأول في كيفية التخلي يجب فيه كغيره من الأحوال ستر بشرة العورة
وهي القبل والدر البيضتان دون الحجم ودون الآلتين ودون الشعر النابت حوال العورة عن كل
ناظر محترم دون غيره كالزوج والزوجة وما شابههما وإن لم يكن مسلما ولا مكلفا كالمجنون والصبي
المميز بما يحصل به مسماه من غير فرق بين التستر باليد وغيره كما أنه يحرم النظر على كل مكلف لعورة
غيره عدا ما عرفت وإن لم يكن مكلفا بالتستر لجنون ونحوه بل الأحوط والأقوى ذلك أيضا في الصبي
المميز فيحرم على كل مكلف النظر إلى عورته أيضا بخلاف غير المميز ويحرم على المتخلي استقبال القبلة
واستدبارها في حال تخليه دون الاستنجاء بل والاستبراء من غير فرق بين الصحارى والأبنية في
ذلك ولو اضطر إلى أحدهما فالأحوط اختيار الاستقبال في الاجتناب لكونه أعظم كما أنه لو اضطر
إلى مخالفة مراعاة القبلة أو التستر ودار الأمر بينهما قدم مراعاة التستر لكونه أهم ولو اشتبهت
عليه القبلة وجب عليه تعرفها ولو حصرها في جهة وجب عليه اجتناب تلك الجهة ولا يبعد قيام
الاجتهاد مقام اليقين في ذلك كالصلاة ويجب الانحراف في موضع قد بنى للتخلي على القبلة ويستحب
ستر الشخص نفسه عند إرادة البول والغايط ولو بان يبعد بحيث لا يراه أحد المبحث الثاني في
الاستنجاء يحب غسل موضع البول بالماء خاصة ولا يجزي غيره في الطهارة وتجزئ المرة إذا لم يتجاوز
المحل عادة لكن الحوط مراعاة عدم نقصان مائها عن مثلي ما على الحشفة بل الأحوط الغسل مرتين
بلى الأولى الثلث والظاهر عدم الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى والخنثى وغيرها مما يخرج من ثقب
ونحوه أصليا كان أو عارضيا معتادا بل لا يبعد جريان الحكم على الأغلف وإن تمكن من اخراج
حشفته فيجزيه ح غسل غلفته مرة ويتخير في غسل مخرج الغايط بين الماء والاستحبار إذا لم يتعد
إلى غير المعتاد وإن كان الأول أفضل وإلا تعين الماء لخصوص المتعدى بل الأحوط الماء للجميع حينئذ
والحد في الغسل النقاء بل هو في المسح قوى لكن الأحوط والأقوى التثليث في المسح مع فرض حصوله
27

بالأقل وأحوط من ذلك مراعاته بآلات منفصلة فلا يجزي ح في حصول الاحتياط ذو الجهات و
الشعب وإن كان الأقوى حصول الطهارة به ويكفي في الاستحبار إزالة العين دون الأثر الذي هو بمعنى
الأجزاء الصغار اللطيفة بخلاف الماء كما أنه يكفي فيه كل جسم قالع من غير فرق بين الأحجار والخرق
وغيرهما والأحوط اعتبار البكارة فيه وإن كان الأقوى خلافه فيجزي ح كل جسم صالح لقلع النجاسة عدا
ما ستعرف استعمل في الاستنجاء أو في تطهير القدم مثلا أو لا نعم لا بد من طهارته ولو بأن يغسله
لو كان متنجسا فلا يجوز الاستحبار بالأعيان النجسة بل لو استعملها تعين الماء على الأقوى ولا يجزيه الاستحبار
بعدها بالأحجار الطاهرة كما أنه لا يجوز له الاستنجاء بالعظم والروث وكل محترم وإن كان الذي
يقوى حصول الطهارة بالأخير إذا لم يقض بالتكفير وإن أثم مع العمد المبحث الثالث في السنن
يستحب تغطية الرأس ويجزي عنها التقنع الذي هو مستحب أيضا والتسمية وأفضلها المأثور
وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول اليمنى في الخروج والاستبراء والدعاء عند الاستنجاء
وعند الفراغ منه وغير ذلك ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ومساقط الثمار والمواضع المعدة
لنزول القوافل والمترددين والتي يلعن فيها المحدث كأبواب الدور واستقبال قرص القمر والشمس
بفرجه والريح بالبول والبول في الأرض الصلبة وفي ثقوب الحيوان وفي الماء جاريا وراكد والأكل
والشرب ما دام جالسا للتخلي والسواك واستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله
والكلام إلا بذكر الله وآية الكرسي وتسميت العاطس وتطميح الرجل ببوله من سطح أو مكان
مرتفع والبول قائما والتخلي على القبر وبين القبور وطول الجلوس على الخلاء واستصحاب الدرهم
الأبيض إلا أن يكون مصرورا وغير ذلك المبحث الرابع ماء الاستنجاء ولو من البول
طاهر عند القائلين بنجاسة ماء الغسالة فضلا عن غيرهم وإن استصحب أجزاء لكنه لا يزيل
حدثا أما الخبث والغسل المندوب ووضوء الحائض فالأقوى جوازها به نعم يشترط في طهارته
أن لا تتجاوز النجاسة المحل المعتاد وأن لا يتغير أحدا أوصافه بالنجاسة وأن لا تصيبه بنجاسة من
خارج ولو من المتعدي دون الداخلة كالدم الخارج مع الغايط والمتنجس الذي يخرج معه على
28

الأقوى ولا يعتبر فيه سبق الماء اليد بل لو تنجست يده بإرادة الغسل ثم أعرض عنه فعاد إليه
لم يبعد اللحوق بماء الاستنجاء المبحث الخامس قد عرفت استحباب الاستبراء من البول
وكيفيته أن تمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا ثم ينترها
ثلاثا والظاهر الاجتزاء في المثلثة الوسطى بالعصر والغمز كما أنه يقوى الاجتزاء بالمسح من عند
المقعدة إلى الأنثيين ثلاثا ثم ينتر ذكره ثلاثا بأن يضع مسبحته مثلا تحت القضيب وابهامه
فوقه مثلا ويمسح باعتماد قوي من الأصل إلى الرأس ناترا له في هذا الحال وإن كان الأحوط مراعاة
التسع منفصلة غير مفصول بين آحادها وفائدته الحكم بعدم حدثية البلل المشتبه إذا خرج
بعده وعدم خبثيته بخلاف ما لو خرج مع عدم الاستبراء فإنه محكوم بأنه بول وقد يلحق
بالاستبراء بالنسبة إلى الحكم المزبور طول المدة وكثرة الحركة بحيث يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى
والظاهر عدم سقوطه بقطع الحشفة بل ولا ثلاثة النتر أما لو كان مقطوعا من أصله أجزء ثلاثة
المقعدة كما أن الظاهر عدم اشتراط المباشرة فيه ولو خرج البلل من غير المستبرئ وكان مجنونا
أو كان نائما لا يعلم به وعلم به الغير فالأقرب نجاسته وكذا لو خرج بلل ممن لم يستبرء ولم يتمكن
من اختباره إما لظلمة أو غير ذلك ولا استبراء للنساء بحيث يدور عليه الحكم المزبور في الرجل
وإن كان ينبغي لهن الصبر في الجملة بعد البول والتنحنح وعصر الفرج عرضا وعلى كل حال فالبلل المشتبه
الخارج منهن طاهر والله العالم وأما المقاصد فأولها في الوضوء وفيه مباحث
المبحث الأول في أجزائه وهي غسلتان ومسحتان فالغسلتان للوجه واليدين والمسحتان
للرأس والقدمين أما الوجه فهو ما بين القصاص وطرف الذقن طولا وما اشتملت عليه الابهام
والوسطى عرضا فالداخل في ذلك من الوجه كما أن الخارج عنه ليس منه من غير فرق بن الصدغ
والعذار والعارض ومواضع التحذيف وغيرها نعم يجب غسل شئ مما خرج عن الحد للمقدمة
ولا عبرة بالأنزع ولا بالأغم ولا بمن تجاوزت أصابعه في الطول والقصر بل لمرجع للجميع مستوى
الخلقة ويجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه بحيث يصدق عرفا عليه ذلك وأن يكون غير
29

منكوس فلو نكس بطل وضوئه إلا إذا كان يسيرا بحيث لا يعد أنه غسل منكوسا كما يصنعه غيرنا
ولو رد الماء منكوسا ولكن نوري الغسل من الأعلى برجوعه جاز ولو وضع وجهه في حوض مثلا
نوى البدءة بالغسل من الأعلى والأحوط لم ذلك أن لم يكن الأقوى فيما لو أسد الماء على وجهه
بحيث وقع على الأعلى وغيره دفعة ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية أما ما دخل منها في حد
الوجه فإنه يجب غسله بدلا عما أحاط به من البشرة لكن الواجب غسل الظاهر منه فلا يجب بل لا يجزي
البحث عن الشعر المستور بالشعر فضلا عن البشرة المستورة به وإن كانت مرئية بين خلال الشعر
من غير فرق في ذلك بين الخفيف والكثيف بعد صدق اسم الإحاطة وإن كان التخليل في الأول
أحوط أما إذا لم يصدق معه اسم الإحاطة لتباعد منابت الشعر فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب
غسل البشرة ولو كانت بقعة في وسط اللحية ونبت الشعر دائر عليها فالأحوط غسلها مع الشعر
كما أنه كذلك في المستور باسترسال الشارب بل واعنفقة ولو نبتت للمرأة لحية جرى عليها
حكم لحية الرجل كما أن حكم الهدب والحاجب والعنفقة حكم غيرها أيضا ولا بد من غسل شئ من باطن
الأنف ونحوه مقدمة للظاهر ومطبق الشفتين من الظاهر وأما اليدان فالواجب غسله من
المرفقين وهما مجمع عظمي الذراع والعضد مدخلا لهما فيهما بل لا بد من غسل شئ من العضد مقدمة
ويجب البدئة بالأعلى على حسب ما سمعته في الوجه وكذا عدم النكس ومن قطعت بعض يديه
غسل ما بقي من المرفق وما معه ولو قطعت من المرفق بحيث لم يبق منه شئ سقط وجوب الغسل
والأولى له غسل تمام العضد ح ولو كان له ذراعان دون المرفق أو فيه أو أصابع زائدة
أو لحم نابت أو غير ذلك وجب غسل الجميع دون ما لو كان شئ من ذلك فوق المرفق وإن تدلى
إلى تحت وكذلك ما كان في الوجه بالنسبة إلى الخارج عن حدوده والداخل فيه ولو كان له
يد أخرى مستقلة فإن علم زيادتها وأن الأصلية غيرها لم يجيب غسلها والأوجب بل الظاهر
الاجراء حكم الأصيلة على كل منهما فيجزي المسح بأحدهما وإن كان الأحوط المسح بهما والأحوط إن
لم يكن الأقوى وجوب غسل الشعر ههنا مع البشرة والوسخ تحت الأظفار لا تجب إزالته إلا إذا
30

تجاوز المعتاد ولو ظهر بعد التقليم وجب إزالته وغسل ما تحته ولا يجوز ترك شئ من الوجه أو
اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة ويلزم رفع ما يمنع وصول الماء إليه أو تحريكه ولو شك
في حجبه وجب الايصال إلى ما تحته أيضا ولو شك في أصل الحاجب لم يجب البحث وإن كان هو
الأحوط وأما المسحتان فأولهما مسح الرأس ويجب مسح شئ من مقدم الرأس ولو منكوسا على الأصح
والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع وأحوط منه مسح مقدار عرض ثلثه أصابع مضمومة
بل الأولى كون المسح بالثلاثة أيضا والمرأة كالرجل في ذلك إلا أنه قد تتأكد لها في خصوص الوضوء
لصلاة الصبح إزالة خمارها ومسح موضع المسح ودون ذلك تأكدا صلاة المغرب أما باقي الصلوات
فلا يتأكد لها ذلك بل يجزيها ادخال إصبعها من تحت قناعها وتمسح به والمراد بمقدم الرأس
الربع المتقدم منه فلا يجزي المسح على غيره نعم لا يجب المسح على بشرته بل يكفي المسح على شعره المختص به
المسامت له خلقة غير متجاوز عنه ولا مجموعا عليه بعد أن كان ليخرج بمده عن حده بل الأحوط
عدم المسح على الجمة وهي مجمع شعر الناصية عند عقصه والأولى بل الأحوط أن يكون المسح على الناصية
من المقدم ويجب أن يكون المسح بباطن الكف والأحوط الأيمن بل الأولى الأصابع منه وأن يكون بما
بقي في يده من نداوة الوضوء فلا يجوز استيناف ماء جديد عندنا ولو تعذر الباطن لمرض ونحوه
أجزء المسح بغيره والأولى المسح بظاهر الكف فإن تعذر فالذراع ويجب جفاف الممسوح على
وجه لا تنتقل منه اجزاء إلى الماسح فيقع المسح بها وبما في اليد نعم لا بأس بنداوة الممسوح لا على الوجه
المزبور ولا يضر كثرة ما في الماسح وإن حصل منه جريان بعد أن كان القصد المسح أو لم يكن من
قصده الغسل ولو كان غسل يده بالادخال في الماء أو المكث ثم أخرجها فإن كانت اليسرى لم يخر له
المسح بها وإن كانت اليمنى فإن استعملها في غسل اليسرى جاز وإلا فلا بخلاف ما لو غسلها بالاخراج
نعم لا بأس بالمسح بما بقي في يده بعد تمام الغسل وإن كروا امرار يده على العضو استظهارا بل الأقوى
أنه لا بأس باختلاط ما بقي في يده مع شئ مما بقي على أعضاء الوضوء من مائه اختيارا وإن كان
الأحوط احتياطا شديدا الاقتصار في المسح على ما بقي في يده بعد تمام الغسل نعم لو جف ما في يده
31

قبل المسح لنسيان أو غيره من الأعذار جاز له الأخذ مما على أعضاء الوضوء والمسح به والأحوط تقديم
ما على اللحية والحاجبين ونحوهما مما هو من الوجه فإن لم يبق شئ من نداوة الوضوء استأنف ولو
فرض عدم امكان حفظ نداوة الوضوء لشدة حرا وغيره مسح بدونها والأحوط المسح بعد ذلك
بماء جديد ثم التيمم وثانيهما مسح القدمين والواجب مسح ظاهرهما ومقداره الطولي من أطراف
الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدمين وداخلان في الممسوح كالمرفقين في المغسول ولا تقدير
للعرض فيجزي بعد استيعاب الطول من العرض ما يتحقق به اسم المسح ويجوز مقبلا ومدبرا وإن كان
الأولى الأول ولا ترتيب بينهما كما لا يختص أحدهما بماسح وإن كان الأحوط مسح اليمنى باليمنى ثم
اليسرى باليسرى وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي ولو قطع جميعه سقط المسح كما سمعته في
اليد بل لا يخفى عليك جريان ما تقدم فيها وفي مسح الرأس من حكم الزائد والمسح بالبلة وتجفيف
الممسوح ونحو ذلك نعم الأحوط هنا عدم الاجتزاء بمسح الشعر عن البشرة وإن كان الاجتزاء لا يخلو
عن قوة وأحوط من ذلك جمعهما في المسح أما غير الشعر كالخف ونحوه فلا يجزي المسح عليه قطعا من غير
فرق بين شراك النعل العربي وغيره إلا لتقية فيجوز ح على الخف وغيره كما تجوز المخالفة في باقي
أفعال الوضوء لها أيضا بل الأقوى جواز المسح المزبور لها وإن أمكن تأديها بالغسل لكن الأحوط
تعين الغسل ح كما أن الأحوط اعتبار عدم المندوحة في التقية مطلقا خصوصا في المسح على الخفين
وشرب المسكر ومتعة الحج وإن كان الأقوى خلافه في الثلاثة وغيرها خصوصا في أماكن سطوتهم
وسلطنتهم بل الظاهر استحباب التحبب إليهم فيها بالتقية ويجب أن يعامل الخف وغيره معاملة
البشرة فيمسحه بنداوة الوضوء مستوعبا له بالطول إلى الكعب نحو ما سمعته في بشرة القدم ولا
يجب تخفيف ما على القدم لو كان متعددا وإن كان هو الأحوط والضرورة غير التقية كضيق وقت
أو خوف عدو أو غيرهما من أفراد الضرورة كالتقية في تجويز المسح على الحائل والرأس كالقدم بالنسبة إلى ذلك كله وإذا زال السبب المسوغ لذلك تقية كان أو ضرورة لم يجب عليه تجديد الطهارة المزبورة وإن كان الأحوط له ذلك خصوصا إذا زال وأمكن المسح على البشرة بنداوة اليد
32

وكذا لو زال في الأثناء بل الاحتياط فيه أشد بل لا يبعد الإعادة فيما لو استلزم ما وقع
للضرورة والتقية المنافي بعد زوالهما كما لو أخذ ماء جديدا للمسح فارتفعت التقية مثلا
قبل الفعل ولغسل الحائل في فكه مثلا بدلا عن البشرة للضرورة فارتفعت قبل المسح به فإنه
لا يجزيه ح المسح بهما على الأقوى المبحث الثاني في وضوء المضطر قد عرفت وضوء
الأقطع وما كان لتقية أو ضرورة منه أما الجبائر فمن كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة
وتمكن من الغسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في إناء مثلا على وجه يحصل به الغسل للبشرة وجب
وإن لم يتمكن من الغسل لخوف الضرر أو لعدم امكان إزالة النجاسة أو غير ذلك مسح عليها بالماء
وإن لم يحصل معه أقل مسمى الغسل بل وإن تمكن من مسح البشرة إلا أن الأحوط له مع ذلك
الجمع بين المسحين كما أن الأحوط له مسحها على وجه يحصل معه أقل مسمى الغسل ولا يجزي غسل
الجبيرة بالغمس ونحوه عن مسحها فضلا عن غسل ما عداها نعم الظاهر عدم وجوب قصد كونه مسحا
لو مسح بالماء على وجه يحصل معه أقل مسمى الغسل بخلاف مسح الرأس والقدمين كما أن الظاهر
عدم وجوب كونه هنا بالكف فضلا عن باطنه ولا بد من استيعابها بالمسح بالماء ولا تكفي
الرطوبة والنداوة في اليد نعم الظاهر عدم وجوب مسح ما يتعذر أو يتعسر مما بين الخيوط والجروح
والقروح المعصبة كالجبيرة وإن لم تكن معصبة فالأقوى غسل ما حولها والمسح عليها نفسها
فإن تعذر مسحها وضع خرقة عليها ومسحها ولا يضم معها شيئا من الصحيح ولو تعذر اكتفى بغسل
ما حولها والأولى الجمع بين ذلك والتيمم كما أن الأحوط الجمع بينهما في مطلق المكشوف نعم يتعين
التيمم مع تعذر ما سمعته في الجبيرة وحكم اللطوخ ونحوها حكم الجبيرة في المسح عليها مع
الضرورة بل الظاهر ذلك في كل حاجب للبشرة وقد تعذر أو تعسر إزالة الجبيرة المستوعبة
لجميع العضو كغيرها والأحوط الجمع بين ذلك والتيمم سيما في بعض الأفراد والغسل كالوضوء في حكم
الجبيرة ولو كانت الجبيرة على الماسح وجب اعتبار المسح ببلته كالبشرة ولا يجري حكم الجبيرة على
الرمد بل يتعين التيمم وإن كان الأحوط جمعهما وكذلك وجع الأعضاء بالصليل ونحوه ولو
33

كانت الجبيرة نجسة وضع خرقة أخرى طاهرة عليها ولا يعتبر في مسحها كونها مما تصح الصلاة
فيها فلا بأس ح بالمسح على جبيرة الحرير والذهب وغيرهما نعم لو كانت مغصوبة لم يجز له المسح عليها
بل لو وضع عليها خرقة محللة لم يجزه المسح عليها أيضا ولا يعيد الصلاة وبوضوء الجبائر بعد البرء
قطعا بل ولا الطهارة للمتجدد من صلاته وإن كان هو الأحوط بل الأقوى ذلك لو كان في الأثناء
فضلا عما بعد الفراغ كما عرفته سابقا في الضرورة التي منها ما هنا فيجري ح فيه ما تقدم
المبحث الثالث في الشرائط وهي أمور منها طهارة الماء واطلاقه وإباحته وعدم
استعماله في تطهير الخبث وطهر المحل ورفع الحاجب عنه وإباحة المكان الذي هو بمعنى الفضاء الذي
يقع فيه الغسل والمسح أما غيره كالمصب والأواني فمع انحصار الاستعمال فيه يبطل الوضوء ومع عدمه
يقوى الصحة والأحوط التجنب وكذلك الحال في الماء في آنية الذهب والفضة مع عدم امكان الافراغ
منها بل البطلان فيها مع عدم الانحصار لا يخلو عن وجه موافق للاحتياط إلا أن الأقوى خلافة
وكذا يعتبر فيه عدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفسه أو نفس مؤمنة ونحو ذلك
مما يجب معه التيمم فلو توضأ والحال هذه بطل أما إذا كان المانع من استعماله ضيق الوقت فالصحة
لو خاف قوية والأحوط الاستيناف ومنها الترتيب في الأعضاء دون أجزائها عدا الأعلى
في المغسول منها فيقدم تمام الوجه على اليد اليمنى وهي على اليسرى وهي على مسح الرأس وهو على
مسح الرجلين ولا ترتيب بينهما وإن كان هو الأحوط كما عرفته فيما تقدم ولو أخل بالترتيب
حيث يجب لا على قصد التشريع عاد إلى ما يحصل به إذا لم يلزم فوات الموالاة وكذا لو نسي جزء
من السابق عاد إليه ثم أعاد اللاحق وصح الوضوء إذا لم تفت الموالاة ولا فرق في فوات الترتيب
بين تقديم المؤخر وتأخير المقدم وبين الاتيان بهما فيجب عليه ح تحصيله في كل منهما والظاهر
حصوله فيما لو غسل الوجه واليمنى دفعة بإعادة غسل اليمنى كما لو غسلها أولا ثم غسل الوجه
مع فرض حصول النية عنده وكذا يحصل فيما لو غسل اليدين دفعة لو قدم اليسرى على اليمنى
بإعادة اليسرى ولو غسل الوجه واليدين دفعة لم يحصل لاه لا الوجه فلوا عاد ثانيا حصل اليمنى
34

فلو أعاد ثالثا حصل اليسرى كما أنه لو عكس الوضوء من آخره إلى أوله لم يحصل له إلا غسل الوجه فلو أعاده
ثانيا حصل اليمنى وهكذا والأولى له في الجميع إعادة الآخر أيضا ولو كان في جار وتعاقب الجريات
عليه فنوى الترتيب بتعاقبها صح أيضا بل في الاكتفاء بذلك في الواقف وماء المطر فيكون الترتيب
حكميا وجه ولكن الأحوط والأقوى خلافه مع عدم تعاقب أزمنة النية وعدم حصول التحريك
الذي يحصل به مسمى الغسل كل ذلك مع المحافظة على كون المسح بماء الوضوء وإلا بطل ومنها
الموالاة بين الأعضاء لا بمعنى المتابعة وعدم الفصل بما يعتد به وإن كان ذلك أحوط بل بمعنى
أن لا يؤخر الشروع في غسل اللاحق بحيث يحصل معه بسبب ذلك جفاف جميع ما تقدم حتى
مسترسل اللحية على الأقوى في الزمان المعتدل في صنفه ولو كان شتاء فتكون ح تقديرا
زمانيا لا مراعاة بلل حسي فلا فرق ح بين الأزمنة والأحوال وحف فلا يقدح النفيف اختيارا
مع عدم مضي الزمان المزبور وإن كان الأحوط ذلك كما أن الأحوط استيناف الوضوء مع جفاف
المتلو قبل الشروع في التالي وإن بقي البلل على السابق بل الأحوط إن لم يكن الأقوى استينافه أيضا
لو بقي البلل بعلاج أن للافراط في برودة الهواء على وجه تنافي الاعتدال المزبور وأنه لولا ذلك
لجف أما إذا جف لافراط ففي حرارة الهواء كذلك أو في بدن المتوضي وأنه لولا ذلك لم يجف
فلا استيناف وإن كان هو الأحوط ولو نذر الموالاة بمعنى المتابعة في وضوء مخصوص مثلا
فلم يفعل صحح وضوئه على الأقوى وإن أثم بعدم الوفاء بالنذر وكذا لو نذر الوضوء المتتابع لعبادة
مخصوصة مثلا فلم يفعل ومنها النية وهي القصد إلى الفعل ويعتبر فيها أن يكون ذلك
بعنوان الامتثال لله إما لأنه أهل له أو لعظمته أو جزاء لنعمته أو طلبا لرضاه أو فرارا من
سخطه من حيث إنهما كذلك أو طلبا الثواب والنجاة من العقاب دنيا وبين أواخر وبين إذا كان
الاخلاص وسيلة إلى حصولهما أو لما تركب منها وكذا يعتبر فيها الاخلاص فمتى ضم إليها ما ينافيه
بطل خصوصا الرياء فإنه إذا دخل في النية على أي حال يكون أفسد والأحوط الحاق العجب المقارن
للعمل به إلا أن الأقوى خلافه أما غير الرياء من الضمائم فإن كانت راجحة فلا منافاة للاخلاص فيها
35

بل هي مؤكدة له وإن كانت مباحة غير راجحة كالتبرد فإن دخلت على جهة التبعية لما هو المقصود
الأصلي فلا بأس أيضا وإن دخلت على جهة الشركة بمعنى تركب الداعي منهما على أن يكون كل
منهما جزء فالأقوى البطلان أيضا لعدم الاخلاص بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك أيضا فيما إذا
كان كل منهما باعث مستقلا ولا معتبر في النية غير ذلك وغير التعيين إذا احتيج إليه باعتبار فرض
تعدد المكلف به ولو نذر ونحوه فلا يجب نية الوجوب والندب وصفا ولا غاية وإن كان أحوط
ولا غيرهما من الصفات والغايات كرفع الحدث والاستباحة بل الأقوى صحة فيما لو نرى الوجوب
مثلا في مقام الندب وبالعكس إذا لم يكن على وجه ينحل إلى إرادة عدم الامتثال ولو تشريعا وكذا
لو نوى التجديد وهو محدث غفلة أو بالعكس فإن الجميع يصح معه الوضوء والأولى بل الأحوط مقارنة
النية لأول غسل الوجه وإن كان الأقوى جواز تقديمها عند المضمضة والاستنشاق دون غسل
اليدين على الأصح ولا بد من نية الوضوء جملة فلو نوى كل جزء على انفراده لم يصح على الأقوى نعم لو
لحظ الجزئية التي بها يرجع إلى قصد الكل صح بل الأقوى الصحة فيما لو فرق النية على الأجزاء مع عدم
ملاحظة الاستقلال والجزئية وإن كان الأحوط خلافه ولا بد من استدامة حكم النية إلى حين
الفراغ فلو تردد أو نوى العدم وأتم الوضوء على هذا الحال لم يصح نعم لو عاد إلى حكم النية الأولى
ولم يكن قد حصل مفسد من موالاة ونحوها أتم وضوئه من حين التردد وصح ويكفي وضوء واحد
عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها في النية بل لو قصد رفع حدث بعينه صح وارتفع الجميع وإن
قصد عدم رفع غيره وإن كان الأحوط عادة الوضوء معه بل الأولى عادته مع قصد المعين والفرض
وجود غير ولو اجتمعت أسباب للحدث الأكبر ونوى رفعها بغسل واحد صح ولا يحتاج إلى وضوء
إذا كان فيها جنابة وكذا لو نوى رفع طبيعة الحدث المنحل إلى نية رفعها جميعها أما لو نوى واحدا
معينا اختص الرفع به إلا أن يكون جنابة فإنه يجزي ح عن الجميع ولا حاجة إلى الوضوء لكن الأحوط
التعدد ولو نوى القربة من غير تعرض للجميع والبعض فالأقوى بطلان الغسل وكذا يجزي الغسل الواحد عن
الأغسال المتعددة مع نيتها في المندوبات أيضا بل الأقوى ذلك أيضا في المختلفة والله أعلم
36

ومنها المباشرة للغسل والمسح على وجه يستند الفعل إليه فمتى لم يكن كذلك بطل مع الاختيار
أما مع الاضطرار فلا بأس ولكن يتولى هو النية المبحث الرابع في الحكام الخلل من تيقن
الحديث وشك في الطهارة طهر وكذا لو ظن إذا لم يكن مستندا إلى دليل شرعي كخبر العدل على
الأقوى ولو كان شكه بعد الفراغ من العمل المشروط بالطهارة بنى على صحة العمل السابق وتطهر جديدا
للعمل اللاحق ولو علم بقدم ما خذ الشك على وجه لو كان متنبها لكان شاكا سابقا استأنف
العمل على الأحوط ولو كان في أثناء العمل قطعه تطهر والأحوط اتمامه ثم استينافه بطهارة جديد
ولو كان متيقنا ثم زال عنه اليقين أو بالعكس فالعمل على المتأخر إلا أن الظاهر عدم وجوب إعادة
ما فعله باليقين الأول ولو كان متيقنا للطهارة وشك في الحدث لم يلتفت ولو علمهما ولم يعلم
السابق واللاحق ولا علم تاريخ أحدهما تطهر أما إذا علم التاريخ فالأحوط له ذلك أيضا بل هو
الأقوى ولو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده مع عدم تخلل مفسد من فوات مولاة
ونحوها وإلا استأنف ولو شك في فعل شئ من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بما شك فيه
مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما مما يعتبر في الوضوء ولا فرق بين الشروط والشطور في ذلك
والظن كالشك هنا ما لم يكن من دليل شرعي وكثير الشك لا عبرة بشكه كما أنه لا عبرة بالشك
مطلقا بعد الفراغ سواء تعلق بشرط أو شطر نعم يقوى في مثل تطهير ماء الوضوء ومحله من النجاسة
لو حصل الشك فيهما بعد الفراغ أنه يتطهر من النجاسة خاصة إذا أراد الدخول في المشروط بذلك
ويتحقق الفراغ برؤية المكلف نفسه مشغولا بغيره بعد أن كان مشغولا به وبسبق يقين الفراغ
قبل حدوث الشك أما إذا لم يكون كذلك فلا فراغ ولا فرق بين الجزء الأخير وغيره فيما ذكرنا وإن
كان الأحوط تلافي الأخير مع الشك فيه إذا لم ينتقل عن محل الوضوء ولم يطل فصل بطول الجلوس
وكذا لا عبرة بالشك في أصل وجود الحاجب عن وصول الماء إلى البشرة وإن كان الأحوط البحث عند
حتى يطمئن خصوصا إذا كان الاحتمال معتدا به ولم تكن مشقة نعم لو كان الشك في حجبه بعد العلم بوجوده
وجب تحصيل اليقين بوصول الماء إلى البشرة كالمعلوم حجبه فلو نسي مراعاته ولم يذكر إلا بعد الفراغ
37

فالأحوط الإعادة ولو كان الشك بعد الفراغ في ايصال الماء تحته وعدمه لم يلتفت بل المتجه
ذلك أيضا في المعلوم حجبه إذا كان فضلا عنه وكذا الحال في الحاجب الذي شك بعد الفراغ
في سبقه على الوضوء وتأخره إلا إذا علم تاريخه وشك في تاريخ الوضوء فإن الأحوط إعادته
كما أن الأحوط ذلك فيما لو شك بعد الفراغ أيضا في صفة الحجب وعدمها بحيث لو كان متنبها
قبل الوضوء لكان شاكا والله أعلم
المبحث الخامس فيما يجب الوضوء خاصة منه وما يستحب
يجب بخروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء وخروج مسمى الغائط ولو بمصاحبة
دود أو حصى من الموضع المعتاد أصلا وإن لم يكن في الموضع المعتاد لغالب الناس بل وإن
لم يعتد الخروج منه على اشكال أقواه ذلك أو صار معتادا عارضا ولو جرحا انسد الطبيعي
أولا وإن كان الأحوط الوضوء بخروجه من غير المعتاد إذا كان تحت المعدة بل مطلقا خصوصا إذا
كان قد خرج على حسب الخروج المعتاد وخصوصا إذا كان من ثقب في الإحليل أو تحت الأنثيين ونحو
ذلك وكذا يجب مخروج الريح من الموضع المعتاد المزبور على حسب ما عرفته إلا أنه يعتبر مع ذلك
صدق اسم الفسوة والضرطة عليها فلا عبرة بالريح الخارجة من القبل وإن اعتيدت نعم لا يعتبر فيها
سماع الصوت ولا شم الريح كما أنه لا عبرة بما يجده بعض الناس مما ينفخه الشيطان في دبره حتى
يخيل له أنه قد خرج منه ريح ومع الشك لا يلتفت وكذا يجب بالنوم الغالب على العقل ويعرف
ذلك بغلبته على حاسة السمع التي يلزمها الغلبة على حاسة البصر ولعل إحالته على الوجدان
أولى من ذلك فمن وجد طعن النوم قاعدا أو قائما توضأ وإلا فلا ومع الشك لا يلتفت وكالنوم
في النقص كل ما أزال العقل من جنون أو اغماء أو سكر أو غير ذلك كبعض أفراد الأدوار ونحوه مما
هو كالاغماء ويجيب أيضا بالاستحاضة القليلة التي لا تغمس الكرسف ولا تثقبه بل وبالوسطى
لغير صلاة الغداة أما لها فيحب هو مع الغسل وبل كثيرة لصلاة العصر والعشاء الأخيرة أما الصبح
والظهر والمغرب فتوجبه مع الغسل كما ستسمع تفصيله فيما كتبناه في الدماء والمسلوس و
المبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة انتظراها وإلا فإن تمكنا من الصلاة بتكرير
38

الطهارة والبناء من غير عسر وحرج تطهرا وبنيا والأولى لهما فعل ذلك بعد اتمام صلاتهما
بالوضوء الأول بل هو الأحوط خصوصا في المسلوس وإن لم يتمكنا كذلك لتوالي حدثهما توضأ عند
كل صلاة ولا يؤخراها عنه والأولى ملاحظة زمان الخفة وكذا الحال في غيرهما من مسلوس
الريح والنوم على الأقوى ويجب على المسلوس الاستظهار بمنع تعدي النجاسة بأن يصنع خريطة
أو كيسا أو غيرهما وإن كان الأولى والأحوط الكيس والظاهر عدم وجوب تغييره لكل صلاة
وإن كان هو الأحوط ويقوى في النظر أن المسلوس الذي يتوالى تقطير بوله بحكم المطهر بالنسبة
إلى غير الصلاة كمس كتابة القرآن وصلاة النوافل فلا ينتقض وضوئه بما يخرج بداء سلسه نعم ينتقض
ببوله الخارج على مقتضى الطبيعة ويمكن الحاق وغيره به في ذلك لكن الاحتياط باجتناب مس الكتابة
مثلا وتجديد الطهارة عند كل ركعتين من النافلة لا ينبغي تركه وعلى كل حال فلا ينقض الوضوء
غير ما عرفت وما تعرفه من الحدث الأكبر دون المذي على الأصح والودي بالمهملة والمعجمة وتقليم
الظفر وحلق الشعر وغير ذلك مما هو ناقض عند غيرنا نعم لا بأس باستحباب تجديد الوضوء بالأولين
وبالضحك في الصلاة والكذب والظلم والاكثار من الشعر الباطل وبالرعاف والقئ والتخليل المسيل
للدم ومس باطن الدبر والإحليل ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء والتقبيل بشهوة ومس الفرج
والقضيب البحث السادس فيما يجب الوضوء له ويستحب وسننه الوضوء لا يجب لنفسه
بل يجب للصلاة الواجبة واستدامته لأجزائها المنسية والركعات الاحتياطية ويجب لسجود
السهو والطواف الواجب ولو لأنه جزء حج مندوب أو عمرة كذلك وبالنذر وشبهه والواجب بيمين
ونحوه من مس كتابة اسم الله وصفاته الخاصة على الأصح وكتابة القرآن حتى الد والتشديد من غير
فرق بين اسم فرعون وقارون وغيرهما وأما أسماء الأنبياء والأوصياء والملائكة فله مسها ما
لم تدخل في القرآن وإن كان الأولى بل الأحوط في الأولين تركه مع قصد المسمى والألفاظ المشتركة
يعتبر فيها قصد الكاتب دون الأمس ومع الاشتباه فلا بأس والأولى الاجتناب ولا فرق في الكتابة
بين أن تكون بمداد وبحفر أو بتطريز أو بغيرها بل المدار على اسم القرآنية واسم الله كيفما تكون
39

الكتابة ومن أي كاتب تكون حتى الريح ونحوها فيما لم يحتج صدقها إلى قصد كما أنه لا فرق بعد صدق
اسم المس بين أن يكون بما فيه روح كاليد وغيره كالظفر نعم الظافر عدم تحققه بمس الشعر ويستحب
للصولة والطواف المندوبين وطلب الحاجة حمل المصحف وأفعال الحج عدا الطواف والصلاة
وصلاة الجنايز وزيارة قبور المؤمنين وتلاوة القرآن ونوم الجنب وجماع المحتلم وجماع غاسل
الميت ولما يغتسل والمريد غسل الميت وهو جنب وذكر الحايض والتجديد وللكون على الطهارة و
للتأهب للفرض على الأقوى وجماع الحامل وآكل الجنب وشربه ودخول المساجد خصوصا مع إرادة
الجلوس فيها ويلحق بها المشاهدة المشرفة ونوم وجماع المجامع مرة أخرى وكتابة القرآن والقدوم
من سفر وللزوجين ليلة الزفاف وجلوس القاضي في مجلس القضاء وادخال الميت في القبر وتكفينه
إذا أراده من غسله وقبل الأغسال المسنونة وقبل الأكل وبعده وأما سننه فوضع الإناء
الصالح لأن يغترف منه على اليمين وإن كان أعسما والاغتراف بها حتى في غسلها والتسميت
على الوضوء والدعاء بالمأثور عندها وغسل اليدين من الزندين على الأظهر قبل ادخالهما الإناء
الذي يغترف منه من حدث مسمى النوم والبول مرة ومن الغائط مرتين والمضمضة والاستنشاق
ويستحب التثليث فيهما وتقديم المضمضة والدعاء بالمأثور عندهما وعند غسل الوجه واليدين
وعند مسح الرأس والرجلين وتثنية الغسلات وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعه في الغسلة الأولى
وفي الثانية بباطنها والمرأة بالعكس ويكره الإعانة فيه بالصب في اليد أو العضو ونحو ذلك
من المقدمات القريبة والأفضل له ابقاء البلل على أعضائه بل المعروف كراهة التمندل بل
قيل مطلق مسح البلل والأمر سهل المقصد الثاني في الغسل وهو واجب و
مندوب والواجب ثلاثة من الجنابة والدماء الثلاثة ومس الأموات أما غسل الأموات و
الدماء وبقية أحكامها فستسمعه انشاء الله في كتاب مستقل وأما غسل الجنابة ففيه مباحث
المبحث الأول في سببها وهو أمران أحدهما خروج المني وما في حكمه من البلل المشتبه
قبل الاستبراء كما تعرفه انشاء الله فيما يأتي من الموضع المعتاد أصلا أو عارضا والأحوط تحققها
40

بخروجه مطلقا خصوصا إذا كان دون الصلب ومن ثقب في الإحليل وتحت الأنثيين ونحوهما
ولا فرق بين الذكر والأنثى أما الخنثى المشكل فتحقق جنابتها بالخروج من الفرجين أو من أحدهما
مع الاعتياد والأحوط تحققها بخروجه مطلقا والمني إن علم فلا اشكال وإلا رجع الصحيح في معرفته
إلى اجتماع الدفق والشهوة وفتور الجسد وربما زيد الرائحة والأقوى خلافه والمريض والنساء في الأقوى إلى الأخيرين وإن لم يحصل بذلك العلم نعم لا يكفي الواحد منها حتى الدفق في الأول و
من وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا وعلم بذلك أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب الغسل
قطعا ويعيد ح كل صلوات لا يحتمل سبقها على الجنابة المزبورة والأحوط إعادة جميع ما احتمل سبق
الجنابة عليها وإن لم يعلم بذلك الجنابة المزبورة لم يجب عليه الغسل وإن كان الأحوط له مع ظنه
أنه منه بل احتماله الغسل به قد يتأكد الاحتياط فيما لو علم أنه منه ولكن لم يدر أنه بجنابة جديدة
أو سابقة قد اغتسل منها وبذلك ظهر عدم الفرق بين الثوب المختص وغيره بعد أن كان المدار
على العلم ولو دارت الجنابة بين شخصين على وجه يعلم كل منهما أنها من أحدهما لم يجب الغسل عليهما
وجرى على كل منهما حكم الطاهر بالنسبة إلى تكليف نفسه بل وغيره فيما لم يعلم الفساد فيه كالايتمام
بأحدهما بل بهما في فرضين بل في الفرض الواحد أما إذا أعلم الفساد ولو لتوقف صحة الفعل على صحة
فعل الآخر بطل المتوقف كتمام أحدهما بالآخر فإن كان التوقف من الجانبين كتكميل العدد بهما في
الجمعة بطل الجميع ثانيهما الجماع وإن لم ينزل ويتحقق في الذكر والأنثى بغيبوبة الحشفة أو مقدارها
في القبل والدبر فيحصل ح وصف الجنابة لكل منهما من غير فرق بين الصغير والمجنون وغيرهما وإن
وجب الغسل ح بعد حصول شرط التكليف بل الأقوى تحقق الجنابة على الحي بالوطي للميت أو
الموطوئية له أما وطي البهيمة فالأقوى عدم وجوب الغسل وأولى من ذلك الموطوئية لها
لكن الاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا الأول وتحقق جنابة به الخنثى بوطي الذكر في دبرها أو قبلها
مع وطيها هي للأنثى ولو توالج الخنثيان فلا جنابة على أحدهما المبحث الثاني
فيما يتوقف عليه غسل الجنابة وهو عدة أمور أولها الطواف الواجب والصلاة واجبة كانت
41

أو مندوبة ما عدا صلاة الجنازة وكذا أجزائها المنسية والركعات الاحتياطية وسجود السهو
أما سجود الشكر والتلاوة فلا يشترط فيهما الطهارة ثانيها الصوم الواجب بجميع أقسامه لكن بمعنى
أنه لو تعمد الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه أما إذا لم يكن عن عمد بل استيقظ بعد الفجر جنبا فإن علم أن جنابته كانت في النهار صح صومه كالمحتلم فيه والأولى له البدار إلى الغسل وكذا إذا
لم يعلم أما إذا علم بكونها في الليل فإن كان الصوم مضيقا أو متابعا فيه ووقعت في الأثناء صح
وبادر إلى الغسل مستحبا وإن كان موسعا فإن إن كان قضاء شهر رمضان بطل والأحوط الحاق
غيره به في ذلك وإن كان الأقوى خلافه وكذا المندوب بل قد يقوى الجواز فيه مع تعمد الاصباح
جنبا ثالثها مس اسم الله إذا قصد منه معناه أما إذ جعل جزء اسم كعبد الله علما فالأقوى
عدم حرمة مسه والأحوط التجنب كما أن الأولى ذلك بالنسبة إلى اسمه تعالى بغير العربية ويلحق
به باقي أسمائه تعالى على الأقوى بل وأسماء الأنبياء والأئمة المقصود منها معانيها وأما مس
كتابة القرآن فلا ريب في حرمته على حسن سمعته في الوضوء رابعها اللبث في المساجد بل مطلق
الدخول إلا للاجتياز فيما عد المسجدين الحرام والنبي (ص) ويتحقق بالدخول من باب والخروج من
آخر ونحوه أو للأخذ لشئ منه له فيه ويلحق بها المشاهد المشرفة أما هما فيحرم الاجتياز فيهما
فضلا عن غيره بل لو اتفق احتلام في أحدهما تيمم للخروج ما لم يكن زمن الخروج أقصر منه فإن
الأقوى خروجه ح بدونه كما أنه يقوى ترجيح الغسل عليه مع فرض ما سوأته له في الزمان أو
قصوره عنه بل يقوى مساواة غير المحتلم له في ذلك كله حتى المجنب وخارج المسجد ودخله
ساهيا أو عامدا خامسها الدخول في المسجد وما في حكمه لوضع شئ فيه بل الأحوط اجتناب
مطلق الوضع ولو من خارج المسجد أو مجتازا فيه سادسها قراءة شئ من سور العزائم وهي
اقرأ والنجم والم تنزيل وحم السجدة ولو بعض البسملة مع قصد أنه منها فيجب الغسل ح لوجوب
شئ من الغايات المزبورة أو نذره مثلا وبدون ذلك يستحب لذاته ولكل ما استحب من غاياته
بل لكل ما ندب فيه الوضوء وأيضا المبحث الثالث فيما يتوقف عليه تنزيها يكره
42

للجنب الأكل والشرب إذا لم يتوضأ عندهما أو يتمضمض ويستنشق وقراءة ما زاد على سبع
آيات من غير العزائم وأشد من ذلك كراهة قراءة سبعين آية بل الأحوط له عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا ومس المصحف عد الكتابة منه والنوم جنبا إلا أن يتوضأ أو تيمم بدل
الغسل مع تعذر الماء مثلا والأفضل له تعجيل الغسل إذا تمكن والخضاب بالحناء وغيرها كما أنه يكره للمختضب أن يجنب قبل أن يأخذ الخضاب مأخذه المبحث الرابع في واجباته
أولها النية مقارنا بها لأول جزء من الرأس في الترتيب وأول آنات مسمى الارتماس فيه إن لم
تتقدم عند غسل اليدين وتقدم في الوضوء حقيقتها ونية الضمائم والأجزاء والوجه والتعيين
وغير ذلك مما لا يحتاج إلى ذكه هنا ثانيها استدامة النية وكذا قد تقدم المراد بها في الوضوء
نعم لا عبرة هنا بحصول الجفاف قبل الاتمام لجواز التفريق في أجزاء الغسل ثالثها غسل ظاهر البشرة
على وجه يتحقق به مسماه فلا يجزي ح غسل غيرها عنه في غير الجبيرة وما في حكمها من غير فرق
بين الشعر وغير فيجب ح عليه رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه من البشرة إلا بتخليله ولا
يجب عليه غسل الشعر وإن كان هو الأحوط فيما كان هو من توابع الجسد مثلا بل وجوبه لا يخلوا عن
قوة والأحوط أيضا غسل ما شك فيه أنه من الظاهر أو من الباطن ورابعها الترتيب في غير الارتماسي
منه بأن يغسل تمام الرأس ومنه العنق على الأصح مدخلا لبعض الجسد معه مقدمة ثم تمام النصف
الأيمن من البلدان مدخلا أيضا البعض لا يسر معه مقدمة ثم تمام النصف الأيسر كذلك والأقوى
دخول العورة والسرة في التنصيف المذكور إلا أن الأولى غسلهما مع الجانبين أو غسلهما تماما
بعد الفراغ من الجانب الأيمن مع غسل نصفهما مع الجانب الأيسر واللازم استيعاب الأعضاء
الثلاثة بالغسل ولا اعتبار بالصبات واحدة كانت أو متعددة ولا بالفرك والدلك ولا ترتيب
بين أجزاء العضو وإن كان الأولى البدئة بأعلى العضو فالأعلى كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل
المراد هنا بل يكفي تحقق مسماه فيجزيه ح رمس الرأس بالماء أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب
الأيسر ورمس البعض والصب على آخر ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ناويا بكل واحدة غسل عضو
43

صح بل الظاهر تحقق مسمى الغسل بتحريك العضو الماكث في الماء على وجه يجري الماء عليه فلا
يحتاج إلى اخراجه منه ثم غمسه فيه على الأصح وهذا كلها من الترتيب الذي هو أفضل من الارتماس إلا أنه هو أيضا كيفية أخرى للغسل مجزية عن الترتيب وهو عبارة عن تغطية البدن
بالماء فينبغي ح مقارنة النية للتغطية المزبورة ويكفي فيها استمرار القصد ولا يعتبر فيه
اشتمال الماء على جميع بدنه بأن واحد حكمي على الأقوى كما لا تكفي فيه الدفعة العرفية نعم يكفي
فيه انغسال جميع البدن في تلك التغطية ولو على التعاقب خامسها اطلاق الماء وطهارته و
إباحته وأباحت المكان والمصب والآنية والمباشرة اختيارا وعدم المانع من استعمال الماء
لمرض ونحوه على نحو ما سمعته في الوضوء في ذلك كله وكذا طهارة المحل الذي يريد اجزاء ماء
الغسل عليه فلو فرض نجاسته طهره أولا ثم أجرى الماء عليه للغسل وفي الاجتزاء بغسل واحد
لهما وجه قوي خصوصا في الارتماس بماء كثير لكن الأحوط خلافه وأحوط من ذلك إزالة النجاسة
قبل الشروع في الغسل وقد تقدم في الوضوء حكم الجبيرة والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة
تقية كانت أو غيها وحكم الشك والنسيان وغيرهما فإن الغسل كالوضوء في ذلك كله نعم يفترق
عنه في خصوص مسألة الشك قبل الفراغ في شئ من أجزائه وقد دخل في آخر فإنك قد عرفت
وجوب التدارك عليه في الوضوء ما لم يفرغ بخلافه هنا فإنه لا يلتفت إلى شئ مما شك فيه بعد
الدخول في آخر على الأصح فلا يلتفت إلى الرأس بعد الدخول في الجانب الأيمن ولا إلى الأيمن بعد
الدخول في الأيسر والأحوط المساواة وفي خصوص مسألة الموالاة فإنها بجميع معانيها غير واجبة
في الغسل نعم قد تجب بالنذر ولضيق الوقت ونحو ذلك مما لا مدخلية له في صحة الغسل لكن
الأولى مراعاتها بمعنى المتابعة المبحث الخامس في سننه مضافا إلى ما عرفته في أثناء
ما تقدم يستحب غسل اليدين أمامه من المرفقين ثلاثا ويجوز تقديم النية عنده لكن الأحوط
تجديدها مع ذلك عند غسل أول جزء من الرأس ثم المضمضة والاستنشاق ثلاثا وامرار
اليد على ما تناله من الجسد وخصوصا في الترتيب بل ينبغي الاستطهار في ذلك وتخليل ما لعله
44

يحتاج إليه ونزع ما هو كذلك أيضا من الخاتم ونحوه ايصال الماء إلى العكن ونحوها مما ينزل
الماء عنها والاستبراء بالبول قبل الغسل وليس هو شرطا في صحة الغسل نعم إذا تركه واغتسل
ثم خرج منه بلل مشتبه أعاد الغسل لكونه محكوما عليه بأنه مني سواء استبرء بالخرطات لتعذر
البول عليه أولا على الأصح إلا إذا علم بذلك أو بطول المدة أو بغيرهما عدم بقاء شئ في المخرج بل لا
يكون ح مشتبها بين المني وغيره أما إذا لم يخرج منه بلل مشتبه لكنه بال بعد الغسل ففي وجوب
إعادته وعدمه وجهان أقويهما العدم إلا إذا علم ببقاء أجزاء في المجرى خرجت مع البول ولو دار
الأمر في المشتبه بين البول والمني فالأحوط والأقوى وجوب الغسل والوضوء مطلقا ويجزي غسل
الجنابة خاصة من بين الأغسال عن الوضوء لكل ما اشترط به نعم لو تخلل حدث أصغر في أثناء
الغسل فالأقوى الاتمام والضوء بعد للدخول في صلاة ونحوها والأحوط استيناف الغسل
بعد الاتمام وأما غسل المس فكيفيته ترتيبا وارتماسا كغسل الجنابة وسببه مس ميت الانسان
ولو كافرا بعد برده جميعه قبل الغسل أو قبل تمامه دون ميت غير الانسان ودون الانسان قبل
برده أو بعد غسله ولا يلحق بالغسل التيمم بالنسبة إلى ذلك فيجب ح الغسل بمس المتمم فضلا
عن غسل اليد إذا كانت رطبة بل ولا غسل الكافر الذي أمره المسلم به أما فاقد الخليطين
فالأقوى الحاقة بالغسل والأحوط عدمه والشهيد كالمغسل أيضا وكذا من أمر بتقديم غسله وهو
حي ليقتل ولا فرق بعد صدق اسم السم بين كون الماس والممسوس مما تحلهما الحياة أولا فيتحقق
ح بمس ظفر الميت ولو بالظفر نعم إذا لم يصدق اسم المس معه كالشعر ماسا أو ممسوسا لم يجب
الغسل والقطعة ذات العظم من الميت أو الحي بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها دون القطعة
المجردة من العظم ودون العظم المجرد ولو كان لسنة على الأقوى وإن كان الأحوط الغسل بمسه
مطلقا وأما ما يتوقف عليه فالأقوى أنه كالوضوء في ذلك كما أن الأقوى انتفاض الوضوء به
والله أعلم
وأما الغسل المندوب فأفراده كثيرة وربما انتهت إلى مائة إلا أن
المعروف منهما للزمان غسل يوم الجمعة وقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال وبعده إلى آخر يوم
45

السبت يكون قضاء ولو ليلة السبت ولا يقضي غيره من الأغسال ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن جاف
اعواز الماء ويلحق به ليلة الجمعة في الأقوى لكن إذا تمكن منه يوم الجمعة قبل الزوال إعادة
فإن لم يعد قضاه في مدة القضاء أما إذا لم يتمكن إلا من القضاء لم يعده وغسل يوم العيدين ويوم
عرفة ويوم التروية ويوم الغدير ويم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى
ويوم المبعث وهو اليوم السابع والعشرون من رجب ويوم المولد وهو اليوم السابع عشر في
ربيع الأول على المشهور ويوم نيروز الفرس والمعروف أنه يوم انتقال الشمس إلى برج الحمل و
أول يوم من رجب وآخر يوم منه ويوم النصف منه وليلته بل وليلة الأولين أيضا وليلة الأولين أيضا وليلة
النصف من شعبان وليلة الفطر وليالي الأفراد من شهر رمضان وأول يوم منه يتأكد
في ليالي القدر وليلة النصف منه وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين
والتسع وعشرين منه بل الظاهر استحباب الغسل في جميع ليالي العشر الأواخر كما أن الظاهر
استحباب غسل ثان لليلة القدر الأخير إذا كان قد اغتسل الأول من أول الليل وجميع هذه
الأغسال الزمانية لا ينقضها شئ من الحدث الأصغر والأكبر كما أنه لا يتعين لها وقت خاص
من الزمان الذين ندبت فيه وإن كان الأولى الاتيان به من أول الزمان وللمكان لدخول
مكة والمدينة ومسجديهما وحرمهما والبيت وللفعل للاحرام والطواف والوقوف
بعرفات والمشعر والنحر أو الذبح والحلق والزيارات للنبي والأئمة (ع) وإذا أراد أن يرى
الإمام في منامه لمعرفة مقامه وللتوبة ولو من الصغيرة على الأقوى وللحاجة وللاستخارة
والاستسقاء والمظلوم إذا أراد الطلب بمظلمته فإنه يغتسل ويصلي ركعتين في موضع
لا يحجبه عن السماء ثم يقول الله إن فلان بن فلان قد ظلمني وليس لي أحد أصول به
عليه غيرك فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم أذى إذا سئلك به
المضطر أجبته فكشفت ما به منضر ومكنت له في الأرض وجعلته خليفتك
على خلقك فأسئلك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تستوف ظلامتي الساعة الساعة
46

