الكتاب: الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي
المؤلف: ابن النجار البغدادي
الجزء:
الوفاة: ٦٤٣
المجموعة: أهم مصادر رجال الحديث عند السنة
تحقيق: دراسة وتحقيق : مصطفى عبد القادر يحيى
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٧ - ١٩٩٧ م
المطبعة:
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

كتاب
الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي
تأليف
الامام الحافظ محب الدين أبي عبد الله محمد بن محمود
ابن الحسن بن هبة الله بن محاسن
المعروف بابن النجار البغدادي
المتوفى سنة 643 ه‍.
دراسة وتحقيق
مصطفى عبد القادر عطا
الجزء الثاني والعشرون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان
1

الطبعة الأولى
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان
2

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، صاحب التاريخ في
تاريخه: أخبرنا العتيقي أنبأنا محمد بن العباس أنبأنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق
الجلاب قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول: كان أبو حنيفة طلب النحو في أول
أمره فذهب يقيس فلم يجئ، وأراد أن يكون فيه أستاذا قال: قلب وقلوب. وكلب
وكلوب. فقيل له كلب وكلاب ووقع في الفقه، فكان يقيس ولم يكن له علم
بالنحو؟ فسأله رجل بمكة. فقال له: رجل شج رجلا بحجر. فقال: هذا خطأ ليس
عليه شئ لو أنه حتى يرميه بأبا قبيس لم يكن عليه شئ.
فأقول وبالله التوفيق.
هذا من يكون عالما بالعربية. لأن الشرع مردود إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعربية
مردودة إلى العرب. فما جاء عنهم أخذنا به. فإن كان كثيرا جوزناه وإن كان قليلا
جدا. قال سيبويه في مثل هذا: سمعنا من العرب من يقول ذاك، فإن كان قد سمعه
من فصيح أو موثوق به نبه عليه. فقال سمعناه ممن يوثق بعربيته، وقوله: بأبا قبيس. قد
جاء مثله للعرب وهو قولهم:
إن أباها وأبا أباها * قد بلغنا في المجد غايتاها
فهذا منقول عن العرب. وقد قرئ في قوله تعالى: (إن هذان لساحران) [طه
63] ولم يقرأ (إن هذين) غير أبى عمرو. فكان بعض العرب يجعل التثنية مبنية على
هذا الوجه. ألا ترى إلى اسم إن لم يتغير بدخول إن عليه مع ما أنهم لم يدخلوا في
كلامهم إن إلا للتأكيد. والحروف الستة عند بعض العرب مبنية إذا كانت مضافة
تقول: رأيت أباك، ومررت بأباك. وقد جاء في قول الشاعر:
إذا ابن أبي موسى بلالا بلغته * وقام بفأس بين وصلاك جازر
وأكثر الرواية فيها على الوجه الأصلي وهو: بين وصليك. قال سيبويه: واعلم
5

أنهم لا يغيرون كلامهم إلا وهم يحاولون بذلك وجها لعلمه بأن إن مؤكدة لما كانت
داخلة على مبتدأ وخبر وفيه معنى لا يحتاج إلى دخولها ألا ترى إلى قولهم زيد منطق
أنه كلام تام مبتدأ وخبره. وإنما أدخلوا إن لتؤكد هذا المعنى الذي في المبتدأ والخبر
من غير إخلال. ولما كانت إن جامدة جمود الاسم كان عملها فيه - أعنى النصب -
بخلاف كان. لأنها منصرفة تقول: كأن يكون كونا فلما دخلت على الماضي
والمستقبل والحال اشبهت الأفعال. فكان عملها فيها تقول: كان زيد منطلقا. ترفع
الاسم وتنصب الخبر بخلاف إن. فإذا كانت إن مزادة للتأكيد لم تغير إن عن عملها
في التثنية. كيف تغيرها الباء الزائدة مع أنها تحذف ولا تعمل. وكونها زائدة يكفي
فيما ذكرت.
وأما كلام أبي حنيفة رضي الله عنه في العربية غير مخفي وهو ما حكى عنه محمد
ابن الحسن رضي الله عنه وسأذكر بعض ذلك لتقف عليه إن شاء الله تعالى.
* * *
مسألة
رجل قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار. لا تطلق حتى تدخل الدار ولو
فتح (أن) طلقت للوقت. والفرق بينهما أنه إذا كسر إن كانت للشرط وإذا فتحها
كانت بتقدير اللام. فكأنه قال لدخولك الدار. فلم يصر هذا الكلام من صفة
الطلاق ولا من الشرط. فصار كأنه قال مبتدأ: أنت طالق. فطلقت في الوقت. قال
سيبويه في باب من أبواب أن التي تكون والفعل بمنزلة مصدر تقول: أن تأتني خير
لك كأنك قلت الإتيان خير لك. ومثل ذلك قوله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم)
[البقرة 184] يعنى الصوم خير لكم. قال عبد الرحمن بن حسان.
إني رأيت من المكارم حسبكم * أن تلبسوا خز الثياب وتشبعوا
كأنه قال: رأيت حسبكم لبث الثياب.
واعلم أن اللام ونحوها من حروف الجر قد تحذف من أن، كما حذفت من إن،
جعلوها بمنزلة المصدر حين قلت فعلت ذاك حذر الشر، أي لحذر الشر.
ويكون مجرورا على التفسير الآخر. يعنى حين قدرها باللام التي تجر. ومثل ذلك
قولك: إنما انقطع إليك أن تكرمه أي لأن تكرمه قال الله تعالى:
6

(أن تضل إحداهما فتذكر) [البقرة 282] أي لأن تضل: وقال: (أن كان ذا
مال وبنين) [القلم 14] أي لأن كان ذا مال. قال الأعشى:
أأن رأت رجلا أعشى أضربه * ريب المنون ودهر تابل خبل
فإن المخففة هنا حالها في حذف حرف الجر كحال إن المثقلة. وتفسيرها
كتفسيرها وهي وتفسيرها بمنزلة المصدر. ألا ترى أنك لو قلت: لم يك ولم أبل. لم
يتغير عملها بالحذف لأن أصل أك أكن حذفت النون لكثرة الاستعمال. وكذلك أبل
أصلها أبالي فلما حذف منها ما حذف لم يتغير عملها كذلك أن لما خففت نفى
عملها إلا ان الفرق بين المسكورة والمفتوحة ما ذكرت.
* * *
مسألة
رجل قال لامرأته: - وهي غير مدخول بها - إن كلمتك فأنت طالق إن كلمتك
فأنت طالق. إن كلمتك فأنت طالق. طلقت واحدة لأنه في المرة الأولى حلف
بطلاقها أن لا يكلمها فإذا قال لها في المرة الثانية: إن كلمتك فأنت طالق وجد شرط
انحلال اليمين الأولى، ووقعت تطليقة يعنى أنه إذا قال أنت كلمتك فقد جاء بالشرط
والجزاء والشرط والجزاء كلام تام. لأنه مثل المبتدأ والخبر. ففيه فائدة تامة. فإذا كان
كذلك صار كلام تاما فوقع به الطلاق وإن كان قد أوجب شرطا آخر فلما قال في
المرة الثالثة وجد منه الكلام ولم يصادف الشرط ما يمكن أن يكون جزاء فلغا ألا ترى
إلى قوله: إن كلمتك فأنت طالق يقتضى كلام تاما مفهما للمعنى وإنما يتم بقوله
فأنت طالق فوجب أن لا يحنث في الأولى إلا بعد الفراغ من الثانية ولما فرغ من
الثانية كانت في ملكه، فصح إدخالها في الجزاء فانعقدت اليمين الثانية فإذا قال في
المرة الثالثة حنث في اليمين الثانية لكن لم تصادف الملك فلغا فلا تنعقد اليمين الثالثة
لأنها كانت خارجة عن ملكه فإن تزوجها بعد ذلك وكلها لا يحنث، لأن اليمين
الثالثة لم تنعقد ولو كانت المرأة مدخولا بها تقع تطبيقات لأن الأولى انحلت بالثانية
والثالثة وبقيت الثالثة منعقدة فإذا كلمها وهي في العدة تقع أخرى لوجود الشرط في
علقة الملك. ولو قال لامرأته - ولم يدخل بها -: أن حلفت بطلاقك فأنت طالق،
قالها ثلاث مرات وقعت تطبيقه واحدة، لأنه في المرة الأولى حلف بطلاقها أن لا
يحلف بطلاقها فإذا قال لها في المرة الثانية أن حلفت بطلاقك فأنت طالق فقد
7

حلف بطلاقها ووجد الشرط، فانحلت اليمين الأولى وطلقت واحدة، واليمين الثانية
منعقدة لأنه إنما حنث في اليمين الأولى بعد الفراغ من اليمين الثانية لأن اليمين إنما
تصح بالجزاء وحينما تكلم بالجزاء كانت في ملكه فلما كررها في المرة الثالثة لم
تنحل اليمين الثانية، لأن المرأة بانت بلا عدة، فلم يصح في المرة الثالثة إدخالها تحت
الجزاء فوجد شرط حنثه وهو الحلف بطلاقها، بخلاف المسألة الأولى ففرق بين قوله:
إن كلمتك وإن حلفت بطلاقك، لأن شرط الخنث هناك هو الكلام، والكلام يصح
إن كانت المرأة في ملكه أو لم تكن واليمين بالطلاق لا يصح إلا في ملك، أو في
علقة من علائق الملك، أو في مضاف إلى الملك.
* * *
الأصل في مسائل الأيمان
إن اليمين على ضربين: يمين يراد بها تعظيم المقسم به وهو الحلف بالله تعالى
ويمين هي شرط وجزاء. قال سيبويه: اليمين جملة يؤكد بها الكلام.
قوله جملة، يعنى من فعل وفاعل، أو من مبتدأ وخبر، أو شرط وجزاء: أما المبتدأ
والخبر قولك: والله لا كلمت زيدا، والجملة التي من فعل وفاعل: والله خالق
السماوات لا كلمت زيدا، والشرط والجزاء كقولك: إن دخلت الدار فوالله لا
كلمتك وهنا لا يصح إلا في الملك أو مضافا إلى الملك أو في علقة من علائق الملك،
وأما الشرط فيصح في الملك وغيره. والمحلوف عليه من دخل تحت الجزاء لا من دخل
تحت الشرط لأن الجزاء قوله أنت كذا وكان هو الداخل تحت اليمين وإنما لا يحتاج
الشرط أن يكون في الملك لأن ذكر الشرط ليس بتصرف في الملك والجزاء إنما
يجازى بما في ملكه فلذلك سمى جزاء لأن المجازاة هي أن يكون منك فعل قبالة فعل
غيرك أو فعل غيرك قبالة فعلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر قال الله تعالى: (وجزاء
سيئة سيئة مثلها) وقال الشاعر:
جزى الله عنا ذات بعل تصدقت * على عزب حتى يكون له أهل
فإنا سنجزيها كما فعلت بنا * إذا ما تزوجنا وليس لها بعل
ألا ترى إلى قوله: نجزيها كما فعلت وجزى الله والمعلق بالشرط لا ينزل إلا عند
وجوده والنكرة في النفي تعم. تقول: ما رأيت اليوم رجلا تقديره ما رأيت اليوم
8

أحدا من الرجال، وفى الإثبات تخص، لأنك لو قلت رأيت اليوم رجلا اقتضى
كلامك رؤية رجل واحد.
* * *
مسألة
وقال: رجل قال لامرأته - ولم يدخل بها - إن حلفت بطلاقك فأنت طالق قالها
ثلاث مرات وقعت تطليقة واحدة. لأن في المرة الأولى حلف بطلاقها أن لا يحلف
بطلاقها فإذا قال لها في المرة الثانية: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق فقد حلف
بطلاقها ووجد الشرط فانحلت اليمين الأولى وطلقت واحدة، واليمين الثانية منعقدة
لأنه إنما حنث في اليمين الأولى بعد الفراغ من الثانية، لأن اليمين إنما تصح بالجزاء،
وحينما تكلم بالجزاء كنت في ملكه، فلما كررها في المرة الثالثة لم تنحل اليمين
الثانية: لأن المرأة بانت بلا عدة، فلم يصح في المرة الثالثة إدخالها تحت الجزاء، فوجد
شرط حنثه. وهو الحلف بطلاقها، بخلاف المسألة الأولى، لأنه لم تنحل اليمين الثانية،
لأن شرط الحنث هناك هو الكلام. والكلام يصح وإن لم تكن امرأته وهاهنا شرط
الحنث الحلف بطلاقها وذلك لا يصح إلا في الملك. ثم إذا تزوجها وقال لها إن
دخلت الدار فأنت طالق طلقت باليمين الثانية لوجود الشرط، وهو الحلف بطلاقها
وإن لم يتزوجها ولكن قال لها إن تزوجتك ودخلت الدار فأنت طالق، حنث في
اليمين الثالثة أيضا لأنه أضافها إلى الملك فصحت اليمين وانحلت اليمين الثانية ووقع
الطلاق، إلا أنه لم يصادف الملك فلغا. واليمين التي أضافها إلى الملك صحيحة، فلو
تزوجها ودخلت الدار وطلقت باليمين الثالثة ولو كانت مدخولا بها يقع تطليقان
لأن اليمين الأولى انحلت بالثانية والثانية انحلت بالثالثة لأنها وجدت في علقة من
علائق الملك وهي العدة وبقيت الثالثة منعقدة. فإذا قال لها وهي في العدة: إذا
دخلت الدار فأنت طالقا انحلت الثالثة أيضا ووقع عليها أخرى.
* * *
مسألة
وقال رجل: قال امرأته طالق إن تزوج النساء أو اشترى العبيد، أو كلم الناس.
فتزوج امرأة واحدة، أو اشترى عبدا واحدا، أو كلم رجلا واحدا حنث لأن الألف
واللام إنما يدخلان على السابق المعهود. كقوله تعالى: (إنا أرسلنا إلى فرعون
9

رسولا فعصى فرعون الرسول) ألا ترى أنه ذلك الرسول الأول. وإنما لما كان
تقدم أمره وجرى ذكره ثانيا وقعت الدلالة أن الألف واللام تكون للسابق المعهود، أو
للجنس والجنس يقتضى الواحد فصاعدا. قال الله تعالى: (والسارق والسارقة
فاقطعوا أيديهما) وذلك أنه لم يرد سارقا بعينه فكأنه قال: اقطعوا هذا الجنس
والأصل فيما ذكرت أن اسم الجنس لا يقتضى عددا محصورا بل الواحد فصاعدا
واسم الجمع يقتضى عددا محصورا. كما قال في رجل قال: امرأته طالق أن تزوج
نساء أو اشترى عبيدا. فإن لم يتزوج ثلاثا أو يشترى ثلاثا لا تطلق لأنه أخرج الكلام
مخرج الجمع. أو قل الجمع الصحيح ثلاثة. وذلك أن العرب فرقت بين الواحد والاثنتين
والثلاثة. فالواحد جاء زيد وحده. وأما الواحد العدد كما تقول واحد اثنان.
وأما الصفة فكما تقول جاء زيد وحده. وأما الاثنان فعدد له صيغة يتميز بها عن
الآحاد والمجموع. فإذا أرادوا أن يصفوهما قالوا جاء الرجلان كلاهما قال
الشاعر: يا رب حي الزائرين كليهما * وحى دليلا بالفلاة هداهما
ألا ترى أنه لما وصف الزائرين وهما مفعولان قال كليهما فنصب كما نصب
الزائرين، وأما فجعلوهم صيغة واحدة لأن أكثر العدد لا يتناهى. فلو جاءوا يعلمون
لكل عدد صيغة لطال عليهم، فوحدوا وثنوا وجمعوا. أما التوحيد فكما علمت
للفرد. وأما التثنية فلأنه أضاف واحدا إلى واحد وكذلك الجمع. فإنه أضاف واحدا
إلى واحد وأما من قال أن التثنية جمع فهو على ما ذكرت من أنه جمع واحد. فهو
على الحقيقة جمع بالنسبة إلى الفرد. وعلى هذا جاء قوله تعالى: (فإن كان له إخوة
فلأمه السدس) وإجماع الناس على أنه إذا كان له أخوان كان لأمه السدس. وقد
جاءت التثنية بلفظ الجمع وليس ذلك إلا نظرا للجمع على الحقيقة إذ كان ذلك جمع
واحد إلى واحد فعلى هذا ساغ أن تكون التثنية جمعا. قال الله تعالى: (هل أتاك نبأ
الخصمين إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف
خصمان بغى بعضا على بعض) قال الله تعالى تسوروا ودخلوا، وهذا لا يكون إلا
على الجمع لأنه بين بعد ذلك وقال خصمان قال الخليل: فهذا على إن الاثنين عندهم
جمع أيضا وصار بمنزلة قول الاثنين نحن فعلنا. قال الشاعر: ظهراها مثل ظهور الترسين
10

وإلا فصيغة كل جزء مما ذكرت مختصة على حدة. وأكثر الجمع عندهم تسعة
وأقلهم ثلاثة، لأنه بعد التسعة يكرر لفظ الآحاد والجموع، فلو قال قائل إنكم إنما
تجعلون الربع يقوم مقام الكل فلم جعلتم هنا الثلاث أعنى صيغة لفظ الجمع قلنا: إن
ربع التسعة اثنان وربع ولما كانت الأعداد من شأنها الصحة لا الكسور وكان الرابع
داخلا في الجزء والثلث غير منفصل عنه وليس فصله ممكن، ساغ أن يكون صيغة
لفظ الجمع منطلقة على الثلاث إذا لا يمكن أقل من ذلك قال الله تعالى: (الحج
أشهر معلومات) وهي شهران وعشرة أيام فلما دخل بعض الثالث في الكلام
اقتضى النطق به بلفظ الجمع.
* * *
مسألة
رجل قال: والله لا أشرب من الفرات. إن شرب كرعا حنث، وإن شرب بإناء لم
يحنث وذلك أنه إذا قال من فمن هنا لابتداء الغاية ولا يكون للتبعيض فلو أنها
للتبعيض كان لا يحنث أبدا لأن الفرات اسم الأرض وليست باسم للماء فلو كان
الفرات اسم الماء لكان المسمى ذهب وما أتى لم يسم وأنت إذا قلت أتيت الفرات لم
ترد أنك أتيت الماء ولكنك تريد أنك أتيت البلاد التي على النهر فالنهر اسمه الفرات
لا الماء فكأنك قلت والله لا أشرب من هذا الكوز ولو قلت هكذا لكانت يمينك
على الشرب من الكوز لا على ما في الكوز فلو صب ما في الكوز في كوز آخر
وشرب منه لم يحنث والنهر كما علمت اسم للحفرة المستطيلة كما قيل سيف منهر
لم يرد أن الماء يجرى فيه ولكنه أراد المفقر ومنه سمى سيف النبي صلى الله عليه وسلم ذا الفقار ولو
كان قال لا أشرب من ماء الفرات فإن شرب منه أو من إناء نقل من الفرات أو
شرب بكفه حنث لأنه أضاف الماء إلى نهر مخصص لأنه لو كان اسما للماء لم يجز
إضافته إليه كما تقول ماء الفرات فلو كان الماء اسمه الفرات لما قلت هذا ماء الفرات
وإنما كنت تقول الفرات لأن الشئ عندهم لا يضاف إلى نفسه كما لا تقول هذا
غلام غلام ولكنك تقول هذا غلام زيد فيضيف الغلام إلى زيد كأنه قال لا أشرب من
هذه الماء الذي في هذا الكوز فسواء شرب منه أو من إناء آخر نقل إليه من حنث
ولو قال لا أشرب من هذا البئر يحنث إذا شرب بإناء. الفرق بينهما أن البئر غير
مقدور على الشرب منها على الحقيقة فصار كأنه حلف مجازا كما لو قال: والله لا
آكل من هذه الشاة فاليمين على لحمها لأنه يقدر على أكلها حقيقة ولو قال لا آكل
11

من هذه النخلة فاليمين على ثمرتها لأنه لم يقدر على أكل عينها حقيقة، فحمل على
المجاز فكذلك الفرق بين الفرات والبئر.
واعلم أن العرب إذا وجدت الحقيقة في كلامها لا يعدلن عنه وإذا لم يجدوا
الحقيقة حملوا كلامهم على المجاز المتعارف فإذا لم يجدوا حملوا على المجاز فأما الحقيقة
إذا قال رجل هذا أسد لا يشكون أنه رأى عرباضا ولو قال زيد الأسد حمل على
المجاز إذ كان الحمل على الحقيقة متعذرا قال الله تعالى: (وأزواجه أمهاتهم) فلم
يرد أنهم أمهاتنا لكنه حمله عليه المجاز فلما جاء على الحقيقة قال: (إن أمهاتهم إلا
اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا) وأما المجاز المتعارف فقوله
تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط) فإن أحدنا لو جاء الغائط ألف مرة لا
ينتقض وضوءه وإنما جعل الغائط كناية عن الحدث وإن كان الحدث أيضا مجازا إلا
أنني استقبحت أن أذكر الحقيقة إذا لم أجد له في العربية اسما حقيقيا إلا اسما واحدا
وأما المجاز غير المتعارف فقولهم الوطء يكون على الوطء بالقدم على الحقيقة وكناية
عن الجماع قال الله تعالى: (وأورثكم أرضهم ديارهم وأرضا لم تطئوها) والمراد
منه الجماع لأنه لما قال أرضهم وديارهم كفى في البلاد وأرضا لم تطؤها يعنى
النساء.
* * *
مسألة
رجل قال: أن خرج فلان من هذه الدار حتى آذن له فعبدي حر. فأذن له مرة ثم
خرج بغير أمره لا يحنث لأن حتى تكون للغاية فإذا قال حتى آذن له فكأنه قال غاية
ذاك أذني له قال الله تعالى: (فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبى) فلو كان أبوه
أذن له مرة له يحتج إلى إذن ثان ولو كان قال إلا بإذني احتاج إلى الإذن في كل
مرة، ألا ترى إلى قوله تعالى: (من ذا الذي يشفع عند إلا بإذنه) فيحتاج إلى
الاستئذان في كل مرة.
والفرق بينهما أن المسألة الأول جعل لها غاية بقوله حتى. فإذا انتهت غايتها
سقطت كأنه قال لا أكلمك حتى يدخل رمضان فإذا دخل رمضان جاز له الكلام
من غير حنث لأنه جعل رمضان غاية ليمينه. وأما الإذن فقال تعالى: (آمنتم له قبل
أن آذن لكم) أي قبل إذني لكم. فهذا محتاج إلى الإذن كل مرة، كأنه قال: إلا
12

وقد بين أبو حنيفة رضي الله عنه حكم الحرف الوعائي ما لم يبينه أحد. وذلك
في قوله رجل قال لآخر، إن شتمتك في المسجد فعبدي حر وقال إن ضربتك في
المسجد فعبدي حر. فأما الشتيمة ونحوها مما يجرى من أحدهما فجعله كون الفاعل
في المسجد. وأما ما لم يعم الفاعل بنفسه جعل الفعل أن يقع على المفعول فقال إن
شتمتك في المسجد يحتاج إلى أن يكون الشاتم في المسجد إلا ترى أن الرائي لو رأى
رجلا يشتم رجلا أو يكفر، ويقول: لا تشتم في المسجد أولا تكفر في المسجد وأما
الذي لم يقم بالفعل وحده فلا يحنث ما لم يكن المفعول في المسجد. ألا ترى أن رجلا
لو رأى رجلا يذبح شاة والذابح بالمسجد والشاة خارج المسجد يقول لا تذبح عند
باب المسجد ولو كانت الشاة بالمسجد والذابح خارج المسجد يقول لا تذبح في
المسجد وكذلك لو قال إن قتلتك يوم الجمعة فضربة في غير يوم الجمعة لكنه مات
يوم الجمعة حنث، ولو ضربه يوم الجمعة فمات في غير يوم الجمعة لا يحنث، لأن
القتل لا يكون إلا بزهوق الروح. وقيل زهوق الروح لا يكون قاتلا. وإنما يكون
ضاربا.
* * *
مسألة
رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، إن كلمت فلانا. فتزوج امرأة قبل
الكلام وامرأة بعد الكلام. فالتي تزوجها قبل الكلام طلقت ولا تطلق التي تزوجها
بعد الكلام. لأنه أوجب الكلام من ساعته وجعل كلام فلان غاية ليمينه واليمين إذا
انتهت غايتها سقطت فيكون كلام فلان غاية ليمينه وصار شرطا لانحلال اليمين ولم
يكن شرطا لانعقاده لأنه أخر الشرط فصار شرطا لانحلال اليمين فدخلت المزوجة
قبل الشرط تحت اليمين، وأما إذا قدم الشرط فقال إن كلمت فلانا فكل امرأة
أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة بعد الكلام وامرأة قبل الكلام فالتي تزوجها قبل
الكلام لا تطلق، لأنه تزوجها قبل اليمين، والتي تزوجها بعد الكلام تطلق لأنه
تزوجها بعد انعقاد اليمين. وهذا لأنه جعل كلام فلان شرطا لانعقاد اليمين فصار
كأنه قال عند كلام فلان كل امرأة أتزوجها فهي طالق، لأنه إذا علق الطلاق
بالشرط يكون شرطا لانعقاد اليمين والداخلة تحت اليمين المزوجة بعد الشرط وإن
أخر الشرط يكون شرطا لانحلال اليمين والداخلة تحت اليمين المزوجة قبل الشرط،
13

أما إذا وسط الشرط فقال: كل امرأة أتزوجها أن كلمت فلانا فهي طالق صار كما
إذا قدم الشرط لأن كلمة هي لا تستبد بنفسها، فصار كما إذا قال كل امرأة
أتزوجها إن كلمت فلانا فالمرأة التي أتزوجها إن كلمت فلانا فالمرأة التي أتزوجها
طالق ولو قال إن كلمت فلانا كل امرأة أتزوجها طالق صار الشرط مقدما كذلك
هاهنا. وأما إذا وقت وأخر الشرط فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إلى ثلاثين سنة
إن كلمت فلانا. فتزوج امرأة بعد الكلام وامرأة قبل الكلام طلقتا لأنا إنما جعلنا
كلام فلان غاية ليمينه من طريق الدلالة. فإذا وقت صريحا خرجت الدلالة من أن
تكون للغاية لأن الصريح أقوى منها. ولو قدم الشرط فقال: إن كلمت فلانا فكل
امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق. فالتي تزوج قبل الكلام لا تطلق، لأن الكلام
صار شرطا، لانعقاد اليمين على ما ذكت ومن تزوجها بعد الكلام تطلق ولو وسط
فهو كما لو قدم ثم إذا أخر الشرط يعتبر من وقت اليمين، لأنه أوجب اليمين من
ساعته. ولو أخر الشرط يعتبر من وقت الكرام لأن اليمين انعقدت عند الكلام
وكذلك الجواب في الفصول كلها إذا جعل غاية ليمينه وشرطا لحنثه.
وحروف الشرط إن المكسورة الهمزة المخففة تقول أن تأتني آتك (ومن) يقول
من يمرو أمرر به فقولك إن تذهب وما أشبهه من الفعل الذي يلي إن شرط والجزاء
قولك اذهب. وجزاء الشرط ثلاثة أشياء: الفعل وقد ذكرته، والآخرة الفاء. في نحو
أن تأتني فأنت مكرم قال الله تعالى: (فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا)
وإذا، تقول: إذا احمر البسر أعطيتك قال الله تعالى: (وإن تصبهم سيئة بما قدمت
أيديهم إذا هم يقنطون) فموضع الفاء وما بعده جزم وكذلك موضع إذا وما بعدها
بدلالة أنه لو وقع موضع ذلك فعل لظهر الجزم. وعلى هذا قرأ بعض القراء (من
يضلل الله فلا هادي له ويذرهم) فجزم يذرهم لحمه إياه على موضع فلا هادي
له.
وقد تقع أسماء موضع إن وتلك الأسماء منها ما هو غير ظرف ومنها ما هي
ظرف. فما كان غير ظرف فنحونا ومن، وأيهم، تقول من يكرم أكرم. وأيهم تعط
أعط. وما تركب أركب قال الله تعالى: (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك
لها) وقال تعالى: (أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) فعلامة الجزم في الفعل بعد
أي حذف النون التي تثبت علامة للرفع في تفعلون قال الله تعالى: (مهما تأتنا به من
14

آية لتسحرنا بها فما نحن بمؤمنين) والظروف التي تجازى بها متى، وأنى وأين. وأي
حين، وحيثما وإذ ما، ولا يجازى بحيث، ولا بإذ. حتى يلزم كل واحدة منهما ما
يقول متى، يأتني آته، ومتى ما تأتني آتك. قال:
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره * تجد خير نار عندها خير موقد
وأنى يقم أقم. وأين تذهب أذهب. وأي حين تركب أركب وهذه الأسماء التي
جوزي بها إذا نصبت انتصبت بالفعل الذي هو شرط ولا يجوز: زيدا إن تضرب
أضرب، لا يجوز أن تنصبه في قول البصريين بالشرط، ولا بالجزاء. فإن قلت: إن
يضرب زيدا أضرب، كان زيد منتصبا بالفعل الذي هو شرط. فإن شغلت الشرط
بالضمير قلت: إن زيدا تضربه اضرب عمرا كان زيد منتصبا بفعل مضمر، يفسره
هذا الظاهر. كما أن قولك زيدا ضربته، كذلك وقد يحذف الشرط في مواضع فلا
يؤتى به لدلالة ما ذكر عليه وتلك المواضع: الأمر، والنهى، والاستفهام، والتمني،
والعرض. تقول: أكرمني أكرمك، والتأويل أكرمني فإنك أن تكرمني
أكرمك. والنهى لا تفعل يكن خيرا لك. والاستفهام ألا تأتني أحدثك؟ وأين بيتك
أزرك؟ والتمني ألا ماء باردا أشربه؟ والعرض إلا تنزل تصب خيرا؟ فمعنى ذلك
كله إن تفعل أفعل فهو جميعه معنى الشرط ومعنى الجزاء أفعل
قال محمد في (الجامع الكبير): ألا ترى أنه إذا قال إذا جاء غد فكل امرأة
أتزوجها فهي طالق فلا تطلق إلا التي تزوجها في الغد، وانما أراد ما أشكل بالأفعال
فاعتبره بالأوقات لأنك إذا قدمت الشرط أو وسطته أو أخرته في الأوقات تبين لك
في الأفعال. اجعل مجئ الغد. بمنزلة كلام فلان. وقد تبين لك ما ذكرت.
* * *
مسألة
إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق كلما كلمت فلانا وتزوج امرأة ودخل بها
ثم كلم فلانا، ثم تزوج أخرى فالتي تزوجها قبل الكلام تطلق ولا تطلق التي تزوجها
بعد الكلام، لأنه جعل كلام فلان غاية ليمينه وشرطا لحنثه، فصار كأنه قال كل
امرأة أتزوجها غدا فهي طالق كلما كلمت فلانا ولو قال هكذا لا يشكل لأنه لا يقع
الطلاق إلا على التي تزوجها غدا، فذكر المسألة بكلمة، وكلما كلمة تكرار بيانها
15

يجئ بعد إن شاء الله. فصار حكم هذه المسألة وحكم المسائل المتقدمة على السواء،
إلا أن هنا ذكرت شرط الحنث مكررا فأن كلم فلانا مرة أخرى طلقت أخرى إذا
كانت في العدة، ولا تطلق الثانية لأنه جعل الكلام فلان غاية ليمينه والغاية لا تحتمل
التكرار، والشرط يحتمل التكرار. فإذا تزوج المرأة الأولى وكلم فلانا فقد انتهت
اليمين غايتها وسقطت، لأن في حق الأولى صار الكلام شرطا للحنث وشرط الحنث
يحتمل التكرار، ولو قدم الشرط فقال كلما كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها طالق،
فتزوج امرأة قبل الكلام وامرأة بعد الكرم فالتي تزوجها تزوجها قبل الكلام لا تطلق وتطلق
التي تزوجها بعد الكلام، لأنه جعل كلام فلان شرطا لانعقاد اليمين فالتي تزوجها
قبل الكلام تزوجها قبل انعقاد اليمين فلا يقع الطلاق عليها، فإن تزوج أخرى طلقت
أيضا لأن كلمة كل تجمع الأسماء على الانفراد فكل امرأة يتزوجها بعد الكلام تطلق
ولو لم يتزوج امرأة أخرى حتى كلم فلانا مرة أخرى لا يقطع الطلاق على المرأة
الأولى لأنها بانت بالطلقة الأولى. وكذلك لو كانت في ملكه لا يقع الطلاق أيضا إذا
كان التزوج قبل الكلام. ولو كلم فلانا ثم تزوج امرأة تقع تطليقتان، تطليقة بالكلام
الأول وتطليقة بالكلام الثاني لأن يمينه انعقدت بحرف متكرر فانعقد في حقه يمينان.
وكذلك لو كلم فلانا ثلاث مرات ثم تزوج امرأة طلقت ثلاثا لأنه انعقدت عند الكلام
فلان أيمان ثلاثة، كأنه قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وكذلك في الثانية والثالثة،
فإذا تزوجها حنث في الأيمان كلها.
قال في الكتاب: ألا ترى أنه لو قال كلما ضربت فلانا ففلانة طالق إن تزوجتها،
فضرب فلانا ثلاث مرات ثم تزوجها طلقت ثلاثا لأنه إذا تكرر الضرب تكرر
الانعقاد. فإذا وجد الشرط نزلت كلها وانحلت الأيمان معا. وقال ألا ترى أنه إذا قال
لامرأته كلما دخلت الدار اليوم فأنت طالق غدا فدخلت الدار اليوم ثلاث مرات
تطلق غدا ثلاثا. وقال ألا ترى أنه لو قال كلما ضربت فلانا فامرأتي طالق إن دخلت
الدار، فضرب فلانا ثلاث مرات ثم دخل الدار تطلق ثلاثا، ولو وسط الشرط صار
كأنه قدم وقد ذكرت ذلك. ولو قال كل امرأة أتزوجها إن دخلت الدار فهي طالق
فالجواب في دخول الدار بمنزلة الجواب في كلام فلان إن كان شرط الدخول متقدما
يقع الطلاق على المزوجة بعد الدخول ولا يقع على المزوجة قبل الدخول لكنه
لا يدخله التكرار، والفرق بين كل وكلما أن كلا اسم مفرد يقع على الأفراد أبدا فإذا
أضيف إلى الجمع أو قرن به اقتضى الجمع أيضا لكن على سبيل الأفراد لأنه مخصص
16

به قال الله تعالى: (كل من عليها فان) فهذا يقتضى الجمع لكن على سبيل الإفراد
لأن من بمعنى الذي لكن لما كان اللفظ يقتضى العموم اقتضت ذلك لكن على أصلها
وهي الإفراد، ألا ترى إلى من أنها لا تكون للجمع، وأما ما وصف به الجمع قوله
تعالى: (وإن كل لما جميع لدينا محضرون) فجميع ومحضرون جموع، فلما قرنت بها
كل اقتضتها لما فيها من الإبهام. قال سيبويه: هذا مال كل مال عندك فإضافة إلى
النكرة، إلا ترى أنك تصف بها النكرة وذلك أنك تصف ما بها بما تصف به النكرة
ولا تصف بما تصف به المعرفة.
قال سيبويه: حدثنا الخليل عمن يوثق بعربيته من العرب ينشد هذا البيت:
وكل خليل غيرها ضم نفسه * لوصل خليل صارم أو معارز
فجعله صفة لكل والبيت للشماخ. فهذا يدل على الإفراد بقوله نفسه فأضاف
كلا إلى الأفراد.
قال سيبويه: هذا كل مالك، وقال مررت برجلين مثلك أي كل رجل منهما
مثلك، وأما كلما فهي من حروف الشرط وتدخل على الأفعال لأنك تقول كلما
قام زيد قمت، فقولك قمت هو جواب لكلما وكل اسم لأنه يضاف ويضاف إليه
تقوله كل رجل وصنعته، فتضيف كلا إلى رجل. قال الله تعالى: * (كلما أوقدوا
نارا للحرب أطفأها الله).
* * *
مسألة
ولو قال كل امرأة أتزوجها إن دخلت الدار فهي طالق فالجواب في دخول الدار
بمنزلة الجواب في كلام فلان إن كان الشرط متقدما يقع على المزوجة بعد الدخول
ولا يقع على المزوجة قبل الدخول. ولو قال كل امرأة أملكها فهي طالق إن دخلت
الدار فالطلاق يقع على المرأة التي في ملكه لا يكون غير ذلك، سواء قدم الشرط أو
وسطه أو آخره لأن لفظ أملك يكون للحال ويصلح للاستقبال فلو أراد أن يخلص
اللفظ للاستقبال قال سوف أملك أو سأملك للحال أي وضح أن يكون كذا. وإنما
صلح للاستقبال لأن الحال أشبه بالاستقبال من الماضي لأن فعل خلاف سوف يفعل
وإنما يفعل إذا نسبناه إلى أحدهما كنسبة المستقبل والملك الذي يكون للحال يكون
17

للاستقبال لأن أملك اليوم والساعة وغدا سواء، وأملك صالح لكل ما ذكرت فلما
كان ملك الحال يكون للاستقبال صلح اللفظ كما كان الفعل في أحواله. فلذلك
قلت إن فعل الحال يصلح للاستقبال. فلما صلح اللفظ للأمرين حملناه على الأصل
إذا لم يكن له قرين فإن كان له قرين حملنا على ما يصلح له فإذا قال أملك غدا حملناه
على الملك المتجدد غدا ولئن قال: أملك حملناه على ملك الحال فصار كأنه قال كل
امرأته إذا ملكها، فإنه يقع على من كانت في ملكه كذلك هنا يقع الطلاق على
المزوجة في الحال ولا يصدق في صرف الطلاق عن من يملكها في الحال لأنه أراد
صرف الكلام عن الظاهر إلى غيره فتجوز نيته على التي عنى ولا تصدق في إبطاله
عن التي يملكها في الحال.
ووجه آخر: إنك إذا قلت زيد يضرب عمرا فإن بعض الضرب ماضي وبقيته
مستقبل فكأنه وقع حالا وفيه المستقبل لكونه الضرب ما انقضى، فلو انقضى عبر عنه
بالماضي ولذلك أشبه الحال الاستقبال في الكلام العرب. ولو قال كل جارية أملكها
فهي حرة إذا جاء غد، أو قال كل جارية أملكها إذا جاء غد فهي حرة فأن هذا كله
يقع على الموجود دون الحارث، لأنه علق العتق بمجئ الغد وذكر الملك مرسلا
والملك المرسل يقع على الموجود دون الحارث، فصار كأنه قال كل جارية أملكها
في الحال فهي حرة، ولو قال كذا لا يعتق إلا من كان في ملكه وقت اليمين بشرط
حدوث الغد، ولو قال كل جارية أملكها قبل مجئ الغد ولا يعتق ما يملك في الغد من
أول النهار إلى خره ولا يعتق الموجود والتي يملكها قبل مجئ الغد ولا يعتق التي
يملكها بعد الغد لأنه وصف الملك بمجئ الغد وفى الأخرى جعل شرط حنثه مجئ
الغد فلذلك افترقا.
* * *
مسألة
إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق اليوم وغدا طلقت اليوم ولا تطلق غدا وإذا قال
أنت طالق اليوم وإذا جاء غد، طلقت اليوم طلقة وعذا طلقة، والفرق بينهما أن الواو
للجمع وما اتصف مرة فلا يتصف ثانيا وهي فقد اتصفت بالطلاق فكل يوم هي
موصوفة بالطلاق. قوله أنت طالقة اليوم وقع الطلاق واتصفت به وقوله وغدا فقد
عطف اليوم على اليوم فحمل على الصفة. وأما قوله أنت طالق اليوم وإذا جاء غد
18

فقد عطف المجئ على اليوم فأريد به الحدوث فحمل على الحدوث ولم يحمل على
الصفة. فصار كأنه قال أنت طالق، وإذا جاء الغد طالق أيضا، فحمل كلامه على
الإضمار إذ لم يكن له بد من ذلك فصار كأنه قال كما قال تعالى: (لكان لزاما
وأجل مسمى).
وقال الفرزدق:
وعضن زمان يا ابن مروان لم يدع * من المال إلا مستحا أو مجلف
أي مجلف كذلك.
* * *
مسألة
رجل قال لامرأته إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق ثلاثا، فطلقها
واحدة وهي غير مدخول بها فدخلت إحدى الدارين فتزوجها ثانيا ودخلت الدار
الأخرى وهي في ملكه لا يمنع وقوع الطلاق، لأن الحنث يظهر بدخول الدار الثانية
فيعتبر وقت اليمين ووقت الحنث ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق رأس الشهر،
فبانت منه فيما بين ذلك ثم عادت إلى ملكه قبل رأس الشهر وقع عليها الطلاق رأس
الشهر، لأنه في ملكه وقت وجود اليمين والشرط جميعا. ولا يعتبر فراقهما خلال
ذلك، ولأنه أضاف الطلاق إلى فعل مخصص ووجد الفعل وهي في ملكه، والأصل
أن المعلق بالشرطين لا ينزل إلا عند وجود الآخر منهما لأن الكلام بآخره والواو
للجمع ولا يمكن الجمع من دخول الدارين حقيقة فحمل على المعنى وهو الجمع في
الفعل وهو دخول الدارين ولا يوجد ذلك إلا بدخول الدار الآخرة منهما. ولو قال
إذا دخلت هذه الدار فأنت طالق إذا دخلت هذه الدار الأخرى فبانت منه ثم دخلت
إحدى الدارين ثم تزوجها ثم دخلت الدار الأخرى لا يقع عليها شئ لأنه جعل
دخول الدار الأولى شرطا لانعقاد اليمين فصار كأنه قال عند دخول الدار الأولى
أنت طالق إن دخلت هذه الدار الأخرى ولو قال ذلك لا تطلق لأنها وقت اليمين لم
تكن في ملكه لأن اليمين بالطلاق لا يصح إلا بالملك أو مضافا إلى الملك أو في علقة
من علائق الملك وهنا لم يوجد شئ من ذلك فصار كأنه قال لأجنبية أنت طالق ثم
تزوجها لا تطلق كذا هاهنا. ولا فرق بينهما أن المسألة الأولى كان الشرط دخول
19

الدارين وقد وجد واليمين انعقدت لساعته ودخول الدارين جميعا كان شرطا لانحلال
اليمين وهنا جعل دخول الدار الأولى شرطا لصحة اليمين ولما دخلت الدار الأولى لم
تكن في ملكه فلذلك افترقا.
* * *
مسألة
إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق غدا أو بعد غد، فجاء غد لم تطلق حتى يجئ
بعد غد لأنه أوقع الطلاق في أحد الوقتين فلو قلنا إنها تطلق غدا احتجنا إلى أن نوقع
الطلاق بعد غد وذا خلاف ما قال الحالف ولأن أو لأحد ما دخلت عليه فإذا جاء
بعد الغد وقع الطلاق يقينا واليوم الأولى كان شكا. ولو قال أنت طالق إذا جاء غد
يقع الطلاق إذا جاء غد لأنه جعل مجئ الغد شرطا لوقوع الطلاق ثم أدخل كلمة الشك فقال أو بعد غد، وبعد وقوع الطلاق لا يمكن استدراكه فصار كأنه قال أنت
طالق إذا جاء فلان أو فلان فأيهما جاء وقع الطلاق. وكذلك هاهنا إلا أن في
الشخصين لا نعلم أيهما يجئ أولا وغد مقدم على بعد غد ضرورة فلذلك افترقا.
* * *
مسألة
إذا قال الرجل لامرأته إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار فأنت طالق،
فهذه المسألة على ثلاثة أوجه، أما إن عطف الشرط على الشرط، وأما إن عطف
الفعل على الشرط، أو عطف المفعول على الشرط. وكل وجه على ثلاثة أوجه أما
إن قدم الطلاق، أو وسط الطلاق، أو أخر الطلاق. أما إذا عطف الشرط على
الشرط إن أخر الطلاق كما إذا قال إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار
فأنت طالق فإنها لا تطلق حتى يوجد الدخول لأنه جميعا لأنه جمع بين الشرطين قبل
اكمال الأول بالجزاء فصار كأنه قال إن دخلت هاتين الدارين فأنت طالق لأنه لو
اقتصر على قوله إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار لم يكن كلاما تاما وإنما
يتم بقوله أنت طالق، ولو قدر الطلاق فقال أنت طالق إن دخلت هذه الدار وإن
دخلت هذه الدار فأي الدارين دخلت حنث لأنه أكمل الشرط الأول بالجزاء
وعطف دخول الدار الأخرى عليها، فصار كأنه ابتداء، ولو وسط فقال إن دخلت
هذه الدار فأنت طالق، وان دخلت هذه الدار. فأيهما وجد حنث في يمينه لأنه اليمين
20

تمت بالشرط الأول، فقوله الثاني ان دخلت ابتداء يمين منه على ما ذكرنا هذا عطف
الشرط على الشرط، نحو قوله إن دخلت هذه الدار ودخلت هذه الدار فأنت طالق
أو قدم الطلاق أو وسط الطلاق فالجواب واحد لا يقع الطلاق ما لم يوجد الطلاق
جميعا لأن الواو للجمع ما لم يقم دليل الاستئناف. أما إذا أخر الطلاق فقال إن
دخلت هذه الدار ودخلت هذه الدار فأنت طالق لا يقع الطلاق ما لم يوجد
الدخولان لأنه جمع بين الفعلين وأجاب بجزاء فصار كأنه قال إن دخلت هاتين
الدارين فأنت طالق ولو قدم الطلاق فقال أنت طالق إن دخلت هذه الدار ودخلت
هذه الدار فكذلك الجواب أيضا. وإن كانت اليمين تتم بالشرط لأنه لا يجوز حمله
على الاستئناف هنا لأن الطلاق لا يكون يمينا إلا بشرط وجزاء ولا يستقيم أن يكون
بغير شرط وجزاء فحمل على معنى الجمع بخلاف ما إذا عطف الشرط على الشرط
لأن هناك حمله على الاستئناف ممكن، وكذلك لو وسط الطلاق فالجواب هكذا كما
إذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ودخلت هذه الدار. ولو عطف المفعول
على الشرط قدم الطلاق أو وسط أو أخر فالجواب واحد لأنه لا يقع اطلاق ما لم
يوجد الدخولان جميعا كما إذا قال إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق أو
قال أنت طالق إن دخلت هذه الدار وهذه الدار أو وسط الطلاق فقال إن دخلت
هذه الدار فأنت طالق، وهذه الدار، لأن الواو للجمع ما لم يقم دليل الاستئناف
ولأنه يمكن أن تستأنف يمين أخرى بقوله هذه الدار من غير شرط ولا جزاء فحمل
على الجمع فصار كأنه قال إن دخلت هاتين الدارين فالجواب في الفصول الخمسة
واحد وفى فصلين خلاف الخمسة وهو أنه إذا عطف الشرط على الشرط وقدم
الطلاق أو وسط لأنه قام هناك دليل الاستئناف وكذلك في هذه الفصول كلها إذا
كان الشرط إذا، أو متى ما، أو إذا ما.
* * *
مسألة
رجل قال لامرأتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما طالقان فدخلت إحداهما دون
الأخرى لا يقع الطلاق، ولو كان قال لهما إن دخلتما هاتين الدارين فدخلت كل
واحدة منهما دارا على حدة يقع الطلاق، وذلك لأنه أضاف جمعة الأفعال إلى جماعة
21

الأشخاص فالمراد فعل كل واحد على حدة قال الله تعالى: (يا بنى لا تدخلوا من
باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة) فما أراد أن كل واحد يدخل من جميع
الأبواب. ومثل ذلك قوله تعالى: (يخرجون من الأجداث) فكل يخرج من جدثه ألا
ترى إلى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله إني جعلت لقومي
مالا ليسلموا وقد أسلموا وقد شحت نفسي فيما جعلت لهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم (إن أسلموا
وإلا سيرنا لهم الخيل - أي الخيالة - كلا على فرسه) فأضاف جماعة الأفعال إلى
جماعة الأشخاص وقوله تعالى: (واسأل القرية) دليل على ما ذكرت من المعنى أي
أهل القرية. فالنبي عليه السلام ما أراد إرسال الخيل هدية ولا أراد إلا حربهم. ولو قال
إن دخلتما هذه الدار وإن دخلتما هذه الدار فأنتما طالقان، فدخلت كل واحدة
منهما دارا يقع حتى يدخلا جميعا الدارين، لأنه جعل لكل يمين شرطا وجزاء على
حدة ولم يضف جماعة الأفعال إلى جماعة الأشخاص، ألا ترى أن كل يمين منهما جملة
من شرط وجزاء، فما لم يوجد لكل شرط جزاؤه لا يقع فصار كما إذا قال إن
كلمت زيدا فعبدي حر وإن كلمت عمرا فامرأتي طالق. ألا ترى أنه لو اقتصر على
إحدى الجملتين كانت يمينا تامة، وألا ترى أنه لو قال إن دخلتما هذه الدار فأنتما
طالقان اليوم، وإن دخلتما هذه الدار أنتما طالقان غدا. وإن دخلتا الدار الأولى طلقتا
اليوم، وإن دخلتا الدار الأخرى طلقتا غدا.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
لما كان بتاريخ المحرم سنة خمس عشرة وستمائة ورد كتاب من الموصل من
الشريف النقيب جمال الدين بن عبيد الله على القاضي شرف الدين بن عنين
ونسخته -:
كنت منذ زمن طويل تأملت كتاب (الجامع الكبير): لمحمد بن الحسن رحمه الله
وارتقم على خاطري منه شئ والكتاب في فنه عجيب غريب لم يصنف مثله، وفى
هذه الأيام عاودت نظري فيه وتأملته وأحضرت الشرح الذي شرحه الاسبيجابي
رحمه الله وهو على كل حال عجمي اللسان لا سيما إذا تكلم في المسائل المتعلقة
بالعربية من نحو وغيره فإنه يقصر في بعض المواضع ويخطئ في بعض وأوثر منك -
أبقاك الله - إن تسأل عن شبهة أذكرها لك وتحقق القول فيها مع الشيخ جمال الدين
22

