الكتاب: منتقى الجمان
المؤلف: الشيخ حسن صاحب المعالم
الجزء: ٣
الوفاة: ١٠١١
المجموعة: أهم مصادر رجال الحديث عند الشيعة
تحقيق: تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

الجزء الثالث
منتقى الجمان
في الأحاديث الصحاح والحسان
للشيخ الجليل السعيد جمال الدين أبى منصور
الحسن بن زيد الدين الشهيد قدس سرهما
المتوفى 1011 ه‍
صححه وعلق عليه على أكبر الغفاري
مؤسسة النشر الاسلامي (التابعة)
لجماعة المدرسين بقم المشرفة (إيران)
1

الكتاب: منتقى الجمان (ج 3)
المؤلف: نجل الشهيد الثاني حسن زين الدين
الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
2

(باب الاعتكاف)
صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسين
عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن
محمد بن أبي عمير، وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن
الحسين بن محمد بن عامر: عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد
ابن عثمان: عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا اعتكاف
إلا بصوم في مسجد الجامع، قال: وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا كان العشر الأواخر
اعتكف في المسجد وضربت له قبة وشمر المئزر وطوى فراشه، فقال بعضهم:
واعتزل النساء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلا (1).
قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراد لهذا الخبر: " إن المراد من نفيه (عليه السلام)
لاعتزال النساء أنه لم يمنعهن من خدمته والجلوس معه فأما المجامعة فأنه
امتنع منها - قال: ومعلوم من معنى قوله: " وطوى فراشه " ترك المجامعة "

(1) الفقيه تحت رقم 2086 و 2087.
3

وما قاله جيد. وقد ذكر الشيخ نحوه في الكتابين (1) حيث أورد الأخبار الدالة
على المنع من المواقعة في الاعتكاف وهي كثيره وإن كان الغالب فيها ضعف الاسناد
ثم أورد هذا الحديث وبين عدم منافاته لها.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى
عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا اعتكاف الا
بصوم (2).
محمد بن علي، عن محمد بن موسى المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري
وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن
يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟
قال لا يعتكف الا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل جماعة، ولا بأس بأن
يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة (3).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي
عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتكف بمكة يصلى في

(1) التهذيب في صيامه باب الاعتكاف تحت رقم 17 و 18، والاستبصار باب ما يجب
على من وطئ امرأته تحت رقم 2 و 4 و 5.
(2) الكافي باب أنه لا يكون الاعتكاف الا بصوم تحت رقم 2.
(3) الفقيه تحت رقم 2099 والمراد بالعدل ما يقابل الجور فيشمل غير المعصوم
(عليه السلام) ممن يصلح للقدوة الا أن يجعل تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينه لإرادة
المعصوم (عليه السلام) كما في الوافي. لكن حصر صحة الاعتكاف في المساجد التي يصلى
فيها الامام المعصوم جماعة يوجب حرمان جعل الشيعة من هذه العبادة العظيمة وربما يصير
سببا لانصراف الناس عنه إلى غيره مما اخترعوا باسم " چله نشينى " وأمثال ذلك، والمستفاد
من الروايات مطلقها ومقيدها ان الجامع الذي لا ينعقد فيه الجماعة مع امام عدل لا يصلح
فيه الاعتكاف، والذي ليس بجامع وان انعقد فيه الجماعة معه لا يصلح أيضا.
4

أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها (1).
وروى الكليني هذا الحديث عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان قال: المعتكف -
وساق الحديث إلى أن قال: - سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها (2).
ورواه الشيخ في الكتابين (3) بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق،
وصورة المتن كما في رواية الكليني. ولولا ضبط الصدوق - رحمه الله - وحرصه على
حفظ اتصال الحديث لكاد أن يضيع بصنع الجماعة فإن ظاهر اللفظ كونه من كلام
عبد الله بن سنان وما أكثر هذا وأشباهه منهم وأدله على ما حققناه في مقدمة
الكتاب من أن المقتضى للاضمار مجرد الاتكال على ظهور الحال وقلة الاعتناء
بالضبط والتحرز عما يؤدي إلى اللبس.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اعتكف يوما ولم
يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط
فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام (3)
وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي
عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا
يماري ولا يشترى ولا يبيع، قال: ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع
بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام اخر وإن شاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد
ثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام اخر (5).

(1) الفقيه تحت رقم 2092.
(2) الكافي باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها تحت رقم 4.
(3) التهذيب باب الاعتكاف تحت رقم 22 والاستبصار باب المواضع التي يجوز
فيها الاعتكاف تحت رقم 7.
(4) و (5) الكافي باب أقل ما يكون الاعتكاف تحت رقم 3 و 4.
5

بالاسناد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت
حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال: إن
كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة أيام (1) ولم يكن اشترطت في
اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر (2).
وروى الصدوق هذا الحديث بطريقه عن الحسن بن محبوب وهو قريب (3)
وروى اللذين قبله عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري،
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب ببقية
الطريقين.
ولا يخفى ان حديث أبي ولاد محمول على كون خروج المرأة وقع بعد
اليومين توفيقا بينه وبين حديث محمد بن مسلم ولا تكلف في هذا الحمل أيضا ويستفاد
منهما أن الاشتراط مقتض لجواز الفسخ مطلقا.
محمد بن علي بطريقه السالف، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي
للمعتكف أن يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع،
ولا يخرج في شئ ألا لجنازة أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى يرجع، قال:
واعتكاف المرأة مثل ذلك (4).
وروى الكليني " هذا الحديث في الحسن من طريق علي بن إبراهيم، عن

(1) في المصدر " أن تنقضي ثلاثة أيام ".
(2) الكافي باب أقل ما يكون الاعتكاف تحت رقم 1.
(3) الفقيه تحت رقم 2094. وفيه " عن ابن محبوب، عن أبي ولاد " أيضا. وروى
خبر محمد تحت رقم 2096. وخبر أبي عبيدة تحت رقم 2097.
(4) الفقيه تحت رقم 2099.
6

أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (1).
وأورده الشيخ في التهذيب (2) معلقا عن علي بن إبراهيم ببقية السند وكلمة
" قال " الثانية ساقطة في الروايتين.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس
على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط (3).
صحر: محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله،
والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي،
عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام،
أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أو في مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من
المسجد الجامع ألا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل
ذلك (4)
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن بي نجران، عن داود بن سرحان قال:
كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أريد أن أعتكف فماذا
أقول، وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها
ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك (5).

(1) الكافي باب المعتكف لا يخرج من المسجد تحت رقم 3.
(2) المصدر باب الاعتكاف تحت رقم 3.
(3) الكافي باب المعتكف لا يخرج من المسجد تحت رقم 1.
(4) الفقيه تحت رقم 2091. وما تضمنه مقطوع به في كلام الأصحاب، واستثنى
منه صلاة الجمعة إذا وقعت في غير ذلك المسجد فإنه يخرج لأدائها (المرآة)
(5) الفقيه تحت رقم 2098.
7

محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتكف بمكة تصلى في
أي بيوتها شاء، والمعتكف في غيرها لا يصلى إلا في المسجد الذي سماه (1).
وروى الشيخ هذا الحديث (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر السند.
محمد بن علي بطريقه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة
قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف يجامع، قال إذا فعل ذاك فعليه ما على
المظاهر (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا كان العشر
الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر وطوى فراشه
فقال بعضهم: واعتزل النساء؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما اعتزال النساء فلا (4)
ورواه الشيخ في الكتابين (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه واتفق في نسخ
الكافي التي رأيتها وفي التهذيب إسقاط الرواية عن الحلبي من السند، ولا ريب
أنه سهو وفي الاستبصار أورده تأمل فأصلحناه منه
.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن

(1) الكافي باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها تحت رقم 5.
(2) في الاستبصار باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف تحت رقم 9 وفى التهذيب
24 من اعتكافه.
(3) الفقيه تحت رقم 2102، ويدل بظاهره على أن كفارة الجماع في الاعتكاف مرتبة.
(4) الكافي أول باب الاعتكاف، والمراد به الاعتزال بالكلية بحيث يمنعن عن الخدمة.
والمكالمة والجلوس معه.
(5) أول باب اعتكاف تهذيبه والخامس من باب ما يجب على من وطئ امرأته في
حال الاعتكاف من استبصاره.
8

أبى عبد الله (عليه السلام) قال: كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فلما
أن كان من قابل اعتكف عشرين، عشرا لعامه، وعشرا قضاء لما فاته (1).
وأورد الصدوق هذا الحديث (2) على أثر إيراده لحديث صدر الباب لكنه فصل
بينهما بالكلام الذي حكيناه عنه هناك فصار بمظنة الارسال، وقرينة الحال تشهد
بأنه من تتمة الأول فيكون مرويا بطريقه، وصورة إيراده له هكذا: " وقال
أبو عبد الله (عليه السلام) كانت بدر - الحديث " وكأنه عطف على قوله في ذاك: " فقال أبو عبد الله
(عليه السلام): أما اعتزال النساء فلا " وحيث إن القرينة لا تتم بدون ملاحظة رواية
الكليني له عن الحلبي أخرنا الكلام فيه إلى هنا.
وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الاعتكاف، فقال:
لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أو مسجد الكوفة
أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفا (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مرض المعتكف وطمثت
المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برء ويصوم (4).
وروى الشيخ هذا الحديث (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
ورواه الصدوق عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن
يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج (6).

(1) الكافي باب الاعتكاف تحت رقم 2.
(2) باب اعتكافه تحت رقم 2088.
(3) الكافي باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها تحت رقم 3.
(4) الكافي باب المعتكف يمرض والمعتكفة تحت رقم 1.
(5) في التهذيب آخر باب اعتكافه.
(6) الفقيه تحت رقم 2100.
9

محمد بن علي، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم،
عن أبيه، عن الحسين بن الجهم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المعتكف يأتي
أهله؟ فقال: لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف (1).
تم كتاب الصيام والاعتكاف (من ال) كتاب (الموسوم ب‍) منتقى الجمان في الأحاديث
الصحاح والحسان والحمد الله كما هو أهله والصلاة على رسوله المصطفى
وآله والسلام.

(1) الفقيه تحت رقم 2107.
10

كتاب الحج
" (الحمد لله ولى الحمد ومستحقه وصلى الله على أشرف خلقه محمد المصطفى وآله) "
" (باب فضل الحج وثوابه) "
صحي: محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - بإسناده، عن موسى بن
القاسم، عن صفوان - يعنى ابن يحيى - وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم لقيه أعرابي فقال
له: يا رسول الله إني خرجت أريد الحج ففاتني وأنا رجل مميل، فمرني أن
أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج، قال: فالتفت إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال
له: انظر إلى أبى قبيس فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما
بلغت ما يبلغ الحاج، ثم قال: إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم
يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات
فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت
خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات
خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه، فإذا رمى الجمار خرج من
ذنوبه، قال: فعدد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من
ذنوبه، ثم قال: أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج؟ قال أبو عبد الله (عليه السلام): ولا تكتب
11

عليه الذنوب أربعة أشهر ويكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة (1).
قلت استشكل بعض الأصحاب ما في هذا الحديث من تكرير الخروج من
الذنوب وارتكب في طريق التخلص منه تعسفات بعيدة، والتحقيق ان الاشكال
مختص بحالة عدم تخلل الذنوب بين الأفعال والضرورة قاضية بأن تارك الذنب
أحق بالثواب من المذنب فإذا امتنع في حق التارك هذا النوع المعين من الثواب
استحق نوعا اخر يساويه أو يزيد عليه فمنطوق الحديث يفيد حكم المذنب ويستفاد
حكم غيره من المفهوم ولعل وجه الاقتصار في المنطوق ملاحظة الغالب أو كونه
أبلغ في الترغيب.
وعن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحاج حملانه وضمانه على الله فإذا دخل المسجد الحرام
وكل الله به ملكين يحفظان طوافه وصلاته وسعيه، وإذا كان عشية عرفة ضربا
على منكبه الأيمن ويقولان: يا هذا أما ما مضى فقد كفيته فانظر كيف تكون
فيما يستقبل (2).
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف فصنف يعتقون من النار، وصنف يخرج من
ذنوبه كيوم ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وماله فذلك أدنى ما يرجع به
الحاج (3)
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وقال معاوية:
فقلت له: حجة أفضل أو عتق رقبة؟ قال: حجة أفضل، قلت: فثنتين؟ قال فحجة
أفضل، قال معاوية: فلم أزل أزيد يقول: حجة أفضل حتى بلغت ثلاثين رقبة
فقال؟: حجة أفضل (4).

(1) و (2) و (3) و (4) التهذيب باب ثواب الحج تحت رقم 2 و 4 و 5 و 6.
12

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): قال لي إبراهيم بن ميمون: كنت جالسا عند أبي حنيفة فجاءه
رجل فسأله فقال: ما ترى في رجل قد حج حجة الاسلام، الحج أفضل أم يعتق
رقبة؟ فقال: لا بل عتق رقبة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) كذب والله وأثم، لحجة
أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتى عد عشرا، ثم قال: ويحه في (أي) رقبة
طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وحلق الرأس ورمى الجمار؟
ولو كان كما قال لعطل الناس الحج ولو فعلوا كان ينبغي للامام ان يجبرهم على
الحج إن شاؤوا وإن أبوا فإن هذا البيت إنما وضع للحج (1).
وروى الشيخ هذا الحديث (2) معلقا، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن
سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي إبراهيم بن ميمون:
كنت عند أبي حنيفة جالسا فجاءه رجل فسأله فقال: ما تقول في رجل قد حج
حجة الاسلام، الحج أفضل أو العتق؟ قال: لا بل يعتق رقبة، قال أبو عبد الله (عليه السلام):
كذب والله وأثم، لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة حتى عد عشر رقبات، ثم
قال: ويحه أي رقبة فيه طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ووقوف بعرفة
وحلق الرأس ورمى الجمار، فلو كان كما قال لعطل الناس الحج ولو فعلوا لكان -
الحديث.
وروى بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب، عن عمر بن
يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حجة أفضل من عتق سبعين رقبة (3).
وهذا الحديث صححه العلامة في المنتهى مشيا على ظاهر الحال كما هو
المعهود، مع أن رعاية الطبقات بأدنى التفات تأبى أن يكون موسى بن القاسم

(1) الكافي باب فضل الحج والعمرة وثوابهما تحت رقم 30.
(2) و (3) في التهذيب باب ثواب الحج تحت رقم 12 و 9.
13

راويا عن جده معاوية بن وهب بغير واسطة والممارسة تطلع أيضا على تحقق
الواسطة بينهما لتكررها في الطرق المأمون فيها الوهم بخلاف تركها، فإنه
لم يقع فيما أعلم بعد مزيد التصفح والاستقراء إلا في طريقين آخرين يأتي أحدهما
في باب فرض الحج ومعه شاهد بأنه غلط وسنوضح الأمر هناك، والثالث في أخبار
مقدمات الاحرام وقد أشرنا في فوائد المقدمة إلى كثرة وقوع الغلط في رواية
الشيخ عن موسى بن القاسم في هذا الكتاب وستقف على ذلك في مواضعه إن شاء الله
وربما يدفع هذا الاشكال بأن النقيصة وإن تحققت في الطريق فإن الاستقراء
يفيد كون الواسطة أحد الثقات المعتمدين ولا ضير في عدم تسميته إلا أن الشأن
في انتهاء ذلك إلى حد اليقين إذ الظن ليس بكاف في مثله وحصول اليقين هنا
مشكل لقلة الرواية بهذا الطريق، فإن جملة ما وقفت عليه منها موضعان مضى
أحدهما في كتاب الصلاة في باب الصلاة في السفر والآخر يأتي في أخبار الطواف.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان - هو ابن يحيى -
عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مضت له خمس حجج ولم يفد
إلى ربه وهو موسر إنه لمحروم (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم،
عن أحداهما (عليهما السلام) قال: ود من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا وما فيها (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا امن من الفزع الأكبر يوم
القيامة (3).
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج في ذيل خبر تحت رقم 256.
(2) و (3) التهذيب باب ثواب الحج تحت رقم 13 و 14.
14

أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " (1)
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال
عن داود بن (أبى) يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أخذ الناس مواطنهم بمنى
نادى مناد من قبل الله عز وجل: إن أردتم أن أرضى فقد رضيت (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ح وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار قال: لما أفاض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
تلقاه أعرابي بالأبطح فقال: يا رسول الله أنى خرجت أريد الحج ففاتني وأنا
رجل ميل - يعنى كثير المال - فمرني أصنع في مالي ما أبلغ به ما يبلغ الحاج،
قال: فالتفت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أبي قبيس فقال: لو أن أبا قبيس لك زنته ذهبة
حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما بلغ الحاج (3).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (على السلام) قال:
أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ورجلان رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فقال الثقيفي:
يا رسول الله حاجتي، فقال: سبقك أخوك الأنصاري، فقال: يا رسول الله إني على
ظهر سفر وإني عجلان، وقال الأنصاري: إني قد أذنت له، فقال: إن شئت سألتني
وإن شئت نبأتك، فقال: نبئني يا رسول الله، فقال جئت تسألني عن الصلاة وعن
الوضوء وعن المسجد فقال: إي والذي بعثك بالحق، فقال: أسبغ الوضوء واملأ يديك
من ركبتيك وعفر جبينك في التراب وصل صلاة مودع، وقال الأنصاري:
يا رسول الله حاجتي، فقال: إن شئت سألتني وإن شئت نبأتك، فقال: يا رسول الله
نبئني، قال: جئت تسألني عن الحج وعن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا
والمروة ورمى الجمار وحلق الرأس ويوم عرفة، فقال الرجل: إي والذي بعثك
بالحق، فقال: لا ترفع ناقتك خفا إلا كتب الله لك حسنة، ولا تضع خفا إلا حط

(1) الكافي باب فضل الحج والعمرة تحت رقم 45.
(2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 42 و 25.
15

به عنك سيئة وطواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ينقيك كما ولدتك أمك
من الذنوب ورمى الجمار ذخر يوم القيامة وحلق الرأس لك بكل شعرة نور
يوم القيامة ويوم عرفة يوم يباهي الله عز وجل به الملائكة فلو حضرت ذلك
اليوم برمل عالج وقطر السماء وأيام العالم ذنوبا فإنه تبت ذلك اليوم (1).
وقد أوردنا شطر هذا الحديث في نوادر كتاب الصلاة أيضا.
وعن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أخذ
الناس منازلهم بمنى نادى مناد: لو تعلمون بفناء من حللتم لأيقنتم بالخلف بعد
المغفرة (2).
وعن علي، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل قال: سمعت
أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا ورب هذه البنية لا يحالف مدمن الحج بهذا البيت حمى
ولا فقر أبدا (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي
ابن عبد الله، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم): لا يحالف الفقر والحمى مدمن الحج والعمرة (4).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى،
عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول - ويذكر الحج
فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): هو أحد الجهادين، هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء،
أما انه ليس شئ أفضل من الحج إلا الصلاة وفى الحج ههنا صلاة وليس في الصلاة
قبلكم حج، لا تدع الحج وأنت تقدر عليه، أما ترى أنه يشعث رأسك ويقشف (5)
فيه جلدك وتمنع فيه من النظر إلى النساء وإنا نحن ههنا ونحن قريب ولنا

(1) و (2) و (3) و (4) الكافي باب فضل الحج والعمرة وثوابهما تحت رقم 37. 43 و 33 و 8.
(5) القشف - محركة -: قذر الجلد ورثاثة الهيئة وسوء الحال، ورجل قشف -
ككتف - لوحته الشمس أو الفقر فتغير.
16

مياه متصلة ما نبلغ الحج حتى يشق علينا فكيف أنتم في بعد البلاد وما من ملك
ولا سوقة يصل إلى الحج إلا بمشقة في تغيير مطعم أو مشرب أو ريح أو شمس
لا يستطيع ردها وذلك قول الله عز وجل: " وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا
بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم " (1).
وروى الشيخ (2) صدر هذا الحديث معلقا عن الحسين بن سعيد، عن صفوان
ابن يحيى، والقاسم بن محمد، وفضالة بن أيوب جميعا، عن الكناني قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يذكر الحج فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): هو أحد الجهادين وهو جهاد
الضعفاء ونحن الضعفاء.
وقد اتفقت نسخ التهذيب التي رأيتها على إثبات راوي الحديث بالصورة
التي أوردناها وحكاه كذلك العلامة في المنتهى وبملاحظة ما في رواية الكليني له يقرب
كونه تصحيفا للكاهلي، وبتقدير صحته فالظاهر أن المراد منه أبو الصباح فيصح
الطريق ولكن قيام الاحتمال اقتضى الوقوف في إيراد الخبر مع القدر المتيقن
ويستفاد من الاقتصار في رواية الشيخ على قوله " يذكر الحج " أن زيادة كلمة
" يقول " في رواية الكليني من سهو الناسخين لما فيها من الحزازة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي حمزة
الثمالي قال: قال رجل لعلي بن الحسين (عليهما السلام): تركت الجهاد وخشونته ولزمت
الحج ولينه؟ قال: وكان متكئا فجلس وقال: ويحك أما بلغك ما قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع؟ إنه لما وقف بعرفة وهمت الشمس أن تغيب قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم): يا بلال قل للناس فلينصتوا، فلما نصتوا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن ربكم
تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا

(1) الكافي باب فضل الحج والعمرة وثوابهما تحت رقم 7.
(2) في التهذيب باب ثواب الحج تحت رقم 10.
17

مغفورا لكم (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه
جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من سفر أبلغ
في لحم ولا دم ولا جلد ولا شعر من سفر مكة، وما أحد يبلغه حتى تناله المشقة (2).
وبهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الحاج على ثلاثة أصناف: صنف يعتق من النار، وصنف يخرج من ذنوبه
كهيئة يوم ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وماله، وهو أدنى ما يرجع به
الحاج " (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن بنت إلياس - يعنى
الحسن بن علي الوشاء - عن الرضا (عليه السلام) قال: إن الحج والعمرة ينفيان الفقر
والذنوب كما ينفي الكير الخبث من الحديد (4).
" (باب فضل مكة والكعبة والحرم) " صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسين
عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي
نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز ح وعن أبيه، ومحمد الحسن، ومحمد بن
موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد
ابن عيسى، ويعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسى، عن حريز
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وجد في حجر " إني أنا الله ذو بكة صنعتها يوم خلقت

(1) و (2) و (3) الكافي باب فضل الحج والعمرة تحت رقم 24 و 41 و 40.
(4) التهذيب باب ثواب الحج تحت رقم 11.
18

السماوات والأرض ويوم خلقت الشمس والقمر وحففتها سبعة أملاك حفاء مبارك
لأهلها في الماء واللبن يأتيها رزقها من ثلاثة سبل من أعلاها وأسفلها والثنية " (1).
قلت ستأتي رواية شطر هذا الحديث من طريق آخر وفيه " أنا الله ذو بكة
حرمتها " وفيه " بسبعة أملاك حفا " وفي بعض نسخ الكافي " حقا " وظاهر أن منشأ
هذا الاختلاف التصحيف.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد - يعنى ابن أبي
نصر - قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحرم وأعلامه فقال: إن آدم (عليه السلام) لما
هبط على أبى قبيس شكا إلى ربه الوحشة وأنه لا يسمع ما كان يسمع في الجنة
فأنزل الله عليه ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها وكان بلغ
ضوؤها موضع الأعلام فعلمت الأعلام على ضوئها فجعله الله حرما (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير
عن محمد بن حمران وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): لما أقبل صاحب الحبشة
بالفيل يريد هدم الكعبة مروا بإبل لعبد المطلب فاستاقوها فتوجه عبد المطلب
إلى صاحبهم يسأله رد إبله عليه فأستأذن عليه، فأذن له، وقيل له إن هذا
شريف قريش وعظيم قريش وهو رجل له عقل ومروة، فأكرمه وأدناه ثم قال
لترجمانه: سله ما حاجتك؟ فقال له: إن أصحابك مروا بإبل لي فاستاقوها
فأحببت أن تردها على، قال: فتعجبت من سؤاله إياه رد الإبل، وقال: هذا
الذي زعمتم أنه عظيم قريش وذكرتم عقله، يدع أن يسألني أن أنصرف عن بيته
الذي يعبده، أما لو سألني أن أنصرف عن هذه لانصرفت له عنه، فأخبره الترجمان
بمقالة الملك، فقال له عبد المطلب: إن لذلك البيت ربا يمنعه، وإنما سألتك
رد إبلي لحاجتي إليها، فأمر بردها عليه، ومضى عبد المطلب حتى لقي الفيل

(1) الفقيه تحت رقم 2311.
(2) التهذيب باب زيادات حجه تحت رقم 8.
19

على طرف الحرم، فقال له: محمود! فحرك رأسه، فقال، أتدري لما جئ بك؟
فقال برأسه: لا، فقال: جاؤوا بك لتهدم بيت ربك، أتفعل؟ فقال برأسه: لا
قال: فانصرف عنه عبد المطلب وجاؤوا بالفيل ليدخل الحرم فلما انتهى إلى طرف
الحرم امتنع من الدخول فضربوه فامتنع من الدخول فأداروا به نواحي الحرم
كلها كل ذلك يمتنع عليهم فلم يدخل وبعث الله عليهم الطير كالخطاطيف في
مناقيرها حجر كالعدسة أو نحوها فكانت تحاذي برأس الرجل ثم ترسلها على رأسه
فتخرج من دبره حتى لم يبق منهم أحد إلا رجل هرب فجعل يحدث الناس بما
رأى إذ طلع عليه طائر منها فرفع رأسه فقال: هذا الطير منها، وجاء الطير
حتى حاذى برأسه ثم ألقاها عليه فخرجت من دبره فمات (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
أيوب، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحجر أمن البيت هو
أو فيه شئ من البيت؟ فقال: لا ولا قلامة ظفر، ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره
أن يوطأ، فحجر عليه حجرا وفيه قبور أنبياء (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص،
وهشام بن الحكم أنهما سألا أبا عبد الله (عليه السلام) أيما أفضل الحرم أو عرفة؟ فقال:
الحرم، فقيل كيف لم تكن عرفات في الحرم؟ فقال: هكذا جعلها الله (3).
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن
أبيه عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وهشام بن الحكم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أنه قيل له: أيما أفضل - الحديث " وفى آخره: " جعلها الله عز وجل " (4).

(1) الكافي كتاب الحج باب ورود تبع وأصحاب الفيل البيت تحت رقم 2.
(2) الكافي باب حج إبراهيم وإسماعيل تحت رقم 15.
(3) التهذيب باب زيادات حجه تحت رقم 340.
(4) الكافي باب الغدو إلى عرفات وحدودها تحت رقم 5.
20

صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن قريشا لما هدموا
الكعبة وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى دعوا رجلا
فقرأه فإذا فيه: أنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض ووضعتها بين
هذين الجبلين وحففتها بسبعة أملاك حفا (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لما ولد إسماعيل حمله إبراهيم وأمه على حمار وأقبل معه جبرئيل حتى
وضعه في موضع الحجر ومعه شئ من زاد وسقاء فيه شئ من ماء والبيت يومئذ
ربوة حمراء من مدر، فقال إبراهيم لجبرائيل (عليهما السلام): ههنا أمرت؟ قال: نعم: قال:
ومكة سلم وسمر، وحول مكة يومئذ ناس من العماليق (2).
السلم بالتحريك والسمر بضم الميم نوعان من الشجر. ذكر ذلك جماعة من
أهل اللغة.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد بن
عبد الله الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن قريشا في الجاهلية هدموا البيت
فلما أرادوا بناءه حيل بينهم وبينه وألقى في روعهم الرعب حتى قال قائل منهم
ليأت كل رجل منكم بأطيب ماله ولا تأتوا بمال اكتسبتموه من قطيعة رحم أو
من حرام فخلى بينهم وبين بنائه فبنوه حتى انتهوا إلى موضع الحجر الأسود
فتشاجروا فيه أيهم يضع الحجر الأسود في موضعه حتى كاد أن يكون بينهم شر،
فحكموا أول من يدخل من باب المسجد فدخل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلما أتاهم أمر
بثوب فبسط ثم وضع الحجر في وسطه ثم أخذت القبائل بجوانب الثوب فرفعوه

(1) الكافي باب ان الله حرم مكة حين خلق السماوات تحت رقم 1.
(2) المصدر باب حج إبراهيم وإسماعيل وبناؤهما البيت تحت رقم 1.
21

ثم تناوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فوضعه في موضعه فخصه الله به (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله،
والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعن أبيه، ومحمد
ابن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ساهم قريشا في بناء البيت
فصار لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من باب الكعبة إلى النصف ما بين الركن اليماني والحجر
الأسود (2).
وروى الكليني هذا الحديث (3) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ببقية السند وفى المتن " إلى الحجر الأسود ".
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن
الرضا (عليه السلام) أنه قال لرجل: أي شئ السكينة عندكم؟ فلم يدر القوم ما هي،
فقالوا: جعلنا الله فداك ما هي؟ قال: ريح تخرج من الجنة طيبة، لها صورة
كصورة الانسان تكون مع الأنبياء (عليهم السلام) وهي التي أنزلت على إبراهيم (عليه السلام) حين
بنى الكعبة فأخذت تأخذ كذا وكذا وبنى الأساس عليها (4).
وروى الكليني هذا الحديث (5) من طريقين آخرين غير نقيين، أحدهما من
الموثق وصورته هكذا " محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: قال
أبو الحسن (عليه السلام) - يعنى الرضا - للحسن بن الجهم: أي السكينة عندكم؟

(1) الكافي باب ورود تبع وأصحاب الفيل تحت رقم 3.
(2) الفقيه تحت رقم 2323.
(3) في الكافي باب ورود تبع وأصحاب الفيل تحت رقم 2.
(4) الفقيه تحت رقم 2318.
(5) في الكافي باب حج إبراهيم وإسماعيل تحت رقم 5.
22

فقال: لا أدري جعلت فداك وأي شئ هي؟ ريح يخرج من الجنة طيبة
لها صورة كصورة وجه الانسان فيكون مع الأنبياء وهي التي نزلت على إبراهيم
(صلى الله عليه) حيث بنى الكعبة فجعلت تأخذ كذا. كذا فبنى الأساس عليها ".
ولا يخفى أن قوله فيه " فجعلت تأخذ " هو المناسب، ومنه يعلم أن ما في
رواية الصدوق سهو من الناسخين وقد اتفقت فيه نسخ الكتاب التي رأيتها.
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار قال: أخبرني
محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إن العرب لم يزالوا على شئ من الحنيفية يصلون الرحم ويقرون الضيف
ويحجون البيت ويقولون: اتقوا مال اليتيم عقال (1) ويكفون عن
أشياء من المحارم مخافة العقوبة وكانوا لا يملي لهم إذا انتهكوا المحارم وكانوا
يأخذون من لحاء شجر الحرم فيعلقونه في أعناق الإبل فلا يجترى أحدا أن يأخذ
من تلك الإبل حيث ما ذهبت ولا يجتري أحد أن يعلق من غير لحاء شجر الحرم،
أيهم فعل ذلك عوقب، وأما اليوم فأملي لهم ولقد جاء أهل الشام فنصبوا المنجنيق
على أبى قبيس فبعث الله عليهم سحابة كجناح الطير فأمطرت عليهم صاعقة فأحرقت
سبعين رجلا حول المنجنيق (2).
قال الجوهري: اللحاء ممدود قشر الشجر وفي المثل " لا تدخل بين العصا ولحائها "
وفي القاموس: إنه على وزان كساء.
محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن
عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن
عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر (عليه السلام): قد
أدركت الحسين (عليه السلام)؟ قال: نعم أذكر وأنا معه في المسجد الحرام وقد دخل فيه

(1) أي يصبر سببا لعدم تيسر الأمور، وانسداد أبواب الرزق.
(2) الكافي باب حج إبراهيم وإسماعيل تحت رقم 19.
23

السيل والناس يقومون على المقام يخرج الخارج يقول: قد ذهب به السيل
ويدخل الداخل فيقول: هو مكانه، قال: فقال: يا فلان ما يصنع هؤلاء؟ فقلت: أصلحك
الله (1) يخافون ان يكون السيل قد ذهب بالمقام، قال: إن الله عز وجل قد جعله
علما لم يكن ليذهب به فاستقروا وكان (2) موضع المقام الذي وضعه إبراهيم (عليه السلام)
عند جدار البيت، فلم يزل هناك حتى حوله أهل الجاهلية إلى المكان الذي هو
فيه اليوم، فلما فتح النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مكة رده إلى الموضع الذي وضعه إبراهيم (عليه السلام)
فلم يزل هناك إلى أن ولي عمر فسأل الناس من منكم يعرف المكان الذي كان فيه
المقام؟ فقال له رجل (3): أنا قد كنت أخذت مقداره بنسع فهو عندي فقال: إيتني به
فأتاه فقاسه ثم رده إلى ذلك المكان (4).
وروى الكليني هذا الحديث (5) بإسناد من الموثق صورته: محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر
(عليه السلام) أدركت الحسين صلوات الله عليه؟ قال: نعم - الحديث، وفيه " فقال: ناد أن
الله قد جعله علما ".
قال في القاموس: النسع - بالكسر - سير ينسج عريضا على هيئة أعنه
النعال تشد به الرحال

(1) في كتاب الاخبار الدخيلة " فيه سقط أو تصحيف فان خطاب الإمام (عليه السلام)
ابن ابنه وهو أقل من أربع سنين بيا فلان وأيضا جوابه هو بأصلحك الله في غاية البعد وفي
الكافي " فقال لي: يا فلان " والظاهر أن الأصل " فقال لرجل: يا فلان ما يصنع هؤلاء؟
فقال: أصلحك الله " فصحف ".
(2) ظاهره من كلام أبى جعفر، ولا يبعد كونه من كلام زرارة ذكره بالمناسبة.
(3) اسمه المطلب بن أبي وداعة السهمي القرشي سبط حارث بن المطلب وأمه أروى.
راجع إتحاف الورى باخبار أم القرى حوادث سنة 17.
(4) الفقيه تحت رقم 2308.
(5) في الكافي باب في قوله تعالى " فيه آيات بينات " تحت رقم 2.
24

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي
بن رئاب، عن أبي عبيدة وزرارة جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام). وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: لما قتل الحسين (عليه السلام) أرسل محمد بن الحنفية إلى علي بن الحسين (عليهما السلام)
فخلا به فقال له: يا ابن أخي قد علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رفع الوصية والإمامة
من بعده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، ثم إلى الحسن، ثم إلى الحسين، وقد قتل أبوك
- رضي الله عنه وصلى على روحه - ولم يوص وأنا عمك وصنو أبيك وولادتي
من على في سنى وقديمي أحق بها منك في حداثتك فلا تنازعني في الوصية
والإمامة ولا تحاجني، فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): يا عم اتق الله ولا تدع
ما ليس لك بحق إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إن أبي يا عم - صلوات
الله عليه - أوصى إلى قبل أن يتوجه إلى العراق وعهد إلى في ذلك قبل أن
يستشهد بساعة، وهذا سلاح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عندي فلا تتعرض لهذا فأنى أخاف
عليك نقص العمر وتشتيت الحال، إن الله عز وجل جعل الوصية والإمامة
في عقب الحسين (عليه السلام) فإذا أردت ان تعلم ذلك فانطلق بنا إلى الحجر الأسود حتى
نتحاكم إليه ونسأله عن ذلك، قال أبو جعفر (عليه السلام): وكان الكلام بينهما بمكة،
فانطلقا حتى أتيا الحجر الأسود فقال علي بن الحسين (عليهما السلام) لمحمد بن الحنفية:
ابدء أنت فأبتهل إلى الله عز وجل وسله أن ينطق لك الحجر ثم سل، فأبتهل
محمد في الدعاء وسأل الله ثم دعا الحجر فلم يجبه، فقال علي بن الحسين (عليهما السلام): يا عم
لو كنت وصيا وإماما لأجابك، قال له محمد: فأدع الله أنت يا ابن أخي وسله،
فدعا الله علي بن الحسين (عليهما السلام) بما أراد ثم قال: أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء
وميثاق الأوصياء وميثاق الناس أجمعين لما أخبرتنا من الوصي والامام بعد الحسين
ابن علي (عليهما السلام)؟ قال: فتحرك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعه، ثم أنطقه الله
عز وجل بلسان عربي مبين فقال: اللهم إن الوصية والإمامة بعد الحسين بن
علي وابن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم (لك) قال: فانصرف محمد بن علي وهو يتولى
25

علي بن الحسين (عليهما السلام) (1).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " إن أول بيت وضع للناس
للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات " ما هذه الآيات البينات؟ قال:
مقام إبراهيم حيث قام على الحجر فأثرت فيه قدماه والحجر الأسود ومنزل
إسماعيل (عليه السلام) (2)
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن
ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: كنت قاعدا إلى جنب أبى جعفر
(عليه السلام) وهو محتب مستقبل الكعبة، فقال: أما إن النظر إليها عبادة فجاءه رجل من
بجيلة يقال له عاصم بن عمر، فقال لأبي جعفر (عليه السلام): إن كعب الأحبار كان يقول: إن
الكعبة تسجد لبيت المقدس في كل غداة فقال أبو جعفر (عليه السلام): فما تقول فيما قال
كعب؟ فقال: صدق، القول ما قال كعب، فقال أبو جعفر (عليه السلام) كذبت وكذب
كعب الأحبار معك وغضب. قال زرارة: ما رأيته استقبل أحدا يقول كذبت غيره،
ثم قال: ما خلق الله عز وجل بقعة في الأرض أحب إليه منها - ثم أوما بيده نحو
الكعبة - ولا أكرم على الله عز وجل منها، لها حرم الله الأشهر الحرم في كتابه يوم
خلق السماوات والأرض ثلاثة للحج متوالية شوال وذو القعدة وذو الحجة وشهر
مفرد للعمرة (وهو) رجب.
وبهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إن الله تبارك وتعالى حول الكعبة عشرين ومائة رحمة منها ستون للطائفين،
وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين (4).

(1) الكافي كتاب الحجة باب ما يفصل به دعوى المحق والمبطل تحت رقم 5.
(2) المصدر كتاب الحج باب في قوله تعالى " فيه آيات بينات " تحت رقم 1.
(3) (4) المصدر الكتاب باب فضل النظر إلى الكعبة تحت رقم 1 و 2.
26

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: النظر إلى الكعبة عبادة، والنظر إلى الوالدين عبادة، والنظر إلى
الامام عبادة، وقال: من نظر إلى الكعبة كتبت له حسنة ومحيت عنه عشر سيئات (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وجميل بن صالح
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما طاف آدم بالبيت وانتهى إلى الملتزم قال له جبرئيل
(عليه السلام): يا آدم أقر لربك بذنوبك في هذا المكان، قال: فوقف آدم فقال: يا رب إن
لكل عامل اجرا وقد عملت، فما أجرى؟ فأوحى الله إليه يا آدم قد غفرت ذنبك،
فقال آدم: يا رب ولولدي - أو لذريتي - فأوحى الله عز وجل: يا آدم من جاء من
ذريتك إلى هذا المكان وأقر بذنوبه وتاب كما تبت ثم استغفر غفرت له (2).
وبالاسناد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما أفاض آدم من
منى تلقته الملائكة فقالوا: يا آدم بر حجك أما إننا قد حججنا هذا البيت قبل
أن تحجه بألفي عام (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد
ابن أبي عمير، عن بكير بن أعين، عن أخيه زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
جعلني الله فداك أسألك في الحج منذ أربعين عاما فتفتيني (4) فقال: يا زرارة بيت
يحج قبل آدم بألفي عام تريد أن تفتى مسائله في أربعين عاما (5).
محمد بن يعقوب قال: حدثني علي بن إبراهيم من هاشم، عن أبيه، ومحمد بن

(1) المصدر الباب تحت رقم 5.
(2) و (3) المصدر باب حج آدم عليه السلام) تحت رقم 3 و 4 وفى الأخير " أما انه قد
حججنا " بدل " إننا قد حججنا ".
(4) أي أسألك مع أبيك أو كان سأل عنه (عليه السلام) في زمان أبيه أيضا والا فالظاهر
أنه كان في زمان إمامته أربعا وثلاثين سنة، أو على المبالغة والتجوز.
(5) الفقيه تحت رقم 3111.
27

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى لما أخذ مواثيق العباد أمر الحجر فالتقمها
ولذلك يقال: " أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة " (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن إبراهيم لما خلف إسماعيل بمكة عطش
الصبى وكان فيما بين الصفا والمروة شجر فخرجت أمه حتى قامت على الصفا
فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم يجبها أحد فمضت حتى انتهت إلى المروة
فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم تجب ثم رجعت إلى الصفا، وقالت ذلك حتى
صنعت ذلك سبعا فأجرى الله ذلك سنة. وأتاها جبرئيل فقال لها: من أنت؟
فقالت: أنا أم ولد إبراهيم، قال لها: إلى من ترككم؟ فقالت: أما لئن قلت
ذاك لقد قلت حيث أراد الذهاب، يا إبراهيم إلى من تركتنا؟ فقال: إلى الله
عز وجل فقال جبرائيل (عليه السلام): لقد وكلكم إلى كاف قال: وكان الناس يجتنبون
الممر إلى مكة لمكان الماء ففحص الصبى برجله فنبعت زمزم قال: فرجعت من
المروة إلى الصبى وقد نبع الماء فأقبلت تجمع التراب حوله مخافة ان يسيح الماء
ولو تركته لكان سيحا، قال: فلما رأت الطير الماء حلقت عليه فمر ركب من
اليمن يريد السفر فلما رأوا الطير قالوا: ما حلقت الطير إلا على ماء، فأتوهم
فسقوهم من الماء فأطعموهم الركب من الطعام وأجرى الله عز وجل لهم بذلك
رزقا وكان الناس يمرون بمكة فيطعمونهم من الطعام ويسقونهم من الماء (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت
أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الحرم وأعلامه كيف صار بعضها أقرب من بعض وبعضها
أبعد من بعض؟ فقال: إن الله عز وجل لما أهبط آدم من الجنة، هبط على أبى

(1) الكافي أول كتاب الحج. وقول " " فالتقمها " " كناية عن ضبطه وحفظه لها.
(2) الكافي باب حج إبراهيم وإسماعيل تحت رقم 2.
28

قبيس فشكا إلى ربه الوحشة وأنه لا يسمع ما كان يسمعه في الجنة. فأهبط الله
عز وجل عليه ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها آدم وكان
ضوؤها يبلغ موضع الأعلام، فيعلم الأعلام على ضوئها وجعله الله حرما (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل
ابن همام الكندي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) نحو هذا (2).
قلت: هذا الطريق من مشهوري الصحيح لكنه باعتبار إيراده له تبعا
للحسن كما ترى لم نورده في الموضع المعهود له والأمر في ذلك على كل حال
سهل.
" (باب حرمة الحرم ومكة) "
صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، عن عبد الله بن
جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان
أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " ومن دخله كان آمنا " قال: من
دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط الله عز وجل وما دخل من الوحش
والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم (3).
محمد بن الحسن بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحل
ثم دخل الحرم قال: لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى
يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد، قال: قلت: فرجل قتل رجلا في الحرم
وسرق في الحرم، فقال: يقام عليه الحد وصغار له لأنه لم ير للحرم حرمة، وقد

(1) و (2) المصدر باب علة الحرم وكيف صار هذا المقدار تحت رقم 1.
(3) الفقيه تحت رقم 2327.
29

قال الله عز وجل 6 " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " يعنى
في الحرم، وقال: " فلا عدوان إلا على الظالمين " (1).
قلت: هكذا أورد هذا الحديث في موضع من التهذيب، ورواه في موضع
آخر منه بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم، فقال: لا يقتل
ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، قلت:
فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ فقال: يقام عليه الحد صاغرا إنه لم
ير للحرم حرمة وقد قال الله: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
عليكم " يقول هذا في الحرم: وقال " لا عدوان إلا على الظالمين " (2).
وروى الكليني هذين الخبرين في الحسن، أما الأول فعن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عن قول الله عز وجل: " ومن دخله كان آمنا " البيت عنى أم الحرم؟ قال: من دخل
الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله ومن دخله من الوحش والطير -
الحديث (3)
وأما الثاني (4) فعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل - وساق الحديث كما في رواية الشيخ له بطريق علي بن مهزيار إلى
قوله " أو سرق "، وأما بقيته فصورتها هكذا: قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لأنه
لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله عز وجل: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل

(1) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 102.
(2) المصدر الباب تحت رقم 260.
(3) الكافي كتاب الحج باب في قوله تعالى " ومن دخله كان آمنا " تحت رقم 1.
(4) المصدر الكتاب باب الالحاد بمكة والجنايات تحت رقم 4.
30

ما اعتدى عليكم " فقال هذا في الحرم وقال: " لا عدوان إلا على الظالمين ".
وروى الشيخ الخبر الأول معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ومتنه (1).
وبإسناده، عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من
عذاب أليم " فقال: كل الظلم فيه إلحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن
يكون إلحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة (2).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا
عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية
ابن عمار أنه أتى أبو عبد الله (عليه السلام) فقيل له إن سبعا من سباع الطير على الكعبة
ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه، فقال: انصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد
قال: وسألته عن قول الله عز وجل: " ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب
أليم " قال: كل ظلم إلحاد وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد (3).
وروى الكليني هذا الحديث (4) في الحسن وأورد كل مسألة منه حديثا
مستقلا وصورة طريق الأولى: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار. وبنى عليه طريق
الثانية فأورده هكذا: ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول
الله عز وجل: " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم " قال - الحديث.
محمد بن علي،
بطريقه عن حريز (وقد مر غير بعيد) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه - يعنى يلف

(1) و (2) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 212 و 103.
(3) الفقيه تحت رقم 2328 و 2329.
(4) في الكافي باب الالحاد بمكة والجنايات تحت رقم 1 و 2.
31

على الحديد شيئا - (1).
ورواه الكليني (2) في الحسن وطريقه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام). والظاهر أن ذكر
" ابن أبي عمير " في هذا السند سهو، والنسخ التي عندي للكافي متفقة فيه.
وبالاسناد عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كل شئ ينبت في الحرم
فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته (3).
وروى الشيخ هذا الحديث (4) بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن
- يعنى ابن أبي نجران - عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: -
وذكر المتن إلا أن فيه " وغرسته "
ورواه الكليني في الحسن (5) والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال. كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام
على الناس أجمعين.
وروى الشيخ بأسناده، عن موسى بن القاسم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: رآني علي بن الحسين (عليهما السلام) وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى
فقال: يا بني إن هذا لا يقلع (6).
وهذا الحديث منقطع الاسناد لأن موسى بن القاسم يروي في الأسانيد المتكررة
عن جميل بن دراج بواسطة أو ثنتين ورعاية الطبقات قاضية أيضا بثبوت أصل الواسطة

(1) الفقيه تحت رقم 2332.
(2) في الكافي باب اظهار السلاح بمكة تحت رقم 2.
(3) الفقيه تحت رقم 2342. (4) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 238.
(5) في الكافي باب شجر الحرم تحت رقم 2.
(6) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 235.
32

وفي جملة من يتوسط بينهما في الطرق التي أشرنا إليها إبراهيم النخعي، وهو
مجهول والعلامة مشى على طريقه في الأخذ بظاهر السند والاعراض عن إنعام
النظر فجعل الحديث في المنتهى من الصحيح
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها
في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان أصلها، قال: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم، قال حرم أصلها لمكان فرعها (1).
وروى الصدوق هذا الحديث (2) بطريقه السالف عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): شجرة أصلها في الحل وفرعها في الحرم، فقال: حرم أصلها لمكان
فرعها، قلت: فإن أصلها في الحرم وفرعها في الحل قال: حرم فرعها لمكان أصلها.
ورواه الكليني (3) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد
ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، والمتن
كما في رواية الصدوق.
وعن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن
حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من
حمام الحرم (4).
وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن رجل أخرج
حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها، قال: عليه أن يردها فإن ماتت فعليه
ثمنها يتصدق به (5).

(1) المصدر الباب تحت رقم 234.
(2) في الفقيه تحت رقم 2341.
(3) في الكافي باب شجرة الحرم تحت رقم 4.
(4) و (5) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 122 و 124.
33

وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا، فقال: لا يمس لأن الله تعالى يقول: " ومن
دخله كان آمنا " (1).
وعنه، عن عبد الرحمن - هو بن أبي نجران - عن حماد، عن حريز، عن
محمد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم
محل، قال، إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (2).
وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل، فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت:
جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أنى بالكوفة، ولم
أذكر أني بالحرم فذبحتهما، فقال: تصدق بثمنهما، فقلت: وكم ثمنهما؟ فقال:
درهم خير من ثمنهما (3).
وروى الصدوق هذا الحديث (4) عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما
وأنا بمكة فقال: - وساق الحديث مخالفا في اللفظ لما أورده الشيخ في عدة مواضع
اخر حيث قال: " جارية من أهل مكة " ثم قال: " ولم أذكر الحرم، قال:
تصدق بقيمتهما، قلت: كم؟ قال: درهم وهو خير منهما ".
ورواه الكليني (5) بطريق غير واضح الصحة موافقا في أكثر المتن لرواية
الصدوق، وسنورده في المشهوري.

(1) و (2) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 119 و 118.
(3) المصدر الباب تحت رقم 113.
(4) في الفقيه تحت رقم 2372.
(5) في الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 21.
34

محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري
جميعا عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، وعن أبيه، ومحمد
ابن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه بن عبد الله
ابن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال:
يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم (1).
وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تشترين في الحرم إلا
مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال (2)
وبطريقه، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن طير أهلي أقبل
فدخل الحرم، فقال: لا يمس لأن الله عز وجل يقول: " ومن دخله كان آمنا " (3).
وبطريقه، عن حريز، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر (على السلام) عن رجل
أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة، فقال: انتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى
ريشها فخل سبيلها (4).
وعن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل
أهدي له حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم محل، قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق
مكانه بنحو من ثمنه (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن
ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حمام ذبح في الحل،
قال: لا يأكله محرم، وإذا دخل مكة أكله المحل بمكة، وإذا دخل الحرم
حيا ثم ذبح في الحرم فلا تأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه (6).

(1) و (2) و (3) و (4) الفقيه تحت رقم 2452 و 2376 و 2367 و 2359.
(5) الفقيه تحت رقم 2360.
(6) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 223.
35

وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلم):
أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي
شئ تقول أنت؟ قال عليهم ثمنه (1).
قال الشيخ - رحمه الله - ليس في هذا الخبر أن الطير ذبح في الحل أو الحرم
فيحمل على أن ذبحه كان في الحرم لا ينافي ما سلف ويأتي من الأخبار. وما
قاله جيد. وقد روى الكليني والصدوق الحديث (2) أيضا لكن في الحسن.
أما الأول فعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وأما الثاني فعن أبيه، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه. وبقية الطريقين والمتن: " عن صفوان بن يحيى، عن
منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أهدى لنا طائر مذبوح بمكة فأكله
أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا - الحديث " وفي رواية الصدوق " طير "
كما أورده الشيخ.
وبإسناده، عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم وهو حي
فقال: إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه، وقال: لا تشتره في
الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس (3).
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن عبد الله بن أبي
يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل
ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به (4).
وعنه، عن ابن عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا

(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 224.
(2) في الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 18، وفى الفقيه تحت رقم 2364.
التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 226
(4) المصدر الباب تحت رقم 227.
36

كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك
جزائه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة (1)
وعنه، عن عبد الرحمن وعلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن ظبي دخل الحرم قال: لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول: " ومن دخله
كان آمنا " (2).
قلت: هكذا صورة إسناد الحديث فيما يحضرني من نسخ التهذيب ولا ريب
أن عطف علاء غلط، وصوابه " عن علاء " فإن موسى لا يروى عنه بغير واسطة وتوسط
عبد الرحمن بينهما متكرر في الطرق بكثرة، فلا مجال للشك في الحكم بحسب
الواقع ولولا ذلك لخرج الحديث عن وصف الصحة لأن عبد الرحمن لم يلق محمد بن
مسلم، وموسى بن القاسم لم يلق العلاء والمؤثر لخلو البال من كلفة هذه الملاحظة
يجعل مناط الصحة في مثل هذا السند مجرد كون الرواة المسمين فيه على
وصف الثقة ولا ريب أن ذلك خطأ لكنه يشبه الإصابة حينا بموافقة الحكم
للواقع كما في هذا الحديث ويتمحض حينا الموافقة كما مر آنفا في خبر
جميل المتضمن لقلع الحشيش.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل
عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي فقال: إذا أدخله إلى الحرم
حرم عليه أكله وإمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جئ
به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال (3).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن
الرضا (عليه السلام) قال: من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة، والقيمة درهم

(1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 168 و 171.
(3) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 4.
37

تشترى به علفا لحمام الحرم (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
عن داود بن فرقد قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) بمكة وداود بن علي بها فقال لي
أبو عبد الله (عليه السلام): قال لي داود بن علي: ما تقول يا أبا عبد الله في قماري اصطدناها
. وقصصناها؟ فقلت: تنتف وتعلف فإذا استوت خلى سبيلها (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في قيمة الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم
وفي البيضة ربع درهم (3).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير،
عن جميل بن دراج قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الدجاج السندي يخرج به من
الحرم؟ فقال: نعم لأنها لا تستقل بالطيران (4).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي
عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كل ما لم يصف من الطير
فهو بمنزلة الدجاج (5).
وبطريقه، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن دجاج الحبش،
فقال: ليس من الصيد، إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف (6).

(1) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 7.
(2) المصدر الباب تحت رقم 22، وقوله " قصصناها في المصدر " قصيناها " وقال
العلامة المجلسي أصله " " قصصناها " فأبدلت الثانية ياء كأمليت وأمللت.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 2378 و 2381.
(5) و (6) الفقيه تحت رقم 2385 و 2380.
38

وروى الشيخ (1) هذا الحديث بزيادة في المتن ومخالفة في اللفظ، واتفق في
الطريق تصحيف يقدح بحسب الظاهر في صحته على ما رأيته في عدة نسخ عندي
للتهذيب وهذه صورة الطريق والمتن: الحسين بن سعيد، عن داود بن عيسى، عن
فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دجاج الحبشي
فقال: ليس من الصيد، إنما الصيد ما كان بين السماء والأرض قال: وقال أبو عبد الله
(عليه السلام): ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم وما صف منها فليس لك
أن تخرجه.
والممارسة ترشد إلى أن داود في الطريق تصحيف لحماد وأن إثبات كلمة
" عن " بينه وبين " فضالة " تصحيف آخر والصواب " عن حماد بن عيسى، وفضالة " فإن
هذا من الطرق الشايعة للحسين بن سعيد ولولا اجتماع التصحيفين لسهل الخطب
لعدم خروج الطريق عن الصحة بكل منهما لو انفرد.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بقتل النمل
والبق في الحرم (2).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقتل النمل
والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم (3)
وروى الصدوق هذا الحديث بطريقه عن معاوية بن عمار وصورة المتن
" قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم، وقال: لا بأس بقتل القملة في الحرم
وغيره " (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير، وصفوان بن
يحيى، عن جميل - يعنى ابن دراج - وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمد بن حمران

(1) في التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 193.
(2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 189 و 190.
(4) الفقيه تحت رقم 2384.
39

قال: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال: أما شئ
يأكله الإبل به بأس أن تنزعه (1)
قال الشيخ - رحمة الله -: يعنى لا بأس أن تنزعه الإبل لأن الإبل يخلى
عنها ترعى كيف شائت كما يدل عليه حديث يأتي، وهذا التوجيه حسن، وينبغي
أن يعلم أن الضمير في سألنا لجميل بن دراج، ومحمد بن حمران وكان ينبغي معه أن
يقال " قالا " لكن هكذا وقع في نسخ التهذيب التي رأيتها وربما أوهم غير الممارس
كون العطف في عبد الرحمن على " جميل، وليس كذلك، فإن ابن أبي نجران من
طبقة الحسين بن سعيد، وروايته عنه، عن محمد بن حمران موجودة على سبيل الانفراد
في بعض الأسانيد (2) أيضا لكنها قليلة واشتراك جميل ومحمد بن حمران في الرواية كثير.
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء (3).
ورواه الكليني في الحسن (4) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد
عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن لقطة الحرم، فقال: لا تمس أيدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها
قلت: فإن كان مالا كثيرا؟ قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها (5)
قلت: رعاية الطبقات تنكر رواية موسى بن القاسم هذا الخبر عن
أبان بن عثمان بغير واسطة وإن وجد مثلها في عدة طرق أخرى، فإن السبب

(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 241.
(2) الذي يحضرني من ذلك اسناد مضى في كتاب الصلاة في باب صلاة الآيات (منه - قدس سره -)
(3) المصدر الباب تحت رقم 242.
(4) في الكافي باب شجر الحرم تحت رقم 5.
(5) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 107.
40

المقتضى لسقوط الوسائط في نظائره كما بيناه في مقدمة الكتاب ربما يأتي في
الأسانيد المتعددة وخصوصا التي يوردها الشيخ من روايات موسى بن القاسم فإن
التوهم واقع فيها بكثرة وقد أشرنا إلى ذلك فيما سلف وبينا أيضا في مواضع
من الكتاب ان الواسطة المتروكة في مثله لا يكون إلا ممن تتكرر الرواية عنه
فيستغنى بذلك عن إعادتها ويبنى التارك لها إسناد الحديث على ما قبله بحيث
تشترك معه في شطر رجاله وقد علم من حال الشيخ عدم التفطن لهذا في أسانيد
الكافي مع وضوح الأمر فيها فما ظنك بطرق موسى بن القاسم مع بعد العهد بها
واحتياج معرفة طبقات رجالها إلى مزيد استحضار والذي رأيته متكررا في نظير
هذا الاسناد توسط عباس بين موسى. وأبان، ثم إن رواية موسى بن عباس واقعة
في طرق كثيرة واتفق في أول طريق منها بيانه بابن عامر وشهدت لصحة البيان
عدة قرائن فزال الاشكال عن طريق هذا الخبر لكن بعد مزيد التفحص وإنعام
النظر.
محمد بن علي، بطريقه معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخذت
سكا من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات، قال: بئس ما صنعت،
أما التراب والحصى فرده (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب،
عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا ينبغي لأحد أن يأخذ من
تربة ما حول الكعبة وإن أخذ من ذلك شيئا رده (2)
ورواه من طريق آخر في الحسن وهو بإسناده عن أحمد بن محمد - يعنى ابن عيسى -
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله

(1) الفقيه تحت رقم 2334 والسك - بالضم -: ضرب من الطيب ويطلق على كل طيب
وقيل: هو المسمار.
(2) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 106.
41

(عليه السلام) يقول: ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت وإن أخذ شيئا
من ذلك رده (1)
ورواه الكليني (2) بإسناد مشهوري الصحة صورته " عدة من أصحابنا،
عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخزاز،
عن محمد بن مسلم " والمتن كما في الرواية الأولى للشيخ.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت:
لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قال: يضرب
رأسه ضربا شديدا، ثم قال: ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا؟ يقتل (3).
قلت: لا يخفى حزازة قوله " ثم قال: ما تقول " مع قوله " قال: يقتل "
وهو في عدة نسخ للتهذيب بهذه الصورة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد،
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟
قال: لا إلا مريضا أو من به بطن (4).
ورواه أيضا بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال: إلا أن يكون مريضا
أو به بطن (5).

(1) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 228.
(2) في الكافي باب كراهة إن يؤخذ من تراب البيت وحصاه تحت رقم 1.
(3) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 288.
(4) المصدر الباب تحت رقم 210.
(5) الاستبصار باب أنه هل يجوز دخول مكة بغير احرام تحت رقم 2 والتهذيب
باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 76.
42

وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن
رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل به بطن ووجع شديد، يدخل مكة حلالا؟
قال: لا يدخلها إلا محرما، قال: وقال: إن الحطابة والمختلية أتوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
سألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا (1).
قلت: كذا أورد الحديث في الاستبصار وزاد في التهذيب بعد قوله " إلا محرما "
" وقال: يحرمون عنه إن الحطابين والمختلية أتوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فسألوه - الحديث ".
وفى الطريق " عن رفاعة بن موسى " ولا احتمال فيه إلا أن مثل هذا الاختلاف
مع اتحاد المأخذ لا يخلو من شئ.
قال الجوهري: الخلا مقصورا الحشيش اليابس (2)، الواحدة خلاة ويقول
خليت الخلا واختليته أي جزرته وقطعته والمختلون والخالون الذين يختلون
الخلا ويقطعونه. وفي القاموس: الخلا مقصورة الرطب من النبات واحدته خلاة
أو كل بقلة قلعتها. وفي نهاية ابن الأثير: الخلا مقصورا النبات الرقيق ما دام
رطبا، واختلاؤه قطعه، وإذا يبس فهو حشيش.
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيدخل أحد الحرم إلا محرما؟
قال: لا إلا مريض أو مبطون (3).
قلت: جمع الشيخ بين هذه الأخبار بحمل ما تضمن إحرام من به بطن ووجع
على الاستحباب وهو حسن.
وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج

(1) الاستبصار باب أنه هل يجوز دخول مكة بغير احرام تحت رقم 3، والتهذيب
باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 77.
(2) كذا وفى الصحاح المطبوع المصحح " الرطب من الحشيش - الخ ".
(3) الاستبصار باب أنه هل يجوز دخول مكة بغير احرام تحت رقم 1.
43

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج إلى جدة في حاجة فقال: يدخل مكة
بغير إحرام (1).
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الحديث مقيد بما إذا كان الدخول في الشهر
الذي خرج فيه استنادا إلى عدة أخبار أحدها من الحسن وسنورده في باب فوات
المتعة وحكم المتمتع إذا خرج من مكة، وآخر مرسل (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
الرجل يخرج في الحاجة من الحرم؟ قال: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير
إحرام وإن دخل في غيره دخل بإحرام. وطريق هذا الحديث معلق عن الحسين
ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وأبان بن عثمان، عن رجل،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ولا بأس بما ذكره الشيخ فلعل الاطلاق الواقع في خبر جميل
ناظر إلى ما هو الغالب من حصول الرجوع قبل مضى الشهر.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان بن يحيى، عن
عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة
فقال: ما أحب أن يخرج منها شئ (3).
محمد بن علي بطريقه عن زرارة - وقد مضى في الباب الذي قبل هذا - أنه
سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة، قال: يرده إلى
مكة (4).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري
جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن

(1) التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 77 وفى الاستبصار باب أنه هل
يجوز دخول مكة بغير احرام تحت رقم 4 وفيه " يخرج إلى نجد ".
(2) التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 79.
(3) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 125.
(4) الفقيه تحت رقم 2373.
44

أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن أصاب طيرا في الحرم، قال: إن كان مستوى الجناح فليخل
عنه وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه، فإذا استوى جناحاه خلى عنه (1)
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
محبوب، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أتسحر بفراخ
أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها، فقال: بئس السحور سحورك،
أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه
(2). وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير،
عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كنت مع علي بن الحسين (عليهما السلام)
بالحرم فرآني أوذي الخطاطيف (3) فقال: يا بنى لا تقتلهن ولا تؤذيهن فإنهن
لا يؤذين شيئا (4)
. محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي على
الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار،، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة، فقال لي: لم ذبحتهما؟
فقلت: جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أنى
بالكوفة ولم أذكر الحرم، فقال: عليك قيمتهما، قلت: كم قيمتهما؟ قال: درهم،
وهو خير منهما (5).
وعن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل رمى صيدا في الحل

(1) الفقيه تحت رقم 2354.
(2) المصدر تحت رقم 2370.
(3) أي أريد أن أخرجها لتلويثها البيت غالبا وتعشيشها على أشيائه.
(4) الفقيه تحت رقم 2371.
(5) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 21.
45

فمضى برميه حتى دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه؟ قال: ليس عليه جزاؤه لأنه رمى
حيث رمى وهو له حلال. إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى
جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه
لأنه كان بعد ذلك شئ فقلت: هذا القياس عند الناس. فقال: إنما شبهت لك
شيئا بشئ (1).
قلت: في متن هذا الحديث نقيصة غير قليلة والنسخ التي تحضرني للكافي
متفقة على إيراده بهذه الصورة ومحل النقيصة قوله " لأنه كان بعد ذلك شئ "
ولهذا صار عريا عن المعنى، وسنورد الحديث في الحسان بطريق الصدوق تاما
ويعلم منه ما نقص هنا.
عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي
ابن النعمان، عن سعيد بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيضة نعام أكلت
في الحرم قال تصدق بثمنها (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفى البيضة ربع درهم (3).
ورواه الكليني (4) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد
ابن إسماعيل، عن الفصل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري،
عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة - ونحن يومئذ بمنى - فقال: أما بأرضنا

(1) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 12.
(2) المصدر الباب تحت رقم 23.
(3) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 109.
(4) في الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 10.
46

هذه فلا يصلح، وأما عندكم فأن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع
ثم هي كسبيل ماله (1).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد
ابن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اللقطة لقطتان، لقطة
الحرم تعرف سنة فان وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها، ولقطة غير الحرم تعرفها
سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك (2).
وروى الشيخ (3) هذا الحديث بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن
عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، وفي المتن " لقطة الحرم وتعرف سنة فإن
وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرف سنة فإن لم تجد صاحبها
فهي - الخ ".
ورواه الكليني (4) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد
ابن عيسى، عن إبراهيم بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) والمتن كما في رواية
الصدوق إلا في قوله: " ولقطة غير الحرم تعرفها " فوافق فيه رواية الشيخ.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مكة يوم افتتحها فتح
باب الكعبة فأمر بصور في الكعبة فطمست، ثم أخذ بعضادتي الباب فقال: لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ماذا تقولون
وماذا تظنون؟ قالوا: نظن خيرا ونقول خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم وقد

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 109.
(2) الفقيه تحت رقم 2349 ويدل على جواز أخذ لقطة الحرم وعدم جواز التملك
بعد التعريف.
(3) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 110.
(4) في الكافي باب لقطة الحرم من كتاب الحج تحت رقم 1.
47

قدرت، قال: فإني أقول كما قال أخي يوسف: " لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله
لكم وهو ارحم الراحمين " ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض
فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلى
خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه للقبر
والبيوت، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا الإذخر (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفصل بن شاذان
(جميعا) عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم فتح
مكة: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم
الساعة لم يحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار (2).
قلت: الارسال الواقع في هذا الحديث ناش عن نوع سهو وقرائن الحال
شاهدة بإن الرواية فيه عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن قول الله عز وجل: " من دخله كان آمنا " قال: إذا أحدث العبد
جناية في غير الحرم، ثم فر إلى الحرم لم يسغ لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع
من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن
يخرج فيؤخذ وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع
للحرم حرمة (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم
عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)

(1) و (2) الكافي كتاب الحج باب ان الله حرم مكة حين خلق السماوات والأرض
تحت رقم 3 و 4.
(3) المصدر باب في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا تحت رقم 2 وفيه " لم يسع "
بالمهملتين.
48

عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال: عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع
من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه (1).
وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناد من الموثق معلق عن موسى بن القاسم
عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، ودرست، عن عبد الله بن مسكان
عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل
قلع من الأراك الذي بمكة؟ قال: عليه ثمنه، وقال: لا ينزع من شجرة مكة شئ
إلا النخل وشجر الفاكهة.
وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله
ابن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل (3).
محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
زرارة أن الحكم سال أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أهدي له حمامة في الحرم مقصوصة،
فقال أبو جعفر (عليه السلام): انتفها وأحسن إليها واعلفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها (4).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن
بكير بن أعين، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فأدخله
الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات
فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فأن عليه الفداء (5).
وعن علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن
ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم، فقال: إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا
مما كان يسوى في القيمة (6).

(1) الفقيه تحت رقم 2345.
(2) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 237.
(3) الفقيه تحت رقم 2366.
(4) و (5) و (6) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 5 و 27 و 2.
49

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه
جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء
لأن الآفة جاءته من قبل الحرم (قال:) وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من
الحرم في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم، فقال: لحمه حرام مثل الميتة (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم
فعليك جزاؤه، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: ما كان يصف من الطير فليس لك ان تخرجه، (وما كان لا يصف فلك أن
تخرجه) قال: وسألته عن دجاج الحبش، قال: ليس من الصيد إنما الصيد ما طار
بين السماء والأرض (3).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وأنا حاضر - عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم، فقال:
إنها لا تستقل بالطيران (4).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): ما يكره من الطير؟ فقال: ما صف على رأسك (5).
قلت: توسط " ابن أبي عمير " بين حماد بن عيسى وإبراهيم بن هشام في هذا
السند خلاف المعهود وقد مر مثله في إسناد آخر من أخبار هذا الباب والظاهر أنه
سهو كما نبهنا عليه في ذاك.