وللخوف من الظالم فإنه يغتسل ويصلي ثم يكشف ركبتيه بعد ذلك ويجعلهما مما يلي المصلى
ثم يقول مائة مرة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا لا إله إلا أنت برحمتك استغيث
فصل على محمد وآل محمد وأن تلطف بي وأن تغلب لي وأن تمكر لي وأن تخدع
لي وأن تكيد لي وأن تكفيني مؤنة فلان بن فلان بلا مؤنة ولصلاة الشكر ولأخذ
التربة الحسينية من محلها وللمباهلة مع المبطل وللتوجه إلى السفر وخصوصا السفر لزيارة
الحسين ولعمل الاستفتاح ولكشف الناذلة وهو صوم يوم الثالث عشر والرابع عشر و
الخامس عشر فيغتسل في اليوم الخامس عشر عند الزوال ولقضاء المفرط في صلاة الكسوفين
مع احتراق القرص ومن قتل الوزغ ومس الميت بعد تغسيله وبالسعي إلى رؤية مصلوب
بحق في زمان وجوب انزاله وهو بعد الثلاثة أما إذا كان بغير حق فظاهر استحباب الغسل
مطلقا من غير فرق بين الثلاثة وغيرها ووقته من حصول السبب إلى الموت كغيره مما هو نحوه بخلاف
ما كان للفعل فإن الأقوى اجزاء غسل أول النهار ليومه وأول الليل لليلته بل لا يخلو القول
بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس منقوة وإن كان دون الأول في الفضل ولا ينتقض
بالنوم بينه وبين الفعل على الصح وإن كان هو الأحوط ولو أحدث فيما بينه وبين الفعل
بالأصغر غير النور المنتقض في وجه قوي إلا أن الأقوى استحباب إعادة الغسل لا النقض وإن كان
هو الأحوط ومن الأغسال المندوبة غسل المولود على الأصح فيعتبر فيه ما يعتبر في غيره
من الترتيب والارتماس والنية ونحوها والأحوط فعله حين الولادة لا تأخيره ولو إلى
السابع والله أعلم
المقصد الثالث في التيمم وفيه مباحث المبحث الأول
في مستوفاته ويجمعها الفجر عن الماء عقلا أو شرعا وإن حصل ذلك بأمور منها عدم وجدان
ما يكفيه لطهارته غسلا كانت أو وضوءا على وجه يصدق عليه ذلك لكن يعتبر فيه ح أنه
لو كان في فلاة قد احتمل الماء في أحد جوانبها الضرب مع امكانه في الأرض السهلة غلوة سهمين
في كل جهة من الجهات الأربع وفي الحزنة غلوة سهم بنفسه أو بنائبه على الأقوى كما أنه يقول
47

سقوطها بشهادة العدلين بل العدل الواحد على عدم الماء فيها فلو أخل بالضرب المزبور وتيمم بطل
مع سعة الوقت وإن صادف عدم الماء وصح مع ضيقه وإن أثم بالترك ومنها الخوف ولو جنبا
من اللص أو السبع أو الضباع أو نحو ذلك مما يحصل معه خوف الضرر على النفس أو العرض
أو المال المعتد به لو أراد الوصول إليه ومنها خوف الضرر المانع من استعماله لمرض أو رمد
أو ورم أو جرح أو قرح أو نحو ذلك مما يتضرر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة أو
ما في حكمها كما عرفته فيما تقدم من غير فرق بين الخوف من حصوله والخوف من زيادته أو بطؤه و
بين شدة الألم باستعماله على وجه لا يتحمل للبرد وغيره بل لو خاف الشين الذي يعسر تحمله عادة
تيمم والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة باستعمال الماء في البرد وربما
يصل في بعض الأبدان والبلدان إلى تشتق الجلد وخروج الدم ومنها الخوف باستعماله من
العطش للحيوان المحترم ومنها حصول المنة باستيهابه والذل والهوان بالاكتساب لشرائه
ومنها توقف حصوله على دفع جميع ما عنده أو دفع ما يضر بحاله بخلاف غير المضر فإنه يجب
وإن كان أضعاف ثمن المثل ومنها ضيق الوقت عن تحصيله وكذا عن استعماله ومنها وجوب
استعمال الموجود من الماء في غسل بنجاسة ونحوه مما لا يقوم غير الماء مقامه فإن الظاهر تعين
التيمم ح فلو خالف وتطهر بطل بل لا يبعد ذلك في ضيق الوقت عن استعماله إذا كان قد فعله
الأمر به من حيث الصلاة أما إذا فعله بعنوان الكون على الطاهرة أو غيره من الغايات فلا يبعد
الصحة كما أنه ينبغي القطع بها فيما لو خالف ودفع المضر بحاله ثمنا عن الماء أو تحمل المنة والهوان
أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك مما كان الممنوع منه مقدمات الطهارة لا هي نفسها بل لا
يبعد الصحة أيضا لو تحمل ألم البرد وتطهر إذا فرض عدم الضرر وأن المانع مجرد الألم وإن كان
الأحوط خلافه والله أعلم
هذا كله في غير صلاة الجنازة والنوم أما فيهما فالظاهر مشروعية
التيمم مع التمكن من الماء نعم ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر بخلاف الأول
وقد تقدم لك سابقا حكم التيمم للخروج عن المسجدين المبحث الثاني فيما يتمم به
48

وهو السعيد والمراد به مطلق وجه الأرض على الأقوى من غير فرق بين تراب والرمل وأرض
الجص والنورة قبل الاحراق على الأصح وتراب القبر والمستعمل في التيمم وذي اللون والحصى والمدر
وغيرها مما يندرج تحت اسمها وإن لم يعلق في اليد منه شئ إلا أن الأحوط التراب بخلاف ما
لا يندرج تحت اسمها وإن كان منها كالنبات والذهب وفضة وغيرهما من المعادن الخارجة عن
اسمها وكذا الرماد وإن كان منها وفي الخرف والجص والنورة اشكال أقربه الجواز وأحوطه
العدم نعم لا يصح بالصعيد النجس والمغصوب إلا إذا أكره على المكث به كالمحبوس فإن الأقوى صحة
التيمم به ح ولا بالممتزج بغيره مزجا يخرجه على الاطلاق اسم التراب فلا يقدح المستهلك ولا
الخليط المتميز الذي لا يمنع شيئا يعتد به من باطن الكف بحيث ينافي الصدق عرفا وحكم
المشتبهة هنا بالمغصوب والنجس والممتزج حكم الماء ويعتبر إباحة مكان التيمم أيضا كالوضوء والغسل
بل لو كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه وإن لم ينحصر فيه بخلاف الماء كما عرفت ومع
فقد الصعيد الذي يصح التيمم به تيمم بغبار ثوبه أول بد سرجه أو عرف دابته أو غيرها مما هو
مشتمل على غبار الأرض ضاربا على ذي الغبار إذا لم يتمكن من نفضه وجمعه ثم التيمم به وإلا وجب
ومع فقد ذلك يتيمم بالوحل ولو تمكن من تجفيفه ثم التيمم به وجب ولا يصح التيمم بالثلج فمن لم
يجد غيره مما ذكرنا ولم يتمكن من حصول مسمى الغسل به كان فاقد الطهورين يسقط الفرض عنه
ثم يقضي بعد ذلك إذا تمكن على الأقوى وإن كان الأحوط له ذلك مع فعل الصلاة في الوقت
ويكره التيمم بالرمل والسبخة بل ربما امتنع كما في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض ويستحب
له نفض اليدين بعد الضرب وأن يكون ما تيمم به من ربى الأرض وعواليها بل يكره أيضا أن يكون
من مهابطها والله أعلم
المبحث الثالث في كيفيته وهي مع الاختيار ضرب الأرض
بباطن الكفين معا دفعة ثم مسح الجبهة والجبينين بهما مستوعبا لهما من قصاص الشر إلى
طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين والأحوط المسح عليهما ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند
إلى أطراف الأصابع بباطن الكف اليسرى ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى وليس
49

ما بين الأصابع من الظاهر إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح بل الظاهر عدم اعتبار التدقيق
والتعميق فيه ولا يجزي الوضع من دون مسمى الضرب ولا الضرب بأحدهما بل ولا بهما على التعاقب
ولا بالضرب بظاهرهما ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكف عرفا ولا
المسح بأحدهما ولا بهما على التعاقب ولا بهما على وجه لا يصدق عليه المسح بتمامها نعم لا يجب
المسح بكل منهما لتمام الممسوح فيجزي التوزيع عليهما ولو تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى
الظاهر وليس نجاسة الباطن مع تعذر الإزالة وعدم التعدي من العذر وإن استوعبت بل
يضرب بها ويمسح وإن كانت النجاسة حائلة مستوعبة إذا لم يتمكن من التطهير والإزالة وكذا
لو كانت على الأعضاء الممسوحة أما مع التعدي إلى الصعيد مثلا ولم يمكن التجفيف فالانتقال إلى
الظاهر متجه ح المبحث الرابع فيما يعتبر فيه تلزم فيه النية على نحو ما سمعته الوضوء
مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله ولا تجب فيها مع اتحاد ما في الذمة منه نية البدلية
عن الطهارة بالماء بل ومع التعدد أيضا وإن وجب التشخيص حينئذ بها أو بغيرها سواء قلنا اختلاف
الكيفية أو اتحادها عن الغسل والوضوء ولا نية الاستباحة أما الرفع فلا وجه لنيته فيه
ضرورة كونه مبيحا غير رافع لكن لو نوى جهلا أو نسيانا لم يبعد الصحة وكذا تلزم فيه المباشرة
والموالاة ولو كان عن غسل بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته والترتيب على حسب ما
وصفناه والبيئة بالأعلى وعدم النكس ورفع الحاجب علن الماسح والممسوح والطهارة فيهما
أما مع الاضطرار فيسقط المعسور ولكن لا يسقط به الميسور على حسبما عرفته وغيره في الوضوء
بالنسبة للأقطع وذي الجبيرة والحائل والعاجز عن المباشرة وحكم اللحم الزائد واليد الزائدة
والأصلية وغير ذلك مما لا يخفى عليك جريانه في المقام بأدنى التفات نعم لا يجب استبطان
الشعر في التيمم ولو كان بدلا عن الغسل حتى في مثل الأغم على الأقوى ويكفي فيما هو بدل عن الوضوء
ضربة واحدة للوجه واليدين بخلاف الغسل فلا بدله من ضربتين واحدة للوجه والأخرى
لليدين والأحوط التعدد لهما وأحوط منه تكرير التيمم وحكم النسيان ومخالفة الترتيب
50

على حسب ما سمعته في الوضوء من العود على ما يحصل به ذلك مراعيا للموالاة بل يقوى
اتحاده مع الوضوء أيضا بالنسبة إلى الشك فيه قبل الانصراف حتى لو كان بدلا عن الغسل
على اشكال خصوصا في الأخير إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه والعاجز ييممه غيره لكن الظاهر أنه
يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها نعم مع فرض العجز عن ذلك يتجه ح ضرب المتولي بيديه
والمسح بهما ولو توقف وجوده على أجرة وجب بذلها وإن كانت أضعاف ثمن المثل ما لم يضر
بالحال المبحث الخامس في أحكامه لا يصح التيمم للفرضية قبل دخول الوقت أما بعده
فيصح وإن لم تضيق مع الرجاء عدمه والحوط مراعاة الضيق ولا يعيد بعد التمكن ما صلاه
بتيممه الصحيح في الوقت وخارجه من غير فرق بين الحاضرة وغيرها ومتعمد الجنابة الذين قد خشي
على نفسه من استعمال الماء وغيره وممنوع الزحا يوم الجمعة بحيث يخشى فوات الجمعة إن لم
يتيمم ويصلي وغيره وإن كان الأحوط الإعادة في الثلاثة وكذا من أراق الماء في الوقت أو خارجه
مع علمه بعدمه فيه ولو تيمم لصلاة قد حضر وقتها جاز له صلاة الأخرى في أول وقتها بل يستبيح
بالتيمم لغاية غيرها من الغايات كالمتطهر مع فرض بقاء المسوغ ويقوم الصعيد مقام الماء في
كل ما طلب الوضوء أو الغسل له إلا التأهب للفرض وإن لم يكن طهارة كالأغسال المندوبة و
الوضوء الصوري بل يقوى ذلك في التجديد أيضا فغايات التيمم ح هي غايات الوضوء والغسل ويجيب
لما وجب منها ويندب لما ندب بعد فرض وجود شرط صحته من عدم الماء ونحوه مما عرفت
وينقضه لأحدث الأصغر فضلا عن الأكبر وإن كان هو بدلا من الغسل والتمكن من استعمال الماء
فإذا تعذر عليه بعد ذلك أعاد التيمم ولو كان قد وجده المحدث بالأكبر الذي قد تيمم بتيممين
ولكن لا يكفي إلا للوضوء انتقض تيمم الوضوء خاصة ولو أحدث في أثنائه بطل مطلقا ولو كان
محدثا بالأكبر غير الجنابة تيمم تيممين أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء ولو وجد ماء يكفي
للأخير خاصة توضأ به وتيمم عن الآخر أما لو كان يكفي لأحدهما قدم الغسل ويتيمم عن الوضوء
والجنابة يكفيه تيمم واحد لها والمتداخل في التيمم بدلا عن الأغسال على حسبما سمعته في الغسل
51

حتى بالنسبة للاجزاء عن التيمم للأصغر لو كان معها جنابة فنواها خاصة أو نوى الجميع ولو وجد الماء قبل التلبس بالفريضة انتقض تيممه ولو كان في أثنائها مضى ما لم يكن قبل الركوع وإلا انتقض و
إن كان الأحوط له مع السعة الاتمام ثم الإعادة أما النافلة فالأقوى انتقاضه بالوجدان في
أثناءها مطلقا وكذا الطواف واجبه ومندوبه وتيمم الميت لفقد الماء ينتقض بوجدانه قبل الدفن
وإن صلى عليه بل الأقوى إعادة الصلاة على بعد الغسل والله أعلم
وأما الخاتمة ففيها
مباحث المبحث الأول في النجاسات وهي عشرة الأول والثاني البول والخرء من الحيوان
غير مأكول اللحم ولو بالعارض كالجلال والموطوء إذا كان له نفس سائله بخلاف المأكول وغير ذي
النفس السائلة فإنهما منهما طاهران من غير فرق في ذلك بين الطير وغيره وبين الخشاف وغيره و
الدجاج وغيره والرضيع وغيره والخيل والبغال والحمير وغيرها على الأصح الثالث المني من كل حيوان
ذي نفس حل أكله أو حرم دون ذي النفس فإن منيه طاهر الرابع ميتة ما تحله الحياة من ذي
النفس من الحيوان وما يقطع من جسده حيا من الأجزاء التي تحلها الحياة عدا ما ينفصل من بدن
الانسان من الأجزاء الصغار كالبثور والثالول وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء
وقشور الجرب نحوه والمتصل بما ينفصل من شعره في أيام الصيف وما ينفصل من شعره في أيام الصيف وما ينفصل بالجك ونحوه من
بعض الأبدان ونحو ذلك والافارة المسك المنفصلة من الظبي الحي على الأقوى أما الميت ففيه اشكال أحوط الاجتناب ولكن ما فيها من المسك طاهر وإن أصابته الرطوبة بعد الانفصال
أما ما لا تحله الحياة كالعظم والقرن والسن والمنقار والظفر والظلف والحافر والشعر
والصوف والوبر والريش فإنه طاهر وكذا البيض الذي قد اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم
بل وغيره على الأصح والإنفحة وهي على الأقوى كرش الحمل والجدي قبل الأكل نعم يغسلان مما
لاقاهما من رطوبات الميتة وكذا اللبن طاهر أيضا ولا ينجس بمحله ولا بمحل خروجه بل الظاهر عدم
الفرق فيه بين أن يكون من مالول اللحم وغيره وإن كان الأحوط اجتناب الأخير هذا كله في طاهر
العين من الحيوان حال الحياة أما نجس العين كالكافر وأخويه الكلب والخنزير فلا يستثنى منه حيا
52

وميتا شئ من غير فرق بين ما تحلة الحياة وما لا تحله الخامس دم ذي النفس وإن لم يكن من عرق
بخلاف دم غير ذي النفس كالسمك والبق والقمل والبراغيث والمخلوق آية لموسى بن عمران
وفي كربلاء ونحوها مما لم يكن من دم ذي النفس والمشكوك في أنه من أيهما محكوم بطهارته والعلقة
أي الدم المستحيل من النطفة النجسة نجسة ولو كانت في بيضة والأحوط اجتنابها إذا كان
فيها دم وإن لم يكن علقة إذا فرض كما أن الأحوط اجتناب كل ما شك في أنه من الطاهر والنجس
واجتناب جميع أفراد الدم إلا دم الحيوان غير ذي النفس وإلا الدم المتخلف في المذكى من ذي النفس من
المأكول بعد قذف ما يعتاد قدفه من الدم بالذبح فإنه طاهر أيضا إذا لم ينحبس بنجاسة آلة التذكية
ونحوها من غير فرق بين ما كان في اللحم منه وبين المتخلف في بطنه من دم المذبح بعد القذف بل الأقوى
طهارة دم غير المأكول منه كالطحال ونحوه بل الأقوى جريان الحكم المزبور فيما يقبل التذكية من غير
المأكول بل قد يقوى ذلك أيضا في جميع دم الجنين الذي ذكي بتذكية أمه لكن الأحوط خلاف
ذلك كله وما لم يقذفه من معتاد القذف نجس فينجس غيره بالاختلاط والله أعلم
السادس والسابع
الكلب والخنزير البريان عينا ولعابا من غير فرق بين أفرادهما ولا بين أجزائهما أما كلب الماء و
خنزيره فطاهران ولو نزئ كلب أو خنزير على حيوان طاهر أو نجس فأولده روعي في الحاقه بأحكامه
اطلاق الاسم فإن اندرج تحت اسم آخر جرى على حكمه وإن لم يندرج تحت اسم كان على الطهارة
وإن كان من نجسين على الأقوى الثامن المسكر المايع بالأصل من غير فرق بين المتخذ من ما العنب
وغيره بخلاف المسكر الجامد كالحشيش وإن غلا وصار مايعا بالعارض وفي حكمه العصير العنبي
إذا غلا بنفسه أو بالنار سواء حصل له اشتداد أي ثخانة أولا والظاهر عدم انفكاك حرمته عن
نجاسته بخلاف ما إذا لم يغل فإنه طاهر حلال أما غيره من أفراد العصير فهو طاهر وإن غلا وإن كان
زبيبا أو تمرا على الأصح فيهما كما لن الأقوى حليتهما مطلقا لكن الاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا
بالنسبة إلى الأكل بعد الغليان وخصوصا في عصير الزبيب من غير فرق بين مزج العصير بغيره و
عدمه إلا إذا كان مستهلكا فإن الاحتياط فيه ح ضعيف وأضعف منه احتياطا اجتناب
53

ما ألقى فيه زبيب أو تمر من الماء الممتزج بغيرهما على وجه خرج عن اطلاقه قبل القائهما وأضعف
من ذلك استخراج مائها بالدهن ونحوه من المايعات اشترك الجميع في أن الأحوط الاجتناب
أكلا وشربا ومباشرة التاسع الفقاع وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا يصنع حتى تحصيل
فيه الغليان والقفزان فليس منه ح ما يستعمله الأطباء من ماء الشعير العاشر الكافر وهو
من انتحل غير الاسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة أو صدر منه ما يقضي كفره من
قول أو فعل من غير فرق في ذلك بين المرتد والكافر الأصلي الحربي والذمي والخارجي والغالي
والناصبي وغيرهم والأصح حصر النجاسات فيما عرفت وليس منها الثعب والأرنب والفارة و
الوزغ والعقرب ولا المسوخات ولا ابن الزنا ولا المخالفون ولا عرق المجنب من حرام وإن كان
الأحوط اجتناب الجميع أما الحديد فهو طاهر قطعا وإن استحب المسح بالماء منه عقيب التقليم
والحلق المبحث الثاني في كيفية التنجيس بها لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة في كل
منهما سواء في ذلك الميتة وغيرها على الأصح وكذا لا ينجس أيضا مع النداوة التي لم تنتقل منها
أجزاء بالملاقاة نعم ينجس الملاقي مع البلة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الآخر وحكم المتنجس
بها ولو بوسائط حكمها في التنجيس على الأصح وينجس بملاقاتها على الوجه المزبور كل جسم لاقى
شيئا منها سواء كان جامدا أو ما يعاعد النابع والكر وماء الغيث وتسري النجاسة في المائع إلى
غير العالي المتصل بالملاقي إذا كان سائلا كما قدمناه سابقا بخلاف الجامد فإن النجاسة تختص
بالملاقي وإن كان نديا إلا أن النجاسة فيه لا تسري من الجزء الذي لا قاها إلى الجزء الآخر وإن كان
متصلا به إلا أنه قبل إن ينجس بخلاف ما يتصل به بعد النجاسة فإنه ينجس ح مع الرطوبة بل الظاهر
ذلك أيضا في الأجسام ذات البلة المتخللة في أجزائها المتصلة بعضها مع بعض كالبطيخ والخيار
أو غيره متصل بعضه مع بعض على وجه لا تنتقل أجزاؤه من مكان إلى آخر فإن الظاهر عدم السراية
فيه أيضا بل الأقوى عدمها في كل ما لم يعلم ميعانه على وجه تسري النجاسة فيه فالمشكوك فيه
54

لا يحكم بالسراية فيه ثم إنه لا يحكم بنجاسة الشئ إلا باليقين أو باخبار ذي اليد أو شهادة العدلين
أو العدال الواحد على الأقوى ولا تثبت بالظن حتى في المجتمع من غسالة الحمام ولا بالشك إلا فيما
عرفته سابقا من الخارج قبل الاستبراء ولا فرق فيما ذكرناه بين الاشتباه في الإصابة وبين
الاشتباه في النجاسة والله أعلم
المبحث الثالث في أحكامها مضافا إلى ما تقدم
في أثناء المباحث السابقة وهي أمور منها أنه يشترط في صحة الصلاة وتوابعها طهارة
ظاهر بشرة بدن المصلي وشعره وظفره وغيرهما مما هو من توابع جسده من النجاسات وما
في حكمها من متنجس بها وقليلها ولو مثل رؤوس الأبر ككثيرها وكذا طهارة لباسه حال
الصلاة من غير فرق بين الساتر منه وغيره عدا ما ستعرفه انشاء الله وفي الحاق الغطاء للمصلي
ايماء وما تحته باللباس مطلقا أو فيما إذا كان مستترا به اشكال أحوطه ذلك والطواف واجبه
ومندوبه كالصلاة بالنسبة إلى الشرائط المزبورة ولا فرق بين العالم بالحكم التكليفي و
الوضعي والجاهل بهما في ذلك فمن تعمد وصلى بطلت صلاته ووجب إعادتها من غير فرق بين
بقاء الوقت وخروجه بل الأصح أن الناس الذي لم يذكر حتى فرغ أو في الأثناء كذلك أيضا نعم
لا يعيد الجاهل بالنجاسة ولو كانت من غير مأكول اللحم على الأصح حتى إذا فرغ في الوقت فضلا
عن خارجه وإن كان هو الأحوط وخصوصا إذا كانت من غير مأكول اللحم بل لا يعيد إذا علم بها
في أثناء الصولة وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة وبقاء التستر أما إذا لم يمكنه ذلك استأنفها من رأس بعد الإزالة إذا كان الوقت واسعا وإلا سقط
اعتبارها وصلى بها ما لم تكن في ساتر مثلا يمكن نزعه فإنه ينزعه ح ويصلي عاريا وكذلك
الكلام فيما لو عرضت له النجاسة في الأثناء أو لم يعلم بسبقها ولو انحصر ساتره في أحد ثوبين
مثلا قد اشتبه طاهرهما بنجسهما كر والصلاة فيهما مع سعته الوقت لذلك إما مع ضيقه على
وجه لا يتمكن إلا من فعل صلاة واحدة صلاها عاريا كما إذا لم يمكن إلا النجس فإنه يصلي
عاريا على الأصح إذا أمكنه نزعه وإن لم يمكنه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة عليه بعد ذلك
55

ومنها طهارة ما يراد أكله وشربه وطهارة الأواني إذا أريد وضع ما اشترط طهارته فيها ما المأكول والمشروب مع تعدي النجاسة إليهما وماء الغسل والوضوء ونحو ذلك مما عرفت
اشتراط الطهارة فيه ومنها طهارة محل السجود دون غيره من مكان المصلي إلا مع تعدي
النجاسة إلى الثوب والبدن والأقوى الاكتفاء بطهارة ما يحصل به مسماه فيجزي ح وإن اشترك مع النجس في السجود على الأقوى والأحوط طهارة الجميع والمحصور كالنجس بخلاف غير المحصور
والأحوط الإعادة مع الجهل والنسيان هنا بل والقضاء بل لعله الأقوى ولو لم يجد إلا النجس سجد
عليه في الأقوى ومنها طهارة المساجد وما في حكمها من المشاهد المشرفة والضرايح المعظمة
بل كل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس من التربة الحسينية والمصحف
الكريم وغيرهما مما اتخذ على جهة التعظيم بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين النجاسة المتعدية
وغيرها بعد فرض اشتراكهما بانتهاك الحرمة كوضع العذرات والميتات والخمر ونحوها في المسجد
مثلا نعم قد يقوى التفصيل في غير ذلك بين المتعدى وغيره من أن الأحوط اجتناب الجميع وفرش
المسجد وفضائه كأرض المسجد فيما عرفت نعم لا يتصور التلويث للفضاء ومنها أنه لا يجوز
الانتفاع بأعيان النجاسات أو ما في حكمها من المتنجس الذي لا يقبل التطهير من غير فرق بين الميتة وغيرها
إلا الدهن النجس للاستصباح به وينبغي أن يكون تحت السماء وما جرت السيرة القطعية به من
التسميد ببعض الأعيان النجسة ونحوه المبحث الرابع فيما يعفى عنه منها في الصلاة و
هو أمور الأول العفو عن دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرء من غير فرق
بين مشقة الإزالة وامكان تبديل الثوب وعدمهما بل الظاهر العفو عنه مع التعدي إلى غير محله
لكن لا يتعمد لذلك بل لا يبعد تبعية العرق ونحوه مما يعسر انفكاكه عنه في خصوص بعض الأزمنة
والأحوال والأحوط في دم البواسير الغسل وإن كان الأقوى أنه من القروح والجروح إذ لا فرق
بين كونها في الظاهر والباطن إذا سال منها إلى الظاهر لكن الاحتياط لا ينبغي تركه الثاني
الدم في البدن أو اللباس إذا كان سعته أقل من سعة الدرهم البغلي ولم يكن من الدماء الثلاثة
56

الحيض والاستحاضة والنفاس أما إذا كان درهما فما فوق أو كان من الدماء الثلاثة فلا يعفى عنه
ولا مدخلية للوزن والثخانة على الأقوى والمراد بالبغلي الوافي الذي هو أوسع من الدرهم المعروف
قطعا بل قيل إنه أوسع من الدينار وأنه يقرب من سعة أخمص الراحة وهو قوي لكن الأحوط اجتناب
ما زاد على الدرهم المعروف ولا فرق في الدم المعفو عنه بين أن يكون دم مأكول اللحم وغيره بل لا
فرق بين أن يكون من طاهر العين وغيره حتى الميتة على الأصح وإن كان الأحوط اجتنابه ح ويقوى
لحوق ما تنجس به به في العفو إذا كان أقل من الدرهم لكن الأحوط اجتنابه أيضا ولو تغشى الدم من أحد
جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد من غير فرق بين الضفيق وغيره ولو كان الدم متفرقا في الثياب و
البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه فيدر العفو مداره على الأصح ولو اشتبه الدم بين المعفو
عنه وغيره حكم بالعفو عنه حتى يعلم أنه من الثلاثة ولو بان بعد ذلك أنها منها فهو من الجاهل
بالنجاسة في وجه قوي كما لو زعمه أنه دون الدرهم فبان الخلاف إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ولو
لم يعلم كونه دون الدرهم أو أزيد ولم يمكن اختباره أو أنه تركه عمدا فوجهان أحوطهما الإعادة والله أعلم الثالث يعفى عن جمل المتنجس في الصلاة وإن كان مما يتم به الصلاة بل والنجاسة غير
الميتة أما هي فاشكال أحوطه الاجتناب وأقواه العدم ويلحق بالمحمول الدم النجس إذا دخله تحت
جلده والخيط النجس إذا خاط به جلده والخمر الذي شربه والميتة التي أكلها ونحو ذلك مما صار من
البواطن والتوابع له وإن تمكن من إزالته إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه الرابع العفو عن
كل ما لا يتم به الصلاة منفرد من اللباس كالخف والجورب ونحوهما إذا كان متنجسا ولو بنجاسة
من غير مأكول اللحم نعم لو كان اللباس المزبور متخذا من النجس كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو
كافر فالأقوى المنع الخامس العفو عن البول في ثوب المربية للمولود إما كانت أو غيرها
ذكرا كان وأنثى متحدا أو متعددا إذا غسلته في اليوم والليلة مرة ولم يكن
عندها غيره وإن كانت متمكنة من الشراء والاستيجار والعارية ولا يتعدى من البول إلى
غيره ولا من الثوب إلى البدن ولا من المربية إلى المربي ولا من ذات الثوب إلى ذات الثياب
57

المتعددة مع عدم الحاجة إلى لبسهن جميعا وإلا كانت كذات الثواب الواحد ويقوى الاجتزاء بالصب
إذا كان المربى صبيا لم يتغذ بالطعام وإن كان الأحوط المحافظة على الغسل في المقام وإن قلنا
بالاكتفاء بالصب في غيره والأقوى عدم اعتبار وقت خاص في الغسل المزبور وإن كان جعله
بعد دخول الوقت أولى بل الأولى جعله في آخر النهار أمام صلاة الظهر ليقع الأربع به والأقوى
أيضا سريان العفو إلى غير الفرائض من القضاء عن النفس أو الغير والنوافل ونحوها كما أن الأقوى
العفو عما يتعدى من ثوبها إلى بدنها من عرقها وبعض الرطوبات إلا أنه ينبغي ح غسل بدنها في
كل يوم مرة كالثوب ولا يلحق بها في الحكم المزبور الخصي المتواتر بوله فضلا عن غيره والله العالم المبحث
الخامس في المطهرات وكيفية التطهير وما يطهر بها أولها الماء وهو مطهر لكل
متنجس يمكن تخلل الماء أجزائه إلا المضاف الذي لا يطهر إلا بخروجه عن الإضافة إلى الاطلاق
فيطهر ح به على حسب ما تقدم في تطهير المطلق بل قد يطهر بالماء بعض النجاسات كميت الانسان
فإنه يطهر بتمام غسله بل قد عرفت فيما تقدم أنه يطهر نفسه أيضا إذا تنجس وإن كان يعتبر
في مطهره ح كونه لا ينفعل بالنجاسة كالكر ونحوه بخلاف غير من المتنجسات فإنها تطهر
بعد زاول العين بالقليل والكثير والأقوى عدم اعتبار العصر والورود والعدد في التطهير
بالثاني من غير فرق بين الجاري منه وغيره وإن كان الأحوط العصر والعدد فيما يعتبران فيه
وخصوصا في الكثير الراكد وخصوصا في الولوغ أما التطهير بالقليل فيعتبر فيه انفصال ماء الغسل
عنه أيضا في الجملة فلا يجزي صب الماء عليه على وجه لا ينفصل منه شئ كما أنه لا يجب انفصاله
أجمع بحيث لم يبق منه شئ ولا كونه بالعصر بل قد يحصل باكثار الماء عليه وتواتره وكذا يعتبر فيه
الورود فلا يجزي وضع المتنجس فيه نعم لو ورد الماء عليه أولا لم يقدح إدارته بعد ذلك
على اجزاء المغسول والأحوط العصر بل تعدده في متعدد الغسل فيتبع كل غسلة بعصرة وإن كان
الأقوى عدمه من أصله بعد فرض زوال عين النجاسة بالماء أو بغيره بالعصر أو التغميز أو التقليل
أو الجفاف أو غيرهما وأنه لم يبق إلا الغسل للتطهير فيكفي فيه ح مسماه والفصل المزبور نعم الأصح
58

اعتبار تعدد الغسل مرتين في المتنجس ببول غير الصبي إلا المخرج الذي قد عرفت في باب الاستنجاء
الاجتزاء في تطهيره مع عدم تعدية المعتاد بالغسل مرة ولا فرق في اعتبار العدد المزبور بين بول
الانسان وغيره مما لا يؤكل لحمه وبين الجفاف وغيره وبين البدن والثوب وغيرهما حتى الآنية على
الأصح وإن كان الأحوط التثليث في الأخير ولا يعتبر فيهما كونهما غير غسلة الإزالة وإن كان هو
الأحوط بل يكفيان في التطهير وإن حصلت الإزالة بأحدهما أول بهما بل لا بد فيهما من الورود الذي
يعتبر في التطهير بالقليل كما أنه لا بد فيهما من التعدد حسا فلا يجزي اتصال جريان الماء زمانهما
على الأقوى أما المتنجس بغير البول ولم يكن النية فالأقوى الاجتزاء فيه بالمرة وإن حصلت بها الإزالة
أيضا ما لم يتغير الماء قبل تحقق الغسل به وإلا غسله مرة أخرى كما أومأنا إليه سابقا في الماء
المستعمل والأحوط التعدد مطلقا وأما الآنية فإن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو
غيره مما يتحقق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثا أولهن بالتراب بل لا يبعد ذلك في مطلق المباشرة ولو
بالفم كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ لقطع لسانه ونحوه بل القول به في مطلق المباشرة ولو
بباقي أعضائه لا يخلو من قوة مع موافقته للاحتياط وإن كان القوي خلافه نعم لا يجزي
الحكم المزبور إلى مباشرة لعابه من غير ولوغ فضلا عرقه وساير رطوباته مع أن الاحتياط
يقتضيه أيضا كما أنه يقتضي تعدية الحكم إلى غير الإناء بل لعله الأقوى مع صدق اسم الولوغ بل
الاحتياط يقتضي تعدية الحكم أيضا إلى الإناء المتنجس بماء إناء الولوغ بل له وجه قوي إلا أن
الأقوى خلافه ولا فرق بين اتحاد الولوغ وتعدده واتحاد الكلب وتعدده وفي الاجتزاء بما عرفت
بل لو تنجس الإناء بغير ذلك مما يجب له الغسل مرة أو مرتين اكتفى بالغسل المزبور عنه ولا بد من
تقديم غسلة التراب فلو جعلها آخرا ووسطا لم يجز على الأصح ولا يقوم غير التراب مقامه
ولو عند الاضطرار والأولى في الغسل بالتراب وضع ماء عليه لكن على وجه لا يخرجه عن اسم
التراب والأحوط مسحه بالتراب الخالص أولا ثم غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم
التراب ثم بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الاطلاق ويمكن فعل ذلك جميعه
59

بتراب واحد ويعتبر في التراب الطهارة على الأصح ولو كانت الآنية مما يتعذر تعفيرها بالتراب لضيق
رأس أو غيره ففي بقائها على النجاسة ح أو سقوطه وجهان ولعل الأقوى تعفيرها بما يمكن من ادخال
التراب فيها وتحريكه ولو فرض التعذر أصلا لم يبعد البقاء على النجاسة ح ولا يسقط التعفير بالغسل
بالماء الكثير بل الأحوط إن لم يكن أقوى عدم سقوط العدد أيضا وإن كان في الجاري ولا يلحق غير الكلب به في الحكم المزبور حتى الناصب الذي هو شر منه نعم ينبغي غسل الإناء سبعا لشرب الخنزير بل ولموت
الفارة أو الجرذ فيه أو شرب النبيذ أو الخمر أو المسكر فيه أو مباشرة الكلب له ولكن الأقوى عدم
الوجوب مطلقا حتى الخنزير وإن كان الاحتياط فيه شديدا وإنما يغسل الإناء منها كما يغسل من
غيرها من النجاسات عد البول مرة وإن كان بالقليل حصلت الإزالة للنجاسة بها أو قبلها وإن كان
الحوط فعلها بعد الإزالة والأحوط التثليث بل الاحتياط شديدا إذا كان الغسل بالماء القليل
ودونه الراكد الكثير ودونهما الجاري ولا ريب في شدة استحباب الاستظهار في زوال النجاسة
بالدلك ونحوه لما لا يعصر خصوصا بالنسبة إلى بعض النجاسات والمتنجسات لكن لا يجب شئ منها
في التطهير على الأصح كما أن الأقوى طهارة آلة الدلك معه تبعا مع فرض حصول الغسل بالماء
لهما ويكفي الصب لبول الصبي الذي لم يتغذ بالطعام في مدة الرضاع في التطهير منه من غير حاجة
إلى علاج ودلك وعصر ونحو ذلك بل الظاهر عدم اعتبار التعدد فيه وإن كان هو الأحوط
بل قد يقال بعدم اعتبار انفصلا ماء الغسل منه ح فيكفي صب الماء عليه على وجه يستولي
على محال البول من غير فرق بين ما يرسب فيه ماء الغسالة وغيره ولكنه لا يخلو عن الاشكال فالاحتياط
لا ينبغي تكره نعم ينبغي الاقتصار فيه لي غير المتغذي بلبن خنزيرة أو كافرة وعلى غير الممتزج
معه نجاسة أخرى وإن قلت نعم قد يقوى انتقال حكمه إلى ما تنجس به أيضا بل لا يبعد ذلك
في كل متنجس بنجاسة فإن الظاهر اعطاؤه حكمها إلا الولوغ مع أنك قد عرفت الحال فيه ولو
كان المتنجس مما يرسب فيها الماء وقد تنجس بنجاسة نفذت في أعماقه بحث لا يمكن وصول الماء
إليها باقيا على اطلاقه مع بقاء المتنجس على حاله أو كان مائعا كالدهن النجس وأذهب المائع والعجين
60

بالماء النجس ونحوها لم يطهر بالكثير فضلا عن القليل نعم لو فرض حصول جمود له بعد ذلك بحيث
يمكن غسل الظاهر منه خاصة طهر ظاهره بهما كما أنه لو خبز العجين مثلا وجفف على وجه ينفذ
فيه الماء طهر أيضا بهما وتطهير الثوب المصبوغ بنجس أو متنجس كتطهيره غيره من المتنجس به غير المصبوغ
يحصل بزوال ما عليه من النجاسة مع الغسل بالماء قليلا كان أو كثيرا نعم يعتبر عدم العلم
بخروج ما يطهر به من الماء عن الاطلاق قبل تحقق الغسل به لو كان الغسل في ظلمة ونحوها أما إذا علم انفصاله متغيرا بعصر ونحوه فلا ريب في بقاء الجزء المقارن صدق غسله لانفصاله
متغيرا على النجاسة بل الأقوى ذلك أيضا في غيره من الأجزاء التي لم يعلم سبق غسلها على التغيير
الحاصل تبخل الماء أجزاء المغسول نعم الظاهر طهارة الأجزاء الصغار المحسوبة من الألوان تبعا
للمغسول وإن انفصل بعضها في ماء الغسل كما أن بعض الأجزاء الدهنية على اليد أو الإناء
أو اللحم لا تمنع من التطهير بل تتبع هي المغسول في الطهارة وتحصل طهارة لب الرقي والبطيخ
والخيار وغيرها بالكثير قطعا بل وبالقليل على القوي إذ أفيض عليها على وجه ينفصل
معه بعض تلك الأجزاء ويستهلك الباقي ولا يقدح تخلف بعضها ولا بعض ماء الغسل
كما لا يقدح في المحشو ونحوه وكذلك الكلام في الصابون المتنجس والحبوبات والفواكه المطبوخة
والجبن واللحم والقرطاس والطين ونحوها مما يرسب فيها الماء ولا يعصر إذا تنجست بنجاسة
لم تنفذ في أعماقها أما إذا كان كذلك فلا ريب في طهارتها بالكثيرة مع فرض كونها بحال ينفذ
فيها الماء كتجفيف ونحوه على وجه يستوعب باطنها المتنجس وإن لم ينفصل عنه بل يقوى ذلك
أيضا لو حصل بالقليل على الوجه المزبور وإن كان الأحوط خلافه ومن ذلك العجين النجس إذا
خبز وجفف حتى صار كما ذكرنا والطين النجس إذا شوي وغيره ذلك أما إذا لم تكن بالحال المروز
لم يطهر منها إلا ما يصل إليه الماء من أجزائها من غير فرق فيه أيضا بين القليل والكثير
على الأقوى وإن كان الاحتياط السابق لا ينبغي تركه وتطهير الأواني الصغيرة والكبيرة
ضيقة الرأس وواسعة بالكثير واضح بأن توضع فيه مثلا حتى يستولي عليها الماء أما
61

بالقليل فبايراد الماء عليها وإدارته فيها على وجه يستوعب جميع أجزائها بالاجزاء الذي
يتحقق به الغسل ثم يراق منها والأحوط الفورية في اتباع الإدارة الايراد واتباع الافراغ
الإدارة وإن كان الأقوى خلاف ذلك كله خصوصا في الأواني الكبار المثبتة الحياض ونحوها
فإنه لا إدارة للماء في تطهيرها بل تستوعب باجراء الماء عليها ثم يخرج ح ماء الغسالة المجتمع
في وسطها مثلا بنزح ونحوه من غير اعتبار للفورية المزبورة بل الأقوى عدم اعتبار تطهير آلة
النزح إذا أريد عودها له ولا يد النازح كما أنه لا بأس بما يتقاطر حال النزح وإن كان الأحوط
ذلك كله والله أعلم
ثانيها الأرض فإنها تطهر مضافا إلى محل الاستنجاء ما يماسها من
القدم يوقى بها والخف والقبقاب ونحوها بالمشي عليها أو بالمسح بها أو بغير
ذلك مما يزول معه عين النجاسة ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى في التطهير ح المماسة
ولا فرق في الأرض بين التراب والحجر وغيرهما مما يسمى أرضا في الحكم المزبور هنا نعم الأقوى
اشتراط طهارتها والجفاف بمعنى أن لا تكون رطبت رطوبة تتعدى إلى القدم مثلا فلا بأس
بالندية التي لم تكن كذلك والأقوى الحاق ظاهر القدم إذا كان المشي عليه وكذا ما يوقى
به بل قد يقوى الحاق الركبتين واليدين إذا كان المشي عليهما وكذا ما يوقيان به بل قد يلحق أيضا
نعل الدابة ونحوه بل وكذا أسفل خشبة الأقطع إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه أما كعب عصاة
الأعمى وعكاز الرمح ونحوهما فالأحوط والأقوى عدم الحاقها نعم لا يبعد الحاق حواشي القدم
القريبة من أسفله أتى هي من الظاهر بالقدم في التطهير بالأرض والواجب إزالة العين أما الأثر الذي هو بمعنى الأجزاء الصغار فالأقوى عدم وجوب إزالتها كالاستنجاء وإن كان هو
الأحوط بل لا يبعد طهارة الأجزاء الصغار الأرضية النجسة الباقية في أسفل القدم والنعل
بعد المسح والمشي والله أعلم
ثالثها الشمس فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية
وما اتصل بها من الأخشاب والأبواب والأعتاب والأوتاد والأشجار والنبات والثمار
والخضروات وإن حان قطفها وغير ذلك حتى الأواني المثبتة ونحوها والحصر والبواري
62

مما ينقل من كل نجاسة بعد زوال عينها بالاشراق عليها على وجه تجففها تجفيفا يستند إلى
اشراقها فلا بأس بمشاركة الغير من ريح أو غيرها بعد فرض الاسناد إلى اشراقها والأحوط
اعتبار اليبس وكون الأرض مثلا رطبة رطوبة تعلق باليد بل لعله الأقوى ولا اعتبار بما يبس
بحرارة الشمس بواسطة كالغيم أو وسايط بل لا بد من اشراقها نفسها على المتنجس إلا أن يكون باطن
شئ واحد قد أشرقت الشمس على ظاهره فإنها تطهرهما معا ح ولا تطهر غير المنقول إذا صار منقولا
إلا الأرض على اشكال أحوطه ذلك أيضا بل هو الأقوى إذا كانت قد نقلت فعلا كالتربة
الحسينية والأحجار المتخذة في الخواتيم ونحوها أما إذا كانت باقية فيها غير منقولة كالحصى و
الأحجار ونحوها مما لم تنقل وإن كانت قابلة له فالأقوى طهارتها بالاشراق والله أعلم
رابعها الاستحالة إلى جسم آخر محكوم بطهارته فتطهر النار ما أحالته رمادا أو دخانا أو
بخارا السواء كان نجسا أو متنجسا على الأصح وكذا المستحيل بخارا بغيرها وفيما أحالته فحما أو خزفا
أو آجرا أو جصا أو نورة قولان أجودهما وأحوطهما هو البقاء على النجاسة نعم يطهر الدم والنطفة
المستحيلان حيوانا طاهرا وكذا كل حيوان تكون من نجس أو متنجس كدود العذرة والميتة و
غيرهما والماء النجس إذا صار ب ولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا أو لعابا لحيوان طاهر العين أو جزء
من الخضروات والحبوب والأشجار والثمار والغذاء النجس إذا صار لبنا أو روثا لمأكول اللحم أو جزء
له أو لطاهر العين وغير ذلك من انقلاب الكلب ملحا وغير ويطهر الخمر باستحالته خلا بنفسه
أو بعلاج كطرح جسم فيه ونحوه سواء استهلك الجسم أو صار خلا قبل صيرورة الخمرا وبعده أو معه
أو لم يستهلك بل كان باقيا على حاله نعم لو وقعت قطرة خمر في خل فاستهلكت فيه أو استحالت
لم تطهر على الأصح وكان نجسا كما أنه لو تنجست الخمر بنجاسة خارجية ببول ونحوه ثم انقلبت خلا
لم تطهر أيضا ولو تخلل بعض الخمر المجتمع لم يطهر الباقي قطعا بل الأقوى نجاسة المتخلل به مطلقا
سواء كان أعلى أولا وكذا يطهر العصير المغلي بصيرورته خلا على حسب ما سمعته في الخمر خامسها
ذهاب الثلثين في العصير بالنار ويقوى الحاق الشمس بها دون غيرها من الهواء وغيره على الأقوى
63

والمدار على صدق ذهاب الثلثين من غير فرق بين الوزن والكيل والمساحة وإن كان الأحوط
الأولين بل الأول ولا يطهر العصير بغير ذلك والتخليل على الأصح ولو صار دبسا سادسها
الانتقال على وجه يضاف إلى المنتقل إليه كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس وكذا غير الدم
وغير الحيوان من النبات ونحوه نعم لو علم عدم الإضافة المزبورة أو لم يعلم لعدم استقرار في
بطن الحيوان مثلا على وجه يستند إليه كالدم الذي يمصه العلق بقي على النجاسة سابعها
الاسلام فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه إلا الرجل المرتد عن فطرة على الأصح دون الامرأة بل
والخنثى المشكل والممسوح نعم قد يقوى قبول توبته باطنا بالنسبة إليه نفسه كما أنه يقوى عدم
جريان حكم الفطري على منكر بعض الضروريات لسبق بعض الشبهات ممن هو داخل في اسم المسلمين
كطوائف الجبرية والمفوضة والصوفية ويتبع الكافر في الطهارة ما باشره سابقا حتى ثيابه على
اشكال نعم يتبعه فضلاته المتصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك بل
الأقوى طهارة بدنه بالاسلام وإن كان متنجسا سابقا نجاسة لم يبق عينها ثامنها التبعية
فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة بكانا واجدا أو أما كتبعية الطفل للسابي المسلم إذا
لمن يكن معه أحد آبائه وتتبع حواشي البئر وآلة النزح كالحبل والنازح وغيرهما للبئر في الطهارة
مطلقا ولو حال التغير وأواني الخمر والعصير والأجسام المطروحة فيهما والعامل المتشاغل باذهاب
ثلثين بل وثيابه تتبعهما في الطهارة وكذا آلات تغسيل الميت من السدة والخرقة الموضوعة
عليه وثيابه التي غسل فيها ويد الغاسل في باقي بدنه وثيابه اشكال الأحوط العدم وعرق
الإبل الجلالة يتبعه في الطهارة بالاستبراء وغير ذلك مما قامت عليه السيرة القطعية
تاسعها زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن انسان عاشرها
الغيبة فإنها مطهرة للانسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه مع علمه بالنجاسة
واحتمال التطهير من غير فرق بين المتسامح في دينه وعدمه بل الأقوى الاكتفاء معها باحتمال الطهارة
وإن لم يكن عالما بالنجاسة أو غير مكلف بإزالتها لجنون ونحوه أو لتقليد من لا يرى النجاسة ولو
64

لكونه من العامة الذين مذهبهم ذلك ولا تلحق بالغيبة الظلمة والعمى وحبس البصر كما أنه لا عبرة
بغيبة الشخص عن ثيابه وأوانيه ما لم تكن من توابع شخص آخر حادي عشرها استبراء الجلال
من الحيوان المحلل بما يخرجه عن اسم الجلل فإنه مطهر لبوله وخرئه هذا وقد تقدم لك سابقا طهارة محل النجو بالحجر والخرق ونحوهما وطهارة الدم المتخلف في الذبيحة وفى المغسول بناء على نجاسة
الغسالة وغير ذلك أما غيرها فلا يفيد طهارة على الأصح كمسح الجسم الصيقل والغسل بالمضاف
وإزالة الدم بالبصاق والغليان بالمرق ومزج الدهن النجس بالكر وخبز العجين النجس وتيممم الميت
بالنسبة إلى نجاسة بدنه والدبغ للجلد النجس نعم يستحب اجتناب جلد المذكى من غير مأكول اللحم
حتى يدبغ بالعفص ونحوه من الأشياء الطاهرة بعد ذكاته وليس هو شرطا على الأصح إما
المأكول فلا اشكال في استعمال جلده بعد التذكية دبغ أو لم يدبغ ولا فرق فيما ذكرنا بين
الأواني المتخذة من الجلود وغيرها ولا بين استعمالها في الجامد والمايع ويحكم بتذكية الجلد
بوجوده في أيدي المسلمين وأسواقهم وإن كانوا ممن يرى الطهارة بالدبغ وقد عرفت فيما مضى أنه
لا يجب التطهير بإصابة النجاسة مع عدم التعدي نعم يستحب نضح ما أصاب الكلب ولو السلوقي
منه والخنزير بل والكافر وما أصابه عرق المجنب والصفرة من مقعدة ذي الجرح فيها وبول
الشاة والإبل وما شك في إصابة بول الدواب والبغال والحمير أما مع العلم فيستحب الغسل
وما أصابته الفارة الرطبة التي لم ير أثرها وإلا غسلها استحبابا والمشكوك في إصابة
البول والدم والمنى ومظنونها ونضح البيع والكنايس ومسكن المجوس وثوبه إذا أراد الصلاة
فيها وكذا يستحب المسح بالتراب والحايط من مصافحة الكتابي بل لا يبعد الحاق أخويه الكلب
والخنزير به دون الناصب فإنه يستحب الغسل منه وليس شئ من ذلك ولا غيره واجب على
الأصح والمتنجس بعد ثبوت نجاسة لا يرفعها إلا العلم بالطهارة أو ما يقوم مقامه كالبينة
واخبار العدل وذي اليد والمراد به كل مستول على العين بملك أو إجارة أو إعارة أو نحو
ذلك بل لا يبعد الحاق الفحوى بل قد يقوى كون الظلمة وعمالهم من ذوي الأيدي على ما في
65

أيديهم وإن كان حراما بل وكذا من كان نحوهم من الغاصبين كما أنه يقوى كون مربية الولد و
نحوها من ذات اليد عليه أيضا إلا أن الأحوط الاقتصار على المالك والمأذون منه وكذا
الطاهر لا تثبت نجاسة إلا مع العلم أو ما يقوم مقامه من البينة وأخبار العدل وأخبار صاحب
ومع تعارض البينتين أو العدلين أو أحدهما مع صاحب اليد أو كانت اليد مشتركة بين
اثنين مثلا وتعارضا فالأقوى الحكم بطهارته ما لم يعلم سبق النجاسة على حال التعارض المبحث
السادس يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث
والخبث وغيرها على الأصح ولا يحرم نفس المأكول والمشروب كما لا يحرم النقل منها للتفريغ
لكن ليس النقل منها للأكل أو الطهارة مثلا تفريغا وإن قصد على الأصح بل الأصح حرمة اقتنابها
أيضا بل وتزين المشاهد والمساجد وغيرها من الأماكن المشرفة المعظمة بها والآنية الوعاء
والمرجع فيها العرف والظاهر تحققه في القليان ورأسها ورأس الشطب وما يجعل موضعا له
وقراب السيف والخنجر وسكين وبيت السهام وقاب الساعة خصوصا الأعلى منها وظرف الغالبة
والكحل والعنبر والمعجون والبن والتنباك والترياك والمجامر ونحوها من غير فرق بين الصغير
والكبير وما كان منها على هيئة الأواني المتخذة من غيرهما ولو مثل الكفكير والمصفات
والصينية التي هي بمنزلة السفرة ما لم يكن نعم ليست القناديل منها قطعا ولا محل فصل الخاتم
ونحوه من المتصل كاتصاله مثل المرأة وشبهها في اللزوم وحلي المرأة ما كان منه وعاء وآنية
حرام أيضا إذا لا فرق بينها وبين الرجل في ذلك والظاهر عدم كون الحجل المجوف خصوصا
الصامت منه من المحرم كما أن الظاهر عدم كون ضبة السيف منها من غير فرق بين ما كان
منها في طرفه أو وسطه ولا بأس بما يصنع من الفضة بيتا للتعويذ من غير فرق بين حرز الجواد
وغيره في الأصح وفي التعدية إلى الذهب قوة إلا أن الأحوط خلافه ولا بأس باستعماله في
نقش كتب وسقف وجدران وأواني وسلاح ونحوها وغير ذلك من التفضيض والتذهيب و
التمويه ونحوها مما لا يكون من الأواني ولا من لباس الذهب لخصوص الرجال كما لا بأس باستعمال
66