فمن جملة ما ذكره محمد بن الحسن رحمه الله أنه قال في باب العتق: إذا قال
الرجل لآخر أي عبيدي ضربك فهو حر، فضربوه جميعا عتقوا. ثم قال في باب
آخر: إذا قال الرجل لعبيده أيكم حمل هذه الخشبة فهو حر، وكانت مما يقدر على
حملها رجل واحد فحملوها جميعا لم يعتق واحد منهم. هذا قول محمد رحمه الله،
ولا فرق عندي بين المسألتين فإن الضاربين في المسألة الأولى بمنزلة الحاملين الخشبة،
والمضروب بمنزلة الخشبة المحمولة، فإن قيل الخشبة يحملونها جملة واحدة قلت كذلك
الضاربون والمضروب فإنهم يأخذون عصا واحدة في أيديهم ويضربون بها ضربة
واحدة، وكذلك قال محمد رحمه الله في باب من أبواب الكتاب: إذا حلف الرجل
أنه لا يصلى صلاة وصلى بغير وضوء لا يحنث، وإذا حلف أنه ما صلى وكان قد
صلى بغير وضوء يحنث. ولا فرق عندي أيضا بين الصلاة الماضية والمستقبلة، فلم
كان في إحداهما يحنث وفى الأخرى لا يحنث، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة إلا بوضوء)
وعلى هذا فينبغي أن لا يحنث في الصلاة الماضية والمستقبلة لأنهما بغير وضوء، وأنت
يا مولاي حفظك الله إذا تكلمت مع الرجل فينبغي أن تحققه تحقيقا لا يبقى عليه
غبار ولا تقنع بالكلام إلا قناعي فعرضت المسألتان على الشيخ جمال الدين الحصري
فأجاب بما صورته.
قال في المسألة الأولى:
لفظة أي تتناول واحدا من الجملة، قال الله تعالى: (أيكم يأتيني بعرشها قبل أن
يأتوني) ولم يقل تأتوني بعرشها، ويقال أي الرجال أتاك ولا يقال أتوك إلا أنها
تقبل الوصف بالعموم كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها)
فقبل العموم بالوصف فقد وصفهم بكونهم ضاربين فعمهم والضرب بعموم الوصف
فوجد الشرط من كل واحد منهم فعتقوا ولا فرق بين كونهم ضربوا جملة أو
متفرقين وأما في مسألة الحمل فإنه أيضا وصفهم بوصف عام وهو الحمل إلا أن
الشرط لم يوجد وهو حمل كل واحد منهم لجميع الخشبة بل وجد من كل واحد
منهم حمل البعض.
المسألة الثانية:
وهي رجل قال: إن كنت صليت صلاة فعبدي حر، وقد كان صلى بغير وضوء
حنث، ولو قال إن صليت فعبدي حر لا يحنث إذا صلى بغير وضوء.
23

والفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن الماضي موجود والموجود معرف وصفة المعرف لغو لأنه مستغن عن
الصفة. اما المستقبل فهو معدوم ولا يعرف إلا بالصفة فاعتبرت الصفة في المستقبل ولم
تعتبر في الماضي.
الوجه الثاني: أن الكلام في الماضي وقع خبرا وليس المطلوب من الأخبار الصحة
والنفاذ والقبح والحسن، إنما المراد منه إعلام السامع لشئ ما وليس لذلك في
المستقبل المطلوب منه وجود الغرض المتعلق بالفعل والإمتاع منه والغرض يتعلق في
المستقبل فإن المستقبل بالصحيح لا بالفاسد، والله أعلم.
وقلت أنا: سألت رحمك الله عن قول محمد في (الجامع الكبير) في باب العتق
إذا قال الرجل لآخر: أي عبيدي ضربك فهو حر، وكانت مما يقدر على حملها واحد فحملها
كلهم جملة واحدة لا يعتق أحد منهم ما الفرق بين المسألتين؟ وسألت وفقك الله
عن قوله إذا حلف الرجل أنه لا يصلى صلاة فصلى بغير وضوء لا يحنث، وإذا حلف
أنه ما صلى وقد كلان صلى بغير وضوء حنث، ما الفرق بين المسألتين أيضا وأنا
أذكر إن شاء الله ما وقع من الفرق بين هذه المسائل، فإن رأيت خطأ فاعذر
وسامح كما قال الحريري:
وإن تجد عيبا فسد الخللا * فجل من لا عيب فيه وعلا
أو كما قال أبو على الفارسي: إن الخطأ بعد التحرى موضوع عن المخطئ ومثلي
من يعذر ولا سيما في مثل هذا الوقت واشتغالي فيه بما تعلم مع قلة المطالعة بل مع
عدمها وذلك أن هذا الكتاب وصل إلى وأنا بنابلس في شهر المحرم سنة خمس عشرة
وستمائة والفرنج على عثليث وقيسارية يبنونهما فلذلك لم يكن عندي كتاب.
أما الفرق بين ضرب العبيد وحمل الخشبة وذلك لأن أيا اسم معرب يستفهم به،
ويجازي فيمن يعقل وفيما لا يعقل. قال أبو على: أيهم في الدار فمكرم محمول،
وأيكم يأتيني فله درهم.
وقال الجوهري: تقول أيهم أخواك وأيهم يكرمني أكرمه. وهو معرفة بالإضافة
وقد تترك الإضافة لفظا وفيه معناها، وقد تكون بمنزلة الذي فتحتاج إلى صلة، وتقول
24

أيهم في الدار أخوك وقد يكون نعتا للنكرة تقول مررت برجل أي رجل، وأيما رجل،
ومرت بامرأة أي امرأة، وأية امرأة، وأيتما امرأة، وأيما امرأة فتكون ما زائدة وتنتصب
على الحال والتعجب وإذا كان هذا الاسم الذي هو أي لهذه الأقسام فإن وصفت به
الجمع كان للعموم وإن وصفت به المفرد كان للخصوص فتكون أي هاهنا بمعنى
الذي كما تقول أيهم في الدار أخوك أي الذي في الدار أخوك، فكأنه قال الذي
يضربه من عبيدي فهو حر، وإذا كان نعتا للنكرة فالمراد منه بيان الصفة وهو حمل
الخشبة التي لا يقدر على حملها الواحد فكأنه أراد بيان صفة الخشبة بالثقل والخفة
وإذا كان كذلك اعتبر مراده قال الله تعالى: (أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا)
فهذا للعموم. وقال تعالى: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) فهذا للخصوص، والعامل
في أي ما بعده وقوله أيكم يحمل هذه الخشبة لفظ للعموم والإفراد، فإن كانت
الخشبة يطيق حملها الواحد كان كلامه لاختبار القوة، فكأنه قال أيكم أطلق حملها
كما يقال في المسابقة أيكم سبق فله الجعل، فيستحق الجزاء السابق. ألا ترى أن
عادة الأمراء أن يسابقوا الحلبة فيقولون من سبق فله كذا فلا يأخذ قصب السبق إلا
من جاء أول الخيل كلها وإن كان الثاني سبق خيلا كثيرة أيضا لا يستحق أن يذكر،
وكذلك الثالث وقوله تعالى: (أيكم يأتيني بعرشها) إنما تقديره أيكم يأتيني به أولا
وإلا فالكل منهم كان قادرا على الإتيان به، وانما أراد السابق وقد فهم هذا آصف
فكان جوابه (أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) ولا فرق بين أن تقول من سبق
وأيكم سبق وإن كانت الخشبة لا يطيق حملها الواحد كان المراد من الفظ إزالتها عن
مكانها حملا فيستوي فيها الاثنان والجماعة، كما يقال أيكم شرب الماء الذي في هذا
الكوز ويقدر على شربه واحد، فإذا شربه أكثر من واحد لا يستحق الجعل. وإن قال
أيكم شرب ماء الفرات كان المراد به بيان الصفة وهو الكرع لا استيعاب شربه
لاستحالة ذلك، فمن كرع منه استحق الجعل فيختص الصفة ولا يختص لأن العامل
في أي ما بعده لصلاحيته للمعنيين، فتبين بالإضافة وليس الضرب كذلك لأن
الضرب راجع إلى إيقاع الفعل من غير اختبار القوة والضعف فأيهم وجد منه الضرب
كان داخلا تحت الجزاء كالشارب من الفرات والقائل إنما يحمل كلامه على الصحة لا
الفساد. ولذلك فرق محمد رحمه الله في قوله أي عبيدي ضربك، وأي عبيدي
ضربته. فإذا ضرب أحدهم عتق في قوله ضربته لأن العائد ضمير واحد ولو ضرب
الجميع واحدا بعد واحد عتق الأول ولو ضربهم جملة عتق أحدهم والبيان إلى المولى.
25

لأنه أبهم العتق وأعاد الضمير على واحد كما لو قال أحد عبيدي حر واستشهد
بمسألة الطلاق فقال: أي نسائي شاءت الطلاق فهي طالق فشئن جميعا، لأنه أعاد
الضمير على الجماعة. ولو قال أي نسائي شاءت طلاقها فهي طالق لا يقع إلا على
واحدة فصار الفرق بينهما من حيث اختبار القوة واتحاد الفعل، فإذا لا فرق بين
الخشبة التي يقدر على حملها الواحد إذا حملت الخشبة على التفريق بحملها واحدا بعد
واحد، هذا إذا لم يكن له نية لأنا نحمله على العرف في مثل هذا لاختبار القوة يكون
غالبا وبين مسألة الضرب فاستويا. وأما الخشبة التي لا يقدر على حملها الواحد
فتفارقهما من حيث أن المراد إزالتها عن مكانها بالحمل لأن القائل عالم أن الواحد لا
يزيلها فكأنه قال إن أزلتموها عن مكانها حملا فأنتم أحرار، وأما مسألة الصلاة وهي
قوله إنه إذا حلف الرجل أنه لا يصلى صلاة فصلى بغير وضوء لا يحنث، وإذا حلف
أنه ما صلى وكان قد صلى بغير وضوء حنث. فالفرق بينهما من وجهين، أما قوله لا
يصلى صلاة فصلاة مصدر والمصدر لا يكون إلا بعد تمام الكلام ويكون مؤكدا
للجملة والتأكيد إنما يكون للحقيقة وإذا تناول الكلام الحقيقة انتفى المجاز فكأنه قال
إن صليت صلاة صحيحة أو مقبولة وعلى هذا التأويل الخبر الوارد (لا صلاة إلا
بوضوء) تقديره لا صلاة صحيحة أو مقبولة.
والوجه الثاني: أنه حلف على المستقبل واليمين في المستقبل يكون لبيان الأمر
وبيانه بالصحة يكون فإذا حلف أنه ما صلى وقد كان صلى بغير وضوء كان إخبارا
عنه يحتمل الصدق والكذب لفظا وعرفا كما إذا قال إني أخبرتني أن فلانا قدم فلك
كذا فأخبره أنه قدم استحق الجعل، وإن كذب. وكذلك لو قال إن أخبرتني أن هذا
الشهر رمضان وهو شوال فأخبره أنه رمضان استحق وإن كذبا حقيقة. ولو قال إن
أخبرتني بقدوم فلان فله كذا لا يستحق الجعل إلا إذا أخبره بقدومه، وقد قدم
لدخول حرف التحقيق وهو الباء كما إذا قال إن أخبرتني بدخول شهر رمضان
لا يكون إلا على التحقيق فلذلك افترقا.
* * *
مسألة
رجل قال لامرأته: أنت طالق إلا أن يقدم فلان، لا تطلق ما دام يرجى قدوم فلان،
فإن مات فلان قبل أن يقدم طلقت لأنه أدخل كلمة إلا أن، فيما لا يتوقف وهو
26

الطلاق. فكان هنا في معنى الشرط كأنه قال إن لم يقدم فلان، ولو قال هكذا لا يقع
الطلاق ما دام يرجى قدومه، فإذا وقع الناس من قدومه بموته وقع الطلاق وهذا لأن
كلمة إلا أن حقيقة للغاية فإذا تعذر حملها على الغاية حملت على الشرط ولو قال لها
أنت طالق إن كلمت زيدا إلا أن يقدم عمرو، إن كلم زيدا قبل أن يقدم عمرو
وطلقت سواء قدم عمرو أو لم يقدم، وإن لم يكلم زيدا حتى قدم عمرو سقطت
اليمين لأنه أدخل كلمة إلا أن فيما يتوقف وهو الكلام كأنه يقول كلم فلانا شهرا
فكان معناها معنى الغاية، فإن كلم فلانا قبل القدوم حنث لأنه لم توجد غايته، وإن
قدم عمرو سقطت اليمين لوجود غايتها فلا يحنث، لأنك إن أدخلت إلا أن فيما
يتوقف أردت بها الغاية، وإن أدخلتها فيما لا يتوقف أردت بها الشرط فإن أشكل
عليك بالأفعال فاعتبره بالأوقات. ولو قال أنت طالق إلا أن يجئ الليل صار كأنه
قال أنت طالق إن لم يجئ الليل، ولو قال هكذا لا تطلق لأن وجود الليل برجي،
ولو قال أنت طالق إن كلمت فلانا إلا أن يجئ الليل صار الليل غاية ليمينه إن كلمه
قبل مجئ الليل حنث وبعده لا يحنث.
* * *
الأصل في بيان ما يأتي من المسألة
إن كلمة لا، رجوع. وكلمة بل، تدارك. فإن أدخل كلمة لا قبل إكمال الشرط
بالجزاء يصح رجوعه، وإن أدخل بعد إكمال الشرط بالجزاء لا يصح رجوعه، وإنما
قلت ذلك لأن الشرط إذا لم يكمل بالجزاء لم يتم اليمين، فصح رجوعه. أما إذا كمل
الشرط بالجزاء تمت اليمين، واليمين بعد تمامها لا يصح الرجوع عنها.
وأصل آخر: إنه متى ذكر بعد كلمة لا بل، من هو محل لوقوع الطلاق كان
العطف على الطلاق، ويقتضي مشاركة في الطلاق. وإن ذكر بعد كلمة لا بل، من
ليس بمحل لوقوع الطلاق كان عطفا على الشرط، ويقتضي مشاركة في الشرط.
أصل آخر: إن كل كلمة تستقيم بنفسها لا تتعلق بما قبلها، وكل كلمة لا تستقل
بنفسها تتعلق بما قلبها لأن التعلق بما قبلها للضرورة يكون، فإن كانت تستقيم
بنفسها فلا ضرورة بنا إلى التعلق. بيان ذلك.
* * *
27

مسألة
رجل له امرأتان، فقال لإحداهما أنت طالق إن دخلت هذه الدار، لا بل هذه
لامرأته الأخرى. فإن دخلت. الأولى الدار طلقتا، وإن دخلت الأخرى لا تطلق
واحدة منهما فكلمة الاستدراك دخلت على الطلاق خاصة لأنه لما قال أنت طالق إن
دخلت الدار فقد علق الطلاق بالدخول، فإذا قال لا بل هذه فقد رجع عن الأولى
وأقام الثانية مقام الأولى، فرجوعه عن الأولى باطل لأن الشرط قد كمل بالجزاء ولا
يصح الرجوع عنه وإقامة الثانية مقام الأولى جائز بالعطف فيقع الطلاق عليها أيضا
بذلك الفعل. ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار، لا بل فلان تكون هذه مشاركة له
في الدخول. لأنه ليس بمحل لوقوع الطلاق عليه، فأيهما دخل يقع الطلاق. هذا
كما قالوا في رجل قال لامرأته إن نكحت فعبدي حر، يقع على الوطء، وإن
كانت أجنبية يقع على العقد بدلالة الحال. وكذلك لو قال أنت طالق إن شئت لا بل
هذه، فإن شاءت الأولى طلاقهما جميعا أو طلاق نفسها أو طلاق صاحبتها طلقتا
جميعا. وإن شاءت الثانية لا تطلق واحدة منهما لأن الثانية دخلت في الطلاق لا في
المشيئة كما قلنا في دخول الدار.
فإن قيل: إن شاءت الأولى طلاق إحداهما لم يقع الطلاق، ولم لا يكون بمنزلة من
قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار، وعبدي حر إن كلمت فلانا إن شاء فلان.
فشاء فلان أحدهما دون الآخر لا تطلق امرأته ما لم يشأ فلان كليهما؟ قيل له:
الفرق بينهما أن في تلك المسألة عطف الثاني على الأولى وعلقهما جميعا بمشيئة فلان
فصارت مشيئته لهما جميعا شرطا، فلما لم يوجد الشرط كله لا يقع الطلاق، أما
هاهنا لم يعطف الثاني على الأول وأبدل الثاني مكانه، فرجوعه
لم يصح فتعلق كما يمين بمشيئتها على حدة فأيهما وجد يقع الطلاق، ولو قال أن
طالق إن دخلت الدار لا بل فلانة طالق طلقت الأخرى من ساعته، وطلاق الأولى
معلق بالدخول. وذلك لأنه أخرج الكلام مخرج الابتداء في طلاق الثانية لأن الكلام
الثاني مستغن عن غيره فتطلق الثانية من ساعته، كما لو قال أنت طالق ثلاثا لا بل
هذه، تطلق كل واحدة منهما ثلاثا لأن قوله لا بل هذه لا تتم بنفسها فكانت معلقة
بما قبلها فكأنه طلق الأولى ثلاثا ثم رجع وأنزل الثانية مكانها فإنزاله صحيح،
ورجوعه لا يصح.
* * *
28

مسألة
رجل قال لرجل: إن فلان قدم فعبدي حر، فقال له قد قدم ولم يكن قد قدم عتق
عبده، لأنه جعل شرط حنثه الاخبار والإخبار قد يكون كذبا لأن الإخبار موضوع
لنفس الإنباء ويحتمل الصدق والكذب معا، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة) ألا ترى انه قال: (فتبينوا)
وقال: (بجهالة) فلو كان للصدق لم يقل ذاك. ولو قال إن أخبرتني بقدوم فلان لا
يعتق ما لم يقدم فلان لأن الباء للإلصاق وإذا تلتصق لا تدخله الباء الزائدة. لأنك
تقول ضربته بالحجر فما لم يقع الحجر في المضروب لا يسمى ضربا، بل حذفا أو
رميا. لأنك تقول رماه فضربه، ورماه فأخطأه قال امرؤ القيس:
وتعدو كعدو نجاة الظبا * ءأخطأها الحاذف المقتدر
سماه حاذفا من الخطأ، فأما إلحاق الباء فلا يكون إلا لتحقيق قال الله تعالى:
(فنبذ بالعراء وهو سقيم) ألا ترى أنه لما أدخل الباء أراد التحقيق والخبر متى كان
موصولا بحرف التحقيق يقع على الصدق دون الكذب، ومتى لم يدخله حرف
التحقيق يفعل على الصدق والكذب جميعا. ولو قال إن أعلمتني لا يقع العتق إلا أن
يكون قد قدم لأن العلم لرفع الجهل. والكذب لا يرفع الجهل. فصار ضد العلم
والعلم مشتق من العلم وهو الجبل قالت الخنساء:
وإن صخرا لتأتم الهداة به * كأنه علم في رأسه نار
فوصفته بالعلمية، ثم قالت: في رأسه نار لزيادة التأكيد. ومن هنا قال النحاة اسم
علم جعلوه بحيث توضع اليد عليه لمعرفته. وقيل إنه عبر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال:
(فيكم من يعرفه؟) فقال رجل أنا فقال: (ما اسمه) فقال لا أعرفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(فإنك لا تعرفه) وذلك لأن الاسم العلم عندهم يعرف به الشخص مع الغيبة ويلحق
الغائب بالحاضر فلذلك سمى علما. ومنه العلم أيضا وهي الرواية وسميت راية لرؤية
الناس لها عن بعد، وسميت علما لعلم الناس لها أنها لبني فلان دون بنى فلان وإن لم
يرو الأشخاص ولو قدم فلان وعلم به الحالف ثم أعلمه المحلوف له لا يعتق عبده لأنه
أراد الإعلام من جهته، وكذلك البشارة ولأن البشارة مشتقة من البشر والبشر مشتق
من البشرة وهو ما على الجلد لأن المبشر أولا إذا بشر الرجل بما بشره ظهر من وجهه
دم يعرف منه الفرح، وذلك لأن القلب إذا صادفه ما يسره تنتصب منه عروق
29

لانبساطه وتلقيه ذلك الأمر بسرور فيظهر على الوجه منه ما يعرف الرائي به قد فرح
وذلك ضد الحزن، لأن الحزن يقبض القلب فإذا انقبض تجمعت تلك العروق فيمتقع
لون الحزين. قال الله عز وجل: (يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان) وذلك لأنهم
لم يكونوا متحققيها فسماها بشارة: ولو كان له نية حمل على نية في ذلك لأن هذه
الأسماء منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مشتق ومنها ما هو مجاز فإذا عضدت النية شيئا
من ذلك تحقق بالنية.
* * *
مسألة
رجل قال لامرأته: أنت طالق في دخولك الدار. لا تطلق حتى تدخل الدار لأن
الطلاق إذا علق بالموجود نزل من ساعته ومتى علق بالمعدوم ينتظر وجوده والأصل
في أن تكون وعائية وهي حرف، وحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض قال الله
تعالى: (فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) أي مع عبادي. وقال تعالى:
(لأصلبنكم في جذوع النخل) أي على جذوع النخل. فإذا جاءت في الفظ على
غير معناها الأصلي قامت مقام الحرف الذي يكون بمعناها، وهاهنا هي بمعنى مع
فعلمت عملها فإذا قال: أنت طالق في دخولك الدار صار كأنه قال مع دخولك
الدار. ومع فهي كلمة صحبة وقران ومن شرط القران أن لا يكون فرقة. قال الله
تعالى: (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين) أي مقارن
وأصل القران أن يقرن بين البعيرين لجر الغرب إذا كانت المنساة بعيدة. فلا يقع
الطلاق إلا بعد استكمال الدخول حتى تكون لكلمة القران أثرا حقيقا. ولو قال:
أنت طالق في الدار يقع من ساعته لأنه أوقع الطلاق وخصه بالمكان والطلاق لا
يختص بالمكان وإنما يختص بالعقد ولما وصف الطلاق بما لا يوصف به صار ذلك لغوا
ووقع الطلاق من ساعته، ولا يتصف بظروف الأمكنة ولا الأزمنة. مثال الأمكنة أنت
طالق في الدار، وأما الأزمنة أنت طالق في غد لأن الطلاق لا يوصف بالظروف وإنما
يوصف بما يلائمه ويضاف إلى الأفعال ومتى أضيف إلى الأفعال ينزل منزلة الجزاء.
* * *
مسألة
رجل قال لامرأتين له: إن ولدتما ولدا فأنتما طالقان، فولدت إحداهما يقع
30

الطلاق عليهما لأنه علق الطلاق بفعل واحد وأضافه على اثنين وذلك الفعل يستحيل
وجوده منهما فوجب وقوع الطلاق بوجوده من واحدة منهما. ولو أنه كان لا
يستحيل وجوده منهما لكان يقع فكيف مع الاستحالة وذلك أن الله تعالى قال: (يا
معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء
يومكم هذا) فلئن قال قائل في ذا نظر قلنا فقد قال تعالى: (يخرج منهما اللؤلؤ
والمرجان) ولم يخرج ذلك إلا من المالح وقال أيضا في قصة موسى وفتاه (فنسيا
حوتهما) ولم ينس إلا يوشع ثبت أن الكلام يضاف إلى اثنين ويراد به أحدهما هذا
مع عدم الاستحالة فكيف مع وجودها. والوجه في ذلك أنه لما قال إذا ولدتما ولدا.
لو صرفناه إليهما كان باطلا وإن صرفناه إلى إحداهما يصح، إنما يحمل الكلام على
الصحة دون الفساد فصرفناه إلى ما يصح.
فإن قال قائل: لم أضربت عن الكلام في قوله تعالى: (ألم يأتكم رسل منكم).
قلت: لأني كتبت هذا الكتاب للاختصار والإيجاز ولئلا يمل الناظر منه لطوله
فتركت كثيرا مما جاء عن أبي حنيفة في الفن الذي ذكره الخطيب ونفى علمه عن أبي
حنيفة، فلأن اقتصر عن ما لم يكن الغرض أولى لأن القائل كان يقول ليس يمكن
الرسالة من الجن لأنه ليس بمحل لهذا الأمر ولأنه لا فائدة في إرساله لإحدى الفئتين
فإن الإنس يعتقدون أن الجن يقدرون على الإتيان بما لم يأت به الإنس فلا فائدة في
إرساله والجن يعلمون أن الإنس لا يقدرون على الإتيان بمثل هذا. قلنا: محال فإن
الجن قد رأوا من معجزات داود وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم ما أعجزهم.
والسبب الموجب للرسالة من الغانس هو مصلحة للفئتين ما لم يكن من الجن وإنما
أردت أن أعرف أن الإضافة تجوز فيما يستقيم وفيما يستحيل. لو قال: إن ولدتما أو
قال إن ولدتما ولدين لا يطلقان حتى يوجد من كل واحدة منهما مثل ما يوجد من
الأخرى، لأنه أضاف إلى كل منهما فعلا كما قلنا في قصة يوسف (يا بنى لا
تدخلوا من باب واحد).
* * *
مسألة
رجل قال لأربع نسوة له: إذا حضتن حيضة فأنتن طوالق فقالت واحدة منهن
حضت. إن صدقها يقع على كل واحدة منهن طلقة لما ذكرت وهو أنه علق الطلاق
31

بما يستحيل وجوده منهن فتعلق وجوده من إحداهن. وإن كذبها يقع عليها خاصة
لأنها مصدقة في حق نفسها غير مصدقة في حق الباقين وهي أمينة في هذا فقادتنا
الضرورة إلى تصديقها، وكذلك لو قالت كل واحدة منهن حضت فكذبهن أو
صدقهن يقع على كل واحدة تطليقة. ولو قال: إذا حضتن فأنتن طوالق لا يطلقن
حتى تحيض كل واحدة منهن حيضة هذا إن صدقهن. وإن قالت واحدة منهن
حضت لا يقع عليها الطلاق سواء صدقها أو كذبها لأن الحيض لا يستحيل وجوده
منهن. وكذلك إن صدق اثنتين ولو صدق ثلاثا وكذب واحدة يقع عليها خاصة
لأنه ظهر حيض الثلاث بالتصديق وهي مصدقة في حق نفسها ولا يقع على
المصدقات لأنه لم يظهر حيض المكذبة في حقهن لأنه لا يمكن الحيضة الواحدة منهن
جميعا. ولو قال لأربع نسوة له: كلما حضتن حيضة فأنتن طوالق فقلن جميعا حضنا
حيضة، أن كذبهن يقع على كل واحدة منهن طلقة لأن كل واحدة منهن مصدقة
في حق نفسها والطلاق معلق بوجود حيضة واحدة منهن جميعا وقد ظهرت
بأمانتهن. وإن صدقهن يقع على كل واحدة منهن أربع طلقات إلا أنه لا مزيد على
الثلاث وتلغ الواحدة. لأن الزوج علق الطلاق بوجود حيضة واحدة منهن بكلمة
متكررة فإذا صدقهن فقد ظهر أربع حيض، وإن صدق الواحدة وكذب الثلاث
طلقن الثلاث المكذبات كل واحدة تطليقتين والمصدقة تطليقة واحدة لأنه لم يظهر
في حق المصدقة إلا حيضة واحدة وهي حيضها وفى حق المكذبات ظهر قولها في
حقها وقول المصدقة لما تقدم، ولو صدق اثنتين وكذب اثنتين يقع على كل واحدة
من المصدقتين اثنتان وعلى كل واحدة من المكذبتين ثلاث واحدة بقولها واثنتان بقول
المصدقتين، ولو صدق الثلاث وكذب الواحدة طلقت المكذبة أربع إلا أنه لا مزيد
على ثلاث وطلقت كل واحدة من المصدقات ثلاثا.
* * *
مسألة
رجل قال لرجل: إن بعث لك ثوبا فعبدي حر، فدفع المحلوف عليه ثوبه إلى رجل
وأمره أن يدفعه إلى الحالف ليبيعه فدفع الرجل الثوب إلى الحالف فباعه فإن قال
الرسول للحالف بع هذا الثوب لفلان المحلوف عليه فباعه حنث، وذلك لأنه حلف
على فعله وأضافه إلى فلان فمتى عمل عملا مضافا إلى المحلوف عليه حنث لأن يمينه
32

لمنع نفسه عن التزام الحقوق بينه وبين المحلوف عليه لأن الحقوق هي من الأفعال فما
لم يجب الفعل لا يجب الحق بدليل أنه يدفع الثمن إليه لو استحق فله أن يرجع عليه.
وإن قال للرسول: بع هذا الثوب فباعه لا يحنث لأن هذا التفعل للرسول لا للمرسل
لأنه نفى الحق للمحلوف عليه وهنا إنما التزم الحق للرسول، ألا ترى أنه لو استحق
إنما يرجع على الرسول، ولو باع ثوب غيره بأمر المحلوف عليه حنث لأنه إنما التزم
منع الفعل عنه ولم يلتزم الملك ألا ترى أنه لو قال إن خطت لك ثوبا، إنما اليمين على
الخياطة وهي الفعل لا على الملك والعمل إذا كان لا يجرى فيه النيابة يقع على الملك،
وليس كذلك إن قال إن ضربت عبدا لك فهنا لا يكون العمل للمحلوف عليه فيقع
على الملك قال الله تعالى: (استغفر لهم أولا تستغفر لهم). فأضاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم
إليهم لأن استغفاره لأجلهم وذلك لأنه متى حلف على عمل في المعمول وأضافه إلى
إنسان إن أضاف المعمول إليه يقع يمينه على الملك دون الأمر، وإن أضاف العمل إليه
فإن كان العمل مما يجرى فيه النيابة يقع على الملك.
* * *
مسألة
رجل قال لعبديه: إن ضربتكما إلا يوما فامرأتي طالق، فله أن يضربهما أي يوم
شاء لأنه نفى ضربهما في جميع الأوقات إلا يوم الاستثناء. لأن قوله إن ضربتكما إلا
يوما نكرة في سياق الإتيان فيخص إلا إذا كانت موصوفة وإنما يقع في يوم واحد
فإذا جمع ضربهما في يوم واحد تعين الاستثناء فعند ذلك إذا ضربهما مجتمعا أو
متفرقا حنث، فإن ضرب أحدهما يوم الجمعة والآخر يوم السبت لم يحنث ما لم
تغرب الشمس وما ضرب الآخر لجواز أنه يعيد الضرب عليه فإن غربت الشمس ولم
يضربه حنث لأن الضرب وجد منه إلا أنه في غير يوم واحد حتى يصح الاستثناء.
ولو ضرب أحدهما دفعات في أيام متعددة لم يحنث لأنه إنما حلف على ضربهما
جميعا واستثنى يوما واحدا ولم يحلف على ضرب أحدهما فصار كأنه قال إلا يوما
واحدا أضربكما فيه: ولو قال: والله لأضربكما إلا يوم أضربكما فيه، أو إلا يوما
أضربكما فيه، أو إلا في يوم أضربكما فيه، فأي يوم جمع ضربهما فيه فهو مستثنى.
والفرق بينهما أنه في المسألة الأولى قال: إن ضربتكما إلا يوما ما فخص بالاستثناء
يوما واحدا لإيقاع الفعل بهما جميعا. والمسألة الأخرى قال: والله لا أضربكما إلا
33

يوما أضربكما بقدره لأضربكما إلا يوم أجمع فعلى بكما. كأنه حلف جميع على جميع فعله
بهما في يوم مستثنى من غيره من الأيام وهذا اليوم المستثنى نكرة فأي يوم أوقع فيه
الحنث وجود المسمى دون المستثنى والنكرة في النفي تعم وفى الإثبات تخص، إلا إذا
كانت موصوفة فحينئذ تعم، إلا إذا قرنها بحرف الفرد فحينئذ تخص.
* * *
مسألة
إذا كان لرجل ثلاثة أعبد سالم وبزيع ومبارك. فقال: سالم حر، أو سالم وبزيع
حران، أو سالم وبزيع ومبارك أحرار. يؤمر بالبيان، لأنه أوقع العتق بأحد الأقوال لأن
أو حرف شك وهو أدخلها بين الأقوال الثلاثة لأنه ردد الشك بين أقواله لأنه لما قال
سالم حر كان الواجب العتق فلما أدخل حرف الشك بين المرة الأولى والثانية وعطف
عليه بزيعا فقال أو سالم وحده، وبين سالم وبزيع معا ثم قال أو سالم وبزيع ومبارك
أحرار فجرى مثل الأول فوقع الشك في أقواله فلما وقع الشك كان البيان إليه ما دام
حيا فإن أردت القول الأول عتق سالم وحده، وإن قال أردت الكلام الثاني عتق سالم
وبزيع، وإن قال أردت الكلام الثالث عتق الكل. وذلك لأن أو لأحد ما دخلت عليه.
قال أبو على: منها أو وهي لأحد الشيئين أو الأشياء في الخبر وغيره. تقول كل
السمك أو اشرب اللبن، أي افعل أحدهما ولا تجمع بينهما ومن ثم قلت: زيد أو
عمرو قام كما تقول أحدهما قال ولا تقول قاما. فأما إذا قلت كل خبزا أو لحما أو
تمرا فأردت الإباحة فكأنك قلت كل هذا الضرب فيما ذكرته لأحد الأشياء قائم فيه
لأنه لو أكل أحد هذه الأشياء كان مؤتمرا ولو كانت كالواو لم يكن قد ائتمر حتى
يجمع بينها كلها وأما منزلتها في أنها تكون لأحد الأمرين أو الأمور إلا أنها تؤذن أن
الكلام على الشك. قال سيبويه: و (أو) قد يجوز فيها أن يكون المبنى وقع على اليقين
ثم أدرك الشك كما قلنا سالم حر أو سالم وبزيع فإنه أوقع على اليقين ثم أدركه
الشك قال:
فقلنا لهم ثنتان لابد منهما * صدور رماح أشرعت أو سلاسل
كأنه قال أحدهما صدور رماح أو سلاسل. فإن مات المولى قبل البيان عتق سالم
كله لأنه لا شك في عتقه لأنه دخل في الثلاث مرات أما بزيع عتق نصفه لأنه يعتق
34

بالكلام الثاني والثالث لأنه دخل في لفظين ولا يعتق بالكلام الأول فإذا كان يعتق
في حالين ولا يعتق في حال فبقى الشك في العتق أولا وحالة العتق حالة واحدة
والشك إنما هو هل عتق أم لا فعتق نصفه ويسعى في النصف فكأنه عتق في حال
ورق في حال وأما مبارك فيعتق ثلثه لأنه لا يعتق بالكلام الأول والثاني إنما يعتق
بالكلام الثالث فيعتق في حال ويرق في حالين ويسعى في ثلثي قيمته لأن أحوال
الرق أحوال أحوال العتق واحدة لأن الرق يكون مملوكا ومدبرا ومكاتبا والعتق حالة
واحدة هذا إذا كان القول منه في حال الصحة أما إذا كان في حال المرض ولا مال
له غير هؤلاء العبيد ولم تجز الورثة فالثلث يقسم بينهم على قدر عتقهم فيصيب سالم
جيع رقبته ويصيب بزيع نصف رقبته ويصيب مبارك ثلث الرقبة فهذه وصية كل
واحد منهم فيحتاج إلى حساب ليتبين نصيب كل واحد منهم على الحقيقة والحساب
يحتاج أن يكون له نصف صحيح وثلث صحيح وأقله ستة فسالم يضرب لجميع الرقبة
وهي ستة وبزيع يضرب بنصف الرقبة وهي ثلاثة ومبارك يضرب بثلث الرقبة وهي
اثنان فذلك أحد عشر فغالب المسألة بخمسة فاجعل ثلث المال على أحد عشر سهما
فإذا صار ثلث المال أحد عشر سهما صار الجميع ثلاثة وثلاثين وماله هؤلاء العبيد
كما تقدم تعين أن كل عبد صار أحد عشر سهما فأما سالم فعتق منه ستة ويسعى
في خمسة وبزيع عتق منه ثلاثة ويسعى في ثمانية ومبارك عتق منه سهمان ويسعى في
تسعة فصارت جملة السعاية اثنين وعشرين وهي ثلاثة وثلاثين بالعول وصارت
وصاياهم أحد عشر فاستقام على الثلاثة والثلاثين هذا إذا لم يخرجوا من الثلث ولو
خرجوا من الثلث أو لم يخرجوا وأجازت الورثة فالجواب كما خرج. ولو لم يكن له
إلا عبدان فقال سالم وبزيع حران يؤمر بالبيان فإن قال عنيت الكلام الأول عتق سالم
كله وإن قال عنيت الكلام الثاني عتقا جميعا لما ذكرت ولو مات من غير بيان عتق
سالم كله ونصف بزيع لأن سالما لا شك في عتقه لأنه ذكر عتقه في المرتين وأما
بزيع فيعتق بالكلام الثاني ولا يعتق بالكلام الأول فإذا كان يعق في حال ولا يعتق
في حال عتق نصفه ويسعى في نصف قيمته ولو كان القول منه في حال المرض إن
خرج من الثلث فكذلك وإن لم يخرج وأجازت الورثة فكذلك، وإن لم تجز الورثة
فيقسم الثلث بينهما فيعتق سالم كله ونصف بزيع فالنصف مخرجه من سهمين فسالم
يضرب بسهمين وبزيع بسهم صار ثلاثة أجعل هذا ثلث المال كما تقدم وثلثاه مثلا
ذلك وذلك ستة فالجميع تسعة وماله لرقبتان وتسعة ليس لها نصف صحيح فضعف
35

فيصير ثمانية عشر فيعتق من سالم خمسة ويسعى في أربعة ويعتق من بزيع سهمان
ويسعى في سبعة فاستقام على الثلاث والثلاثين. ولو قال سالم حر أو سالم وبزيع
عتقا لأنه. وضع كلمة الشك في غير الأفعال فلم يفد لأن الشك لا يكون في
الإعلام إنما يكون في خبرهم فلما قال سالم حر أو سالم فلم يفد فوقع عليه العتق
إذ لم يكن للشك هنا مدخل فعتق وعطف بزيعا فأشركه في الفعل فعتق أيضا فصار
كأنه قل سالم حر وبزيع فعتقا.
* * *
مسألة
رجل قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق يصير الطلاق معلقا بدخول الدار
لأن هذا شرط وجزاء فيكون الطلاق معلقا بدخول الدار ولأن الفاء تكون جوابا
للشرط كقوله تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي) فإن قال إن دخلت الدار
أنت طالق طلقت في ساعته لأنه لم يأت بجواب الشرط وهي الفاء فصار كلامه
مبتدأ وخبرا كأنه قال أنت طالق ولو قال إنما عنيت الشرط والجزاء وحذفت الفاء
جواب الشرط كما قال تعالى: (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام)
أي فيشرح صدره وكما قيل: (من يفعل الحسنات الله يشكرها).
قلنا: ندينك فيما بينك وبين الله ولا ندينك في القضاء لأن جواب الشرط بالفاء
وقد يجوز حذفها لكن على سبيل الجواز. قال سيبويه: يجوز في الشعر ويقبح في
الكلام إلا أنه لما جاز صار فيه شبهة لمن أراد التعلق به فلذلك دين فندينك فيما بينك
وبين الله تعالى. وأما الظاهر لنا فهذا طلاق منجز كما تقول أنت طالق لأنا لا نعرف
ما في ضميرك ولأن الطلاق مرسل ومضاف وشرك وجزاء فما كان شرطا وجزاء
فهو كما ذكرت وما كان مرسلا يقع من ساعته كقوله أنت طالق والمضاف يؤخر
إلى وقت ينزل عند وجود وقته.
* * *
مسألة
رجل قال لامرأته: أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار. لا يقع الطلاق ما لم
تدخل الدار لأن قوله يا زانية نداء والنداء لا يفصل بين كلامين كما لو قال أنت
36

طالق يا عمرة إن دخلت الدار لا يكون هذا النداء فاصلا بين الشرط والجزاء ولا
يلزمه حكم القذف من اللعان والحد لأن هذا قذف معلق بالحظر فلا يوجب اللعان
ولا الحد، كما إذا قال لرجل إن دخلت الدار فأنت زان لا يحد وإنما قلنا إنه معلق
بالشرط لأنه إذا تعلق الأبعد وهو قوله أنت طالق فتعلق الأقرب أولى به وإنما لا يجب
الحد بالقذف المعلق لأنه لا يورث تهمة بالمقذوف لأنه لم يعلقه بالشرط قصدا لكنه
تعلق به حكما لأن كلامه أو حد فإذا لحق الشرط في آخره انصرف إلى جميع الكلام
فإنه لو جعله كلامين يصير فاصلا بين الشرط والجزاء والنداء لا يفصل بينهما ولو قال
لامرأته يا زانية أنت طالق إن دخلت الدار يكون قاذفا لها لأن قوله يا زانية قذف منه
وليس القذف إلا هذه الصيغة وقوله أنت طالق إن دخلت الدار شرط وجزاء،
والشرط والجزاء لا تعلق له بالنداء وإذا لم يتعلق بالنداء حظر صار ذلك صريحا
بالقذف ولأنه ليس من ضرورة تعلق الأقرب بالشرط تعلق الأبعد، والفرق بينهما أنه
متى خلل النداء لا يصير فاصلا بين الشرط والجزاء ولا يظهر له حكم وليس كذلك إذا
قدم لأنه لا تعلق به في الحظر فإن القذف ليس إلا هذه الصيغة أو أن تأتى باسم
الإشارة وهو قوله هذا زان، وأما قوله أنت طالق يا زانية إن دخلت لصار قوله
يا زانية متعلقا بدخول الدار وإذا كان معلقا بالحظر لا يوجب له حكما لأن المعلقات
لا توجب حكما إلا عند وجود المعلق به والقذف ما لم يكن صريحا لا يوجب
حكما.
* * *
مسألة
رجل قال: إن كان في يدي دراهم إلا ثلاثة دراهم فجميع ما في يدي من
الدراهم على المساكين صدقة، فإذا في يده خمسة دراهم لا يجب عليه أن يتصدق
بشئ لأن ثلاثة دراهم مستثناة من يمينه وشرط حنثه دراهم سوى ثلاثة دراهم في
يده وليس في يديه سوى ثلاثة دراهم مستثناة من يمينه وشرط حنثه دراهم سوى ثلاثة
دراهم في يديه وليس في يده سوى ثلاثة دراهم حاشا درهمين، ودرهمان لا
يستحقان اسم الدراهم لأن العرب قالوا درهم ودرهمان وثلاثة دراهم فأفردوا لكل
عدد صيغة والاستثناء يعرف جنس المستثنى منه. ولو كان في يده ستة دراهم أو
أكثر يجب عليه أن يتصدق بالكل ولو قال إن كان في يدي من الدراهم سوى ثلاثة
37

دراهم فجميع ما في يدي صدقة فكان في يده خمسة فعليه أن يتصدق بها لأنه نطق
بحرف يكون لا بأنه الجنس وهو من لأنه لما قال إن كان في يدي من الدراهم سوى
ثلاثة دراهم فقد بين الجنس والجنس يقتضى الواحد فصاعدا ثم ذكر لفظا يقتضى
العدد فعرف بصيغته والألف واللام إنما يدخلان للسابق المعهود أولا بأنه الجنس وهنا
هي لا بأنه الجنس قال الله تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) ولم يرد به
بعضهم وإنما المراد به الاجتناب من الجنس من الجنس وقال تعالى: (ليغفر لك الله ما
تقدم من ذنبك وما تأخر) ولم يرد به البعض فإذا ثبت أن كلمة من تستعمل لإبانة
الجنس وتستعمل للتبعيض وفى هذه أدخل اللام وهي للتعريف فصارت كلمة من
للتجزئة والتبعيض وهناك لم تدخلها اللام فصارت كلمة من لإبانة الجنس دون
التجزئة فصار كأنه قال إن كان في يدي أكثر من ثلاثة دراهم فجميع ما في يدي
صدقة ولو قال كذا لوجب عليه أن يتصدق بالكل.
* * *
مسألة
رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا قبل أن أقربك لا يكون مؤليا وتطلق من
ساعته لأنه أتى بمبتدأ وخبر ولم يضفه إلى شئ إلا إلى قبل القربان وهذا الوقت قبل
القربان فوقع الطلاق وسقطت اليمين وقد يجوز أن يوسف الشئ قبل وجود ذلك
الشئ قال الله تعالى: (من قبل أن نطمس وجوها فنردها) فوصف ها بالطمس ولم
يوجد ولو قال أنت طالق ثلاثا قبيل أن أقربك صار مؤليا ولا يقع الطلاق ما لم
يقربها لأن قبيل تصغير التقريب لأن التصغير على وجوه تصغير التحقير كما تقول
لقيت الرجيل وفعل الصبى وتصغير التعظيم كما قال أنا جديلها المرجب وعذيقها
المحكك ألا ترى أنه وصف روحه بالمرجب، ورجب أيضا من التعظيم سمى وهو
الشهر فلما وصف روحه بالعظمة ما بقى يمكن أن يحمل على التصغير ولا سيما أن
هذا القول كان يوم سقيفة بنى ساعدة وإنما كان يريد الفخار ويطلب الأمر فكيف
يكون هذا مع التصغير وتصغير الحنة والشفقة كقوله تعالى: (يا بنى إنها إن تك) ما
أراد تصغير ابنه. وتصغير التقريب هذا الذي ذكره أبو حنيفة كما تقول وضعته فويق
الحائط فهذا لا يمكن أن يكون للتصغير وإنما أراد التقريب كما تقول: (اقعد إلى
جنبي) إنما تريد القرب قال الشاعر:
38

وقعد علوت قتود الرحل يسفعني * يوم قد يديمه الخوراء مسموم
فلما كان كذلك صار اسما لوقت قريب ليس بينه وبين القربان وقت فلا يطلق،
ولو قال كذلك كان إيلاء بلا شك.
قال سيبويه في هذا: باب ما يحقر لدنوه من الشئ وليس مثله وذلك هو أصغر
منك إنما أردت أن تقلل الذي بينهما ومن ذلك قولك هو دوين ذاك وهو فويق ذلك
ومن ذلك أن يقول أسيد أي قد قارب السواد ومن هنا قولهم كميت لأنه لم يخلص
إلى الحمرة ولا إلى السواد فلما قارب اللونين سمى مصغرا.
* * *
مسألة
أصل هذه المسألة: تدور على حرف (أو)، و (أو) تكون على وجهين: أحدهما
للشك، وهي لأحد ما تدخل عليه. والآخر أن تكون بمعنى الإباحة، كما تقول:
(جالس الحسن أو ابن سيرين) لا تريد مجالسة أحدهما. قال الشاعر:
إذا ما مات ميت من تميم * مسرك أن يعيش فجئ بزاد
بخبز أو بلحم أو بتمر * أو الشئ الملفف في البجاد
وقال في الوجه الآخر:
وكنت إذا غمزت قناة قوم * كسرت كعوبها أو تستقيما
والطبيب إذا كان يعالج مريضا يقول له: (كل فروجا أو دراجا) - يعنى: كل
أحدهما. والمسألة تنقسم على أربعة أوجه: إما أن يضع حرف (أو) بين منع ومنع،
أو بين إثبات وإثبات، أو بين منع وإثبات، أو بين إثبات ومنع. رجل قال: (والله لا
أدخل هذه الدار أولا أدخل هذه الدار) فأي الدارين دخل حنث لأنه عطف منعا
على منع بحرف التخيير فكان ممنوعا عن دخول كل دار على حدة، فإذا دخل
إحداهما فقد وجد شرط الحنث. وأما إذا وضع بين إثبات وإثبات كما لو قال:
والله لأدخلن هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار الأخرى. فأيهما دخل بر في يمينه فأو
هاهنا للتخيير كما تقول خذ هذا أو هذا كأنك قلت خذ أحدهما، وأما إذا وضع
بين منع وإثبات كما إذا قال والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار اليوم فإن
دخل الدار الأولى حنث وإن دخل الثانية بر لوجود الشرط لأنه جعل حرف أو بين
39