(1) و (2) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 14 و 1.
(3) و (4) المصدر باب ما يذبح في الحرم وما يخرج به منه تحت رقم 2 و 3.
(5) المصدر باب صيد الحرم تحت رقم 25.
50

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم بن أبي مسروق
عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل
حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم: فقال لحمه حرام
مثل الميتة (1).
وبالاسناد، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حل في الحرم رمى صيدا
خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية
الحرم (2).
محمد بن علي، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رمى صيدا في
الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى
دخل الحرم فمات من رميته، هل عليه جزاء؟ قال: ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك
مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى
دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمى
حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ فقلت: هذا القياس عند
الناس فقال: إنما شبهت لك الشئ بالشئ لتعرفه (3).
" (باب...) " (4)
(حرمة البيت وكراهية المقام بمكة)
صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى،
عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي لأحد أن

(1) و (2) التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 163 و 169.
(3) الفقيه تحت رقم 2361.
(4) كذا في النسخ غير مترجم، والترجمة زيادة منا، هنا وفى الأبواب الآتية.
51

يرفع بناء فوق بناء الكعبة (1)
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة، قلت:
كيف يصنع؟ قال: يتحول عنها ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة (2).
وروى الكليني هذا الحديث (3) عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي
ابن الحكم، وصفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام).
ورواه الصدوق (4)، عن محمد بن الحسين بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، عن
العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام).
ورواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب (5) بإسناده عن علي بن مهزيار،
عن فضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام).
وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) المقام أفضل بمكة
أو الخروج إلى بعض الأمصار؟ فكتب المقام عند بيت الله أفضل (6).
قلت: ينبغي تقييد أفضلية المقام في هذا الخبر بعدم بلوغه حد السنة جمعا
بينه وبين الخبر السالف. " (باب فرض الحج والعمرة) "
صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

(1) و (2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 105 و 209.
(3) في الكافي باب كراهية المقام بمكة تحت رقم 1.
(4) في الفقيه تحت رقم 2338.
(5) و (6) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 262 و 327.
52

معاوية بن وهب، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت
لأبي جعفر (عليه السلام): قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا "
قال: يكون له ما يحج به، قلت: فإن عرض عليه الحج فاستحيى، قال: هو
ممن يستطيع، ولم يستحيى ولو على حمار أجذع أبتر؟ قال فإن كان يستطيع أن
يمشى بعضا ويركب بعضا فليفعل (1).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في نسخ التهذيب التي رأيتها وأكثر
نسخ الاستبصار، ولا ريب أنه غلط لأن معاوية بن وهب أقدم في الطبقة من
صفوان بن يحيى فروايته عنه غير معقولة ولا يوجد نحوها في شئ من طرق أخبارنا
وفي نسخة عندي قديمة للاستبصار " موسى بن القاسم بن معاوية وهب ".
ثم إن بعض الواقفين عليها ألحق العين لكلمة ابن الأولى بصورة متميزة
لم تتغير بها الكلمة عما كانت عليه بخط كاتبها، وما ذاك الا لتوهم كون الصحة
في جهة الكثرة وعدم الممارسة أو لنوع من الغفلة، وهذا الحديث أول ما أورده
الشيخ في الكتابين عن موسى بن القاسم وذلك مظنة لزيادة البيان في نسبه وحيث
إن التيقظ لهذه الخصوصيات عزيز والشايع الغالب في تسمية الرجال عدم التجاوز
عن ذكر الأب وقع في هذا التوهم في أوائل النسخ وسرى ذلك في الأواخر وقد بينا
أيضا في أول الكتاب ان رعاية الطبقة يمنع من رواية موسى بن القاسم عن جده
معاوية بن وهب بغير واسطة. ثم إن رواية موسى عن صفوان بن يحيى بغير واسطة
هو الغالب فكيف جاءت هذه الواسطة البعيدة في هذا الموضع، ولولا قيام احتمال
يطول الكلام ببيانه لكان فيما حكيناه عن الاستبصار كفاية في القطع بالاصلاح
وغناء عن التعرض لشرح الحال فإن التأدية عن موسى بهذه الصورة متكررة في
مواضع ذكره والقرينة الحالية هنا شاهدة بأن ذلك هو الصحيح بحسب الواقع
وإنما الاحتمال في إسناد الغلط إلى سهو قلم الشيخ فلا يغير ويشرح أو إلى

(1) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 4.
53

الناسخين فليستدرك ويصلح.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع
إليه سبيلا " قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة فإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه
فإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به
فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فأنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو
على حمار أجدع أبتر، وعن قول الله: " ومن كفر " يعنى من ترك (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله،
والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير
جميعا، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه دين أعليه أن
يحج؟ قال: نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد
كان أكثر من حج مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مشاة ولقد مر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بكراع
الغميم فشكوا إليه الجهد (والطاقة) والاعياء فقال: شدوا أزركم واستبطنوا
ففعلوا فذهب ذلك عنهم (2).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا (3) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، وفى المتن " ولقد كان من
حج مع النبي (صلى الله عليه وآله) مشاة، ولقد مر (صلى الله عليه وآله) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد
والعناء " وفيه " ففعلوا ذلك فذهب عنهم ".
قال في القاموس: كراع الغميم موضع على ثلاثة أميال من عسفان، وقال:
أبطن البعير شد بطانه، والبطان حزام القتب، فكأنه استعير في الحديث لما يشد به

(1) التهذيب باب كيفية لزوم فرض الحج تحت رقم 4.
(2) الفقيه تحت رقم 2503 وكراع الغميم: موضع بين الحرمين.
(3) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 27.
54

الوسط ثم استعمل بناء استفعل في معنى أفعل كما في نحو استيقن وأيقن واستعجل
وأعجل أو أريد منه الاتخاذ مثل استعبد واستأجر.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن
أذينة، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الذي يلي الحج في الفضل؟ قال:
العمرة المفردة، ثم يذهب حيث شاء، وقال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة
الحج لأن الله تعالى يقول: " أتموا الحج والعمرة لله " - الحديث (1) وسيأتي تمامه
في باب أصناف الحج.
محمد بن علي، بطريقه السالف، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام)) عن رجل لم يحج قط وله مال، فقال: هو ممن قال الله عز وجل: " ونحشره
يوم القيامة أعمى " فقلت: سبحان الله! أعمى؟ فقال: أعماه الله عن الخير (2).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا (3) عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن
عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له مال ولم يحج قط قال: هو ممن قال الله
تعالى: " ونحشره يوم القيامة أعمى " قال: سبحان الله! أعمى؟ قال: أعماه عن
طريق الحق.
وما أورد الشيخ من الاسناد منقطع لأن موسى بن القاسم لا يروى عن
معاوية بن عمار بغير واسطة وإن اتفق له تركها في غير هذا السند أيضا فإن
الممارسة تطلع على أنه من جملة الأغلاط الكثيرة الواقعة في خصوص روايته عن
موسى بن القاسم كما نبهنا عليه في مقدمة الكتاب وبينا سببه. ثم إن في جملة
من يتوسط بين موسى ومعاوية من هو مجهول الحال أو فاسد الاعتقاد.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ذريح المحاربي

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 148.
(2) الفقيه تحت رقم 2934.
(3) في التهذيب باب كيفية لزوم فرض الحج تحت رقم 5.
55

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلك حاجة
تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا،
وقال: من مضت له خمس حجج - الحديث (1)، وقد أوردناه في أول الأبواب.
وروى الكليني والصدوق (2) ما قبل قوله " وقال " بإسنادين من غير الواضح
واختلاف في جملة من ألفاظ المتن فإن في الكافي " لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف
به أو مرض لا يطيق فيه الحج " وفى كتاب من لا يحضره الفقيه " ولم يمنعه " وفيه
" لا يطيق منه الحج أو سلطان يمنعه منه ". وطريق الكليني مشهوري الصحة
صورته: " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن
ذريح المحاربي " وطريق الصدوق حسن وهو " عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن صفوان بن يحيى ببقية السند ".
ورواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب (3) معلقا عن محمد بن يعقوب
بطريقه ومتنه.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل
يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام، فإن كان موسرا وحال بينه
وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله
صرورة لا مال له، وقال: تقضي عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله (4).
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) رأى شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج من

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 256.
(2) في الكافي باب من سوف الحج وهو مستطيع تحت رقم 1، وفى الفقيه تحت رقم 2935.
(3) باب كيفية لزوم فرض الحج تحت رقم 1.
(4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 51.
56

كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه (1) وبإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن
يجهز رجلا يحج عنه (2).
ورواه الصدوق (3) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن
نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن
أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر - الخ. وروى (4) شطر الحديث السابق عن الحلبي بطريقه عنه
- وقد مر غير بعيد - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن كان موسرا حال بينه وبين الحج
مرض أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.
ورواهما الكليني في الحسن (5) وطريق حديث ابن سنان " علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن
أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أمر شيخا - إلى آخره " وطريق الآخر " علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن
كان رجل موسر - " وأورد بقية المتن كما في رواية الصدوق.
وروى الشيخ (6) صدر حديث الحلبي إلى قوله: " من شرايع الاسلام " في
موضع آخر من التهذيب بعين الاسناد وفي المتن " وليس له شغل يعذره " به.
وبإسناده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا، قال:

(1) المصدر باب وجوب الحج تحت رقم 38. وفيه " ان عليا عليه السلام ".
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 247.
(3) و (4) في الفقيه تحت رقم 2865 و 2864.
(5) في الكافي باب من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره تحت رقم 2 و 5.
(6) في التهذيب باب كيفية لزوم فرض الحج تحت رقم 6.
57

عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له (1).
وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام، يحج عنه؟ قال:
نعم (2).
قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في التهذيب وأمره مريب إذ لا
يعهد لموسى بن القاسم، عن النضر بن سويد رواية وإن كان الطبقة لا تأبى ذلك،
وقصارى ما يحتمله المقام أن يكون الاسناد للحسين بن سعيد والحديث منتزعا
من كتبه وضمير " عنه " عايدا عليه، فإن الشيخ أورده بعين الصورة التي أوردناه بها
وأورد الحديث الذي قبله مفتتحا بكلمة " وعنه " أيضا وقبلهما خبران أولهما
معلق عن الحسين بن سعيد والثاني عن موسى بن القاسم، وقد كان الظاهر الموافق
للقانون الجاري في مثله أن يعود ضمير " عنه " في الاسنادين إلى موسى بن القاسم
ولكن الشيخ كثر سهو قلمه في ذلك فأورد أسانيد كثيرة بهذه الصورة والضمير
فيها مقطوع بعوده إلى البعيد، وعدم انتظامه مع القريب، وقد نبهنا على جملة
منها فيما سلف، والبعد الواقع في بعضها يزيد عما هنا، فلا ينكر أن يكون اتفق
مثلها في إيراده لهذا الطريق فأرجع الضمير إلى الحسين بن سعيد غفلة عن توسط
الرواية عن موسى بينهما.
ومما يرجح هذا الاحتمال بل يعينه عند الممارس أن إيراده للحديث
بهذه الصورة وقع في أول كتاب الحج واتفقت روايته له في آخر الكتاب (3) أيضا
معلقا عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أتقضى عنه؟
قال: نعم

(1) و (2) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 42 و 43.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 415.
58

وهذا الطريق مصرح برواية الحسين بن سعيد له عن النضر بساير السند،
والبناء على الظاهر في رواية موسى له لا يتم مع تبين كثرة السهو في مثله وفقد
النظير له في رواياته.
وقد روى الصدوق الحديث (1) أيضا لكن في الحسن وطريقه " عن أبيه، ومحمد
ابن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل
مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال: نعم.
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبى عبد الله (عليه السلام) عن رجل يموت ولم
يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال نعم (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم البجلي،
وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام وذلك
قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن
كفر فإن الله غنى عن العالمين "، قال: قلت: فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال:
لا ولكن من قال: هذا ليس هكذا، فقد كفر (3).
وروى الشيخ هذا الحديث في الكتابين معلقا (4) عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر (عليهما السلام) وفي المتن " قلت: ومن لم يحج " وفيه " من قال: ليس

(1) في الفقيه تحت رقم 2922.
(2) الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام وما لا يجزى تحت رقم 15.
(3) المصدر باب فرض الحج والعمرة تحت رقم 5.
(4) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 48 وفى الاستبصار باب أن فرض الحج
مرة واحدة أم هو على التكرار تحت رقم 3.
59

هذا هكذا ". وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر
ابن سويد، عن عبد الله بن سنان، عبد الله (عليه السلام) قال: لو عطل الناس الحج
لوجب على الامام أن يجبرهم على الحج إن شاؤوا وإن أبوا فإن هذا البيت إنما وضع
للحج (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال. عن حماد - يعنى ابن
عثمان - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان على (صلوات الله عليه) يقول لولده: يا بنى! انظروا
بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا (2).
وروى معنى هذا الحديث من طريقين آخرين يأتي أحدهما في الحسان
ورواه الصدوق أيضا بإسناد غير نقى وهو من عدة طرق عن حنان بن سدير قال:
ذكرت لأبي جعفر (عليه السلام) البيت، فقال: لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا (3).
والمراد بالمناظرة ههنا الانظار استعمالا لبناء فاعل في معنى افعل كعافاه الله
وأعفاه ولا يعترض بتوقف مثله على السماع وخلو كلام أهل اللغة من ذكر هذا
المعنى لناظر، فإن جوابه يعلم مما يأتي في الحديث الحسن بمعونة ما ذكره
الصدوق بعد إيراده لخبر حنان من أن في خبر آخر " لنزل عليهم العذاب " إذ يستفاد
من ذلك أن الغرض من نفى المناظرة نزول العذاب وهو دليل كون المراد منها
الانظار، ومثله كاف في السماع وإن لم يتعرضوا له فإن الاستدراك عليهم ليس

(1) الكافي باب الاجبار على الحج تحت رقم 2.
(2) الكافي باب أنه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب تحت رقم 2. باب من
يخرج من مكة لا يريد العود تحت رقم 3.
(3) الفقيه تحت رقم 2860 وسقط من السند بعد حنان بن سدير " عن أبيه " لعدم
رواية حنان عن أبي جعفر بلا واسطة، ورواه الكافي عنه، عن أبيه في باب أنه لو ترك الناس
الحج تحت رقم 2.
60

بعزيز وقد عرف أيضا من شأنهم وربما اكتفوا بما ادعوا سماعه بما دون هذا
كما تدل عليه شواهدهم ولئن سهل الخطب هنا فإن له نظائر في أخبارنا لا يستغنى
معها عن تحقيق الحال في هذا الباب فينبغي أن يتدبر.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص
ابن البختري، وهشام بن سالم، ومعاوية بن عمار: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن
الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو
تركوا زيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، فأن لم يكن لهم
أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين (1).
وروى الصدوق هذا الحديث (2)، بطرقه عن حفص بن البختري، وهشام بن
سالم، ومعاوية بن عمار، وغيرهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقد مر طريق معاوية عن
قرب وطريق هشام من واضح الصحيح أيضا وهو " عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن
سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، وأيوب بن
نوح، عن النضر بن سويد، عن هشام. و " عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه
عن أبن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن هشام بن سالم " وطريق حفص من
المشهوري وهو " عن أبيه، ومحمد بن الحسن عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب
ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص " وزاد في المتن قبل قوله: " فإن لم يكن
لهم " " وعلى المقام عنده " وأبدل كلمه " أموال " بمال.
ورواه الكليني في الحسن (3) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري - ومن معه في رواية الصدوق " ووافقه
في زيادة المتن دون لفظ " مال " فإن الموافقة هناك لما في رواية الشيخ، ولا يخفى

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 178.
(2) في الفقيه تحت رقم 2861.
(3) في الكافي باب الاجبار على الحج تحت رقم 1.
61

تطابق هذه الأخبار مع ما لطرقها من المزية على لزوم حج البيت في كل سنة
ولكنه على سبيل الوجوب الكفائي فيكفي فيه قيام البعض به وإن كان ممن وجب
عليه الحج عينا، إذ لا مانع من اجتماع الحكمين وإن اقتضى تعدد العلل فإن
علل الشرع معرفات يجوز فيها الاجتماع، ويعلم من قوله في الخبر الأخير:
" وإن لم يكن لهم مال - الخ " أن الوجوب يتعلق في هذا الحكم أولا بأهل
المال وانما ينتقل إلى غيرهم بمعونة بيت المال مع فقدهم، وعلى هذا المعنى
يجب ان ينزل الخبر الأول منها وما في معناه من الروايات الواردة بأن الحج
فرض على أهل الجدة في كل عام لا على ما ذكره الشيخ وتبعه فيه المتأخرون
عنه فإن في ذلك من التعسف وارتكاب الشطط ما يعرفه سليم الذوق وقوي الفطنة.
فان قلت: كيف تتم إرادة الوجوب الكفائي في خبر علي بن جعفر مع
إحالة الحكم فيه على الآية والاتفاق واقع على استفادة العيني منها؟
قلت: لا مانع من إفادتها للحكمين معا على نحو ما مر تحقيقه في إفادة
آية التقصير لحكمي السفر والخوف حيث ينقص من الركعتين واحدة كما ورد
في بعض الأخبار المعتمدة.
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة،
عن أبان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " وأتموا
الحج والعمرة لله " قال: هما مفروضان (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
كان على صلوات الله عليه يقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو
خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه (2).

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 239.
(2) الكافي باب من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره تحت رقم 4.
62

ورواه الشيخ (1) بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق وفى المتن:
" كان على (عليه السلام) ".
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي أبى عمير، عن عمر بن أذينة
قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس،
فجاء الجواب بإملائه: سألت عن قول الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت
من استطاع إليه سبيلا " يعنى به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان. وسألته
عن قول الله عز وجل " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: يعنى بتمامهما أداءهما
واتقاء ما يتقى المحرم فيهما. وسألته عن قول الله عز وجل: " الحج الأكبر "
ما يعنى بالحج الأكبر؟ فقال: الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمى الجمار، والحج
الأصغر العمرة (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الحج على الغني والفقير؟ فقال: الحج على الناس جميعا كبارهم وصغارهم فمن
كان له عذر عذره الله (3).
وبهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لأن الله عز وجل يقول:
" وأتموا الحج والعمرة لله " وإنما أنزلت العمرة بالمدينة، قال: قلت له: فمن
تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي ذلك عنه؟ قال: نعم (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من
استطاع إليه سبيلا " ما السبيل؟ قال: أن يكون له ما يحج به، قال: قلت: من

(1) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 40.
(2) و (3) و (4) الكافي باب فرض الحج والعمرة تحت رقم 1 و 3 و 4.
63

عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال:
نعم ما شأنه يستحيى ولو يحج على حمار أجدع أبتر، فإن كان يطيق أن يمشى
بعضا ويركب بعضا فليحج (1).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد - يعنى بن يحيى الأشعري - عن يعقوب
ابن زيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي جرير القمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج
فرض على أهل الجدة في كل عام (2).
وروى الشيخ هذا الحديث والذي قبله (3) معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب - أو قال: لنزل
عليهم العذاب (4).
" (باب...) "
(حكم حج المملوك والمملوكة)
صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر،
عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة
الحج (5).

(1) الكافي باب استطاعة الحج تحت رقم 1. وفى بعض النسخ " أجذع ".
(2) المصدر باب فرض الحج والعمرة تحت رقم 8.
(3) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 3 و 47.
(4) الكافي باب أنه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب تحت رقم 1.
(5) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 7.
64

وعن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه
ذلك الحج، فإن عتق أعاد الحج (1).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
مملوك أعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج (2)
وأورد الشيخ هذا الحديث في الكتابين (3) عن معاوية بن عمار ولعله على
سبيل التعليق عنه، وإن كان غير معهود منه فيكون من الصحيح أيضا، لأن
طريقه إليه في الفهرست " عن جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسين
ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير،
وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار ".
صحر: محمد بن علي، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر
الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب،
عن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له قال: تجزى
عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجر أن ثواب العتق وثواب الحج (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن
أبان، حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما عبد
حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام (5).

(1) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 8.
(2) الفقيه تحت رقم 2892.
(3) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 13 وفى الاستبصار آخر باب المملوك يحج
باذن مولاه ثم يعتق.
(4) الفقيه تحت رقم 2891.
(5) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 11.
65

قلت أول الشيخ هذا الحديث بأحد وجهين اما الحمل على عتق العبد
قبل الموقفين أو واحد منهما. وإما على إرادة تحصيل حج الاسلام. ولا مناسبة
للأول بوجه وأما الثاني فله قرب، وقصور الحديث عن المقاومة لمعارضة ما سبق
يسهل الخطب.
" (باب...) "
(في المرأة التي يمنعها زوجها من حجة الاسلام)
صحي: محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن
يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم،
عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج
قال: يحج وإن لم يأذن لها (1).
محمد بن الحسن، بأسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في
الحج فغاب زوجها، فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام (2).
وبإسناده عن محمد بن الحسين، علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج
حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج؟ فقال: لا طاعة له عليها في
حجة الاسلام، ولا كرامة، لتحج إن شاءت (3).

(1) الفقيه تحت رقم 2907.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 37.
(3) المصدر، الباب تحت رقم 317.
66

محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، عن
العلاء بن رزين ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن العلاء ح وعن سعد، والحميري، عن
محمد بن أبي الصهبان، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
(عليهما السلام) قال: المطلقة تحج في عدتها (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة
عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام).
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن
عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال: لا بأس وإن كان
لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة، فلا ينبغي لها أن تقعد
عن الحج وليس لهم أن يمنعوها وقال: لا تحج المطلقة في عدتها (3)
ورواه الكليني في الحسن (4) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تخرج مع
غير ولي؟ قال: لا بأس فأن كان لها زوج أو ابن أخ قادرين على أن يخرجا معها وليس
لها سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ولا ينبغي لهم أن يمنعوها ".
ولم يتعرض لحكم المطلقة فيه، وقد أورده الشيخ في الاستبصار خبرا مستقلا
معلقا عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله

(1) الفقيه تحت رقم 2913.
(2) و (3) في الاستبصار باب المطلقة هل تحج في عدتها أم لا تحت رقم 3 وفى التهذيب
باب زيادات فقه الحج تحت رقم 44 و 42.
(4) في الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام تحت رقم 2.
67

(عليه السلام): لا تحج المطلقة في عدتها (1). وجمع في الكتابين بين نهيها عن الحج في هذا
الخبر وبين ما تضمنه خبر محمد بن مسلم من الاذن فيه بالحمل على إرادة حج الاسلام
في الاذن وغيره من النهى.
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
المرأة تخرج إلى مكة بغير ولى؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات (2).
صحر: محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح
عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق (عليه السلام) في امرأة
لها زوج وهي صرورة فلا يأذن لها في الحج، قال تحج وإن رغم أنفه (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
المرأة تريد الحج ليس معها، محرم هل يصلح لها الحج؟ قال: نعم إذا كانت مأمونة (4).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعيد، والحميري جميعا، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن صفوان الجمال قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قد عرفتني بعملي، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها
إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم، قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فان
المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه الآية: " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء
بعض " (5).
وبطريقه عن هشام بن سالم - وقد مضى عن قرب - عن سليمان بن خالد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في المرأة تريد الحج وليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ فقال:

(1) المصدر باب المطلقة هل تحج في عدتها أم لا تحت رقم 1.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2910 و 2908.
(4) الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام تحت رقم 4.
(5) الفقيه تحت رقم 2912.
68

نعم إذا كانت مأمونة (1).
وروى الشيخ حديث صفوان الجمال معلقا (2) عن موسى بن القاسم، عن
عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن صفوان بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
تأتيني المرأة المسلمة - قد عرفتني بعملي - أعرفها بإسلامها ليس لها محرم؟ قال
فاحملها فإن المؤمن محرم للمؤمنة، ثم تلا - الحديث، ولا يخفى أن في هذا المتن
تصرفا غير سديد.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحرة تحج إلى مكة بغير ولى؟ فقال
لا بأس تخرج مع قوم ثقات (3).
" (باب) "
(ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي)
صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو تكون له إبل فيكريها، حجته ناقصة أم تامة؟
قال: لا بل حجته تامة (4).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
حجة الجمال تامة أم ناقصة؟ قال: تامة. قلت: حجة الأجير تامة أم ناقصة؟ قال:

(1) الفقيه تحت رقم 2911.
(2) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 41.
(3) الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام تحت رقم 5.
(4) الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام وما لا يجزى رقم 7.
69

تامة (1). وروى الخبر الأول (2) أيضا بطريقه عن معاوية عن عمار.
وروى الكليني الثاني في الحسن (3) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار ".
ورواه الشيخ أيضا معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بالسند.
والمراد بالأجير هنا من يستأجر للخدمة في طريق الحج لا من يحج عن غيره.
وقد تضمن الخبر بطريق الكليني السؤال عن حكم الحج عن الغير أيضا
وجوابه، وأورده الشيخ في جملته، ولكن الصدوق والشيخ في موضع آخر أورداه
خبرا مستقلا وسنذكره في غير هذا الباب.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية
ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل لم يكن له مال فحج به رجل من
إخوانه هل يجزى ذلك عنه من حجة الاسلام أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة
تامة (5).
وبإسناده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه
بعض إخوانه هل يجزى ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة (6).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل
يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم
يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟

(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2881 و 2880.
(3) في الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام تحت رقم 3.
(4) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 19.
(5) المصدر الباب تحت رقم 17. (6) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 54.
70

قال: نعم (1).
وروى الكليني هذا الحديث (2) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن معاوية بن عمار ". وفى
المتن " أيجزيه ذلك من حجة الاسلام ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير،
عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل
حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، عليه حجة الاسلام
أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلى، قال: وسألته
عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين، ثم من
الله عليه فعرف هذا الأمر يقضى حجة الاسلام؟ فقال: يقضى أحب إلى وقال:
كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرف الولاية فإنه
يوجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية
وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاؤه (3).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبى عبد الله
(عليه السلام) أسأله عن رجل حج ولا يدرى ولا يعرف هذا الأمر، ثم من الله عليه بمعرفته
والدينونة به، أعليه حجة الاسلام؟ قال: قد قضى فريضة الله والحج أحب
إلى (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

(1) الفقيه تحت رقم 2885
(2) في الكافي باب ما يجزى عن حجة الاسلام وما لا يجزى تحت رقم 6.
(3) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 23.
(4) الفقيه تحت رقم 2883.
71

عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبى عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل حج ولا يدرى ولا يعرف
هذا الأمر، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجة الاسلام أم قد قضى؟ قال:
قد قضى فريضة الله والحج أحب إلى، وعن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل
القبلة ناصب متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر أيقضى عنه حجة الاسلام أو
عليه أن يحج من قابل؟ قال: يحج أحب إلى (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه (2). وفى بعض ألفاظ المتن
اختلاف حتى بين كتابي الشيخ والأمر فيها سهل.
" (باب...) "
(في الوصية بالحج)
صحي: محمد بن الحسين، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن
معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه؟
قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه (3).
وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك وزاد فيه " فإن أوصى أن يحج رجل فليحج ذلك الرجل " (4).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه؟ قال: إن كان صرورة حج عنه من
وسط المال، وإن كان غير صرورة فمن الثلث (5).

(1) الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام وما لا يجزى تحت رقم 4.
(2) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 25.
(3) و (4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 55 و 56.
(5) الفقيه تحت رقم 5499.
72

وبالاسناد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أوصت
بمال في الصدقة والحج والعتق فقال: ابدء بالحج فإنه مفروض فإن بقى شئ
فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
سعيد بن يسار، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مات ولم يحج
حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك إن شاؤوا حجوا
عنه وإن شاؤوا أكلوا (2).
قلت: هذا الحديث محمول على أن الميت لم يكن قد وجب عليه الحج
وفى كون تركته بقدر نفقة الحج مع حاجته في الحال الحياة إلى شئ منها لا يكلف
بإنفاقه في الحج نوع إشعار بعدم الاستطاعة في الحياة.
صحر: وعن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع
ما ترك إلا خمسين درهما؟ قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله
(صلى الله عليه وآله) من قرب (3).
وروى الكليني هذا الحديث (4) عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى - الحديث.
وعن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
ضريس بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في
شكر ليحجن رجلا، فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل

(1) الفقيه تحت رقم 2920.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 58.
(3) المصدر الباب تحت رقم 57.
(4) في الكافي باب من يوصى بحجة فيحج عنه من غير موضعه تحت رقم 4.
73

أن يفي لله بنذره؟ فقال، إن كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله،
ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر، وإن لم يكن ترك مالا بقدر حجة
الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر فإنما هو دين
عليه (1).
وروى الصدوق هذا الحديث، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن
جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه
حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل
أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر؟ قال: إن ترك مالا يحج
عنه حجة الاسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره، وقد
وفى بالنذر، وإن لم يكن ترك مالا (إلا) بقدر ما يحج به حج عنه بما ترك، ويحج
عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه (2).
وعن موسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبد الله بن أبي
يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه
إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب؟ فقال: الحجة على الأب يؤديها
عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ قال: هي واجبة على الأب
من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه (3).
قلت: لا يخفى ما في هذين الخبرين من المخالفة للأصول المقررة عند
الأصحاب ليس لهم في تأويلها كلام يعتد به، والوجه عندي في ذلك فرض الحكم
فيما إذا قصد الناذر أن يتعاطى تنفيذ الحج المنذور بنفسه فلم يتفق له، ولا ريب

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 59.
(2) الفقيه تحت رقم 2882.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 60.
74

أن هذا القصد يفوت بالموت فلا يتعلق بماله حج واجب بالنذر بل يكون الأمر
بإخراج الحج المنذور واردا على وجه الاستحباب للوارث، وكونه من الثلث
رعاية لجانبه واحتراز من وقوع الحيف عليه كما هو الشأن في التصرف المالي
الواقع للميت من دون أن يكون مستحقا عليه، وحج الولي أيضا محمول في
الخبر الأول على الاستحباب، وفي الثاني تصريح بذلك وقد جعله الشيخ شاهدا
على إرادة التطوع من الأول أيضا، وفيه نظر، لأن الحكم في الثاني مذكور
على وجه التخيير بينه وبين الاخراج من الثلث وهو يستدعى وجود المال، وفي
الأول مفروض في حال عدم وجوده وقوله: " فإنما هو دين عليه " ينبغي أن يكون
راجعا إلى حج الاسلام وإن كان حج النذر أقرب إليه، فإن الظاهر كونه تعليلا
لتقديم حج الاسلام حيث يكون المتروك بقدره فحسب.
وبقي الكلام في قوله: " هي واجبة على الأب من ثلثه " وإرادة الاستحباب
المتأكد منه غير بعيدة وقد بينا فيما سلف أن استعمال الوجوب في هذا المعنى
موافق لمقتضى أصل الوضع ولم يثبت تقدم المعنى العرفي له الآن بحيث يكون
موجودا في عصر الأئمة (عليهم السلام) ليقدم على المعنى اللغوي، وذكرنا أن الشيخ -
رحمه الله - يكرر القول في أن المتأكد من السنن يعبر عنه بالوجوب وله في
خصوص كتاب الحج كلام في هذا المعنى لا بأس بإيراده وهو مذكور في الكتابين وهذه
صورة ما في التهذيب: " قد بينا في غير موضع من هذا الكتاب أن ما الأولى فعله
قد يطلق عليه اسم الوجوب وإن لم يستحق بتركه العقاب " وأنت خبير بأن
اعتراف الشيخ بهذا يأبى تقدم العرف واستقراره في ذلك العصر فيحتاج إثباته إلى
حجة وبدونها لا أقل من الشك المنافي للخروج عن الأصل، وبما حررناه يعلم
ضعف ما أختاره الشيخ هنا من وجوب إخراج الحجة المنذورة من الثلث.
هذا كله على تقدير نهوض الحديثين بإثبات الحكم وإلا استغنى عن تكلف
البحث في معناهما، وكان التعويل في المسألة على ما يقتضيه الأصول.
75

محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، والحسن
ابن متيل، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن علي بن النعمان، عن سويد
القلاء، عن أيوب بن حر، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام، قال: حج
عنه، وما فضل فاعطهم (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان
عن سويد القلاء، عن أيوب، عن بريد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
ورواه الشيخ، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
علي بن النعمان ببقية الطريق إلا أن في النسخ التي تحضرني للتهذيب تصحيفا
في البقية هذه صورته: " عن أيوب، عن حريز، عن بريد العجلي " وكأن سبب
التصحيف تنكير لفظ " حر " فأن المعروف فيه التعريف.
ولجمع من متأخري الأصحاب في تحقيق معنى هذا الحديث كلام لا أراه
سديدا لابتنائه على توهم مخالفته للأصول من حيث قبول دعوى المقر بالوديعة
أن في ذمة الميت حجة الاسلام وهو مقتض لتضييع المال على الوارث بغير بينة،
ومآله إلى نفوذ إقرار المقر في حق غيره ممن ليس عليه سبيل، ومخالفته للأصل
المعروف في باب الاقرار واضحة.
والتحقيق أنه ليس الحال هنا على ما يتوهم فأن الاقرار الذي لا يسمع في
حق غير المقر والدعوى التي لا يقبل بغير البينة إنما يتصوران إذا كان متعلقهما
المال المحكوم بملكه لغير المقر والمدعى شرعا ولو بإقرار آخر سابق عليهما منفصل
بحسب القوانين العربية عنهما، وأما مع انتفاء ذلك كله كما في موضع البحث فأن
الاقرار بالوديعة إذا وقع متصلا بذكر اشتغال ذمة الميت المستودع بالحج أو غيره

(1) الفقيه تحت رقم 2930.
(2) في الكافي باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج تحت رقم 6.
76

لم يكن إقرارا للوارث مطلقا بل هو في الحقيقة اعتراف بمال مستحق للاخراج
في الوجه الذي يذكر من حج أو غيره إما بأجمعه وذلك على تقدير مساواته للحق
أو ببعض منه بتقدير الفضلة عنه أو على سبيل التخيير بينه وبين غيره إذا كان للميت
مال آخر إلى غير ذلك من الاحكام المقررة في مواضعها، وكيف يعقل أن يكون مثل
هذا إقرارا للوارث مع كون الكلام المتصل جملة واحدة لا يتم معناه ولا يتحصل
الغرض منه إلا باستيفائه على ما هو محقق في محله، وخلاصة الأمر أن المتجه في
نحو هذا الفرض كون المقر به هو ما يتحصل من مجموع الكلام لا ما يقع في ابتدائه
بحيث يجعل أوله إقرارا وآخره دعوى وتمام تنقيح هذا المقام بمباحث
الاقرار أليق.
إذا نقرر ذلك فاعلم أن المستفاد من الحديث بعد ملاحظة هذا التحقيق
وجوب إخراج الحجة من الوديعة حيث لا مال سواها بحسب فرض السائل وكون
ما يفضل عنها للوارث، وأمره (عليه السلام) له بالحج إذن له في تعاطيه بنفسه لا في استنابة
غيره فلا بد في غير صورة السؤال والجواب من استيذان من له الولاية العامة في
مثله إذا لم يكن الودعي ممن له ذلك وكذا القول فيما لو تضمن الاقرار نوعا
آخر من الحق فإن القدر الذي يحكم به حينئذ إنما هو تقديم الحق على الوارث
وأما طريق تنفيذه فيرجع فيه إلى القواعد، ولا يقاس على أمره (عليه السلام) في الخبر للسائل
بالحج فإنه مختص بتلك الصورة الخاصة فلا يتعداها.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن ابن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل يخرج حاجا
ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم
فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله
وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام فإن فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم
يكن عليه دين، قلت:
أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن
77

يحرم لمن تكون جمله ونفقته وما معه؟ قال: يكون جميع ما معه وما ترك للورثة
إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى
له ويجعل ذلك من ثلثه (1).
وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق،
فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن (كان) مات دون
الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام (2).
وروى الصدوق هذين الحديثين (3) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن
عبد الله، والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وإبراهيم بن الهيثم جميعا، عن الحسن
ابن محبوب، عن علي بن رئاب ببقية الطريقين وكلمة " قال " في افتتاح متن الثاني
ساقطة في روايته وهو أنسب.
وروى الشيخ (4) الخبر الأول معلقا عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن
محبوب بسائر الطريق. وفي المتن " فإن فضل من ذلك شئ فهو لورثته، قلت:
أرأيت إن كانت الحجة تطوعا فمات قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما
ترك؟ قال: لورثته - الحديث " وفي آخر " يجعل ذلك من الثلث ".
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن
جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه (5).

(1) و (2) الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام وما لا يجزى تحت رقم 11 و 10.
(3) في الفقيه تحت رقم 2916 و 2915.
(4) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 62.
(5) الكافي باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج تحت رقم 1 وله ذيل.
78

" (باب...) "
(ما يجزى عن حجة الاسلام وما لا يجزى)
صحي: محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن معاوية بن عمار أنه سأل
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال:
نعم (1).
وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار.
ورواه الكليني في الحسن (3) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبي، عن ابن أبي
عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - وذكر الحديث، ثم قال
قلت: حجة الجمال تامة؟ - فأورد ذاك الخبر معه وقد أشرنا إلى هذا فيما سلف "
ورواه الشيخ (4) أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده وصورة متنه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعنى ابن أبي
نجران - عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حج الصرورة
يجزى عنه وعمن حج عنه (5).
قلت: هذان الخبران محمولان على إرادة الاجزاء في تحصيل ثواب الحج
أو دراك فصيلته لا في إسقاط الفرض لو تجددت الاستطاعة فيما بعد، وقد مر في

(1) الفقيه تحت رقم 2866.
(2) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 242.
(3) في الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام وما لا يجزى تحت رقم 3.
(4) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 19.
(5) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 78.
79

حج العبد حديث واضح الصحة متضمن لاجزاء حجه قبل العتق، وفيه مع ذلك
تصريح بإعادة الحج إذا أعتق ومنه يعلم أن إطلاق الاجزاء على المعنى الذي ذكرناه
واقع فلا يستبعد إرادته هنا.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد
ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ليس له مال حج عن
رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ فقال: يجزى عنهما (1).
قلت: هذا الحديث في معنى اللذين قبله ولا يتم تأويله بما ذكر هناك
للتصريح فيه بتحصيل المال إلا أن يحمل على عدم الوصول به إلى حد الاستطاعة
وفيه تكلف ظاهر، وربما تطرف إليه الشك لقصور متنه حيث تضمن السؤال
أمرين والجواب إنما ينتظم مع أحدهما فإن قوله: " يجزى عنهما " يناسب مسألة
الحج عن الغير، وأما حكم من أحجه غيره فيبقى مسكوتا عنه مع أن إصابة المال
إنما ذكرت معه وذلك مظنة للريب وعدم الضبط في حكاية الجواب فيشكل
الالتفات إليه في حكم مخالف لما عليه الأصحاب.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي
خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟
قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه
فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله، وهي تجزى عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال (2)

(1) الفقيه تحت رقم 2870 وقال سلطان العلماء: الضمير راجع إلى المنوبين المذكورين
أي يجزى عنهما فقط، لا عن النائب كما لا يخفى، وقال المولى مراد التفرشي: لعل الفرق بين
الذي حج عنه والذي أحج أن الأول ميت والثاني حي.
(2) الكافي باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج تحت رقم 2، وقوله " فليس
يجزى عنه " قال في الوافي: لعل المعنى ليس يجزى عن نفسه وان أجزأ عن الميت - يعنى - ان حج الصرورة من مال الميت عن الميت يجزى عن الميت سواء كان له مال أم لا ويجزى
عن نفسه الا إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه فحينئذ يجزى عنهما أي يؤجران فيه، ولا ينافي هذا
وجوب الحج عليه إذا أيسر.
80

وروى الشيخ هذا الحديث (1) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق، وقد اتفقت
نسخ الكافي وكتابي الشيخ على إثبات السند بهذه الصورة مع أن المعهود المتكرر
في رواية أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن أبي خلف أن يكون بواسطة ابن أبي عمير
أو الحسن بن محبوب ولعل الواسطة منحصرة فيهما فلا يضر سقوطهما على ما
أشرنا إليه في مقدمة الكتاب.
محمد بن علي، عن أبيه، محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري
جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ح وعن أبيه، ومحمد
ابن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن البزنطي، عن أبي الحسن
(عليه السلام) قال: سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل
حجة أخرى أيجوز له ذلك فقال: جائز له ذلك محسوب للأول والآخر، وما كان
يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة (2).
قلت: هذا الحديث لا يلائم مضمونه ما هو المعروف بين الأصحاب في طريق
إخراج الحجة وهو دفعها إلى من يحج على وجه الاستيجار وإنما يناسب القول
بأن الدفع يكون على سبيل الرزق وليس بمعروف عندنا وإنما يحكى عن بعض
العامة، وأخبارنا خالية من بيان كيفية الدفع رأسا على حسب ما وصل إلينا منها
وبلغه تتبعنا، والظاهر أنه لا مانع من الدفع على وجه الرزق وإنما الكلام في
صحة وقوعه بطريق الإجارة لما يترائى من منافرته للاخلاص في العمل باعتبار

(1) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 73 وفى الاستبصار أول باب جواز
أن يحج الصرورة عن الصرورة.
(2) الفقيه تحت رقم 2869.
81

لزوم القيام به في مقابلة العوض وكونه مستحقا به كما هو مقتضى عقد المعاوضة،
بخلاف الرزق فإنه بذل أو تمليك مراعى بحصول العمل والعامل فيه لا يخرج عن
التخيير بين القيام به فيسقط عنه الحق للزوم وفاء الدافع بالشرط وبين تركه
فيرد المدفوع أو عوضه ولعل الاجماع منعقد بين الأصحاب على قضية الإجارة فلا
يلتفت إلى ما ينافيه، وإذا كان الدفع على غير وجه الإجارة سائغا أمكن تنزيل هذا
الحديث عليه مع زيادة كون الحجتين تطوعا وإنما جاز أخذ الثانية والحال هذه
لفوات التمكن من الأولى وعدم تعلق الحج بالذمة على وجه يمنع من غيره كما
يفرض في صورة الاستيجار ومعنى كونه محسوبا لهما حصول الثواب لكل منهما
بما بذل ونوى ويستفاد من هذا أنه لا يكلف برد شئ على الأول.
والوجه فيه ظاهر فإن ما يدفع على سبيل الرزق غير مضمون على الآخذ إلا
مع تعدى شرط الدافع ولم يحصل في الفرض الذي ذكر. وينبغي أن يعلم أنه
ليس المراد بقطع الطريق في الحديث منعه من الحج وإنما المراد أخذ قطاع
الطريق ما معه بحيث تعذر عليه الوصول إلى الحج.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: تحج المرأة
عن أخيها وعن أختها، وقال: تحج المرأة عن أبيها (1).
ورواه الشيخ (2) معلقا عن الحسين بن سعيد ببقية السند.
محمد بن علي، بطريقه السالف عن البزنطي أنه قال: سأل رجل أبا الحسن
الأول (عليه السلام) عن الرجل يسميه باسمه؟ قال: الله (عز وجل) لا يخفى عليه خافية (3).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين

(1) الكافي باب المرأة تحج عن الرجل تحت رقم 4 وفيه " عن ابنها " مكان " عن أبيها ".
(2) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 84.
(3) الفقيه تحت رقم 2969.
82

ابن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقضى عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من
الناس الحج، هل ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال: نعم يقول عند إحرامه عندما
يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة بلاء أو شعث فأجر فلانا
فيه وأجرني قضائي عنه (1).
صحر: (محمد بن يعقوب)، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنسان هلك
ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل: يجزى ذلك
ويكون قضاء عنه ويكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج عنه؟ فقال: إن كان الحاج
غير صرورة أجزأ عنهما جميعا واجر الذي أحجه (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن ربعي
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام) قال: لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة (3).
قلت: وجه الجمع بين هذين الخبرين يعرف مما سلف في خبر سعد بن أبي
خلف حيث تضمن اشتراط أن لا يجد الصرورة ما يحج به والاعتبار يشهد له
أيضا، فيحمل الخبر الأول على من وجد، والثاني على غيره.
محمد بن علي، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبد الله، والحميري
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة؟
قال: لا بأس، إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه (4).

(1) الفقيه تحت رقم 2967.
(2) الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام ومالا يجزى تحت رقم 14.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 75.
(4) الفقيه تحت رقم 2873.
83

وروى الشيخ هذا الحديث (1) بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن
محبوب، عن علي بن رئاب، عن حريز بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) -
وذكر المتن إلا أنه قال: " يحج عنه من الكوفة " وقال: " إذا قضى جميع المناسك ".
ورواه الكليني (2) بإسناد غير نقي " عن الحسن بن محبوب ببقية الطريق
كما أورده الشيخ، وفيه شهادة بأنه الصحيح ولا يخلو عن غرابة، فإن الغالب في
رواية الصدوق أن تكون هي المضبوطة ولعله من سهو الناسخين.
ثم إن الحديث محمول على عدم تعلق غرض المعطى بخصوص الطريق وأن
التعيين وقع عن مجرد اتفاق ولو فرض كون الدفع على وجه الرزق لا الإجارة
كما مر آنفا لم يؤثر المخالفة في إجزاء الحج وهو الذي تضمنه الخبر وأما براءة
ذمة الآخذ من جميع المال المدفوع إليه فيبنى على عدم تعلق الغرض بالطريق
المعين مطلقا.
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي
ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين أنه سال أبا الحسن (عليه السلام)
عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة، فقال: يحج بها بعضهم وكلهم شركاء
في الأجر، فقال له: لمن الحج؟ فقال: لمن صلى بالحر والبرد (3).
ورواه في موضع آخر (4) من كتابه بالاسناد عن علي بن يقطين وفي المتن
اختلاف غير قليل وصورة إيراده ثانيا هكذا، عن علي بن يقطين قال: سألت

(1) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 91.
(2) في الكافي باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط
تحت رقم 2.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 2241 و 3129. وقوله " صلى " في الصحاح صلى بالامر
إذا قاس شدة حره. وذيل الثاني من كلام المؤلف ذكره توضيحا كما يظهر من الكافي
في باب نادر بعد باب من حج عن غيره أن له فيها شركة.
84

اما الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل يعطى خمسة نفر حجة واحدة يخرج فيها واحد
منهم ألهم؟ قال: نعم لكل واحد منهم أجر حاج، قال: فقلت: أيهم أعظم
أجرا؟ فقال: الذي نابه الحر والبرد، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك (عنهم) والحج
لمن حج ".
محمد بن الحسن، بإسناده أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن
محمد بن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيحج الرجل
عن الناصب؟ قال: لا، قلت: فإن كان أبى؟ قال: إن كان أبوك فنعم (1)
ورواه الكليني (2) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه وفى المتن " إن كان أباك ".
وأورده الصدوق (3) مرسلا عن وهب بن عبد ربه فأن طرق كتابه خالية من
ذكر الطريق إليه وفى متنه " إن كان أبوك فحج عنه ".
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما يجب
على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف (4).
ورواه الشيخ (5) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق.
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب
ابن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم عن محمد بن أبي عمير، وصفوان
ابن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن يحيى الأزرق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 87.
(2) في الكافي باب الحج عن المخالف تحت رقم 1.
(3) في الفقيه تحت رقم 2875.
(4) الكافي باب ما ينبغي للرجل ان يقول إذا حج عن غيره تحت رقم 2.
(5) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 99.
85

حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان
بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج (1)
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن
يحيى، عن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يحج عن الرجل
يصلح له ان يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال:
يحج عنه صرورة لا مال له (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس (4).
وروى الشيخ (5) هذين الخبرين معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين.
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة
من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة، وقد حجت المرأة، فقالت: إن صلح حججت
أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بأن تحج
عن أخيها وإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها (6).
وعن أبن أبى عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: قيل له:
أرأيت الذي يقضى عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشئ؟ قال: نعم، يقول

(1) الفقيه تحت رقم 2877.
(2) الكافي باب الرجل يحج عن غيره ذلك تحت رقم 1.
(3) الكافي باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج تحت رقم 3.
(4) الكافي باب المرأة تحج عن الرجل تحت رقم 2.
(5) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 74 و 83.
(6) الكافي باب المرأة تحج عن الرجل تحت رقم 3.
86

عند إحرامه: اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه وأجرني
في قضاي عنه (1).
محمد بن الحسن، باسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي
بن رئاب، عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أعطيت لرجل دراهم يحج
بها عنى، ففضل منها شئ فلم يرده على، فقال: هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة
لحاجته إلى النفقة (2).
قلت: في هذا الحديث إشعار بأن إعطاء الحجة كان يقع على غير وجه
الإجارة وإلا فلا معنى للسؤال عن عدم رد الفضلة لوضوح كون العوض في الإجارة
يقابل العمل إذا قام به الأجير لم يبق للمستأجر عليه سبيل بخلاف ما يدفع على
وجه الرزق فأنه بمظنة الاختصاص بمقدار الحاجة فيتجه السؤال عن حكم
الفضلة فيه، ولا منافاة بين هذا وبين عدم رد الفضلة إذ لا مانع من حكم الشارع
باستحقاق القدر المدفوع بإزاء ما يحصل للدافع من ثواب العمل الواقع عنه،
وباعتبار كون الدفع في معنى الشرط والمسلم عند شرطه.
لا يقال: إن فرض وقوع الدفع على طريق الشرط يأتي توجه السؤال عن
الفضلة لنحو ما ذكر في الاجرة.
لأنا نقول: لا شك أن تطرق الاحتمال على تقدير ملاحظة معنى الشرط
أقل بعدا منه على تقدير الإجارة فإذا تردد الأمر بينهما لم يتجه صرفه إلى الأبعد
على أنه لا حاجة إلى فرض الشرط صورة بل يكفي في التقريب للحكم كونه بمعناه
فإن ذلك مظنة للاشتباه بحيث يحسن السؤال طلبا لتحقيق الحال.

(1) الكافي باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره تحت رقم 3.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 88 وفيه " أعطيت رجلا دراهم ".
87

" (باب...) "
(حكم من نذر الحج ماشيا وانقضاء مشى الماشي)
صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي
عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر ان يمشى إلى
بيت الله الحرام، هل يجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: أرأيت إن
حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك من
مشيه؟ قال: نعم (1).
ورواه الكليني في الحسن (2) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى
بيت الله الحرام أيجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت وإن حج عن
غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي ذلك عنه؟ قال: نعم.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله فمشى
أيجزيه من حجة الاسلام؟ قال: نعم (3).
وبإسناده، عن موسى بن القاسم، عن أبن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل المشي، فقال: الحسن بن علي (عليهما السلام) قاسم ربه
ثلاث مرات حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا، وحج عشرين حجة

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 61 وفى باب وجوب الحج صدره
تحت رقم 35.
(2) في الكافي باب ما يجزى عن حجة الاسلام وما لا يجزى تحت رقم 12.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 241.
88

ماشيا على قدميه (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مشى الحسن (عليه السلام) من
مكة أو المدينة؟ قال: من مكة، وسألت إذا زرت البيت أركب أو أمشي؟ فقال:
كان الحسن (عليه السلام) يزور راكبا، وسألته عن الركوب أفضل أو المشي؟ فقال:
الركوب، قلت الركوب أفضل من المشي؟ قال: نعم إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ركب (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن أبن أبى عمير، عن رفاعة،
وابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا؟ فقال:
بل راكبا فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حج راكبا (4).
ورواه الكليني في الحسن (5) وطريقه: " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن
أبى عمير، عن رفاعة، وابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".
واعلم أن للأصحاب في طريق الجمع بين الأخبار المختلفة في أفضلية المشي
والركوب وجوها أكثرها بين التكلف، والمتجه في ذلك المصير إلى اختصاص
أفضلية المشي بمن لا يضعفه عن العبادة والدعاء كما وردت الإشارة إليه في حديث يأتي.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن جميل قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي (6).

(1) و (2) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 29 و 28
(3) الكافي باب الحج ماشيا وانقطاع مشى الماشي تحت رقم 5.
(4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 337.
(5) في الكافي الباب المتقدم ذكره تحت رقم 4.
(6) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 338.
89

وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي،
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي؟ قال:
فليركب وليسق بدنة فإن ذلك يجزى عنه إذا عرف الله منه الجهد (1).
وعن موسى بن القاسم، عن أبن أبى عمير وصفوان، عن رفاعة بن موسى،
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله؟ قال: فليمش، قلت:
فإنه تعب قال: إذا تعب ركب (2).
وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال: فليركب
وليسق الهدي (3).
صحر: وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة
الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشى إلى مكة حافيا؟ فقال:
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل، فقال: من هذه؟
فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم): يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فأن الله غنى عن مشيها وحفاها
قال: فركبت (4).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنه
بلغنا - وكنا تلك السنة مشاة - عنك أنك تقول في الركوب، فقال: إن الناس
يحجون مشاة ويركبون، فقلت: ليس عن هذا أسألك، فقال: عن أي شئ
تسألني (5) فقلت: أي شئ أحب إليك تمشى أو تركب؟ فقال: تركبون أحب

(1) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 36.
(2) و (3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 48 و 49.
(4) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 37.
(5) كذا، وفى المطبوع " تسألوني " وهو تصحيف بقرينة الخبر الآتي
90

إلي فإن ذلك أقوى على الدعاء والعبادة (1).
ورواه في موضع آخر من التهذيب معلقا عن صفوان - يعنى ابن يحيى -
عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا كنا نحج مشاة فبلغنا عنك شئ
فما ترى؟ فقال: إن الناس ليحجون مشاة ويركبون، قلت: ليس عن ذلك
أسألك، قال: فعن أي شئ سألت؟ قلت: أيهما أحب إليك أن نصنع؟ قال:
تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى لكم على الدعاء والعبادة (2).
ولا يخفى ما لهذا المتن من المزية على ذاك والآفة في مثله تأتى من جهة
إيثار النقل بالمعنى وقد رواه الكليني أيضا (3) عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن سيف التمار. والمتن كما في الرواية الثانية
للشيخ إلا في كلمة " فقال " فأسقط منها الفاء وفي قوله: " فعن أي شئ " فذكره
يصورة ما في الرواية الأولى.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام
عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الذي عليه المشي في الحج
إذا رمى الجمار زار البيت راكبا وليس عليه شئ (4).
وروى الصدوق هذا الحديث عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل بن همام المكي، عن أبي الحسن
الرضا، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الذي عليه المشي إذا رمى
الجمرة زار البيت راكبا (5).

(1) المصدر الباب تحت رقم 32.
(2) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 336.
(3) في الكافي باب الحج ماشيا وانقطاع مشى الماشي تحت رقم 2.
(4) المصدر الباب تحت رقم 7.
(5) الفقيه تحت رقم 2790.
91

باب
" (آداب السفر وما يستحب من الدعاء لمن يريد الحج والعمرة إذا خرج من بيته) "
صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيكره السفر في شئ من الأيام المكروهة مثل
الأربعاء وغيره؟ فقال: افتتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك، واقرء آية
الكرسي، واحتجم إذا بدا لك (1).
وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): تصدق واخرج أي يوم شئت (2).
وروى الكليني هذا الحديث في كتاب الحج (3) عن عدة من أصحابنا، عن
أحمد بن محمد، عن ابن محبوب ببقية السند.
ورواه في الروضة (4) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي
محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام). وفى متنه زيادة يشبه
بها حديث حماد وهذه صورة المتن " قال: اقرأ آية الكرسي واحتجم أي يوم شئت
وتصدق واخرج أي يوم شئت ".
وروى حديث حماد في الحسن (5) من طريق علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وبين المتنين اختلاف فإنه قال: " أيكره السفر في

(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2405 و 2404.
(3) باب القول عند الخروج من بيته تحت رقم
(4) تحت رقم 408.
(5) في الكافي باب القول عند الخروج من بيته تحت رقم 3.
92

شئ من الأيام المكروهة الأربعاء وغيره؟ فقال افتتح سفرك بالصدقة واقرء
آية الكرسي إذا بدا لك. "
ورواهما الشيخ معلقين (1) عن محمد بن يعقوب بالطريق الأول لحديث ابن
الحجاج وبسائر إسناد الآخر ومتنه على وفق ما في الكافي، والظاهر أن ما في رواية
الصدوق هو الصحيح.
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح
وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار، ويعقوب بن يزيد جميعا، عن ابن أبي عمير
أنه قال: كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شئ
فشكوت ذلك إلى أبى الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) فقال: إذا وقع في نفسك شئ
فتصدق على أول مسكين ثم امض، فأن الله عز وجل يدفع عنك (2).
وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الجزاز أنه قال:
أردنا أن نخرج فجئنا نسلم على أبى عبد الله (عليه السلام) فقال: كأنكم طلبتم بركة الاثنين؟
قلنا: نعم. قال: فأي يوم أعظم شؤما من يوم الاثنين فقدنا فيه نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) وارتفع
الوحي عنا، لا تخرجوا يوم الاثنين واخرجوا يوم الثلاثاء (3).
وبالاسناد، عن أبي أيوب الخزاز أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله
عز وجل " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " فقال (عليه السلام):
الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت (4).

(1) في التهذيب باب العمل والقول عند الخروج تحت رقم 13.
(2) الفقيه تحت رقم 2406 وكأن في السند سقطا ففي المحاسن كتاب السفر في باب
افتتاح السفر بالصدقة تحت رقم 26 " باسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن سفيان
ابن عمر قال كنت - الخ ".
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 2397 و 1253.
93

وعن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير،
عن جميل بن دراج، وبطريقه السلف، عن حماد بن عثمان جميعا، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: الأرض تطوى من آخر الليل (1).
وعن، أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن سليم
ابن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: الشوم للمسافر
في خمسة: الغراب والناعق عن يمينه والكلب الناشر لذنبه، والذئب العاوي
الذي يعوي في وجه الرجل وهو مقع على ذنبه يعوي ثم يرتفع ثم ينخفض
ثلاثا، والظبي السانح من يمين إلى شمال، والبومة الصارخة، والمرأة
الشمطاء تلقى فرجها والأتان العضباء - يعنى الجدعاء - فمن أوجس في نفسه
منهن شيئا فليقل: اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد في نفسي فاعصمني من ذلك
قال: فيعصم من ذلك (2).
قال الجوهري: الشمط بياض شعر الرأس يخالط سواده، والرجل أشمط
والمرأة شمطاء وقال: الجدع قطع الأنف وقطع الاذن أيضا وقطع اليد والشفة
تقول منه جدعته فهو أجدع والأنثى جدعاء، وقال: ناقة عضباء: مشقوقة الأذن
وكذلك الشاة. ومن هذا يعلم أن المراد بالجدع هنا قطع الاذن لأنه الموافق
لذكر العضباء (3).
وبطريقه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
في سفره إذا هبط سبح وإذا صعد كبر (4).

(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2395 و 2403.
(3) في الصحاح: سنح لي الظبي يسنح سنوحا إذا مر من مياسرك إلى ميامنك، والعرب
تتيمن بالسانح وتتشأم بالبارح.
(4) الفقيه تحت رقم 2420.
94

وروى هذا الحديث الكليني (1) أيضا في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار ".
بطريقه، عن العلاء - يعنى بن رزين - (وفد مضى في بعض أبواب هذا
الكتاب) عن أبي عبيدة عن أحدهما (عليهما السلام قال: إذا كنت في سفر فقل: اللهم اجعل
مسيري عبرا، وصمتي تفكرا، وكلامي ذكرا (2).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن موسى
ابن القاسم قال: حدثنا صباح الحذاء قال: سمعت موسى بن جعفر (عليهما السلام) يقول:
لو كان الرجل منكم إذا أراد السفر قام على باب داره (و) تلقاء وجهه الذي يتوجه
له فقرء فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن شماله، وآية الكرسي أمامه وعن
يمينه وعن شماله، ثم قال: " اللهم أحفظني وأحفظ ما معي، وسلمني وسلم ما معي،
وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن " لحفظه الله وحفظ ما معه، وسلمه وسلم ما معه،
وبلغه وبلغ ما معه، ثم قال: يا صباح أما رأيت الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه،
ويسلم ولا يسلم ما معه، ويبلغ ولا يبلغ ما معه؟ قلت بلى جعلت فداك (3).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بطريقه، وفي المتن
" على باب داره تلقاء وجهه " (5) وفيه " وسلمه الله وسلم ما معه وبلغه الله وبلغ
ما معه، قال: ثم قال - الحديث ".
ورواه الصدوق (6)، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن

(1) في الكافي باب الدعاء في الطريق تحت رقم 2.
(2) الفقيه تحت رقم 2421.
(3) الكافي باب القول إذا خرج الرجل من بيته من كتاب الحج تحت رقم 1.
(4) في التهذيب باب العمل والقول عند الخروج تحت رقم 16.
(5) وزاد فيه آخر الدعاء " الجميل ".
(6) في الفقيه تحت رقم 2414.
95

الفضل بن عامر وأحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي ببقية السند
وفى المتن " تلقاء الوجه " وفيه " لحفظه الله ولحفظ ما معه وسلمه وسلم ما معه وبلغه الله
وبلغ ما معه، قال: ثم قال - الحديث ".
ورواه الكليني (1) أيضا في كتاب الدعاء بعين الاسناد، والمتن مختلف وهذه
صورة ما هناك " عن صباح الحذاء قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): إذا أردت السفر
فقف على باب دارك وأقرء فاتحة الكتاب أمامك وعن يمينك وعن شمالك، وقل
هو الله أحد أمامك وعن يمينك وعن شمالك، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ
برب الفلق أمامك. عن يمينك وعن شمالك، ثم قل: " اللهم احفظني - إلى أن
قال - وبلغ ما معي بلاغا حسنا " ثم قال: أما رأيت - إلى قوله - ولا يبلغ ما معه ".
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن
مالك بن عطية، عن أبي حمزة قال: أتيت باب علي بن الحسين (عليهما السلام) فوافقته حين
خرج من الباب فقال: " بسم الله آمنت بالله وتوكلت على الله " ثم قال: يا أبا حمزة
إن العبد إذا خرج من منزله عرض له الشيطان فإذا قال: " بسم الله " قال الملكان:
كفيت، فإذا قال: " آمنت بالله " قالا: هديت، فإذا قال " توكلت على الله "
قالا: وقيت، فيتنحى الشيطان فيقول بعضهم لبعض كيف لنا بمن هدى وكفى
ووقي، قال: ثم قال: " اللهم إن عرضي لك اليوم " ثم قال: يا أبا حمزة إن تركت
الناس لم يتركوك وإن رفضتهم لم يرفضونك، قلت فما أصنع؟ قال: أعطهم
عرضك ليوم فقرك وفاقتك (2).
قلت: ذكر السيد المرتضى - رضي الله عنه - في مجالسه عند تأويل ما روى

(1) في الكافي كتاب الدعاء باب الدعاء إذا خرج الانسان من منزله تحت رقم 9. وبسند
ضعيف مثل ما تقدم أولا عن موسى بن القاسم في الباب تحت رقم 11.
(2) المصدر الباب تحت رقم 2. وقوله " ان عرضي لك اليوم " أي لا أتعرض
لمن هتك عرضي لوجهك اما عفوا أو تقية وكلاهما لله رضى.
96

عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في جملة حديث أنه قال: " كل المسلم على المسلم حرام، دمه
وعرضه " أن للناس اختلافا في معنى العرض، فمنهم من ذهب إلى أن عرض الرجل
إنما هو سلف من آبائه وأمهاته ومن جرى مجراهم، ومنهم من ذهب إلى أنه
نفسه، محتجا بحديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حين ذكر أهل الجنة فقال: " لا يبولون
ولا يتغوطون وإنما هو عرق يجرى من أعراضهم مثل المسك " أي من أبدانهم.
قال: ومنه قول أبى الدرداء: " أقرض من عرضك ليوم فقرك " أراد من شتمك
فلا تشتمه ومن ذكرك بسوء فلا تذكره ودع ذلك قرضا لك عليهم ليوم الجزاء
والقصاص، وبحديث روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " أيعجز أحدكم أن
يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من منزله قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي
على عبادك " قال: فمعناه قد تصدقت بنفسي وأحللت من يغتابني، فلو كان العرض
الأسلاف ما جاز أن يحل من سب الموتى لأن ذلك إليهم لا إليه، ثم قال المرتضى:
وقال الآخرون وهو الصحيح العرض موضع المدح والذم من الانسان، فإذا قيل:
ذكر عرض فلان فمعناه ذكر ما يرتفع أو يسقط بذكره ويمدح أو يذم به،
وقد يدخل في ذلك ذكر الرجل نفسه وذكر آبائه وأسلافه لأن ذلك مما يمدح
به ويذم.
ولا يخفى أن ما اختاره المرتضى - رضي الله عنه - في معنى العرض أوفق
بسياق الحديث النبوي الذي هو بصدد تأويله، وأما الحديث الاخر فهو في معنى
خبر أبي حمزة وتفسير العرض فيهما بالنفس كما حكاه عن البعض متعين.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي
حمزة، ح وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب
الخراز، عن أبي حمزة قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يحرك شفتيه حين أراد أن يخرج
وهو قائم على الباب فقلت: إني رأيتك تحرك شفتيك حين خرجت، فهل قلت
شيئا؟ قال: نعم، إن الانسان إذا خرج من منزله قال حين يريد أن يخرج:
97

" الله أكبر الله أكبر - ثلاثا - بالله أخرج وبالله أدخل وعلى الله أتوكل - ثلاث مرات -
اللهم افتح لي في وجهي هذا بخير، واختم لي بخير، وقني شر كل دابة أنت
آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم " لم يزل في ضمان الله عز وجل
حتى يرده إلى المكان الذي كان فيه (1).
قوله: " لم يزل - الخ " يدل على سقوط شئ من لفظ الحديث ويقرب
أن يكون الساقط واو العطف مع قوله " قال، حين يريد أن يخرج " ولا يبعد أن
يكون سقط من الطريق أيضا رواية علي بن الحكم عن مالك بن عطية كما تفيده
مراعاة إسناد الحديث الذي قبله والكليني لم يذكر الطريق في مفتتح الخبر كما
أوردناه وإنما رواه أولا بطريق علي بن إبراهيم ثم قال: محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم (2) عن أبي حمزة مثله.
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم،
عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان الجمال ح وعن
أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن
عبد الله بن محمد الحجال، عن صفوان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبى (عليه السلام) يقول:
ما يعبؤ بمن يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: خلق يخالق به من
صحبه، وحلم يملك به غضبه، وورع يحجزه عن محارم الله عز وجل (3)
وروى الشيخ هذا الحديث (4)، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي
محمد الحجال، عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما يعبؤ
- الحديث. وفي المتن مخالفة لما أورده الصدوق في عدة مواضع. والكليني

(1) الكافي كتاب الدعاء باب الدعاء إذا خرج الانسان من منزله، تحت رقم 1.
(2) في المصدر " عنه، عن أبي أيوب، عن أبي حمزة ".
(3) الفقيه تحت رقم 2424.
(4) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 195.
98

رواه بإسناد غير نقي (1) وأكثر متنه موافق لما في رواية الصدوق فهي أحق بالاعتماد
مع أن في نسخ التهذيب التي رأيتها سهوا واضحا في بعض ألفاظه وهو دليل على
قلة الضبط في أصل إيراده وأن الشيخ لم يراعه حال انتزاعه.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي
ابن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما يعبؤ
من يسلك هذا الطريق إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله،
وحلم يملك به غضبه، وحسن الصحابة لمن صحبه (2).
قلت: في النسخ التي يحضرني للكافي " ما يعبؤ من " في الموضعين من هذا
الحديث وخبر صفوان، وليس بمعروف ولكنه محتمل للصحة بالحمل على وجه
من التضمين لمعنى القبول ونحوه مما يتعدى بغير الحرف.
محمد بن علي، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري،
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز،
عن عمار بن مروان الكلبي قال: أوصاني أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: أوصيك بتقوى الله،
وأداء الأمانة، وصدق الحديث لمن صحبك ولا قوة إلا بالله (3).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
محبوب، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قد عرفت حالي وسعة
يدي وتوسيعي على إخواني فأصحب النفر منهم في طريق مكة فأوسع عليهم،

(1) في الكافي قسم الأصول باب المدارأة تحت رقم 1.
(2) الكافي كتاب الحج باب الوصية تحت رقم 2. وقوله " ما يعبؤ من " في الفقيه
" ما يعبؤ بمن " وهو أظهر وعلى نسخ الكتاب لعله على بناء المفعول على الحذف والايصال،
أو على بناء الفاعل على الاستفهام الانكاري أي أي شئ يصلح ويهيئ لنفسه، قال الجوهري:
عبأت الطيب: هيأته وصنعته.
(3) الفقيه تحت رقم 2426.
99

قال: لا تفعل يا شهاب إن بسطت وبسطوا أجحفت بهم، وإن هم أمسكوا أذللتهم
فاصحب نظراءك اصحب نظراءك (1).
وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي
عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي
يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما من نفقة أحب إلى
الله من نفقه قصد ويبغض الاسراف إلا في حج وعمرة (2).
وبطريقه السالف عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، إن معي
أهلي وأريد الحج فأشد نفقتي في حقوي؟ قال: نعم فإن أبى (عليه السلام) كان يقول:
من قوة المسافر حفظه نفقته (3)
ن: وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الملك بن أعين قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): إني ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة فإذا نظرت إلى الطالع
ورأيت الطالع الشر جلست ولم أذهب فيها، وإذا رأيت طالع الخير ذهبت في
الحاجة؟ فقال لي: تقضى؟ قلت: نعم، قال: أحرق كتبك (4).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية
أبن عماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرجت من منزلك فقل: " بسم الله
توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك خير ما خرجت له،
وأعوذ بك من شر ما خرجت له اللهم أوسع على من فضلك، وأتمم على نعمتك،
واستعملني في طاعتك، وأجعل رغبتي فيما عندك وتوفني على ملتك وملة رسولك

(1) الفقيه تحت رقم 2441.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2446 و 2448.
(4) الفقيه تحت رقم 2402 وقوله " تقضى " أي صنفت أو جمعت في ذلك كتبا، أو
تحكم بان للنجوم تأثيرا تعلمه، أو لذلك الطالع أثرا، والأول أوفق بقوله " أحرق كتبك ".
100

(صلى الله عليه وآله وسلم) " (1).
عنه، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من قرء قل هو الله أحد حين يخرج من منزله عشر مرات
لم يزل في حفظ الله عز وجل وكلاءته حتى يرجع إلى منزله (2).
وعنه، عن أبيه، عن أبن أبى عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
عن أبن أبى عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا خرجت من بيتك تريد الحج والعمرة إن شاء الله فادع دعاء الفرج وهو
" لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله لا الله العلى العظيم، سبحان الله رب السماوات
السبع، والأرضين السبع، ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين "
ثم قل: " اللهم كن لي جارا من كل جبار عنيد، ومن كل شيطان رجيم " ثم قل:
" بسم الله دخلت، بسم الله خرجت وفى سبيل الله، اللهم إني أقدم بين يدي نسياني
وعجلتي بسم الله وما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته، اللهم أنت المستعان على
الأمور كلها، وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، اللهم هون علينا سفرنا
واطولنا الأرض وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك، اللهم أصلح لنا ظهرنا،
وبارك فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر،
وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللهم أنت عضدي وناصري
بك أحل وبك أسير، اللهم أنى أسألك في سفري هذا السرور والعمل بما يرضيك
عنى اللهم اقطع عني بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني في أهلي بخير، لا حول
ولا قوة إلا بالله، اللهم إني عبدك وهذا حملانك، والوجه وجهك، والسفر إليك
وقد اطلعت على ما لم يطلع عليه أحد، فأجعل سفري هذا كفارة لما قبله من
ذنوبي، وكن عونا لي عليه، واكفني وعثه ومشقته ولقني من القول والعمل
رضاك، فإنما أنا عبدك وبك ولك " فإذا جعلت رجلك في الركاب فقل: " بسم الله

(1) الكافي قسم الأصول كتاب الدعاء باب الدعاء إذا خرج الانسان من منزله تحت رقم 5.
(2) المصدر الباب تحت رقم 8.
101

الرحمن الرحيم، بسم الله والله أكبر " فإذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك
فقل: " الحمد لله الذي هدانا للاسلام ومن علينا بمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، سبحان الله سبحان
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، والحمد الله رب
العالمين اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على الأمر، اللهم بلغنا بلاغا (يبلغ)
إلى خير، بلاغا يبلغ إلى مغفرتك ورضوانك، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا
خيرك ولا حافظ غيرك " (1).
وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق وفي جملة
من ألفاظ الدعاء اختلاف فمن ذلك قول " ورب الأرضين السبع " فأكثر نسخ
التهذيب خالية منه، ورأيته ملحقا في نسخة وبعض نسخ الكافي خال منه أيضا ومن
ذلك قول " بك أحل وبك أسير " إلى قوله " اللهم اقطع " فإنه متروك في نسخ
التهذيب التي رأيتها وهو سهو ظاهر ومنه قوله " ما لم يطلع عليه أحد " فإن فيها
" يطلع عليه غيرك " ومنه قوله " واستوى بك محملك " وقوله " ورضوانك " ففيها
" جملك " وفيها " رضاك " (3).
والوعثاء المشقة، والوعث مصدر وعث الطريق كسمع وكرم إذا تعسر
سلوكه، قاله صاحب القاموس، والحملان مصدر ثان لحمل يقال: حمله يحمله
حملا وحملانا، ذكر ذلك جماعة من أهل اللغة وزاد في القاموس ان الحملان بالضم
ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة، والظاهر هنا إرادة المصدر فيكون في
معنى قوله بعد ذلك " أنت الحامل على الظهر ". وقال الجوهري: الطير الاسم من
التطير ومنه قولهم: " لا طير إلا طير الله " كما يقال: " لا أمر إلا أمر الله " وحكى
عن ابن السكيت - رحمه الله - أنه قال: يقال: " طائر الله لا طائرك " ولا تقل " طير الله "

(1) الكافي كتاب الحج القول إذا خرج الرجل من بيته تحت رقم 2.
(2) في التهذيب باب العمل والقول عند الخروج تحت رقم 17.
(3) في المصدر المطبوع " رضوانك " كما في المتن.
102

وورود هذا اللفظ في الدعاء يرد هذه الحكاية.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن عبد الله القمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قل:
" اللهم أنى أسألك لنفسي اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أنت
ثقتي وأنت رجائي وأنت عضدي وأنت ناصري بك أحل وبك أسير " قال: ومن
يخرج في سفر وحده فليقل: " ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم آنس وحشتي وأعني
على وحدتي وأد غيبتي " (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): وطن نفسك على حسن الصحابة لمن صحبت في حسن خلقك
وكف لسانك، وأكظم غضبك، وأقل لغوك، وتفرش عفوك وتسخو نفسك (2).
قال الجوهري: فرشت الشئ أفرشه بسطته، ويقال: فرشه أمره إذا أوسعه
إياه. وكلا المعنيين صالح لأن يراد من قوله " تفرش عفوك " إلا أن المعنى الثاني
يحتاج إلى تقدير.
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: من خالطت فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليه فأفعل (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا سافر إلى الحج والعمرة تزود من أطيب الزاد
من اللوز والسكر والسويق المحمص والمحلى (4).

(1) الكافي كتاب الحج باب الدعاء في الطريق تحت رقم 4.
(2) الكافي باب الوصية تحت رقم 3.
(3) الكافي قسم الأصول كتاب العشرة باب حسن المعاشرة تحت رقم 1 وفيه " عليهم فافعل ".
(4) روضة الكافي تحت رقم 468.
103

" (باب...) "
(حسن القيام على الدواب)
صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري،
وعن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
أنه قال: اتخذوا الدابة فإنها زين وتقضى عليها الحوائج، ورزقها على الله
عز وجل (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر
عن أخيه أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن السرج واللجام في الفضة أيركب به؟
فقال: إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس وإلا فلا يركب به (2).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن
ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك
نرى الدواب في بطون أيديها مثل الرقعتين في باطن يديها مثل الكي فأي شئ
هو؟ قال: ذاك موضع منخريه في بطن أمه (3).
صحر: وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب
عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) أنه يقول: ما بهمت البهائم عنه فلم
تبهم عن أربعة: معرفتها بالرب تبارك وتعالى، ومعرفتها بالموت ومعرفتها بالأنثى
من الذكر، ومعرفتها بالمرعى الخصب (4).

(1) الفقيه تحت رقم 2479.
(2) الكافي كتاب الدواجن قبل كتاب الوصية باب آلات الدواب تحت رقم 3.
(3) الفقيه تحت رقم 2476.
(4) المصدر تحت رقم 2473.
104

محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال،
عن صفوان الجمال، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لو يعلم الناس كنه حملان الله للضعيف
ما غالوا ببهيمة (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحجال، عن صفوان
الجمال قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا صفوان اشتر لي جملا وخذه أشوه فإنه أطول
شئ أعمارا فاشتريت له جملا بثمانين درهما فأتيته به (2).
قال الكليني - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: " وفي حديث آخر قال: اشتر
السود القباح فإنها أطول شئ أعمارا ".
ومن هذا الكلام يعلم أن المراد بالأشوه القبيح المنظر، وفي بعض نسخ الكافي
" أسود " بدل " أشوه " وكلاهما مناسب على ما ورد في الخبر المرسل ولولاه لم يظهر
المعنى لاشتراك لفظ الأشوه كما يفيده كلام جماعة من أهل اللغة.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسين بن عمر
ابن يزيد، عن أبيه قال: اشتريت إبلا وأنا بالمدينة مقيم فأعجبتني إعجابا شديدا
فدخلت على أبى الحسن الأول (عليه السلام) فذكرتها، فقال: مالك وللإبل، أما علمت
أنها كثيره المصائب؟ قال: فمن إعجابي بها أكريتها وبعثت بها مع غلمان لي
إلى الكوفة قال: فسقطت كلها فدخلت عليه فأخبرته، فقال: " فليحذر الذين
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،
عن أبي عبيدة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: أيما دابة استصعبت على صاحبها من

(1) الكافي كتاب الدواجن باب اتخاذ الإبل تحت رقم 2.
(2) المصدر الكتاب الباب تحت رقم 8، وشاهت الوجوه بمعنى قبحت.
(3) المصدر الباب تحت رقم 7 والآية في سورة النور: 68
105

لجام ونفار فليقرء في آذانها أو عليها (1): " أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في
السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون " (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أشتر دابة فإن منفعتها لك ورزقها على الله عز وجل " (3).
قلت: كذا وجدت صورة إسناد هذا الحديث فيما يحضرني من نسخ الكافي
ولا أعهد لابن أبي عمير، رواية عن علي بن رئاب وإنما يروى إبراهيم بن هشام،
عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، ويقرب أن يكون سها القلم هنا فوقع هذا الابدال،
والأمر في ذلك سهل على كل حال.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لو يعلم الحاج ماله من الحملان ما غالى أحد ببعير (4).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن علي بن الحسين (عليهما السلام) ليبتاع الراحلة بمائة دينار يكرم بها نفسه. صلوات الله
عليه وعلى آبائه وأبنائه. (5)
وبالاسناد أيضا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إن من الجور أن يقول الراكب للماشي: الطريق (6).

(1) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - في المرآة: يعنى قريبا منها ان لم يقدر على
إدناء الفم منها.
(2) الكافي في الدواجن باب نوادر في الدواب تحت رقم 14 والآية في آل عمران: 83.
(3) المصدر في الدواجن باب ارتباط الدابة والمركوب تحت رقم 4.
(4) المصدر باب اتخاذ الإبل من كتاب الدواجن تحت رقم 4.
(5) المصدر الباب تحت رقم 1 وفيه تمام الحديث إلى قوله " نفسه ".
(6) كذا في المصدر باب نوادر في الدواب تحت رقم 15، وفيه " ان من الحق
أن يقول - الخ " وبعد تمام الخبر: وفي نسخة أخرى " ان من الجور - الخ ".
106

قلت: كأنه يريد أن الراكب لا يكلف الماشي بالعدول من طريقه إذا
كان مروره فيه متوقفا على ذلك، بل ينتظره أو يعدل عنه الراكب، والحكمة
في ذلك ظاهرة، فإن الراكب أحق بتحمل كلفة العدول ونحوه من الماشي.
وبهذا الاسناد قال: خرج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو راكب
فمشوا معه، فقال: ألكم حاجة؟ قالوا: لا، ولكنا نحب أن نمشي معك، فقال:
(عليه السلام) لهم: انصرفوا فإن مشى الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي (1).
2 (باب أنواع الحج والعمرة) "
صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن محمد بن موسى بن
المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز أنه سأل أبا عبد الله
(عليه السلام) أي أنواع الحج أفضل؟ فقال: المتعة وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لفعلت كما فعل الناس (2).
وروى الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن
يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
وفى المتن " فعلت كما فعل الناس ".
وذكر الصدوق - رحمه الله - أن أبا أيوب الخزاز يقال له إبراهيم بن
عيسى أيضا فلا تنافي بين ما في روايته ورواية الشيخ.
ورواه الكليني (4) في الحسن، والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

(1) المصدر الباب تحت رقم 16.
(2) الفقيه تحت رقم 2554.
(3) في التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 18
(6) في الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 3.
107

ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز " وفى متنه " لفعلت مثل ما فعل الناس " ورواه
الشيخ أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: لما فرغ
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل (عليه السلام) عند فراغه من
السعي وهو على المروة فقال: إن الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي
فأقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على الناس بوجهه فقال: أيها الناس هذا
جبرئيل - وأشار بيده إلى خلفه - يأمرني عن الله عز وجل أن آمر الناس أن يحلوا
إلا من ساق الهدي فأمرهم بما أمر الله به فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله نخرج
إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء، وقال الاخر (ون): يأمرنا بشئ ويصنع هو
غيره فقال: يا أيها الناس لو استقبلت من أمرى ما استدبرت صنعت كما صنع
الناس ولكني سقت الهدي فلا يحل من ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله،
فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة، فقام إليه سراقة بن مالك بن جشعم المدلجي
فقال: يا رسول الله هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد إلى
يوم القيامة وشبك بين أصابعه، وأنزل الله في ذلك قرآنا: " فمن تمتع بالعمرة
إلى الحج فما استيسر من الهدي " (2).
قلت: هذا الحديث مروي من طرق كثيرة وسيأتي والذي في رواية الكليني
منها سراقة بن مالك بن جعشم (3) بتقديم العين، وهو الموافق لما في كتب اللغة، وأما
رواية الشيخ فقد اتفقت على ما هنا من تقديم الشين.