غيرهما من الجواهر آنية وإن كان أغلى منهما أضعافا نعم يكره استعمال الإناء المفضض
والأحوط عزل الفم عن موضع الفضة عند الاستعمال بل الوجوب لا يخلو قوة والأحوط اجتناب الإناء
الملبس جميعه أو أكثره من المفضض على وجه يكون الكاسي لون نزع إناء مستقلا كالمكسو من غير
ففرق بين تلبيس الظاهر والباطن لكن الأقوى خلافه مع لصوقه به واتحاده معه ولا بأس بكسوة
البعض التي لم تصل إلى الحد المزبور كما أنه لا بأس بالتمويه ولو لجميع الإناء ولا بالإناء الممتزج من أحدهما
وغيره أما الممتزج منهما خاصة فالأقوى والأحوط الاجتناب ولا يلحق بأواني الذهب في حرمة
استعمال أواني المشركين لأن الصح جواز استعمالها مع عدم العلم بالنجاسة كأواني المسلمين
ولا أواني الخمر بعد تطهيرها وإن كانت خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون نعم هو مكروه في التي
ينفذ فيها أجزاء الخمر بخلاف الصلب الذي لا ينفذ فيه والله أعلم
كتاب الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر وعمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن
ردت رد ما سواها وفيه مقاصد المقصد الأول في المقدمات وهي ست المقدمة الأولى
في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية منها ونوافلها وجملة من أحكامها وفيها مباحث المبحث الأول
الصلاة واجبة ومندوبة والواجبة الآن خمسة اليومية وتدخل فيها الجمعة والآيات والطواف
الواجب وما التزم بنذر أو إجارة أو غيرهما وصلاة الأموات واليومية خمس فرائض صبح ركعتان
ومغرب ثلاثة وظهر وعصر وعشاء كل منها أربع ركعات للحاضر إلا من وللمسافر والخائف ركعتان
كما أن من صلى الجمعة ركعتين أجزئته عن الظهر والوسطى منهما التي أمرنا بالمحافظة عليها الظهر
على الأصح وأما المندوبة هي أكثر من أن تحصى منها الرواتب اليومية التي هي في غير يوم الجمعة
أربع وثلاثون ركعت ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر وأربع بعد المغرب وركعتان من جلوس بعد
العشاء تعدان بركعة تسمى بالوتيرة وركعتا الفجر وإحدى عشر صلاة الليل ثمان ركعات ثم ركعتا
الشفع ثم ركعة الوتر وهي مع الشفع أفضل صلاة الليل ولكن ركعتا الفجر أفضل منهما ويجوز الاقتصار
على الشفع والوتر منها بل على الوتر خاصة ولها آداب كثيرة مذكورة في محالها وعلى كل حال فقد ظهر
67

لك النوافل مع الفرائض للحاضر إحدى وخمسون ركعة وتسقط عمن فرضه القصر ثمانية الظهر
وثمانية العصر والوتيرة على الأقوى وأما يوم الجمعة فيزاد على الستة عشر أربع ركعات ويأتي
التعرض لغيرها انشاء الله تعالى والأقوى ثبوت الغفيلة وهي ركعتان بين العشائين يستحب قراءة
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين
بعد الحمد في أولهما وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
بعده أيضا في ثانيتهما والوصية وهي ركعتان بينهما أيضا يقرأ في أوليهما إذا زلزلت الأرض
زلزالها ثلاثة عشر مرة بعد الحمد وفي الثانية التوحيد خمس عشرة مرة بعدها أيضا لكن مع أن الاحتياط يقتضي عدم فعلهما ليستا الرواة بالتي هي عند الأولياء كالواجب
المبحث الثاني في مواقيتها يدخل وقت الظهر بزوال الشمس فإذا مضى منه مقدار
أدائها اشترك معها العصر إلى أن يبقى من المغرب مقدار أدائه فيختص ح هو به أيضا ثم يدخل
وقت المغرب فإذا مضى منه مقدار أدائه اشترك معه العشاء إلى أن يبقى من انتصاف الليل
مقدار أربع ركعات فيختص هو به أيضا ويخرج ح وقت المختار وأما المضطر لنوم أو نسيان
أو حيض أو غيرها من أحوال الاضطرار فالأظهر بقاء الوقت له إلى طلوع الفجر وأنه يختص العشاء
من آخره بالأربع أيضا بخلاف المغرب من أوله على الأقوى والأولى عدم التعرض في النية
للأداء والقضاء بل الأولى ذلك حتى في العامد ثم يدخل وقت الصبح بطلوع الفجر الصادق الذي
كلما زدته نظرا لصدقك بزيادة حسنه المستطير في الأفق أي المعترض المنتشر فيه كالقبطية
البيضاء وكنهر سوري لا الكاذب المستطيل في السماء المتصاعد فيها الذي يشابه ذنب
السرحان على سواد يترائى من خلاله وأسفله ولا يزال يضعف حتى ينجى أثره ويمتد وقته إلى طلوع
الشمس في أفق ذلك الصلي والمراد بالاختصاص عدمه صح خصوص الشريكة فيه مع عدام أداء
68

صاحبة الوقت مطلقا من غير فرق بين السهو وعدمه والقضاء وعدمه أما صلومة غير الشريكة
فبه قضاء مثلا أو صلاة الشريكة فيه أداء بعد فرض أداء صاحبته بوجه صحيح فالظاهر الصحة
كما يصح مزاحمة الشريكة للأخرى إذا فرض بقاء ركعة من الوقت فتصلى ح وإن وقع جملة منها في
وقت الاختصاص فلو بقي من المغرب خمس ركعات أو من نصف الليل صلى الظهرين والعشائين
ولا يصلي المغرب لو لم يبق إلا مقدار أربع ركعات ويعلم الزوال بزيادة ظل الشاخص المنصوب
معتدلا في الأرض المعتدلة بعد نقصانه أو حدوثه بعد انعدامه والمغرب بذهاب الحمرة
المشرقية على الأصح بل يقوى اعتبار ذهابها إلى أن تتجاوز سمت الرأس بل الأحوط مراعاة
ذهابها من تمام المشرق الذي هو ربع الفلك وليس لنصف الليل حد في الشرع معلوم ولكن
يعرف بالنجوم وغيرها نعم منتهاه طلوع الفجر الصادق لا الشمس فالانتصاف ح يلاحظ إليه
وابتداء الفضل في الظهر الزوال ومنتهاه بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص ومنتهى فضلة
العصر المثلان والأحوط ابتداؤها من المثل لا من الزوال فيكون له ح وقتا اجزاء قبل المثل
وبعد المثلين وإن كان الذين يقوى أن من الفضل فعلها إذا بلغ الظل أربعة أقدام أي أربعة
أسباع الشاخص بمعنى القامة كما أن من الفضل فعل الظهر إذا بلغ الظل قدمين وعلى كل
حال فيستحب التفريق بين الظهر والعصر بما يحصل به مسماه وفي الاكتفاء فيه بحجر فعل النافلة
وجه لكن الأقوى خلافه ووقته فضل المغرب من الغروب إلى غيبة الشفق الذي هو الحمرة دون
الصفرة ونحوها والعشاء من ذهاب الشفق إلى الثلث فيكون له ح وقتها اجزاء قبل الشفق
وبعد الثلث والصبح من طلوع فجر إلى أن يسفر ويتجلل بأن تطلع الحمرة في المشرق لا المغرب
والغلس بها أفضل من غيره كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل من غيره بل هو في وقت
الاجزاء كذلك ووقت نافلة الزوال من حينه إلى أن يبقى من الذراع الذي هو سبعا الشاخص
مقدار الفريضة وكذلك نافلة العصر بالنسبة إلى الذراعين فإن بلغ من الضل ذلك ولم
يكن قد صلى شيئا منها فالأولى له البدئة بالفريضة وإن كان قد تلبس بشئ منها ولو ركعة
69

زاحم بها الفريضة وأتمها مخففة بالاقتصار على الحمد خاصة ونحو ذلك ويجوز الاقتصار على
فعل بعضها كغيرها من النوافل ولا تقدم نافلة الزوال فضلا عن نافلة العصر على الزوال إلا
في يوم الجمعة فإنه يجوز تقديم العشرين عليه بل هو الأفضل وينبغي له ح تفريقها ستا عند
انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين عنده ووقت نافلة المغرب
من حين الفراغ من الفريضة إلى ذهاب الشفق المغربي والظاهر جريان حكم المزاحمة فيها على حسب
ما سمعته في سابقتها ويمتد وقت الوتيرة بامتداد وقت العشاء نعم ينبغي ملاحظة تعقبها له
في الجملة كما أنه ينبغي جعلها خاتمة نوافع فلو فرض إرادة فعل بعض الصلاة الموظفة في بعض
الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة بعد ذلك ووقت نافلة الصبح الفجر الأول ويمتد إلى أن يبقى من
طلوع الحمرة مقدار الفريضة ويجوز رخصة دسها في صلاة الليل قبل ذلك ولو عند النصف
بل لا يبعد جواز تقديمها عليه مع صلاة الليل إلا أن الأفضل إعادتها حتى لو صليت في الفجر
الأول إذا نام بعدها وتجري أيضا فيهما المزاحمة السابقة ووقت صلاة الليل انتصافه إلى
الفجر الصادق على الأصح والسحر أفضل من غيره والظاهر أنه
أوسع من السدس الأخير بل لا يبعد
كون الثلث الأخير كله سحرا نعم أفضله القريب من الفجر ولا يجوز تقديمها على النصف إلا للمسافر
والشاب الذي يصعب عليه فعلها في الوقت بل يلحق به الشيخ وخائف البرد والاحتلام والنوم
والمريض وغيرهم من ذوي الأعذار التي يصعب معها ادراكها في الوقت وينبغي لهم نية التعجيل
لا الأداء وقضاؤها أفضل من التقديم المزبور ولو انتبهوا في الوقت بعد التقديم المذكور فالأحوط
عدم إعادتها بل هو الأقوى ولو طلع الفجر ولو يكن قد تلبس بشئ منها فالأولى له صلاة ركعتي الفجر
ثم الفريضة وإن كان قد طلع وقد صلى منها أربع ركعات أتمها مخففة بقراءة الحمد وحدها ولو
كان قد ظهر له الضيق بعد أن زعم السعة ولم يكن قد أكمل الأربع فالأولى له اكمال ما في يده و
الاشتغال بالفريضة ونافلتها ولو ظن الضيق صلى فإن أحرز الأربع زاحموا وإلا أخرها إلى
ما بعد الفريضة ويجوز له في الفرض المزبور صلاة ما تسع له الوقت فإذا طلع الفجر أوتر وأخر
70

والأمر في ذلك كله سهل عندنا لأن الحق جواز التطوع مطلقا في وقت الفريضة ما لم يتضيق من
غير فرق بين الفائتة والحاضرة وبين القضاء للنفس أو الغير وإن كان الأحوط خلافه خصوصا
في الحاضرة نعم لو أوجب التطوع عليه بسبب من الأسباب كالنذر ونحوه خلص من الاشكال عن أصله
ولكن ينبغي الاطلاق في النذر وإن كان وقع منه في وقت الفريضة أما لو قيده في وقتها فاشكال
أقواه عدم الجواز بناء على الحرمة المبحث الثالث في الأحكام إذا حصل للمكلف أحد
الأعذار
المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والاغماء وقد مضى من الوقت مقدار
فعل تمام صلاة المختار له بحسب حاله في ذلك الوقت من الحضر والسفر وغيرهما وجب عليه القضاء وإلا
لم يجب عليه على الأصح من وغير فرق بين التمكن من الأكثر وعدمه وبين التمكن من الطهارة خاصة
دون باقي الشرائط وعدمه ولو ارتفع العذر وقد أدرك مقدار ركعة كذلك وجب ويكون مؤديا
لا قاضيا ولا ملفقا وإلا لم يجب على الأقوى من غير فرق بين الفرائض ولا بين الطهارة وغيرها
من الشرائط والمراد بالركعة في كل مقام علق الحكم عليها القيام المشتمل على القراءة والركوع والسجود
كملا فتنتهي ح برفع الرأس من السجدة الأخيرة على الأصح ويعتبر العلم لغير ذوي الأعذار بالوقت في
الدخول بالصلاة والأقوى الاكتفاء بالبينة بل وخبر العدل لكن الأحوط خلافهما ولا يكفي الأذان
وإن كان من عدل عارف ولا غيره من الأمارات نعم يكفي الظن من أينما حصل الذي العذر بعمى أو حبس
أو نحوهما وفي العيم ونحوه مع أن الأفضل والأحوط التأخير حتى يعلم ولو انكشف له الخطأ حتى
بان له سبق الصلاة تماما على الوقت استأنف وإن كان قد انكشف له الخطأ وقد دخل عليه
الوقت الذي تصح فيه الصلاة المتلبس بها وهو في أثنائها ولو التسليم لم يعد على الأقوى والشك
في الدخول بل والظن به كالعلم بالعدم في وجوب الاستيناف ومتعمد التقديم ولو لجهل بالحكم
يستأنف على كل حال وكذلك الناسي والظان بدخول الوقت مع عدم اعتبار ظنه أما لو كان قاطعا
كالمعذور بظنه في التفصيل السابق ولو دخل في الصلاة غافلا عن المراعاة ولم يتفطن إلى الفراغ
وقد صادف تمام فعله الوقت صحت صلاته على الأقوى والأحوط الإعادة وكذلك الجاهل بالحكم
71

إذا كان بحيث تقع منه نية القربة ولو تقطن الغافل المزبور في الأثناء ولم يتبين له الوقت استأنف
والأحوط له اتمام ما في يده ثم الإعادة ويجب الترتيب بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فمن تركه
عمدا ولو جهلا بالحكم أعاد ما قدمه أما الساهي فلا يعيد إذا كان قد وقع في الوقت المشترك ولو
ذكر في الأثناء عدل بنيته وإن كان ما وقع منه في وقت الاختصاص في وجه إلا أن الأحوط إن
لم يكن الأقوى الإعادة بعد الاتمام وإنما يصح له العدول إذا لم يتجاوز محله بأن يكون قد ركع في
رابعة العشاء مثلا والمنسي المغرب ولا عدول بعد الفراغ في متساوي العدد فضلا عن غيره وكذلك
الحكم فيما يجب فيه الترتيب من الفوائت أما العدول من الحاضرة إلى الفائتة فغير واجب نعم هو جايز
بل مستحب والأفضل له صلاة كل فريضة في أول وقت فضيلتها إلا عصري الجمعة وعرفة فيعجلهما
فيهما بعد الظهر وعشائي من أفاض من عرفات فيؤخرهما إلى المزدلفة ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى
ثلثه ومن خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليتبرد بها ومن لم يكن له اقبال يؤخر الفرض إلى حصوله
لكن لا ينبغي أن يتخذ ذلك عادة ومن كان منتظرا للجماعة يؤخرها إلى حصولها إذا لم يقتض ذلك
الافراط في التأخير بحيث يكون مضيعا للصلاة والصائم الذي تتوق نفسه إلى الافطار يؤخرها
إلى ما بعده وكذا من كان له أحد ينتظره والمستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إذا أرادت
جمعهما مع العصر والعشاء بغسل واحد والمربية للصبي تؤخر الظهرين إلى آخر الوقت لتجمعهما مع العشائين
بغسل واحد للثوب ويؤخر أيضا ذوو الأعذار ولو لغيم ونحوه مع رجاء زوال العذر في آخر الوقت
ومدافع الأخبثين بل كل ممنوع بنحو ذلك والمتنفل يؤخر الفرض للنافلة والمسافر المستوفز
ومن كان عليه قضاء يؤخر إلى حصول الضيق ولا يجب التأخير في شئ من ذلك على الأصح
ويكره الشروع في النوافل المبتدئة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد
صلاة الصبح وبعد صلاة العصر دون ذوات الأسباب كالزيارة والطواف والحاجة ونحوها ودون
اتمام المبتدئة لو كان متلبسا بها ودخل وقت الكراهية والله أعلم
المقدمة الثانية
في القبلة وفيها مباحث المبحث الأول في ماهيتها وكيفية استقبالها وهي المكان الواقع
72

فيه البيت شرفه الله تعالى الممتد من تخوم الأرض إلى عنان السماء للناس كافة القريب والبعيد
لا نفس البنية ولا هو لخصوص من كان في المسجد والمسجد لمن كان في الحرم والحرم لمن خرج عنه ولا
يدخل فيه شئ من حجر إسماعيل وإن دخل في الطواف والمدار على صدق استقباله له فلا يقدح
خروج بعض ما لا ينافي ذلك من البدن وإن كان الأحوط الاستقبال بجميع أجزاء مقاديم البدن
من القدم وغيره ولا فرق في الصدق المزبور بين القريب المشاهد له وغيره ولا يعتبر في تحققه للبعيد
اتصال خطوط موقفه بها فإن الأجرام البعيدة كلما ازدادت محاذاة كما يعلم ذلك بالأنجم و
نحوها بل المدار على صدقه عليه مع ملاحظة البعد فلا يقدح زيادة العرض ح كالصف المستطيل
ونحوه في صدقة للبعيد حقيقة نعم لما كان المستقبل بالفتح غير مشاهد للبعيد مثلا انحصر معرفة
استقباله له فيما يدل عليه من محراب صلى فيه المعصوم ونحوه مما يفيد العلم بها وفيما وضعه
الشارع له من الأمارات كالجدي يجعله أهل أواسط العراق مثل الكوفة وبغداد ونحوهما خلف
المنكب الأيمن والأحوط أن يكون ذلك في غاية انخفاضه أو ارتفاعه أو مراعاة القطب والمراد
بالمنكب ما بين الكتف والعنق بل ينبغي وضعه على الجزء المحاذي للأذن منه لا أي جزء كان وأهل
الشرق منه كالبصرة في الأذن اليمنى منه وأهل الغرب منه كموصل بين الكتفين وأهل الشام خلف
الكتف الأيسر لا المنكب وأهل عدن بين العينين وصنعاء على الأذن اليمنى والحبشة والنوبة
صفحة الخد الأيسر وغيرهم من بلاد المغرب على الأذن اليسرى وكسهيل يجعله من عرفت عكس
الجدي وكالشمس لأهل العراق إذا زالت عن الأنف وكوضعهم مغرب الاعتدال على اليمين و
مشرقه على الشمال وغير ذلك من الأمارات المستخرجة بمقايسة الجدي وعلم الهيئة والأحوط
مراعاة الترتيب بينها وبين ما يفيد العلم وإن كان الأقوى خلافه ولا يجوز الاعراض عنها والاكتفاء
بالجهة العرفية كما أنه لا يجوز التسامح في الانحراف عن مقتضاها يمينا وشمالا على وجه يرتفع
الظن بالمحاذاة الحاصل منها وربما كان اليسير كافيا في ذلك كما هو المشاهد في محاذاة الأجرام
البعيدة نحو الأنجم وما شابهها ومع تعذره يبذل تمام جهده ويعمل على ظنه ولو من اخبار كافر
73

عن حدس فضلا عن الحس كما أنه لا عبرة هنا بشهادة العدلين فضلا عن العدل الواحد مع فرض
حصول الاجتهاد وبخلافهما ولا فرق فيما ذكرنا بين الأعمى وبين من لا بصيرة له وبين غيرهما وإن
اختلفوا في كيفية بذل الجهد لتحصيل الظن ومع تعذره يكتفى بالجهة العرفية ومع فرض تعذرها
ولم يعلمها في أي جهة كرر الصلاة أربعا مع سعة الوقت وإلا وإن كان بتقصير منه في التأخير
فما وسعه ولو واحدة ولو حصرها في جهتين مثلا كررها مرتين بل يقوى ذلك فيما لو حصرها فيهما
ظنا وإن كان الأحوط خلافه ويعتبر في التكرير أن يكون على وجه يحصل معه اليقين بحصول الصلاة
على القبلة أو على ما لا يبلغ معه الانحراف إلى حد اليمين أو اليسار ولو كان عليه صلاتان لم يجب
صلاة الثانية منهما إلى جهات الأولى بعد المحافظة على ما ذكرنا والأحوط صلاة الثانية مع
فرض كونها مرتبة على الأولى بعد الفراغ من تكرير السابقة ويعول على قبلة بلد المسلمين
في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط أما لو ظن باجتهاده أنها كذلك
على وجه يقتضي خلاف جهتها فالأحوط تكرير الصلاة والأقوى تقديمها على اجتهاده وكذا
الحال في الانحراف يمينا وشمالا على وجه يقدح في الاستقبال نعم لا بد من العلم بأنها قبلة
البلد فلا يكفي خبر الواحد بها ما لم يقترن بما يفيد الاطمينان بذلك المبحث الثاني
فيما يستقبل له يجب الاستقبال مع الامكان في الفرائض اليومية وتوابعها التي منها سجود السهو
وفي غير اليومية من الفرائض حتى صلاة الجنائز بل وفيما وجب بالعارض من النوافل في وجه
موافق للاحتياط وكذا فيما صار نفلا من الفرائض خصوصا الصلاة المعادة احتياطا مستحبا
ويجب أيضا الاستقبال بالمحتضر وبالميت عند الصلاة وعند الدفن وإن اختلف كيفيته
فيها فيحصل في الأول بالاستلقاء على القفا وكون الوجه وباطن القدمين إلى القبلة وفي الثاني
بالاستلقاء وكون الرأس إلى يمين المصلي وفي الثالث بالاضطجاع وكون الرأس إلى المغرب والوجه
والبطن ومقاديم البدن إلى القبلة ويأتي انشاء الله حكم الاستقبال في الذبح والنحر في محله أما
النافلة فلا يعتبر فيها الاستقبال إذا صليت حال المشي والركوب حتى التكبير منها والركوع والسجود
74

أو الايماء إليهما فإنه يجوز صلاتها كذلك سفرا وحضرا من غير فرق بين المحمل وغيره ولا بين البعير
وغيره بل الأقوى كون النافلة في السفينة أيضا كذلك ولا فرق بين كيفية الركوب والمشي المتعارفة
وغيرها ولا يعتبر التوجه إلى ما توجهت إليه الراحلة بخلاف ما لو صليت على الأرض حال الاستقرار
فإن الأقوى اعتبار الاستقبال فيها ح المبحث الثالث في أحكام الخلل من صلى إلى
جهة أمر بها للظن أو للضيق على الأقوى ثم تبين خطاؤه بعد الفراغ فإن كان منحرفا عنها إلى
ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم منها واستقام في الباقي
من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه على الأصح وكذا الناسي بل والجاهل بالحكم وإن كان مقصرا
بعد فرض حصول نية القربة منه على اشكال وإلا أعاده في الوقت دون خارجه وإن بان أنه
مستدبر إلا أن الأحوط القضاء معه بل مطلقا وكذا إذا كان في الأثناء كما أن الأحوط بل الأقوى
عدم الحاق الناسي والجاهل هنا في ذلك فيعيدان ح في الوقت وخارجه بتبين الخطأ ولو
أدرك الظان ركعة من الوقت مثلا فدخل في الصلاة فبان له الخطأ الموجب للإعادة في الثانية
مثلا استقام وأتم ولا شئ عليه على الأقوى وأما لو أخل بالاستقبال عامد استأنف في الوقت
وخارجه تفاحش انحرافه ولا بعد فرض صدق الخروج عن اسم الاستقبال المقدمة الثالثة
في الستر والساتر وفيه مباحث المبحث الأول يجب مع الاختيار مسمى ستر بشرة العورة في الصلاة
وتوابعها والنافلة دون صلاة الجنازة وإن لم يكن هناك ناظرا وكان في ظلمة والأحوط وجوب
ستر الحجم أيضا بمعنى الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه دون الشكل الذي يرى مع
الثوب حال لفه به مثلا نعم الأقوى الصحة لو بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة أو كانت
خارجة من أول الأمر ولا يعلم بها لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء بل الأحوط الاتمام ثم
الاستيناف خصوصا إذا احتاج سترها بعد العلم إلى زمان معتد به كما أن الأقوى الإعادة
لو نسي سترها منا من أول الأمر أو بعد التكشف في الأثناء فضلا عما كان عالما ولم يفعل سواء كان
عن عمد أو جهل وعورة الرجل في الصلاة عورته في النظر وهي الدبر والقضيب والأنثيان وليس
75

العجان منها وهو ما بين الأنثيين والدبر ولا السرة ولا الركبة وما بينهما إلا أنه يستحب ستر
ذلك بل هو الأحوط وعورة النساء في الصلاة جميعها حتى الرأس والشعر إلا الوجه وجه الوضوء
على الأقوى واليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما بل يجب عليها ستر
شئ من أطراف هذه المستثنيات مقدمة ولا يجب عليها للصلاة ستر ما في باطل الفم من
اللسان والأسنان ولا ما على الوجه ونحوه من الزينة كالخضاب والكحل والحمرة والسواد والحلي
والشعر الخارج الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك وإن قلنا بوجوبه عن النظر بل لو كان الناظر
موجودا خال الصلاة ولم تسترها صحت صلاتها وإن أتمت كنفس الوجه بالنسبة إلى وجود الناظر
بريبة والأمة وإن كانت أم ولد أو مكاتبة كالحرة في المستثنى والمستثنى منه وتزيد عليها
بعدم وجوب ستر رأسها حتى العنق نعم المبعضة كالحرة في وجوب ستر الرأس على الأقوى ولو
أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل زمان بين عتقها وستر رأسها صحت صلاتها و
كذا إذا تخلل زمان إلا أنها بادرت إلى الستر للباقي من صلاتها بلا فعل مناف أما إذا تركت
ستره بطلت صلاتها وإن كانت جاهلة بالحكم وكذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي
وإن كان الأحوط لها ح الاتمام ثم الإعادة نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على
الأقوى وكذا إذا علمت في الأثناء إلا أنها كانت فاقدة الساتر أو كان الوقت ضيقا وكذا
لا يعتبر ستر رأس الصبية في صحة صلاتها بناء على شرعيتها المبحث الثاني في الساتر و
يعتبر فيه أمور الأول الطهارة بل هي شرط في جميع لباس المصلي عدا ما لا يتم به الصلاة منفردا
كما عرفت تفصيل الكلام في ذلك في كتاب الطهارة الثاني الإباحة بل هي شرط في جميع لباس المصلي
على الأقوى من غير فرق بين الساتر وغيره فلا تجوز في المغصوب ولو من الجاهل بحرمته
أو بافساده ولو لنسيان له إلا إذا كان جهلا يعذر فيه شرعا نعم لو لم يعلم بغصبيته صحت صلاته
كالناسي على الأقوى ولو الغاصب وإن كان الأحوط له بل لمطلق الناسي الاستيناف كما أنه تلزم
الأجرة على كل حال ولو أذن المالك لغير الغاصب بل وله أيضا في الصلاة فيه صح وإن بقي العين
76

على حكم الغصبية في الضمان ونحوه أما لو قال أذنت في الصلاة فيه جاز لغير الغاصب ما لم
يحصل الظن بإرادته من الاطلاق بل هو كذلك في العام على اشكال أحوطه ذلك وحمل المغصوب
غير قادح على الأقوى إلا أن الأحوط احتياطا شديدا اجتنابه كما أن الأقوى عدم البأس في لباس
الشهرة وإن كان هو الساتر وكذا زي الرجال للنساء وبالعكس وإن حصل الإثم بذلك لكن الأحوط
أيضا اجتنابه الثالث كونه بل مطلق اللباس مذكى مأكول اللحم إن كان من جلود ذي النفس و
نحوها من أجزائه التي تحلها الحياة فلا تجوز في غير المذكى منه ولو دبغ سبعين مرة بل الأحوط
اجتناب ذلك من المأكول غير ذي النفس أيضا وإن كان الأقوى خلافه والمأخوذ من يد المسلم وما
عليه أثر استعماله بحكم المذكى فإذا ظهر بعد ذلك أنه ميتة لم يعد ما صلاه فيه بل لا يبعد
ذلك في المطروح في أرض المسلمين وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال وإن كان الأحوط
اجتنابه كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ وكذا لا يجوز في غير المأكول
منه وإن ذكي من غير فرق بين ما تتم الصلاة فيه وغيره وبين الجلد وغيره بل الأقوى هنا مساواة
الجهل والنسيان لغيرهما في البطلان كما أن الأقوى عدم الفرق بين ذي النفس وغيره بعد الاشتراك
في عدم أكل اللحم ولا بأس باللباس مما لا تحله الحياة من مأكول اللحم كالصوف والشعر والريش ونحوها
وإن كان ميتة بخلافه من غير المأكول وإن كان مذكى إلا ما استثني من غير فرق في ذلك بين
اللباس وجزئه بل الأحوط إزالة الطاهر من فضلات غير مأكول اللحم كالرطوبة ونحوها عدا الانسان
عن اللباس والبدن بل هو الأقوى أما هو فلا بأس بها سيما إذا كان منه لا من غيره بل الظاهر
ذلك لو كان اللباس غير الساتر متخذا من شعره بل وكذا لو كان هو الساتر في وجه قوي إلا أن
الأحوط والأقوى خلافه ولا بأس بالمحمول من غير المأكول فضلا عن المشكوك فيه كقاب بعض الساعات
ونصاب السكين ونحوهما وإن كان هو الأحوط وأشد منه احتياطا المحمول الملتصق بالثوب و
البدن كالشعرات الملقاة عليهما وإن كان الأقوى فيه عدم البأس أيضا بل لا يبعد ذلك
أيضا فيما كان ملتفا على بعض خيوط اللباس من الشعر مما لا يعد كونه جزءا منه ولو شك في الساتر
77

بل مطلق الملبوس في أنه من المأكول أو من غيره لم تجز الصلاة فيه على الأصح نعم لو شك فيما على اللباس
من الرطوبة ونحوها أنها من المأكول أو من غيره صحت الصلاة فيه عليه الأصح ولا بأس بالشمع والعسل
والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات التي
لا لحم لها وإن كان الأحوط في مثل الشمع الاجتناب كما أنه لا بأس باللباس بل الساتر المتخذ من وبر
الخز الخالص مما تجوز الصلاة فيه بل الأقوى ذلك في جلده أيضا والأقوى أن منه ما في أيدي
التجار الآن مما هو مسمى به بل يقوى أن منه كلب الماء والقندس أيضا أما المغشوش بوبر
الثعالب والأرانب منه فضلا عن غيرهما مما لا تجوز الصلاة فيه فالأصح عدم الجواز ومنه يعلم
عدم الجواز بوبر الثعالب والأرانب الخالص فضلا عن جلودها أما السنجاب فالأقوى جواز الصلاة
في دبره وجلده بخلاف الفنك والسمور والحواصل الخوارزمية التي هي من سباع الطير ولها
حواصل عظيمة فإن الأصح والأحوط عدم جواز الصلاة في شئ منها جلدا ووبرا الرابع
أن لا يكون بل ومطلق اللباس ولو حليا كالخاتم ونحوه من الذهب للرجال في الصلاة وغيرها
بل الأحوط والأقوى اجتناب الملحم به بل والمذهب بالتمويه والطلى والمزج أو نحو ذلك نعم
لا بأس بالمحمول منه سواء كان مسكوكا أو لا متخذا للنفقة أو لا كما أنه لا بأس بشد الأسنان
به بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما
وإن أطلق عليهما اسم اللبس لكن الأحوط اجتنابه الخامس أن لا يكون بل مطلق اللباس
عدا ما لا تتم به الصلاة حريرا محضا للرجال بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا نعم لا بأس
به في الضرورة كالبرد ونحوه حتى في الصلاة مع فرض تحققها حالها أيضا وفي الحرب كذلك
أيضا وإن أمكنه نزعه قدر الصلاة حالها من غير فرق بين ما كان منه تحت الدرع وغيره
لكن الأولى والأحوط لبس غيره معه مما تجوز الصلاة فيه في الحالين وكذا لا بأس به للنساء و
لو في الصلاة على الأصح بل والخنثى المشكل على الأقوى ولا بما لا تتم الصلاة فيه لمستوى
الخلقة لصغره كالتكة والقلنسوة ونحوهما مما يندرج في اسم ملبوس كذلك وإن خرج عن
78

المعتاد بالتركيب من طيات متعددة نعم الظاهر الحاق قطع الحرير المنتفع بها كانتفاعها وإن
لم تدخل تحت اسم شئ منها لكن بشرط كونها بمقاديرها ولو كان مما لا تتم به الصلاة لرقته ولطيه
طيات متعددة ولو يكن مندرجا تحت اسم شئ منها لم يجد في المنع ولا بأس أيضا بالمحمول ولا
بالملصق بالثوب بل لا بأس بكل ما لا يعد لبسا له كالافتراش والركوب عليه والتدثر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ولا بما لا يعد ملبوسا كزر الثياب واعلامها وما خيط به منها و
السفايف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت وخرق الجبيرة وعصايب الجروح
والقروح وحفيظة المسلوس والمبطون وكرفس الاستحاضة وخرقتها بل والحشوية على وجه
لا يكون ملبوسا وإن كان الأحوط اجتنابه بل الأحوط اجتناب جميع ذلك ولاع الممتزج بما تحل
الصلاة به مزجا يخرجه عن اسم الخلوص من غير فرق بين القطن وغيره ولا بين كون المزج بالسدي
ولا لحمة وغيره كالمنسوج من خيوط ممتزجة من الحرير وغيره كالكلبدون من الفضة ونحوه ولا
عبرة بما لا يخرجه عن اسم الحريرية المحضت كالمنسوج في حاشيته مثلا بعض القطن والمخيط بخيوط
من نحو القطن والمخيط مع ثوب من نحوه والملصق به والمحشو بنحوه وغير ذلك وكذا لا بأس بالكف
به وإن زاد على أربع أصابع ولا باللبنة منه التي هي الجيب ولا بما يوجد في اكمام البدن ونحوها
ولا بما يرقع به الثوب مثلا بل لا بأس بالثوب المنسوج طرايق بعضها حرير محض وبعضها غيره إذا
لم يكن على وجه تكون الطرائق ملبوس حرير لعظمها ونحوه بل وكذا لا بأس به لو لفق من قطع كذلك
نعم لو كان من قبيل البطانة للقميص لم يصح وإن كانت إلى نصفه كالثوب الذي أحد نصفيه حرير
أما علم العباءة فلا بأس به وإن تعدد لكن الأحوط اجتناب جميع ذلك كما أن الأحوط اجتناب
ما في طرف العمامة من الحرير المحض بل هو الأقوى ما لم يكن مما لا تتم به الصلاة والله أعلم
المبحث الثالث
لا يعتبر في التستر كيفية خاصة على الأصح كما أنه لا يعتبر في الساتر بعد كونه مما تجوز الصلاة
فيه حال مخصوص من نسج ونحوه بل يجزي الصوف والقطن ونحوهما وإن لم يكونا منسوجين بل
الأقوى الاجتزاء بالحشيش والورق ونحوهما مع الاختيار فضلا عن الاضطرار وإن كان الأحوط
79

خلافه أما التستر بالطلي بالطين ونحوه فلا يجزي في الصلاة مطلقا على الأقوى وكذا لا يجزي
ستر الدبر بالأليتين ولا القبل باليدين سواء في ذلك يداه أو يدا زوجته مثلا نعم يجب
الطلي بالطين ونحوه والتستر باليدين ونحوهما عن الناظر المحترم فلو لم يجدح ساترا للصولة
سقط وجوب التستر كغيره من الشرائط فيصلي ح عاريا صلاة المختار مع أمن المطلع المحترم على
الأصح وإن بدت عورته حال القيام والركوع والسجود ولا يجب عليه وضع يديه على عورته ولا الطلي
بالطين ونحوه مما عرفت أنه ليس بساتر للصلاة وإن كان هو الأحوط ومع أمن المطلع يصلي جالسا
ويومي للركوع والسجود برأسه لكن ينبغي أن يجعل ايماء السجود أخفض منه للركوع ولا يجب عليه
ما يمكن من الانحناء الذي لا تبد ومعه العورة ولا وضع الركبتين واليدين والابهامين على
كيفية وضعها حال السجود بل ولا رفع ما يسجد عليه وإن كان ذلك كله أحوط مع فرض عدم
بدو العورة به كما أن الأحوط له في صورة الأمن فعل الصلاة كما ذكرنا ثم إعادتها بالايماء
للركوع والسجود ولو كان يجد الطين ونحوه من اللطوخ حال عدم أمن المطلع لطخ به عنه وصلى
من قيام كما أنه لو وجد حاله حفيرة يركع ويسجد فيها ولجها وصلى فيها صلاة المختار بل لو وجد ماء
كدرا أو وجلا دخلهما وتستر بهما عن المطلع وصلى من قيام وأومى للركوع والسجود مع فرض عدم
تمكنه منهما مستور العورة وتشرع الجماعة للعراة كما تشرع لغيرهم لكنهم يصلون من جلوس يتقدمهم
الإمام ويومي للركوع والسجود ويركع ويسجد من خلفه إذا أمنوا من الاطلاع ولو من بعضهم وإلا
أوموا جميعا فإن أمن بعضهم ركع وسجد وإن كان في غير الصف الأول دون غيره وإن كان فيه
أما إذا كان الجميع في ظلمة أو لطخوا بالطين ونحوه مما يمنع الاطلاع صلوا جميعا صلاة المختار على
الأقوى كما عرفته في المنفرد ويجب تحصيل الساتر على حسبما عرفته في الماء ولا يجب عليه الانتظار
إلى آخر الوقت ما لم يعلم الحصول فيه على الأقوى نعم يستحب له التأخير مع الرجاء ولو وجده بعد الفراغ
مضت صلاته والأحوط له الاستيناف ولو وجده في الأثناء وأمكنه الستر من غير فعل المنافي
استتر وأتم وإلا استأنف بل الأحوط له ذلك في الأول أيضا ولو اضطر في الصلاة إلى لبس ما عرفت
80

منعه لبرد ونحوه جاز وصلى به صلاة المختار وإن كان هو الساتر لكن الأحوط له بل الأقوى مراعاة
الترتيب بين ما تندفع به الضرورة من ذلك فيؤخر ما حرم لبسه لنفسه وللصلوة كالمغضوب والحرير
والذهب عما لم يكن كذلك كجلد غير المأكول بل يؤخر المغضوب عن الأخيرين وليس عدم الساتر المحلل من أسباب
الضرورة المسوغة للصلاة في المحرم بل يصلي عاريا بل هو كذلك لو اشتبه الساتر القابل في غيره مما
يحرم لبسه في الصلاة وغيرها كالحرير والذهب والمغضوب على وجه الانحصار فيجنب الجميع ح ويصلي
عاريا مع فرض عدم غيره أما إذا كان الاشتباه بين المحلل والمحرم من حيث الصلاة كالمشتبه في غير
المأكول كرر الصلاة زايدا على غير القابل بواحدة نحو ما سمعته في الثوب النجس المشتبه بالطاهر ولو
ضاق الوقت صلى الممكن وعاريا على الأقوى ولو لم يتمكن إلا من واحدة اقتصر على الصلاة عاريا و
لو لم يكن عنده إلا ثوب متحد مثلا وشك في أنه من الحرير أو غيره جاز له لبسه في غيره الصلاة أما فيها
فالأحوط له الصلاة به وعاريا موميا وإن كان الأقوى الاجتزاء بالصلاة به بناء على ما ذكرناه في
كيفية صلاة العاري أما إذا كان عنده غيره فالأقوى والأحوط تعين الصلاة عليه فيه دونه وكذا الكلام في الثوب المتحد المشكوك في أنه من المأكول اللحم وعدمه الله العالم المبحث الرابع لا يجب
التستر من جهة التحت للصلاة نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك مخرم على وجه ترى
عورته لو نظر إليها فالأحوط والأقوى التستر وإن لم يكن تحتها ناظر محترم كما أنه لو صلى في ثوب
واسع الجيب بحيث تنكشف عورته عند الركوع لغيره وجب عليه التستر حاله ولو حصل الستر
باللحية أو غيرها من الشعر على وجه يصدق عليه التستر بالثوب في تلك الحال صح في الأقوى وكذلك
الكلام في الثوب المخرق مما يحاذي العورة فوضع يده مثلا على وجه حصل معه الصدق المزبور المبحث الخامس
في مكروهات اللباس تركه الصلاة حتى للنساء على الأقوى في السود منه عد الخف والمامة و
الكساء ومنه العبا والمصبوغ المشبع والمشبع بالعصفر والمزرج بالزعفران بل الأولى اجتناب
مطلق المصبوغ وكذلك تكره في الساتر الواحد الرقيق بل تكره له الصلاة في السراويل الواحدة
وإن لم تكن رقيقا بل الأولى له الصلاة في الثياب المتعددة بل يكره للإمام ترك الرداء كما أنه
81

يستحب هوله ولغيره والتعمم والتسرول ويكره أيضا فيها الاتزار فوق القميص والتوشح ويتأكد
كراهة الأخير للإمام والمراد به ادخاله والمراد به ادخاله تحت اليد اليمنى والقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعله
المحرم بل الظاهر كراهته إذا ألقاه على الأيمن أيضا بل الظاهر أنه
المراد من التحاف الصماء المعلوم كراهة
أيضا فإنه ادخال الثوب من تحت الجناح وجعله على منكب واحد وكذا يكره في العمامة الطابقية
وهي المجردة عن السدل وعن التحنك الذي هو بمنى التلحي بأحد طرفيها والظاهر حصوله بميله
بحيث يصير تحت جهة الذقن بل يقوى تحصيل وظيفة السدل والتحنك بذلك ولا يعتبر في
التحنك جعله تحت الحنك فعلا على وجه يغرز في الطرف الآخر ويتأكد استحباب التحنك في الخروج
للحاجة والسفر وكذا يكره فيها الجزام واللثام للرجل والنقاب للمرأة وحل الأزرار وتكره أيضا
في القباء المشدد ولو بخرام فضلا عما يستعمله العجم من الأقبية المشدودة وفي ثوب المتهم
بالنجاسة أو الغصب أو غيرهما وذي التماثيل وفي الخاتم ذي الصورة وفي لباس القدم الذي
يستر ظاهره ولا يغطى الساق كالمشاية البغدادية والنعل السندي ونحوهما أما ما كان له ساق
تحصل التغطية به فلا كراهة فيه بل تستحب الصلاة في النعل العربية ويكره فيها أيضا سدل
الرداء واستصحاب الحديد البارز سلاحا كان أو غيره ويكره للمرأة الصلاة في الخلخال ذي الصوت
بل وغيره مما يقتضي شغل القلب والله أعلم
المقدمة الرابعة في مكان المصلي وفيه
مباحث المبحث الأول وكل مكان تجوز الصلاة فيه إلا المغصوب للعالم بغصبية المختار غاصبا
كان أو غيره فريضة كانت الصلاة أو نافلة على الأصح دون الجاهل والمضطر كالمحبوس بباطل
ونحوه بل والناسي وغيرهم ممن لم يحرم المكث فيه عليه في تلك الحال من غير فرق بين الغاصب و
غيره وإن وجب عليهم الأجرة وصلاة المضطر كصلاة فيه بقيام وركوع وسجود ولو علم بغصبيه
فصلى ثم انكشف عدمه بطلت صلاته بخلاف العكس وجاهل التحريم والبطلان على وجه لا يغدر
فيه كالعالم وغصب المنفعة كغصب العين بل لو تعلق بالعين حق تحجر مانع من تصرف الغير بالخجر فصلى
فيها غصبا بطلت صلاته فضلا عن الوقف الخاص ونحوه نعم الأقوى في نحو المشتركات كالمسجد
82

ونحوه عدم البطلان لو أثم وغصب حق السبق من آخر فصلى فيه وإن كان الأحوط اجتنابه والمراد
بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه المصلى ولو بوسايط وما شغله من الفضاء
في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها فلا فساد في الصلاة تحت السقف المغصوب بل وفي الخيمة
المغصوبة
والصهوة فضلا عن الدار التي وقع غصب في بعض سورها والخيمة التي غصب بعض أتنابها أو
حبالها أو أوتادها أو غير ذلك على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع كما أن
الأحوط له إذا كانت الصلاة على الراحلة اجتنابها مع غصب نعلها فضلا عنها نفسها أو
سرجها أو رحلها أو وطانها ولا غصب مع نص من له الإذن في ذلك عليه أو كان شاهد
حال عليه كالمضائف والرباع ونحوهما من الأفعال الدالة على ذلك عرفا فإنه يؤخذ بها ما لم تعلم
الكراهة أو كانت فحوى بمعنى القطع بالرضا ممن يعتبر رضاه بل الظاهر عدم الغصب في كل ما جرت
السيرة والطريقة على فعل ذلك فيه من غير بحث عن مالكه وأنه مولى عليه أولا كالأراضي
المتسعة ونحوها بل وإن علم كونه مولى عليه بل الظاهر كون السيرة على ذلك في المتسعة
اتساعا عظيما بحيث يتعذر أو يعسر على الناس اجتنابها حتى لو علمت الكراهة فضلا عن
عدم العلم ولو ضاق الوقت وكان الغاصب أخذا بالخروج صلى على هذا الحال مراعيا لما لا ينافي
الخروج المعتاد من الاستقبال ونحوه من الشرائط وسالكا أقرب الطرق والأحوط له القضاء
مع ذلك خصوصا إذا لم يكن الخروج عن ندم وتوبة وكذا لو كان غير غاصب ونهاه المالك عن البقاء
وكان الوقت ضيقا ولم يكن قد تلبس بالصلاة أما إذا نهاه بعد التلبس وكان قد أذن له بها أو بما
يشملها أتم صلاته مستقر أو لم يلتفت إلى نهيه والأحوط له القضاء بعد ذلك أيضا بل هو كذلك
أيضا مع اتساع الوقت والتلبس بالصلاة المأذون بها بالخصوص بل وبالعموم أو الاطلاق على الأقوى
نعم قد يقوى التشاغل بها خارجا في الفرض وسابقه إذا فرض حصول الضرر العيم على المالك بذلك
أما إذا لم يكن إذن لا عموم أولا خصوصا ولكنه صلى تنجيل الإذن مثلا فإن الأقوى التشاغل بها
خارجا مع الضيق والقطع ثم استيناف الصلاة بعد الخروج مع الاتساع وإن كان الأحوط له في
83

الأخير التشاغل بها خارجا ثم الاستيناف المبحث الثاني الأقوى صحة صلاة كل من الرجل
والمرأة مع المحاذاة التامة فضلا عن الناقصة أو تقدم المرأة وإن لم يكن بينهما حائل ولا مسافة
عسرة أذرع وإنما هو مكروه بل الأحوط لهما معا ترك ذلك أو إعادة الصلاة إن اقترنا في افتتاح
الصلاة وللمتأخر منهما إن اختلفا مع العلم بل الأحوط للسابق والجاهل ذلك أيضا نعم المدار
على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ولا بأس مع الحائل
والأولى كونه مانعا للمشاهدة أو مع البعد بعشرة أذرع باليد والأولى كونها من مسجده
إلى موقفها في جميع الأحوال بل لا بأس على الأقوى أيضا لو كانت لو كان في موضع عال على وجه لا يتحقق
فيه صفة التقدم والمحاذاة المبحث الثالث في خصوص مسجد الجبهة من مكان المصلي وقد
عرفت سابقا اعتبار طهارته دون غيره من مكان المصلي إلا مع التعدي إلى الثوب أو البدن بما لا يعفى
عنه بل قد عرفت أنه يجب اجتناب المشتبه بالنجس مع الانحصار فضلا عنه ويعتبر فيه مع الاختيار
كونه أرضا أو نباتا أو قرطاسا ولا يصح على ما عداها والمراد بالأرض ما يصح التيمم به منها وقد
عرفت في بابه مفصلا وأنه لا فرق بين التراب وغيره منها وأما النبات فيجوز السجود على غير ما في
أيدي الناس من المآكل والملابس منه فلا يجوز السجود على المخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها
من الخطة والشعير ونحوهما والفواكه والبقول المأكولة بل الأقوى اجتناب الثمرة المأكولة مط
من غير فرق بين قشرها ونواها وغيرهما مع الاتصال وعدمه ولا بين وصولها إلى زمان
تؤكل فيه عدمه بل الأقوى والأحوط اجتناب النخالة وقشور اللوز والأرز مع انفصالها
فضلا عن الاتصال نعم لا بأس بغير المأكول منها كالحنظل والحزنوب ونحوهما كما أنه لا بأس
بالتبن والقصيل ونحوهما بل ولا بعقاقير الأدوية وما يؤكل عند المخمصة أو عند بهم الناس
ونحو ذلك مما هو ليس من المآكل التي خلقها الله للناس وأعدها لأكلهم بخلاف ما كان منها
من غير فرق بين اتفاق الناس عليها وعدمه ولا يمنع شرب التنباك من جواز السجود عليه
كما أن الظاهر عدم جوازه على ما ينبت على وجه الماء ونحوه مما يخلق معجزة لكنه من صنف نبات
84

الأرض والكلام في اللبوس كالكلام في المأكول فلا يجوز على القطن والكتان منه وإن لم ينسجا على
الأقوى بل وإن لم يغزلا بل الأحوط اجتنابهما قبل الوصول إلى استعداد الغزل نعم لا بأس السجود
على خشبهما وغيره كالورق ونحوه فضلا عن غيرهما من الخوص والخشب والورق ونحوها مما لم يكن
معدا لاتخاذ الملابس المعتادة منها فلا بأس ح بالسجود على القبقاب والنعل المتخذة منه والثوب
المنسوج من الخوص ونحوها فضلا عن قراب الخنجر والسيف والبوريا ونحوها والأحوط اجتناب
السجود على القنب خصوصا ما لبس منه في بعض البلدان وإن كان الأقوى خلافه مطلقا وأما
القرطاس فيجوز السجود على المسمى به وإن كان فيه بعض أجزاء النورة ومتخذا من الحرير والقطن
والكتان نعم يكره إذا كان فيه كتابة وكان السجود على غيرها أما إذا كان السجود عليها فلا يصح
مع فرض كونها ليست صبغا بل كانت بجرم مما لا يصح السجود عليه حائل بين الجبهة والقرطاس
بخلاف ما إذا كان صبغا أو بجرم مما يصح السجود عليه فإنه لا بأس ح بالسجود عليه كما لا بأس بالسجود
على المراوح المصبوغة القراطيس كذلك وأفضل الثلاثة الأرض وأفضلها التربة الحسينية
التي تخرق الحجب السبع وتنور إلى الأرضين السبع ولو لم يجد شيئا من الثلاثة أو وجده ولم يتمكن
من السجود عليه لحر أو برد أو تقية سقط اعتباره والأقوى عدم بدل شرعي عنه في هذا
الحال وإنما الواجب عليه اقرار جبهته ح على أي شئ يكون كباقي المساجد لكن الأولى له بل الأحوط
السجود على ثوبه القطن أو الكتان ثم على المعادن الأرضية كالفيروزج ونحوه ثم على ظهر الكف
ولا يجوز السجود على الوحل الذي لا يحصل معه للجبهة التمكن الواجب في السجود عليه بخلاف ما لم يكن
كذلك فإنه يسجد عليه ح وإن وجبت عليه أدلة الملطوخ منه بمحل السجود عند السجدة الثانية
مع فرض حجبه ومثله التراب الذي يلصق بالجبهة عند السجود على الأرض اليابسة ولو لم يجد
إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه واضعا للجبهة من غير اعتماد نعم لو كانت
الأرض ذات طين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه لو صلى فيها صلاة المختار جاز له الصلاة موميا
للسجود بل لا يجب عليه الجلوس ح للتشهد على الأقوى المبحث الرابع يعتبر في مكان الفريضة
85

كونه قارا على وجه لا يفوت الاستقرار الواجب على المصلي فيه فلو صلى اختيارا في سفينة أو على
حيوان أو أرجوحة أو بيدر أو سرير وغير ذلك بطلت صلاته مع فوات الاستقرار الواجب عليه
بخلاف ما إذا لم يفت بل كان يصدق عليه أنه مطمئن مستقر فإنه تصح الصلاة ح وإن كانت
السفينة مثل سائرة مع فرض المحافظة على باقي ما يجب في الصلاة من الاستقبال ونحوه ولو
كان مضطربا أول الوقوف أو أول السجود ثم استقر جاز إلا مع البطؤ المفسد للصلاة لمحو ونحوه
نعم عليه أن يكف عن القراءة والذكر ونحوهما مما يعتبر فيها الطمأنينة حال الاضطراب كما أن
الأقوى جواز الشروع فيها مثلا في المكان القار ما لم يطمئن بعدم بقاء قراره على وجه يؤدي معه
تمام الواجب فإن بقي على حاله صحت صلاته وإلا استأنفها لكن الأحوط اجتنابه مع عدم
الطمأنينة بالبقاء هذا كله مع الاختيار أما مع الاضطرار فلا بأس فيصلي على الدابة مثلا
مراعيا للاستقبال بما أمكنه من صلاته وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة وإن لم يتمكن
إلا من تكبيرة الاحرام اقتصر على الاستقبال بها خاصة بل لو لم يتمكن من ذلك سقط الاستقبال
من رأسه ولا يجب عليه تحري الأقرب فالأقرب إليها على الأقوى وإن كان هو الأحوط وكذا
الكلام بالنسبة إلى غير الاستقبال مما هو واجب في الصلاة فإنه يأتي بما يتمكن منه أو بدله
ويسقط ما يقتضي الضرورة عدمه بل لا فرق بين الراكب على الدابة وفي السفينة والماشي وغيرهم
من المضطرين فيما عرفت المبحث الخامس الأولى له عدم صلاة الفريضة اختيارا في جوف
الكعبة ولا على سطحها بل هو الأحوط وإن كان الأقوى جواز حتى لو استقبل بابها المفتوح نعم
يجب عليه في الصلاة على سطحها ابراز شئ منها ليستقبله أما مع الاضطرار فلا اشكال في
الجواز كالنافلة مطلقا وكذلك الأولى له بل الأحوط أن لا يتقدم حين الصلاة على قبر معصوم
بل ولا يحاذيه على وجه يكون مساويا له إلا مع الحاجز المانع الرافع لسوء الأدب وإن كان الأقوى
جواز هما خصوصا الثاني منهما وعلى كل حال فالأولى جعل غير الشبابيك والصندوق الشريف
وثوبه فاصلا والله أعلم
المبحث السادس في مكروهات المكان تكره الصلاة في الحمام
86

وإن كان نظيفا حتى المسلخ منه في الأولى نعم لا بأس بها على سطحه وكذا تكره في المزبلة والمجزرة
والمكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا مبالا وبيت المسكر وفي أعطان الإبل وإن كنست و
رشت نعم تخف بذلك وفي مرابط الخيل والبغال والحمير بل والبقر بل ومرابض الغنم وإن كان هو
أخف كراهة من غيره بل تكره في كل مكان مستقذر وفي الطرق وإن كانت في بلاد ما لم تضر بالمارة
وإلا حرمت وبطلت على الأقوى وفي قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة وفي
مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا ولا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية
ولا في محل الماء الواقف وتكره أيضا في الأرض السبخة والأمكنة الأربعة ضجنان ووادي الشقرة
والبيداء والصلاصل بل كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف وعلى الثلج وفي بيوت معابد النيران
بل كل بيت أعد أو اعتيد لاضرام النار فيه وفي دور المجوس وإن لم يكن في الحجر منها إلا إذا رشها
ثم صلى فيها بعد الجفاف بخلاف البيع والكنايس فإنه لا بأس الصلاة فيها وإن لم ترش وأنها
كمساجد غيرنا في جواز الصلاة فيها من غير إذن من أهلها ولا الناظر ولا الواقف وكذا تكره وبين
يديه نار مضرمة ولو سراج أو تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسم وغيره ولا بين ما نقص منها
جزء بحيث لا يخرجها عن صدق اسم التمثال والصورة وعدمه نعم تزول بالتغطية بل الأولى اجتناب
البيت الذي فيه تمثال وإن لم يكن قدامه بل الدار أيضا وكذا تكره وبين يديه مصحف أو
كتاب مفتوح بل يكره له النظر في مطلق النقش بل كل شئ شاغل للبال وتكره أيضا وفي قبلته
حايط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف وترتفع بستره بل ينبغي له أن يتنحى عن الصلاة في كل
مكان تكوين فيه العذرة قدامه وكذا تكره أيضا على القبر أو في القبلة قبر أو بين القبرين فصاعدا
أو في المقبرة نعم ترتفع الكراهة في الثاني والثالث بالحائل المعتد به الملحوظ حيلولته فيكفي
ح في رفع الكراهة ولو كان عنزة كما أنها ترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع من كل جهة إذا فرض
حصول القبور في الجهات الأربع بخلاف الحائل فإنه يكفي في ارتفاع البينية لو كانت أربعة حائلان
أحدهما في جهة اليمين أو الشمال والثاني في جهة الخلف أو الأمام هذا كله في غير قبور الأئمة
87