المنع والإثبات ووقت فقال اليوم. دخل الدار الأولى بعد ذلك أولم يدخل لأنه كان
مخيرا فيه وإن مضى اليوم قبل أن يدخل حنث في اليمين الثانية لأنه أوجب على نفسه
الدخول ولم يوجد وأما إذا وضعها بين إثبات ومنع كما إذا قال والله لأدخلن هذه
الدار أولا أدخل الدار أبدا إن دخل الدار الأولى بر وسقطت اليمين لأنه كان
مخيرا فيه وإن مضى اليوم ولم يدخل حنث في يمينه لأنه أوجب على نفسه الدخول
في الدار الأولى في اليوم ولم يوجد وما إذا أدخل كلمة الشك بين منع وإثبات ولم
يوقت كما إذا قال: والله لا أدخل هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار فإن دخل الدار
الأولى حنث لأنه وجد الدخول بعد المنع وإن دخل الثانية بر لأنه عقد على الأثبات
وقد وجد. وإن مات ولم يدخل إحداهما بر لأن قوله أو أدخل للغاية وتقديره حتى
أدخل. قال الله تعالى: (يقاتلونهم أو يسلمون) كأنه قال حتى يسلموا كما ورد
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس كافة حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها) فقد جاء في الكتاب بأو، وفى الأثر بحتى
لأن المعنى واحد كما لو قال: والله لا أدخل هذه الدار وهذه الدار وهذه الدار. ولو
قال والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار وهذه الدار صارت هاتين الدارين
الآخرتين غاية ليمينه فأيهما دخل بر ولو دخل الأولى أولا حنث لأن اليمين لم ينته
غايتها ولو مات قبل أن يدخل الأولى بر لأنه الغاية وحقيقة هذا أنه متى ذكر كلمة
أو بعد كلمة النفي وبعده مثبت تكون للغاية.
* * *
باب ما جاء من المسائل اللغوية
مسألة
رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم أهدم هذا الحائط اليوم فهدم بعضه ولم يهدم
الباقي حتى خرج اليوم طلقت امرأته. وكذلك لو قال إن لم انقض هذا الحائط لأن
الهدم عبارة عن إفاتة تأليف أجزاء جميع الحائط. وكذلك النقض لأنه ضد التأليف فما
دام التأليف باقيا لا يكون نقضا والهدم ضد البناء فما دام شئ من البناء باقيا لا
يكون هدما ولو نوى هدم بعضه فهو على ما نوى قال الله تعالى: (لهدمت
صوامع) معناه أنها هدمت إلى أن لا يبقى صوامع وكذلك النقض قال الله تعالى:
(ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا) في قصة ريطة وكانت امرأة
40

مجنونة تغزل جميع ليلها وتنقض جميع نهارها حتى لم تبق غزلا.
ولو قال أكسر كان على البعض لأن الكسر ضد الجبر وهو افتراق الاتصال ليس
إلا في الصلاب وما كان في اللحم يكون جرحا أو قطعا والقطع يقع على الاثنين
لأن القطع من التقاطع وهو أن ينقطع حكم كل واحد منهما عن الآخر جملة كافية
فأما فيما يتصل فمجاز ثم اعلم أن الأسماء على نوعين اسم جنس واسم نوع واسم
الجنس يقع على الخاص والعام واسم النوع يقع على الخاص دون العام، والهاء على
ضربين هاء إفراد واسم الجنس كما تقول حيوان فإنه يقع على جميع الحيوانات فإن
خصصت نوعا منه قلت إنسان فإنسان حيوان أيضا ولكن يختص بقولنا إنسان من
دون سائر الحيوانات وكذلك إن وصفناه بناطق أيضا وهاء الإفراد أكثر من أن أصف
لك مثل عمامة وقلنسوة وشعيرة وقمحة وهاء التأنيث امرأة ويتيمة وغلامه فإن
مذكر ذلك يتيم وامرؤ وغلام.
* * *
مسألة
رجل. قال: عبده حر إن أكل لحم دجاج أبدا فأكل لحم دجاجة أو ديك حنث
لأن الدجاج اسم جنس يقع على الذكر والأنثى قال جرير:
لما تذكرت بالديرين أرقني * صوت الدجاج وضرب بالنواقيس
والأنثى منهن لا تصيح وإنما يصيح الذكر فدل على أن الهاء للأفراد، لا التأنيث
وذكر الجوهري في الصحاح أن الهاء في الدجاجة للأفراد، ولو حلف لا يأكل لحم
دجاجة فهو على الأنثى لأن الهاء للتأنيث إذ لم يكن لها من جنس لفظها ذكر
فحملت على الحقيقة كما أن اسم الديك يقع على الذكر خاصة ولو حلف لا يأكل
لحم جمل أو بعير أو إبل أو جزور هذا كله يقع على الذكر والأنثى وعلى العربي
والبختي لأنه اسم جنس يتناول الكل لأن العرب نسبت الصنعة إلى صانعها كما
نسبت سائر الصناعات فقالت جمال كما قالت حداد وبغال وما كان على وزن فعال
ولم يفرقوا بينهم. ولو حلف لا يأكل لحم بقر فأكل لحم ثور أو بقرة حنث لأن البقر
اسم جنس والبقرة أيضا كذلك. ولو أن رجلا وكل رجلا في أن يشترى له بقرة
فاشترى له ثورا جاز ألا ترى أن رجلا لو حلف أن لا يملك عشرين بقرة فملك
41

عشرين بقرة إناثا وذكورا يحنث واسم الثور يقع على الذكر خاصة لأنه اسم نوع
واسم الشاة يقع على الذكر والأنثى جميعا. قال أبو دؤيب الشاعر:
فلما رآه قال لله من رأى * من العصم شاة مثل ذا في العواقب
وما قال مثل هذه لأنه لم يرد التأنيث. وقال آخر:
* أو أسفع الخدين شاة أر أن *
لأنه اسم جنس والكبش اسم نوع يقع على الذكر خاصة والنعجة اسم نوع يقع
على الأنثى خاصة. قال جران العود:
أو نعجة من نعاج الرمل أخد لها * عن إلفها واضح الخدين مكحول
ولو حلف لا يأكل لحم البقر فأكل لحم الجواميس لا يحنث لأن أو هام الناس لا
تنصرف إليه عند ذكر البقر والأيمان محمولة على معاني كلام الناس وجمعه في باب
الزكاة لا يدل على أنه من نوعه في باب اليمين فصار في الزكاة كالعنز يضم إلى
الضأن والكبش إلى النعاج، ومع ذلك لو حلف لا يأكل لحم شاة فأكل عنزا لا يحنث
والفرس اسم للعربي ويقع على الذكر والأنثى، والبرذون اسم للبخاتي والتركي غير
العربي ويقع على الذكر والأنثى، والخليل يقع على الجميع لأن الخليل اسم جنس
والفرس اسم نوع والفرس والبرذون اسم نوع قد روى عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه
أنه سئل عن صدقة البراذين فقال: أو في الخيل صدقة؟ فسماها خيلا. ولو
حلف لا يركب حمارا يقع على الذكر والأنثى، لأنه اسم جنس لأنهم يرون أن ابن
عباس رضي الله عنه قدم على حمار ذكر وما أرادوا ذلك إلا ليبينوا النوع والأتان
للأنثى والعير للذكر. وقد قيل حمار للذكر وحمارة للأنثى ولو حلف لا يركب حمارة
يقع على الأنثى خاصة.
قال الخطيب:
أخبرنا البرقاني حدثنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا عمر بن سعد حدثنا عبد الله
ابن محمد حدثني أبو مالك بن أبي بهز البجلي عن عبد الله بن صالح عن أبي
يوسف، قال: قال لي أبو حنيفة: إنهم يقرأون حرفا في يوسف فليحنون فيه. قلت ما
هو؟ قال قوله: (لا يأتيكما طعام ترزقانه) قلت: فكيف هو؟ قال ترزقانه
42

هذه القراءة لم يخرج بها أبو حنيفة عن الأصل لأن الأصل في ضمير الذكور هو
الرفع لأنك تقول هو، وضمير المؤنث هي، هذه المسألة التي جرت بين سيبويه
الكسائي لأن الكسائي جعل ضمير المؤنث منصوبا فقال: إياها وسيبويه كان معه
الحق فمن عرف هذا عرف ما قلت، لأن الهاء عائدة إلى الرزق وهو مذكر وعلى
هذا قرأ من قرأ (فخسفنا به وبداره الأرض) ألا ترى أنه لما جاء إلى ضمير المذكر
أجراه على الأصل وإنما كسر من كسر الهاء من ضمير المذكر في المجرورات اتباعا
للكسرة كما أمال من أمال للاتباع، وأن الهاء حرف خفى أخفى من الألف فلما
ساغ لهم الإمالة في الألف مع أنها أشد من الهاء فلأن تمال الهاء أجدر.
وأما قوله يلحنون فاللحن ليس هو الخطأ على لغة العرب وإنما يحتمل معنى غير
المفهوم الأصل وذلك أن الحديث إذا احتمل معنى ظاهرا واحتمل معنى آخر قيل له
لحن، ومن هاهنا سمى ابن دريد كتابه المعروف بملاحن بن دريد وذلك أنه قال: إذا
قال له شخص رأيت فلانا فقال والله ما رأيته ولا كلمته فظاهر اللفظ يدل على رؤية
العين والكلام باللسان. وإنما الحالف يعنى ما ضرت رئته ولا جرحته وهو مأخوذ من
الكلم وهي الجراح. قال الله تعالى: (ولتعرفنهم في لحن القول) لأنه يكون كلاما
يدل على معنيين مثل ذلك قوله: (فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون
أحسنه) ألا تراه جعل له أحسن وغير أحسن قال الشاعر:
حلوا عن الناقة الحمراء أرحلكم * والبازل الأصهب المعقول فاصطنعوا
إن الذئاب قد اخضرت براثنها * والناس كلهم بكر إذا شبعوا
فلو حملنا هذين البيتين على ظاهر لفظهما لما دلا على معنى لأن قوله الذئاب قد
اخضرت براثنها، والناس كلهم بكر، كل جملة من هاتين الجملتين غير مناسبة للجملة
الأخرى. وهذا محمول على أن رجلا كان من تغلب وكان أسيرا في بنى وائل فرأى
الناس يتمتعون للنهيض إلى قومه وكان قومه في أرض يقال لها الدهناء فقال لأصحابه
إني أريد أن أفادي نفسي فهل لكم في الفداء. قالوا نعم - قال ائتوني برجل أرسله
فلما جاءه قال أبلغ قومي التحية وقل لهم قد أطلتم الركوب على ناقتي الحمراء
فخلوا عنها وارتحلوا الجمل الأصهب فقد شكت الإماء ودبى العرفج بآية ما أكلت
معكم حيسا واسألوا أبا الحسين عن خبري. فلما جاء إلى أهل الأسير قال لهم الرسالة
قالوا والله إنه لمجنون لا ناقة حمراء له ولا جمل أصهب. فقال: أحدهم إنه قال لكم
43

اسألوا أبا الحسين فلما سألوه قال هو يقول لكم قد أطلتم المقام على الدهناء
فارتحلوا عنها واطلعوا الصمان فقد شكت الإماء أي ملأن الشكايا وأدبى العرفج،
والعرفج شجر له شوك فشبه العدو به وأدبى أي دبا نحوكم بآية ما أكلت معكم
حيسا والحيس يعمل من تمر وسمن وخبز أي تجمع لكم من أعدائكم وغيرهم. فهذا
ومثله اللحن. ومن هذا قيل لمعاوية إن عبد الله يلحن قال أو ليس بظريف بنى أخي
يعرف بالفارسية فجعل الفارسية لحنا فإذا قال أبو حنيفة إنهم يلحنون إنما عنى أنهم
غيروه عن أصله على ما ذكرنا.
قال الخطيب:
قد سقنا عن أيوب السختياني، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وأبى بكر بن
عياش، وغيرهم من الأئمة أخبارا كثيرة تتضمن تقريظ أبي حنيفة والمدح له والثناء
عليه، والمحفوظ عند نقلة الحديث عن الأئمة المتقدمين وهؤلاء المذكورين منهم في
أبي حنيفة خلاف ذلك وكلامهم فيه كثير لأمور شنيعة حفظت عليه يتعلق بعضها
بأصول الديانات، وبعضها بالفروع. نحن ذاكروها بمشيئة الله ومعتذرون إلى من
وقف عليهما وكره سماعها، بأن أبا حنيفة عندنا مع جلالة قدره أسوة غير من
العلماء الذين دونا ذكرهم في هذا الكتاب وأوردنا أخبارهم وحكينا أقول الناس
فيهم على تباينها.
أما قول الخطيب هذا فأنا إن شاء الله نبين أن قصده خلاف ما ذكر من المعذرة
وإنما قصد الشناعة جرأة منه وافتراء.
أما قوله: والمحفوظ عند نقلة الحديث خلاف ذلك.
فأقول: إن نقلة الحديث ينظرون إلى طريق الحديث فمتى ما وجدوا فيه رجلا
ضعيفا ضعفوا الحديث خاصة في جرح الرجال، فإنه لا يسمع إلا من عدل ثقة
معروف بالعدالة والثقة، فحيث نقل الخطيب أحاديث في الجرح عن جماعة ضعفاء
شهد بضعفهم أئمة الحديث تبين أن قصده خلاف ما اعتذر عنه.
قال الخطيب: ما حكى عن أبي حنيفة في الإيمان:
أخبرنا الحسين بن محمد الحسن أخو الخلال بإسناده إلى وكيع. قال سمعت الثوري
يقول: نحن المؤمنون وأهل القبلة عندنا مؤمنون في الأنكحة والمواريث والصلاة
44

والإقرار، ولنا ذنوب ولا ندري ما حالنا عند الله. ثم قال وقال أبو حنيفة من قال
بقول سفيان هذا فهو عندنا شاك، نحن المؤمنون هنا وعند الله حقا. قال وكيع:
ونحن نقول بقول سفيان وقول أبي حنيفة عندنا جرأة.
إعلم وفقك الله أن الإيمان هو التصديق، واعلم أنه لا يكون تصديقا بدون المعرفة
والمعرفة لا تكون مع الشك إنما تكون مع اليقين وإذا ثبت هذا فنحن المؤمنون هنا
وعند الله لأن المعرفة والمعرفة لا تختلف لأن من عرف هنا كان عارفا عند الله لأن
المعرفة الجهل، وأما قول أبي حنيفة عن سفيان في قوله نحن المؤمنون وأهل القبلة
عندنا مؤمنون محمول على قوله تعالى: (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن
قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) ألا تراه نفى الإيمان عن من أسلم إلا
من عرف بقلبه فثبت ما قلت إنه لا يكون إيمانا إلا بمعرفة.
وقال: حدثنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل بإسناده إلى حمزة بن الحارث بن
عمير عن أبيه. قال سمعت رجلا سأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال
أشهد أن الكعبة حق ولكن لا أدرى هي هذه التي بمكة أم لا؟ فقال مؤمن حقا
وسأله عن رجل قال أشهد أن محمد بن عبد الله نبي ولكن لا أدرى هو الذي قبره
بالمدينة أم لا؟ فقال مؤمن حقا. قال الحميدي: من قال بهذا فقد كفر. قال وكان
سفيان يحدث به عن حمزة بن الحارث.
وقال أخبرنا الحسن محمد الخلال بإسناده إلى محمد الباغندي حدثنا أبي قال:
كنت عند عبد الله بن الزبير فأتاه كتاب أحمد بن حنبل اكتب إلى بأشبع مسألة عن أبي
حنيفة فكتب إليه: حدثني الحارث بن عمير قال سمعت أبا حنيفة يقول: لو أن
رجلا قال أعرف أن الله بيتا ولا أدرى هو الذي بمكة أو غيره أمؤمن هو؟ قال: نعم
ولو أن رجلا قال أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولا أدرى دفن بالمدينة أو غيرها أمؤمن
هو؟ قال نعم فهذا القول لم ينقله أحد من أصحاب أبي حنيفة ولا رووا عنه مثل
هذا فلو كان صحيحا لنقل كما نقلت جميع مسائله. ولكني أقول ما تقول في
اليهود أصحاب موسى لما جهلوا قبر موسى أضرهم ذلك؟ لا لأنهم عرفوا أن
موسى نبي حق فأما جهالة القبر لا تضر بدليل أن من لم يزر المدينة ولم يحج لا يعرف
القبر ولا البيت ومع ذلك لم يقدح في إيمانه ثم ومن زار المدينة فالحجرة الشريفة
حائلة بينه وبين مكان القبر حقيقة من جهة التربيع فمن ذهب إلى قول الحميدي
45

وسفيان احتاج أن يعرف بيوت مكة المدينة وبنيانهما وصقاعهما وحدائقهما على
ما كانا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، واعلم أن معرفة الأراضي غير مشروعة في
شريعة من شرائع الإسلام، واعلم أنا نقول إن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين
مبعوثون حقا ولو قال رجل لا أعرف أن موسى نبي حق أو غيره فقد كفر ومع ذلك
لا يضرنا جهالة قبورهم ولا مواطنهم. فأما إذا ثبت عنده مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك
بشرائط الإسلام فهو مؤمن حقا ولا يضره جهالته بموضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه فإن القبر
ليس من شرائط الإيمان ولا الإسلام، واعلم أنه لو كان الأمر كما ذكر عنه لكان
المسلمون الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الناؤون عنه لا يصح إسلامهم فإنهم ما كانوا يعرفون
كل وقت حقيقة موضعه لأنهم كانوا يفارقونه في موضع وينتقل إلى آخر، أفكانوا
بجهالة المواضع يكفرون؟ فإذا ثبت أن الموضع لا يحتاج إليه في حال الحياة فلأن لا
يضر مع الوفاة أجدر.
وقال: في سياق الحديث قال الحارث بن عمير: وسمعته يقول: لو أن شاهدين
شهدا عند قاضى أن فلانا طلق امرأته وعلما جميعا أنهما شهدا بالزور ففرق بينهما،
ثم لقيها أحد الشاهدين فله أن يتزوج بها؟ قال نعم.
الجواب: إن القاضي ما سمى قاضيا إلا مشتقا من القضاء والقضاء القطع كأنه
مأخوذ من قطع الخصومات أو مأخوذ من القطع بالشئ عن أحدهما للآخر وهذا
أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (قضيت له شيئا) أي من قطعت له شيئا فثبت ما ذكرت
فإذا فسخ القاضي بينهما أيحل لأجنبي أن يتزوج بهذه المرأة أم لا فإن قال لا فقد
افترى، وإن قال نعم فكذلك يحل لأحد الشاهدين لأن فعل القاضي حجة من حجج
الشرع لا تندفع في حق بعض دون بعض وإن كانت لا تحل لأحد الشاهدين فهي
على نكاحها الأول فلا تحل لغيره أيضا وليس في سياق الخبر ما يضر ما قلت لأن قول
النبي صلى الله عليه وسلم (فإنما أقطع له قطعة من النار) فنحن نقول كذا أيضا لأن هذا فعل حرام إنما
اتصل بقضاء القاضي غير مدفوع كقضاء النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بين تحريمه، وما
قلت فهو جواب لما أسنده إلى حمزة بن الحارث بن عمير وعن عباد بن كثير.
وأما ما نقله عن محمد بن الحسين بن الفضل القطان إلى يحيى بن حمزة أن أبا
حنيفة قال: لو أن رجلا عبده هذه النعل يتقرب بها إلى الله لم أر بذلك بأسا. فقال
سعيد: هذا الكفر صراحا.
46

فهذا لم ينقله أحد من أصحاب أبي حنيفة واعلم أن أصحاب الإنسان أعرف به
من الأجنبي، ثم اعلم أن مذهب أبي حنيفة له أصول وقواعد وشروط لا يخرج
عنها، فأما أصول مذهبه رضي الله عنه فإنه يرى الأخذ بالقرآن والآثار ما وجد
وقواعده أن لا يفرق بين الخبرين أو الآي والخبر مهما أمكن الجمع بينهما إلا إن ثبت
ناسخا أو منسوخا وشروطه أن لا يعدل عنهما إلا أن لا يجد فيهما شيئا فيعدل إلى
أقوال الصحابة الملائمة للقرآن والسنة وإن اختلفوا تخير ما كان أقرب إلى الكتاب
والسنة. فهذا عليه إجماع أصحاب أبي حنيفة وهو إذا عددت المدرسين منهم في
عصر واحد وجدتهم أكثر من إسناد الخطيب منه إلى أبي حنيفة رحمه الله.
واعلم أن أخبار الآحاد المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم توجب العمل لأجل الاحتياط في
الدين ولا توجب العلم. وأخبار التواتر توجب العلم والعمل معا فكيف بك عن
أخبار الخطيب هذه التي لا تكاد تنفك عن قائل يقول فيها، فإذا نازلنا الأمر وساوينا
قلنا أخباره أخبار آحاد وأخبار أصحاب أبي حنيفة متواترة والعمل بالمتواترة أولى،
وقد ثبت مذهب أبي حنيفة وأصوله وقواعده فإذا ثبت أن هذه أصول أبي حنيفة
فكيف يسوغ له أن يقول هذا مع علمه بقوله تعالى: (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى
الله زلفى) فهذا لا يصح عن أبي حنيفة.
قال: أخبرنا أبو سعيد بإسناده إلى إسماعيل بن عيسى بن علي قال قال لي شريك:
كفر أبو حنيفة بآيتين من كتاب الله قال الله تعالى: (ويقيموا الصلاة ويؤتوا
الزكاة وذلك دين القيمة) وقال تعالى: (ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم) وزعم أبو
حنيفة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وزعم أن الصلاة ليست من دين الله. قد قلت
فيما مضى: إن الإيمان هو المعرفة والمعرفة لا يدخلها جهل وإذا لم يدخلها جهل فمن
أين تكون الزيادة والنقصان إنما الزيادة بأن يرتفع الجهل والنقص بأن تذهب المعرفة،
وأما قوله عنه إن الصلاة ليست من دين الله تعالى فلم يرو هذا عن أبي حنيفة لكن
نقول إذ لو روى هذا إن الصلاة لا يكون تاركها كافرا إنما الكافر جاحدها، فإذا لم
يفرق القائل والناقل بين هذين كيف يعرف كلام أبي حنيفة ومن أين يأخذ عليه. إنما
الصلاة دين إلى الله لا دين الله؟ وأصل الديانة الذلة والتعبد فإن قلنا إنها من عبدنا
الله صح وإن قلنا إنها من ذلتنا إلى الله وطاعتنا له فهي دين لنا. قالوا دنته فدان وفى
الحديث (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت).
47

قال الأعشى:
هو دان الرباب أذكر هو الدين * دراكا بغزوة وارتحال
ثم دانت بعد الرباب وكانت * كعذاب عقوبة الأقوال
قال: هو دان الرباب يعنى أذلها. ثم دانت بعد الرباب أي ذلت له وأطاعت،
والدين الجزاء والمكافأة يقال دانه دينا أي جازاه كما قالوا كما تدين تدان قال:
ولم يبق سوى العدوان * دناهم كما دانوا
ومنه الدين قال تعالى: (إنما لمدينون) أي لمجزيون محاسبون، ومنه الديان في صفة
الله عز وجل. والمدين العبد والمدينة الأمة كأنهما من أذلهما العمل قال الأخطل:
ربت وربا في كرمها ابن مدينة * يظل على مسحاته يتركل
فلو كانت الصلاة من جزاء الله لكانت دين الله، وانما هي من ديننا دينا الله بها
أي عبدنا فهي ديننا لا دين الله. وأجمع أهل السنة أن الصلاة ليست داخلة في الإيمان
لأنها من الأعمال وإنما يرد على أبي حنيفة من عرف وجه الكلام واشتقاقه.
قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بإسناده إلى أبى
إسحاق الفزاري يقول سمعت أبا حنيفة يقول: إيمان أبى بكر مثل ايمان إبليس. فهذا
أيضا لم ينقل عن أبي حنيفة لكن لو نقل كان على ما ذكرت لك من الأصل أن
معرفة أبى بكر الصديق بالله كمعرفة إبليس وهذا لا ينكره عالم لأنا قد أصلنا أن
الإيمان هو المعرفة ولا يشك أن إبليس رأى صنع الله تعالى عيانا وأبو بكر انما ثبت
هذا عنده بقول النبي صلى الله تعالى وسلم والنقل، ولا شك أن ثبوت العلم في
القلب بالرؤية أكثر من ثبوته بالنقل، ويدل على هذا أنه من وصف له طريق حتى
حفظ صفاتها كالماء الجاري ثم أراد أن يسلكها فإنه لا يقدر على ذلك، ومن سلكها
دفعة بعد أخرى قدر على سلوكها وإن لم يصفها. ويدلك على ما ذكرت أن أكابر
الفقهاء إذا حجوا احتاجوا من يعرفهم. فإذا عرفت هذا كان القياس أن يقول إن
إيمان إبليس أقوى من إيمان أبى بكر، إلا أن العلم لما استوى قلنا إنه مثله. ثم قال: قال
أبو إسحاق: ومن كان من المرجئة ثم لم يقل هذا أنكر عليه قوله. أما قوله إنه من
المرجئة فيجئ الجواب إن شاء الله في موضعه. قوله حدثنا الفضل بإسناده عن
إيمان إبليس وآدم فهو يخرج على ما ذكرت.
48

وقال حدثنا أبو طالب بإسناده إلى القاسم بن عثمان يقول مر أبو حنيفة بسكران
يبول قائما قال لو بلت جالسا: قال فنظر في وجهه فقال ألا تمر يا مرجئ قال له أبو
حنيفة: هذا جزائي منك صيرت إيمانك كإيمان جبريل. فإن كان أراد الإيمان وحديثه
فقد مر، وإن كان يحتج بقول السكران فهذا مما تثبت به الروايات عند المحدثين؟
أتراه ما عرف شروط أهل الحديث أم تعامى.
أخبرنا ابن رزق بإسناده إلى القاسم بن حبيب. قال وضعت نعلي في الحصا ثم
قلت لأبي حنيفة أرأيت رجلا صلى لهذه النعل حتى مات إلا أنه كان يعرف الله
بقلبه فقال مؤمن قال لا أكملك أبدا. فهذه قد ذهب الجواب عنه عند أصول أبي حنيفة.
قال الخلال بإسناده إلى وكيع. قال اجتمع سفيان الثوري وشريك والحسن بن
صالح وابن أبي ليلى فبعثوا إلى أبي حنيفة فأتاهم فقالوا له: ما تقول في رجل قتل أباه
ونكح أمه وشرب الخمر في رأس أبيه؟ قال مؤمن فقال له ابن أبي ليلى لا قبلت
لك شهادة أبدا، وقال له سفيان لا كلمتك أبدا، وقال له شريك لو كان لي من الأمر
شئ لضربت عنقك، قال له الحسن بن صالح وجهي من وجهك حرام أن أنظر إليه
أبدا. فأبصر إلى هذا الراوي إنه لا يفرق بين رجل وبين مؤمن. فأما رجل فإنه نكرة
من الرجال فلو كانت كافرا وعبد الله مائة سنة لم يكن مؤمنا، وأما المؤمن لو فعل هذا
لم تذهب معرفته.
وقال بروايته عن جماعة عن أبي يوسف وغيره إن أبا حنيفة كان مرجئا جهميا
أفنظرت لكثرة كلامه في ذلك؟ أما الجواب فإن أبا حنيفة لا يرى الصلاة خلف المرجئ والجهمي ولا صاحب بدعة ولا هوى فكيف يكون منهم؟ وهذا القول في
جميع كتب أصحاب أبي حنيفة وروايتهم حفظا كما يحفظ الكتاب العزيز أفيكون
هذا متروكا ويكون المحفوظ ما جاء به آحاد الناس. وأما روايته عن أبي يوسف
فالمروي عن أبي يوسف أنه قال لما حج: اللهم إنك تعلم أنى ما قلت قولا إلا ما ثبت
عندي من كتابك وسنة نبيك، ومالا أعرفه منهما جعلت أبا حنيفة فيه بيني وبينك.
وقد روى عنه هذا القول عند الموت أيضا، فكيف يصح عن من يقول هذا عند
الموت أن يقول بمثل ذلك؟ ثم إن جميع كتب أبي حنيفة مشحونة برواية أبى يوسف
عنه ولم يكن فيها شئ من ذلك.
49

وقال بإسناده إلى ابن المقرئ عن أبيه أن رجلا سأل أبا حنيفة - أحمر كأنه من
رجال الشام - فقال: رجل لزم غريما له فحلف له بالطلاق أن يعطيه حقه غدا إلا أن
يحول بينه وبينه قضاء الله، فلما كان من الغد جلس على الزنا وشرب الخمر؟ قال:
لم يحنث ولم تطلق امرأته. وهذا لم يرو عن أبي حنيفة كما ذكر، ولكن الرواية عنه
قريب من هذا، إذا قال الرجل امرأته طالق إن شاء الله لم تطلق، وهذا أظنه إجماعا.
وكذلك لو قال إن شاء الإنس أو الجن أو الملائكة فهذا المروى وهذا استثناء
والاستثناء لا يوجب إيقاع اليمين. وأما قوله قعد على شرب الخمر والزنا فهذا مما لا
يدخل في اليمين ولا في شئ منه بإجماع الفقهاء، لكن قصده الشناعة.
وقال: أما القول بخلق القرآن فقد قيل إن أبا حنيفة لم يكن يذهب إليه، والمشهور
عنه أنه كان يقوله واستتيب منه وهذا دليل على كذب الخطيب لأن المشهور ما نفى
الجهل عن عامة الناس وهو إنما روى ما ذكر عن أبي حنيفة عن واحد واحد من كل
عصر وأصحاب أبي حنيفة تفردوا بأكثر بلاد المسلمين وفقهاؤهم في كل عصر أكثر
من أن يحصوا وكلهم يروى عن أبي حنيفة أنه لا يصلى خلف من يقول بخلق القرآن
فترى أي شهرة أوجبت له ما ذكر لأنه روى عن أناس أن أبا حنيفة كان يقول
القرآن مخلوق، وروى عن أناس أنه لم يكن يقول القرآن مخلوق، وجميع أصحاب
أبي حنيفة على أن أبا حنيفة لم يكن يقول بخلق القرآن إلا بعضهم وهم أناس من
أصحاب أبي حنيفة والشافعي وهو المعتزلة مخالفون أبا حنيفة وهو معترفون بأن هذا
القول لم يكن أبو حنيفة قاله، ولا شك أن أبا حنيفة ناظر المعتزلي في خلق أفعال
العباد فقال له: إن كان فعلك بأمرك فأخرج البول من موضع الغائط والغائط من
موضع البول. فانقطع فضحك أبو حنيفة، فقال له المعتزلي: أتناظرني في العلم
وتضحك والله لا كلمتك بعد اليوم فلم ير أبو حنيفة بعد ذلك اليوم ضاحكا. وهذا
المسألة أخذها أبو حنيفة من قول الله عز وجل: (فإن الله يأتي بالشمس من
المشرق فأت بها من المغرب) والمعتزلي إنما اعتزل حلقة الحسن البصري فكيف
لقائل أن يقول إن أبا حنيفة أول من تكلم بهذا؟ وهذه الروايات التي تخالف
أصحاب أبي حنيفة ومن قد روى عنه لا تصح لان أصحاب أبي حنيفة مجمعون على
خلاف ما نقله عنه الخطيب. وهما كتب أصحاب أبي حنيفة بخلاف ما ذكر فكيف له
أن يقول والمشهور خلاف ذلك، إنما المشهور مأخوذ من الشهرة وهي ما يلبسه
الرجل عند القتال، والشهرة مشتقة من الشهر وهو الهلال سمى بذلك لشهرة الناس
50

له، ومنه سمى الشهر للأيام. وقال الخطيب: بإسناده إلى أبى بكر بن أبي داود
السجستاني يقول لأصحابه ما تقولون في مسألة اتفق عليها مالك وأصحابه،
والشافعي وأصحابه، والأوزاعي وأصحابه، والحسن بن صالح وأصحابه، وسفيان
الثوري وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأصحابه؟ فقال أصحابه: يا أبا بكر لا تكون
مسألة أصح من هذه. فقال: هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل أبي حنيفة.
الجواب: اعلم وفقك الله أن الصحابة جميعهم اختلفوا في عدة مسائل ولكن ليس
كل من خولف فقد ضل، فإن هؤلاء المسلمين جميعهم خالف بعضهم بعضا كما
خالفوا أبا حنيفة فهذا لا يعد من التضليل أما المنقول عن الشافعي في كتاب الأم أنه
قال من راد خمسا فعليه بخمس، من أراد الفقه فعليه بأبي حنيفة، ومن أراد النحو
فعليه بالكسائي. وما ذكرت مسطور عن الشافعي. ومن يقول عنه هذا مثل الشافعي
كيف يقول مثل ذلك وانظر بين الروايتين ما قلت في كتاب الأم لأصحاب الشافعي
ينقله فقهاء أهل عصر إلى فقهاء أهل عصر إلى ما روى الخطيب عن آحاد الناس.
وأما غيرا لشافعي فسيأتي الجواب عنه إن شاء الله.
وقال الخطيب:
ذكر ما حكى عن أبي حنيفة في الخروج على السلطان بأسانيده إلى جماعة
ينقلون عن أبي جماعة ينقلون عن أبي حنيفة منه ما أسنده إلى الأوزاعي أنه قال
جاؤوني فقالوا قد أخذنا عن أبي حنيفة شيئا فانظر فيه فلم يبرح بي وبهم حتى
أريتهم. فما جاؤوني به عنه أنه قد أحل لهم الخروج على الأئمة. وهذه الرواية لا
تصح عن أبي حنيفة لأنه يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن
جاروا علينا وندعوا لهم. ثم إجماع أصحاب أبي حنيفة على ما قلت، ثم أبو حنيفة
جعل قتال على رضي الله عنه مع البغاة والخوارج حجة، كما جعل قتال النبي صلى الله عليه وسلم
مع الكفار. قال وإذا سمع الإمام أن قوما يدعون إلى الخروج فعليه أن ينبذ إليهم
ويمسكهم حتى يظهروا توبة، فإذا صار فئة يرجعون إليها يقتل مقاتلهم ويجهز على
جريحهم، ويقتل أسراهم كما يقتل الكفار. فمن يكون هذا رأيه كيف يرى الخروج
على الأئمة؟ قال الله تعالى: (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن
الله لا يحب الخائنين) وقال: لا يمض قضاء قاضى أهل البغي ولا تقبل شهادتهم.
ثم روى بإسناده إلى ابن المبارك قال ذكرت أبا حنيفة يوما عند الأوزاعي فأعرض
51

عنى فعاتبته في ذلك فقال: تجئ إلى رجل يرى السيف في أمة محمد فتذكره عندنا
ألا ترى إلى الخطيب لم يعرف الفرق بين الخروج على الأئمة وبين من يرى السيف
في الأمة! اعلم وفقك الله أن القتل ليس مشروعا بمجرد الكفر إذ لو كان لكان يحل
لنا قتالهم من غير نبذ، ولما كان يجوز لنا أخذ الجزية منهم وتركهم وما يعبدون
ويكونون كالمسلمين في أموالهم ودمائهم، وإنما القتل مشروع للفساد في الأرض
والتعدي على الدين. ولذلك قال تعالى: (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على
سواء إن الله لا يحب الخائنين) وقال تعالى: (وإنما جزاء الذين يحاربون الله
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا) وقال تعالى: (وإن طائفتان من
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى
حتى تفئ إلى أمر الله) فأمر بقتال البغاة كما أمر بقتال أهل الحرب. وقال عز
وجل في قصة أهل الحرب (حتى يعطوا الجزية عند يد وهم صاغرون) فأراد إعلاء
كلمة الإسلام وأمر بالقتال للفريقين جميعا لاكتفاء شرهم وقمع المفسدين وإصلاح
الرعية وأمن الطرق فاستويا، فمن لا يعرف وجوه القرآن كيف يجوز له الرد على من
يعرف؟
ثم ذكر على الأبار لإسناده إلى أبى إسحاق الفزاري.
قال: جاءني نعى أخي من العراق - وخرج مع إبراهيم بن عبد الله الطالبي -
فقدمت الكوفة فأخبروني أنه قتل وأنه قد استشار سفيان الثوري وأبا حنيفة. فأتيت
سفيان فقلت أنبئت بمصيبتي بأخي وأخبرت أنه استفتاك؟ قال نعم قد جاءني
فاستفتاني. فقلت: ما أفتيته قال قلت لا آمرك بالخروج ولا أنهاك. قال فأتيت أبا
حنيفة فقلت له بلغني أن أخي أتاك فاستفتاك؟ قال قد أتاني واستفتاني، قال قلت
وما أفتيته بالخروج، قال فأقبلت عليه فقلت لا جزاك الله خيرا.
قال: هذا رأيي قال فحدثته بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرد لهذا قال هذه
خرافة. قال الخطيب: يعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
الخطيب ذكر هذا الخبر عن هذا الرجل أعنى أبا إسحاق ثم اختلف فيه فتارة قال
ما ذكرت. ثم روى عنه أنه قال قتل أخي مع إبراهيم بالبصرة فركبت لنظر في تركته
فلقيت أبا حنيفة فقال لي من أين أقبلت وأين أردت؟ فأخبرته الحديث فقال لي لو
أنك قتلت مع أخيك لكان خيرا لك. فهذا حديث قد تقدم الجواب عنه. إلا أنى
52

أردت أن أذكر شيئا يعرفه الناس كما يعرفون أن أبا إسحاق الفزاري روى لأبي
حنيفة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يعرفون أن أبا إسحاق لم يكن فقيها ولا محدثا
يؤخذ بقوله، ثم يرجح قول مثل هذا يكون أراد به الحق، ثم قول الخطيب أنه عنى
قول النبي صلى الله عليه وسلم. أترى ما علم أنه لو ثبت مثل هذا القول عند أبي حنيفة إنه يحمل على
أن هذا حديث مشكوك فيه أو مطعون في ناقله، وأن أبا إسحاق لم يهتد إلى نقله
على الوجه، وأنه لم يعرف الوجه في الحديث. ثم إن الخطيب قال عنى بقوله حديث
النبي صلى الله عليه وسلم. فما أدرى الخطيب أنه عنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم دون حديث الفزاري؟ ثم إن
الخطيب جعل رأى سفيان في هذا الأمر حجة حيث قال لم آمر أخاك ولم أنهه. فإن
المتفقهة إذا سئلوا عن مثل هذا لابد أن يقولوا حلال أو حرام أو واجب أو محظور فإن
كان واجبا لزم العلم به وإن كان محظورا وجب التجنب عنه.
فنقول: سفيان في هذه الفتيا لا يخلو إمام إن كان الطالبي على الحق أو على الباطل
ولا يخلو المستفتى إما أن كان ذا قدرة على الخروج أو عاجز وإن كان طالب فضيلة
أولا. إن كان قادرا على الخروج طالبا للفضيلة ووجد إمام حق فالأولى له اتباعه، وان
كان إمام باطل وجب عليه قتاله مع إمام الحق إذا دعى. أما السوقة وآحاد الناس
فيقدرون على أن يفتوا بما أفتى به سفيان بأن لا يأمروا ولا ينهوا، فمن لا يفرق بين
هذا وهذا ليت شعري كيف يجوز له الطعن على الأئمة، وفى قوله حدثته بحديث عن
رسول الله صلى الله وسلم في الرد لهذا، كان الواجب أن يبين الحديث الذي في
الرد. وأما إسناده إلى محمد بن علي عن سعيد بن سالم أنه قال قلت لقاضي القضاة
أبي يوسف سمعت أهل خراسان يقولون: إن أبا حنيفة جهمي مرجئ؟ فقال لي
صدقوا ويرى السيف أيضا. قال له فأين أنت منه؟ قال إنما كنا نأتيه يدرسنا الفقه ولم
نكن نقلده ديننا.
اعلم أن المشهور عن أبي يوسف خلاف ما ذكره عنه لأنه ذكر هذا الحديث عن
محمد وحده وجميع أصحاب أبي حنيفة يقولون عن أبي يوسف عن - أبي حنيفة
خلاف ما ذكر. وأما قول أبى يوسف كان يدرسنا الفقه وما كنا نقلده ديننا فالمشهور
عن أبي يوسف أنه لما حج. قال اللهم إنك تعلم أنني لم أعمل إلا بما عرفته من كتابك
وسنة نبيك، وما لم أعرفه منهما جعلت بيني وبينك فيه أبا حنيفة لعلمي به. وروى
عنه أيضا هذا القول عند الموت، فمن يكون هذا قوله أما يكون قد قلده في دينه؟
53

قال الخطيب: ذكر ما حكى عنه من مستشنعات الألفاظ والأفعال، روى بإسناده
عن الحسن بن علي الجوهري إلى أبى مطيع أن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: إن
كانت الجنة والنار مخلوقتين فإنهما يفنيان عن محمد بن الحسين عن أبي
مطيع أنه سمع أبا حنيفة يقول إن كانت الجنة والنار خلقتا فإنهما يفنيان والرواية
المشهورة عن أبي حنيفة التي عليها جملة أصحابه أنه قال: إن الجنة والنار مخلوقتان
لا تبيدان أبدا. وكذلك روى عنه أبو جعفر الطحاوي في عقيدته.
وبإسناده عن ابن رزق عن أسباط أن أبا حنيفة. قال: لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأدركته لأخذ بكثير من قولي.
وباسناده عن علي بن أحمد الرزاز عن يوسف بن أسباط. قال قال أو حنيفة: لو
أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركته لأخذ بكثير من قولي. والمروي عن العباس رضي الله عنه
وعليه فتاوى كل أصحابه أنه قال في المروى عن العباس رضي الله عنه لما
خطب النبي صلى عليه وسلم وقال: (ألا إن مكة حرام من حرمات الله) الخبر
بطوله. فقال العباس إلا الأذخر يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إلا الأذخر) قال
أبو حنيفة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثنى هذا فسبقه العباس إليه. فأبو حنيفة لم
يجعل النبي صلى الله عليه وسلم آخذا برأي العباس، فكيف يجعله أخذا برأي نفسه.
وقد روى عن عمر رضي الله عنه مثل هذا أنه قال وافقني ربى في ثلاث ولم يرد
بالموافقة أنه كان على الخلاف ثم وافق، إنما كانت شهوته تقتضي هذا، وأنزل الله
ذلك على وفاق ما أراده فسماه موافقة، ومذهب أبي حنيفة خلاف ما نقل الناقل
لأنه يرى الأخذ بالكتاب والسنة ما وجد، فإن لم يجد أخذ بقول الصحابي فإن
اختلفوا أخذ بقول أقربهم إلى الكتاب والسنة لا يعدل عن ذلك.
وروى بإسناده عن عبد الله بن محمد بن الحارث عن أبي إسحاق الفزاري.
قال: كنت آتي أبا حنيفة أسأله عن الشئ من أمر الغزو فسألته من مسألة
فأجاب، فقلت له إنه يروى فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال دعنا من هذا. قال
وسألته يوما آخر عن مسألة فأجاب فيها، فقلت له إن هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه
كذا وكذا. فقال حك هذا بذنب خنزير، هذا النقل يخالف مذهب أبي حنيفة وقد
تقدم الجواب عنه.
54

ثم إن الخطيب لم يعن المسألة التي ذكر الراوي أنه سأل أبا حنيفة عنها ولا الخبر
الذي أورده الفزاري، وإذا لم يعين لم يثبت ما اشترطه الخطيب من أن التثبت عند
أهل الحديث غير هذا لأن المعلوم لا ينقض بالمجهول وهذا قد روى عن آحاد الناس
لا شئ. لأنه قال حدثنا فلان عن الفزاري أنه قال سألت أبا حنيفة عن مسألة
فأجاب. فقلت: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا في هذا. فقال له أبو حنيفة: حك
هذا بذنب خنزير. وهذا كما حكى الخطيب في كتابه في ترجمة أشعب عن أشعب
أنه قال لما سئل هل تروى شيئا من الحديث النبوي؟ فقال: نعم سمعت عكرمة يقول
سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (خلتان لا يجتمعان من مؤمن).
ثم سكت فقالوا له وما الخلتان؟ قال: نسى عكرمة واحدة ونسيت أنا الأخرى.
قال أخبرنا ابن دوما ثم أسنده إلى الفزازي قال حدثت أبا حنيفة حديثا في رد
السيف فقال: هذا حديث خرافة أترى أي شئ هو رد السيف؟ وإنما اشتراط
الخطيب أن هذا ثبت هو العجب، لأنه قال والثبت عن أصحاب الحديث غير هذا،
أترى الثبت ما يعلم؟ فإن كان الثبت ما يعلم كان [ينبغي] نقل ما قال
وما قيل عنه ليكون الجواب. وأما قوله حدثت أبا حنيفة في رد السيف حديثا فهذا
لا يثبت مثله، لأنه إنما يثبت الشئ، أما غير شئ لا يثبت أصلا وهذا كقول المتنبي:
إذا رأى غير شئ ظنه رجلا
وهذا غير شئ، أترى غير شئ أي شئ يكون: وروى عن الأبار إلى أن قال
سمعت علي بن عاصم يقول: حدثنا أبا حنيفة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا آخذ
به، ثم قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا آخذ به. إنما يجاب عن هذا لو ذكر الحديث، فمن
المعلوم أن كلما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ به لأن فيه منسوخا والمنسوخ فبالإجماع
لا يؤخذ به.
اعلم وفقك الله أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيها ناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، وإفراد
وتركيب، وحقيقة ومجاز. ثم بعد ذلك صنفت على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، [و] نقل عن
النبي صلى الله عليه وسلم ثقات وغير ثقات، وبعض هذا مما يرد به الحديث بإجماع الأمة.
قال أخبرنا محمد بن أبي نصر الزينبي إلى بشر بن مفضل.
قال قلت لأبي حنيفة: روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال (البيعان بالخيار
55

ما لم يفترقا) قال هذا رجز. أترى الناقل عن أبي حنيفة مثل هذا ما استحيا أن ينقل ما
لا يسمع، فإن أراد به الرجز الذي هو الشعر فليس كذلك ومثل أبي حنيفة يعرف
هذا المقدار، ولو أنه عرض على أدنى عامي لعرف هذا فكيف ينقل عن أبي حنيفة
رحمه الله ما لو قيل لعامي لعرف أنه خلاف ذلك ويدعى أنه الثبت؟ وأما أبو حنيفة
فإنه لا يأخذ بهذا الحديث على هذا الوجه الذي ذهب إليه غيره أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا
اختلف لفظا الواجب أن يوفق بينهما معنى. وهذا مذهب أبي حنيفة والبيع عقد من
عقود الشرع، وجميع عقود الشرع بعد صحتها لا تحتمل النقض، مثل أن تقول بعت
ويقول اشتريت، ومثل أن تقول أنكحتك على صداق مبلغه كذا وكذا، فيقول
قبلت. فكما أنه ليس خيار في النكاح فكذلك ليس له خيار في البيع. وكذلك إلا
جارة وغيرها من عقود الشرع، وإنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل القرآن والقرآن جاء على
العرب، تقول بئست الرمية الأرنب وإن كانت لم ترم إلا أنها من شأنها أن ترمى
فسميت رمية بذلك. كما قال تعالى (أعصر خمرا) والمايع لا ينعصر وإنما كان
يعصر عنبا ليجعله خمرا. فلما كان من شأنه أن يكون خمرا نطلق اسم الخمر على
العنب، لأنه اسم ما يؤل إليه. وقد روى أنه عليه السلام. قال لأبي سفيان يوم الفتح:
(كل الصيد في جوف الفرا) سماه صيدا وان لم يصد. فكذلك سماهما بيعين وإن يبيعا
بعد، وتقديره البيعان بالخيار إذا شاءا تبايعا، وإن شاءا لا. كما قال صلى الله عليه وسلم: (المتطوع
أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر) فلما عرض عليه الحكم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم
حضر عند رجل من الأنصار وكان معه رجل صائم فقال: (أجب أخاك وأفطر
واقض يوما مكانه) فلما أثبت الوجوب أوجب العوض، فهذا ومثله كثير عن النبي
صلى الله عليه وسلم.
قال قلت: روى قتادة عن أنس أن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين فرضخ
النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. قال. هذيان. فأبو حنيفة رحمه الله لا يقول عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا،
ولو كان كما قال عنه الخطيب لما ترك فضلا عن أن يتبعه الناس ويقتادون إليه وقد
تقدم أن رواية جماعية خير من رواية آحاد الناس. ثم هذا الخبر مجمع على ترك العمل
به بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش
أو سرية. قال: (اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تمثلوا). ألا
تراه صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. ونهى في الخبر عن قتل النساء والصبيان فهذا ناسخ لما تقدم.
56

ثم قال أخبرنا أبو بكر البرقاني إلى عبد الصمد عن أبيه
قال: ذكر لأبي حنيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم (أفطر الحاجم والمحجوم) فقال هذا سجع.
وهذا مثل قول الله عز وجل: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
عليكم) والثاني لا يكون متعديا بل مستوفيا. ثم هذا الحديث منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم
(الفطر مما دخل، والوضوء مما خرج) الحاجم والمحجوم لم يدخل إلى بطنيهما شئ
فيفطرهما. قال: وذكر له قول من قول عمر - أو قضاء من قضاء عمر - فقال: هذا
قول شيطان. فهذا مثل ما ذكرت من خبر أشعب، الواحد أنسيه هو، والآخر أنسيه
الخطيب.
وكذلك ما رواه عن ابن رزق إلى عبد الوارث، وقال أخبرنا محمد بن عبد الملك
القرشي إلى إسحاق قال سمعت يحيى بن آدم ذكر لأبي حنيفة هذا الحديث أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: (الوضوء نصف الإيمان) قال لتتوضأ مرتين حتى تستكمل الإيمان. قال
إسحاق وقال يحيى بن آدم الوضوء نصف الإيمان - يعنى نصف الصلاة - لأن الله
تعالى سمى الصلاة إيمانا فقال: (وما كان الله ليضيع إيمانكم) أي صلاتكم. قال
النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقبل صلاة إلا بطهور) فالطهور نصف الإيمان على هذا المعنى إذا كانت
الصلاة لا تتم إلا به. ومثل هذا لم ينقل عن أحد من الأئمة المعروفين وكيف ينبغي أن
يقال في قوله تعالى: (وما كان الله ليضيع إيمانكم) ويعنى بها الصلاة لأنه يقول في
أثناء الآية (بعد أن هداكم للإيمان) وليس الهداية الصلاة وحدها وإنما الهداية إلى جميع
الدين والصلاة فرع من فروعه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يكمل إيمان المؤمن حتى يريد
لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه).
أفكان يعنى بهذا الصلاة وحدها؟ وقد قال الله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة)
فيحمل هذا الخطاب على من هو في الصلاة لا من هو خارج عنها، ومثل هذا كثير.
وإنما [لا] يتبين المختلف فيه إلا على العلماء، أما مثل هذا فلا.
وقد نقل عن يحيى أيضا أنه ذكر لأبي حنيفة قول من قال لا أدرى نصف العلم.
قال: فليقل مرتين لا أدرى حتى يستكمل العلم. قال يحيى وتفسير قوله لا أدرى
نصف العلم، لأن العلم إنما هو أدرى ولا أدرى، فأحدهما نصف الآخر. فانظر ما
أحسن هذا الكلام أترى إيش يقال فيمن لا يعرف هذا الكلام؟ حتى أنه يجعل قول
من قال حجة حتى يرد به على أبي حنيفة. والعلم إنما هو إثبات حكم أو نسخ حكم.
57