(1) في التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 20.
(2) المصدر الباب تحت رقم 3، والآية في سورة البقرة 196.
(3) في باب حج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تحت رقم 4 و 6 وفيه " جشعم الكناني "
مكان المدلجي وبنو مدلج بطن من كنانة.
108

وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن الله تعالى يقول: " فمن تمتع
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى " فليس لأحد إلا أن يتمتع لأن الله أنزل
ذلك في كتابه وجرت بها السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). (1).
وعنه، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن
عبيد الله الحلبي، وسليمان بن خالد، وأبى بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس لأهل
مكة ولا لأهل مر (2) ولا لأهل سرف متعة وذلك لقول الله عز وجل: " ذلك لمن
لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (3).
قال في القاموس: سرف ككتف موضع قرب التنعيم (4).
وعنه، عن علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسى بن جعفر (عليهما السلام) لأهل
مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عز وجل:
" ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (5).
وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قول الله عز وجل في كتابه:
" ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام "؟ فقال: يعنى أهل مكة ليس عليهم
متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان (6) كما يدور
(هامش) * (1) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 4. وفيه " جرت به السنة ".
(2) " مر " بفتح الميم وتشديد الراء موضع على مرحلة من مكة وقيل: على خمسه أميال.
(3) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 25 والآية في البقرة 196.
(4) قال في المراصد على ستة أميال من مكة من طريق مر، وقيل: سبعة وتسعة
واثنا عشر.
(5) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 26.
(6) ذات عرق: مهل أهل العراق وهو الحد بين تهامة ونجد، وعسفان بضم العين المهملة وسكون السين على مرحلتين من مكة. وقال في المصباح المنير: بينه وبين مكة نحو
ثلاث مراحل، ونونه زائدة. (*)
109

حول مكة، فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه
المتعة (1).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حمار بن عثمان
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حاضري المسجد الحرام قال: ما دون الأوقات إلى مكة (2).
قلت: ينبغي أن يحمل ما في هذا الخبر من الاطلاق على التقييد الواقع في
الذي قبله بعدم الزيادة على ثمانية وأربعين ميلا كما هو الشأن في حمل المطلق على
المقيد، أو يحمل على التقية لما يحكى عن أبي حنيفة من المصير إلى هذا التقدير.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتي عشرة
ومأتين فقلت: جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة، مفردا أو متمتعا؟ فقال: متمتعا
فقلت: أيما أفضل المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدي؟ فقال: كان
أبو جعفر (عليه السلام) يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي،
وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة (3).
وروى الشيخ هذا الحديث (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحج، فقال: تمتع، ثم قال: إنا

(1) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 27.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 329.
(3) الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 11 و " أبو جعفر " في الأول الجواد
عليه السلام كما صرح به الكافي والأخير الباقر عليه السلام.
(4) في التهذيب باب ضروب الحج تحت تحت رقم 21.
110

إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا: يا ربنا أخذنا بكتابك وقال الناس: رأينا رأينا
ويفعل الله بنا وبهم ما أراد (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في القارن: لا يكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه
طواف البيت، وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعى بين الصفا والمروة، وطواف
بعد الحج وهو طواف النساء، وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف
بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة. قال أبو عبد الله (عليه السلام): التمتع أفضل الحج وبه
نزل القرآن وجرت السنة فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت، وركعتان
عند مقام إبراهيم، وسعى بين الصفا والمفردة، ثم يقصر وقد أحل، هذا للعمرة،
وعليه للحج طواف وسعى بين الصفا والمروة، ويصلى عند كل طواف بالبيت ركعتين
عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت، وركعتان عند
مقام إبراهيم، وسعى بين الصفا والمروة، وهو طواف الزيارة وهو طواف النساء،
وليس عليه هدى ولا أضحية (2).
قلت: هذا الحديث أورده الشيخ عن سعد بن عبد الله بطريقه الذي ذكرناه
وبطريق آخر فيه نقصان تكررت الإشارة إليه فيما سلف: فلم نورده على ما هو عليه
وصورة السند بكماله هكذا " سعد بن عبد الله، عن العباس، والحسن، عن علي، عن
فضالة، عن معاوية، ومحمد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية " وموضع النقيصة فيه:
رواية سعد بن العباس، فقد كان الصواب أن يتوسط بينهما أحمد بن محمد وكذلك الحسن
فإن المراد به ابن فضال والمعهود في روايته عنه أن تكون بواسطة أحمد بن محمد
أو محمد بن الحسين، وأما علي فالمراد منه ابن مهزيار.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد

(1) و (2) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 5 و 51.
111

وليس بأفضل منه الا بسياق الهدي، وعليه طواف البيت، وصلاة ركعتين خلف
المقام، وسعى واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج، وقال: أيما
رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدى قد أشعره وقلده، والاشعار
أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة (1).
قلت: كذا صورة متن هذا الحديث في نسخ التهذيب التي رأيتها ولا يظهر لقوله
" يقرن بين الصفا والمروة " معنى ولعله إشارة على سبيل التهكم إلى ما يراه أهل
الخلاف من الجمع في القران بين الحج والعمرة وأن ذلك بمثابة الجمع بين
الصفا والمروة في الامتناع وأنما ينعقد له من النسك مثل نسك المفرد وصيرورته
قرانا إنما هي بسياق الهدى، وعلى هذا ينبغي أن ينزل قوله أخيرا " أيما رجل قرن
بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدى " يعنى أن من أراد القران لم
يتحصل له معناه الا بسياق الهدى ولا ينعقد له بنية الجمع إلا مثل نسك المفرد
لامتناع اجتماع النسكين وهو قاصد إلى التلبس بالحج أولا كالمفرد فيتم له ويلغو
ما سواه، وبهذا التقريب ينبغي احتمال النظر إلى الحديث في الاحتجاج لما صار إليه
بعض قدمائنا من تفسير القران بنحو ما ذكره العامة.
وللشيخ وغيره في تأويله باعتبار منافاته للاخبار الكثيرة الواردة من طرف
الأصحاب بتفسير القران كلام غير سديد.
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وحماد بن عيسى، وابن أبي عمير
وابن المغيرة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ونحن بالمدينة: إني
اعتمرت عمرة في رجب وأنا أريد الحج فأسوق الهدي أو أفرد أو أتمتع؟ قال: في
كل فضل وكل حسن، قلت: فأي ذلك أفضل؟ قال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول:
لكل شهر عمرة، تمتع فهو والله أفضل، ثم قال: إن أهل مكة يقولون: إن عمرته

(1) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 53 وفيه " وقد أشعره " بزيادة الواو.
112

عراقية وحجته مكية وكذبوا، أو ليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى
يقضيه؟ (1) محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن
أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن
وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر،
عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (2).
وبطريقه السالف عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أحدهم
يقرن ويسوق فأدعه عقوبة بما صنع (3).
وعن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: جاء رجل إلى
أبى جعفر (عليه السلام) وهو خلف المقام فقال: إني قرنت بين حجة وعمرة، فقال له: هل
طفت بالبيت؟ فقال: نعم، قال: هل سقت الهدي؟ قال: لا، فأخذ أبو جعفر (عليه السلام)
بشعره، ثم قال: أحللت والله (4).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمه عبيد الله قال: سأل رجل أبا عبد الله
(عليه السلام) - وأنا حاضر - فقال: إني اعتمرت في المحرم (5) وقدمت الآن متمتعا، فسمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما صنعت إنا لا نعدل بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله

(1) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 23.
(2) و (3) و (4) الفقيه تحت رقم 2553 و 2548 و 2547.
(5) في المصدر المطبوع " في الحرم " يعنى الأشهر الحرم ويحتمل رجب وذا العقدة
كما في المرآة.
113

(صلى الله عليه وآله وسلم) فإنا إذا بعثنا ربنا، أوردنا على ربنا قلنا: يا رب أخذنا بكتابك وسنة
نبيك وقال الناس رأينا رأينا فيصنع الله بنا وبهم ما شاء (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، وأبن أبى عمير،
وغيرهما، عن عبد الله بن سنان قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني قرنت العام وسقت
الهدى، قال: ولم فعلت ذلك!؟ التمتع والله أفضل، لا تعودن (2).
وعن موسى بن القاسم قال: حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة
لا متعة له، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟
قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله (3).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
لأهل مكة ان يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكة ان يتمتعوا، قال: قلت:
فالقاطنين بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا
شهرا فإن لهم أن يتمتعوا، قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت:
من أين يهلون بالحج؟ فقال: من مكة نحوا مما يقول الناس (4).
قلت: لا تنافي بين هذين الخبرين فإن مفاد الأول توقف انتقال الفرض
وصيرورة المقيم بمكة في حكم أهلها على إقامة السنتين، والخبر الثاني إنما يدل
على الاذن للقاطن إذا أقام سنة في أن يصنع مثل أهلها، ومرجع ذلك إلى التخيير
بإقامة السنة وتعين الانتقال بالسنتين، وسيأتي في خبر مشهوري الصحة نهى
المجاور عن التمتع إذا أقام ستة أشهر، ولو كان ناهضا للمقاومة لاتجه حمله على
مرجوحية التمتع والحال هذه، فلا ينافي التخيير المستفاد من غيره.

(1) الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 13.
(2) و (3) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 19 و 30.
(4) المصدر الباب تحت رقم 32، وفيه " قلت: فالقاطنون بها ".
114

وروى الشيخ أيضا، عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا
جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع (1).
وهذا الحديث مما يظن صحته نظرا إلى الظاهر، والتحقيق أنه معلل
أو ضعيف لأن موسى بن القاسم يروى بنحو إسناده في مواضع كثيرة من هذا
الكتاب والغالب فيها توسط " محمد بن عمر بن يزيد " بين " موسى " و " محمد بن عذافر "
ويوجد في عدة مواضع منها (2) مثل ما هنا في ترك الواسطة ولكن تكثر وقوع
خلل النقصان في إيراد الشيخ للأخبار وخصوصا في روايات موسى كما تكرر
التنبيه عليه يوجد قوة الظن بأن ترك الواسطة في مثل هذا الموضع ناش عن
سهو لا عن سداد بل ربما انتهى بمعونة بعض القرائن إلى حد الجزم ولهذا ردد
ما بين العلة والضعف فإن محمد بن عمر مجهول.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وعبد الرحمن بن
أعين قالا: سألنا أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض
الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) له أن يتمتع؟
فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له والاهلال بالحج أحب إلي. ورأيت من سأل
أبا جعفر (عليه السلام) وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له: جعلت فداك، إني قد
نويت أن أصوم بالمدينة قال: تصوم أن شاء الله، قال له: وأرجو أن يكون خروجي
في عشر من شوال، فقال: تخرج إن شاء الله، فقال له: إني قد نويت أن أحج
عنك أو عن أبيك، فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع، فقال له: إن الله ربما من

(1) المصدر الباب تحت رقم 31.
(2) في هذا الباب مرتان وفى باب المواقيت مرة وفى باب صفة الاحرام أربع مرات
بالرقم 12 و 37 و 39 و 89.
115

على بزيارة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما
حججت عن أبيك وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي، فكيف اصنع؟
فقال له: تمتع، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له: إني مقيم بمكة وأهلي
بها فيقول: تمتع. وسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال: إني أريد أن
أفرد عمرة هذا الشهر يعنى شوالا، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له
الرجل: إن أهلي ومنزلي بالمدينة ولى بمكة أهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل،
فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن لي ضياعا حول مكة وأريد
أن أخرج حلالا فإذا كان إبان الحج حججت (1).
قلت: لا يخفى أن قوله " ورأيت من سأل أبا جعفر (عليه السلام) - إلى قوله: وسأله بعد
ذلك " من كلام موسى بن القاسم، فهو حديث ثان عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أورده
موسى على أثر حديث أبي الحسن موسى (عليه السلام) (2).
وقد تمسك جماعة من الأصحاب منهم العلامة بالخبر الأول في الحكم بجواز
التمتع للمكي إذا بعد عن أهله ثم رجع ومر ببعض المواقيت، وفهموا من الخبر
إرادة التمتع في حج الاسلام، واللازم من ذلك أن يكون الخروج موجبا لانتقال
الفرض كالمجاورة لكنه هنا على وجه التخيير لقوله (عليه السلام) في الخبر: " والاهلال
بالحج أحب إلى " وكلام الشيخ في الاستبصار يعطى ذلك أيضا فأنه قال: " ما يتضمن
أول الخبر من حكم من يكون من أهل مكة وقد خرج منها ثم يريد الرجوع
إليها وأنه يجوز أن يتمتع فإن هذا حكم يختص بمن هذه صفته، لأنه أجراه

(1) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 29.
(2) من قوله " ورأيت - إلى قوله - فيقول: تمتع " خبر آخر رواه الكافي عن عدته
عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم في باب الطواف والحج عن الأئمة عليهم السلام
تحت رقم 2.
116

مجرى من كان من غير الحرم ويجري ذلك مجرى من أقام بمكة من غير أهل
الحرم سنتين فإن فرضه يصير الافراد أو الاقران وينتقل عنه فرض التمتع " وأضاف
العلامة في المنتهى إلى الخبر الأول شطرا من الثاني بتلخيص غير سديد واستدل
بالمجموع على الحكم.
وعندي في ذلك كله نظر، للتصريح في حديث أبي جعفر (عليه السلام) بأن مورد
الحكم هو حج التطوع والخبر الآخر وإن كان مطلقا إلا أن في إيراد
الثاني على أثره بصورة ما رأيت إشعارا بأن موسى بن القاسم فهم منهما اتحاد
الموضوع مع معونة دلالة القرينة الحالية على ذلك أيضا، فإن بقاء المكي
بغير حج إلى أن يخرج ويرجع مما يستبعد عادة، والعجب أن العلامة
جرد ما لخصه من الخبر الثاني عن موضع الدلالة على إرادة التطوع، وبما
حررناه يظهر أنه لا دلالة للحديثين على الجواز في حج الاسلام وإنما يدلان
عليه في التطوع، ولعل قوله في الأول " والاهلال بالحج أحب إلى " ناظر
إلى مراعاة التقية لئلا ينافي ما وقع من التأكيد في الأمر بالتمتع في الخبر
الثاني. وينبغي أن يعلم أن ما سلف ويأتي من الأخبار الكثيرة الناطقة بأفضلية
حج التمتع على غيره لأهل الآفاق مصروفة أيضا إلى حج التطوع وإلا فهو
في حج الاسلام متعين عليهم وقد وقع التصريح به أيضا في جملة من الاخبار
وما يأتي في عدة أحاديث من تفضيل غير التمتع لهم عليه محمول على التقية كما
قلناه في حكم المكي.
وبقى الكلام على قوله في الحديث أخيرا " وسأله بعد ذلك - إلى الآخر "
فإن ظاهره تحتم التمتع على المقيم بمكة، وقد أوله الشيخ في الاستبصار فقال:
" إنما قال له: أنت مرتهن بالحج لأنه غلب عليه مقامه بالمدينة ولعل مقامه بها
كان أكثر من مقامه بمكة فلم ينتقل فرضه إلى الافراد " مع أنه أورده في موضع
117

آخر من الكتابين (1) خبرا مستقلا معلقا عن موسى بن القاسم مصرحا فيه بالارسال
وفي المتن زيادة يختلف بها المعنى وهذه صورته " وموسى بن القاسم قال: أخبرني
بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) في عشر من شوال فقال: إني
أريد أن أفرد
عمرة هذا الشهر فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: إن المدينة منزلي
ومكة منزلي، ولي بينهما أهل وبينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال
له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة وأحتاج إلى الخروج إليها، فقال: تخرج
حلالا وترجع حلالا إلى الحج ".
ووجه الاختلاف في المعنى ظاهر، فإن المستفاد من هذا المتن كون السؤال
عن إفراد العمرة في أشهر الحج للحاجة إلى الخروج قبل وقت الحج، وجوابه المنع
من إفراد العمرة حينئذ والاذن في الخروج بعد عمرة التمتع بغير إحرام ويرجع
إلى الحج، والحكم الثاني مروي في عدة أخبار يأتي بعضها في باب فوات المتعة
وحكم المتمتع إذا خرج من مكة وأما الأول فالمنافي له من الأخبار كثير، وفيها
ما يوافقه وسنوردها في باب العمرة المفردة.
والشيخ أول هذا بالحمل على من أراد إفراد العمرة بعد أن دخل فيها بقصد
التمتع، وأنت خبير بأن المفهوم من ذلك المتن إنما هو السؤال عن إفراد العمرة
في شوال فلما لم يؤذن له فيه ذكر احتياجه إلى الخروج من مكة مع تقدمه
بالعمرة وقال إنه يؤخر الأمر إلى إبان الحج فيأتي بهما في ذلك الوقت تخلصا من
محذور الامتناع عن الخروج مع الحاجة إليه بتقدير أن يقدم العمرة في شوال.
ويقرب عندي أن يكون سقط منه ما أوجب هذا الاختلاف بين مفهوميهما وأن ما
يعطيه ظاهر الكلام من عدم الارسال ناش عن قصور في التعبير عن المقصود فلا ينتظم
حينئذ في سلك الصحيح، وبالجملة فتصريح الشيخ بإرساله كاف في تحقق العلة

(1) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 164 وفى الاستبصار باب جواز العمرة
المبتولة في أشهر الحج تحت رقم 4.
118

ولا حاجة معها إلى إثبات القطع بالارسال وعلى هذا تخف في تأويله المؤونة.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم
البجلي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يا سيدي إني أرجو أن أصوم في المدينة شهر رمضان
فقال: تصوم بها أن شاء الله، قلت: وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال وقد
عود الله زيارة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وزيارتك فربما حججت عن أبيك وربما حججت
عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي، فكيف
أصنع؟ فقال: تمتع، فقلت: إني مقيم بمكة منذ عشر سنين، قال: تمتع (1).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن جعفر بن بشير، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن
رجل يحج عن أبيه، أيتمتع؟ قال: نعم، المتعة له، والحج عن أبيه (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن
أذينة، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الذي يلي الحج في الفضل؟
قال: العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء، وقال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة
الحج لان الله تعالى يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " وإنما نزلت العمرة بالمدينة
فأفضل العمرة رجب وقال: المفرد للعمرة إن اعتمر في رجب ثم أقام للحج بمكة
كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية (3).

(1) الكافي باب الطواف والحج عن الأئمة تحت رقم 1. وقال العلامة المجلسي:
يدل على استحباب الحج عن الأئمة عليهم السلام وعن الوالدين والاخوان كما ذكره الأصحاب،
ويدل على أن التمتع أفضل إذا كان بنيابة النائي وإن كان المتبرع من أهل مكة بل لا يبعد
كون التمتع في غير حجة الاسلام لأهل مكة أفضل.
(2) الفقيه تحت رقم 2932. يعنى فائدة التمتع له لا لأبيه لأنه لا يمكن له التمتع بالنساء والثياب والطيب الذي فائدة حج التمتع.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 148.
119

وعن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وحماد بن عيسى، وابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذي يلي المفرد
للحج في الفضل؟ قال: المتعة، فقال: وما المتعة؟ قال: يهل بالحج في أشهر الحج
فإذا طاف بالبيت وصلى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة وقصر وأحل،
فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك وعليه الهدي، فقلت: وما الهدي؟
فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخفضه شاة، وقال: قد رأيت الغنم تقلد بخيط
أو بسير (1).
وبإسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما أفضل ما حج الناس؟ فقال: عمرة في رجب وحجة
مفردة في عامها، فقلت: فالذي يلي هذا؟ قال: المتعة، قلت: وكيف أتمتع؟
فقال: يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ
وهو محتبس، وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج، قلت: فما الذي يلي هذا؟
قال: القران، والقران أن تسوق الهدى، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: عمرة مفردة
ويذهب حيث شاء، فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية،
قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا
مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أو أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج
إلى منى بلا حج ولا عمرة (2).
قلت: للشيخ في تأويل هذا الحديث باعتبار تضمنه لعدم أفضلية التمتع
كلام ركيك والوجه في مثله كالخبر الذي قبله أن يحمل على التقية كما أشرنا
إليه سابقا فإن ترجيح الافراد محكي عمن كان في زمن أبى جعفر (عليه السلام) من العامة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد

(1) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 36.
(2) المصدر الباب تحت رقم 22. وفى " فإذا لبوا - الخ ".
120

ابن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين حج حجة الاسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة
حتى أتى الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل
بالحج (1) وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون غيره (2) ولا يدرون
ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه، ثم
صلى ركعتين عند المقام وأستلم الحجر، ثم قال: أبدء بما بدء الله (عز وجل) فأتى
الصفا فبدء بها ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا فلما قضى طوافه عند المروة قام
خطيبا فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شئ أمر الله (عز وجل) به فأحل
الناس وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لو كنت استقبلت من أمرى ما استدبرت لفعلت كما
أمرتكم ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه، إن الله عز وجل
يقول: " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " (3) فقال سراقة بن مالك بن جشعم
الكناني: يا رسول الله علمنا كأنا خلقنا اليوم أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا
هذا أو لكل عام؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا بل للأبد، وإن رجلا قام فقال يا رسول الله:
نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنك لن تؤمن بهذا أبدا
قال: وأقبل على (عليه السلام) من اليمن حتى وافى الحج فوجد فاطمة (عليها السلام) قد أحلت
ووجد ريح الطيب فانطلق إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مستفتيا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي
بأي شئ أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: لا تحل
أنت، فأشركه في الهدي وجعل له سبعا وثلاثين ونحر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاثا وستين
فنحرها بيده، ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد ثم أمر به فطبخ

(1) لعل المراد بالاحرام هنا عقد الاحرام بالتلبية أو اظهار الاحرام واعلامه فلا ينافي
ما استفيض من الاخبار باحرامه من مسجد الشجرة.
(2) في المصدر " لا ينوون عمرة ".
(3) البقرة: 195.
121

فأكل منه وحسا من المرق وقال: قد أكلنا منها الآن جميعا، والمتعة خير من
القارن السائق، وخير من الحاج المفرد، قال: وسألته أليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
أم نهارا؟ فقال: نهارا، قلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،
عن أبن أبى عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ومحمد بن الحسين، وعلي بن
السندي، والعباس كلهم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم أنزل الله عليه: " وأذن في
الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق " (2) فأمر المؤذنين
أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يحج من عامه هذا، فعلم من حضر
المدينة وأهل العوالي والأعراب فاجتمعوا لحج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وإنما كانوا تابعين
ينظرون ما يؤمرون به فيصنعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه، فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
في أربع يقين من ذي القعدة فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم خرج
حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم بالحج مفردا وخرج
حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول، فصف الناس له سماطين فلبى بالحج
مفردا وساق الهدي ستا وستين أو أربعا وستين حتى انتهى إلى مكة في سلخ أربع
من ذي الحجة (3) فطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم
عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه ثم قال: إن الصفا والمروة
من شعائر الله فابدء بما بدء الله به، وإن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا
والمروة شئ صنعه المشركون فأنزل الله تعالى " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن

(1) الكافي باب حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت رقم 6.
(2) الحج: 27.
(3) أي آخر اليوم الرابع.
122

حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " (1) ثم أتى إلى الصفا فصعد عليه
فاستقبل الركن اليماني فحمد الله وأثنى عليه ودعا مقدار ما يقرء سورة البقرة
مترسلا ثم انحدر إلى المروة، فوقف عليها كما وقف على الصفا حتى فرغ من سعيه
ثم أتاه جبرئيل وهو على المروة فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق هدي،
فقال رجل: أنحل ولم نفرغ من مناسكنا؟ فقال: نعم، قال: فلما وقف رسول الله
(صلى الله عليه آله وسلم) بالمروة بعد فراغه من السعي أقبل على الناس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه
ثم قال: إن هذا جبرئيل - وأومأ بيده إلى خلفه - يأمرني أن آمر من لم يسق
هديا أن يحل، ولو استقبلت من أمرى مثل ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم
ولكني سقت الهدي ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله،
قال: فقال له رجل من القوم: لنخرجن حجابا وشعورنا تقطر؟ فقال له رسول الله
(صلى الله عليه آله وسلم): أما أنك لن تؤمن بعدها أبدا، فقال له سراقة بن مالك بن جشعم الكناني:
يا رسول الله علمنا ديننا كأنا خلقنا اليوم فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما
يستقبل؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بل هو للأبد إلى يوم القيامة، ثم شبك أصابعه
بعضها إلى بعض وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقدم علي (عليه السلام) من اليمن
على رسول الله (صلى الله عليه آله وسلم) وهو بمكة فدخل على فاطمة (عليها السلام) وهي قد أحلت فوجد ريحا
طيبة ووجد عليها ثيابا مصبوغة، فقال: ما هذا يا فاطمة؟ فقالت: أمرنا بهذا
رسول الله (صلى الله عليه آله وسلم) فخرج علي إلى رسول الله (صلى الله عليه آله وسلم) مستفتيا محرشا على فاطمة، فقال
يا رسول الله (إني رأيت فاطمة قد أحلت وعليها ثياب مصبوغة، فقال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) أنا أمرت الناس بذلك وأنت يا علي بم أهللت؟ فقال: يا رسول الله: إهلال
كاهلال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كن على إحرامك مثلي وأنت
شريكي في هديي، قال: ونزل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بمكة بالبطحاء هو وأصحابه ولم
ينزل الدور فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا

(1) البقرة: 158.
123

ويهلوا بالحج وهو قول الله الذي أنزله على نبيه: " واتبعوا ملة إبراهيم " (1) فخرج
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه مهلين بالحج حتى أتوا منى فصلى الظهر والعصر والمغرب
والعشاء الآخرة والفجر، ثم غدا والناس معه وكانت قريش تفيض من المزدلفة وهي جمع
ويمنعون الناس أن يفيضوا منها، فأقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقريش ترجو أن يكون
إفاضته من حيث كانوا يفيضون فأنزل الله على نبيه: " ثم أفيضوا من حيث أفاض
الناس واستغفروا الله " (2) يعنى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في إفاضتهم منها ومن
كان بعدهم، فلما رأت قريش أن قبة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد مضت كأنه دخل في
أنفسهم شئ للذي كانوا يرجون من الإفاضة من مكانهم حتى انتهى إلى نمرة وهي
بطن عرنة بحيال الأراك فضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها، فلما زالت
الشمس خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف
بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين
ثم مضى إلى الموقف فوقف به، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى
جنبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك، فقال: يا أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي
الموقف ولكن هذا كله موقف - وأوما بيده إلى الموقف - فتفرق الناس، وفعل
مثل ذلك بمزدلفة فوقف حتى وقع القرص - قرص الشمس - ثم أفاض وأمر
الناس بالدعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة - وهي المشعر الحرام - فصلى المغرب
والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ثم أقام حتى صلى فيها الفجر وعجل ضعفاء
بنى هاشم بالليل وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، فلما
أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة وكان الهدي الذي
جاء به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أربعا وستين أو ستا وستين، وجاء علي (عليه السلام) بأربع
وثلاثين أو ست وثلاثين، فنحر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منها ستا وستين ونحر على (عليه السلام) أربعا

(1) آل عمران: 90. كذا، وزاد في المصدر " حنيفا ".
(2) البقرة: 198.
124

وثلاثين بدنة وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم، ثم
يطرح في برمة ثم يطبخ، فأكل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منها وعلى (عليه السلام) وحسيا من مرقها
ولم يعط الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها وتصدق به، وحلق وزار البيت
ورجع إلى منى فأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق، ثم رمى
الجمار ونفر حتى انتهى إلى الأبطح، فقالت له عائشة: يا رسول الله ترجع نساؤك
بحجة وعمرة معا وأرجع بحجة، فأقام بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي
بكر إلى التنعيم (1) فأهلت بعمرة ثم جاءت فطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام
إبراهيم وسعت بين الصفا والمروة ثم أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأرتحل من يومه ولم
يدخل المسجد ولم يطف بالبيت ودخل من أعلا مكة من عقبة المدنيين وخرج
من أسفل مكة من ذي طوى (2).
وروى الكليني هذا الحديث (3) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن
أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية
ابن عمار " وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع، منها قوله " يحج من عامه "
فقال " في عامه " ومنها قوله " فزالت الشمس اغتسل " فقال: " زالت الشمس فاغتسل "
ومنها قوله " مثل ما استدبرت " وقوله " ابن جشعم " وقوله " شبك أصابعه بعضها
إلى بعض " وقوله " محرشا " فأسقط كلمتي " مثل " (4) و " محرشا " وأبدل " جشعما " ب‍
" جشعم "، كما هو الصواب وترك قوله " بعضها إلى بعض " وزاد قبل قوله، " وقدم على "
كلمة " قال " ومنها قوله " كن على إحرامك " فقال " قر على إحرامك " وذكر ألفاظ
عدد الهدي كلها مؤنثة.

(1) موضع على أربعة أميال من مكة تقريبا.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 234.
(3) في الكافي كتاب الحج باب حج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تحت رقم 4.
(4) من قوله " مثل ما استدبرت ".
125

وينبغي أن يعلم أن التردد الواقع في بيان عدد الهدي من هذا الحديث
يؤذن أن البيان على سبيل التقرب وأن الراوي لم يكن محصلا للتحقيق فلا
ينافي ما تضمنه الحديث الذي قبله من العدد لكون الراوي هناك جازما بحكايته
غير متردد فيه فهو متعين للاعتماد، وهذا الاختلاف وإن لم يظهر له أثر حكمي
لكنه يوجب نوع ارتياب يحوج إلى التنبيه على وجه الصواب فيه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل
مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن
يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله (1).
وعنه، عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى (عليهما السلام):
إن ابن السراج روى عنك أنه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة
وطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت له:
لا، فقال (عليه السلام): قد سألني عن ذلك وقلت له: لا، وله أن يحل ويجعلها متعة،
وآخر عهدي بأبي أنه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج، فقال فضل
ابن الربيع: يا أبا الحسن لنا بك أسوة أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج، فقال له أبى
لا ما أنا مفرد، أنا متمتع، فقال له الفضل بن الربيع: فلي الان أن أتمتع وقد طفت
بالبيت؟ فقال له أبى: نعم، فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه
فقال لهم: إن موسى بن جعفر قال للفضل بن الربيع كذا وكذا، يشنع بها على
أبى (2).
قال في القاموس: الساج: الطيلسان الأخضر أو الأسود.
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن الحكم، وابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

(1) و (2) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 101 و 102.
126

إن بعض الناس يقول: جرد الحج، وبعض الناس يقول: اقرن وسق، وبعض
الناس يقول: تمتع بالعمرة إلى الحج، فقال: لو حججت ألف عام لم أقرن بها
إلا متمتعا (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن أحمد
- يعنى ابن محمد بن أبي نصر - عن صفوان - هو الجمال - قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): بأبي (أنت) وأمي إن بعض الناس يقول: أفرد وسق، وبعض يقول: تمتع
بالعمرة إلى الحج فقال: لو حججت ألفى عام ما قدمتها إلا متمتعا (2).
وعن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري
والحسن بن عبد الملك، عن زرارة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتعة والله أفضل،
فبها نزل القرآن وجرت السنة (3).
وروى الصدوق هذا الحديث (4) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد،
والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري،
عن أبي عبد الله (عليه السلام).
ورواه الكليني في الحسن (5) والطريق " محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " وفى المتن
بالروايتين " وبها نزل ".
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن
يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، قول الله عز وجل: " وأتموا الحج
والعمرة لله " يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟

(1) الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 7.
(2) و (3) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 16 و 17.
(4) في الفقيه تحت رقم 2552 وزاد " إلى يوم القيامة ".
(5) في الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 10.
127

قال: كذلك أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أصحابه (1).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس،
عن صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف
وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعد الرجوع
من منى (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضل بن يسار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القرن الذي يسوق الهدى عليه طوافان بالبيت وسعى
واحد بين الصفا والمروة، وينبغي له أن يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة (3).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أريد الجوار فكيف
أصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها
بالحج، فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية لا أطوف
بالبيت؟ فقال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة؟ إن عشرا لكثير، إن البيت ليس
بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة، فقلت: أليس
كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ قال: إنك تعقد بالتلبية
ثم قال: كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية، ثم قال: إن سفيان
فقيهكم أتاني، فقال: ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون
منها؟ فقلت له: هو وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: وأي وقت من
مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هو؟ فقلت له: أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه
من الطائف، فقال: إنما هذا شئ أخذته من عبد الله بن عمر كان إذا رأى الهلال

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 150.
(2) المصدر باب زيارة البيت تحت رقم 23.
(3) المصدر باب ضروب الحج تحت رقم 54.
128

صاح بالحج، فقلت: أليس قد كان عندكم مرضيا؟ فقال: بلى، ولكن أما
علمت أن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما أحرموا من المسجد؟ فقلت: إن أولئك
كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء، وإن هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من
أهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم، فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت
وأن يستغبوا به أياما، فقال لي وأنا أخبره أنها وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
يا أبا عبد الله فإني أرى لك أن لا تفعل، فضحكت وقلت: لكني أرى لهم أن يفعلوا،
فسأل عبد الرحمن عمن معنا من النساء كيف يصنعن؟ فقال: لولا أن خروج
النساء شهرة لأمرت الصرورة منهن أن تخرج ولكن مر من كان منهن صرورة أن
تهل بالحج في هلال ذي الحجة فأما اللواتي قد حججن فإن شئن ففي خمس من
الشهر وإن شئن فيوم التروية، فخرج وأقمنا فاعتل بعض من كان معنا من
النساء الصرورة منهن فقدم في خمس من ذي الحجة فأرسلت إليه أن بعض من
معنا من صرورة النساء قد اعتللن، فكيف تصنع؟ قال: فلتنظر ما بينها وبين
التروية فإن طهرت فلتهل بالحج وإلا فلا يدخل عليها يوم التروية إلا وهي
محرمة، وأما الأواخر فيوم التروية، فقلت: إن معنا صبيا مولودا فكيف نصنع
به؟ فقال: مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها، فأتتها فسألتها كيف
تصنع؟ فقال: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد
المحرم وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ومري
الجارية أن تطوف بين الصفا والمروة. قال: وسألته عن رجل من أهل مكة يخرج
إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع؟ قال:
ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل وكان الاهلال أحب إلى (1).
وروى الشيخ صدر هذا الحديث إلى قوله " إن سفيان " معلقا عن

(1) الكافي باب حج المجاورين وقطان مكة تحت رقم 5.
129

محمد بن يعقوب بالطريق (1).
ن: وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الحج ثلاث أصناف حج مفرد وقران وتمتع
بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والفضل فيها ولا نأمر الناس ألا بها (2).
وهذا الحديث رواه الشيخ (3) أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الحج، فقال: تمتع، ثم قال: إنا إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل قلنا
يا رب أخذنا بكتابك وسنه نبيك وقال الناس: رأينا برأينا (4).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول
الله عز وجل " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " قال: من كان
منزله على ثمانية عشر ميلا عن يسارها، فلا متعة له مثل مر وأشباهها (5).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج أفأسوق الهدي وأفرد الحج أو أتمتع؟
فقال: في كل فضل وكل حسن، قلت فأي ذلك أفضل؟ فقال: تمتع، هو
والله أفضل، ثم قال: إن أهل مكة يقولون: إن عمرته عراقية وحجته مكية،
كذبوا أو ليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى يقضيه، ثم قال: إني كنت
أخرج لليلة أو ليلتين تبقيان من رجب فتقول أم فروة: أي أبه إن عمرتنا

(1) في التهذيب آخر باب ضروب الحج.
(2) الكافي أول باب أصناف الحج.
(3) في التهذيب أول باب ضروب الحج.
(4) الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 9.
(5) الكافي باب حج المجاورين وقطان مكة تحت رقم 3.
130

شعبانية وأقول لها: أي بنية إنها أهللت وليس فيما أحللت (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): إنهم يقولون في حجة التمتع حجة مكية وعمرة عراقية، فقال: كذبوا
أو ليس هو مرتبطا بحجته لا يخرج عنها حتى يقضى حجته (2)؟
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمار، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة (3).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بالطريق وفي المتن
" إذا تمتع ".
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الملك بن أعين
قال: حج جماعة من أصحابنا فلما قدموا المدينة دخلوا على أبى جعفر (عليه السلام) فقالوا:
إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا، فقال لهم: تمتعوا، فلما خرجوا
من عنده دخلت عليه فقلت: جعلت فداك لئن لم تخبرهم بما أخبرت زرارة ليأتين
الكوفة وليصبحن بها كذابا، فقال: ردهم فدخلوا عليه فقال: صدق زرارة ثم
قال: أم والله لا يسمع هذا بعد اليوم أحد مني (5).
قلت: كأنه (عليه السلام) أراد للجماعة تحصيل فضيلة التمتع فلما علم أنهم
يذيعون وينكرون على زرارة فيما أخبر به على سبيل التقية عدل (عليه السلام) عن كلامه
وردهم إلى حكم التقية.

(1) الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 15.
(2) المصدر الباب تحت رقم 17.
(3) الكافي أول باب ما يجزى من العمرة المفروضة في أواخر الحج.
(4) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 149.
(5) الكافي آخر باب أصناف الحج.
131

وروى الشيخ (1) هذا الحديث في الكتابين من غير هذا الطريق وسنورده
في أخبار التلبية.
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب
ابن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحرم بحجة وعمرة وينشئ العمرة،
أيتمتع؟ قال: نعم (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان
بين الصفا والمروة، وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم
(عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل، هذه للعمرة وعليه للحج طوافان
وسعى بين الصفا والمروة ويصلى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) (3).
وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل جميعا، عن ابن أبي عمير،
عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: على المتمتع
بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلى لكل طواف ركعتين، وسعيان
بين الصفا والمروة (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: المفرد بالحج عليه طواف بالبيت وركعتان في مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى

(1) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 7 وفي الاستبصار باب كيفية التلفظ
بالتلبية تحت رقم 8.
(2) الفقيه تحت رقم 2549 ومعناه انه قال لبيك بحجة وعمرة، قدم الحج في النية
ولما قدم مكة قلبها تمتعا. وفي بعض النسخ " ينسئ ".
(3) و (4) الكافي باب ما على المتمتع من الطواف تحت رقم 1 و 3.
132

بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية،
قال: وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم
ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من
الطواف بالتلبية (1).
وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير
عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون
القارن إلا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، كما
يفعل المفرد، ليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدى (2).
وروى الشيخ هذه الأخبار الأربعة (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بطرقها وفي
متن الأول منها " فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم
(عليه السلام) " وظاهر أن الفاء هنا أنسب من الواو، وفى متن الثالث " المفرد عليه طواف
بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم " وفي الرابع " لا يكون القارن قارنا إلا بسياق
الهدي "، وفيه " وليس أفضل ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القارن لا يكون إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت
وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج وهو
طواف النساء (4).
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قلت له: إني سقت الهدي وقرنت، قال: ولم فعلت ذلك؟ التمتع أفضل

(1) المصدر باب الافراد تحت رقم 1 وفيه " عند مقام إبراهيم ".
(2) المصدر باب صفه الاقران وما يجب على القارن تحت رقم 1.
(3) في التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 33 و 35 و 60 و 52.
(4) الكافي باب صفة الاقران وما يجب على القارن تحت رقم 2.
133

ثم قال: يجزيك فيه طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة واحد، وقال: طف
بالكعبة يوم النحر (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام
إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة، قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون
ساق الهدي (2).
" (باب أشهر الحج ومواقيت الاحرام) "
صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تعالى يقول:
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في
الحج " وهو شوال وذي القعدة وذو الحجة (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري
جميعا، عن يعقوب بن يزيد: عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة
وذو الحجة - الحديث (4).
وسنورده في الباب الذي بعد هذا. ورواه الكليني (5) في الحسن والطريق
" علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار ".

(1) الكافي باب صفة الاقران وما يجب على القارن تحت رقم 3.
(2) المصدر باب فيمن لم ينو المتعة تحت رقم 1.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 196 والآية في البقرة: 197.
(4) الفقيه تحت رقم 2520.
(5) في الكافي باب توفير الشعر لمن أراد الحج تحت رقم 1.
134

ورواه الشيخ أيضا (1) عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن
يعقوب بالاسناد.
وبطريقه، عن عبيد الله بن علي الحلبي - وقد مر غير بعيد - عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لا ينبغي لحاج ولا معتمر
أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة
كان يصلى فيه ويفرض الحج (2)، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء
حين يحاذي الميل الأول أحرم، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد
العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم، ولا ينبغي
لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كتبت إليه أن بعض مواليك
بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل، وعليهم في ذلك
مؤونة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم، ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر
ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع
الماء لرفقه بهم وخفته عليهم؟ فكتب (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقت المواقيت
لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات
إلا من علة (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد - يعني ابن يحيى - عن العمركي،
عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن إحرام أهل

(1) في الاستبصار باب توفير شعر الرأس لمن يريد الحج تحت رقم 1.
(2) في الكافي والتهذيب " يفرض فيه الحج " وليس فيهما " كان ".
(3) الفقيه تحت رقم 2522.
(4) الكافي باب من جاوز ميقات أرضه بغير احرام تحت رقم 2.
135

الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من أين هو؟ قال: أما أهل
الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة،
وأهل الشام ومصر من الجحفة وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند من البصرة
- يعني من ميقات أهل البصرة -. (1) وأورد الشيخ بعد هذا الحديث خبرا معلقا عن موسى بن القاسم، عن محمد بن
عذافر، عن عمر بن يزيد يتضمن بيان المواقيت وظاهر الاسناد يعطى صحته وقد
مضى مثله في الباب السابق وبينا أن الممارسة نقضي بكونه معللا أو ضعيفا.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن
محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
العقيق لأهل نجد، وقال: هو وقت لما أنجدت الأرض (2) وأنت منهم، ووقت لأهل
الشام الجحفة ويقال عنها المهيعة (3).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجزيك إذا لم تعرف
العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك (4).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من أهل
المدينة أحرم من الجحفة، فقال: لا بأس (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟

(1) التهذيب باب المواقيت من كتاب الحج تحت رقم 15.
(2) أي هو ميقات لمن أدخلته الأرض في نجد وأنتم أهل العراق منهم.
(3) الفقيه تحت رقم 2523، وفيه " مهيعة ".
(4) الفقيه تحت رقم 2524.
(5) الفقيه تحت رقم 2527 وبظاهره يدل على الاجزاء دون جواز التأخير عن الميقات.
136

فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من قام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج
ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من
مسيرة ستة أميال، حد الشجرة من البيداء (2).
وروى الشيخ هذا الحديث (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه منقوصا منه
قوله في آخره " حد الشجرة من البيداء ".
ورواه الصدوق، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري
وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو
نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة
ستة أميال فليحرم منها (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم
من منزله (5).
وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت

(1) التهذيب باب المواقيت تحت رقم 23 و
(2) الكافي باب مواقيت الاحرام تحت رقم 9، وفيه " فيكون حذاء الشجرة من
البيداء ".
(3) في التهذيب باب المواقيت تحت رقم 24.
(4) الفقيه تحت رقم 2532. و " والبيداء " فيه " من البيداء " فأن المراد من
البيداء هنا المفازة لا البيداء المعروف.
(5) التهذيب باب المواقيت تحت رقم 29.
137

أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم قال: يرجع إلى ميقات
أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، وإن خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه
فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج (1).
وعنه عن عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسى
أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف أن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج، قال:
يخرج من الحرم فيحرم فيجزيه ذلك (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة. (3)
وأورد خبرا آخر من الموثق في معنى هذا الخبر وفيه بيان الشهر. وهو
أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار
قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يجئ معتمرا ينوى عمرة رجب فيدخل
عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر
الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب
فضلا وهو الذي نوى (4).
وروى أيضا معلقا عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال:
فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال (5).
وقد اتفقت كلمة المتعرضين لتصحيح الأخبار على صحه هذا الخبر وأولهم

(1) و (2) و (3) التهذيب باب المواقيت تحت رقم 26 و 27 و 7.
(4) و (5) المصدر الباب تحت رقم 6 و 8.
138

العلامة في المنتهى ولا شك عند الممارس في أنه غير صحيح فإن حمادا في الطريق
إن كان ابن عثمان كما تشعر به روايته عن الحلبي فالحسين بن سعيد لا يروي عنه
بغير واسطة قطعا وليست بمتعينة على وجه نافع كما يتفق في سقوط بعض
الوسائط سهوا ونبهنا على كثير منه فيما سلف، وإن كان ابن عيسى فهو لا يروى
عن عبيد الله الحلبي فيما يعهد من الأخبار أصلا، والمتعارف عنه إطلاق لفظ الحلبي
أن يكون هو المراد به وربما أريد منه محمد أخوه والحال في رواية ابن عيسى عنه
كما في عبيد الله، نعم يوجد في عدة طرق عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي
وفى احتمال إرادته عند الاطلاق بعد، لا سيما بعد ملاحظة كون رواية الحديث
بالصورة التي أوردناها إنما وقعت في الاستبصار، وأما التهذيب (1) فنسخه متفقة
على ايراده هكذا " الحسين بن سعيد، عن حماد، عن علي " ورواية حماد بن عيسى
عن علي بن أبي حمزة معروفة والحديث مروي عنه أيضا في الكتابين على أثر هذه
الرواية بغير فصل بإسناد معلق عن أحمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن
صفوان، عن علي بن أبي حمزة وذكر معنى الحديث وتصحيف " على " بالحلبي قريب
وخصوصا مع وقوعه في صحبة حماد وبالجملة فالاحتمالات قائمة على وجه ينافي
الحكم بالصحة وأعلاها كون الراوي علي بن أبي حمزة فيتضح ضعف الخبر، وأدناها
الشك في الاتصال بتقدير أن يكون هو الحلبي فإن أحد الاحتمالات معه ان يكون
المراد بحماد " ابن عثمان " والحسين بن سعيد لا يروى عنه بغير واسطة كما ذكرنا
وذلك موجب للعلة المنافية للصحة على ما حققناه في مقدمة الكتاب.
محمد بن علي، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن
محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من
أراد أن يخرج من مكة أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما - الحديث (2).

(1) باب النذور من كتاب الايمان والنذور والكفارات تحت رقم 43.
(2) الفقيه تحت رقم 2952.
139

وسنورده في أخبار قطع التلبية وقد مضى في الباب السابق في خبر معاوية
ابن عمار الصحيح الطويل المتضمن لبيان حج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما يفيد أن ميقات
حج التمتع مكة وسيأتي في الباب الذي بعد هذا عدة أخبار تدل على ذلك أيضا.
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن
رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى
رجع إلى بلده ما حاله؟ قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه. وسألته عن
رجل نسى الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات، ما حاله؟ قال: يقول: " اللهم على
كتابك وسنة نبيك " فقد تم إحرامه (1).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة وإلى
بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم - الحديث (2)، وسنورده في باب النوادر.
ورواه الكليني في الحسن (3) والطريق " علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير،
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أنظروا من كان معكم من الصبيان
فقدموهم إلى الجحفة - الحديث ".
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أيوب بن
الحر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبيان من أين نجردهم؟ فقال: كان أبى
يجردهم من فخ. وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) مثل ذلك (4).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا: عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخزاز قال لأبي عبد الله (عليه السلام)

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 324.
(2) المصدر الباب تحت رقم 69.
(3) في الكافي باب حج الصبيان والمماليك تحت رقم 4.
(4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 67 و 68.
140

حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو شئ صنعه الناس؟ فقال: إن
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي
عندنا مكتوبة مهيعة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن
المنازل، ووقت لأهل نجد العقيق، وما أنجدت (1).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان
عن أبي الفضل - هو سالم الحناط - قال: كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام)
من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من الجعرانة، أتاه في
ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر (3) والفتح: فقلت: متى أخرج؟ فقال:
إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم وإن كنت قد حججت قبل ذلك،
فإذا مضى من الشهر خمس (4).
وقد مر في مشهوري الباب الذي قبل هذا حديث طويل لعبد الرحمن بن
الحجاج متضمن لمعنى ما ذكر في هذا الحديث.
وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن جميل بن صالح
عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهى
إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على
المحرم؟ قال: لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها ويقلدها فإن

(1) أي كل أرض ينتهى طريقها إلى نجد، أو كل طائفة أتت نجدا، أو كل أرض
دخلت في النجد والأول أظهر، والخبر في الكافي باب مواقيت الاحرام تحت رقم 3.
(2) في التهذيب باب المواقيت تحت رقم 14.
(3) كذا، والصواب " حنين " كما لا يخفى فان الجعرانة قرب مكة، وخيبر على
ثمانية برد من المدينة من جهة الشام، وتصحيف حنين ب‍ " خيبر " قريب.
(4) الكافي باب المجاورين وقطان مكة تحت رقم 9.
141

تقليده الأول ليس بشئ (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن
سنام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه
فنسى أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج؟
فقال: يخرج من الحرم ويحرم، يجزيه ذلك (2).
وبهذا الاسناد، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ما ندري أعليك
إحرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم، قال: إن كان عليها مهلة
فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت
عليه بعد ما تخرج من الحرم وبقدر مالا يفوتها (3).
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار،
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي
عن أيوب أخي أديم، قال: سئل أبا عبد الله (عليه السلام) من أين يجرد الصبيان؟ فقال:
كان أبى (عليه السلام) يجردهم من فخ (4).
ن: وعن (5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله

(1) الكافي باب من أحرم دون الوقت تحت رقم 3.
(2) المصدر باب من جاوز ميقات أرضه بغير احرام تحت رقم 6.
(3) المصدر الباب تحت رقم 10.
(4) الفقيه تحت رقم 2894 والمراد بالتجريد الاحرام كما فهمه الأكثر و " فخ "
بئر معروف على بعد فرسخ من مكة.
(5) كذا، والظاهر سقط " محمد بن يعقوب " من صدر السند لأن علي بن إبراهيم
من مشايخ الكليني دون الصدوق والخبر في الكافي باب أشهر الحج تحت رقم 2 و 3.
142

عز وجل " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " - وساق الحديث،
وسنورده في الباب الآتي إلى أن قال: ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي
قال الله عز وجل " الحج أشهر معلومات " وهن شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وأورد على أثر هذا الحديث خبرا آخر صورته هكذا " علي بن إبراهيم
بإسناده قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وأشهر السياحة
عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر ".
ولا يخلو حال طريق هذا الخبر من نظر لأنه يحتمل أن يكون قوله " وبإسناده "
إشارة إلى طريق غير مذكور فيكون مرسلا، ويحتمل كون الإضافة فيه للعهد
والمراد إسناده الواقع في الحديث الذي قبله وهذا أقرب، لكنه لقلة استعماله
ربما يتوقف فيه، وقد مضى في باب فضل مكة والكعبة حديث من الحسن عن زرارة
عن أبي جعفر (عليه السلام) يتضمن حكاية كلام عن كعب الأحبار في شأن الكعبة وفي آخر
الحديث " إن الله حرم لها الأشهر الحرم في كتابه ثلاثة متوالية للحج شوال
وذو القعدة وذو الحجة وشهر مفرد للعمرة رجب ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى؟، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من تمام الحج والعمرة أن يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا تجاوزها
إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق (1) - بطن العقيق
من قبل أهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل
ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة،، ومن
كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله (2).

(1) أي ولم يكن يومئذ أهل العراق مسلمين بل كانوا كفارا ولما علم أنهم يدخلون
بعده في دينه عين لهم الميقات.
(2) الكافي باب مواقيت الاحرام تحت رقم 1
143

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)،
لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة
وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض الحج، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت
لأهل نجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم
ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: أول العقيق بريد البعث (2) وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق
وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان (3).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
آخر العقيق بريد أوطاس، وقال: بريد البعث دون غمرة ببريدين (4).
وروى الشيخ هذه الأخبار الأربعة (5) معلقة عن محمد بن يعقوب بطرقه لها
وما تضمنه الأخيران من بيان حد العقيق لا يخلو من اشتباه لهجر ألفاظه في
الاستعمال وعدم تعرض أهل اللغة لها بشئ يزيل عنها الاجمال، وسيجئ في

(1) الكافي باب مواقيت الاحرام تحت رقم 2.
(2) لم اقف على ضبط لفظ البعث الا في خط العلامة في المنتهى فإنه ضبطه بالنون
ثم الغين المعجمة والباء الموحدة كما في هنا وفى القاموس الثغب بالمثلثة والغين المعجمة
والباء الموحدة: الغدير في ظل جبل. منه - رحمه الله -.
(3) الكافي باب المواقيت تحت رقم 10 وقوله " المسلخ " كذا بالمعجمة، لكن
في المراصد: المسلح - بالفتح ثم السكون وفتح اللام والحاء مهملة - موضع من أعمال
المدينة، قلت: ومسلح قبل ذات عرق يحرم منه الشيعة - انتهى.
(4) الكافي باب المواقيت تحت رقم 4.
(5) في التهذيب باب المواقيت تحت رقم 12 و 13 و 21 و 19.
144

خبر واضح الصحة من أخبار الباب الذي بعد هذا ما يقتضى التخيير بين الاحرام
من غمرة ومن بريد البعث (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عبد عمير، عن ابن أذينة قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون
الميقات فلا أحرام له (2).
محمد بن علي، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن
أبيه، عن محمد بن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن أبي جعفر الأحول، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج؟ قال: يجعلها عمرة (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس ينبغي لأحد ان يحرم دون المواقيت التي
وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل نسى أن يحرم حتى دخل الحرم، قال: قال أبى: يخرج إلى ميقات
أهل أرضه فإن خشى أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من
الحرم فليخرج ثم ليحرم (5). " (باب مقدمات الاحرام وصفته وما يوجبه وكيفية التلبية) "
صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

(1) في النسخة لفظة " البعث " بدون النقطة اما من المؤلف واما من النساخ.
(2) الكافي باب من أحرم دون الوقت تحت رقم 4.
(3) الفقيه تحت رقم 2963 وقوله: " فرض الحج " أي أحرم بالحج، وقيل: أراد.
(4) الكافي باب من أحرم دون الوقت تحت رقم 8.
(5) المصدر أول باب من جاوز ميقات أرضه بدون احرام.
145

عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا تأخذ
من شعرك إذا أردت الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه العمرة (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، وصفوان، عن أبن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر
الذي تريد به الخروج إلى العمرة (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري
جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة
وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد
العمرة وفر شعره شهرا (3).
ورواه الشيخان الكليني والطوسي في الحسن (4) وقد ذكرنا طريقهما في
الباب السابق.
قال الصدوق بعد إيراده لهذا الخبر: " وقد يجزى الحاج بالرخص أن
يوفر شعره شهرا، روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر، عن الصادق (عليه السلام)
وطريقه إلى هاشم بن الحكم واضح الصحة وهو " عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن
سعد، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ومحمد
أبن أبى عمير جميعا، عن هشام بن الحكم ".
وبالاسناد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت إلى
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 197.
(2) التهذيب باب العمل والقول عند الخروج تحت رقم 1.
(3) الفقيه تحت رقم 2520.
(4) في الكافي باب توفير الشعر لمن أراد الحج تحت رقم 1 وفى التهذيب باب
العمل والقول عند الخروج تحت رقم 2. (*)
146

العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله
فانتف إبطيك، وقلم أظفارك، واطل عانتك، وخذ من شاربك ولا يضرك بأي
ذلك بدأت، ثم استك، واغتسل والبس ثوبيك، وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله
عند زوال الشمس، وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك إلا أن ذلك
أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس (1).
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن (2) والطريق " علي بن إبراهيم،
عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا،
عن معاوية بن عمار ". وفي المتن " وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك
ذلك مع (3) الاختيار عند زوال الشمس والظاهر أن كلمة " ذلك " تصحيف
عن " ولكن " لما فيها من الحزازة ولولا هذا لكانت العبارة أنسب مما في رواية
الصدوق.
وروى الشيخ صدر الحديث (4) إلى قوله " ثم استك " بإسناده عن موسى
ابن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار.
وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام فقال: اطل بالمدينة، وتجهز بكل ما تريد،
واغتسل إن شئت وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة (5)

(1) الفقيه تحت رقم 2533.
(2) في الكافي باب ما يجب لعقد الاحرام تحت رقم 1.
(3) في المصدر المطبوع " فلا يضرك غير أنى أحب أن يكون ذاك مع الاختيار - الخ "
وكان نسخة المصنف فيها سقط وتحريف.
(4) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 1.
(5) الفقيه تحت رقم 2534.
147

وروى الشيخ هذا الحديث (1) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن
معاوية بن وهب، وفي المتن " واغتسل وإن شئت استمتعت ". ورواه أيضا معلقا عن
موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب بزيادة في المتن ونقصان فإن قال: " اطل
بالمدينة فإنه طهور وتجهز بكل ما تريد، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى
تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله " (2).
وقد أشرنا فيما سلف إلى هذا الموضع من رواية موسى بن القاسم عن جده
معاوية بن وهب من بغير واسطة، وبينا أن الممارسة تقضى في مثله بثبوت الواسطة
فيصير الطريق منقطعا.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للاحرام فقال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب
وحلق العانة (3). وعن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم،
عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب
ثم يحرم، قال: نعم، لا بأس به (4).
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (5).
وعنه عن أبن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم (6).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن
أيوب بن نوح، وإبراهيم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار

(1) و (2) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 4 و 11.
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 2 و 3.
(5) المصدر الباب تحت رقم 3 أيضا.
(6) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 9.
148

جميعا، عن محمد بن أبي عمير، هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبى عبد الله (عليه السلام)
ونحن جماعة بالمدينة أنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أبو عبد الله (عليه السلام) أن اغتسلوا
بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا
ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى ومثاني، قال فاجتمعنا عنده فقال
له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنة (1) بعد الغسل للاحرام؟ فقال: قبل وبعد ومع
ليس به بأس، قال: ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منها
فلما أردنا أن نخرج قال: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة (2).
قال في القاموس: السليخة: دهن ثمر البان قبل أن يريب أي يطيب.
وروى الكليني صدر هذا الحديث (3) إلى قوله " قال فاجتمعنا " عن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وفي المتن " ونحن جماعة
ونحن بالمدينة " وفيه " فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز عليكم
الماء " وفي آخره " فرادي أو مثاني ".
ورواه الشيخ في التهذيب (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، وروى في
الاستبصار (5) العجز معلقا عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: ابن أبي يعفور
ما تقول - الحديث.
وبطريقه السالف عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال، قال: لا بأس، وسأله عن الرجل يطلى قبل

(1) اما بتاء الوحدة أو بالضمير الراجع إلى المحرم.
(2) الفقيه تحت رقم 2537.
3) في الكافي باب ما يجزى من غسل الاحرام تحت رقم 7.
(4) باب صفة الاحرام تحت رقم 10. (5) باب كراهية استعمال الادهان تحت رقم 4.
149

أن يأتي مكة بسبع أو ثماني ليال:، قال: لا بأس به (1).
وبالاسناد، عن معاوية بن عمار، عنه (عليه السلام) قال: الرجل يدهن بأي دهن شاء
إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للاحرام، قال:
ولا تجمر ثوبا لاحرامك (2).
قال الجوهري: الورس نبت أصفر يكون في اليمن تتخذ منه الغمرة للوجه،
وفي القاموس: الورس نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة،
نافع للكلف طلاء، وقد يكون للعرعر والرمث وغيرهما من الأشجار لا سيما
بالحبشة ورس لكنه دون الأول، والعرعر شجر السرو، والرمث بالكسر شجر
يشبه الغضى.
وعن أبيه، عن محمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن
جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان
عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن دهن الحناء والبنفسج أندهن
به إذا أردنا أن نحرم؟ قال: نعم. وسأله عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه، فقال
يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة (3).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد،
عن حماد بن عيسى وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد
هذا كله للاحرام (4).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير،
عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك
يجزيك ليومك (5).

(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2535 و 2539.
(3) و (4) و (5) الفقيه تحت رقم 2538 و 2541 و 2542.
150

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغتسل
للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم؟ عليه إعادة الغسل (1).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه، أو أكلت طعاما
لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل (3).
وعن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام)
يلبس المحرم الثواب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به (4).
قال الجوهري: تقول أشبعت الثوب من الصبغ وثوب شبيع الغزل أي
كثيره.
وعنه عن صفوان بن يحيى، عن العلاء رزين قال: سئل أحدهما (عليهما السلام) عن
الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال: لا، ولا أقول إنه حرام ولكن يطهره
أحب إلي وطهره غسله (5).
قلت: هذه الحديث على ظاهره منقطع الاسناد، لأن العلاء بن رزين
لا يروى عن أحدهما (عليهما السلام) بل روايته مختصة بالصادق (عليه السلام) ولكن القرينة الحالية
قائمة على أن الرواية فيه عن محمد بن مسلم وأنها ساقطة من الطريق سهوا كما
يتفق كثيرا في الأسانيد، ومما يشهد لذلك أن الكليني والصدوق - رحمهما الله -
أورداه في جملة حديث عن محمد بن مسلم وسنورده بطريق الكليني فإنه من واضح

(1) الكافي باب ما يجزى من غسل الاحرام تحت رقم 3.
(2) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 14.
(3) المصدر الباب تحت رقم 40
(4) و (5) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 25 و 30.
151

الصحيح وفيه غناء عن هذا، غير أن جماعة من الأصحاب أولهم العلامة في المنتهى
ذكروه بهذا المتن عن العلاء بن رزين كما وقع في إيراد الشيخ له وجعلوه من
الصحيح من غير التفات إلى شئ من حاله وهو عجيب غير غريب فأجبنا أن يكون
فيه حقيقة الأمر منكشفة ليتذكر بها من أبصر.
وعن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون
لك إزار ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اضطر
المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلى إذا قدر
على غيره (3).
محمد بن علي، بطريقه عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب له
علم فقال: لا بأس به (4).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحرم
الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره (5).
وبطريقه عن حماد بن عيسى - وقد مضى عن قرب - عن حريز، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه (6).
وروى الكليني هذا الحديث (7) في الحسن والطريق " على، عن أبيه، عن
حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".

(1) و (2) و (3) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 35 و 36 و 43.
(4) و (5) و (6) الفقيه تحت رقم 2604 و 2605 و 2595.
(7) في الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب تحت رقم 3.
152

ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (1).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا بأس أن يحرم الرجل في مصبوغ ممشق (2).
قال في القاموس: المشق بالكسر المغرة وكمعظم المصبوغ به (3).
وبطريقه عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تحرم
المرأة في الذهب والخز، وليس يكره إلا الحرير المحض (4).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان ثوبا رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار وفيهما كفن (5).
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن (6) وطريقه " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبى عمير، عن معاوية عمار ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله سلم) أو نهارا؟ فقال: بل
نهارا: فقلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر (7).
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، وحماد بن عثمان
عن عبيد الله الحلبي كليهما، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضرك بليل أحرمت أو

(1) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 20.
(2) الفقيه تحت رقم 2600.
(3) المغرة - بالتحريك والسكون - طين أحمر وما يقال له بالفارسية " گل أرمنى ".
(4) الفقيه تحت رقم 2638.
(5) الفقيه تحت رقم 2594. وفيه " وظفار ".
(6) في الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب تحت رقم 2.
(7) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 63.
153

نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس (1).
وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت
الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد
الصالح أبى الحسن (عليه السلام) رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في
ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب (عليه السلام) يعيده (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الحائض، تحرم وهي حائض؟ قال نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع
المحرمة ولا تصلى (4).
وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة
الحائض تحرم وهي لا تصلى؟ فقال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم (5).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل،
عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة الحائض
تحرم وهي لا تصلى؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم (6). ورواه الشيخ معلقا عن
محمد بن يعقوب بسائر الاسناد (7).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أسماء
بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين ذي القعدة في حجة
الوداع فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاغتسلت وأحشت وأحرمت ولبت مع النبي
(صلى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف
كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا

(1) و (2) و (3) التهذيب باب الاحرام تحت رقم 64 و 66 و 68.
(4). (5) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 4 و 5.
(6) الكافي باب أحرام الحائض والمستحاضة تحت رقم 3.
(7) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 2.
154

المروة فلما نفروا من منى أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا
والمروة وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاثة
أيام التشريق (1).
وقد أوردنا هذا الحديث في كتاب الطهارة أيضا.
وبطريقه عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
أم نهارا؟: فقال: نهارا، فقلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر، فسألته متى ترى
أن نحرم؟ قال: سواء عليكم إنما أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاة الظهر لأن الماء كان
قليلا، كان يكون في رؤوس الجبال فيهجر الرجل (2) إلى مثل ذلك من الغد
فلا يكادون يقدرون على الماء، وإنما أحدثت هذه المياه حديثا (3).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا يكون إحرام
إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم،
وإن كانت نافلة صليت ركعتين (4) وأحرمت في دبرها، فإذا انفتلت من الصلاة
فاحمد الله عز وجل وأثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتقول: " اللهم إني
أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتبع أمرك فإني عبدك
وفى قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت، وقد ذكرت الحج فأسألك
أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك وتقويني على ما ضعفت عنه وتتسلم
منى مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت

(1) الفقيه تحت رقم 2755.
(2) هجر القوم: ساروا في الهاجرة، وهجر النهار اشتد حره.
(3) الفقيه تحت رقم 2559، والمراد أن السبب في احرام النبي (صلى الله عليه وآله)
وقت الظهر انما كان حصول الماء له في ذلك الوقت (الوافي).
(4) قال صاحب الوافي - رحمة الله -: يعنى لم يكن وقت صلاة مكتوبة وتكون
صلاتك للاحرام نافلة صليت ركعتين.
155

وسميت وكتبت، اللهم إني خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء
مرضاتك (1)، اللهم فتمم لي حجتي، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى
الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله فإن عرض لي عارض يحبسني
فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة
أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب
والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة " يجزيك أن تقول هذا مرة واحدة
حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب (2).
وبطريقه عن ابن أبي عمير - وقد مضى في أوائل الباب - عن حماد بن عثمان
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟
فقال: تقول: " اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة
نبيك " وإن شئت أضمرت الذي تريد (3).
وروى الشيخ هذا الحديث (4)، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير،
عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني أريد أن أتمتع
بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول: " اللهم إني أريد أن أتمتع -
الحديث ".
ورواه الكليني مع الحديثين (5) اللذين قبله في الحسن وطريق هذا " علي
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان " يصورة ما في رواية
* (هامس) * (1) من قوله " اللهم أني خرجت - إلى هنا " ليس في الكافي والتهذيب.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2558 و 2560.
(4) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 69. وفى الاستبصار باب كيفية عقد الاحرام
تحت رقم.
(5) في الكافي باب صلاة الاحرام وعقدة تحت رقم 2 و 3 و 4. (*)
156

الشيخ وطريق الأول مثله " عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته - وذكر المتن " وفيه " ولا يكاد يقدرون "، وطريق الآخر " علي،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان،
وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار ". ورواه الشيخ معلقا (1) عن محمد بن يعقوب
بهذا الطريق وفي المتن عدة مواضع تخالف ما في رواية الصدوق ففي الكافي
" لا يكون إحرام إلا في صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن
كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها وفي التهذيب " تحرم في دبرها
بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها " وفي الكتابين
" وتسلم منى " وفيهما " وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله وسلم) فإن عرض لي شئ " وفي آخر
الحديث " قال: ويجزيك " وفيه " فامش هنيئة ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
عبد الله بن سنان، وحماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا أردت الاحرام والتمتع فقل " اللهم إني أريد ما أمرت به من
التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله منى وأعنى عليه وحلني حيث
حبستني لقدرك الذي قدرت علي، أحرم لك شعري وبشرى من النساء والطيب
والثياب " وإن شئت قلت حين تنهض وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك
وتستقبل القبلة فافعل (2).
وبإسناده عن موسى بن القسم، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله (على السلام) قال: لا بأس أن يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول
الذي يريد أن يقوله ولا يلبى، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه
فيه شئ (3).

(1) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 61.
(2) و (3) التهذيب الباب تحت رقم 71 و 80.
157

وعنه، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب؟ قال:
ليس عليه شئ (1).
وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وعبد الرحمن بن
الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام
ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول
الناس يخسف بالجيش (3).
وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن يلبى حتى يأتي البيداء (4).
وعنه، عن حماد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ
للاحرام، فقال: في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد ترى
ناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في
محاملكم تقول: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد
والنعمة لك والملك لك لا شريك لبيك، بمتعة بعمرة إلى الحج " (5).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن هشام بن الحكم - وقد مر في أول
الباب - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت
ما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت من موضعك والفضل أن تمشى
قليلا ثم تلبي (6).

(1) و (2) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 82 و 83.
(3) و (4) و (5) المصدر الباب تحت رقم 86 و 87 و 85.
(6) الفقيه تحت رقم 2563 و " غمرة " أوسط وادى العقيق أو آخره وبريد البعث،
أوله (شرح الفقيه).
158

وبطريقيه عن معاوية بن عمار والحلبي، وطريقيه عن عبد الرحمن بن
الحجاج وحفص بن البختري، وطريق ابن الحجاج " عن أحمد بن محمد بن يحيى
العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب
جميعا، عن عبد الرحمن "، وطريق ابن البختري " عن أبيه " ومحمد بن الحسن، عن
سعد والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص " وروى
الأربعة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت
قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل
ويستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلب (1)، وإن أهللت من المسجد الحرام للحج
فإن شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل
أن تصير إلى الأبطح (2).
وبطريقه عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه صلى
ركعتين وعقد في مسجد الشجرة ثم خرج فاتي بخبيص فيه زعفران فأكل قبل
أن يلبى منه (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية
والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم (4).
وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله

(1) كأن خبر الأربعة تم إلى هنا والباقي فتواه أخذه عن صحيحة معاوية بن عمار
المروية في الكافي باب الاحرام يوم التروية، أو غيرها وحيث ذكر الاحرام بالعمرة أردفه
بموضع الا حرام بالحج.
(2) الفقيه تحت رقم 2562.
(3) المصدر تحت رقم 2567 والخبيص طعام يعمل من التمر والزيت والسمن.
(4) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 58.
159

(عليه السلام) عن البدنة كيف يشعرها؟ قال: يشعرها وهي باركة وينحرها وهي قائمة،
ويشعرها من جانبها الأيمن، ثم إذا قلدت وأشعرت (1).
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من
الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ولا يشعرها أبدا حتى يتهيأ للاحرام
فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزله التلبية (2).
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: البدن يشعرها من
جانب الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها (3).
وقد مضى في باب أنواع الحج خبر آخر متضمن لبيان كيفية الاشعار.
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، وغير معاوية ممن روى صفوان عنه
الأحاديث المتقدمة - يعنى المتضمنة لجواز أن يفعل المحرم قبل التلبية ما لا يجوز
بعدها وقد أوردنا سابقا منها ثلاثة برواية موسى بن القاسم - وقال - يعنى صفوان -:
هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا صلى الرجل
الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما
فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج، وقالا: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث صلى في
مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل (4) صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا
أن لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم، ولأنه قد جاء في الرجل
يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى، وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم
يلب، وقالوا - يعنى معاوية وغيره -: قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام)
يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال، فليس له عندنا أن يرجع
حتى يتم إحرامه، فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له أن

(1) و (2) و (3) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 56 و 57 و 55.
(4) في المصدر " ولم يقولا " والظاهر هو الصواب.
160

يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك، وله أن يرجع متى شاء، إذا
فرض على نفسه الحج ثم، أتم التلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره، ووجب عليه
في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية
والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن
يلبى قلنا فقد (1) فرض (2).
قلت: لا يخفى أن أكثر الكلام الواقع في هذه الرواية خارج عن متن
الحديث المروى بها ولكنه بمنزله الشرح والتبين للحكم المستفاد منه ومن
الأحاديث التي بمعناه، والغرض منه ظاهر، وإن كانت العبارة لا تخلو من ركة وقصور.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبن أبى نجران، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البدن كيف تشعر؟ قال: تشعر
وهي معقولة وتنحر وهي قائمة، تشعر من جانبها الأيمن ويحرم صاحبها إذا
قلدت وأشعرت (3).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقلدها
نعلا خلقا قد صليت فيها، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية (4).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي
عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنها تشعر وهي معقولة (5).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار
وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد،
وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن

(1) في المصدر " يلبى فلبى فقد فرض ".
(2) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 276.
(3) الكافي باب صفة الاشعار والتقليد تحت رقم 4.
(4) و (5) الفقيه تحت رقم 2575 و 2576.
161

ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد بن عيسى،
ويعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان الناس يقلدون الغنم والبقر، وإنما تركه
الناس حديثا ويقلدون بخيط أو بسير (1).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ساق هديا ولم
يقلده ولم يشعره، قال: قد أجزء عنه، ما أكثر مالا يقلد ولا يشعر ولا يجلل (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، وابن أبي
عمير، جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من صلاتك
وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا
فلب، والتلبية أن تقول: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا
إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك،
لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك، لبيك تبدى والمعاد إليك لبيك، لبيك
تستغنى ويفتقر إليك لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، لبيك إله الحق
لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك لبيك كشاف الكرب
العظام لبيك، لبيك عبدك وبن عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك " تقول
هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا
أو هبطت واديا أو لقيت راكبا واستيقظت من منامك وبالأسحار وأكثر ما استطعت
واجهر بها وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل واعلم أنه لا بد
لك من التلبية الأربعة التي كن أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها
لبى المرسلون، وأكثر من ذي المعارج فأن رسول الله (صلى الله عليه آله وسلم) كان يكثر منها وأول
من لبى إبراهيم (عليه السلام) قال: إن الله يدعوكم إلى أن تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية

(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2571 و 2572.
162

فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية (1).
وروى الكليني هذا الحديث (2) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن
أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: التلبية " لبيك اللهم لبيك " وساق
التلبيات إلى قول: " لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك " فذكر بعده: " لبيك
مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك " وأتبعه بقوله: " لبيك تبدى والمعاد إليك لبيك "
واقتصر بعد ذلك على قول: " لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك ابن
عبدك يا كريم " ثم قال: " تقول ذلك في دبر كل صلاة - إلى آخر الكلام " مع قليل
اختلاف في بعض الألفاظ.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز ح ومحمد بن
سهل، عن أبيه، عن أشياخه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ح وجماعة من أصحابنا ممن
روى عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: لما أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه
جبرئيل فقال له: مر أصحابك بالعج والثج، فالعج رفع الصوت والثج نحر البدن
قالا: فقال جابر بن عبد الله: فما مشى الروحاء حتى بحت أصواتنا (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ذكر
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الحج فكتب إلى من بلغه كتابه ممن دخل في الاسلام أن
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يريد الحج يؤذنهم (بذلك) ليحج من أطاق الحج فأقبل الناس،
فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار

(1) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 108.
(2) في الكافي باب التلبية تحت رقم 3
(3) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 110 وفى النهاية: العج رفع الصوت بالتلبية والثج سيلان دماء الهدى والأضاحي.
163

ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء، وذكر أنه حيث لبى
قال: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك
والملك لا شريك لك " وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يكثر من ذي المعارج وكان يلبي
كلما لقى راكبا أو علا أكمة أو هبط واديا ومن آخر الليل وفي أدبار الصلوات
- الحديث (1).
وسيأتي تتمته إن شاء الله في أخبار دخول الحرم ومكة وباب الطواف.
محمد بن علي، بطريقه عن الحلبي، عن أبي عبد الله قال: لا بأس أن تلبي
وأنت على غير طهر وعلى كل حال (2).
وروى الكليني هذا الحديث (3) في الحسن وطريقه " علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي " ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب
بالسند. ولا يخفى ما فيه من النقيصة فإن إبراهيم بن هاشم إنما يروى عن حماد
ابن عثمان بتوسط ابن أبي عمير ونسخ الكافي والتهذيب في ذلك متفقة.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء (4)
أمر مناديا ينادي بالناس: اجعلوها حجة ولا تمتعوا، فنادى المنادي، فمر المنادى
بالمقداد بن الأسود فقال: أما لتجدن عند القلايص رجلا ينكر ما تقول: فلما
انتهى المنادي إلى علي (عليه السلام) وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ودقيقا، فلما سمع
النداء تركها ومضى إلى عثمان فقال: ما هذا الذي أمرت به؟! فقال: رأى

(1) الكافي باب حج النبي (صلى الله عليه آله وسلم) تحت رقم 7.
(2) الفقيه تحت رقم 2581.
(3) في الكافي باب التلبية تحت رقم 6.
(4) قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون
ميلا، بها قبر آمنة والدة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (المراصد)
164

رأيته فقال: والله لقد أمرت بخلاف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم أدبر موليا رافعا صوته
" لبيك بحجة وعمرة معا لبيك " وكان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك: فكأني
أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه (1).
قال في القاموس: الخبط - محركة -: ورق ينفض في المخابط ويجفف
ويطحن ويخلط بدقيق أو غيره ويوخف بالماء - أي يضرب حتى يتلزج - فتوجره
الإبل.
والقلائص: جمع قلوص وهي الناقة الشابة. ذكره ابن الأثير.
وعن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة
ابن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي بالحج
فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا
والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ وليس لك أن تخرج من مكة حتى
تحج (2). وعنه، عن أحمد بن محمد - يعنى بن أبي نصر - قال: قلت لأبي الحسن على
ابن موسى (عليهما السلام): كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال لب بالحج وانو المتعة
فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا
والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوى العمرة ويحرم بالحج (4).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن
جعفر (عليهما السلام) عن الرجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال

(1) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 90.
(2) و (3) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 92 و 93.
(4) المصدر الباب تحت رقم 72، وفيه " ينوى المتعة ".
165

العمرة، فقال (عليه السلام): ليس عليه شئ فليعد الاحرام بالحج (1)
صحر: محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار
عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل
أن يحرم؟ قال: ليس عليه غسل (2).
وروى الشيخ هذا الحديث (3)، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،
عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)
لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن
الخائر الذي يبقى (4).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال
والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في
بيتها قبل حجها، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه
من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها (5).