أما هي فلا بأس بالصلاة خلفها على الأقوى فضلا عن اليمين والشمال وإن كان الأولى الصلاة
عند جهة الرأس على وجه لا يساوي فيه الإمام ويستحب للمصلي اتخاذ السترة بين يديه حتى
في مكة على الأقوى عمن يمر به أو من كان حاضرا عنده بل الظاهر استحبابها حتى لو علم عدم المرور
والحضور نعم تكفي فيها السترة ولو بعود أو تراب مجموع ونحوهما بل يكفي الخط ولا يشترط فيها الحلية ولا
الطهارة والله أعلم
المبحث السابع يستحب الصلاة في المساجد وأفضلها أربعة مسجد الحرام
ومسجد النبي ومسجد الكوفة ومسجد الأقصى وأفضل الأربعة الأول فإن الصلاة فيه تعدل ألف
ألف صلاة وفي مسجد النبي عشرة آلاف صلاة وفي الأخيرين ألف وفي المسجد الجامع في البلد مأة
ومسجد القبيلة خمسا وعشرين ومسجد السوق اثني عشر والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن
وأفضل البيوت بيت المخدع وكذا يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة وهي البيوت التي أمر الله أن
ترفع ويذكر فيها اسمه بل هي أفضل من المساجد بل قد ورد أن الصلاة عند علي (ع) بمأتي ألف
صلاة بل قد يظهر من مفاخرة كربلا والكعبة أنها أفضل منها والله أعلم
المقدمة الخامسة
في الأذان والإقامة وفيهما مباحث المبحث الأول هما مستحبان مؤكدان للصلوات الخمس خاصة
عدا ما ستعرف أداء وقضاء حضرا وسفرا في الصحة والمرض للجامع والمنفرد للرجل والمرأة و
إن اشتد تأكدهما للأول من الجميع ولذات الجهر من الفرائض ولخصوص المغرب والغداة منها و
أشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال حتى قيل بوجوبها عليهم وإن كان الأقوى خلافه نعم
يسقط الأذان للعصر من يوم الجمعة إذا جمعت مع الصلاة فيه ولو ظهرا عند استحباب الجمع
بل الأقوى والأحوط تركه لها في هذا الحال أما مع التفريق فلا سقوط بل هو الأقوى في الجمع
في غير وقته المرخص فيه وإن كان هو الأحوط أيضا وكذا يسقط لعصر يوم عرفة فيها إذا
جمع مع الظهر في وقت الجمع وللعشاء في ليلة المزدلفة كذلك أيضا وللعصر والعشاء
للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب وكذا غيره ممن يستحب له ذلك أيضا كالمسلوس
ونحوه في بعض الأحوال ولا يتأكد للقاضي في غير أول وروده من الصلاة وإن كان لا يخلو
88

من الفضل ويسقطان معا بقيام البعض في الجماعة المعتد بها عن الحاضر لها والغائب إذا أتاها
قبل التفرق عن موضع الصلاة مسجدا كان أو غير مسجد قصد الاتيان إليه أولا صلى جماعة معها أو
مع غيرها أو فرادى اتحد فرضه معها أو لا بعد الاشتراك في الأداء أما مع الاختلاف فيه وفي
القضاء من النفس والغير فاشكال أحوطه السقوط أيضا نعم يعتبر اتحاد المكان عرفا كما أنه المعتبر
أيضا في صدق التفرق فيحل بالتصرف الكثير بل بمجرد سيلان الجماعة في الأزقة مثلا من غير ملاحظة
الأقل والأكثر والأقوى الحاق الاعراض عن الصلاة وتعقيبها بالتفرق عن مكان الصلاة وإن بقو
فيه كما أنه يقوى فيه كون السقوط في الفرض عزيمة لا رخصة وهو الموافق للاحتياط ويجتزي الحاكي
لهما والسامع إماما كان أو غير إمام إذا أتم ما نقصه المؤذن منهما المبحث الثاني الأقوى أن
فصول الأذان ثمانية عشر التكبير أربعا ثم الشهادة بالتوحيد ثم بالرسالة ثم حي على الصلاة
ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل ثم التكبير ثم التهليل كل فصل مرتان وكذلك الإقامة
إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى إلا التهليل في آخرها فمرة ويراد فيها بعد الحي علات قبل التكبير
قد قامت الصلاة مرتين فتكون فصولها ح سبعة عشر فصلا نعم يستحب الصلاة على محمد وآله
عند ذكر اسمه واكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية لله وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره
كما أنه لا بأس بالتكرير في الشهادة أو حي على الصلاة أو حي على الفلاح للمبالغة في جمع الناس و
اعلامهم وإن كان ذلك كله ليس من الأذان كما أن ما رخص في تركه من فصولهما لا ينافي ذلك
نحو الاجتزاء للمرأة عن الأذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين وعن الإقامة بالتكبير
وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ولمن أراد صورة الايتمام بالمخالف تقية
يقول قد قامت الصلاة إلى آخر الإقامة إذا خاف فوات تلك الصورة باتمام الأذان والإقامة
وللمسافر والمستعجر الاتيان بواحد من فصولهما فإنه أفضل من اتمام الأذان وترك الإقامة
أما العكس فلا يبعد رجحانه على قصرهما ويكره الترجيع إلا لقصد الاشعار وهو تكرار الشهادتين
جهرا بعد قولهما سرا بل هو محرم مع قصد المشروعية وأما التثويب وهو قول الصلاة خير من
89

النوم بعد الدعاء إلى الفلاح في الصبح أو فيه وفي العشاء أو في جميع الصلوات فهو من البدع التي
يحرم الاتيان بها مع قصد المشروعية بل الأحوط اجتناب صورتها وإن لم يكن بقصدها والله أعلم المبحث الثالث في شرايطهما يشترط فيهما أمور منها النية ابتداء واستدامة
كغيرهما من العبادات فالمعتبر فيها ح بعد القبرة تعيين الفرض مع الاشتراك ومنها العقل
والاسلام بل والايمان على الأقوى أما البلوغ فلا يعتبر في الأذان فيجزي ح أذان المميز دون الإقامة
على الأحوط ولا يعتد بأذان غير المميز كما لا يعتد بأذان النساء لغيرهن والمحرم بل الأحوط عدم
الاعتداد به للأخير أيضا ومنها الترتيب بينهما وبين فصولهما فمن قدم الإقامة عمدا أو نسيانا
أعادها ما لم يدخل في الفرض وكذا من قدم بعض فصولهما على الآخر أو تركه أعاد عليه وعلى ما بعده
على حسب ما سمعته من الترتيب في وضوء والأقوى الاجتزاء بذلك فيما لو نسي حرفا من الأذان و
إن لم يذكر إلا بعد الفراغ من الإقامة فلا يقدح مثل هذا الفصل وحكم الشك فيهما حكم غيرهما
يتلافاه وما بعده قبل تجاوز المحل ولا يلتفت بعده والإقامة محل آخر فلا يلتفت وهو فيها
إلى الشك في أصل الأذان فضلان عن فصوله بل يقوى كون كل فصل منهما محلا آخر بالنسبة
إلى ما قبله ومنها إلا موالاة بينهما وبين فصولهما وبين الصلاة فلو أخل بها على وجه لا
يندرج في عرف الشرع بطل نعم لا بأس بما لا يقدح في ذلك في عرف الشرع ومنها الاتيان
بهما على الوجه العربي فلو ألحن بشئ منهما بطل ومنها دخول وقت الفرض فلا يصحان مع
التقدم كلا أو بعضا إلا في صحة الفرض لو دخل عليه الوقت في أثنائه والأحوط الاستيناف
نعم الجامع للفرضين يجيزه دخول وقت الأول منهما ولا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للاعلام
الذي يفارق أذان الصلاة بعدم اعتبار اتصاله بها وبعدم جواز تأخيره عن أول الوقت
بخلاف أذانها فإنه يتأخر الصلاة بل يقوى عدم اعتبار النية فيه كما يقوى جواز أخذ الأجرة
عليه بخلاف أذان الصلاة وإن كان الأحوط الاجتناب فيهما كما أن الأحوط بل الأقوى اجتناب
اللحن والتغيير فيه المبحث الرابع يستحب في الأذان الطهارة من الحدث والقيام وعدم
90

الكلام في خلاله والاستقبال بل الأخير مؤكدا أيضا حال الشهادتين فيه كما أنه يقوى كراهة الثالث
فيه أما الإقامة فلا ريب في تأكد ما عدا الأول فيها خصوصا كراهة الكلام بعد قول قد قامت الصلاة
إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه بل يستحب له إعادتها ح بل يتأكد
فيها باقي ما يعتبر في الصلاة كالاستقرار ونحوه ويكره الكلام بينهما أيضا في صلاة الغداة وأما الأول
وهو الطهارة فالأوقى اشتراطها به كما أن الأحوط ذلك بالنسبة إلى ما بعده إلا أن الأقوى ما عرفت
ويستحب فيهما أيضا الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والجدر في الإقامة على وجه لا
ينافي قاعدة الوقف والافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصله وفيه ووضع
الإصبعين في الأذنين في الأذان ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان ذكرا ويستحب الرفع في الإقامة
أيضا إلا أنه دون الأذان ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين في غير المغرب
والأولى كونهما من النافلة أو خطوة أو قعدة أو ذكرا أو دعاء أو كلام في غير الغداة أو سكوت والأولى
الاقتصار في الفصل في المغرب على الخطوة والسكتة أو التسبيحة كما أن الأولى تخصيص الفصل بالخطوة
بالمنفرد ويستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت مبصرا بصيرا بمعرفة الأوقات
وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها ويستحب حكاية الأذان سواء كان للاعلام أو للصلاة جماعة
أو فرادى مكروها كان أو مستحبا على الأقوى نعم لا يستحب حكاية المحرم منه كما لا يستحب الاسرار بالحكاية
والمراد بالحكاية قول مثل ما يقول المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به لكن يبدل الحي علات
بالحوقلة وإن كان الأقوى حصول الحكاية بقولها من دون ابدال نعم الأقوى والأحوط ابدالها بذلك
إذا حكاه وهو في أثناء الصلاة كما أن الأولى له ذلك أيضا إذا حكاه وهو في الخلاء تجنبا من كلام
الآدميين والأولى للحاكي أن يقول عند حكاية الشهادتين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد
رسول الله اكتفى بها عمن أبى وجحدوا عين بها من أقر وشهدوا إن كان الظاهر استحباب ذلك للحاكي
وغيره وكذا يستحب حكاية الإقامة أيضا لكن ينبغي إذا قال المقيم قد قامت الصلاة أن يقول هو اللهم
أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها ويجتزي الحاكي لأذان الصلاة بحكايته عن إعادته
91

بل لو سمعه أو الإقامة اجتزء به وإن لم يحكه حتى لو كان أذان منفردا وإقامته وكان السامع
إماما بل الظاهر اجزاء من ائتم به بسماعه نعم يقوى اعتبار سماعة تماما في الاجتزاء به حتى لو نقص
المؤذن فصلا أتمه هو ومنه يعلم مشروعية التلفيق من السماع والقول والله أعلم
المبحث
الخامس في أحكامهما من ترك الأذان والإقامة عمدا فضلا عن أحدهما حتى أحرم للصلاة
لم يجز له قطعها واستيناف هما نعم إذا كان ذلك عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع منفردا كان أو غيره
حال الذكر بخلاف ما إذا عزم على الترك زمانا معتدا به ثم أراد الرجوع بل وكذا لو بقي على التردد
كذلك والأولى له حال القطع الصلاة على النبي والسلام عليه ولا يجب عليه العدول إلى فريضة أخرى فائتة وإن كان ممكنا كما لا يشرع له العدول إلى نافلة لذلك على الأقوى ولا يقطع لنسيان
الأذان وحده بل ولا للإقامة على الأحوط ولا قطع لنسيان بعض فصولهما بل وشرايطهما على الأحوط
وللمصلي تعمد الاكتفاء بأحدهما لكن إذا أقام عازما على ترك الأذان ثم بدا له فعله جاء به ثم
أعاد الإقامة محافظا على الترتيب كالساهي على ما عرفته سابقا ولو نام في خلال الأذان أو الإقامة
أو جن أو أغمي عليه أو أسكر أو ارتد عن ملة ثم أفاق وتاب جاز له البناء ما لم تفت الموالاة
مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة والأفضل له استينافها بالحدث في أثنائها ومن ارتد
بعد أذانه جاز أن يعتد به من أراد الصلاة ثم يقيم غيره بل وكذا الإقامة ولو أذن منفرد
وأقام ثم بدا له الإمامة استحب له إعادتهما المبحث السادس يستحب الأذان في
إذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى وكذا يستحب الأذان عند تغول الغول أو السعالى
الذين هم سحرة الجن في الفلوات للناس حتى تضلهم عن الطريق فتهلكهم وفي أذن من ترك
أكل اللحم أربعين يوما وينبغي أن تكون اليمنى بل يستحب ذلك لكل من ساء خلقه والله العالم
المقدمة السادسة ينبغي للمصلي احضار تمام قلبه تمام الصلاة في أقوالها و
أفعالها فإنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما أقبل عليها وينبغي له الخضوع والخشوع والوقار
والسكينة والطيب والزي الحسن والسواك قبل الدخول بها والتمشيط وأن يكون في يده خاتم
92

من عقيق فإن الركعة فيه بألف وينبغي أن يصلي صلاة مودع فيجدد التوبة والإنابة والاستغفار
ويشغل فكره في جميع أحواله في طاعة سيده ومولاه وأن يقوم بين يدي ربه قيام العبد الذليل
بين يدي مولاه وأن يعلم ما يقول وأنه لمن يناجي ولمن يسئل وأنه صادق في مقالته عند قراءته
إياك نعبد وإياك نستعين الذي يراد منه تخصيصه بالعبادة والاستعانة فلا يكون
عابدا لهواه ولا مستعينا بغيره وأن يكون باطنه موافقا لما يظهره من العبودية في الركوع
والسجود ونحوهما وإلا كان من القبيح في زي الحسن ومن كان فكره قاصرا فعليه بمطالعة ما
كتبه العلماء في أسرار الصلاة ولو تأمل العبد الذي يشتغل بصلاته وقلبه مشغول بأمور
دنياه أنه ما عامل سيده ومولاه معاملة أقل من يخاطبه بمن زوجته وغيرهما ممن يحضر تمام قلبه
عنده مخاطبته لذاب حياء إن كان من أهله فليبذل الانساني جده في التجنب فيها عن حديث النفس وعن التفكر في أمور دنياه كما أنه ينبغي بذل جهده في الحذر من مكائد الشيطان ومصائده وجنائله فإنه لا زال يختلس للعابد في عبادته ويوقعه في الشك فيها ويشغله عن التوجه إليها
فإذا عرف الانسان كيده أرغم أنفه بمخالفته وعدم إطاعته في تجيد العبادة واستينافها
وأيسه من الطمع فيه ومن جملة حبائله ادخال العجب في نفس العابد حتى يمنعه قبول عبادته
فإن المعجب لا يصعد شئ من عمله بل الذنب الذي يتعقبه الندم خير من الصلاة مع العجب كما أن من
حوابس الصلاة حبس الزكاة والحقوق الواجبة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة
وآكل الحرام وشرب المسكر وغيرها بل مقتضى قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين عدم قبولها
من كل فاسق وإياك والقيام للصلاة كسلا ثقيلا في سكرة النوم أو الغفلة ولا تكن لاهيا فيها
ولا مستعجلا ولا مدافعا للبول أو الغايط أو الريح ولا تمتخط فيها ولا تتخم ولا تبصق بعض
ما في فمك من الفضولات ولا تطمح ببصرك إلى السماء ولا تغمض بل اخشع ببصرك شبه المغمض
ولا تختصر بأن تضع يدك على خاصرتك معتمدا على أحد وركيك بل ينبغي تجنب كل ما ينافي
خشوعها وكل ما يعد فيها لعبا وكل ما ينافيها في العرف ولعادة وكل ما أشعر فيها بالتكبر لو
93

الغفلة عن الله والله أعلم
المقصد الثاني في أفعال الصلاة وهي واجبة ومسنونة
وأصول الأولى بإضافة النية إليها أحد عشر نية وتكبيرة احرام وقيام وركوع وسجود و
قراءة وذكر وتشهد وتسليم وترتيب وموالاة أما الهوى والنهوض فمقدمتان لما يتعقبهما
نعم تتبع هذه المفروضات واجبات ومسنونات كما تعرفه في التفصيل والتكبيرة والثلاثة التي
بعده أو كان للصلاة بمعنى بطلانها بها زيادة ونقصانا عمدا وسهوا وكذلك النية إلا
أن الحق كونها شرطا لا جزءا والزيادة فيها غير متصورة أو غير قادحة وأما باقي الواجبات فهي
كالأركان زيادة ونقصانا مع العمد دون السهو وينحصر المبحث في المقام في عشرة فصول
الأول في النية وهي كما عرفتها قصد الفعل بعنوان الامتثال للمنعم وهو المراد من نية
القربة وذلك إما لأهليته أو جزاء لشكر نعمته أو طلبا لرضاه أو خوفا من سخطه أو رجاء لثوابه
أو غير ذلك من المقاصد التي تكون داعيا للطاعة والعبادة والأحوط له عدم قصد التوصل
بطاعة الله إلى الأمور الدنيوية غير المنصوصة وإن كان الأقوى الصحة سيما مع ملاحظتها تبعا
كما أن الأقوى ذلك مع جعل الغاية للعبادة تحصيل الثواب ودفع العقاب وإن كان الأولى له بل
الأحوط أيضا عدم ملاحظتهما إلا رجاء والاقتصار على قصد عبادته لكونه أهلا لذلك أو
شكرا على نعمه السابغة الظاهرة والباطنة وألطافه الخفية ونحو ذلك وعلى كل حال فلا
يعتبر فيها غير الاخلاص وغير التعيين مع تعدد المكلف به فلا تجب نية الوجه من وجوب
أو ندب ولا القضاء والأداء ولا القصر والاتمام حتى في أماكن التخيير ولا غير ذلك على الأقوى
إلا مع توقف التعيين عليها من غير فرق في ذلك بين الفرائض والنوافع بل لو نوى الوجوب
في مقام الندب أو بالعكس بعد تشخيص المكلف به ولم يكن على جهة التشريع صح وكذا القضاء
والأداء بل والقصر والاتمام وإن كان الأحوط له خصوصا في الأخير الاستيناف وخصوصا
لو نوى القصر في مقام التمام ولو كان في أحد أماكن التخيير فنوى أحدهما لم يلتزم به على الأظهر و
كان له العدول إلى الفرد الآخر ما لم يتجاوز محله بل يتعين عليه ذلك في وجه قوي لو نوى قصر
94

فشك في العدد على وجه يكون له علاج لو كان قد نوى التمام فإنه يعدل إليه ح ويعالج صلاته
ولا يجب في النية الاخطار وهو الحديث الفكري والتصور القلبي بل يكفي فيها الداعي وهو الإرادة
المؤثرة في وجود الفعل المنبعثة عما في نفسه من الغايات على وجه يخرج به الساهي والغافل ولا
يجب عليه تصور الصلاة تفصيلا بل يكفي الاجمال ولا يقدح مع نية الوجوب فيها اشتمالها
على المندوبات ولا يحتاج لها إلى تجديد نية ولا إلى ملاحظتها في ابتداء الصلاة بل يكفي فيها
نية الصلاة نعم لا بد من نية الجملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها فلو نوى كل جزء باستقلاله
غير ملاحظ فيه الجزئية التي يلزمها نية الجملة لم يصح ولو نوى الصلاة من لا يحسنها وآخر
حوله يعلمه أولا فأولا فلا بأس ولا يعتبر فيها اللفظ بل الأحوط تركه في نية الصلاة وإن
كان الأقوى الصحة معه والرياء في ابتداء النية أو في الأثناء أو في أجزائها الواجبة أو المندوبة
مبطل لها على الأصح ولو كان ملاحظا تبعا بل لو حصل في أوصافها كالمسجدية والجماعة ونحوهما
أبطلها نعم لا تبطل بالرياء المتأخر على الأقوى وإن حرم ولا بالرياء تبرك الأضداد ولا بمجرد
خطوره بالبال ولو في الابتداء كما لا تبطل بالعجب المتأخر وإن حرم على الأقوى وكل مانا في الاخلاص
بالعبادة أبطلها نعم لا ينافي على الظاهر ضم بعض الغايات الراجحة للفعل المتحد بل وإن لم تكن راجحة
ولكن كان الضم تبعا ومن ذلك قصد افهام الغير برفع الصوت مثلا بالقراءة أو الذكر بخلاف
ما لو نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها بمعنى أنه قصد بالفعل الواحد صلاة وغير صلاة كما لو قصد
بالسلام تحية وصلاة وبالقيام والركوع صلاة وتعظيما مثلا فإن الأقوى البطلان ح معه
إذا كان ذلك في الواجب سواء كان مما يمكن تداركه أو لا وسواء كان قليلا أو كثيرا بل الأحوط
ذلك في المندوب أيضا أما لو قصد به غير الصلاة محضا فلا يفسد من هذه الجهة إن كان كثيرا
أو مما لا يجوز فعله في أثنائها أفسد وإلا فلا وكيف كان فوقت النية عند تكبيرة الاحرام و
الأمر فيه سهل بناء على ما عرفت من أنها الداعي المزبور أما على الاخطار فيكفي اتصال آخر جزئها
الفكري بأول التكبير والأحوط استمرار إلى تمام التكبير وتجب فيها الاستدامة بمعنى عدم خلو
95

شئ من أفعال الصلاة عن النية فلو نوى الخروج من الصلاة بعد أن حصلت النية الصحيحة منه ثم
رفض ذلك قبل إن يقع منه مناف أو شئ من أفعال الصلاة بعنوان أنه منها وعاد إلى النية الأولى
لم تبطل الصلاة على الأقوى والأحوط الاستيناف بعد ذلك وكذا لو تردد بين القطع وعدم
أو نوى في الركعة الأولى الخروج في الثانية مثلا أو علق الخروج على أمر ممكن كدخول شخص
ودخل أو نوى المنافي فإن الأقوى الصحة في الجميع مع الشرط المزبور والأحوط الاستيناف أما
لو كان تردده في بطلان الصلاة لعروض شئ فيها وعدمه فلا اشكال في الصحة ولو نوى صلاة
فذكر في الصلاة صلاة أخرى سابقة عليها عدل من اللاحقة إلى السابقة سواء كانتا مؤداتين
كان يدخل في العصر أو في العشاء ويذكر الظهر أو المغرب أو مقضيتين كمن عليه مقضيتان سابقة
ولاحقة ونوى اللاحقة منهما أو مقضية ومؤداة بأن دخل في المؤداة فذكر المقضية كل ذلك
ما لم يتجاوز محل العدول فلو كانت الفائتة صبحا مثلا وقد صلى الثالثة أو دخل في ركوعها
فلا عدول ويهدم وقت القيام على الأقوى وإذا تجاوز محل العدول أتمها وأتى بالسابقة
بعدها وليس العدول فرضا إلا في المؤداتين المرتبتين كالظهرين والعشائين والمقضيتين
مع وجوب الترتيب بينهما أما من المؤداة إلى المقضية فعلى الندب على الأقوى ولا يعدل عن مقضية
إلى مؤداة على الأقوى فلا دخل في فائتة ثمن ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف
ولا يجوز العدول من فرائض الصلاة إلى مثلها في غير ما ذكر ويجوز العدول من الفريضة إلى النافلة
يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ التوحيد أو غيرها إذا كان بحيث لا يجوز له استيناف
الجمعة ببلوغ النصف أو غيره وإلا قطع قرائته واستأنف سورة الجمعة من غير عدول وكذا
يجوز العدول منها إلى النافلة في الجماعة إذا كان قد دخل في الصلاة ثم دخل الإمام وخاف
السبق ولم يتجاوز المحل ولا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل على الأقوى
حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق ولا بأس بترامي العدول كما لو عدل
إلى سابقه فذكر سابقة عليها وهكذا ويكفي في العدول مجرد نية من غير حاجة إلى ما ذكر
96

في ابتداء النية ولو عدل حيث لا يجوز له العدول بطلتا معا كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على
ذلك بل لو دخل في الظهر بتخيل عدم صلاتها فبان في الأثناء أنها قد فعلها لم يصلح له العدول به إلى
العصر ولو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ وفي الأثناء كما لو عدل بالعصر
إلى الظهر ثم بان له أنه صلاها فالأقوى صحتها عصرا والأحوط الاستيناف ولو دخل في فريضة
فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه ولو شك فيما في يده أنه عينها
ظهرا أو عصرا مثلا بنى على التي قام إليها فإن لم يعلمه وأمكن العدول عدل وإلا بطلت صلاته
ولا عدول على الأصح في غير ما سمعت ولو قام لصلاة الظهر مثلا فسبق لسانه أو خياله خطورا
إلى العصر فالبناء على ما قام له والله أعلم
الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام وفيه بحثان
المبحث الأول هي ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمدا أو سهولا وكذا بزيادتها فإذا أكبر للافتتاح
أولا ثم زاد ثانية له عمدا أو سهوا بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة على الأصح فإن أبطلها
كذلك احتاج إلى خامسة هكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر ولا يعتبر في ابطالها مقارنة
الصلاة لها بل يكفي فيه قصد الافتتاح ولو افتتح لصلاة غيره ما في يده ساهيا فالأحوط له
الاتمام ثم الاستيناف وصورتها الله أكبر فلا تنعقد الصلاة بدونها وإن كان برديفها من اللفظ
العربي فضلا عن غيره بل ولا بها ملحونة في المادة أو الاعراب أو اخراج الحرف من غير مخرجة
أو ناقصة ولو حرفا أو زائدة كذلك ولو المتولد من اشباع هاء لفظ الجلالة أو من فتح همزة
أكبر أو بائه على وجه تخرج به عن صدق اسم التكبيرة عرفا أو مغيرا ترتيبها أو تاركا للموالاة
بين حروفها أو غير ذلك مما يغير هيئتها من ادغام غير مدغم أو فك ادغام ونحوهما نعم قد يقوى
الاجتزاء بها مع حذف همزة الوصل من لفظ الجلالة عند وصلها بلفظ النية أو الدعاء الذي
قبلها وإن كان الأحوط خلافه لكن على معنى عدم درجها باللفظ السابق عليها بل يقف
عليه إن جاء به ويبتدى بها لا أنه يقطع الهمزة مع الوصل فإن الأقوى البطلان ح وكذا
الأحوط الوقف على الراء وإن كان الأقوى عدم وجوبه فله اعرابه موصلا له بغيره فلو ترك
97

اعرابه في الفرض المزبور بطلت صلاته في الأقوى نعم الأحوط الوقف عليه قاطعا له عما بعده وكذا
الأحوط له عدم زياد شئ عليها في آخرها ولو بما ورد أنه مراد منه كقول له من كل شئ أو من أن
يوصف بقيام أو قعود أو يلمس أو يدرك بالأحوط لكن لو فعل فالأحوط له الاتمام ثم الاستيناف
وإن كان الأقوى الصحة والأحوط له أيضا عدم المد والاشباع للهمزة والباء وترك تفخيم اللام
أو الراء وإن كان الأقوى الجواز إذا لم يكن بحيث يخرج بهما عن القانون العربي الجايز في أمثال ويجب
فيها القيام التام فلو تركه عمدا أو سهوا بطلت بل لا بد من تقديمه عليها مقدمة من غير فرق في
ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره على الأصح بل ينبغي له التربص في الجملة حتى يعلم
وقوع التكبير تاما قائما والأحوط كون الاستقرار كالقيام في البطلان تبركه حال التكبير عمدا أو
سهوا ويجب اقترانها أيضا بالنية على حسبما قدمنا والأمر فيه سهل بناء على ما عرفت من أنها الداعي
عندنا ويجب تحقق التلفظ بها ويعلم ذلك باسماعه نفسه إياها تحقيقا أو تقديرا ويجب تعلمها
على من لا يحسنها ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل الضيق مع رجاء التعلم فإن تركه اختيارا
حتى ضاق الوقت أثم وصحت صلاته على الأقوى والأحوط له القضاء بعد التعلم ولو تعذر استقلاله
بالنطق بها نطق بها ناطق حرفا فحرفا ونطق هو خلفه وإن لم يتمكن من الجميع فالأحوط له الاتيان
بالممكن والترجمة عن الباقي ثم الاستيناف بترجمة الجميع وإن لم يتمكن من شئ منها أتى بترجمتها
من غير العربية والأقوى عدم لزوم الترجمة بلغته وإن كان هو الأحوط كما أن الأقوى عدم وجوب
لغات الكتب المنزلة واللغة المناسبة للعربية وإن كان هو الأحوط ولو توقف الآيتان بتمام الاحتياط
على تكرير الصلاة كررها ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار ولو عربية ما لم يكن مرادفا لها
فلو كان قدم عليها كالملحون مادة أو اعرابا والأخرس الذي لا يستطيع أن ينطق بها صحيحة أتى
بها على قدر الامكان قان عجز عن النطق أصلا عقد قلبه بمعناها وأشار إليه بيده ولسانه
وصوته على حسبما يبرز غيرها من مقاصده والأقوى ثبوت هذه الأحكام في التكبيرات المندوبة
أيضا كما أنه يجري حكم تكبيرة الاحرام على ابدالها حتى إشارة الأخرس البحث الثاني يستحب
98

إضافة ست تكبيرات إليها حتى يكون المجموع سبعا وهو أقصى الفضل ودونه الخمس ثم الثلث
نعم يستحب له الاتيان بعد احرام الصلاة بجميع تكبيراتها وهي إحدى عشرة في صلاة الصبح عدا تكبيرة
الاحرام وتزيد المغرب عليها خمسا والرباعية عشرا فيكون مجموع تكبيرات الصلاة تسعين وبإضافة
سبعة الافتتاح تكون سبعة وتسعين والفائدة في جمع تكبير كل صلاة في ابتدائها أنه إذا سهى
عن شئ منها وقد جاوز المحل كان ما قدمه بدلا عنها وعلى كل حال فالأفضل له الدعاء بالمأثور
بين تكبيرات الافتتاح ويجوز له الاتيان بالسبع ولاء من دونه وله تعيين تكبيرة الاحرام
في أيتها شاء وإن كان الأولى له اختيار الأخيرة ولو جاء بالسبع مع قصد الافتتاح بأحدها من
غير تعيين مع مقارنة النية التي هي الداعي للجميع ففي الصحة وتكون هي الأولى في احتمال أو الأخيرة
في آخر وجه قوي لكن الأحوط خلافه فمع فرض وقوع ذلك منه يستأنف الصلاة وليس له نية
الاحرام بالسبع والخمس أو الثلث على الأقوى ويستحب الجهر بها للإمام على وجه يسمع من خلفه
دون الست فإنه يستحب الاخفات بها ويستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين ودونه إلى جبال الوجه
ودونه إلى النحر مبتدئا بابتدائه ومنتهيا بانتهائه ثم يضعهما ولا يلزم فيه الانطباق الذي قلما يتفق
بل تكفي فيها المقارنة المزبورة من غير مراعاة لانطباق الوسط ونحوه بل الظاهر كفاية كون الرفع حال
التكبير من غير اعتبار ملاحظة هذا التدقيق فإذا انتهى التكبير والرفع أرسل اليدين ح ولا ينبغي
أن يتجاوز بهما الأذنين نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى الخنصر والابهام والاستقبال بباطنهما القبلة
والظاهر عدم اشتراط استحباب التكبير بالرفع فضلا عن الكيفية المخصوصة وكذا العكس كما أن الظاهر
عدم اعتبار الكيفية المخصوصة في استحباب الرفع حتى معية اليدين بل ذلك كله مستحب على الأقوى
ولا فرق في استحباب الرفع بالتكبير بين الواجب منه والمستحب والله أعلم
الفصل الثالث
في القيام وفيه أيضا بحثان البحث الأول القيام ركن في تكبيرة الاحرام التي تقارنها
النية كما عرفت سابقا وفي الركوع على معنى وقوع الركوع عنه فمن أخل به فيهما عمدا أو سهوا بطلت
صلاته واجب غير ركن حال القراءة تبطل به مع الاخلال عمدا لا سهوا وله تركه في غير ذلك
99

ولو بترك القنوت مثلا فهو ح تابع لما وقع فيه الوجوب وعدمه والركنية وعدمها وليس بواجب
أصلي إلا ما كان قبل الركوع وبعده والركن منهما الأول فمن سهى وجاء بالركعة تماما من جلوس
بطلت صلاته قطعا وإن ذكر حال الركوع وقام منحنيا بركوعه وكذا لو ذكر قبل إن يركع وقام متقوسا
أو غير منتصب ولو ساهيا على الأقوى بل وكذا لو سهى بعد حصول القيام قبل اتمام القراءة أو بعدها
وجلس ثم ذكر وقام كذلك على الأقوى وأما زيادة القيام سهوا كما لو قام في محل القعود فلا تبطل
الصلاة بها والمراد بالقيام الاعتدال والانتصاب بحسب حال المصلي بل الأحوط له نصب العنق
وإن كان الأقوى أنه لا بأس بأطراف الرأس كما أنه لا بأس بغير الفاحش من الفحج ويجب فيه الوقوف
على الرجلين فلا يجزي الواحدة بل الأحوط كونه على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين
نعم لو كانت له رجل ثالثة لم يجب الوقوف على الزائدة منها والأقوى عدم وجوب تسوية الرجلين
في الاعتماد ويجب فيه أيضا الاستقلال مع الاختيار فلو صلى مستندا عمدا بطلت صلاته
بل الأحوط له إعادة حال السهو فيما كان ركنا منه وإن كان الأقوى الصحة نعم لا بأس به مع
الاضطرار إليه فيصلي معتمدا على انسان أو غيره مقدما ذلك على القعود وعلى التفحج الفاحش
والانحناء والميل لأحد الجانبين وغيرهما مما يخرج به عن اسم القيام نعم هو مخير فيها مع فرض
انحصار القدرة بها ولا فرق فيما يعتمد عليه بين الانسان والجدار والخشبة وغيرها بل يجب عليه
شراء ما يعتمد عليه أو استيجاره مع التوقف عليهما ولا يعتبر في سناد الأقطع خشبته المعدة لمشيه
بل يجوز له الاعتماد على غيرها ولو تعذر القيام في الكل أو البعض مطلقا عليه حتى ما كان منه بصورة
الركوع صلى من جلوس وكان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام فيجري فيه ح جميع ما سمعته فيه
حتى الاعتماد وغيره ومع تعذره صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كهيئته المدفون فإن تعذر
فعلى الأيسر عكس الأول فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر مؤميا للركوع والسجود مع تعذر مما
عليه كسابقه برأسه فإن تعذر فبالعينين وليجعل ايماء سجوده برأسه أخفض منه لركوعه و
الأحوط زيادة الغمض للعين في الايماء بها للسجود على غمضها للايماء للركوع وإن كان الأقوى
100

عدم وجوبه وعلى كل حال فليس لها بعد المراتب المزبورة حد موظف بل كيفما قدر صلى ولكن ليتحر أقرب الأحوال إلى كيفية المختار وإلا فالمضطر على الأحوط أما إذا قد على القيام في بعض الصلاة
وجب عليه أن يقوم بقدر مكنته فإذا تجدد العجز جلس مراعيا بذلك ترتيب الصلاة ونظامها
فيقوم للقراءة وإن علم بعجزه حال الركوع مثلا على الأصح ولو عجز عن الركوع والسجود ولو جالسا
دون القيام قام وأومى إليهما والأولى له الجلوس لايماء السجود ولا يجب عليه المقدور من الانحناء
أما لو تمكن منهما جالسا جلس لهما على الأصح ولو دار أمره بين القيام موميا والجلوس راكعا أو ساجدا
اختار الأول والأحوط له إعادة الصلاة جالسا ولو تجدد العجز في أثناء الصلاة أو القدرة
عمل بمقتضى كل منهما كالابتدائين فإن عجز عن القيام مثلا في الأثناء انتقل إلى الجلوس ثم إلى
الاضطجاع وهكذا ولو تجددت القدرة للمستلقي مثلا انتقل إلى القيام فإن لم يمكن فإلى الجلوس
فإن لم يمكن فإلى الاضطجاع ونحو ذلك غيره ويترك القراءة لو كان في أثنائها حتى يستقر في
المرتبة العليا وكذا القادر إذا تجدد لها لعجز على الأقوى فلا يقرأ ح في حال الهوى ولو تجددت
له القدرة بعد تمام القراءة قام للركوع ولا يستحب له إعادة القراءة ولو قدر في الركوع قبل
الطمأنينة فيه ارتفع منحنيا إلى حد الراكع ولا يجوز لها الانتصاب وكذا بعدها قبل الذكر الواجب على
الأصح ثم يذكر بل وكذا قبل الذكر المستحب ولو قدر بعد الركوع وذكره انتصب للارتفاع منه أما
لو قدر بعد الارتفاع عنه فالأقوى عدم وجوب القيام للسجود عنه وإن كان هو الأحوط ولا
يخفى عليك حال العكس في جميع ما ذكرنا حتى من عجز حال الركوع بعد الذكر فإنه يجلس ح للاعتدال
منه أما قبله فإن أمكن أن يهوى متقوسا على وجه لا يلزم زيادة ركوع هوى ثم ذكر وإلا اكتفى
بالجلوس للاعتدال من غير استيناف ركوع للذكر ويجب القرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة
كالركوع والسجود والقعود حتى حال المقدر المستحب منها وإن كان الوجوب فيه ح بمعنى الشرطية
كالوضوء للنافلة بل لا يبعد اشتراط جلسة الاستراحة به أيضا فمن تعذر عليه الاستقرار
فيه وكان متمكنا من الوقوف مضطر باقدامه على القعود على الأصح وكذا الركوع فيركع مضطربا
101

ويذكر كذلك وكذا رفع الرأس منه ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار أما إذا لم
يتمكن من ذلك ولكن يتمكن من المشي ونحوه فالأقوى تقديم الصلاة من جلوس مستقرا عليه بل
وغيره من الأبدال وإن تعذر عليه الاستقرار في جميع الأحوال سقط عنه ووجب الأقرب فالأقرب
فيصلي ح قائما مضطربا فإن تعذر صلى ماشيا فإن تعذر صلى راكبا البحث الثاني يستحب
فيه اسدال المنكبين وارسال اليدين واضعا كفيه على فخذيه الأيمن على الأيمن والأيسر
على الأيسر مقابلهما ركبتيه ضاما لجميع أصابعهما والنظر إلى موضع سجوده واستواء النحر
وفقار الظهر في الانتصاب والرجلين في الاستقرار وصف القدمين على جهة التحاذي بحيث
لا يزيد أحدهما على الآخر ولا ينقص موجها بأصابعهما إلى القبلة مفرقا بينهما ولو بإصبع والشبر
أقصى الفضل ويستحب للجالس التربع حال قرائته والمراد به هنا جلوس القرفصاء وهو أن يرفع
فخذيه وساقيه وأما حال الركوع فالمستحب له ثني الرجلين كما أنه يستحب له التورك بين السجدتين
وحال التشهد على الأظهر والله أعلم
الفصل الرابع في القراءة وفيه بحثان
البحث الأول ويجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة الحمد ثم سورة كاملة غيرها
عقيبها وأن رخص وله في الاقتصار على الحمد في المرض والاستعجال بل قد يجب مع ضيق الوقت
والخوف ونحوه ما من أفراد الضرورة ولو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة على الأصح
أو سهوا وذكر قبل الركوع أعادها أو غيرها بعد الحمد وإن كان الأولى له إعادتها نفسها ولا
يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها على الأصح ولا يجوز له قراءة ما يفوت الوقت بقرائته
من السور الطوال فإن فعله عامدا بطلت صلاته وإن لم يتمه على الأصح وأما إذا كان ساهيا
فذكر في الأثناء عدل إلى غيرها مع سعة الوقت وأن ذكر بعد الفراغ وقد فات الوقت أتم
صلاته وإن لم يكن قد أدرك ركعة ولا يحتاج إلى إعادة سورة وكذا لا يجوز قراءة إحدى سور
العزائم فلو قرأ عامدا استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئا منها أما
لو قرأها ساهيا فذكر في المحل قبل الاتمام أو بعده تجاوز النصف أو لا قرأ غيرها وأخر السجود
102

إلى ما بعد الفراغ والأحوط له الايماء إليه وهو في الفريضة ثم استيناف الصلاة من رأس
وكذا لو وجب عليه السجود باستماع ونحوه ولا بأس بقراءة العزائم في النافلة فيسجد ح في أثنائها
كما لو استمعها ثم تيم نافلته ويجزي في الصورة إحدى المعوذتين على الأصح فضلا عن غيرهما نعم
الأقوى اتحاد سورة والضحى ألم نشرح وكذا ألم تر ولايلاف فلا يجزي في الصلاة إلا جمعهما مرتين
مثنيا للبسملة بينهما على الأحوط وأحوط منه اجتنابهما والبسملة جزء في افتتاح كل سورة إلا
براءة ولكن الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل التلفظ بها وإن كان هو الأحوط كما أن الأقوى
كراهة القران بين السورتين والأحوط تركه ويجوز العدول في أثناء سورة إلى أخرى اختيار ما لم
يتجاوز النصف إلا الجهد والتوحيد فإنه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما مطلقا بل الأحوط ذلك
بالنسبة إليهما أيضا نعم يستثنى منه العدول منهما إلى سورة الجمعة والمنافقين في محلهما من صلاة
ظهر يوم الجمعة جمعة أو ظهرا فإنه جايز فيهما فضلا عن غيرهما ما لم يتجاوز النصف إذا كان الدخول
فيهما عن نسيان أما مع العمد فالأحوط عدم العدول كما أن الأحوط عدمه أيضا بعد تجاوز النصف
بل الأحوط عدما لعدول من الجمعة والمنافقين بالدخول فيهما في الصلاتين السابقتين وإن لم يتجاوز النصف هذا كله ما لم يكن ضرورة إلى العدول من نسيان بعض السورة أو ضيق الوقت
أو نحو ذلك أما فيهما فيجوز العدول إن بلغ النصف من الجحد والتوحيد فضلا عن غيرهما والأفضل
له بل الأحوط العدول إلى التوحيد مع امكانه ويجب على العالم من الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و
أوليي المغرب والعشاء والاخفات فيما عدا البسملة في الظهرين في غير يوم الجمعة أما فيه فيستحب
الجهر في الظهر فضلا عن صلاة الجمعة على الأقوى من غير فرق بين الإمام وغيره فمن عكس عامدا
بطلت صلاته بخلاف الناسي والجاهل بالحكم من أصله غير المتنبه للسؤال بل لا يعيدان ما وقع
منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء على الأقوى أما العالم به في الجملة إلا أنه
جهل محله أو نساه فالأحوط استيناف صلاته أيضا بل الأحوط ذلك أيضا في الجاهل بأصل
الحكم المتنبه للسؤال عنه وما سئل وإن كان الذي يقوى الصحة في الجميع مع حصول نية القربة
103

منهما نعم الجهل بمعنى الجهر والاخفات ليس عذرا كما أن الأحوط عدم معذورية المأموم بجهله بوجوب
الاخفات عند وجوب القراءة عليه معه ولا جهر على النساء حتى في حال الإمامة لمن لهن بل
يتخيرن بينه وبين الاخفات مع عدم الأجنبي أما الاخفات فيجب عليهن فيما يجب على الرجال ويعذرون
فيما يعذرون به وأقل الجهر أن يسمع القريب الصحيح إذا استمع وأما الاخفات فالظاهر أنه هو
القدر الذي يتحقق به أصل اللفظ فإن الشرط في اجزاء ما كلف به قرانا كان أو غيره أن يسمعه
المتلفظ به تحقيقا أو تقديرا كما سمعته في التكبير ولا ينافيه سماع الغير الذي هو أقرب إليه
من سمع نفسه أو بمنزلته نعم ينافيه سماع الغير الذي هو أبعد من ذلك تمام لفظه وإن كان بصوت
خفي فما يستعمله بعض الناس في الاخفات على وجه يسمعه البعيد عنه إلا أنه بصوت خفي
كالمبحوح في غير محله ولا يجوز من الجهر ما كان منكرا زائدا على المعتاد فإن فعل فالظاهر الفساد
وتجب القراءة الصحيحة فلو صلى وقد أخل عامدا بحرف أو حركة بناء واعراب أو مد واجب أو تشديد
أو سكون اللازم أو بدل حرفا بغيره وإن كان الضاد بالظاء أو ترتيب بين آياتها أو كلمتها أو
حروفها أو موالاة كذلك بطلت صلاته وكذا لو أخرج حرفا من غير مخرجه أو أثبت همزة الوصل
في الدرج أو حذف همزة القطع فيه بل الأقوى والأحوط اجتناب الوقف على المتحرك والدرج للساكن
بل الظاهر وجوب جميع ما وجب في علم النحو والصرف نعم لا يجب ما ذكره علماء التجويد مما هو خارج
عنها من مدا وادغام مع الغنة وبدونها أو إمالة أو اشباع أو تفخيم أو تسهيل أو ترقيق أو
غير ذلك من المحسنات حتى ادغام التنوين والنون الساكنة في أحد حروف يرملون من ابتداء
كلمة أخرى مثل لم يكن له ومن ربك وإن كان الأحوط مراعاته كما أن الأحوط القراءة بإحدى
القراءات السبع وإن كان الأقوى عدم وجوبها خصوصا ما اتفق وقوعه منهم في بعض الكلمات
مثلا مما هو غير وجب عندهم أيضا بل يكفي القراءة على النهج العربي وأن خالف ما وقع منهم في حركة
بنية أو اعراب ومن لا يحسن الفاتحة يجب عليه تعلمها وأن تمكن من الايتمام على الأقوى فإن لم
يستطع إلا الملحون أو المبدل فيه بعض الحروف ونحو ذلك كالفافاء والتمتام مما لا يخرج به
104

عن اسم القراءة أجزئه ذلك بل الأقوى عدم وجوب الايتمام عليه كالأخرس وإن كان الأولى لهم
ذلك أما إذا كان قابلا للتعليم إلا أنه ضاق الوقت عليه فالأحوط له الايتمام إن تمكن منه وإلا
قرأ ما يحسنه منها مما يعد قرانا بنفسه من غير حاجة إلى قصد وعوض عن الفائت بقدره قرانا
غيرها والأحوط له مع ذلك تكرار ما يحسنه قدر ذلك ولو كان لا يحسن منها شيئا أو غير
المعتد به كقول الحمد الله قرأ من غيرها بعدد آياتها مراعيا للمساواة في الملفوظ من الحروف
أو الزيادة فإن لم يحسن شيئا ذكر الله بالتسبيح والتكبير والأحوط الآيتان بذكر الأخيرتين
كما أن الأحوط ملاحظة قدر القراءة في الحروف وأما السورة فيجب تعلمها أيضا إلا أن الظاهر
عدم البدل لها كلا أو بعضا مع التعذر لضيق وقت ونحوه بل يسقط غير المتيسر منها ومن في
لسانه آفة تمنعه من اللفظ قرأ في نفسه ولو توهما والأحوط تحريك لسانه بما يتوهمه والأخرس الذي
يمكن تفهيمه المعنى قرائته بعقد قلبه بذلك محركا لسانه ومشيرا بيده على حسب ما يبرز مقاصده
والذي لا يمكن تفهيمه ذلك يحرك لسانه مشيرا به إلى أنه بدل القراءة ملاحظا قدرها والأقوى
عدم وجوب القراءة على ظهر القلب فتكفي القراءة في المصحف ونحوه وبل يجزي اتباع القارئ وإن كان
الأحوط اعتبار تعذر الحفظ بل أو الايتمام في اجزائهما ويتخير فيما عدا الأولين من فرائضه بين الذكر
والفاتحة وأن نسيها في الأولين نعم الأفضل الذكر مطلقا للإمام والمأموم والمنفرد وصورته
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فيأتي به محافظا على العربية والكيفية الخاصة
وتجزئ المرة على الأقوى إلا أن الأحوط التكرار ثلاثا فتكون اثني عشر تسبيحة والأولى إضافة
الاستغفار إليه ومن لا يستطيعه يأتي بالممكن منه وإلا أتى بالذكر المطلق والأقوى بقاء
التخيير وأن شرع في أحدهما فضلا عن نيته وإن كان الأحوط عدم العدول عنه بعد الشروع ولو
قصد التسبيح مثلا فسبق لسانه إلى القراءة فالأحوط عدم الاجتزاء به أما لو فعل ذلك غافلا من
غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به وإن كان منع عادته خلافه بل وإن كان عازما من أول
الصلاة على غير والأحوط استيناف غيره ولا يجب اتفاق والأخيرتين في القراءة أو التسبيح
105

له القراءة في إحديهما والذكر في الأخرى ويلزم الاخفات فيهما حتى البسملة في القراءة على الأحوط
وإن كان الأقوى استحباب الجهر بها وحكما الجهل والنسيان هنا ما سمعته سابقا والله أعلم
البحث
الثاني يستحب الاستعاذة بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سرا قبل الشروع في القراءة
في الركعة الأولى والجهرة بالبسملة فيما يخفت فيه ولو الأخيرتين والترتيل وتحسين الصلاة به بلا
غناء وافصاح الحروف والوقف على فواصل الآيات مراعيا لمعانيها متعظا بها سائلا عند
آية النعمة والنقمة ما يناسب كلا منها والسكتة بين السورة والحمد بمقدار نفسه وكذا بين السورة
والتكبيرة للركوع أو القنوت إذا لم يأت بما يستحب له أيضا من الحمد بعد الفراغ من أم الكتاب
ونحو قول كذلك الله ربي بعد التوحيد وقراءة السور القصار من المفصل الذي هو
من سورة محمد (ص) إلى آخر القرآن كسورة إذا جاء نصر الله والهيكم التكاثر في العصر والمغرب والوسط منه في
العشاء والظهر كسورة الأعلى والشمس وطواله في الصبح كسورة هل أتى ولا أقسم والأولى
اختيار القدر من السور القصار للأولى والتوحيد للثانية لما فيهما من الفضيلة التامة بل
لا يبعد استحبابهما في جميع الفرائض إذا قرأهما من حيث الفضل المزبور بل لو عدل من غيرهما
إليهما لذلك أعطى الجر السورة التي عدل عنها مضافا إلى أجرها بل ورد أنه لا تزكو صلاة إلا
بهما بل نهى مؤكدا عن ترك التوحيد في الخمس نعم يستحب قراءة صورة الجمعة في الأولى من صلاة
الجمعة وظهري يومها والمنافقين في الثانية بل الأحوط المحافظة عليهما وفي الأولى من صبح
يومها والتوحيد في الثانية وفي الأولى من المغرب والعشاء والأعلى في الثانية وفي غداة
الخميس والاثنين سورة هل أتى في الأولى والغاشية في الثانية الفصل الخامس
في الركوع وفيه أيضا بحثان البحث الأول
يجب في كل ركعة من الفرائض اليومية ركوع
واحد وهو ركن في الصلاة تبطل به زيادة ونقصانا عمدا وسهوا في غير الجماعة ولا بد فيه
من الانحناء المتعارف وبحيث تصل اليد والأحوط الراحة إلى الركبة لو كان مستوى الخلقة
وصولا لو أراد وضع شئ منها عليهما لوضعها ولو مجموع أطراف الأصابع التي منها الابهام
106

فلا يكفي مسمى الانحناء عندنا ولا بأن يقوس بطنه وصدره على ظهره ونحوه أو أحد جانبيه على
الآخر أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك وغير المستوى كطويل البدين أو قصيرهما
مثلا يرجع إلى المستوى ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة نعم يدور حكم كل مكلف منهم على
يديه وركبتيه ومن لم يمكن من الانحناء المزبور ولو باعتماد أتى بالممكن منه ولا ينتقل إلى
الجلوس وأن تمكن من الركوع منه أما إذا لم يتمكن من الانحناء أصلا ركع جالسا على الأقوى
إن تمكن وإلا أومى برأسه قائما فإن لم يتمكن فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منه وركوع
الجالس بالانحناء الذي يحصل به مسماه عرفا ويتحقق على الظاهر بانحنائه بحيث يساوي بوجه
ركبتيه والأفضل له الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب
على الركبتين شبه القائم ثم ينحني وإن كان هو الأحوط ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض اكتفى
بالنية عن القيام والركوع ولم يجب عليه الزيادة في الانحناء للفرق على الأقوى وإن كان أحوط
ما لم يكن على أقصى مراتب الركوع بحيث يخرج بزيادة الانحناء عنه ولا يستطيع الأنصاب ولو
يسيرا نعم الأحوط له ح الايماء بالرأس أو العينين له وللرفع منه أما إذا تمكن من الانتصاب
ولو باعتماد على وجه يخرج به عن مسمى الركوع وجب للقيام فإذا أراد الركوع انحنى ح وإن لم
يتمكن من الانتصاب على الوجه المزبور لم يجب وإن كان هو الأحوط أيضا ولو هو لغير الركوع
حتى وصل حده فقصده أجزء على الأقوى وكذا السجود ويجب فيه الذكر تسبيحا أو تكبيرا أو تهليلا
أو غيرها على الأقوى نعم يعتبر فيه التثليث بالذكر على الأقوى ولو بالتكرار كسبحان الله ثلاثا أو
لا إله إلا الله كذلك أو غير ذكر والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيرا بين الثلث الصغرى
وهي سبحان الله وبين التسبيحة الكبرى التامة المجزية عن التثليث وهي سبحان ربي العظيم وبحمده
وأحوط من ذلك اختيار الأخيرة وأحوط منه تكريرها ثلاثا ولا يجب تعيين الواجب منها من غيره
مع التكرار وإن كان أولى وتجب فيه الطمأنينة أيضا بل الأحوط استيناف الصلاة مع تركها
فيه أصلا سهوا فضلا عن العمد وإن كان الأقوى خلافه بل تجب الطمأنينة قدر الذكر الواجب فلو
107