قال أخبرنا أبو القاسم إلى سفيان بن عيينة ثم أعاد حديث (البيعان بالخيار ما لم
يفترقا)، وهذا تقدم الجواب عنه. وروى عن ابن دوما إلى الفضل بن موسى قال
سمعت أبا حنيفة يقول: من أصحابي من يبول قلتين، يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. أترى أين
الرد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنما القلتان العامتان، والقلتان الجرتان، والقلتان الكوزان، والقلتان
قلتا الجبلين فهذا كله ينطلق عليه اسم القلتين، وقول أبي حنيفة هذا إن ثبت أنه قاله
أين الرد فيه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وانما أردت أن أبين بهذا ومثله قول الخطيب والمحفوظ
غير ذلك فانظر إلى هذا المحفوظ ما أحسنه، إلا أنه يشبه ذلك الحافظ الذي جعله ثبتا
فأخبر عن الخلال إلى وكيع يقول سأل ابن المبارك أبا حنيفة عن رفع اليدين في
الكروع فقال أبو حنيفة: يريد أن يطير. أترى أن شئ في هذا من الفقه أو العلم
حتى يجعله ثبتا وروى عن ابن رزق إلى سفيان يقول: كنت في جنازة أم خصيب
بالكوفة فسأل رجل أبا حنيفة عن مسألة في الصرف فأفتاه، فقلت: يا أبا حنيفة إن
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في هذه، فغضب وقال للذي استفتاه: فأعمل
بها فما كان فيها من إثم فهو على. افتراه لم لا عرف المسألة كما عرف أم خصيب؟
أفهذا ومثله الثبت.
وحدث عن أبي القاسم عبد الواحد إلى يوسف بن أسباط يقول: رد أبو حنيفة
على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة حديث - أو أكثر - قلت له يا أبا محمد تعرفها؟ قال
نعم قلت أخبرني بشئ منها فقال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (للفرس سهمان وللراجل
سهم) فقال أبو حنيفة إنا لا نجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن. فهذا اللفظ لم
يثبت عن أبي حنيفة وإنما مذهبه أن يكون للفارس سهمان وللراجل سهم. وأما لفظ
النبي صلى الله عليه وسلم للفرس سهمان فمحمول على أمثاله مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. فأما
ما روى عنه صلى الله عليه وسلم فإنه لما جاء الرجل إليه وقال إني جعلت لأصحابي إبلا ليسلموا فلما
أسلموا رجعت نفسي في الإبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم (لا تعطهم شيئا إن أقاموا وإلا سيرنا إليهم
الخيل) فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير إليهم الخيل وإنما أراد أن يسير الخيالة. وقد تقدم
مثل هذا القول. وأما روى عن أصحابه رضي الله عنهم فإنه كان ينادى فيهم بحضرة
النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إذا استفزعوا يا خيل الله اركبي، فما كانت الخيل تركب الناس عادة،
وإنما تقديره يا خيالة الله اركبي، فكنى عن الخيالة بالبعض كما ورد العبر كثير من
هذا، ومثله قوله تعالى: (إني أراني أعصر خمرا) وإنما كان يعصر العنب ليكون
حمرا، فمن لا يفهم هذا إيش يكون جوابه؟ وقال قال أبو حنيفة: الأشعار مثله.
58

صدق إلا أن يكون في الحج. وقال قال البيعان بالخيار، وقد تقدم الجواب. وقال
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في السفر. وأقرع أصحابه. وقال أبو
حنيفة: القرعة قمار. فأقول إن القمار ما كان فيه أخذ وعطاء، وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله في السفر بالنساء إن شاء أخرج إحداهن، وإن شاء أقرع بينهن
تطييبا لأنفسهن كان حسنا. وقال لو أدركني رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وأدركته
لأخذ بكثير من قولي. قد تقدم الجواب عنه.
وحدث عن ابن رزق إلى إسماعيل البطلاني. وأخبرنا البرقاني قال قرأت على أبى
حفص إلى أبى السائل يقول سمعت وكيعا يقول: وجدنا أبا حنيفة خالف مائتي
حديث. هذه كانت أربعمائة صارت مائتين ولم يذكر من الأربعمائة والمائتين إلا
حديثا واحدا، ولو أراد الخطيب صحة الثبت كما زعم لذكر الأحاديث. وحدث عن علي
بن أحمد الزاز إلى حماد بن سلمة قال وسمعته يقول: أبو حنيفة استقبل الآثار
واستدبرها. فهذا قول قاله حماد. والجواب عنه فيما مضى وعن غيره من أمثاله الذين قالوا مثل هذه الأقوال في أبي حنيفة وقد روى عنه أن أبا حنيفة يستقبل السنة يردها
برأيه. وأخبرني عن محمد بن الحسين بن محمد المتوثي إلى بشر بن السرى قال أتيت
أبا عوانة فقلت بلغني أن عندك كتابا لأبي حنيفة أخرجه فقال، يا بنى ذكرتني فقام
إلى صندوق فاستخرج كتابا فقطعه قطعة [قطعة] ثم رمى به، فقلت له ما حملك على
ما صنعت؟ قال: كنت عند أبي حنيفة جالسا فأتاه رسول بعجلة من قبل السلطان
كأنما قد حموا الحديد وأرادوا أن يقلدوه الأمر. فقال: يقول الأمير رجل سرق وديا
فما ترى؟ فقال - غير متمتع - إن كانت قيمته عشرة دراهم فاقطعوه: فذهب
الرجل فقلت يا أبا حنيفة ألا تتقى الله، حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن
حبان عن رافع بن خديج. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا قطع في ثمر ولا كثر) أدرك
الرجل فإنه يقطع. فقال - غير متعتع - ذاك حكم قد مضى فانتهى وقد قطع الرجل
فهذا ما يكون له عندي كتاب.
هذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. وذلك لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا قطع
في ثمر ولا كثر) وقال: (فإذا جمعها الجرين فاقطعوا فيما بلغ قيمة المجن) فأبوا حنيفة
رحمه الله اعتبر الأصل، وذلك أن اللص إذا سرق قمحا أو تمرا أو شيئا إلا أنه أصل
في نفسه مقصود بالمالية قطع. وإن سرق طعاما أو شرابا ليس بمقصود بالمالية مثل
59

طعام مطبوخ أو شراب لم يقطع لأنه ليس بمقصود بالمالية في نفسه، وإنما المقصد منه
دفع ضرر الجوع حتى أنه لو سرقه في إناء فضة أو ذهب لأقطع عليه لأن مقصوده
دفع الضر وسد الجوع وذلك مباح بالمحرم فصار فيه شبهة والحدود عنده تدرأ
بالشبهات لما روى عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون. ادرءوا الحدود
بالشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم تارة أمر بالقطع وتارة منع منه. وقد ذكرت فيما مضى مذهب
أبي حنيفة في أنه لا يخالف بين الخبرين ما وجد وجه التوفيق. فلما يبن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير
بقوله (جمعه الجرين) تبين أنه المقصد بنفسه للمالية. ولما أبهم كان لسد الجوعة.
وكذلك ما حدث عن ابن دوما إلى أبى عوانة. قال وقال الحلواني إلى حماد.
قال سمعت أبا حنيفة سئل عن محرم لم يجد إزارا فلبس سراويل، قال عليه فدية.
قلت: سبحان الله سمعت عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (السراويل لمن لم
يجد الإزار).
هذا الخبر لم يعمل به أحد من الأئمة فيحتج بصحته، فإن من لم يجد الإزار يلبس
السراويل، كذلك من لم يجد الرداء يلبس القميص ومحال أن يجد السراويل ولم يجد
إزارا، فإن السراويل يصير منه إزار، فهذا ومثله لا يدفع قول الخصم، فإن أعرابيا
سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما تقول فيمن أحرم في جبته هذه بعد ما ضمخها
بالطيب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أما الجبة فانزعها وأما الطيب فاغسله وافعل في عمرتك ما
تفعل في حجك) وإجماع الناس ان المحرم يلزم المخيط فإن المخيط لا يراد به ما دخلته
الإبرة مطلقا إنما المراد به ما يتلف على الإنسان مثل الثوب المخيط على البدن وعلى
اليدين حتى يصير كهيئة الإنسان. فكذلك أيضا السراويل والخف. وحديثه عن ابن
دوما إلى حماد يدخل فيما ذكرت.
ثم قال: أخبرنا ابن دوما إلى سفيان بن عيينة قال قدمت الكوفة فحدثتهم عن
عمرو بن دينار عن جابر بن زيد - يعنى حديث ابن عباس - فقالوا: إن أبا حنيفة
يذكر هذا عن جابر بن عبد الله. قال قلت لا إنما هو جابر بن زيد. فذكروا ذلك
لأبي حنيفة فقال: لا تبالوا إن شئتم صيروه عن جابر بن عبد الله، وإن شئتم صيروه
عن جابر بن زيد. إنما قال أبو حنيفة ذلك - إن صح عنه - لأن هذا الخبر لم يعمل
به أحد من الفقهاء فتقديره صيروه عمن شئتم فإنه غير معمول به. فقد أجمع القوم
على أنه من لبس المخيط كان عليه الفدية سواء كان سراويل أو غيره.
60

ثم قال أخبرنا القاضي أبو عبد الله الصيمري إلى أبى عبد الله قال أنشدني أبو
عبد الله محمد بن زيد الوسطى لمحمد بن المعدل:
إن كنت كاذبة التي حدثتني * فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر
المائلين إلى القياس تعمدا * والراغبين عن التمسك بالأثر
أما من هجا فقد هجا مثله خيرا من أبي حنيفة ولم يصر ذلك حجة. وهذا قال
عن أبي حنيفة رحمه الله ما ليس من مذهبه، وقد تقدم القول في مذهب أبي حنيفة
وأخذه بالأحاديث ما وجد حتى أنه إذا جاءه الحديث الواحد خلاف القياس يعمل به
في الواقعة وحدها ولا يترك أحد الحديثين. مثاله: إن الله تعالى فرض الصلاة في
أوقات مخصوصة ففرض لكل وقت صلاة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر مع العصر
بعرفة في وقت الظهر، والمغرب مع العشاء بالمزدلفة في وقت العشاء. فعمل بذلك
أبو حنيفة في يوم عرفة خاصة، ولم يقسه على باقي الصلوات، ولا قاس باقي
الصلوات عليه. وهذا إذا كان المصلى مع الإمام، وأما إذا صلى وحده صلاها كسائر
الصلوات في أوقاتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك بالجماعة ولم يثبت أنه صلاها وحده
على ما ذكرت فمن يكون نظره في الجمع بين الأحاديث كذا كيف يقدح فيه بقول
من لا يعرف الفقه ولا العربية ولا يفرق بين الأحاديث.
ثم قال أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري والحسن بن أبي بكر ومحمد بن عمر
النرسي إلى أبى عوانة. قال سمعت أبا حنيفة وسئل عن الأشربة، قال: فما سئل عن
شئ منها إلا قال هو حلال، حتى سئل عن السكر - أو السكر شك أبو جعفر -
فقال: حلال. قال قلت يا هؤلاء إنها زلة عالم لا تأخذوا عنه. أما مذهب أبي حنيفة
رحمه الله في الأشربة فمعروف، ولو لم يشك أبو جعفر لرددت الجواب. وإنما الشاك
لا يصدق لأن كذبه من نفسه إذا قال شككت فقد عرف أن قوله ليس بحجة فهو
شك فيما نقله عن أبي حنيفة، ولم يشك في علم أبي حنيفة فكيف استحل الخطيب
أن يجعل ما شك فيه ثبتا ينفى به ما جعله يقينا.
فأما السكر فحرام على مذهب أبي حنيفة، والسكر حلال إذا طبخ أدنى طبخ
لقول الله تعالى: (يتخذون منه سكرا ورزقا حسنا) وليس قول من قال خلاف
أبي حنيفة بحجة لأنه قد نقل عن بعض الناس أنه قال الكلام محمول على أنك تقول
تتخذون منه سكرا وتتخذون رزقا حسنا. وليس هذا حجة لأن الصحابة رضى الله
61

عنهم اتخذوا من السكر ومن التمر ومن الزبيب ومن العسل الأنبذة، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب
من السقاية بعد ما قال له العباس يا رسول الله إنه منذ أيام، وقد مرسته أيدي الناس،
ألا تصبر حتى نأتيك بشراب من البيت؟ يقول ذلك له ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يرد قوله.
حتى إياه بشئ منه فشربه وقطب وجهه ثم بماء من زمزم فصبه فيه وشربه. ثم قال:
(إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاكسروا متونها بالماء) وأضاف علي عليه السلام
قوما فأطعمهم وسقاهم، فسكر بعضهم فحده. فقال: تسقينا، ثم تحدنا؟ فقال: إنما
أحدكم للسكر لا للشرب. وروى أن رجلا من المسلمين شرب من سطيحة عمر
فسكر، فأراد أن يحده فقال إنما شربت من سطيحتك. فقال: إني أحدك للسكر لا
للشرب فمثل هذه الأحاديث قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فلأن يحمل أحد
وجهي الآية على ما يوافق هذه الآثار مع أن هذا الوجه في القرآن أو لا خير من أن
يحمل على أبعد الوجهين مع مضاد هذه الآثار وأولى.
ثم قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن حسنون الترسي إلى أبى حمزة السكري
يقول: سمعت أبا حنيفة يقول لو أن ميتا مات فدفن ثم احتاج أهله إلى الكفن فلهم
أن ينبشوه ويبيعوه. هذا لم ينقل عن أبي حنيفة ولو فعل ذلك أحد لما كان به بأس.
فإن حيا يحتاج إلى كفن الميت مع أنه لم يزل عن ملكه بدفنه إياه لأحق من ميت لا
يحتاج إلى شئ من أمور الدنيا.
ثم قال أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز والبزاز بهمذان إلى سفيان بن عيينة
يقول: ما رأيت أحد أجرأ على الله من أبي حنيفة، ولقد أتاه يوما رجل من أهل
خراسان فقال يا أبا حنيفة قد أتيتك بمائة ألف مسألة أريد أن أسألك عنها. فقال
هاتها، فهل سمعتم أحدا أجرأ على الله تعالى من هذا؟
وأخبرنا عطاء بن السايب عن أبي ليلى.
قال لقد أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار إن كان
أحدهم ليسأل عن المسألة فيردها إلى غيره فيرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى
ترجع إلى الأول، وإن كان أحدهم ليقول في شئ وإنه ليرتعد، وهذا يقول هات
مائة ألف مسالة.
وأنا أقول: هل رأيتم أو سمعتم بأحد أكذب من هذا، من يحفظ مائة ألف مسألة
62

يكون رجلا لا يعرف له اسم؟ فهل رأيتم كذا بل أقول إن جميع المجتهدين من كان
فيهم من يحفظ مائة ألف مسألة على قلبه، ولو كان الأمر كما زعم فليس بأكثر من
كتب الفقه فلو أخذ رجل كتابا من كتب الفقه وجاء إلى رجل من أوساط الفقهاء
وقال له: أريد أن أسألك عن جميع ما في هذا الكتاب لقال له نعم وما كان يعجز عنه
إذا كان من مذهبه فكيف يعجز أبو حنيفة عن ما يسأل عنه. وقد نقل عن أبي حنيفة
ما شاء الله من المسائل. وأما قوله عن الصحابة: فمن المعلوم أن جميع الصحابة لم
يكونوا فقهاء وما كان الفقهاء منهم إلا قليل، بل لو كان هذا السائل سأل أحد فقهاء
الصحابة لقال كما قال أبو حنيفة. وقد روى عن ابن عباس أنه كان قاعدا بحرم مكة
والناس حوله يسألون عن القرآن وهو يجيب، فقال له نافع بن الأزرق: يا ابن عباس
ما أجرأك على كتاب الله أتفسره من عندك؟ فقال: لا إنه لكلام عربي وأنا أفسره
على ما تعرفه العرب. فقال له أكل هذا تعرفه العرب؟ فقال نعم ثم جعل يقص عليه
شيئا فشيئا من القرآن وينشده عليه بيتا [بيتا] من أشعار العرب، وهذا الكتاب جمعه
ابن السائب وهو يعرف اليوم بغريب القرآن لابن السائب؟ قال:
ذكر ما قاله العلماء في ذم رأيه والتحذير عنه
إلى ما يتصل بذلك من أخباره
قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم البزاز إلى هشام بن عروة عن أبيه.
قال: كان الأمر في بني إسرائيل مستقيما حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الأمم.
فقالوا بالرأي فهلكوا وأهلكوا، وأكثر هذا الباب مثل هذا الخبر.
والجواب: أن الخطيب جعل هذا ثبتا وصححه وجعل قول عروة أولى من قول
النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: (يا معاذ بم تحكم؟) قال أحكم بكتاب الله. قال (فإن
لم تجد؟) قال بسنة رسول الله.
قال فإن لم تجد)؟: قال أجتهد رأيي ولا آلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: (الحمد لله
الذي وفق رسول رسول الله).
وهذا الخطيب شرع يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الرد على أبي حنيفة كما فعلت
الفلاسفة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للعشرة بالجنة فلما أرادت الفلاسفة رد قول النبي
صلى الله عليه وسلم جاؤوا إلى العشرة يطعنون فيهم فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا إلى أن جرى ما جرى
63

بين المسلمين من قتل عثمان ونوبة الجمل وصفين ثم قتل الحسين، وقامت التوابون
وكثرت شيعة على واختلف الناس وذلك في زمن فترة معاوية بن يزيد بن معاوية لما
خلع نفسه، فقالت الفلاسفة: إن عليا رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحق بالخلافة
من غيره، وأبو بكر اغتصبه حقه وأعانه عمر ثم ولى عثمان أمرا لم يكن له بحق
وذلك لأن عبد الرحمن بن عوف تغرض عليا فأزاله عن مستحقه، وأما طلحة والزبير
فإنهما قاتلا عليا في نوبة الجمل وهما له ظالمان. فهؤلاء غيروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولم يبقوا على ما كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صار أمرهم على هذا فقد فسقوا فلم
يبقوا من أهل الجنة. ثم أرادوا الطعن في علي فقالوا: إن عليا ترك حقه لأبي بكر
وعمر وعثمان وكان أحق بذلك منهم وكان يلزمه القيام بالخلافة لأنه كان أعلم
منهم وأحق بالخلافة، ومن تعين للإمامة ثم تركها لغير ذي حق فقد فسق ومن فسق
استحق النار. فهؤلاء كلهم غيروا فلم تبق شهادة النبي صلى الله عليه وسلم نافعة لهم وأشاروا إلى أن
النبي صلى الله عليه وسلم إنما شهد لهم لما رآه منهم ولم ينزل عليه في ذلك وحى، وما قصدوا بذلك
إلا أنه لم يكن ينزل عليه الوحي، لأن النبوات عندهم باطلة لأنهم يقولون إما أن
تكون الحاجة بالرسالة أو للناس، فيقال لهم للناس لأن الله غير محتاج إلى شئ،
فيقولون هل يمكن أن يؤمن من لا يريد الله إيمانه؟ فنقول لا فيقولون: فإذا لا حاجة
إلى النبي فإن الله يهدى من يريد، وهذا هو الكفر بعينه. وإنما أرسل الله الرسل
مبشرين ومنذرين واختصهم برسالته فإن الله تعالى اجتبى الأنبياء صلوات الله عليهم
ليميزهم على الناس، وأرسلهم ليعلموا الناس الحلال والحرام، وجعل العلماء ورثتهم
ليهدوا الناس بهداية النبي صلى الله عليه وسلم فمن طعن في العلماء فإنما طعن في الأنبياء لقوله
صلى الله عليه وسلم: (العلماء ورثة الأنبياء).
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للسبطين الشهيدين بالجنة فما قدروا أن يطعنوا إلا في
الحسن رضي الله عنه. فقالوا: ترك حقه وبايع للرغبة في الدنيا فجعلوا ذلك ذريعة
إلى الرد على النبي عليه السلام. وهكذا الخطيب جعل الرأي الذي قرنه النبي عليه
السلام بالكتاب والسنة وحمد الله كيف وفق معاذا رسوله وكيف هده الله إليه خطأ
واعلم أنه إذا خطأ أحد الثلاثة المجتمعة فقد خطأ الآخرين ضرورة، وإذ خطأ الثلاثة
فإنما التخطئة لقابلهم فكان ظاهر قوله الرد على أبي حنيفة والمقصود من قال بالرأي.
فانظر أيدك الله إلى رجل جعل أبا حنيفة ذريعة إلى الرد على الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر أئمة
الأمصار موافقون لأبي حنيفة في الرأي فكان الرد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة أمته جميعا.
64

وقال: أخبرنا البرقاني إلى حمدويه. قال قلت لمحمد بن مسلمة: ما لرأى النعمان
دخل البلدان كلها إلا المدينة. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال. (لا يدخلها الدجال ولا
الطاعون) وهو دجال من الدجاجلة. أما هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فصحيح، وأبو حنيفة
قد دخل المدينة ودخلها مذهبه، فلو كان الأمر كذلك لما دخلها. وأما قوله إن مذهبه
ما دخلها فباطل، لأن في المدينة من أهل مذهب أبي حنيفة جماعة لا يحصون وقد
دخلها من زوار الحجاج ممن يقول بمذهب أبي حنيفة من لا يعد ولا يحصى كثرة في
كل سنة من الأعوام.
وبإسناده عن ابن الفضل إلى ما لك أنه قال: ما ولد في الإسلام مولود أضر على
أهل الإسلام من أبي حنيفة. وكان يعيب الرأي ويقول قبض النبي صلى الله عليه وسلم وقد تم الأمر
واستكمل، فإنما ينبغي أن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يتبع الرأي، وأنه متى اتبع
الرأي جاء رجل آخر أقوى منك في الرأي فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل أقوى منك
اتبعته أرى هذا الأمر لا يتم.
هذا لا يكاد يصح عن مالك فإن ظاهر مذهبه أنه يعمل بإجماع أهل المدينة ويترك
الحديث الذي رواه في موطئه وهذا عمل بالرأي وهو خلاف عمل أبي حنيفة رضي الله عنه
. لأن رأى أبي حنيفة أن يأخذ بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء فإن اختلف خبران
أو كان لأحدهما وجه في التأويل يوافق به الخبر الآخر الذي ليس له إلا وجه واحد
في الظاهر وفق بينهما. فإن لم يجد خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل من أقوال الصحابة رضي الله عنهم
لما كان أقرب إلى كتاب الله وسنة نبيه ويسمى ذلك اجتهادا. ومالك فقد
عمل لإجماع أهل المدينة وترك الحديث الذي رواه في موطئه وهو قول النبي
صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) وقد رواه عن أنبل شيوخه عن نافع عن ابن عمر ثم
ترك العمل به وأفتى بغير قياس لأنه أهل المدينة فصار مقلدا لهم. فإذا كان هذا مذهبه
فكيف يمكن أن يصح عنه مثل هذا القول الناقض لمذهبه.
وبإسناده عن ابن رزق إلى حبيب عن مالك بن أنس أنه قال كانت فتنة أبي حنيفة
على هذه الأمة أضر من فتنة إبليس في الوجهين جميعا في الأرجاء وما وضع من
نقض السنن.
أما السنن فقد ذكرنا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه فيها، وأما الأرجاء
فأصحاب أبي حنيفة كلهم على خلاف رأى أصحاب الأرجاء فلو كان أبو حنيفة
65

مرجئا لكان أصحابه على رأيه وهم الآن موجودون على خلاف ذلك وهذا يبطل
ما ادعاه الخطيب من الثبت فإنه جاء إلى أصحاب أبي حنيفة مع كثرتهم أهمل
ما نقلوه وما هم عليه وتمسك بقول رجل واحد وجعله ثبتا وسيأتي فيما بعد ذكر
ما في إسناد هذه الحكاية وغيرها من الخلل.
وبإسناد عن الأزهري إلى إسماعيل بن بشر عن عبد الحمن بن مهدي يقول: ما
أعلم في الإسلام فتنة بعد فتنة الدجال أعظم من رأى أبي حنيفة. كان ينبغي لعبد
الرحمن أن يبين ما استخطأ فيه أبا حنيفة حتى نجيب عنه. فإن رأى أبي حنيفة
يستحيل أن يكون أخطأ في جميعه وخالف آراء الناس، فأما حين أجمل القول فهذا
دليل على أن الكلام محمول على الغرض والقصد. ثم إنه قال بعد فتنة الدجال
والدجال لم يفتن بعد ولا خرج فكيف يجعل شيئا ظهر وأجمعت عليه الأمة مثل شئ
لم يظهر. ويقول بعد فلو كان غير هذا لكان أخفى لقصده من التشنيع ولا شك أن
جمعا من المسلمين وافقوا رأى أبي حنيفة، وأيضا أبو حنيفة عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم
وأصحابه فترى أي الأمور التي قصدها عبد الرحمن، ما نقله أبو حنيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم
أو عن أصحابه أو ما استخرجه من القرآن العظيم.
وبإسناده عن ابن الفضل إلى نعيم عن سفيان قال: ما وضع في الإسلام من الشر
ما وضع أبو حنيفة إلا فلان - لرجل صلب -.
الجواب عن هذا كالجواب عن ما تقدمه ومن هو فلان الذي صلب حتى إن كان
له مذهب يوافق مذهب أبي حنيفة نتكلم عليه. وإلا فلان لا يعرف، وإن كان كل
من صلب يلزم أن يكون مخطئا منسوبا إلا الخطأ فيلزم من هذا أن يكون زيد بن
الحسن بن علي بن أبي طالب، وابن الزبير، وخبيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه
الصورة.
وبإسناده عن الطناجيري إلى ابن صالح الأسدي قال سمعت شريكا يقول لأن
يكون في كل حي من الأحياء خمار خيرا من أن يكون فيه رجل من أصحاب أبي حنيفة. وبإسناده أيضا بن علي بن محمد بن عبد الله المعدل إلى منصور بن أبي
مزاحم. قال سمعت شريكا يقول: لو أن في كل ربع من أرباع الكوفة خمارا يبيع
الخمر لكان خيرا من أن يكون فيه من يقول بقول أبي حنيفة. أنا لا أشك أن شريكا
إن صح عنه هذا القول كان يختار أن يكون الخمارون في الكوفة ولا يكون فيها
66

مذهب أبي حنيفة وذلك لأن الكوفة حينئذ لم تخل من النصارى واليهود والمجوس ولم
يذكرهم ولا أنف منهم، وأظن أنه كان يحب الخمر ويختارها على ما سواها، فأراد
أن تكون في رباع الكوفة ليسهل مطلبها ولا يكون فيها مثل أبي حنيفة يبين خطأه
ويفقه الناس، وهذا معروف عند الناس أنه من استقضى في بلدة وكان فيها من هو
أفقه منه لا يريد مجاورته لأنه كلما أخطأ بين خطأه للناس.
وبإسناده عن ابن الفضل إلى حماد بن زيد يقول: سمعت أيوب - وذكر أبا حنيفة
- فقال: (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره) هذا
يدل على قلة فهم الخطيب لأن إتمام نور الله إنما هو بقاء العلم وقد رأينا مذاهب
جماعة من أهل الرأي قد ذهب واضمحلت ومذهب أبي حنيفة باق وكلما قدم
يزيد، والناس الآن مطبقون على أن أصحاب السنة والجماعة هو أهل المذاهب
الأربعة مثل أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل.
والخطيب لم يكن قريبا من عصر أبي حنيفة ولا معاصرا له بل كان بينهما ثلثمائة
وعشر سنين وقد رأى أن مذهب أيوب تلاشى ومذهب أبي حنيفة باق ومع هذا لم
يرجع عنه، بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (حبك الشئ يعمى ويصم) فمن لم يفهم إلى
أن وضع المدح موضع الذم ما كان ينبغي أن يتحدث في مثل هذا. ونحن نقول إن
أيوب ما أراد بتلاوة هذه الآية عند ذكر الإمام أبي حنيفة إلا مدح أبي حنيفة والدليل
عليه أن كل من تحدث في مذهب أبي حنيفة درس مذهبه حتى لا يعرف، ومذهب
أبي حنيفة باق قد ملأ الأرض وأكثر الناس عليه.
وبإسناده عن الحيري إلى سلام بن أبي مطيع قال كان أيوب قاعدا في المسجد
الحرام فرآه أبو حنيفة فأقبل نحوه فلما رآه أيوب قد أقبل نحوه قال لأصحابه: قوموا
لا يعرنا بجربه. قوموا فقاموا فتفرقوا. وأي شئ في هذا مما ينقص به أبو حنيفة،
فكونهم قاموا وتفرقوا لا يدل على معيبة في كلام أبي حنيفة ولا في رأيه. ولقائل أن
يقول ربما أراد بقيامه أن لا يناظره فيقطعه قدام تلامذته، ثم إنه لم يبين الجرب الذي
يعرهم به أي شئ هو؟ حتى يجاب عنه. ثم أيضا إن الله تعالى بين إتمام نوره بأن
مذهب أيوب قد اضمحل وبقى مذهب أبي حنيفة بحيث لا يعرف اليوم أن أيوب
كان صاحب مذهب إلا القليل من الناس.
وبإسناده عن ابن الفضل إلى الأسود بن عامر عن شريك أنه قال: إنما كان أبو
67

حنيفة جربا. وهذا مما يؤيد ما ذكرنا من أن الخطيب إنما أراد الرد على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه
عليه السلام. قال: - (فمن أعدى الأول). وقال عليه السلام (لا عدوى ولا هامة ولا
صفر).
وبسنده عن ابن رزق إلى سليمان الحلبي أنه قال سمعت الأوزاعي - ما لا
أحصره - يقول: عمد أبو حنيفة إلى عرى الإسلام فنقضها عروة عروة.
وروى عن ابن الفضل إلى إبراهيم الفزازي قال كنت عند سفيان الثوري إذ جاءه
نعى أبي حنيفة فقال: الحمد لله الذي أراح المسلمين منه، لقد كان ينقض عرى
الإسلام عروة عروة، وما ولد في الإسلام مولود أشأم على الإسلام منه.
وروى عن ابن حسنويه إلى ثعلبة قال سمعت سفيان الثوري يقول: ما ولد في
الإسلام مولود أشأم على أهل الإسلام منه.
وروى عن أبي نصر إلى محمد بن كثير قال سمعت الأوزاعي يقول: ما ولد مولود
في الإسلام أضر على الإسلام من أبي حنيفة. وروى عن أبي العلاء محمد بن الحسن الوراق إلى الفزاري قال سمعت الأوزاعي
وسفيان يقولان: ما ولد في الإسلام مولود أشأم عليهم.
وقال الشافعي هذا هو محمد بن عبد الله صاحب الفوائد - شر عليهم من أبي حنيفة.
وروى عن ابن رزق إلى يحيى بن السكن البصري قال سمعت حمادا يقول: ما ولد
في الإسلام مولود أضر عليهم من أبي حنيفة.
ورى عن ابن رزق إلى الحميدي قال سمعت سفيان يقول: ما ولد في الإسلام
مولود أضر على الإسلام من أبي حنيفة.
وروى عن الحسين بن أبي بكر إلى عمر بن إسحاق قال سمعت ابن عون يقول:
ما ولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة إن كان لينقض عرى الإسلام عروة
عروة.
وبروايته عن محمد بن عمر بن كبير المقري إلى شريك قال سمعت ابن عون يقول:
ما ولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة.
68

قد سبق الجواب عن هذه الروايات مع أن أبا حنيفة رضي الله عنه كان آدميا ولم
يكن جربا فإن أراد بذلك الاستعارة والتشبيه بأفعاله فكان ينبغي أن يبين الفعل الذي
صدر منه فشبهه بالجرب حتى نجيب عنه، ومثل هذه الحكايات لا تكاد تصدر عن
الأوزاعي لأنه كان فقيها فلو أراد أن يرد عليه أبي حنيفة لرد عليه مفصلا لا مجملا
كما يرد الفقهاء وبين الخطأ الذي نسبه إليه والعرى التي حلها حتى يكون الجواب
عنه على كل فصل، وأما من أجمل أمرا والناس على خلافة فلا اعتداد بقوله. وقد
روى عن الأوزاعي في مدح أبي حنيفة ما يدل على رجوعه عن هذا القول في حقه
- إن صح هذا عنه - وهو يأتي فيما بعد.
وروى عن ابن الفضل إلى ابن عون أنه قال نبئت أن فيكم صدادين يصدون عن
سبيل الله. قال سليمان بن حرب: وأبو حنيفة وأصحابه ممن يصدون عن سبيل الله.
وهذا ليس كما ذكر ابن عون فإن أبا حنيفة رضي الله عنه أملى محمدا رحمه الله
كتابي السير. وذكر فيهما من أمور الجهاد ووصايا الأمراء وما ينبغي أن يفعله أهل
الثغور وقسمة الغنائم ما لم يسبقه إلى جمعه أحد، ولم يجمع مثله بعده أحد.
فهذا الذي نعرفه فأما إن عنى بسبيل الله الجهاد وأحواله فكان يلزمه البيان ليكون
الجواب بحسبه ثم كان ينبغي له أن يبين من نبأه، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان محمولا على
الرأس والعين، وإن كان عن غير النبي صلى الله عليه وسلم عرف بالقائل لنجيب عنه. وإن كان ابن
عون نبي من النبوة بزعمه فقد كفر، وإن كان قال هذا القول من عنده وعزاه إلى من
لا يعرف، فبهذا القدر يعرف كذبه، وأنه ليس بأهل لهذا القول وكان يلزم سليمان
ابن حرب أن يبين من أين عرف أن أبا حنيفة وأصحابه من الصدادين.
وروى عن الخلال إلى حماد بن زيد قال ذكر أبو حنيفة عند البتي فقال: ذاك
رجل أخطأ عظم دينه كيف يكون حاله؟.
وروى عن إبراهيم بن محمد إلى الفربابي قال سمعت سفيان يقول: قيل لسوار لو
نظرت في شئ من كلام أبي حنيفة وقضاياه فقال: كيف أنظر في كلام ورجل لم
يؤت الرفق في دينه. قد أخذ بمذهب أبي حنيفة من هو خير من البتي وأجمعت الأمة
على أن أبا حنيفة أحد فقهاء الأمصار والبتي لم يعرفه إلا آحاد الناس ولم يكن ممن
يصلح لهذا القول.
69

وروى عن إبراهيم بن مخلد إلى أبى مصعب الأصم قال سئل مالك بن أنس عن
قول عمر في العراق بها الداء العضال؟ قال: الهلكة في الدين ومنهم أبو حنيفة. لم
يرد عمر رضي الله عنه بالداء العضال الهلكة في الدين كما ذكر مالك، إنما أراد
الوباء بدليل قوله لا تسكنوا العراق فإن العرب لا تصلح إلا حيث يصلح البعير.
فاختطوا بأرض العرب. فاختط الناس الكوفة والبصرة فكتبوا إليه وإنا قد اختطينا
بأرض كوفة، فسميت الكوفة. وبأرض بصرة فسميت البصرة.
وروى عن جعفر إلى مطرف أنه قال سمعت مالكا يقول الداء العضال الهلاك في
الدين وأبو حنيفة من الداء العضال.
وروى عن ابن رزق إلى الوليد بن مسلم قال قال لي مالك بن أنس: أيتكلم برأي
أبي حنيفة عندكم؟ قلت: نعم. قال: ما ينبغي لبلدكم أن يسكن.
وروى عن علي بن المعدل إلى الوليد بن مسلم قال قال لي مالك بن أنس: أيذكر
أبو حنيفة ببلدكم؟ قلت نعم. وقال ما ينبغي لبلدكم أن تسكن.
وروى عن علي بن معدل إلى منصور بن مزاحم قال سمعت مالك بن أنس يقول
- وذكر أبا حنيفة - فقال: كاد الدين، كاد الدين.
وروى عن ابن رزق إلى منصور بن مزاحم قال سمعت مالك يقول: إن أبا حنيفة
كاد الدين ومن كاد فليس له دين.
وروى عن أحمد العتيقي إلى أبى محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي عن أبيه
عن ابن أبي سريج قال سمعت الشافعي يقول سمعت مالك بن أنس - وقيل له أتعرف
أبا حنيفة؟ فقال نعم ما ظنكم برجل لو قال هذه السارية من ذهب لقام دونها حتى
يجعلها من ذهب وهي من خشب أو حجارة. قال أبو محمد: يعنى أنه كان يثبت
على الخطأ ويحتج دونه ولا يرجع إلى الصواب إذا بان له.
هذا لا يصلح أن يصدر عن مالك، لأن مالكا رضي الله عنه كان يثنى على أبي حنيفة وهو ما رواه الخطيب. قال: أنبأنا البرقاني أنبأنا أبو العباس بن حمدان لفظا
حدثنا محمد بن أيوب حدثنا أحمد بن الصباح قال سمعت الشافعي محمد بن إدريس
قال قيل لمالك بن أنس: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال نعم رأيت رجلا لو كلمك في
هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. وأما قول أبى محمد إن مالكا عنى أنه كان
70

يثبت على الخطأ ويحتج دونه ولا يرجع إلى الصواب إذا بان له فمن أين لأبي محمد
هذا؟ وهذا القول من مالك في حق أبي حنيفة أقرب إلى المدح منه إلى الذم وأظهر.
ثم إن القائلين بمذهب مالك من عهد مالك إلى وقتنا هذا - وهي سنة إحدى
وعشرين وستمائة - لا يقدرون على إثبات خطأ لأبي حنيفة، فكيف يسوغ لفقيه أن
يتكلم في أمر فقيه ولا يقوم بما قال ومسائل الخلاف أشهر من أن أبينها لك وليس
المراد من كتابا هذا الإكثار وإنما مرادنا الاختصار.
وروى عن حمزة إلى أبى بلال الأشعري قال سمعت أبا يوسف القاضي يقول: كنا
عند هارون أنا وشريك وإبراهيم بن أبي يحيى وحفص بن غياث، قال فسأل هارون
عن مسألة فقال إبراهيم بن أبي يحيى حدثنا صالح عن أبي هريرة. قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال شريك حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر بن الخطاب.
وقال حفص حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله قال: وقال لي
أنا: ما تقول أنت قال: قلت قال أبو حنيفة. قال فقال خاك يس.
قلت: تفسيره تراب على رأسك. هذا القول إنما أراد به الخطيب التشنيع على
أحسن وجهيه أما الوجه الآخر فهو الصحيح لأن الخطيب إنما أراد التشنيع وما علم
ما ينقل، لأن الأمة قد أجمعت أن أئمة قد أجمعت أن أئمة الأمصار هم اليوم الأربعة فمتى جاء عن
أحدهم كلام لا يشك أحد أنه منقول من الكتاب والسنة، أو مقيس عليهما أو على
أحدهما، ولا شك أن الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكمل العمل به اليوم، لأنا لا نعلم
أحوال الرواة. ثم إن المحدثين يأخذون الآثار عمن سمع وهو طفل صغير لم يقف على
ما يرويه ولا يعلم كيف سمعه. أو يكون رجلا سمع الحديث ثم لم يقرأه ولم يدر ما
هو حتى يرويه. وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز أخذ الأحكام إن ممن سمعها
ووعاها وأداها كما سمعها، كما قال عليه الصلاة والسلام: (رحم الله امرءا سمع
مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها) وإذا سمع أحد الخبر على هذا الوجه لا يحل له
العمل به حتى يعلم أناسخا هو أو منسوخا، أم ثم حديث آخر يجب على الفقيه أن
يجمع بينهما مثل قوله صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن مس الفرج - فقال: (من مس فرجه
فليتوضأ). ثم روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل فقال: (هل هو إلا بضعة منك) فورد عنه عليه السلام
هذان الوجهان، فإذا أردنا الجمع بينهما قلنا إن أصل الوضوء من الوضاءة وهي
71

النظافة، والوضوء الشرعي هو غسل أعضاء معينة، فلما ورد الأمران احتجنا إلى أن
نعرف تأويل الخبر فقلنا لما أمر بالوضوء تارة وبتركه أخرى قلنا إن أمره بالوضوء
محمول على قوله صلى الله عليه وسلم: (فتوضئوا مما مسته النار فتوضئوا ولو من تور أقط) وهذا
للنظافة. وقد أجمعنا على أنه لا يجب من هذا إلا النظافة وحملنا قوله هل هو إلا بضعة
منك على الوجوب فلم يوجب وضوءا.
واعلم أيدك الله أن الخلاف نشأ بين الأئمة من ثمانية أوجه، وهي الناسخ
والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والحقيقة والمجاز، والأفراد والتركيب، والاجتهاد فيما لا
نص فيه إلى ما فيه نص، واشتراك الألفاظ مع اختلاف المعنى واختلاف الألفاظ مع
اشتراك المعنى، والتأويل، والنقلة والرواة.
فأما النقلة والرواة فقد انقطع أمرهم عنا لأنا لا نعرفهم إلا بالنقل، ولعل الناقل لا
يعرف حاله على الوجه أيضا. فمن لا يعرف هذا كله لا يحل له الكلام إلا فيما ينقله
عن الأئمة لأن الله تعالى يقول (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) فبين أن بعضنا إذا قام
بالعلم جاز لنا أن نأخذ عنه أمر ديننا. وأجمع أهل عصر أبي حنيفة على أنه لم يكن
مثله في علم التأويل، والفقهاء إلى يومنا هذا مسلمون أن القياس مع أبي حنيفة وقد
أجمعنا أن الأئمة لم يأخذوا إلا من كتاب الله وسنة رسوله، فإذا قد سلموا الفقه لأبي
حنيفة وسلموا أنه مشاركهم في الكتاب والسنة فوجب على العامة الأخذ بقول أبي حنيفة دون غيره.
هذا إذ لو كان الخطيب لما ذكر الإسناد بين الخبر الذي أسنده وما المسألة التي
سألها هارون وطعن الخطيب هذا ليس على أبي حنيفة وحده لأن الأئمة الأربعة على
مذهب واحد في أنهم إذا سألوا عن مسألة لم يرووها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يذكرون
المسألة ويعلم السامع أنهم لم يأخذونها إلا من الكتاب والسنة. وكأن الخطيب أراد
التشنيع في الظاهر على أبي حنيفة ومراده الجميع.
وروى عن القاضي أبى بكر الحرشي إلى عفان قال سمعت أبا عوانة يقول:
اختلفت إلى أبي حنيفة حتى مهرت في كلامه ثم خرجت حاجا فلما قدمت أتيت
مجلسه فجعل أصحابه يسألوني عن مسائل كنت عرفتها وخالفوني فيها، فقلت
سمعت من أبي حنيفة على ما قلت، فلما خرج سألته عنها فإذا هو قد رجع عنها
72

فقال: رأيت هذا أحسن منه. فقلت كل دين يتحول عنه فلا حاجة لي فيه ونقضت
ثيابي ثم لم أعد إليه.
هذا أبو عوانة لم يعرف من الفقهاء فقد ثبت أن قوله مهرت في كلامه ليس
بصحيح وإنما مهر في كلام أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن وبشر بن غياث
وابن أبي ليلى وابن شبرمة وزفر وغيرهم ممن هو في طبقاتهم. ثم قوله فلا حاجة لي
فيه. خلاف إجماع الأمة، لأنا نعلم يقينا أن القرآن العزيز فيه الناسخ والمنسوخ،
كذلك السنة فإذا قال الفقيه قولا ثم علم أنه منسوخ كيف يحل له الوقوف عنده؟
وهذا لم يفعله أبو حنيفة وحده، وقد فعله جميع الفقهاء من الصحابة والتابعين
وغيرهم. ومذهب على رضي الله عنه أنه. قال: كنت لا أرى بيع أم الولد في زمن
عمر، واليوم فقد رأيته ذلك. فهذا أيضا رجوع عن مذهب وتمسك بآخر. وابن
عباس قد نقل عنه كذلك أيضا في مسألة العول، أنه. قال: ما كان المال إن يكون له
نصف ونصف وثلث. فقالوا له: إنك كنت تراها في زمن عمر. فقال هبته وكان
رجلا مهيبا.
فانظر إلى الخطيب كيف يروى الشئ وضده ويجعله عيبا والشئ وضده لا يكونان
عيبا، لأنه قال في الحكاية التي ذكر فيها أبا حنيفة: وإن مالكا قال ما ظنكم برجل لو
قال هذه السارية من ذهب لقام بحجته، أي لجعلها من ذهب وهي من خشب أو
حجارة. ثم قال قال أبو محمد - يعنى أنه كان يثبت على الخطأ ويحتج دونه ولا
يرجع إلى الصواب إذا بان له - ففي هذه الحكاية أخبر أنه لا يرجع وجعله عيبا، وفى
هذه أخبر إنه يرجع وجعله عيبا، فهذا أيدك الله يعلم منه أنه انما أراد التشنيع ولم يرد
التثبيت ولم يكن له من المعرفة ما يفرق به بين الجيد والردئ، ولا من العلم ما يعرف
به الخطأ من الصواب.
وروى عن أحمد بن الحسن بن إلى النضر بن محمد قال: كنا نختلف إلى أبي حنيفة
وشامي معنا فلما أراد الخروج جاء ليودعه فقال: يا شامي تحمل هذا الكلام معك إلى
الشام. قال نعم قال تحمل شرا كثيرا.
هذا الخطيب لا يستحى فيما يذكر كيف يقول الرجل مذمة نفسه، وإن كان قاله
فإنما قاله على وجه التواضع، لأن الرجل قد يقول للآخر أنت خير الناس فيقول أنا
أقل الناس، وهذا الذي عليه الناس فما يقول أنا خير الناس، ولو قال ذلك لعاب
73

الناس عقله. ثم قوله تحمل شرا كثيرا إن كان أراد ما قلت فهو كذلك وإن أراد أنه
فقه كلام كثير وجدل كثير فهذا عليه جميع الفقهاء. وكل فقه لا يكون كذلك فليس
بشئ. والخطيب فلكونه لم يكن من الفقهاء ولا عرف الفقه ظن أن يعيب أبا حنيفة
بهذا.
وروى عن ابن الفضل إلى مزاحم بن زفر قال قلت لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة هذا
الذي تفنى والذي وضعت في كتابك هو الحق الذي لا شك فيه؟ فقال: والله ما
أدرى لعله الباطل الذي لا شك فيه. فهذا كما ذكر والمجتهد لا يعلم يقينا أنه على
الحق ولو علم ذلك يقينا لتنزل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عليه إجماع الأمة أن المجتهد يخطئ
ويصيب وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران،
وإذا اجتهد وأخطأ كان له أجر) فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وإجماع الأمة عليه فمن
جعله خطأ وعيبا، أتراه يكون يكون مخطئا للفرع أو للأصل؟ وقد بينت لك من قبل أنه لم
يكن غرض الخطيب إلا التشنيع والطعن على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جعل أبا حنيفة ذريعة إلى
ذلك. ولو كان أبو حنيفة قال هو الحق الذي لا شك فيه لكان مخطئا لا محالة فانظر
إلى من لا يعرف الصواب من الخطأ ويعيب الأئمة.
وروى عن علي بن القاسم عن أبي نعيم قال سمعت زفر يقول: كنا نختلف إلى
أبي حنيفة ومعنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن فكنا نكتب عنه، قال زفر فقال يوما
أبو حنيفة لأبي يوسف: ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمعه منى فإني قد أرى
الرأي اليوم فاتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. هذا قد تقدم الجواب
عنه. وسيأتي في الخبر الذي بعده جواب أيضا. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا
تكتبوا عنى شيئا سوى القرآن: من كتب عنى شيئا فليمحه).
وروى عن الخلال إلى حماد بن أبي عمر قال قال أبو نعيم سمعت أبا حنيفة يقول
لأبي يوسف: لا ترو عنى شيئا فإني والله ما أدرى أمخطئ أنا أم مصيب. هذا لم ينقل
عن أبي حنيفة لكل نقل عنه ما هو قريب من هذا، وذلك أنه كان إذا بلغ أحد
أصحابه رتبة الاجتهاد قال له: لا يحل لك بعد أن تأخذ عنى. فهذا يدل على دينه
ووفور عقله وهذا لم يفعله أحد من العلماء قبل أبي حنيفة ولا بعده، والعلة في هذا
أن المجتهد كما بيننا يخطئ ويصيب، والواجب على كل مسلم أن يجتهد فإن قدر على
الاجتهاد مثل الفقهاء كان، وإن لم يقدر اجتهد فيمن يأخذ عنه. وهذا عليه إجماع
74