(1) التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 8.
(2) الفقيه تحت رقم 2544.
(3) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 16.
(4) الكافي باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب تحت رقم 4، والخاثر -
بالخاء المعجمة والثاء المثلثة -: الغليظ والخثورة نقيض الرقة، والكراهة لا تنافى الحرمة.
(5) الكافي باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب تحت رقم 4.
166

وروى الشيخ هذا الحديث معلقا (1) عن محمد بن يعقوب بالطريق. وفي المتن
" من غير أن تظهره للرجل ".
قال الجوهري ": المسك - بالتحريك - أسورة من ذبل أو عاج، الواحدة مسكة
وقال: الذبل شئ كالعاج وهو ظهر السلحفاة البحرية يتخذ منه السوار.
محمد بن الحسن، إسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن
القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال: نعم، تغتسل
وتلبي (2).
وبالاسناد عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة
تحرم؟ فذكر أسماء بنت عميس فقال: إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء
وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
فاستثفرت وتمنطقت بمنطق وأحرمت (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا:، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي قال: ذكرت لأبي عبد الله (عليه السلام)
المستحاضة، فذكر أسماء بنت عميس فقال: إن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء
وكان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
فاستثفرت وتمنطقت بمنطقة وأحرمت (4).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن
جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن أبن أبى عمير، عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن

(1) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 56.
(2) و (3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 6 و 7.
(4) الكافي باب احرام الحائض والمستحاضة تحت رقم 2 وفيه: " تنطقت " من
باب التفعل أي شد وسطها بمنطقة.
167

يلبى قال: ليس عليه شئ (1).
وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن
الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أحرم من الوقت ومضى ثم إنه
اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلدها وساقها، فقال: إن كان
ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس، قلت: فإنه اشتراها قبل أن ينتهى إلى
الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على
المحرم؟ قال: لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم، ثم يشعرها ويقلدها فإن
تقليده الأول ليس بشئ (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن عبد الله
عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى، عن أبان بن تغلب
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بأي شئ أهل؟ فقال: لا تسم (لا) حجا ولا عمرة وأضمر
في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا (3).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن يعقوب بن
شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: كيف ترى لي أن أهل؟ فقال لي: إن شئت
سميت وإن شئت لم تسم شيئا، فقلت له: كيف تصنع أنت؟ فقال: أجمعهما فأقول
لبيك بحجة وعمرة معا، ثم قال: أما إني قد قلت لأصحابك غير هذا (4).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، وزيد الشحام، ومنصور بن حازم قالوا:
أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال: أصحاب الاضمار أحب إلى (5).

(1) الفقيه تحت رقم 2565.
(2) الفقيه تحت رقم 2573.
(3). (4) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 94 و 99.
(5) الكافي باب صلاة الاحرام وعقده تحت رقم 8 وحمل على حال التقية.
168

ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق إلا أن في الكتابين (1)
" عن منصور بن حازم قال: أمرنا " وهو سهو.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن علي بن
النعمان، عن السويد القلاء، عن أيوب بن الحر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة، فما نصنع عند الحج؟ فقال: لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن
يحيى، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من أين أهل
بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق (3).
ورواه الشيخ أيضا في موضع من التهذيب (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده
وفي آخر (5) بإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عمرو بن
حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) - وهو بمكة -: من أين أهل بالحج؟ فقال:
إن شئت من رحلك وإن شئت من المسجد وإن شئت من الطريق.
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: السنة في الاحرام تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة (6).

(1) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 95 وفى الاستبصار باب كيفية التلبية
تحت رقم 6.
(2) التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 6 وحمل على الافراد دون التمتع لأن
المفرد لا يجوز له شئ من ذلك حتى يفرغ من مناسكه يوم النحر.
(3) الكافي باب الاحرام يوم التروية تحت رقم 3.
(4) باب الاحرام للحج تحت رقم 1.
(5) في باب زيادات فقه الحج تحت رقم 330.
(6) الكافي باب ما يجب لعقد الاحرام تحت رقم 2.
169

وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي
عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غسل
يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل رائحته
تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا
أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل (2).
وروى الشيخ هذا الحديث (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وفي المتن
" من أجل أن رائحته " وهو المناسب.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وعن محمد بن الحسين، عن الحسين بن
الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الكاهلي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء في إحرامهن فقال: يصلحن ما أردن أن يصلحن
فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج ولبين عند الميل أول البيداء ثم يؤتى بهن
(مكة) يبادر بهن الطواف والسعي فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرن وجازت متعة
ثم أهللن يوم التروية بالحج فكانت عمرة وحجة، وإن اعتللن كن على حجهن
ولم يضررن حجهن (4).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن

(1) الكافي باب ما يجزى من غسل الاحرام تحت رقم 1.
(2) المصدر باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب تحت رقم 2.
(3) في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه تحت رقم 30.
(4) الفقيه تحت رقم 2765 وفى بعض نسخ المصدر " وصارت متعة " مكان " جازت
متعة ".
170

أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية
أو يلب (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومعاوية بن عمار
جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك
عند زوال الشمس (2).
وعنه، عن أبيه، عنه ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وعبد الرحمن
ابن الحجاج، وحماد بن عثمان، عن الحلبي، جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم
ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبه (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد لأول
البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا
فلب، ولا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا، ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا من
السقايف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شئ من السقايف منه (4).
قال الجوهري: السقيفة الصفة ومنه سقيفة بنى ساعدة، وقال: إن جمعها
سقايف. وفي الحديث تنبيه على كثرة ما زيد في المسجد.
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته لم جعلت
التلبية؟ فقال: إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم (عليه السلام) أن: " أذن في الناس

(1) الكافي باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله تحت رقم 7 ولعل الترديد من الراوي.
(2) المصدر باب صلاة الاحرام تحت رقم 1، ووجه الأفضلية التأسي بالنبي (صلى الله
عليه وآله وسلم) وموافقته في فعله (الوافي).
(3) المصدر الباب تحت رقم 11، والهاء في قوله (عليه السلام) " فلبه " للسكت.
(4) المصدر الباب تحت رقم 14، " إلى أول البيداء ".
171

بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق " فنادى فأجيب من
كل وجه يلبون (1).
وعن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر موسى
النبي (عليه السلام) بصفاح الروحاء على جمل أحمر، خطامه من ليف عليه عباءتان قطوانيتان
وهو يقول: " لبيك يا كريم لبيك " ومر يونس بن متى بصفاح الروحاء وهو يقول:
" لبيك، كشاف الكرب العظام لبيك " ومر عيسى بن مريم بصفاح الروحاء (وهو
يقول: " لبيك عبدك ابن أمتك لبيك " ومر محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بصفاح الروحاء) وهو
يقول: " لبيك ذا المعارج لبيك (2).
قال في القاموس: الروحاء موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا
من المدينة. وفى نهاية ابن الأثير: القطوانية عباءة بيضاء قصيرة الخمل وفي القاموس
قطوان - محركة - موضع بالكوفة منه الأكسية، والعباء كساء معروف كالعباءة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل جميعا، عن
ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " الحج
أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " والفرض التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك
فعل فقد فرض الحج. ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور - الحديث (3) وقد مر.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن
عبد الملك بن أعين قال: حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة دخلوا على
أبى جعفر (عليه السلام) فقالوا: إن زرارة أمرنا بأن نهل الحج إذا أحرمنا، فقال لهم:
تمتعوا، فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت له: جعلت فداك والله لئن لم
تخبرهم بما أخبرت به زرارة ليأتين الكوفة وليصبحن بها كذابا، قال: ردهم

(1) الكافي باب التلبية تحت رقم 1.
(2) المصدر باب حج الأنبياء تحت رقم 4.
(3) المصدر باب أشهر الحج تحت رقم 2.
172

علي، قال: فدخلوا عليه، فقال: صدق زرارة، ثم قال: أما والله لا يسمع هذا بعد
اليوم أحد منى (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل بن دراج، وابن أبي نجران
عن محمد بن حمران جميعا، عن إسماعيل الجعفي قال: خرجت أنا وميسر وأناس
من أصحابنا فقال لنا زرارة: لبوا بالحج، فدخلنا على أبى جعفر (عليه السلام) فقلنا له:
أصلحك الله أنا نريد الحج ونحن قوم صرورة أو كلنا صرورة فكيف نصنع؟ فقال:
لبوا بالعمرة، فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت له: ألا تعجب من زرارة
قال لنا: لبوا بالحج، وإن أبا جعفر (عليه السلام) قال لنا: لبوا بالعمرة فدخل عليه
عبد الملك بن أعين فقال له: إن ناس من مواليك أمرهم زرارة أن يلبوا بالحج
عنك وأنهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبوا بالعمرة فقال أبو جعفر (عليه السلام): يريد
كل إنسان منهم أن يسمع على حدة، أعدهم على فدخلنا فقال: لبوا بالحج فأن
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لبى بالحج (2).
قال الشيخ - رحمه الله - بعد إيراده لهذين الخبرين مستشهدا بهما لكون التلبية
بالحج مخصوصة بحال التقية: " ألا ترى أن هذين الخبرين تضمنا الأمر للسائل
بالاهلال بالعمرة إلى الحج فلما رأى أن ذلك يؤدي إلى الفساد وإلى الطعن على
من يختص به من أجله أصحابه قال لهم: لبوا بالحج ".
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل والبس ثوبيك وادخل
المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (صلى الله
عليه) أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك

(1) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 97.
(2) المصدر الباب تحت رقم 98.
173

كما قلت حين أحرمت من الشجرة، وأحرم بالحج، ثم امض وعليك السكينة
والوقار، فإذا انتهيت إلى قصا دون الردم فلب، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت
على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى (1).
وروى الشيخ (2) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وفي المتن
اختلاف لفظي في عدة مواضع منها قوله " عند مقام إبراهيم (صلى الله عليه " ففي
التهذيب (عليه السلام) ومنها قوله " وأحرم " فذكره بالفاء، وأهمها قوله: " فإذا
انتهيت إلى قصا " فأنه بهذه الصورة في النسخ التي تحضرني للكافي، والذي في
التهذيب " إلى الرقطاء " وقد مضى نحوه في الصحيح من طريق الصدوق، فما في
الكافي تصحيف فاحش، والعجب أن التهذيب سليم من هذا الغلط ووقع في نسخه
غلط في الاسناد بإسقاط الرواية عن ابن أبي عمير وصفوان.
" (باب محرمات الاحرام والكفارات وبقية الاحكام) "
صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد،
عن فضالة، عن معاوية بن عمار، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، وحماد بن
عيسى جميعا، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أحرمت فعليك
بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء
لسانه إلا من خير كما قال الله " فإن الله يقول: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
ولا فسوق ولا جدال في الحج " فالرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال
قول الرجل: لا والله، وبلى والله (3).

(1) الكافي باب الاحرام يوم التروية تحت رقم 1، وفيه " إلى الرفضاء ".
(2) في التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 2.
(3) التهذيب في أول باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه.
174

محمد بن علي بن الحسين بطريقيه عن الحلبي، ومحمد بن مسلم - وقد مر
طريق الحلبي غير بعيد، وذكرنا مرارا أن في طريق ابن مسلم جهالة - عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فقال: أن الله جل جلاله اشترط على الناس
شرطا وشرط لهم شرطا، فمن وفى له وفى الله له، فقالا له: فما الذي اشترط عليهم وما
الذي شرط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: " الحج أشهر معلومات
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما الذي شرط
لهم فإنه قال: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن
اتقى " قال: يرجع لا ذنب له، فقالا له: أرأيت من أبتلي بالفسوق ما عليه؟ فقال:
لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبى، فقال: فمن أبتلي بالجدال ما عليه؟
فقال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة، وعلى المخطئ بقرة (1).
وبطريقه عن معاوية بن عمار - والعهد به قريب أيضا - عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله عز وجل فإن الله عز وجل
يقول: " ثم ليقضوا تفثهم " ومن التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا
دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب وكان ذلك كفارة لذلك (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل " وأتموا الحج والعمرة
لله " قال: إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت
أخي موسى (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو، وما على من فعله؟ فقال:
الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل: لا والله

(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2587 و 2593.
(3) الكافي باب ما ينبغي تركه من الجدال وغيره تحت رقم 2.
175

وبلى والله فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق
به إذا فعله وهو محرم (1).
قلت: كذا في النسخ التي تحضرني للتهذيب وما رأيت للحديث في الكتب
الفقهية ذكرا سوى أن العلامة في المنتهى وبعض المتأخرين عنه ذكروا منه
تفسير الفسوق، وربما أشعر ذلك بتقدم وقوع الخلل فيه وإلا لذكروا منه حكم
الفسوق، في الكفارة أيضا، ولكنهم اقتصروا في هذا الحكم على ما في حديث
الحلبي وابن مسلم محتجين به وحده ولو رأوا لهذا الحديث إفادة للحكم مخالفة
لذاك أو موافقة لتعرضوا له كما هي عادتهم، لا سيما العلامة في المنتهى، فإنه
يستقصى كثيرا في ذكر الأخبار وكان يختلج بخاطري أن كلمتي " يتصدق به "
تصحيف " يستغفر ربه " فيوافق ما في حديث الحلبي وابن مسلم، وفي الأخبار من
نحو هذا التصحيف كثيرا فلا يستبعد ولكني راجعت كتاب قرب الاسناد لمحمد
بن عبد الله الحميري فإنه متضمن لرواية كتاب علي بن جعفر إلا أن الموجود
من نسخته سقيم جدا باعتراف كاتبها الشيخ محمد بن إدريس العجلي - رحمه الله -
والتعويل على ما فيه مشكل، وعلى كل حال فالذي رأيته فيه يوافق ما في التهذيب
من الأمر بالتصدق، وينافي ما في الخبر الاخر ويبقى قضية التصحيف، وفيه زيادة
يستقيم بها المعنى ويتم بها الكلام إلا أن المخالفة معها لما في ذلك الخبر وغيره مما
سيأتي أكثر وأشكل، وهذه صورة ما فيه " وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق
به " والعجب من عدم تعرض الشيخ لهذا الاختلاف في الاستبصار، ولعل ما في قرب
الاسناد من تصرف النساخ بعد وقوع نوع من الاختلال في أصل كتاب علي بن
جعفر مع أن في طريق الحميري لرواية الكتاب جهالة: وربما يحمل إطلاق
التصدق فيه بالنسبة إلى كفارة الجدال على التقييد الوارد في غيره وأن بعد.
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي

(1) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه تحت رقم 3.
176

عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت
قدميك (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وغير
واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقه
وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه (2).
محمد بن علي بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلبس
ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن (لا)
يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان (3)
وروى الكليني هذا الحديث (4) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ".
وبطريقه عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يلبس الطيلسان المزرر؟
قال: نعم في كتاب علي (عليه السلام) " لا يلبس طيلسانا حتى تحل أزراره " وقال: إنما
كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه (5).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير،
عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الجوربين؟ فقال:
نعم والخفين إذا اضطر إليهما (6).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن
جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان

(1) و (2) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 45 و 46 وزاد في المصدر آخر
الأخير " مما يلي رجليه " والظاهر سقوطها في النسخ لوجودها في الكافي أيضا.
(3) الفقيه تحت رقم 2617.
(4) في الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب تحت رقم 9 وله ذيل.
(5) و (6) الفقيه تحت رقم 2614 و 2615.
177

عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس
السراويل؟ قال نعم إنما تريد بذلك الستر (1).
وعن أبيه، عن الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن عمير، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها
غلالة (2).
قال الجوهري: الغلالة شعار تلبس تحت الثوب وتحت الدرع أيضا،
والشعار ما ولى الجسد من الثياب.
وبالاسناد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا خاف
لبس السلاح (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعيد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي
عمير، عن حماد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن المحرم إذا
خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه (4).
وروى حديث عبد الله بن سنان في الحسن مع زيادة في المتن والطريق معلق
عن سعد بن عبد الله أيضا عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله
ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيحمل السلاح المحرم إذا خاف؟ فقال: إذا
خاف عدوا أو سرقا فليلبس السلاح (5).
وروى الحديث الاخر لابن سنان في الصحيح (6) وطريقه أيضا معلق عن سعد
ابن عبد الله، عن جعفر، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى، والنضر بن سويد،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تلبس المحرمة - الحديث.
(هامش) * (1) و (2) الفقيه تحت رقم 2631 و 2629.
(3) الفقيه تحت رقم 2622.
(4). (5) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 264 و 265.
(6) في باب صفة الاحرام تحت رقم 59. (*)
178

وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس
الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما (1).
وعن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها؟
قال: عليه لكل صنف منها فداء (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبن محبوب،
عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحداهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل
يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لا ولا أقول إنه حرام ولكن يطهره أحب إلى وطهوره
غسله (3) ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله (4).
وروى الشيخ (5) شطر هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب، بطريقه عن
أحدهما (عليهما السلام) " قال: لا يغسل الرجل ثوبه - الحديث ".
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
المحرم تصيب ثوبه الجنابة؟ قال: لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام (6).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يغير
المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، وكره
أن يبيعهما (7).

(1) و (2) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 254 و 253.
(3) في المصدر " ولكن أحب أن يطهره وطهوره غسله ".
(4) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب تحت رقم 14.
(5) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 42.
(6) و (7) الفقيه تحت رقم 2624 و 2619.
179

وروى الكليني (1) هذا الحديث في الحسن بطريق علي بن إبراهيم، عن أبيه
عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، ورواه الشيخ أيضا معلقا (2) عن محمد بن يعقوب
بالطريق.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار قال: كان يكره المحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه (3).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن
حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرمة تلبس الحلي كله إلا
حليا مشهورا للزينة (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل - يعنى ابن بزيع -
قال: رأيت العبد الصالح وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة (5).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها
إلى صدره (6).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد،
عن حماد (بن عيسى)، عن حريز قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المحرمة تسدل الثوب
على وجهها إلى الذقن (7).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلم) أنه قال: تسدل المرأة

(1) في الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب تحت رقم 11.
(2) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 41.
(3) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 44 هكذا مضمرا، وفيه " كان يكره للمحرم ".
(4) و (5) المصدر الباب تحت رقم 57 و 49.
(6) و (7) الفقيه تحت رقم 2644 و 2625 وفى بعض نسخه " حماد بن عثمان "
180

الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا
من الدهن واتق الطيب وأمسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليه
من الريح المنتنة فأنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة واتق الطيب في
زادك، فمن أبتلي بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع،
وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران
غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به (2).
وروى بإسناده عن موسى بن القاسم 7 عن سيف، عن منصور، عن ابن أبي
يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود (3).
وهذا الحديث مما يظن بحسب الظاهر صحته، وليس بصحيح عند الممارس
فإن الرواية بطريقه متكررة في كتابي الشيخ باضطراب عجيب، ففي بعضها وهو
الأكثر الذي تشهد بترجيحه القرائن " موسى بن القاسم، عن سيف، عن منصور "
وفي بعضها " عن محمد بن سيف، عن منصور " ويتفق في بعض الأسانيد أن يقع
بإحدى الصورتين في أحد الكتابين وبالأخرى في الآخر، والاعتبار قاض بإن
إبدال كلمة " عن " ب‍ " ابن " في هذا الموضع تصحيف وفي بعض الطرق مثل ما
في طريق هذا الخبر من رواية موسى، عن منصور بغير واسطة، وهو إلى الغلط
أقرب، فإن رعاية الطبقات غير مساعدة على لقائه له، وقد أتفق في التهذيب
إيراد الشيخ لهذا الخبر بعد إسناد سابق بالصورة التي رجحناها وليس بينهما
سوى أربعة أحاديث، ولا ريب أن في ذلك قرينة على أن ترك الواسطة في هذا
إنما حصل من بناء الاسناد على ما قبله في رواية موسى بن القاسم كما هي طريقة

(1) الفقيه تحت رقم 2626.
(2) و (3) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه تحت رقم 37 و 12.
181

القدماء وقد نبهنا عليها في مقدمة الكتاب ذكرنا، في أن الشيخ لا يلتفت إلى
ذلك في وقت انتزاعه للأخبار فيعرض لأسانيد كتابيه هذا النقصان.
ثم أن المراد من " محمد " المتوسط بين موسى ومنصور غير واضح وربما
استفيد من القرائن أنه من غير المعتمدين، وعلى كل حال فالصحة بعد وجوده
في الطريق لا سبيل إليها ومع التوقف في الجزم بذلك بالنظر إلى طريق الخبر
المبحوث عنه فالاحتمال قائم لأن الواسطة بين موسى وسيف متحققة في طرق أخرى
بغير هذا الرجل، والطبقة غير موافقة على اللقاء كما ذكرنا، وبعد ظهور كثرة
وقوع الخلل في مثله يحصل الشك في الصحة بدون هذا القدر وهو موجب لثبوت
العلة المنافية لها كما حققناه في مقدمة الكتاب.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران -
عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يمس المجرم شيئا من الطيب
ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر
شبعه - يعنى من الطعام - (1).
وروى الكليني (2) مضمون هذا الحديث بإسناد من الحسن عن حريز،
عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفي متنه " بقدر ما صنع قدر سعته ".
وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال: لا بأس به ولا يغسله
فإنه طهور (3).
قال ابن الأثير: الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره
من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة.
(1) التهذيب باب ما يجب على المجرم اجتنابه تحت رقم 5.
(2) في الكافي باب الطيب للمحرم تحت رقم 2.
(3) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 33. (*)
182

وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة
من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه
وأنت محرم (2).
وروى الصدوق (3) هذا الحديث بطريقه عن معاوية بن عمار. وروى الذي
قبله " عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد والحميري جميعا عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس - الحديث ".
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه (4).
محمد بن علي، بطريقه عن الحلبي، وبطريقه عن محمد بن مسلم أيضا - وقد
ذكرنا أن فيه جهالة - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يمسك على أنفه من الريح
الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة (5).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مس
الطيب ناسيا وهو محرم؟ قال: يغسل يديه ويلبي (6).

(1) و (2) المصدر باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 16 و 39.
(3) في الفقيه تحت رقم 2672 و 2671.
(4) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 38.
(5) الفقيه تحت رقم 2670.
(6) المصدر تحت رقم 2666 في آخره " وليس عليه شئ "، وفي خبر آخر
" ويستغفر ربه ".
183

وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي
عمير، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحناء، فقال: إن
المحرم ليمسه ويداوي به بعيره، وما هو بطيب ولا بأس به، وقال (عليه السلام): لا بأس أن
يغسل الرجل الخلق عن ثوبه وهو محرم (1).
وعن أبيه، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب يزيد، عن محمد بن أبي
عمير، عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر
يكون في ثوب الاحرام فقال: لا بأس بهما هما طهوران (2).
وغير خاف أن المراد بالقبر هنا قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بدلالة المقام.
وبطريقه السلف آنفا، عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن
المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه الزعفران، فقال: إن كان الزعفران
الغالب على الدواء فلا وإن كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس (3).
وروى الكليني هذا الحديث (4) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حمران الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن ".
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) كشف بين يريه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك
على أنفه بثوبه من ريحه (5)
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن
سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحناء، فقال:
إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس (6).

(1) و (2) و (3) الفقيه تحت رقم 2668 و 2612 و 2654.
(4) في الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض تحت رقم 8.
(5) و (6) المصدر باب الطيب للمحرم تحت رقم 6 و 18.
184

وروى الشيخ هذا الحديث (1)، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن
سويد، عن ابن سنان قال: سألته - وذكر المتن.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد
عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن خرج بالرجل منكم الخراج والدمل
فليربطه فليتداو بزيت أو سمن (2).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن
يعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، وأيوب بن نوح، عن النضر بن سويد،
عن هشام بن سالم ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبى عمير، وعلي بن
الحكم جميعا، عن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرج بالمحرم الخراج
والدمل فليبطه وليداوه بزيت أو سمن (3).
وبطريقه عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعصر الدمل
ويربط عليه الخرقة؟ فقال: لا بأس (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطه وليداوه بسمن
أو زيت (5).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم
عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن محرم تشققت يداه؟ قال: فقال: يدهنهما بزيت
أو بسمن أو إهالة (6).
قال الجوهري: الاهالة الودك وقال: الودك دسم اللحم.

(1) في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 17.
(2) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض تحت رقم 6.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 2657 و 2655 والبط: الشق وبط الجرح: شقه.
(5) و (6) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 34 و 35.
185

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج؟ قال: إن كان فعله
بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان جميعا، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس إن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه
طيب يوجد ريحه وأما للزينة فلا (2).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة (4).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكتحل الرجل
والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة (5).
وعنه، عن صفوان، عن حريز، عن زرارة عنه - يعنى أبا عبد الله (عليه السلام) - قال:
تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة (6).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر
المرأة في المرآة للزينة (7).
وبإسناده إلى موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنها من الزينة (8).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، ومحمد بن يحيى
العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعلى
ابن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن

(1) و (2) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 36 و 26.
(3) إلى (8) المصدر الباب تحت رقم 24 و 23 و 21 و 22 و 28 و 27.
186

أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة (1).
وبطريقه عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يستاك؟
قال: نعم، قال: قلت فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم هو (من) السنة (2).
وروى الكليني هذا الحديث (3) في الحسن، وطريقه " علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يستاك؟
قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم، هو من السنة ".
ومن هذا المتن يعلم ما في ذاك من الزيادة والنقصان.
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد،
عن حماد بن عيسى، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقلع الشعر (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستاك؟ قال: نعم ولا يدمي (5).
قلت: وجه الجمع بين هذا الحديث والذي سبق صرف النهى إلى زيادة
المبالغة المعرضة للادماء وحمل الاذن في ذلك على ما إذا وقع عن مجرد الفعل.
وعن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (6)
وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته
يقول: لا تمس الريحان وأنت محرم، ولا تمس شيئا فيه زعفران، ولا تأكل
طعاما فيه زعفران، ولا تمس في ماء تدخل فيه رأسك (7).

(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2649. و 2650
(3) في الكافي باب أدب المحرم تحت رقم 6.
(4) الفقيه تحت رقم 2651.
(5) و (6) و (7) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 76 و 44 و 46.
187

وعنه عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم
في الماء (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن
فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله قال: لا بأس أن يدخل
المحرم الحمام ولكن لا يتدلك (2).
قلت: كذا أورد الحديث في التهذيب. ورواه في الاستبصار (3) معلقا عن
أحمد بن محمد بن عيسى بهذا السند، وبطريق آخر وهو " عن الحسن بن علي بن فضال
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال يلقى القناع عن رأسه ويلبي ولا
شئ عليه (4).
وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المحرم
إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده، قال: ولا بأس أن ينام على وجهه على
راحلته (5).
وعنه عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن
يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، وقال: لا بأس أن يستر بعض جسده
ببعض (6).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد - يعنى ابن يحيى - عن محمد

(1) و (2) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 47 و 79.
(3) أول باب دخول حمامه من كتاب الحج.
(4) و (5) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 48 و 52 والأخير
مضمر.
(6) المصدر الباب تحت رقم 53.
188

ابن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع (1).
قلت: في توسط أيوب بن نوح في إسناد هذا الخبر بين محمد بن الحسين
وصفوان نظر واضح، والأظهر كونه معطوفا على محمد بن الحسين ثم عرض له
التصحيف ومثله كثير.
ورواه الكليني بإسناد من الصحيح المشهوري صورته " أبو علي الأشعري،
عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية بن وهب " ().
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدثني أن عبد الرحمن
ابن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي (عليهما السلام) وهو محرم ومع الحسين
(عليه السلام) عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه
ولم يمسه طيبا، قال: وذلك في كتاب علي (عليه السلام) (3).
وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا
مات كيف يصنع به؟ قال: يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه
لا يقربه طيبا (4).
محمد بن علي، بطريقه عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغطى
رأسه ناسيا أو نائما؟ فقال: يلبي إذا ذكر (5).
وسأله عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته؟ فقال: لا بأس بذلك (6).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره للمحرم أن

(1) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 54.
(2) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح تحت رقم 10.
(3) و (4 التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 250 و 251.
(5) و (6) الفقيه تحت رقم 2684 و 2686.
189

يجوز بثوبه فوق أنفه (1).
وبطريقه عن هشام بن الحكم، وحفص بن البختري، والأول: عن أبيه،
ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم
عن محمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، والثاني: عن أبيه، ومحمد بن الحسن
عن سعد، والحميري، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) أنه قال يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل، وقال: أضح
لمن أحرمت له (2).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي
عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي - وشكى إليه
حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به - وقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك (3).
وبطريقه عن حريز - وقد مر آنفا - قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس
بالقبة على النساء والصبيان وهو محرمون، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم (4).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن
هاشم، وأيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن ابن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): أظلل وأنا محرم؟
قال: لا، قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر،
ثم قال: أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب
الشمس، إلا غابت ذنوبه معها " (5).
وعن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن

(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2680 و 2681.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 2682 و 2678.
(5) الفقيه تحت رقم 2673.
190

بزيع قال: سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام) وأنا أسمع عن الظل للمحرم في أذى من
مطر أو شمس أو قال من علة، فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى، قال: نحن إذا أردنا
ذلك ظللنا وفدينا (1). محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل
المحمل؟ فكتب (عليه السلام): نعم، قال: وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر
أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفدى شاة ويذبحها بمنى (2).
وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت
للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كان الشمس والمطر يضران به؟
قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، وابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
المحرم يركب في القبة؟ قال: ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا (4).
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن المحرم يركب في الكنيسة؟ فقال: لا وهو للنساء جايز (5).
وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي، أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم
وعليك الكفارة، قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنه لكفارة الظل (6).
قلت: ضمير " قال يعود إلى موسى بن القاسم والمراد أن علي بن جعفر راوي
الخبر كان ينحر لكفارة الظل بدنه، وقد التبس معنى هذا الكلام على بعض الأصحاب

(1) الفقيه تحت رقم 2677.
(2) و (3) الكافي باب الظلال للمحرم تحت رقم 5 و 9.
(4) و (5) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 56 و 70
(6) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 63.
191

فلذلك أوضحناه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم،
عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا، قلت: فالمرأة
المحرمة؟ قال: نعم (1).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالقبة على
النساء والصبيان وهم محرمون، ولا يرتمس المحرم بالماء ولا الصائم (2).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن
دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال (3).
وعن سعد بن عبد الله، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، قال: قلت لأبي
الحسن الأول (عليه السلام): أظلل وأنا محرم؟ قال: لا، قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال: لا،
قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر (4).
قلت: في طريق هذا الخبر نقصان كثير الوقوع في نظايره، وتكرر منا
التنبيه عليه وهو رواية سعد عن أحمد بن محمد، فإن سعدا لا يروى عن العباس بغير
واسطة ولا يعهد توسط غيره بينهما وقد بينا السبب نحو هذا السهو.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله
رجل عن الظلال للمحرم من أذى من مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفدي
شاة يذبحها بمنى (95).
وعنه، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل
على محمله ويفدى إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء،
قال: شاة (6).

(1) و (2) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 68 و 69.
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 72 و 73.
(5) و (6) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 63 و 64.
192

وأورد حديث ابن بزيع في موضع آخر من التهذيب معلقا عن موسى بن
القاسم، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر
أو شمس فقال: أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره، قال: لا يقص
شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها ويطعم مكان كل ظفر قبضة
من طعام (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وضع
أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكفين
من كعك أو سويق (3).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العمركي بن علي، عن علي بن
جعفر، عن أخيه أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصارع، هل يصلح له؟
قال: لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره (4).
قلت: في إسناد هذا الحديث مخالفة للمعهود من وجهين، أحدهما رواية
أحمد بن محمد عن العمركي، والثاني وجود الواسطة بين محمد بن يحيى والعمركي
والنسخ التي تحضرني للكافي متفقة فيه ويقرب أن تكون الرواية عن أحمد بن محمد
زيادة من طغيان القلم ومنشأها واقعة في الاسناد الذي قبله.
محمد بن علي الحسين، بطريقه عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله

(1) المصدر باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 64.
(2) التهذيب باب ما يجب على المحرم تحت رقم 81.
(3) الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا تحت رقم 11.
(4) المصدر باب أدب المحرم تحت رقم 10.
193

(عليه السلام) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه، قال: لا يقص منها شيئا إن
استطاع فإن كانت تؤديه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (1).
وروى الكليني هذا الحديث (2) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم. عن
أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وفي المتن
" فيؤذيه ذلك ".
وبطريقه عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نتف الرجل إبطه بعد
الاحرام فعليه دم (3).
وبطريقه عن هاشم بن سالم - وقد مر في هذا الباب - قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): إذا وضع أحدكم يده على رأسه وعلى لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر
فليتصدق بكف من كعك أو سويق (4).
وبطريقه عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اغتسل المحرم من
الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض (5).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن
يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم. عن محمد
ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن المحرم هل
يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس
بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فأن كان ملبدا فلا يفيض على
(1) الفقيه تحت رقم 2691.
(2) في الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا تحت رقم 3.
(3) الفقيه تحت رقم 2693.
(4) المصدر تحت رقم 2702 والكعك: خبز معروف، معرب كاك، ورواه الشيخ
في التهذيب وفيهما " بكف من طعام أو كف من سويق ".
(5) الفقيه تحت رقم 2707، ومازه يميزه ميزا: عزله. (*)
194

رأسه ماء إلا من احتلام (1). وبطريقه عن معاوية بن عمار أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يحك رأسه
فتسقط القملة والثنتان فقال: لا شئ عليه ولا يعيدها (2)، قال: كيف يحك المحرم؟
قال: بأظفاره ما لم يدم ولا يقطع شعره، وسأله عن المحرم يعبث بلحيته فيسقط
منها الشعر والثنتان؟ قال: يطعم شيئا (3).
وبالإسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله قال: المحرم يلقى عنه
الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، فإذا أراد أن يحول قملة من مكان
إلى مكان فلا يضره (4).
محمد بن الحسن، بأسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن
حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره، قال: يتصدق
بكف من طعام، قلت: فاثنين؟ قال: كفين، قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاثة أكف
كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد، خمسة كانت أو
عشرة أو ما كان (5).
وروى بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي حمزة قال: سألته عن
رجل قص أظافيره إلا أصبعا واحدا؟ قال: نسى؟ قلت: نعم، قال: لا بأس (6).
ثم قال الشيخ: إن الخبر المتقدم عن حريز محمول على الأسباب لئلا ينافي
الأخير، وهو حسن لولا ما في رواية حماد عن أبي حمزة في طريقه من الغرابة وقد

(1) الفقيه تحت رقم 2705، وفى النهاية الأثيرية: تلبيد الشعر هو أن يجعل فيه
شئ من صمغ عند الاحرام لئلا يتشعب ويقمل ابقاء للشعر.
(2) كذا، وفى التهذيب " ولا يعود " وهو تصحيف.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 2699 و 2700 و 2704.
(5) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 54
(6) المصدر الباب تحت رقم 57.
195

اتفق الكتابان على إيراده بهذه الصورة ويقوى في خاطري أن يكون غلطا
والصواب " عن أبن أبى حمزة " فيضعف الطريق ويقصر عن مقامة خبر حريز.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا أغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه
عن بعض (1).
ورواه الكليني في الحسن (2) والطريق؟ " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد
عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " وفي المتن " يصب على رأسه ويميز الشعر بأنامله
بعضه من بعض ".
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان؟ قال: يطعم
شيئا (3).
وعنه، عن حماد عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نتف الرجل
إبطيه بعد الاحرام فعليه دم (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن النضر بن
سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو
لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق (5).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها، قال: يطعم مكانها
طعاما (6).
وعنه عن أبي جعفر، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي

(1) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 78.
(2) في الكافي باب أدب المحرم تحت رقم 2.
(3) و (4) التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 83 و 90.
(5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 86 و 71.
196

عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها، قال: يطعم
مكانها طعاما (1).
قلت: كذا أورد الشيخ هذا الحديث في الكتابين وظاهر عدم انتظام طريقه
مع الرواية عن موسى بن القاسم، لأن المعهود من إطلاق أبى جعفر أن يراد به
أحمد بن محمد بن عيسى وهو يروى عن موسى بن القاسم، لا أن موسى يروى عنه،
ولو يتفق في إيراد الشيخ له إن يتقدمه طريق عن سعد بن عبد الله كما أتفق هنا
لتعين رجوع ضمير عنه إليه، فإن رواية سعد عنه بهذه الصورة كثيرة، والشيخ
ما زال يقع له هذا السهو فيرتكب في إيراده للطرق إرجاع الضمير إلى ما هو في
غاية البعد عن محله مع إيهامه في ظاهر الحال خلاف ذلك، وقد نبهنا على جمله منه فيما
سلف، وعلى كل حال فالظاهر في هذا الطريق أنه من روايات سعد بن عبد الله
فما ندري بأي تقريب وضع في هذا الموضع، فأن بينه وبين الرواية عن سعد في
الكتابين مسافة بعيدة لا يتصور معها توهم الربط بوجه، ويحتمل على بعد أن
يكون الغلط بذكر أبى جعفر بالطريق وأنه زيادة من سهو القلم والاسناد كالذي
قبله عن عبد الرحمن وحيث أن الصحة متحققة على كل حال فالأمر سهل.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يحك رأسه فيسقط عنه القملة والثنتان، قال: لا شئ عليه
ولا يعود، قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم ولم يقطع الشعر (2).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في محرم
قتل قملة؟ قال: لا شئ في القملة ولا ينبغي أن يتعمد قتلها (3).

(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 72، والاستبصار باب من
ألقى القمل من الجسد تحت رقم 2.
(2) و (3) التهذيب الباب تحت رقم 78 و 79.
197

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن
عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت إن وجدت علي قرادا أو
حلمة أطرحهما؟ قال: نعم وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما (1).
وروى الصدوق (2) هذا الحديث بطريقه عن عبد الله بن سنان وقد مر آنفا.
ورواه الشيخ (3) بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله
ابن سنان قال. قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحها -
الحديث.
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن ألقى
المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقى الحلمة (4).
وبطريقه عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن القراد ليس من البعير
والحلمة من البعير (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال (6).
وروى الكليني هذا الحديث (7) في الحسن بطريق علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار.

(1) الكافي باب المحرم يلقى الدواب عن نفسه تحت رقم 4 والقراد - كغراب -:
دويبة تلصق بجلد البعير، والحلمة - محركة - الصغيرة من القردان أو الضخمة منها والدودة
الصغيرة تقع في الجلد فتأكله.
(2) في الفقيه تحت رقم 2698 وفيه " أطرحهما عنى وأنا محرم " وسقط الجملة من
الكافي والتهذيب.
(3) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 75.
(4) و (5) الفقيه تحت رقم 2719 و 2720.
(6) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 92.
(7) في الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص شعرا تحت رقم 7.
198

وبإسناده عن موسى بن القسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على كعب بن عجزة الأنصاري والقمل
يتناثر من رأسه فقال: أيؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية:
" فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك "
فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فحلق رأسه وجعل عليه صيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة
مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة. وقال أبو عبد الله (عليه السلام): وكل شئ في
القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القرآن " فمن لم يجد
فعليه كذا " فالأول بالخيار (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يلبى
من دعاه حتى ينقضي إحرامه، قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد (2).
ورواه الكليني أيضا (3) عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
إسماعيل، عن حماد بن عيسى، وفي المتن " حتى يقضى إحرامه ".
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط (4).
محمد بن علي، بطريقه عن محمد الحلبي - وقد مضى في أوائل هذا الباب - قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة؟ قال: لا بأس (5).

(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 60 والآية في البقرة 196.
(2) المصدر الباب تحت رقم 261.
(3) في الكافي باب أدب المحرم تحت رقم 4.
(4) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 266 وفيه " عن الحسين بن
سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ".
(5) الفقيه تحت رقم 2715 ويدل باطلاقه على الجواز ولو بشهوة وحمل على ما
إذا كان بغير شهوة.
199

وبطريقه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن
يتزوج ولا يزوج محلا، فإن تزوج أو زوج فتزويجه باطل، وإن رجلا من الأنصار
تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نكاحه (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، والنضر، عن ابن
سنان، عن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس
للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل (2)
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج
محلا (3).
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن
لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنه ويفرق بينها حتى يقضيا المناسك
ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه، وعليهما الحج من قابل (4).
عنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع
الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل (5)
وبالاسناد عن معاوية بن عمار وقال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع
على أهله فيما دون الفرج قال: عليه بدنه وليس عليه الحج من قابل، وإن كانت
المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وإن كان استكرهها فعليه بدنتان
وعليهما الحج من قابل، آخر الخبر (6).
قلت: هكذا وقع في إيراد الشيخ للخبر في التهذيب وكأنه إشارة إلى

(1) الفقيه تحت رقم 2709 و 2710.
(2) و (3) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 41 و 50.
(4) و (5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 8 و 12 و 10.
200

بقاء شئ منه وهو خلاف المعروف في مثله بين المتأخرين، واقتصر في الاستبصار (1)
على صدر الحديث إلى قوله: " وليس عليه الحج من قابل " ولعل وجهه ما في العجز
من المنافرة للصدر والمخالفة لما سيأتي في المشهوري من أن المستكرهة ليس عليها
شئ، والظاهر استناد ذلك إلى سقوط كلمة " ليس " من قوله " وعليهما الحج "
سهوا من الناسخين سابقا على إيراد الشيخ، ويحتمل أن يراد من الجماع معناه
المعهود وهو المواقعة في الفرج فلا يكون للكلام تعلق بالحكم الأول، وينتظم
قوله " وعليهما الحج " بصورة المتابعة لا الاستكراه، وعسى أن يكون في بقية
الحديث بيان حكمة وأن يكون اعتراضه في أثناء حكم المتابعة من تصرف
النساخ.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن
صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يقع على
أهله قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى
يبلغ الهدي محله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يعبث بأهله حتى يمنى من غير جماع أو
يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على
الذي يجامع (3).
وروى الكليني هذا الحديث (4) في الحسن والطريق " محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج ".
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت

(1) في أول باب من جامع فيما دون الفرج.
(2) و (3) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 13 و 27.
(4) في الكافي باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة تحت رقم 5.
201

أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم ينظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال: عليه جزور أو بقرة،
فإن لم يجد فشاة (1).
وعنه، عن عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى؟ فقال: أن كان حملها أو مسها بشهوة
فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسها بغير شهوة
فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ (2).
وعنه، عن صفوان، والحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمنى وهو محرم
من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فقال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما
على الذي يجامع (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل
وعليه حد الجدال، دم يهريقه ويتصدق به (4).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن الجدال في الحج، فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل
له: الذي يجادل وهو صادق، قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة (5).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقول: " لا لعمري " وهو محرم؟ قال: ليس بالجدال إنما
الجدال قول الرجل: " لا والله وبلى والله "، وأما قوله: " لا ها " فإنما طلب الاسم وقوله:
" يا هناه " فلا بأس به، وأما قوله: " لا بل شانئك " فإنه من قول الجاهلية (6).

(1) و (2) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 29 و 33.
(3) و (4) و (5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 27 و 65 و 66 و 70.
202

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول
الله عز وجل: " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال:
حشر عليهم الصيد من كل وجه حتى دنا منهم ليبلونهم به (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل، وليس عليك فداء ما
أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد (2).
وروى الكليني هذا الحديث (3) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن
أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، وصفوان بن
يحيى، جميعا عن معاوية بن عمار ".
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به، أيأكله؟
قال: لا (4).
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما
طير؟ قال: لا بأس (5).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد، جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

(1) و (2) المصدر باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 20 و 83، والآية
في سورة المائدة 97.
(3) في الكافي باب النهى عن الصيد وما يصنع به تحت رقم 3.
(4) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 82.
(5) الفقيه تحت رقم 2355 ويدل على أن الصيد لا يخرج عن ملك صاحبه بالاحرام.
203

لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه
محلا ولا محرما فيصطادوه، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن
تعمده (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن
الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة؟ قال: عليه كفارة، قلت:
فإن أصابه خطأ؟ قال وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت: يرمى هذه النخلة فيصيب نخلة
أخرى، قال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة، قلت: فإنه أخذ طائرا متعمدا
فذبحه وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة، قلت: أليس قلت: إن الخطأ والجهالة
والعمد ليسوا سواء، فلأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ فقال: إنه
أثم ولعب بدينه (2).
وروى الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم
فيه سواء؟ قال: لا، قلت: جعلت فداك، ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو
محرم؟ قال: عليه الكفارة؟ قلت: فإن أصابه خطأ، قال: وأي شئ الخطأ
عندك؟ قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى، قال: نعم هذا الخطأ وعليه
الكفارة، قلت: فإنه أخذ ظبيا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة،
قلت: جعلت فداك ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليس (4) بسواء فبأي
شئ يفضل المتعمد من الخاطئ؟ قال: بأنه أثم ولعب بدينه.
ولا يخفى ما للمتن بهذا الطريق من المزية على المروى بذاك.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس - هو ابن عامر -

(1) و (2) الكافي الباب الأول من أبواب الصيد تحت رقم 1 و 4.
(3) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 166.
(4) كذا في النسخ والمصدر المطبوع " ليسوا ".
204

عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب
صيدا وهو محرم، آكل منه وأنا حلال؟ قال: أنا كنت فاعلا. قلت له: فرجل
أصاب مالا حراما، فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله، إن ذلك عليه (1).
وعن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن محرم أصاب صيد أيأكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شئ
إنما الفداء على المحرم (2).
وبإسناده عن الحسين، عن صفوان، وفضالة، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم، أيأكل منه الحلال؟
فقال: لا بأس إنما الفداء على المحرم (3).
قال الشيخ - رحمه الله -: " الوجه في هذه الأخبار وما في معناها وسنورده
أن يحمل على ما إذا صاد المحرم الصيد وبقى حيا ثم ذبحه المحل " (4) والباعث
له على هذا قصد الجمع بينها وبين أخبار أخر ضعيفة الطريق تضمنت كون ما
يذبحه المحرم ميتة، واحتمل أن يكون المراد منها ما يقتل بالرمي من الصيد
ولم يذبحه المحرم وهو أقل تكلفا من الأول وخروجا عن ظاهر الأخبار المعتبرة
مع قصور المعارض لها عن المقاومة وفي بعض الأخبار الآتية إيماء إليه مع وضوح
صحه طريقه.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد
ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في محرم قتل نعامة؟ قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن
كانت قيمة البدنة أكثر من طعام ستين مسكينا لم يزد على طعام ستين، وإن
كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة (5).

(1) و (2) و (3) التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 218 و 219 و 220.
(4) الاستبصار باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد ذيل رقم 4.
(5) الفقيه تحت رقم 2723، والبدنة هي الناقة على ما نص عليه الجوهري ومقتضاه
عدم اجزاء الذكر.
205

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال في قول الله عز وجل: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال: في
النعامة بدنة، وفي الحمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة، وفى البقرة بقرة (1).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوله " أو عدل ذلك صياما " قال: عدل الهدي
ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ، لكل طعام مسكين يوما (2)
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وابن أبي عمير، وحماد، عن معاوية
ابن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم
يجد ما يشترى بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا، كل مسكين
مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة
مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم
ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ومن كان عليه شاة ولم يجد فليطعم
عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام (3).
قلت: لا يخفى ما في هذا الحديث والذي قبله من التنافي في حكم الصوم،
ويجئ في المشهوري خبرا آخر بمعنى ذاك، والخلاف واقع بين الأصحاب على
نهج هذا الاختلاف، وإن كان المشهور بينهم ما يوافق مدلول الخبر السابق، و
يظهر من كلام العامة الاتفاق على ما يوافقه أيضا فيتجه حمله وما في معناه على
التقية والمصير إلى العمل بالأخير إلا أن في موافقة الأكثر احتياطا مرغوبا إليه.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري
جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن
(عليه السلام) قال: سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، فقال: في الأرنب دم شاة (4)

(1) و (2) و (3) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 94 و 97 و 100.
(4) الفقيه تحت رقم 2727، ولا خلاف في لزوم الشاة في قتل الأرنب والثعلب. المدارك
206

وروى الشيخ هذا الخبر معلقا (1)، عن موسى بن القاسم، عن أحمد بن محمد
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم - الحديث.
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأرنب يصيبه المحرم؟ فقال: شاة هديا بالغ الكعبة (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في محرم ذبح طيرا: إن عليه دم شاة
يهريقه، فأن كانت فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن (3).
وبإسناده عن موسى بن القاسم: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ح وعن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
وجدنا في كتاب على (عليه السلام) في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل
من الشجر (4).
قلت: ظاهر إسناد هذا الحديث يوهم أن راويه سليمان بن خالد و أن
كلا من أبن الحجاج وابن مسكان راو له عن سليمان والممارسة تدفع هذا التوهم
وترشد إلى أن ابن الحجاج وابن خالد روياه معا عن أبي عبد الله (عليه السلام) وذلك
لوجهين: أحدهما أن عادتهم مستمرة على أنهم لا يعيدون كلمة " عن " إذا عطفوا
في أثناء السند الا مع إرادة التحويل من طريق إلى آخر وهو موضع كتابة
الحاء المعروفة بين المحدثين من العامة بحاء التحويل ولها نفع في دفع مثل هذا
الوهم، وعلى هذا يكون الطريق قد انتهى بابن الحجاج، ثم استؤنف طريق
بابن مسكان ومآله إلى أن لصفوان طريقين، روى منهما الحديث عن أبي عبد الله

(1) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 102.
(3) الفقيه تحت رقم 2728.
(3) و (4) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 114 و 103.
207

(عليه السلام) أحدهما بواسطة واحدة والآخر بواسطتين، ويعضد هذا أن المعهود غالبا من
رواية عبد الرحمن بن الحجاج أن تكون عن أبي عبد الله أو أبى الحسن (عليهما السلام)،
وما وقع في الكافي من رواية حديث يناسب في المضمون هذا الخبر بإسناد مشهوري
الصحة عن صفوان، عن ابن الحجاج، عن سليمان، ورواه أيضا الشيخ عنه بهذه
الصورة في الكتابين وسنورده في المشهوري، فالذي أراه أنه ناش عن توهم والتباس
نحو ما قلناه في هذا الخبر، بل لا يبعد أن يكونا مرويين في كتب صفوان بإسناد
واحد ثم عرض لهما الفصل بعد الانتزاع منها كما هو معروف من حال أكثر
أخبارنا فلا يصلح لمعارضة ما حققناه.
والثاني أنه يأتي بعد ثلاثة أخبار حديث بنحو هذا الاسناد والرواية فيه
عن منصور بن حازم، مكان عبد الرحمن بن الحجاج، وفيه تصريح برواية الاثنين له
عن أبي عبد الله (عليه السلام) حيث قال: " قالا سألناه " ولولا ذلك لكان الحال فيه أشكل
لوقوع عطف ابن مسكان على منصور بن حازم بدون إعادة كلمة " عن " وستراه
والعجب أن الكليني رواه من طريق فيه ضعف " عن أبن مسكان، عن منصور بن
حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألته " وفي ذلك دلالة واضحة على سوء التدبر
والتسرع إلى الأخذ بالظاهر في إيراد الأخبار وانتزاعها وأما شهادته بصحة ما
ذكرناه في الخبر الآخر فبينة.
إذا تقرر هذا فأعلم أن العلامة في جماعة من المتأخرين أوردوا الحديث
الذي فيه البحث، عن سليمان بن خالد على مقتضى الوهم والأمر في ذلك عندهم
سهل لاكتفائهم في تزكية الراوي بشهادة الواحد وهي حاصلة لسليمان، وأما
عند غير المكتفى فالحاجة داعية إلى تحقيق انضمام عبد الرحمن إليه ليكون الاعتماد
في صحة الطريق عليه.
وعن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي عن رجل كسر
بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال (عليه السلام): لكل فرخ تحرك بعير ينحره
208

في المنحر (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من
الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما
نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة (2).
وعنه، عن محمد بن الفضل، وصفوان، وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم وطأ بيض نعام فشدخها، قال: قضى فيها أمير المؤمنين
(عليه السلام) أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج
هديا بالغ الكعبة، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك
وأنت محرم فعليك فداؤه (3).
وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، وابن مسكان، عن سليمان بن
خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: سألناه عن محرم وطأ بيض القطا فشدخه؟ قال:
يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض
من الإبل (4).
وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن رجل كسر بيض
الحمام وفى البيض فراخ قد تحرك؟ فقال: عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد
تحرك فيه بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما، وإن كان الفرخ لم يتحرك
تصدق بقيمته ورقا واشترى به علفا فطرحه لحمام الحرم (5).
وعنه عن عباس - يعنى ابن عامر -، عن أبان - هو ابن عثمان -، عن الحلبي
عبيد الله قال: حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام):

(1) و (2) و (3) و (4) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 147
و 143 و 145 و 150.
(5) المصدر الباب تحت رقم 157، وفيه " يشترى به علفا يطرحه - الخ ".
209

فقال: جديين أو حملين (1).
وعنه، عن صفوان، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): محرم قتل عظاية
قال: كف من طعام (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن معاوية قال سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم قتل زنبورا؟ قال: إن كان خطأ فلا شئ عليه، قلت: بل
تعمدا قال: يطعم شيئا من الطعام (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم تمرة، وتمرة خير من جرادة (4).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن
يأكل جرادا ولا يقتله، قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال:
تمرة خير من جرادة وهي من البحر وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر
والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله (5).
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه
مر على ناس يأكلون جرادا وهو محرمون، فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟
فقالوا: إنما هو صيد البحر، فقال لهم: فارمسوه في الماء إذا (6).
وروى الكليني هذا الحديث (7) بإسناده مشهوري الصحة وفى متنه زيادة

(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 156، وفيه " جديان أو حملان ".
(2) و (3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 107 و 184 و 178. (5) المصدر الباب رقم 177 وكأن في قوله " وتمرة خير من جرادة " سقطا
والصواب " تمرة وتمرة خير من جرادة " كما في الخبر المتقدم.
(6) المصدر الباب تحت رقم 176.
(7) في الكافي باب فصل ما بين صيد البر والبحر تحت رقم 6. (8)
210

يقرب كونها سقطت من هذا المتن سهوا إلا أن الصدوق أورد الحديث مرسلا (1)
كما رواه الشيخ وهذا صورة ما في الكافي " محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
مر علي (صلوات الله عليه) على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟
فقالوا: إنما هو من صيد البحر فقال لهم: ارمسوه في الماء إذا.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): الجراد من البحر، وكل شئ أصله في البحر ويكون في البر
والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الفداء كما قال الله (2).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد بن مسلم،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا؟ قال: كف من طعام
وإن كان أكثر فعليه شاة (3). وعن موسى بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس (4).
. بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون، كيف يصنعون؟ قال
يتنكبونه ما استطاعوا، قلت: فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: لا شئ عليهم (5).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل
ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك
فلا ترده (6).

(1) في الفقيه تحت رقم 2732.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 282.
(3) و (4) و (5) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 180 و 181 و 182.
(6) المصدر الباب تحت رقم 185.
211

وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه هو في الحل
والحرم جميعا (1).
وبالاسناد عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فلا بأس بصيد المحرم
السمك ويأكل طريه ومالحه ويتزود قال الله تعالى: " أحل لكم صيد البحر
وطعامه متاعا لكم " قال: مليحه الذي يأكلون، وقال: فصل ما بينهما كل طير
يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من
الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من الصيد البحر (2).
قال في القاموس: سمك مليح ومملوح ومملح.
وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رمى
صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل
ما صنع الصيد؟ قال عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد (4)
وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)
قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد؟ قال: عليه ربع الفداء (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفارة، قلت: فإن هو
عاد؟ قال: عليه كلما عاد كفارة (5).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل

(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 191.
(2) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 183. وكأن فيه سقطا ومقتضى
الكلام ذكر الآيتين في صيد المحرم آية صيد بره وآية صيد بحره، ثم يقول " فصل ما بينهما ".
(3) و (4) و (5) المصدر الباب تحت رقم 159 و 160 و 208.
212

صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة (1).
ورواه أيضا معلقا عن ابن أبي عمير ببقية الطريق. وفى المتن " لم يكن عليه
جزاؤه " (2).
وجمع الشيخ بين هذين الخبرين بحمل الأول على حالة الخطأ والنسيان،
والثاني على العمد، وهو حسن.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، وابن أبي
عمير، عن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم معه غلام ليس بمحرم
أصاب صيدا ولم يأمره سيده، قال: ليس على سيده شئ (3).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، ومحمد بن
يحيى، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن
ابن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي
نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما أصاب
العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام (4).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن،
عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما أصاب العبد وهو محرم
في إحرامه - الحديث، (5) ولا يخفى حزازة قوله " وهو محرم " وأن إبداله بالمحرم

(1) المصدر الباب تحت رقم 209.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 279.
(3) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 246.
(4) الفقيه تحت رقم 2886.
(5) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم 247.
213

هو المناسب. وفي الاستبصار (1) قال " المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في
إحرامه " والعجب من هذا الاضطراب مع إيثار تطويل العبارة بغير طائل.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن
الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد أصاب
صيدا وهو محرم، هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال: لا شئ على مولاه (2).
قلت: ذكر الشيخ أن الوجه في دفع التنافي بين هذين الخبرين حمل
الأخير على أن إحرام العبد كان بغير إذن مولاه، ويرد عليه أن إذن المولى شرط
في صحة الاحرام فمع عدمها لا ينعقد ولا يترتب عليه حكم، وقول السائل
" وهو محرم " يدل بمعونة تقريره عليه في الجواب على كونه متحققا واقعا،
ويجاب بإمكان الحمل على إرادة الخصوص والعموم في الاذن فمتى أذن السيد
للعبد في الاحرام بخصوصه كان ما يصيبه فيه على السيد وإذا كان العبد مأذونا
على العموم بحيث يفعل ما يشاء من غير تعرض في الاذن لخصوص الاحرام لم يكن
على السيد شئ، ولا بعد في هذا الحمل فإن في الخبر الأول إشعارا به حيث علق
الحكم فيه بالاذن في الاحرام ولم يطلق الاذن، وذلك قرينة إرادة الخصوص.
وربما ينظر في دفع التعارض هنا إلى أن طريق الخبر الثاني لا ينهض
لمقاومة الأول باعتبار وقوع نوع اضطراب فيه مع غرابته، فإن المعهود من
رواية سعد عن محمد بن الحسين أن يكون بغير واسطة، ورواية محمد بن الحسين عن
ابن أبي نجران غير معروفة، وفي بعض نسخ التهذيب " سعد بن عبد الله، عن محمد بن
الحسين، عن محمد بن الحسن "، وأورده العلامة في المنتهى بهذه الصورة، والغرابة
منتفية معه وكذا الصحة، فإن المراد من محمد بن الحسن في مرتبة التوسط بين

(1) باب المملوك يحرم باذن مولاه ثم يصيب الصيد تحت رقم 1.
(2) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 248.
214

محمد بن الحسين وابن أبي نجران غير ظاهر بخلافه فيما قبل فإنه متعين لأن يراد
به محمد بن الحسن الصفار، نظرا إلى روايته عن محمد بن الحسين، إذ هو أحد الرواة
المعروفين عنه، وغرابة توسطه بين سعد وبينه يدفعها أنه يتفق في بعض الطرق
مثله، فروى الرجل بالواسطة عمن لقيه وأن محذورها هين فإن غاية ما يتصور
أن تكون واقعة عن سهو أو تكرار لمحمد بن الحسين غلطا، ثم صحف إليه،
وأما محذور الغرابة الأخرى وانتفائها بوجود الواسطة المجهولة على ما اقتضاه بعض
النسخ فالاشكال به متجه إلا أن انتهائه إلى الحد الموجب للعلة نظرا لرجحان
عدم الواسطة باتفاق الكتابين فيه وكون محمد بن الحسين في طبقة من يروى عن
ابن أبي نجران.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه
فعلى كل واحد منهم قيمته (1).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخية موسى بن جعفر
(عليهما السلام) عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم، ما عليهم؟ قال: على
كل من أكل منهم فداء صيد كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا
نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه (3) وكنا محرمين،
فمر بنا طائر صاف - قال: حمامة أو شبهها - فاحترقت جناحاه فسقط في النار
فماتت فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) بمكة فأخبرته وسألته فقال:

(1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 132 و 134، والأول في المصدر " ان اجتمع
قوم ".
(3) كذا وفى المصدر والتهذيب " لحما ذكيا " ولعله تصحيف للتشابه الخطى.
215

عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون فيه جميعا لأن ذلك كان منكم على غير تعمد
ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم
شاة. قال أبو ولاد: وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم (1).
وروى الشيخ هذا الحديث (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، وفي بعض
لفظ المتن اختلاف ففي التهذيب " فمر بها طير صافا مثل حمامة أو شبهها " وفيه
" دم شاة تشتركون فيها ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن ابن أبي عمير،
عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كفارة العمرة المفردة أين
تكون؟ قال: بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة
أحب إلى وأفضل (3).
قلت: يأتي في المشهوري حديث يتضمن كون فداء الصيد في العمرة بمكة
وفي الحج بمنى، وجمع الشيخ بينه وبين هذا الخبر بأحد وجهين إما حمل هذا
على الاجزاء وذاك على الفضل كما وقع التصريح به في قوله: أحب إلي وأفضل
وإما تخصيص هذا بغير كفارة الصيد، فيحمل على إرادة ما عداها من كفارات
الاحرام ويكون التفصيل مختصا بكفارة الصيد. وكلا الوجهين حسن وقد مضى
في كفارة التظليل خبران يفيدان التخيير حيث تضمن أحدهما ذبحها بمنى
والآخر بمكة من غير تفصيل في الحج والعمرة ويجئ في باب العمرة المفردة
حديث من المشهوري عن معاوية بن عمار يتضمن للتخيير أيضا في كفارتها
وأن التعجيل بمكة أفضل، وينبغي إن يعلم أن ما أوردناه من الطريق لهذا

(1) الكافي باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون تحت رقم 5.
(2) في التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 139.
(3) الاستبصار باب من وجب عليه شئ من الكفارة في احرام العمرة تحت رقم 4.
والتهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 216.
216

الخبر واقع في كتابي الشيخ على هذه الصورة ولا ريب أن فيه غلطا. والصواب
إما عطف ابن أبي عمير على صفوان أو وجد آخر غير رواية أحدهما عن الآخر لأنها
غير معروفة.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال:
سألت الرجل عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد
هل يجوز ذلك أم لا؟ قال: يشرب من جلودها (1).
صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن الحميري، عن محمد بن عيسى،
والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن
حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عما يكره للمحرم
أن يلبسه، فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى،
عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟
فقال: نعم، وفي كتاب علي (عليه السلام) لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره، فحدثني
أبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه (3).
وروى معنى هذا الحديث على أثره مع زيادة فيه من طريق أخر حسن
وصورته هكذا " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك، وقال: إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما
الفقيه فلا بأس أن يلبسه " (4).
وبالاسناد عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يصر

(1) الكافي باب نوادر أبواب الصيد تحت رقم 9 والمراد بالرجل اما الجواد (عليه السلام)
أو الهادي (عليه السلام) وإرادة الرضا (عليه السلام) في غاية البعد التعبير عنه بهذا الوجه.
(2) الفقيه تحت رقم 2618.
(3) و (4) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه تحت رقم 7 و 8.
217

الدراهم في ثوبه؟ قال: نعم ويلبس المنطقة والهميان (1).
وعن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيص بن
القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير
الحرير والقفازين وكره النقاب، وقال: تسدل الثوب على وجهها، قلت: حد
ذلك إلى أين؟ قال: إلى قدر الأنف قدر ما تبصر.
وروى الشيخ هذا الحديث (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق.
قال الجوهري: القفاز - بالضم والتشديد - شئ يعمل لليدين ويحشى بقطن
وتكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها وهما
قفازان.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، وصفوان بن يحيى، وعلي بن
النعمان، عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تلبس القميص
تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال: نعم لا بأس به. تلبس الخلخالين
والمسك (4).
محمد بن علي، بطريقه السالف عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن المحرمة
تسدل ثوبها إلى نحرها (5).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد،
عن أبن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من

(1) الكافي باب المحرم يشد على وسطه الهميان تحت رقم 3.
(2) المصدر باب ما يجوز للمحرم أن تلبسه من الثياب والحلي تحت رقم 1.
(3) و (4) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 51 و 52.
(5) الفقيه تحت رقم 2688 واشترط ركوبها في خبر معاوية بن عمار الذي بالرقم
2626 ولفظها " تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة ".
218

لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا وساهيا أو جاهلا فلا شئ
عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس ريحانا وأنت محرم، ولا شيئا فيه
زعفران، ولا تطعم طعاما فيه زعفران (2).
وبهذا الاسناد، عن صفوان، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
المحرم يغسل يده بالأشنان؟ قال: كان أبى يغسل يده بالحرض الأبيض (3).
قال في القاموس: الحرص - بضم وبضمتين -: الأشنان.
محمد بن علي، بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أكل زعفرانا
متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، وأن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله
ويتوب إليه (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن
محمد بن مسلم، أحدهما (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " حفوف
الرجل من الطيب (5).
قلت: في هذا الحديث زيادة إجمال ومعناه مروي بطريق الصدوق عن زرارة،
عن حمران - وحاله مجهول - عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا
تفثهم " قال: التفث حفوف الرجل من الطيب فإذا قضى نسكه حل له الطيب (6).
قال الجوهري: حف رأسه يحف - بالكسر - حفوفا أي بعد عهده

(1) الكافي باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب تحت رقم 1.
(2) و (3) الكافي باب الطيب تحت رقم 12 و 13.
(4) الفقيه تحت رقم 2663.
(5) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 8.
(6) الفقيه تحت رقم 2667.
219

بالدهن. فإما أن يحمل ما في الحديث على إرادة الدهن المطيب أو يتجوز
بالحفوف في بعد العهد عن الطيب.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر وكانت
عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم، قال: فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك، فقال: استعط به (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير،
عن إسماعيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب،
فقال: لا بأس (2).
قال الشيخ (3): الوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة، وأورد
الخبر الذي قبله شاهدا على ما قاله. وهو حسن فإن الظاهر كون الخبر الأخير
اختصارا للأول فإن راويهما واحد، وذكر السعوط مغن عن التعرض للعلة فإنه
لا يكون إلا لها.
قال الجوهري: السعوط الدواء يصب في الأنف، وقد أسعطت الرجل
فاستعط هو بنفسه.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة، قال: لا يضره
ولا يغسله (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل المحرم يريد أن

(1) و (2) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 10 و 9 والاستبصار
باب الطيب من أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 6 و 5.
(3) في الاستبصار الباب المذكور.
(4) التهذيب باب صفة الاحرام رقم 34.
220

ينام، يغطى وجهه من الذباب؟ قال: نعم ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس
أن تغطي وجهها كله (1). وروى أيضا عن سعد، عن موسى بن الحسن، والحسن بن علي، عن أحمد
ابن هلال، ومحمد بن أبي عمير، وأمية بن علي القيسي، عن علي بن عطية، عن
زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في المحرم قال: له أن يغطى رأسه ووجهه إذا أراد
أن ينام (2).
وقال بعد إيراده لهذين الخبرين: " إنهما محمولان على حال التضرر
بالكشف دفعا للتنافي بينهما وبين ما سلف " وفيه بعد وحيث إنهما قاصران
من جهة السند عن المقامة فالأمر سهل وخصوصا الثاني، فإن الشيخ يروى
بطريقه كثيرا وفي عدة مواضع من روايته به عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير،
وفي بعضها عن أحمد بن هلال، عن أمية بن علي وفي طريق النجاشي إلى أمية
موافقة له حيث تضمن الرواية عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن
أمية بن علي وذلك موجب للعلة إن لم يترجح به الضعف.
محمد بن علي، بطريقه عن زرارة أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم يقع
الذباب على وجهه حين يريد النوم، فيمنعه عن النوم، أيغطي وجهه إذا أراد
أن ينام؟ قال نعم (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد،
عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: المحرم

(1) المصدر باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 49 وفى آخره " تغطي وجهها
كله عند النوم " وفى الاستبصار أول باب تغطية الرأس بدون الزيادة كما في المتن ولعل
الزيادة من النساخ كانت نقلا عن الكافي في الهامش فخلط بالمتن.
(2) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 50.
(3) الفقيه تحت رقم 2687.
221

يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه؟ قال: نعم ولا يخمر رأسه، والمرأة
عند النوم لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم (1).
قلت: العجب من تكرير التقييد بالنوم في تغطية المرأة وجهها وإخلاء الحديث
منه رأسا في رواية الشيخ له سابقا مع ظهور كونه حديثا واحدا والاعتماد في
الاختصار بحذفه على إشعار السياق به ليس بجيد، فإن التفاوت بينه وبين تأكيد
التقييد كثير وتفويت الغرض بهذا القدر غير معقول.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن
- يعنى بن الحجاج - قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد البرد في اذنيه
يغطيهما؟ قال: لا (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل
ابن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال:
لا إلا أن يكون شيخا كبيرا - أو قال ذا علة - (3).
وروى الشيخ هذا الحديث (4) معلقا عن أحمد بن محمد بن عيسى ببقية الطريق.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم (5).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم تكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة؟
قال: نعم، وكذلك القرحة تكون في الجسد (6).

(1) و (2) الكافي باب المحرم يغطى رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا تحت رقم 1 و 3.
(3) المصدر باب الظلال للمحرم تحت رقم 8.
(4) في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 60.
(5) الكافي باب أن المحرم لا يرتمس في الماء تحت رقم 7.
(6) المصدر باب العلاج للمحرم إذا مرض تحت رقم 7.
222

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يعقوب
ابن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء
على رأسه ولا يدلكه (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن
الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ
الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال: ليس بشئ ما جعل عليكم
في الدين من حرج (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا
فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم (3).
وروى الكليني هذا الحديث (4) عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: من حلق رأسه - الحديث.
وعن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله
متعمدا فعليه دم (5).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب،
عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره،
أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله،

(1) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 77.
(2) و (3) المصدر باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 85 و 87.
(4) في الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا تحت رقم 8.
(5) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 58.
223

وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه
دم شاة (1).
وروى الصدوق (2) بطريقه عن زرارة حكم التقليم بغير تعمد من هذا
الخبر فقال - بعد أن أورد حديثا يتضمن لزوم الكفارة به -: " وفي رواية زرارة
عن أبي جعفر (عليه السلام) أن من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ".
وروى الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل يلبى حتى دخل المسجد وهو يلبى وعليه قميصه،
فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا: شق قميصك وأخرجه من رجليك،
فإن عليك بدنه وعليك الحج من قابل، وحجك فاسد فطلع أبو عبد الله (عليه السلام)
فقام على باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من أبى عبد الله (عليه السلام) وهو
ينتف شعرة ويضرب وجهه، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): أسكن يا عبد الله فلما كلمه
وكان الرجل عجميا فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما تقول؟ فقال: كنت رجلا أعمل بيدي
فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شئ، فأفتوني هؤلاء أن أشق
قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجى فاسد وأن على بدنة، فقال له: متى
لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبي قال: فأخرجه من رأسك
فإنه ليس عليك بدنه وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة
فلا شئ عليه، طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم، واسع بين الصفا
والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فأغتسل وأهل بالحج واصنع
كما يصنع الناس (3).
وهذا الحديث بحسب الظاهر إسناده من الصحيح المشهوري، وعند التحقيق

(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 200.
(2) في الفقيه تحت رقم 2690.
(3) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 47.
224

يرى أنه معلل، لأن المعهود من رواية موسى بن القاسم عن أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)
الذين لم يتأخروا إلى زمن الرضا (عليه السلام) أن يكون بالواسطة، وعبد الصمد بن
بشير منهم وبالجملة فالشك حاصل في اتصال الطريق لشيوع التوهم في مثله
وفقد المساعد على نفيه.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى،
عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رجلا
من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نكاحه (1).
وروى الشيخ هذا الخبر (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن
حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال له أبو عبد الله (عليه السلام): إن رجلا -
الحديث.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر
ابن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عن رجل باشر امرأته وهو محرمان، ما عليهما؟ فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة
مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغ من المناسك
وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة
واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن ضريس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر جاريته أن
تحرم من الوقت، فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت، قال: يأمرها

(1) الكافي باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق تحت رقم 2.
(2) في التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 43.
(3) الكافي باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه تحت رقم 7.
225

فتغتسل ثم تحرم فلا شئ عليها (1).
قال الشيخ: هذا الخبر محمول عل أنها لم تكن لبت بعد، لأنه متى كان
الأمر على ذلك لا يلزمه الكفارة، وما قاله جيد.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن عاصم بن
حميد، عن محمد بن قيس - هو أبو عبد الله البجلي - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى
أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فقضى أن
يخلي سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا حل خطبها إن شاء فإن شاء
أهلها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه (2).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي، الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع أهله
حين ضحى قبل أن يزور البيت؟ قال: يهريق دما (3).
وروى الشيخ هذا الحديث (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل
اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال: عليه بدنه
لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم
بعمرة (5).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن سعد الأشعري القمي، عن أبي
الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يشترى الجواري ويبيع؟ قال: نعم (6).

(1) و (2) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 16 و 47.
(3) الكافي باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه تحت رقم 4.
(4) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 18.
(5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 25 و 52.
226

قلت: المعهود المتكثر من رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد
أن يكون بواسطة البرقي فالظاهر سقوط الرواية عنه هنا توهما ولولا ذلك
لكان من الواضح الصحيح وقد اتفق مثل هذه النقيضة في إسناد حديث مضى في
كتاب الصلاة في أخبار صلاة العيدين وما سوى هذين مما سلف فالرواية فيه
بالواسطة المذكورة.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في الجدال شاة، وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد
الحج (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن
جميل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله
أو من الطير، يحرم وهو في منزله؟ قل: لا بأس، لا يضره (2).
وروى الشيخ هذين الخبرين (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين،
وفي متن الثاني قال: " وما به بأس، ولا يضره ".
وبالاسناد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): رجل أصاب من الصيد أصابه محرم وهو حلال، قال: فليأكل منه الحلال،
وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم (4).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن محبوب، عن شهاب،

(1) الكافي باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال تحت رقم 6.
(2) المصدر باب النهى عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم تحت رقم 9.
(3) في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 2، وباب الكفارة عن
خطأ المحرم تحت رقم 173.
(4) الكافي باب النهى عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم تحت رقم 7.
227

عن ابن بكير، وزرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو
محرم؟ قال: يأكل الصيد ويفدي (1).
وروى الشيخ، بإسناده عن محمد بن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد الغفار
الجازي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد
صيدا، فقال. يأكل الميتة ويترك الصيد (2).
وذكر في تأويل هذا الحديث وجوها أجودها الحمل على التقية والأخبار
الواردة بخلافه كثيرة، وسيأتي منها واحد في الحسان، والبواقي لا تخلو من ضعف
واتفق في كتابي الشيخ إيراد هذا الخبر بالصورة التي ذكرناها وهي تقتضي
صحته والحاجة إلى تأويله، وقد عده في الصحيح جماعة من الأصحاب والتحقيق
أنه ضعيف، لأن الشيخ أورده في موضع من التهذيب (3) بهذه الصورة وفي آخر
" عن النضر بن شعيب " مكان " ابن سويد " وذلك هو الصحيح وإبداله بابن سويد
تصحيف لأن رواية محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفار الجازي
موجودة في طرق متعددة ولأن النجاشي ذكر في كتابه الطريق إلى عبد الغفار
الجازي، وهو مشتمل على رواية محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عنه. ثم إن
حال ابن شعيب مجهول إذ لم يتعرض له الأصحاب في كتب الرجال.
محمد بن الحسن، بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور
ابن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل
فعليه الفداء

(1) الكافي باب المحرم يضطر إلى الصيد والميتة تحت رقم 3.
(2) الاستبصار باب من يضطر إلى أكل الميتة والصيد تحت رقم 5. والتهذيب باب
الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 199.
(3) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 278.
(4) التهذيب الباب تحت رقم 280.
228

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، وعلي بن
النعمان، عن ابن مسكان، جميعا عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
في الظبي شاة، وفي البقرة، وفى الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى
ذلك قيمته (1).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن
يحيى، عن محمد بن الحسن جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المحرم يقتل نعامة، قال: عليه بدنة من الإبل،
قلت: يقتل حمار وحش، قال: عليه بدنة، قلت: فالبقرة، قال: بقرة (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد
قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع،
فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما (3).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب
علي (عليه السلام) في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام
بكارة من الإبل (4).
وروى الشيخ هذا الحديث (5) والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب
بالاسنادين.