صلى وقد تركها في شئ منه عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصح وإن كان الأحوط الاستيناف
معه أيضا ولو شرع بالذكر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حد الراكع أو بعده قبل الطمأنينة
أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم يجتز بالذكر المزبور قطعا بل الأقوى بطلان
صلاته وإن ذكر جديدا والأحوط اتمامها ثم استينافها بل الأحوط له ذلك في الذكر المندوب
أيضا لو جاء به كذلك ولو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت لكن يجب عليه اكمال الذكر
الواجب قبل الخروج من مسمى الركوع ويجب فيه أيضا رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما مطمئنا
فيه فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت صلاته البحث الثاني يستحب التكبير للركوع منتصبا
رافعا يديه فيه على نحو ما سمعته في تكبير الافتتاح بل الأحوط عدم ترك التكبير كما أن الأحوط
عدم ملاحظة الخصوصية إذا كبر هاويا ووضع الكفين على الركبتين مفرجات الأصابع ممكنا
لهما من عينيهما وواضعا لليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ورد الركبتين للخلف وتسوية الظهر
ومد العنق موازيا ظهره والتجنيح بالمرفقين وشغل النظر حاله بما بين الرجلين والتسبيح ثلاثا
أو سبعا ولا بأس بالزيادة ولكن ينبغي أن يكون القطع على الوتر وأن يقول بعد الانتصاب
منه سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة الحمد لله رب العالمين
إماما كان أو مأموما أو منفردا على الأظهر كما أن الأظهر استحباب رفع اليدين للانتصاب منه
ويستحب فيه غير ذلك مما هو مذكور في محاله كالدعاء بالمأثور ونحوه ويكره فيه حد الرأس و
المنكبين ووضع إحدى الكفين على الأخرى ثم ادخالهما يبن الركبتين بل الأحوط اجتنابه وكذا
يكره فيه وفي السجود قراءة القرآن وغير ذلك الفصل السادس في السجود وفيه مباحث
المبحث الأول يجب في كل ركعة سجدتان وهما معا من الأركان بمعنى البطلان بزيادتهما في
الركعة الواحدة وتركهما معا فيها ولو سهوا من غير فرق بين الأوليين والأخريين على الأصح
أما لو أخل بواحدة زيادة أو نقصانا سهوا فلا بطلان على الأصح ولا بد فيه من الانحناء ووضع
الجبهة على وجه يتحقق به مسماه وعلى ذلك تدور الركنية والزيادة العمدية والسهوية وإن وجب
108

فيه مع هذا أمور أخر لكن لا مدخلية لها في ذلك منها السجود على ستة أعضاء الكفين و
الركبتين والابهامين ويجب الباطن من الأولين مع الاختيار في الضرورة ينتقل إلى ظاهرهما ثم
إلى الأقرب فالأقرب ولا يجزي على رؤوس أصابعهما كما لا يجزي لو ضم أصابعه وسجد عليها نعم لا يجب
استيعاب تمام باطن الكف في السجود عليه بل يكفي الصدق العرفي وهو المدار وكذا في الركبتين
اللين هما بمنزلة المرفقين من اليدين ولكن يجب صدق مسمى السجود على ظاهرهما وإن لم
يستوعبه أما الابهامان فيجزي السجود على الظاهر منهما والباطن والأحوط مراعا طفيهما ويجب على ما بقي من مسماه مع فرض قطعه ولو لم يبق منه شئ يمكن السجود عليه أو كان قصيرا كذلك
سجد على باقي الأصابع ولو قطعت جميع أصابعه سجد على ما بقي من قدميه والأولى ملاحظة
محل الابهام ولا يجب الاستيعاب في الجبهة أيضا بل يكفي صدق السجود على مسماها ويتحقق بمقدار
الدرهم والأحوط عدم الأنقص كما أن الأحوط أيضا كونه مجتمعا إلا متفرقا وإن كان الأقوى الاجتزاء
مطلقا مع الصدق الذي هو المدار في المساجد السبعة والمراد بها هنا ما بين قصاص الشعر و
طرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا وما بين الجبينين عرضا ولا بد من رفع ما يمنع من مباشرتها
لمحل السجود ممن وسخ فيها أو فيه أو غيره ولا يجب الاعتماد عليها وإن كان هو الأولى فضلا عن
التساوي فيه وعن مشاركة الغير كالذراع وباقي أصابع القدم وغيرها بعد صدق اسم السجود
عليها بل يجزيه لو لطأ صدره وبطنه على الأرض معها إذا فرض صدق اسم السجود عليها مع ذلك
وإن كان الأولى خلافه وتختص الجبهة بوجوب وضعها على الأرض وما في حكمها كما سمعته مفصلا
والأحوط انفصاله عنها عند كل سجدة فلا يجدد سجدة على الملتزق بها قبلها بل هو الأقوى
فيما توقف الصدق عليه ومنها وجوب الذكر على نحو ما تقدم في الركوع إلا أن الأولى هنا
ابدال العظيم بالأعلى في التسبيحة الكبرى التامة ومنها وجوب الطمأنينة فيه بمقدار الذكر
نحو ما سمعته في الركوع أيضا ومنها وجوب كون المساجد السبعة في محالها إلى تمامه نعم
لا بأس بتعمد رفع ما عد الجبهة منها قبل الشروع فيه مثلا ثم وضعه حاله فضلا عن السهو من غير
109

فرق بين كونه لقرض كالحك ونحوه وبدونه ومنها رفع الرأس من السجدة الأولى معتد لا مطمئنا
كما سمعته في رفع الرأس من الركوع أيضا ومنها أين ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته
موقفه إلا أن يكون علوا يسيرا قدر لبنة موضوعة على أكبر سطوحها فإنه لا بأس به ح في
الرفع والخفض فلو كان أزيد من ذلك لم تصح الصلاة حتى في الأخير على الأقوى ولا فرق بين
الانحدار والتسنم في ذلك على الأصح ما أن الأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها
مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة فلا يقدح ح ارتفاع مكانها وانخفاضه ما لم يخرج به السجود
عن مسماه ولو وضع جبهته على الممنوع من المرتفع عمدا أو سهوا جاز له رقعها ولا يجب عليه الجر
على الأصح أما إذا وضعه على الممتنع لغير ذلك جبهته جرا ولا يرفعها بحيث تحصل زيادة
سجدة كما إذا طلب الأفضل لاستواء ونحوه أو كان يصعب عليه تمكين الجبهة منه لخشونة أو غير
ذلك أما إذا لم يمكن إلا الرفع المستلزم لزيادة سجدة فالأحوط اتمام صلاته ثم استينافها
من رأس المبحث الثاني من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن ورفع المسجد إلى جبهته واضعا
لها عليه باعتماد محافظا على ما عرفت وجوبه من الذكر والطمأنينة ونحوهما حتى وضع باقي
المساجد في محالها وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا أو ما إليه بالرأس فإن لم يتمكن فبالعينين
والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من سجود الجبهة عليه بل الأحوط له وضع ما يتمكن
منه من المساجد في محله أيضا وإن كان الأقوى عدم وجوبه وكذا الكلام في المضطجع والمستلقي
ومن حصل فيه علة في جبهته فإن لم يستغرقها وأمكن سجوده على ما يحصل به الواجب منها
وجب ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض فإن تعذر سجد على أحد الجبينين
من غير ترتيب بينهما على الأصح فإن تعذر سجد على ذقنه فإن تعذر اقتصر على الانحناء
ولو بأن يحفر حفيرة أيضا إذا فرض نقصان انحنائه بما يزيد على اللبنة بل الأولى له ح استقرار
رأسه على حواشيها وإن لم يماس شئ من جبهته أو غيرها شيئا منها فإن لم يتمكن من الانحناء
أصلا أومى كما عرفته سابقا فإن لم يتمكن منه اكتفى بالاخطار بالبال والأحوط الإشارة
110

باليد ونحوها مع ذلك والله أعلم
المبحث الثالث يستحب التكبير على الأصح حال الانتصاب
قائما أو قاعدا للأخذ فيه والرفع منه رافعا يديه به على نحو ما سبق والأحوط عدم تركه والدعاء
بالمأثور قبل الشروع في الذكر وبعد رفع الرأس من السجدة الأولى وتكرار الذكر فيه والقطع على
الوتر واختيار التسبيح من الذكر والكبر من تسبيح وتثليثها أو تسبيعها والانتصاب مطمئنا
بعد الجلوس من السجدة الثانية بل الأحوط عدم تركه فإذا أراد النهوض قال بحول الله وقوته وأقوم
وأقعد واعتمد على يديه من غير عجن بهما وسبق برفع ركبتيه والدعاء في السجود بما يريد خصوصا
طلب الرزق الحلال والجلوس على الورك الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى بين السجدتين
وبعدهما بل يكره فيه وضع الآلتين على العقبين معتمدا على صدور القدمين وكذا يستحب
السبق باليدين إلى الأرض عند الهوى إلى السجود وتسوية موضع الجبهة مع الموقف واستيعاب
الجبهة في السجود بل جميع المساجد والارغام بمسمى الأنف على مسمى ما يصح السجود عليه وبسط اليدين
مضمومتي الأصابع حتى الابهام حذاء الأذنين موجها بهما إلى القبلة وشغل النظر حاله بطرف
الأنف وعند الجلوس بالحجر ووضع اليدين على الفخذين حال جلوس منه اليمنى على اليمنى و
اليسرى على اليسرى المبحث الرابع يجب السجود بالسهو كما تسمعه في أحكام الخلل وبتلاوة آياته في السور الأربع آخر النجم والعلق ولا يستكبرون في ألم تنزيل وتعبدون في حم فصلت على الأصح
فورا فإن لم يفعل عمدا أو نسيانا أتى به في الزمان الثاني وهكذا وكذا المستمع دون السامع على
الأقوى وإن كان مستحبا له على الأظهر والسبب مجموع الآية لا بعضها ولو لفظ السجود وبتكرره
يتكرر المسبب ويستحب فيما عدا ذلك والمعروف أحد عشر عند آية وله يسجدون في سورة الأعراف
وظلالهم بالغدو والآصال في الرعد ويفعلون ما يؤمرون في النحل ويزيدهم خشوعا في بني إسرائيل
وخروا سجدا وبكيا في مريم وفي موضعين من سورة الحج عند قوله يفعل ما يشاء وعند قوله
افعلوا الخير وفي الفرقان في وزادهم نفورا والنمل عند قوله رب العرش العظيم وفي ص عند قوله
وخر راكعا أناب وفي السماء انشقت عند قوله وإذا قرأ بل لعل الأولى السجود عند كل آية فيها
111

أمر بالسجود وليس في شئ من هذا السجود تكبير افتتاح ولا تشهد ولا تسليم نعم يستحب التكبير للرفع منه بل الأحوط عدم تركه ولا يشترط في صحته ولا في وجوبه ولا في ندبه طهارة من الحدث ولا
من الخبث فتسجد الحايض وجوبا عند سببه وندبا عند سبب الندب كما يسجد غيرها على الأقوى
وإن كان لم يتأكد لها الندب وكذا لا يشترط فيه استقبال ولا طهارة محل السجود ولا ستر فضلا
عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه ذهبا أو حريرا أو جلد ميتة أو مغصوبا وإن كان الأحوط
حلية لبسه حال السجود نعم يعتبر فيه بعد تحقق اسمه إباحة المكان وعدم علو المسجد بما يزيد على
المقدار المزبور والأحوط مساواته لسجود الصلاة في وضع باقي المساجد بل وفي وضع الجبهة
على الأرض وما في حكمها مما يصح السجود عليه ولا يجب فيه ذكر أصلا نعم يستحب فيه قول سجدت
لك يا رب تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما بل إنا عبد
ذليل خائف مستجير أو لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا لا إله إلا الله
عبودية ورقا سجدت لك يا ربك تعبدا ورقا لا مستنكفا ولا مستكبرا بل إنا عبد ذليل
خائف مستجير أو إلهي آمنا بما كفروا وعرفنا ما أنكروا وأجبناك إلى ما دعوا إلهي فالعفو
العفو والمحكي عن النبي (ص) في سجود سورة العلق أعوذ برضاك من سخطك وبما فاتك عن
عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أو غير ذلك
مما يتيسر كما أنه لا بأس بفعل الجميع المبحث الخامس السجود لله في نفسه مشروع بل هو من
أعظم العبادات وأكدها بل ما عبد الله بمثله وما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا
لأنه أمر بالسجود فعصى وهذا أمر بالسجود فأطاع ونجى وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد
وأنه سنة الأوابين وقد سجد آدم ثلاثة أيام بلياليها وسجد علي بن الحسين على حجارة خشنة
حتى أحصي عليه ألف مرة لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا وكان جعفر بن
محمد (ع) يسجد السجدة حتى يقال إنه راقد وكان لأبي الحسن (ع) في كل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت
الزوال ويستحب أيضا لخصوص الشكر لله عند تجدد كل نعمة ودفع كل نقمة وعند تذكرهما وللتوفيق
112

لأداء كل فريضة أو نافلة بل كل فعل خير ولو الصلح بين اثنين مقتصرا على سجدة واحدة أو ثنين
على معنى الفصل بينهما بتعفير الخدين كما هو الأولى والجبينين أو الجميع مقدما للأيمن منهما قائلا
ما ورد عند كل واحد منهما بل الظاهر استحباب التعفير في نفسه أيضا ويستحب في هذا السجود
افتراش الذراعين والصاق والجؤجؤ والصدر والبطن بالأرض كما أنه يستحب في هذا السجود أيضا
بل وفي غيره مسح موضع سجوده بيده ثم امرارها على وجه وغيره من بدنه ويستحب فيه أيضا الطهارة
من الحدث بل لا بأس بالتكبير للأخذ فيه والرفع منه وغير ذلك مما تقدم في سجود التلاوة و
إن كان لا يشترط فيه شئ زائد على حصول مسماه والله أعلم
الفصل السابع في
التشهد وهو واجب في الثنائية مرة وهي بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة وفي الثلاثية والرباعية
مرتين الأولى بعد رفع الرس من السجدة الأخير في الركعة الثانية والثانية بعد رفع الرأس منها
في الركعة الأخيرة والواجب فيه من القول على الأقوى الشهادتان ثم الصلاة على محمد وآله فيجزي
ح في الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وفي الصلاة على محمد
وآله ما يتحقق به ذلك من غير فرق بين المضمر والظاهر والفصل بلفظ على وعدمه إلا أن الأحوط
تعقيب وحده لا شريك له للأولى وعطف الثانية بالواو وضاما إلى الرسالة العبودية ومبدلا
للظاهر بالمضمر فيقول وأشهد أن محمد عبده ورسوله كما أن الأحوط في كيفية الصلاة قول اللهم
صلى على محمد وآل محمد نعم لا يجزي تبديل أشهد بأعلم ونحوه بل لا بد من ذكر الشهادتين بلفظهما
المتعارف فيهما بل لا بد من الكيفية المتعارفة في شهادة التوحيد والشهادة بالرسالة فلا
يجزي غيرها وإن أفاد معناها وكذا لا بد من الترتيب فيقدم التوحيد ثم الرسالة ثم الصلاة
ومن اللفظ الصحيح الموافق للعربية كما في غير من الأذكار الواجبة في ركوع أو سجود ويجب الجلوس
مطمئنا حال التشهد بأي كيفية كان ولواقعا على الأصح ومن لا يستطيع اللغة العربية
تعلم فإن عجز ولو بالاتباع لغيره ونحو أو كان الوقت ضيعا أجزئته الترجمة وإن علم البعض
ترجم للباقي وإن عجز عن الترجمة فالأولى الذكر قدره والأولى التحميد منه إن كان يحسنه وإلا
113

سقط والأولى الجلوس قدره مع الاخطار بالبال وأما المسنون فيه فهو الجلوس متوركا و
اشغال النظر في الحجر وإضافة ما ورد من الزيادات فيهما حتى التحيات التي رواها أبو بصير في
أتشهد الأخير وافتتاح التشهدين ببسم الله والحمد الله وخيرا الأسماء لله وتكرير الحمد بعد ختام
التشهد الأول مرتين أو ثلاث بل وقول سبحان الله سبع مرات بل لا بأس بإضافة وتقبل شفاعته
وارفع درجته في الدعاء للنبي (ص) بعد الصلاة عليه في التشهدين ويكفي ابتداؤهما بالحمد لله
عما ذكر فيهما من الأقوال المندوبة والله أعلم
الفصل الثامن في التسليم وهو واجب
في الصلاة وجزء منها على الأصح ويتوقف التحليل منها عليه والأقوى الاجتزاء بإحدى صيغتيه
وهي السلام علينا أو السلام عليكم وأما السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
فهي من توابع التشهد لا يحصل بها تحليل ولا تبطل الصلاة بتركها عمدا فضلا عن السهو لكن
الأحوط المحافظة عليها كما أن الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدما للصيغة الأولى
مضيفا إليها وعلى عباد الله الصالحين وإلى الثانية ورحمة الله وبركاته وإن كان الأصح
عدم وجوب شئ من ذلك وأنه يكفي قول السلام علينا أو السلام
عليكم وعلى كل حال
فالأصح عدم اعتبار نية الخروج به بل لو نوى عدمه عمدا خرج به فضلا عن السهو وإن كان
الأحوط له استيناف الصلاة ح وليس للمنفرد ولا للإمام ولا للمأموم قصد التحية به حقيقة
والرد كذلك فلو فعل أحدهم كذلك بطلت صلاته نعم لا بأس باخطار المنفرد الملكين الكاتبين
وغيرهما ممن يندرج في اللفظ والإمام المأمومين مع ذلك والمأموم الإمام مع ذلك بالبال
على وجه يشبه الدعاء لهم دون التحية مع أن الأصح عدم وجوب ذلك وأنه ليس عليه إلا ذكر
هذا اللفظ تعبدا ولا بد من العربية والاعراب والهيئة في الصيغتين حتى لو جاء بالسلام
منكرا لم يجز على الأصح ويجب تعلمه نحو ما سمعته في التشهد كما أنه يجب حالته الجلوس و
الطمأنينة ويستحب فيه التورك ويزيد استحباب ايماء المنفرد والإمام بتسليمة إلى يمينه
بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال وتسليم المأموم بتسليمتين
114

إحديهما إلى اليمين والأخرى إلى اليسار إلى كان فيه أحد من المأمومين وإلا اقتصر على تسمية
واحدة كالأولين والله أعلم
الفصل التاسع يجب الترتيب في أفعال الصلاة على حسبما
عرفت فمن صلى وقد قدم مؤخرا وأخر مقدما عمدا بطلت صلاته بل وكذا السهو إذا كان
قد قدم ركنا على ركن أما إذ قدمه على غير الركن كما لو ركع قبل القراءة ساهيا فلا بأس كما أنه لا بأس بتقديم غير الأركان بعضها على بعض سهوا ولكن يهود على ما يحصل به الترتيب مع امكانه
وتصح صلاته الفصل العاشر تجب الموالاة في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل على
وجه تنمحي صورتها بحيث يصح سلب الاسوم عنها بل تبطل الصلاة بتركها بالمعنى المزبور عمدا و
سهوا مع فرض حصول المحو فيهما وكذا تجب الموالاة في القراءة والتكبير والذكر والتسبيح بالنسبة
إلى الآيات والكلمات بل والحروف ومدار الجميع على المحو المزبور بالنسبة إلى أسمائها فلا
يقدح اختلافه في العرف نعم متى فعل ذلك عمدا بطلت صلاته وإن كان سهوا فلا بأس
مع عدم فوات موالاة الصلاة بذلك لعدم بطلان الصلاة بنسيانه أصلا فضلا عن موالاته
ولكن مع كونه في المحل يعيد ما يحصل به الموالاة أما إذا كان بحيث فاتت موالاة الصلاة به
فقد عرفت الفساد ولو مع السهو وكذا إذا فاتت في نفس تأدية تكبيرة الاحرام استأنف الصلاة
من رأس لأنه بمنزلة نسيانها بل وكذا الكلام في التسليم المحل فإن فوات المولاة فيه بمنزلة
نسيانه أيضا فيجزي عليه حكم ذلك بالنسبة إلى صدور المنافي عمدا وسهوا وعمدا لا سهوا
والله أعلم
هذا كله في فوات المولاة التي يحصل بسببها المحو أما إذا لم تكن كذلك بل فاتت
الموالاة بمعنى المتابعة العرفية التي لا يقدح فيها التخلل في الجملة فالظاهر بطلان ما فاتت
فيه عن عمد أما مع السهو فلا كما تعرفه انشاء الله في المبطلات ويلحق بهذا المقصد أمور الأول
استحباب القنوت مرة في الفرائض اليومية عدا الجمعة جهرية كانت أو اخفاتية بل الأحوط
عدم تركه فيها ومحله قبل الركوع في الثانية على الأصح بعد الفراغ عن القراءة نعم لو نساه
فيه فعله بعد رفع الرأس منه فإن لم يذكره فيه فعله بعد الفراغ منها دون باقي أحوال
115

الصلاة وإن ذكره فيها فإن لم يذكره حال الانصراف فعله متى ذكره ولو طال الزمان ولا يفعله
في غير محله إذا تعمد تركه أما صلاة الجمعة فيستحب فيها قنوتان أحدهما في الركعة الأولى قبل
الركوع وثانيهما بعده في الركعة الثانية وكذا يستحب في كل نافلة ثنائية في المحل المزبور
بل ووحدانية كالوتر قبل الركوع بعد القراءة بل هو في الأخير من المؤكد ولا يعتبر فيه قول
مخصوص بل يكفي فيه كل ما تيسر من ذكر ودعاء وحمد وثناء بل يجزي البسملة مرة فضلا عن
الثلث كالتسبيح من غير فرق بين المستعجل وغيره وحال التقية وعدمها نعم لا ريب في رجحان
ما ورد عنهم (ع) من الأدعية فيه بل والأدعية التي في القرآن وكلمات الفرج خصوصا
في الجمعة والوتر حتى سلام على المرسلين منها كما أنه يستحب التطويل فيه ورفع اليدين
تلقاء الوجه والأولى بسطهما جاعلا البطن إلى السماء والظهر إلى الأرض مشغلا للنظر فيهما
والتكبير عند إرادته رافعا لليدين به على حسب ما سمعته سابقا ثم تضعهما ثم ترفعهما للقنوت
والجر به للإمام والمنفرد بل والمأموم وإن كان الأولى له ذلك بحيث لا يسمعه الإمام و
يجوز الدعاء فيه وفي غيره بالفارسية وغيرها بمعنى عدم بطلان الصلاة بذلك وإن لم يحصل
وظيفة القنوت على الأظهر وكذا غيره من الأذكار المندوبة في الصلاة فلا ينوي الخصوصية
بشئ منها ح وكذا الدعاء بالملحون مادة أو اعرابا أما الأذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير العربية
الصحيحة الثاني استحباب تعقيب الذي هو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد
بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة على الأقوى وإن كان في الفريضة أكد والمراد به الاشتغال
بالدعاء بل وبالذكر بل كل قول حسن راجح شرعا بالذات من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه أو
غير ذلك متصلا بالفراغ منها على وجه لا يشاركه الاشتغال بشئ آخر كالصنعة ونحوها
مما تذهب به هيئته عند المشترعة التي هي المدار في السفر والحصر والاختيار والاضطرار
بل وفي الفصل بينه وبين الصلاة وعدمه ولا فرق في ذلك بين المغرب وغيرها والأولى
فيه الجلوس في مكانه الذي صلى فيه مراعيا فيه الصلاة ولا يعتبر فيه قول مخصوص كما عرفت
116

ولكن أفضله أمور منها تسبيح الزهراء (ع) الذي ما عبد الله بشئ من التحميد أفضل منه وإلا لنحله
رسول الله (ص) فاطمة (ع) بل هو في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلى الصادق (ع) من صلاة ألف ركعة
في كل يوم ولم يلزمه عبد فشقي وما قاله عبد قبل أن يثني رجليه من المكتوبة إلا غفر الله له
وأوجب له الجنة خصوصا الغداة وخصوصا إذا اتبعه بلا إله إلا الله والاستغفار والظاهر
استحبابه في نفسه وإن لم يكن في التعقيب نعم هو مؤكد فيه وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيئة
كما أن الظاهر عدم اختصاص التعقيب به في الفرائض بل هو مستحب بعد كل صلاة وكيفيته
أربع وثلاثون تكبيرة ثم ثلت وثلاثون تحميدة ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة ولجواز تقديم التسبيح
على التحميد وجه لكن الأولى ما ذكرنا ويستحب أن يكون بل كل تسبيح بطين القبر وإن كان مشويا
بل السبحة منه تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح ويكتب له ذلك التسبيح وإن كان غافلا والأولى
اتخاذها بعدد التكبير في خيط أزرق وإن كان لا بأس بغير ذلك ولو شك في شئ من التسبيح
تلا في المشكوك فيه خاصة إذا كان في محله والأولى له الاستيناف كما أنه لو سهى فزاد على عدد
التكبير مثلا رفع اليد عن الزايد وبنى على الأربع وثلاثين والأولى البناء على تكبيرة واحدة
ثم استيناف ثلاث وثلاثين تكبيرة وكذا التحميد أما التسبيح فلا بأس بزيادته سهوا وعلى كل
حال فنقصانه مفوت لما يترتب عليه كما أن فصله بما ينافي هيئته كذلك ومنها التكبيرات
الثلاثة بعد التسليم رافعا بها يديه على هيئة غيرها من التكبير ومنها قول لا إله إلا الله
وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده فله الملك و
له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قديرا أو يقول الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك
له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير
لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده اللهم اهدني
لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم بل لا بأس بالعمل
بهما ومنها لعن أربعة من الرجال وأربع من النساء وبني أمية ومنها دعاء شيبة
117

الذي علمه إياه رسول الله (ص) وهو اللهم اهدني من عندك وأفض علي من فضلك
وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك ومنها قول سبحان الله والحمد الله و
لا إله إلا الله والله أكبر مائة مرة أو ثلاثين ومنها دعاء الحفظ من النسيان ومنها
قول اللهم صل على محمد وآل محمد وأجرني من النار وارزقني الجنة وزوجني من الحور
العين ومنها قراءة آية الكرسي والفاتحة وآية شهد الله أنه لا إله إلا هو الخ وآية
قل الله مالك الملك الخ ومنها قول أعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام
وقدرتك التي لا يمتنع منها شئ من شر الدنيا والآخرة ومن شر الأوجاع كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومنها الاقرار بالنبي والأئمة واحدا بعد واحدا إلى غير
ذلك مما تضمنته الكتب المعدة لذلك خصوصا بحار الأنوار للمجلسي (ره) وغيره من كتب
علمائنا رضوان الله عليهم الثالث تختص المرأة باستحباب الزينة بالحلي والخضاب و
الاخفات في قولها والجمع بين قدميها في حال القيام وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله
أيضا ووضع يديها على فخذيها حال الركوع غير رادة ركبتيها إلى وراء والبدئة للسجود
بالقعود والتضمم حاله بل تكون لاطئة بالأرض فيه غير متجافية كما أنها إذا أرادت القيام
تنسل انسلالا وإذا أرادت السجود تجلس له معتدلة والتربع في جلوسها مطلقا بخلاف الرجل
فإنك قد عرفت استحباب التورك فيه مطلقا إلا في الجلوس من القيام المقصد الثالث
في مبطلاتها مضافا إلى ما عرفته سابقا وهو أمور أحدها الحدث الأصغر والأكبر
فإنه مبطل لها أينما وقع فيها ولو عند الميم من التسليم على الأصح عمدا أو سهوا أو سبقا في غير ما
عرفت من المسلوس والمبطون والمتحاضة من دون فرق بين من دخل فيها بتيمم فأحدث سهوا
ثم أصاب الماء وبين غيره على الأصح وبين من أحدث لنسيان التسليم مثلا وغيره ثانيها تعمد
التكفير في الصلاة تأدبا وخضوعا لغير تقية أما إذا كان سهوا فالأحوط الاستيناف وإن كان
الأقوى عدمه كما أنه لا بأس به حال التقية بل لو تركه حالها أمكن البطلان لكن الأقوى خلافه نعم
118

ينبغي المحافظة على الهيئة المشروعة عندهم دون غيرها والمراد به وضع إحدى اليدين على الأخرى
نحو ما يصنعه غيرنا من غير فرق بين كونه فوق السرة أو تحتها ووجود الحائل بين الموضوع والموضوع
عليه وعدمه بل ولا بين وضع الكف على الكف والذراع وعضد بل الظاهر تحققه بوضع
الذراع على الذراع نعم الظاهر الاقتصار على ما يسمى تكفيرا وخضوعا لا مطلقا الوضع وإن كان
لغرض كالحك ونحوه والأحوط اجتنابه حتى في حال الجلوس وإن لم يكن متعارفا بين من شرعه إلا حال القيام ثالثها الالتفات بالكل إلى الخلف أو إلى اليمينا وإلى الشمال بل وما بينهما على
وجه يخرج به عن الاستقبال فإن تعمد ذلك كله مبطل للصلاة بل الأقوى ذلك في الالتفات
بالوجه إلى الخلف مع فرض امكانه ولو بحرف البدن على وجه لا يخرج به عن الاستقبال نعم
لا يبطلها الالتفات بالوجه يمنا وشمالا مع بقاء البدن مستقبلا إلا أنه مكروه بل الأحوط
اجتنابه وخصوصا الطويل منه وخصوصا المقارن لبعض أفعال الصلاة وخصوصا الأركان
منها وخصوصا تكبيرة الاحرام وإن كان الأقوى الصحة مطلقا كما أن الأقوى البطلان مع السهو أو
القسير ولو بمرور شخص ونحوه فيما عرفت ابطاله بالتعمد إلا مع الالتفات بما لا يخرج به عن المشرق
والمغرب وإن كان بالكل رابعها تعمد الكلام ولو بحرفين مهملين حصل ثانيهما من اشباع حركة
أولهما أو حرف مفهم بذاته كقول فإنه مبطل للصلاة بخلاف ما لو وقع سهو ولو لزعم كمال الصلاة
وبخلاف غير المفهم كذلك وإن أفهم بالقرائن ما لم يكن قد اتصل بأقوال الصلاة فأفسدها بل
الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني مثل ل وب ود كما أنه لا بطلان بمد حرف المد والين
وإن زاد فيه ولا بصوت التنحنح والنفخ والأنين والتأوه ونحوها نعم يبطلها حكاية أسماء هذه
الأصوات حتى آه إلا إذا كانت خوفا من الله سبحانه وإن لم يذكر متعلقها نحو من ذنوبي وشبهها
مع أن الأحوط اجتنابه ما لم يكن في ضمن دعاء أو مناجاة هذا كله في كلام الآدميين أما ما
كان قرآنا غير ما يوجب السجود وغير القرآن بين السورتين أو ذكرا أو دعاء بغير المحرم فلا بأس
به وإن فعل للدلالة على أمر من الأمور باتيانه في غير محله أو بعلو الصوت فيه أو غير ذلك
119

لا على أن يستعمله فيه فإن يبطله على الأصح بل لو قصد منه الأمرين معا على أن يكونا مدلولين
له يتجه البطلان كما يتجه لو كان بمحرم كالدعاء على مؤمن ظلما وإن كان جاهلا نعم لا بأس بالجهل
بالموضوع كما لو زعمه كافرا وهو مؤمن وكذا تبطل على الأقوى لم تكلم بالمشترك من القرآن مثلا
من غير تشخيص للقرآنية أما إذا كان مختصا فالأحوط اجتنابه إذا لم يأت به بعنوان أنه حكاية قرآن
بل يتجه البطلان فيما اتفق جريانه على لسان شخص مع عدم علمه بالقرآن والظاهر أن السلام إذا كان
تحية من الألكام فيجري فيه الحكم المزبور وكذا غيره من ألفاظ التحية التي لم يقصد فيها الدعاعية
والقرآنية نحو صبحك الله بخير ومساك الله بخير وادخلوها بسلام وفي أمان الله وغير ذلك و
كذا تسليم الصلاة نعم لا بأس بما كان منه دعاء أو قرآنا منه كما أنه لا بأس برد سلام التحية بل
هو واجب وإن كان التحية بغير الصيغة القرآنية نعم لا بطلان مع الترك حتى لو اشتغل بالضد
من قراءة ونحوها في الأصح وإنما عليه الإثم خاصة لكن يجب الرد بالمثل وإن كان مخالفا للصيغة
القرآنية بل الأحوط مراعاة المثلية في الصيغ الأربع في التنكير والتعريف والافراد والجمع و
إن كان وجوب ذلك لا يخلو من منع خصوصا إذا كان الجواب بالصيغة القرآنية ولو كان سلام
التحية ملحونا أو بصيغة عليكم السلام وجب الرد بغير الملحون وبتقديم السلام والأحوط ملاحظة
الدعاعية مثلا مع ذلك وأحوط منه استيناف الصلاة من رأس وكذا لو سلم وقد أفسد استحبابه
برياء ونحوه أو كان صبيا مميزا أو امرأة أجنبية أو رجلا كذلك على امرأة تصلي ولو قام الغير
بالرد لم يجز ذلك للمصلي على الأقوى وفي قيام الصبي وإن كان مميزا منع ويجب اسماع الرد فيها
ولو تقدير كما في غيرها نعم لا ينبغي المبالغة في رفع الصوت وكذا تجب الفورية فيه على الوجه المتعارف
فلو رد متراخيا أبطل صلاته ولو كانت التحية بغير لفظ السلام كالصباح والمساء بالخير لم
يجب الرد على الأصح والأحوط الرد مع قصد الدعاء ونحوه ولا بأس بالحمد عند العطاس كما في غير
الصلاة بل الأقوى استحباب تسميت العاطس كذلك والأحوط خلافه خامسها القهقهة ولو
اضطرارا نعم لا بأس بالسهو منها كما لا بأس بالتعمد التبسم الذي هو مقابل لها فالمراد بها ح الضحك
120

المشتمل على الصوت والمد والترجيع فيه بل مطلق الصوت على الأحوط بل الأقوى البطلان بالضحك
المشتمل عليه تقديرا كمن منع نفسه عنه إلا أنه قد امتلأ جوفه ضحكا واحمر وجهه وارتعش مثلا
سادسها تعمد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي أو طلبه على الأقوى بخلاف ما كأم منه للسهو
عن الصلاة أو غير مشتمل على صوت أو على أمر أخروي فإنه غير مبطل وإن كان الأحوط الاستيناف
في الوسط كما أن الأحوط ذلك فيمن غلبه البكاء قهرا أيضا بل هو الأقوى سابعها كل فعل
ماح لها مذهب لصورتها على وجه يصح سلب الأسلم عنها وإن كان قليلا كالوثبة والصفتة
لعبا والعفطة هزوا ونحوها فإنه مبطل لها عمدا وسهوا بخلاف غير الماحي وإن كان كثيرا
كحركة الأصابع ونحوها من العبث الذي لا يمحو صورتها ولا يفوت موالاة أفعالها أما إذا
كان الفعل مفوتا للموالاة فيها بمعنى المتابعة العرفية غير ماح للصورة فهو مبطل مع العمد دون
السهو على الأقوى بخلاف ما لم يناف المتابعة العرفية فإن عمده غير قادح فيها فضلا عن سهوه
وبذلك ظهر لك الحكم في السكوت الطويل والفعل القليل والكثير وغيرها مما لم يرد أو ورد من
الإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل ووضعه وضمه وارضاعه
عند بكائه وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها وعد الركعات بالحصى ومناولة الشيخ
العصا والجهر بالذكر والقرآن للاعلام وغير ذلك مما هو غير مناف للموالاة وإن كان كثيرا
ولا ماح للصورة نعم الظاهر البطلان بالسجدة فيها عمدا على كل حال ثامنها الأكل والشرب
وإن كانا قليلين نعم لا بأس بابتلاع السكر المذابة وبقايا الطعام في الفم ونحو ذلك مما هو غير
ماح للصورة ولا مفوت للموالاة وهما كغيرهما في ابطال الماحي منهما عمدا وسهوا والمفوت للموالاة
غير الماحي عمدا لا سهوا ولا فرق في جميع ما ذكرنا من المبطلات بين النافلة والفريضة نعم
يستثنى من ذلك العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر وقد نوى الصوم في صبيحة تلك الليلة
ويخشى مفاجأة الفجر وكان الماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة فإنه يجوز ح له التخطي
المزبور والشرب حتى يروى وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة حتى
121

إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة نعم الأقوى الحاق غير حال الدعاء من
أحوال الوتر بل يقوى الحاق مطلق النافلة به إلا أن الأحوط خلافه كما أن الأحوط بل الأقوى
الاقتصار على الوتر المندوب أما الصوم فالظاهر عدم الفرق بين الواجب منه والمندوب كما أن الأقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء دون الأكل وإن قل زمانه بل ودون شرب غير الماء بل الظاهر أنه
لا يتعدى منه إلى جذب التنباك على الوجه المعلوم بناء على منافاته للصلاة
كما هو الأقوى والله أعلم
تاسعها تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة لغير تقية على الأقوى
بل هو كذلك وإن لم يقصد ما يقصده غيرنا من الندب على الأقوى من غير فرق في القول بين
أن يكون سرا أو جهرا للإمام أو المأموم أما الساهي فلا بأس كما لا بأس مع التقية بل قد يجب
وإن كان لو تركها ح أثم وصحت صلاته على الأصح كما أن الأصح صحتها مع قولها في غير المقام المزبور
بقصد الدعاء وإن كان الأحوط خلافه عاشرها الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض
والأوليين منها كما تسمعه في محله انشاء الله تعالى حادي عشرها زيادة جزء فيها أو نقصانه
كما عرفته وتعرفه أيضا وأما القران بين السورتين في الفريضة بعد الفاتحة فالأقوى عندنا
كراهته وإن كان الأحوط اجتنابه وكذا عقص الرجل شعر رأسه على الأصح ويكره فيها أيضا
مضافا إلى ما سمعته سابقا نفخ موضع السجود والعبث والبصاق وفرقعة الأصابع والتمطي
والتثاؤب الاختياري والتأوه والأنين ومدافعة البول والغايط كما تقدم ما لم يصل إلى
الضرر فيحرم وإن كان الأقوى صحة الصلاة معه ح ولا يجوز قطع الفريضة اختيارا بل الأحوط
ذلك في النافلة أيضا وإن كان الأقوى الجواز كما أن الفريضة تقطع للخوف على نفسه أو نفس
محترمة أو على عرضه أو ماله المعتد به ونحو ذلك بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال بل
الأحوط له استينافها من رأس لو عصى ح فلم يقطعها بل هو الأقوى فيما إذا وجب قطعها للضرر
الذي لا يجوز تحمله مع امكان دفعه في النفس أو في غيرها والله أعلم
المقصد الرابع
في صلاة الآيات وفيه مباحث المبحث الأول في السبب وهو كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما
122

وإن لم يحصل منهما خوف والزلزلة وغير المعتاد من الرياح الأسود أو الأحمر أو الأصفر والظلمة
الشديدة والصاعقة والصيحة والهدة والنار التي تظهر في السماء وغير ذلك من الآيات
المخوفة عند غالب الناس سماوية كانت أو أرضية كالخسف ونحوه على الأصح نعم لا عبرة بغير
المخوف من الآيات ولا بخوف النادر ولا بانكساف أحد النيرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلا
لأوحدي الناس وإن أخاف كانكساف بعض الكواكب كذلك بخلاف ما إذا انكسفت على وجه من شأنه
أن يحصل لعامة الناس الخوف منه فإنه يجب الصلاة ح ولو حصل مانع من غيم ونحوه فأخبر الرصدي
بكسوف أو خسوف ووقته ومقدار مكثه فالأحوط الصلاة خصوصا مع التعدد والعدالة وإن
كان الأقوى عدم الوجوب إلا مع الطمأنينة بالصدق ولو من استقراء ما وقع لهم من ذلك المبحث الثاني
وقت أداء صلاة الكسوفين إلى تمام الانجلاء على الأصح وكذا كل آية يسع وقتها الصلاة والأحوط
نية الأداء في الأول قبل الأخذ في الانجلاء والقربة المطلقة في غيره ويدرك وقت الفرض بادراك
ركعة كما في اليومية أما إذا لم يسع كالزلزلة غالبا والهدة والصيحة فتجب الصلاة حال الآية
فإن عصى ففي غيره طول العمر والكل أداء وبذلك كانت هذه ومشابهها من ذوات الأسباب
لا الأوقات بخلاف الأولى نعم الأقوى بل الظاهر ذلك أيضا في الكسوفين إذا اتفق قصور وقتهما
عن أداء الفعل بل عن الركعة وإن كان خلاف المشهور فتجب الصلاة ح عند حصول السبب نحو غيرها
من ذوات الأسباب فهي وقتية في حال وسببية في آخر وكذا غيرهما من الآيات الذي يمتد وقته
غالبا إذا اتفق قصوره أو لم يعلم به المكلف حتى قصر وقتها عن الركعة ومن لم يعلم بالكسوف
حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء عندنا ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء على
الأقوى وكذا غيره من الآيات ذوات الأوقات أما إذا علم وأهمل ولو نسيانا على الأصح أو كان
القرص محترقا وجب القضاء وكذا من انكشف له فساد صلاته بعد خروج الوقت بل وكذا تجب
الصلاة لغير الموقت من الآيات إذا أهمل صلاته بعد العلم ولو لنسيان أما إذا لم يعلم حتى مضى
زمان الاتصال بالآية عرفا فالأقوى عدم الوجوب والأحوط الصلاة ويختص الوجوب بمن في
123

بلد الآية فلا تجب على غيره نعم يقوى الحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد المبحث
الثالث إذا حصل الكسوف مثلا في وقت فريضة يومية حاضرة واتسع وقتهما معا كان مخيرا
في الاتيان بأيهما شاء على الأصح ولو شرع في صلاة الكسوف فظهر له ضيق وقت الاجزاء لليومية
على وجه يخشى فوات اليومية إذا أتم صلاة الكسوف الذي يفرض سعة وقته قطع وصلى اليومية
ثم عاد إلى صلاة الكسوف من محل القطع بشرط أن لا يقع منه مناف غير الفصل المزبور بل الأقوى
جواز ذلك أو رجحانه لادراك وقت الفضيلة لليومية فضلا عن الاجزاء وإن كان الأحوط
خلافه بل الأقوى أن له الشروع في صلاة الكسوف حال عدم علمه بسعة الوقت لها ولليومية
ومتى خاف الفوات قطع وصلى الفريضة ثم بنى على
صلاته من محل القطع لكن الأحوط له في هذا وفي سابقه استيناف صلاة الكسوف بعد ذلك
ولا فرق في هذه الأحكام بين الوقتية من صلاة الآيات وذات السبب منها نعم يجب فعلها فورا
وبذلك تقدم على اليومية مع السعة كما أنه لو ضاق وقت الكسوف واتسع وقت اليومية
قدمها عليها بل يقطعها لو كان قد ظهر له في الأثناء ذلك وإن كان إذا لم يفعل أثم وصحت
صلاته كما أنه كذلك لو اشتغل بالكسوف الذي قد استقر وجوبه بسعة وقته ولم يفعله في
وقت ضيق اليومية والله أعلم
المبحث الرابع هي ركعتان في كل واحدة منهما خمس
ركوعات فيكون المجموع عشرة وتفصيل ذلك بأن يحرم مقارنا للنية كما في الفريضة ثم
يقرأ الحمد والسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه ثم يقرأ الحمد والسورة كذلك حتى يتم خمسا على
هذا الترتيب ثم يسجد سجدتين ثم يقوم ويفعل ثانيا كما فعل أولا ثم يتشهد ويسلم فإذا فعل
ذلك محافظا على ما عرفت وجوبه في الفريضة من الشرائط وغيرها تمت صلاته وبرئت ذمته
ولا فرق في السورة بين كونها متحدة في الجميع أو متغايرة نعم يجزيه تفريق سورة واحدة على كل
ركعة فيقرأ في كل قيام آية أو بعض آية بعد قراءة الفاتحة في القيام الأول فيكون مجموع قرائته
124

في الركعتين الفاتحة مرتين والسورة كذلك ولا يجوز الاقتصار على بعض سورة في تمام الركعة والأحوط
بل الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث نقص كما أن الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة
له ح نعم إذا أكمل السورة ولو في القيام الثاني وجب عليه الفاتحة في القيام الثالث ثم
سورة أو بعضها وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام منه بخلاف ما إذا
لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت نعم
لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد ثم قام للثانية فالأقوى وجوب الحمد ثم القراءة من
حيث قطع وقد ظهر من لذلك أنه لا اشكال في القران فيها بل الأقوى جوازه في القيام الواحد
كما سمعته في الفريضة فإن الظاهر اتحادها معها فيما عدا ما عرفت وتعرف مما تختص به في جميع
ما قدمناه في الفريضة من واجب وندب في القيام والقعود والركوع والسجود وفي الشرائط وأحكام السهو والشك في الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الركعات وغيرها فلا يجوز ح صلاتها على الراحلة
اختيارا على الأصح والركوعات الزائدة هنا أركان أيضا تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها
عمدا وسهوا وكذا القيام المتصل بها على نحو ما تقدم في الفريضة فلو شك في عدد ركعاتها
بطلت كما في كل فريضة ثنائية فإنها منها وإن اشتملت ركعتها على خمس ركوعات أما الشك
في ركوعها فهو كالفريضة يأتي به ما دام في المحل ويمضي إن خرج عنه ولا تبطل صلاته بذلك إلا
إذا بان له بعد ذلك النقصان أو رجع الشك في ذلك إلى الشك في الركعات كما إذا لم يعلم أنه
الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الركعة الثانية ويستحب فيما الجماعة
أداء وقضاء مع احتراق القرص وعدمه لكن أسلم صورها أن يدرك المأموم الإمام قبل الركوع
الأول أو فيه في الركعة الأولى أو الثانية فيجعلها أولى له ويفترق عن الإمام في محل المفارقة
ويتم صلاته ح منفردا وإن كان الأقوى جواز غير ذلك أيضا كما ذكرناه في كتابنا الكبير إلا أن
الأحوط تركه ويتحمل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصة كما في الفريضة دون غيرها من الأفعال
والأقوال ويستحب فيها أيضا قبل كل ركوع ثان بعد القراءة قنوت فيكون المجموع في الركعتين
125

خمس قنوتات ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس وثانيهما قبل العاشر بل يجوز
الاقتصار على الأخير منهما وأن يكبر عند كل هوى للركوع وكل رفع منه إلا في الرفع من الخامس
والعاشر فإنه يقول سمع الله لمن حمده ويستحب فيها التطويل خصوصا كسوف الشمس وقراءة السور
الطوال كيس والروم والكهف ونحوها واكمال السورة في كل قيام والمساواة تقريبا بين القراءة
وكل من القنوت والركوع والسجود في التطويل والجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا حتى كسوف الشمس
على الأصح وكونها في المساجد بل في رحبها المبحث الخامس صلاة الآيات بعد حصول سببها
واجبة على كل مكلف حرا وعبد حاضرا ومسافرا أعمى أو بصير رجل أو امرأة إلا الحايض والنفساء
فإنه لا يجب عليهما ذات الوقت منها أداء ولا قضاء أما غيرها فالأحوط لهما فعلها بعد الطهارة
وإن كان الأقوى عدم الوجوب والله أعلم
المقصد الخامس في حكم الخلل وفيه مباحث
المبحث الأول قد عرفت ما يتعلق بالشرائط منه وأن من أخل بالطهارة من الحدث منها فيها
بطلت صلاته مع العلم والجهل والعمد والسهو بخلاف الطهارة من الخبث فإنك قد عرفت
تفصيل الحال فيها كما عرفته في غيره من الشرايط أما ما يتعلق بالصلاة منه فقد عرفت أيضا
أن كل من أخل بشئ من واجباتها عمدا بطلت صلاته ولو حركة من قرائتها وإذا كارها الواجبة
مع العلم بالحكم وبدونه وكذا من زاد فيها جزءا في ابتداء النية بل وفي الأثناء من غير فرق
بين القول والفعل في ذلك ولا بين الموافق لأجزائها والمخالف بل الأقوى البطلان لو زاد
فيها كذلك بعنوان الندب كما لو سجد سجدة فيها أو قنت في جميع ركعاتها أو تشهد كذلك نعم
لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو للصورة
وكذا غير المبطل ولا مستلزمه من الفعل القليل الذي عرفته فيما سبق كما أنه لا بأس بزيادة
غير الركن ونقصانه فيها سهوا وإن خرج عن المحل بخلاف الركن فإن زيادته في غير الجماعة ونقصه
حتى يخرج عن المحل يبطل نعم يتدارك الناقص إن ذكره في محله ويعيد ما فعله سابقا مما
هو مترتب عليه بعده كمن نسي القراءة أو الذكر وبعضهما أو الترتيب فيهما أو اعرابهما أو القيام فيهما
126

أو الطمأنينة فيه أو غير ذلك مما يجب فهما عدا الجهر والاخفات فإن الظاهر عدم وجوب تلافيهما
فيهما وذكر قبل إن يصل إلى حد الراكع أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه وذكر قبل إن يخرج عن مسمى
الركوع أو الانتصاب من الركوع أو الطمأنينة فيه على الأقوى وذكر قبل إن يدخل في السجود أو الذكر
في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله وذكر قبل إن يخرج عن مسمى السجود أو الانتصاب
من السجود الأول والطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في مسمى السجود الثاني أو السجدة الواحدة
وذكر قبل الوصول إلى حد الراكع أو قبل التسليم في السجدة الأخيرة أو التشهد أو بعضه أو الترتيب
أو بعضه أو الترتيب فيه أو اعرابه أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الوصول إلى حد الراكع أو قبل
التسليم في التشهد الأخير أو التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا فإن لم يتدارك
ما ذكرناه ح بطلت صلاته نعم لو لم يذكر شيئا منها إلا بعد الخروج عن المحل المزبور لم يتدارك
بعد ذلك وكانت صلاته صحيحة إلا السجدة والتشهد أو بعضه فإنه يقضيهما بعد الفراغ من الصلاة
وأما الركن فإن نسيه ولم يذكره إلا بعد أن صار في ركن آخر أو بعد صدور ما يبطل الصلاة عمدا
وسهوا في السجدتين الأخرتين بطلت صلاته كمن نسي النية حتى كبر أو التكبير حتى ركع أو الركوع
حتى سجد أو السجدتين حتى ركع أو حتى سلم وصدر منه ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا وإلا تداركه ثم
يعيد ما فعله سابقا مما هو مترتب عليه بعده وكانت صلاته صحيحة لكن الأحوط في صورة
نسيان السجدتين حتى سلم الإعادة وإن لم يكن صدر منه المبطل والتدارك للنية أو التكبير لو كان
هو المنسي بمعنى استنياف الصلاة من رأس ولو ترك سجدتين وشك في الأثناء أنهما من ركعة
أو ركعتين أعاد الصلاة احتياطا بعد الاتمام وقضائهما كما لو شك في ذلك بعد الفراغ ولو
علم أنهما من ركعتين قضاهما وإن كانت الأولتين على الأصح ولو دخل في السجود مثلا وعلم أنه
قد فاته ركوع أو قراءة مثلا أو ركوع أو سجدة أتم صلاته واحتاط بالإعادة في الأول والثاني
بعد قضاء السجدة وكذا بعد الفراغ ولو علم فوات سجدتين مثلا أو قراءة قبل إن يدخل في الركوع
تلافاهما واحتاط بإعادة الصلاة من رأس ولو نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل
127

التسليم قام وأتى بها ولو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل سهوا قام وأتم ولو ذكرها بعده
استأنف الصلاة من رأس من غير فرق
بين الرباعية وغيرها والركعة والأزيد وكذا يستأنف لو
زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهد أو قبله جلس بمقداره أو لا المبحث الثاني في الشك
وفيه مسائل الأولى من شك في الصلاة فلم يدر أنه صلى أم لا فإن كان ذلك بعد مضي
الوقت لم يلتفت وإلا فعل ولو لم يبق إلا مقدار اختصاص الأخيرة اقتصر عليها وفي تنزيل ادراك
مقدار الركعة هنا منزلة تمام الوقت وجهان أما الأقل فالأقوى كونه بمنزلة الخروج والظاهر أن الظن هنا كالشك في الحكم المسألة الثانية لا يلتفت إلى الشك في شئ منها بعد
الفراغ من غير فرق بين الركن وغيره وبين الركعة وغيرها المسألة الثالثة لا عبرة
بكثرة الشك في عدد الركعات وغيره من الأفعال بل يبنى على وقوع الفعل ما لم يكن لك مفسدا
فيبنى على عدمه ح ولو كثر شكه في فعل خاص في الفريضة كان كثير الشك فيه دون غيره على
الأقوى بل وكذا لو كان كثيره فيما لا حكم له كالشك بعد تجاوز المحل مثلا بل وكذا
لو كان كثيره
في غير الصلاة دونها وعلى كل حال فالمرجع فيه العرف ولا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو
بالقيم أو نحوهما وإن كان هو الأحوط وكذا لا عبرة بشك المأموم في عدد الركعات مع ضبط الإمام
وإن لم يحصل له منه ظن وبالعكس وإن كان المأموم فاسقا أو امرأة بل يرجع الشاك منهما دون الظان
على الأقوى فضلا عن المتيقن إلى الضابط وإن كان ضبطه بطريق الظن كالقطع على الأقوى
وحكم المأموم والإمام في السهو بغير ذلك حكم المنفرد على الأقوى فإن لم يكن أحدهما ضابطا
عمل كل منهما بما يقتضيه الشك مع اتفاقهما في الشك أما مع اختلافهما كما لو كان المأموم شاكا
بين الثلث والأربع والإمام بين الاثنين والأربع فإن جمع بين شكهما رابطة كالثلث فيما لو
شك الإمام بين الاثنين والثلاث والمأموم بين الثلث والأربع أو بالعكس رجعا إليها وأتما
الصلاة وإلا تعين الانفراد كما لو كان شك أحدهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الأربع
والخمس والأحوط استيناف الصلاة في الأولى وكذا لا حكم للشك في عدد ركعات الاحتياط
128