الأمة فكان أبو حنيفة يقرئ الناس الفقه فإذا بلغ أحدهم رتبة الاجتهاد قال له هذا
القول. أفترى ذلك عيبا على من فعله؟ أو على من اعتقد أن هذا ذم؟ وما قلت عن
الخطيب فهو أحسن الوجهين له، لأنه إن كان يعرف هذا وقال هذا، إنما كان قصده
الطعن على الأئمة جميعهم، لأن هذه مسألة إجماع، ألا تراه قال لأبي يوسف ولم يقل
لغيره، وذلك لعلمه بأبي يوسف وهذا دال على ما قلت ولو كان كما قال الخطيب
لقال لهم جميعا ولم يقرئ أحدا مذهبه.
وروى عن ابن رزق إلى عمر بن حفص بن غياث عن أبيه قال كنت أجلس إلى
أبي حنيفة فأسمعه يسأل عن مسألة في اليوم الواحد فيفتي فيها بخمسة أقاويل، فلما
رأيت ذلك تركته وأقبلت على الحديث. هذا هو الفقه لأنه يوجه جميع الوجوه حتى
يترجح عنده الحق فيتبعه. وقد روى عن أبي حنيفة أنه كان يتحدث أنه كان يتحدث في المسائل إلى
أن سأله محمد بن الحسن فقال: ما تقول يا شيخ في رجل قال لامرأته إن كلمتك
فأنت طالق إن كلمتك فأنت طالق إن كلمتك فأنت طالق. فقال ثم ماذا؟ فقال
محمد أنظر حينا. فأطرق أبو حنيفة رأسه ثم رفعه. فقال: طلقت ثنتان. فقال أحسنت.
فقال ما أدرى أي قوليه أوجع. أنظر حينا أو أحسنت. قال فما كان أبو حنيفة بعد
ذلك إلى سئل مسألة يعرف رأسه حتى يأتي بالجواب. وفقهه معروف لا أحتاج أن
أذكره فمن أراد أن يعرفه فليقف عليه وليتصفحه، فقد روى أن عالما يهوديا كان
بالبصرة فطلب الجامع الكبير، فلما وقف عليه. قال: من بحث عن دينه مثل هذا
ودقق مثل هذه المسائل ثم لم يدعها لنفسه وإنما نسبها إلى نبي أشهد أنه على الحق.
فأسلم وهذا يعد من بركات محمد بن الحسن رحمه الله لما صنفه، ومسائله معروفة
فإن من أراد أن يقرأه ويفهمه يحتاج أن يكون عالما بارعا بستة علوم، أولها الكتاب
العزيز، والآثار، والفقه، والنحو، واللغة والحساب. ومن لم يكن مجيدا بهذه العلوم
لم يعرفه إلا تقليدا.
وروى عن الحسن بن أبي طالب إلى ابن المقري عن أبيه قال سمعت أبا حنيفة
يقول: ما رأيت أفضل من عطاء، وعامة ما أحدثكم به خطأ هذا لا يثبت مثله عن
أحد أن يقول أكثر ما أقوله خطأ، فإن قال أحد من العلماء مثل هذا إنما يريد به
التواضع وهذا الأحسن بالعالم لا سيما في الاجتهاديات فإن العلماء لمجمعون على أن
المجتهد ليس على الخطأ بيقين، ولا على الصواب بيقين ولهذا سميت الاجتهاديات وقد
75

تقدم الجواب أيضا.
وروى عن ابن رزق إلى وكيع عن أبي حنيفة أنه سمع عطاء - إن كان سمعه. هذا
كلام لا يجاب عنه، لأنني لم أفهم قوله سمع عطاء إن كان سمعه. وإن قصد ثلب أبي حنيفة في أنه يدعى أنه سمع من تابعي ولم يكن سمع منه، فأبو حنيفة أدرك جماعة من
الصحابة وعاصرهم، ومولده يقتضى ذلك فإنه ولد سنة ثمانين وعاش إلى سنة خمسين
ومائة، فقد أمكن اللقاء لوجود جماعة من الصحابة في ذلك العصر.
وقد جمع روايته في جزء أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري المقرئ وهذا
الجزء سمعناه وروينا الأحاديث التي فيه عن سبعة، أخبرنا به الشيخ الفقيه ضياء الدين
أبو الخطاب عمر بن أيلمك بن الأردغانسي الحنفي قراءة علية بظاهر البيت المقدس
بقراءة الخطيب بالمسجد الأقصى يومئذ في يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر ربيع
الأول سنة ثلاث وستمائة. قال أنبأنا القاضي نجم الدين أبو البركات محمد بن علي
بن محمد الأنصاري البخاري - قراءة عليه بمدينة أسيوط من أصل سماعه في جمادى
الأولى سنة إحدى وثمانين وخمس مائة -. قال أنبأنا القاضي الإمام أبو الحسن مسعود
ابن الحسن اليزدي. قال أنبأنا الشيخ الإمام أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد
المقرئ الطبري قال: هذا ما روى الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطا بن يحيى
ابن زيد بن ثابت الأنصاري التيمي - تيم الله - بن ثعلبة رحمه الله تعالى. وتوفى
ببغداد سنة خمسين ومائة عن الصحابة رضي الله عنهم - أعنى أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم - فذكر أنس بن مالك وعبد الله بن جزء وواثلة بن الأسقع وجابر ابن عبد الله
وعبد الله بن أنيس وعبد الله بن أبي أوفى وعائشة بنت عجرد وروي عن كل واحد
منهم حديثا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما لقيه للتابعين وسماعه منهم فقد قال ابن حاتم
في كتابه في حرف النون. النعمان بن ثابت أبو حنيفة روى عن عطاء ونافع وأبى
جعفر محمد بن علي وقتادة وسماك بن حرب وحماد بن أبي سليمان. روى عنه هشيم
وعباد بن العوام، وابن المبارك، ووكيع وعبد الرزاق وأبو نعيم. فقد اندفع بهذا إنكار
الخطيب. وقوله عن أبي حنيفة أنه سمع عطاء إن كان سمعه، فقد أثبت ابن حاتم
روايته عن عطاء وجماعة من التابعين.
وروى عن البرقاني إلى أبى محمد عبد الله بن أبي القاضي قال سمعت محمد بن
حماد يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله ما تقول في النظر في كلام
76

أبي حنيفة وأصحابه أنظر فيها وأعمل عليها؟ قال لا. لا. لا ثلاث مرات، قلت فما
تقول في النظر في حديثك وحديث أصحابك أنظر فيها وأعمل عليها؟ قال نعم نعم
نعم ثلاث مرات. ثم قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، فعلمني دعاء وقال لي
ثلاث مرات فلما استيقظت أنسيته. فمن رأى النبي عليه السلام وسأله عن أي شئ
يعمل بواسطة؟ وأما حديث النبي عليه السلام وأصحابه فلا يرده أحد من علمائنا،
إنما الاختلاف في تفسيره وبيانه وصحة روايته، ثم كيف أنسى الدعاء وحفظ شيئا
يتهم في الصدق فيه.
وروى عن محمد بن عبد الله الخنائي إلى عبيد الله بن المبارك قال: من نظر في
كتاب الحيل لأبي حنيفة أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله.
وروى عن محمد بن علي المقري إلى النضر بن شميل يقول في كتاب الحيل كذا
وكذا مسألة كلها كفر.
وحدث عن الأزهري إلى عبد الله بن المبارك يقول من كان عنده كتاب حيل
أبي حنيفة يستعمله أو يفي به فقد بطل حجه وبانت منه امرأته. فقال مولى ابن
المبارك: يا أبا عبد الرحمن ما أرى وضع كتاب الحيل إلا شيطان. فقال ابن المبارك
الذي وضع كتاب الحيل أشر من الشيطان.
وروى عن إبراهيم بن عمر البرمكي إلى أبى إسحاق قال سمعت ابن المبارك
يقول: من أن كتاب الحيل في بيته يفتى به أو يعمل بما فيه فهو كافر بانت امرأته
وبطل حجه. فقيل له: إن في هذا الكتاب إذا أرادت المرأة أن تختلع من زوجها
ارتدت عن الإسلام حتى تبين ثم تراجع الإسلام! فقال عبد الله: من وضع هذا فهو
كافر بانت منه امرأته وبطل حجه. فقال له خاقان المؤذن: ما وضعه إلا إبليس. فقال
الذي وضعه عندي أبلس من إبليس.
نحن لا نحيل الجواب عن هذا على معدوم، الكتاب حاضر فمن أراد أن يستبين
فليفعل؟ وأما قوله عن المرأة فقد أجمع المسلمون على أن الردة تفسخ النكاح وأما عند
أبي حنيفة فإنها إذا ارتدت عن الإسلام إلى دين أهل الكتاب إن لحقت بدار الحرب
انفسخ نكاحها عند حلولها بدار الحرب، وإن أقامت بدار الإسلام لم ينفسخ نكاحها
إلا بعد انقضاء العدة وهي على الردة، وإن ارتدت إلى الشرك انفسخ نكاحها في
77

الحال. وهذه ليست بمسألة اجتهاد بل هي مأخوذة عن النص بقوله تعالى. (ولا
تنكحوا المشركات حتى يؤمن) ولا فرق بين بقاء النكاح وبين إنشائه. وقال تعالى
(وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم
مثل ما أنفقوا) ولهذا قلنا إنها لا تبين حتى تعتد أو تلحق بدار الحرب، فإنها إذا
لحقت بدار الحرب زال عنها حكم الإسلام وجرى عليها حكم الكفر وحصلت
بالبينونة فليس طعنه على أبي حنيفة وحده.
وروى عن زكريا إلى الحسين بن عبد المبارك النيسابوري قال: أشهد على عبد
الله يعنى ابن المبارك شهادة يسألني عنها أنه قال لي: يا حسين قد تركت كل شئ
رويته عن أبي حنيفة فاستغفر الله وأتوب إليه. هذا التارك لكل ما رواه عن أبي
حنيفة مع أن أبا حنيفة أحد المجتهدين على وجهين، ان أراد بالترك ترك الرواية فمنه
إلى ربه، وإن أراد بالترك ترك المروى، فلا يخلو هل تركه باجتهاد أظهر له أن
الصحيح في خلافة فله حكم بقية المجتهدين، وإن تركه عن غير اجتهاد فقد ترك
الإسلام. والمنقول عن ابن المبارك أنه لم يزل على مذهب أبي حنيفة إلى أن قبضة
الله. وهذا يدل على خلاف ما نقل عنه الخطيب.
وقال زكريا: سمعت عبد أن وعلي بن شقيق كليها يقولان.
وقال ابن المبارك كنت إذا أتيت مجلس سفيان فشئت أن تسمع كتاب الله سمعته
وإن شئت أن تسمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتها وإن شئت أن تسمع كلاما في الزهد
سمعته. وأما مجلس لا أذكر أنى سمعت فيه قط صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمجلس أبي حنيفة.
وروى عن الخلال إلى أبى داود سليمان بن الأشعت السجستاني قال ابن
المبارك: ما مجلس ما رأيت ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم قط ولا يصلى إلا مجلس أبي حنيفة. وما
كنا نأتيه إلا خفية من سفيان الثوري.
وروى عن أبي نصر أحمد بن الحسين القاضي بالدينور إلى هارون بن إسحاق.
قال سمعت محمد بن عبد الوهاب القناد يقول: حضرب مجلس أبي حنيفة فرأيت
مجلس لغو لا وقار فيه وحضرت مجلس سفيان الثوري فكان الوقار والعلم والسكينة
فيه فلزمته.
78

وروى عن أبي بكر محمد بن عبد الله أبان التغلبي الهيتي إلى يوسف الفريابي
يقول: كان سفيان ينهى عن النظر في رأى أبي حنيفة. قال: وسمعت محمد بن
يوسف وسئل هل روى سفيان الثوري عن أبي حنيفة شيئا؟ فقال: معاذ الله سمعت
سفيان الثوري يقول: ربما استقبلني أبو حنيفة يسألني عن مسالة فأجيبه وأنا كاره
وما سألته عن شئ قط.
وروى عن القاضي أبى بكر محمد بن عمر الداودي إلى محمد بن عبيد الطنافسي
يقول سمعت سفيان - وذكر عنده أبو حنيفة - فقال: يتعسف الأمور بغير علم ولا
سنة.
وحدث عن ابن رزق إلى ابن الجراح قال سمعت أبي يقول: ذكروا أبا حنيفة في
مجلس سفيان فكان يقول أعوذ بالله من شر النبطي إذا استعرب. أبو حنيفة رحمه الله
لم يكن نبطيا وإنما اختلف الناس في أنه هل كان مولى لبني زياد أو فارسيا؟ وقد قال
النبي صلى الله عليه وسلم: (لو أن العلم مناط بالثريا لنالته رجال من أبناء فارس). ولا شك في أن
قول النبي صلى الله عليه أرجح من قول ابن الجراح.
وروى عن ابن رزق إلى الفريابي قال سمعت الثوري ينهى عن مجالسة أبي حنيفة
وأصحاب الرأي. هذا سفيان رحمه الله قد روى الخطيب عن جماعة عنه ذم
أبي حنيفة والتحذير عنه، وهذا الخبر الأخير يتضمن أنه نهى عن مجالسة أصحاب
الرأي جملة. فهذا يدخل فيه مالك أيضا والشافعي وأحمد بن حنبل. ولما قرض ابن
المبارك سفيان قال إذا أتين مجلس سفيان، إن شئت أن تسمع كتاب الله سمعته، وإن
شئت أن تسمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتها. وإن تسمع كلاما في الزهد سمعته، ولم
يذكر له فقها.
فهذا يدل على أنه لم يكن فقيها وإذا لم يكن فقيها لم يدخل في قول تعالى (إنما
يخشى الله عباده العلماء) ومن لم يخش الله قال ما شاء، وقوله ليس بحجة لأنه
ليس من الفقهاء وإنما يطعن في كل صنف من كان منه. فإن شاعرا إذا طعن في
محدث لا يلتفت إلى قوله، وكذلك إن طعن محدث في فقيه وإنما يكون قوله حجة إذا
كان يعرف ذلك العلم، هذا إذا عرفت أن سفيان لم يكن له غرض أو حيث عرف
غرضه بأن طعن على جميع أصحاب الرأي فقوله متروك بالإجماع وسيأتي ما ذكره عن
سفيان وغيره بعد أن شاء الله تعالى.
79

وروى عن الأبار إلى عبد الله بن عبد الرحمن سئل قيس بن عن أبي حنيفة فقال.
من أجهل الناس بما كان، وأعلمهم بما لم يكن.
وروى عن البرمكي إلى حجاج قال سألت قيس بن الربيع عن أبي حنيفة فقال:
أنا من أعلم الناس به كان أعلم الناس بما لم يكن وأجهلهم بما كان. هذا قد روى
عن قيس بن الربيع من وجهين أن أبا حنيفة كان من أجهل الناس بما وأعلمهم بما لم
يكن، هذا قد رد قول الله تعالى (قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا
الله) قال فقد جعل أبا حنيفة يعلم ما لم يأت وجهله بما أتى وهذا رجل من الجاهلية
يقول:
وأعلم ما في اليوم والأمس قبله * ولكني عن عمل ما في غد عم
وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله فاستحسنه ولم يخطئه. فانظر رحمك الله لي رجل يرد أن
يثلب أبا حنيفة فيدعى له علم الغيب ولا علم له بما قال. ثم إن الخطيب إما أن نقل
مثل هذا ولم يعلم ما نقل أو لم يستح أن ينقل مثل هذا.
وروى عن البرقاني قال: قال ابن إدريس: إني لأشتهي من الدنيا أن يخرج من
الكوفة. قول أبي حنيفة، وشرب المسكر، وقراءة حمزة هذا قد بلغه الله أمنيته، فقد
خرج من الكوفة قول أبي حنيفة وقراءة حمزة ولكنهما انتشرا في الأرض
واستحسنهما الناس واشتغلوا بهما، وما ضره قوله. واعلم أن جميع أصحاب أبي حنيفة ومن قرأ بقراءة حمزة إلى يومك هذا منهم من هو أعلم وأورع من هذا المتمني
وأتقى لله.
وروى عن زكريا قال سمعت محمد بن الوليد البسري قال: كنت قد تحفظت
قول أبي حنيفة، فبينما أنا يوما عند أبي عاصم فدرست عيه شيئا من مسائل أبي حنيفة فقال ما أحسن حفظك ولكن ما دعاك إلى أن تحفظ شيئا تحتاج أن تتوب إلى
الله منه؟ أتراه يريد من العلم بكتاب الله وسنة رسوله وأتباع الصحابة، وإذا تاب
عن هذا فبأي شئ كان يريده يتعلق أم تراه لم يقف على الجامع الكبير وحدة حتى
يعلمه ما يتوب عنه. وأنا ذاكرا لك مسألة من مسائلة لتعلم ما يطرد عليه.
قال أبو حنيفة: إذا قال الرجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق
إن كلمت زيدا. فدخلت الدار، وقع عليها تطليقتان، وإن كلمت زيدا وقع عليها
80

تطليقة. قال الله عز وجل: (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم
غشاوة) فقد جمع الناس على أن الختم للقلوب، والأسماع، والغشاوة للبصر. فأبو
حنيفة استخرج من هذه الآية هذه المسألة فجعل قوله إن دخلت الدار فأنت طالق
وطالق، ثم ابتدأ وطالق إن كلمت زيدا. فجاء بها على نسق الآية. فانظر كم وقف
على هذه الآية من إنسان ولم يستخرج منها شيئا. وقد بينت في أول كتابي من
جنس هذه المسألة ما يستدل به على أن من تاب عن مثل هذا كفر.
وروى عن ابن رزق إلى مصعب بن خارج بن مصعب قال سمعت حمادا يقول -
في مسجد الجامع - وما علم أبي حنيفة؟ علمه أحدث من خضاب لحيتي هذه.
وروى عن أبي أحمد بن علي بن عبد الله الزجاجي إلى سفيان بن سعيد
وشريك والحسن بن صالح قالوا: أدركنا أبا حنيفة وما يعرف بشئ من الفقه، ما
نعرفه إلا بالخصومات. لا يشك أحد أن كل إنسان محدث وفي حال صغره لا
يوصف بالعلم، ومعرفته بالعلم محدثة ولا يكون العلم قديما إلا لله تعالى وحده. وأنه
لم يؤت العلم وهو صبي سوى يحيى. ومع هذا فعلمه كان محدثا، ومن ادعى العلم
القديم فقد كفر. فهذا شكر أبا حنيفة وهو يظن أن يثلبه.
وروى عن الحسن بن أبي طالب إلى المزني قال: سمعت الشافعي يقول: ناظر أبو
حنيفة رجلا فكان يرفع صوته في مناظرته إياه. فوقف عليه رجل فقال الرجل لأبي
حنيفة: أخطأت فقال أبو حنيفة للرجل تعرف المسألة ما هي؟ قال لا، قال فكيف
تعرف أنى أخطأت؟ قال أعرفك إذا كان لك الحجة ترفق بصاحبك، وإذ كانت
عليك تشغب وتجلب.
إذا كان الغائب لا يعرف المسألة فقوله وتركه سواء لأنه معترف بالجهل، وأجهل
منه من يعتقد أن هذا مما يطعن به على الأئمة.
وروى عن البرقاني إلى أبى العباس السراج قال سمعت أبا قدامة يقول سمعت
سلمة ابن سليمان قال: قال رجل لابن المبارك: كان أبو حنيفة مجتهدا؟ قال: ما كان
بخليق لذاك، كان يصبح نشيطا في الخوض إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن
العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى الشاء فمتى كان مجتهدا؟ قال وسمعت أبا قدامة
يقول سمعت سملة بن سليمان يقول قال رجل لابن المبارك: أكان أبو حنيفة عالما؟
81

قال لا، ما كان بخليق لذاك، ترك عطاء وأقبل على أبى العطوف.
هذا لا يجاب عن مثله، لأنه قال من عنده شيئا خالفه الناس كلهم. لأن الناس
رجلان، إما صاحب لأبي حنيفة وإما مخالف له، فأما أصحابه فلا يشك أحد أنهم
يكذبون من قال هذا، وأما مخالفوه فهم أصحاب مالك والشافعي. فأما مالك فقد.
قال: رأيت رجلا لو أراد أن يقيم الدليل على أن هذه السارية من ذهب لأقامه.
والشافعي يقول: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. وقد ذكرت عن الخطيب أنه
قال في تاريخه: إن ابن المبارك لم يزل على مذهب أبي حنيفة إلى أن مات. فكيف
يقول إنسان مثل هذا ويعمل بقوله؟.
وروى عن الأزهري إلى إبراهيم بن راشد الآدمي قال سمعت أبا ربيعة محمد بن
عوف يقول سمعت حماد بن سلمة يكنى أبا حنيفة أبا جيفة.
وروى عن ابن رزق إلى حنبل بن إسحاق قال سمعت الحميدي يقول لأبي حنيفة -
إذا كناه - أبو جيفة، لا يكنى عن ذاك، ويطهره في المسجد الحرام في حلقته والناس
حوله.
أما هذا القول فيريد مثله أن يجيبه، لأن مثل هذا لا يذكره إلا من لا خلاق له.
قال الله تعالى (ولا تنابذوا بالألقاب) فمن خالف القرآن فقد كفر، وهذا قد
خالق القرآن أفترى قوله يصير حجة؟ فلو أن الخطيب يريد الإنصاف لكان يجعل
الذم لحماد بن سلمة والحميدي لأنهما خالفا الكتاب العزيز وعملا بضد ما جاء فيه.
وروى عن العتيقي إلى زكريا بن يحيى الحلواني قال: سمعت محمد بن بشار العبدي
بندارا يقول: قلما كان عبد الرحمن بن مهدي يذكر أبا حنيفة إلا قال: كان بينه وبين
الحق حجاب.
وروى عن ابن الفضل إلى يعقوب عن محمد بن بشار قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي
يقول: بين أبي حنيفة وبين الحق حجاب.
وروى عن البرقائي إلى محمد بن علي الحافظ قال قيل لبندار - وأنا أسمع -
أسمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان بين أبي حنيفة وبين الحق حجاب؟ فقال:
نعم قد قاله لي. قال الله تعالى: (ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لتختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض
82

فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيته له بشئ من ذلك فإنما أقطع له قطعة من النار)
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الغيب، فكيف عرف عبد الرحمن بن مهدي أن بين أبي حنيفة وبين الحق حجابا؟.
وروى عن ابن رزق إلى الوليد بن عتبة قال سمعت مؤمل بن إسماعيل. قال: قال
عمر بن قيس: من أراد الحق فليأت الكوفة فلينظر ما قال أبو حنيفة وأصحابه
فليخالفهم.
وروى عن بشرى بن عبد الله الرومي إلى أبى الجواب قال: قال لي عمار بن
زريق: خالف أبا حنيفة فإنك تصيب. وقال بشرى: فإنك إذا خالفته أصبت. وروى
عن ابن الفضل إلى عمار بن زريق قال إذا سألت عن شئ فلم يكن عندك شئ
فانظر ما قال إلى حنيفة فخالفه فإنك تصيب.
وروى عن البرقاني إلى الحسين بن إدريس قال: قال ابن عمار: إذا شككت في
شئ نظرت إلى ما قال أبو حنيفة فخالفته كان هو الحق - أو قال البركة - في
خلافه.
قال حنيفة مخالفته كان هو الحق - أو قال البركة - في خلافه.
قال أبو حنيفة مخالفته كان هو الحق - أو قال البركة - في خلافه.
قال أبو حنيفة وأصحابه: إن الله تعالى واحد أحد لا شريك له ولا شئ يشبهه
قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. وإن
النبي صلى الله الله عليه وسلم حق، والساعة حق، وإن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود بلا كيفية
شبها، وإن الجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان أبدا، وإن الله يبث من في القبور، أفترى
من خالفهم في هذا يكون حاله؟.
وروى عن عبد الله بن يحيى السكري إلى سفيان بن عيينة قال: قال مساور
الوراق:
إذا ما أهل رأى حاورونا * بآبدة من الفتوى طريفه
أتيناهم بمقياس صحيح * صليب من طراز أبي حنيفة
إذا سمع الفقيه بها وعاها * وأثبتها بحبر في صحيفة
فأجابه بعضهم يقول:
83

إذا ذو الرأي خاصم عن قياس * وجاء ببدعة هنة سخيفه
أتيناه بقول الله فيها * وآيات محبرة شريفه
فكم من فرج محصنة عفيف * أحل حرامها بأبي حنيفة
فكان أبو حنيفة إذا رأى مساور الوراق أوسع له وقال هاهنا، هاهنا.
وروى عن ابن رزق إلى أبى صالح هدبة بن عبد الوهاب المروزي قال: قدم علينا
شقيق البلخي فجعل يطري أبا حنيفة، فقيل له لا تطر أبا حنيفة بمرو فإنهم لا
يحتملونك. قال شقيق أليس قد قال مساور الوراق:
إذا ما الناس يوما قايسونا * بآبدة من الفتوى طريفه
أتيناهم بمقياس تليد * طريف من طراز أبي حنيفة
فقالوا له أما سمعت ما أجابوه؟ قال أجل.
إذا ذو الرأي خاصم في قياس * وجاء ببدعة هنة سخيفه
أتيناهم بقول الله فيها * وآثار مبرزة شريفه
فكم من فرج محصنة عفيف * أحل حرامها بأبي حنيفة
وروى عن ابن رزق إلى عبد الكريم قال سمعت يحيى بن أيوب قال حدثنا
صاحب لنا ثقة. قال: كنت جالسا عند أبي بكر بن عياش فجاء إسماعيل بن حماد بن
أبي حنيفة فسلم وجلس، فقال أبو بكر من هذا؟ قال أنا إسماعيل يا أبا بكر. قال
فضرب أبو بكر على ركبة إسماعيل ثم قال: كم من فرج حرام أباحه جدك.
لا شك في أنه كان حراما فأحله بما أحله به الله ورسوله، وهذه كتب أبي حنيفة
غير مدحوضة ولا مستورة. وقد ذكرت غير مرة أصول مذهب أبي حنيفة وأنها من
كتاب الله، فإن لم يجد فمن سنة رسول الله، فإن اختلفت الأحاديث رجح ما
رجحته الصحابة، فإن لم يجد اجتهد في التوفيق بينهما ما أمكن. فإن لم يمكن
واجتهد برأيه ولم يخرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا مذكور في عدة مواضع،
أفترى الخطيب يعتقد أن الفرج يكون حلالا من أول ما يخلق؟ ومن لا يعرف مثل
هذا كيف يجوز له الحديث. وإنما الفرج يكون حراما فيحل، ويكون حلالا فيحرم.
وهذا ما جاء في الكتاب والسنة.
وحدث عن أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد إلى أبى معمر قال: أبو بكر بن
84

عياش: يقولون إن أبا حنيفة ضرب على القضاء، إنما ضرب على أن يكون عريفا
على طرز حاكة الخزازين.
هذا إن صح عن ابن عياش فإنما ذكره ابن عياش وحده والناس على خلافه
ولكني أجيبه، وإن كان ضرب أيضا على أن يكون عريفا فلم يفعل فهو كذلك أيضا
لأنه تجنب الولاية، فسواء القضاء وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (العرفاء في النار)
ودليل على خلاف قوله، أنهم استعملوا أبا يوسف على القضاء وهو تلميذ أبي حنيفة، فلو فعل أبو حنيفة [ورضى أن] يلي لما ولوا غلامه.
وروى عن ابن رزق إلى أسود بن سالم يقول قال أبو بكر بن عياش سود الله
وجه أبي حنيفة. هذا من الجميع خطأ، رجل دعا على أبي حنيفة أي شئ كان في
هذا حتى ينقله، فإن مثل هذا لا ينبغي أن يذكره أحد لأنه ما أتى عن أبي حنيفة
بشئ ينكره عالم، وإنما سفه فنقل الخطيب سفهه فلو أن كل من دعى عليه كان
منكوتا لما سلم أحد من الناس كافة.
وروى عن الحسن بن علي بن عبد الله المقرئ إلى محمد بن حفص الدوري قال
سمعت أبا عبيد يقول: كنت جالسا مع الأسود بن سالم في مسجد الجامع بالرصافة،
فتذكروا مسألة فقلت إن أبا حنيفة يقول فيها كيت وكيت، فقال لي الأسود: تذكر
أبا حنيفة في المسجد؟ فلم يكلمني حتى مات. الجواب عن هذا كما تقدم، وأيضا
فإن ذكر الكفار في القرآن، وهو كلام الله الذي لا تصح الصلاة إلا به، وأي شئ
كان في هذا مما ينقل ويجعل قدحا في أبي حنيفة؟ وأيضا قد فعل محرما لأن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول: (لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا،
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) فهذا الخبر لم يفت الخطيب، وإنما قصد رده والطعن
فيه لا في أبي حنيفة.
وروى عن محمد بن أحمد بن يعقوب إلى محمد بن عبد الوهاب يقول قلت لعلى
ابن عثام: أبو حنيفة حجة؟ فقال: لا للدين ولا للدنيا.
قد أجمع الناس على خلاف قول هذا القائل، وليس ابن عثام بأعلم من جميع
أصحاب أبي حنيفة ولا مثل واحد منهم، فكيف ينقل عنه مثل هذا؟ وقد تقدم
الجواب عنه مع غيره.
85

وروى عن أبي حازم إلى محمد بن جعفر الأسامي قال: كان أبو حنيفة يتهم
شيطان الطاق بالرجعة، وكان شيطان الطاق يتهم أبا حنيفة بالتناسخ فخرج أبو
حنيفة يوما إلى السوق فاستقبله شيطان الطاق ومعه ثوب يريد بيعه، فقال له أبو
حنيفة أتبيع هذا الثوب إلى رجوع على؟ فقال: إن أعطيتني كفيلا أنك لا تمسح قردا
بعتك. فبهت أبو حنيفة.
وقال: لما مات جعفر بن محمد التقى هو وأبو حنيفة فقال له أبو حنيفة أما إمامك
فقد مات: فقال له شيطان الطاق: أما إمامك فمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.
قد تقدم القول فيما مضى أن أبا حنيفة وأصحابه على غير هذا المذهب فكيف
كان يليق بالخطيب أن يقول هذا المحفوظ ويحيل على رجل يخالفه أصحاب أبي حنيفة
كلهم، ثم إن شيطان الطاق كان رافضيا وقد كان يسب كبار الصحابة، فلأبي
حنيفة رضي الله عنه أسوة بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والحمد لله الذي بين
لك صحة ما ذكرت من أن الخطيب لم يكن غرضه الرد على أبي حنيفة، وإنما أراد
الرد على النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وأصحابه، فلذلك رجح قول من يبغض
الصحابة ويسبهم.
وحدث عن أبي نعيم الحافظ إلى جبر - وهو محمد بن عصام بن يزيد الأصبهاني
يقول سمعت سفيان الثوري يقول: أبو حنيفة ضال مضل. قد تقدم الجواب عن مثل
هذا في أمر الحميدي وعبد الرحمن، وكذلك سفيان إن كان يدعى علم الغيب، وإلا
فمن أين له هذا؟ فإن كان من قول أبي حنيفة كان بينه، فإن أقوال أبي حنيفة أظهر
من الشمس.
وروى عن إبراهيم بن محمد بن سليمان المؤدب إلى رجاء السندي قال: قال
عبد الله بن إدريس: أما أبو حنيفة فضال مضل، وأما أبو يوسف ففاسق من الفساق.
قد تقدم الجواب عن هذا في الخبر الذي قبله.
وروى عن أيوب إلى يزيد بن هارون يقول ما رأيته قوما أشبه بالنصارى من
أصحاب أبي حنيفة. أترى النصارى على غير شكل بني آدم وإلا فأي شئ شبههم
بالنصارى. ومثل هذا لا يذكر فإن الله تعالى خالق كل شئ ومع هذا فلا يقال
خالقك خالق الكلب. ولا شك أن الجميع خلقة الله، ومن ينكر هذا لا يكون مسلما.
86

وروى عن أحمد بن محمد العتيقي والحسن بن جعفر السلماسي والحسن بن علي
الجوهري إلى محمد بن عبد الله بن الحكم قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي:
نظرت في كتب لأصحاب أبي حنيفة فإذا فيها مائة وثلاثون ورقة، فعددت منها
ثمانين ورقة خلاف الكتاب والسنة. قال أبو محمد: لأن الأصل كان خطأ فصارت
الفروع ماضية على الخطأ.
وقال ابن أبي حاتم حدثني الربيع بن سليمان المرادي قال: سمعت الشافعي يقول:
أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب كله عليها. وقال أيضا حدثنا
هارون بن سعيد الإيلي قال: سمعت الشافعي يقول: ما أعلم أحدا وضع الكتب أدل
على عوار قوله من أبي حنيفة.
أما أصول أبي حنيفة رضي الله عنه فمعروفة لا يقدر أحد أن يطعن فيها، فإنه إذا
بنى أصلا على باب من الأبواب لم يخالفه أبدا. مثال ذلك أن الشك لا يزيل اليقين
عند أبي حنيفة رحمه الله، مثاله إذا أكل الرجل في شهر رمضان وهو يرى أنه لم
يصبح وكان قد أصبح فعليه القضاء ولا كفارة عليه، ولو أكل وهو يرى أنه قد دخل
الليل ثم تبين أنه نهار فعليه القضاء والكفارة، لأنه ممسك بالأصل. ومثاله إن العصير
لا يصير خمرا يغلى ويقذف بالزبد ويشتد ويسكر فإذا حمض الخمر أدنى الحمض لا
يصير خلا حتى يشتد حمضه فيتخلل بيقين ومثاله رجل توضأ ثم شك في الحدث
فهو على وضوئه، ورجل شك في الوضوء يجب عليه الوضوء لأنه على الأصل، هذا
في الأصول التي بنى عليها. أما على القول فالشافعي وأصحابه منذ كانوا وإلى هذه
السنة التي تكلمنا فيها - وهي سنة إحدى وعشرين وستمائة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم - لا
يقدرون على بيان ما نقل عنه الخطيب. وجوابي للخطيب، وإنما عندي أن الشافعي
نقل عنه من حمد أبي حنيفة ما لا ينقل إلا عمن يعرف الفضل ويعرف به.
وروى عن ابن رزق إلى أحمد بن سنان بن أسد القطان قال سمعت الشافعي
يقول: ما شبهت رأى أبي حنيفة إلا بخيط السحارة يمد كذا فيجئ أخضر، ويمد كذا
فيجئ أصفر. هذا القول لا يحسن أن ينقل عن الشافعي لأنه لا ينقله عنه إلا من
يريد الطعن والتشنيع عليه، لأن مثل هذا المثل لا يتمثل به إلا الصبيان.
وحدث عن البرقاني إلى المروذي أبو بكر أحمد بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله
- وهو أحمد بن حنبل - عن أبي حنيفة وعمرو بن عبيد. قال: أبو حنيفة أشد على
87

المسلمين من عمرو بن عبيد لأن له أصحابا. إن صح هذا الخبر وكان الأمر على ما
ذكر فكلهم له الأصحاب، فأما أصحاب أبي حنيفة فليس فيهم من يقول: إن الله
شبح جالس على العرش والعرش لا يسعه. أترى من يقول هذا القول لا يعرف أن
من خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق له ما يسعه؟.
وروى عن طلحة بن علي الكتاني إلى الأثرم قال رأيت أبا عبد الله مرارا يعيب أبا
حنيفة ومذهبه، ويحكى الشئ من قوله على الإنكار والتعجب. أنا أصدق هذا لأن
أصحاب أحمد إلى يومنا هذا لم يفهم أحد منهم (الجامع الكبير)، ولا عرف ما فيه،
ومتى وقف عليه فلا شك أنه ينكره فخل عنك باقي كتب أصحاب أبي حنيفة.
وروى عن بشرى بن عبد الله الرومي إلى أبى بكر الأثرم قال أخبرنا أبو عبد الله
بباب في العقيقة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مسندة، وعن أصحابه، وعن التابعين، ثم
قال: وقال أبو حنيفة: هو من عمل الجاهلية. ويتبسم كالمتعجب.
أما هذا القول فلا ينكره على أبي حنيفة إلا من لا يعرف أمور الشرع، فإن
العقيقة والطهور وغيرهما كان من شريعة إبراهيم ثم استمر ذلك في الجاهلية حتى
جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، وبهذا جاء الكتاب العزيز (وكتبنا عليهم فيها أن النفس
بالنفس) يعنى التوراة. ونحن نعمل بذلك. وقد جاء شئ من عمل الجاهلية لم يكن
مذهبا لإبراهيم عليه السلام وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو البدنة.
وروى عن محمد بن عبد الملك القرشي إلى محمد بن يوسف البيكندي يقول: قيل
لأحمد بن حنبل قول أبي حنيفة الطلاق قبل النكاح؟ فقال مسكين أبو حنيفة كأنه
لم يكن من العراق، كأنه لم يكن من العلم بشئ، قد جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن
الصحابة، وعن نيف وعشرين من التابعين، مثل سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب
وعطاء وطاووس وعكرمة. كيف يجترئ أن يقول تطلق؟.
هذا خلاف مذهب أبي حنيفة، لأن مذهبه أنه يقول لا طلاق إلا في ملك أو
مضافا إلى ملك، أو في علقة من علائق الملك. وجميع أصحاب أبي حنيفة على ما
ذكرت. وأما من نقل عن رجل فقها لمن يكن من مذهبه ويقول إنه مذهبه، ما نعلم
كل أحد أنه يتقول عليه ومن علم أنه كاذب كيف يصدق قوله في الأخبار عنه أو
عن غيره؟.
88

وروى عن ابن رزق إلى مهنئ بن يحيى قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما قول
أبي حنيفة والبعر عندي إلا سواء.
لا يشك أحد أن أحمد بن حنبل بعد مذهب أبي حنيفة، والمسائل التي هي [من]
قول أبي حنيفة وعمل بها أحمد كيف حكمه فيها؟ هل هي داخلة في الجملة أو
خارجة عنها؟ فإن قال داخلة فيها فقد خالف قوله بلا شك وصار بهذا كافرا لأنه
يرى الخطأ ويتبعه، وإن قال لا فقد خالف قوله وناقض الحكم، ومثل هذا لا يصح
عن أحمد بن حنبل لأن أدنى درجات أحمد أن يعرف ما ذكرت، فإن أحمد ولد بعد
[وفاة] أبي حنيفة بأربع عشرة سنة.
وروى عن البرقاني إلى محمد بن روح قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: لو أن
رجلا ولى القضاء ثم حكم برأي أبي حنيفة، ثم سألت عنه لرأيت أن أرد أحكامه.
إن كان أحمد يرى رد أحكام الحكام فربما، وإن كان غير ذلك فلا يجوز له. لأن
الصحابة كلهم على خلاف هذا، فإن عليا رضي الله عنه ولى شريحا وكان يرى
خلاف رأى شريح، وكذلك أكثر الخلفاء الراشدين ولو القضاة يرون خلاف رأيهم
وإن كان أحمد يحالف جميع الصحابة فهذا عجيب.
وروى عن الحسن بن أبي طالب إلى خالد بن يزيد بن أبي مالك أنه قال: أحل
أبو حنيفة الزنا، وأحل الربا، وأهدر الدماء. فسأله رجل ما تفسير هذا؟ فقال: أما
تحليل الربا فقال درهم وجوزة بدرهمين نسيئة لا بأس به، وأما الدماء فقال لو أن
رجلا ضرب بحجر عظيم فقتله كان على العاقلة ديته ثم تكلم في شئ من
النحو فلم يحسنه، ثم قال لو ضربه بأبا قبيس كان على العاقلة وأما تحليل الزنا فقال
لو أن رجلا وامرأة أصيبا في بيت وهما معروفا الأبوين فقال المرأة هو زوجي،
وقال هو هي امرأتي، لم أعرض لهما. قال أبو الحسن النجاد: في هذا إبطال الشرائع
والأحكام.
أما جوزة ودرهم بدرهمين نسيئة فإن هذا لم يرو عن أبي حنيفة ولا يصح في
مذهبه النسيئة خاصة، بل الذي روى عن أبي حنيفة إذا اشترى سيفا وعليه حلية فضة
لا يخلص إلا تضرب بدراهم نقدا، فإن كان الثمن بقدر الحلية أو أقل لم يصح البيع،
وإن كان الثمن أكثر من الحلية صح. لأن الحلية بوزنها والفضل في مقابلة السيف،
وهذا إذا كان يدا بيد. قال ولو باع إبريق فضة وزنه عشرة دراهم بعشرين درهما
89

لصح يدا بيد. فإن أعطاه غيره دراهم وافترقا صح في النصف وبطل في النصف،
وهذا خلاف ما حكاه الخطيب. وأما الدماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرو عنه القصاص في
الحجر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (ادرءوا الحدود بالشبهات) وقال (ألا إن قتيل شبه العمد قتيل
السوط والعصا مائة من الإبل) ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين العصا الكبيرة والصغيرة، ولا
يستحق كل واحدة اسما غير العصا. ولم يوجب إلا الدية بهذا. وأما أبا قبيس فقد
تقدم الجواب عنه. وأما الزنا فإذا جاء واحد إلى كل واحد من امرأة ورجل فقالا نحن
زوجان بأي طريق يفرق بينهما أو يعترض عليهما، لأن كل واحد منهما يدعى أمرا
حلالا. ولو فتح هذا الباب لكان الإنسان كل هيوم، بل في كل ساعة يشهد على
نفسه وعلى زوجه أنهما زوجان، وهذا لم يقل بن أحد من الأئمة وفيه من الحرج ما
لا يخفى على أحد.
وروى عن إبراهيم بن عمر البرمكي إلى محمد بن أيوب بن المعافى البزاز قال:
سمعت إبراهيم الحربي يقول: وضع أبو حنيفة أشياء في العلم مضغ الماء أحسن منها،
وعرضت يوما شيئا من مسائله على أحمد بن حنبل فجعل يتعجب منها، ثم قال كأنه
هو يبتدئ الإسلام.
أما جواب أحمد بن حنبل عن مثل هذا فقد تقدم، ولو كان الأمر كما ذكر لبين
المسائل حتى يعرف السامع أن الحق مع من وضعها أو مع من عابها.
وروى عن البرقاني إلى عبد الله بن محمد بن سيار الفرهياني قال سمعت القاسم
ابن عبد الملك أبا عثمان يقول سمعت أبا مسهر يقول: كانت الأئمة تلعن أبا فلان
على هذا المنبر، وأشار إلى منبر دمشق. قال الفرهياني: وهو أبو حنيفة: أترى بأي
شئ استدل الفرهياني على أن المراد بأبي فلان أبو حنيفة، حتى كأن الكنى
والكنايات اختصت به دون غيره. ومع هذا فإن أبا حنيفة لم يلعن على منبر دمشق،
وأما الذي ذكرة فلم يتعرض إليه إلا من وجب قتاله، وإذا كان لأبي حنيفة أسوة بمن
ذكره فما نريد شرفا أكثر من ذلك.
وروى عن الخلال إلى العباس بن عبد الله الترقفي قال سمعت الفريابي يقول: كنا
في مجلس سعيد بن عبد العزيز بدمشق، فقال رجل رأيت فيما يرى النائم كان النبي
صلى الله عليه وسلم قد دخل من باب الشرقي يعنى باب المسجد، ومعه أبو بكر وعمر - وذكر غير
واحد من الصحابة - وفى القوم رجل وسخ الثياب، رث الهيئة فقال تدرى من ذا؟
90

قلت لا، قال هذا أبو حنيفة، هذا ممن أعين بعقله على الفجور. فقال له سعيد: أنا
أشهد أنك صادق لولا أنك رأيت هذا، لم تكن تحسن تقول هذا.
ليت شعري أي شئ في هذا القول مما يصعب على أبله الناس إذا أراد الاختلاف
أن يقوله، ثم ومن لا يحسن أن يقول مثل هذا في اليقظة كيف يحتج بقوله في المنام؟
وليت شعري من كان هذا الرجل الرائي للمنام الذي قيست رؤياه برؤيا يوسف لم
يتحمل على ظاهرها لأنها أولت لأنه لم يسجد له الشمس والقمر والكواكب الأحد
عشر في اليقظة كما رآها ساجدة له في المنام، ومه هذا فيكفي أبا حنيفة شرفا
دخوله المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مقارنا لأبي بكر وعمر، ولو كان الأمر كما
ذكرنا لما صحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، هذا إن صدق افتراؤهما لوجدنا به بهتا وهما
مستيقظان أكان أحد يصدقهما فكيف يصدقهما في المنام؟ وقد أجمع الناس على أن
الرؤيا لا تفسر على ظاهرها ولو كان الأمر كذلك لما احتيج إلى المفسرين لأن نص
القرآن العزيز حكاية عن يوسف لما قال له الرائي (إني) أراني أحمل فوق رأسي خبزا
تأكل الطير منه) إنه يصلب فتأكل الطير من رأسه، وأين الحمل من الصلب، وأين
الخبز من رأسه؟ وفى قول الملك (إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع
عجاف)، (قال تزرعون سبع سنين) ثم قال (ثم يأتي من بعد ذلك سبع
شداد) * وأين البقرة من السنة، فقد أول المعبرون البكاء بالفرج، والموت بطول
العمر وأشياء كثيرة بما يضادها. فعلى هذا يكون وسخ أثواب أبي حنيفة ورثاثة
هيئته نظافة وطهارة.
وحدث عن أبي الفتح محمد بن المظفر بن إبراهيم الخياط إلى علي بن حرب قال
سمعت محمد بن عامر الطائي - وكان خيرا - يقول: رأيت في المنام كان الناس
مجتمعون على درج مسجد دمشق، إذ خرج شيخ ملبب بشيخ، فقال: أيها الناس إن
هذا قد بدل دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لرجل إلى جانبي من هذان الشيخان؟ فقال: هذا
أبو بكر الصديق ملبب بأبي حنيفة.
أما حديثهم عن أبي حنيفة في المنام فلا حجة فيه، لا سيما ممن لو طعن فيه في
اليقظة لم يقدح ذلك فيه، لأنهم ليسوا من أهل العلم. والطعن في مثله وليس في مثل
هذا فائدة إلا ما ذكرناه عن الخطيب من قصد التشنيع والنكير والتعصب وقد تقدم
الكلام عن ذلك.
91

وروى عن القاضي أبى العلاء محمد بن علي الواسطي إلى طريف بن عبد الله
قال: سمعت ابن أبي شيبة - وذكر أبا حنيفة - فقال: أراه كان يهوديا. قد أجمع
الناس على أنه من كفر مسلما فهو كافر، ولا شبهة عند أئمة الأمصار أن أبا حنيفة
مسلم، ومن كفر مسلما فقد كفر. لا يعد بقوله، ولقد كان هذا القول بالقدح في
ابن أبي شيبة أولى منه في أبي حنيفة لولا حيف الخطيب.
وحدث عن ابن رزق إلى محمد بن المهلب السرخسي عن علي بن جرير. قال:
كنت في الكوفة فقدمت البصرة وبها ابن المبارك، فقال لي كيف تركت الناس؟ قال
قلت تركت قوما بالكوفة يزعمون أن أبا حنيفة أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت
اتخذوك في الكفر إماما؟ قال فبكى حتى ابتلت لحيته. هذا كلام غير مفهوم فيجاب
عنه، ولو أراد قائله أن يقول ما يسمع الجواب عنه لتكلم بما يفهم، ومع هذا قد تقدم
القول عن ابن المبارك وأنه ما زال على مذهب أبي حنيفة إلى أن مات برواية الخطيب
عنه.
وروى عن محمد بن علي المقرئ إلى علي بن جرير الأبيوردي قال قدمت على ابن
المبارك فقال له رجل: إن رجلين تماريا عندنا في مسألة فقال أحدهما قال أبو حنيفة.
وقال الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان أبو حنيفة أعلم بالقضاء. فقال ابن
المبارك: أعد على، فأعاد عليه فقال: كفر كقر. قلت بك كفورا. وبك اتخذوا الكفر
إماما. قال ولم؟ قلت بروايتك عن أبي حنيفة. قال أستغفر الله من رواياتي عن أبي
حنيفة.
أول ما نقول إن هذا القول من ذلك الرجل لا يتعلق بأبي حنيفة، فيكون قدحا
فيه، ثم نقول كيف يتصور أن يستغفر الله من رواياته عن أبي حنيفة رجل لم يزل
على مذهب أبي حنيفة إلى أن مات.
وحدث عن الحسن بن أبي طالب إلى الحميدي قال سمعت ابن المبارك يقول:
صليت وراء أبي حنيفة صلاة وفى نفسي منها شئ. وقال وسمعت ابن المبارك يقول:
كتبت عن أبي حنيفة أربعمائة حديث إذا رجعت إلى العراق إن شاء الله محوتها.
أما قوله إن في نفسه شيئا من تلك الصلاة فلا يعلم الغيب إلا الله، ما يدرى أي
شئ هو الذي كان في نفسه، وأما الأحاديث التي رواها عن أبي كانت من أقوال
92