(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 95.
(2) و (3) الكافي باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش تحت رقم 4 و 10.
(4) الكافي باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض تحت رقم 5.
(5) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 146 و 96.
229

محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن سليمان بن
خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) في بيض القطاة كفارة مثل ما
في بيض النعام (1).
وعن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي
عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعامة فأكله
المحرم، فما على الذي أكله؟ فقال: على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم
وعلى المحرم لكل بيضة شاة (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد ثم لم يجد ما يكفر من موضعه الذي
أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، ثم
جعل لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على طعام صام عن كل نصف صاع
يوما (3).
وبالاسناد عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى لرجل
محرم بيض نعام فأكله المحرم، فقال: على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم
فداء، قلت: وما عليهما؟ فقال: على الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم
وعلى المحرم لكل بيضة شاة (4).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن يحيى الأزرق قال: سألت
أبا عبد الله وأبا الحسن موسى (عليه السلام) عن محرم قتل زنبورا، فقال: إن كان خطأ

(1) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 153.
(2) المصدر الباب تحت رقم 148.
(3) و (4) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 272 و 274 وباب الكفارة
عن خطأ المحرم تحت رقم 149.
230

فليس عليه شئ قال: قلت: فالعمد؟ قال: يطعم شيئا من طعام (1).
قلت: في النسخ التي رأيتها للتهذيب " عن صفوان بن يحيى الأزرق " في
عدة طرق هذا أحدهما. ولا ريب أنه تصحيف والصواب فيه ما أثبتناه وقد ذكر
على الوجه الصحيح في مواضع اخر.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
عبد الرحمن بن العرزمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: يقتل
المحرم كل ما خشيه على نفسه (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب
عن زرارة، عن أحداهما (عليهما السلام) في محرمين أصابا صيدا، فقال: على كل واحد
منهما الفداء (3).
محمد بن علي، بطريقيه عن زرارة، وبكير - والعهد بطريق زرارة قريب،
وطريق بكير من الحسن وهو: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد
ابن أبي عمير، عن بكير - عن أحداهما (عليهما السلام) في محرمين أصابا صيدا، فقال: على كل
واحد منهما الفداء (4).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام
فأكلوا جميعا، فقال: عليهم مكان كل فراخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا
فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال (5).

(1) التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 108.
(2) الكافي باب ما يجوز على المحرم قتله تحت رقم 10.
(3) المصدر باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون تحت رقم 6.
(4) و (5) الفقيه تحت رقم 2737 و 2736.
231

وبطريقه عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم في
الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه، ويتصدق بمثل ثمنه، فإن
أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه (1).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، وإبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن
هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أغلق بابه
على طير فمات، فقال: إن كان أغلق الباب عليه بعد ما أحرم فعليه دم وإن كان
أغلقه قبل أن يحرم وهو حلال فعليه ثمنه (2).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وجب عليه فداء
صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان
معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (3).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بطريقه.
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا، وقلة الكلام إلا
بخير، فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله
عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق
ولا جدال في الحج " والرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول
الرجل لا والله وبلى والله، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام

(1) الفقيه تحت رقم 2350 وحاصله أن الفداء للاحرام وأنا لقيمة للحرم.
(2) المصدر تحت رقم 2351.
(3) الكافي باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه تحت رقم 3.
(4) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 212 وفيه " أصابه محرما ".
232

واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به، وإذا حلف يمينا
واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به وقال: اتق المفاخرة وعليك
بورع يحجزك عن المعاصي الله فإن الله عز وجل يقول: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا
نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " قال أبو عبد الله (عليه السلام): من التفث أن تتكلم في
إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان
ذلك كفارة، قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري وبلى لعمري، قال: ليس
هذا من الجدال، إنما الجدال لا والله وبلى والله (1).
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " الحج أشهر معلومات فمن فرض
فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فقال: إن الله اشترط على
الناس شرطا وشرط لهم شرطا، قلت: فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط
لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: الحج أشهر معلومات فمن فرض
فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج "، وأما ما شرط لهم فإنه قال:
" فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن أتقى " قال: يرجع
لا ذنب له، قال: قلت: أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له
حدا، يستغفر الله ويلبى، قلت: فمن ابتلي بالجدال؟ قال: إذا جادل فوق مرتين
فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه (3) ولا سراويل
إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان، قال: وسألته عن

(1) و (2) الكافي باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال تحت رقم 3 و 1.
(3) النكس أن يجعل أعلاه أسفله، أو يقلب ظهره بطنه، و " تدرعه " بحذف إحدى
التاءين أي تلبسه بادخال يديك في يدي الثوب.
233

المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها؟ قال: لا بأس بذلك إن كانت
طاهرة (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم و الثلاثة إن شاء، يتقى بها البرد
والحر (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ولا بأس أن يحول
المحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شئ يغسلها؟ قال: نعم وإن احتلم فيها (3).
وعنه عن، أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)
قال: سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج، ما عليه؟
قال: لكل صنف منها فداء (4).
وعنه، عن أبي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وغير واحد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في رجل أحرم وعليه قميص، قال: ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد
ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه (5).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لبست ثوبا
في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه
من تحت قدميك (6).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن عيسى، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الكاهلي قال: سأله رجل - وأنا حاضر - عن الثوب

(1) و (2) و (3) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه
تحت رقم 9 و 10 و 20.
(4) المصدر باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب تحت رقم 2.
(5) و (6) المصدر باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه تحت رقم 1 و 3.
234

يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل، ألبسه وأنا محرم؟ فقال: نعم، ليس العصفر من
الطيب ولكني أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس (1).
قال في القاموس: الشهرة - بالضم - ظهور الشئ في شنعة وشهره كمنعه.
وبالاسناد عن الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: تلبس المرأة المحرمة
الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة (2).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسن بن متيل: عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب
أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تلبس الحلي؟ قال: تلبس المسك والخلخالين (3).
وبالاسناد، عن يعقوب بن شعيب أنه سأله عن الرجل المحرم تكون به
القرحة، يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم (4).
وعن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم.
وعن أبيه، ومحمد بن موسى بن المتوكل، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة
لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه (5).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي
محرمة، فقال: أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت
لم يتغير لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ فقال: تغطي عينيها، قال: قلت:
يبلغ فمها؟ قال: نعم. وقال أبو عبد الله (عليه السلام): المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب

(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2609 و 2632.
(3) و (4) و (5) الفقيه تحت رقم 2637 و 2643 و 2627.
235

المصبغات إلا صبغا لا يردع (1).
وروى الشيخ هذا الحديث (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق وفي
المتن " قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) وهو أنسب.
قال في القاموس: ثوب مردع كمعظم: فيه أثر طيب.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر،
عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل
في رأسه (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته؟ قال:
لا بأس به (4).
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظلال
للمحرم، فقال: أضح لمن أحرمت له، قلت: إني محرور وإن الحر يشتد
على؟ فقال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين (5).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،
عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس
شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في طعامك وأمسك
على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي

(1) الكافي باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي تحت رقم 3.
(2) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 53 وفيه " ولا الثياب المصبوغات ".
(3) الكافي باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي تحت رقم 7.
(4) الكافي باب المحرم يغطى رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا تحت رقم 3.
(5) المصدر باب الظلال للمحرم تحت رقم 2.
236

للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح
المنتنة (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله. وقال: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين
الصفا والمروة من ريح العطارين، ولا يمسك على أنفه (3).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: لا بأس بأن
تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم (4).
وبالاسناد عن محاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر
في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن
السواد زينة (5).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب (6).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الكحل للمحرم قال: أما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض (7).
وعن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يكتحل
إلا من وجع، وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم ما لم يكن فيه طيب يوجد
ريحه فأما للزينة فلا (8).

(1) و (2) المصدر باب الطيب للمحرم تحت رقم 1 و 4.
(3) و (4) المصدر باب تحت رقم 5 و 14 وكلها من نبات البادية.
(5) و (6) و (7) المصدر باب ما يكره من الزينة للمحرم تحت رقم 1 و 2 و 3.
(8) المصدر الباب تحت رقم 5.
237

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله
ابن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل ضرير - وأنا حاضر -
فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ فقال: لا، ولم تكتحل؟: فقال: إني ضرير البصر
فإذا أنا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل ضرني قال: فأكتحل، قال: فأني أجعل
مع الكحل غيره، قال: ما هو؟ قال: آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل
عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني،
قال: فاصنعه (1).
وعن علي أبن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة؟ قال:
لا بأس (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق
مكان المحاجم (3).
وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته
وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده (4).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
ما تقول في محرم قتل قمله؟ قال: لا شئ عليه في القمل، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها (5).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة
من جسدك فلا تلقها وألق القراد (6).

(1) و (2) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض تحت رقم 3 و 5.
(3) و (4) المصدر باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا تحت رقم 1 و 9.
(5) المصدر باب المحرم يلقى الدواب عن نفسه تحت رقم 2.
(6) المصدر باب ما يجوز للمحرم قتله تحت رقم 8.
238

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال:
المحرم لا يتزوج فإن فعل فنكاحه باطل (1).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألته عن محرم
غشى امرأته وهي محرمة؟ قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبني في الوجهين جميعا،
قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ
وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة بدنة وعليهما
الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما
ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الأولى
التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة (2).
وروى الشيخ هذا الحديث والذي قبله معلقين (3) عن محمد بن يعقوب بالطريقين
وفي المتن هذا اختلاف لفظي في عدة مواضع منها قوله " أجبني في الوجهين " ففي
التهذيب " عن الوجهين " وقوله " وعليهما بدنة بدنة " فليس فيه تكرير البدنة،
ومنها قوله " نسكهما " ففيه مناسكهما.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن
الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
المحرم يقع على أهله، قال: إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل
وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، قال: وسألته عن
رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم
يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي
وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما

(1) المصدر باب المحرم يتزوج أو يزوج تحت رقم 4.
(2) المصدر باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه تحت رقم 1
(3) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 5 و 48.
239

حتى يبلغ الهدى محله (1) وروى الشيخ صدر هذا الحديث (2) إلى قوله " قال: وسألته " معلقا عن محمد
ابن يعقوب بالطريق.
وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان
ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم نظر
إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم؟ قال: لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه،
وإن حملها من غير شهوة فأمنى فلا شئ عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى
أو أمذى فعليه دم، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل؟
قال: عليه بدنة (3).
وروى الشيخ شطر هذا الخبر (4) إلى قوله " ولكن " بنحو الذي قبله.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم يصلح
عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قلت: فيمسها وهي محرمة؟ قال:
نعم، قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق دم شاة، قلت: قبل، قال: هذا
أشد، ينحر بدنة (5).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبى سيار قال: قال
لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا سيار إن حال المحرم ضيقة، فمن قبل امرأته على

(1) الكافي باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه تحت رقم 3.
(2) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 11.
(3) الكافي باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة تحت رقم 1.
(4) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 30.
(5) الكافي باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة تحت رقم 2.
240

غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه
جزور ويستغفر ربه، ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة،
ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه حزور، ومن مس امرأته أو لازمها
من غير شهوة فلا شئ عليه (1).
ورواه الشيخ، بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق. وفي المتن اختلاف في
عدة ألفاظ حيث قال: " إن حال المحرم ضيقة، إن قبل امرأته على غير شهوة
وهو محرم فعليه دم شاة، إن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله
ومن مس امرأته وهو محرم - إلى أن قال: وإن مس امرأته أو لازمها - الحديث " (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،
في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال: عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل
له وإن لم يكن أنزل فليتق ولا يعد وليس عليه شئ (3).
وبالاسناد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع
على أهله ولم يزر؟ قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن
كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل
أن يطوف طواف النساء؟ قال: عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه
شئ، قال: وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء، ولم تطف هي،
قال: عليه دم يهريقه من عنده (4).
وروى الشيخ هذا الحديث (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، لكنه

(1) الكافي باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة تحت رقم 4.
(2) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 34.
(3) كذا مقطوعا في النسخ وفى الكافي باب المحرم يقبل امرأته تحت رقم 8
(4) الكافي باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه تحت رقم 3.
(5) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 17 و 22.
241

أورده حديثين أحدهما مقصور على المسألة الأولى وفي متنه " فلا بأس عليه "
وفي إسناده سهو بإسقاط الرواية عن ابن أبي عمير وصورة إيراد الآخر بعد ذكر
الاسناد على وجهه " قال: سألت يا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته - إلى
آخر الحديث ".
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق فلم يطف ولم يسع بين الصفا
والمروة: اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها، قال: لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر (1).
ورواه الشيخ معلقا (2)، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن
علي، عن أبيه، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته
أو لجاريته بمنى بعد ما حلق ولم يطف بالبيت ولم يسع: اطرحي ثوبك ونظر إلى
فرجها ما عليه؟ قال - الحديث " وطريقه في الفهرست إلى الحسن بن علي بن
يقطين فيه ضعف.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى. وابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ليبلونكم الله بشئ
من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال: حشرت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في عمرة
الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم (3). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من
الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال: حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا
منهم ليبلوهم الله به (4).

(1) الكافي آخر باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه.
(2) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 344.
(3) و (4) الكافي باب نوادره قبل باب دخول الحرم تحت رقم 1 و 2 والآية في
المائدة بالرقم 95.
242

وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عز
ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم. عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء (1).
ورواه الشيخ، بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق. وأورده في موضعين
من التهذيب (2) وأحدهما خال من قوله " فقتل " ولا ريب أنه سهو وقد مضى
في المشهوري إيراده أيضا بروايته على الوجه المطابق لما في الكافي.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الوحوش تهدى إلى الرجل ولم يعلم صيدها
ولم يأمر به أيأكله؟ قال: لا (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا
قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين (4).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي
له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه (هو)
الفداء (5)

(1) الكافي باب النهى عن الصيد أول أبواب الصيد تحت رقم 2.
(2) باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 131 وباب زيادات فقه الحج تحت رقم 280.
(3) الكافي باب النهى عن لصيد تحت رقم 8.
(4) لم أجده في الكافي في مظانه مهما تصفحت أوراقه، نعم رواه التهذيب في باب
الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 230 عن الكليني وفى باب زيادات فقه الحج باسناده
عن ابن أبي عمير، ونقله الوافي أيضا عن الكليني برمز " كا ".
(5) الكافي باب النهى عن الصيد تحت رقم 6.
243

و روى الشيخ هذين الخبرين بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه، وقال: اعلم أنه ليس
عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن
محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن عبد الله (عليه السلام) قال: اليربوع والقنفذ
والضب إذا أماته المحرم فيه جدي والجدي خير منه، وإنما قلت هذا كي ينكل
عن صيد غيرها (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه
حمل، وإن وطأ البيض فعليه درهم (4).
وروى الشيخ هذا الحديث (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
وروى الذي قبله (6) بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب
ببقية السند. وفي المتن " قال في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه
جدي " وفيه " وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،

(1) تقدم الأول وأما الثاني ففي التهذيب باب الكفارة عن خطا المحرم تحت رقم 231.
(2) الكافي باب النهى عن الصيد تحت رقم 10.
(3) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله تحت رقم 7.
(4) المصدر باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير تحت رقم 1
(5) في الاستبصار باب من قتل حمامة أو فرخها تحت رقم 2 باسناده عن علي بن إبراهيم
وهكذا في باب الكفارة عن خطأ المحرم في التهذيب تحت رقم 110.
(6) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 105.
244

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل زنبورا قال: إن كان خطأ فليس
عليه شئ، قلت: لا بل متعمدا؟ قال: يطعم شيئا من طعام، قلت: إنه أرادني،
قال: كل شئ أرادك فاقتله (1).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه (2).
وعنه، عن أبيه، عن أبن أبى عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
أنه قال: اعلم أن ما وطئت من الدبا أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه (3).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شئ يكون
أصله في البحر ويكون في البر والبحر، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله
فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل (4).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ذوا عدل منكم "؟ قال: العدل
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، والامام من بعده، ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتاب (5).
وروى حديثا آخر (6) بمعنى هذا وإسناده من الموثق وصورته هكذا:

(1) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله تحت رقم 5.
(2) و (3) و (4) المصدر باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك
تحت رقم 7 و 5 و 2.
(5) الكافي باب نوادره قبل دخول حرمه تحت رقم 3، والمراد بالكتاب كتاب الوحي
يعنى أنهم أخطأوا في الكتابة والصواب " ذو عدل " والمراد به الرسول في زمانه ثم كل
امام في زمانه على سبيل البدل. هذا قول الفيض - رحمه الله - في الوافي. وقيل: المراد
بالكتاب المفسرون حيث لم يفسروه بما فسره عليه السلام وفي صحاح الجوهري: والكاتب
يجئ بمعنى العالم.
(6) المصدر الباب تحت رقم 5.
245

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " يحكم به ذوا عدل منكم " قال: العدل
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والامام من بعده، ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتاب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد،، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبه،
يتصدق به أو يطعمه حمام مكة. فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها (1).
وروى الشيخ هذا الحديث (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، وإن أصبته وأنت
حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء
واحد (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على
كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لا، بل عليهما أن يجزى كل واحد منهما
الصيد، قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا
أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إن اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى
كل واحد منهم قيمته (5).

(1) الكافي باب المحرم يصيب الصيد في الحرم تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 202.
(3) الكافي باب المحرم يصيب الصيد في الحرم تحت رقم 4.
(4) و (5) المصدر باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون تحت رقم 1 و 2.
246

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟
قال: يأكل من الصيد، أليس هو بالخيار أن يأكل من ماله؟ قلت: بلى، قال:
أنما عليه الفداء فليأكل وليفده (2).
وروى الشيخ هذا الحديث (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده. وفي متنه
" يأكل من الصيد، أما يحب أن يأكل من ماله؟ ".
وعنه، عن أبي، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،
عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث
أصابه (4).
وروى الشيخ أيضا بإسناده (5) عن محمد بن يعقوب بالطريق. وذكر ان المراد
منه شراء الفداء من حيث يصيب الصيد لا ذبحه فإن محله مكة أو منى، وأن ذلك
على وجه الأفضلية، لورود بعض الأخبار الضعيفة بالتخيير بينه وبين التأخير إلى
أن يقدم فيشتريه. وما قاله متجه.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(1) الكافي الباب الأول من أبواب الصيد تحت رقم 5.
(2) المصدر باب المحرم يضطر إلى الصيد تحت رقم 1.
(3) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 196.
(4) الكافي باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه تحت رقم 1
(5) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 214.
247

في المحرم يصيد الصيد، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب (1).
وهذا الخبر أيضا رواه الشيخ (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه. وفي بعض
نسخ الكافي " في المحرم يصيد الطير قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب ".
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفارة، قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: إذا أصاب
آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله تعالى: " ومن عاد فينتقم الله منه " (3).
وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي
عمير وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحرمت فاتق
قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة، فإنها توهي السقاء وتحرق على
أهل البيت (4)، وأما العقرب فإن نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مد يده إلى الحجر فلسعه عقرب
فقال: " لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا " والحية إذا أرادتك فأقتلها فإن لم تردك
فلا تردها (5)، والأسود الغدر فأقتله على كل حال، وارم الغراب رميا، والحدأة
عن ظهر بعيرك (6). قال في القاموس: الأسود الحية العظيمة، وقال: غدر الليل - كفرح -:

(1) الكافي باب المحرم يصيد الصيد مرارا تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 208.
(3) الكافي باب المحرم يصيب الصيد مرارا تحت رقم 2 والآية في المائدة 96.
(4) الضمير في قوله " فإنها " راجع إلى الفأرة، وقوله " وتحرق " في التهذيب
" تضرم " وبالنسبة إلى " توهي " يناسب تخرق " بالمعجمة، والوهي: الشق في الشئ
يقال: وهى - كوعى - أي تخرق وانشق واسترخى رباطه كما في القاموس.
(5) كذا، وفى المصدر هنا زيادة وهي " والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما "
ولعلها سقطت من النسخة التي نقل عنها المؤلف.
(6) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله تحت رقم 2 وفيه " على ظهر بعيرك ".
248

أظلم فهي غدرة - كفرحة - فكأنه استعير منه الغدر لشديد السواد من الحية.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: يقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب
والفأرة وهي الفويسقة، ويرجم الغراب والحدأة رجما فإن عرض لك اللصوص
امتنعت منهم (1).
وعنه، عن أبيه، عن أبن أبى عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يذبح البقر والإبل والغنم وكل ما لم يصف من
الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم (2).
قلت: في توسط بن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم وحماد بن عيسى غرابة
وقد أتفق مثله في غير هذا السند بندور ونبهنا عليه فيما سلف والاعتبار يقضي
بكونه من طغيان القلم ولعله من سهو الناسخين والأمر فيه على كل حال هين.
باب قطع التلبية وما ينبغي فعله عند دخول الحرم ومكة
والمسجد الحرام
صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر
إلى أعراش مكة عقبة ذي طوى، قلت: بيوت مكة؟ قال: نعم (3).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب (4). وبقية الاسناد في

(1) الكافي الباب تحت رقم 3.
(2) الكافي باب المحرم يذبح ويحتش لدابته تحت رقم 1.
(3) الكافي باب قطع تلبية المتمتع تحت رقم 4، وعراش جمع أعرش - بالضم -
والمراد بيوتها وقال الفيض - رحمه الله -: ربما يخص ببيوتها القديمة، ويفتح أيضا.
(4) في الاستبصار باب المتمتع متى يقطع التلبية تحت رقم 4. وفى التهذيب باب صفة
الاحرام تحت رقم 118.
249

الكتابين على خلاف ما في نسخ الكافي التي رأيتها، فإن في الاستبصار: محمد بن يعقوب
عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن
الرضا (عليه السلام). وفي التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي
بصير. ولا ريب في كون هذا غلطا لأن الكليني لا يروى عن أحمد بن محمد بدون
العدة أو محمد بن يحيى، ويبقى الاشكال في وجه الاختلاف بين الكافي والاستبصار وهو
محتمل لأمرين، أحدهما أن يكون الرواية عن ابن أبي نصر سقطت من النسخ
المتأخرة للكافي لنوع من التوهم وقد أتفق مثله في بعض الطرق باعتبار تكرر
أحمد بن محمد فيه، فينكره غير الممارس ويظنه غلطا فيسقطه، والثاني أن يكون
ما في الاستبصار منتزعا من التهذيب بعد أن وقع فيه الغلط، واستدرك الشيخ
زيادة العدة نظرا إلى أنه المعهود من رواية الكليني في مثله، ولم يتم ذلك في
التهذيب لظهور نسخه ولكون إثبات أحمد بن محمد فيه واقعا عن سهو بدلا من محمد
ابن يحيى ثم سرى إلى الاستبصار بزيادة العدة وعلى هذا يتجه أيضا أن يكون
ذكر ابن أبي نصر زيادة من الشيخ لدفع توهم التكرار في أحمد بن محمد ويرجح
هذا الاحتمال كثرة وقوع الخلل في انتزاع الشيخ. ويساعد الأول أن البناء
على ظاهر ما في الكافي يقتضي كون راوي الحديث عن الرضا (عليه السلام) أحمد بن محمد بن
عيسى، وفيه بعد. وحيث أن الصحة متحققة على كل حال فالخطب في هذا
الالتباس سهل، ويقرب أن يكون الترجيح لما في الكافي وإن بعدت رواية ابن
عيس عن الرضا (عليه السلام) بعدم شيوعها لأنه معدود في أصحابه ولا مانع من روايته عنه.
ثم أن في نسخ كتابي الشيخ " عراش مكة " وفي بعض نسخ الكافي عقيب ذي
طوى " والذي رأيته في كلام أهل اللغة عرش مكة وعروشها بيوتها، وسميت عروشها
لأنها كانت عيدانا تنصب ويظلل عليها، وقال الجوهري: العريش خيمة من خشب
وثمام الجمع عرش، ومنه قيل لبيوت مكة: العرش لأنها عيدان تنصب ويظلل
250

عليها، ومن قال: عروش فواحدها عرش، مثل فلس وفلوس، ومنه الحديث أن
ابن عمر كان يقطع التلبية إذا نظر إلى عروش مكة، وفي القاموس: العرش بالضم
مكة أو بيوتها القديمة وتفتح أو بالفتح مكة وبالضم بيوتها كالعروش، ثم ذكر أنه يجمع
على عرشة وأعراش. وفي نهاية ابن الأثير: طوى بضم الطاء وفتح الواو المخففة:
موضع عند باب مكة.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان - يعنى ابن أبي
نجران - عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن تلبية
المتمتع متى يقطعها؟ قال: إذا رأيت بيوت مكة، وتقطع التلبية للحج عند زوال
الشمس يوم عرفة (1). وتقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع أخفاف الإبل في الحرم.
قلت: يقوى عندي أن يكون راوي هذا الحديث ابن سنان لا ابن مسكان
فإن المتكرر في الطرق إنما هو رواية عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان وقد أسلفنا
في مواضع من الكتاب أن السهو بإبدال ابن سنان بابن مسكان واقع في كتابي
الشيخ بكثرة ويتفق في بعضها انكشاف الحال بتكرير الايراد للحديث فيذكر
على الوجه الصحيح في موضع وبخلافه في آخر ولم أظفر بهذا الحديث بعد إكثار
التصفح إلا في موضع واحد من التهذيب والنسخ التي تحضرني له متفقة في إثباته

(1) التهذيب باب الغدو إلى عرفات تحت رقم 13 والظاهر كون الخبر إلى قوله
" يوم عرفة " والبقية كلام الشيخ حيث قال بعده " وقد بينا ذلك في أول كتاب الحج واستوفينا
ما فيه فلا وجه للإعادة في ذلك " وقال في صفة الاحرام: " وأما المعتمر عمرة مفردة فإنه
يقطع التلبية عند الحرم، وقد روى أنه يقطع التلبية عند ذي طوى، وروى أيضا حين ينظر
إلى الكعبة، وروى أيضا عند عقبة المدنيين، والوجه في هذه الأخبار ما سنشرحه من بعد أن
شاء الله تعالى بعد إيرادنا لرواياتها بمن الله وقوته ثم قال: روى موسى بن القاسم عن
محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: من دخل مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين يضع الإبل أخفافها في الحرم ".
251

ابن مسكان، ولكن العلامة أورده في المنتهى عن عبد الله بن سنان برواية الشيخ
في الصحيح وهو محتمل لاستدراك إصلاح الشيخ له في بعض النسخ، ولأن يكون
الغلط متجددا من النساخ.
وبإسناده عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان - وهو ابن
عثمان - عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟
فقال: إذا دخل بيوت مكة لا بيوت الأبطح (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار،
عن يعقوب ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد. ح وعن
أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن
يزيد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه. ح وعن عبد الله بن جعفر
الحميري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عباس، عن عمر بن
يزيد - وفي هذين الطريقين مجاهيل والصحيح هو الأول - عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما
أشبههما، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى
ينظر إلى الكعبة (2).
قال الصدوق - رحمة الله - بعد إيراده لهذا الخبر: " وروى أنه يقطع التلبية
إذا نظر إلى المسجد الحرام، وروى أنه يقطع إذا دخل أول الحرم، وفي رواية
الفضيل، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: بحيال
العقبة عقبة المدنيين، قلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال القصارين. وروى
يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة فقال:
إذا رأيت ذا طوى فاقطع التلبية " وأورد خبرا آخر عن مرازم وسيأتي في الحسان
وقال بعده: " وروى أنه يقطع التلبية " إذا نظر إلى بيوت مكة. ثم قال: إن هذه

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 284.
(2) الفقيه تحت رقم 2952.
252

الأخبار كلها صحيحة ليست بمختلفة، والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار
يقطع التلبية في أي موضع من هذه شاء وهو موسع عليه " (1).
وقال الشيخ في التهذيب (2) بعد أن أورد جملة من هذه الروايات وغيرها:
" إن حديث عمر بن يزيد بمن خرج من مكة للعمرة، ورواية الفضيل
مخصوصة بمن جاء إلى مكة من طريق المدينة، والرواية المتضمنة للقطع عند
ذي طوى لمن جاء على طريق العراق، ثم قال: وليس بين هذه الأخبار تناف حسب
ما ظنه بعض الناس، وحمل ذلك على التخيير ".
وذكر في الاستبصار (3) نحو هذا وقال: " إنه الوجه في الجمع بين الأخبار،
وزاد حمل ما تضمن القطع عند دخول الحرم على الجواز والبواقي مع اختلاف
أحوالها على الفضل والاستحباب، ثم قال: وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين
ابن بابويه - رحمه الله - حين روى هذه الروايات حملها على التخيير حين ظن
أنها متنافية وعلى ما فسرناه ليست متنافية ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي
ذكره صحيحا ".
ولا ريب أن كلام الصدوق في هذا المقام أحسن وأوجه إلا في حديث عمر
ابن يزيد فإنه ظاهر في الاختصاص بالمعتمر من مكة وسيجئ في الحسان خبر
آخر عن معاوية بن عمار مصرح بالخصوصية فيه وأنه يتأخر بالقطع إلى أن
ينظر إلى المسجد.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن النظر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ذكر رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) الحج - وساق الحديث، وقد مر في أخبار الاحرام إلى أن قال: - فلما

(1) الفقيه تحت رقم 2953 إلى 2958.
(2) في آخر باب صفة الاحرام.
(3) آخر باب المتمتع متى يقطع التلبية.
253

دخل مكة دخل من أعلاها من العقبة وخرج حين خرج من ذي طوى، فلما انتهى
إلى باب المسجد استقبل الكعبة - وذكر ابن سنان أنه باب بنى شيبة - فحمد الله
وأثنى عليه وصلى على أبيه إبراهيم، ثم أتى الحجر فاستلمه - الحديث (1)
وسيأتي تتمته في الطواف ومضى أيضا في باب أنواع الحج في خبر معاوية بن
عمار الطويل المتضمن لذكر حج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه دخل من أعلى مكة من
عقبه المدنيين وخرج من أسفل مكة من ذي طوى.
صحر: وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء
ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحاج يقطع التلبية يوم
عرفة زوال الشمس (2).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ذريح
قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال: لا يضرك أي
ذلك فعلت، وإن اغتسلت بمكة فلا بأس، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة
فلا بأس (3).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل لدخول
مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل، أيجزيه ذلك أو يعيد؟ قال: لا يجزيه لأنه
إنما دخل بوضوء (4).
وروى الشيخ هذا الحديث والذي قبله (5) معلقين عن محمد بن يعقوب

(1) الكافي باب حج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تحت رقم 7.
(2) المصدر باب قطع تلبية الحاج تحت رقم 1.
(3) المصدر باب دخول الحرم تحت رقم 5.
(4) المصدر باب دخول مكة تحت رقم 8.
(5) في التهذيب باب دخول مكة تحت رقم 2 و 9.
254

بالاسنادين.
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
جميعا، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال: أبو
عبد الله (عليه السلام): إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية،
وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، وإن الناس قد أحدثوا
بمكة ما لم يكن، فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتهليل والتمجيد والثناء
على الله عز وجل بما استطعت (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية (2).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (3)
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة، وكان علي بن
الحسين عليهما السلام يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة قال أبو عبد الله (عليه السلام):
فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله
عز وجل (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم (5).
وروى الصدوق هذا الحديث (6) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم

(1) و (2) الكافي باب قطع تلبية المتمتع تحت رقم 1 و 3.
(3) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 115.
(4) الكافي باب قطع تلبية الحاج تحت رقم 2.
(5) المصدر باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل تحت رقم 1.
(6) في الفقيه تحت رقم 2957 والخبر محمول على من أحرم من المواقيت الخمسة
لعمرة التمتع أو من دويرة الاهل غير خارج الحرم من التنعيم والحديبية والجعرانة.
255

عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن مرازم.
وعنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: من أعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا انتهت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله وإن تقدمت فاغتسل
من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة (2).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: أمرنا
أبو عبد الله (عليه السلام) أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة (3).
وروى الشيخ هذا الحديث والذي قبله (4) معلقين عن محمد بن يعقوب بسنديهما.
وعن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: من
دخلها بسكينة غفر له ذنبه، قلت: كيف يدخلها بسكينة؟ قال: تدخل غير متكبر
ولا متجبر (5).
وعن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت
الحرم فخذ من الإذخر فامضغه (6).
قال الكليني: سألت بعض أصحابنا عن هذا فقال: يستحب ذلك ليطيب
به الفم لتقبيل الحجر.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان

(1) الكافي باب قطع تلبية المحرم تحت رقم 3.
(2) و (3) الكافي باب دخول مكة تحت رقم 4 و.
(4) في التهذيب باب دخول مكة تحت رقم 7 و 3.
(5) الكافي باب دخول مكة تحت رقم 9، وفسر التكبر في بعض الاخبار بانكار الحق
والطعن على أهله.
(6) الكافي باب دخول الحرم تحت رقم 4.
256

جميعا، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا على السكينة والوقار والخشوع،
وقال: من دخله بخشوع غفر الله له إن شاء الله، قلت: ما الخشوع؟ قال: السكينة
لا تدخله بتكبر، فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل: " السلام عليك أيها
النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله والسلام على أنبياء الله
ورسله والسلام على رسول الله والسلام على إبراهيم والحمد الله رب العالمين ". فإذا
دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت وقل: " اللهم أنى أسألك في مقامي
هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي وأن تجاوز عن خطيئتي وتضع عنى وزري
الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام، اللهم إني أشهد أن هذا بيتك الحرام الذي
جعلته مثابة للناس وأمنا مباركا وهدى للعالمين، اللهم إني عبد ك والبلد بلدك
والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك مطيعا لأمرك راضيا بقدرك، أسألك
مسألة المضطر إليك الخائف لعقوبتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني
بطاعتك ومرضاتك " (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله وأثن عليه وصل على
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واسأل الله أن يتقبل منك ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع
أن تقبله فاستلمه بيدك، فإن لم تستلمه بيدك فأشر إليه وقل " اللهم أمانتي أديتها
وميثاقي تعاهدته ليشهد لي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك أشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وكفرت
بالجبت والطاغوت وباللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعى من
دون الله " فإن لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه، وقل: " اللهم إليك بسطت يدي

(1) الكافي باب دخول المسجد الحرام تحت رقم 1.
257

وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل سبحتي (1) واغفر لي وارحمني، اللهم أنى أعوذ بك
من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة " (2) وروى الشيخ هذين الحديثين بأسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين (3). وفي
جمله من ألفاظ المتنين اختلاف يعجب من مثله ذوو البصائر فإن الاختلاف الذي
يقع ويكثر في متون الأخبار الواردة بمجرد الأحكام ربما كان العذر فيه تسويغ
الرواية بالمعنى وعدم انتهاء الاختلاف إلى الحد الذي يحصل به الاضطراب فيه،
وأما ما يتضمن نقل الدعوات والأذكار المأثورة فأي عذر للتسامح فيه والتقصير
في ضبطه والحال أن الامتحان شاهد بأن الصنع في الكل على منهاج واحد،
ففي نسخ التهذيب التي رأيتها: " اللهم إني أشهدك أن هذا بيتك " وفيها: " اللهم
إن العبد عبدك إلى إن قال: - أسالك مسألة الفقير إليك ". وفي الحديث الثاني
" لتشهد على بالموافاة " (4) وهو غلط ظاهر، وفي أكثر النسخ " اللهم تصديق بكتابك "
وأما قوله: " فاقبل سبحتي " فهو بهذه الصورة في نسخ التهذيب، وبعض النسخ
للكافي وفي أكثرها " سيحتي " والشايع في كتابة اللفظة الأولى أن يضبط بالسين
المضمومة والباء الموحدة وأرى أنه تصحيف كالصورة الأخرى وإن كان أقرب منها
إلى الصحة حيث يوجد في كلام بعض أهل اللغة أن من معاني السيحة الدعاء،
والأظهر كونها مفتوحة السين وبعدها ياء مثناة من تحت، مصدر لحقته التاء لبناء
المرة. قال في القاموس: السياحة - بالكسر - والسيوح والسيحان والسيح
الذهاب في الأرض للعبادة ومنه المسيح بن مريم، قال: وذكرت في اشتقاق

(1) في بعض النسخ " سيحتى ".
(2) الكافي باب الدعاء عند استقبال الحجر تحت رقم 1.
(3) في التهذيب باب دخول الحرم تحت رقم 11 وباب الطواف تحت رقم 1.
(4) في المصدر المطبوع الحروفي " لتشهد لي بالموافاة ".
258

خمسين قولا في شرحي لصحيح البخاري وشرحي لمشارق الأنوار (1).
واعلم أنه يستفاد من قوله في الخبر الثاني " فاستلمه بيدك " أن الاستلام هو
اللمس كما ذكره جماعة من أهل اللغة، قال الجوهري: استلم الحجر: لمسه إما
بالقبلة أو باليد، ولا يهمز لأنه مأخوذ من السلام بالكسر وهو الحجر كما تقول
استنوق الجمل وبعضهم يهمزه، وفي القاموس: استلم الحجر: لمسه إما بالقبلة أو
باليد كاستلأمه، وقال ابن الأثير: في حديث الطواف أنه أتى الحجر فاستلمه، هو
افتعل من السلام أي التحية وقيل هو أفتعل من السلام وهي الحجارة، واحدتها
سلمة بكسر اللام، يقال: استلم الحجر إذا لمسه أو تناوله.
وحكى العلامة في المنتهى عن المرتضى - رضي الله عنه - أنه قال: الاستلام
غير مهموز: افتعال من السلام وهي الحجارة فإذا مس الحجر بيده ومسحه بها قيل:
استلم أي مس السلام بيده، ثم قال العلامة: وقد قيل: إنه مأخوذ من السلام
أي أنه يحيي نفسه عن الحجر إذ ليس الحجر ممن يحييه وهذا كما يقال: اختدم
إذا لم يكن له خادم وإنما خدم نفسه، قال: وحكى تغلب الهمزة وجعله وجها
ثانيا لترك الهمزة وفسره بأنه اتخذه جنة وسلاحا من اللامة وهي الدرع وهو
حسن. وقد حكي عن ابن الأعرابي أيضا.
وذكر الشهيد في الدروس وبعض المتأخرين عنه أنه يستحب استلام الحجر
بالبطن والبدن أجمع فإن تعذر فباليد. ولا نعرف له وجها إلا ما سيأتي في بعض
أخبار الطواف من أن استلام الركن أن يلصق البطن به وهو في خبر من مشهوري
الصحيح ولا دلالة فيه على أن استلام الحجر بذلك المعنى ومع هذا فليس فيه
تعرض لغير البطن.

(1) ليس في القاموس المطبوع " شرحي لمشارق الأنوار ".
259

" (باب الطواف والسعي) "
صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في الحديث الطويل المتضمن لبيان حج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد أوردناه فيما سلف
قال: فطاف - يعنى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعتين خلف
مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم عاد إلى الحجر فاستلمه - وقد كان استلمه في أول طوافه -
ثم قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدء بما بدء الله به وإن المسلمين كانوا يظنون
أن السعي بين الصفا والمروة شئ صنعه المشركون فأنزل الله تعالى: " إن الصفا
والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " ثم
أتى إلى الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني. فحمد الله وأثنى عليه ودعا
مقدار ما يقرء سورة البقرة مترسلا ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على
الصفا حتى فرغ من سعيه... (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ذكر رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) الحج فكتب إلى من بلغه كتابه ممن دخل في الاسلام أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
يريد الحج - وساق الحديث كما أوردناه فيما مضى إلى أن قال: - فلما طاف
بالبيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) ودخل زمزم فشرب منها، ثم قال:
" اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم " فجعل يقول
ذلك وهو مستقل الكعبة، ثم قال لأصحابه: ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام
الحجر، فاستلمه ثم خرج إلى الصفا، ثم قال: أبدء بما بدء الله به، ثم صعد الصفا

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 234.
260

فقام عليها مقدار ما يقرء الانسان سورة البقرة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم
يدخل الكعبة؟ قال: هو من السنة فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر (2).
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال له أبو بصير: إن أهل مكة أنكروا عليك أنك لم تقبل الحجر وقد قبله
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له وأنا
لا يفرجون لي (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت
للرضا (عليه السلام): أستلم اليماني والشامي والغربي؟ قال: نعم (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان. عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إنما الاستلام على الرجال وليس على النساء بمفروض (5).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط يزاحم
بها حتى تستلم الحجر؟ قال: لا تغرروا بها، قلت: فموضوع عنها؟ قال: كنا نقول
لا بد من استلامه في أول سبع واحد، ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا.
وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت
من غير مرض ولا علة؟ فقال: إني لأكره ذلك لها، وأما أن تحمل فتستلم الحجر

(1) الكافي باب حج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تحت رقم 7.
(2) و (3) التهذيب باب الطواف تحت رقم 9 و 10.
(4) المصدر الباب تحت رقم 15.
(5) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 287. وفيه بدون الباء في " بمفروض ".
261

كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية (1).
قوله في هذا الحديث: " فلا " بعد قوله: " وحرصوا " يقرب أن يكون تصحيف
" قال " لما فيه من الحزازة، وعدم الحاجة إليه مع مناسبة إعادة كلمة " قال " في
نظائره. والنسخ التي تحضرني للتهذيب متفقة على إثباته بالصورة التي أردناها
ومثله كثير.
وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب رفع
رأسه فقال: " اللهم أدخلني الجنة برحمتك، وعافني من السقم، وأوسع علي من
الرزق الحلال، وادرء عنى شر فسقة الجن والأنس، وشر فسقة العرب والعجم " (2).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في النسخ التي رأيتها للتهذيب
وأورده العلامة في المنتهى موافقا لها أيضا، وروى الكليني، عن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن عاصم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن
الحسين (عليهما السلام) إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب يرفع يرفع رأسه ثم يقول: " اللهم
أدخلني الجنة برحمتك - وهو ينظر إلى الميزاب - وأجرني برحمتك من النار وعافني -
إلى آخر الدعاء الذي رواه الشيخ " (3).
ويشبه أن يكون تسمية راوي الحديث في أحد الكتابين تصحيفا لما في الاخر
وعمر بن عاصم مجهول وربما يرجح كون التصحيف فيما أورده الشيخ بعدم
معهودية رواية ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد وأن طريق الشيخ في الفهرست
إلى عمر بن عاصم متضمن لرواية ابن أبي عمير عنه، ولكن في انتهاء الأمر إلى الحد
الموجب للعلة نظر.

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 33.
(2) المصدر باب الطواف تحت رقم 12.
(3) في الكافي باب الطواف واستلام الأركان تحت رقم 5.
262

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب
أن يقوم بين الركن والحجر: " اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار " وقال: إن ملكا موكلا يقول: آمين (1).
وبالاسناد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كنت في
الطواف السابع فائت المتعوذ وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل:
" اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار، اللهم من قبلك
الروح والفرج " ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به (2)
وروى الشيخ هذا الحديث (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى العطار
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان
عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا
في الحجر كيف يصنع؟ قال: يعيد الطواف الواحد (4).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب
ابن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر
الأسود (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير،
عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: رجل طاف بالبيت

(1) الكافي باب الطواف واستلام الأركان تحت رقم 7.
(2) المصدر باب الملتزم والدعاء عنده تحت رقم 3.
(3) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 19.
(4) و (5) الفقيه تحت رقم 2806 و 2807.
263

فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال: يعيد ذلك الشوط (1).
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب
ابن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد
ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا
تفعله إلا أن لا تجد منه بدا (2).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار
وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد
وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز ح وعن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر،
اليماني قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة وأما
الرجل فلا يطوف إلا مختونا (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، إبراهيم
ابن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة فأما الرجل
فلا يطوفن إلا وهو مختون (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة (5).
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله

(1) التهذيب باب الطواف تحت رقم 25.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2809 و 2814، وحفض الجواري بمنزلة الختان للرجال.
(4) و (5) التهذيب باب الطواف تحت رقم 86 و 85.
264

(عليه السلام) قال: لا تطوف المرأة وهي متنقبة (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى
عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف
طواف الفريضة وهو على غير طهور، قال: يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا
توضأ وصلى ركعتين (2).
وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبى
الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف؟ قال:
يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف. وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على
غير وضوء، قال: يقطع طوافه ولا يعتد به (3).
وروى الشيخ هذين الخبرين بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين (4).
وروى الصدوق الأول بطرقه عن العلاء - وقد أوردناها في مواضع مما
سلف - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عمن طاف الفريضة وهو
على غير طهر، قال: يتوضأ ويعيد طوافه، فإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته
عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في الطواف، قال: يقطع طوافه
ولا يعتد بشئ مما طاف (6).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء؟ قال:

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 323.
(2) و (3) الكافي باب من طاف على غير وضوء تحت رقم 3 و 4.
(4) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 52 و 53.
(5) الفقيه تحت رقم 2811، وفيه " سألته عن رجل طاف ".
(6) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 294.
265

يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف (1).
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن
فيه صلاة، والوضوء أفضل (2).
وعنه، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال: نعم، إلا الطواف
بالبيت فإن فيه صلاة (3).
قلت: كذا صورة إسناد هذا الحديث فيما يحضرني من النسخ التهذيب وأرى
أن رواية صفوان فيه عن ابن أبي عمير سهو والصواب عطفه عليه، لأنه المعهود
من روايتهما حتى في خصوص هذا السند.
وروى الصدوق حديث معاوية بن عمار بطريقه عنه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)
لا بأس بأن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف والوضوء أفضل (4).
وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت
خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه وخالف السنة (5).
وعنه، عن عبد الرحمن، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته؟

(1) التهذيب باب الطواف تحت رقم 57.
(2) التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 34 وقوله " الوضوء أفضل " أي
في غير الطواف بقرينة استثناء الطواف.
(3) التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 35.
(4) الفقيه تحت رقم 2810.
(5) التهذيب باب الطواف تحت رقم 58.
266

قال: إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن (1).
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن
إبراهيم بن هاشم، وأيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة ح وعن أبيه، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة؟ قال: يصلى
معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث بلغ (2).
وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقى عليه
بعضه، فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر
ويرجع فيتم طوافه، أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض
الاسفار؟ فقال: ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ثم ائت الطواف (3).
وروى الكليني هذا الحديث بإسناد مشهوري الصحة والذي قبله بطريق
حسن وفي المتنين مخالفة لفظية في عدة مواضع وهذه صورة الحديثين: " أبو علي
الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقى
عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا
كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه، أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم
يوتر وإن أسفر بعض الاسفار؟ قال: ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم
أتم الطواف بعد ". " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن

(1) التهذيب باب الطواف تحت رقم 60.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2794 و 2796.
267

عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان في طواف الفريضة فأقيمت
الصلاة، قال: يصلى معهم الفريضة، فإذا فرغ بنى من حيث قطع (1).
ورواهما الشيخ معلقين (2) عن محمد بن يعقوب بالاسنادين وفي متن الأخير
" كان في طواف النساء كما في رواية الصدوق والنسخ التي تحضرني للكافي متفقة
على خلافه وفيه " قال: يصلى - يعنى الفريضة - " وهو تصحيف اتفقت فيه نسخ
التهذيب كاتفاقها على إبدال لفظ " المسجد " في حديث ابن الحجاج " بالمساجد "
ولا ريب أنه غلط.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت
ولا بين الصفا والمروة، قال: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس
الأرض قدميه في الطواف ثم توقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا (3).
وعن موسى بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عن الرجل يطاف به ويرمى عنه؟ قال: فقال: نعم، إذا كان لا يستطيع (4).
وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي (عليه السلام) قال:
المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به (5).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد
عن حماد عن حريز، عن أبي عبد الله قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى
عنه ويطاف عنه (6).

(1) في الكافي باب الرجل يطوف فيعيى أو تقام الصلاة تحت رقم 3 و 2.
(2) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 69 و 68.
(3) و (4) التهذيب باب الطواف تحت رقم 73 و 74.
(5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 72 و 75، ولا يخفى اتحاد الخبرين وصحة أحدهما
دون الاخر، والاختلاف في كلمتي " به " و " عنه ".
268

قال الشيخ: الوجه في هذا الحديث أن نحمله على من لا يستمسك طهارته
ولا يؤمن منه الحدث كالمبطون وسيجئ التصريح بحكمه في جملة من الأخبار.
وعن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما (1).
قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في الكتابين وما وقع في الاسناد
من رواية ابن الحجاج عن ابن عمار سهو ظاهر والصواب فيه العطف كما أورده
الكليني لكن بطريق حسن صورته " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن عبد الرحمن بن الحجاج، ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المبطون
والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار " (2).
. بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكسير يحمل فيطاف به، والمبطون يرمى ويطاف عنه
ويصلى عنه (3).
وروى الصدوق شطر هذه الأخبار بطريقيه عن حريز ومعاوية بن عمار -
وقد مرا عن قرب - فقال: وقد روى حريز عنه يعنى أبا عبد الله (عليه السلام) رخصة في أن
يطاف عنه - أي المريض المغلوب - وعن المغمى عليه ويرمى عنه، وفي رواية معاوية
ابن عمار، عنه (عليه السلام) قال: الكسير يحمل فيرمي الجمار، والمبطون يرمى عنه ويصلى
عنه وروى معاوية عنه رخصة في الطواف والرمي عنهما، وقال في الصبيان
يطاف بهم ويرمى عنهم (4).

(1) المصدر الباب تحت رقم 76.
(2) الكافي باب طواف المريض ومن يطاف به محمولا تحت رقم 2.
(3) التهذيب باب الطواف تحت رقم 81.
(4) الفقيه تحت رقم 2822 و 2823.
269

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي
محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام)، أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث
هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قال: حيث هو الساعة (1).
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء
ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن رجل طاف طواف
الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة وطاف بعد ذلك طواف
النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر بالأبطح، قال: يرجع إلى مقام
إبراهيم صلى الله عليه فيصلى (2).
وروى الشيخ هذين الخبرين (3)، أما الأول فبإسناده عن محمد بن يعقوب
بسائر الطريق، وأما الثاني فمعلقا عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى ببقية
السند وفي المتن " ثم طاف طواف النساء، ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر
وهو بالأبطح قال: يرجع إلى المقام فيصلى ركعتين " (4).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه
قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسى الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة
ثم ذكر، قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلى الركعتين ثم يعود إلى مكانه (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن

(1) الكافي باب ركعتي الطواف ووقتهما تحت رقم 4.
(2) المصدر باب السهو في ركعتي الطواف تحت رقم 6.
(3) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 125 و 127.
(4) قوله " ركعتين " موجود في الاستبصار باب من نسى ركعتي الطواف حتى
يخرج والطبعة الأولى من التهذيب والظاهر كونه من زيادات النساخ لان الواجب أربع
ركعات، لكل طواف ركعتان.
(5) الفقيه تحت رقم 2831.
270

العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت
ثم ينسى أن يصلى الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل
من ذلك، قال: ينصرف حتى يصلى الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم
سعيه (1). وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، غيره، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة، تقول بعد
التشهد: " اللهم ارحمني بطواعيتي إياك وطواعيتي رسولك (صلى الله عليه وآله وسلم)، اللهم جنبني
أن أتعدى حدودك واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك وعبادك
الصالحين " (2).
وعن موسى بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا جعفر (عليه السلام) عن ركعتي طواف الفريضة فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك
وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها (3).
وعنه، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أحدهما
(عليهما السلام) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر، قال: يطوف ويصلى الركعتين
ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها (4).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذين الخبرين محمولان على ضرب من
التقية لورود جملة من الأخبار بنفي كراهة فعل هذه الصلاة في الوقتين المذكورين
وسيجئ منها خبر في الحسان، ومضى في نوادر كتاب الصلاة حديث عن زرارة
بطريق الصدوق وهو معتمد وإن كان من مشهوري الصحيح كما بيناه في فوائد
مقدمة الكتاب وفيه: أن صلاة ركعتي طواف الفريضة تصلى في كل ساعة. ولا بأس

(1) و (2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 136 و 147.
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 139 و 140 والاستبصار باب وقت ركعتي
الطواف تحت رقم 4 و 5.
271

بما ذكره الشيخ.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت
الرضا (عليه السلام) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر؟ فقال: لا، فذكرت له قول بعض
آبائه: إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين إلا الصلاة بعد العصر بمكة، فقال
نعم، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه، فقلت: إن هؤلاء يفعلون،
فقال: لستم مثلهم (1).
وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل رجل
أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن، فقال: لا، الأسبوع
وركعتان، إنما قرن أبو الحسن (عليه السلام) لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال
التقية (2).
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال:
طفت مع أبي جعفر (عليه السلام) ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج
فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه (3).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد
ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن زرارة
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إنما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين (4) والطوافين
في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس (5). وقال زرارة: ربما طفت مع أبي جعفر
(عليه السلام) وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف فيصلى الركعتان ستا (6).

(1) و (2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 142 و 48.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 296.
(4) السبوع - بالضم - لغة في الأسبوع.
(5) الفقيه تحت رقم 2816.
(6) الفقيه تحت رقم 2817 والخبر هكذا في جميع النسخ التي عندي وفى المصدر أيضا والصواب ما تقدم عن التهذيب قبل هذا الخبر من قوله " ثلاثة عشر أسبوعا
قرنها جميعا - إلى قوله: - فصلى ستا وعشرين ركعة " لعدم التناسب بين قوله " الطوافين
والثلاثة " وبين قوله " يصلى ست ركعات ".
272

قلت: يستفاد من حديث ابن أبي نصر أن المقتضى لوقوع القران هو ملاحظة
التقية فيحمل كل ما تضمنه عليها، ويقرب أن يكون فعله في النافلة سائغا لكنه
خلاف الأولى، ومراعاة حال التقية يدفع عنه المرجوحية.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه
الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد؟ فقال: لا بأس به وربما فعلته
قال: وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل (1)
وعن موسى بن القاسم. عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت
أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف بالبيت فأعيا، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟
قال: نعم (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى،
عن العلاء بن رزين قال: سألته عن الرجل طاف بالبيت فأعيا، أيؤخر الطواف
بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا (3).
وروى الشيخ هذا الحديث (4) في الكتابين معلقا عن محمد بن يعقوب
ببقية السند.
ورواه الصدوق عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)

(1) و (2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 95 و 96.
(3) الكافي باب من بدء بالسعي قبل الطواف أو طاف وأخر السعي تحت رقم 5.
(4) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 97 وفى الاستبصار باب من يطوف البيت
أيجوز له أن يؤخر السعي تحت رقم 3.
273

قال: سألته - وذكر الحديث (1).
وقد أوردنا الطرق إلى العلاء في مواضع مما مضى وهي أربعة أصحها " عن
محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين " ومن
رواية الحديث بهذا الطريق يعلم ما فيه من النقيصة برواية الكليني والشيخ،
وقد اتفقت نسخ الكتب الثلاثة فيه. وروى الصدوق أيضا الخبر السابق عن عبد الله
ابن سنان بطريقه إليه وهو " عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب
ابن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان " وفي المتن نوع مخالفة لذاك
وهذه صورته " وسأله - يعنى أبا عبد الله (عليه السلام) - عبد الله بن سنان عن الرجل يقدم
حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد، فقال:
لا بأس به، وربما فعلته " وفي حديث آخر " يؤخره إلى الليل " (2).
ورواه الكليني أيضا بهذا المتن، وطريقه عدة من أصحابنا، عن أحمد
ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان " ولم يتعرض
لقوله " وفي حديث - الخ " (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة
ابن أيوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل
وقت العصر أيسعى قبل أن يصلى، أو يصلى قبل أن يسعى؟ قال: لا، بل يصلى ثم يسعى (4).
ورواه الصدوق عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن
محمد بن أبي عمير، عن رفاعة أنه سأله - يعنى أبا عبد الله (عليه السلام) - عن الرجل يطوف -

(1) الفقيه تحت رقم 2827.
(2) الفقيه تحت رقم 2825 و 2826.
(3) و (4) في الكافي باب من بدء بالسعي قبل الطواف تحت رقم 3 و 4.
274

الحديث. وفي آخره " لا بأس أن يصلى ثم يسعى " (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر
الثاني (عليه السلام) ليلة الزيارة طاف طواف النساء وصلى خلف المقام ثم دخل زمزم
فأستقي منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر وشرب وصب على بعض جسده، ثم
أطلع في زمزم مرتين. وأخبرني بعض أصحابنا أنه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل
ذلك (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص
ابن البختري، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، وابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: يستحب أن تستقى من ماء زمزم دلوا
أو دلوين فتشرب منه وتصب على رأسك وجسدك وليكن ذلك من الدلو الذي
بحذاء الحجر (3).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أسماء زمزم ركضة جبرئيل، وسقيا إسماعيل، وحفيرة
عبد المطلب، وزمزم، والمضنونة، والسقيا، وطعام طعم، وشفاء سقم (4).
قال أبن الأثير في حديث زمزم: قيل له احفر المضنونة أي التي يضن بها
لنفاستها وعزتها. وفي القاموس: طعام طعم بالضم يشبع من أكله.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن
راشد فقلت له: تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فبلغ مثل
ذلك فقلت له: كيف تعد؟ قال ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فأتممنا أربعة عشر

(1) الفقيه تحت رقم 2828.
(2) الكافي باب استلام الحجر بعد الركعتين وشرب ماء زمزم تحت رقم 3.
(3) و (4) التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 3. 4.
275

شوطا فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: قد زادوا على ما عليهم، ليس عليهم
شئ (1).
قلت: هكذا أورد الشيخ هذا الحديث في الاستبصار وموضع من التهذيب،
ورواه في موضع آخر منه (2) بطريق مشهوري الصحة معلق عن أحمد بن محمد، عن
البرقي، عن أبن أبى عمير، عن هشام بن سالم، وفي المتن " وقلت له: تحفظ على
فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا فبلغ بنا ذلك " وفيه " فأتممنا أربعة عشر ثم
ذكرنا ذلك - الخ ". وظاهر أن هذا أنسب. وقوله هناك " فبلغ مثل ذلك " غلط
بين وتصحيف عجيب، اتفقت فيه نسخ الكتابين قديمها وحديثها. وفي القاموس:
بلغ الرجل كعني: جهد.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: من بدء بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدء بالصفا قبل المروة (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن فضالة بن أيوب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) كيف يقول الرجل على
الصفا والمروة؟ قال: يقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد
يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير " ثلاث مرات (4).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري
جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، جميعا عن معاوية

(1) التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 26. وفيه " فبلغ بنا مثل ذلك "
وفى الاستبصار باب من سعى أكثر من سبعة أشواط مثل ما في المتن بدون " بنا " وفى
الوافي " فبلغ منا ذلك ".
(2) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 309.
(3) التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 20.
(4) الكافي باب الوقوف على الصفا تحت رقم 3.
276

ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة تسعى الصفا والمروة على
دابة أو على بعير؟ قال: لا بأس بذلك، قال: وسألته عن الرجل يفعل ذلك، قال:
لا بأس به والمشي أفضل (1).
وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير،
وابن محبوب، جميعا عن الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا إبراهيم (عليه السلام) عن
النساء يطفن على الإبل والدواب بين الصفا والمروة أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا
حيث يرين البيت؟ فقال: نعم (2).
وبالاسناد السابق عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل
يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة يخفف أو يصلى ثم
يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ فقال: أو ليس عليهما مسجد (له)
لا بل يصلى ثم يعود، قلت: ويجلس على الصفا والمروة؟
قال: نعم (3) وروى الكليني هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار " وفي المتن " فيدخل وقت الصلاة
أيخفف أو يقطع ويصلي ويعود " وفيه " قلت: يجلس عليهما؟ قال: أو ليس هو
ذا يسعى على الدواب " (4). وروى الذي قبله بطريق مشهوري الصحة ونوع اختلاف في المتن وهذه
صورتهما " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن النساء يطفن على الإبل
والدواب أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة؟ قال: نعم بحيث يرين البيت (5).

(1) و (2) و (3) الفقيه تحت رقم 2851 و 2852 و 2855.
(4) في الكافي باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها تحت رقم 1.
(5) المصدر باب الاستراحة في السعي والركوب فيه تحت رقم 5.
277

ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (1). وروى حديث معاوية بن
عمار بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن
معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يدخل في السعي بين الصفا
والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع أو يصلى ثم يعود أو يثبت كما هو على
حاله حتى يفرغ؟ قال: لا، بل يصلي ثم يعود وليس عليهما مسجد (2).
واتفاق روايتي الصدوق والكليني في قوله " أو ليس عليهما مسجد " يقتضى
5 كون ما في رواية الشيخ غلطا وأثره ليس بهين، فإن إسقاط هذا الألف موجب
للتضاد في المعنى، وفي الطريق غلط آخر يؤذن بقلة الضبط في إيراد الحديث وهو
رواية حماد عن فضالة، فإن الصواب عطفه كما يقضى به الممارسة.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وحماد بن عيسى، وصفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة
أو على بعير، فقال: لا بأس بذلك، وسألته عن الرجل يفعل ذلك، فقال: لا بأس (3).
وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن
أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على الراكب سعى
ولكن ليسرع شيئا (4).
وروى الصدوق (5) هذا الحديث بطريقه السالف معاوية عن عمار، عن
عن أبي عبد الله (عليه السلام).

(1) في التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 42.
(2) المصدر الباب تحت رقم 44 وفى المطبوع الحروفي " أو ليس عليهما مسجد ".
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 38 و 40.
(5) في الفقيه تحت رقم 2853.
278

ورواه الكليني (1) بإسناد مشهوري الصحة رجاله " أبو علي الأشعري، عن
محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية بن عمار " والمراد بالسعي هنا الاسراع
في المشي، وسيأتي في المشهوري والحسان ما يتضمن هذا الحكم.
محمد بن علي، بطريقه السالف عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم
(عليه السلام) في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط، فقال: إن كان خطأ طرح
واحدا واعتد بسبعة (2).
ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن الرحمن بن
الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما
عليه؟ فقال: - الحديث.
ورواه الكليني في الصحيح المشهوري والطريق: أبو علي الأشعري، عن
محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي
إبراهيم (عليه السلام). وفي المتن " اطرح " (4).
محمد بن الحسن، بأسناده عن الحسين بن سعيد: عن فضالة، وصفوان بن
يحيى، عن معاوية بن عمار: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية وإن طاف بين الصفا
والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي، وإن بدء بالمروة فليطرح
ما سعى ويبدء بالصفا (5).

(1) في الكافي باب الاستراحة في السعي رقم 6.
(2) الفقيه تحت رقم 2850.
(3) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 306 وفى باب الخروج إلى
الصفا بالرقم 24 عن الكليني كما يأتي.
(4) الكافي باب من بدء بالمروة قبل الصفا أو سهى في السعي بينهما تحت رقم 2.
(5) التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 28 والاستبصار باب حكم من
سعى أكثر من سبعة أشواط تحت رقم 6.
279

قلت كذا أورد هذا الحديث في الاستبصار وموضع من التهذيب. ورواه
في موضع آخر منه (1) معلقا عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله (عليه السلام). وفى المتن " فليسع على واحدة وليطرح ثمانية وإن طاف ثمانية
بينهما فليطرحها " وفي آخر " وليبدء بالصفا ".
وأورد الصدوق في كتابه (2) معنى هذا الحديث ثم قال: " وفقه ذلك أنه إذا
سعى ثمانية أشواط يكون قد بدء بالمروة وختم بها وذلك خلاف السنة وإذا سعى
تسعة يكون قد بدء بالصفا وختم بالمروة ".
وقال الشيخ في الاستبصار: " إذا علم أنه سعى ثمانية وهو على المروة (3)
يجب عليه الإعادة لأنه يكون قد بدء بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك البناء عليه "
وأورد هذا الخبر شاهدا لما ذكره.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن علاء، عن محمد بن مسلم،
عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن في كتاب على (عليه السلام) إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية
أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا، وكذا إذا أستيقن أنه سعى
ثمانية أضاف إليها ستا (4).
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا كما
ورد في خبر عبد الرحمن بن الحجاج، قال: ويكون مع ذلك عند الصفا. ولا يخفى
أن اللازم من اعتماد الحديثين ثبوت التخيير للساعي بين الاعتداد بالسبعة وطرح
الزيادة وبين البناء على واحد والاكمال، وقد مضى في حديث هشام بن سالم إعذار

(1) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 305.
(2) في الفقيه في آخر باب السهو في السعي بين الصفا والمروة تحت رقم 2829.
(3) في المصدر " عند المروة ". راجع باب حكم من سعى أكثر تحت رقم 5
(4) الاستبصار باب حكم من سعى أكثر تحت رقم 5 والتهذيب باب الخروج إلى
الصفا تحت رقم 27.
280

الجاهل أيضا في زيادة السعي واعتداده.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن علاء، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية
أشواط، قال: يضيف إليها ستة وكذا إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة
ثمانية فليضف إليها ستة (1).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز،
عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) طاف الفريضة ثمانية فترك
سبعا وبنى على واحد وأضاف إليها ستا ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم خرج إلى
الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين للذي ترك في
المقام الأول (2).
وعن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات (3).
وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر
شوطا ثم ليصل ركعتين (4).
قال الشيخ: المراد أنه يصلى ركعتين عند فراغه من الطوافين ويمضي إلى
السعي فإذا فرغ من سعيه عاد فصلى ركعتين آخرتين كما دل عليه الخبر السالف.
وهو حسن.
وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 307.
(2) و (3) المصدر باب الطواف تحت رقم 38 و 37.
(4) المصدر الباب تحت رقم 36.
281

سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية؟ قال: يضيف إليها ستة (1).
وعنه، عن عباس - يعنى ابن عامر - عن رفاعة قال: كان على (عليه السلام) يقول:
إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر، قلت: يصلى أربع ركعات؟ قال: يصلى
ركعتين (2).
قلت: هذا أيضا محمول على المعنى الذي ذكره الشيخ في حديث ابن
سنان وما يوهمه ظاهر الاسناد من عدم اتصاله بالامام يدفعه قوله في أثناء الكلام
" قلت: يصلى أربع ركعات - إلخ " فإنه خطاب للصادق أو الكاظم (عليهما السلام) إذ هو من
أصحابهما الأجلاء المعتمدين والسهو في إيراد مثله بإسقاط الرواية عن الامام
كثير وقد مر منه مواضع لا يشك في اتصالها الممارس.
محمد بن علي عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري،
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة، قال: فليضم
إليها ستا، ثم يصلى أربع ركعات (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر
أسبعة طاف أم ثمانية؟ قال: أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن
فليصل ركعتين (4).
وعن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن حماد، عن حريز،
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة
طاف أو سبعة طواف الفريضة؟ قال: فليعد طوافه، قيل: إنه قد خرج وفاته ذلك

(1) و (2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 34 و 35.
(3) الفقيه تحت رقم 2801.
(4) التهذيب باب الطواف تحت رقم 42.
282

قال: ليس عليه شئ (1).
قلت: هذا هو الموضع الذي ذكرنا في مقدمة الكتاب أنه أتفق فيه تفسير
عبد الرحمن ابن سيابة ولا يرتاب الممارس في أنه من الأغلاط الفاحشة وإنما هو
ابن نجران، لأن ابن سيابة من رجال الصادق (عليه السلام) فقط، إذ لم يذكر في
أحد ممن بعده ولا توجد له رواية عن غيره، وموسى بن القاسم من أصحاب الرضا
والجواد (عليهما السلام) فكيف يتصور روايته عنه، وأما عبد الرحمن بن أبي نجران فهو
من رجال الرضا والجواد (عليهما السلام) أيضا ورواية موسى بن القاسم عنه معروفة مبينة
في عدة مواضع، وروايته هو عن حماد بن عيسى شايعة وقد مضى منها إسناد
عن قرب.
وبالجملة فهذا عند المستحضر من أهل الممارسة غنى عن البيان وقد أتفق
في محل إيراده من التهذيب تقدم الرواية عن ابن سيابة في الطريق ليس بينه
وبينه سوى ثلاثة أحاديث فلعله السبب في وقوع هذا التوهم بمعونة قلة الممارسة
والضبط في المتعاطين لنقل أمثاله، كما يشهد به التتبع والاستقراء وقد نبهنا في
تضاعيف ما سلف على نظائر له وأشباه تقرب من الأمر ههنا ما يحتمل أن يستبعد
والعلامة جرى في هذا الموضع على عادته فلم يتنبه للخلل بل قال في المنتهى
والمختلف: إن في الطريق عبد الرحمن بن سيابة ولا يحضره حاله، والعجب من
قدم هذا الغلط واستمراره فكأنه من زمن الشيخ.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد
ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل لا يدرى ستة طاف
أو سبعة، قال يبنى على يقينه (2).
قلت: وجه الجمع بين هذا الحديث والذي قبله أن يحمل هذا على إرادة

(1) المصدر الباب تحت رقم 28.
(2) الفقيه تحت رقم 2804.
283

النافلة كما وقع التصريح به في جمله من الأخبار الضعيفة، ولا ينافيه قوله في
الخبر السابق وما بمعناه أنه ليس عليه مع الفوات شئ لاحتماله لأن يكون الشك
إنما وقع بعد الانصراف فلا يلتفت إليه كما في غيره أو أن الجاهل يعذر في مثله
وهو الأقرب، فإن في بعض الأخبار تصريحا وقوع الشك قبل الانصراف كالحديث
الذي رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن
حازم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني طفت فلم أدر أسته طفت أو سبعة فطفت
طوافا آخر؟ فقال: هلا استأنفت؟ قلت: طفت وذهبت؟ قال: ليس عليك شئ (1).
وهذا الحديث مما يظن صحته نظرا إلى ظاهر إسناده وليس بصحيح بل هو
ضعيف أو معلل وقد مضى له نظير في أخبار محرمات الاحرام وبينا ما فيه هناك (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المتمتع
يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، قال:
لا بأس به (3).
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الحديث ورد رخصة للشيخ الكبير والضعيف
والمرأة التي تخاف الحيض وحاول بذلك الجمع بينه وبين عدة أخبار تضمن
بعضها عدم الاعتداد بما يقع من الطواف قبل إتيان منى، وفي جملة منها نفي البأس
عن التقديم والاذن فيه للشيخ ومن في معناه، وطرقها غير نقية ولولا مصير جمهور
الأصحاب إلى منع التقديم مع الاختيار واقتضاء الاحتياط للدين تركه، لكان
الوجه في الجمع إن احتيج إليه حمل ما تضمن المنع على التقية لما يحكى من إطباق
العامة عليه وكثرة الأخبار الواردة بالاذن مطلقا.

(1) التهذيب باب الطواف تحت رقم 30.
(2) راجع ص
(3) المصدر باب الطواف تحت رقم 102.
284

وبإسناده عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم
(عليه السلام) عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة
قبل خروجه إلى منى، فقال لا بأس (1).
قلت: ربما أشعر هذا الحديث بأن رواية ابن الحجاج عن ابن يقطين في
الذي قبله توهم وأنهما روياه معا عن أبي الحسن (عليه السلام) وقد علم وقوع مثله في غير
هذا الموضع متكررا فلا يستبعد. وأما رواية أحدهما عن الاخر فينكرها الممارس
وإن اتفقت في إسناد آخر يأتي في هذا الباب، فأن الاحتمال قائم والسهو في مثله
كثير.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد
ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن المتمتع يقدم
طوافه وسعيه في الحج؟ فقال: هما سيان قدمت أو أخرت (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مفرد
الحج يقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال: هو والله سواء عجله أو أخره (3).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بطريقه. وفى المتن
" أيعجل طوافه أم يؤخره؟ قال: - الحديث " وفي الطريق " عن صفوان " وليس
على ما ينبغي، فإن التصريح بابن يحيى في مثله مطلوب لقلة روايته عن حماد بن
عثمان فيندفع به احتمال كونه ابن مهران واستلزامه أن يكون في الطريق نقصان
إن كان بعيدا إلا أن التحرز مع عدم المزية في خلافه أولى، وقد اتفق للشيخ

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 332.
(2) الفقيه تحت رقم 2779.
(3) الكافي باب تقديم الطواف للمفرد تحت رقم 2.
(4) في التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 63 وباب الطواف تحت رقم 106.
285

إيراد هذا الحديث في موضع آخر من التهذيب (1)، معلقا عن صفوان، عن حماد
ابن عثمان، عن محمد بن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مفرد الحج - وذكر
بقية المتن. والنسخ التي تحضرني للتهذيب متفقة في إيراد السند بهذه الصورة،
ولا ريب أنه غلط، لأن ابن أبي عمير يروى عن حماد بن عثمان وهذا على العكس،
ووجه الصواب فيه محتمل لأمور يطول الكلام بشرحها من غير طائل. وروى
الشيخ أيضا حديث جميل معلقا عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير،
وجميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا عن المتمتع - الحديث (2).
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن
يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار، كلهم،
عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن فضيل بن يسار،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف
فحاضت نفرت إن شاءت (3).
وبالاسناد عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت
قبل أن تصلى الركعتين؟ فقال: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت
الطواف (4).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت
بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال: تسعى، قال: وسألته عن امرأة سعت بين
الصفا والمروة فحاضت بينهما، قال: تتم سعيها (5).

(1) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 333.
(2) المصدر الباب تحت رقم 331.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 2763 و 2762.
(5) الكافي باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك تحت رقم 9.
286

ورواه الشيخ معلقا (1) عن محمد بن يعقوب بطريقه.
ورواه الصدوق، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، عن
يعقوب بن يزيد، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، أنه سأل أبا
عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، قال: تتم سعيها.
وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال: تسعى (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن
تسعى بين الصفا والمروة، قال: إذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة (3).
قلت: ذكر الشيخ في الجمع بين هذا الحديث والذي قبله أن الأمر بالسعي
بعد الطهر لا يدل على المنع منه في حال الحيض، قال: ونحن لا نقول إنه لا يجوز
لها أن تؤخر السعي إلى حال الطهر، بل ذلك هو الأفضل وإنما رخص في تقديمه
في حال الحيض لمخافة أن لا تتمكن منه بعد ذلك. وهذا الجمع حسن.
وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: لا، إن الله
تعالى يقول: " إن الصفا والمروة من شعائر الله " (4).
وهذا الحديث أيضا محمول على أفضلية مراعاة الطهارة من الحيض مع
الامكان والشيخ لم يتعرض له بشئ.
وعن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك

(1) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 22.
(2) الفقيه تحت رقم 2757.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 25.
(4) المصدر الباب تحت رقم 19.
287

ثم رأت دما؟ قال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى (1).
وروى الصدوق هذا الحديث عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري
ومحمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد،
وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك
ثم رأت دما، فقال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى (2).
وقال بعد إيراده: " وروى العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما مثله ". وقد
ذكرنا طريقه إلى العلاء في هذا الباب. وأختلف رأى الشيخ والصدوق في هذا الحديث فقال الشيخ: إنه محمول
على طواف النافلة لما بينه من قبل حيث أورد الأخبار المتضمنة لقطع الطواف
بدخول البيت والخروج في الحاجة، وقد ذكرنا جملة منها فيما سبق، وأورد معها
أخبارا أخر بمعناها وفي بعضها أن الرجل إذا أحدث في طواف الفريضة وكان قد
جاز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف، وتضمن بعضها
الفرق بين الفريضة والنافلة في الشوط والشوطين وأنه يبنى في النافلة دون
الفريضة، وجمع بين الأخبار كلها بجواز البناء بعد تجاوز النصف مطلقا واختصاص
الجواز قبله بالنافلة فبنى الحكم هنا على ما أسسه هناك وحمل الحديث على إرادة
طواف النافلة حتى إنه قال: حكم الحائض حكم الرجل إذا أحدث
على السواء.
ويرد عليه أن الخبر المتضمن لحكم الحدث واشتراط تجاوز النصف في
الفريضة ضعيف الطريق فلا ينهض لمقاومة الصحيح، وقد يجاب بأن في بعض
الأخبار الصحيحة نصا على إعادة الطواف بقطعه على الثلاثة أشواط وهو كاف في

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 26.
(2) الفقيه تحت رقم 2766.
288

معارضة هذا الخبر، فيجمع بينهما بالحمل على الفريضة والنافلة، ويتم مطلوب
الشيخ بهذا القدر من غير حاجة إلى إثبات اعتبار تجاوز النصف فيه.
ويرد عليه أن الحكم هناك منوط بوقوع القطع عن اختيار، لأن الخبر الوارد
به هو المتضمن للقطع بدخول البيت وذلك غير حاصل هنا، فلا تعارض يحوج إلى
الجمع بخلاف الحدث فإنه يشبه الحيض، فربما يسوى بينهما في الحكم
لو ثبت.
وأما الصدوق فأنه تمسك بالحديث في عدم فوات متعة الحائض التي تضيق
وقت الوقوف بالموقفين عليها وأنها تكتفي بالاعتداد بالطواف وصحة المتعة بما
دون الأربعة أشواط على خلاف ما ذهب إليه أكثر الأصحاب فقال: وبهذا الحديث
أفتي دون الحديث الذي رواه بن مسكان، عن إبراهيم بن إسحاق، عمن سأل
أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تتم
طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها
زادت على النصف، وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، وأن هي لم تطف إلا
ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة
أو إلى التنعيم فلتعتمر (1).
قال: لأن هذا الحديث إسناده منقطع والحديث الأول رخصة ورحمة
وإسناده متصل.
والانصاف هنا أن يصار إلى التوسط بين رأيي هذين الشيخين فيترك الحديث
على عمومه للفريضة والنافلة ويقتصر في الاعتداد بالطواف على غير صورة تضيق
وقت المتعة، فإن الحاجة فيها إلى الدليل غير مقصورة على الاعتداد بما وقع من
الطواف بل هناك أمر آخر يفتقر إليه وهو الاتيان بما لا يتوقف على الطهارة من

(1) الفقيه تحت رقم 2767.
289

بقية أفعال العمرة وأقله التحلل ليمكن إنشاء الاحرام بالحج، والحديث ظاهر
الخلو عن التعرض لذلك بكل وجه، فلا يكاد يسلم التمسك به في الزائد عن الاعتداد
بالطواف من محذور المجازفة ولا يبعد أن يكون التفات الصدوق - رحمه الله -
في إثبات الزائد إلى انعقاد الاجماع على إناطة فوات المتعة بعدم الاعتداد بالطواف
وأنه متى ثبت الاعتداد ترتبت عليه بقية الأحكام على اختلاف بينهم في الاتيان
بالسعي في حال الحيض أو تأخيره لاختلاف الأخبار فيه، ولكن ليس بخاف أن
الاعتماد على هذا الاعتبار متوقف على ثبوت الاجماع ولا سبيل إلى إثباته الآن وإنما
فائدة النظر إليه اندفاع المناقشة عن الصدوق في تمسكه بما لا يدل على مطلوبه.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري
جميعا عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن
عبد الجبار جميعا عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزار قال:
كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا
ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها، قال: فأطرق وهو يقول:
لا يستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها، ثم رفع رأسه إليه فقال:
تمضي فقد تم حجها (1).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن
يزيد، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قلت له: رجل نسى طواف النساء حتى رجع إلى أهله، قال: يأمر أن
يقضى عنه إن لم يحج فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت (2).