وعدد سجدتي السهو بل يبنى على الأكثر ما لم يكن مفسدا وإلا بنى على الأقل والشاك في النافلة
مخير بين البناء على الأقل أو الأكثر ما لم يكن مفسدا أيضا وإلا بنى على الأقل والأفضل له الأولى
ولو عرض وصف النفل للفرض أو بالعكس فالظاهر بقاء حكم الشك على الأصح كما أن الظاهر مساواة
النافلة للفريضة في الشك في الفعل وفي تدارك المنسي في المحل وعدمه بعده والأحوط استينافها
بزيادة الركن بل هو الأقوى في النقصان نعم لا قضاء للسجدة والتشهد فيها ولا سجود سهو لما يوجبه
المسألة الرابعة من شك في شئ من أفعال الصلاة وقد دخل في غيره مما هو مترتب
عليه وإن كان مندوبا لم يلتفت كما أنه يأتي به إذا لم يدخل من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين
على الأصح كما أن الأصح إرادة مطلق الغير المترتب على الأول حتى السورة بالنسبة إلى الفاتحة
فلا يلتفت إلى الشك فيها وهو أخذ في السورة بل ولا إلى أول السورة وهو في آخرها بل ولا إلى
الآية وهو في الآية المتأخرة بل ولا إلى أولها وهو في آخرها ولا إلى السورة وهو في القنوت ولا
إلى الركوع أو الانتصاب وهو في الهوى للسجود ولا إلى السجود وهو قائم أو في التشهد نعم الأقوى
وجوب تدارك السجود إذا شك فيه وهو أخذ في القيام وفي الحاق التشهد به في التدارك وجه
إلا أن الأقوى خلافه أما إذا كان الشك في الشئ قبل الدخول في الغير المزبور فالواجب عليه التلافي
فلو تركه ح بطلت صلاته كما لو تدارك بعد الدخول في الغير كذلك والأقوى جريان ذلك في غير
صلاة المختار فمن كان فرضه الجلوس مثلا وقد شك حاله وقت كونه بدلا عن القيام في أنه همل سجد
أم لا أو تشهد لم يلتفت على الأقوى ولو شك في صحة الواقع وفساده لا في أصل الوقوع فالأقوى عدم
الالتفات وإن كان في المحل لكن الاحتياط لا ينبغي تركه هنا ولو باتمام الصلاة ثم استينافها
من رأس كما لا ينبغي تركه في كل ما شك فيه ولم يدخل في فعل آخر مستقل عنه كالقراءة والركوع
والسجود والتشهد والقيام والتسليم ونحو ذلك وإن كان الأقوى ما عرفت ولو كان الشك
في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب ونحوه أو في بعض المنافيات
أو نحو ذلك مما لا يفعله المسلم إلا بعد الفراغ كما أن المأموم إذا شك في التكبير وقد كان في
129

هيئة المصلى جماعة من الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى
وكل مشكوك أتى به لأنه في المحل ثم ذكر أنه فعله لا يفسد إلا أن يكون ركنا كما أنه إذا لم يأت به
للخروج عن المحل فبان عدم فعله كذلك لو شك وهو في فعل أنه هل شك في بعض أفعال
المتقدمة عليه سابقا لمن يلتفت وكذلك لو شك أنه هل سهى كذلك أو لا بل هو أو لا بل هو أولى نعم لو
شك في السهو وعدمه وكان في محل يتلافى فيه المشكوك أتى به على الأصح والله العالم المسألة
الخامسة الشك في عدد ركعات الفريضة وهو بعد استقراره لا مجرد حصوله وإن زال
بعد ذلك مفسد إلا صورا مخصوصة في الرباعية بعد احراز الأولتين منها الحاصل برفع الرأس
من السجدة منهما على الأقوى بخلاف الثنائية والثلاثية والأولتين من الرباعية أحدها
الشك بين الاثنين والثلاث بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة فإنه يبنى على الثالث ويأتي
بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس على الأصح والأحوط الجمع
بينهما ثم استيناف الصلاة من رأس ثانيها الشك بين الثلث والأربع في أي موضع كان و
حكمه كالسابق حتى في الاحتياط ثالثها الشك بين الاثنتين والأربع بعد رفع الرأس كذلك
فإنه يبنى على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام رابعها الشك بين الثنتين
والثلاث والأربع بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة فإنه يبنى على الأربع ويتم صلاته ثم
يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس على الأصح والأحوط إن لم يكن أقوى تأخير
الركعتين من جلوس خامسها الشك بين الأربع والخمس بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة
فإنه يبنى على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو سادسها الشك بين الأربع
والخمس حال القيام فإنه يهدم ويجلس ويرجع شكه إلى ما بين الثلث والأربع فيتم صلاته ثم
يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس سابعها الشك بين الثلث والخمس حال القيام
فإنه يهدم ويرجع شكه إلى ما بين الاثنين والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله ثامنها الشك
بين الثلث والأربع والخمس حال القيام فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنين
130

والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله تاسعها الشك بين الخمس والست وهو قائم فإنه يهدم
القيام فيرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس فيتم صلاته ويسجد للسهو مرتين وهي المنتهى في الشك
فمتى دخل ما بعدها أو هي في غير الفرض المتقدم بطلت الصلاة على الأقوى والأحوط في الخمسة
المتأخرة استيناف الصلاة من رأس مع ذلك كما أن الأحوط الحاق الشك بعد اتمام الذكر الواجب
في الأخيرة بالشك بعد رفع الرأس منها في جميع صوره الصحيحة بل وبعد وضع الجبهة وإن لم
يذكر وإن كان هو أضعف من سابقه فيعمل ح عمله ثم يستأنف الصلاة من رأس وكذا الأحوط في
الشك بين الاثنين والأربع والخمس والثلاث والأربع والخمس ونحوهما العمل بموجب الشكين ثم
الاستيناف ولو حصل له شك في شك سابق بعد دخوله في محل آخر أنه مفسد أو لا كما لو
شك في الثالثة أن شكه في الركعة السابقة بين الاثنين والثلاثة كان بعد رفع الرأس من
السجود أو قبله بنى على الصحة ولو شك بعد الفراغ في شكه في الصلاة أنه هل كان موجبا للركعة
أو الركعتين بنى على الأقل في وجه والأوجه الاتيان بهما معا والأحوط الإعادة مع ذلك ولو
كان شاكا فيما يوجب الركعتين مثلا فانقلب شكه إلى ما يوجب الواحدة في أثناء الاحتياط أو بعد
الفراغ منه لم يلتفت وأتم ما في يده نافلة في الأول والأحوط الاقتصار فيه على الواحدة إن لم يكن
قد دخل في ركوع الثانية وإلا فعل الواحدة ثم استأنف الصلاة احتياطا ولو طرء له الشك ثم
جهل كيفيته من رأس فإن انحصر في الصحيح أتى بموجب الجميع وهو ركعتان من قيام وركعتان من
جلوس وسجود السهو ثم الإعادة احتياطا وإلا استأنف لأنه لم يدركه صلى المسألة السادسة
المراد بالشك فيما سمعت تساوي الطرفين لا ما يشمل الظن فإن الأقوى كونه بحكم اليقين في الفعل
والترك والركعات وغيرها فلو شك ثم ظن بعد ذلك فيما كان شاكا فيه كان العمل على الأخير كالعكس
وكالشكوك المترتبة كما لو شك وهو قائم بين الثلث والأربع فلما رفع رأسه من السجود شك بين
الاثنين والأربع فلما أخذ في التشهد شك بين الاثنين والثلاث والأربع فلو تردد في أن
الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا ولو حصل له شئ في أثناء الصلاة
131

وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان ظنا أو شكا فهو شك المسألة السابعة ركعات
الاحتياط واجبة فلا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة من الأصل وإن كان الأقوى الاجتزاء بالإعادة
عنها لو أثم بتركها على وجه يرتفع الخطاب بها ومن اشتغلت ذمته بركعتي الاحتياط مثلا فمات من
حينه قبل فعلهما كان على الأولى قضاء الصلاة والأحوط الاتيان بهما أولا ثم إعادة الصلاة و
كذا الأجزاء المنسية وأما سجدتا السهو فالأحوط قضاؤهما خاصة وأحوط منه إعادة الصلاة بعد
ذلك المسألة الثامنة الأقوى أن صلاة الاحتياط ولو كان ركعة من قيام يلاحظ
فيها الجزئية والاستقلال والقدر اللازم المشترك بين النفل والركعات الأخيرة من الفرض
بالنسبة إلى البطلان بتخلل المنافي بينها وبين الصلاة كركعات الصلاة فضلا عن وقوعه فيها
وأنه لا بد لها من نية وتكبيرة احرام وقراءة الفاتحة سرا حتى البسملة على الأحوط وركوع وسجود
وتشهد وتسليم ولا قنوت فيها وإن كانت اثنتين فضلا عن الأذان والإقامة كما لا سورة فيها
المسألة التاسعة قد عرفت أن الذي يقضى من أجزاء الصلاة السجود والتشهد وأبعاضه
خصوصا الصلاة على النبي فينوي أنهما عوض ذلك المنسي مقارنا بالنية لأولهما محافظا على ما كان
واجبا فيهما حال الصلاة فإنهما كالصلاة في الشرايط والموانع بل لا يجوز الفضل بينهما وبينها بالمنافي
كالاجزاء في الصلاة أما الدعاء والذكر والفعل القليل وغير ذلك مما كان جايزا في أثنائها فالأقوى
جوازه والأحوط تركه وكذا بين الصلاة وركعات الاحتياط نعم يؤخر جميع ما هو مستحب بعد الفراغ
من التعقيب ونحوه عنهما ولو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا استأنف الصلاة من
رأس والأحوط فعلهما قبل ذلك وكذا المنافي عمدا إذا تعمده أما إذا وقع سهوا فلا بأس وكذا
الكلام في ركعات الاحتياط ولو فعل في الأثناء ما يوجب سجود السهود فالأقوى والأحوط فعله بعد
الفراغ ولو نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها فالأقوى البطلان واستيناف الصلاة و
الأحوط فعل الاحتياط ثم الاستيناف ولو نسي سجدة أو تشهدا فيها قضاهما بعد الصلاة
ولو نسي بعض أجزاء التشهد المنسي وأمكن التدارك فعله أما إذا لم يمكن كما إذا ذكره بعد تخلل
132

المنافي عمدا وسهوا مثلا استأنف الصلاة والأحوط فعل التشهد قبل ذلك ولو تعددت
منسياته كما لو نسي سجدة من الركعة الأولى وأخرى من الثانية أتى بهما واحدة بعد واحدة و
لا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان الأحوط كما أن الأحوط ملاحظة الترتيب معه وأشد منه
احتياطا ملاحظته بالنسبة إلى التشهد والسجود فيقدم السابق في الفوات على اللاحق بل لو
شك في السابق واللاحق كان الأحوط له تقديم كل منهما وتأخير الآخر ثم الإعادة بل لو بنى على
سبق سابق فقدمه ثم ظهر لاحقا أو بالعكس كان الأحوط الإعادة على ما يحصل به الترتيب ثم
استيناف الصلاة المسألة العاشرة لو فعل الأجزاء المنسية أو سجدتي السهو فبان
عنده أن لا سهو ولا نقص تبين بطلان ما فعل فيقطع لو كان في الأثناء وصلاته صحيحة أما
ركعات الاحتياط فإن بان الاستغناء عنها بعد الفرغ منها وقعت نافلة وإن كان في الأثناء
أتمها كذلك والأحوط له إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام وإن بان نقص الصلاة
بمقدار ما فعله من الاحتياط بعد الفراغ تمت صلاته على الأقوى والأحوط الاستيناف و
إن كان قبل الدخول في الاحتياط كان له حكم من نقص ركعة مثلا من التدارك الذي قد عرفت
وإن كان في الأثناء أتمه واكتفى به مع الموافقة في الكم والكيف أما لو كان ركعتين من جلوس ألقى
ما في يده ورجع إلى حكم من تذكر النقص وإن كان قد دخل في ركوع الأخيرة منهما والأحوط له الاستيناف
أيضا مطلقا أما لو دخل في ركعتي قيام فظهر له نقص الواحدة قبل الوصول إلى ركوع الثانية منهما
سلم على الركعة وصحت صلاته ولا يقدح زيادة التكبير وإن كان بعد الوصول ألقى ما في يده
ورجع إلى حكم من نقص فيتدارك ح وتصح صلاته سواء كان شكه موجبا للركعة مع الركعتين
كالشك بين الاثنين والثلاث والأربع أو لم يكن كذلك كما لو كان شكه بين الاثنين والأربع
خاصة فبان نقص الواحدة ولو ظهر له نقص اثنتين وقد دخل في ركعة قيام أضاف إليها ثانية
وسلم ولو كان دخل في ركعتي جلوس أعرض عنهما وتدارك ما نقص من صلاته وإن كان قد دخل
في ركوع الأخيرة منهما والأحوط احتياطا شديدا في جميع هذه الصور الاستيناف أيضا المبحث الثالث
133

في السهو يجب سجود السهو للكلام ساهيا ولو لظن الخروج والسلام في غير محله والشك بين
الأربع والخمس بل لكل زيادة في الصلاة ونقيصة لم يذكرها في محلها وإن تداركها بعد الصلاة
كالسجدة والتشهد أما إذا ذكرها في المحل وتداركها فلا سجود على الأقوى كما لا سجود في نسيان
القنوت ونحوه من المستحبات التي كان عازما على فعلها ولساها ولا في الشك في الزيادة والنقيصة
وإن كان هو الأحوط والكلام وإن طال له سجدتا سهو بعد أن كان كلاما واحدا نعم إن تعدد
كما لو تذكر في الأثناء ثم سهى بعد ذلك فتكلم تعدد السجود كما في غيره من الأسباب فإن الظاهر
تعدده بتعددها اتحد جنسها أو اختلف وكذا الكلام في السلام لو وقع مرة واحدة سجد له كذلك
ولو بجميع صيغة وإن تعدد مرات سجد له كذلك وإن كان الأحوط تعدده لكل تسليم ولا ترتيب
في سجود السهو بترتب أسبابه على الأقوى أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية
فهو مؤخر عنها كما أن الأحوط تأخير الأجزاء المنسية عن الركعات الاحتياطية وإن كانت متقدمة
في الفوات والأقوى التخيير بل الأقوى عدم وجوب تعيين أسباب سجود السهو بل لو أخطأ وسجد
للسهو عن الكلام وكان سهوه غيره مثلا أجزء على الأقوى والأحوط إعادة السجود ولا يجوز تأخير
سجود السهو عن الصلاة وأجزائها المنسية وركعاتها الاحتياطية فلو أخر عصى بالتأخير وصلاته
صحيحة على الأصح ولم يسقط وجوب السجود عنه بذلك ولا فوريته فيسجد ح كما لو نساه مثلا فإنه
يسجد حين الذكر فلو أخره عصى أيضا وتجب فيه النية مقارنة لأول مسماه ولو بالاستمرار من
الهوى إليه ولا يجب فيه التكبير وإن كان الأحوط فعله كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يجب في سجود
الصلاة عدا الذكر حتى الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط
والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما فضلا عما يجب في خصوص السجود من
الطمأنينة والسجود على الأعضاء ووضع الجبهة منها على ما يصح السجود عليه والانتصاب مطمئنا
بينهما وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود وتعدده نظر والأقوى أيضا عدم وجوب
الذكر فيه مطلقا فضلا عن الذكر المخصوص وإن كان الأولى بل الأحوط أن يقول فيهما بسم الله
134

وبالله وصلى الله على محمد وآله أو ذلك مع ابلال الصلاة باللهم صلى على محمد محمد أو
يقول فيهما بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو ذلك بعطف
السلام بالواو نعم يجب بعد رفع الرأس منهما التشهد والتسليم على الأقوى والواجب من الأخير
المخرج والأحوط السلام عليكم أما التشهد فالواجب منه الخفيف وهو الشهادتان والصلاة
على محمد وآل محمد بل الأحوط الاقتصار على ذلك وإن كان الأقوى جواز غيره مما يجوز في الصلاة
خصوصا المتعارف منه فيها الآن والله أعلم
المقصد السادس في قضاء الصلاة
وفيه مباحث المبحث الأول يجب فعل الفريضة اليومية عدا الجمعة خارج الوقت على كل
من لم يفعلها فيه لعذر أو غيره إلا إذا كان عدم الفعل في مجموع الوقت لصغر أو جنون ولو من
فعله على الأصح مطبقا كان أو أدوارا أو اغماء وإن كان من فعله أيضا على الأقوى نعم الأحوط
قضاء آخر أيام إفاقته إن أفاق نهارا أو ليلة انفاق ليلا بل الأحوط قضاء جميع ما فإنه خصوصا
إذا كان من فعله وخصوصا إذا كان على وجه المعصية أو حيض أو نفاس ولو من فعلهما أو كفرا صلى
تعقبه اسلام أما المرتد فيجب عليه القضاء كما أنه يجب في الأصح على المخالف إذا استبصر ولم يكن
قد أدى الصلاة على وفق مذهبه بل الأحوط له ذلك وإن أداها على وفق مذهبنا نعم إذا كان قد
فعل على مقتضى مذهبه لمن يكن عليه قضاء على الأصح ولو استبصر ثم ضل ثم استبصر قضى ما
فاته زمان ضلاله على الأقوى وإن فعل على مقتضى مذهبه أيضا ولو أسلم الكافر والوقت باق
صلى وكذا المخالف إذا استبصر وإن كان قد أدى الفرض على وفق مذهبه كما أن الأقوى وجوب
غسل النجاسة عليه إذا لم يكن قد غسلها على ما عندنا بل الأحوط والأقوى وجوب إعادة
الوضوء والغسل للعبادات الجديدة وفاقد الطهورين يسقط عنه الأداء دون القضاء على الأصح
وكذا يجب القضاء على شارب المسكر عصيانا بل الأحوط والأقوى ذلك وإن لم يكن عاصيا كما
إذا شر به لضرورة أو اكراه أو للجهل به كما أنه يجب القضاء على المجنون والحايض والنفساء والمعنى
عليه إذا حصل العذر بعد أن مضى من الوقت مقدار صلاة المختار بحسب حاله من الحضور والسفر
135

وغيرهما ولم يفعل أو ارتفع وقد بقي من الوقت مقدار ركعة ولم يفعل فإنه يجب القضاء ح
للصلاتين أو إحديهما في المقامين كما تقدم سابقا في المواقيت ويستحب تمرين المميز من الأطفال
على الصلاة أدائها وقضائها فرائضها ونوافلها شرائطها وأحكامها بل على كل عبادة وإن كان الذي يقوى شرعيتها بمعنى خطابهم بها ندبا كما أنه يجب على الولي منعه بل غير المميز أيضا عن
كل ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الخلق وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج
لما فيه من الفساد والظاهر أن الغناء منه كما أن الظاهر أن أكل الأعيان النجسة وشربها مما فيه ضرر
عليهم دون المتنجسة وإن حرم مناولتها لهم أيضا أما غير ذلك من المحرمات على البالغ كلبس الحرير
والذهب ونحوهما فالأقوى عدم وجوب منع المميز منها فضلا عن غيره وإن كان الأولى ذلك و
كذا يجب قضاء غير اليومية على حسب ما عرفته سابقا في محله حتى النافلة المنذورة في وقت
ويستحب قضاء الرواتب دون غيرها من النوافل وإن كان موقتة استحبابا مؤكدا حتى أنه
يعجب الرب تعالى شأنه وملائكته منه بل يباهيهم به نعم قد لا يتأكد ذلك في المريض ونحوه
مما غلب عليه بالعذر فمن لم يقضها استحب له الصدقة بقدر طوله وأدناه لكل ركعتين مد
فإن لم يقدر فلكل أربع فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ولكن الصلاة أفضل
ولا فرق في قضاء النوافل بين الأوقات جميعها فله قضاء أوتار متعددة في ليلة واحدة فضلا
عن غير وتر منها كما أنه لا فرق في قضاء الفريضة أيضا بينها فيقضي صلاة النهار في الليل و
بالعكس ولا بين حالي السفر والحضر فيقضي صلاة السفر قصرا في الحضر وبالعكس المبحث الثاني
يجب ترتيب الفوائت اليومية مع العلم بمعنى قضاء السابق فواتا فالسابق دون غيرها من الفوائت
فيجوز قضاء الخسوف مثلا قبل الكسوف وإن تأخر في الفوات كما أنه يجوز تقديمه على اليومية و
إن تقدم تم في الفوات وبالعكس نعم الأقوى سقوطه في اليومية مع الجهل به إذا استلزم التكرار
مشقة لا تتحمل أما إذا لم يكن كذلك كما لو فاته ظهر ومغرب مثلا ولم يعلم السابق منهما صلى ظهرا بين مغربين أو مغربا بين ظهرين ويكفي في حصول الترتيب نية الأولى فالأولى لو كان الفائت متحدا
136

صنفا وعدد كالظهر من أيام متعددة أو العصر كذلك بل الظاهر حصوله بذلك فيما لو كان الفائت
ظهرا وعصرا من أيام متعددة فيصلي ح رباعية مطلقة ينوي بها أولى ما في ذمته إن ظهرا فظهر
وإن عصرا فعصر وثانية ما في ذمته وهكذا أما المختلف عددا أو صنفا فلا طريق لحصول الترتيب فيه
مع الجهل به إلا التكرار فلو فاته الخمس الفرائض ولو يعلم السابق من الأحق كررها خمس مرات أي صلى
خمسة أيام وعلم حصول الترتيب ولو زادت فريضة أخرى صلى ستة أيام وهكذا ولو فاته صلوات
معلومة سفرا وحضرا ولو يعلم السابق منهما كفى في حصول الترتيب صلاة رباعيات كل يوم قصر
وتماما هذا كله إذا أراد الاحتياط وإلا فقد عرفت أن الأقوى سقوط الترتيب مع الجهل إذا كان
في التكرار مشقة لا تتحمل والأقوى وجوب مراعاة الترتيب مع العلم به على القاضي عن الغير ولو تبرعا أو
بإجارة ولو سقط الترتيب للجهل به ففي جواز من القضاء المتعددين اشكال أحوطه العدم ولو وقع
كذلك صح أحدهما فالسنة من الشخصين ح اللذين أوقعاها دفعة يصح منها نصف سنة وهكذا
نعم الظاهر جواز تعدد المستأجرين للقضاء عن واحد مع عدم العلم بكيفية الأداء منهم كما أن الظاهر
سقوط الترتيب مع جهل الولي أو الوصي أو المتبرع به بل الأقوى ذلك وإن علم أن الميت كان عالما
به فضلا عن احتماله وإن كان الأحوط ملاحظته في الأول خصوصا مع سعة ثلث الميت مثلا وعدم
تقييده بمصرف غيره ولا تترتب الحاضرة على الفائتة مطلقا على الأصح وإن استحب له العدول إليهما
إذا دخل فيها وذكر الفائتة ولم يتجاوز محله على ما عرفته سابقا كما أنه لا يجب الفور في القضاء
على الأصح أيضا ومن فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته مخيرا
فيها بين الجهر والاخفات ولو كان مسافرا قضى مغربا واثنتين كذلك ولو فاتته صلاة معينة
مرات لم يعلم عددها كرر من تلك الصلاة حتى يطمئن بالوفاء وكذا لو فاتته صلاة لم يعلم كميتها و
لا عينها المبحث الثالث
يجب على ولي الميت رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح حرا أو عبدا
أن يقضي عنه ما فاته من صلاة وصوم وتمكن من القضاء وأهمل بل الأحوط قضاء ما فاته من الصوم
في السفر وإن لم يتمكن منه والمراد بالولي هنا أكبر الولد الذكور أي من لم يكن أكبر منه على الأصح لأن المراد به
137

الأكبر ثم الأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة وإن كان
هو الأحوط نعم لا يعتبر فيه البلوغ عند الموت ولا العقل بل لو اختص أحد الأولاد بالبلوغ والآخر بكبر
السن كان الثاني هو الولي لا الولي على الأقوى وكذا لا يعتبر فيه الإرث فلو كان محجوبا بقتل أو
رق أو كفر تعلو به القضاء ولو كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور وإن كان أصغر منه على
الأقوى ولو اشتبه الأكبر فالأقوى السقوط مع احتمال التوزيع والقرعة ولو تساوى الأولاد في السن
تساووا في القضاء بالتقسيط عليهم على الأقوى ويكلف بالكسر كل منهما نحو الكفائي فلهما أن
يوقعاه دفعة عن الميت وإن كان متحدا في ذمة الميت ولو أفطر فيه بعد الزوال وكان قضاء
شهر رمضان فالأحوط الكفارة على كل منهما ويجوز للأجنبي التبرع بالقضاء عن الولي على الأصح
فضلا عن الأولياء بعضهم عن بعض وفضلا عن الإجارة والأحوط لولد الولد القضاء عن الميت
أيضا إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان الأقوى خلافه خصوصا فيما إذا كان للميت أولاد وله
أولاد أولاد أكبر من أولاده والله أعلم
المقصد السابع في الجماعة وفيه مباحث
المبحث الأول الجماعة من المستحبات المؤكدة في الفرائض جميعها خصوصا في اليومية منها وخصوصا في
الجماعة على الفرد بأربعة وعشرين درجة أو بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين أو بتسع عشرين و
الركعة بأربع وعشرين ركعة كل ركعة أحب إلى الله من عبادة أربعين سنة بل الصلاة جماعة
أفضل من الصلاة فرادى في مسجد الكوفة الذي الصلاة فيه بألف صلاة فهي ح أفضل من ألف
صلاة بل روى أنها بألفي صلاة بل لو كان الصلاة جماعة خلف العالم الذي روى فيه أيضا أن الصلاة
معه بألف صلاة تضاعف أجرها وكانت بثلاثة آلاف صلاة بل لو وقعت مع ذلك في مسجد جامع ضوعف بمضروب عدده أي المائة فهي ح معه فيه بثلاثمائة ألف هذا كلا مع اتحاد المأموم
فلو تعدد تضاعف في كل واحد بقدر المجموع في سابقه إلى العشرة فإن زادوا على العشرة لو صارت
السماوات كلها قرطاسا والبحار مدادا أو الأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا
138

أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة وعلى كل حال فهي غير واجبة بالأصل لا شرعا ولا شرطا إلى في الجمعة
والعيدين مع الشرائط المذكورة في محلها بل هي غير مشروعة أيضا في شئ من النوافل الأصلية
حتى صلاة الغدير على الأقوى والأحوط عد الصلاة الاستسقاء نعم لا بأس بالجماعة فيما صار نفلا
بالعارض أو شبهه كصلاة العيد والفريضة المتبرع بها عن آخر أو المعادة استحبابا ويأتم مصلى
اليومية بآخر وأن اختلاف في القصر والاتمام والأداء والقضاء بل والوجوب والندب بل يقوى
جوازه بفريضة الطواف كالعكس وكذا مصلى الآية بمصليها الآخر والجنازة والعيد كذلك
نعم لا يأتم كل من الثلاثة بالآخر ولا هم بمصلي اليومية والطواف ولا العكس بل الأحوط عدم
ائتمام مصلي العيد بمصلي الاستسقاء والعكس وإن اتفقا في المنظم كما أن الأحوط عدم الجماعة
في صلاة الاحتياط ولو بصلاة احتياط بل الأحوط تركها أيضا في النافلة المنذورة وأقل عدد
تنعقد به الجماعة المندوبة اثنان أحدهما الإمام والآخر المأموم كما أن منتهى ما تدرك الركعة
به في ابتداء الجماعة ادراك الإمام راكعا حال ركوع المأموم على الأصح ولو بعد الفراغ من الذكر
على الأقوى نعم لا بد من اجتماعهما معا في الركوع الذي هو أريد به الصلاة فلا يدركها ح بادراك
الإمام رافع رأسه من الركوع وإن انتهى ركوع المأموم قبل إن يخرج الإمام عن حده على الأحوط
بل الأقوى ولو ركع المأموم فشك في ادراكه ركوع الإمام على النحو المزبور حكم بعدمه كمن علم
عدم الادراك فتبطل صلاته نعم له الدخول في الايتمام مع احتمال اللحوق على الأقوى كالمطمئن
بذلك فإن لحق صحت صلاته وإلا بطلت ولو علم عدم اللحوق قبل حصول الركوع منه لم يجز له الركوع
بل لزمه أما الانفراد أو انتظار الإمام إلى الركعة الثانية ولو خاف المأموم عن الالتحاق بالصف
رفع الإمام رأسه من الركوع نوى وكبر في موضعه وركع ومشى في ركوعه أو بعد رفع الرأس منه أو بعد الجلوس للسجود أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية وهكذا لكن الأحوط إن لم يكن
أقوى أن يكون مشيه حال عدم الاشتغال بالقول الواجب من ذكر أو قراءة أو نحوهما مما يعتبر فيه
الطمأنينة وأن لا يستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا يكون حال ائتمامه بعيدا على وجه لا يجوز
139

الايتمام معه اختيارا ومن هنا جاز له فعل ذلك طلبا للمكان الأفضل كما جاز للتخلص من كراهة
الانفراد في الصف بل الظاهر جوازه بدون ذلك سواء كان في المسجد أو غيره وسواء كان المشي إلى
الإمام أو الخلف أو أحد الجانبين إذ ليس فيه إلا فعل قليل في أثناء الصلاة وقد عرفت أنه غير قادح
إذا لم يكن ماحيا والأقوى عدم وجوب جر الرجلين عليه في المشي بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي
صورة الصلاة ويدرك فضل الصلاة جماعة بالدخول مع الإمام على أي حال كان وإن كان لا يدرك
الركعة إلا بما عرفت فله ح الدخول معه في التشهد الأخير بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه فإذا سلم
الإمام قام وصلى من غير حاجة إلى استيناف نية وتكبير وقد حصل فضل الجماعة وإن لم يحصل
ركعة بل له الدخول معه وهو في السجود الأخير فيسجد معه سجدة أو سجدتين وينتظره إلى التسليم
فيقوم لصلوته وقد حصل له فضل الجماعة لكن يستأنف هنا نية وتكبيرا أو الأحوط له اتمام الأولى
بالتكبير الأول ثم استيناف صلاة جديدة المبحث الثاني لا تصح الجماعة مع الحائل المانع المشاهدة
من تعتبر مشاهدته فيها من الإمام أو المأموم في ساير الأحوال كالقيام والقعود ونحوهما جدارا
كان الحائل أو غيره ولو شخص انسان إلا إذا كان مأموما لم يعلم فساد صلاته نعم إنما يعتبر ذلك إذا
كان المأموم رجلا أما المرأة فلا بأس إذا كان الإمام رجلا وعلمت بأحواله حتى تتمكن من المتابعة
مع أن الأحوط خلاف ذلك فيها أيضا ولو كان الحائل قصيرا لا يمنع المشاهدة في حال من أحوالها
فلا بأس بل الأقوى ذلكم أيضا لو منعها حال الجلوس خاصة وإن كان الأحوط خلافه وكذا لو كان
الحائل شباكا يمنع الاستطراق دون المشاهدة في ساير الأحوال ولو كان الحائل يتحقق معه
الشهادة في حال الركوع خاصة لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه أو في حال الهوى
إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى عدم الجواز نعم ليست الظلمة ولا الغبار ونحوهما
حائلا فلا تقدح كما لا يقدح الفصل بالطريق والنهر مع عدم استلزام ذلك البعد الممنوع في
الجماعة ولو كان الحائل زجاجا ونحوه مما لا يمنع المشاهدة للارتسام فالأحوط إن لم يكن أقوى اجتنابه
أيضا ولا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض كما لا يقدح عدم مشاهدة بعض الصف الأول
140

أو أكثره الإمام بعد فرض عدم كون ذلك للحائل بل هو لاستطالة الصف ولا أطولية الصف الثاني
مثلا من الأول ولو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه لم يصح اقتداء من على اليمين أو الشمال
لوجود الحائل بخلاف المصلي مقابلا للباب فإنه يصح لعدم الحائل بالنسبة إليه وفي صحة اقتداء
من كان على جانبيه ح اكتفاء بعدم الحيلولة بالنسبة إليه مع اتصال الغير به وجهان أقويهما
الجواز وأحوطهما العدم وكذا بين الأسطوانات على وجه تكون حائلا بينه وبين من تقدمه مع الاتصال بمن لم تحل الأسطوانة بينهم أما مع عدمه فلا ريب في البطلان ولو تجدد الحائل في الأثناء
فالأقوى بطلان الجماعة بل هو كذلك لو دخل غير عالم به لعمى ونحوه ثم ارتفع في الأثناء نعم لا بأس
بغير المستقر من الحائل كالشخص المستطرق ونحوه وإن حال آنا ما بين الإمام ومأمومه وكذا لا
تصح مع علو موضع الإمام على موضع المأموم علوا معتدا به دفعيا كالأبنية ونحوها لا انحداريا
على الأصح من غير فرق بين المأموم البصير والأعمى والرجل وغيره نعم لا بأس بغير المعتد به مما هو دون
الشبر ونحوه ولا بالعلو الانحداري الذي يكون العلو فيه تدريجيا على وجه لا ينافي انبساط الأرض
معه أما إذا كان انحداره مثل الجبل فالأحوط إن لم يكن أقوى ملاحظة قدر الشبر فيه ولا بأس
بعلو المأموم على الإمام ولو بشئ كثير وكذا لا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في
العادة بالنسبة إلى الصلاة جماعة إلا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض حتى ينتهي إلى القريب
أوليس بينه وبين ما تقدمه التباعد المزبور وهكذا حتى ينتهي إلى القريب لكن الأفضل والأحوط
تقدير البعد المذكور بالخطوة التي تملأ الفرج ملاحظا فيه موقف المصلي فيجوز فيه ما كان
بقدرها من البعد لا أزيد بل أحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة وفواصل الصفوف
اللاحقة لا تقدح إذا كان قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع أو متصلا بمن كان كذلك
ممن هو على جانبه أما الصف الأول ففواصله مخلة بصلاة من بعد عن الإمام البعد المانع
والفاصل لعدم التكبير بعد التهيؤ للصلاة جماعة غير مخل فللبعيد الاحرام قبل احرام القريب
فضلا عن حال عدم العلم به وإن كان الأحوط خلافه ولو تجدد البعد في الأثناء ولو لانتهاء صلاة
141

الصفوف المتخللة مثلا لكون فرضهم القصر أو لعدولهم إلى الانفراد فالأقوى بطلان الاقتداء و
العمل على الانفراد وإن بقوا جالسين نعم لو أمكن الانتقال إلى مكان قريب من الإمام على وجه
لا تبطل الصلاة صح تجديد الاقتداء كما أنه يصح لو عادت الصفوف إلى الجماعة على الأقوى وكذا
لا يجوز تقدم المأموم على الإمام في الموقف في الابتداء والأثناء فلو تعمده باقيا على الايتمام بطلت
صلاته نعم لو نوى الانفراد ثم عاد إلى موقفه فنوى الاقتداء صح على الأقوى كما يصح ذلك لو
تقدم سهوا أو غلطا أو اكراها بل لا تجوز المساواة في قول قوي لا ينبغي ترك الاحتياط فيه
حتى في جماعة العراة الذين يصلون من جلوس فيتقدمهم إمامهم بركبتيه ويجزي ذلك كما يجزي
التقدم في الجملة في غيرهم أيضا ولا بأس بعد التقدم في الموقف بزيادة المأموم في ركوعه و
سجوده على الإمام لطول قامته ونحوها فضلا عن المساواة والمرجع فيهما العرف ولا بأس بالصلاة
جماعة بالاستدارة على الكعبة والأحوط عدم أقربية المأموم فيها إلى الكعبة من الإمام بحسب
الدائرة البركارية وأحوط منه ملاحظة الكعبة مع ذلك وأحوط منها أقربية الإمام إليها عينا
ودائرة والله العالم المبحث الثالث لا بد في الجماعة من نية الايتمام فلو لم ينوها لم تحصل له إلا
أن صلاته صحيحة إذا لم تكن الجماعة شرطا فيها كالجمعة وإن ألزم نفسه بمقارنة أفعاله لأفعاله
إذا لم يقع منهما يخل بصلاة المنفرد ولو شك فيه نية الاقتداء وقد ظهر عليه أحوال الايتمام كالانصات
ونحوه فالأقوى عدم الالتفات فتلحقه أحكام المأمومية أما إذا لم يكن كذلك فإن علم أنه قام إليه
فكذلك وإلا بنى على الانفراد وله تجديد نية الاقتداء على الأقوى كما أن الأحوط له ذلك أيضا
في السابق ولا بد فيها من القصد إلى إمام متحد معين بالاسم أو بالإشارة أو بالصفة فلو كان
بين يديه اثنان ونوى الايتمام بأحدهما أو بهما لو تصح ويكفي في المتعين أن ينوي هذا المتقدم مع
العلم بعدالته ولا يقدح مع ذلك اعتقاد كونه زيدا فبان خلافه نعم لو عينه باسمه خاصة
قاصدا لصلاة فبان غيره فالأقرب البطلان وإن كان هو عدلا عنده بل وكذا لو قصد الايتمام
بهذا الحاضر مريدا به ما هو في اعتقاده من كونه زيدا فظهر أنه عمر وعلى الأقوى والأحوط خصوصا
142

إذا كان عمر وعنده غير عدل ولا تجديه نية الانفراد وإن علم بذلك بعد التكبير قبل القراءة ولو
صلى اثنان وبعد الفراغ علم نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما أما لو علم نية كل منهما
الايتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستيناف وإن كانت الصحة قوية
ولا يجوز الايتمام بالمأموم كما أن الأحوط له عدم نقل نيته إلى إمام آخر اختيارا وإن كان القول بالجواز
قويا خصوصا إذا كان له مرجح على الأول لفضل ونحوه مما يعود إلى الصلاة نعم له نية الانفراد اختيارا
في جميع الأحوال على الأقوى مع أن الأحوط اجتنابه أيضا كما أن الأحوط للمنفرد عدم تجديد نية
الايتمام في الأثناء وإن كان الجواز قويا أما لو عرض للإمام ما يمنعه من اتمام صلاته ولو لتذكر حدث
سابق جاز لهم تقديم إمام آخر غيره واتمام الصلاة معه بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من اتمامها
مختارا كما لو صار فرضه الجلوس وتكره للمأموم غير المسبوق القراءة في أوليي الفريضة الاخفاتية على
الأقوى والأحوط تركها ويستحب له ح الاشتغال بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله كما أن
الأقوى والأحوط عدم القراءة في أولتي الجهرية إذا سمع ولو الهمهمة بل ينبغي له الانصات بل الأحوط له
الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأقوى عدم الوجوب نعم إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة
بل الاستحباب قوي إلا أن الأحوط مع ذلك الترك أما الأخيرتان منهما فالأقوى مساواة الإمام فيهما
للمنفرد في وجوب القراءة أو الذكر وإن قرأ الإمام فيهما ولو أظهر الايتمام بالمخالف تقية وجبت القراءة
اخفاتا وإن كانت الصلاة جهرية ولو أعجله عن السورة تركها وركع معه بل لا يخلو قطع الفاتحة لذلك من قوة وإن كان الأحوط له استيناف الصلاة بعد ذلك بل لو وجده راكعا ولم يتمكن من
قراءة شئ من الفاتحة نوى وكبر معه واعتد بها ركعة في وجه إلا أن الأحوط والأقوى الاستيناف
بعد ذلك كالذي أعجل عن التشهد جالسا ولا يكفيه التشهد قائما ح ويجب على المأموم أيضا
متابعة الإمام في الأفعال بمعنى مفازته فعله لفعله أو تأخره عنه على وجه لا يكون فاحشا و
إلا كان غير جايز كالتقدم ولكن لو فعل عامدا أثم والاقتداء باق والصلاة صحيحة وإن كان الأحوط
له استينافها خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل ركن فضلا عما إذا كان على وجه تذهب به هيئة
143

الجماعة وليس ح تداركها في ذلك الفعل فإن فعل بطلت به صلاته وإن لم يكن ركنا كما لو رفع رأسه
من الركوب أو السجود قبل الإمام عامدا ثم عاد إليه للمتابعة بل لا يبعد البطلان لو عاد سهوا في
الفرض المزبور وكان ركنا أما إذا كان ترك المتابعة سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه مثلا فالأقوى
وجوب تداركها وإن استلزم زيادة ركن فإنه مغتفر في الجماعة في نحو ذلك لكن لو لم يفعل فالأقوى
صحة صلاته وإن أثم بذلك والأحوط استينافها كما أن الأحوط للراكع قبل الإمام سهوا الذكر
فيه ثم إعادته بعد ذلك لو ركع مع الإمام كما أن الأحوط لمن ركع قبل الإمام سهوا ولم يرجع استيناف
الصلاة إذا كان ذلك والإمام مشغول بالقراءة كما أن الأقوى ذلك فيما لو تعمد الركوع قبل الإمام
وهو في حال القراءة وكذا لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام ولو يأت بالذكر الواجب فإن البطلان ح
لذلك لا لو فات المتابعة هذا كله في الأفعال وأما الأقوال فيجب المتابعة في تكبيرة الاحرام منها
بل الأقوى عدم شروع المأموم فيها إلا بعد فراغ الإمام فلو كبر قبل ذلك لم تصح أما غيرها من الأقوال
فالأقوى عدم وجوب المتابعة في الواجب الذي تمكن فيه سماع المأموم له فضلا عن غير الواجب وغير
المسموع إلا أن الأحوط ذلك وخصوصا في التسليم بل الوجوب فيه بالخصوص كالتكبير لا يخلو من وجه لكن
على كل حال لو تعمد فسلم قبله لم تبطل صلاته بل لو فعل ذلك ساهيا ولم يعده بعد قول الإمام
لم تبطل أيضا ولا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين إذا
ائتم به فيهما أما إذا لم يدركهما بل ائتم به في غيرهما فإنه تجب عليه القراءة ح لأنها أولى صلاته إلا أنها
اخفات وإن كانت الصلاة جهرية وإن أعجله الإمام عن السورة تركها وركع معه بل الأقوى
ذلك في قطع الفاتحة فيقتصر على ما تيسر منها ولو البسملة وإن علم بذلك في ابتداء ائتمامه لكن
الأحوط له ح الانفراد كما أن الأحوط له في ابتداء الايتمام انتظار الإمام إلى حال التلبس بالركوع
فينوي ويكبر ويركع مع الإمام ولا يتلبس بالفاتحة ولو ائتم بالثانية للإمام تحمل عنه القراءة
فيها وقرأ هو ما تيسر في الثالثة للإمام لأنها ثانية بالنسبة إليه ويتابعه استحبابا في التشهد
الذي ليس فرضه وكذا القنوت والأحوط إن لم يكن الأقوى التجافي ح كما أن الأحوط له التسبيح عوض
144

التشهد ويتخلف عن الإمام في القيام للجلوس لتشهده كما أنه يتخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون
الإمام من ركوع أو سجود ونحوهما فيفعله ثم يلحق الإمام إلا ما عرفته من القراءة والأقوى الحاق
قراءة الأخيرتين أو ذكرهما إذا فرض اعجاله فيهما والأحوط له نية الانفراد مع السبق بركنين بل
وركن ولو شرع المأموم في نافلة وخشي من اتمامها فوات الركعة الأولى من الجماعة فضلا عنها
جميعها استحب له القطع ولو قبل احرام الإمام للصلاة ولو كان قد دخل في فريضة استحب له نقل
نيته بها إلى النفل واتمامها ركعتين إذا كان في ذلك ادراك الجماعة نعم يعتبر فيه أن لا يكون قد
تجاوز محل العدول كما لو ركع الثالثة بل الأحوط عدمه عند القيام إليها ولو خشي فوات الركعة
باتمامها ركعتين بعد أن عدل إلى النفل فالأقوى جواز القطع كالنافلة الابتدائية والأحوط
خلافه كما أن الأقوى والأحوط عدم جواز قطع الفريضة بغير العدول المزبور بل الأحوط عدم العدول
بها إلى النفل إذا علم عدم التمكن من ادراك الجماعة بالعدول إلى النفل واتمامه ركعتين بل يتمها
ويعيدها جماعة ندبا المبحث الرابع يعتبر في الإمام العدالة ظاهرا فلا تجوز الصلاة خلف
الفاسق ولا مجهول الحال والمراد بها حسن الظاهر باجتناب منافيات المروة الدالة على عدم
مبالاة مرتكبها بالدين والكبائر التي منها الاصرار على الصغائر وهي كل معصية عظيمة في نفسها
وتعرف بالنص عليها كالكفر بالله وانكار ما أنزله واليأس من روحه والأمن من مكره والكذب
عليه وعلى رسوله وأوصيائه ومحاربة أوليائه وقتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق ومعونة
الظالمين وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة والسحر و
شهادة الزور وكتمان الشهادة واليمين الغموس ونقض العهد والوصية وأكل مال اليتم ظلما
وأكل الربا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وأكل السحت والخيانة والغلول
والنجس في المكيال والميزان وحبس الحقوق من غير عذر والاسراف والتبذير والاشتغال
بالملاهي والقمار وشرب الخمر والزنا واللواط وقذف المحصنات وترك الصلاة ومنع الزكاة و
ترك شئ مما فرض الله أو توعد النار عليها في كتاب أو سنة صريحا أو ضمنا أو بعظمته في أنفس
145

أهل الشرع وكذا يعتبر فيه أن لا يكون ابن زنا وأن لا يكون قاعدا للقائمين على الأصح وكذا
المضطجع للجالسين أما القاعد للقائد والمضطجع للمضطجع والقائم لهما والجالس للمضطجع والتيمم
للمتوضئ فضلا عن ذي الجبيرة لغيره ومستصحب النجاسة لعذر لغيره فلا بأس بل الظاهر جواز
إمامة المسلوس والمبطون والمستحاضة للطاهرة نعم لا يجوز ايتمام القارئ بمن لا يحسنها بعدم
اخراج الحرف من مخرجه أو ابداله بآخر أو حذفه ونحو ذلك حتى اللحن في الاعراب على الأقوى و
إن كان لعدم استطاعته غير ذلك لكن الظاهر أن ذلك إذا أتم به في محل القراءة التي يتحملها
الإمام عن المأموم أما في غيره فالأقوى الجواز كما أن الأقوى جواز الايتمام بمن لا يحسن غير القراءة
من الأذكار الواجبة التي لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان لعدم استطاعته غير ذلك أما
غير المحسن لمثله مع الاتحاد في المحل الذي لم يحسناه فالأقوى الجواز والأحوط العدم كما أن الأقوى
الجواز مع الاختلاف إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف فيقرأ لنفسه ح بل جواز تجديد ايتمام
إذا تجاوز المحل المزبور قوي لكن الأحوط خلافه ولا يجب على غير المحسن الايتمام بمن أحسن وإن كان
هو الأحوط نعم يتجه الوجوب في تارك التعلم مع التمكن منه والأخرس يوم مثله لا غيره وإن كان غير محسن على الأقوى بل الأحوط ذلك وإن كان في غير محل القراءة ويجوز الايتمام بمن لا يتمكن من كمال
الافصاح بالحروف أو كمال التأدية أو نحو ذلك مما لا خلل فيه بالقدر الواجب من القراءة وكذا
يعتبر في الإمام الذكورة إذا كان المأموم ذكرا خاصة أو خنثى كذلك أو مع الأنثى أما إذا كان
المأموم أنثى خاصة جاز أن تؤمها أنثى فضلا عن الخنثى على الأصح ولا يجوز أن يؤم الخنثى ذكرا
بل ولا خنثى على الأصح ولا يعتبر في الإمامة المندوبة التي لا تتوقف صحة الصلاة عليها علم الإمام
بالمأمومية فضلا عن نية الإمامة أما الواجبة كالجمعة فالأقوى نيتها وإن كان الظاهر
الاكتفاء عنها بنية الجمعة كما أن المتجه نيتها في المعادة نفلا إمامة ولو نذر الإمامة فالأقوى
صحة الصلاة مع عدم نيتها وإن أخل بالنذر والراتب في المسجد وصاحب المنزل ولو بعارية المنفعة
أولى بالإمامة من غيره وإن كان فضل إلا أن الأولى لهما الإذن له فيها كما أن الأولى له الإجابة
146

ح على الأظهر والهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات غيرها وإذا تشاح الأئمة رغبة
في ثواب الإمامة أو مع ضم ما لا ينافي الاخلاص بل يؤكده كبعض الضمائم الراجحة رجح من قدمه
المأمومون جميعهم تقديما ناشيا عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية وإن اختلفوا فأراد كل منهم
تقديم شخص كان الأولى بالترجيح ترجيح الفقيه المجتهد الجامع للشرائط على غيره خصوصا إذا انضم إليه
مع ذلك شدة التقوى والورع ونحوهما فإن لم يكن أو تعدد قدم الأجود قراءة وإلا فالأفقه في
الصلاة ومع التساوي في ذلك فالأفقه في غيرها وإلا فالأسن في الاسلام وإلا فغير ذلك من
المرجحات الشرعية التي لا تخفى ومع التساوي فالتخيير والأحوط القرعة ويكره ايتمام المسافر بالحاضر
وإمامته له وبالعكس في مختلف الكيفية قصرا وتماما أما مع عدمه كالايتمام بالصبح والمغرب
بل وغيرهما إذا لم يكن اختلاف فيها كما لو ائتم القاضي منهما بالمؤدى وبالعكس فلا كراهة على الأقوى
وإن كان الأحوط في تحصيلها الاجتناب مطلقا بل يقوى ثبوتها فيما لو ائتم الحاضر بمثله أو المسافر
بمثله في المختلف قصرا وتماما قضاء وأداء ولا يلحق نقصان الفريضتين بغير القصر والتمام
بهما في الكراهة والأحوط مفارقة كل من المأموم والإمام الآخر عند انتهاء صلاته ولا
ينتظره بحيث تفوت الموالاة وإن كان القول بجواز الانتظار في التسليم فيسلمون ح جميعا
لا يخلو من وجه خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يجيئ الإمام وكذا الأحوط
للإمام إذا سلم الجلوس على هيئة المصلي حتى يتم من خلفه من المأمومين صلاته التي فارقهم
فيها وإن كان الأقوى جواز قيامه من موضعه حيث يشاء والأولى له أيضا استنابة من تيمم
الصلاة بهم عند مفارقته لهم ولكن يكره له استنابة المسبوق بركعة فصاعدا بل الأولى عدم
استنابة من لم يشهد الإقامة كما أنه يكره إمامة الأجذم والأبرص ولو لبعضهم وخصوصا مع حصول
الأثر في الوجه الذي هو سبب للكراهة أيضا ولو من غيرهما وإمامة الاغلاف لمعذور في ترك
الختان ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ بغير أمثالهم بل
الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل وكامل للأكمل والأقوى جواز ايتمام المجتهد ومقلده بآخر أو مقلده
147

مع اختلافهما في الاجتهاد واستعمال محل الخلاف في تلك الصلاة كالتستر بالسنجاب ونحوه والأحوط
عدمه بل الأقوى الانفراد لو كان في السورة مثلا عند تركه لها بل الأولى ذلك وإن قرأها الإمام
ندبا أو قرأها المأموم نعم الأقوى أنه لا بأس بالايتمام بمن كان على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو
عنها لا يعلم بها وإن علم بها المأموم بل الظاهر ذلك مع الجهل بحال الإمام أنه غير عالم بها أو
ناس أما إذا علم أنه ناس لها فالأقوى عدم الجواز كما أنه لا يجوز مع العلم بفساد صلاته لم لوضوء
أو غيره وإن كان الإمام غير عالم بذلك هذا إذا علم المأموم قبل الايتمام وإن نسيه حاله أما إذا علم بعد الفراغ صحت صلاته على الأقوى وإن وجب على الإمام الإعادة أو القضاء ولو علم
في الأثناء انفرد وتمت صلاته والأحوط إن لم يكن أقوى استيناف القراءة مع بقاء محلها وكذا
الحال لو بان فسق الإمام أو كفره على الأصح أما لو بان كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته مطلقا
كالمجنون وشبهه أو للرجال خاصة فالأقوى والأحوط استيناف الصلاة ولو نسي الإمام خاصة
في أثناء الصلاة شيئا من أفعالها ولم يعلم به المأموم صحت صلاته وإن كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه
في نسيانه ما تبطل به الصلاة سهوا فالأقوى بقاء ائتمامه وإن كان المنسي الإمام القراءة والأحوط الانفراد
أو الاستيناف بعد الفراغ خصوصا في القراءة ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان واحدا
وخلفه إن كانوا أكثر أو امرأة بل هو الأحوط ولو كان المأموم رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمين
الإمام والمرأة خلفه ولو كانوا أكثر من ذلك اصطف الرجال خلف الإمام والنساء خلفهم و
يستحب أن يعيد المنفرد صلاته التي صلاها إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة إماما كان أو
مأموما حتى لو كانا اثنين فأرادا العود جماعة على أن يكون أحدهما إماما والآخر مأموما على الأصح
والأقوى نية الندب بها وإن كان الظاهر الاجتزاء بها لو بان فساد الأولى أما من صلى جامعة إماما
أو مأموما فاستحباب إعادته أيضا لا يخلو من وجه إلا أن الأحوط خلافه ويستحب للمأموم المسبوق
مثلا أو كان خلف المخالف التسبيح والتحميد والتمجيد والثناء على الله إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام
148

أو قنوته بل يستحب له ابقاء آية من قرائته ليركع بها ويستحب في نظم الجماعة إقامة الصفوف و
تسوية فرجها والمحاذاة بين المناكب وأن يكون في الصف الأول هل الفضل ويمينه لا فضلهم و
الصف الثاني لمن دونهم وهكذا ويكره وقوف المأموم وحده في صف إلا أن تمتلئ الصفوف بل
الأولى له ح أن يكون جناحا وأن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة ووقت القيام إلى
الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة على الأصح ويستحب أيضا للإمام أن يسمع من خلفه
كل ما يقوله عدا ما وجب الاخفات فيه بخلاف المأموم بل الظاهر كراهة اسماعه شيئا مما يقوله
والله هو العالم المقصد الثامن في صلاة المسافر والكلام في شروطها وهي أمور
أحدها قصد قطع المسافة وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من أربعة
ذهابا وأربعة إيابا في يوم واحدا وفي ليلة واحدة أو في الملفق منهما مع اتصال إيابه بذهابه وعدم
قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء أما إذا قطعه بذلك على وجه لم تحصل به الإقامة القاطعة
للسفر بل ولا غيرها من قواطعه فالأقوى كونها مسافة أيضا فيقصر ويفطر إلا أن الأحوط احتياطا
شديدا التمام مع ذلك وقضاء الصوم والمراد بالفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع
بذراع اليد الذي طوله عرض أربع وعشرين إصبعا كل إصبع عرض سبع شعيرات كل شعيرة عرض
سبع شعرات من أوسط شعر البر دون فلو نقصت من ذلك ولو يسيرا بقي على التمام كما أنه كذلك لو
شك في بلوغها على الأصح بل وكذا لو ظن على الأقوى نعم لا بأس بثبوتها بالبينة بل وخبر العدل
في وجه قوي والأحوط الجمع كما أن الأحوط ذلك مع تعارض البينتين وإن كان الأقوى التمام في
الأخير ولا يكلف الاختبار المستلزم للحرج أما غيره كالسؤال ونحوه فالأحوط وجوبه ولو كان
الشك للجهل بمقدارها الشرعي فالأحوط له الجمع وإن كان الاكتفاء بالتمام لا يخلو من قوة ولو
قصر الشاك في المسافة مثلا أعاد وإن ظهر بعد ذلك أنه مسافة إلا إذا فرض التقرب فيه مع مصادفة
الواقع فإنه يجزيه ح في وجه والأحوط الإعادة كما أن الأحوط له ذلك لو صلى تماما ثم ظهر أنه
مسافة خصوصا في الوقت ولو ظهر في أثناء السير أن المقصد مسافة قصر وإن لم يكن الباقي يبلغها
149