أبو حنيفة فينبغي أن يبينها لنجيب عما أنكره، وإن لم تكن من أقوال أبي حنيفة فليس
الطعن في ذلك على أبي حنيفة.
وحدث عن إبراهيم بن محمد بن سليمان المؤدب إلى إبراهيم بن شماس يقول:
كنت مع ابن المبارك بالثغر فقال: إن رجعت من هذه لأخرجن أبو حنيفة من كتبي.
وروى عن العتيقي إلى إبراهيم بن شماس قال: سمعت ابن المبارك يقول: اضربوا
على الحديث أبي حنيفة.
وروى عن عبيد الله بن عمر الواعظ إلى الحسن بن الربيع قال: ضرب ابن المبارك
على حديث أبي حنيفة قبل أن يموت بأيام يسيرة. قال الخطيب كذا رواه لنا وأظنه
عن عبد الله بن أحمد عن أبي بكر الأعين نفسه والله أعلم.
الجواب عن هذه الحكايات الثلاث: إن قول ابن المبارك لا يعتد به في مثل أبي حنيفة لأن أبا حنيفة كان مجتهدا وابن المبارك من كودان المتفقه، ثم قد تقدم القول أن
ابن المبارك مات وهو على مذهب أبي حنيفة.
ثم إن الخطيب بحمد الله قد شك في رواة الحكاية الثالثة الذين جعلهم ثبتا.
وروى عن محمد بن أحمد بن يعقوب إلى محمد بن علي بن حسن بن شقيق يقول
سمعت أبي يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول: لحديث واحد من حديث الزهري
أحب إلى من جميع كلام أبي حنيفة. إن كان الحديث الذي يحدثه الزهري عن
النبي صلى الله عليه وسلم فكل المسلمين يقولون هذا ويعتقدونه، بل يعتقدون أن لفظة واحدة من كلام
النبي صلى الله عليه وسلم خير من كل مل تكلم به الخلق، إلا أن يظن أن في المسلمين من لا يعتقد
هذا فمكافأته عمن يظن به ذلك على الله، وإن كان الحديث من كلام الزهري فما
اعتد أحد بكلام الزهري ولا عمل به، ولا نعرف مذهبا يقال له مذهب الزهري.
وروى عن ابن دوما إلى علي بن إسحاق الترمذي قال: قال ابن المبارك: كان أبو
حنيفة يتيما في الحديث. هذا بالمدح أشبه منه بالذم فإن الناس قد قالوا درة يتيمة إذا
كانت معدومة المثل، وهذا اللفظ متداول للمدح لا نعلم أحدا قال بخلاف، وقيل يتيم
دهره، وفريد عصره وإنما فهم الخطيب قصر عن إدراك ما لا يجهله عوام الناس.
وحدث عن البرقاني إلى عبد الله بن أحمد بن شبويه قال سمعت أبا وهب يقول
سمعت عبد الله بن المبارك يقول: كان أبو حنيفة يتيما في الحديث. الجواب عن هذا
كالجواب عما تقدمه.
93

وحدث عن علي بن محمد بن عبد الله المعدل إلى أبى قطعن قال حدثنا أبو حنيفة -
وكان زمنا في الحديث - الزمانة لا نعرفها إلا في الأعضاء وأما العلم فلا يوصف
من يتعاناه إلا بالجهل أو المعرفة، ولا يشك أحد في فقه أبي حنيفة. وأما أبو قطن فلا
يعرف له قول يرجع إليه.
وروى عن محمد بن الحسين الأزرق إلى أبى غسان قال ذكرت للحسن بن صالح
رجلا قد كان جالس أبا حنيفة من النخع. فقال لا: لو كان أخذ من فقه النخع كان
خيرا له. انظروا عمن تأخذون النخع إنما هي قبيلة من اليمن وليست بفقيه، فانظروا
إلى رجل لا يعرف النخع هل هي قبيلة أو فقيه، ثم يأخذ بالأخذ عنها، ثم يحتج بقوله
ويجعل ثبتا يقدح به في الأئمة. مع إن هذا الحسن بن صالح لم يكن من الفقهاء
فيعرف الفقه، إنما كان يحمل كتب الحديث.
وروى عن عبد الله بن يحيى السكري والحسن بن أبي بكر ومحمد بن عمر
النرسي إلى مؤمل بن إسماعيل قال سألت سفيان بن عينية قلت يا أبا محمد تحفظ عن أبي
حنيفة شيئا؟ قال لا، ولا نعمة عين. ليس يضر أبا حنيفة لا يقدح فيه كون
سفيان لا يحفظ عنه، فقد حفظ عنه من هو خير من سفيان مع أن الخطيب ذكر في
تاريخه أن سفيان روى عنه، فلا ندري على أي قولي الخطيب نعتمد. على أن الذين
حفظوا عن أبي حنيفة اعتد بأقوالهم الناس واعتمدوا على مذاهبهم، وسفيان
بحمد الله لم يعتمد أحد على مذهبه.
وروى عن البرمكي إلى ابن نمير قال: أدركت الناس وما يكتبون الحديث عن أبي
حنيفة الرأي؟ هذا ابن نمير لم يعرف أنه من الفقهاء أصلا ولا من المحدثين
المعتبرين المعتد بأقوالهم، ومه هذا فلو لم يكتب الرأي عن أبي حنيفة ويحفظ ويتداول
كيف كان يبقى مذهبه إلى زماننا بعد موته إلى تأليف هذا الكتاب أربعمائة وإحدى
وسبعون سنة. ويكفي هذا في الدلالة على بطلان قول ابن نمير.
وروى عن العتيقي إلى حماد بن زيد قال سمعت الحجاج بن أرطاة يقول: ومن أبو
حنيفة؟ ومن يأخذ عن أبي حنيفة؟ وما أبو حنيفة: أما قوله من أبو حنيفة فهو
النعمان بن ثابت وأما قوله من يأخذ عنه فمن وفقه الله للتفقه في دينه، وقد أخذ
عنه أهل اليمن أجمع، وأهل الهند والسند، وأهل غزنة، وجبال الغور، وأهل ما وراء
النهر كلهم، وأهل خراسان - إلا بعض أهل نيسابور وما حولها فإنهم شافعية -
94

وعامة أهل العراق، وبلد الروم بأسرهم، وأكثر أهل الشام. وفلسطين، ومصر، وما
برح أصحاب أبي حنيفة قضاة الإسلام في دار السلام التي هي قبة الإسلام إلى هلم.
وأما ما هو فإنسان شرفه الله بالعلم والعمل، فكان علمه ومله لا يرجح أحدهما
على الآخر، ولم يماثله أحد فيهما ولا قارنه. وأما علمه فباق إلى الآن لا يحتاج من
عنده أدنى معرفة إلى طلب الدليل على عظمه، وأما علمه فمن جملته أنه أقام - على
ما اشتهر عنه من الجم الغفير الموثوق برواياتهم - أربعين سنة يصوم النهار ويقوم
الليل. لم يرو عنه أن رؤى بالليل نائما. وكان يصلى الصبح في المسجد جماعة ثم
يعطى ظهره المحراب ويقعد يطارح الناس الفقه ويتكلم في العلم إلى أن يؤذن للظهر،
ثم يقوم فيركع ويصلى الظهر، فإذا فرغ من صلاته أعطى ظهره القبلة وفعل كذلك
إلى العصر، ثم يصلى العصر، ويفعل كذلك إلى أن يؤذن المغرب، ثم يصلى المغرب
ثم يفعل كذلك إلى أن يؤذن العشاء فيصليها ثم يقول إلى بيته فيفطر ثم يجدد
وضوءه، ثم يعود إلى المسجد فيختم القرآن الذين أثنى النبي عليه الصلاة والسلام عليه بلا
خلاف لأنه من القرآن الثاني. ثم لم يكن من عامة الناس بل كان من خواصهم في
أحكام القرآن والسنة والدين، وكان من خيار أهل عصره ومعلوم أن من كان في
الدرجة الثانية وقد فاق أهلها فليس له منزلة إلا الدرجة الأولى. قال الله تعالى * (ومن
يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) * فقد بين الله تعالى أن من أطاع الله
ورسوله فقد لحق بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحقيق أن يلحقه لكونه
من صالحي أهل قرنه بالقرن الأول.
وروى عن البرقاني إلى يحيى هو ابن سعيد القطان - وذكر عنده أبو حنيفة -
قالوا كيف كان حديثه؟ قال: لم يكن بصاحب حديث. هذا لا يصح فإن الناس قد
رووا عنه، ولولا إلا طالة لذكرت كل من روى عنه لأن ذلك موجود في الكتب وقد
ذكر الخطيب في التاريخ أنه روى عن جماعة، وروى عنه جماعة.
وحدث عن الخلال إلى محمد بن حماد المقرئ قال: وسألت يحيى بن معين عن أبي
حنيفة. فقال: وأيش كان عند أبي حنيفة من الحديث حتى تسأل عنه؟ كتب
الحديث التي رويت عنه مشهورة لا يحتاج إلى ذكرها لاشتهارها.
95

وروى عن الحسن بن الحسن بن المنذر القاضي والحسن بن أبي بكر البزاز إلى
إبراهيم بن إسحاق الحربي قال سمعت أحمد بن حنبل - وسئل عن مالك - فقال:
حديث صحيح ورأى ضعيف وسئل عن الأوزاعي فقال: حديث ضعيف ورأى
ضعيف. وسأل عن أبي حنيفة فقال: لا رأى ولا حديث. وسأل عن الشافعي فقال.
حديث صحيح ورأى صحيح. هذا لا يكاد يصح عن أحمد بن حنبل، وإن صح فلا
اعتداد به لأنه إذا جعل رأى الشافعي صحيحا وخالفه كفر. ولا شك أن أحمد
يخالف الشافعي في كثير من الأقوال.
وحدث عن أحمد بن علي البادا إلى أبى بكر بن شاذان قال: قال لي أبو بكر بن أبي
داود: جميع ما روى أبو حنيفة من الحديث مائة وخمسين حديثا أخطأ - أو قال
غلط - في نصفها. هذا القائل كان ينبغي له أن يذكر الأحاديث ويبين ما أخطأ فيه
بزعمه حتى نجيبه عن ذلك إن قدرنا.
وروى عن ابن دوما إلى إبراهيم بن سعيد قال سمعت أبا أسامة يقول: مر رجل
على رقبة فقال من أين أقبلت؟ قال من عند أبي حنيفة قال يمكنك من رأى ما
مضغت، وترجع إلى أهلك بغير ثقة.
وروى عن ابن رزق إلى الحميدي قال: قال سفيان: كنت جالسا عند رقبة ابن
مصقلة فرأى جماعة منجفلين، فقال من أين؟ قالوا من عند أبي حنيفة، فقال رقبة
يمكنهم من أرى ما مضغوا وينقلبون إلى أهليهم بغير ثقة. هذان القولان لم نفهم
معناهما، ولو فهمنا ذلك لأجبناه. وأما قوله بغير ثقة فليس كذلك بإجماع من يعتد
بقوله، ويرجع إلى مذهبه من الناس.
وروى عن العتيقي إلى حيى بن سعيد قال سمعت شعبة يقول: كف من تراب خير
من أبي حنيفة. هذا القول مخالف لقول الله تعالى، وقول نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى
يقول * (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) * فممن، سؤال عمن يعقل، وليس من
خلق الله من يعقل سوى الملائكة والجن والأنس، وأقل درجات أبي حنيفة أن يكون
من بني آدم لا ينازع في ذلك من له لب، بل كان من أكابر العلماء. والإجماع على
أن العلماء أفضل من خواص الملائكة، وبهذه الآية استدل على ذلك لأنهم لو فضلوا
على الجن لم يكن تفضيلا على الكثير، لأن تفضيل جنس من ثلاثة أجناس على جنس
96

منها لا يكون تفضيلا على الكثير إن لم يفضل على الجنسين الآخرين. فلزم أن
يفضلوا على الملائكة والجن عملا بالنص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (حرمة المؤمن عند الله
خير مما طلعت عليه الشمس) وهذا قد جعل كفا من تراب خيرا من أبي حنيفة.
فهذا الرد ليس لأبي حنيفة فيه حديث.
وحدث عن البرمكي إلى عبد الرحمن بن مهدي قال سألت سفيان عن حديث
عاصم في المرتدة فقال: أما من ثقة فلا، كان يرويه أبو حنيفة. قال أبو عبد الله:
والحديث كان يرويه أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة إذا
ارتدت، قال تحبس ولا تقتل.
وحدث عن عبيد الله بن عمر الواعظ إلى منصور بن سلمة الخزاعي قال سمعت
أبا بكر بن عياش - وذكر حديث عاصم - فقال: والله ما سمعه أبو حنيفة قط. هذا
الحديث لم يذكره أبو حنيفة فيكون الجواب عنه، وإنما هكذا مذهبه أنها تحبس،
والتعلق بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء مطلقا بقوله (نهيت عن قتل النساء) وبقوله (ما
بالها قتلت ولم تقاتل) والنهى إذا ورد مطلقا عمل به إلا أن يأتي أمر آخر يقيده فإنه
يعمل به. فإنها إذا قتلت قتلت. ولكن بنص آخر وهو أنه القصاص.
وحدث عن علي بن أحمد الرزاز إلى مؤمل قال ذكروا أبا حنيفة عند سفيان
الثوري فقال: غير ثقة ولا مأمون غير ثقة ولا مأمون. الجواب عن هذا يأتي عند
ذكر الرواة.
وحدث عن محمد بن عمر بن بكير المقرئ إلى المؤمل إلى المؤمل مثله.
وحدث عن أبي سعيد بن حسنويه إلى الأشجعي مثله. هذا الأخبار إن صحت
عن سفيان فقد رد عليه أكثر أهل الإسلام وعدوه مخطئا في ذلك.
وحدث عن البرقاني إلى محمد بن كثير العبدي يقول: كنت عند سفيان الثوري
فذكر حديثا، فقال رجل حدثني فلان بغير هذا فقال من هو؟ فقال أبو حنيفة. قال
أحلتني على غير ملئ.
وحدث عن محمد بن الحسين بن محمد المتوثي إلى محمد بن كثير العبدي إلى
سفيان الثوري قال رأيته، وسأله رجل عن مسألة فأفتاه فيها، فقال له الرجل إن فيها
أثرا، فقال عمن؟ فقال عن أبي حنيفة. قال أحلتني على غير ملئ. أما قوله غير
97

ملئ فليس بصحيح فلا شك أن أبا حنيفة أول من وضع المسائل، وأقرأ الفقه. والنبي
صلى الله عليه وسلم يقول: (حسن السؤال نصف العلم) فقد حصل له نصف العلم بالسؤال، ثم
أجاب عن المسائل فحصل له نصف العلم بالإجابة، ثم وافقه أناس وخالفه آخرون
فخولف في ربع الأمر فحصل له ثلاثة أرباع العلم بغير منازعة، ومثل هذا لا يكون
غير ملئ. ثم وإن عنى بقوله غير ملئ أن أبا حنيفة لا يكون مليئا بحديث واحد عن
النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا يقطع كل أحد ببطلانه، فإن الصبيان لا يقصرون عن مثل هذا
فكيف أبو حنيفة؟
وحدث عن رضوان إلى أبى سلمة الفقيه يقول سمعت عبد الرزاق يقول ما كتبت
عن أبي حنيفة إلى لأكثر به رجالي: وكان يروى عنه نيفا وعشرين حديثا. هذا قال
لأكثر به رجالي. وهذا أكبر غرض المحدثين فإنهم لا يحفظون الأحاديث كما يحفظ
الفقهاء المسائل والمقرئون القرآن،. وملأ غرضهم إلا ما ذكر من جميع من يروون عنه،
فأي شئ في هذا ما يقدح في أبي حنيفة؟ وإن كان هذا القدر قادحا فهو في جميع
من يروى عنه من المشايخ.
وحدث عن علي بن أحمد بن عمر المقرئ إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال:
سألت أبى عن الرجل يريد أن يسأل عن الشئ من أمر دينه مما يبتلى به من الإيمان
في الطلاق وغيره، وفى مصره من أصحاب الرأي، ومن أصحاب الحديث لا
يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا الإسناد القوى. فلمن يسأل؟ لأصحاب
الرأي أو لهؤلاء؟ - أعنى أصحاب الحديث - على ما كان من قلة معرفتهم. قال:
يسأل أصحاب الحديث، ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث خير من رأى
أبي حنيفة. هذا لا يكاد يصح عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه لأنه من أصحاب
الرأي، فكيف يفضل أصحاب الحديث مع وصفه لهم بقلة المعرفة والحفظ على
أصحاب الرأي - وهو منهم - فإن ثبت عنه ذلك فهو إما مخالف لرأيه، أو لحديث
معاذ: ومن رأى الحق في جهة واتبع غيرها كان مخطئا.
وحدث عن العتيقي إلى عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول: حديث أبي حنيفة ضعيف، ورأيه ضعيف.
وحدث عن العتيقي أيضا إلى أحمد بن الحسن الترمذي قال سمعت أحمد بن حنبل
يقول: كان أبو حنيفة يكذب لم يقل العتيقي - كان - أبو حنيفة رحمه الله ما كان
98

يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الأحكام والدين ويخالفه، بل إن كان الحديث صحيحا
عمل به، وإن كان ضعيفا وثم حديث آخر صحيح يشبهه عمل بهما، ومن صح عنده
عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ولم يعمل به كان مخطئا، وهذا لم ينقل عن أبي حنيفة كما نقل
عن أحمد ومالك فإنهما رويا أحاديث وخالفاها.
وحدث عن القاضي أبى الطيب
طاهر بن عبد الله المطيري إلى عباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين
يقول: - وقال له رجل - أبو حنيفة كذاب. قال: أبو حنيفة أنبل من أن يكذب، كان
صدوقا إلى أن في حديثه ما في حديث الشيوخ أنظر إلى الخطيب اعتقد أن هذا مما
يذم به أبو حنيفة، فهل للمحدثين ولجميع العلماء إلا الشيوخ؟
وحدث عن عبيد الله بن عمر الواعظ إلى جعفر بن أبي عثمان قال سمعت يحيى -
وسألته عن أبي يوسف وأبي حنيفة - فقال كان أبو يوسف أوثق منه في الحديث.
قلت فكان أبو حنيفة يكذب؟ قال كان أنبل في نفسه من أن يكذب. من لا يكذب
كيف يكون غيره أوثق منه؟ مع أن أبا يوسف رحمه الله لم يكن له شئ إلا من أبي حنيفة، وقد تقدم قول أبى يوسف بقول أبي حنيفة في حكاية خاك يسر.
وروى عن البرقاني عن محمد بن العباس الخزاز إلى أحمد بن محمد بن القاسم بن
محرز قال سمعت يحيى بن معين يقول: كان أبو حنيفة لا بأس به وكان لا يكذب.
وسمعت يحيى يقول مرة أخرى: أبو حنيفة عندنا من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب.
ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا. هذا يحيى بن معين قد
رددت أقواله في أبي حنيفة رضي الله عنه وتناقضت فإن ثبتت عنه هذه الطرق
المروية كلها فلا اعتبار بقوله، لأنه قد ثبت عنه قوله الشئ وضده، ولا بد أن يكون
في أحدهما مبطلا. وإذا بطل في أحد القولين لم يصدق في الآخر.
وحدث عن العتيقي إلى نصر بن محمد البغدادي يقول سمعت يحيى بن معين يقول:
كان محمد بن الحسن كذابا وكان جهميا، وكان أبو حنيفة جهميا ولم يكن كذابا.
أصحاب أبي حنيفة أكثر من أن يحصوا في عصر من الأعصار، وما ثبت عن أحد
منهم مذهب الجهمية بل هم مجمعون على أن الصلاة خلف الجهمي لا تجوز، وهؤلاء
ثبتت بعشرة منهم خبر التواتر. والذي نقل عن يحيى بن معين إنما نقله الواحد عن
الواحد، وإذا قيس بمثل هذين في الأخبار النبوية رجح التواتر على الآحاد.
وحدث عن ابن رزق إلى محمد بن سعد العوفي يقول سمعت يحيى بن معين يقول:
99

كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظ، ولا يحدث بما لا يحفظ. هذا
هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز أن يروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما سمعه
وحفظه من حين سمعه إلى حين أداه.
وحدث عن التنوخي إلى أحمد بن الصلت الحماني قال سمعت يحيى بن معين -
وهو يسأل عن أبي حنيفة أثقة هو في الحديث؟ - قال: نعم ثقة ثقة، كان والله
أورع من أن يكذب، وهو أجل قدرا من ذلك. وهذا الخبر عن أبي حنيفة إنما
أوردناه في هذا الموضع لأنه جاء في هذا الباب وليس منه وإنما أوردناه لسياق
الكلام. وسيأتي الجواب عن هذا وعما تقدم من صفات أبي حنيفة ومدحه فيما بعد
وحدث عن الصيمري إلى أحمد بن عطية قال سئل يحيى بن معين هل حدث
سفيان عن أبي حنيفة؟ قال نعم كان أبو حنيفة ثقة صدوقا في الحديث والفقه،
مأمونا على دين الله عز وجل.
قلت: (يعنى الخطيب) أحمد بن الصلت هو أحمد بن عطية وكان غير ثقة،
وسيأتي حديث أحمد مع بقية الرواة فيما بعد إن شاء الله.
وحدث عن ابن رزق إلى محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال سمعت يحيى بن معين -
وسئل عن أبي حنيفة - فقال: كان يضعف في الحديث.
وحدث عن أحمد بن عبد الله الأنماطي إلى أحمد بن سعد بن أبي مريم قال:
وسألته - يعنى يحيى بن معين - عن أبي حنيفة فقال: لا تكتب حديثه.
هذا القول لا يلتفت الناس إليه، قد كتب حديثه ورأيه وسار في الآفاق واجمع
الناس على أئمة أربعة أبو حنيفة منهم. وما أخذ أحد بقول يحيى ولا بروايته.
وأخبر عن علي بن محمد المالكي إلى عبد الله بن علي بن عبد الله المديني قال:
وسألته - يعنى أباه - عن أبي حنيفة صاحب الرأي فضعفه جدا وقال لو كان بين
يدي ما سألته عن شئ. وروى خمسين حديثا أخطأ فيها.
كان الواجب أن يذكر الأحاديث ويبين خطأ أبي حنيفة فيها هل هو من الطرق
أو من الرأي الذي رآه فيها، وأما أن يقول خمسين حديثا من غير ذكرها وتبيين
الخطأ فيها فهذا من دلائل التحامل والافتراء، والعجب من اقتصاره على خمسين حديثا.
100

وحدث عن عبد الله بن يحيى السكري إلى ابن الغلابي قال: أبو حنيفة ضعيف.
هذه دعوى مجهولة، هل أراد ضعيف الجسم، أو ضعيف القلب، أو ضعيف الفقه
أو ضعيف الحديث. كان يريد أن يبين في أي شئ هو ضعيف، وإن كان يعنى
الحديث - وهو الأقرب - فكان يلزمه أن يبين الأحاديث التي ضعفه فيها ويبين وجه
ضعفه وإلا ربما يكون الضعف من فهم القادح، وإلا فقد روى عن أبي حنيفة جماعة
كثيرة كل واحد منهم أجل قدرا منه.
وحدث عن ابن الفضل إلى أبى حفص عمرو بن علي قال: وأبو حنيفة النعمان
ابن ثابت صاحب الرأي ليس بالحافظ مضطرب الحديث: واهي الحديث، وصاحب هوى.
هذا كان يحتاج إلى تبيين ما ادعاه وإثبات طرقه وذكر الأحاديث التي كان فيها
مضطربا واهيا متهاويا فإن مثل هذا لا يثبت إلا بمثل هذه الشرائط.
وحدث عن عبد العزيز بن أحمد الكتاني إلى إبراهيم بن يعقوب الجوزجائي قال:
أبو حنيفة لا يقنع بحديثه ولا برأيه. أما الحديث فقد ذكرته وذكرت أنه كان يجب
ذكر الأحاديث التي لم يقنع به فيها ولم كان؟ وأما الرأي فقد أجمع أهل العصر على
أربعة منهم أبو حنيفة، وهذا إبراهيم لا يكاد يعرفه إلا آحاد المحدثين فمن أجمعت
الأمة على أنه أحد الأئمة الأربعة المجمع عليهم لا يقدح فيه قول من لا يعرفه إلا
بعض المحدثين. ورأى أبي حنيفة أكثر من أن نحصيه في كتاب.
وحدث عن أبي عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي أخبرنا أبو بكر
محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة حدثنا جدي قال: أبو حنيفة النعمان بن ثابت
صدوق ضعيف الحديث. وهذا أيضا كما قدمنا من الأمر أنه قال شيئا وضده،
والذي يكون صدوقا كيف يكون ضعيف الحديث، ومن يكون ضعيف الحديث
كيف يكون صدوقا.
وحدث عن أبي حازم العبدوي قال سمعت محمد بن عبد الله الجوزقي يقول قرئ
على مكي بن عبدان وأنا أسمع قيل له سمعت مسلم بن الحجاج يقول: أبو حنيفة
النعمان بن ثابت صاحب الرأي مضطرب الحديث، ليس له كبير حديث صحيح؟
هذه أيضا دعوى مجهولة إلا أن يشرح الأحاديث ويبين وجه الاضطراب كما بينا
القول
101

وحدث عن البرقاني إلى عبد الكريم بن أحمد بن شعيب النسائي عن أبيه قال: أبو
حنيفة النعمان بن ثابت كوفي ليس بالقوى في الحديث. والجواب عن هذا كما
تقدم.
وحدث عن القاضي أبى العلاء محمد بن علي الواسطي إلى الهيثم بن عدي قال:
وأبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي - تيم بن ثعلبة - مولى لهم توفى ببغداد سنة
خمسين ومائة.
هذا إن كان أراد أن يبين النسب فالنسب قد اختلف فيه وهو معروف، وإن كان
أراد أن يبين كونه مولى فنحن نجيب على تقدير صحة قوله فنقول قال الله عز وجل
(إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وقال تعالى (فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم
يومئذ ولا يتسائلون). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة) وقال:
(الناس كأسنان المشط) وكونه مولى إن صح ذلك لا يقدح في دينه ولا في علمه.
وحدث عن القاضي أبى بكر أحمد بن الحسن الخرشي إلى أبى عاصم قال سمعت
سفيان الثوري - بمكة - وقيل له مات أبو حنيفة فقال: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى
به كثيرا من الناس.
وحدث عن أبي سعيد محمد بن موسى الصيرفي إلى مسدد قال سمعت أبا عاصم
يقول ذكر عند سفيان موت أبي حنيفة فما سمعته يقول رحمه الله ولا شيئا. قال:
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به.
هذا قد بين أن سفيان كان له غرض مع أبي حنيفة حتى أنه لما مات لم يترحم
عليه مع كونه من أهل القبلة بلا شك. وقال: الحمد الله الذي عافانا مما ابتلاه به فإن
كان حمد الله على كونه عافاه من الموت الذي ابتلاه به فقد أخطأ فإن الله لا يعافى
أحدا منه ولو كان ذلك لكان في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال له (إنك ميت وإنهم
ميتون) وإن كان حمد الله على أنه عافاه بلاء ابتلى به أبا حنيفة دونه فكان ينبغي أن
يبينه.
وحدث عن محمد بن عمر بن بكير المقرئ إلى عبد الله بن مسمع الهروي قال:
سمعت عبد الصمد بن حسان يقول: لما مات أبو حنيفة قال لي سفيان الثوري اذهب
إلى إبراهيم بن طهمان فبشره أن فتان هذه الأمة قد مات، فذهبت إليه فوجدته قاتلا
102

فرجعت إلى سفيان. فقلت له إنه قائل، قال اذهب فصح به إن فتان هذه الأمة قد
مات.
قلت: (يعنى الخطيب) أراد الثوري أن يغم إبراهيم بوفاة أبي حنيفة لأنه كان على
مذهبه في الأرجاء.
هذا غير صحيح لأن أصحاب أبي حنيفة كلهم على غير ذلك وإذا جمع الناس
على أمر وخالفهم واحد لم يلتفت إلى قوله ولم يصدق في دعواه، حتى أن الصلاة
عند أصحاب أبي حنيفة خلف المرجئة لا تجوز.
وحدث عن ابن الفضل إلى علي بن المديني قال: قال لي بشر بن أبي الأزهر
النيسابور رأيت في المنام جنازة عليها ثوب أسود وحولها قسيسين، فقلت جنازة
من هذه؟ فقالوا: جنازة أبي حنيفة، حدثت به أبا يوسف فقال لا تحدث به أحدا.
قد علمت وفقك الله بما تقدم من هذه الأقوال تعصب الخطيب وما ذكرت فيه
في نفسه وإن مثله لا يقبل قوله إذا روى عمن يقول في اليقظة فكيف بالرواية عمن
يقول إنه رأى في المنام، ولكني أجيب عن ذلك أيضا لأن لكل كلام جوابا وقد
يكون الكلام خطأ ويسمى كلاما، وأنا أذكر الجواب من الكتاب والسنة وإن كنت
قد ذكرته فيما تقدم. أما الكتاب العزيز فقوله تعالى: (إني رأيت أحد عشر كوكبا
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين) فلم يكن ذلك في اليقظة وإنما كان أخوته
النجوم وأباه وخالته القمران، هذا مع كونه نبي ابن نبي وقوله: (إني أرى سبع
بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف) فأولت البقر بالسنين وأين هذا من هذا، وقوله
عز وجل: (ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال
الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه) وأجمع المفسرون على أن
هذه الرؤيا ما كانت وأنهما افتعلاها كذبا ولما أولها يوسف الصديق لم يؤولها على
ظاهر لفظها بل أول العاصر على أنه يسقى ربه خمرا ولم يكن للسقي ولا لرب الرائي
ذكر في الرؤيا، وأول لحامل الخبز أنه يصلب فتأكل الطير من رأسه وأين هذا من
هذا لولا التأويل، فإن كان راوي هذه الرؤيا صادقا فيما زعم فالتأويل على ضد ما
روى، وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم رويت عنه تأويلات كثيرة على خلاف ظاهر لفظ
الرؤيا، وكان إذا أصبح يقول (من رأى منكم الليلة رؤيا) ثم يؤوله أو يقول لأبي
بكر الصديق رضي الله عنه ما ترى فيه ولا يتوقف على أن يحمله على ظاهره وكان
103

المفسر مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يصدق بشر بن أبي الأزهر ويحمل منامه على
ظاهره من غير تأويل.
(* * *)
هذا آخر ما ذكره الخطيب في ترجمة أبي حنيفة رحمه الله وقد أجبناه بما تيسر
لنا من الأجوبة.
ونحن الآن ذاكرون إن شاء الله أحوال الرجال الذين روى عنهم هذه
الحكايات التي أوردها في تاريخه وكاشفون أسماءهم من كتابه التاريخ وناقلون ما
ذكره عنهم وما ذكره غيره من أئمة الحديث في حالهم.
فأول من روى عنه هذه الحكايات وكيع بن الجراح. قال: الخطيب في تاريخه في
ترجمة وكيع أجاز لنا إبراهيم بن مخلد حدثنا مكرم بن أحمد القاضي. ثم أنبأنا
الصيمري قراءة أنبأنا عمر بن إبراهيم المقرئ أنبأ مكرم حدثنا علي بن الحسين بن
حبان عن أبيه قال سمعت يحيى بن معين قال: ما رأيت أفضل من وكيع بن الجراح،
قيل له ولا ابن المبارك؟ قال قد كان لابن المبارك فضل ولكن ما رأيت أفضل من
وكيع، كان يستقبل القبلة ويحفظ حديثه ويقوم الليل ويسرد الصوم ويفتى أبي حنيفة، وكان قد سمع منه شيئا كثيرا قال يحيى بن معين: وكان يحيى بن سعيد القطان
يقول بقوله أيضا. وإذا أثبت الخطيب أن وكيعا من أصحاب أبي حنيفة وكان يفتى
بقوله فقد اندفع ما نقل عنه من خلاف ذلك، وعلم أنه لا يقدح فيه. والذي يدل
على كونه من اتباع أبي حنيفة أنه كان يرى شرب النبيذ مباحا.
وقد ذكر الخطيب في ترجمة وكيع، حدثت عن أبي الحسن الدارقطني قال:
حدثني القاضي أبو الحسن محمد بن صالح بن علي بن أم شيبان الهاشمي. قال حدثني أبي
قال حدثنا أبو عبد الرحمن سفيان بن وكيع بن الجراح قال حدثني أبي. قال:
كان أبى وكيع يصوم الدهر فكان يبكر فيجلس لأصحاب الحديث إلى ارتفاع النهار
ثم ينصرف فيقيل إلى وقت صلاة الظهر ثم يخرج فيصلى الظهر ويقصد طريق
المشرعة التي كان يصعد منها أصحاب الروايا فيريحون نواضحهم فيعلمهم من القرآن
ما يؤدون به الفرض إلى حدود العصر ثم يرجع إلى مسجده فيصلى العصر ثم يجلس
فيدرس القرآن ويذكر الله إلى آخر النهار، ثم يدخل إلى منزله فيقدم إليه إفطاره
وكان يفطر على نحو عشرة أرطال من الطعام ثم يقدم له قرابة فيها نحو من عشرة
104

أرطال نبيذ فيشرب منها ما طاب له على طعامه ثم يجعلها بين يديه. ويقوم فيصلى
ورده من الليل وكلما صلى ركعتين - أو أكثر من شفع أو وتر - شرب منها حتى
ينفذها ثم ينام.
وقال الخطيب: قرأت على التنوخي عن أبي الحسن أحمد بن يوسف بن يعقوب
ابن إسحاق بن البهلول الأنباري. قال حدثني أبي قال حدثني جدي إسحاق بن
البهلول. قال: قدم علينا وكيع بن الجراح فنزل في المسجد على الفرات فكنت أصير
إليه لاستماع الحديث منه فطلب منى نبيذا فجئته بخميسة ليلا فأقبلت أقرأ عليه
الحديث وهو يشرب فلما نفذ ما كنت جئته به أطفأ السراج فقلت له ما هذا فقال
لو زدتنا لزدناك.
وقال أنبأنا هلال بن محمد بن جعفر الحفار أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا
جعفر ابن محمد - يعنى الطيالسي - قال سمعت يحيى بن معين يقول سمعت رجلا
سأل وكيعا فقال: يا أبا سفيان شربت البارحة نبيذا فرأيت فيما يرى النائم كأن
رجلا يقول إنك شربت خمرا؟ فقال وكيع ذاك الشيطان.
وقال أخبرنا ابن الفضل أنبأنا دعلج حدثنا أحمد بن علي الأبار حدثنا محمد بن
يحيى قال: قال نعيم بن حماد: تعشينا عند وكيع أو قال تغذينا فقال أي شئ تريدون
أجئكم به؟ نبيذ الشيوخ أو بنبيذ الفتيان؟ قال قلت أتتكلم بهذا. قال هو عندي
أحل من ماء الفرات. قال قلت له ماء الفرات لم يختلف فيه أحد، وقد اختلف في
هذا.
وذكر الخطيب في ترجمة الفضل بن دكين أبى نعيم من تاريخه بإسناد ساقه عن
البرقاني إلى أن قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل. قال سمعت أبي يقول: أخطأ
وكيع بن الجراح في خمسمائة حديث.
ثم ذكر بعده سفيان الثوري وهو ممن قال في أبي حنيفة المدح وخلافه، وقد
روى عنه الأمران جميعا فأما أن يكون الطرق إليه كلها سواء فإحدى الروايتين كذب
لا محالة، وإن كانت إحدى الطريقين ليست بصحيحة فالأخرى صحيحة فأما طرق
مدح أبي حنيفة وتعظيمه فلم نذكرها إذ لا حاجة لنا في ذكره فإن الطرق في هذا
كثيرة وقد أفردت له كتب من غير تصانيف الخطيب، فلو كنا نقتصر على البعض
105

يكون الكتاب غير مفيد، ولو استوعبنا الجميع لطال الكتاب وليس هذا من الغرض
فنقتصر على المتكلمين في أبي حنيفة والنقلة عنهم ونبين طرق ذلك. فأول من تكلم سفيان الثوري وروى عنه وكيع ورجح قول سفيان.
فنحن ذاكرون حاله إن شاء الله تعالى ونبدأ بما نقل عنه الخطيب ثم بما بلغنا عن
غيره.
قال الخطيب في ترجمة سفيان الثوري: أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا
دعلج بن أحمد أخبرنا أحمد بن علي الأبار حدثنا أحمد بن هاشم حدثنا ضمرة قال
سمعت مالك بن أنس يقول إنما كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب، ثم
صارت تجيش علينا بسفيان الثوري. وكان سفيان يقول: مالك ليس له حفظ. فهذا
القول من سفيان في حق مالك باطل، لأن إن عنى به الحفظ للحديث فمالك له
الموطأ الذي هو أشهر من الشمس وإن كان يريد الفقه فهو أحد الأئمة الأربعة الذين
أجمعت عليهم الأمة، فثبت أن قول سفيان هذا ليس بشئ لأنه نقل خلاف إجماع
الناس فتبين أنه صاحب هوى، ومن كان شأنه هكذا رفض المحدثون أقواله. ونظرنا
طرق هذا النقل إلى سفيان رجلا رجلا فلم نجد فيهم من تحدث فيه، ثم نظرنا
الحديث الذي تكلم فيه سفيان عن أبي حنيفة فرأينا رواية عنه وكيعا، وقد ذكرنا عن
وكيع ما تقدم.
ثم ذكر حكاية حدث بها عن علي بن محمد بن عبد الله المعدل إلى حمزة بن
الحارث بن عمير عن أبيه. والحارث بن عمير هذا هو أبو عمر البصري. قال ابن
حبان البستي في كتاب الجرح: يروى عن الإثبات الموضوعات.
ثم ذكر حكاية رواها عن واحد عن محمد بن العباس الخزاز - وهو ابن حيوية -
ذكر عنه الخطيب في ترجمته أنه كان مكثرا وكان فيه تسامح، وربما أراد أن يقرأ شيئا
ولا يقرب أصله منه. فيقرأه من كتاب أبى الحسن بن الرزاز لثقته بذلك الكتاب، وإن
لم يكن فيه سماعه، ثم ساق السند إلى محمد بن محمد الباغندي وقال في ترجمته قال
حمزة سألت الدارقطني عن محمد الباغندي. قال: كان كثير التدليس يحدث بما لم
يسمع، وربما سرق. وقال ابن عدي في كتاب الجرح: كان مدلسا. وقال إبراهيم
الأصفهاني كذاب. وهذا ظاهر. وهذه الحكاية قال في آخرها: إن أحمد بن حنبل
كتب إلى ابن الزبير أن أكتب إلى بأشنع مسأله عن أبي حنيفة، فكتب إليه: حدثني
106

الحارث بن عمير، والحارث بن عمير قد نقلنا ما ذكر الناس عنه. وأما أحمد بن حنبل
فإنه طلب أشنع مسألة من أبي حنيفة، فتبين بهذا أنه كان صاحب هوى. ثم نقل ما
نقل عن الحارث بن عمير وهو عارف بما قيل فيه فتبين أنه نقل عن ضعيف غير خاف
عنه ضعفه وحاله، وساق فيها عن الحارث بن عمير أشياء أخر، وقد بينا حال الحارث
هنا. ثم ذكر حكاية فيها الحارث بن عمير [أيضا] وقد تبين حاله.
وذكر أيضا حكاية فيها مؤمل بن إسماعيل عن سفيان، ومؤمل هذا هو بصرى،
قال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ.
وذكر حكاية عن سفيان في سندها شيخ شيخه وهو عبد الله بن جعفر بن
درستويه، ثم ذكر في ترجمة عبد الله هذا قال سمعت هبة الله بن الحسن الطبري ذكر
ابن درستويه فضعفه وقال: بلغني أنه قيل له حدث عن عباس الدوري حديثا ونحن
نعطيك درهما، ففعل - ولم يكن سمع من عباس - وقال سألت البرقاني عن ابن
درستويه فقال ضعفوه، لأنه لما روى كتاب التاريخ عن يعقوب بن سفيان أنكروا عليه
ذلك، وقالوا له إنما يعقوب بهذا الكتاب قديما فمتى سمعته منه؟
وذكر في حكاية ساقها إلى شريك القاضي، وقد ذكر الخطيب في ترجمة شريك
عن أحمد بن حنبل. قال: قال أبو بكر المروذي قلت - يعنى لأحمد بن حنبل - يحيى
القطان أي شئ كان يقول في شريك؟ قال: كان لا يرضاه، وما ذكر عنه إلا شيئا
على المذاكرة حديثين وذكر قال: قال علي بن المديني: شريك أعلم من إسرائيل.
وإسرائيل أقل خطأ منه. وذكر عن شريك فقال: كان عسرا في الحديث، وإنما كان
حديث شريك وقع بواسط قدم عليهم في حفر نهر فحمل عنه إسحاق الأزرق
وغيره وغيره.
وقال أيضا في روايته إلى عمرو بن علي أبى حفص. قال: كان يحيى لا يحدث عن
إسرائيل ولا عن شريك. وروى أيضا بإسناد له إلى علي بن المديني. قال: قال يحيى بن
سعيد: قدم شريك مكة فقيل لي لو أتيته؟ فقلت لو كان بين يدي ما سألته عن شئ،
وضعف حديثه جدا. قال يحيى أتيته بالكوفة فإذا هو لا يدرى.
وقال أيضا بإسناد رفعه إلى أبى صالح الهمداني قال سمعت أبا حاتم الرازي. قال:
شريك لا يحتج بحديثه.
107

وقال أبو حاتم في كتاب (الجرح والتعديل): شريك بن عبد الله النخعي صدوق
وله أغاليط. وقال أبو زرعة: كان صاحب وهم يغلط أحيانا. وقال يحيى بن سعيد:
ما زال مخلطا. وقال الدارقطني في كتابه: ليس بالقوى فيما ينفرد به - يعنى شريكا.
ومن جملة رجال هذه الحكاية عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي القاضي ذكر
في ترجمته قال: كان عبد السلام بن عبد الرحمن الأسدي الوابصي على قضاء بغداد،
وكان عفيفا. فصرفه يحيى بن أكثم في أيام المتوكل فأخبرني أبو عبد الله المباركي أن
المتوكل قال ليحيى: لم صرفت الوابصي؟ فذكر له شيئا أراه ضعفه في الفقه وقول
ابن المبارك أراه ضعفه في الفقه ظن منه. والظاهر أن يحيى لم يعزله إلا لأمر أوجب
عزله، ولأنه بين ذلك بين يدي الخليفة.
وذكر حكاية فيها شيخ شيخه عبد الله بن درستويه وقد ذكرنا ما قيل عنه.
وذكر حكاية ساقها إلى القاسم بن حبيب، وهذا القاسم المذكور ذكره أبو حاتم
في كتاب (الجرح والتعديل) قال: قال عنه ابن معين: لا شئ.
وذكر حكاية ساق سندها إلى طاهر بن محمد بن وكيع، وقد تقدم القول في
وكيع.
وذكر حكاية فيها شيخ شيخة ابن درستويه وقد تقدم القول فيه وفى ضعفه
وذكرهما من طريق آخر فيه محمد بن موسى البربري وقد ذكر الخطيب في ترجمته
قال: كان لا يحفظ إلا حديثين، حديث الطير، وحديث تقتل عمارا الفئة الباغية.
ومعلوم أن حديث الطير موضوع.
وروى عن القاضي أحمد بن كامل أنه دخل عليه يوما وهو مغموم فقال له
مالك؟ فقال فلانة - يعنى امرأته - حملتني على أن عتقت هذه الجارية، وقد بقيت بلا
أمة تخدمني ولا أحد يغيثني. فقلت وأي شئ ثمن هذه الجارية؟ قال إن امرأتي
دفعت إلى دنانير اشترى لها بها جارية فاشتريت هذه الجارية. فقلت وتعتق ما لا
تملك؟ قال كأنه لا يجوز؟ قلت لا، الجارية لها لها على ملكها. فقال لي: فعل الله
وفعل، يدعو لي. ومن لا يعرف هذا المقدار كيف يؤخذ عنه.
وذكر في حكاية أخرى عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد بن سليمان المؤدب
بأصفهان أخبرنا أبو بكر بن المقرئ قال حدثنا سلام بن محمود القيسي - بعسقلان -
108

حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو قال سمعت أبا مسهر.
وذكر حكاية أخرى رواها عن الحسن بن الحسين بن العباس النعالي - وهو شيخ
الخطيب يعرف بابن دوما - ذكر الخطيب في ترجمته قال: كتبنا عنه وكان كثير
السماع، إلا أنه أفسده أمره بأن ألحق لنفسه السماع في أشياء لم تكن سماعه.
وقال الخطيب: ذكرت لمحمد بن علي الصوري جزءا من حديث الشافعي كان
حدثنا به ابن دوما، فقال الصوري: لما دخلت بغداد رأيت هذا الجزء وفيه سماع ابن
دوما الأكبر وليس فيه سماع أبى على، ثم سمع فيه أبو على لنفسه وألحق اسمه مع اسم
أخيه. وقد قال الخطيب عنه هذا وروى عنه.
وروى في حكاية أخرى عن ابن رزق عن جعفر الخلدي حدثنا محمد بن عبد الله
ابن سليمان الحضرمي حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال سمعت أبي يقول:
دعاني أبو حنيفة إلى الأرجاء.
وروى في حكاية أخرى عن ابن الفضل عن ابن درستويه - وقد تقدم ما ذكر
فيه - رفعها إلى ابن المبارك وقد تقدم القول فيه. والحكاية التي بعدها فيها ابن
درستويه وقد علم حاله.
ثم ذكر حكاية أخري عن أبي يوسف رضي الله عنه، وقد ذكرنا أن هذا لا يصح
عن أبي يوسف، لأن الفقهاء ينقلون عنه خلاف ذلك.
وذكر حكاية عن الحسن بن الحسين بن دوما وقد تقدم القول عنه وهو شيخه
وذكر حكاية عن البرقاني عن محمد بن العباس الخزاز وقد تقدم ما ذكره عنه.
وذكر حكاية أخرى عن العتيقي رفعها إلى أبى القاسم البغوي، وأبو القاسم هذا
هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، ذكره ابن عدي في كتاب (الضعفاء).
وقال: وافيت العراق سنة سبع وتسعين ومائتين والناس أهل العلم والمشايخ مجمعون
على ضعفه.
وذكره حكاية عن محمد بن علي المقرئ ساقها إلى مسدد بن قطن عن قطن،
وقطن هذا هو ابن بشير أبو عباد الغبرى. قال الرازي قال أبو زرعة: روى أحاديث
عن جعفر بن سليمان عن ثابت أنكرت عليه. وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث
109

ويوصله. وتمام الحكاية قال سمعت عشرة كلهم ثقات. كان الواجب عليه أن يبين
من هم ليعلم حالهم.
ثم ذكر حكاية رواها عن أبي عبد الله الحسين بن شجاع الصوفي ساقها إلى
حسين بن عبد الأول، والحسين هذا هو الذي ذكره ابن أبي حاتم في كتابه وقال
تكلم الناس فيه. وقال أبو زرعة: روى أحاديث لا أدرى ما هي، ولست أحدث عنه
وروى حكاية عن الخلال إلى عمر بن الحسن القاضي، والقاضي هذا هو
الأشناني، ذكره الخطيب في تاريخه وقال في ترجمته ذكر أبو عبد الرحمن السلمي أنه
سأل الدارقطني عن عمر بن الأشناني فقال: ضعيف. ثم قال الخطيب سألت الحسن
ابن محمد الخلال عن ابن الأشناني فقال: ضعيف تكلموا فيه.
وذكر الحكاية التي بعدها. أخبرنا ابن رزق عن محمد بن العباس قال حدثنا أبو
محمد - شيخ له - وهذا مجهول كان ينبغي بيانه.
وذكر حكاية رواها عن ابن الفضل إلى سفيان بن وكيع، وسفيان بن وكيع هذا
هو ابن الجراح أبو محمد. قال البخاري يتكلمون فيه لأشياء لقنوه إياها. قال أبو
زرعة: لا نشتغل به، قيل له أكان يتهم بالكذب؟ قال نعم. وقال ابن عدي: كان إذا
لقن تلقن. وقال النسائي: ليس بشئ. وقال ابن حبان: قيل له في أشياء لقتها فلم
يرجع عنها فاستحق الترك لإصراره.
وذكر حكاية عن إبراهيم بن عمر البرمكي إلى ابن أبي غنية قال أخبرنا جار لي أن
أبا حنيفة دعاه إلى ما استتيب منه بعد ما استتيب. وهذا جميعه مجهول الراوي والذي
استتيب منه.
وذكر حكاية عن محمد بن عبد الله الحنائي بن عبد الله الحنائي إلى ضرار بن صرد، وضرارا هذا هو
نعيم الكوفي الطحان. روى عن المعتمر والدراوردي، وكان متعبدا. ذكره ابن أبي
حاتم في كتابه وقال: كانت يحيى بن معين يكذبه. وقال النسائي: متروك الحديث
وقال الدارقطني: ضعيف: ضعيف. وشيخ ضرار المذكور سليم أبو سلمة القارئ
الكوفي وهو مولى الشعبي يروى عنه. قال يحيى بن معين: ضعيف ليس بشئ وقال
أبو حفص الفلاس: ضعيف الحديث. وقال النسائي ليس بثقة.
وذكر حكاية بعدها فيها ضرار بن صرد وقد تقدم ما ذكرته العلماء عنه. وذكر
110