(1) الفقيه تحت رقم 2787، محمول على عدم استطاعتها الاستنابة وعدم قدرتها
على العود ويمكن ان يكون المراد عدم فساد حجها وان لزم عليها قضاء الطواف، وقال
العلامة المجلسي - ره -: لعله محمول على الاستنابة للعذر كما هو مقطوع به في كلام الأصحاب.
(2) الفقيه تحت رقم 2786.
290

محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسى طواف النساء حتى
يرجع إلى أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقض
عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه، فإن نسى الجمار فليسا
بسواء إن الرمي سنة والطواف فريضة (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسى طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: يرسل
فيطاف عنه، فإن توفى قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه (2).
وروى هذين الحديثين أيضا معلقين (3) عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسى طواف النساء حتى رجع
- وساق بقيتهما، وفي متن الثاني " وإن نسي رمي الجمار فليسا سواء، الرمي سنة
والطواف فريضة ".
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل
نسى طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت
قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه (4).
قلت: في هذا الحديث تنبيه على وجه الجمع بين السابقين عليه حيث تضمن
أحدهما المنع من الاستنابة في حال الحياة مطلقا، والآخر الاذن فيها مطلقا، ودل
هذا على التفرقة بين القادر وغيره فيجمع بين الأولين به.
محمد بن علي، بطريقه السالف عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

(1) و (2) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 25 و 26.
(3) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 393 و 392.
(4) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 27، والاستبصار باب من نسى طواف
النساء تحت رقم 3.
291

قلت له: رجل نسى الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) فلم يذكر حتى ارتحل
من مكة، قال: فيصلهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى
يقضيهما (1).
وروى الكليني هذا الحديث (2) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير،
وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) - وذكر
المتن.
ورواه الشيخ معلقا (3) عن فضالة، عن معاوية بن عمار، وطريقه في الفهرست
إلى رواية كتاب فضالة ضعيف، والمراد بالبلد في الحديث، مكة - زادها الله شرفا -.
وعن أبيه، محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير
وصفوان، عن عمر بن يزيد - وبالطريقين الآخرين له إليه أيضا، وقد أوردناهما
في الباب الذي قبل هذا - عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن نسى ركعتي الطواف قال:
إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه (4).
وعن أبيه، عن سعيد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن أحدهما (عليهما السلام): أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام
إبراهيم (عليه السلام) بمنزلة الناسي (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد
ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل نسى أن يطوف بين الصفا والمروة
قال: يطاف عنه (6).
(1) الفقيه تحت رقم 2831 في ذيل حديث.
(2) في الكافي باب السهو في ركعتي الطواف تحت رقم 2.
(3) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 299.
(4) و (5) الفقيه تحت رقم 2832 و 2834.
(6 ح ح) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 304. (*)
292

ورواه الصدوق (1) بطريقه عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدههما (عليهما السلام).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن
الحجاج، عن علي بن يقطين: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جهل أن يطوف
بالبيت طواف الفريضة؟ قال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة (2).
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل نسى طواف
الفريضة حتى قدم بلادة وواقع النساء، كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي، إن كان
تركه في حج بعث به في الحج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل
من يطوف عنه ما ترك من طوافه (3).
قلت: ذكر الشيخ في الكتابين أن هذا الخبر محمول على إرادة طواف
النساء فإنه الذي يجوز فيه الاستنابة لا طواف الحج، وأراد بذلك رفع التنافي
بينه وبين الحديث الذي قبله، وخبر آخر بمعناه وفي طريقه ضعف لأنه رواه معلقا
عن محمد بن محمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن علي بن أبي
حمزة قال: سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهلة؟ قال: إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة (4).
ويرد على ما ذكره الشيخ أن الخبر الذي أوله مفروض في نسيان الطواف
والخبران الآخران وردا في حجم الجهل، فأي تناف يدعو إلى الجمع ويحوج
إلى الخروج عن ظاهر اللفظ مع كونه متناولا بعمومه المستفاد من ترك الاستفصال
لطوافي العمرة والحج وطواف النساء، وقد اتفق في الاستبصار جعل عنوان الباب
نسيان طواف الحج وإيراد هذه الأخبار الثلاثة فيه، مع أن تأويله لحديث علي بن
* (هامش) 8 (1) في الفقيه تحت رقم 2848.
(2) و (3) التهذيب باب الطواف تحت رقم 92 و 93 والاستبصار باب من نسى
طواف الحج حتى يرجع تحت رقم 302.
(4) في التهذيب الباب تحت رقم 91 وفى الاستبصار الباب تحت رقم 1. (8)
293

جعفر يخرجه عن مضمون العنوان، وليس في غيره تعرض للنسيان فيخلو الباب
من حديث يطابق عنوانه، وفي التهذيب أورد الثلاثة في الاحتجاج لما حكاه من
كلام المقنعة في حكم من نسى طواف الحج وأن عليه بدنة ويعيد الحج، وفي
ذلك من القصور والغرابة مالا يخفى.
والجواب أن مبنى نظر الشيخ في هذا المقام على إن الجهل والنسيان فيه
سواء وتقريب القول في ذلك أن وجوب إعادة الحج الجاهل يقتضى مثله في
الناسي، إما بمفهوم الموافقة لشهادة الاعتبار بأن التقصير في مثل هذا النسيان
أقوى منه في الجهل، أو لأن إعذار كل منهما على خلاف الأصل لعدم الاتيان
بالمأمور به على وجهه فيبقى في العهدة ولا يصار إلى الاعذار إلا عن دليل واضح
وقد جاء الخبران على وفق مقتضى الأصل في صورة الجهل، فتزداد الحاجة في العمل
بخلافه في صورة النسيان إلى وضوح الدليل، والتتبع والاستقراء يشهدان
بانحصار دليله في حديث علي بن جعفر، وجهة العموم فيه ضعيفة واحتمال العهد
الخارجي ليس بذلك البعيد عنه، وفي ذكر مواقعة النساء نوع إيماء إليه، فأين
الدليل الواضح الصالح لأن يعول عليه إثبات هذا الحكم المخالف للأصل،
والظاهر المحوج إلى التفرقة بين الاشتباه والنظائر؟
والوجه في إيثار ذكر النسيان والاعراض عن التعرض للجهل بعد ما علم
من كونه مورد النص زيادة الاهتمام ببيان الاختلاف بين طواف الحج وطواف
النساء في هذا الحكم ودفع توهم الاشتراك فيه، واتفق ذلك في كلام المفيد
فاقتفى الشيخ أثره وليس الالتفات إلى ما حررناه ببعيد من نظر المفيد ولخفائه
التبس الأمر على كثير من المتأخرين فاستشكلوا كلام الشيخ واختاروا العمل
بظاهر خبر علي بن جعفر إلا أن جماعة منهم تأولوا حكم الهدي فيه بالحمل على
حصول الموافقة بعد الذكر لئلا ينافي القاعدة المقررة في حكم الناسي وأن
الكفارة لا تجب عليه من غير الصيد، ويضعف بأن عموم النص هناك قابل للتخصيص
294

بهذا فلا حاجة إلى التكلف في دفع التنافي بالحمل على ما قالوه، وسيجئ في
مشهوري أخبار السعي ما يساعد على هذا التخصيص، ولبعض الأصحاب فيه كلام
يناسب ما ذكرناه في توجيه كون التقصير في وقوع مثل هذا النسيان أقوى منه
في الجهل.
وفى الدروس: " روى علي بن جعفر أن ناسي الطواف يبعث بهدي ويأمر من
يطوف عنه، وحمله الشيخ على طواف النساء والظاهر أن الهدي ندب ".
وإذ قد أوضحنا الحال من الجانبين بما لا مزيد عليه فلينظر الناظر في
أرجحهما وليصر إليه والذي يقوى في نفسي مختار الشيخين والعجب من ذهاب بعض
المتأخرين إلى الاكتفاء بالاستنابة في استدراك الطواف وإن أمكن العود أخذا
بظاهر حديث علي بن جعفر مع وضوح دلالة الأخبار السالفة في نسيان طواف
النساء على اشتراط الاستنابة بعدم القدرة على المباشرة وإذا ثبت ذلك في طواف
النساء فغيره أولى بالحكم كما لا يخفى على منعم النظر.
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل (1).
ورواه الكليني (2) في الحسن هكذا " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك السعي متعمدا، قال:
عليه الحج من قابل ".
ورواه الشيخ (3) أيضا معلقا عنه بهذا الطريق.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف لغير أهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة؟

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 297.
(2) في الكافي أخر باب السعي بين الصفا والمروة.
(3) في التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 16.
295

قال: الطواف للمجاورين أفضل والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من
الطواف (1).
وعن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، وابن أبي عمير (2)، عن حفص بن
البختري، وحماد، وهشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقام الرجل بمكة سنة
فالطواف أفضل، وإذا أقام سنتين خلط من هذا وهذا، فإذا أقام ثلاث سنين
فالصلاة أفضل (3).
وروى الكليني هذين الحديثين في الحسن، أما الأول فعن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة، والصلاة لأهل مكة أفضل (4).
وأما الثاني فعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من
أقام بمكة سنة فالطواف أفضل له من الصلاة، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن
ذا ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة أفضل له من الطواف (5).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري
جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن
هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بمكة سنة فالطواف له أفضل
من الصلاة، ومن أقام سنتين خلط من ذا وذا ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة
له أفضل (6).

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 201.
(2) في المصدر " عن ابن أبي عمير ".
(3) المصدر الباب تحت رقم 202.
(4) و (5) الكافي باب الصلاة والطواف أيهما أفضل من كتاب الحج تحت رقم 2 و 1.
(6) الفقيه تحت رقم 2845.
296

محمد بن الحسن، بإسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر (1).
محمد بن علي، بطريقه عن حريز - وقد مر غير بعيد - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
رجل قدم مكة وقت العصر، فقال: يبدء بالعصر ثم يطوف (2).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن بن الصفار، عن يعقوب بن
يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار، كلهم عن محمد
ابن أبي عمير، وصفوان، عن أبان بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): كان لرسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) طواف يعرف به؟ فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يطوف بالليل والنهار عشرة
أسباع، ثلاثة أول الليل، وثلاثة آخر الليل، واثنين إذا أصبح، واثنين بعد الظهر،
وكان فيما بين ذلك راحته (3).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب أن تحصى
أسبوعك في كل يوم وليلة (4).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب أن تطوف
ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا،
فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف (5).
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار " (6).

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 409.
(2) الفقيه تحت رقم 3119.
(3) و (4) المصدر تحت رقم 2841 و 2846.
(5) الفقيه تحت رقم 2840.
(6) في الكافي باب نوادر الطواف تحت رقم 14.
297

ورواه الشيخ في موضع من التهذيب (1) بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا
الطريق، وفي آخر معلقا (2) عن فضالة، عن معاوية بن عمار، وهو في هذا الموضع
خال من الحكم الثاني، وقد ذكرنا آنفا أن طريق الشيخ في الفهرست إلى رواية
كتاب فضالة ضعيف.
ولا يخفى أن استحباب طواف ثلاثمائة وستين شوطا يقتضي بحسب ظاهره
جواز زيادة الطواف الواحد عن سبعة أشواط أو نقصانه عنها وذكر جماعة من
الأصحاب منهم العلامة أن الزايد هنا يلحق بالطواف الأخير فيكون عدد أشواطه
عشرة ولا يظهر لما قالوه وجه، والخبر محتمل للزيادة والنقصان كما قلناه،
مجمل في كيفية الزيادة على تقديرها، وحكى في المختلف عن ابن زهرة أنه قال:
يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين طوافا فإن لم يتمكن فثلاثمائة وأربعة وستين
شوطا، ثم قال العلامة: ولا بأس به لما عرفت من أن كل طواف سبعة أشواط،
والأصحاب عولوا على ما رواه معاوية بن عمار في الحسن، وذكر الحديث.
وقال الشهيد في الدروس: وزاد بن زهرة أربعة أشواط حذرا من الكراهة
وليوافق عدد أيام السنة الشمسية ولا أرى لموافقة الشمسية وجها ولذلك لم
يتعرض له العلامة، وأما الحذر من الكراهة فلا معنى له إلا ترك القران لكونه
مكروها، وبه صرح جماعة من المتأخرين عنه ولا وجه له أيضا فإن حقيقة القران
هي الجمع بين أسبوعين فصاعدا، لا مجرد الزيادة على الأسبوع، وإنما محذورها
التعبد بما ليس بمعهود شرعا فإن كان على جوازه دليل وجب اتباعه ولا محذور،
وإلا تعين منعه.
وقد روى الشيخ في التهذيب (3)، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد

(1) باب الطواف تحت رقم 117.
(2) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 302.
(3) الباب تحت رقم 301.
298

ابن محمد بن أبي نصر، عن علي - يعنى ابن أبي حمزة - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام فذلك
اثنان وخمسون أسبوعا.
وهذا الحديث كما ترى صريح فيما قاله ابن زهرة، فإحالة قوله عليه أنسب،
والضعف الواقع في طريقه لا يمنع من التعلق به في السنن على ما هو معروف بينهم،
على أن احتمال إرادة هذه الزيادة في حديث معاوية بن عمار أيضا غير مستبعد
بعد ورود نظيره في هذا الخبر حيث ذكر فيه عدد أيام السنة ثم بينه بما يقتضي
زيادة تمام الأسبوع، فيمكن أن يكون الغرض في خبر معاوية ذكر الحكم أجمالا
لمناسبة عدد الأسابيع ويوكل البيان إلى حديث آخر أو إلى تقرر عدم نقصان
الطواف وزيادته عن السبعة في الأذهان وأن التعبد به غير واقع فيكون الاتمام
مرادا على سبيل الشرطية لتوقف تحصيل العدد المطلوب عليه كقصد العمرة أو
الحج في الاحرام لدخول مكة لا بحسب الذات لحصول الموافقة المقصودة بدونه
وهذا التفاوت وإن كان بمجرد الاعتبار فالالتفات إليه في التعبير عن المعنى عند
مراعاة اختصار العبارة غير مستنكر ووقوعه في خبر أبي بصير يؤنس به وينبه عليه
وللضعف الواقع في طريقه جبر برواية الجليلين، ابن أبي نصر وابن عيسى له،
فالمصير إلى اعتبار الزيادة متجه.
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا أردت أن
تطوف عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود فقل: " بسم الله اللهم تقبل من
فلان " (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد لله (عليه السلام): أتيت
الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم ألق إلا رجلا من أصحابنا، فسألته فقال:

(1) الفقيه تحت رقم 2849.
299

لا بد من استلامه، فقال: إن وجدته خاليا وإلا فسلم من بعيد (1).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب
ابن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أنى لا أخلص إلى الحجر الأسود؟ فقال:
إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد
الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن استلام الحجر من قبل الباب، فقال:
أليس أنما تريد أن تستلم الركن؟ قلت: نعم، قال: يجزيك حيث ما نالت يدك (3).
وروى الشيخ الخبر الأول من هذه الثلاثة بإسناده عن الحسين بن سعيد
ببقية الطريق والمتن. وروى الأخيرين معلقين (4) عن محمد بن يعقوب بالاسنادين.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن.
شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما أقول إذا استقبلت الحجر؟ فقال: كبر وصل
على محمد وآله، قال: وسمعته يقول إذا أتى الحجر: " الله أكبر السلام على رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) " (5).
وبالاسناد عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن استلام الركن، قال: استلامه أن تلصق بطنك به والمسح أن تمسحه
بيدك (6).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح

(1) الكافي باب المزاحمة على الحجر الأسود تحت رقم 3. ومعناه الإشارة إليه.
(2) المصدر الباب تحت رقم 5، وخلص إليه خلوصا أي وصل.
(3) المصدر الباب تحت رقم 10.
(4) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 5 و 7 و 4.
(5) الكافي باب الطواف واستلام الأركان تحت رقم 4.
(6) الكافي باب الاستلام والمسح تحت رقم 1.
300

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين
يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) استلم هذين ولم يعرض
لهذين فلا نعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال جميل: ورأيت أبا عبد الله
(عليه السلام) يستلم الأركان كلها (1).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا (2) عن أحمد بن محمد ببقية السند، وأتفق
في الكافي بناء إسناده على طريق سابق يروى فيه عن العدة عن أحمد بن محمد، فاقتصر
في هذا على أن قال: " أحمد بن محمد - إلى آخر الاسناد "، وهذه طريقة معهودة منه، وقد
كثرت الإشارة إليها فيما سلف وإلى غفلة الشيخ عنها فيورد الحديث عن محمد بن
يعقوب عن أحمد بن محمد بإسقاط العدة، ومما أتفق هنا إيراده لحديث قبل هذا
مشتمل على التوهم الذي ذكرناه، ثم أورد بعده هذا الخبر بصورة التعليق عن أحمد
ابن محمد، وحيث إنه وقع في الكافي على هذه الصورة وعلم توهم الشيخ في الذي
قبله فيحتمل أيضا أن يكون إيراده له من الكافي تابعا للذي قبله في الوهم، والأمر
على كل حال سهل لعدم الاضرار بحال السند، إلا أن الاغماض عن كشف الواقع
مظنة المشاركة في التوهم فيحسن الاحتراز عنه.
ثم إن الشيخ حمل ما تضمنه صدر هذا الحديث من ترك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) استلام
الركنين على عدم تأكد استحباب الاستلام فيهما كما في الآخرين فلا ينافي أصل
الاستحباب المستفاد من العجز، والحديث السالف في أوائل الباب عن إبراهيم بن أبي
محمود.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن

(1) المصدر باب الطواف واستلام الأركان تحت رقم 9، والظاهر أن المراد بالأولين
الأسود واليماني لقول الأكثر باستحباب استلامهما، وبالآخرين الشامي والمغربي لمنع
ابن الجنيد عن استلامهما على ما نقل.
(2) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 14.
301

يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عمن
نسى أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين
الركن اليماني وبين الحجر ويدع ذلك؟ قال: يترك اللزوم ويمضى، وعمن قرن
عشرة أسابيع أو أكثر أو أقل، أله أن يلتزم في آخرها التزاما واحدا؟ قال:
لا أحب ذلك (1).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا
عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار
جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن كان
يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فيدخلها؟ قال: يستقبل طوافه (2).
وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن مهران الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف، فقال: يخرج معه في حاجته ثم يرجع
ويبني على طوافه (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب
عن شهاب، عن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل في طواف فريضة
فأدركته صلاة فريضة، قال: يقطع طوافه ويصلى الفريضة ثم يعود فيتم ما بقى
عليه من طوافه (4).
وروى الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق (5).

(1) التهذيب باب الطواف تحت رقم 22.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2797 و 2799.
(4) الكافي باب الرجل يطوف فيعيى أو تقام الصلاة تحت رقم 1، وفيه " ويتم
ما بقى - الخ ".
(5) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 67 مثل المتن.
302

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي
ابن رئاب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح؟ قال:
نعم يستريح ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، ويفعل ذلك في سعيه
وجميع مناسكه (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن
ابن عطية قال: سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط،
قال أبو عبد الله (عليه السلام): وكيف طاف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال: الله أكبر
وعقد واحدا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) يطوف شوطا، فقال سليمان: فإنه فاته ذلك
حتى أتى أهله، قال: يأمر من يطوف عنه (2).
وأورد الصدوق هذا الحديث في كتابه عن الحسن بن عطية ولم يذكر طريقه
إليه في أسانيد الكتاب (3). ورواه الكليني في الحسن بطريق علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية. وفي روايتهما " وكيف يطوف
ستة أشواط " (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر
ابن بشير، عن الهيثم بن عروة التميمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني
حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة، وقلت له: إني طفت بها بالبيت في طواف
الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي، فهل يجزيني؟ فقال: نعم (5).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن الهيثم التميمي، عن أبيه قال:

(1) الكافي باب الرجل يطوف فيعيى أو تقام الصلاة تحت رقم 4.
(2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 26.
(3) الفقيه تحت رقم 2803.
(4) الكافي باب السهو في الطواف تحت رقم 9.
(5) التهذيب باب الطواف تحت رقم 82
303

حججت بامرأتي وكانت قد أقعدت بضع عشرة سنة، قال: فلما كان في الليل
وضعتها في شق محمل وحملتها أنا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر قال:
فطفت بها طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به أنا لنفسي، ثم لقيت
أبا عبد الله (عليه السلام) فوصفت له ما صنعته فقال: قد أجزء عنك (1).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن هيثم التميمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كانت معه صاحبته
لا تستطيع القيام على رجلها، فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة
بالبيت وبالصفا والمروة، أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال: أي
ها الله ذا (2).
روى الصدوق الحديث (3) بعين هذا المتن في الحسن وطريقه " عن أبيه،
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن هيثم التميمي " واتفق
في النسخ التي رأيتها للكافي وكتاب من لا يحضره الفقيه إثبات الجواب هكذا " إيها
الله إذا " وفي بعضها " إذن " وهو موجب لالتباس المعنى واحتمال صورة لفظ
" إيها " لغير المعنى المقصود المستفاد من رواية الحديث بطريقي الشيخ، ولولاها
لم يكد يفهم الغرض بعد وقوع هذا التصحيف.
قال الجوهري: " وها " للتنبيه وقد يقسم بها يقال: " لاها الله ما فعلت "
أي لا والله، أبدلت الهاء من الواو، وإن شئت حذفت الألف التي بعد الهاء، وإن
شئت أثبت، وقولهم: " لا ها الله ذا " أصله " لا والله هذا " ففرقت بين " ها " و " ذا "
وجعلت الاسم بينها وجررته بحرف التنبيه والتقدير " لا والله ما فعلت هذا "
فحذف واختصر لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم، وقدم " ها " كما قدم في

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 31.
(2) الكافي باب نوادر الطواف تحت رقم 9.
(3) في الفقيه تحت رقم 2836.
304

قولهم " ها هو ذا " و " ها أنا ذا ".
ومن هذا الكلام يتضح معنى الحديث بجعل كلمة " أي " فيه مكسورة
الهمزة بمعنى نعم، واقعة مكان قولهم في الكلام الذي حكاه الجوهري " لا " وبقية
الكلمات متناسبة فيكون معناها متحدا وإنما الاختلاف بإرادة النفي في ذلك
الكلام والايجاب في الحديث، فالتقدير فيه على موازنة ما ذكره الجوهري
" نعم والله يجزيه هذا " ويظهر حينئذ كون الغرض في الروايتين واحدا، وأما
على الصورة المصحفة فالمعنى في " إيها " على الضد من المقصود، فقد قال الجوهري:
إذا كففت الرجل قلت " إيها عنا " بالكسر وإذا أردت التعبيد قلت " أيها "
بفتح الهمزة بمعنى هيهات. وباقي الكلمات لا يتحصل لها معنى الا بالتكلف
التام مع المنافاة للغرض (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن
سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة
تطوف بالصبي وتسعى به، هل يجزى ذلك عنها وعن الصبى؟ فقال: نعم (2).
ورواه الكليني (3) في الحسن من طريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري ".

(1) قال العلامة المجلسي: العجب منه - رحمه الله - كيف حكم بغلط النسخ
اتفاقها من غير ضرورة، وقرء " أي ها الله ذا " مع أنه قال في الغريبين " أيها " تصديق
وارتضاء. وقال في النهاية " قد ترد أيها منصوبة بمعنى التصديق والرضا بالشئ ومنه
حديث ابن الزبير لما قيل له: " يا ابن ذات النطاقين " فقال: " أيها والإله " أي صدقت
ورضيت بذلك، فقوله " أيها " كلمة، و " الله " مجرور بحذف حرف القسم، و " إذا "
بالتنوين ظرف، والمعنى مستقيم من غير تصحيف وتكلف.
(2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 83.
(3) في الكافي باب نوادر الطواف تحت رقم 13.
305

وعن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر، عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن
يطاف عن المبطون والكسير (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه
الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الكلام في الطواف وإنشاد
الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال: لا بأس به والشعر
ما كان لا بأس به منه (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان،
عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء
صاحبه؟ قال: نعم (3).
وروى الشيخ هذا الحديث (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب، ببقية الطريق.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن أحمد بن عمر الحلال قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسى أن يصلي ركعتي طواف الفريضة، فلم يذكر
حتى أتى منى؟ قال: يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما (5).
وروى الصدوق هذا الحديث، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان جميعا،
عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسى
ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي منى، قال: يرجع إلى مقام
إبراهيم فليصلهما (6).

(1) و (2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 83 و 90
(3) الكافي باب نوادر الطواف تحت رقم 2.
(4) و (5) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 112 و 134.
(6) الفقيه تحت رقم 2833
306

وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: نسيت
أن أصلى الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة
فصليتهما ثم عدت إلى منى، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: أفلا صلاهما حيثما
ذكر (1)؟
قلت: أورد الشيخ جملة من الأخبار بمعنى هذا الحديث (2) وطرقها غير نقية
ثم ذكر أنها محمولة على من يشق عليها الرجوع إلى مكة، قال: ويجوز أن
تكون الأخبار المتضمنة للأمر بالرجوع إلى المقام محمولة على الفضل والاستحباب
وهذه على الجواز ورفع الحظر وحيث إن المتضمن للرجوع أقوى إسنادا وأنسب
بالاحتياط، فالحمل الأول أرجح وإن بعد، ولو تكافأت الطرق لترجح الثاني
بقربه.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه
الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الذي يطوف بعد
الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلى ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟
قال: لا (3).
قلت ذكر الشيخ أن الوجه في المنع من صلاة ركعتي الطواف في هذين
الوقتين ما أشار إليه في الخبر من وقوع الطواف في وقت الفريضة الحاضرة فتكون
أحق بالوقت، ولا بأس به، ولو حمل على التقية كالأخبار التي سلف في معناه كان
حسنا أيضا.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن

(1) و (2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 132 و 133 و 131 و 129 و 130
والاستبصار باب من نسى ركعتي الطواف تحت رقم 5 و 6 و 7 و 8 و 9.
(3) الاستبصار باب وقت ركعتي الطواف تحت رقم 8 والتهذيب باب الطواف
تحت رقم 143.
307

محمد بن عيسى، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن علي بن النعمان، عن يحيى الأزرق قال:
قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إني طفت أربع أسباع فعييت أفأصلي ركعاتها وأنا جالس؟
قال: لا، قلت: وكيف يصلي الرجل صلاة الليل إذا أعيا أو وجد فترة وهو
جالس؟ فقال: يطوف الرجل جالسا؟ فقلت: لا، قال: فتصليهما وأنت قائم (1).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن رجل طاف طواف
الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته، فقال: ما
أرى عليه شيئا، والإعادة أحب إلي وأفضل (2).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن
شعيب قال: حدثني جميل، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل من دعاء موقت أقوله
على الصفا والمروة؟ فقال: تقول إذا وقفت على الصفا: " لا إله إلا الله وحده لا شريك
له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير " ثلاث مرات (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن صفوان، وعلي بن النعمان، عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة
أشواط أو أربعة، ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال: إن
أجابه فلا بأس (4).
وروى الصدوق هذا الحديث بطريقيه (5) عن علي بن النعمان، وصفوان،

(1) الفقيه تحت رقم 2833 وفيه " أربعة أسابيع ".
(2) الكافي باب السهو في الطواف تحت رقم 1.
(3) الكافي باب الوقوف على الصفا تحت رقم 2.
(4) التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 45.
(5) في الفقيه تحت رقم 2856.
308

عن يحيى الأزرق - وطريقه عن ابن النعمان هو السابق قبل هذا، وعن صفوان
من الحسن وسيجئ في الحسان - وصورة المتن في روايته " قال: سألت أبا الحسن
(عليه السلام) عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة، فيلقاه
الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس، ولكن يقضي
حق الله عز وجل أحب إلى من أن يقضى حق صاحبه (1).
ورواه الشيخ أيضا في زيادات التهذيب معلقا عن صفوان، عن يحيى الأزرق
بالمتن الذي أورده الصدوق إلا في قوله " حق صاحبه " فقال: " حاجة صاحبه " (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وعلي بن النعمان،
عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة
ستة أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل
ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال لي: يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط؟ فإن كان
يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟
قال: بقرة، قال: وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة فليعد فليبتدء السعي حتى
يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة (3).
قلت: استشكل بعض الأصحاب ما تضمنه هذا الخبر من لزوم دم البقرة
باعتبار مخالفته لأصلين مقررين: عدم وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد

(1) كأن المراد بحق الصاحب إجابة الدعوة إلى الطعام دون قضاء حاجة المؤمن
الذي هو أفضل من طواف وطواف وطواف إلى عشرة أطواف في حديث أبان بن تغلب عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، والخبر يدل على جواز القطع لقضاء الحاجة للمؤمن، ويحتمل أن
يكون المرجوحية لأجل عدم مجاوزة النصف.
(2) في باب زيادات فقه الحج من التهذيب بالرقم 307، الصواب ما في الفقيه
بقرينة " حق الله ".
(3) التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 29، وفيه " قلم أظفاره ".
309

وعدم وجوب البقرة في تقليم الأظفار، وأجيب عنه بأن في النسيان الواقع هنا
زيادة تقصير بل هو تفريط واضح، فإن من سعى ستة يكون على الصفا والاكمال محله
المروة فلا يبعد مخالفة حكمه لغيره من صور النسيان. والتحقيق أن دليل ذينك
الأصلين عمومات قابلة للتخصيص بهذا عند من يرى نهوضه للمقاومة، فلا إشكال.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر
ابن بشير، عن حجاج الخشاب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يسأل زرارة فقال:
أسعيت بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم قال: وضعفت؟ قال: لا والله لقد قويت، قال:
فإن خشيت الضعف فأركب فإنه أقوى لك على الدعاء (1).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي
عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجلس
بين الصفا والمروة إلا من جهد (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن مالك بن عطية، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
رجل ترك شئ من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة، قال: لا شئ عليه (3).
قال ابن الأثير: يقال: رمل يرمل رملا ورملانا إذا أسرع في المشي وهز
منكبيه. وفي الصحاح: الرمل - بالتحريك - الهرولة ورملت بين الصفا والمروة
رملا ورملانا. وروى الشيخ هذا الحديث معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بطريقه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن يحيى الأزرق

(1) التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 39.
(2) الفقيه تحت رقم 2854.
(3) الكافي باب السعي بين الصفا والمروة تحت رقم 9.
(4) في التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 19.
310

عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من
طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف
الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت (1).
قلت: في النسخ التي تحضرني للتهذيب " عن صفوان بن يحيى الأزرق "
ولا ريب أنه غلط وصوابه ما أثبتناه، فإن رواية صفوان بن يحيى الأزرق
كثيرة ومثله مظنة الوهم على غير الممارس.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن
أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا
عن محمد بن أبي عمير، عن حفص البختري، عن أبي الحسن (عليه السلام) في تعجيل الطواف
قبل الخروج إلى منى، فقال: هما سواء أخر ذلك أم قدم - يعنى للمتمتع - (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم،، عن عباس، عن أبان، عن
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة أيطأها زوجها
وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد أقرائها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرءها مستقيما
فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا
فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا أخر ثم تصلى فإذا كان دما سائلا
فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلى صلاتين بغسل واحد وكل شئ استحلت به
الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت (3). وقد أوردنا هذا الحديث في كتاب
الطهارة أيضا (4).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي - هو ابن

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 30.
(2) الفقيه تحت رقم 2778.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 36.
(4) راجع ج 1 ص 225 باب الاستحاضة
311

عبد الله بن المغيرة - عن علي بن مهزيار، عن موسى بن القاسم قال: قلت لأبي جعفر
الثاني (عليه السلام): قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك فقيل لي: إن الأوصياء لا يطاف
عنهم، فقال: بلى طف (1) ما أمكنك فأن ذلك جائز، ثم قلت له بعد بثلاث سنين (2):
إني كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك فأذنت لي في ذلك فطفت عنكما
ما شاء الله، ثم وقع في قلبي شئ فعملت به، قال: وما هو؟ قلت: طفت يوما عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال ثلاث مرات: صلى الله على رسول الله،. ثم اليوم الثاني عن أمير
المؤمنين (عليه السلام) ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن (عليه السلام) والرابع عن الحسين (عليه السلام)
والخامس عن علي بن الحسين (عليهما السلام) والسادس عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) واليوم
السابع عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) واليوم الثامن عن أبيك موسى (عليه السلام) واليوم التاسع عن
أبيك علي (عليه السلام) واليوم العاشر عنك يا سيدي وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم،
فقال: إذن والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره، قلت: وربما طفت
عن أمك فاطمة (عليها السلام) وربما لم أطف، فقال: استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت
عامله إن شاء الله (3).
وروى الشيخ هذا الحديث بإسناده عن ابن يعقوب بسائر طريقه، ولكن
في نسخ التهذيب تصحيف وزيادة في الاسناد واضحة الغلط (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كنا نقول لا بد أن نستفتح بالحجر ونختم

(1) في المصدر " فقال لي: بل طف ".
(2) في المصدر " قلت له بعد ذلك بثلاث سنين ".
(3) الكافي باب الطواف والحج عن الأئمة (عليهم السلام) تحت رقم 2.
(4) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 218 مثل ما في الكافي في السند
والمتن.
312

به فأما اليوم فقد كثر الناس (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: كنت أطوف وسفيان الثوري قريب مني فقال: يا أبا عبد الله كيف كان
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصنع بالحجر إذا انتهى إليه؟ فقلت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يستلمه
في كل طواف فريضة ونافلة، قال: فتخلف عني قليلا: فلما انتهيت إلى الحجر
جزت ومشيت فلم أستلمه، فلحقني فقال: يا أبا عبد الله ألم تخبرني أن رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) كان يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة؟ قلت: بلى، فقال: قد مررت
به فلم تستلم؟ فقلت: إن الناس كانوا يرون لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما لا يرون لي، وكان
إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتى يستلمه وإني أكره الزحام (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل حج ولم يستلم الحجر، فقال: هو من السنة، فإن لم يقدر فالله أولى
بالعذر (3).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وفي المتن " فإن
لم يقدر عليه " (4).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: طاف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على ناقته العضباء
وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل المحجن (5).
قال في القاموس: العضباء: الناقة المشقوقة الاذن، ولقب ناقة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
ولم تكن عضباء، وذكر أن المحجن - كمنبر -: العصا المعوجة وكل معطوف

(1) و (2) و (3) الكافي باب المزاحمة على الحجر الأسود تحت رقم 1 و 2 و 4.
(4) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 6.
(5) الكافي باب نوادر الطواف تحت رقم 16.
313

معوج.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: طف بالبيت سبعة أشواط وتقول في الطواف: " اللهم إني
أسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء كما يمشي به على جدد الأرض، وأسألك
باسمك الذي تهتز له عرشك، وأسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك،
وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له وألقيت عليه
محبة منك، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد (صلى الله عليه آله وسلم) ما تقدم من ذنبه وما
تأخر وأتممت عليه نعمتك أن تفعل بي كذا وكذا " ما أحببت من الدعاء، وكلما
انتهيت إلى باب الكعبة فصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتقول فيما بين الركن اليماني
والحجر الأسود: " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار "
وقل في الطواف: " اللهم أنى إليك فقير وإني خائف مستجير، فلا تغير جسمي
ولا تبدل أسمي " (1).
وعن عدة من أصحابنا. عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم
ابن أبي البلاد، عن عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
دخلت طواف الفريضة فلم يفتح لي شئ من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآل محمد
وسعيت فكان كذلك؟ فقال: ما أعطي أحد ممن سأل أفضل مما أعطيت (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لما انتهى إلى ظهر الكعبة حين يجوز الحجر: " يا ذا
المن والطول والجود والكرم إن عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبله مني إنك أنت
السميع العليم " (3).

(1) و (2) و (3) الكافي باب الطواف واستلام الأركان تحت رقم 1 و 3 و 6.
314

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن العلاء بن المقعد قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: إن ملكا موكلا بالركن اليماني منذ خلق الله السماوات والأرض
ليس له هجير الا التأمين على دعائكم، فلينظر عبد بم يدعو؟ فقلت له: ما الهجير؟
فقال له: كلام من كلام العرب أي ليس له عمل (1).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الركن
اليماني باب من أبواب الجنة لم يغلقه الله منذ فتحه (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن في هذا الموضع
- يعنى حين يجوز الركن اليماني - ملكا أعطى سماع أهل الأرض فمن صلى على
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين يبلغه أبلغه إياه (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
أنه كان إذا انتهى إلى الملتزم قال لمواليه: أميطوا عني حتى أقر لربي بذنوبي في
هذا المكان فإن هذا مكان لم يقر عبد لربه بذنوبه ثم استغفر إلا غفر الله له (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي
عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا
فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة - وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني
بقليل - فابسط يديك على البيت وألصق بطنك وخدك بالبيت وقل: " اللهم البيت
بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار " ثم أقر لربك بما عملت، فإنه
ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله وتقول:
" اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية، اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر

(1) الكافي باب الطواف واستلام الأركان تحت رقم 12. وفيه " بما يدعو ".
(2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 13 و 16.
(4) الكافي باب الملتزم والدعاء عنده تحت رقم 4.
315

لي ما أطلعت عليه مني وخفي علي خلقك " ثم تستجير بالله من النار وتخير لنفسك
من الدعاء، ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر الأسود (1).
وروى الشيخ صدر هذا الحديث إلى قوله " إن شاء الله " معلقا عن محمد بن
يعقوب بالطريق (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في الرجل يطوف بالبيت، فقال: يقضى ما اختصر في طوافه (3).
قلت: كذا صورة متن هذا الحديث في نسخ الكافي ولا يخفى ما فيه ولعل
المراد يطوف بالبيت وحده من دون إدخال الحجر.
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر
الأسود (4).
وعن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلم) - مثل حديث أورده قبله
عن أبي جعفر (عليه السلام) - أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال: نعم إلا
الطواف بالبيت فإن فيه صلاة (5).

(1) الكافي باب الملتزم والدعاء عنده تحت رقم 5.
(2) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 21.
(3) كذا في نسخ الكتاب والمصدر والوافي والمرآة وفى بعض نسخ المصدر
" يطوف بالبيت فاختصر " ولذا قال الفيض - رحمه الله -: قوله: " بالبيت " يعنى بالبيت
وحده من دون أدخال الحجر في الطواف. كما قاله المصنف وكانه سقط الخبر جملة
" فاختصر في الحجر " كما يستفاد من الاخبار الاخر مثل الخبر الآتي وعنوان الباب في
الكافي حيث ذكره أول باب من طاف واختصر في الحجر.
(4) الكافي الباب تحت رقم 2.
(5) المصدر باب من طاف على غير وضوء تحت رقم 2.
316

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة فأما الرجل فلا يطوف
إلا وهو مختتن (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الصبيان يطاف بهم ويرمي عنهم، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كانت المرأة
مريضة لا تعقل يطاف بها ويطاف عنها (2).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به، هل يجزى ذلك عنها وعن الصبى؟ فقال: نعم (3).
وعن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
رجل طاف شوطا (أ) وشوطين ثم خرج مع رجل في حاجة، فقال: إن كان
طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه (4).
وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طاف
الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف - يعني الفريضة - (5).
وعنه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل لم يدر ستة
طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل (6).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألته عمن
طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: يستقبل، قلت: ففاته
ذلك، قال: ليس عليه شئ (7).

(1) الكافي باب الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن تحت رقم 2.
(2) المصدر باب طواف المريض ومن يطاف به محمولا تحت رقم 4.
(3) المصدر باب نوادر الطواف تحت رقم 13.
(4) و (5) المصدر باب الرجل يطوف فتعرض له الحجة تحت رقم 1 و 4.
(6) و (7) المصدر باب السهو في الطواف تحت رقم 2 و 3.
317

وعنه، عن أبيه، عن صفوان قال: سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال
واحد منهم لصاحبه: تحفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا. قال واحد:
معي ستة أشواط، قال: إن شكوا كلهم فليستأنفوا، وإن لم يشكوا، فعلم كل
واحد منهم ما في يده فليبنوا (1).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه. وفي المتن
" فقال واحد منهم: احفظوا " وفيه " قال واحد منهم معي " وفي آخره " وإن لم
يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا " (2).
ورواه أيضا في الزيادات معلقا (3) عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه
يحفظ الطواف، فلما ظنوا أنهم فرغوا قال واحد: معي سبعة أشواط، وقال
الاخر: معي ستة أشواط، وقال الثالث: معي خمسة أشواط، قال: إن شكوا
كلهم فليستأنفوا وإن لم يشكوا واستيقن كل واحد منهم على ما في يده
فليبنوا.
ومن هذه الرواية يظهر ما في رواية الكليني من الغلط والتصحيف الردي، وفي
بعض نسخ الكافي زيادة عن هذا القدر وكأن المواضع التي وقعت في رواية الشيخ له
بطريق الكليني مخالفة لما في الكافي مستدركة بالاصلاح لظهور القصور فيها من
غير مراجعة لأصلها، فجاءت بصورة ثالثة يزداد بها اضطراب الألفاظ، وحيث إن
المعنى محفوظ فالمحذور هين ولكن التعجب منه كثير.
ثم أن طريق الشيخ إلى إبراهيم بن هاشم غير مذكور في الطرق التي
أوردناها في مقدمة الكتاب لقلة تعليق الشيخ عنه وهو " عن جماعة منهم الشيخ

(1) الكافي باب نوادر الطواف تحت رقم 12.
(2) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 113.
(3) تحت رقم 291.
318

أبو عبد الله المفيد، وأحمد بن عبدون، والحسين ابن عبيد الله كلهم، عن الحسن بن
حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ".
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
عن صفوان بن يحيى، وأبن أبى عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم صلى الله عليه فصل ركعتين واجعله أماما
واقرء في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها
الكافرون، ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسله ان يتقبل منك
وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت
عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما (1).
وروى الشيخ (2) هذا الحديث، بإسناد ه عن محمد بن يعقوب بطريقه. وفي المتن
" واجعله أمامك " وهو الصواب، والنسخ التي رأيتها للكافي متفقة على خلافه
وفيه " واقرء فيهما قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون " وفيه " واسأله
أن يتقبل منك ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان
قال: رأيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يصلى ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا
من ظلال المسجد (3).
وعنه عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عنه رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين
غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن

(1) الكافي باب ركعتي الطواف ووقتهما تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 122.
(3) و (4) الكافي باب ركعتي الطواف ووقتهما تحت رقم 2 و 3
319

الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلى الركعتين حين يفرغ من طوافه؟
فقال: نعم، أما بلغك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يا بني عبد المطلب! لا تمنعوا الناس من
الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف (1).
وبالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: نسيت ركعتي الطواف
خلف مقام إبراهيم صلى الله عليه حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما
فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: ألا صلاهما حيث ذكر (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود وقبله واستلمه
أو أشر إليه فإنه لا بد منه ذلك، وقال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن
تخرج إلى الصفا فافعل وتقول حين تشرب: " اللهم اجعله علما نافعا ورزقا
واسعا وشفاء من كل داء وسقم " قال: وبلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال حين نظر
إلى زمزم: لولا أن أشق على أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأت زمزم وليستق منه
ذنوبا أو ذنوبين، وليشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول: " اللهم
اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم " ثم يعود إلى الحجر
الأسود (4).

(1) الكافي باب ركعتي الطواف ووقتهما تحت رقم 7.
(2) المصدر باب السهو في ركعتي الطواف تحت رقم 4. وفيه " عن هشام بن المثنى "
وهو متحد مع عاصم بن المثنى والاختلاف للتشابه الخطى حيث يكتبون القدماء هاشم
وهشام " هشم " ثم يجعلون ألفا مقصورة فوق الهاء فيقرؤنه هشام ويجعلونها فوق الشين قبل
الميم فيقرؤنه هشام.
(3) و (4) الكافي باب استلام الحجر بعد الركعتين وشرب ماء زمزم تحت رقم 1 و 2.
320

قال ابن الأثير: الذنوب: الدلو العظيمة وقيل: لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان
فيها ماء.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،
عن صفوان بن يحيى، وأبن أبى عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: أبدء بما بدء الله عز وجل به
من إتيان الصفا، إن الله عز وجل يقول: " إن الصفا والمروة من شعائر الله "، قال
أبو عبد الله (عليه السلام): ثم أخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود حتى تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار
فاصعد على الصفا حتى تنظر البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود
واحمد اللهد وأثن عليه، ثم أذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت على
ذكره، ثم كبر الله سبعا واحمده سبعا وهلله سبعا وقل: " لا إله إلا الله وحده لا شريك
له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شئ قدير " ثلاث
مرات، ثم صل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقل: " الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما
أولانا، والحمد لله الحي القيوم، والحمد لله الحي الدائم " ثلاث مرات وقل: " أشهد أن لا
إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو
كره المشركون - ثلاث مرات - اللهم أنى أسألك العفو والعافية واليقين في
الدنيا والآخرة - ثلاث مرات - اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار - ثلاث مرات - ثم كبر مائة مرة، وهلل مائة مرة، واحمد
مائة مرة، وسبح مائة مرة، وتقول: " لا إله إلا الله (1) أنجز وعده ونصر عبده وغلب
الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد، وحده وحده، اللهم بارك لي في الموت وفيما
بعد الموت، اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته، اللهم أظلني في عرشك
يوم لا ظل إلا ظلك " وأكثر من أن تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك، ثم

(1) في المصدر " لا إله إلا الله وحده ".
321

تقول: " أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا يضيع ودائعه نفسي وديني وأهلي،
اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من الفتنة " ثم
تكبر ثلاثا ثم تعيدها مرتين، ثم تكبر واحدة ثم تعيدها، فإن لم تستطع هذا
فبعضه، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقف على الصفا بقدر ما يقرء
سورة البقرة مترتلا (1).
قلت: هكذا وجدت صورة هذا الحديث في عدة نسخ عندي للكافي، وأورده
الشيخ في التهذيب معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده وكذلك الخبرين (2) اللذين
قبله، وفي متن هذا مخالفة لما أوردناه في كثير من ألفاظه فمن ذلك قوله " ثم
كبر الله سبعا واحمده سبعا " فلم يذكر التحميد في التهذيب، ومنه قوله " الله
أكبر على ما هدانا " فإن فيه بعد التكبير " الحمد لله " وفي بعض نسخ الكافي تكرير
التكبير مرتين ومن ذلك قول: " والحمد لله على ما أولانا " ففيه " أبلانا " وقول " لا إله
إلا الله أنجز وعده " فزاد فيه " وحده " قبل " أنجز " ونقص واحدة من قول: " وله
الحمد وحده وحده "، ومنه قوله " وأعذني من الفتنة ففيه " ثم أعذني " وفي آخر
الحديث " قال أبو عبد الله (عليه السلام): وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - إلى أن قال: يقرء سورة البقرة
مترسلا " مع ألفاظ اخر لا طائل في التعرض لذكرها وإنما يتعجب من بلوغ
التساهل في الضبط إلى هذا المقدار.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: انحدر من الصفا ماشيا إلى المروة وعليك السكينة والوقار
حتى تأتي المنارة وهي طرف المسعى فاسع ملء فروجك وقل: " بسم الله والله أكبر
وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز
الأكرم " حتى تبلغ المنارة الأخرى فإذا جاوزتها فقل: " يا ذا المن والطول

(1) الكافي باب الوقوف على الصفا تحت رقم 1.
(2) باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 6 و 1 و 2.
322

والفضل والكرم والنعماء والجود! اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت "، ثم
امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتى المروة، فأصعد عليها حتى يبدو لك
البيت واصنع عليه كما صنعت على الصفا، وطف بينهما سبعة أشواط تبدء بالصفا
وتختم بالمروة (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور
ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف
بالبيت؟ فقال: يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج
قال: حججنا ونحن صرورة، فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا، فسألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: لا بأس، سبعة لك وسبعة تطرح (3).
وروى الشيخ هذا الحديث والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار
قال: من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية وأعتد بسبعة وإن
بدء بالمروة فليطرح ويبدء بالصفا (5).
قلت: كذا صورة إسناد هذا الحديث في نسخ الكافي والظاهر أن رواية ابن أبي
عمير فيه عن صفوان غلط لشهادة الممارسة به، ولتكثر وقوعه في نسخ الكتاب
على وجه منكشف بأن يتضمنه إسناد في نسخة دون أخرى ثم تنعكس القضية في
آخر فصار من الأغلاط الشايعة، والصواب فيه العطف.

(1) الكافي باب السعي بين الصفا والمروة تحت رقم 6.
(2) المصدر باب من بدء بالسعي قبل الطواف تحت رقم 2.
(3) المصدر باب من بدء بالمروة قبل الصفا تحت رقم 3.
(4) في التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 25 وباب الطواف تحت رقم 98.
(5) الكافي باب من بدء بالمروة قبل الصفا تحت رقم 5.
323

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة، قال: نعم وعلى المحمل (1).
ورواه الشيخ أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بالاسناد (2).
وأورد الكليني على أثر هذا الحديث خبرين لا يخلو حال إسناديهما من
التباس وهذه صورتهما " معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل
يسعى بين الصفا والمروة راكبا، قال: لا بأس والمشي أفضل "، " ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة، أيستريح؟
قال: نعم، إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس (3).
ووجه الالتباس أنهما محتملان للبناء على إسنادي الحديثين اللذين قبلهما،
إذ الأول متصل بمعاوية، ومناسبة الثاني للبناء واضحة، ويحتمل كونهما مرسلين
عن معاوية وابن أبي عمير، لما فيهما من المخالفة للمعهود غالبا من طريقته في البناء
حيث وقع الفصل بين الخبرين الأولين بالباب الذي أورد فيه الثاني منهما مع
الآخرين، والغالب في مثله أن يقع البناء في باب واحد، ثم إن أول الأخيرين
فاصل بين الثاني وما بنى عليه، والأكثر في المبنى أن يكون متصلا بالذي عليه
البناء، وبالجملة فاحتمال الارسال قائم وإن كان البناء أرجح، والتفاوت بين
الحالين مع حسن الطريق قليل، وإنما يظهر قويا في إيراد الشيخ لهما حيث
ذكرهما في التهذيب على هذه الصورة من غير أن يتعرض للحديث المتصل طريقه
بمعاوية ومع الفصل بينهما بجملة أخبار معلقة عن سعد بن عبد الله بحيث لا يكاد أن
يشك الناظر فيهما من غير وقوف على الكافي في أنهما معلقان عن معاوية وابن أبي
عمير وذلك مقتض لاعتقاد صحتهما، فإن طريق الشيخ في الفهرست إلى كل منهما

(1) الكافي باب الاستراحة في السعي تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 36.
(3) الكافي باب الاستراحة في السعي تحت رقم 2 و 3.
324

صحيح، وقد اتفق الشيخ في إيراد الأخبار مثل هذا السهو في مواضع كثيرة نبهنا
على طرف منها فيما سلف.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه
عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل يسعى
بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة، ثم بال، ثم أتم سعيه بغير وضوء؟
فقال: لا بأس، ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلي. (1).
وبالاسناد عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم
(عليه السلام) عن رجل كان معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي، فلم تطهر إلى يوم التروية
فطهرت فطافت بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة؟ قال: حتى شخصت إلى عرفات، هل
تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة؟ قال: تعتد بذلك الطواف الأول
وتبنى عليه (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل نسى أن يرمي الجمار -
وساق الحديث وسنورده في أخبار رمى الجمار إلى أن قال -: قلت: فرجل نسى
السعي بين الصفا والمروة، قال: يعيد السعي، قلت: فاته ذلك حتى خرج؟ قال:
يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمى الجمار، إن الرمي سنة والسعي بين
الصفا والمروة فريضة (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن
رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج، يطوف بالبيت؟ قال: نعم، ما لم يحرم (4).

(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2813 و 2761.
(3) الكافي باب من نسى رمى الجمار أو جهل تحت رقم 1.
(4) المصدر باب الاحرام يوم التروية تحت رقم 3. وقوله " أزمع " في الصحاح
عن الخليل: أزمعت على الامر فأنا مزمع عليه: إذا ثبت عليه عزمه.
325

وروى الشيخ هذين الحديثين (1) معلقين عن محمد بن يعقوب ببقيتي الطريقين،
وفى متن الثاني مخالفة لما في الكافي حيث قال: " سألته عن الرجل يأتي المسجد
الحرام... يطوف - الخ ".
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم
ابن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يطوف ويسعى، ثم يطوف بالبيت مطوعا
قبل أن يقصر قال: ما يعجبني (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز،
عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر
فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف
والخرق، وتهل بالحج فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية
عشر يوما، فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم
ففعلت ذلك (3).
وقد مر هذا الحديث في كتاب الطهارة (4) برواية الشيخ له في الصحيح
الواضح والكليني بهذا الطريق، وأوردة الشيخ في هذا الكتاب (5) معلقا عن
محمد بن يعقوب بالاسناد.
وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز قال: كنت عند

(1) الأول في التهذيب في تفصيل فرائض الحج تحت رقم 11، والثاني في باب الاحرام
للحج تحت رقم 9.
(2) الفقيه تحت رقم 2835.
(3) الكافي باب ان المستحاضة تطوف بالبيت تحت رقم 1.
(4) راجع المجلد الأول ص 231.
(5) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 34.
326

أبى عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل ليلا فقال: أصلحك الله! امرأة معنا حاضت ولم
تطف طواف النساء، فقال: لقد سألت عن هذه المسألة اليوم، فقال: أصلحك الله!
وأنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول:
لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، تمضي وقد تم حجها (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام) رجل نسى طواف النساء حتى دخل أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتى
يزور البيت، وقال: يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإن توفى قبل أن يطاف
عنه فليقض عنه وليه أو غيره (2). وروى الشيخ هذا الحديث في الكتابين (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجل، عن معاوية بن عمار وهو عجيب وقد اتفق
فيه قديم نسخ الكتابين وحديثها، ولا مناسبة لهذا التصحيف بوجه فما أدري بأي
سبب وقع.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن
إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت إلى جنب أبى عبد الله وعنده ابنه عبد الله وابنه
الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم
بمكة ليس به علة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عنى،
سمى الأصغر وهما يسمعان (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(1) الكافي باب نادرة قبل باب علاج الحائض تحت رقم 5.
(2) المصدر باب طواف النساء تحت رقم 5.
(3) في التهذيب باب الطواف تحت رقم 94 وفى الاستبصار باب من نسى طواف
النساء تحت رقم 4.
(4) الكافي باب طواف المريض ومن يطاف به تحت رقم 5، وفى قول الراوي
" سمى الأصغر " ايماء إلى عدم صلاحية الأفطح لنيابة الطواف فضلا عن الإمامة.
327

قال: قلت له: أشرك أبوي في حجتي؟ قال: نعم، قلت: أشرك أخوتي في حجتي؟
قال: نعم، إن الله عز وجل جاعل لك حجا ولهم حجا، ولك أجر بصلتك
إياهم، قلت: فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة؟ فقال: نعم، تقول حين
تفتح الطواف: " اللهم تقبل من فلان - " الذي تطوف عنه (1).

(1) الكافي باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته تحت رقم 1.
328

" (باب التقصير) "
صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي
عمير، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة بن أيوب، وحماد بن عيسى جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك،
وخذ من شاربك وقلم أظفارك وأبق منها لحجك، وإذا فعلت ذلك فقد أحللت
من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه فطف بالبيت تطوعا ما شئت (1).
وروى الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق (2).
وروى الصدوق عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن
يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار وفي
المتن اختلاف بالزيادة والنقصان ففي كتابه " من شعر رأسك " وفيه " فإذا فعلت
فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم، فطف - الحديث " (3).

(1) الكافي باب تقصير المتمتع وإحلاله تحت رقم 1، وفيه ايماء إلى مرجوحية
الطواف المندوب قبل التقصير.
(2) في التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 521.
(3) في الفقيه تحت رقم 2741.
329

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، قال: رأيت أبا الحسن
(عليه السلام) أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله على المشط، ثم أشار إلى شاربه
فأخذ منه الحجام، ثم أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه، ثم قام (1).
محمد بن الحسن، بأسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وسمعته يقول: طواف المتمتع أن يطوف
بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد
عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن أبيه، ومحمد بن
الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن غير جميل وحفص أيضا، عنه (عليه السلام)
في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض؟ قال: يجزيه (3).
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن (4)، والطريق " علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحفص بن البختري، وغيرهما،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن
محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك
إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر؟ قال: عليك بدنة، قال: فإني
لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها

(1) الكافي باب تقصير المتمتع تحت رقم 2.
(2) التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 47.
(3) الفقيه تحت رقم 2749.
(4) في الكافي باب تقشير المتمتع وإحلاله تحت رقم 4.
330

بأسنانها، قال: رحمها الله، إنها كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شئ (1).
وبطريقه السالف عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل
متمتع وقع على امرأة ولم يقصر، قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد
ثلم حجه أن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه، قال: وقلت له: متمتع
قرض من أظفاره بأسنانه وأخذ من شعره بمشقص، فقال: لا بأس ليس كل أحد
يجد الجلم (2).
قال في القاموس: الجلم - محركة -: ما يجز به، وقال: المشقص - كمنبر -
نصل عريض أو سهم فيه ذلك، والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك.
محمد بن الحسن، بأسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد
وجب عليك الحلق وليس لك التقصير، وإن أنت تفعل فمخير لك التقصير والحلق
في الحج، وليس في المتعة إلا التقصير (3).
وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه
وقصر وادهن وأحل، فقال: عليه دم شاة (4).
وروى الصدوق هذا الحديث (5)، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري،
عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله
(عليه السلام) - وذكر المتن.

(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2751 و 2745.
(3) التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 58.
(4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 310.
(5) في الفقه تحت رقم 2744.
331

واعلم أن الشيخ أورد هذين الخبرين في التهذيب مع ثالث (1) بمضمون
الأخير - وسنورده في المشهوري - محتجا بها لما حكاه من كلام المفيد في المقنعة
في حكم تقصير المتمتع للاحلال من إحرام العمرة وهذا لفظه " ومن عقص شعر
رأسه عند الاحرام - يعنى إحرام عمرة التمتع، لأن البحث فيها - أو لبده فلا
يجوز له لا الحلق ومتى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة ".
ولا يخفى صراحة هذا الكلام في إيجاب الحلق على من عقص أو لبد في إحرام
العمرة، واحتجاج الشيخ له ساكتا عليه يدل على الموافقة فيه ولا يعرف القول
بهذا في كتب المتأخرين وإنما حكى العلامة في المنتهى والمختلف عن الشيخ في
الخلاف أنه قال: إن التقصير في إحرام العمرة المتمتع بها أولى من الحلق وأفضل،
وأنه منع في النهاية والمبسوط من الحلق وأوجب به دم شاة مع العمد وزاد في
المختلف أن. والده كان يذهب إلى ما اختاره الشيخ في الخلاف، وذكر كثير من
الأصحاب من باب الحلق للحاج أن الشيخ وجماعة من المتقدمين ذهبوا إلى تحتمه
على من عقص أو لبد، وأوردوا في الاحتجاج هناك جملة من الأخبار وما تعرضوا
لهذين الخبرين مع أن الأول متناول للحج والعمرة، وفي خبر أخر من واضح
الصحيح تصريح بالعموم وسيجئ، ولم يتعرضوا له أيضا، نعم أشار الشهيد في
الدروس إلى الثالث، وقال: إنه محمول على الندب لاطلاق بعض الأخبار الواردة
بالحلق والتقصير، وهو كلام ركيك، والتحقيق في مثله حمل العام الذي سماه مطلقا
على الخاص، ومع هذا فالحديث ظاهر في إيراده الاحلال من عمرة التمتع ومحتاج
في حمله على إرادة الحج إلى تكلف يبعد المصير إلى ارتكابه بعد موافقة حديث
معاوية بن عمار به على إرادة المعنى الظاهر وكذا الخبر الآتي، وذهاب الشيخين
إلى القول به وانتفاء ما يصلح للمعارضة، إذ لا مظنة لها سوى قوله في الخبر الأول

(1) الثالث في باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 59.
332

" وليس في المتعة إلا التقصير " وفي خبر آخر ضعيف الطريق " أن المتمتع إذا أراد
أن يقصر فحلق رأسه عليه دم يهريقه " (1) ويأتي بمعناه حديث من الصحيح ولا
عموم لما في الخبر الأول، بل المراد منه خصوص حالة عدم العقص والتلبيد فهو
من تتمة جواب الشرط في قوله: " إن لم يفعل " وفيه شهادة بإرادة العموم للحج
والعمرة في الحكم الأول كما هو مقتضى التقابل بين الحكمين، والخبر الضعيف
مفروض فيمن يتعين عليه التقصير لانتفاء موجب الحلق، بدلالة قوله فيه: " إذا
أراد أن يقصر " ولو سلم عمومه فالتخصيص لمثله هين بعد وجود المخصص، والحديث
الآخر مطلق قابل للتقييد من غير تكلف.
وبإسناده عن أحمد، عن الحسين - يعنى ابن محمد بن عيسى وابن سعيد - عن النضر
ابن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا عقص الرجل رأسه
أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق (2).
قال الجوهري: التلبيد أن يجعل المحرم في رأسه شيئا من صمغ ليتلبد
شعره بقيا عليه لئلا يشعث في الاحرام، قال: عقص الشعر ضفره وليه على الرأس.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (علية السلام) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل
أن يقصر من رأسه، قال: عليه دم يهريقه، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة (3).
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر، قال: ينحر جزورا وقد
خشيت أن يكون قد ثلم حجه (4).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب

(1) في التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 5.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 370.
(3) و (4) التهذيب باب الخروج إلى الحج تحت رقم 60 و 62.
333

عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع، ثم عجل فقبل امرأته قبل
أن يقصر من رأسه، قال: عليه دم يهريقه، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة (1).
وبطريقه السلف عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع
حلق رأسه بمكة، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في
أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي
يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن النظر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل متمتع
نسى أن يقصر حتى أحرم بالحج، فقال: يستغفر الله (3).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بالاسناد (4).
ورواه الصدوق بطريقه السالف عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وصفوان
وفضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالعمرة
ونسى أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته (6).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير، ثم يهللن بالحج
يوم التروية وكانت حجة وعمرة، فإن اعتللن كن على حجهن ولم يضررن

(1) و (2) الفقيه تحت رقم 2743 و 2750.
(3) الكافي باب المتمتع ينسى أن يقصر حتى يهل بالحج تحت رقم 1.
(4) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 105 وزاد " ولا شئ عليه ".
(5) في الفقيه تحت رقم 2742.
(6) التهذيب باب الخروج إلى الحج تحت رقم 56.
334

بحجهن (1).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ثم أتى أصحابه وهم يقصرون
فقصر، ثم ذكر بعد ما قصر أنه مفرد للحج؟ فقال: ليس عليه شئ، إذا صلى
فليجدد التلبية (2).
صحر: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن
رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة وطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي
أن يقصر حتى خرج إلى عرفات؟ قال: لا بأس به، يبني على العمرة وطوافها،
وطواف الحج على أثره (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بساير الطريق (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عيص قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عقص رأسه وهو متمتع، ثم قدم مكة فقضى نسكه
وحل عقاص رأسه فقصر وأدهن وأحل؟ قال: عليه دم شاة (5).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وصفوان
ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع قرض
أظفارة وأخذ من شعر رأسه بمشقص؟ قال: لا بأس، ليس كل أحد يجد جلما (6).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 10.
(2) الفقيه تحت رقم 3128.
(3) الكافي باب المتمتع ينسى أن يقصر حتى يهل بالحج تحت رقم 3.
(4) و (5) التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 55 و 59.
(6) الكافي باب تقصير المتمتع واحلاله تحت رقم 6.
335

أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسى أن يقصر حتى دخل في
الحج، قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته (1).
. بالاسناد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع
على امرأته ولم يقصر؟ قال ينحر جزورا وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه إن
كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه (2).
وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت
فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر؟ قال: عليك بدنة، قال: قلت:
إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها
بأسنانها فقال: رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنه وليس عليها شئ (3).
وروى الشيخ هذه الأخبار معلقة (4) عن محمد بن يعقوب، بطرقها إلا أنه نقص
من أسناد الأول رواية صفوان بن يحيى. وفي متنه " وأخذ من شعره " وما وقع في
طريق الأخير من رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان غلط اتفقت فيه نسخ
الكافي وكتابي الشيخ والمعهود من مثله كون روايته عنه بواسطة ابن عمير وفي
كتابي الشيخ زيادة " ابن عثمان " في أثناء السند بعد حماد، ولا ريب أنه المراد
وحيث أن الساقط متعين بشهادة القرائن فلا يؤثر سقوطه في وصف السند.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع، ثم عجل فقبل امرأته قبل
أن يقصر من رأسه؟ فقال: (عليه) دم يهريقه، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة (5).

(1) و (2) المصدر باب المتمتع ينسى أن يقصر حتى يهل بالحج تحت رقم 2 و 5.
(3) المصدر باب تحت رقم 6.
(4) في التهذيب باب الخروج من الصفا تحت رقم 49 و 53 و 64 و 68.
(5) الكافي باب التمتع ينسى أن يقصر تحت رقم 4.
336

" (باب فوات المتعة وحكم المتمتع إذا خرج من مكة قبل الحج) "
صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن
عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم،
ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم
ومرازم، وشعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف
ويسعى ثم يحرم فيأتي منى؟ فقال: لا بأس (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مرازم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى يكون لهما المتعة؟ فقال:
ما أدركوا الناس بمنى (2).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك
الناس بمنى (3).
وعن موسى بن القاسم، عن الحسن - يعنى ابن محبوب - عن علاء بن
رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إلى متى يكون للحاج عمرة؟
قال: إلى السحر من ليلة عرفة (4.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال:
سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل
متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر (عليه السلام) يقول: زوال الشمس من يوم التروية،

(1) الفقيه تحت رقم 2768.
(2) و (3) التهذيب باب احرام الحج تحت رقم 13 و 11.
(4) المصدر باب تحت رقم 19.
337

وكان موسى (عليه السلام) يقول: صلاة الصبح من يوم التروية، فقلت: جعلت فداك عامة
مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون، ثم يحرمون بالحج، فقال:
زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبى صالح، فقال: لا إذا زالت الشمس
ذهبت المتعة فقلت: فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال: لا، هي
على إحرامها، فقلت: فعليها هدي؟ قال: لا، إلا أن تحب أن تتطوع، ثم قال:
أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة (1).
قال الشيخ - بعد إيراده لهذه الأخبار وما في معناها وسيجئ منها جملة
أخرى -: " الوجه في الجمع بينهما أن المتمتع تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين
سواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد الزوال فإذا زالت
الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنه لا يمكنه أن يلحق الناس بعرفات،
إلا أن مراتب الناس تتفاوت في الفضل والثواب، فمن أدرك يوم التروية عند
زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته أكمل ممن يلحق بالليل، ومن أدرك
بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة، قال: ومتى حملنا الأخبار
على ما ذكرناه لم يكن قد دفعنا شيئا منها ".
ولا بأس بهذا الجمع ومرجعه إلى التخيير في الأوقات التي تضمنتها الأخبار
بين العدول إلى الحج والبقاء على المتعة وإكمال أفعالها ما بقي في الوقت اتساع
لادراك الوقوف بعرفات ومع تضيقه يتعين العدول، ويتراجع مع السعة من أول
أوقات التخيير.
وأما رواية عجلان التي أشار إليها في الخبر الأخير فمضمونها أن الحائض
لا تعدل مع التضيق، بل بين الصفا والمروة وتحرم بالحج، ثم تطوف للعمرة
بعد أن تطهر، وطريقها ضعيف والخبر الصحيح صريح في نفيها فلا التفات إليها.

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 12.
338

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وأبن أبى عمير، وفضالة
عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة
يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر
وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة. قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة (1). وقد
مرت حكاية ما صنعت في الحديث الطويل المتضمن لبيان حج رسول الله (صلى الله عليه وسلم
وهو مذكور في باب أنواع الحج.
وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا، ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو
طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، فقال: يدع العمرة فإذا أتم حجة
صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه (2).
وروى الصدوق حديث جميل بن دراج، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في
الحائض: إذا قدمت مكة يوم التروية أنها تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها
حجة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة (3).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن
محمد بن مسرور قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالث (عليه السلام): ما تقول في رجل يتمتع
بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات، أعمرته قائمة
أو قد (4) ذهبت منه، إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم
يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع؟ فوقع (عليه السلام): ساعة يدخل مكة

(1) المصدر الباب تحت رقم 9.
(2) التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 30.
(3) الفقيه تحت رقم 2759.
(4) لفظة " قد " ليست في المصدر.
339

إن شاء الله يطوف ويصلى ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج بحجته ويمضى إلى الموقف
ويفيض مع الامام (1).
قلت: الذي تحققته من عدة قرائن أن راوي هذا الحديث محمد بن جزك،
وقد وجدته بصورة ما أثبته في النسخ التي تحضرني لكتابي الشيخ، وبعضها قديم
والتعجب من هذا التصحيف كثير، وقد مضى في كتاب الصلاة عن راويه حديث
من أخبار الصلاة في السفر ووقع في تسميته نحو هذا التصحيف وذكرنا أن المقتضي
له إما الالتباس في حال سماع لفظه عند الاملاء أو اختلاف (أهل) اللغة في النطق
به، وأن مبدء التغيير إبدال الجيم بالشين المعجمة والكاف بالقاف ثم آل الأمر فيه
إلى ما رأيت.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر، تفوته المتعة؟ قال:
لا، له ما بينه (2) وبين غروب الشمس، وقال: قد صنع ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (3).
وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت
أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع
بالعمرة إلى الحج؟ فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى
الفجر ويمضى إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضى جميع المناسك ويقيم بمكة حتى
يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه (4).
قلت: هذا الحديث أورده الشيخ في الكتابين بصورة ما أثبتناه ولكن على

(1) التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 16، والاستبصار باب الوقت الذي يلحق
الانسان فيه المتعة تحت رقم 6.
(2) في المصدر " فقال: لا، له ما بينه - الخ ".
(3) و (4) التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 20 و 31. والاستبصار الباب
المذكور أنفا تحت رقم 10 و 21.
340

أثر حديث معلق عن ابن أبي عمير، وهو الذي مر آنفا في آخر الأخبار الواضحة
الصحة وكان مقتضى البناء على الظاهر عود ضمير " عنه " في الطريق إلى ابن أبي عمير،
والممارسة تنكره، والأخبار السابقة على حديث ابن أبي عمير إلى مسافة بعيدة كلها
معلقة عن موسى بن القاسم، والاعتبار يرشد إلى أن هذا أيضا مثلها، وأن المعلق
عن ابن أبي عمير، معترض بينها ولم يلتفت الشيخ إلى ذلك كما تكرر التنبيه عليه
فيما سلف لكثرة نظائره ووقوعها في مواضع من البعد عن المرجع وطول الفصل
في الغاية.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
سالم، ومرازم، وشعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المتمتع يدخل ليلة
عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ويأتي منى؟ قال لا بأس (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضى
الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج
محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع
محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه وإن شاء
كان وجه ذلك إلى منى، قلت: فإن جهل وخرج إلى المدينة أو إلى نحوها
بغير إحرام ثم رجع في أوان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو
بغير أحرام؟ فقال: إن رجع في شهر دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر
دخل محرما، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعته، الأولى أو الأخيرة؟ قال:
الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه، قلت: فما فرق بين المفردة

(1) الكافي باب الوقت الذي يفوت فيه المتعة تحت رقم 1، وفى التهذيب باب
الاحرام للحج تحت رقم 17.
341

وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟ قال: أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة
ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوى الحج (1).
وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا -
عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج ويريد الخروج إلى الطائف؟
قال: يهل بالحج من مكة وما أحب له أن يخرج منها إلا محرما ولا يتجاوز
الطائف، إنها قريبة من مكة (2).
وبهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن حفص البختري، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في رجل قضى متعته ثم عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها، قال: فقال:
فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته وإن لم يقدر على الرجوع إلى
مكة مضى إلى عرفات (3).
وروى الشيخ هذه الأخبار كلها (4) معلقة عن محمد بن يعقوب بطرقها، وفى
متن الثاني عدة مواضع مخالفة لما في الكافي منها نقصان ما بين قوله " حتى يخرج
مع الناس إلى منى " وقوله: " قلت: فإن جهل " ومنها زيادة هاء في قوله:
" إن رجع في شهر " ففي نسخ التهذيب " شهره " والأمر في البواقي هين، وفي
متن الأخير " وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها " وفي الآخرين أيضا اختلاف
لا حاجة إلى ذكره لسهولة أمره.