ولو قصد الصبي والمجنون الذي يمكن منه ذلك مسافة فارتفع عذرهما في الأثناء قصر في وجه والأحوط
الجمع ومبدء حساب المسافة في صغار البلدان ومتوسطاتها من سور البلد ومنتهى البيوت فيما لا سور فيها
وآخر المحلة في البلدان الكبار الخارقة للعادة بحيث تكون المحلة منها قدر البلاد المعتادة والأولى
مع ذلك الجمع بين القصر والتمام خصوصا مع عدم انفصال المحال بعضها عن بعض والمدار على قصد
قطع المسافة وإن حصل ذلك منه في أيام لم يتخلل بينها أحد قواطع السفر ما لم يخرج بذلك عن
اسم السفر عرفا كما لو قطع في كل يوم شيئا يسيرا مثلا للتنزه لا لصعوبة السير فإنه يتم ح والأحوط الجمع
ولو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مثلا حتى قطع ثمانية أو أكثر لم يكن مسافرا أو إن لم
يدخل في تردده محل الترخص وإن كان ذلك من نيته على الأصح بل الظاهر ذلك في كل تلفيق من الذهاب
والإياب عدا الأربع فلو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فسلك إلا بعد قصر وإن كان ذلك
لإرادة التقصير على الأصح ولو سلك الأقرب وكان دون الأربعة لم يقصر فيه حتى لو كان من نيته
الرجوع في الأبعد الذي هو مسافة والأحوط له الجمع حينئذ نعم يقصر متى شرع في الرجوع في الأبعد
أما إذا لم تكن مسافة فلا يقصر لو رجع فيه أيضا وإن كان سبعة والأقرب فرسخا وقصد الرجوع فيه
من أول الأمر والأحوط الجمع حينئذ ولو سلك مسافة مستديرة كان الذهاب فيها الوصول إلى القصد
والعود الباقي سواء زاد على الأول أو نقص فيلحظ التلفيق ح بالنسبة إلى ذلك ولو فرض كون المقصد
به يتحقق الرجوع إلى البلد لكونه منتهى الدائرة من الطرف الآخر كان الكل ذهابا في وجه قوي ولو قصد
ما دون المسافة ثم تجدد له رأي فقصد أخرى مثلا لم يقصر ولو زاد المجموع على مسافة التقصير
فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد قصر بالضرب وكذا لو طلب دابة شردت أو غريما أو آبقا ولم
يكن قاصدا في طلبه مسافة وإن قطع مسافات نعم يتعين عليه التقصير لو عين ولو في الأثناء مقصدا
يبلغ المسافة ولو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم فإن كان على حد مسافة قصر في سفره
وموضع انتظاره وإن كان دونها أثم حتى يتيسر له الرفقة ويسافر نعم لو اطمئن بحصولها قصر
بخروجه عن محل الترخص ثم لا فرق في اعتبار قصد المسافة بين التابع وغيره سواء كان التبعية لوجوب
150

الطاعة كالزوجة والعبد ونحوهما أو اختيارية كالخادم ونحوه أو قهرية كالأسير والمكره ونحوهما
فإن تبعية القصد لقصد المتبوع كاف في وجوب القصر نعم يعتبر العلم بكون قصد المتبوع مسافة فلو لم
يعلم بذلك بقي على التمام ولا يجب الاستخبار ولا على المتبوع الاخبار كما أنه يبقى عليه إذا كان عازما
على المفارقة حتى في الزوجة والعبد ونحوهما ممن يجب عليه طاعة المتبوع بل لو احتملا العتق والطلاق
قبل بلوغ المسافة بقيا عليه في وجه لكن الأقوى خلافه حتى لو كان ذلك مظنونا لهما ما لم يكن
على وجه ينافي أصل قصد المسافة فيتمانه ح أما إذا كانا قاصدين لها لكن قد عزما على المفارقة
على فرض حصولهما فالظاهر القصر والأحوط الجمع ثانيها استمرار القصد فلو عدل عنه قبله
بلوغ أربعة فراسخ أثم وكذا لو تردد ومضى ما صلاه قصرا ولا يحتاج إلى إعادته في الوقت
فضلا عن خارجه وإن كان بعد بلوغ الأربعة بقي على التقصير وإن لم يرجع ليومه على الأصح ويكفي
في الاستمرار المزبور بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص
فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي إليه مسافة التقصير فإنه يقصر ح على الأصح ولو تردد في
الأثناء ثم عاد إلى الجزم قبل إن يقطع شيئا رجع إلى القصر أما لو قطع حال التردد ثم رجع إلى الجزم
فالأقوى الاكتفاء ببلوغ ما قطعه حال الجزم وما بقي مسافة واسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال
التردد والأحوط له الجمع مع قصور ما بقي عن المسافة ثالثها أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة
أيام فصاعدا في أثنائها أو مرور في وطنه ولو الشرعي وإلا أتم في طريقه كما لو عزم على قطع أربعة
فراسخ قاصدا النية الإقامة في أثنائها أو على رأسها أو كان له وطن كذلك وقد قصد المرور
به وكذا لو كان مترددا في نية الإقامة أو المرور في المنزل المزبور على وجه ينافي القصد إلى قطع
المسافة أما إذا لم يكن كذلك كما إذا قصدها ولكن يحتمل عروض مقتض لنية الإقامة في الأثناء
أو المرور في المنزل فإنه يقصر ولو عدل عن نية الإقامة والمرور فإن كان ما بقي له بعد العدول
يبلغ مسافة في نفسه من دون تلفيق لما بقي قصر فيه وإلا فلا ونية الإقامة والمرور بالوطن كما أنها تنافي حصول السفر لو حصلا في ابتداء القصد تقطعانه أيضا بعد تحققه بمعنى أن من سافر
151

ووجب عليه القصر فنوى إقامة في مكان أو مر في وطن له عاد إلى التمام وكذا لو بقي مترددا في مكان
ثلاثين يوما واحتاج في عود القصر إلى مسافة جديدة والأقوى حصوله في إقامة العشر والتردد
ثلاثين يوما من محل الضرب في الأرض بخلاف المنزل فإنه لا تقصير مع محل الخروج منه إلا بعد
تجاوز محل الترخص كما ستعرف وإن كان الأحوط فيهما ذلك أيضا خصوصا في محل الإقامة ولو
كان بينه وبين وطنه الآخر الذي قصد السفر إليه أو المحل الذي عزم على نية الإقامة فيه
مسافة قصر في طريقه خاصة ولا يكفي فيها الأربعة فراسخ هنا لانقطاع سفره بأحد الأمرين
فلا يتلفق ح ذهابه وإيابه ولو كان له عدة مواطن أراد الوصول من أحدهما إلى آخر اعتبر
ما بينهما فإن كان مسافة قصر في الطريق خاصة فإذا وصل إلى وطنه انقطع سفره فيتم فيه فإذا
أراد الوصول إلى الآخر فعل كذلك ولو كان له مقصد آخر متجاور عن وطنه الأخير الذي هو فيه
اعتبر ما بينهما فإن كان مسافة قصر في الذهاب والإياب والمقصد وإلا فلا ويكفيه في المسافة هنا
الأربعة فراسخ وإن لم يرد الرجوع ليومه على المختار أما إذا كان دون ذلك فلا يجديه وإن قصد
الرجوع ليومه إلى وطنه الأول بغير الطريق الذي ينقطع سفره به نعم متى شرع في الرجوع المزبور و
كان يبلغ الثمانية فصاعدا قصر وقد ظهر مما عرفت أن قواطع السفر ثلاثة أولها الوطن
والمراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقرا ومحلا له على الدوام مستمرا على ذلك غير عادل عنه
من غير فرق بين ما نشأ فيه وما استجده ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه
ولا الاتحاد ولا إقامته الستة أشهر على الأقوى كما لا يكفي فيه مجرد النية نعم لا بد فيه من الإقامة
في الجملة على وجه يعد بها أنه وطن له عرفا نعم يجري عليه الوطن ما دام متخذا كذلك أما إذا عدل
عنه إلى غيره ولم يكن له فيه ملك زال عنه حكم الوطنية فإن كان له فيه ملك قد جلس فيه حال
الاتخاذ المزبور ستة أشهر ولو متفرقة جرى عليه حكم الوطنية على الأقوى ما دام مالكا فلو
أخرجه عن ملكه خرج عن حكم الوطن ولو كان له فيه منزل مملوك له ولكن لم يكن سكنه الستة
أشهر المزبورة بل كان في غيره جرى عليه حكم الوطن في وجه والأحوط الجمع أما إذا كان ملكه
152

فيه نخلة ونحوها مما هو غير قابل للسكنى لم يجر عليه حكم الوطن في الأقوى والأحوط الجمع وكذا
لو كان له منزل وقد عدل عنه قبل اتمام السكنى فيه الستة أشهر أو كان له منزل في بلد قد سكن
فيه ستة أشهر متوالية فضلا عن المتفرقة إلا أنه لم يكن متخذه وطنا ومقرا وإنما كان لغرض
تجارة أو نحوها بل الأحوط الجمع بين الحكم الوطن وغيره في كل مكان عدل عن الاستيطان فيه
فعلا وإن كان له فيه منزل قد سكنه ستة أشهر فصاعدا حال الاتخاذ وطنا وعلى كل حال فلا
يكفي في الوطنية القرية والزوجة ومنزل الأهل من الوالدين ونحوهم على الأصح وإن كانوا لا يزعجونه
لو أراد المكث عندهم ثانيها الإقامة والمراد بها أن يعزم على مكث عشرة أيام فصاعدا
متوالية بلياليها المتوسطة في مكان واحدا ويعلم بقاؤه فيه كذلك على الأصح أما الظن فلا
يكفي فضلا عن الشك ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح والأحوط الجمع ولا يعتبر
في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح بل لو قصد حال نيتها الخروج
إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفا
جرى عليه حكم المقيم على الأقوى وإن خرج بل وإن كثر تردده إلا أن الأحوط إن لم يكن أقوى عدم
تجاوزه محل الترخص وكذا لا ينافي الفصل بالشط ونحوه بعد صدق اسم اتحاد البلد كجانبي بغداد
والحلة في نية الإقامة فيها والتردد في الجانبين نعم لو لم يكونا بلدا واحدا كالنجف ومسجد الكوفة
وبغداد والكاظمين على الأظهر لم تصح الإقامة في مجموعهما لاعتبار الوحدة فيها كما لا يعتبر قصد
عدم الخروج عن حدود البلد وتوابعه التي يصدق معها الإقامة في البلد فلو كان قصده في
ابتداء النية الخروج إلى ما دون المسافة مما هو خارج عن حدود البلد لم يكن مقيما ح على
وكذلك لو عزمه على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية ولم يعزم عليها في واحدة منه بل لا
يبعد ذلك لو بدا له ذلك بعد النية قبل الصلاة تماما بل لو كانت البلاد خارقة المعتاد
منفصلة المحال نوى الإقامة في المحلة منها دونها أجمع بل وكذا لو لم تكن منفصلة المحال نعم لا
يعتبر في محل الإقامة كونه بلدا أو قرية مثلا بل له نيتها في البرية القفراء لكن لا يتوسع في جعل الحدود
153

بل يقتصر على المتقين مع أن الاحتياط لا ينبغي تركه ولا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب
ما لم يطمئن بعدم الرحيل مقدارها أو يغرم على المكث بعدهم في مكانهم لو رحلوا ولو نوى الإقامة
ثم بدا له فإن كان قد صلى بتلك النية فريضة تماما بقي على حكمه إلى أن يسافر بل هو كذلك
لو صلاها غافلا وإن كان الأحوط ح الجمع كما أن الأحوط له ذلك أيضا لو صلاها تماما لشرف
البقعة بعد الغفلة من نية الإقامة وإن كان الأقوى فيه الرجوع إلى القصر ولو فاتته الصلاة
على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثم عدل بقي على حكم التمام بل لا يبعد ذلك و
إن لم يقضها إلا أن الأحوط فيه الجمع بل وفي سابقه أيضا أما إذا فاتت على وجه لا يجب القضاء
معه كالحيض ونحوه فعدل عن النية عاد إلى القصر والأقوى عدم الحاق غير الصلاة بها مما لا يجوز
فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما فيعود ح القصر مع العدول وإن كان قد فعل شيئا منها
حتى الصوم بعد الزوال وإن كان الأحوط له الجمع في الجميع كما أن الأقوى عدم لحوق الدخول في ركوع
الثالثة بالاتمام وإن كان الأحوط معه الجمع بل الأحوط له ذلك بالقيام إلى الثالثة ولو بدا
للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة بعد الصلاة تماما أتم في الذهاب والمقصد والإياب إن كان
عازما على إقامة مستأنفة سواء كان في محل الإقامة الأولى أو غيره وإن لم يكن عازما عليها
ولا على العود إلى محل الإقامة قصر مطلقا مع كون المقصد مسافة وإن بقي مترددا فيما دونها لبعض
الأغراض وإن كان عازما على العود دون الإقامة أتم في الذهاب والمقصد وقصر في الإياب خصوصا
إذا كان الرجوع إلى محل الإقامة باعتبار كونه منزلا في سفره الجديد والأحوط الجمع خصوصا مع بنائه
على كثرة التردد إلى محل الإقامة كما أن الأحوط ذلك أيضا لو كان مترددا في الإقامة بعد العود و
عدمها بل وفي المتردد في العود وعدمه بل وفي الذاهل عن ذلك وإن كان القول بالتمام في الذهاب
والمقصد والقصر في غيره لا يخلو من قوة ولو بدا للمقيم السفر ثم بدا له قبل قطع المسافة أن يعود ويقيم
عشرا قصر قبل حال خروجه وأثم عند نيته على الأقوى أما إذا بدا له العود دون الإقامة قصر
فيه على الأقوى والأحوط الجمع وكذا لو ردته الريح أو رد لنسيان حاجة ونحوه ومن دخل في صلاته
154

بنية القصر ثم عن له المقام أتم ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة فعن له السفر قبل الدخول
في الثالثة قصرها واجتزء به بل الأقوى ذلك متى كان قبل التمام والأحوط الجمع كما أشرنا إليه سابقا
ثالثها التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوما ولو بتلفيق المنكسر منها أيضا على الأصح في
مكان واحد على حسبما سمعته في الإقامة من غير فرق بين البلد والمفازة وإن كان الأحوط في
الأخيرة الجمع وفي الاجتزاء بالشهر الهلالي وإن كان ناقصا إذا اتفق المصادفة لأول الهلال وجه
قوي لا ينبغي ترك الاحتياط معه وحكمه حكم الإقامة في وجوب الصلاة تماما وفي انقطاع السفر
على وجه يحتاج العود معه للقصر إلى مسافة جديدة على الأصح وفي حكم التردد إلى ما دون المسافة
وفي غير ذلك مما لا يخفى جريانه فيه ولا فرق في تردده بعد بلوغ المسافة بين أن يكون في وقت
مفارقته لذلك وبين ابطال السفر والرجوع إلى محله نعم يعتبر فيه أن يكون تردده وهو مقيم في
مكان واحد أما لو كان ذلك منه وهو يسير في سفره بقي على القصر إن كان قد بلغ مسافة وإلا عاد إلى
التمام أو كان قد خرج في أثناء الثلاثين إلى مكان آخر غير الأول ولو دون المسافة فإنه لا يجري عليه
الحكم ح على الأقوى وإن كان من قصده الرجوع ليومه أو ليلته الرابع من شروط القصران
يكون السفر سايغا فلو كان معصية لو يقصر سواء كن نفسه معصية كإباق العبد ونحوه أو غايته
على وجه يتبعها في التحريم كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من السلطان ونحو ذلك على الأقوى
نعم ليس منه ما وقع المحرم في أثنائه إذا لم يكن على وجه يؤدي إلى حرمة السفر نفسه فيبقى على القصر
ح أما لو كان كذلك كركوب دابة مغصوبة ونحوها فإنه يتم على الأقوى كما أنه ليس منه ما كان ضدا
لواجب قد تركه وسافر على الأقوى أيضا وإن كان الأحوط فيه الجمع خصوصا إذا قصد التوصل
به إلى ترك الواجب وهو شرط ابتداء واستدامة فلو كان ابتداء سفره طاعة فقصد المعصية
في الأثناء انقطع ترخصه وإن كان قد قطع مسافات كما أنه يترخص لو عدل عن سفر المعصية
في الأثناء إلى غيره إذا كان الباقي مسافة ولو أربع فراسخ فإن لم يكن وكان العود مسافة ففي ضم
ما بقي إليه وجه ولكن الأقوى خلافه فيتم ح حتى يشرع في العود كما أنه يتم فيهما لو كانت المسافة
155

ملفقة منهما ولم يكن الباقي أربع فراسخ نعم الأحوط الجمع فيهما كما أن الأحوط ذلك أيضا لو عاد إلى
الطاعة بعد قصده المعصية في الأثناء وضربه في الأرض وكان ما بقي لا يبلغ مسافة إلا بضمه لما
مضى بعد طرح ما تخلل بينهما من المصاحب للمعصية وإن كان الأقوى القصر فيه وأولى منه في
ذلك ما لو قصد المعصية ولما يضرب في الأرض ولو سافر للصيد لهوا نحو ما يستعمله أبناء
الدنيا أتم نعم يقتصر في رجوعه إذا كان يبلغ المسافة كما في كل مسافر معصية ولو كان الصيد لقوته
وقوت عياله قصر أيضا أما لو كان للتجارة أفطر لو كان صائما واحتاط بالاتمام والقصر في الصلاة
وإن كان القول بالقصر فيها لا يخلو من قوة ولا فرق فيما ذكرنا بين صيد البر والبحر كما لا فرق بعد
احراز قصد المسافة بين كونه دائرا حول البلد وبين التباعد عنها وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه
على الأصح وتابع الجائر على وجه يكون من أعوانه وجنده يتم حتى لو كان سفر الجائر طاعة فإنه ح يقصر
في نفسه دون اتباعه بل قد يقال بالتمام للتابع المعد نفسه لامتثال أمر الجائر لو أمره بالسفر
ففعله امتثالا لأمره وإن كان مباحا إلا أن الأحوط الجمع ح أما من كان تابعا له لاكراه أو لتحصيل
غرض منه من دفع مظلمة ونحوها فلا ريب في أن حكمه القصر والله هو العالم الخامس
أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري والملاح وغيره من أصحاب السفن والساعي ونحوهم ممن عمله
ذلك فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم كحمل
المكاري مثلا متاعه وأهله من مكان إلى مكان آخر من غير فرق بين من كان عنده بعض الدواب
يكريها إلى الأماكن القريبة إلى بلاده مما يبلغ مسافة فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة
وبين غيره وكذا لا فرق بين من جد في سفره منهم بأن جعل المنزلين مثلا منزلا واحدا ومن لم يكن
كذلك نعم الظاهر القصر في السفر الذي ليس عملا لهم كما لو فارق الملاح مثلا سفينته وسافر
للزيارة أو غيرهما كما أن الظاهر ذلك في نحو الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر
الحج بخلاف من كان منهم متخذا ذلك عملا له في تمام السنة كالذين يكرون الأعاجم من أماكنهم
إلى الحج ذهابا وإيابا على وجه يستغرق ذلك تمام سنته أو معظمها فإنه يتم ح والتاجر الذي
156

يدور في تجارته المسمى في عرفنا بالسيساني يتم أيضا إذا كان قد اتخذ ذلك عملا له تمام سنته
أما إذا كان في الصيف دون الشتاء أو بالعكس فإنه يصلي قصرا في وجه والأحوط الجمع ولو كان
التردد عملا له لكن دون المسافة كالحطاب ونحوه قصر إذا سافر ولو للاحتطاب إلا إذا صار عملا له
فإنه يتم ح والمدار في الجميع على صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا ولو كان في سفرة واحدة لطولها
وتكرر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر نعم يعتبر في استمراره على التمام أن لا يقيم
في بلده عشرة أيام ولو غير منوية بل ولن كانت ملفقة من مجموع أيام يخرج في أثنائها إلى ما
دون المسافة أما غيره بلده فلا بد من نيتها مع بقائها تماما فلا يجزي حصولها من غير نية ولا نيتها
من دون حصولها تماما بل لا يجزي على الأصح بقاؤه ثلاثين يوما مترددا في مكان فضلا عن
العشرة فلا ينقطع حكم عملية السفر عنه إلا بإقامة عشرة بعدها لكن الأقوى عدم احتياجها ح
إلى نية كعشرة البلد وعلى كل حال فمتى حصلت العشرة المزبورة انقطع حكم عملية السفر وعاد
إلى القصر لكن في السفرة الأولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة وإن كان الأحوط فيهما
الجمع ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملاح والساعي وغيرهم من أفراد من عمله السفر أما إذا لم تحصل العشرة المزبورة بقي على حكم التمام وإن كان الأحوط الحاق الخمسة بها إلا أن الأقوى خلافه
والبدي والذي يطلب القطر والشجر ولم يتخذ مقرا مخصوصا بل مقره بيته يتم في صلاته إلا إذا أنشأ
سفر الزيارة مثلا على غير الحال الذي اتخذه فإنه يقصر ح حتى لو مضى لاختيار منزل مخصوص و
كان يبلغ مسافة على الأقوى والأحوط الجمع فيه ومبدء مسافته من محل البيوت التي هي بحكم الوطن
له وترخصه خفاؤها على النحو الذي تسمعه في غيره والسائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها
يتم والأحوط الجمع ومن سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ وطنا غيره يقصر ومن كان في أرض
واسعة قد اتخذها مقرا إلا أنه كل سنة مثلا في مكان منها يقصر إذا سافر عن مقر سنته مثلا
والراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتم في صلاته السادس أن يضرب في الأرض حتى
يصل إلى ملح الترخص فلا يقصر قبله على الأصح وهو المكان الذي يتوارى عنه صور جدران بيوت
157

البلد وأشكالها لا أشباحها ويخفى عليه الأذان فأيهما حصل كفى في القصر والأحوط مراعاة حصولهما
معا والمدار في السماع والرؤية على المعتادين دون الخارقين وفاقدهما أو أحدهما يقدرهما في
المستوى كما أنه يقدر عدم الحائل لو كان بل يقدر البلدة أيضا لو كانت في شاهق أو مكان منخفض
وإن كان الأحوط في المرتفعة خفائها ولا عبرة بالأعلام والمنارات والقباب بل والسور على
الأصح بل قد عرفت أن المعتبر ما عرفت من خفاء سور جدران البيوت وأشكالها لا أشباحها و
الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه أذانا وغيره فضلا عن المتميز كونه أذانا
إلا أنه لم تمييز بين فصوله وإن كان القول بالاكتفاء بخفاء تميز فصوله لا يخلو عن قوة ولو كان صوت
المؤذن خارق المعتاد رد إليه كما أنه لو كانت البيوت على خلاف المعتاد من العلو والانخفاض
ردت إليه أيضا نعم يعتبر فيه كونه على مرتفع معتاد في أذان مثل ذلك البلد ولو منارة بل الظاهر
اعتبار كونه في آخر البلد وفي ناحية المسافر نعم يقوى الاكتفاء بأذان البلد وإن لم يكن في آخرها
إذا كانت البلاد صغيرة أو متوسطة ولها مأذنة مرتفعة كالنجف وكربلاء ويكفي في البدوي نحوه
ممن لا جدران لبيوتهم خفاء البيوت ولا يحتاج إلى تقدير الجدران على الأصح ومتسع البلاد
على وجه تكون محالها كالقرى المتعددة يعتبر أذان محلته وبيوتها وأولى من ذلك في اعتبار
ذلك منازل أهل الحسكة والبادية ونحوهم فإن الظاهر تعدد الجميع وإن شمله اسم واحد ولكن
الاحتياط لا ينبغي تركه كما لا ينبغي تركه في اعتبار مقدار محل الترخص بالنسبة إلى كل سفر معتبر
خصوصا محل الإقامة بل والثلثين وإن كان الأقوى اختصاص اعتباره بالوطن أما غيره فيكفي فيه
الضرب في الأرض وينقطع السفر بالوصول إلى محل الترخص من وطنه أو محل عزم على نية الإقامة فيه
وإن كان الأحوط له تأخير الصلاة إلى الدخول في المنزل فإذا تمت هذه الشرائط وجب على المسافر
القصر فلو صلى ح تماما في غير الأماكن الأربع مع علمه بالحكم بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة
في الوقت والقضاء في خارجه أما إذا كان جاهلا بأن حكم المسافر التقصير فلا إعادة عليه في الوقت
فضلا عن خارجه بل يقوى الحاق الصوم بالصلاة في ذلك أما لو كان جاهلا ببعض الخصوصيات
158

كمن جهل انقطاع كثرة السفر بإقامة العشرة أو انقطاع سفر المعصية بقصد الطاعة في أثنائها فأتم
فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم معذوريته بذلك فيعيد الصلاة ح وقتا وخارجا كما أن الأقوى عدم
معذورية من قصر جهلا بموجب التمام من الإقامة ونحوها بل الظاهر عدم المعذورية بنسيانه
فضلا عن جهله فيعيد ح ما صلاه قصرا في الوقت وخارجه نعم لو نسي المسافر سفره فصلى تماما
أعاد في الوقت دون خارجه ولو اتفق حصول القصر منه اتفاقا لا عن قصد لم يجزه ذلك وكذا
الجاهل بأن حكمه القصر وإذا دخل الوقت وهو حاضر متمكن من فعل الصلاة ثم سافر حتى تجاوز
محل الترخص والوقت باق قصر والأحوط الاتمام معه كما أنه يتم لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر
والوقت باق والأحوط القصر معه وكذلك العبرة في القضاء بحال الفوات لا الوجوب على الأصح
ويستحب مؤكدا أن يقول عقيب كل فريضة مقصورة ثلاثين مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر والأولى عدم الاكتفاء بها عما ورد من استحباب التعقيب بها بعد كل فريضة وإن لم تكن
مقصورة وأما الأماكن الأربع وهي المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) ومسجد الكوفة والحائر الحسيني على ساكنه
السلام فإنه مخير فيها بين القصر والتمام بل الأخير أفضل وإن كان الأول أحوط كما أن الأحوط و
الأقوى عدم الحاق غيرها بها من البلدان الأربعة وباقي المشاهد بل الظاهر الاقتصار فيها على الأصلي
منها دون الزيادات الحادثة في بعضها نعم الأقوى الحاق السطوح والمواضع المنخفضة من المساجد
بها والأحوط القصر في المحاريب الداخلة في الجدران منها كما أن الأحوط ذلك لو دخل بعض المصلى
وخرج بعضه والظاهر أن الروضة المشرفة وزيادتها من الحائر بل لا يخلو الحاق الرواق به من وجه
إلا أن الأحوط الاقتصار على ما حول الضريح المبارك مما لا يزيد على خمسة و
عشرين ذارعا بذراع اليد والله العالم والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
كتاب الصوم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين أما بعد
فيقول العبد العاثر محمد حسن ابن المرحوم الشيخ باقر أنه قد التمسني جماعة من إخواني في الدين
159

أن أكتب لهم رسالة في أحكام الصوم على وجه الاختصار ولم يكن لي بد من إجابتهم فاستخرت الله
تعالى وأجبتهم إلى ذلك مستعينا به ومتوكلا عليه وهو حسبي ونعم المعين كتاب الصوم
وفيه فصول الأول في النية وفيه مباحث المبحث الأول يشترط فيه النية كغيره
من العبادات على الوجه الذي قدمناه في الطهارة والصلاة من أنها الداعي دون الاخطار
وأنه لا يجب فيها بعد الاخلاص ومقصد الامتثال غير التعيين مع تعدد نوع المأمور به لا مع
اتحاده فلا يلزم ح فيها التعرض للوجوب والندوب ولا للقضاء والأداء ولا الأصالة والتحمل فلو
لم ينوها بل لو نرى شيئا منها في محل ضده على وجه لا ينافي التعيين ولا يقتضي تغيير النوع صح
حتى لو كان مشرعا وإن أثم بتشريعه كما لا يجب معرفة أنه الكف أو الترك بل لا يجب العلم بالمفطرات
على التفصيل فلو نوى الامساك عما تدخل هي فيه صح على الأقوى بل لو نوى الصوم وكان متخيلا
أن الجنابة عمدا مثلا لا تبطله لكن لم يفعلها فيه ولم يلاحظ في النية الامساك مما عداها
صح في الأقوى أيضا نعم لولا حظ في نيته ذلك بطل المبحث الثاني لا يقع في شهر رمضان
صوم غيره واجبا كان أو ندبا من المكلف بصومه وغيره كالمسافر ونحوه على الأصح من غير
فرق بين الجاهل والناسي والعالم نعم يكفي نية صوم غد من غير تعرض فيها لكونه منه حتى في
المتوخى له والجاهل بعدم صحة غيره فيه على الأصح وإن كان الأحوط خصوصا في الأخيرين ذلك
بل لو نوى غيره فيه جاهلا به أو ناسيا له أجزء عنه بخلاف العالم له فإنه لا يقع لواحد منهما على
الأصح وإن كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه ثم علم وجدد النية قبل الزوال وفي الحاق الواجب
المعين بنذر ونحوه بشهر رمضان في الاجتزاء عنه لو نوى غيره فيه جهلا أو نسيانا وجه ولكن
الأقوى خلافه ولا بد فيما عد شهر رمضان من نية التعيين بمعنى القصد إلى صنف الصوم المخصوص
كالكفارة والنذر المطلق بل النذر المعين كذلك على الأقوى وكذا قضاء شهر رمضان وإن
تضيق أو لم يكن في ذمة المكلف صوم واجب سواه بل وكذا المندوب المعين كأيام البيض فضلا
عن المندوب المطلق فإن الجميع عداه يجب التعرض في النية للتعيين المزبور فلا يجزي الاقتصار
160

على نية القربة بدونه وإن كان ذاهلا نعم لولا حظ في النية ما في ذمته وفرض اتحاده كان
معينا المبحث الثالث محل النية في الواجب المعين بالأصل أو بالعارض مع التنبه عند
طلوع الفجر الصادق على وجه تقارنه وهو سهل بناء على أنها الداعي أو أي جزء من ليلة اليوم
الذي يريد صومه وإن نام أو تناول المفطر بعدها فيه مع استمرار العزم على مقتضاها لكن
يقوى في خصوص شهر رمضان الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله والأحوط تجديدها مع ذلك
لكل يوم ولو فاته بعض الشهر اجتزء بنية واحدة لما بقي من الشهر أيضا كما أنه يجزيه النية لكل
يوم من غير نية للجموع من أول شهر أما غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نيته لكل
يوم مع التذكر أما مع نسيانها فيه أو في أيام شهر رمضان جددها قبل الزوال واجتزء بها
مع عدم تناوله المفطر وعدم افساده الصوم السابق برياء ونحوه ولا يجزيه تجديدها بعده
على الأصح وكذا غير النسيان من الأعذار الشرعية كالجهل بكونه المعين أو نسيانه أو نحو ذلك
فإنه يجددها قبل الزوال ويجزيه دون ما بعد الزوال إذا كان معينا غير شهر رمضان وأما هو
فقد عرفت الكلام فيه والله العالم وكيف كان فحلها في غير المعين يمتد اختيارا من أول الليل
إلى الزوال دون ما بعده على الأصح ولو فرق في ذلك بين سبق التردد بل العزم على العدم و
غيرهما بل لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام صح على
الأقوى نعم لو حصر صوم منه صوم فاسد برياء ونحوه ثم أراد تجديد النية قبل الزوال لم يصح على
الأقوى وأما محلها في المندوب فيمتد من الليل إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها
فيه على الأقوى ويوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان لو صامه بنية أنه من شعبان ندبا
أجزئه عن رمضان لو بان بعد ذلك أنه من رمضان وكذا لو صامه بنيته أنه منه قضاء أو نذرا
أجزئه لو صادف على الأقوى بل لو ظهر له في الأثناء لم يحتج إلى تجديد النية وإن كان هو الأحوط
ولو بعد الزوال نعم لو صامه بنية أنه من رمضان لم يقع لأمدهما على الأصح بل وكذا لو صامه
على أنه إن كان من شهر رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا على وجه الترديد في النية أما لو نوى
161

القربة المطلقة وكان الترديد في الشئ نفسه لا في نيته فالأقوى الصحة وإن كان الأحوط خلافه
أيضا ولو أصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من الشهر ولم يكن قد تناول مفطرا جدد النية
ما بينه وبين الزوال واجتزء به وإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وجوبا قضاه بعد ذلك
والأحوط له تجديد النية مع ذلك ولو نوى الافطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد
النية قبل الزوال لم ينعقد على الأقوى المبحث الرابع كما تجب النية في ابتداء الصوم
تجب الاستدامة على مقتضاها في أثنائه فلو نوى القطع بمعنى أنه انشاء رفع اليد عما تلبس به
مع الصوم ولو لزعم الاختلال ثم بان عدمه بطل بخلاف ما لو عزم على انشاء ذلك فيما يأتي
أو نوى القاطع فإن الأقوى الصحة معهما وإن كان الأحوط خلافه وكذا ينافي الاستدامة المزبورة
التردد في الأثناء كما ينافي ذلك ابتداء النية نعم لو كان تردده في البطلان وعدمه لعروض عارض
لم يكن فيه بأس وإن استمر ذلك إلى أن سئل وليس في الصوم عدول مطلقا على الأصح من غير
فرق بين كونه من فرض إلى فرض آخر أو نفل كذلك أو من أحدهما إلى الآخر والله هو العالم الفصل الثاني
فيما يمسك عنه وهو أمور الأول والثاني الأكل والشرب للمعتاد كالخبز والماء وغيره كالحصاة
وعصارة الأشجار الثالث الجماع للذكر والأنثى والبهيمة على الأقوى قبلا أو دبرا على الأصح
حيا أو ميتا على الأظهر صغيرا أو كبيرا واطئا كان الصائم أو موطوء ويفسد صوم الخنثى
بوطي الذكر لها دبرا كالواطي لها وبوطئها للمرأة مع وصي الذكر إياها من قبلها دون المرأة و
الذكر ولو وطئت كل من الخنثيين الأخرى فلا بطلان كما لا بطلان بمطلق الجماع مع النسيان
أو القهر المانع عن الاختيار وبالايلاج في غير الفرجين بلا انزال وادخال غير الذكر من أسبع
وغير ولو طعن بزعم غير الفرج فدخل فيه من غير قصد فلا شئ عليه بل وكذا العكس على الأقوى
ولو ارتفع القهر أو النسيان فنزعه من حينه فلا بأس بخلاف ما لو تراخى ويتحقق الجماع بغيبوبة
الحشفة أو مقدارها من مقطوعها مثلا فلو دخل فجملته ملتويا ولم يبلغ الحد فلا فساد وإن كان
لو انتشر بلغ الحد كما لا فساد مع الشك في الأصل أو في غيبة الحشفة والله العالم الرابع تعمد
162

الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام على الأصح بل يقوى الحاق باقي الأنبياء والأوصياء
كما يقوى عدم الفرق فيه بين كونه في الدنيا والدين وبين الفتوى وغيرها بعد تحقق اسم الأخبار
وبين الرجوع عن الكذب إلى الصدق فورا وعدمه وبين الاسناد وغيره والتوبة وعدمها و
الجهل بالحكم وعدمه وبين اللغة العربية وغيرها بل وبين الإشارة الكناية أو الكتابة ونحوهما
من الأفعال التي يراد منها الاخبار في وجه قوي فلو سئله سائل هل قال النبي (ص) (ع) كذا
فأشار نعم في مقام لا أولا في مقام نعم ترتب الفساد كما أنه لا فرق في الكذب بالقول بين الصريح
وغيره فلو أخبر صادقا عن النبي (ص) ثم قال ما أخبرت به عنه كذب أو أخبر بالليل عنه مثلا كاذبا
ثم قال بالنهار ما أخبرت به البارحة صدق فسد نعم لو نقل قول الكاذب عليهم أو قصد الهزل
أو قصد الكذب فبان صدقا أو الصدق فبان كذبا أو ناسيا للصوم أو تكلم بالخبر غير موجه خطابه
إلى أحدا وموجها إلى من لا يفهم معنى الخطاب فلا فساد بل لو نقله تقية فكذلك على الظاهر الخامس
رمس الرامس في الماء ولو مع خروج البدن كله دفعة أو تدريجا حتى انتهى إلى حصول تمام رأسه
تحت الماء حينا نعم لو غمسه على التعاقب وإن استغرقه لا بأس والمراد بالرأس مجموع ما فوق
الرقبة لا خصوص المنافذ على الأصح وإن كان هو الأحوط لكن لا يقدح خروج الشعر ونحوه
مما لا ينافي الصدق ولا بأس بالإفاضة ونحوها مما لا يسمى رمسا وإن كثر الماء بل لا بأس برمس
جميعه في غير الماء من المايعات ولو ماء مضاف وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصا في المضاف كما
لا بأس به كذلك إذا وضع على رأسه ما يمنع وصول الماء إليه ولو لطوخا على اشكال في الأخير
أحوطه الاجتناب ولو شك في التمام بنى على الصحة وخبر العدل فضلا عن العدلين يقوم مقام
العلم على الأقوى وذو الرأسين يبطل بغمسهما معا ما لم يكن أحدهما زايدا فيكون المدار على الأصلي
والأحوط الاجتناب خصوصا مع عدم تميز الأصلي منهما ولا بأس بما كان منه عنه نسيان أو قهر
أو سقوط من غير اختيار أو القاء نفسه في الماء بتخييل عدم تسبيبه ذلك ولو ارتمس الصائم
مغتسلا بطل صومه وغسله إذا كان القصد الغسل بأول مسمى الارتماس وكان الصوم معينا
163

أما إذا كان نافلة أو موسعا يجوز له ابطاله فإنه يصح غسله دون صومه وكذا لو نواه بالمكث
أو الخروج ولو ارتمس في المغصوب مثلا ناسيا للصوم صح صومه دون غسله والناسي للصوم
والغصب يصحان معا منه وغير المعذور من الجاهل كالعامد السادس ايصال الغبار ولو
بتمكينه من الوصول لعدم التحفظ ونحوه من غير فرق بين غبار الدقيق وغيره كما لا فرق بين الغليظ
وغيره على الأقوى نعم لا بأس بما يعسر التحرز عنه وكذا لا فرق على الأقوى بين كونه نفسه مثيرا
له بكنس ونحوه وبين غيره حتى الهواء إذا ترك التحفظ منه حتى وصل إلى المحل الذي يفطر به
الصائم نعم لا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو تخيل عدم الوصول أو القهر إلا إذا خرج بهيئة
الطين إلى فضاء الفم ثم ابتلعه ولو خرج الغبار بنخامته أو بصاقه لم يحك بمجرده بالافطار ما لم
يعلم ايصاله إياه على الوجه المنهي عنه والأقوى الحاق دخان التنباك ونحوه به في الافساد
السابع تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر من غير فرق بين شهر رمضان وقضائه وبين غيرهما
من الواجب المعين والموسع بل والندب في وجه قوي وإن كان الأقوى خلافه بل الأقوى البطلان
بالاصباح جنبا وإن لم يكن عن عمد في قضاء شهر رمضان بل الأحوط الحاق مطلق الواجب
الغير المعين به وإن كان الأقوى خلافه فيه فضلا عن الندب كما أن أقوى عدم بطلان التتابع
به في صوم الكفارة مثلا على كل حال بل الأقوى أيضا بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة
ليلا حتى مضى عليه يوم أو أيام بل يقوى كون غسل الحيض والنفاس كذلك كما يقوى الحاق غير شهر
رمضان من النذر المعين ونحوه به ومن البقاء عمدا احداث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل
ولا التيمم ولو وسع الأخير خاصة عصى وصح الصوم المعين والأحوط القضاء ولو ظن السعة
وأجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شئ إذا كان مع المراعاة أما مع عدمها فعليه القضاء كما
ستعرف ذلك في نظائره أيضا انشاء الله وتارك التيمم لفقد الماء أو لغيره من أسباب
التيمم ولو لضيق الوقت حتى يصبح كتارك الغسل بل الأحوط والأقوى وجوب البقاء معه مستيقظا
حتى يصبح فيه وكذا كل ما يصح فيه الصوم بالتيمم عوضا عن الغسل ولو يتقظ بعد الصبح محتلما
164

فإن علم سبق الجنابة عليه ليبس المني مثلا دخل في حكم البقاء غير متعمد حتى يصبح وقد عرفت
الكلام فيه وإلا فهو كمن أجنب بالنهار من ذوي الأعذار لا يبطل صومه من غير فرق فيه بين الموسع
وغيره والمندوب والأحوط البدار لمن أجنب في النار والأقوى عدم وجوبه وحدث الحيض و
النفاس كحدث الجنابة في الابطال بتعمد البقاء عليه ليلا بعد الارتفاع وكذلك تنتقل إلى
التيمم عند حصول موجبه ولو كان هو الضيق بسوء الاختيار الموجب للإثم بل تبقى متيقظة إلى
الصبح معه كالجنب نعم لو حصل النقاء حيث لم يبق مقدار فرضة الغسل أو بدله واشتغلت بالغسل
في وقت تظن سعته له للمراعاة ففاجأها الصبح أو لم تعلم بنقائها في الليل حتى دخل النهار
صح صومها المعين دون الموسع والمندوب وأما المستحاضة فلا مدخلية لغير الأغسال من
أفعالها في الصوم على الأصح بل لا مدخلية لاغسال غير النهار فيه على الأقوى سواء في ذلك
الليلة الماضية والمستقبلة بل الأقوى كون المعتبر من غسل النهار ما وجب منه للصلاة فلا
يجب ح تقديم غسل المتوسطة أو الكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط ولو أجنب في شهر رمضان
في الليل فنام ناويا للغسل فاستمر نومه إلى أن أصبح صح صومه مع احتمال الانتباه نعم لو انتبه
ثم نام ثانيا واستمر إلى الصبح فسد صومه من غير فرق بين الجنابة بالاحتلام وغيره وبين نية
الغسل وعدمها ولو نام ناويا لعدم الغسل حتى أصبح فهو من التعمد ولو نام غير ناو للغسل ولا
لعدمه لذهول ونحوه فأصبح فصد صومه بل الأحوط الكفارة كما أن الأقوى وجوبها مع القضاء
بنوم الجن بعد انتباهتين وإن كان ناويا للغسل وممكن الانتباه بل معتادة بل الأحوط
ترك النوم له بعد الانتباه الأول وإن كان الأقوى جوازه له بل الأحوط الكفارة بالنوم بعد
الانتباهة الأولى نعم ليس الانتباه من الاحتلام وفي حال الجماع من الانتباهتين إنما المعتبر
انتباهه بعد نومه جنبا ويقوى الحاق الحايض والنفساء بالجنب في حكم الانتباهة والانتباهتين
فضلا عن غيرهما من الأحكام كما أن الأحوط الحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به في ذلك
حتى في الكفارة بالثانية إذا كان الصوم مما له ذلك بنذر ونحوه وفاقد الطهورين يسقط عنه
165

اشتراط دفع الحدث للصوم الثامن أنزال المني باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ
أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده بل لو لم يقصد
حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور فهو كذلك أيضا بل الأحوط والأقوى القضاء بحصوله
من هذه الأفعال حتى النظر وغيره من وجوه الاستمتاع وإن لم يقصد ولا كان من عادته وإن جاز
له ذلك نعم لو سبقه المني من دون ايجاب شئ مما يقتضيه منه لم يكن عليه شئ فإنه ح كالمحتلم في
نهار الصوم والناسي التاسع الحقنة بالمايع على الأصح ولو لمرض ونحوه نعم لا بأس بالجامد
مع أن الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط أيضا اجتناب صب الدواء في الإحليل وإن كان الأقوى
الجواز بل الأقوى أنه لا بأس بجميع ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمايع من جميع منافذ
البدن المعلومة مما لا يعد أكلا ولا شربا من غير فرق بين ما وصل منه بقصد الايصال وعدمه
وبين معتاد الوصول بالوضع وعدمه نعم لو فرض منفذ ولو بالعارض لهما في البدن أفطر به إن كان
مما يحصل به الغذاء أما لو كان في مكان لا يتغذى بالوصول فيه لسفله عن المعدة فوجهان أقويهما
عدم الافطار ولا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحة كما لا بأس بوصول الرمح مثلا رطبا أو
يابسا إليه بطعن مثلا من غيره بأمره أولا أو من نفسه على الأقوى العاشر تعمد القئ على
الأصح دون ما كان منه بلا عمد والمدار على صدق مسماه ولو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه
بالنهار فسد صومه مع انحصار اخراجه بذلك نعم لو لم ينحصر فيه صح الفصل الثالث
في توابع هذا الفصل وفيه مباحث المبحث الأول ليس من المفطرات مص الخاتم ولا
مضغ الطعام للصبي ولا زق الطائر ولا ذوق المرق ولا غيرها مما لا يتعدى إلى الحلق بل وإن تعدى
إذا كان من غير قصد بل وإن كان ولكن عن نسيان من غير فرق في ذلك بين كون أصل الوضع في
الفم لغرض صحيح أو لا على الأصح وكذا لا بأس باستنقاع الرجل في الماء بل والامرأة وإن كان مكروها
لها كبل الثوب ووضعه على الجسد بالنسبة إلى كل منهما بل يكره الذوق للشئ أيضا وأما السواك
فلا بأس باليابس منه بل هو مستحب للصائم ودونه السواك بالعود الرطب بل الأولى له اختيار
166

اليابس عليه ويكره أيضا للصائم نزع الضرس بل مطلق ادماء فيه كما يكره له غير ذلك مما سيأتي
انشاء الله وكذا لا يفسده ابتلاع بصاقه المجتمع في فمه وإن كان بتذكر ما كان سببا في جمعه ولا
ابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم نعم لو خرجت عن الفم ثم ابتلعها بطل صومه وكذا البصاق
من غير فرق بين ما كان منه أو من غيره بل لو ترك في فمه حصاة وشبهها وأخرجها وعليها
بلة من الريق ثم أعادها وابتلع الريق أفطر وكذا لو بل الخياط الخيط بريقه أو الغزال الغزل
كذلك ثم رده إلى الفم وابتلع ما كان عليه من الريق فإنه يفطر أيضا إلا إذا استهلك ذلك
في ضمن ريقه على وجه لا يعد أنه ابتلع ريقه وغيره ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلف
من ماء المضمضة والسواك الرطب ومس لسان الزوجة وغيرها وكذا لا يفسده العلك على
الأصح وإن وجد له طعما في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه ولو بأن يكون كالسكر المذابة
في الفم بخلاف الطعم الذي يحصل بالمجاورة نحو ما قيل من وجدان المرارة في الريق لمن يلطخ باطن
قدميه بالحنظل أو يحصل بأجزاء لا تدرك بالحس ولو امتزج بريقه دم فابتلعه فالأحوط القضاء
بل الكفارة بل كفارة الجمع كما أنه يجب القضاء عند نابل والكفارة بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام
من بين أسنانه ولو بمخرج بل الأحوط كفارة الجمع إذا كان من الخبائث وكذا ما يتخلف في الفم من القئ
أو القلس أي التجشي على الأصح ولو تقلس عمدا ولم يصل الغذاء فيه إلى الحلق لم يكن عليه شئ ولو
وصل ولكن سبقه رجوعه فالأحوط القضاء نعم لا بأس بالقلس القهري وإن وصل فيه الصيام ورجع
كما أنه لا بأس بابتلاع ما تخلف بين الأسنان ونحوه سهوا وإن قصر بترك التخليل وإن كان الأحوط له
القضاء ح المبحث الثاني كل ما ذكرنا أنه يفسد الصوم عدا البقاء على الجنابة الذي قد
سمعت الكلام فيه إنما يفسد إذا وقع عمدا لا بدونه كالنسيان أو عدم القصد فإنه لا يفسد الصوم بأقسامه
بخلاف الأول فإنه يفسده بأقسامه من غير فرق بين العالم والجاهل بقسميه على الأصح ومنه من أكل
ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا أو أكل ناسيا لنوع صومه فأفطر على أنه ندب ثم ذكر وجوبه
والمكره المؤجر في حلقه مثلا لا يبطل صومه بذلك بخلاف المكره على تناول المفطر بنفسه فإنه يفطر
167

على الأقوى ولو كان لتقية على الأصح كالافطار معهم في عيدهم نعم لو تناول غير المفطر عندهم تقية
لم يبعد صحة صومه بل لا يبعد أيضا الصحة لو أفطر تقية بذهاب القرص من دون الحمرة المبحث الثالث
تجب الكفارة مع القضاء بتعمد شئ مما ذكرنا أنه من المفطرات عدا القئ من غير فرق بين الحقنة
والارتماس والكذب على الله ورسوله وغيرها على الأصح إذا كان الصوم مما تجب هي فيه كشهر رمضان
وقضائه بعد الزوال والنذر المعين وصوم الاعتكاف إذا وجب على الأصح دون غيرها من أفراد
الصيام سواء كان واجبا كالنذر المطلق وصوم الكفارة أو مندوبا بل الظاهر عدم الإثم عليه
بالافطار في ذلك قبل الزوال وبعده على الأصح كما ستعرف ولا فرق في وجوب الكفارة بين العالم
والجاهل المنقبة المقصر في السؤال أما غيره فالأقوى عدمها وإن كان الأحوط له أيضا أدائها
والأقوى أنها في شهر رمضان مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا
والأحوط مراعاة الترتيب فيعتق أولا فإن لم يجد فالصيام فإن لم يستطع فالاطعام كما أن الأقوى
اتحاد الكفارة وإن كان افطاره على محرم كالجماع بمحرم أو أكل المغصوب والأحوط له جمع الخصال
الثلث في الأخير نعم تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين من صوم تتعلق به الكفارة من شهر
واحد فضلا عن شهرين ولا تتكرر بتكرره إذا لم يكن جماعا في يوم واحد وإن تخلل التكفير بينهما
واختلف جنس الموجب وإن كان الأحوط التكرار مع أحدهما فضلا عنهما بل الأحوط التكرار مطلقا
أما الجماع فالأقوى والأحوط تكررها بتكراره ولا كفارة في افطار ما وجب قضاؤه بترك مراعاة
ونحوها وإن وجب الامساك في شهر رمضان نعم لو فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط بعد ذلك
فرض الصوم بحيض أو جنون أو نحوهما من المفسدات لم تسقط على الأصح ومنه افطار المسافر
قبل وصوله إلى محل الترخص وأولى بعدم السقوط من سافر بعد الافطار بقصد الفرار من الكفارة
نعم من أفطر ثم بان أنه من شوال تسقط عنه مع أن الأحوط عدم سقوطها ومن أفطر في شهر
رمضان عالما عامدا مستحلا فهو مرتد وإن لم يكن مستحلا عزر بخمسة وعشرين سوطا فإن عاد
عزر ثانيا فإن عاد قتل في قول قوي والأحوط قتله في الرابعة ومن وطئ زوجته في شهر رمضان
168

وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان وتعزيران خمسون سوطا وإن كانت مطاوعة
كان على كل منهما كفارته وتعزيره ولو أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فالأحوط كفارة
منها مع الكافرين منه والأقوى أن على كل منهما كفارة ولا يلحق بالجماع غيره ولو للزوجة ولا اكراهها
إياه ولا اكراه الأجنبي لهما أو لأحدهما ولو على اكراه الآخر أيضا ولا النائمة بل ولا الأمة على
الأصح ولو كان الزوج مفطرا بسفر ونحوه فأكرهها لم يتحمل عنها أيضا على الأقوى ولو كانت المكرهة
أجنبية فالأحوط التحمل عنها خصوصا إذا أكرهها على أنها زوجته ثم بان خلافه بل هو لا يخلو عن
قوة ومن تعين عليه شهران متتابعان في كفارة أو نذر ونحوه على الأصح فعجز صام عنهما ثمانية عشر
يوما متتابعا على الأظهر ولو بان له انفرج بعد صوم شهر استأنف الثمانية عشر يوما في الأحوط إن لم
يكن أقوى ولو عجز عن الصوم أصلا تصدق عن كل يوم بمد والأحوط مراعاة الستين ح لا الثمانية عشر
فإن عجز تصدق بالممكن فإن لم يجد شيئا استغفر الله ولو مرة ناويا به البدل عن الكفارة والأحوط
فعلها بعد التمكن ومن عجز عن الخصال الثلث في كفارة مثل شهر رمضان صام الثمانية عشر يوما
أو تصدق بما يطيق مخيرا بينهما والأحوط الصوم ولو عجز أتى بالممكن منهما فإن لم يقدر على شئ استغفر الله ولو مرة عن الكفارة وكفر بعد التمكن في الأحوط إن لم يكن أقوى ويجوز التبرع بالكفارة
عن الميت وفي الحي اشكال أقواه العدم خصوصا الصوم المبحث الرابع يجب القضاء خاصة
دونها في شهر رمضان بأمور أحدها فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ثم ظهر سبق
طلوعه بخلاف العاجز كالمحبوس والأعمى مع أن الأحوط له القضاء أيضا خصوصا مع تمكنه من
السؤال والأقوى مساواة غير العارف له أيضا في ذلك بخلاف من راعى فلم ير الفجر فأكل فصادف
فإنه لا قضاء عليه نعم لو راعى فشكى أو ظن طلوع الفجر فأكل مع ذلك ثم تبين له أنه كان بعده فالأحوط
بل الأقوى القضاء ثانيها الأكل مثلا اخلادا إلى من أخبره كالجارية ونحوها أن الفجر لم يطلع مع
القدرة على عرفانه ويكون طالعا بل الأقوى ذلك وإن كان المخبر له بينة شرعية فضلا عن
العدل إلا واحد ثالثها ترك العمل بقول المخبر بطلوع الفجر فيبقى على ما كان عليه من الأكل
169

مثلا لزعمه سخيرته المخبر أو عدم العلم بصدقه بل يقوى وجوب الكفارة مع القضاء إذا كان المنحر عدلين
بل عدلا واحدا مع عدم احتماله السخرية والظاهر اختصاص حكم المراعاة بشهر رمضان دون غيره
حتى المضيق والمعين على الأصح فيبطل الجميع ح بتبين أن الأكل بعد الفجر مطلقا مع المراعاة
وعدمها والأحوط في الأخيرين الاتمام معها ثم القضاء نعم لا شئ على من تناول مع المراعاة
وبدونها ولم يعلم أنه كان بعد الفجر في جميع أقسام الصوم حتى مع الظن فضلا عن غير رابعها
الافطار تقليدا لمن أخبر أن الليل دخل وإن كان جايز له لعمى أو لأن المخبر عدل أو عدلان بل الأقوى
وجوب الكفارة أيضا مع عدم جواز التقليد وإن كان جاهلا بذلك والظاهر مساواة غير شهر رمضان
له في ذلك خامسها الافطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء
علة وكذا لو شك أو ظن بذلك منها بل لعدل المتجه في الأخيرين الكفارة ولو كان جاهلا بعدم جواز
الافطار بذلك نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الوقت فأفطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه
قضاء فضلا عن الكفارة والظاهر أيضا مساواة شهر رمضان لغير في ذلك سادسها
ادخال الماء إلى الفم للتبرد بالمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ح وإن جاز له
ذلك على الأصح ولذا لم تجب به الكفارة على الأصح بخلاف ما لو ابتلعه لنسيان فإنه لا قضاء
على الأصح وإن كان هو الأحوط أيضا كما أن الأحوط الحاق العبث بالتبرد بل لا يخلو من قوة نعم
لا يلحق به في الأقوى ادخال غير الماء في الفم عبثا فضلا عما يكون منه لغرض صحيح ولا الاستنشاق
بالماء فدخل الجوف وإن قلنا بمساواته للفم في غير ذلك وإن كان الأحوط القضاء مطلقا أيضا
ولا قضاء أيضا في سبق الماء بالمضمضة للطهارة للصلاة ولو نافلة بل للطهارة وإن كانت
لغيرها من الغايات من غير فرق بين الطاهرة الصغرى والكبرى بل ولا للتداوي وإزالة النجاسة
نعم يكره له المبالغة في مطلق المضمضة وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات وفي
الحاق وغير شهر رمضان به في حكم المضمضة للتبرد وجه قوي فيقضي ح إن كان معينا ويبطل إن
لم يكن وإن كان الأولى في الأخير الاتمام ولو مندوبا الفصل الرابع فيما يكره للصائم
170