حكاية بعدها عن عبد الباقي بن عبد الكريم إلى عبد الرحمن بن الحكم بن بشر بن
سلمان عن أبيه ثم قال - أو غيره - وأكبر ظني أنه عن غيره.
لما ساق الخطيب الإسناد جيدا عدل به ثم قال أو غيره، فأدخل الشك فنفى صحة
الإسناد. ألا ترى أن غيرا موضوعة للإبهام، وهي مع الإضافة لا تختص بقول مررت
برجل غيرك، فيكون كل من مر به غيرك الاسم واقع عليه إلا ترك أن قولك مررت
بغلامك يختص هاهنا ويعرف بالإضافة إلى الكاف فهي تجرى في الإبهام مجرى
مثلك وشبهك.
ثم ذكر حكاية عن ابن رزق ساقها إلى شريك القاضي وقد تقدم ما قيل فيه.
ثم ذكر حكاية عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد ذكر حاله، وما ذكر. عنه.
ثم ساقها إلى محمد بن فليح المدني ذكره ابن أبي حاتم في كتابه وقال: قال يحيى
ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: ليس بذلك القوى. وهذا محمد بن فليح يروى
الحكاية عن أخيه سلميان. قال أبو زرعة: لا أعرفه ولا أعرف لفليح ولدا غير محمد
ويحيى.
وقال الخطيب عن سليمان في هذا السند: وكان علامة بالناس. وأدنى أحوال
العلامة أن يعرفه أكثر الناس، فكيف بك من ينكر وجوده أئمة المحدثين ويقولون لا
نعرف لفليح ولدا غير محمد ويحيى.
وذكر حكاية عن علي بن طلحة المقرئ والحسن بن علي الجوهري ساقها إلى
علي بن إسحاق بن زاطيا ذكره الخطيب في تاريخه فقال في ترجمته بحكاية ساقها:
كان بجانبنا أسفل خان أبى زياد، كتب عنه ولم يكن بالمحمود.
ثم ساقها إلى حجاج الأعور ذكره الخطيب في تاريخه في ترجمة حجاج وقال:
قال إبراهيم الحربي: أخبرني صديق لي قال: لما قدم حجاج الأعور آخر قدمة إلى
بغداد خلط، فرأيت يحيى بن معين عنده، فرآه يحيى يخلط فقال لابنه: لا تدخل عليه
أحدا. وروى الحجاج هذا عن قيس بن الربيع، وقيس هذا هو أبو محمد الكوفي
الأسدي ذكره ابن أبي حاتم في كتابه فقال: تركه عبد الرحمن بن مهدي، وضعفه
أحمد. وقال روى أحاديث منكرة وقال ابن معين: ليس حديثه بشئ.
وذكره ابن الجوزي في كتاب (الضعفاء) فقال قال يحيى ليس بشئ. وقال مرة
111

ضعيف. وقال مرة لا يكتب حديثه. وقال قيل لأحمد لم ترك الناس حديثه؟ قال كان
يتشيع، وكان كثير الخطأ في الحديث وروى أحاديث منكرة. وكان ابن المديني
ووكيع يضعفانه. وقال الدارقطني: ضعيف الحديث. وقال السعدي: ساقط. وقال
النسائي: متروك الحديث. وقال أبو داود: إنما أتى قيس من قبل ابنه، كان يأخذ
أحاديث الناس فيدخلها في كتاب قيس ولا يعرف الشيخ ذلك. وقال ابن الجوزي:
إنما قال أبو الفتح الأزدي في ابن منيع. أخبرنا محمود بن غيلان. قال لي محمد بن
عبيدة: كان قيسا بن الربيع استعمله أبو جعفر على المدائن، فكان يعلق النساء
بأبدانهن ليرسل عليهم الزنابير.
ثم ذكر حكاية عن الحسن بن محمد أخي الخلال ساقها إلى شريك القاضي وقد
تقدم شرح حاله.
ثم ذكر حكاية أخرى حدث فيها عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد شرحنا
ما قاله فيه الناس. ثم ساقها إلى شريك القاضي وقد ذكر ما قيل فيه.
ثم ذكر حكاية أخرى عن محمد بن عبد الله المعدل رفعها إلى شريك وقد ذكر
فيها تقدم حاله.
ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى علي بن إسحاق بن عيسى بن زاطيا وقد شرح
ما قاله الخطيب في ترجمته.
وساق الحكاية من طريق أخرى عن ابن الفضل إلى أن أوصل الطريقين إلى سفيان
الثوري. ذكر ابن عدي صاحب كتاب (الجرح والتعديل) في كتاب مسند أبي حنيفة
رضي الله عنه في صدر الكتاب في مناقب أبي حنيفة بإسناد له إلى أن قال: كان بين
أبي حنيفة وبين سفيان الثوري شئ، وكان أبو حنيفة أكفهما لسانا. فهذا ابن عدي
قد نقل أنهما كان بينهما شئ، وإذا صار خصما فلا اعتداد بقوله في حقه، وقد بين
ابن عدي بقوله وكان أبو حنيفة أكفهما لسانا. أنه قد جرت بينهما منافرة توجب
ترك كلام كل واحد منهما في صاحبه ثم إن الخطيب نقل عن سفيان الثوري مدح
أبي حنيفة وتعظيمه، ونقل خلاف ذلك عنه أيضا. وقد ذكرنا ما كان بينهما، وهذا
إذا لم يقابل بين قولي سفيان فقد بينا غرضه. أما إذا تقابل القولان فهما متضادان،
فلا بد أن يكون أحدهما باطلا. فأما من وافق سفيان على مدح أبي حنيفة وتعظيمه
112

فأكثر من أن يحصوا كثرة في كل عصر من أعصر الإسلام من لدن أبي حنيفة إلى
هلم. وأما من وافق سفيان في القول الآخر فقليل لم نعرفه إلا في كتاب الخطيب،
وقد بينا ما كان بينهما، وبينا فساد الطريق. فأما ما حكى الخطيب عن سفيان بإسناد
له في كتابه إلى أن قال سمعت يزيد بن أبي الزرقاء يقول: رأيت سفيان الثوري ببغداد
وقد نظر إلى شيخ جلاد يتصدق - وقد ذهب بصره - فحمل قطعة فأعطاه ثم قال
له: ليس هذه صدقة عليك. هذه شماتة بك.
وذكر أيضا في ترجمته عن محمد بن الحسين القطان أخبرنا دعلج بن أحمد أخبرنا
أحمد بن علي الأبار حدثنا أحمد بن هاشم حدثنا ضمرة قال سمعت مالك بن أنس
يقول إنما: كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب، ثم صارت تجيش علينا
بسفيان الثوري. وكان سفيان الثوري يقول: مالك ليس له حفظ. فهذا يدلك
أيدك الله أنه لما قال للأعمى ذلك القول إنما أراد المجون - أو الاستهتار - ومن نقل
عنه مثل هذا عن رجل ليس بينه وبينه شئ فلأن ينقل عنه في رجل بينه وبينه شئ
بطريق الأولى. ثم قوله عن مالك ليس له حفظ يعلم يقينا أنه كذب، لأنه إن أراد
الحديث فليس لسفيان مثل موطأ مالك، وإن أراد الفقه فهو أحد الأئمة أربعة المجمع
عليهم وسفيان من المتروكين المذهب. ومن ثبت مثل هذا عنه فلا اعتداد بقوله.
وحدث أيضا مثلها عن ابن الفضل عن ابن درستويه إلى سفيان، وابن درستويه قد
تقدم ما قاله فيه، وهذا قولنا في سفيان.
وحدث في حكاية عن أبي نعيم الحافظ، وأبى نعيم هذا هو صاحب الحلية وقد
تكلم فيه بسبب جزء محمد بن عاصم الذي أخرجه إلى أبى بكر الخطيب ولم يكن
سماعه عليه، ولحق الخطيب الضعف أيضا بسبب قراءته عليه، وسيأتي ذكره.
وقد ذكر الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في كتابه المعروف بمنثور الحكايات
قال: سمعت إسماعيل بن أبي الفضل القومساني - بهمذان - وكان من أهل المعرفة
بالحديث يقول: ثلاثة من الحفاظ لا أحبهم لشدة تعصبهم وقلة إنصافهم، الحاكم
أبو عبد الله، وأبو نعيم، وأبو بكر الخطيب.
ثم ساق الخبر إلى مؤمل وسيأتي ذكر مؤمل هذا في الحكاية التي تلى هذه
الحكاية.
113

ثم ذكر حكاية عن أبي سعيد محمد بن عبد الله بن حسنويه إلى مؤمل بن إسماعيل
إلى سفيان الثوري، أما سفيان ذكرنا حاله، وأما مؤمل فقد ذكر مؤملا الأول
ولم يذكر ابن من هو، وذكر في الحكاية الثانية مؤمل بن إسماعيل ولم يكن في هذه
الطبقة إلا مؤمل بن إسماعيل ومؤمل بن أهاب، فلا يخلو إما أن يكون مؤمل الذي في
الحكاية الأولى هذا ابن إسماعيل فقد قال فيه ابن أبي حاتم في كتابه هو ثقة. وقال أبو
حاتم صدوق شديد في السنة، كثير الخطأ. وإن كان مؤمل الأول هو ابن أهاب قال
الخطيب في ترجمته ذكر عن ابن معين أنه سئل عنه فضعفه.
وذكر حكاية عن ابن رزق إلى سفيان بن عينية، وقد ذكر الخطيب في كتابه في
ترجمة سفيان عن محمد بن عبد الله بن أحمد بن شهريار إلى أن قال سمعت حامد بن
يحيى البلخي يقول سمعت سفيان بن عينية يقول: رأيت كان أسناني كلها سقطت
فذكرت ذلك للزهري فقال: تموت أسنانك وتبقى أنت. فمات أسناني وبقيت،
فجعل الله كل عدو لي محدثا يحتمل الوجهين أن يكون يعاديهم أو يعادونه. وفى كلا
الوجهين قوله غير مقبول فيهم.
ثم ذكر حكاية عنه أيضا عن الحسن بن أبي بكر إلى أن قال سمعت أبا مسلم -
يعنى المستملي - قال سمعت سفيان يقول سمعت من عمرو - ما لبث نوح في قومه -
ويؤيد هذا الكلام ما ذكره الخطيب في ترجمته عن البرقاني إلى أن قال سمعت ابن
عمار قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: اشهدوا أن سفيان بن عينية قد اختلط سنة
سبع وتسعين، فمن سمع منه في هذه السنة - أو بعدها - فسماعه لا شئ، وقد تقدم
القول في أن كل من مدح أبا حنيفة وعظمه ثم ذكر عنه ضد ذلك يقابل القول فيه
ولا بد أن يكون أحدهما ساقطا. ثم تأيد قوله في أبي حنيفة مما نقل عنه من
الاختلاط، مع غير ذلك مما لا يفيد قوله في مثل أبي حنيفة هذا لو تفرد بهذا
القول،
أما إذا وجد منه المدح وغيره فلا اعتداد بقوله، لأنه قال الشئ وضده.
ثم ذكره حكاية عن ابن رزق إلى أن ساقها إلى نعيم بن حماد، ونعيم هذا هو
الخزاعي الأعور الفارض.
ذكر الخطيب في ترجمته في تاريخه عن محمد بن جعفر بن علان إلى أن قال سمعت
صالح بن مسمار يقول سمعت نعيم بن حماد يقول: أنا كنت جهميا فلذلك عرفت
كلامهم، فلما طلبت الحديث عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل. وذكر عنه رواية
114

حديث عوف بن مالك (تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة) ثم قال: قال أبو زرعة
قلت ليحيى بن معين في حديث نعيم هذا - وسألته عن صحته - فأنكره. قلت من
أين يؤتى؟ قال شبه له. ثم ذكر طرق هذا الحديث عن جماعة ثم قال: وبهذا
الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل العلم بالحديث. وإلا أن يحيى بن معين
لم يكن ينسبه إلى الكذب، بل كان ينسبه إلى الوهم. وذكر أيضا في سياق حديث.
قال: وكان نعيم يحدث من حفظه وعنده مناكير كثيرة لا يتابع عليها. وسمعت يحيى
ابن معين سئل عنه فقال: ليس في الحديث بشئ، ولكنه كان صاحب سنة وذكره
ابن الجوزي أيضا في كتاب (الضعفاء) ونقل ما ذكرناه أولا ثم قال: وقال الدارقطني
كثير الوهم. وقال أبو الفتح الأزدي: كان يضع الحديث في تقوية السنة، وحكايات
مزورة في ثلب أي حنيفة كلها كذب. وكذلك ذكر ابن عدي في كتاب
(الضعفاء).
وذكر حكاية عن الحسن بن أبي بكر عن البغوي، والبغوي هذا هو عبد الله بن
إسحاق بن إبراهيم البغوي الخراساني ذكر عنه الخطيب في ترجمته حكاية قال فيها
سئل أبو الحسن علي بن عمر عن عبد الله بن إسحاق الخراساني فقال: فيه لين.
ثم ذكر حكاية عن أبي بكر البرقاني وابن رزق عن محمد بن جعفر بن الهيثم وقد
ذكره الخطيب في تاريخه فقال فيه بعض الشئ.
ثم ذكر حكاية رواها عن محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي. وذكر الخطيب في
كتابه في ترجمة شيخه هذا قال: كان شيخا مستورا صالحا فقيرا مقلا معروفا بالخير،
وكان مغفلا مع خلوه من علم الحديث إنما حدثنا عن شيخ شيخه وهو لا يعلم ولقد
حدثنا في مجلس الإملاء فقال: حدثنا أبو الحسن علي بن العباس المقانعي، وذكر عنه
حديثا طويلا هو في كتابي إلى الآن على الخطأ لأني لا أعلم من حدثه به عن
المقانعي، وكنت إذ ذاك مبتدئا في كتب الحديث فلم أقف على أنه وهم فأسأله عنه.
وحدثنا يوما آخر قال: حدثنا محمد بن علي بن حبيب الرقي المري الطرائفي، وأظن
الحديثين عنده عن ابن الدقم.
ثم ذكر حكاية عن محمد بن علي بن مخلد الوراق وساقها إلى أبى بكر بن أبي
داود، وأبو بكر هذا هو عبد الله بن سليمان بن أبي الأشعث السجستاني ذكره
الأئمة في كتبهم. وقال ابن صاعد: إن أباه كفانا أمره وقال إن ابني هذا كذاب قلا
115

تأخذوا عنه. وكذلك قال إبراهيم الأصفهاني. وقال ابن عدي سمعت محمد بن
الضحاك بن عمرو بن أبي عاصم النبيل يقول: أشهد على محمد بن يحيى بن منده بين
يدي الله عز وجل أنه قال: أشهد على أبى بكر بن أبي داود السجستاني بين يدي
الله عز وجل أنه قال. روى الزهري عن عروة. قال: كانت قد حفيت أظفار على
من كثرة ما كان يتسلق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
(* * *)
ذكر ما حكى عن أبي حنيفة رحمه الله من الخروج على السلطان
ذكر فيه حكاية عن ابن الفضل عن عبد الله بن جعفر بن درستويه، وقد تقدم ما
قيل فيه.
ثم ذكر حكاية عن طلحة بن علي بن الصقر، ورواها من طريق آخر عن عبد الله
ابن عمر البرمكي ساقها من الطريقين إلى ابن المبارك وقد تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن محمد بن أحمد بن يعقوب وساقها أيضا إلى ابن المبارك وقد تقدم
ذكره
وذكر حكاية عن الحسن بن الحسين بن العباس بن دوما النعالي وقد تقدم ما
ذكره الخطيب عنه، ثم ساقها إلى الحسن بن علي الحلواني.
قال الخطيب في ترجمته في التاريخ: أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا أبو على
ابن الصواف حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبى عن الحسن بن الخلال
الذي يقال له الحلواني؟ قال: ما أعرفه بطلب الحديث، وما رأيته يطلب الحديث
قلت إنه يذكر أنه كان ملازما ليزيد بن هارون. قال ما أعرفه إلا أنه جاءني إلى هنا
يسلم على، ولم يحمده أبى. ثم قال: يبلغني عنه أشياء أكرهها، ولو أراه يستخفه
وقال أبى مرة أخرى - وذكره - أهل الثقة عنه غير راضين - أو كلاما هذا معناه.
وذكر أيضا حكاية عن البرقاني إلى أن قال: قال لكم أبو سليمان داود بن الحسين
البيهقي: بلغني أن الحلواني الحسن بن علي. قال: إني لا أكفر من وقف في القرآن
فتركوا علمه. قال أبو سليمان سألت أبا سلمة بن شبيب عن علم الحلواني قال:
يرمى في الحش. قال أبو سلمة: من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر.
ثم ساقها إلى ابن المبارك وقد تقدم حاله فيها.
116

ثم قال: وقال الأبار حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثني يزيد بن يوسف، ويزيد
هذا هو يزيد بن يوسف أبو يوسف شامي ذكره الخطيب في تاريخه فقال في ترجمته
أخبرنا العتيقي إلى أن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول: رأيت يزيد
ابن يوسف أبا يوسف الشامي وكان قد رأى حسان بن عطية. قال أبى: رأيت عليه
إزارا أصفر ولم أكتب عنه شيئا.
ثم روى حكاية قال فيها قال أبو زكريا: يزيد بن يوسف شامي ليس بثقة. وروى
حكاية إلى أن قال فيها سمعت يحيى يقول: يزيد بن يوسف، قال في آخرها وليس
بشئ. وروى حكاية قال فيها سألت أبا على صالح بن محمد عن يزيد بن يوسف.
قال: تركوا حديثه. وروى حكاية إلى أن قال فيها وذكر [حديثا فقال] خطأ لا أصل
له، إنما هو عن يحيى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى حكاية عن البرقاني قال سألت أبا الحسن
الدارقطني عن يزيد بن يوسف الدمشقي فقال: متروك الحديث حميري يروى عن
الأوزاعي. وقال لنا مرة أخرى: اختلفوا فيه فيجئ بين معين يغمز عليه.
ثم ذكر حكاية عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد تقدم شرح حاله.
ثم ذكر حكاية عن الحسن بن أبي بكر عن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى،
وهذا إبراهيم المذكور هو أبو إسحاق النيسابوري من جملة شيوخ أبى بكر البرقاني.
حكى الخطيب في ترجمته من تاريخه أن البرقاني كان عنده عن المزكى سفط أو
سفطان، ولم يخرج عنه في صحيحه شيئا. قال الخطيب فسألته عن ذلك فقال حديثه
كثير الغرائب وفى نفسي منه شئ فلذلك لم أرو عنه في الصحيح.
ثم ساقها إلى أبى عوانة الوضاح، قال أبو محمد بن أبي حاتم في كتابه: إذا حدث
عن حفظه غلط كثيرا.
وقال الخطيب في ترجمته إنه كان يقرأ من كتب الناس فيقرأ الخطأ وقال أيضا
بإسناده ذكره إلى أن قال سمعت علي بن عبد الله المديني قال: كان أبو عوانة في
قتادة. ضعيفا، لأنه كان ذهب كتابه وكان يحفظ في سعيد وقد أغرب فيها
أحاديث. وقال أيضا بإسناده ذكره. قال شعبة لأبي عوانة: كتابك صالح وحفظك لا
يسوى شيئا، مع من طلبت الحديث؟ قال مع منذر الصيرفي. قال: منذر صنع بك
هذا.
117

ثم روى حكاية عن علي بن أحمد الرزاز ساقها إلى سفيان والأوزاعي، وقد تقدم ذكرهما.
ثم روى حكاية عن ابن الفضل عن محمد بن الحسن بن زياد النقاش، والنقاش، والنقاش
هذا هو المفسر.
ذكره الخطيب في تاريخه وقال: كان في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة. ثم قال
حدثني أبو القاسم الأزهري عن أبي الحسن علي بن عمر الحافظ. قال حدث
أبو بكر النقاش بحديث أبى غالب علي بن أحمد بن النضر أخي أبى بكر ابن بنت
معاوية ابن عمرو لأبيه، فقال: حدثنا أبو غالب حدثنا جدي معاوية بن عمرو عن
زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (سألت الله أن لا
يستجيب دعاء حبيب على حبيبه) فأنكرت عليه هذا الحديث وقلت لها إن أبا غالب
ليس هو ابن بنت معاوية، وإنما أخوه لأبيه ابن بنت معاوية، ومعاوية بن عمرو ثقة،
وزائدة من الإثبات الأئمة، وهذا حديث كذب موضوع مركب؟ فرجع عنه وقال:
هو في كتابي ولم أسمعه من أبى غالب، وأراني كتابا له فيه هذا الحديث على ظهره
أبو غالب. قال حدثنا جدي. قال أبو الحسن: وأحسبه أنه نقله من كتاب عنده
صحيح، وكان هذا الحديث مركبا في الكتاب على أبى غالب فتوهم أبو بكر أنه من
حديث أبي غالب فاستغربه وكتبه، فلما وقفناه عليه رجع عنه.
ثم ذكر الخطيب حديثا عن النقاش وقال عقيبة: دلس النقاش بن صاعد فقال:
حدثنا يحيى بن محمد بن عبد الملك الخياط، وأقل مما شرح في هذين الحديثين يسقط
به عدالة المحدث، ويترك الاحتجاج به. ثم قال حدثني عبد الله بن أبي الفتح عن
طلحة بن محمد بن جعفر أنه ذكر النقاش فقال: كان يكذب في الحديث، والغالب
عليه القصص.
ثم قال سألت أبا بكر البرقاني عن النقاش فقال: كل حديثه منكر. وقال أيضا
وحدثني من سمع أبا بكر ذكر تفسير النقاش فقال: ليس فيه حديث صحيح.
وقال حدثني محمد بن يحيى الكرماني قال سمعت هبة الله بن الحسن الطبري ذكر
تفسير النقاش فقال: ذاك أشفاء الصدور وليس بشفاء الصدور.
ثم ذكر حكاية عن الحسن بن علي الجوهري عن محمد بن العباس الخزاز، وهذا
هو ابن حيويه، وقد مضى ما قيل فيه.
118

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى أن ساقها إلى يوسف بن أسباط وهو أبو محمد
ابن واصل ذكره ابن أبي حاتم في كتابه، فقال أبو حاتم: كان رجلا عابدا يغلط
كثيرا، دفن كتبه لا يحتج بحديثه.
وذكر حكاية عن علي بن أحمد الرزاز ساقها إلى المسيب بن الواضح، والمسيب هذا
كثير الوهم. قال الدارقطني: المسيب ضعيف، حكى ذلك ابن الجوزي في كتاب
(الضعفاء). وهذا المسيب رواها عن يوسف بن أسباط وقد ذكرناه في الحكاية الأولى.
وحدث عن أبي سعيد الحسن بن محمد بن حسنويه الكاتب بأصبهان إلى أن
ساقها إلى عبد السلام بن عبد الرحمن القاضي، وقد ذكرنا حاله فيما تقدم.
ثم ذكر حكاية عن ابن دوما الحسن بن الحسين النعالي وقد ذكرنا ما قاله فيه ثم
ساقها إلى الحسن بن علي الحلواني وقد تقدم ما ذكره عنه.
ثم ذكر حكاية عن الأبار إلى علي بن عاصم ذكره الخطيب في تاريخه فقال في
ترجمته أخبرنا أبو عمر بن مهدي - إجازة - وحدثنيه الحسن بن علي بن عبد الله
المقرئ عنه أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة حدثنا جدي قال سمعت علي بن
عاصم على اختلاف أصحابنا فيه منهم من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلط، ومنهم من
أنكر عليه تماديه في ذلك وتركه الرجوع عما يخالفه الناس فيه ولجاجته فيه، نشأته
على الخطأ ومنهم من تكلم في سوء حفظه واشتباه الأمر عليه في بعض ما حدث
به من ضبطه، وتوانيه عن التصحيح ما كتبه الوراقون له، ومنهم من قصته عنده أغلظ
من هذه القصص. وقد كان رحمة الله علينا وعليه من أهل الدين والصلاح والخير
البارع شديد التوقي وللحديث آفات تفسده.
وقال أخبرنا أبو عمر بن مهدي - إجازة - وحدثنيه الحسن بن علي المقرئ عنه
أخبرنا محمد بن أحمد حدثنا جدي قال حدثني إبراهيم بن هاشم حدثنا عتاب بن
زياد عن ابن المبارك قال قلت لعبادي بن العوام: يا أبا سهل ما بال صاحبكم؟ -
يعنى علي بن عاصم - قال: ليس ننكر عليه أنه لم يسمع، ولكنه كان رجلا موسرا،
وكان الوراقون يكتبون له فناره أتى من كتبه التي كتبوها له. وذكر عنه حكايات من
هذا الجنس.
ثم ذكر حكاية عن محمد بن أبي نصر النرسي عن محمد بن عمر بن محمد بهته
119

البزاز ذكره في تاريخه فقال: قال البرقاني: كان يذكر أن في مذهبه شيئا ويقولون هو
باب طاقي. قلت للبرقاني يعنى بذلك أنه شيعي؟ قال نعم.
ثم ساقها إلى أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي وأحمد بن محمد بن سعيد هذا هو
أبو العباس بن عقدة الحافظ من كبار الشيعة، وممن روى المنكرات والمنقطعات عن
النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أهل البيت.
وقد ذكره ابن عدي في كتاب (الضعفاء) وقال: رأيت مشايخ بغداد يسيئون
الثناء عليه ويقولون إنه كان لا يتدين بالحديث ويحمل شيوخنا بالكوفة على الكذب،
ويسوى لهم نسخا ويأمرهم بروايتها، واشتهر ذلك عنه. وقال ابن عدي أيضا في
كتابه محارفات في الرواية وقال سمعت ابن مكرم يقول: كان ابن عقدة معنا عند ابن
نعيما به سعيد المروى بالكوفة في بيت فوضع بين أيدينا كتبا كثيرة، فنزع ابن عقدة
سراويله وملأه من كتب الشيخ سرا منه ومنا، فلما خرجنا قلنا له ما هذا الذي معك
لم حملته؟ قال دعونا من ورعكم هذا. وقد ذكره الدارقطني وقال: ابن عقدة رجل
سوء.
وقد ذكره الخطيب في تاريخه وذكر هذه الحكايات جميعها بأسانيده. وقال أيضا
حدثني علي بن محمد بن نصر إلى أن قال سمعت أبا عمر بن حيوية يقول: كان أحمد
ابن محمد بن سعيد بن عقدة في جامع براثا يملي مثالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -
أو قال الشيخين أبى بكر وعمر رضي الله عنهما - وتركت حديثه لا أحدث عنه
بشئ وما سمعت بعد ذلك عنه شيئا. وهذا ممن جعله الخطيب حجة. وقد حكى عنه
مثل هذا وحكى عنه بإسناد ذكره. قال: وجه إلى أبى العباس بن عقدة من خراسان
بمال وأمر أن يعطيه بعض الضعفاء، وكان على باب داره صخرة عظيمة. فقال لابنه
ارفع هذه الصخرة فلم يستطع رفعها لعظمها وثقلها، فقال له أراك ضعيفا فخذ هذا
المال ودفعه إليه.
ثم ذكر حكاية عن البرقاني إلى أن ساقها إلى عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج
أبو معمر المنقري ذكره الخطيب في تاريخه وقال: إنه كان يرى القدر. وذكر مثل
ذلك عن جماعات بطرق شتى.
وذكر حكاية عن أبي القاسم إبراهيم بن سليمان المؤدب ساقها إلى إبراهيم بن
120

بشار الرمادي عن سفيان بن عينية، وإبراهيم بن بشار هذا ذكر عنه أحمد بن حنبل
تخليطا حكاه أبو حاتم في كتابه. وقال يحيى بن معين: ليس بشئ. وقال النسائي:
ليس بالقوى. هذا عن إبراهيم بن بشار وسفيان بن عينية قد سبق عنه ما ذكرناه.
وحدث عن ابن دوما حكاية أخرى وقد تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية أخرى عن الخلال ساقها إلى وكيع وابن المبارك وقد تقدم
ذكرهما
ثم ذكر حكاية عن ابن رزق ساقها إلى الحميدي عن سفيان - هو ابن عينية وقد
ذكرناه حاله، وإن كان الثوري فقد ذكرناه أيضا.
ثم ذكر حكاية عن القاضي أبى القاسم البجلي إلى أحمد بن محمد بن عبد الكريم
الوساوسي وقد ذكره الخطيب في تاريخه فقال حدثني علي بن محمد بن نصر. قال
سمعت حمزة بن يوسف قال سألت الدارقطني عن أحمد بن محمد بن عبد الكريم
الوساوسي فقال: تكلموا فيه. ثم ساقها إلى يوسف بن إسحاق بن أسباط وقد تقدم
ذكره.
ثم ذكر حكاية عن ابن رزق والبرقاني من طريقين ساقها إلى وكيع بن الجراح
وقد تقدم ذكره.
وذكر حكاية عن علي بن أحمد بن الطيب الرزاز وقد ذكره الخطيب فقال عنه إن
ابنه ألحق في سماعاته من ليس بسماعه بخط طري وشيخ على الرزاز هذا في هذه
الحكاية علي بن محمد بن سعيد [الموصلي] ذكره الخطيب في ترجمة عيسى بن فيروز
من كتابه وقال ليس بثقة.
ثم ذكر حكاية عن أبي سعيد محمد بن موسى الصيرفي ساقها إلى مؤمل عن حماد
ابن سلمة، ومؤمل هذا هو ابن إسماعيل وقد ذكرنا ما قاله ابن أبي حاتم فيه
ثم ذكر حكاية عن ابن دوما النعالي وقد تقدم حاله، ثم ساقها إلى مؤمل وقد
تقدم أيضا.
ثم ذكر حكاية عن محمد بن الحسن بن محمد المتوثي إلى أبى عوانة وهو الوضاح
وقد تقدم ذكره، وحدث حكاية أخرى عن ابن دوما وقد تقدم ما ذكره عن ابن
121

دوما، ثم ساقها إلى الحسن بن علي الحلواني وقد تقدم إلى أبى عوانة وقد تقدم.
وحدث حكاية أخرى عن ابن دوما أيضا وقد علم حاله، ثم ساقها إلى عارم وهو
محمد بن الفضل أبو النعمان. قال أبو حاتم: اختلط وزال عقله فمن سمع منه قبل
الاختلاط سنة عشرين ومائتين فسماعه صحيح، وسمعت منه قبل الاختلاط سنة أربع
عشرة.
ثم ذكر حكاية عن البرقاني رفعها إلى حماد بن زيد في لبس الخفين والسراويل
وهذا ليس بتشنيع على أبي حنيفة، إنما هو تشنيع على كثير من الأئمة فإنهم خالفوا
هذا الحديث.
ثم حدث حكاية عن ابن دوما قود ذكرنا حاله، ثم ساقها إلى الحسن بن علي
الحلواني وقد تقدم ما ذكره الخطيب عنه، رواها الحلواني عن نعيم بن حماد وقد
ذكرنا ما قبل فيه، ثم ساقها إلى سفيان بن عينية وقد تقدم خبره.
ثم ذكر حكاية عن الصيمري إلى أن أورد بيتين لابن المعدل هجوا لم يكن بنا
حاجة إلى الكرام في رجالها إذ قد تقدم الجواب عنها.
ثم ذكر حكاية عن عبد الله بن يحيى السكري رفعها إلى أبى عوانة الوضاح وقد
ذكرناه ما ذكر فيه، ثم شك بعض الرواة في هذا الخبر هل قال السكر بفتح السين
والكاف أم السكر بجزم الكاف، فسقط الاحتجاج به.
ثم ذكر حكاية عن أحمد بن محمد بن حسنون النرسي ساقها إلى محمد بن محمد
الباغندي وقد مر ذكره.
ثم ذكر حكاية عن محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز عن صالح بن أحمد
وصالح هذا هو ابن أبي مقاتل يعرف بالقيراطي هروى الأصل ذكره الخطيب في
تاريخه فقال بإسناد له عن ابن حبان إنه كان يسرق الحديث يقلبه ولعله قد قلب أكثر
من عشرة آلاف حديث فيما خرج من الشيوخ والأبواب، لا يجوز الاحتجاج به
بحال. وقال ذكر أبو عبد الرحمن السلمي أنه سأل الدارقطني عن صالح هذا فقال:
كذاب دجال يحدث بما لم يسمعه. وقال قال لي البرقاني: لم نكن نكتب حديث
صالح بن أبي مقاتل. قلت ولم ذلك لضعفه؟ قال نعم هو ذاهب الحديث، وطريقه
المحدثين قد علمتموها. فمن روى عن مثل هذا، وقد قال عنه مثل هذا الكلام كيف
122

يكون حاله؟ وقال ابن عدي أيضا في كتابه: إنه كان يسرق الأحاديث ويلزق
حديث قوم على قوم ويرفع الموقوف، ويصل المرسل، وأمره بين.
وقال في الترجمة: ذكر ما قاله العلماء في ذم رأيه
والتحذير منه إلى ما يتصل بذلك من أخباره
قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم البزاز بالبصرة قال حدثنا أبو على
الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي أنبأنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن
عوف حدثنا إسماعيل بن عباس الحمصي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه. قال: كان
الأمر في بني إسرائيل مستقيما حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الأمم، فقالوا بالرأي فهلكوا
وأهلكوا فإنا قد تركت الجواب عن هذه الحكاية في الموضع لأنها لم تتعلق بأبي
حنيفة وحده، فتركها ليعلم من وقف عليها أنه لم يرد الطعن على أبي حنيفة وحده
وإنما أراد الطعن على أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين، وتركته ليعلم من وقف
عليها ما ذكرت من أول الأمر من أنه جعل الطعن على أبي حنيفة سببا للطعن على
سائر المسلمين كما فعلت الفلاسفة بمذهب الروافض، وقد ذكر بعدها مثلها وذكر
فيها أبا حنيفة وأنا مجاوبه إن شاء الله تعالى.
وأما الحكاية التي بعدها ذكرها ونسبها إلى سفيان ورواها عن أبي نعيم
الأصبهاني وقد تقدم خبره. وكذلك سفيان وما ذكره عن أبي حنيفة من أنه من أبناء
سبايا الأمم فقد أجمع النسابون على أنه لم يكن من أبناء سبايا الأمم وهو أبو حنيفة
النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان، والنعمان بن المرزبان أبو ثابت الذي أهدى
لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الفالوذج في يوم النيروز - أو المهرجان - فقال:
نيرزونا كل يوم - أو مهرجونا كل يوم - وساق هذه الحكايات عن سفيان وهذا
عندي نقص في حق سفيان إن صحت هذه الأسانيد عن سفيان لأنه إذا عاب الرأي
لم يعد من العلماء ومن لم يعد من العلماء فلا اعتداد بقوله.
وذكر حكاية عن ابن الفضل إلى أن ساقها إلى البخاري ثم قال حدثنا صاحب لنا
فنكر وأجهل الإسناد وقد تقدم الجواب عن مثل هذا.
ثم ذكر حكاية عن محمد بن الحسن الأزرق إلى النقاش المقرئ وقد تقدم ما قيل
فيه.
123

ثم ذكر حكاية عن ابن درستويه أيضا وقد تقدم أيضا ساقها إلى إسحاق بن
إبراهيم الحنيني، وهذا إسحاق من أصحاب مالك كان أحمد بن صالح المصري لا
يرضاه، حكاه ابن أبي حاتم في كتابه، وذكره ابن الجوزي في كتاب الضعفاء،
وقال: قال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: ضعيف. وقال الأزدي ضعيف.
ثم ذكر حكاية عن ابن رزق وساقها إلى حبيب كاتب مالك بن أنس، وحبيب
هذا هو ابن رزق ذكره ابن أبي حاتم في كتابه. وقال أحمد: ليس بثقة. وقال أبو
حاتم: كان يحيل الحديث ويكذب.
ثم ذكر حكاية عن ابن درستويه إلى نعيم عن سفيان وقد تقدم ذكر الثلاثة.
وذكر حكاية عن أبي الفضل الطناجيري إلى شريك القاضي وقد تقدم ذكر حاله.
وذكر حكاية من طريقين إحداهما عن ابن دوما وقد تقدم حاله، والطريق الثانية
عن علي بن محمد بن عبد الله المعدل ساقها إلى منصور إلى شريك القاضي وقد
ذكرناه
ثم ذكر حكاية عن ابن الفضل عن ابن درستويه عن يعقوب عن أبي بكر بن
خلاد. قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت حماد بن زيد يقول سمعت أيوب
- وذكر أبو حنيفة - فقال (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يأبى الله إلا أن
يتم نوره) فهذه الحكاية ذكرها الخطيب في ذم أبي حنيفة والتحذير منه، والله
أعمى الخطيب ليظهر كرامة أبي حنيفة فإنه قال (يريدون أن يطفئوا نور الله
بأفواههم) وقد علم الناس أن الله عز وجل نشر مذهب الأربعة الأئمة وأتم نور دينه
بهم حتى ملأ الآفاق وهو من المتأخرين ولم يعلم ذلك، فكأن الله أنطق حماد بن زيد
بكرامة أبي حنيفة رضي الله عنه، ومع هذا فإن مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه
اشتهر في الآفاق ولم يعرف لحماد بن زيد مذهب إلا ما نقل في آحاد الكتب.
ثم ذكر حكاية عن أحمد بن الحسن الحيري إلى أن ساقها إلى سعيد بن عامر
وسعيد بن عامر هذا هو الضبعي أبو محمد ذكره ابن أبي حاتم في كتابه فقال: هو
صدوق صالح وفى حديثه بعض الغلط، ورواها سعيد بن عامر عن سلام بن أبي
مطيع وكنيته أبو سعيد. قال ابن حبان البستي: كثير الوهم لا يجوز الاحتجاج به إذا
انفرد.
124

ثم ذكر حكاية أخرى عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد تقدم ذكر حاله،
وساقها إلى شريك القاضي وقد مضى ذكره.
ثم ذكر حكاية عن ابن رزق والبرقاني جميعا، ثم سرقها إلى محمد بن جعفر بن
الهيثم الأنباري وقد ذكر حاله، ثم ساقها إلى سليمان بن حسان الحلبي الشامي ذكره
الخطيب في تاريخه وقال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم وقال سألت عنه أبى فقال
سألت ابن أبي غالب عنه فقال: لا أعرفه ولا أرى البغداديين يروون عنه.
ثم ذكر حكاية عن ابن رزق ساقها إلى الحسن بن علي الحلواني وقد تقدم ذكره.
ثم روى حكاية عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد تقدم ذكره، ثم ساقها إلى
نعيم بن حماد الخزاعي وقد تقدم ذكره. ثم ساقها إلى سفيان الثوري وقد تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن ابن حسنويه ساقها إلى ثعلبة بن سهيل وهو القاضي ذكره ابن
الجوزي في كتاب (الضعفاء) وقال يحيى بن معين: ليس بشئ. ثم ساقها إلى سفيان
وقد ذكرناه، وفى جملة سند هذا الحديث جرير بن عبد الحميد ذكره الخطيب في
تاريخه وقال في ترجمته بإسناد ساقه قال سمعت سلميان بن داود الشاذكوني يقول:
قدمت على جرير فأعجب بحفظي وكان لو مكرما، وقدم يحيى بن معين والبغداديون
الذين معه وأنا، ثم قال فرأوا موضعي منه فقال له بعضهم: إنما بعثه يحيى وعبد
الرحمن ليفسد حديثك عليك ويتتبع عليك الأحاديث، قال وكان جرير حدثنا عن
مغيرة عن إبراهيم في طلاق الأخرس، قال ثم حدث به بعد عن سفيان عن مغيرة عن
إبراهيم، قال فبينما أنا يوما عند ابن أخيه إذ رأيت على ظهر كتاب لابن أخيه عن
ابن المبارك عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم، قال فقلت لابن أخيه: عمك هذا
يحدث بهذا عن مغيرة، ومرة عن سفيان عن مغيرة، ومرة عن ابن المبارك عن سفيان،
فينبغي أن نسأله ممن سمعه؟ قال سليمان وكان هذا الحديث موضوعا. قال فوقفت
جريرا عليه فقلت له حديث طلاق الأخرس ممن سمعته؟ فقال حدثنيه رجل من أهل
خراسان عن ابن المبارك. قال فقلت له قد حدثت به مرة عن مغيرة، ومرة عن سفيان
عن مغيرة، ومرة عن رجل عن ابن المبارك عن سفيان عن مغيرة، ولست أراك تقف
على شئ فمن الرجل؟ قال: رجل جاءنا من أصحاب الحديث. قال فوثبوا بي
وقالوا ألم نقل لك إنما جاء ليفسد عليك حديثك؟ قال فوثب بي البغداديون، قال
وتعصب لي قوم من أهل الري حتى كان بينهم شر شديد. وذكر في ترجمته أيضا
125

حكاية عن أبي الوليد الطيالسي قال قدمت الري ومعي أبو داود الطيالسي وحملت
معي أصل كتابي عن شعبة، قال وكان جرير يجالسنا عند رجل من التجار، قال
فسمعنا نذكر الحديث، فيعجب بالحديث إعجاب رجل سمع العلم وليس له حفظ،
قال فسمعني أتحدث بحديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن مسلمة حديث
صفوان بن عسال - أو حديث على - (إنما) علجان فعالجا عن دينكما) فقال اكتبه
لي. قال فكتبته له وحدثته به، قال وتحدثت بحديث فضالة بن عبيد في القلادة
فاستحسنه وقال اكتبه لي فكتبته له، وحدثته به عن الليث بن سعد. قال فقال لي قد
كتبت عن منصور ومغيرة وجعل يذكر الشيوخ، فقلت له حدثنا، فقال لست أحفظ
كتبي غائبة عنى، وأنا أرجو أن أوتى بها، قد كتبت في ذاك: فبينما نحن كذلك إذ
ذكر يوما شيئا من الحديث، فقلت له أحسب أن كتبك جاءت؟ قال أجل. قلت
لأبي داود: جليسا جاءته كتبه من الكوفة اذهب بنا ننظر فيها قال فأتيناه فنظرت في
كتبه أنا وأبو داود. وحكى بإسناد له قال سمعت سليمان بن حرب يقول: كان جرير
عبد الحميد وأبو عوانة يتشابهان في رأى العين، ما كانا يصلحان إلا أن يكونا راعي
غنم.
ثم روى حكاية عن أبي نصر أحمد بن إبراهيم المقدمي إلى علي بن زيد وهذا هو
الفرائض ذكره في تاريخه وقال: هو شيخ شيخ شيخي ثم قال في الترجمة وقد تكلموا
فيه، ثم قالها إلى محمد بن كثير عن الأوزاعي، ومحمد هذا هو المصيصي صناعي الأصل أبو يوسف ذكره ابن أبي حاتم في كتابه وقال: ضعفه أحمد جدا وضعف
حديثه. وقال أبو حاتم: لم يكن عندي ثقة.
وذكر حكاية عن محمد بن الحسن الوراق عن أحمد بن كامل القاضي ذكره في
تاريخه وقال في ترجمته سأل أبو سعيد الإسماعيل أبا الحسن الدارقطني عن أبي بكر
أحمد بن كامل فقال: كان متساهلا وربما حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه
وأهلكه العجب، فإنه كان يختار ولا يضع لأحد من العلماء الأئمة أصلا. ثم إلى
الأوزاعي وسفيان وقد مضى ذكرهما، ثم حدث عن ابن رزق إلى يحيى بن السكن
البصري عن أيوب بن محمد ذكره ابن أبي حاتم في كتابه وقال: قال أبو حاتم: ليس
بالقوى.
ثم ذكر حكاية عن ابن رزق، ثم ساقها من طريق أخرى عن أبي نعيم الحافظ
126

وهو الأصفهاني وقد تقدم ذكرنا له، ثم ساقها إلى سفيان وقد تقدم ذكر حاله.
ثم ذكر حكاية عن الحسن بن إبراهيم وهو ابن شاذان ذكره الخطيب في تاريخه
فقال في ترجمته كان أشعريا مشتهرا بشرب النبيذ، ثم ساقها إلى مؤمل بن إسماعيل
وقد سبق ذكرنا له.
وحدث حكاية عن محمد بن عمر بن بكر إلى المؤمل وقد ذكرنا حاله.
وحدث حكاية أخرى عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد تقدم شرح ما قاله
فيه.
وحدث حكاية أخرى عن الخلال ساقها إلى أبان بن سفيان الحرزي قال أبو حاتم
محمد بن حبان البستي: روى عن الثقات أشياء موضوعة. وقال الدارقطني متروك.
ثم ذكر حكاية عن إبراهيم بن محمد بن سليمان ساقها إلى سفيان وقد تقدم
ذكره.
ثم ذكر حكاية عن إبراهيم بن مخلد عن محمد بن أحمد الحكيمي، وهذا
ذكره الخطيب في تاريخه فقال: سألت أبا بكر البرقاني عن الحكيمي فقال: ثقة
إلا أنه يروى مناكير، ثم ساقها إلى مطرف أبى مصعب الأصم قال أبو أحمد بن عدي
: يحدث مطرف عن ابن أبي ذئب ومالك وغيرهما بالمناكير.
ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى الوليد بن مسلم والوليد هذا هو أبو العباس
الدمشقي. قال ابن عدي: يروى عن الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد
أدركهم الأوزاعي مثل نافع والزهري فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي
عنهم. وقال الدارقطني مثل هذا أيضا.
ثم ذكر حكاية أخرى عن علي بن محمد المعدل إلى الوليد بن مسلم هذا المقدم
ذكره.
ثم ذكر حكاية أخرى عن ابن رزق إلى مطرف وقد تقدم ذكرنا له.
ثم ذكر حكاية عن أبي الفرج الطناجيري إلى علي بن زيد الفرائضي ذكره
الخطيب في تاريخه فقال: وقد تكلموا فيه.
127

ثم ذكر حكاية عن القاضي أبى بكر أحمد بن الحسن الحرشي إلى أبى عوانة وقد
تقدم.
ثم ذكر حكاية عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن الحسن بن أبي طالب إلى عبد الله بن محمد البغوي وهو
أبو القاسم وقد تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن الخلال إلى أبى نعيم وحدث عن علي بن القاسم بن الحسين
البصري إلى أبى نعيم وقد ذكر الخطيب في ترجمة أبى نعيم ض من تاريخه قال حدثت
عن محمد بن عبد الله بن المطلب الكوفي قال حدثنا علي بن محمد حدثنا أحمد بن
ميثم بن أبي نعيم. قال: قلت جدي أبو نعيم الفضل بن دكيل بغداد ونحن معه، فنزل
الرميلة ونصب له كرسي عظيم فجلس عليه ليحدث فقام إليه رجل ظننته من أهل
خراسان فقال: يا أبا نعيم أتتشيع؟ فكره الشيخ مقالته وصرف وجهه وتمثل بقول
مطيع بن إياس:
وما زال بي حبيك حتى كأنني * برجع جواب السائلي عنك أعجم
لأسلم من قول الوشاة وتسلمي * سلمت وهل حي من الناس يسلم
فلم يفقه الرجل مراده فعاد سائلا فقال: يا أبا نعيم أتتشيع؟ فقال الشيخ: يا هذا
كيف بليت بك، وأي ريح هبت إلى بك. سمعت الحسن بن صالح يقول سمعت جعفر
ابن محمد يقول: حب على عبادة، وأفضل العبادة ما كتم. ثم ذكر حكاية أخرى عن أبي
الفتح بن أبي الفوارس إلى أن قال: كنت عند أبي نعيم الفضل بن دكين فجاء
ابنه يبكى، فقال له مالك؟ فقال الناس يقولون إنك تتشيع فأنشأ يقول:
وما زال كتمانيك حتى كأنني * برجع جواب السائلي عنك أعجم
لأسلم من قول الوشاة وتسلمي * على وهل حي على الناس يسلم
ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى وكيع وقد تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن محمد بن عبد الله الحنائي ساقها إلى عبد الله بن المبارك وقد
تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن محمد بن علي المقرئ عن محمد بن عبد الله الحاكم
128

النيسابوري وهذا محمد بن الحاكم هو صاحب التاريخ ذكره الخطيب في تاريخه
وحكى أنه كان يميل إلى التشيع. وقال: جمع الحاكم أبو عبد الله أحاديث زعم أنها
صحاح على شرط البخاري ومسلم لم يلزمهما إخراجها في صحيحيهما، منها
حديث (الطائر، ومن كنت مولاه فعلى مولاه). فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك
ولم يلتفتوا إلى قوله، ولا صوبوه في فعله. وقد حكى أبو الفضل محمد بن طاهر
المقدسي عن سعد بن علي الريحاني أنه قال: ثلاثة من الحفاظ لا أحبهم لشدة
تعصبهم، منهم أبو عبد الله الحاكم.
ثم ذكر حكاية عن الأزهري عن محمد بن العباس الخزاز وهذا هو ابن حيويه وقد
تقدم حاله.
ثم ذكر حكاية عن الأزهري إلى أبى إسحاق الطالقاني وهو إبراهيم بن إسحاق
ابن عيسى الطالقاني ذكره الخطيب في تاريخه وقال عنه كان ثقة ثبتا يقول بالإرجاء.
وساقها إلى عبد الله بن المبارك وقد تقدم ذكره.
وذكر حكاية عن إبراهيم بن عمر البرمكي عن عمر بن محمد الجوهري ذكره في
تاريخه فقال: وفى بعض حديثه نكرة.
ثم ذكر حكاية أخرى ساقها إلى الطالقاني إلى ابن المبارك وقد تقدم ذكرهما.
ثم ذكر حكاية عن الخلال إلى أبى داود عن ابن المبارك وهذا سند منقطع لأن
أبا داود لم يدرك ابن المبارك وثم قد تقدم ذكر ابن المبارك، ثم إن الحكاية هي أن
قال ابن المبارك: ما كنا نأتى مجلس أبي حنيفة إلا خفية من سفيان الثوري، وهذا
دليل على ما ذكرناه من أنه كان بين أبي حنيفة وبين سفيان الثوري شئ، وكان أبو
حنيفة أكفهما لسانا.
ثم ذكر حكاية عن أبي نصر أحمد بن الحسين عن أبي بكر السني عن عبد الله
ابن محمد بن جعفر، وعبد الله هذا هو أبو القاسم القزويني القاضي فقيها على
مذهب الشافعي وكان يظهر العبادة ويحفظ، ثم خلط ووضع أحاديث فافتضح
سقط جاهه. ذكر ذلك أبو سعيد بن يوسف في تاريخه مصر.. وقال الدارقطني: هو
كذاب يضع الحديث. وإن كان غيره فهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر
الأصفهاني بن حبان المعروف بأبي الشيخ، ضعفه أبو أحمد العسال الأصفهاني.
129