(1) و (2) و (3) الكافي باب المتمتع تعرض له الحاجة خارجا من مكة بعد احلاله
تحت رقم 1 و 3 و 4.
(4) في التهذيب باب الاحرام للحج تحت رقم 17 وباب الخروج إلى الصفا
تحت رقم 71 و 72 و 73.
342

" (باب خروج الحاج إلى منى وغدوه إلى عرفات والوقوف بها) "
صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس (1).
وعنه، عن صفوان وفضالة بن أيوب وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للامام أن يصلى الظهر إلا بمنى يوم التروية
ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ويخرج (2).
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
علي الامام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر
في المسجد الحرام (3).
وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا جعفر (عليه السلام): هل صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الظهر بمنى يوم التروية؟ فقال: نعم
والغداة بمنى يوم عرفة (4).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد،
عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: على الامام أن
يصلى الظهر بمنى ثم يبيت فيها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج إلى عرفات (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام

(1) و (2) و (3) و (4) التهذيب باب نزول منى تحت رقم 5 و 4 و 7 و 8. والثاني فيه
" ثم يخرج ".
(5) الفقيه تحت رقم 2976.
343

ابن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس (1).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن
يعقوب ابن يزيد، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد منى من العقبة إلى وادي محسر، وحد عرفات من
المأزمين إلى أقصى المواقف (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اليوم المشهود يوم عرفة (3).
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخية موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل
هل يصلح له أن يقف بعرفات من غير وضوء؟ قال: لا يصلح له إلا وهو على وضوء (4).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي
عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في جملة الحديث الطويل المتضمن
لبيان حج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد أوردناه فيما مضى - قال: فلما كان يوم التروية
عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلوا (بالحج وهو قول الله الذي أنزله
على نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) " وأتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ") فخرج النبي (صلى الله عليه آله وسلم) وأصحابه مهلين
بالحج حتى أتوا منى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، ثم غدا
والناس معه - وساق الحديث إلى أن قال: حتى انتهى إلى نمرة وهي بطن عرنة
بحيال الأراك، فضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها، فلما زالت الشمس
خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد
فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ثم مضى
إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنحاها

(1) التهذيب باب الغدو إلى عرفات تحت رقم 1.
(2) الفقيه تحت رقم 2978.
(3) و (4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 341 و 246.
344

ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيها الناس أنه ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف ولكن
هذا كله موقف. وأومأ بيده إلى الموقف فتفرق الناس (1).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن
أحمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هاشم بن
الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل
إلا أن يشهد عرفة (2). وقد مر هذا الحديث في كتاب الصيام بهذا الطريق وغيره.
وبطريقة السالف عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): ألا أعلمك دعاء يوم عرفة وهو دعاء من كان قبلي من الأنبياء؟
فقال على (عليه السلام): بلى يا رسول الله، قال: تقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له
الملك وله الحمد يحيى ويميت، ويميت ويحيى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو
على كل شئ قدير، اللهم لك الحمد، أنت كما تقول وخير ما يقول القائلون،
اللهم لك صلاتي وديني ومحياي ومماتي، ولك تراثي وبك حولي ومنك قوتي
اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن وساوس الصدر ومن شتات الأمر ومن. عذاب النار
ومن عذاب القبر، اللهم إني أسألك من خير ما تأتي به الرياح وأعوذ بك من شر
ما تأتى به الرياح، وأسألك خير الليل وخير النهار " (3).
صحر: محمد بن الحسن: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه؟ قال: إذا زالت الشمس.
وعن الذي (4) يريد أن يتخلف بمكة عشية التروية إلى أية ساعة تسعه أن يتخلف؟

(1) المصدر باب تحت رقم 234.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 1841 و 3135.
(4) في المصدر " عن الرجل الذي ".
345

قال: ذلك موسع له حتى يصبح بمنى (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الحميد الطائي قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا مشاة، فكيف نصنع؟ فقال: أما أصحاب الرحال فكانوا
يصلون الغداة بمنى، وأما أنتم فأمضوا حتى تصلوا في الطريق (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن
(عليه السلام) قال: أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين غدا من منى في طريق ضب ورجع ما بين
المأزمين، وكان إذا سلك طريقا لم يرجع فيه (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد
ابن عيسى، عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) وقف بعرفات فلما همت الشمس أن تغيب قبل أن تندفع قال " اللهم إني
أعوذ بك من الفقر ومن تشتت الأمر ومن شر ما يحدث بالليل والنهار، أمسى ظلمي
مستجيرا بعفوك، وأمسى خوفي مستجيرا بأمانك، وأمسى ذلي مستجيرا بعزك وأمسى
وجهي الفاني مستجيرا بوجهك الباقي يا خير من سئل ويا أجود من أعطى جللني
برحمتك، وألبسني عافيتك، واصرف عني شر جميع خلقك " (4).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا توجهت إلى منى فقل: " اللهم إياك أرجو، وإياك

(1) التهذيب باب نزول منى تحت رقم 1.
(2) الكافي باب الغدو إلى عرفات وحدودها تحت رقم 2 وفى التهذيب باب الغدو
إلى عرفات تحت رقم 3 وفيه " فامضوا حيث تصلون في الطريق ".
(3) الكافي باب حج النبي (صلى الله عليه وآله وتحت رقم 5.
(4) الكافي باب الوقوف بعرفة وحد الموقف تحت رقم 5.
346

أدعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي " (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: على الامام أن يصلي الظهر بمنى، ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس،
ثم يخرج إلى عرفات (2).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان
ابن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلم): إذا انتهيت
إلى منى فقل: " اللهم هذه منى، وهي مما مننت به علينا من المناسك، فأسألك
أن تمن علينا بما مننت به على أنبيائك، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك " ثم تصلى بها
الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، والامام يصلى بها الظهر لا يسعه إلا
ذلك وموسع عليك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر، ثم تدركهم بعرفات، قال: وحد
منى من العقبة إلى وادي محسر (3).
وعنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان
ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غدوت إلى عرفة فقل
وأنت متوجه إليها: " اللهم إليك صمدت وإياك اعتمرت ووجهك أردت، فأسألك
أن تبارك لي في رحلتي، وأن تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني اليوم ممن تباهى به
من هو أفضل منى " ثم تلبي وأنت غاد إلى عرفات، فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب
خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة - فإذا زالت الشمس

(1) المصدر باب الخروج إلى منى تحت رقم 4 وفي التهذيب باب نزول منى
تحت رقم 9.
(2) الكافي باب الخروج إلى منى تحت رقم 2، وفى التهذيب باب نزول منى
تحت رقم 6 الحسين بن سعيد بلفظ آخر.
(3) المصدر باب نزول منى وحدودها تحت رقم 1، وفى التهذيب باب نزول منى
تحت رقم 10.
347

يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وإنما تعجل العصر
وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة، قال: وحد عرفة من
بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف (1).
قال في القاموس: نمرة - كفرحة -: موضع بعرفات أو الحبل الذي عليه
أنصاب الحرم على يمينك خارجا من المأزمين تريد الموقف ومسجدها معروف،
وقال: بطن عرنة - كهمزة - بعرفات وليس من الموقف.
وفي نهاية بن الأثير: عرنة - بضم العين وفتح الراء - موضع عند الموقف
بعرفات. ولم أقف فيما يحضرني من كتب اللغة على ضبط ثوية بالمعنى المراد منها
هنا، وإنما ذكر الجوهري أن الثوية - بفتح الثاء المثلثة وكسر الواو وتشديد الياء
المثناة من تحت المفتوحة - مأوى الغنم، وبضم الثاء اسم موضع وضبطها جماعة من
الأصحاب هنا بالصورة الأولى.
واستشكل بعضهم الجمع في التحديد بين بطن عرنة ونمرة نظرا إلى تضمن
الخبر كونهما متحدتين ولعل في جمعهما دلالة على إرادة معنى أخر من نمرة، إذ
يستفاد من كلام القاموس تعدد معانيها في عرفة ويكون الاتحاد مختصا بموضع
ضرب الخبأ بمعنى أن نمرة التي يضرب فيها الخبأ هي بطن عرنة لا المذكورة معها
في التحديد أو المطلقة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس، وتجمع بين الظهر
والعصر بأذان وإقامتين (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله

(1) الكافي باب الغدو إلى عرفات تحت رقم 3 وفى التهذيب باب الغدو إلى عرفات
تحت رقم 4.
(2) المصدر الباب تحت رقم 4. وفى التهذيب باب الغدو إلى عرفات تحت رقم 11.
348

(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة وقال: أصحاب
الأراك لا حج لهم (1).
قال في القاموس: الأراك - كسحاب - موضع بعرفة قرب نمرة، وهذه
الأخبار كلها أوردها الشيخ معلقة (2) عن محمد بن يعقوب بطرقها إلا حديث عبد الله
ابن ميمون.
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي
عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قف في ميسرة
الجبل فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقف بعرفات في ميسرة الجبل، فلما وقف جعل الناس
يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبه فنحاها، ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيها
الناس أنه ليس بموضع أخفاف ناقتي الموقف (3)، ولكن هذا كله موقف وفعل
مثل ذلك في المزدلفة، فإذا رأيت خللا فسده بنفسك وراحلتك فإن الله عز وجل
يحب أن تسد تلك الخلال وانتقل عن الهضاب واتق الأراك، فإذا وقفت بعرفات
فاحمد الله وهلله ومجده وأثن عليه وكبره مائة تكبيرة، واقرء قل هو الله أحد
مائة مرة، وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة،
وتعوذ بالله من الشيطان فإن الشيطان لن يذهلك في موضع أحب إليه من أن
يذهلك في ذلك الموضع، وإياك وأن تشتغل بالنظر إلى الناس، وأقبل قبل نفسك
وليكن فيما تقول: " اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار وأوسع على
من الرزق الحلال وادرء عني شر فسقة الجن والإنس، اللهم لا تمكر بي ولا تخدعني
ولا تستدرجني يا أسمع السامعين، ويا أبصر الناظرين، ويا أسرع الحاسبين،

(1) الكافي باب الوقوف بعرفة وحد الموقف تحت رقم 3. وفى التهذيب باب
تفصيل فرائض الحج تحت رقم 13 وباب الغدو إلى عرفات تحت رقم 11.
(2) تقدمت الإشارة إلى كل عند ما ذكر، وليس بعضها عن الكليني.
(3) زاد في المصدر بين المعقوفين " وأشار بيده إلى الموقف ".
349

ويا أرحم الراحمين، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا
وكذا " وليكن فيما تقول وأنت رافع يديك إلى السماء: " اللهم حاجتي التي
إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني أسألك
خلاص رقبتي من النار، اللهم أني عبدك وملك يدك وناصيتي بيدك وأجلي بعلمك
أسألك أن توفقني لما يرضيك عنى، وأن تسلم مني مناسكي التي أريتها إبراهيم
خليلك صلى الله عليه ودللت عليها حبيبك محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم) " وليكن فيما تقول: " اللهم اجعلني
ممن رضيت عمله وأطلت عمره، وأحييته بعد الموت حياة طيبة " (1).
وروى الشيخ شطر هذا الحديث معلقا (2) عن موسى بن القاسم بطريق فيه
ضعف وفي المتن " وكبره مائة وأحمده مائة مرة وسبحه مائة مرة ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم
أر موقفا كان أحسن من موقفه، ما زال مادا يديه إلى السماء ودموعه تسيل على
خديه حتى تبلغ الأرض، فلما أنصرف الناس قلت له: يا أبا محمد! ما رأيت موقفا
قط أحسن من موقفك، قال: والله ما دعوت إلا لإخواني وذلك أن أبا الحسن موسى
ابن جعفر (عليهما السلام) أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش: ولك مائة
ألف ضعف مثله، فكرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحدة لا أدري
تستجاب أم لا (3).
وروى عن عبد الله بن جندب من طريق فيه جهالة وجماعة من ثقات الفطحية
قال: كنت في الموقف فلما أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا
بإحدى عينيه، وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم، فقلت له: قد أصبت
بإحدى عينيك وأنا والله مشفق على الأخرى فلو قصرت من البكاء قليلا، فقال: (لا)

(1) الكافي باب الوقوف بعرفة وحد الموقف تحت رقم 4.
(2) في التهذيب باب الغدو إلى عرفات تحت رقم 15.
(3) الكافي باب الوقوف بعرفة وحد الموقف تحت رقم 7.
350

والله يا أبا محمد! ما دعوت لنفسي اليوم بدعوة، قلت: فلمن دعوت؟ قال: دعوت
لإخواني، لأني سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به
ملكا يقول: ولك مثلاه، فأردت أن أكون إنما أدعو لإخواني والملك يدعو لي
لأني في شك من دعائي لنفسي، ولست في شك من دعاء الملك لي (1).
وأورد الشيخ هذين الخبرين في التهذيب معلقين عن محمد بن يعقوب
بطريقيهما (2).
" (باب الإفاضة من عرفات والنزول بالمزدلفة والوقوف بالمشعر) "
" (وحكم المضطر في الوقوفين) "
صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة، وصفوان، وحماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)
إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس، فخالفهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأفاض
بعد غروب الشمس (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وحماد، عن معاوية بن عمار، قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار،
وأفض من حيث أفاض الناس، واستغفر الله إن الله غفور رحيم، فإذا انتهيت إلى
الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل: " اللهم ارحم موقفي وزد في علمي وسلم
لي ديني وتقبل مناسكي " وإياك والوضف الذي يصنعه كثير من الناس فإنه
بلغنا أن الحج ليس بوضف الخيل ولا إيضاع الإبل ولكن اتقوا الله وسيروا سيرا

(1) الكافي باب الوقوف بعرفة وحد الموقف تحت رقم 9.
(2) باب الغدو إلى عرفات تحت رقم 19. 21 وفيه بدون " لا " في قوله " لا والله "
وهكذا الكافي.
(3) التهذيب باب الإفاضة من عرفات تحت رقم 2.
351

جميلا ولا توطؤا ضعيفا ولا توطؤا مسلما واقتصدوا في السير فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
كان يقف بناقته حتى كان يصيب رأسها مقدم الرحل، ويقول: يا أيها الناس
عليكم بالدعة فسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تتبع، قال معاوية بن عمار: وسمعت
أبا عبد الله (علية السلام) يقول: " اللهم أعتقني من النار " يكررها حتى أفاض الناس، قلت:
ألا تفيض؟ قد أفاض الناس قال: إني أخاف الزحام وأخاف أن أشرك في عنت
إنسان (1).
قال في القاموس: وضف البعير: أسرع كأوضف، وقال الجوهري: وضع
البعير وغيره أي أسرع في سيره، ثم قال: وأوضعه: راكبه وأنشد أبو عمرو:
..... فقال أنزلني فلا إيضاع بي (2)
أي لا أقدر على أن أسير.
وسنورد الحديث في الحسان من طريق الكليني، وفيه مكان الوضف " الوجيف "
وهو بمعناه، وربما كان أحدهما تصحيفا للآخر لكنه غير ضار.
قال في القاموس: وجف البعير: أسرع كوحف (3) وفى الصحاح: الوجيف:
ضرب من سير الإبل والخيل، وقد وجف البعير يجف وجفا ووجيفا وأوجفته أنا
وفي القاموس: وطئه - بالكسر - يطأه: داسه، ثم قال: وأوطأه فرسه حمله عليه
فوطئه. وقال: العنت: الهلاك ودخول المشقة على الانسان ولقاء الشدة، وذكر
معاني اخر، والمناسب هنا أحد هذه الثلاثة.
محمد بن يعقوب. عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد

(1) التهذيب باب الإفاضة من عرفات تحت رقم 6.
(2) مصراعه الأول: " ان دليما قد ألاح من أبى ".
(3) بالحاء المهملة. وفيه الوجف بالمعجمة والوجيف: ضرب من سير الخيل
والإبل. وفى النهاية: الوجيف صرب من السير سريع، وقال: الايجاف، سرعة السير،
وقد أوجف دابته يوجفها ايجافا إذا حثها. وفى الحديث " ليس البر بالايجاف ".
352

عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يوكل الله
عز وجل ملكين بمأزمي عرفة فيقولان سلم سلم (1).
محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب
ثلث الليل (2).
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا بأس أن يصلى الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة (3).
ورواه أيضا بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلي الرجل إذا أمسى بعرفة (4).
وبإسناده عن صفوان - يعنى ابن يحيى - عن منصور بن حازم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين لا تصلى بينهما شيئا
وقال: هكذا صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (5).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن
الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة
فقام فصلى المغرب، ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما، ثم صليت
خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات (6).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى. عن منصور بن حازم، عن أبي

(1) الكافي باب الإفاضة من عرفات تحت رقم 5، وفى القاموس: المأزم ويقال له
المأزمان: مضيق بين جمع وعرفة، وآخر بين مكة ومنى.
(2) و (3) التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 2 و 6.
(4) و (5) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 347 و 359. وفى الأول
" لا تصل بينهما ".
(6) التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 9.
353

عبد الله (عليه السلام) قال: صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولا تصل
بينهما شيئا، وقال هكذا صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (1).
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: حد المشعر الحرام
من المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسر وإنما سميت المزدلفة لأنهم ازدلفوا
إليها من عرفات (2).
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، وابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد المزدلفة؟ فسكت، قال أبو جعفر (عليه السلام):
حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر (3).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات؟ فقال: إن
كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في
المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وإن قدم فقد فاتته عرفات
فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك المشعر
الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام
فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل (4).
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سفر فإذا شيخ كبير فقال: يا رسول الله
ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف
قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى
يفيض الناس من جمع فليأتها وقد تم حجه (5).

(1) التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 7.
(2) و (3) المصدر باب نزول المزدلفة تحت رقم 10 و 11.
(4) و (5) التهذيب باب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 18 و 20.
354

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: سأل
أبا عبد الله (عليه السلام) رجل عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال له: إلى طلوع الشمس
يوم النحر فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه
الحج من قابل (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة
من الناس فقد أدرك الحج (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله،
والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هشام، ويعقوب بن يزيد
ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحرام على خمسة من الناس فقد أدرك الحج (3).
وبالاسناد عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من
أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج (4).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن
يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قال
لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن عامر، عن
ابن أبي نجران، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة قال: جاءنا رجل بمنى
فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، فقال له عبد الله بن المغيرة (6): فلا حج

(1) المصدر الباب تحت رقم 23 وفيه " سألت أبا عبد الله عن رجل مفرد للحج - الخ ".
(2) الكافي باب من فاته الحج تحت رقم 5.
(3) و (4) و (5) الفقيه تحت رقم 2773 و 2774 و 2776.
(6) كأن ما في السند " عن عبد الله بن المغيرة " زائد كما هو ظاهر.
355

لك، وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل إسحاق على أبي الحسن (عليه السلام) فسأله
عن ذلك؟ إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد
أدرك الحج (1).
قلت: يستفاد من هذه الأخبار في حكم المضطر أن إدراكه للوقوف
بالمشعر قبل الشمس يكفيه وان لم يقف بعرفة أصلا، وأن ادراكه للوقوف بعرفة
ليلا من دون إدراك المشعر لا يجزيه، وبين حديثي الحلبي وحريز وخبر جميل وابن
المغيرة اختلاف في حكم ادراكه للمشعر وحده قبل الزوال محوج إلى التأويل
لضرورة الجمع، ولا ريب أنه دلالة الأولين على عدم الاجزاء أوضح وأقوى من
دلالة الأخيرين على خلافه، فالمتجه صرف التأويل إلى هذين وذاك بالحمل على
كونه قد أدرك عرفة وفي خبر ابن المغيرة إيماء إليه حيث قال: إني لم أدرك
الناس بالموقفين ولم يطلق النفي كما وقع في خبر حريز بل ربما كان في التقييد
بقوله جميعا بعد ذكر أدراك الناس دلالة على إدراك عرفة نهارا مع الناس، نظرا
إلى ما تشهد به السليقة الصحيحة من تبادر انصراف النفي في مثل هذا التركيب
إلى القيد دون المقيد، كما إذا قلت: لم أضربه إهانة ولم أعطه إكراما، فإن
قضاء الذوق السليم فيه بتعلق النفي بالإهانة والاكرام دون الضرب والاعطاء
ظاهر لا ينكر وواضح لا يدفع، فيفيد كون الضرب واقعا للاصلاح والتأديب وأن
الاعطاء للتقية أو المداراة ونحوها، ويكون المعنى في الحديث حينئذ أنه لم يحصل
له الوقوف مع الناس في كلا الموقفين فيدل على أن أصل الوقوف معهم متحقق
ويعلم من الجواب أن الذي فاته مع الناس هو الوقوف بالمشعر، لاجمال الكلام في
حكاية السؤال، وعلى كل حال فوجود القيد في كلام المنفى مظنة لتوجه النفي
إليه فلا أقل من كونه محتملا لذلك، وللتعلق بالجميع على وجه ينافي كون

(1) التهذيب باب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 26.
356

الكلام ظاهرا في أحدهما، فلا يبقى في الحديث حجه على حكم المطلوب منه،
ولئن شك في تساوى الاحتمالين نظرا إلى أن مآل السؤال على احتمال تعلق النفي
بالقيد إلى أن الفائت هو إدراك المشعر مع الناس فأي فائدة في ذكر الموقفين
لأمكن دفعه بأن القصور في تأدية الراوي لحكاية الحال بينة في عدة مواضع
من الحديث فلا يبعد وقوع الزيادة الخلية عن الفائدة معه.
وأما خبر جميل فهو بالقياس إلى حديث حريز بمثابة المطلق من المقيد واللازم
من هذا وجوب تقييده به، وبيان ذلك أن الحكم بإدراك الحج لادراك المشعر
قبل الزوال في خبر جميل خال من التعرض للوقوف بعرفة نفيا أو إثباتا وغير مناف
للتصريح بالثبوت معه أو النفي، وقد دل خبر حريز على أن من وقف بالمشعر في
هذا الوقت ولم يكن وقف بعرفة ليس بمدرك للحج، وذلك يقتضي اعتبار الوقوف
بعرفة معه إثباتا وهو معنى التقييد للمطلق كما قلناه.
ويؤيده ما سيجئ في خبر لضريس من المشهوري في حكم من لم يبلغ
مكة الا يوم النحر حيث تضمنت فوات الحج بذلك من غير استفصال عن إمكان
لحوق المشعر قبل زوال الشمس مع قرب احتماله من ظاهر اللفظ دون إدراكه
قبل طلوعها.
ثم إن ملاحظة ما حررناه في حديث ابن المغيرة يقتضي اختصاص دلالته
على إجزاء الوقوف بالمشعر قبل الزوال لمن كان قد وقف بعرفات بحال إدراك عرفة
مع الناس فتخلو هذه الأخبار من الدلالة على حكم من أدركها ليلا ولم يدرك
المشعر حتى طلعت الشمس، ولكن يأتي في المشهوري خبر يدل على إجزائه
دلالة واضحة، والشيخ جعله دليلا على تأويله لحديث ابن المغيرة وما في معناه
بالحمل على إدراك عرفات أيضا وهو جيد إلا أن الشأن في نهوض الطريق بإثبات
الحكم عندنا، فإن الشيخ - رحمة الله - يسعه في أمثال هذه المواضع لقرب العهد
ما لا يسعنا كما نبهنا عليه في أول الكتاب، واللازم من ذلك بقاء الحكم خاليا من
357

دليل نقلي يعتمد كحكم إدراك عرفة وحدها نهارا، ومقتضى القواعد فيهما عدم
الاجزاء حيث لم يأت المكلف بالفعل المأمور به على وجهه فيبقى في العهدة، وعلى
هذا يجب الاعتماد، وما يوجد في كلام بعض الأصحاب من نفى الخلاف بينهم في
غير صورتي أدراك المشعر وحده بعد طلوع الشمس ومع إدراك عرفة ليلا فغير
مجد بدون ثبوت الاجماع على الوجه الذي تقوم به الحجة، وكذا القدح فيه
بتحقق الخلاف من العلامة حيث قال في المنتهى: ولو أدرك أحد الموقفين اختيارا
وفاته الآخر مطلقا فإن كان الفائت هو عرفات فقد صح حجه لادراك المشعر وإن
كان هو المشعر ففيه تردد أقربه الفوات. وإنما لم يكن مجديا في دفع دعوى عدم
الخلاف لتصريحه في المختلف بالاجزاء في هذه الصورة وهو متأخر فيكون قد
رجع عن القول بعدمه فينتفى الخلاف من هذه الحيثية ولكنه غير كاف في المصير
إلى الموافقة.
محمد بن علي، بطريقه السالف عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من أدرك جمعا فقد أدرك الحج وقال: أيما قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته
الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل، قال: وقال في رجل أدرك الامام وهو
بجمع فقال: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا، ثم يدرك جمعا قبل طلوع
الشمس فليأتها وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتيها وقد تم حجه (1).
وروى الكليني (2) هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم،
عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي
عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " وفى آخر المتن " فلا يأتها وليقم بجمع
فقد تم حجه ".
وربما يظن دلالة هذا الحديث على عدم إجزاء الوقوف بالمشعر بعد طلوع

(1) الفقيه تحت رقم 2995.
(2) في الكافي باب ما فاته الحج تحت رقم 2.
358

الشمس منضما إلى الوقوف بعرفة ليلا، حيث اشترط في الاتيان إلى عرفات
إدراك المشعر قبل الطلوع ونهى عن ذلك مع ظن التأخر حتى يفيض الناس، ولا
دلالة فيه، لجواز أن يكون لتحصيل الوقوف بالمعشر قبل طلوع الشمس مزية في
نظر الشارع بالإضافة إلى إدراك الوقوفين على ذلك الوجه، فلا يعدل عنه إليهما
بتقدير التمكن منهما ومنه، ولا يلزم من ذلك عدم إجزائهما إذا اختص
التمكن بهما.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج، قال:
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما حاج سائق الهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة
إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف؟ قال: يقيم مع
الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا
والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم (2).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد
ابن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال:
عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في
الطريق أو في أهله (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بساير الطريق (4)، وفى المتن " من

(1) و (2) التهذيب باب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 35 و 36.
(3) الكافي باب الإفاضة من عرفات تحت رقم 4.
(4) في التهذيب باب الإفاضة من عرفات تحت رقم 3.
359

قبل أن تغيب الشمس ".
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد
الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ملكان يفرجان للناس ليلة مزدلفة عند المأزمين
الضيقين (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: عثر محمل أبى بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى
العشاء بالمزدلفة (2).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري
عن أحمد بن محمد بن عيسى، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي
بن رئاب أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: من أفاض من عرفات مع الناس فلم يلبث
معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي
بن رئاب، عن الحسن العطار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أدرك الحاج
عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد
أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه (4).
وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين،
قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة
إلا يوم النحر؟ فقال: يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة ويطوف

(1) الكافي باب الإفاضة من عرفات تحت رقم 6.
(2) التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 5.
(3) الفقيه تحت رقم 2990.
(4) التهذيب باب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 27.
360

ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء، وقال: هذا
لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل (1)
وروى الصدوق هذا الحديث (2) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله
ابن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته
عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر، فقال:
يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى
ويحلق رأسه، ويذبح شاته، ثم ينصرف إلى أهله، ثم قال: هذا لمن اشترط
على ربه إحرامه أن يحله حيث حبسه فإن لم يشترط فإن عليه الحج
والعمرة من قابل.
واعلم أن الظاهر من كلام الشيخ في الكتابين المصير إلى ما تضمنه هذا
الخبر من عدم وجوب الحج في القابل (3) على المشترط في إحرامه هنا، وإيراد
الصدوق له في كتابه يدل على عمله به أيضا كما هو معروف من قاعدته فيه، وتردد
العلامة في ذلك بعد حكايته له عن الشيخ في المنتهى من حيث إنه خلاف ما بينوه
في فائدة الاشتراط، واتفقت عليه كلمتهم في حكم المحصر من أن الاشتراط غير
مسقط لوجوب الحج عليه في القابل حتى أن الشيخ ابتدأهم بتأويل الخبر الوارد
بعدم وجوب الحج عليه، وسنورده في باب الاحصار والصد، وحمله على كون
حجه تطوعا، قال العلامة - بعد إشارته إلى وجه التردد -: وحينئذ نقول: هذا
الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط،
وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط، والوجه في هذه الرواية حمل إلزام

(1) التهذيب باب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 38.
(2) في الفقيه تحت رقم 2772.
(3) في بعض النسخ " من قابل ".
361

الحج القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب، ولا محصل لهذا الترديد
بعد التردد، فإن سياق كلام الشيخ صريح (1) في حمل الخبر على إرادة الحج الواجب
فمع التردد فيه للاعتبار الذي قررناه يتجه في تأويل الخبر أن يحمل على إرادة
التطوع وكان الإعادة من قابل على وجه الاستحباب المتأكد، وهو أقصى ما يمكن في
جهة التأويل، والتكلف فيه ظاهر لا أرى إيثار مثله على الاطراح عند قيام المعارض
والأمر عندنا في ذلك على كل حال سهل لعدم اعتماد الطريق وإنما يشكل عند
من يرى صحته وللاختلاف الواقع بين روايتي الشيخ والصدوق له في ذكر
ذبح الشاة أثر بين عندهم، لأن الخلاف بين الأصحاب واقع في وجوب الهدي هنا
وعزى إلى القائل بوجوبه جماعة من المتأخرين الاستناد فيه إلى ما رواه الشيخ
بإسناده " عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: كنت مع أبي
عبد الله (عليه السلام) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال:
نسأل الله العافية، ثم قال: أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق -
الحديث " وردوه بضعف سند الراوية لتعارض الجرح والتعديل في حق داود،
ورجحان الجرح، وأنت خبير بأن صحة هذا الخبر على رأيهم، وتضمنه في رواية
الصدوق لذبح الشاة وهي أقرب إلى الضبط يقتضى قوة القول بالوجوب وضعف
التعلق في نفيه بعدم صحة روايته، وقد اقتفى الشهيد في الدروس أثر العلامة في
استشكال مضمون هذا الخبر، فقال - بعد أن حكى عن الشيخ كلامه فيه -:
والعمل به بعيد لأن الفائت إن كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط وإن كان
غير مستقر، ولم يفت بفعل المكلف لم يجب قضاؤه بعدم الاشتراط، وإن كان بفعله
فكالمستقر، وإن كان ندبا لم يجب قضاؤه مطلقا.
ن: محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله

(1) في بعض النسخ " سياق الكلام صريح "
362

(عليه السلام) في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس؟ قال: إن كان جاهلا فلا شئ
عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنة (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية
وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا تصل المغرب حتى تأتي
جمعا فتصلى بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين وانزل ببطن الوادي
عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام
ويطأ برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة ويقول: " اللهم هذه الجمع، اللهم إني
أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير، اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك
أن تجمعه لي في قلبي وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أوليائك في منزلي هذا
وأن تقيني جوامع الشر " وإن استطعت أن تحيى تلك الليلة فافعل، فإن بلغنا أن
أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين، لهم دوي كدوي النحل يقول الله
جل ثناؤه: أنا ربكم وأنتم عبادي أديتم حقي وحق على أن أستجيب لكم، فيحط
تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد أن يغفر له (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر وقف (3) إن شئت قريبا
من الجبل وإن شئت حيث تبيت، فإذا وقفت فأحمد الله وأثن عليه واذكر من آلائه
وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وليكن من قولك: " اللهم رب
المشعر الحرام فك رقبتي من النار، وأوسع على من رزقك الحلال، وادرء عنى
شر فسقة الجن والإنس، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول،

(1) التهذيب باب الإفاضة من عرفات تحت رقم 4.
(2) الكافي باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر تحت رقم 1.
(3) في المصدر " فقف ".
363

ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي
وأن تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي " ثم أفض حيث يشرق
لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها " (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ().
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك
المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (3).
وروى الشيخ هذه الأخبار الأربعة (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية
الطرق وفي متن الأول " يقف على المشعر أو يطأه برجله " وفيه " ثم اطلب إليك "
وفي متن الثاني " فاحمد الله عز وجل " وفيه " ثم ليكن من قولك " وفي آخره
" مواضع أخفافها ".
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل أفاض من عرفات
فأتى منى؟ قال: فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع (5).

(1) الكافي باب ليلة المزدلفة تحت رقم 4.، وقوله " موضع أخفافها " بدل اشتمال
من الإبل، لان الإبل والخيل ترى في الليل مواضع أقدامها ولا تحتاج إلى اشراق الشمس،
كما يظهر من الفقه الرضوي قال: " وروى أنه يفيض من المشعر إذا انفجر الصبح وبان في
الأرض خفاف البعير وآثار الحوافر ".
(2) الكافي باب ليلة المزدلفة تحت رقم 6. (3) المصدر باب من فاته الحج تحت رقم 3.
(4) في التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 3 و 12 و 17 وباب تفصيل فرائض
الحج تحت رقم 25.
(5) الكافي باب من جهل أن يقف بالمشعر تحت رقم 3.
364

" (باب الإفاضة من جمع إلى منى وأخذ حصى الجمار ورمى جمرة العقبة) "
صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب
ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار - في حديثه الطويل عن أبي عبد الله
(عليه السلام) المتضمن لبيان حج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد مر في باب أنواع الحج - حتى
إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلي المغرب والعشاء الآخرة - ثم أقام
حتى صلى فيها الفجر وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل وأمرهم أن لا يرموا الجمرة
العقبة حتى تطلع الشمس، فلما أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى
جمرة العقبة (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله،
والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير
جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مررت بوادي محسر
- وهو وادي عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب - فاسع فيه حتى تجاوزه،
فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حرك ناقته فيه وقال: " اللهم سلم عهدي، واقبل توبتي،
وأجب دعوتي، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي " (2).
وروى الكليني هذا الحديث (3) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن
أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن
يحيى، عن معاوية بن عمار " وفي الدعاء " اللهم سلم لي عهدي " وفيه " واخلفني
فيمن تركت بعدي ".

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 234.
(2) الفقيه تحت رقم 2987.
(3) في الكافي باب السعي في وادى محسر تحت رقم 3.
365

وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الحركة في وادى محسر
مائة خطوة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس: لا بأس به، والتقدم
من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس (2).
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أصحاب الأعذار من المريض
والنساء وغير ذلك، فأما مع زوال العذر فلا يجوز على حال، والأمر كما قال وقد
مر في حديث معاوية بن عمار ما يفيد هذا التخصيص.
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
النعمان، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك معنا نساء
فأفيض بهن بليل؟ قال: نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قال: قلت
نعم، فقال: أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع. ثم أفض بهن
حتى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن
من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن
بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة، ثم يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا، ثم يرجعن
إلى منى وقد فرغن من حجهن، وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أرسل معهن أسامة (3).
قلت: هذا الحديث أورده في الكافي بعد حديثين أولهما مروي عن عدة
من أصحابنا، عن أحمد بن محمد إلى آخر إسناده، وثانيهما مبنى عليه كما تكررت

(1) الفقيه تحت رقم 2988 بدون ذكر " ابن بزيع " بعد " محمد بن إسماعيل ".
(2) التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 20.
(3) الكافي باب من تعجل من المزدلفة قبل الفجر تحت رقم 7.
366

الإشارة إليه عن طريقة قدماء أهل الحديث، فمفتتح إسناده " أحمد بن محمد ثم إن
صورة إيراده لهذا بعدهما هكذا " وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج "
والبناء فيه كالذي قبله ظاهر وإن اختلفت الصورة، فضمير " عنه " عائد إلى أحمد بن
محمد بغير شك، ومحصول الاسناد ما أوردناه وقد اتفق للشيخ في التهذيب إيراد
جملة من الأخبار معلقة عن محمد بن يعقوب، منها الحديث المروى عن العدة عن أحمد
ابن محمد الواقع في أول الثلاثة التي أشرنا إليها، فذكره هكذا " وعنه، عن عدة
من أصحابنا - إلى آخر إسناده " وأورد بعده هذا الحديث بصورته التي هو عليها
في الكافي مع زيادة واو العطف، ولا يخفى أن ذلك موجب لتضييع السند وانقطاعه
عند من لم يتمكن من مراجعة الكافي واستكشاف الحال، فإن ضمير " عنه " في الخبر
الذي قبله يعود علي محمد بن يعقوب قطعا وكون هذا بصورته وعلى أثره يقتضى
رجوع الضمير إليه أيضا، فيصير مرويا عن محمد بن يعقوب، عن علي بن النعمان
وقد عرفت أن بينهما واسطتين، وهذه الغفلة هي السبب في النقصان الذي يقع
في الأسانيد بكثرة كما أسلفنا بيانه، وليست الكتب المنتزعة منها بموجودة
ليستعلم منها الحال فيستدرك الخلل كما في أخبار الكافي، بل يحتاج إزالة الريب
عنها إلى مزيد التفحص وإنعام النظر وقد لا يتم فيبقى الالتباس في كثير من الصور.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام قال: سمعت
أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: لا ترمي الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس
- الحديث (1).
وسيأتي تتمته في باب رمى الجمار الثلاث.
ن: محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري
عن أحمد بن محمد بن عيسى، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن

(1) الكافي باب رمى الجمار في أيام التشريق تحت رقم 7.
367

علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل وقف مع الناس بجمع
ثم أفاض قبل أن يفيض الناس؟ قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض
قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى
أجزأك (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: خذ حصى
الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك (3).
قلت: كذا صور هذا الحديث في نسخ الكافي ولا ريب أن الرواية له عن أبي
عبد الله (عليه السلام) كما في الخبر الذي قبله سقطت سهوا، ولها نظائر كثيرة ليس
للتوقف فيها مجال.
وبالاسناد عن أبن أبى عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
حصى الجمار أن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك،
قال: وقال: لا ترم الجمار الا بالحصى (4).
وعن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حصى
الجمار قال: كره الصم منها، وقال: خذ البرش (5).
وروى الشيخ هذه الأخبار الأربعة معلقة (6) عن محمد بن يعقوب بطرقها إلا
أن صورة إيراده للأخير توهم كونه معلقا عن ابن أبي عمير فيصير من الصحيح،
وليس كذلك وإنما هو منتزع من الكافي بصورة ما وجده فيه وهو هناك مبنى

(1) الفقيه تحت رقم 2994.
(2) و (3) الكافي باب حصى الجمار من أين يؤخذ تحت رقم 3 و 1.
(4) و (5) المصدر الباب تحت رقم 5 و 6.
(6) في التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 28 و 27 و 31 و 32.
368

على إسناد الخبر السابق عليه وأمره يظهر بأدنى التفات وقليل ممارسة للكتاب
وأمثاله من كتب القدماء، بخلاف صورة إيراد الشيخ له فإنها واقعة على غير
وجهها، ولولا ملاحظة الكافي وما هو معهود من حال الشيخ في مثله لم يتوقف
في كونه من الصحيح.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة،
عن أحدهما (عليه السلام) وعن ابن أذينة، عن ابن بكير قال: كانت الجمار ترمى جميعا؟
- يعنى يوم النحر - قلت: فأرميها؟ فقال: لا، أما ترضى أن تصنع كما أصنع (1).
وروى هذا المعنى من عدة طرق أخرى لا تخلو من ضعف وأقواها ما أورده
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة،
عن حمران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رمى الجمار؟ فقال: نحن نرميهن جميعا
يوم النحر، فرميتها جميعا بعد ذلك، ثم حدثته، فقال لي: أما ترضى أن تصنع كما
كان علي (عليه السلام) يصنع فتركته (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بم عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل
وجها ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصى في يدك: " اللهم هؤلاء حصياتي
فأحصهن لي وارفعهن في عملي " ثم ترمى وتقول مع كل حصاة: " اللهم أدحر
عني الشيطان (3) اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك (صلى الله عليه وآله وسلم)، اللهم اجعله
حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا " وليكن فيما بينك وبين
الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، فإذا أتيت رحلك ورجعت من
الرمي فقل: " اللهم بك وثقت وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعم المولى ونعم النصير "

(1) الكافي باب يوم النحر ومبتدء الرمي وفضله تحت رقم 4.
(2) المصدر الباب تحت رقم 3.
(3) زاد في المصدر " الله أكبر " في أول الدعاء.
369

قال ويستحب أن ترمى الجمار على طهر (1).
وهذا الحديث رواه الشيخ (2) أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، وفي
المتن مخالفة لما في الكافي في عدة مواضع، منها قوله: " والحصى في يدك ففي
التهذيب " يديك "، ومنها قوله: " عشرة أذرع أو خمسة عشر "، ففي " عشر أذرع
أو خمس عشرة " وكلاهما جايز لأن الذراع يذكر ويؤنث كما نص عليه جماعة
من أهل اللغة، ومنها قول: " ونعم المولى " فلم يذكره في التهذيب (3).
وأورد الشهيد في الدروس الدعاء بدونه أيضا. والعلامة أورد الحديث في
المنتهى برواية الشيخ وفيه " فنعم الرب أنت ونعم النصير ".
" (باب الذبح والنحر وأحكام الهدي والأضحية) "
صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن،
عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى،
ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا
اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل: " وجهت وجهي للذي
فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي
ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين،
اللهم منك ولك بسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل منى " ثم أمر السكين ولا تنخعها
حتى تموت (4).

(1) الكافي باب يوم النحر ومبتدء الرمي وفضله تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب المزدلفة تحت رقم 38.
(3) موجود في المصدر طبعه الحروفي.
(4) الفقيه تحت رقم 3084.
370

وروى الكليني هذا الحديث (1) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم،
عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن.
وأورده الشيخ معلقا (2) عن محمد بن يعقوب بساير الطريق واتفقت نسخ
الكافي والتهذيب على إثبات السند بهذه الصورة ولا ريب في سقوط الرواية عن
معاوية بن عمار منه، والظاهر كونه من سهو قلم الكليني كما يشهد به اتفاق
قديم نسخ الكافي وحديثها، والعجب من عدم تفطن الشيخ له مع وضوح الأمر
وأعجب من ذلك إيثار جماعة من المتأخرين أولهم العلامة في المنتهى لايراده
بهذا الطريق الناقص مع وصفه بالصحة وعدم الالتفات إلى رواية الصدوق له بوجه.
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي
عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " فاذكروا
اسم الله عليها صواف " قال: ذلك حين تصف للنحر وتربط يديها ما بين الخف إلى
الركبة ووجوب جنوبها إذا وقعت إلى الأرض (3).
وبطريقه السابق، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النحر
في اللبة، والذبح في الحلق (4).
وعن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله
ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد
ابن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي
عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها

(1) في الكافي باب الذبح من كتاب تحت رقم 6.
(2) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 85.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 3082 و 3079.
371

وتستقبل القبلة وتقول: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا
مسلما، اللهم منك ولك " (1).
وروى الكليني هذه الأخبار الثلاثة، أما الأول (2) فبطريق مشهوري الصحة
صورته " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الله بن سنان، " وفى متنه " تربط يديها " بغير واو، وفيه " إذا وقعت على
الأرض " وأورده الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق (3).
وأما الآخران (4) ففي الحسن وطريق أولهما " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن ".
وطريق الأخير " بالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: لا يذبح
لك - الحديث " والنسخ التي تحضرني للكافي خالية عن قول " مسلما ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب،
عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسى
فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل (5).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبي قتادة، عن علي بن محمد
ابن حفص القمي، وموسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمى غير
صاحبها، أيجزي عن صاحب الضحية؟ فقال: نعم، إنما له ما نوى (6).

(1) الفقيه تحت رقم 3081.
(2) في الكافي باب الذبح تحت رقم 1.
(3) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 82.
(4) في الكافي باب الذبح تحت رقم 3 و 4.
(5) و (6) التهذيب باب الذبح تحت رقم 86 و 87.
372

وروى الصدوق هذا الحديث (1) عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن
العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، وعن محمد بن الحسن بن الوليد،
عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الأضحية -
وذكر المتن، وفيه " يجزى عن صاحب الأضحية ".
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير،
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث حج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد
ذكر عدد الهدي الذي جاء به وبينا ما فيه عند إيراد الحديث بجملته في محله
إلى أن قال -: فنحر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منها ستا وستين ونحر علي (عليه السلام) أربعا وثلاثين
بدنة، وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم ثم تطرح
في برمة ثم تطبخ فأكل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منها وعلى (عليه السلام) وحسيا من مرقها ولم
يعط الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها وتصدق به (2).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذبح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر
هو ستا وستين بدنة، ونحر على (عليه السلام) أربعا وثلاثين بدنة ولم يعط الجزارين من
جلالها ولا من قلائدها ولا جلودها ولكن تصدق به (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، وفضالة، عن معاوية بن عمار
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الاهاب؟ فقال: تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به
في البيت ولا تعط الجزارين وقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن تعطى جلالها وجلودها
وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها (4).

(1) في الفقيه تحت رقم 3065.
(2) تقدم كرارا.
(3) و (4) التهذيب باب الذبح تحت رقم 109 و 110.
373

وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح
أن يجعلها جرابا الا أن يتصدق بثمنها (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم،
عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن اللحم أيخرج من الحرم؟ قال: لا يخرج منه شئ
إلا السنام بعد ثلاثة أيام (2).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تخرجن
شيئا من لحم الهدى (3).
وبإسناده عن أحمد، عن الحسين - يعنى ابن محمد بن عيسى، وابن سعيد - عن
النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره أن يطعم المشرك
من لحوم الأضاحي (4).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وحماد بن عيسى،
وابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)
عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل، فقال: المتعة - وساق الحديث. وقد أوردناه
في باب أنواع الحج إلى أن قال: - وعليه الهدى - يعنى المتمتع - فقلت: وما
الهدى؟ فقال: أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة (5).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن
المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى
عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النفر

(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 112.
(2) و 0 3) التهذيب باب الذبح تحت رقم 104 و 105.
(4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 368.
(5) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 36.
374

يجزيهم البقرة؟ فقال: أما في الهدى فلا، وأما في الأضحى فنعم، ويجزي الهدي
عن الأضحية (1).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن
يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن
محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: الكبش يجزى عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن
العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن
واحد بمنى (3).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أفضل
البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا
من الغنم الفحولة (4).
وعنه، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الأضحية، فقال: أقرن فحل سمين عظيم العين والاذن،
والجذع من الضأن يجزي، والثنى من المعز والفحل من الضأن خير من الموجوء
والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز، وقال: إن اشترى أضحية وهو ينوي
أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة
أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه، وقال: إن رسول الله

(1) و (2) الفقيه تحت رقم 3067. 3050.
(3) التهذيب باب الذبح تحت رقم 35 وفيه " عن فضالة، عن صفوان " وهو خطأ
والصواب ما في الصلب كما في الاستبصار باب العدد الذي تجزى عنهم البدنة أو البقرة
بمنى تحت رقم 2، وسقط من التهذيب لفظ " البدنة والبقرة ".
(4) التهذيب باب الذبح تحت رقم 19.
375

(صلى الله عليه وآله وسلم) كان يضحى بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد،
فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر، وقال: الإناث والذكور من الإبل
والبقر يجزي، وسألته أيضحى بالخصي؟ قال: لا (1).
وعنه، عن النضر بن سويد، وصفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث
والإناث أفضل. فاما من غير الإبل والبقر فالفحل (2).
وبالاسناد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) يضحى بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد (3).
قلت: لم أقف فيما يحضرني من كتب اللغة على تفسير لما في هذا الحديث
والسالف بمعناه من الغريب. نعم ذكر العلامة في المنتهى أن الأقرن معروف وهو
ما له قرنان. وفى المختلف وغيره من كتب المتأخرين أن الخلاف واقع في معنى
النظر في السواد وما ذكر معه حسب اختلاف الروايات فيه إذ يقال إن في بعضها
" يبرك في سواد ". وفي خبر أورده الكليني " يأكل ويضرب وينظر " (4) وفي هذين
الخبرين " الاكل والمشي والنظر "، وفي حديث يأتي في باب النوادر " يمشى ويأكل
ويشرب وينظر ويبعر ويبول " فقيل: إن المعنى كون هذه المواضع سودا، وقيل:
كونه من عظمه و (شحمه) ينظر في شحمه ويمشي فيه ويبرك في ظل شحمه،
وقربه بعض المتأخرين بإرادة كونه ذا ظل عظيم لعظم جثته وسمنه فهو يمشى

(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 25.
(2) المصدر الباب تحت رقم 22، وقوله " فاما من غير الإبل - الخ " كأنه كلام
الشيخ والخبر تم عند قوله " أفضل " حيث قال بعده: روى أحمد بن محمد بن عيسى،
وأورد خبرين في جواز الفحل في الكبش، أحدهما خبر بن سنان الآتي.
(3) التهذيب باب الذبح تحت رقم 24.
(4) الكافي باب ما يستحب من الهدى تحت رقم 4.
376

فيه ويبرك. وقيل معناه أن يكون رعى ومشى وبرك في الخضرة، فالسواد هو
المرعى والنبت، وحكى في الدروس عن القطب الراوندي أنه قال: إن المعاني
الثلاثة مروية عن أهل البيت (عليهما السلام) (1).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي
من الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى، وقال: سألته
عن الخصي وعن الأنثى، فقال (عليه السلام) الأنثى أحب إلي من الخصي (2).
وعن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - هو ابن أبي نجران - عن ابن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يجزى من الضأن الجذع ولا يجزى من المعز الا الثني (3).
قلت: المعروف بين علمائنا أن الجذع من الضأن ماله سبعة أشهر أو ستة
على اختلاف الرأيين فيه، وأن الثنى من المعز ما دخل في الثانية، والمشهور في
كلام أهل اللغة أن ولد الضأن في أول السنة حمل، ثم يكون في السنة الثانية
جذعا، ثم في الثالثة ثنيا، والمعز في أول السنة جدي وفيما بعدها كولد الضأن،
وهذا الخلاف يثمر نوع إشكال لعدم تحقق الاجماع من الأصحاب إلا أن العرف
ربما ساعدهم في بعض الصور والاحتياط أكمل.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال: سئل عن الخصي يضحى به؟ قال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال:
لا يضحي إلا بما قد عرف به (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما

(1) في النهاية لابن الأثير في مادة " سود " وفيه " انه ضحى بكبش يطؤ في سواد
وينظر في سواد، ويبرك في سواد " أي أسود القوائم والمرابض والمحاجز ويعنى بالمحاجز
الأوساط فان الحجزة مقعد الإزار والظاهر يعنى بالسواد المرعى كناية عن النبت والخضرة.
(2) و (3) التهذيب باب الذبح تحت رقم 26 و 28.
(4) المصدر الباب تحت رقم 31.
377

(عليهما السلام) قال: سألته عن الأضحية بالخصي، قال: لا (1).
وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)
عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن
الخصي لا يجوز في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون
لا قوة به عليه (2).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوبا، قال:
إن كان صاحبه مؤسرا فليشتر مكانه (3).
وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: يكون ضحاياكم سمانا، فإن أبا جعفر كان يستحب أن تكون
أضحيته سمينة (4).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير،
عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يجزيه في الأضحية هديه (5).
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) أنه سأل عن
الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل تجزى عنه؟ قال:
نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا (6).
وروى الصدوق هذا الحديث بطريقه السالف آنفا عن علي بن جعفر أنه
سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يشترى الضحية - وساق الحديث

(1) و (2) التهذيب باب الذبح تحت رقم 46 و 47.
(3) المصدر الباب تحت رقم 48.
(4) المصدر الباب تحت رقم 49، وقوله " يستحب " هكذا في النسخ والمصدر
والظاهر كونه تصحيف " يحب ".
(5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 142 و 58.
378

إلى أن قال: - فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا (1).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن
محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأضحية يكسر قرنها؟
قال: إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزي (2).
وروى الشيخ هذا الحديث بزيادة في لفظ المتن ونقصان والطريق يقرب
كونه من واضح الصحيح، ولكن اتفق له نوع خلل في النسخ التي رأيتها للتهذيب
موجب لالتباس حاله وهذه صورة إسناده ومتنه " محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي
جعفر، عن علي، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن: إذا كان القرن
الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا (3). ووجه
الخلل أن محمد بن أحمد بن يحيى في طرقة من يروى عن أيوب بن نوح بغير واسطة،
فإثبات الواسطتين بينهما غلط قطعا، ثم إن توسط أبى جعفر - والمراد به أحمد بن
محمد بن عيسى - ممكن وليس بضائر على كل حال وإنما الاشكال في الواسطة الأخرى
لاشتباهها ودلالة وجودها على عدم ضبط الاسناد فيقوم فيه احتمال كونه على
غير وجهه ولا مجال للصحة معه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
موسى بن القاسم البجلي، وأبى قتادة علي بن محمد بن حفص القمي، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟
فقال: أربعة أيام، وسألته عن الأضحى في غير منى، فقال: ثلاثة (أيام)، فقلت:
فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين، أله أن يضحي في اليوم الثالث؟

(1) و (2) الفقيه تحت رقم 3059. 3062.
(3) التهذيب باب الذبح تحت رقم 56 بدون ذكر " على " في السند
379

قال: نعم (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم
علم به بعد فقد تم (2).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها
فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه، قال: إن لم يكن قد أشعرها فهي
من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء،
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر
أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي قال: لا يبيعه فإن باعه فليتصدق
بثمنه ويهدي هديا آخر (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن حماد بن
عيسى، وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر
وهو حي؟ فقال: يذبحه وقد أجزء عنه (5)
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء،
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدى الذي يقلد أو يشعر ثم

(1) و (2) التهذيب باب الذبح تحت رقم 12 و 59.
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 77 و 69.
(5) المصدر الباب تحت رقم 67. وفيه " عن فضالة " وهو خطأ والصواب ما في
الصلب.
380

يعطب؟ قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله (1).
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت؟ فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها،
والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله أن يأكل منها، فإن لم يكن مضمونا
فليس عليه شئ (2).
قال الشيخ: قوله (عليه السلام) " وله أن يأكل منها " محمول على ما إذا كان
تطوعا دون أن يكون واجبا لأن ما يكون واجبا لا يجوز الأكل منه. وما ذكره
الشيخ غير مستقيم لأن فرض التطوع مذكور في آخر الحديث، والكلام المأول
سابق عليه مرتبط بما فرض فيه الوجوب فكيف يحمل على التطوع؟ والوجه
حمله على كون الهدي الواجب غير متعين ولو بالاشعار فإنه بالتعيب يجب إبداله
كما هو صريح صدر الخبر، وله التصرف في المتعيب ولو بالبيع كما يفيده خبر
الحلبي المتضمن لحكم ضلال الهدي فيجوز له الأكل منه بتقدير ذبحه له.
ويستفاد من الخبر الذي بعد حديث الحلبي أن الواجب إذا كان متعينا
وأصابه عيب وبلغ المنحر وهو حي أجزء، وإن باعه وجب التصدق بثمنه وأن
يهدي غيره.
محمد بن علي، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله وربطه
ثم انحل فهلك، هل يجزيه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه (3).
وروى الكليني هذا الحديث (4) بطريق مشهوري الصحة صورته:

(1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 63 و 64.
(3) الفقيه تحت رقم 3074.
(4) في الكافي باب الهدى يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله تحت رقم 6.
381

" أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج ". وأورده الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (1).
وبالاسناد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزء (2).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي أن يذبح
بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها؟ قال: لا بأس قد أجزء عنه (3).
ورواه الكليني بنحو روايته للخبر السابق وذلك " عن أبي علي الأشعري،
عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية بن عمار " وفي المتن: " فاشترى
بمكة ثم ذبح، فقال: لا بأس - الحديث " (4) وهو المناسب.
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ساق بدنة
فنتجت؟ قال: ينحرها وينحر ولدها وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها
ومكان ولدها (5).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين،
- وبغير هذا الطريق أيضا من طرقه إلى العلاء وقد أوردناها فيما مضى - عن محمد
ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدي الواجب إن أصابه كسر أو
عطب أيبيعه وإن باعه فما يصنع بثمنه؟ قال: إن باعه فليتصدق بثمنه ويهدي
هديا آخر (6).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى

(1) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 68.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 3071 و 3092.
(4) في الكافي باب من قدم شيئا أو أخره من مناسكه تحت رقم 4.
(5) و (6) الفقيه تحت رقم 3069 و 3077.
382

عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا وجد الرجل
هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه
عشية يوم الثالث، وقال في الرجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في
الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي، فقال: الله سبحانه أولى بالعذر إلا
أن يعلم أنه إذا سأل أعطى (1).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها ويعلم أنها بدنة (2).
وعنه أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد،
عن حماد بن عيسى، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز،
أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: كان على (عليه السلام) إذا ساق البدن ومر على المشاة حملهم
على بدنة، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل (3).
قوله في هذا الحديث: " وإن ضلت " عطف على " كان " لا على " إذا ساق "
والسابق إلى الفهم هو الثاني والمعنى معه غير مستقيم، وسيأتي في المشهوري رواية
الحديث من غير هذا الطريق وفيه شهادة بما قلناه وكان المناسب إعادة كلمة " قال "
قبل قوله " إن ضلت " كما ورد في ذلك وستراه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وصفوان،
عن ابن سنان، وحماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا، قال: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام

(1) أي أن استقرض الناس يعطونه، فلا يقدم الصوم، والخبر في الكافي باب الهدي
يعطب أو يهلك تحت رقم 5.
(2) الفقيه تحت رقم 3076 وقوله " يعلم أنها بدنة " أي فلينحرها عن صاحبها
ويسمها بعلامة الذبيحة كالكتابة أو لطخ السنام بالدم ليعلم من مر بها أنها بدنة.
(3) الفقيه تحت رقم 3085.
383

التشريق، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله - وذكر
حديث بديل بن ورقاء (1).
قلت: في حديث لعبد الرحمن ابن الحجاج - غير نقى الطريق - أن عباد
البصري سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الأيام التي يصومها المتمتع إذا لم يكن له هدي،
فأجابه، ثم قال عباد لأبي الحسن (عليه السلام) فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال:
فأيش قال؟ (قال:) قال: يصوم أيام التشريق، قال إن جعفرا كان يقول: إن
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بديلا ينادى أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد (2).
وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (3): ولا يجوز له - يعنى من
لا هدي له - أن يصوم أيام التشريق فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي
على جمل أورق وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى: ألا لا تصوموا
فإنها أيام أكل وشرب وبعال.
قال الجوهري: البعال ملاعبة الرجل أهله، وفي الحديث " أيام أكل
وشرب وبعال " وحكي عن الأصمعي أنه قال: الأورق من الإبل الذي في لونه
بياض إلى سواد وهو أطيب الإبل لحما وليس بمحمود عندهم في عمله وسيره.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
قلت له: ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي
فأجبته في كتابك يصوم ثلاثة أيام بمنى فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين
بعد ذلك؟ قال: أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا يصام فيها وسبعة أيام

(1) و (2) التهذيب باب الذبح تحت رقم 113 و 118.
(3) باب ما يجب من الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدى، قبل خبر صفوان
الذي كان بالرقم 3097.
384

إذا رجع إلى أهله (1).
وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن متمتع لا يجد هديا، قال: يصوم يوما قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة
قلت: فإنه قدم يوم التروية، فخرج إلى عرفات؟ قال: يصوم الثلاثة الأيام بعد
النفر، قلت: فإن جماله لم يقم عليه؟ قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قلت:
يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم، ليس هو يوم عرفة مسافرا والله تعالى يقول: " ثلاثة
أيام في الحج " قال: قلت: قول الله في ذي الحجة، قال أبو عبد الله (عليه السلام): ونحن
أهل البيت نقول في ذي الحجة (2).
قلت: هكذا صورة متن الحديث في التهذيب إلا في قوله " وبعده يومين "
فإن فيه " بيومين " وهو سهو، والصواب ترك الباء كما في الاستبصار (3)، وفيه
" قلت: أعزك الله أقول الله في ذي الحجة؟ قال أبو عبد الله (عليه السلام): ونحن أهل البيت
نقول: في ذي الحجة ".
ويقوى في نفسي أن الواو في قوله: " ونحن " زيادة وقعت توهما وأن
المعنى: إن لم يكن صيام الثلاثة أيام في ذي الحجة مفهوما من قول الله، فنحن
نقوله، والحديث مروي في الكافي أيضا وفي هذا الموضع من متنه مغايرة لما في
الكتابين حيث قال: " أليس هو يوم عرفة مسافرا، إنا أهل بيت نقول ذلك
لقوله الله عز وجل " فصيام ثلاثة أيام في الحج " نقول في ذي الحجة (4) وفي غير

(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 115 وفيه " أيام أكل وشرب لا يصام فيها ".
(2) التهذيب باب الذبح تحت رقم 124.
(3) باب من صام يوم التروية ويوم عرفة - الخ تحت رقم 6 وفيه " قلت: أعزك الله
تعالى يقول الله تعالى: في ذي الحجة ".
(4) في الكافي باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدى تحت رقم 1 وفيه " يقول
في ذي الحجة ".
385

هذا الموضع من المتن أيضا مخالفة بزيادة فيه، والطريق غير متصل لأنه رواه
عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن رفاعة بن موسى،
وأحمد بن محمد إنما يروى عن رفاعة بواسطة أو ثنتين وكذلك سهل إلا أنه لا التفات
إلى روايته. والشيخ أورده في التهذيب أيضا بهذا الطريق في غير الموضع الذي
ذكر فيه ذلك وحكاه العلامة في المنتهى بهذا المتن وجعله من الصحيح والعجب
من شمول الغفلة عن حال الاسناد للكل.
وعنه عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال على
(عليه السلام) صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية يوم ويوم التروية ويوم عرفة فمن
فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة - يعني ليلة النفر - ويصبح صائما ويومين من
بعده وسبعة إذا رجع (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة بن
أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من
كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله،
فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة، وإن لم يكن له
مقام صام في الطريق أو في أهله، وإن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبعة
ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام (2).
وروى الصدوق عجز هذا الخبر بطريقه عن معاوية بن عمار فقال: وفي رواية
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبعة
ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام (3).
وقوله فيه " بعد الصدر " محتمل لأن يكون مصدرا بمعنى الرجوع
كالمصدر فتسكن داله وأن يكون أسم مصدر منه فتفتح، ولأن يراد به اليوم الرابع

(1) و (2) التهذيب باب الذبح تحت رقم 125 و 129.
(3) الفقيه تحت رقم 3099.
386

من أيام النحر فيكون مفتوح الدال أيضا، قال في القاموس: الصدر الرجوع
كالمصدر والاسم بالتحريك ومنه طواف الصدر، ثم قال: والصدر - محركة - اليوم
الرابع من أيام النحر ويرجع احتمال المصدر أو اسمه موافقة الحكم معه
للأخبار السالفة المتضمنة لصوم يوم الحصبة ويومين بعده.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال:
حدثني عبد صالح قال: سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى
يخرج وليس له مقام؟ قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صام عشرة
في أهله (1).
قلت: المعروف في إطلاق العبد الصالح إرادة الكاظم (عليه السلام) وربما نافاه هنا
قوله: " قال سألته " ويقوى في خاطري أن كلمة " قال " زيادة وقعت توهما
من الناسخين أو أن الضمير فيها يعود على معاوية بن عمار لا على العبد الصالح
فيكون من كلام حماد وهذا الاحتمال وإن أوجب حزازة في التأدية فالأمر فيه
هين بالنضر إلى احتمال إرادة غيره عليه لكونه في غاية البعد.
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، ع العلاء، عن محمد بن مسلم،
عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فأخرها يوم عرفة وإن
لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر (2).
قلت: ينبغي أن يكون هذا الحديث محمولا على رجحان تأخير الصوم
إلى أن يصل إلى أهله مع فوات فعله على وجه يكون آخره عرفة وإن جاز أن
يصومه في الطريق جمعا بين الخبر وبين ما سبق، وللشيخ في تأويله كلام ركيك
ذكره في الكتابين. وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سئل

(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 127.
(2) المصدر الباب تحت رقم 130.
387

أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسى أن يصوم ثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد
الهدي متى يقدم أهله؟ قال: يبعث بدم (1).
وروى الصدوق هذا الحديث (2) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد
ابن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمران
الحلبي أنه قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن وفيه " حتى يقدم إلى أهله "
والوجه في هذا الحديث أن يقتصر به على صورة النسيان لئلا ينافي ما سبق ويأتي
من الأخبار الدالة على أنه يصوم في أهله وظاهرها استناد الفوات لغير النسيان
فيختلف الموضوع، وللشيخ في الكتابين وجهان في الجمع غير مرضيين أحدهما
حمل تلك الأخبار على من قدم إلى أهله، قبل انقضاء ذي الحجة، فأما بعد انقضائه
فيتعين الدم، والثاني حملها على من استمر به عدم التمكن من الهدي حتى
وصل إلى بلده فإن الصوم يجزيه والحال هذه وإن تمكن منه قبل الصوم بعث به.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: من مات ولم يكن له هدى لمتعته فليصم
عنه وليه (3). ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بهذا الاسناد (4).
ورواه الصدوق في الحسن وطريقه " عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم،
عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) "
وفيه شهادة بما أكثرنا التنبيه عليه من أن عدم الاتصال بالإمام (عليه السلام) في مثله ناش
عن مجرد الغفلة والسهو وأنه ليس من شأنهم إثبات حديث لا ينتهى إلى المعصوم

(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 131.
(2) في الفقيه تحت رقم 3103.
(3) الكافي باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدى تحت رقم 12.
(4) في التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 46.
(5) في الفقيه تحت رقم 3097.
388

وإنما يعرض الانقطاع في ظاهر الحال لقلة الضبط.
واعلم أن الشيخ حمل هذا الحديث على إرادة صوم الثلاثة الأيام فقط جمعا
بينه وبين حديث يأتي في الحسان عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ومضمونه أن
الولي ليس عليه قضاء السبعة أيام (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن
(عليه السلام) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوي تلك
الفضول بمائة درهم، يكون ممن يجب عليه؟ فقال: له بد من كراء ونفقة؟ قلت:
له كراء وما يحتاج إليه بهذا الفضل (2) من الكسوة قال: وأي شئ كسوة بمائة
درهم؟ هذا ممن قال الله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
رجعتم " (3).
وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف قال: قلت لأبي الحسن
(عليه السلام) أمرت مملوكي أن يتمتع قال: إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل
ابن دراج قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال:
فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه (5).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الغلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة، وسألته
عن المتمتع المملوك؟ فقال. عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم (6).
قلت: أول الشيخ هذا الحديث بوجوه في أكثرها تكلف ظاهر من غير

(1) وحمله الصدوق على الاستحباب ثم قال: وهو إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا.
(2) في المصدر " بعد هذا الفضل ".
(3) و (4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 381 و 360.
(5) و (6) التهذيب باب الذبح تحت رقم 6 و 7
389

ضرورة إليها، والباعث له على ذلك إطلاق المماثلة فيه بين الحر والعبد، وأحد
الوجوه التي ذكرها حمل المماثلة على إرادة الكمية فلا ينافي الاختلاف في الكيفية،
حيث إن مولى العبد مخير بين أمره بالصوم وبين الذبح عنه، وهو خلاف حكم
الحر ولا ريب أن هذا معنى الحديث فلا حاجة إلى تكلف شئ آخر.
وعنه عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)
قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع، فقال: إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره
فليصم (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد
ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في قوله الله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى " قال:
شاة (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن
العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل أعتمر في رجب، فقال: إن
أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب الهدي وإن خرج من مكة حتى
يحرم من غيرها فليس عليه هدي (3).
قلت: ذكر الشيخ في التهذيب أن هذا الحديث محمول على من أقام
بمكة ثم تمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج، وأضاف إليه في الاستبصار وجها
ثانيا وهو الحمل على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب وفي التأويل الأول بعد.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله

(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 5.
(2) الكافي باب أدنى ما يجزى من الهدى تحت رقم 1.
(3) الاستبصار في الباب الأول من أبواب الذبح تحت رقم 2. والتهذيب باب
الذبح تحت رقم 2 وفيه " حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدى ".
390

(عليه السلام): إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال: إنهم لا يكذبون
لا عليك، ضح بها (1).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن عيص بن
القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: الثنية من الإبل والثنية
من البقر والثنية من المعز والجذع من الضأن (2).
قلت: رواية عبد الرحمن في إسناد هذا الخبر وهو ابن أبي نجران عن صفوان
غلط، والصواب فيه العطف، ولكن الأمر على كل حال سهل.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت
عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد
اجتمعوا في مسيرهم، ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك
إلا من ضرورة (3).
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر الحميري
عن علي بن الريان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: كتبت إليه أسأله
عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء الجواب: إن كان ذكرا فعن واحد
وإن كان أنثى فعن سبعة (5).

(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 33.
(2) المصدر الباب تحت رقم 27، وفيه " والجذعة من الضأن ".
(3) الكافي باب البدنة والبقرة عن كم تجزى تحت رقم 2، وظاهره كراهية الاكتفاء بالواحد
من غير ضرورة.
(4) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 45.
(5) المصدر الباب تحت رقم 40.
391

قلت: ذكر الشيخ أن هذا الحديث وما ورد في معناه - وهو كثير إلا أن
طرقه ضعيفة - محمول على إرادة المندوب دون الواجب أو على حال الضرورة
كما تضمنه الخبر السابق لئلا ينافي ما سلف من الأخبار الناطقة بأنه لا يجزى
في الهدى إلا واحد. والامر كما قال.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الهرم الذي قد وقعت ثناياه
أنه لا بأس به في الأضاحي وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا، أجزأك وإن
اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزى (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد
ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الهدى إذا
عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال: إن كان تطوعا فلينحره
وليأكل منه وقد أجزء عنه، بلغ المنحر أو لم يبلغ، وليس عليه فداء، وإن
كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه، بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه (2).
قلت: في نسخ الكتابين " عن محمد بن حمزة " في طريق هذا الخبر وهو غلط
بلا شك، فإن الرواية بهذا الطريق متكررة معروفة لا مجال للاشتباه في مثلها
ولذلك ذكرناه على وجهه.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن
جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن
البختري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر
على من يتصدق به عليه، ولا يعلم أنه هدي، قال: ينحره ويكتب كتابا يضعه

(1) الكافي باب ما يستحب من الهدى وما يجوز منه وما لا يجوز تحت رقم 15.
(2) التهذيب باب الذبح تحت رقم 65، والاستبصار باب من اشترى هديا فهلك
تحت رقم 3.
392

عليه ليعلم من مر به أنه صدقة (1).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفاء، والحسن بن متيل
عن محمد بن الحسين بن الخطاب، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الأضحية واجبة على من وجد من صغير
أو كبير وهي سنة (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن سيف
التمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقى أبي فقال:
إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبى: أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر
ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم، وقال: القانع
الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من
ذلك، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك (3).
وعن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي
فوق ثلاثة أيام (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، ويعقوب
ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، قال: إن كان
نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم
لم يجز عن صاحبه (5).

(1) الفقيه تحت رقم 3072 وفيه " فقال ينحره ".
(2) الفقيه تحت رقم 3043. وقوله " على من وجد " يعنى تركه لها خلاف السنة
المؤكدة.
(3) و (4) التهذيب باب الذبح تحت رقم 92 و 103.
(5) المصدر الباب تحت رقم 78.
393

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر بولدها ثم انحرهما جميعا، قلت:
أشرب من لبنها وأسقي؟ قال: نعم، وقال: إن عليا أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا
رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه، و. قال: إن ضلت راحلة
الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه (1).
وروى الشيخ صدر هذا الحديث (2) إلى قوله: " قال نعم " بإسناده عن محمد
ابن يعقوب بسائر الطريق.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن البدنة تنتج، أنحلبها؟ قال: احلبها
حلبا غير مضر بالولد، ثم انحرهما جميعا، قلت: يشرب من لبنها؟ قال: نعم
ويسقى إن شاء (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام
ابن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم يجد هديا؟ قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له:
أمنها أيام التشريق؟ قال: لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع
إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا
رجع إلى أهله - ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء (4).

(1) الكافي باب الهدى ينتج أو يحلب أو يركب تحت رقم 2.
(2) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 80.
(3) الكافي باب الهدى ينتج أو يحلب تحت رقم 3.
(4) التهذيب باب الذبح تحت رقم 114 والاستبصار باب من لم يجد الهدي وأراد
الصوم تحت رقم 2.
394

قلت: هكذا أورد الشيخ إسناد هذا الحديث في الكتابين وهو من الطرق
المتكررة التي لا تشتبه على من له أدنى ممارسة، وقد وقع فيه هنا نقصان ظاهر
فإن قوله فيه " وعلي بن النعمان " معطوف على النضر بطريق التحويل من
إسناد إلى آخر، والحسين بن سعيد يروى بكليهما عن سليمان بن خالد فكان يجب
إعادة ذكره بعد ابن مسكان والعجب من التباس الأمر على الشيخ والعلامة هنا
فجعلا راوي الحديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) ابن مسكان. أما الشيخ فإنه في الاستبصار (1)
أراد أن يجمع بينه وبين خبرين آخرين فقال: لا تنافي بين هذين الخبرين والخبر
الذي قدمناه عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وأما العلامة فذكر في المنتهى
أن من الحجة على وجوب التفريق في الصوم بين الثلاثة والسبعة ما رواه الشيخ
في الصحيح عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - وذكر الحديث.
وهذا كما ترى يدل على توهم كون علي بن النعمان معطوفا على سليمان
ابن خالد فيصير سليمان راويا عن ابن مسكان وهو ضد الواقع ومقتض لتوسط
النضر وهشام بن الحسين بن سعيد وعلي بن النعمان مع أنه من رجاله وأهل
عصره بغير ارتياب، فما أدري كيف وصلت الغفلة إلى هذا القدر ولولا انتهاء
التوهم إلى هذه الغاية لكان ينبغي مع المشي على الظاهر والتوسط في السهو
أن يجعل الحديث رواية للاثنين أعنى ابن خالد وابن مسكان، ثم العجب من الشيخ
أنه بعد روايته لهذا الحديث في التهذيب بنحو من ورقة (2) وفي الاستبصار بزيادة
قليلة عن ذلك أورده مرة ثانية بنوع مخالفة في الطريق والمتن وهذا الموضع منه
على وفق الصواب ولم يتفطن بملاحظته لما في الأول من الخلل بل سها القلم
فيه سهوا آخر، وهذه صورته " سعد بن عبد الله، عن الحسين، عن النضر بن سويد،

(1) قبل باب من صام يوم التروية 192 من حجه.
(2) تحت رقم 128 من باب الذبح. وفى الاستبصار باب جواز صوم الثلاث الأيام
في السفر من كتاب الحج بابه 194 تحت رقم 2.
395

عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن عبد الله بن
مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم يجد
هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه
أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله " ووجه
السهو أن سعد بن عبد الله إنما يروي عن الحسين - يعنى ابن سعيد - بواسطة
أحمد بن محمد، وذلك من الأمور الواضحة فترك الواسطة بينهما غلط ظاهر يزيده
بشاعة تكرره في الكتابين من غير تنبه للاصلاح.
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع يدخل
في يوم التروية وليس معه هدي قال: فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر
ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى الأزرق
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك
الذي معه هديا فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك حتى إذا كان آخر النهار غلت
الغنم فلم يقدر (ب‍) أن يشتري بالذي معه هديا؟ قال: يصوم ثلاثة أيام بعد أيام
التشريق (2).
قلت: كذا صورة الاسناد فيما يحضرني من نسخ الكافي وقوله فيه: " صفوان
ابن يحيى الأزرق " تصحيف تكرر وقوعه وصوابه " عن يحيى الأزرق ".
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجزي في المتعة شاة (3).

(1) و (2) الكافي باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدى تحت رقم 4 و 7.
(3) الكافي باب أدنى ما يجزى من الهدى تحت رقم 2.
396

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك
بمكة، فقال: إن مكة كلها منحر (1).
وبهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يجعل السكين في يدي الصبي ثم يقبض الرجل
على يد الصبى فيذبح (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد
بالأمصار (3).
وروى الشيخ هذا الحديث وحديث إنكار أهل مكة معلقين (4) عن محمد بن
يعقوب ببقية الطريقين.
وينبغي أن يكون وجه الجمع بين هذا وبين خبر علي بن جعفر المتضمن
لكون الأضحى في غير منى ثلاثة أيام إرادة الفضيلة في اليوم والاجزاء في الزائد،
لا ما ذكره الشيخ من حمل هذا الخبر على إرادة الأيام التي لا يجوز فيها الصوم.
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أما لنفسه
فلا يدعه وأما لعياله إن شاء تركه (5).

(1) المصدر باب من يجب عليه الهدى وأين يذبحه تحت رقم 6.
(2) المصدر باب الذبح تحت رقم 5.
(3) المصدر باب أيام النحر تحت رقم 2.
(4) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 10 و 16.
(5) كذا في الكافي باب من يجب عليه الهدى تحت رقم 2، والصواب " سئل عن
الأضحية ".
397

وعنه، عن أبيه، عن أبن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال: ذوات الأرحام، وسألته
عن أسنانها فقال: أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت وأما الإبل فلا يصلح
إلا الثني فما فوق (1).
وروى الشيخ (2) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: أسنان البقر تبيعها ومسنها (3) في الذبح سواء (4).
وعن، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت وإن اشتراها
مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه (5).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل
يشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره؟ فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزء عنه
وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): اشتر
فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجوء فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم
تجد فنعجة، فان لم تجد فما استيسر من الهدي، قال: ويجزي في المتعة الجذع
من الضأن ولا يجزى جذع المعز، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة
ثم أراد أن يشترى أسمن منها، قال: يشتريها فإذا اشتراها باع الأولى. قال:
ولا أدرى شاة قال أو بقرة (6)؟

(1) الكافي باب ما يستحب من الهدى وما يجوز منه تحت رقم 2.
(2) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 20.
(3) التبيع ما دخل في الثانية والمسن ما دخل في الثالثة (في).
(4) و (5) الكافي باب ما يستحب من الهدى تحت رقم 3 و 6.
(6) المصدر الباب تحت رقم 9.
398

وروى الشيخ صدر هذا الحديث لي قوله: " رده واشتري غيره " معلقا
عن محمد بن يعقوب بطريقه، وروى عجزه من قوله " في رجل اشترى شاة " خبرا
مستقلا معلقا أيضا عن محمد بن يعقوب بالطريق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الضحية
تكون الأذن مشقوقة، فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس، وإن كان شقا
فلا يصلح (2).
وابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأضحية يكسر قرنها؟
قال: إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزى (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال:
قال: أبو عبد الله (عليه السلام): إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر
وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فموجوء من الضأن، فإن لم تجد فتيسا
فحلا، فإن لم تجد فما تيسر عليك، وعظم شعائر الله عز وجل، فان رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،
عن صفوان جميعا، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى
أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، قال: (5) لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل
وإن لم يشتر فليس عليه شئ.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن

(1) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 60 و 52.
(2) و (3) و (4) الكافي باب ما يستحب من الهدى تحت رقم 11 و 13 و 14.
(5) في المصدر " فقال ".
(6) المصدر باب الهدى يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله تحت رقم 2.
399

الهدى الواجب، إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدى
آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر (1).
وروى الشيخ هذا الحديث والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بسائر
الطريقين (2).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم،
عن أبي عبد الله (على السلام) في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره؟ فقال: إن
كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل منه، وإن كان نحره في غير منى
لم يجز عن صاحبه (3).
وعن أبن أبى عمير، عن عبد الله بن سنان قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله سلم) يذبح يوم
الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه والاخر عمن لم يجد من أمته، وكان أمير المؤمنين
(عليه السلام) يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والآخر عن نفسه (4).
قلت: ظاهر هذا الحديث يعطى كونه مقطوعا والممارسة ترشد إلى خلاف
ذلك ويقضى بأن ضمير " قال " فيه يعود على الصادق (عليه السلام) لا على عبد الله، وقد اتفق
مثله في مواضع كثيرة نبهنا على كونها متصلة فيما سلف.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف،
عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى
وإن كان لم يشعره ولم يقلده فينحره بمكة إذا قدم في العشر (5).