مضافا إلى ما تقدم سابقا وهو أمور منها مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة لمن تتحرك
شهوته بذلك ولم يقصد الانزال بذلك ولا كان من عادته وإلا حرم في الصوم المعين في وجه قوي
بالأولى ترك ذلك حتى لمن تتحرك شهوته بذلك عادة مع احتمال التحرك بذلك ومنها
الاكتحال وخصوصا إذا كان بالذر وشبهه أو كان فيه مسك أو يصل منه أو يخاف وصوله أو يجد
طعمه في الحلق لما فيه من الصبر ونحوه ومنها اخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها بل يقوى ذلك
في جميع ما يورث ذلك أو يصير سببا لهيجان المرة من غبر فرق في ذلك كله بين شهر رمضان وغيره
وإن اشتد فيه بل يحرم ذلك فيه بل في مطلق الصوم المعين إذا علم حصول الغشيان المبطل به ولم
تكن ضرورة تدعو إليه ومنها دخول الحمام إذا خشي الضعف ومنها السقوط وخصوصا مع
العلم بوصوله الدماغ أو الجوف بل الأحوط في الأخيرين القضاء إذا كان الصوم معينا بل الأحوط
الكفارة أيضا فيما تجب هي فيه وإن كان الأقوى خلاف ذلك كله ومنها شم الرياحين خصوصا
النرجس منها والمراد بها كل نبت طيب الريح نعم لا بأس بالطيب وأنه تحفة الصائم ومن تطيب أول
النهار لم يكن يفقد عقله لكن الأولى ترك المسك منه بل يكره التطيب به للصائم كما أن الأولى
ترك شم الرائحة الغليظة حتى تصل إلى الحلق الفصل الخامس في الزمان الذي يصح
فيه الصوم وهو النهار في غير العيدين دون الليل ودونهما فلو نذره أو أحدهما لم ينعقد نعم
لو نذر صوم كل خميس مثلا فاتفق أنه أحدهما وجب قضاؤه في الأقوى والأحوط وكذا لو عرض
فيه مرض أو سفر أو حيض ويحرم أيضا صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر و
الثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى ناسكا أو لا على الأصح وأما من لم يكن فيها فلا بأس و
مبدء النهار طلوع الفجر الثاني كما أن وقت الافطار ذهاب الحمرة من المشرق ولكن يجب امساك
جزء من الليل في الطرفين مقدمة لحصول اليقين بل يستحب له تأخير الافطار حتى يصلي
العشاء فضلا عن المغرب لتكتب صلاته صلاة صائم إلا أن يكون من يتوقعه للافطار و
يخاف أن يحبسه عن عشائه أو تنازعه نفسه على وجه ترفع عنه الخشوع والاقبال بكثرة الوسوسة
171

ونحوها ولو للقهوة والتنباك والترياك فإن الأفضل له ح الافطار ثم الصلاة ولكن الأولى
له مع ذلك المحافظة على وقت الفضيلة أيضا إذا أمكن الجمع الفصل السادس
يصح الصوم من البالغ المؤمن العاقل فلا يصح من غير البالغ على الأصح وإن استحب تمرينه عليه بل
يستحب التشديد عليه لسبع مع فرض حصول التميز والطاقة قبلها من غير فرق في ذلك كله
بين الذكر والأنثى ولا من غير المؤمن ولو مخالفا بل لو ارتد في الأثناء ثم عاد لم يصح وإن كان الصوم
معينا وجدد نيته قبل الزوال على الأقوى ولا من المجنون ولو أدوارا مستغرقا للوقت أو بعضه
ولا السكران بل ولا المغمى عليه ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النية على الأصح نعم يصح من النائم
إذا سبقت منه النية في الليل وإن استمر نومه إلى الليلة الثانية أما إذا لم ينو وكان الصوم معينا
أو موسعا ثم طلع الفجر عليه نائما واستمر حتى زالت الشمس بطل ووجب عليه القضاء في المعين
نعم قد عرفت الاجتزاء في خصوص شهر رمضان لمجموع الشهر بينة واحدة مع أن الأحوط خلافه ولو
كان الصوم في الفرض مندوبا نوى وصح صومه على ما عرفته سابقا كما أنك قد عرفت الحال في
الجنب والمستحاضة بل والحايض والنفساء اللتين لا يصح الصوم منهما إذا فجاهما الدم ولو قبل
الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة وكذا لا يصح صوم الواجب شهر رمضان كان أو غيره
معينا كان أو موسعا على الأصح من المسافر العالم بالحكم الذي يقصر في صلاته إلا ثلاثة أيام في بدل
الهدي والثمانية عشر في بدال البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا والنذر المشترط
فيه سفرا ولو مع الحضر على الأصح ولا يكفي الطلاق النذر على الأقوى كما أن الأقوى جواز الصوم ندبا
لكن الأحوط تركه إلى ثلاثة أيام للحاجة في المدينة وينبغي أن يكون الأربعاء والخميس والجمعة و
أما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فإنه يصح صومه ويجزيه على حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة إذ
القصر كالافطار والصيام كالتمام فيجري هنا ح جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة ولا يلحق به
الناسي ولو علم في الأثناء لم يجزه وكذا يصح الصوم بجميع أقسامه من المسافر الذي لم يقصر في صلاته
لأنه بحكم الحاضر كناوي الإقامة عشرة أيام والمتردد ثلاثين يوما وكثيرا السفر وغيرهم ممن تقدم
172

تفصيله في كتاب الصلاة ونحوه المريض الذي لم يتضرر بالصوم دون من تضرر به ولو بحدوث
مرض آخرا وطول بزء الأول أو شدة ألم فيه أو نحو ذلك من أقسام الضرر بل الأقوى الاكتفاء بالخوف
المعتد به من الضرر فضلا عن الظن بل لو خاف الصحيح الضرر بالصوم كذلك لم يصح منه ولو صام
بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم صح على الأقوى والأحوط القضا إذا كان
معينا الفصل السابع في أقسام الصوم وهي أربعة واجب وندب ومكروه كتم عبادة
ومحظور وفيه ح أربعة مباحث الأول في الواجب وفيه فصول الأول الواجب من الصوم
ستة صوم شهر رمضان وصوم الكفارة وصوم انقضاء وصوم دم المتعة في الحج وصوم النذر
والعهد واليمين ونحوها وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف الفصل الثاني
يعلم هلال شهر رمضان بالرؤية وبالتواتر وبالشياع المفيد للعلم وغير ذلك من طرق
العلم فيجب ح الصوم على من حصل له ذلك وإن انفرد بل وإن شهد وردت شهادته كما يجب
عليه الافطار بذلك في هلال شوال والبينة الشرعية عند من تقوم عنده وحكم الحاكم
الذي لم يعلم خطاؤه بمنزلة العلم بالنسبة إلى الحكم المزبور ولا فرق في البينة بين أن تكون
من البلد وخارجه ووجود العلة في السماء وعدمها نعم لا عبرة بشهادة العدل الواحد على الأصح
ولا بشهادة النساء ولا بحساب المنجمين المأخوذ من سير القمر واجتماعه مع الشمس ولا بعد شعبان
ناقصا أبدا وعد شهر رمضان تاما أبدا ولا بغيبوبته الهلال بعد الشفق المغربي في ليلة الرؤية
في ثبوت كونه ليلة سابقة ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ولا بتطوقه ولا بعد خمسة أيام
من أول الهلال في السنة الماضية ولا بغير ذلك وإن أفاد الظن فليس له ح صوم يوم الشك على أنه من رمضان وإن حصلت بعض هذه الأمارات أو جميعها كما لا يجب عليه صومه على أنه من غيره
وإن وجب ح عليه قضاؤه بعد ذلك إذا بان أنه منه ولو برؤية هلال شوال ليلة التاسع
والعشرين من هلال رمضان أو قيام بينة برؤيته ليلة الثلاثين من شعبان بل لو قامت بينة
على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من رؤية هلال رمضان فالأحوط والأقوى قضاء ذلك
173

اليوم ولو أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما وتثبت الرؤية في الماضية قبل الزوال فطر و
صلى العيد وإن كان بعده أفطر وقد فاتت الصلاة ولا قضاء عليه على الأصح وعلى كل حال فالمرجع
في شهر رمضان وغيره من الشهور التي لم يعلم هلالها بطريق من الطرق التي ذكرناها أن يعد ما قبل
من الشهور ثلاثين ثم يحكم به ولو غمت شهور السنة وأكثرها بحيث لم يتيسر ذلك عد كل شهر
منها ثلاثين يوما على الأصح إذا أراد تنقيح حال شهر بخصوصه أو شهرين بل وأزيد ما لم يعلم
عادة النقصان كما لو نذر عبادة مثلا في سنة هلالية واتفق غم الشهور كلها فإن المتجه ح فعلها
فيما لم يتيقن بمقتضى العادة نقصانه ومن كان بحيث لا يعلم شهر رمضان بخصوصه مثلا كالأسير
والمحبوس تحرى وصام ما غلب على ظنه أنه شهر رمضان فإن استمر الاشتباه أو علم أنه كان شهر
رمضان أو بعده أجزئه بخلاف ما لو بان أنه كان قبله فإنه يقضيه ح ولو تجدد له ظن آخر بغير الشهر
الذي ظنه أولا ولم يكن قد صام عدل إليه ولو لم يظن شهرا أصلا تخير في كل سنة شهرا مراعيا
للمطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا لا أزيد ولا أنقص والأحوط
القضاء مع ذلك بل يقوى تعين ذلك عليه وسقوط الأداء عنه نعم لو حصل له العلم بعدم التقدم
لو صام قوى القول بوجوب الصوم عليه ناويا ما في ذمته من الأداء والقضاء والأحوط اجراء
أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة وغيرهما ما دام الاشتباه باقيا بل لو بان
أنه متقدم أو متأخر فالأحوط كفارة شهر رمضان وإن كان يقوى سقوطها في الأول كونها
كفارة قضاء في الثاني إذا فرض حصوله بعد الزوال ويكمله ثلاثين لو لم ير الهلال في
الطرفين فإن رآه فيهما لم يكن عليه إلا صوم شهر هلالي نعم لو تبين مخالفته لرمضان وكان رمضان
تاما كان عليه قضاء يوم إن لم يكن الشهر الذي صامه شوالا أو ذي الحجة وإلا فعليه قضاء يومين
ويلحق يوم فطره أحكام العيد من الصلاة وحرمة الصوم واخراج الفطرة وغير ذلك من الأحكام
الفصل الثالث إنما يجب الصوم على البالغ العاقل الصحيح الحاضر أو ما في حكمه الخالي
من الحيض والنفاس فلا يجب على الصبي والمجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر دون ما بعده على الأصح
174

وإن كان الأحوط الصوم في المعين ثم القضاء بعد ذلك ولا فرق في الجنون بين الاطباقي منه و
الأدواري إذا كان يحصل في النهار بل من غير العاقل المغمى عليه فلا يجب عليه الصوم مع حصوله
بجزء من النهار وإن قل حتى لو كان نوى الصوم قبل الاغماء ولا على المريض المتضرر بالصوم وإن وجب
عليه القضاء لكن لو برء قبل الزوال ولم يكن قد تناول شيئا جدد النية وصام في شهر رمضان
بخلاف ما لو برء بعد الزوال أو كان قد تناول شيئا قبل البرء وإن استحب له الامساك ح بل يكره
له ولكل من جاز له الافطار في شهر رمضان الامتلاء بل الأحوط تركه كما أن الأحوط له ترك الجماع
وإن كان الأقوى الجواز من غير فرق بين المسافر وغيره نعم يكره له ذلك أيضا ولا على المسافر قبل الزوال
على الأصح عالما بالحكم دون الجاهل الذي قد عرفت الحال فيه ودون المسافر بعد الزوال فإنه
يبقى على صومه وإن كان قد بيت السفر ليلا على الأصح كما أن الأصح افطاره لو خرج قبل الزوال و
إن لم يكن قد بيت السفر نعم لو حضر المسافر بلده أو بلدا عزم على الإقامة فيه عشرا كان حكمه حكم
المريض في الوجوب لو كان قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر وعدمه لو كان بعد الزوال أو قد
تناول وإن استحب له الامساك كما أن حكمه حكمه أيضا في القضاء وكثيرا السفر مكاريا كان أو غيره
والعاصي بسفره والمتردد وثلاثين يوما بحكم المقيم على حسب ما عرفته في كتاب الصلاة إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة فكل سفر يجب فيه قصر الصلاة يجب فيه قصر الصوم وبالعكس
من غير فرق بين السفر بقصد التجارة وغير على الأصح وبين كون المسافة أربعة مع عدم إرادة
الرجوع ليومه وغيرها على الأقوى نعم يتعين على المسافر الافطار في الأماكن الأربع وإن جاز له
فيها الاتمام كما أنه يتعين عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر
كما أنه يتعين عليه الافطار لو قدم بعده وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلى وقد تقدم
أيضا لك في كتاب الصلاة أن المدار في قصر الصلاة على وصول المسافر إلى محل الترخص الذي
قد عرفته هناك فكذا هو المدار في قصر الصوم فليس له ح الافطار قبل الوصول إليه بل لو فعل
كان عليه مع القضاء الكفارة وإن سافر بعده والأصح أن له السفر في شهر رمضان اختيارا
175

بل في كل صوم معين بل أصل أو بالعارض وإن كان الأحوط خلافه بل الأحوط نية الإقامة مثلا مع
امكانها إذا كان عليه صوم مضيق وهو في سفر مثلا وإن كان الأقوى عدم الوجوب نعم الأفضل له
الإقامة في شهر رمضان إلا في حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله بل الظاهر الكراهة إلى أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو آخر يخاف هلاكه وعلى
كل حال فلا يصح من الحايض والنفساء وإن وجب عليهما القضاء الفصل الرابع
شروط القضاء الذي يجب مع حصولها وينتفى بانتفاء أحدها البلوغ والعقل والاسلام فلا قضاء على غير البالغ إلا اليوم الذي قد بلغ فيه قبل طلوع فجره ولم يصمه حتى لو كان بلوغه قبله في
زمن لا يسعه الطهارة من الجنابة مثلا لو الترابية بل لو قارن بلوغه طلوع الفجر وجب الصوم في
الأقوى ولو شك في التقدم والتأخر بنى على تأخر مجهول التاريخ منهما ولو جهل وجب أيضا في الأحوط
والأقوى وكذا الكلام في المجنون من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على جهة الحرمة وعدمها
وكذا لا قضاء على المغمى عليه من غير فرق بين ما نوى صومه قبل الاغماء وعدمه ولا بينما
علم افضائه إلى الاغماء في النهار وعدمه ولا بين ما عولج بالمفطر وعدمه ولا قضاء على من
أسلم عن كفر بل لو أسلم في أثناء اليوم لم يجب عليه صومه ولا قضاؤه على الأصح من غير فرق
بين ما قبل الزوال وعدمه نعم يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه قبل فجره ولو بلحظة ولم
يصمه كما يجب القضاء على المرتد سواء كان عن فطرة أو ملة والظاهر مساواة حكم المخالف لما
سمعته منا في قضاء الصلاة ومن عدا هؤلاء يجب عليه القضاء ويدخل فيه النائم و
الغافل اللذان لم يصدر منهما النية في محلها بل والسكران من غير فرق بين المحرم والمحلل للتدواي
ونحوه والشيخ الكبير والشيخة كذلك وذو العطاش الذين يشق عليهم الصوم وإن وجب عليهم
الافطار على الأصح إلا أن الأقوى وجوب القضاء عليهم مع ذلك إذا تمكنوا بل الأصح وجوب
الصدقة عليهم عن كل يوم بمد من طعام مع القضاء بل الأحوط مدان والأولى كونهما من حنطة
من غير في العطاش بين كونه مرجو الزوال أو لا كما أنه يجب القضاء والفدية بالمقدار المزبور
176

على الحامل المقرب التي يضيرها الصوم والمرضعة القليلة اللبن كذلك منما لهما من غير فرق
في ذلك بين كون الخوف على الولد أو النفس على الأحوط والأقوى بل الأحوط ذلك وإن كان
للخوف على الولد من المرض لا من الجوع والعطش كما أن الأقوى عدم الفرق في الولد بين كونه ولدا لها
أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة بل الأقوى عدم الفرق بين تعينها لرضاعه وعدمه فلو حصل
من يقوم مقامها تبرعا أو بإجارة يبذلها الأب أو كانت متمكنة منها لم يجب عليها شئ من ذلك
وجاز لها الارضاع المقتضي للافطار وإن كان الأحوط خلافه والله هو العالم الفصل الخامس
لا فور في القضاء على الأصح ويستحب المتابعة فيه وإن كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في
الزائد على الستة ولا يجب التعيين فيه أيضا بل لو عين الأخير أجزء ولو ظهر بعد ذلك صحة المقضي لم
يقع لغيره على الأقوى بل لو ظهر له ذلك في الأثناء لم يكن له العدول على الأحوط وإن جدد النية
للمعدول إليه قبل الزوال كما أن الأحوط عدم اعتبار التعيين بعد الفراغ من الصوم وكذا لا ترتيب
بين أفراد القضاء إذا كان عليه رمضانان فصاعدا وإن كان لا يبعد وجوب خصوص الحاضر عند
التضيق الذي هو الأحوط ولا ترتيب أيضا بين القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كفارة أو
غيرها على الأصح نعم لا يجوز التطوع بشئ لمن عليه صوم واجب على الأصح قضاء كان أو غيره من كفارة
ونحوها بل الظاهر ذلك وإن كان غير متمكن من أداء الواجب لسفر ونحوه أما لو نظر التطوع على
الاطلاق أو أياما مخصوصة يمكن وقوع الواجب قبلها جاز بل لو نذر أياما مخصوصة لا يمكن وقوعه
قبلها صح على الأقوى كما يصح لو نسي الواجب فتطوع حتى فرق ولو علم في الأثناء قطع وله تجديد النية
للواجب مع بقاء محلها ومن فاته شره رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفسا ومات فيه لم يجب
القضاء عنه ولكن يستحب النيابة عنه في أدائه وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه
على الأصح وكفر عن كل يوم ولا يجزي القضاء عن التكفير على الأصح نعم الأحوط فعله معها ولا يلحق
غير المرض من الأعذار كالسفر به في ذلك على الأصح فيبقى ح على قاعدة القضاء والأولى له الجمع
مع ذلك وإن برء بينهما وآخره عازما على القضاء مع التمكن منه فاتفق حصول العذر عند الضيق
177

قضاه ولا كفارة على الأصح والأحوط فعلها مع القضاء وإن تركه غير عازم عليه فضلا عن العازم
على العدم حتى أدركه رمضان الثاني أو عذر آخر مستمر إليه قضاه بعد الثاني وكفر عن كل يوم وكذا
لو عزم على العدم عند الضيق وإن كان عازما على الفعل قبله وغير المرض من الأعذار كالمرض هنا
ومقدار الكفارة التي ذكرناها مد والأفضل بل الأحوط مدان ولا تتكرر بتكرر السنين على الأصح
من غير فرق بين فدية الاستمرار وفدية التهاون فمن استمر به المرض مثلا إلى رمضان ثالث لم يكن
عليه إلا الفدية للأول على الأصح والأحوط قضاء الثاني الفصل السادس يجب على الولي القضاء عن الميت الذكر والأنثى الحر والعبد على الأصح ما فاته عمدا أو بعذر كمرض وسفر ونحوهما نعم إنما يجب
إذا كان قد تمكن الميت من القضاء وأهمل وإن كان الأحوط فيما فات بالسفر القضاء عنه مطلقا
سواء تمكن من الإقامة ولم يفعل أولا ولا فرق في الوجوب على الولي بين من ترك ما يمكن التصدق
به عنه وغير على الأصح وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء وقد
تقدم في الصلاة المراد بالولي كما أنه قد تقدم غير ذلك فلا حضر وتأمل ولو لم يكن له ولي لم
يجب القضاء عنه على أحد نعم يقوى التخيير بين القضاء عنه ولو بأجرة من أصل آماله إذا لم يكن
قد أوصى بها من الثلث وبين الصدقة عنه بمد عن كل يوم والأحوط المدان مع التمكن منهما
ولو كان على الميت شهران لا أزيد ولا أقل متتابعان ولو بالنذر ونحوه تخير الولي بين صيامهما
وبين صيام واحد منهما والصدقة من مال الميت عن كل يوم من الآخر بمد سواء كانا معينين
أو أحد أفراد التخيير ولو تبرع بهما متبرع سقطا عنه كما في كل ما وجب على الولي من صوم أو صلاة
وكذا يسقط عنه ذلك إذا أوصى الميت بالإجارة عما فاته منهما فاستؤجر وادي الأجير الفصل السابع
يجوز للصائم قضاء شهر رمضان عن نفسه فضلا عن غيره الافطار قبل الزوال إذا لم يكن قد تعين
أما بعده فيحرم بل تجب عليه الكفارة بذلك وإن كان لا يجب عليه الامساك بقية يومه على
الأصح وهي اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدفان لمن يمكنه صام ثلاثة أيام والأحوط
كفارة شهر رمضان وأحوط منه اختيارا طعام الستين منها خاصة والأقوى جواز افطار الواجب
178

الموسع غير القضاء قبل الزوال وبعده وإن كان الأحوط خلافه خصوصا بعد الزوال كما أن الأحوط
الحاق قضاء شهر رمضان عن الغير تبرعا أو بملزم شرعي به في الحكم المزبور وإن كان يقوى في النظر
خلافه الفصل الثامن في صوم الكفارة وفيه أبحاث البحث الأول هو ثلاثة عشر قسما وإن كان
اختلفت بين ما يجب الصوم فيه مع غيره وهو في كفارة قتل العمد فإن خصالها الثلث تجب جميعا
بل ومن أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا على الأحوط وإن كان الأقوى خلافه كما عرفته سابقا
وبين ما يجب الصوم فيه بعد الجز عن غيره وهو في كفارة قتل الخطأ وكفارة الظهار التي قد رتب
الصوم فيها على عدم استطاعة التجرير وكفارة الافطار في قضاء شهر رمضان التي قد عرفتها سابقا
نحو كفارة اليمين بل وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا التي هي صيام ثمانية عشر يوما
لكن بعد العجز عن البدنة على الأحوط كما أن الأحوط كون كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده
نحو كفارة اليمين وكذا خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه أما جزه
فيه فكفارة شهر رمضان بل الأحوط كونها مرتبة نحو كفارة الظهار وإن كان لنا في جميع ذلك نظر
وبين ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره وهو في كفارة شهر رمضان على الأصح كما عرفت
وكفارة الاعتكاف التي هي مثلها على الأقوى وإن كان الأحوط مراعاة ترتيب كفارة الظهار فيها
وكفارة النذر والعهد كذلك وكفارة حلق الرأس في الاحرام وبينما يجب فيه الصوم مرتبا على
غيره مخيرا بينه وبين غيره وهو في كفارة الواطي أمته المحرمة بإذنه فإنها بدنة أو بقرة فإن عجز
فشاة أو صيام ثلاثة أيام البحث الثاني هذا الصوم بل كل صوم واجب كذلك حتى كفارة
قضاء شهر رمضان وحلق الرأس والثمانية عشر بدل البدنة أو الشهرين الذين عجز عنهما على الأصح
يجب فيه التتابع ولولا قضاء الزمان ذلك كشهر رمضان عدا أربعة الأول صوم النذر
وأخويه مجردا عما يقتضي التتابع وإن كان صوم شهر ونحوه إذا كان المقصود مطلق الصوم والصوم
المطلق أما إذا كان المقصود المنساق فالأحوط إن لم يكن أقوى مراعاة التتابع الثاني صوم قضاء
الواجب ولو نذرا معينا أو اشترط فيها التتابع وإن كان الأحوط مراعاته في قضاء شهر رمضان
179

وفي الأخير الثالث جزاء الصيد إن كان نعامة إلا أن الأحوط فيها بل مطلقا مراعاته الرابع صوم
السبعة بدل الهدي والأحوط أيضا التتابع فيها البحث الثالث كل ما يشترط فيه
التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى عليه عند زواله ولا يستأنفه من غير فرق بين الشهرين
والشهر على الأصح بل والثلاثة في كفارة اليمين أو قضاء رمضان أو الاعتكاف على الأقوى كما أن
الأقوى عدم الفرق في العذر بين المرض والحيض وغيرهما من الأعذار التي يرتفع خطاب الصوم
معها وإن كان أسبابها من العبد بعد تجويز الشارع له فعلها فيندرج فيها ح السفر وإن
لم يكن اضطراريا على الأصح ونسيان النسية حتى فات وقتها بل يندرج فيها نذر ما ينافي التتابع
قبل تعلق الكفارة كصوم كل خميس فيجزيه ح التابعة فيما عداه ولا يجب عليه الانتقال لغير الصوم
من الخصال التعذر التتابع نعم لو كان قد نذر صوم الدهر اتجه ذلك والمراد بالبناء مع العذر
أنه لا يخل بالتتابع شرعا لا أن المراد سقوط التتابع ح معه في جميع الصوم حتى ما بقي وإن أخل
بالتتابع لغير عذر استأنف في الشهرين والشهر المنذور صومه متتابعا فيها وغيرهما من أقسام
الصوم المتتابع نعم الظاهر عدم الاستيناف بالاخلال بالتتابع الواجب في القضاء ونحوه بنذر
وشبهه وإن حنث من حيث النذر نحو نذر الموالاة في وضوء خاص ولا بتعمد الاخلال بالتتابع
في الشهرين بعد صيام شهر ويوم من الثاني بل وإن كان اليوم سابقا على الشهر فيجزيه التفريق
ح بل لا إثم عليه بذلك على الأصح من غير فرق في الشهرين بين كونهما كفارة أو منذورين متتابعين
إذا لم يقصد الناذر إرادة تتابع الأيام جميعها وإلا تعين بل الأحوط فيهما ذلك ما لم يكن المراد
تتابع الشهرين الحاصل بما عرفت ولا بالاخلال به عمدا فضلا عن العذر في الشهر المتتابع بنذر
وقد صام خمسة عشر منه بخلاف ما لو كان قبل ذلك فإنه يستأنف إذا كان الاخلال لغير عذر
ولا يحتاج إلى زيادة يوم من النصف في الأول على الأصح كما لا فرق بين المصرح بالتتابع فيه
وبين المفهوم منه ذلك بمقتضى الانسياق على الأقوى ولا يلحق بالشهر غيره في هذا الحكم على
الأقوى بل ولا يلحق به غيره مما هو واجب بغير النذر ولا بالاخلال به في الثلاثة بدل الهدي إذا
180

كان قد صام يوم التروية وعرفة عالما بأن الثالث العيد فإنه يصوم الثالث ح بعد العيد بل
وبعد أيام التشريق على الأقوى نعم لا يؤخره زيد من ذلك على الأحوط والأقوى أما لو صام أقل
من ذلك بأن صام يوم عرفة خاصة استأنف وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بغير العيد
كما لو صام قبل التروية بيوم ويوم التروية وأفطر يوم عرفة على الأصح وفي غير الثلاثة المزبورة
لا يجوز لمن كان عليه صوم متتابع أن يبتدء به في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل عيد أو شهر
رمضان أو نحو ذلك فمن رجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله ولو يوما نعم لو لم يعلمن فاتفق فلا بأس على الأصح كما أنه لا يجوز لمن كان عليه شهران متتابعان أن يقتصر
على صوم شوال مع يوم من ذي القعدة أو ذي الحجة مع يوم من المحرم لنقصان الشهرين بالعيدين
من غير فرق في ذلك بين القاتل في الشهر الحرم وغيره على الأصح والله العالم المبحث الثاني
في الصوم المندوب إعلم أن الصوم من أشرف الطاعات وأفضل القربات وثوابه محزون في علم الله تعالى
والجنة من النار وزكاة الأبدان والمستعان به على النازلة والفقر وغلبته الشهوة واذهاب البلغم
والنسيان وترك الشهوات والملاذ في الفرج والبطن الموجب لصفاء العقل والفكر وبه يدخل العبد
الجنة ويبعد عن الشيطان كتباعد المشرق والمغرب ويسود وجهه بل نوم الصائم عبادة ونفسه
وصمته تسبيح وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب وأنه ليرتع في رياض الجنة وتدعو له الملائكة حتى
يفطر وله فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى الله تعالى ولا يجري عليه القلم حتى يفطر ما لم
يأت بشئ ينقض صومه وخلوق فمه عند الله تعالى أحب من ريح المسك ومن صام يوما لله عز
وجل في شدة الحر فأصاب ظمأ وكل الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه بالجنة حتى
إذا أفطر قال الله جل جلاله ما أطيب ريحك وروحك يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت له و
أن لله ملائكة موكلين بالصائمين والصائمات يمسحونهم بأجنحتهم ويسقطون عنهم ذنوبهم و
ملائكة قد وكلهم بالدعاء لهم لا يحصي عددهم إلا الله ولم يأمرهم بالدعاء لأحد إلا استجاب فيه
ومن صام يوما تطوعا لو أعطى ملأ الأرض ذهبا ما وفي أجره دون يوم الحساب وكل أعمال
181

بني آدم بعشر أضعافها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لله تعالى وهو المجازي به هذا كله في
الصوم من حيث كونه صوما وأما المؤكد منه فافراد منها صوم ثلاثة أيام من كل شهر فإن المواضبة
عليها تذهب بوحر الصدر ووسوسة ويعدل صوم الدهر وأفضل كيفياتها أول خميس منه
وآخر خميس وأول أربعاء في العشر الأواخر ودونها صوم مطلق خميسين بينهما أربعاء في العشرات
الثلاثة أو ذلك في شهر وأربعاء والخميس والجمعة أو خميس
بين أربعائين أو الاثنين والأربعاء والخميس أو في كل عشرة يوما أو صوم ثلاثة أيام من الشهر متوالية
أو متفرقة من أوله أو آخره وكيف كان فيكره فيها المجادلة والجهل والاسراع إلى الحلف بالله كما أنه يستحب له احتمال من يجهل عليه وقضاؤها إن فاتته لو لسفر أو مرض على الأصح كما أن الأصح
عدم كفاية قضائها في مثلها من الأيام عن الأداء وإن كان لو صام واجبا في الأيام الثلاثة ملاحظا
ندبها ضميمة رجونا له من الله تعالى اعطاء الفضيلتين ورخص في تأخيرها اختيارا من الصيف
إلى الشتاء بل قد يقوى جواز تعجيلها أيضا وإن عجر عن صومها لكبر ونحوه استحب له أن يتصدق
عن كل يوم بدرهم أو مد بل الظاهر مشروعية هذه الفدية لمطلق ترك صومها إذا لم يرد القضاء
ومنها أيام الليالي البيض على الأصح وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر التي صومها يعدل
صوم الدهر وبه رجع أبونا آدم إلى البياض بعد أن أهبطه الله تعالى إلى الأرض اسود ويكتب لمن يصوم
أول يوم منها عشرة آلاف حسنة والثاني ثلاثون ألف والثالث مائة ألف ويقوى الاجتزاء بما كان
منها أول أربعاء عنها وعن ثاني الثالثة السابقة ومنها يوم الغدير الذي نصب فيه أمير المؤمنين
إماما للناس وعلما وأن صومه يعدل ستين شهرا بل وكفارة ستين سنته بل هو أفضل من عمل
ستين سنة بل يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ومنها يوم مولد النبي (ص) وهو السابع
والعشرون من رجب فإنه من صامه يكتب له صيام سبعين سنته ومنها يوم دحو الأرض من تحت
الكعبة وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة فإن من صامه كان كمن صام ستين شهرا بل
182

سنة وكفارة لسبعين سنة واستغفر له كل شئ بين السماء والأرض ومنها يوم عرفة لمن لم يضعفه
الصوم عما عزم عليه من الدعاء كما وكيفا وتحقق الهلال على وجه لا يقع في صوم يوم العيد فإنه
كفارة تسعين سنته ويعدل صوم للسنة ومنها يوم المباهلة بأمير المؤمنين وفاطمة والحسن
والحسين صلوات الله عليهم أجمعين هو الرابع والعشرون من ذي الحجة ومنها كل خميس وجمعة
ومنها أول ذي الحجة بل كل يوم من التسع فيه ومنها رجب وشعبان كلا أو بعضا ولو يوما من كل منهما
ومنها يوم النيروز ومنها أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه ومنها التاسع والعشرون من ذي
القعدة ومنها صوم ستة بعد عيد الفطر والأولى جعلها بعد ثلاثة أيام أحدها العيد ومنها
يوم النصف من جمادى الأولى إلى غير ذلك المبحث الثالث في المكروه يكره صوم عرفة لمن خاف
أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم وكذا يكره صومه مع الشك في الهلال ولو لوجود
غيم ونحوه مما يفيد التخوف أن يكون يوم العيد ويكره أيضا صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه
على الأصح بل وكذا مع النهي وإن كان الأحوط تركه ح بل الأحوط تركه مع عدم الإذن أيضا وكذا صوم الولد
من غير إذن والده على الأصح بل مع النهي ما لم يكن بذلك ايذاء له من حيث الشفقة لكن لا ريب في أن الأحوط عدم الصوم بل الأحوط عدمه مع عدم الإذن فضلا عن النهي كما أن الأحوط اجراء الحكم
على الولد وإن نزل والوالد وإن علا بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضا والله هو العالم ويستحب
للصائم ندبا أو موسعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام بل الأقوى كراهة الصوم له
ح من غير فرق بين من هيأ له طعما وغير وبين من شق عليه المخالفة وغير المبحث الرابع
في المخطور يحرم صوم العيدين للقاتل في أشهر الحرم وغيره على الأصح وأيام التشريق لمن كان بمنى
ناسكا أو لا على الأصح ويوم الثلاثين من شعبان بنية أنه من رمضان والصوم وفاء عن نذر المعصية
وساكتا على معنى نية الصوم كذلك ولو في بعض اليوم لا الصوم ساكتا ولو في تمام اليوم بدون جعله
وصفا للصوم بالنية فإنه جايز بل الأقوى عدم بطلان الصوم بضم الصمت عن الكلام إلى المفطرات
ولو في ابتداء العمل وإن أثم بالتشريع ح إنما المفسد تشخيص الصوم به فأما الصوم عن الكلام خاصة
183

فهو وإن كان خارجا عما نحن فيه لكنه حرام أيضا إذا لم يتعلق به غرض صحيح يوجبه أو يندبه و
كذا يحرم أيضا صوم الوصال والأقوى كونه للأعم من نية صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع
ليلة ولا بأس بتأخير الافطار إلى السحر وإلى الليلة الثانية مع عدم النية وإن كان الأحوط اجتنابه
كما أن الأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك تطوعا بدن إذن الزوج والسيد وإن كان يقوى
في النظر الجواز في الزوجة خصوصا إذا لم يمنع ذلك حقه أو كان ناشزا أو غائبا
أو نحو ذلك بل يقوى الجواز في ذلك مع النهي فضلا عن عدم الإذن
والله العالم 5
خاتمة في الاعتكاف
وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد به ولا يعتبر فيه ضم قصد عبادة أخرى خارجة عنه على الأصح
ومشروعية في كل وقت نعم أفضل أوقاته العشر الأخر من شهر رمضان وفيه مباحث الأول
في شرايطه وهي أمور الأول والثاني البلوغ والعقل فلا يصح من غير البالغ على الأصح ولا
من المجنون مطبقا أو أدوارا حال دوره بل ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل الثالث
الاسلام بل الايمان ابتداء واستدامة فلو ارتد في الأثناء بطل على الأصح الرابع النية
كما في غيره من العبادات ولا يعتبر فيها بعد الاخلاف والتعيين أزيد من نية القربة على الأصح
ويكفي في المندوب نية الندب إذا أراد التعرض للوجه وإن وجب الثالث لكن الأحوط ملاحظته
في ابتداء النية بل الأحوط تجديد نية الوجوب لليوم الثالث بل الأحوط أن تكون عند الفجر منه
وعند الغروب من اليوم الثاني على وجه يتحقق معه المقارنة عرفا من غير اعتبار التقدم اليسير
والتأخر والأمر فيها سهل بناء على المختار من أنها الداعي ومنه يعلمه كيفية النية في ابتداء
الاعتكاف الذي هو أول الفجر من اليوم الأول ولا يكفي فيها التبييت على الأصح نعم الأحوط
فعلها عند الغروب من الليلة الأولى وعند الفجر من يومها ويجوز نيته عن الميت والحي على الأصح
ولا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره اتحدا في الوجوب والندب أو اختلفا ولا عن نيابة
184

ميت إلى غيره نعم لو نوى واجبا فبان عدم وجوبه فإن الأقوى جواز عدوله إلى الندب بل لعل
ذلك ليس عدولا وإنما هو من نيته الوجوب في مقام الندب ولا بأس بها كالعكس ما لم يكن على
وجه التشريع المفسد الخامس الصوم فلا يصح بدونه لكن لا يعتبر فيه كونه له بل يكفي فيه
وقوعه في صوم لغيره وجبا كان كشهر رمضان أو مستحبا مؤديا عن نفسه أو متحملا عن الغير
من غير فرق في ذلك بين الاعتكاف الواجب بنذر مثلا وغيره فلا بأس ح بوقوع الاعتكاف
المنذور مطلقا في شهر رمضان أو غيره من الصوم الواجب بل لو نذر الاعتكاف في أيام معينة
وكان عليه صوم منذور أجزئه الصوم في أيام الاعتكاف وفاء عن النذر وكذا لا بأس بالاعتكاف
المنذور مطلقا في الصوم المندوب الذي يجوز قطعه له فإن لم يقطعه تم اعتكافه وإن قطعه انقطع
اعتكافه واحتاج إلى استيناف اعتكاف آخر نعم لو كان الاعتكاف منذورا معينا لم يجز له قطع
الصوم ح من حيث وجوب الاعتكاف وعلى كل حال فيعتبر فيه ما يعتبر في صحة الصوم فلا يصح وقوعه
من الحايض والنفساء ولا في زمان لا يصح فيه الصوم كالعيدين بل لو دخل في الاعتكاف قبل
العيد بيومين لم يصح أما لو دخل في اعتكاف رابعه أو خامسه العيد فلا يبعد الصحة وأما المسافر
فبناء على المختار من جواز الصوم له ندبا فيصح وقوعه منه كما أنه يصح منه حيث يجوز الصوم له
في المواضع المخصوصة التي سمعتها سابقا السادس العدد لا يكون الاعتكاف أقل
من ثلاثة أيام فمن نذر مثلا اعتكافا كان أقل ما يمتثل به ثلاثة أما لو نذر اعتكاف يوم أو يومين
مقيدا بعدم الزيادة لم ينعقد نعم لو نذر من غير تقييد صح وضم يوما أو يومين كما لو نذر اعتكاف
ثاني يوم قدوم زيد مثلا ولو نذر ثلاثة معينة فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله ولا
قضاء عليه والأحوط استيناف ثلاثة قضاء لها واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية
وليست ليلته منه على الأصح فالنية ح عنده لا عندها وإن كان الأحوط الجمع بين النيتين
كما أن الأصح أيضا عدم دخول الليلة الرابعة نعم يدخل في حكم الاعتكاف الليلتان المتوسطتان
ولولا حظ دخول الأولى أو الرابعة أو بعضها أو بعض اليوم على وجه يحرز فيه الاتصال لم يكن فيه
185

بأس على الأصح من أنه لا حد لأكثره وإن تعين الثالث لكل اثنين كما أن الأصح اجزاء التلفيق في صدق
الثلاثة مع الاتصال ولو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين لم يصح على الأصح ولو نذر
اعتكاف شهر معين أو غيره معين دخل فيه الليلة الأولى ويجزيه ما بين الهلالين تم أو نقص
ويقوى الاجتزاء في الشهر المطلق بثلثين يوما كما أنه يجزي التفريق فيه ثلاثة ثلاثة بل لا يبعد
التفريق يوما فيوما على أن يصوم لكل يوم من النذر يومين ندبا بل ذلك يجري في نذر الثلاثة
أيضا على الأصح نعم ذلك كله إذا لم يكن المنساق التتابع وقد علق الناذر قصده عليه وإلا
تعين كما لو نذر اعتكاف شهر معين بل الأحوط له ذلك مع الشك ولو أفطر في الشهر المعين
مثلا يوما بعد مضي ثلاثة مثلا أثم وأتم ما بقي وقضى ما فاته نعم لو كان قد اشترط التتابع لفظا
مثلا على وجه يكون كجزء المنذور فأخل ولو بيوم بطل الجمعي وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا على
الأصح واستأنف شهرا آخر غيره على الأصح والأحوط مراعاة التتابع فيه وإن كان قضاء كما أن
الأحوط ابتداء الاستيناف بما بقي من الشهر المنذور إذا فرض الاخلال في الأثناء ولو نذر
اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج كالمحبوس والناسي قضاه ولو غمت الشهور توخى وإلا
تخير ولو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع أتى به لكن لا بد أن يضم إليه آخرين ليصح الاتيان
به والأقوى التخيير بين جعل اليوم الواجب أولا أو وسطا أو آخرا ولو نذر اعتكاف خمسة وجب
أن يضمن إليها سادسا سواء أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة السابع المكان لا يصح
إلا في مسجد بل الأحوط كونه أحد الأربعة مسجد الحرام ومسجد النبي ص مسجد الكوفة ومسجد البصرة
وإن كان الأقوى جوازه في كل مسجد جامع دون غيره كمسجد القبيلة والسوق فلو فرض تعدده في
البلد الواحد جاز في كل واحد منها نعم ليس له التشريك بينها في الاعتكاف في الواحد مع عدم الاتصال
بل ومعه إذا كان بالباب ونحوها مما لا يرفع التعدد ولا يتحقق معه اسم الوحدة التي هي المدار في
ذلك ولو تعذر المكث في محل النية لخوف ونحوه بطل ولا يجزيه ح البناء في جامع آخر على الأقوى
حتى لو زال المانع على الأصح فلا بد من الاستيناف مع وجوب الاعتكاف ولا يجزيه البناء على الأول
186

بل الظاهر ذلك لو تعذر اتمام اللبث في المكان الذي اعتكف فيه لخروجه عن قابلية اللبث فيه
بأحد الأسباب ومن المساجد سطوحها على الأصح وسرادى بها كبيت الطشت في الكوفة ومنابرها
ومحاريبها ونحو ذلك مما هو مبني على الدخول ما لم يعلم خروجه بخلاف سنائدها ونحوها
مما هو مبني على الخروج ما لم يعلم دخوله والإضافات إلى الجوامع حكمها حكمها مع اتخاذها
اتخاذها وقبر مسلم بن عقيل (ع) وهاني ليس من المسجد على الظاهر ولو قصد المعتكف الاعتكاف
في الأسفل دون السطح أو في مكان خاص من الجامع دون غيره لغى قصده على الأقوى نعم لو خصصه
الولي الشرعي كحاكم الشرع لمصلحة من المصالح أمكن ح اعتباره ولو اعتكف فبان عدم المسجدية
أو الجامعية بطل اعتكافه وتعلم الجامعية بالبينة والشياع وحكم الحاكم بل يقوى الاكتفاء بخبر
العدل والحضرات المشرفة وإن كانت أفضل من الجوامع لا يجوز الاعتكاف فيها وكذا رواقها وإن كان
متخذا للعبادة والمرأة كالرجل في جميع ذلك فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة
في بيتها عندنا الثامن إذن من يعتبر إذنه كالسيد بالنسبة إلى مملوكه ولو كان مدبرا أو أم
ولدا ومكاتبا لم يتحرر منه شئ ولم يكن اعتكافه اكتسابا والمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص
مثلا بل الأحوط مراعاتها بالنسبة إلى الزوجة الولد والضيف وأحوط من ذلك مراعاة إذن
الوالدة أيضا ويجوز للمبعض الاعتكاف في أيامه إذا كان قد هاياه المولى من دون إذن بل مع
المنع ولو أعتق العبد في أثناء الاعتكاف الذي لم يؤذن فيه لم يلزمه المضي فيه على الأصح نعم لو
كان قد شرع بإذن المولى وحصل سبب الوجوب وجب ح التاسع استدامة اللبث في
المسجد فلو خرج اختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل
به ولو كان ذلك منه بعد الثلاثة صحت وبطل الزايد إن كان بخلاف ما لو كان قبلها فإنه
يبطل اعتكافه من أصله هذا كله في الخروج اختيارا أما لو خرج نسيانا أو كرها لم يبطل و
المدار على صدق اللبث الذي لا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من غير فرق بين الرأس وغيره نعم ليس
له أن ينوي الاعتكاف ببعض بدنه والمراد بالأسباب المبيحة للخروج الأمور الضرورية عقلا
187

أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط والاغتسال من الجنابة والاستحاضة الوسطى
أو الكبرى حتى لو أمكن الغسل في المسجد على وجه لا يتعدى إليه النجاسة على الأقوى وشهادة الجنايز
للحمل والصلاة ودفنها تشييعها وإن لم يتعين عليه شئ من ذلك على الأقوى وعيادة المريض
وتشييع المؤمن وإقامة الشهادة وغير ذلك من الأمور التي يلزم الخروج إليها عقلا أو شرعا أو
عادة سواء كانت متعلقة بنفسه أو بغيره رجع مصالحها للآخرة أو الدنيا يحصل ضرر بترك الخروج إليها أو لا نعم لا يجلس ح مع الامكان تحت الضلال بل ولا يمشي تحته بل الأحوط
عدم الجلوس مطلقا كما أنه ينبغي مراعاة أقرب الطق والمكث بقدر الحاجة بل ليس له التشاغل
فيها على وجه تنمحي صورة الاعتكاف في جميع ذلك وإلا بطل من غير فرق بين العمد والسهو
والاختيار والاضطرار كما أنه لو ترك الخروج حيث يجب عليه لجنابة ونحوها بطل إذا كان
اللبث محرما عليه في نفسه لا من حيث الضدية كأداء دين ونحوه فإن الأقوى ح الصحة ولو
غصب مكانا في المسجد بأن دفع من سبق إليه أو جلس فيه ولغيره علامة اختصاص به فالأقوى
عدم بطلان الاعتكاف وكذا لو كان لباسه مغصوبا أو حاملا له أما لو جلس على فراش مغصوب
فالأقوى البطلان ولو فرش المسجد بتراب مغصوب مثلا عليه وجه لا يمكن التحرز عنه فلا مانع
من الكون عليه كما أنه لا شئ عليه لو جلس على المغصوب مجبورا أو جاهلا بالغصب أو ناسيا له
راز أطلقت المعتكفة رجعيا خرجت إلى منزلها واعتدت وإن كان الاعتكاف معينا على
الأصح وإن وجب القضاء عليها بعد ذلك المبحث الثاني في أقسامه الاعتكاف واجب
أو مندوب فالواجب ما وجب بنذر وشبهه أو عهدا أو يمين أو إجارة ونحوها والمندوب
ما عدا ذلك سواء فعله عن نفسه أو غيره والأول إذا كان معينا فلا بحث في الوجوب قبل
الشروع فضلا عنه وإن كان مطلقا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع كالمندوب إلا أن الأحوط
احتياطا شديدا ذلك فيهما نعم إذا مضى يومان في المندوب تعين الثالث وهكذا ما لم
يكن قد اشترط فيه حال نيته الرجوع متى شاء وإلا كان له ذلك حتى في الثالث على ما
188

هو الأصح من جواز الشرط فيه مطلقا إن عاما فعام وإن خاصا فخاص ولا يختص الجواز
بالعارض الذي ينقطع معه الاعتكاف أو الأعم منه ومن غيره من العوارض نعم ليس له
اشتراط الجماع ونحوه من منافياته فيه بل يصح الشرط المزبور في النذر أيضا على الأصح فإن
نذر ح كذلك وقد اعتكف مشترطا بذلك كان له على مقتضى ما شرط من غير فرق بين
المعين وغيره والمتتابع وغيره ولا قضاء ح عليه ولا إعادة بخلاف ما لو كان الشرط في الاعتكاف دون النذر فإنه يجري فيه ح ما سمعته في المندوب ما لم يكن المنذور عليه
أياما معينة فإن الشرط فيه ح كما إذا لم يشترط والأحوط ذكر الاشتراط في الاعتكاف
المنذور مشروطا وإن كان الاكتفاء بالشرط في النذر مع قصد ايقاعه وفاء عنه لا يخلو من
وجه ويعتبر في شرط الاعتكاف مقارنته لعقد النية فلا أثر للمتقدم والمتأخر المنفصل وإن
كان قبل الدخول في الثالث على الأقوى ولو شرط ثم أسقط حكم شرطه فكمن لم يشترط في وجه
موافق للاحتياط ولا يجوز التعليق في الاعتكاف فمن علقه بطل إلا إذا كان شرطا مؤكدا
نحو إن كان راجحا أو كان المحل مسجد أو شبه ذلك ولا يصح اشتراط الفسخ في اعتكافه لاعتكاف
عبده أو ولده أو اعتكاف آخر والله العالم المبحث الثالث في أحكامه يحرم على
المعتكف أمور منها مباشرة النساء بالجماع بل وباللمس والتقبيل بشهوة بل هي مبطلة له على
الأصح كغيرها من المنافيات التي ستسمعها بل الأحوط اجتناب الجماع ولو في غير الفرجين بغير
انزاله والنضر بشهوة وإن كان الأقوى خلافه وحكم المرأة المعتكفة في ذلك حكم الرجل فيبطل
اعتكافها بمسها وتقبيلها بشهوة وجماعها بل يقوى البطلان بالجماع مطلقا من غير فرق بين
الذكر والأنثى وغيرهما كالدابة بل الأحوط تعميم اللمس والتقبيل بشهوة للذكر والمرأة كما أن الأحوط
استيناف الاعتكاف بالجماع سهوا بخلاف اللمس والتقبيل ومنها شم الطيب متلذذا
به ففاقد حاسة الشم خارج ومنها استدعاء المني في قول موافق للاحتياط ومنها
البيع والشراء وإن كان الأقوى صحتهما لو وقعا بل الأحوط اجتناب كل ما يقتضي الاشتغال في
189

الأمور الدنيوية من أصناف المعاش حتى الخياطة وشبهها إلا ما لا بد منه بل الأحوط اجتناب
كل مباح لا يحتاج إليه وإن كان الأقوى عدم تحريم ما عداهما حتى الصلح والإجارة بل
الظاهر عدم حرمة ما تمس الحاجة إليه مما يضطر إليه من مأكول ومشروب وإن كان ينبغي
تقييده بما إذا تعذر التوكيل والنقل بغير البيع ومنها المماراة على أمر الدنيوي أو ديني
لمجرد اثبات الغلبة والفضيلة لا لاظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فإنه ح من أفضل
الطاعات فالمداح على النية وأن لكل امرئ ما نوى إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا والأحوط
للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم وإن كان الأقوى خلافه خصوصا لبس المخيط وإزالة الشهر
وآكل الصيد وعقد النكاح فإن جميع ذلك جايز كما يجوز له النظر في معاشه والخوض في
المباح المحتاج إليه وغيره نعم لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار
عدا الافطار وكل اعتكاف واجب ولو لكونه ثالثا يجب قضاؤه إذا فات ولو لمانع لا من
قبله بل الأحوط الفور فيه وإن كان الأقوى عدمه كما أن الأقوى عدم مشروعية قضاء المندوب
منه ومن مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب بنذر ونحوه فالأحوط قضاء وليه عنه و
الأقوى عدم وجوبه عليه وإن كان قد تمكن منه الميت وأهمل نعم لو كان قد نذر الصوم معتكفا
وجب على الولي ح قضاؤه كذلك المبحث الرابع يفسد الاعتكاف كل ما يفسد
الصوم مضافا إلى ما سمعته سابقا فمتى أفطر ح في يوم فسد الاعتكاف بل إن كان
افساده بالجماع وكان واجبا ولو لأنه ثالث ثلاثة لا خيار له فيه بالشرط وجبت الكفارة
بل الأحوط الحاق الاستمناء به وأحوط منه الحاق كل مفطر به وأحوط من ذلك الكفارة في
مطلق الاعتكاف وإن كان مندوبا أو واجب مطلقا والظاهر أن وجوبها بالجماع في أثناء
الاعتكاف وإن لم يحصل به فساد الصوم كما لو جامع في الليل كما أن الظاهر وجوب الكفارتين
لو كان الاعتكاف في شهر رمضان وقد أفسده بعد فرض تعيينه بالجماع نهارا أو كان في
أثناء الصوم قضاء عنه وأفسده به بعد الزوال بل الأقوى والأحوط وجوب الأربع عليه
190

إذا كان قد أكره امرأته المعتكفة فجامعها في نهار شهر رمضان وكفارة الاعتكاف ككفارة
شهر رمضان على الأصح والأحوط مراعاة الترتيب فيها مثل كفارة الظهار والله العالم
بحقايق الأمور والأسرار والحمد لله أولا وآخرا وظاهر وباطنا
كما هو أهله ومستحقه
الحمد لله الذي وفقني لتحرير هذه النسخة الموسومة بنجاة العباد ثانيا كما من على بكتابتها أولا
وأسئله أن يعززني بثالث ثم رابع ثم خامس فلا يخفى على المقلدين أن هذه
الرسالة قد تضمنت الحواشي القديمة للشيخ الأنصاري والمولى الشيرازي
قدس سرهما وما علق عليها الحجة الكبرى والآية العليا
شيخ فقهاء الفرقة الناجية حجة الاسلام والمسلمين
مولانا المؤمن الحاج الميرزا محمد حسن الآشتياني
أدام الله ضلاله على رؤوس
الأعالي والأداني
وأرمزت
بالرمز المتداول أعني حرف ض للأول وكلمة ميرزا للثاني وحرف ح للثالث وأرجو من الله
التوفيق ومن الناظر دعاء الخير وطلب المغفرة والاغماض عما زاغ عنه البصر وأنا العبد
أحمد التفرشي عفي عنه
وقد تمت في 1316
191