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى سفيان الثوري وقد تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي ذكره الخطيب في
تاريخه وقد سبق ما ذكره، وعن أحمد بن سلمان النجاد ذكره الخطيب في تاريخه
فقال سأل أبو سعيد الإسماعيلي أبا الحسن الدارقطني فقال قد حدث أحمد بن
سلمان النجاد من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله. ثم رفعها إلى سفيان وقد تقدم
ذكره.
ثم ذكر حكاية عن القاضي أبى بكر محمد بن عمر الداودي إلى محمد بن الحسين
ابن حميد بن الربيع وذكره الخطيب في تاريخه فروى عن أحمد بن محمد بن سعيد
قال: كنت عند الحضرمي فمر عليه ابن للحسين بن حميد الخزاز فقال: هذا كذاب
ابن كذاب. ثم بعده إلى محمد بن عمر بن الوليد ذكره ابن أبي حاتم في كتابه وقال:
قال أبو حاتم: أرى أمره مضطربا وذكره أبن الجوزي في كتاب الضعفاء. وقال:
قال ابن حبان: يروى عن مالك ما ليس من حديثه لا يجوز الاحتجاج به. ثم بعده
إلى محمد بن عبيد الطنافسي ذكره ابن أبي حاتم وقال: قال أحمد: كان يخطئ ولا
يرجع عن خطئه. ثم سرقها إلى سفيان الثوري وقد تقدم ذكره، أو ابن عينية.
ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى سفيان بن وكيع بن الجراح عن أبيه وقد تقدم
ذكر هما ثم ساقها إلى سفيان وقد تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن الأبار إلى قيس بن الربيع وقد تقدم حاله.
ثم ذكر حكاية عن البرمكي إلى عمر بن محمد الجوهري ذكره الخطيب في تاريخه
فقال: وفى بعض حديثه نكرة. ثم إلى حجاج وهو أبو محمد الأعور وقد ذكرناه، إلى
قيس بن الربيع وقد تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن البرقاني عن محمد بن أحمد بن محمد الآدمي ذكره الخطيب في
تاريخه قال: قال لي أبو طاهر حمزة بن محمد الدقاق: لم يكن الأمي هذا صدوقا في
الحديث كان يسمع لنفسه في كتب لم يسمعها، ثم ساقها إلى أن قال حدثني بعض
أصحابنا وهذا مجهول.
وذكر حكاية أخرى عن ابن رزق ساقها إلى مصعب بن خارجة وذكره ابن أبي
حاتم في كتابه وقال: مجهول.
130

ثم ذكر حكاية عن أبي بكر أحمد بن علي بن عبد الله الرخاخي الطبري وذكره
في تاريخه وقال: إنه ثقة، ثم ساق الحكاية إلى سفيان الثوري وشريك والحسن بن
صالح، فأما شريك وابن صالح فقد سبق ما قيل عنهما.
ثم ذكر حكاية عن الحسن بن أبي طالب ولم يذكره في التاريخ.
ثم ذكر حكاية عن البرقاني إلى أن ساقها إلى سلمة بن سليمان قال: قال رجل
لابن المبارك، ورجل غير مسمى مجهول الأمر.
ثم ذكر حكاية عن الأزهري عن محمد بن العباس ومحمد بن العباس هذا هو ابن
حيوية الخزاز ذكره الخطيب في تاريخه وقال كان فيه تسامح وربما أراد أن يقرأ شيئا
ولا يقرب أصله منه، فيقرأه من كتاب أبى الحسن بن الرزاز لثقته بذلك الكتاب،
وإن لم يكن فيه سماعه. وكان مع ذلك ثقة، ثم ساقها إلى فهد بن عوف وفهد بن
عوف هذا قال علي بن المديني: هو كذاب وكان على يقول: ذهب الفهدان، فهد
ابن عوف وفهد بن حيان. حكى ذلك ابن الجوزي في كتاب (الضعفاء).
ثم ذكر حكاية عن العتيقي ساقها إلى محمد بن بشار بندار وقد ذكره الخطيب في
تاريخه فقال في ترجمته بإسناد ساقه إلى أن قال الفرهياني قال سمعت أبا موسى وكان
قد صنف حديث داود بن أبي هند، ولم يكن بندار صنفه. سمعت أبا موسى يقول:
منا قوم لو قدروا أن يسرقوا حديث داود لسرقوه - يعنى به بندار - ثم قال
الخطيب أخبرنا أبو القاسم الأزهري وساق سندا إلى أن قال حدثنا عبد الله بن علي
ابن عبد الله المديني قال سمعت أبي وسألته عن حديث رواه بندار عن ابن مهدي عن أبي
بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تسحروا فإن
في السحور بركة) فقال هذا كذب. قال حدثني أبو داود موقوفا وأنكره أشد
الإنكار.
ثم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن علان الشروطي - مما أذن لي أن أرويه عنه -
أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الحافظ حدثنا محمد بن جعفر المطيري
حدثنا عبد الله بن الدورقي. قال: كنا عند يحيى بن معين وجرى ذكر بندار فرأيت
يحيى لا يعبأ به ويستضعفه، قال ابن الدورقي ورأيت القواريري لا يرضاه، وكان صاحب حمام.
131

ثم ذكر حكاية عن البرقاني ثم ساقها إلى بندار هذا وقد تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد تقدم ذكره أيضا.
ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى الوليد بن عتبة وهو مجهول، ثم إلى مؤمل بن
إسماعيل وقد ذكرناه فيما تقدم.
ثم ذكر حكاية عن بشرى وعن محمد بن حسنويه ساق السندين إلى البغوي عن أبي
الجواب، وهو الأحوص بن جواب قال يحيى بن معين: ليس بذاك القوى، وذكر
البغوي قد تقدم.
ثم ذكر حكاية عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد تقدم ذكرهما، ثم ساقها إلى
ابن نمير عن بعض أصحابنا وهذا مجهول.
ثم ذكر حكاية عن عبد الله بن يحيى السكري ساقها إلى سفيان بن عيينة وقد
تقدم ذكره، روى ابن عيينة شعرا عن مساور الوراق. وقال أجابه بعضهم وهذا
المجيب مجهول وقد تقدم الجواب عن الشعر.
ثم ذكر حكاية عن ابن رزق ساقها إلى يحيى بن أيوب قال حدثنا صاحب لنا ثقة
وأيهم، وهذا مجهول عن أبي بكر بن عياش ذكره ابن الجوزي في كتاب (الضعفاء)
فقال: كان يحيى بن سعيد لا يعبأ به، وإذا ذكر عنده كلح وجهه. وكان محمد بن
عبد الله بن نمير يضعفه.
ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى أسود بن سالم إلى أبى بكر بن عياش وقد
ذكرناه.
ثم ذكر حكاية عن أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد عن محمد بن العياش وقد
تقدم ساقها إلى أبى معمر، وأبو معمر هذا هو إسماعيل بن إبراهيم الهذلي الهروي
ذكره الخطيب في (التاريخ) فروى بإسناده إلى يحيى بن معين وذكر أبا معمر - يعنى
يحيى - فقال لا صلى الله عليه ذهب إلى الرقة فحدث بخمسة آلاف حديث أخطأ
في ثلاثة آلاف حديث، وذكر أيضا بإسناده إلى أبى زرعة أنه قال: كان أحمد لا
يرى الكتابة عن أبي نصر النمار ولا عن أبي معمر ولا يحيى بن معين ولا أحد ممن
امتحن فأجاب، وذكر أيضا بإسناده إلى أبى معمر أخذ في المحنة فأجاب فلما خرج قال: كفرنا وخرجنا.
132

وقد ذكر حكاية عن أبي بكر بن عياش وقد سبق ذكره.
ثم ذكر حكاية عن أبي حازم العبدون عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه
السدوسي.
ثم ذكر حكاية عن أبي نعيم الحافظ أحمد بن عبد الله الأصبهاني صاحب الحلية
وقد تقدم ذكره، عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن حيان - وهو أبو الشيخ وقد
ضعفه أبو أحمد العسال وهو من أهل بلده - عن سالم بن عصام وقد ذكره أبو نعيم
في تاريخ أصفهان فقال: كان كثير الحديث والغرائب، ثم ساقها إلى سفيان الثوري
وقد تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن البرقاني عن محمد بن العباس بن حييه وقد تقدم ذكر حاله.
ثم ذكر حكاية عن بشرى الرومي عن أحمد بن جعفر بن حمدان - وهو القطيعي
- ذكره الخطيب في تاريخه وحدث عن أبي الحسن بن الفرات قال: كان ابن مالك
القطيعي مستورا صاحب سنة كثير السماع [سمع] من عبد الله بن أحمد وغيره إلا أنه
خلط في آخر عمره وكف بصره وخرف حتى لا يعرف شيئا مما يسمع عليه، ثم
قال: قال محمد بن أبي الفوارس: أبو بكر بن مالك كان مستورا صاحب سنة، ولم
يكن في الحديث بذاك. وقال أيضا سمعت أبا بكر البرقاني - وسئل عن ابن مالك -
فقال: كان شيخا صالحا، وكان لأبيه اتصال ببعض السلاطين، فقرئ لابن ذلك
السلطان على عبد الله بن أحمد المسند وحضر ابن مالك سماعة ثم غرقت قطعة من
كتبه بعد ذلك فنسخها من كتاب ذكروا أنه لم يكن سماعه فيه فغمزوه لأجل ذلك.
ثم ذكر حكاية عن ابن رزق عن أحمد بن سلمان الفقيه المعروف بالنجاد وقد
تقدم ذكره. ساقها إلى مهنى بن يحيى ذكره الخطيب في تاريخه فقال في ترجمته
حدثني أحمد بن محمد الرزاز أخبرنا محمد بن جعفر الشروطي أنبأنا أبو الفتح محمد بن
الحسين الأزدي. قال: مهنى بن يحيى الشامي نزل بغداد منكر الحديث.
ثم ذكر حكاية عن البرقاني عن أحمد بن محمد الأدمى وقد تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن الحسن بن أبي طالب عن محمد بن نصر بن أحمد بن نصر بن
مالك القطيعي ذكره الخطيب في تاريخه وقال حدثني الأزهري قال حضرت عند
محمد بن نصر بن مالك فوجدته على حالة عظيمة من الفقر والفاقة، وعرض على
133

شيئا من كتبه لأشتريه، ثم انصرفت من عنده وحضرت بعد عند أبي الحسن بن
رزقويه فقال لي: ألا ترى إلى ابن مالك، إنه جاءني بقطعة من كتب ابن أبي الدنيا
وقال لي اشتراها منى فإن فيها سماعك معي من البرذعي؟ فقلت لي يا هذا والله ما
سمعت من البرذعي شيئا. قال الأزهري فنظرت في تلك الكتب وقد سمع فيها ابن
مالك بخطه لابن رزقويه تسميعا طريا - أو كما قال -
ثم ذكر حكاية عن محمد بن المسيب - وقد تقدم ذكره - عن خالد بن يزيد بن أبي
مالك الشاعر ذكره بن أبي حاتم في كتابه فقال: كان يروى مناكير. ثم ذكر
حكاية عن البرقاني عن بشر بن أحمد الإسفراييني عن عبد الله بن محمد.
ابن سيار قال سمعت القاسم بن عبد الملك أبا عثمان يقول سمعت أبا مسهر
يقول: كانت الأئمة تلعن أبا فلان على هذا المنبر - وأشار إلى منبر دمشق - قال
الفرهياني: هو أبو حنيفة.
لم يكن غرض الخطيب أن يذكر هذا عن أبي حنيفة، إنما جعل أبا حنيفة ذريعة،
وأراد أن يذكر الناس بما نقل مما كان على منبر دمشق، ولم أتتبع رجال هذا السند
بالكشف لعلم الناس بمن أراد بالحكاية وشهرة الخبر أغنت عن ذكره ولأن أحدا لا
يلعن على منبر إلا باذن الإمام، وأبو حنيفة كان في دولة بنى العباس في زمن
المنصور. فلو لعن على منبر دمشق لكان لعن على منابر العراق إذ هي دار الخلافة ولم
ينقل هذا الخطيب ولا غيره.
ثم ذكر حكاية عن الخلال عن أبي الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد
الزهري عن عبيد الله بن عبد الرحمن أبو محمد السكري عن العباس بن عبد الله
الترقفي قال سمعت الفريابي يقول: كنا في مجلس سعيد بن عبد العزيز بدمشق فقال
رجل: رأيت فيما يرى النائم كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل من الباب الشرقي - يعنى باب
المسجد - ومعه أبو بكر وعمر، وذكر غير واحد من الصحابة وفى القوم رجل وسخ
الثياب رث الهيئة، فقال تدرى من ذا؟ قلت لا، قال [هذا] أبو حنيفة، هذا ممن أعين
بعقله على الفجور، فقال له سعيد بن عبد العزيز: أنا أشهد أنك صادق ولولا أنك
رأيت هذا لم تحسن تقول هذا.
أما أنا فقد رضيت بصحبة أبي حنيفة للنبي صلى الله عليه وسلم ولم أر بالثياب بأسا بعد صحبة
134

النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ما ذكر فلا يكون فاجرا ولا يعان بعقله
على الفجور، فإن كان الخطيب أراد بهذا أن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بما
وصف به أبا حنيفة فيكون تأكيدا لما ذكرت أنا آنفا، وأما هذا السند فلو أردت أن
أقول فيه شيئا لقلت فإنه قال: قال رجل، أخبر عن رجل، لا يعرف، ثم إنه منام، ثم
إن سعيد بن عبد العزيز شهد للرائي أنه لا يعرف شيئا.
ثم ذكر حكاية عن أبي الفتح محمد بن المظفر بن إبراهيم الخياط قال الخطيب في
تاريخه كتبت عنه وهو شيخ صدوق، كان يسكن دار إسحاق، ولا أعلم كتب عنه
أحد غيري عن محمد بن علي بن عطية المكي ذكره في تاريخه فقال في ترجمته صنف
كتابا سماه قوت القلوب على لسان الصوفية، وذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة في
الصفات. قال الخطيب وقال لي أبو طاهر محمد بن علي بن العلاف: كان أبو طالب
المكي من أهل الجبل، ونشأ بمكة ودخل البصرة بعد وفاة أبى الحسن بن سالم فانتهى
إلى مقالته، وقدم بغداد. فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ، فخلط في كلامه
وحفظ عنه أنه قال: ليس على المخلوقين أضر من الخالق. فبدعه الناس وهجروه،
وامتنع من الكلام على الناس بعد ذلك.
ثم ذكر حكاية عن القاضي محمد بن علي الواسطي أبى العلاء ذكره الخطيب في
تاريخه فقال في ترجمته ورأيت لأبي العلاء أصولا عتقا سماعه فيها صحيح، وأصولا
مضربة وكان من أهل العلم بالقراءات ممن أدركنا يقدحون فيه وسمعته يذكر أن عنده
تاريخ شباب العصفري فسألته إخراج أصله لأقرأ عليه فوعدني بذلك، ثم اجتمعت
مع أبي عبد الله الصوري فتجارينا ذكره فقال لي لا ترد أصله بتاريخ شباب فإنه لا
يصلح لك، فقلت وكيف ذاك؟ فذكر أن أبا العلا أخرج إليه الكتاب فرآه قد سمع
فيه لنفسه تسميعا طريا مشاهدته تدل على فساده.
ورأيت في كتاب أبى العلا عن بعض الشيوخ المعروفين حديثا استنكرته وكان
متنه طويلا موضوعا مركبا على إسناد واضح صحيح عن رجال ثقات أئمة في
الحديث، فذاكرت به أبا عبد الله الصوري فقال لي: قد رأيت هذا الحديث في
كتاب أبى العلاء فاستنكرته، فعرضته على حمزة بن محمد فقال لي اطلب من القاضي
أصلا به فإنه لا يقدر على ذلك. قال الخطيب: ورأيت له أشياء سماعه فيها مفسود،
إما مكشوط بالسكين أو مصلح بالقلم. ثم قرأت عليه حديثا من المسلسلات فقال
135

لي: هذا الحديث عندي بعلو، فسألته إخراجه فأخرجه إلى في رقعة خطه فقرأه
على من لفظه، فلما قرأ استنكرته، فقلت له هذا الحديث من هذا الطريق غريب
جدا وأراه باطلا. فذكر أن له به أصلا نقله منه إلى الرقعة وأن الأصل قريب إليه لا
يتعذر إخراجه عليه، وأعتل بأن له شغلا يمنعه عن إخراجه في ذلك الوقت، فسألته
أن يخرجه بعد فراغه من شغله فأجابني إلى أن يفعل ذلك، وانصرفت من عنده
فالتقيت ببعض من كان يختص به فذكرت له القصة وقلت له هذا موضوع على أبى
يعلى الموصلي وكنت قد سمعته من عير أبى العلاء بنزول، وقلت ما أظن القاضي إلا
قد وقع إليه نازلا من الطريق الموضوع فحدث به عن عبد الله بن محمد بن عثمان.
فلما كان بعد أسبوع اجتمعت معه فقال لي: قد طلبت أصل كتابي بالحديث وتعبت
في طلبه فلم أجده، وهو مختلط بين كتبي. فسألته أن يعيد طلبه إياه فقال أنا أفعل
ومكثت مدة أقتضيه به وهو يحتج بأنه ليس يجده، ثم قال لي إيش قدر هذا الحديث
فكم عندي مثله، يروى عنى فما سمعني غيره. وسأل أبو العلاء بعد إنكاري عليه أن
يحدث به فامتنع ولم يروه لأحد بعدي. ثم ساقها إلى طريف بن عبيد الله قال:
الدارقطني: هو ضعيف.
ثم ذكر حكاية عن إبراهيم بن عمر البرمكي عن عبيد الله بن محمد بن محمد بن
حمدان العكبري هو أبو عبد الله بن بطة ذكره الخطيب في تاريخه ثم قال: كتب إلى
أبو ذر عبد بن أحمد الهروي يذكر أنه سمع نصرا الأندلسي قال - وكان يحفظ ويفهم
ورحل إلى خراسان - قال: خرجت إلى عكبرا فكتبت على شيخ بها عن أبي خليفة
وعن ابن بطة، فرجعت إلى بغداد فقال الدارقطني أين كنت؟ فقلت بعكبرا، فقال
وعمن كتبت؟ فقلت عن ابن بطة، فقال وأيش كتبت عن ابن بطة؟ فقلت: كتاب
السنن لرجاء بن مرجي حدثني به ابن بطة، عن حفص بن عمر الأردبيلي عن رجاء
ابن مرجي فقال: هذا محال، دخل رجاء بن مرجي بغداد سنة أربعين، ودخل حفص
ابن عمر الأردبيلي سنة سبعين ومائتين، كيف سمع منه قال الخطيب قال لي أبو
القاسم الأزهري بن بطة ضعيف ضعيف ليس بحجة، وعندي عنه معجم البغوي ولا
أخرج عنه في الصحيح شيئا. فقلت له فكيف كان كتابه بالمعجم؟ فقال: لم نر له أصلا
وإنما دفع إلينا نسخة طرية بخط ابن شهاب فنسخنا منها وقرأنا عليه، وكذلك ادعى سماع
كتب أبى محمد بن قتيبة ورواها عن شيخ سماء بن أبي مريم، وزعم أنه دينوري حدثه عن
ابن قتيبة، وابن أبي مريم هذا لا يعرفه أحد من أهل العلم سوى ابن بطة.
136

ثم ذكر حكاية عن محمد بن علي المقري عن محمد بن عبد الله النيسابوري وقد
تقدم ذكره ثم ساقها إلى محمد بن أبي عتاب الأعين أبى بكر ذكره الخطيب في
تاريخه فقال في ترجمته محمد بن الحسن. وقال في أثناء إسناد ساقه: سأل يحيى بن
معين عن أبي بكر الأعين فقال: ليس هو من أصحاب الحديث.
ثم ذكر حكاية عن الحسن بن أبي طالب عن أحمد بن محمد بن يوسف - وهو
ابن دوست - ذكره الخطيب في تاريخه فقال تكلم محمد بن أبي الفوارس في روايته
عن المطيري وطعن عليه. وقال الخطيب سمعت أبا القاسم الأزهري يقول: ابن
دوست ضعيف رأيت كتبه كلها طرية، وكان يذكر أن أصوله العتق غرقت
فاستدرك نسخها. قال الخطيب: سألت البرقاني عن ابن دوست فقال: كان يسرد
الحديث من حفظه وتكلموا فيه، وقيل إنه كان يكتب الأجزاء ويرتبها حتى يظن أنها
عتق. قال الخطيب: حدثني عيسى بن أحمد قال سمعت حمزة بن محمد يقول: مكث
ابن دوست سبع عشرة سنة يملي الحديث، وكان إذا سئل عن شئ أملى من حفظه
في معنى ما سئل عنه، وكان يذاكر بحضرة أبى الحسن الدارقطني ويتكلم في علم
الحديث، فتكلم الدارقطني فيه بهذا السبب. ثم ساقها إلى ابن المبارك وقد تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن إبراهيم بن محمد بن سليمان المؤدب إلى ابن المبارك وقد سبق.
ثم ذكر حكاية عن العتيقي ساقها إلى أبى بكر الأعين وقد تقدم ذكره ثم ساقها
إلى ابن المبارك وقد تقدم أيضا. ثم ذكر حكاية عن عبد الله بن عمر بن شاهين عن
أبيه عن عبد الله بن سليمان وقد سبق ذكر عبد الله بن سليمان، ثم ساقها إلى أبى
بكر الأعين وقد سبق ذكره عن الحسن بن الربيع ذكره الخطيب في تاريخه فقال: قال
عبد الخالق بن نصور سئل يحيى بن معين - وأنا أسمع - عن الحسن بن الربيع فقال:
لو كان يتقى الله لم يحدث بالمغازي، ما كان يحسن يقرؤها. وقال ابن بنت لأبي
أسامة إنه يحدث عن ابن المبارك عن حميد عن أنس في القراءة. فقال يحيى: كل من
يحدث به عن حميد فقد كذب.
ثم ذكر حكاية عن ابن المبارك وقد تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن محمد بن أحمد بن يعقوب ثم ساقها إلى محمد بن علي بن
الحسن بن شقيق عن أبيه، وأبوه على هذا ذكره الخطيب في تاريخه وقال: إنهم
137

تكلموا فيه في الأرجاء ثم رجع عنه.
ثم ذكر حكاية عن ابن المبارك وقد تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن ابن دوما النعالي وقد تقدم ذكره، ثم ساقها إلى ابن المبارك
وقد تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن البرقاني إلى أن ساقها إلى أبى وهب عن ابن المبارك وأبو
وهب إن كان زمعة بن صالح فهو ضعيف في حديثه، وأما عبد الله بن المبارك فقد
تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن عبد الله بن يحيى السكري وغيره من شيوخه، ثم ساقها إلى
محمد بن يونس الكديمي ذكره الخطيب في تاريخه ونقل عن جماعة أنه كذاب.
ثم ذكر حكاية عن مؤمل بن إسماعيل عن سفيان بن عيينة وقد تقدم ذكرهما.
ثم ذكر حكاية عن البرمكي إلى محمد بن محمد الجوهري؟ عن الأثرم وقد تقدم
ذكر الجوهري.
ثم ذكر حكاية عن العتيقي ساقها إلى الحجاج بن أرطاة، قال أبو الحسن
الدارقطني: حجاج بن أرطاة لا يحتج به. وكان الخطيب يقول: كان مدلسا يروى
عمن لم يلقه. وقال محمد بن سعد: كان ضعيفا وقال يحيى بن معين: الحجاج بن
أرطاة ضعيف. وقال زائدة: اطرحوا حديث الحجاج بن أرطاة. وذكره ابن الجوزي
في كتاب الضعفاء. فقال: قال ابن حبان: تركه ابن المبارك ويحيى القطان، وابن
مهدي، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل. وقال ابن المبارك: رأيته في مسجد الكوفة
يحدثهم بأحاديث العرزمي يدلسها على شيوخ العرزمي، والعرزمي قائم يصلى لا
يقربه أحد والناس على حجاج. وقال أحمد بن حنبل: يزيد في الأحاديث، ويروى
عمن لم يلقه لا يحتج بحديثه.
وحدث عن البرقاني عن محمد بن العباس بن حيويه وقد تقدم ذكره، ساقها إلى
علي بن المديني ذكره الخطيب في تاريخه فقال في ترجمته بإسناد ذكره. قال. دخلت
على علي بن المديني يوما فرأيته واجما مغموما فقلت ما شأنك؟ فقال: رؤيا رأيتها،
فقلت وما هي؟ فقال رأيت كأني أخطب على منبر داود النبي عليه السلام، قال:
فقلت خيرا رأيت أنك تخطب على منبر نبي، فقال: لو رأيت كأني أخطب على منبر
138

أيوب كان خيرا لي لأن، أيوب بلى في بدنه، وداود فتن في دينه، وأخشى أن أفتن
في ديني. فكان منه ما كان.
قال الخطيب يعنى أنه أجاب لما امتحن إلى القول بخلق القرآن. ثم قال أخبرني
الحسين بن علي الصيمري حدثنا محمد بن عمران المرزباني أخبرني محمد بن يحيى
حدثني الحسين بن فهم حدثني أبي قال: قال ابن أبي داود للمعتصم: يا أمير المؤمنين
هذا يزعم - يعنى أحمد بن حنبل - أن الله تعالى يرى في الآخرة، والعين لا تقع إلا
على محدود، والله لا يحد. فقال له المعتصم ما عندك في هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين
عندي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: حدثني محمد بن جعفر غندر
حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله
البجلي. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أربع عشرة من الشهر، فنظر إلى البدر فقال:
(أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر لا تضامون في رؤيته) فقال لأحمد بن أبي
داود: ما عندك في هذا؟ فقال انظر في إسناد هذا الحديث وكان هذا في أول
يوم ثم انصرف، فوجه ابن أبي داود إلى علي بن المديني وهو ببغداد مملق ما يقدر
على درهم، فأحضره فما كلمه بشئ حتى وصله بعشرة آلاف درهم، فقال هذه
وصلك بها أمير المؤمنين وأمر أن يدفع إليه جميع ما استحق من أرزاقه، وكان به رزق
سنتين ثم قال: يا أبا الحسن حديث عبد الله بن جرير في الرؤية ما هو؟ قال
صحيح، قال: فهل عندك فيه شئ؟ قال يعفيني القاضي من هذا، فقال يا أبا الحسن
هذه حاجة الدهر، ثم أمر له بثياب وطيب ومركب بسرجه ولجامه، ولم يزل حتى
قال له: في هذا الإسناد من لا يعمل عليه ولا على ما يرويه، وهو قيس بن أبي
حازم، إنما كان أعرابيا بوالا على عقبيه. فقبل ابن أبي داود بن المديني واعتنقه، فلما
كان الغد وحضروا قال: ابن أبي داود: يا أمير المؤمنين يحتج في الرؤية بحديث جرير،
وإنما رواه عنه قيس بن أبي حازم وهو أعرابي بوال على عقبيه. قال: فقال أحمد بعد
ذلك: فحين أطلع لي هذا علمت أنه من عمل علي بن المديني، فكان هذا وأشباهه
من أوكد الأمور في ضربه.
ثم ذكر حكاية عن أحمد بن علي بن البادا ثم ساقها إلى أبى بكر بن أبي داود
وقد تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن ابن دوما النعالي وقد تقدم ذكره.
139

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق ساقها إلى سفيان بن عينية وقد تقدم ذكره، ثم
ساقها من طريق أخرى عن أبي نعيم الأصفهاني وهو صاحب الحلية وقد تقدم
ذكره. وساقها إلى سفيان بن عينية.
ثم ذكرها حكاية عن العتيقي ساقها إلى محمد بن يونس الجمال، قال محمد بن
الجهم: هو عندي متهم. وقال ابن عدي: هو يسرق الحديث. حكى ذلك ابن
الجوزي في كتاب (الضعفاء)، ثم ساقها إلى شعبة بن الحجاج العتكي ذكره الخطيب
في تاريخه فقال في ترجمته أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا محمد بن جعفر
الراشدي حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يقول: كان شعبة يحفظ لم
يكتب إلا شيئا قليلا وربما وهم في الشئ، ثم ذكر حكاية أخرى قال أخبرنا ابن
الفضل حدثنا أحمد بن دعلج بن أحمد أخبرنا أحمد بن علي الأبار حدثنا محمد بن
المنهال حدثنا يزيد بن زريع. قال: قدم علينا شعبة البصرة ورأيه رأى سوء خبيث
- يعنى الترفض - فما زلنا به حتى ترك قوله ورجع وصار معنا.
ثم ذكر حكاية أخرى عن البرمكي ثم ساقها إلى عمر بن محمد الجوهري وقد
تقدم ذكره، ثم ساقها إلى سفيان بن عينية وقد تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن عبيد الله بن عمر الواعظ ساقها إلى أبى بكر بن عياش وقد
تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن علي بن أحمد الرزاز إلى مؤمل بن إسماعيل وتقدم ذكر على
ومؤمل، ثم ساقها إلى سفيان الثوري وقد تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن محمد بن عمر بن بكر المقري ساقها إلى المؤمل بن إسماعيل إلى
سفيان وقد تقدم ذكرهما.
ثم ذكر حكاية عن أبي حسنويه ساقها إلى إبراهيم بن أبي الليث. ذكره الخطيب
في تاريخه فقال: قرأت على البرقاني عن محمد بن العباس قال حدثنا أحمد بن محمد
ابن مسعدة قال حدثنا جعفر بن درستويه قال حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن
محرز قال سمعت يحيى بن معين - وذكر إبراهيم بن أبي الليث - فقيل له إن أحمد
يكتب عنه فقال: لو اختلف إليه ثمانون كلهم مثل منصور بن المعتمر. ما كان إلا
كذابا. قال الخطيب: أخبرني الأزهري حدثنا عبد الرحمن بن عمر الخلال حدثنا محمد
140

ابن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال حدثنا جدي قال: إبراهيم بن أبي الليث كان
أصحابنا كتبوا عنه ثم تركوه، وكانت عنده كتب الأشجعي، وكان معروفا بها، ولم
يقتصر على الذي عنده حتى تخطى إلى أحاديث موضوعة. وقال جدي: حدثني أحمد
ابن العباس قال سمعت يحيى بن معين يقول: ابن أبي الليث يكذب في الحديث. ولو
حدث بما سمع لكان خيرا له. وقال أبو حفص عمرو بن علي: وإبراهيم بن نصر
صاحب الأشجعي متروك الحديث كان يكذب. وقال أبو على صالح بن محمد
الأسدي: كان إبراهيم بن أبي الليث يكذب عشرين سنة.
وذكر حكاية ساقها إلى سفيان الثوري وقد تقدم ذكره. ثم ذكر حكاية عن محمد
ابن الحسين بن محمد المتوثي إلى الحسن بن الفضل البوصرائي ذكره الخطيب في
تاريخه فقال: أكثر الناس عنه ثم انكشف ستره فتركوه.
وذكر حكاية عن محمد بن كثير العبدي وقد تقدم.
وذكر حكاية عن سفيان الثوري وقد تقدم.
ثم ذكر حكاية عن رضوان بن محمد بن الحسن الدينوري ساقها إلى عبد الرزاق،
وعبد الرزاق هذا هو ابن همام الصنعائي. قال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه
بأخرة، كتبت عنه أحاديث مناكير. وقال عباس بن عبد العظيم لما قدم من صنعاء
والله لقد تجشمت إلى عبد الرزاق وإنه لكذاب، والواقدي أصدق منه. وقال ابن عدي
: حدث عبد الرزاق بأحاديث في الفضائل لم يوافقه أحد عليها، ومثالب
لغيرهم مناكير، ونسبوه إلى التشيع. حكى ذلك ابن الجوزي في كتاب الضعفاء.
ثمة ذكر حكاية عن ابن رزق ساقها إلى محمد بن عثمان بن أبي شيبة ذكره
الخطيب في تاريخه فقال في ترجمته أخبرنا علي بن محمد بن الحسين الدقاق. قال قرأنا
على الحسين بن هارون عن أبي العباس بن سعيد قال: سمعت عبد الله بن أسامة
الكلبي يقول: محمد بن عثمان كذاب أخذ كتب ابن عبدوس الرازي ما زلنا نعرفه
بالكذب، وقال ابن سعيد: سمعت إبراهيم بن إسحاق الصواف يقول: محمد بن
عثمان كذاب يسرق حديث الناس، ويحيل على أقوام أشياء ليست من حديثهم.
وقال سمعت داود ابن يحيى يقول: محمد بن عثمان كذاب قد وضع أشياء كثيرة يحيل
على قوم أشياء ما حدثوا بها قط. قال وسمعت عبد الرحمن بن يوسف بن خراش
141

يقول: محمد بن عثمان كذاب بين الأمر يزيد في الأسانيد فيوصل ويضع الحديث.
وقال سمعت محمد بن عبد الله بن علي الحضرمي يقول: محمد بن عثمان كذاب
ما زلنا نعرفه بالكذب وهو صبي. وقال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول:
محمد بن عثمان كذاب بين الأمر يقلب هذا على هذا، وأعجب ممن يكتب عنه.
وقال سمعت جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي يقول: ابن عثمان هذا كذاب
يجئ عن قوم بأحاديث ما حدثوا بها قط، متى سمع؟ أنا عارف به جدا. وقال
حدثني محمد بن عبيد بن حماد قال: سمعت جعفر بن هذيل يقول: محمد بن عثمان
كذاب. قال الخطيب إلى هاهنا عن ابن سعيد. قال وحدثني علي بن محمد ابن نصر
قال سمعت حمزة بن يوسف السهمي يقول وسألت الدارقطني عن محمد بن عثمان بن أبي
شيبة فقال: كان يقال أخذ كتب أبى أنس وكتب غير محدث. قال الخطيب:
سألت البرقاني عن ابن أبي شيبة قال: لم أزل أسمع الشيوخ يذكرون أنه مقدوح فيه.
ثم ذكر حكاية عن محمد بن علي المالكي ساقها إلى محمد بن عبد الله المديني قال
الخطيب حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول سألت
الدارقطني عن عبد الله بن علي المديني روى عن أبيه كتاب الفلك؟ فقال: إنما أخذ
كتبه وروى إجازة ومناولة، وما سمع كثير من أبيه، قلت لم؟ قال لأنه ما كان يمكنه
من كتبه.
وذكر حكاية عن أبيه علي بن المديني وقد تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن أبي عمر عبد الواحد ساقها إلى يعقوب بن شيبة ذكره
الخطيب في تاريخه ونقل عن أحمد بن حنبل أنه سأل يعقوب فقال: مبتدع صاحب
هوى.
وذكر حكاية عن أحمد بن الحسن الحرشي الحربي ساقها إلى أبى قلابة الرقاشي
وهو عبد الملك بن محمد ذكره الخطيب في تاريخه وقال: قال الدارقطني: هو صدوق
كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، كان يحدث من حفظه فكثرت الأوهام منه. وقال
في حكاية أخرى بسند ساقه قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو قلابة
بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد، ثم ساق الحكاية إلى سفيان الثوري وقد
تقدم ذكره.
ثم ذكر حكاية عن أبي سعيد محمد بن موسى الصيرفي عن أبي العباس محمد بن
142

يعقوب الأصم عن محمد بن علي الوراق عن مسدد قال سمعت أبا عاصم يقول ذكر
عند سفيان موت أبي حنيفة فما سمعته يقول رحمة الله عليه ولا شيئا، وقال الحمد
لله الذي عافانا مما ابتلاه. وهذا يؤيد قول عبد الله بن علي في قوله: وكان بينهما
شيئا.
وهذا آخر ما ذكره الخطيب وقد بينا الجواب عن كل فصل، وهذا على ما
شرطته أولا في صدر الكتاب.
ثم ذكرت روايته وما في سند كل واحد من الضعف أو الكلام الشبيه بالضعف
وكل ذلك بينت موضعه من الكتب وقائله لم أرد بذلك إلا جوابا للخطيب في قوله
المحفوظ عند أئمة الحديث غير هذا، وربما كان بعض من ذكرنا مشهورا بالثقة
والأمانة إلا أن الخطيب لما أن ذكر في كتابه ما حكيناه عن واحد واحد منهم أردنا
نقل ذلك عنه إلزاما له بقوله وهو لابد أن يكون في أحد النقلين كاذبا، وهذا حديثنا
في الرجال والنقلة على تقدير أن يكون الخطيب يصلح للنقل أو النقل عنه كما في
الفصل إذا وقع الاختلاف في المقضى به فعلى القاضي الثاني أن يجيزه، أما إذا كان
الاختلاف في القاضي فليس للثاني أن يجيزه على وجه من الوجوه. مثال ذلك أن
يكون محدودا في القذف أو يكون امرأة استقضت فحكمت في الحدود فهذا لا
ينفذ، وليس للثاني أن يجبره أصلا. وجوابنا للخطيب على هذا التقدير.
أما ما قد نقل عنه في نفسه فما أنبأنا به أبو محمد بن إسماعيل الطرسوسي في
كتابه إلى من أصبهان قال أنبأنا محمد بن طاهر المقدسي الحافظ - ونقلته من خطه -
قال سألت الإمام أبا القاسم سعد بن علي عن أبي بكر الخطيب - ورأيت على بعض
أجزائه علامة له - فقلت له كيف رأيته؟ فقال: كان هاهنا يفيد الناس من سليم
الرازي، ويقرأ لهم عليه. وكن ه لم يرفع به رأسا. وبالإسناد قال المقدسي - ونقلته من
خطه - وسألت أبا القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي هل كان أبو بكر
الخطيب كتصانيفه في الحفظ؟ فقال: لا كنا إذا سألناه عن شئ أجابنا بعد أيام،
وإن ألححنا عليه غضب. وكانت له بادرة وحشة. وأما تصانيفه فمصنوعة مهذبة،
ولم يكن حفظه على قدرها.
قلت: وقد كان مصحفا. أنبأنا شيخنا الأمام العلامة حجة العرب أبو اليمن زيد
ابن الحسن الكندي - مشافهة - قال أجاز لنا الإمام العلامة الحافظ أبو الفضل محمد
143

ابن ناصر السلامي. قال: قال لنا الشيخ الحافظ أبو الغنائم بن النرسي سمعت الشيخ
الحافظ أبو بكر الخطيب وهو يقرأ لنا كتاب (المغازي) عن الواقدي على أبى محمد
الجوهري، فبلغ إلى غزاة أحد وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا ليتني غودرت يوم أحد مع
أصحابي نحض الجبل). بالضاد معجمة، فاستنكرته إذ لم يعرف ذلك فلقيت الشيخ أبا
القاسم بن برهان النحوي فسألته عن ذلك وقلت له قد قرأ أبو بكر الخطيب اليوم
على الجوهري في (المغازي) قول النبي صلى الله عليه وسلم (يا ليتني غودرت مع أصحابي نحض
الجبل) بالضاد فاستنكرته فما تقول في ذلك؟ فقال لي: صحف أبو بكر الخطيب
هذه الكلمة، وإنما هو نحص بالصاد غير معجمة - النص - أصل الجبل.
وبالإسناد قال المقدسي - ونقلته من خطه أيضا - سمعت أبا القاسم مكي بن
عبد السلام الرميلي رحمه الله يقول كان سبب خروج أبى بكر الخطيب من دمشق
إلى صور أنه كان يختلف إليه صبي صبيح الوجه وقد سماه مكي أنا نكبت عن ذكره
فتكلم الناس في ذلك وكان أمير البلدة رافضيا يتعصب، فبلغته القصة فجعل ذلك
سببا للفتك به، فأمر صاحب شرطته أن يأخذه بالليل ويقتله، وكان صاحب الشرطة
من أهل السنة. فقصده صاحب الشرطة في تلك الليلة من جماعة من أصحابه ولم
يمكنه أن يخالف الأمير وأخذه وقال: قد أمرت بكذا وكذا، ولا أجد لك حيلة إلا
أنى أعبر بك على دار الشريف بن أبي الحسن العلوي، فإذا حاذيت الباب اقفز
وادخل الدار فإني لا أطلبك، وأرجع إلى الأمير وأخبره بالقصة. ففعل ذلك ودخل
دار الشريف وذهب صاحب الشرطة إلى أمير وأخبره بالخبر فبعث الأمير إلى
الشريف أن يبعث به. فقال الشريف: أيها الأمير أنت تعرف اعتقادي فيه وفى أمثاله،
ولكن ليس في قتله مصلحة، هذا رجل مشهور بالعراق وإن قتلته قتل به جماعة من
الشيعة بالعراق وخربت المشاهد. قال فما ترى؟ قال: أرى أن يخرج من بلدك. فأمر
بإخراجه فخرج إلى صور وبقى بها مدة إلى أن رجع إلى بغداد وأقام بها إلى أن مات
رحمه الله.
ويدل على هذه الحكاية ما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتابه المسمى
ب‍ (السهم المصيب في الرد على الخطيب) الذي أخبرنا به الشيخ الإمام الأوحد
أبو طاهر أحمد بن عمر بن محمد بن قدامة المقدسي بقراءتي عليه بالبيت المقدس في
شهر صفر من سنة اثنتين وعشرين وستمائة قال أخبرنا الشيخ الإمام العالم أبو الفرج
144

ابن الجوزي بجميع كتابه المسمى ب‍ (السهم المصيب في الرد على الخطيب) قال في
أثناء كتابه: (فصل) وجمع الخطيب كتابا في الجهر بالبسملة فساق فيه الأحاديث
التي يعلم أنها ليست صحيحة مثل حديث عبد الله بن زياد بن سمعان وقد أجمعوا
على ترك حديثه. فقال مالك: كان كذابا ومثل حديث عبد الرحمن بن عبد الله
العمرى، قال أحمد: كان كذابا. ومثل حديث حفص بن سليمان، قال أحمد: هو
متروك الحديث. وكل أحاديثه قد تكلمت عليها في التعليقة وبينت وهاءها، فلا أعيد.
والعجب منه كيف يعارض بمثل هذه الأحاديث الصحاح وصنف كتاب
(القنوت) فذكر فيه من هذا الجنس، ولولا أن مسائل الخلاف أولى بذكر ذلك من ها
هنا لذكرت من ذلك هاهنا الكثير وإنما المقصد بيان عصبيته الخارجية على الحنابلة،
ومدحه المبتدعة وأصحاب الكلام، وما للمحدث ومدح المتكلمين. وقد قال
الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يحملوا على البغال ويطاف بهم في القبائل،
ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام.
قال ابن الجوزي: أنبأنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي عن أبيه. قال
سمعت إسماعيل بن الفضل القوسي - وكان من أهل المعرفة بالحديث - يقول: ثلاثة
من الحفاظ لا أحبهم. لشدة تعصبهم وقلة إنصافهم الحاكم أبو عبد الله، وأبو نعيم
الأصفهاني، وأبو بكر الخطيب.
قلت: كان إسماعيل هذا حافظا ثقة صدوقا له معرفة بالرجال والمتون، غزير
الديانة سمع أبا الحسين بن المهتدي وابن النقور وغيرهما. وقال الحق.
فأما أبو عبد الله الحاكم فأخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي بن
ثابت قال: كان ابن البيع الحاكم يميل إلى التشيع، وأنبأنا أبو الفتح بن عبد الباقي عن أبي
محمد التميمي عن أبي عبد الرحمن السلمي. قال: دخلت على الحاكم
أبى عبد الله وهو في داره لا يمكنه الخروج إلى المسجد من جهة أصحاب أبي عبد
الله بن كرام وذكر أنهم كسروا منبره ومنعوه من الخروج. فقلت له لو خرجت
وأمليت في فضائل هذا الرجل يعنى معاوية حديثا لاسترحت من هذه المحنة؟ فقال:
لا يجئ من قلبي، لا يجئ من قلبي لا يجئ من قلبي.
وأما أبو نعيم الأصفهاني فكانت له العصبية في مذاهب الأشاعرة، ورأيت له
145

كتابا قد سماه (مذهب الحروفية) فذكر مذهب الأشعري مختلطا بضده وهو لا يدرى
مثل قوله: من قرأ حرفا من القرآن فله عشر حسنات، ومن دليل تخليطه أنه قال:
القراءة غير المقروء. ثم حكى عن أحمد بن حنبل أنه سئل ما تقول في رجل قال
التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق؟ فقال: هذا
يجانب، وهو قول المبتدعة. فقلت: فمن أحتج على ما نصره بهذا لا يصلح أن يكلم
لأنه يريد أن يحتج لنفسه فيحتج على نفسه وليس هذا موضع الرد عليه وإنما المقصود
أنه متعصب وما للمحدث والخوض في الكلام وهو يروى نهى السلف عنه، وأما
الخطيب فإنه زاد عليهما في التعصب وسوء القصد، ولهذا لم يبارك في كتبه ولا
يكاد يلتفت إليها وهي كتب حسان، ولو ذهبنا نذكر أغلاطه وما تعصب به لطال
ومن تبلغ به العصبية إلى ما قد ذكرنا من تغطية الحق والتلبيس على الخلق لا ينبغي أن
نقبل جرحه وتعديله لأن فعله وقوله ينبئ عن قلة دين، ولقد نقلت من خطه أشعارا
قالها منها:
تغيب الناس عن عيني سوى قمر * حسبي من الخلق طرا ذلك القمر
محله من فؤادي قد تملكه * وحاز روحي فمالي عنه مصطبر
أردت تقبيله يوما مخالسة * فصار من خاطري في خده أثر
وكم حكيم رآه ظنه ملكا * وراجع الفكر فيه أنه بشر
ومنها:
بات الحبيب وكم له من ليلة * فيها أقام إلى الصباح معانقي
ثم الصباح أتى ففرق بيننا * ولقلما يصفو سرور العاشق
ومنها:
للخمر والورد حق لست أجحده * إذ ناسبا ما بدت منه بلاياي
فالخمر من طيب ريق الحب قد سرقت * والورد أضحى يحاكي خد مولاي
ومنها:
بالله أقسم أيمانا مغلظة * ما مثل حبى مشى في سائر الناس
إذا بدا يتثنى خلته قمرا * من فوق غصن مديد الفرع مياس
شربت من لحظة خمرا سكرت بها * زادت على نعت خمر الكاس والطاس
146

فأورثت مهجتي من حبه دنفا * وعظمت حال أفكاري وسواسي
ومنها:
يا عاذلي كف عن عذلي فلو نظرت * عيناك حبى لعاينت الذي أجد
وقلت من فرط وجد حين تنظره * هل يملك الصبر عن هذا ترى أحد
جعلت في الحب فردا لا نظير له * كما حبيبي بحسن الوصف منفرد
ومنها:
ما كان أغفلني عما ابتليت به * من حب ذي هيف أبهى من القمر
قد أبدع الله فيه حين صوره * كأنه ملك في صورة البشر
سقام أجفانه قد زاد في سقمي * فصرت من ذا وذا في أعظم الخطر
مترف ناعم لو ظلت لاحظه * لذاب من رقة في ساعة [النظر]
يؤثر الوهم في توريد وجنته * لكنما قلبه أقسى من الحجر
فهذه الأشعار تدل على صحة ما تقدم من الحكاية التي ذكرها المقدسي في
سبب خروج الخطيب من دمشق، ومن هذا حاله لا يصلح أن يكون بمنزلة الأئمة
الذين تقبل أقوالهم في الجرح والتعديل، ورواياتهم.
نسأل الله أن يعصمنا من الزلل ويوقفنا لصالح العمل بفضله وكرمه، وما ذكرته
من الحكايات والأسانيد أخبرني بها وبجميع تاريخه الخطيب شيخي الأمام العلامة
حجة العرب أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي - إجازة - قال أخبرنا أبو
منصور القزاز - سماعا - قال أخبرنا أبو بكر الخطيب.
آخر الكتاب والحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي
أجمعين.
147

ملحق في آخر الأصل ما يأتي
ومن جملة لطائف الإمام الأعظم أبي حنيفة رضوان الله عليه في النحو يقول:
أشرت إلى بكم بكم بكم ما بكم * بكم عوضا ترضون عما بكم بكم
أعرب تفهم الجواب
فقالوا جميعا بالإشارة إنه * كفى عوضا أن السلامة في البكم
فرغ من كتابته العبد الفقير إلى رحمة ربه الراجي عفوه أحمد بن عبد الدايم ابن
نعمة المقدسي سامحه الله وذلك في يوم الاثنين العشرين من شهر رمضان المبارك من
سنة ثلاث وعشرين وستمائة هجرية.
وفى آخر ما نصه قوبل بالأصل المنقول عنه المقروء على مولانا السلطان أعز الله
نصره.
ثم كتاب الرد للملك المعظم. ويتلوه إن شاء الله [كتاب مفتاح الترتيب
لأحاديث تاريخ الخطيب] الذي تفضل بوضعه العلامة ألا ترى السيد أحمد الصديق
الطنجي نزيل القاهرة حالا، والحمد لله وحده وصلى آلله على سيدنا محمد
وصحبه وسلم.
آخر الجزء الثاني والعشرين
148