(1) الكافي باب الهدى يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله 4.
(2) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 72 و 69.
(3) الكافي باب الهدى يعطب أو يهلك تحت رقم 8.
(4) المصدر باب البدنة والبقرة عن كم تجزى تحت رقم 1.
(5) التهذيب باب الذبح تحت رقم 138.
400

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن
عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يؤكل من الهدي كله مضمونا
كان أو غير مضمون (1).
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الخبر محمول على حال الضرورة مع خبر
آخر في معناه ضعيف الطريق وحيث إنهما قاصران عن إثبات الحكم فالتأويل
مقبول وإن بعد، على أن حمل المضمون على الواجب الذي استفيد من غير هذا
الحديث جواز الأكل منه أقرب وأنسب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين نحر أن يؤخذ من
كل بدنة جذوة من لحمها ثم يطرح في برمة ثم يطبخ وأكل رسول (صلى الله عليه وآله وسلم)
وعلى (عليه السلام) منها وحسيا من مرقها (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال: يأكل
من أضحية ويتصدق بالفداء (3).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (4).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان،
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله جل ثناؤه: " فإذا وجبت
جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يقنع
بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس

(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 98.
(2) و (3) الكافي باب الاكل من الهدى الواجب والصدقة منها تحت رقم 1 و 5.
(4) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 96.
401

هو الفقير (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال: كنا نقول:
لا يخرج منها شئ لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه (2).
وهذا الحديث أيضا رواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (3).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يعطى الجزار من جلود الهدى وأجلالها شيئا (4).
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب
أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يركب هديه إن احتاج إليه؟ فقال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يركبها غير مجهد ولا متعب (5).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع لم يجد هديا؟ قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج
يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قال: قلت: فإن فاته ذلك؟ قال:
يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت: فإن لم يقم عليه جماله
أيصومها في الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله (6)

(1) و (2) الكافي باب الاكل من الهدى تحت رقم 6 و 7. وعبر عن كثرة اللحم
بكثرة الناس لكونها موجبا لها.
(3) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 107.
(4) الكافي باب جلود الهدى تحت رقم 1، وأجلال جمع جل وقد يجمع على جلال.
(5) الفقيه تحت رقم 3086.
(6) الكافي باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدى تحت رقم 3.
402

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم؟ قال: يخلف الثمن عند بعض
أهل مكة ويأمر من يشترى له ويذبح عنه، وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة
أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم
شاة، وليس له صوم ويذبح بمنى (2).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه
سئل عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في
الحج ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن
يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء (3).
وروى الشيخ هذه الأخبار الأربعة بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر طرقها. (4)

(1) الكافي باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدى تحت رقم 6.
(2) و (3) المصدر الباب تحت رقم 10 و 13.
(4) في التهذيب، باب ضروب الحج تحت رقم 44 و 38 و 45 و 47.
403

باب الحلق وزيارة البيت والعود إلى منى
ومبيت ليالي التشريق الثلاث بها
صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين - مرتين - قيل:
" وللمقصرين " يا رسول الله، قال: وللمقصرين (1).
وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: استغفر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للمحلقين ثلاث مرات، قال: وسألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن التفث، قال: هو الحلق وما كان على جلد الانسان (2).
وعنه، عن صفوان، عن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أمر الحلاق أن
يضع الموسى على قرنه الأيمن ثم أمره أن يحلق وسمى هو وقال: اللهم أعطني
بكل شعرة نورا يوم القيامة (3).
قلت: في رواية معاوية عن أبي جعفر نظر ووجه الصواب فيه محتمل لأمور
يطول الكلام ببيانها والراجح منها غير مناف للصحة والحاجة إنما هي إليها.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،

(1) و (2) و (3) التهذيب باب الحلق تحت رقم 15 و 16 و 19.
404

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فإن شاء
قصر وإن شاء حلق، قال: وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له
التقصير (1).
ورواه أيضا بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ينبغي - الحديث (2). وفى المتن " فإذا لبد " بدون
كلمة " قال ".
وروى الكليني (3) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار. والمتن كالرواية الأولى للشيخ.
وبإسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد
وجب عليه الحلق (4) وقد مر هذا الحديث في باب التقصير أيضا.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يدفن شعره في فسطاطه بمنى،
ويقول: كانوا يستحبون ذلك، قال: وكان أبو عبد الله (عليه السلام) يكره أن يخرج الشعر
من منى، ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده (5).
وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسى أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى؟
قال: يرجع إلى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا (6).

(1) المصدر الباب تحت رقم 14.
(2) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 372.
(3) في الكافي باب الحلق والتقصير تحت رقم 6.
(4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 370.
(5) و (6) التهذيب باب الحلق تحت رقم 8 و 5.
405

وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي؟ قال: لا بأس وليس عليه شئ
ولا يعودن (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت
لأبي الحسن (عليه السلام): إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ
فدخلني من ذلك شئ، فقال: كان أبو الحسن صلوات الله عليه إذا خرج من مكة
فأتي بثيابه حلق رأسه، قال: وقال في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم
وليوفوا نذورهم " قال: التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام (2).
وروى الصدوق عجز الخبر عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري
جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال:
التفث - الخ، وروى في معنى التفث عدة أخبار أخر نوردها في باب النوادر
إن شاء الله تعالى.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله،
والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم من هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن
عبد الجبار جميعا، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ فقال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم
قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن
أذبح وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمى، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه
إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال: لا حرج (4).

(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 137.
(2) الكافي باب الحلق والتقصير تحت رقم 12.
(3) الفقيه تحت رقم 3035.
(4) الفقيه تحت رقم 3091.
406

وروى الكليني هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
يزور البيت قبل أن يحلق، قال: - وساق الحديث إلى أن قال -: فلم يتركوا شيئا
كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج (1).
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا
عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل
زار البيت قبل أن يحلق، فقال: أن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن
ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن يعقوب بسائر الطريق (4).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن
يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم
منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بن الصفا والمروة فقد أحل
من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل
شئ أحرم منه إلا الصيد (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن
العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلى

(1) الكافي باب من قدم شيئا أو أخره تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب الذبح تحت رقم 136.
(3) الكافي باب من قدم شيئا أو أخره من مناسكه تحت رقم 3.
(4) في التهذيب باب الحلق تحت رقم 2.
(5) الفقيه تحت رقم 3095.
407

رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: وألبس القميص
وأتقنع؟ قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: نعم (1).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن: عن علاء قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال: نعم من
غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: أفألبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت، قلت:
أفأغطي رأسي؟ قال نعم (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سئل ابن عباس هل كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتطيب قبل أن يزور البيت؟
قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور (3).
قال الشيخ: هذا الخبر محمول على غير المتمتع لأنه يحل له استعمال
كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء، وإنما لا يحل استعمال الطيب قبل
الزيارة للمتمتع خاصة. وما قاله حسن، إلا أنه يأتي في المشهوري عدة
أخبار صريحة في إرادة المتمتع وتسويغ ذلك له، وأول الشيخ بعضها بوجه غير
مرضي لصراحة البعض الاخر في خلافه ولو كانت ناهضة للمقاومة لكان الوجه في
الجمع حمل أخبار الجواز على التقية لأنه رأى أبي حنيفة وجمع من العامة فيما
يحكى عنهم، أو حمل أخبار المنع على الكراهة.
وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا
(عليه السلام) هل يجوز للمحرم والمتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟
فقال: لا (4).
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله

(1) و (2) و (3) التهذيب باب الحلق تحت رقم 29 و 23 و 27 وزاد في آخر الأخير
" البيت "
(4) التهذيب باب الحلق تحت رقم 33.
408

(عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق
أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قيل له: فإن كان
فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا (1).
وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في
رجل كان متمتعا فوقف بعرفات والمشعر وذبح وحلق؟ فقال: لا يغطي رأسه حتى
يطوف بالبيت والصفا والمروة، فإن أبى (عليه السلام) كان يكره ذلك وينهى عنه، فقلنا
فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا وإن لم يفعل كان أحب إلى (2).
قلت: ذكر الشيخ أن هذه الأخبار الثلاثة وردت على طريق الاستحباب
لأنه يستحب للحاج أن لا يرجع إلى أحكام المحلين إلا بعد الفراغ من مناسكه
كلها. والأمر كما قال.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - هو ابن أبي نجران - عن
العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المتمتع متى يزور
البيت؟ قال: يوم النحر (3).
وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور (البيت) (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته
ولا يؤخر ذلك اليوم (5).
وعنه، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر

(1) و (2) التهذيب باب الحلق تحت رقم 30 و 32.
(3) و (4) و (5) المصدر باب زيارة البيت تحت رقم 1 و 2 و 3.
409

والمفرد والقارن ليسا بسواء، موسع عليهما (1).
وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس
أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث
والمعاريض (2).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عن رجل نسى أن يزور البيت حتى أصبح؟ فقال: ربما أخرته حتى تذهب
أيام التشريق، ولكن لا يقرب النساء والطيب (3).
وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)
عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل أن يزور؟ قال: يعيد غسله لأنه
إنما دخل بوضوء (4).
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
أتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: نعم إن الله تعالى يقول: " طهرا بيتي للطائفين
والعاكفين والركع السجود " (5) وينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل
عنه العرق والأذى وتطهر (6). وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلا
أن يكون شغلك في نسكك وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت
في غير منى (7)

(1) و (2) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 4 و 6.
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 7 و 11.
(5) البقرة: 135 وفى المصدر " وطهرا " وكأن الواو زيادة من الراوي أو النساخ
وفى المصحف " أن طهرا بيتي - الآية ".
(6) و (7) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 12 و 28.
410

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء
ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في الزيارة: إذا خرجت
من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى (1).
وعنه، عن صفوان قال: قال: أبو الحسن (عليه السلام): سألني بعضهم عن رجل بات
ليلة من ليالي منى بمكة، فقلت: لا أدري، فقلت: جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال
(عليه السلام): عليه دم إذا بات، فقلت: إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه
وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل ما على هذا؟ قال: ليس هذا بمنزلة هذا
وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى (2).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، عن رجل
بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح؟ قال: إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى
أصبح فعليه دم يهريقه (3).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن حماد بن
عيسى، وفضالة، وصفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل
زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر، فقال: ليس
عليه شئ، كان في طاعة الله عز وجل (4).
وروى الصدوق هذا الحديث بطريقه عن معاوية بن عمار وقد مر آنفا
أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل - الحديث (5).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى فإن بت في غيرها فعليك

(1) و (2) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 29 و 31.
(3) و (4) المصدر الباب تحت رقم 33 و 36.
(5) الفقيه تحت رقم 3008 وقوله " ليس عليه شئ " أي من المبيت أي سقط المبيت
عنه، ويمكن أن يكون النظر إلى سقوط الدم.
411

دم فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك
نسكك أو قد خرجت من مكة وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح
في غيرها (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل،
عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يزور فينام دون منى، فقال: إذا جاز عقبة المدنيين
فلا بأس أن ينام (2).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان
قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى (3).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي
عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا خرجت من منى
قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها (4).
وبطريقه السالف - في حديث التقديم والتأخير لمناسك يوم النحر - عن
ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زار الحاج من
منى فخرج من مكة فجاز بيوت مكة (5) فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا
شئ عليه (6).
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن (7) والطريق " علي بن إبراهيم، عن

(1) و (2) و (3) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 38 و 40 و 41.
(4) الفقيه تحت رقم 3009.
(5) أي حال كونه جائيا من منى إلى مكة للزيارة فزار البيت وخرج من مكة فجاز
بيوتها فنام.
(6) المصدر تحت رقم 3012.
(7) في الكافي باب من بات عن منى في لياليها تحت رقم 4.
412

أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم " وفي المتن " فجاوز بيوت مكة ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يزور البيت في أيام التشريق؟ قال نعم إن شاء (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف في أيام منى ولا يبيت بها (2).
وروى الصدوق هذا الحديث بطريقه السابق عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3).
صحر: وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل زار البيت قبل أن يحلق؟ قال: لا ينبغي إلا أن
يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه ناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله!
ذبحت قبل أن أرمي، وقال بعضهم: ذبحت قبل أن أحلق، فلم يتركوا شيئا أخروه
كان ينبغي لهم أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال: لا حرج (4).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه
الحسين. عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة رمت وذبحت
ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل
إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به، يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة، ثم قد
أحل من كل شئ (5).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحج يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل شئ إلا النساء
وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب (6).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان

(1) و (2) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 44 و 43.
(3) في الفقيه تحت رقم 3013.
(4) و (5) و (6) المصدر الباب تحت رقم 3 و 4 و 28.
413

ابن يحيى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع إذا حلق
رأسه يطليه بالحناء؟ قال نعم، الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء -
رددها على مرتين، أو ثلاثة - قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عنها، فقال: نعم
الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء (1).
وبالاسناد عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ولد لأبي
الحسن (عليه السلام) مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران وكنا قد
حلقنا، قال عبد الرحمن: فأكلت أنا، وأبي الكاهلي ومرازم أن يأكلا وقالا: لم
نزر البيت، فسمع أبو الحسن (عليه السلام) كلامنا، فقال لمصادف - وكان هو الرسول الذي
جائنا به -: في أي شئ كانوا يتكلمون؟ قال: أكل عبد الرحمن وأبى الآخران،
وقالا: لم نزر بعد، فقال: أصاب عبد الرحمن، فقال: أما تذكر حين اتينا به في
مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه وأبى عبد الله أخي أن يأكل منه فلما جاء أبى حرشه
على فقال: يا أبت إن موسى أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد، فقال أبى:
هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم (2).
وروى الشيخ هذين الخبرين معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين (3).
وعن محد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن
يونس مولى على - هو يونس بن عبد الرحمن - عن أبي أيوب الخزاز قال: رأيت
أبا الحسن (عليه السلام) بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص
وكان متمتعا (4).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن

(1) و (2) الكافي باب ما يحل للرجل من اللباس والطيب إذا حلق قبل أن يزور
تحت رقم 1 و 4.
(3) في التهذيب باب الحلق تحت رقم 25 و 26.
(4) الكافي الباب المذكور السابق تحت رقم 3.
414

محمد بن عيسى، وإبراهيم بن هاشم، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا
وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال: إن كان متمتعا فلا، وإن كان مفردا
للحج فنعم (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن
عمار، عن إدريس القمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن مولى لنا تمتع فلما
حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت؟ فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟
قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان
وقباء ومنطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة من منى، فقال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر
الصبح إلا وهو بمنى، وإن زار بعد نصف الليل والسحر فلا بأس عليه أن ينفجر
الصبح وهو بمكة (3).
وروى الكليني هذا الحديث (4) عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم وفي المتن " ينفجر الفجر " في الموضعين،
وفيه مكان قوله: " والسحر " " وأسحر " وفي أكثر نسخ الكافي " وتسحر " والظاهر
أنه تصحيف " أسحر " أو سحر ".
قال الجوهري: " يقول لقيته سحرنا هذا: إذا أردت به سحر ليلتك لم
تصرفه، لأنه معدول عن الألف واللام وهو معرفة وقد غلب عليه التعريف بغير

(1) الفقيه تحت رقم 3096.
(2) التهذيب باب الحلق تحت رقم 31.
(3) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 30.
(4) في الكافي باب من بات عن منى في لياليها تحت رقم 2.
415

إضافة ولا ألف ولام وتقول: سر على فرسك سحر يا فتى، فلا ترفعه لأنه ظرف غير
متمكن، وإن أردت بسحر نكرة صرفته، كما قال الله تعالى: " إلا آل لوط نجيناهم
بسحر "، قال: وأسحرنا أي سرنا في وقت السحر ".
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)
عن الخصيان والمرأة الكبيرة، أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف
كلهم (1).
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب (2) بطريقه لكنه أتفق في إيراد السند
ما كثر وقوع نظايره من الشيخ وهو الغفلة عن البناء فيه، فإن الكليني أورده
بعد حديث رواه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، فافتتح إسناد هذا بأحمد
ابن محمد كما هي طريقة البناء فرواه الشيخ عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد
وضيع توسط العدة، ثم إن في الطريق غلطا أخر اتفقت فيه نسخ الكافي
والتهذيب وذلك في قوله " عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين " فإن المعهود
المتكرر في هذا الاسناد " عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين " وقد مر آنفا به
خبر، واحتمال رواية الحسين لهذا الحديث بغير توسط أبيه وإن كان ممكنا إلا
أن إعادة ذكر نسبه مع استفادته من كلمة أخيه مما يستبعد ويستهجن فيقوى
كون كلمة " ابن " فيه تصحيف " عن " وقد وقع هذا التصحيف في عدة مواضع
مما سلف في خصوص هذا السند ويتضح الحال فيه بتكرر إيراد الحديث المروى
به في الكتب واختصاص الغلط ببعضها ونبهنا على ذلك في محله.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن
القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى، قال: ليس

(1) الكافي باب طواف النساء تحت رقم 4.
في التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 24.
416

عليه شئ وقد أساء (1).
وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
زيارة البيت أيام التشريق؟ فقال: حسن (2).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان،
عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام
التشريق، فقال: لا (3).
ورواه الشيخ، بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر طريقه (4) وقال: " إن الوجه
فيه حمله على الفضل والاستحباب دون الحظر " وهو جيد، وحاصله حمل النهى
في الخبر على الكراهة، فيكون الإقامة بمنى أفضل، وقد ورد بذلك خبر في طريقه
ضعف، رواه الكليني (5) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
مفضل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام). وأورده الشيخ شاهدا
على ما قاله، والصدوق (4) ذكره مرسلا عن ليث المرادي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا
فقال: المقام بمنى أحب إلى.
وفي رواية الكليني له " المقام بمنى أفضل وأحب إلى ".
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: يرد الشعر إلى منى (7).

(1) و (2) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 34 و 45.
(3) الكافي باب اتيان مكة بعد الزيارة للطواف تحت رقم 2.
(4) في التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 46.
(5) في الكافي باب اتيان مكة بعد الزيارة تحت رقم 1.
(6) في الفقيه تحت رقم 3014.
(7) الكافي باب الحلق والتقصير تحت رقم 9.
417

ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك (2).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي
عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في زيارة البيت
يوم النحر قال، زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخر أن
تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أن يؤخره،
فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت: " اللهم أعنى على نسكك
وسلمني له وسلمه لي أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي
ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك
جئت أطلب رحمتك، وأؤم طاعتك، متبعا لأمرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة
المضطر إليك، المطيع لأمرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك أن تبلغني
عفوك وتجيرني من النار برحمتك " ثم تأتى الحجر الأسود فتستلمه وتقبله وإن
لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما
قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة، ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت
لك يوم قدمت مكة، ثم صل عند مقام إبراهيم صلى الله عليه ركعتين، تقرء
فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله
إن استطعت واستقبله وكبر، اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت
يوم دخلت مكة ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدء بالصفا
وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء ثم

(1) في التهذيب باب الحلق تحت رقم 9.
(2) الكافي باب الزيارة والغسل فيها تحت رقم 3.
418

ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلى (1) ركعتين عند مقام إبراهيم
صلى الله عليه ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ
أحرمت منه (2).
وروى الشيخ هذا الحديث بإسناده (3) عن محمد بن يعقوب بسائر طريقه. وفي
المتن " وتسلمه لي " وفيه " عند مقام إبراهيم عليه السلام " في الموضع الثاني، والأول خال
من الصلاة والسلام.
وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان،
وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تبت أيام التشريق
إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، وإن خرجت أول الليل فلا ينتصف لك
الليل إلا وأنت بمنى إلا أن يكون شغلك بنسكك (أ) وقد خرجت من مكة وإن
خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها، قال: وسألته عن رجل زار عشاء
فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر؟ قال:
ليس عليه شئ، كان في طاعة الله (4).
" (باب رمى الجمار الثلاث أيام التشريق) "
" (والصلاة في مسجد الخيف والنفر من منى ونزول الحصبة) "
صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد بن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغسل إذا أراد أن يرمى؟ فقال: ربما اغتسلت فأما من السنة فلا (5).

(1) في المصدر " ثم صل ".
(2) الكافي باب الزيارة والغسل فيها تحت رقم 4 وفيه " ثم أحللت من كل شئ ".
(3) في التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 13.
(4) الكافي باب من بات عن منى في لياليها تحت رقم 1.
(5) المصدر باب رمى الجمار أيام التشريق تحت رقم 8.
419

محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد
ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وابن أذينة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال للحكم
ابن عتيبة: ما حد رمى الجمار؟ فقال: الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر
(عليه السلام) يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين، فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا
حتى أرجع أكان يفوته الرمي، هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (1).
وعن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، عن أبيه، عن آبائه (عليهما السلام)
قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يرمى الجمار ماشيا (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار
قال. رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة ثم ينصرف
راكبا وكنت أراه ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمنى (3).
محمد بن الحسن، بإسناد ه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه
رأى أبا جعفر الثاني (عليه السلام) رمى الجمار راكبا (4).
وعن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه
رأى أبى الحسن الثاني (عليه السلام) رمى الجمار وهو راكب حتى رماها كلها (5).
وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس - يعنى ابن معروف - عن عبد الرحمن بن أبي
نجران، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل رمى الجمار وهو راكب، قال: لا بأس به (6).
قلت: المعهود من رواية أبى حعفر وهو أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي
نجران أن تكون بغير واسطة وكذا رواية العباس عن صفوان، فالظاهر أن
ما في طريق هذا الخبر من رواية العباس عن ابن أبي نجران سهو وصوابه العطف

(1) و (2) التهذيب باب الرجوع إلى منى ورمى الجمار تحت رقم 5 و 25.
(3) الكافي باب الرمي عن العليل والصبيان تحت رقم 5.
(4) و (5) و (6) التهذيب باب الرجوع تحت رقم 21 و 23 و 24.
420

ولكن الأمر في ذلك سهل إذ لا يظهر له أثر في قضية صحة الخبر.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحى ويفيض بالليل (1).
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل أغمي عليه، فقال: ترمى عنه الجمار (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري
جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما، قال:
والصبيان يرمى عنهم (3) وروى هذا الحديث أيضا عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وصورة إيراده للخبر عنهما أنه قال: روى
معاوية بن عمار، وعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال - الحديث،
وبضميمة الطريقين صار إلى ما أوردناه.
ورواه الكليني في الحسن (4) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن معاوية بن عمار، وعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".
وأورده الشيخ معلقا (5) عن محمد بن يعقوب بطريقه، وقد مضى في باب
الطواف جملة من الأخبار متضمنة لمعناه، بل هو نفسه مذكور هناك بزيادة في
متنه وليس الحكم فيها مقصورا على من ذكر في هذا الخبر والذي قبله، بل فيها

(1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 8 و 29.
(3) الفقيه تحت رقم 3005.
(4) في الكافي باب الرمي عن العليل والصبيان تحت رقم 1.
(5) في التهذيب باب الرجوع إلى منى تحت رقم 27.
421

تعميم لكل من لا يستطيع وتنصيص على حكم المريض.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس - يعنى ابن عامر -
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية
بسبع والثالثة بسبع، قال: يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فإن رمى
الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع؟ قال يرمى الجمرة الأولى بثلاث
والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع
والثانية بأربع والثالثة بسبع قال: يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة (1).
محمد بن علي بطريقه السابق، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها وزادت واحدة ولم يدر أيهن نقصت؟
قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، وإن سقطت من رجل حصاة ولم يدر أيهن
هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها، قال: فإن رميت بحصاة فوقعت في
محمل فأعد مكانها، فإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك،
وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع حصيات ثم رمى الأخيرتين بسبع
سبع، قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم
رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى
بثلاث، قال: قلت: الرجل يرمى الجمار منكوسة؟ قال: يعيدها على الوسطى
وجمرة العقبة (2).
محمد بن يعقوب، عن عدد من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد، وغيره عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل

(1) التهذيب باب الرجوع إلى منى تحت رقم 19.
(2) الفقيه تحت رقم 3000 ورواه الكليني بنحو أبسط وزاد بعد قوله " جمرة العقبة "
" وان كان من الغد ".
422

أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت
الشمس، قال: يرمى إذا أصبح مرتين إحديهما بكرة وهي للأمس، والأخرى
عند زوال الشمس وهو ليومه (1). وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما تقول في امرأة جهلت أن ترمى الجمار حتى نفرت
إلى مكة؟ قال: فلترجع ولترم الجمار كما كانت ترمى، والرجل كذلك (2).
وروى الصدوق هذ الحديث بطريقه عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله
(عليه السلام) عن امرأة جهلت - الحديث، وفي المتن " فلترم " (3).
وروى الذي قبله، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن
نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفي المتن " فعرض
له شئ " ولم يزد في آخره على قوله " عند زوال الشمس " (4).
وروى الشيخ حديث معاوية بن عمار معلقا (5) عن محمد بن يعقوب، عن محمد
ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ببقية السند وفيه مخالفة لما في
الكافي لكنها غير ضائرة فإن محمد بن يحيى أحد العدة، والظاهر أن العدول عنها
إليه من سهو القلم لأن الكليني أورد الحديث على أثر الذي قبله بهذه الصورة
" وعنه، عن فضالة - الخ " ولا ريب في عود ضمير عنه إلى الحسين بن سعيد في الاسناد
الذي تقدمه، والرواية فيه إنما هي عن العدة باتفاق نسخ الكافي.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن
سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى

(1) و (2) الكافي باب من نسى رمى الجمار تحت رقم 2 و 3.
(3) في الفقيه تحت رقم 3002 وفى المطبوع " فلترجع فترمى الجمار ".
(4) في الفقيه تحت رقم 3003.
(5) في التهذيب باب الرجوع إلى منى تحت رقم 2.
423

فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين مرة
لما فات والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما تكون إحديهما بكرة
وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس (1).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، فإن تأخرت
إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت
قبل الزوال أو بعده، قال: وسمعته يقول في قول الله عز وجل: " فمن تعجل
في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " (2) فقال: يتقى الصيد
حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير (3).
وعن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله
ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن
محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن ابن أبي
عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل
عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس؟ فقال: لا ولكن يخرج
ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس (4).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير،
عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول
ثم يقيم بمكة، وقال: كان أبى (عليه السلام) يقول: من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار
ثم ينفر، قال: فقلت له: إلى متى يكون رمى الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار
إلى غروب الشمس (5).

(1) التهذيب باب الرجوع إلى منى. تحت رقم 6.
(2) البقرة: 203. أي لمن اتقى الصيد.
(3) و (4) و (5) الفقيه تحت رقم 3015 و 3016 و 3023 و 3035.
424

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح
قال: كتبت إليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: إن النفر يوم الأخير
بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال، فكتب: أما علمت أن رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) صلى الظهر والعصر بمكة ولا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل
ابن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الأول ثم
يقيم بمكة.
وروى حديث أيوب بن نوح معلقا، عن محمد بن يعقوب بسائر السند (3).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي
لمن تعجل إلى يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث (4).
صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار
فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر (5).
وروى الشيخ هذا الحديث (6) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، وقد مر
في باب الطواف والسعي خبر من واضح الصحيح يتضمن نفى البأس عن قضاء
المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف وأن الوضوء أفضل.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن (محمد بن) أبى عبد الله، عن أبيه، عن حماد،
عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رمى الجمار، له بكل حصاة يرمى بها

(1) الكافي باب النفر من منى الأول والأخر تحت رقم 8.
(2) و (3) التهذيب باب النفر من منى تحت رقم 13 و 10.
(4) الفقيه تحت رقم 3024.
(5) الكافي باب رمى الجمار في أيام التشريق تحت رقم 10 وحمل على الاستحباب المؤكد.
(6) في التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 36.
425

تحط عنه كبيرة موبقة (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن
منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رمى الجمار، من طلوع الشمس إلى
غروبها (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان
ابن مهران قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس
إلى غروبها (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن
يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجمار، فقال: قم عند الجمرتين
ولا تقم عند جمرة العقبة، قلت: هذا من السنة؟ قال: نعم، قلت: ما أقول إذا
رميت؟ فقال: كبر مع كل حصاة (4). ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب
بالطريق (5). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام قال: سمعت
أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: لا ترمى الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس
وقال: ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك، ثم تنفتل في
الشق الاخر إذا رميت جمرة العقبة (6).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن

(1) الكافي باب يوم النحر ومبتدء الرمي تحت رقم 7.
(2) الكافي باب رمى الجمار في أيام التشريق تحت رقم 4.
(3) التهذيب باب الرجوع إلى منى تحت رقم 3.
(4) الكافي باب رمى الجمار في أيام التشريق تحت رقم 2.
(5) في التهذيب باب الرجوع إلى منى تحت رقم 2.
(6) الكافي باب رمى الجمار في أيام التشريق تحت رقم 7.
426

النعمان، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نريد أن نتعجل السير -
وكانت ليلة النفر حين سألته - فأي ساعة ننفر؟ فقال لي: أما اليوم فلا تنفر حتى
تزول الشمس، وكانت ليلة النفر، وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر
على بركة الله فأن الله جل ثناؤه يقول: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن
تأخر فلا إثم عليه " فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل، ولكنه قال: " ومن تأخر
فلا إثم عليه " (1).
وروى الشيخ هذا الحديث بإسناده (2) عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق.
وفي المتن " أما اليوم الثاني فلا تنفر " وفيه " فانفر على كتاب الله ".
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن السري قال: قلت له: ما تقول في المقام بمنى
بعد ما ينفر الناس؟ قال: إذا قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء (3).
ورواه الشيخ بإسناده (4) عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد، عن علي بن
إسماعيل، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن علي السري قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما ترى في المقام بمنى بعدما ينفر الناس؟ فقال: إذا كان قد

(1) الكافي باب النفر من منى الأول والاخر تحت رقم 1، وكأن قوله " وكانت
ليلة النفر " في الثاني زيادة لكونه بلا معنى وكأن الأول سقط من قلم الناسخ الأول واستدركه
بين سطرين ولم يدر المستنسخ بعد محله فكتبه تارة في السطر الأعلى وتارة في السطر
الأسفل. وكذا قوله " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه " في الأول زيادة والصواب: فان الله جل
ثناؤه يقول " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه " فلو سكت لم يبق أحد الا تعجل ولكن قال:
" ومن تأخر فلا اثم عليه " (الاخبار الدخيلة).
(2) في التهذيب باب النفر إلى منى تحت رقم 2.
(3) الكافي باب النوادر آخر كتاب الحج تحت رقم 6.
(4) في التهذيب باب النفر إلى منى تحت رقم 11.
427

قضى نسكه - الحديث ".
والطريق لا يخلو من جهالة. وفي نسخ التهذيب عن الحسين بن علي السري
والظاهر أنه تصحيف.
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن
يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم،
عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الحصبة فقال: كان أبى (عليه السلام) ينزل الأبطح (1) ثم يدخل
البيوت من غير أن ينام بالأبطح فقلت له: أرأيت من تعجل في يومين عليه أن
يحصب؟ قال: لا، وقال كان أبي (عليه السلام) ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون
خبط وحرمان (2).
قلت: هاتان الكلمتان من الغريب ولم أقف لهما على تفسير في شئ مما
يحضرني من كتب اللغة (3). وفي القاموس: ليلة الحصبة بالفتح التي بعد أيام
التشريق والنوم بالمحصب هو التحصب للشعب الذي مخرجه إلى الأبطح ساعة
من الليل، وفي المنتهى يستحب لمن نفر أن يأتي المحصب وينزل به ويصلى في
مسجده - مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - ويستريح فيه قليلا ويستلقي على قفاه، وليس
للمسجد أثر اليوم وإنما المستحب اليوم التحصيب وهو النزول بالمحصب والاستراحة

(1) زاد في المصدر " قليلا " وفى بعض نسخه " ليلا " وكأنه هو الصحيح بالنظر إلى
قوله " دخل البيوت من غير أن ينام ".
(2) الفقيه تحت رقم 3027 و 3028.
(3) استظهر المولى محمد تقي المجلسي (ره) كونه محرف أو مصحف حائط حرمان.
ويؤيده ما حكى عن الأزرق أنه قال: ان حد المحصب من الحجون مصعدا في الشق
الأيسر وأنت ذاهب إلى منى، إلى حائط حرمان مرتفعا من بطن الوادي - ا ه‍، وذكر
أنه كان هناك بستان ومسجد الحصباء كان قريبا منه.
428

فيه قليلا اقتداء برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولا خلاف في أنه نزل به، ثم قال: إذا ثبت
هذا فقد قيل: إن حد المحصب من الأبطح ما بين الجبلين إلى المقبرة وإنما سمى
محصبا لاجتماع الحصباء فيه وهي الحصا لأنه موضع منهبط فالسيل يحمل الحصا
إليه من الجمار.
وفي الدروس: يستحب للنافر في الأخير التحصيب تأسيا برسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) وهو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيستريح
فيه قليلا ويستلقي على قفاه. وروى أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى فيه الظهرين والعشائين
وهجع هجعة ثم دخل مكة، وحكى بعد هذا عن ابن إدريس أنه قال: ليس
للمسجد أثر الآن فتتأدى هذه السنة بالنزول بالمحصب من الأبطح وهو ما بين
العقبة وبين مكة وقيل هو ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة والجبل الذي يقابله
مصعدا في الشق الأيمن للقاصد مكة وليست المقبرة منه، ثم قال الشهيد - رحمه الله -:
وقال السيد ضياء الدين بن الفاخر شارح الرسالة ما شاهدت أحدا يعلمني به في
زماني وإنما أوقفني واحد على أثر مسجد بقرب منى على يمين قاصد مكة في
مسيل واد، قال السيد: وذكر آخرون أنه عند مخرج الأبطح إلى مكة.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار،
فقال: ربما فعلت، وأما السنة فلا ولكن من الحر والعرق (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة
فابدء بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر،

(1) الكافي باب رمى الجمار في أيام التشريق تحت رقم 9.
429

قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)،
ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند
الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعو الله كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة
وعليك السكينة والوقار ولا تقف عندها (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسين بن
محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسى رمى الجمار
يوم الثاني فبدء بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى يؤخر ما رمى فيرمي الجمرة
الوسطى ثم جمرة العقبة (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،
وحماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رمى الجمار منكوسة؟
قال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة (3).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان،
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل أخذ إحدى وعشرين
حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت؟ قال: فليرجع فليرم كل
واحدة بحصاة، فإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيتهن هي؟ قال: يأخذ من
تحت قدميه حصاة فيرمى بها، قال: وإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد
مكانها فإن هي أصابت إنسانا أو جملا، ثم وقعت على الجمار أجزأك، وقال في
رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع قال: يعود فيرمي
الأولى بثلاث وقد فرغ وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع
فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى
فليرم الوسطى بسبع، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث، قال: قلت:

(1) الكافي باب رمى الجمار في أيام التشريق تحت رقم 1.
(2) و (3) المصدر باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص تحت رقم 1 و 2.
430

الرجل ينكس في رمى الجمار فيبدء بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى؟ قال:
يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد (1).
وروى الشيخ صدر هذا الحديث إلى قوله " وقال في رجل رمى الجمار "
وكذا الأخبار الأربعة التي قبله معلقة (2) عن محمد بن يعقوب بطرقها وزاد في متن
الثاني قبل قوله فيه " قم عن يسار الطريق " كلمة " ثم " وأرى أنها تضر بالمعنى
ولكن حزازة العبارة توهم الحاجة إليها فكأنها الباعث على إلحاقها ممن لم
يتدبر الغرض ولو جعل مكانها كلمة " وقال " لزالت الحزازة واتضح المعنى.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الخائف لا بأس بأن يرمى الجمار بالليل ويضحى بالليل
ويفيض بالليل (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قلت له: رجل نسى أن يرمى الجمار حتى أتى مكة؟ قال: يرجع فيرميها
يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج؟ قال: ليس عليه شئ،
قال: قلت: فرجل نسى السعي بين الصفا والمروة؟ قال: يعيد السعي، قلت فاته
ذلك حتى خرج؟ قال: يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمار إن
الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة (4).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (5).
. عنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان

(1) المصدر الباب تحت رقم 5.
(2) في التهذيب باب الرجوع إلى منى تحت رقم 20 و 1 و 15 و 16، وباب نزول
المزدلفة تحت رقم 35.
(3) و (4) الكافي باب من نسى رمى الجمار تحت رقم 4 و 1.
(5) في التهذيب باب تفصيل فرائض الحج تحت رقم 11.
431

ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل في مسجد الخيف
وهو مسجد منى وكان مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على عهده عند المنارة التي في وسط
المسجد وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا وعن يمينها وعن يسارها وخلفها
نحوا من ذلك؟ فقال: فتحر ذلك فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل
فإنه قد صلى فيه ألف نبي وإنما سمى الخيف لأنه مرتفع عن الوادي وما ارتفع
عن الوادي يسمى خيفا (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت أن
تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك، قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر الأول
فبت بمنى وليس لك أن تخرج منها حتى تصبح (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى
تزول الشمس إن أدركه المساء بات ولم ينفر (3).
قلت: كذا صورة إسناد هذا الخبر فيما يحضرني من نسخ الكافي ولا ريب
أن قوله فيه: " عن حماد " غلط والصواب " وعن " أو الاكتفاء بالواو مكان " عن ".
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: يصلى الامام الظهر يوم النفر بمكة (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(1) الكافي باب الصلاة في مسجد منى ومن يجب عليه التقصير والتمام بمنى تحت رقم 4.
(2) و (3) و (4) المصدر باب النفر من منى الأول والاخر تحت رقم 7 و 4 و 5. وروى
الشيخ الأخير في باب النفر تحت رقم 9 ومعلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وفيه " عن
ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار " والأول في باب النفر أيضا تحت رقم 5 معلقا عن محمد
ابن يعقوب بطريقه وحذف منه " عن أبيه ".
432

قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة (1).
وعنه، عنه أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن
يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تنفر في يومين
فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو
يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال وبعده فإذا نفرت
وانتهيت إلى الحصبة - وهي البطحاء - فشئت أن تنزل قليلا فإن أبا عبد الله (عليه السلام)
قال: كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة، من غير أن ينام بها (2).
وروى الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق (3).
" (باب بقية أحكام العمرة المفردة) "
صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن،
عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى،
ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل أي
العمرة أفضل، عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا، بل عمرة في
رجب أفضل (4).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي
عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام قال: إذا أحرمت وعليك من
رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية (5).
وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
ابن أبي عمير، والحسن ابن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن

(1) و (2) الكافي باب النفر من منى الأول والاخر تحت رقم 6 و 3.
(3) في التهذيب باب النفر من منى تحت رقم 1، وفيه " الحصباء " مكان الحصبة.
(4) و (5) الفقيه تحت رقم 2949 و 2951.
433

أبى عبد الله (عليه السلام في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر، قال: يكتب له في الذي (قد)
نوى، أو قال: يكتب له في أفضلهما (1).
وعن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير
وصفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد، وبطريقين آخرين له عن عمر - وفيهما جهالة
وقد أوردناهما فيما سلف - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أعتمر عمرة مفردة فله
أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية (2).
وبطريقه السابق عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك
يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ثم يخرج، فقال: إن كان أعتمر في
ذي القعدة فحسن وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج (3).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل المعتمر
مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا
والمروة فليلحق بأهله أن شاء (4).
وبهذا الاسناد عن معاوية بن عمار، عنه (عليه السلام) أنه قال: من ساق هديا في
عمرة فلينحر قبل أن يحلق رأسه، قال: ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه عند
المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة (5).
وبالاسناد أيضا عن معاوية بن عمار قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل
أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج؟ فقال: نعم إذا أمكن الموسى من رأسه
فحسن (6).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج

(1) الفقيه تحت رقم 2950.
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2938 و 2942 وقوله " يكون في الظهر " أي خارج مكة.
(4) و (5) و (6) الفقيه تحت رقم 2944 و 2945 و 2940.
434

ثم يرجع إلى أهله (1).
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (2).
واعلم أن المشهور بين الأصحاب العمل بإطلاق هذا الحديث وما في معناه
من الأخبار المتضمنة للاذن في الرجوع إلى الأهل لمن اعتمر عمرة مفردة في أشهر
الحج وسيجئ منها خبر في الحسان وباقيها ضعيف السند والخبران السابقان
عن عمر بن يزيد وعبد الله بن سنان يقتضيان تقييد هذا الاطلاق، أما الأول فيكون
الرجوع قبل خروج الناس يوم التروية، وأما الثاني فبتقدمه على ذي الحجة،
ويأتي في المشهوري خبر بمعناه أيضا، وأورد الشيخ في الكتابين عدة أخبار
ضعيفة بهذا المعنى وجمع بينهما وبين الأخرى بحمل ما تضمن المنع من الرجوع
على الاستحباب أو على إرادة عمرة التمتع، والثاني مع بعده لا يتأتى فيما وقع
التصريح فيه بالافراد كخبر عمر بن يزيد ولا فيما فرق فيه بين ذي القعدة وذي الحجة
كالذي بعده، والذي يقتضيه التحقيق في طريق الجمع هو اتباع القانون في تعارض
المطلق والمقيد والاختلاف الواقع بين المقيد غير مانع من إفادته التقييد لكن
ينبغي حمله على إرادة التحتم والتخيير، فمع إدراك الخروج يوم التروية يمنع
من الرجوع وبدخول ذي الحجة يتخير. ولا ينافي هذا الحمل ما روى من خروج
الحسين (عليه السلام) إلى العراق يوم التروية بعد أن اعتمر وقد حمل على الضرورة مع أنه
سيجئ في الحديث الحسن أن الحسين (عليه السلام) خرج قبل التروية بيوم، ويعزى إلى
بعض قدماء الأصحاب القول بمنع الخروج لمن أدرك يوم التروية حتى يأتي بالحج،
وهو موافق لهذا الجمع فيتجه المصير به إليه، ويمكن أن تصب الأخبار المقيدة
كلها عليه فإن ما سوى خبر عمر بن يزيد منها بالنسبة إليه في معنى المطلق وإن
كان بالإضافة إلى الأخبار المطلقة في حكم المقيد، إذ لا مانع من اجتماع الحيثيتين

(1) الكافي باب العمرة المبتولة في أشهر الحج تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 161.
435

فمن جهة تضمنه لاعتبار تقدم الرجوع على ذي الحجة تقيد به الأخبار المطلقة،
ومن جهة إطلاق ذي الحجة فيه يقيد بما دل على اعتبار إدراك يوم التروية
منه وهذا هو الذي ينبغي تحصيله في هذا المقام.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف
الفريضة وصلات الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر،
وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟ قال: نعم، وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال
في العمرة المبتولة: " اللهم اغفر للمحلقين " فقيل يا رسول الله وللمقصرين فقال:
" اللهم اغفر للمحلقين " فقيل: يا رسول الله! وللمقصرين؟ فقال: " وللمقصرين " (1).
وعن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لإبراهيم بن
عبد الحميد - وقد هيئنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) -:
أدخل لي هذه المسألة ولا تسمني له، سله عن العمرة المفردة، على صاحبها طواف
النساء؟ قال: فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها، فقلت له: أعدها في مسائل
أخر فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي، فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد: إن
هيهنا لشيئا، أفرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك؟ فكتب بها إليه،
فجاء الجواب (أن) نعم هو واجب لابد منه، فلقى إبراهيم بن عبد الحميد
إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه المسألة والجواب، فقال: لقد فتق عليكم إبراهيم
ابن أبي البلاد فتقا، وهذه مسألته والجواب، عنها، فدخل عليه إسماعيل بن حميد
فسأله عنها، فقال: نعم هو واجب، فلقى إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن
عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنه فقال: نعم هو واجب (2).
. عنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن عبد الله (عليه السلام) قال: كان على
(عليه السلام) يقول: لكل شهر عمرة (3).

(1) و (2) و (3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 169 و 170 و 155.
436

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
والعمرة في كل سنة مرة (1).
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وجميل، عن
زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون عمرتان في سنة (2).
قال الشيخ: المراد بهذين الخبرين العمرة المتمتع بها إلى الحج لا العمرة
المبتولة فإنها جائزة في كل شهر. ولا بأس بهذا الحمل لضرورة الجمع.
صحر: محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح،
عنه محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: العمرة في العشر متعة (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر في أشهر الحج، فقال: هي
متعة (4).
وعن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر بعد الحج، قال: إذا أمكن الموسى من رأسه
فحسن (5).
قلت: قد مر مثل أسناد هذا الخبر وبينا أن فيه نقصانا، لأن موسى بن
القاسم لا يروى عن أبان بغير واسطة ولكن يظهر بالتصفح أن الواسطة بينهما
عباس بن عامر ويتفق سقوطها في بعض الطرق لنوع من التوهم ومع المعرفة
بها لا يضر سقوطها بحال السند.

(1) و (2) المصدر الباب تحت رقم 157 و 158.
(3) الفقيه تحت رقم 2939.
(4) و (5) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 160 و 167.
437

محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يجئ معتمرا عمرة
مبتولة، قال: يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف
طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصر (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي - هو بن عبد الله بن
المغيرة -، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق، ومن ساق
هديا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة، قال:
وسألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج
فتكون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحب إلى (2).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب على (عليه السلام): في كل شهر عمرة (3).
ن: وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء،
وأفضل العمرة عمرة رجب (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أحرم في شهر وأحل في
آخر، فقال: يكتب له في الذي (قد) نوى - أو يكتب له في أفضلهما - (5).

(1) الكافي باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل تحت رقم 6.
(2) الكافي باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم والكفارة في ذلك تحت رقم 5.
(3) المصدر باب العمرة المبتولة تحت رقم 2.
(4) و (5) الكافي باب الشهور التي تستحب فيها العمرة تحت رقم 5 و 6.
438

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن
رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده فقال: لا بأس وإن حج
من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، فإن الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج قبل
التروية بيوم إلى العراق وقد كان دخل معتمرا (1).
وروى الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق، وفي
التهذيب (2) " خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا " وفي الاستبصار (3)
" قبل التروية إلى العراق " وهما خلاف ما في نسخ الكافي.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعتمر
عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثم يغشى امرأته قبل أن يسعى بين
الصفا والمروة؟ قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة حتى يخرج الشهر
الذي أعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأهله فيحرم
منه ويعتمر (4).
وبالاسناد عن علي بن رئاب، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه
يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم ويعتمر (5).
قلت: هذا الحديث من مشهوري الصحيح وانما أوردناه هنا لعدم استقلال
متنه حيث اقتصر الصدوق في روايته له على محل الحاجة منه، وأورده مرتبطا

(1) المصدر باب العمرة المبتولة في أشهر الحج تحت رقم 3.
(2) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 162.
(3) المصدر باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحج تحت رقم 2.
(4) و (5) الفقيه تحت رقم 2946 و 2947.
439

بالخبر السابق عليه، وهذه صورة إيراده له على أثر الذي قبله " وقد روى على
ابن رئاب، عن بريد العجلي - إلى آخر الحديث ".
وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن سالم
ابن الفضل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق؟ فقال: احلق
فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ترحم على المحلقين ثلاث مرات وعلى المقصرين مرة (1).
قلت: هكذا (وجدت) صورة تسمية راوي هذا الحديث في نسخ كتاب من
لا يحضره الفقيه وهو تصحيف " سالم أبي الفضل " فإنه المذكور في الرجال، ورواية
صفوان عنه متكررة والغلط في مثله كثير.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن
يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر إذا ساق الهدي
يحلق قبل أن يذبح (2).
قلت: كذا وجدت هذا الحديث في نسخ الكافي وهو خلاف ما مضى في
الصحيحين برواية معاوية أيضا، ولعل ما هنا سهو من الناسخين أو محمول
على الاذن في تقديم الحلق وان كان العكس أرجح.
" (باب الاحصار والصد وحكم المتطوع ببعث الهدي) "
صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن ابن مهزيار، عن فضالة
ابن أيوب، عن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المحصور غير المصدود،
وقال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء (3).

(1) الفقيه تحت رقم 2948.
(2) الكافي باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم تحت رقم 4.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 267.
440

وروى الصدوق هذا الحديث: بطريقه عن معاوية بن عمار - والعهد به
قريب في الباب السابق - عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إن المحصور غير المصدود -
الحديث (1)، ورواه الشيخ أيضا في محل آخر من التهذيب (2) معلقا عن الحسين
ابن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، ورواه الكليني في الحسن من جملة
حديث يأتي وفي المتن بروايته (3)، ورواية الصدوق أيضا " كما ردوا رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)
عن محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال
من كل شئ قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال نعم، من جميع ما يحرم
على المحرم، وقال: أما بلغك قول أبى عبد الله عليه السلام: حلني حيث حبستني لقدرك
الذي قدرت على؟ قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لابد أن يحج من
قابل، قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا قلت: فأخبرني
عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حين صده المشركون قضى عمرته؟ قال: لا ولكنه اعتمر بعد ذلك (4).
وروى الشيخ هذا الحديث، معلقا عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل
له - الحديث (5).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد،

(1) في الفقيه تحت رقم 3104.
(2) باب زيادات فقه الحج تحت رقم 113.
(3) في المصدر باب المحصور والمصدود تحت رقم 3.
(4) الكافي الباب السابق ذكره تحت رقم 2.
(5) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 268.
441

عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خرج الحسين (عليه السلام)
معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها
مكانه ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب، فقال علي (عليه السلام): ابني ورب الكعبة، افتحوا
له وكانوا قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد.
قوله في هذا الحديث فبرسم - بضم أوله - معناه أصابته علة البرسام (1).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحصور ولم يسق الهدي
قال: ينسك ويرجع، قيل: فإن لم يجد هديا؟ قال يصوم (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن
عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أحصر فبعث بالهدى، فقال: يواعد أصحابه
ميعادا فإن كان في حج فمحل الهدي (يوم) النحر، فإذا كان يوم النحر فليقص
من رأسه ولا يجب الحلق حتى تنقضي مناسكه، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار
دخول أصحابه مكة والساعة (التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة) (3) قصر
وأحل، وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الركوع إلى أهله رجع
ونحر بدنة أو أقام مكانه (4) ان كان في عمرة فإذا برئ فعليه العمرة واجبة وإن
كان عليه الحج رجع إلى أهله أو أقام ففاته الحج وكان عليه الحج من قابل، فإن (5)
ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ ولكن
يبعث من قابل ويمسك أيضا، وقال: إن الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج معتمرا
فمرض في الطريق فبلغ عليا (عليه السلام) وهو في المدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا

(1) و (2) الفقيه تحت رقم 3107 و 3106.
(3) ما بين المعقوفين موجود المطبوعين الحجري والحروفي الا أن الحجري جعله
نسخة.
(4) في المصدر " ان أقام مكانه وان كان عليه - الخ ".
(5) في المصدر " وان ".
442

وهو مريض فقال: يا بنى ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي فدعا علي (عليه السلام) ببدنة
ونحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما برئ من وجعه اعتمر، فقلت
أرأيت حين برئ من وجعه أحل له النساء؟ فقال: لا تحل له النساء حتى يطوف
بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، قلت: فما بال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث رجع إلى
المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
كان مصدودا، والحسين (عليه السلام) محصورا (1).
قلت: في نسخ التهذيب عدة مواضع من متن هذا الحديث واضحة الغلط
وهي صحيحة في الكافي حيث رواه بطريق حسن وسنورده في الحسان فأصلحتها
منه وبقى من ذلك قوله " والساعة قصر " فإنه بين الحزازة وإن أفهم المعنى،
ووجه الصواب فيه يعلم من رواية الكليني وربما يظن التنافي بين ما في هذا
الحديث من حكاية إحصار الحسين (عليه السلام) وما سبق في حديث رفاعة، والوجه في دفعه
كون الاحصار عرض له مرتين وإلا فالتنافي بتقدير الوحدة واضح لا يقبل التأويل.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام)، وفضالة، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما
قالا: القارن يحصر وقد قال واشترط: فحلني حيث حبستني، قال: يبعث بهديه،
قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال: لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه (2).
قلت: في إسناد هذا الحديث سهو فإن كلا من فضالة وابن أبي عمير يروى
عن رفاعة، ولا يعرف لأحدهما عن الآخر رواية، فالصواب إثبات الواو في
موضع " عن ".
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب، فقال: يواعد أصحابه يوما فيقلدونه

(1) و (2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 111 و 114 و
443

فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر، فإذا كان يوم النحر
أجزء عنه، وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل
ورجع إلى المدينة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم
يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون، فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في
اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله، قلت: أرأيت إن اختلفوا في
الميعاد وأبطؤوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي واعدهم
فيه؟ قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم فيه (2).
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الرجل يرسل بالهدي تطوعا، قال: يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه،
فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم، فإذا كان يوم النحر
أجزء عنه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة
ورجع إلى المدينة (3).
قلت: لا يخفى أن. هذا هو الحديث السابق برواية الصدوق ولكن كثرة
اختلاف ألفاظ المتن اقتضت إيراده هكذا، وقوله في الرواية الأولى: " وإن
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) " أنسب مما في الثانية: لأن الحكم مستقل بنفسه، فقطعه عما
قبله أولى وكان الأحسن أن يفصل بينهما بكلمة " قال " كما هو المتعارف في مثله.
وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن
عباسا وعليا (4) كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان وإن بعثا بهما من

(1) الفقيه تحت رقم 3109 وفيه " فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين صده - الخ ".
(2) و (3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 117 و 118.
(4) في المصدر " ان ابن عباس وعليا ".
444

أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وأشعارهما يوما معلوما ثم ليمسكان
يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب
المحرم إلا أنه لا يلبى إلا من كان حاجا أو معتمرا (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل
ابن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا
أحصر (الرجل) بعث بهديه فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض، إن ظن
أنه يدرك الناس فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدى فليقم على إحرامه حتى
يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ولا شئ عليه، وأن قدم مكة وقد نحر هديه
فإن عليه الحج من قابل، أو العمرة، قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهى
إلى مكة؟ قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر، إنما هو شئ عليه (2).
وروى الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن
محبوب، عن علي بن رئاب ببقية الطريق وفي المتن اختلاف لفظي في عدة
مواضع فإن في التهذيب " فليمض إن يدرك هديه قبل أن ينحر، فإن
قدم مكة قبل أن ينحر هديه فليقم على إحرامه حتى يقضي المناسك " وفيه " قلت:
فإن مات قبل أن ينتهى إلى مكة؟ قال: إن كانت حجة الاسلام يحج عنه ويعتمر
فإنما هو شئ عليه ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب
عن جميل بن صالح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل
تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما
اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 119.
(2) الكافي المحصور والمصدود وما عليهما تحت رقم 4 و
(3) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 112.
445

أمر الله؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلى أهله حلا، لا إحرام
عليه إن الله أحق من وفي بما اشترط عليه، فقلت: أفعليه الحج من قابل؟
قال: لا (1).
قلت: ذكر الشيخ في الكتابين أن هذا الخبر محمول على كون الحج
تطوعا فإن من هذا شأنه لا يلزم مع الاحصار الحج من قابل، وأما إذا كان حج
الاسلام فلا بد من الحج في القابل. ولا بأس به.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن هارون بن خارجة قال: إن مرادا بعث ببدنة وأمر أن تقلد وتشعر
في يوم كذا وكذا، فقلت له: إنما ينبغي أن لا يلبس الثياب، فبعثني إلى أبى
عبد الله (عليه السلام) بالحيرة، فقلت له: إن مرادا صنع كذا وكذا وأنه لا يستطيع أن
يترك الثياب لمكان زياد، فقال: مره فليلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الأضحى
عن نفسه (2).
وروى الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان،
وابن أبي عمير، عن هارون بن خارجة قال: إن أبا مراد بعث ببدنة وأمر الذي بعث
بها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا، فقلت له: إنه لا ينبغي لك أن تلبس
الثياب، فبعثني إلى أبى عبد الله (عليه السلام) وهو بالحيرة، فقلت له: إن أبا مراد فعل كذا
وكذا وإنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبى جعفر، فقال: مره فليلبس الثياب
ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه للثياب. وفي الاختلاف الواقع بين الروايتين في

(1) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 78 والاستبصار باب من أشترط في حال
الاحرام ثم أحصر تحت رقم 3.
(2) الكافي باب الرجل يبعث بالهدى تطوعا قبل باب نوادر حجه تحت رقم 4،
وفيه " فقال: مره أن يلبس الثياب - الخ " (3) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 120.
446

المتن غرابة، وبعدم صحه طريقه عندنا يسهل الخطب.
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان
عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يقول: حلني حيث حبستني قال: هو حل
إذا حبس، شرط أو لم يشترط (1). وروي الشيخ هذا الحديث (2) معلقا عن محمد بن
يعقوب بطريقه.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
أنه قال في المحصور ولم يسق الهدي قال: ينسك ويرجع فإن لم يجد ثمن
هدى صام (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته
يقول: المحصور غير المصدود، المحصور المريض، والمصدود الذي يصده المشركون
كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء
والمحصور لا تحل له النساء، قال: وسألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال:
يواعد أصحابه ميعادا، إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر، فإذا كان يوم
النحر فليقص من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك وإن كان في عمرة
فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة
قصر وأحل وإن كان مرض في الطريق بعد ما يخرج فأراد الرجوع رجع إلى
أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرء إذا كان في عمرة وإذا برئ فعليه العمرة
واجبة وإن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل،

(1) الكافي باب صلاة الاحرام وعقده والاشتراط فيه تحت رقم 7.
(2) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 75.
(3) الكافي باب المحصور والمصدود وما عليهما تحت رقم 5، وقوله: " ينسك " أي
ينحر بدنة هناك.
447

فإن الحسين بن علي صلوات الله عليه خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا
(عليه السلام) ذلك وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها، فقال:
يا بنى ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا على (عليه السلام) ببدنة فنحرها وحلق رأسه
ورده إلى المدينة، فلما برئ من وجعه اعتمر، قلت: أرأيت حين برئ من
وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلت له النساء؟ قال: لا تحل له النساء حتى
يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قلت: فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين رجع من
الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت؟ قال: ليسا سواء كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
مصدودا والحسين (عليه السلام) محصورا (1).
قوله في هذا الحديث: " وإن كان مرض في الطريق بعدما يخرج " (2) تصحيف
ظاهر اتفقت فيه النسخ وصوابه " بعدما يحرم " وقد مضى في رواية الشيخ له
" بعدما أحرم ".
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي
عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبعث بالهدي
تطوعا ليس بواجب، قال: يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فإذا كان تلك الساعة
اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر، فإذا كان يوم النحر أجزء عنه (3).
" (باب دخول البيت ووداعه) "
صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناد ه عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة بن أيوب، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال: إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء وتقول

(1) الكافي باب المحصور والمصدود تحت رقم 3.
(2) في المطبوعة " بعد ما أحرم ".
(3) الكافي باب الرجل يبعث بالهدى تطوعا تحت رقم 3، وفيه " ما يجتنب المحرم ".
448

إذا دخلت: " اللهم إنك قلت: " ومن دخله كان آمنا " فآمني من عذابك عذاب
النار " تصلى بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء وتقرأ في الركعة الأولى
حم السجدة وفي الثانية عدد آياتها من القرآن وصل في زواياه وتقول: اللهم
من تهيأ وتعبأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجوائزه ونوافله
وفواضله فإليك يا سيدي تهيئتي وتعبيتي واستعدادي رجاء رفدك وجائزتك،
ونوافلك فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب عليه سائله ولا ينقص نائله، فإني لم آتك
اليوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته، ولكني آتيتك مقرا بالذنوب
والإساءة على نفسي فإنه لا حجة لي ولا عذر فأسألك يا من هو كذلك أن تصلي على
محمد وآل محمد وأن تعطيني مسألتي وتقيلني عثرتي وتقلبني برغبتي ولا تردني محروما
ولا مجبوها ولا خائبا يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم، أسألك يا عظيم أن تغفر لي
الذنب العظيم، لا إله إلا أنت " ولا تدخلن بحذاء ولا تبزق فيها ولا تمخط، ولم
يدخلها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا يوم فتح مكة (1).
وروى الكليني (2) هذا الحديث في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن صفوان، وابن أبي
عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت - وساق الحديث،
بعدة مخالفات في ألفاظه لما في رواية الشيخ حيث قال: وتصلي في زواياه وتقول:
" اللهم من تهيأ أو تعبأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجائزته
ونوافله وفواضله فإليك يا سيدي تهيئتي وتعبيتي واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك
وجائزتك فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل "، ثم
قال " " فأسألك يا من هو كذلك أن تعطيني مسألتي وتقيلني عثرتي وتقلبني برغبتي
ولا تردني مجبوها ممنوعا ولا خائبا " وفى آخر الحديث قال: " ولا تدخلها بحذاء

(1) التهذيب باب دخول الكعبة تحت رقم 3، والمجبوه هو المضروب على جبهته.
(2) في الكافي باب دخول الكعبة تحت رقم 3.
449

ولا تبزق فيها ولا تمتخط فيها، ولم يدخلها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا يوم فتح مكة "
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة بن أيوب، عن معاوية (بن عماد) قال: رأيت العبد الصالح (عليه السلام) دخل الكعبة
فصلى ركعتين على الرخامة الحمراء ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني
والغربي فرفع يديه عليه ولزق به ودعا ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به
ودعا ثم أتى الركن الغربي ثم خرج (1).
وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وهو خارج من الكعبة وهو يقول:
" الله أكبر، الله أكبر " - حتى قالها ثلاثا - ثم قال: " اللهم لا تجهد بلاءنا ربنا،
ولا تشمت بنا أعدائنا، فإنك أنت الضار النافع " ثم هبط يصلي إلى جانب الدرجة
جعل الدرجة عن يساره مستقبل الكعبة ليس بينها وبينه أحد ثم خرج إلى منزله (2).
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، في دعاء الولد قال: أفض
عليك دلوا من ماء زمزم ثم ادخل البيت فإذا قمت على باب البيت فخذ بحلقة
الباب ثم قل: " اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وقد قلت: " ومن دخله كان
آمنا " فآمني من عذابك وأجرني من سخطك " ثم أدخل البيت وصل على
الرخامة الحمراء ركعتين ثم قم إلى الأسطوانة التي بحذاء الحجر وألصق بها
صدرك ثم قل: " يا واحد يا أحد يا ماجد يا قريب يا بعيد يا عزيز يا حكيم
لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع
الدعاء " ثم در بالأسطوانة وألصق بها ظهرك وبطنك وتدعو بهذا الدعاء فإن يرد الله
شيئا كان (3).

(1) و (2) الكافي باب دخول الكعبة تحت رقم 5 و 7.
(3) المصدر الباب تحت رقم 11.
450

وروى الشيخ هذه الأخبار الثلاثة (1): أما الأول والأخير فبإسناده عن
أحمد بن محمد بسائر الطريقين إلا أنه صرح في الأخير بكون رواية أحمد بن محمد فيه
عن صفوان إنما هي بواسطة الحسين بن سعيد والذي يظهر من الكافي عدم الواسطة
حيث أورد حديث عبد الله بن سنان بعد الخبر الأول هكذا " وعنه، عن الحسين بن
سعيد - إلى آخر الطريق " وضمير " عنه " عائد إلى أحمد بن محمد في إسناد الأول قطعا
ثم أورد بعده ثلاثة أخبار مفتتحة بكلمة " وعنه " ولا ريب في عود ضميرها إلى أحمد بن
محمد ثم ذكر الخبر الأخير على صورة ما أوردناه بعينها وذلك ظاهر في عدم توسط
الحسين بينهما والأمر في هذا على كل حال سهل كما لا يخفى وأما الخبر الثاني
فرواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) -
وإثبات " ابن مسكان " مكان " عبد الله بن سنان " غلط متكرر الوقوع في كتابي الشيخ
وقد نبهنا فيما سلف على جملة مواضع منه، وفي متن هذا الخبر مخالفة لما في
الكافي في عدة كلمات فإنه أسقط كلمة " حتى " من قوله فيه " حتى قالها ثلاثا "
وقال: " لا تجهد بلائي ولا تشمت بنا أعدائنا " وقال " ثم هبط فصلى " ثم قال: " ليس
بينه وبينها أحد ". وفي بعض نسخ الكافي " ثم هبط يصلي إلى جانب الدرجة عن
يساره " وفي متني الآخرين أيضا مخالفات كثيرة والذي في الأول منها سهل لا حاجة
إلى ذكره، وأما الأخير ففيه " أفض دلوا من ماء زمزم " وفيه " وصلى على الرخامة
الحمراء (ركعتين) ثم تمر إلى الأسطوانة التي بحذاء الحجر فألصق بها صدرك ثم
قل يا واحد يا ماجد " وفيه " ثم در بالأسطوانة فألزق بها " (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حماد بن

(1) في التهذيب باب دخول الكعبة تحت رقم 9 و 14. 10.
(2) في المطبوعة أيضا " فألصق بها " كما في الكافي وجعل في طبعه الحجري " فألزق "
نسخة
451

عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دخول البيت، فقال: أما الصرورة فيدخله
وأما من قد حج فلا (1).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن دخول النساء الكعبة فقال: ليس عليهن، وإن فعلن
فهو أفضل (2). وبإسناده عن يعقوب - يعنى بن يزيد - عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الكعبة ألا مرة وبسط فيها
ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يدخل الكعبة
في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح - فتح مكة - وصلى ركعتين بين العمودين
ومعه أسامة بن زيد (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تخرج من مكة فتأتي أهلك فودع
البيت وطف أسبوعا وإن استطعت أن تستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل
شوط فأفعل، وإلا فافتح به واختم به وإن لم تستطع ذلك فموسع عليك، ثم
تأتى المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكة ثم تخير لنفسك من
الدعاء ثم استلم الحجر الأسود، ثم ألصق بطنك بالبيت واحمد الله وأثن عليه وصل
على محمد وآل محمد، ثم قل: " اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وحبيبك

(1) التهذيب باب دخول الكعبة تحت رقم 6.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 207.
(3) المصدر الباب تحت رقم 406.
(4) المصدر باب دخول الكعبة تحت رقم 11.
452

ونجيبك وخيرتك من خلقك اللهم كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع
بأمرك وأوذي فيك وفي جنبك حتى أتاه اليقين، اللهم اقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي
بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية مما
يسعني أن أطلب أن تعطيني مثل الذي أعطيته أفضل من عندك (و) وتزيدني عليه،
اللهم إن أمتني فاغفر لي وإن أحييتني فارزقنيه من قابل، اللهم لا تجعله آخر
العهد من بيتك، اللهم أنى عبدك ابن عبدك وابن أمتك حملتني على دابتك وسيرتني
في بلادك حتى أدخلتني حرمك وأمنك وقد كان في حسن ظني بك أن تغفر لي ذنوبي
فإن كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عني رضا وقربني إليك زلفى ولا تباعدني، وإن
كنت لم تغفر لي فمن الان فاغفر لي قبل أن تنأى عن بيتك داري وهذا أوان انصرافي
إن كنت أذنت لي فغير راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولا به اللهم احفظني
من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني أهلي واكفني
مؤونة عبادك وعيالي، فإنك ولى ذلك من خلقك ومنى " ثم ائت زمزم فاشرب
منها ثم اخرج فقل: " آئبون تائبون عايدون لربنا حامدون إلى ربنا راغبون
إلى ربنا راجعون " فإن أبا عبد الله (عليه السلام) لما أن ودعها وأراد أن يخرج من المسجد
خر ساجدا عند باب المسجد طويلا ثم قام فخرج (1).
وعنه، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) ودع البيت
فلما أراد أن يخرج من باب المسجد خر ساجدا ثم قام فاستقبل الكعبة فقال:
" اللهم إني أنقلب على لا إله إلا الله " (2).
وروى الكليني هذا الحديث (3) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
إبراهيم بن أبي محمود. وروى الذي قبله (4) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم،
عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن

(1) و (2) التهذيب باب الوداع تحت رقم 1 و 2. وفيه " على أن لا اله الا أنت "
(3) في الكافي باب وداع البيت تحت رقم 2.
(4) في المصدر الباب تحت رقم 1.
453

أبى عمير، عن معاوية بن عمار " وفي طريق الشيخ سهو ظاهر كثير الوقوع وهو
رواية حماد بن عيسى، عن فضالة والصواب فيه العطف.
واعلم أن بين نسخ الكافي والتهذيب اختلافا كثيرا في ألفاظ متنه فمنها
قوله: " فتأتي أهلك " ففي الكافي بالواو، وقوله: " وطف " ففيه بغير واو، ومنها
قوله: فافتح به " وقوله: " مثل ما صنعت " وقوله: " ثم تخير " فإن فيه " فافتح "
وفيه " كما صنعت وتخير " ومنها أنه زاد في الكافي بعد قوله: " ثم ألصق بطنك بالبيت "
" تضع يدك على الحجر والأخرى مما يلي الباب "، ومنها قوله: " وصل على محمد "
ففيه " وصل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) " وزاد بعد قوله: " ورسولك " و " نبيك "، ومنها
قوله: " بلغ رسالتك " ففيه " رسالاتك " وقوله: " فيك وفي جنبك " فاقتصر
علي " في جنبك " وزاد بعده " وعبدك " وبعد قوله: " والبركة " " والرحمة "
وأسقط ما بعد قوله " والعافية - إلى قوله - اللهم إن أمتني "، ومنها قوله: " على
دابتك " ففيه " دوابك " وقوله: " قد غفرت لي " فأسقط كلمة " قد " وقوله:
" وهذا أوان " فذكره بالفاء، وقوله: " فغير راغب " فأسقط منه الفاء، وحسنه
ظاهر، وزاد بعد قوله: " حتى تبلغني أهلي " فإذا بلغتني أهلي فاكفني " ومنها
قوله: " فاشرب منها " ففيه " من مائها " وقوله: " فقل " فذكره بالواو، ومنها
قوله إلى ربنا راجعون " ففيه " إلى الله راجعون إن شاء الله " وقوله: " فإن
أبا عبد الله (عليه السلام) " ففيه " قال: وإن أبا عبد الله (عليه السلام) لما ودعها " وهو المناسب، وزاد
بعد قوله: " من المسجد " " الحرام "، وما عسى أن يتعجب الناظر من هذا
الاضطراب وقلة الضبط فيما لا يظهر للتقصير فيه عذر.
صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لابد للصرورة
أن يدخل البيت قبل أن يرجع، فإذا دخلته فادخله بسكينة ووقار، ثم ائت
كل زاوية من زواياه ثم قل: " اللهم إنك قلت: " ومن دخله كان آمنا "
454

فآمني عذاب يوم القيامة " وصل بين العمودين اللذين يليان الباب على
الرخامة الحمراء وإن كثر الناس فاستقبل كل زاوية في مقامك حيث صليت
وادع الله وسله (1).
وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن
(عليه السلام): دخل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الكعبة فصلى في زواياها الأربع، صلى في كل زاوية
ركعتين (2).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا (3) عن أحمد بن محمد ببقية السند، وأسقط
من المتن كلمة " صلى ".
وروى الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق وفي المتن " فإن
كثر الناس " وفيه " وادع الله واسأله " وفي بعض نسخ الكافي مثله.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي علي الأشعري، عن
الحسن بن علي الكوفي - يعنى ابن عبد الله بن المغيرة - عن علي بن مهزيار
قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) في سنة خمس وعشرين ومائتين ودع البيت بعد
ارتفاع الشمس وطاف بالبيت يستلم الركن اليماني في كل شوط، فلما كان في
الشوط السابع استلمه واستلم الحجر ومسح بيده ثم مسح وجهه بيده ثم أتى
المقام فصلى خلفه ركعتين، ثم خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت
وكشف الثوب عن بطنه ثم وقف عليه طويلا يدعو، ثم خرج من باب الحناطين
وتوجه. قال: ورأيته في سنه سبع عشرة ومائتين ودع البيت ليلا يستلم الركن
اليماني والحجر الأسود في كل شوط، فلما كان في الشوط السابع التزم البيت
في دبر الكعبة قريبا من الركن اليماني وفوق الحجر المستطيل وكشف الثوب
عن بطنه ثم أتى الحجر فقبله ومسحه وخرج إلى المقام فصلى خلفه، ثم مضى

(1) و (2) الكافي باب دخول الكعبة تحت رقم 6 و 8.
(3) التهذيب باب دخول الكعبة تحت رقم 7.
455

ولم يعد إلى البيت وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة
أشواط وبعضهم ثمانية (1).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا (2) عن محمد بن يعقوب بطريقه وفى كثير
من ألفاظ المتن وبعض معانيها مخالفة لما في الكافي كما هو الشأن في أمثاله، ففي
النسخ التي تحضرني للتهذيب " سنة خمس عشرة ومائتين ودع البيت بعد ارتفاع
الشمس فطاف " ويشهد لصحة هذا التاريخ ما ذكر في الذي بعده إذ الظاهر
منه التأخر عن هذا وما في الكافي يقتضي التقدم (3) وفي التهذيب أيضا " وخرج
إلى دبر الكعبة " وفيه " ورأيته سنه تسع عشرة " وفيه " فصلى خلفه ومضى ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
عن معاوية بن عمار، وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للحاج
إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة
لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك (4).
وهذا الحديث أيضا رواه الشيخ أيضا معلقا (5) عن محمد بن يعقوب بالطريق،
واتفقت نسخ الكافي والتهذيب على ما في طريقه من رواية الحلبي، عن معاوية
ابن عمار، وحفص ولا ريب أنه غلط، والصواب فيه عطف معاوية، والمعطوف عليه
فيه حماد لا الحلبي، وحفص معطوف على معاوية، فرواية ابن أبي عمير للخبر عن أبي
عبد الله (عليه السلام) من ثلاثة طرق إحديها بواسطتين وهي رواية حماد عن الحلبي
والأخريان بواسطة وهما معاوية وحفص وبالجملة فمثل هذا عند الممارس أوضح

(1) الكافي باب وداع البيت تحت رقم 3.
(2) في التهذيب باب الوداع تحت رقم 3.
(3) وغير هذا وفاة أبى جعفر الثاني كان في سنة عشرين ومائتين وذلك يقتضى كون
الصواب خمس عشرة.
(4) الكافي باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مكة تحت رقم 1.
(5) في التهذيب آخر باب الوداع.
456

من أن يحتاج إلى بيان، ولكن وقوع الالتباس في نظايره على جم غفير من
السلف يدعو إلى زيادة توضيح الحال مخافة سريان الوهم إلى أذهان الخلف.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: من خرج من مكة لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا
عذابه (1).
وروى أيضا، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من خرج من مكة وهو لا يريد
العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه (2).
واحتمال كون الحسين بن عثمان المرسل لهذا الخبر هو الأحمسي الراوي
للحديث الحسن قائم لأنه ابن عثمان وليس بقادح في اتصال الحسن لجواز وقوع
الرواية على الوجهين في وقتين وما حكيناه في مقدمة الكتاب عن والدي - رحمه
الله - من جعل مثله اضطرابا موجبا لضعف الخبر إنما يتأتى هنا لو تعين كون
الراوي في الطريقين واحدا وليس كذلك بل هو احتمال مع أنا قد حققنا أن
المتجه خلاف ما قاله، وأنه لا يكفي في تحقق الاضطراب مجرد وقوع الرواية
على وجهين كما اتفق هنا لو ثبت اتحاد الراوي.
" (باب زيارة النبي صلى الله عليه وآله وحرمة المدينة) "
صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن عدد من أصحابنا، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك ما لمن
زار رسول الله (صلى الله عليه آله وسلم) متعمدا؟ فقال: له الجنة (3).

(1) و (2) الكافي باب من يخرج من مكة لا يريد العود إليها تحت رقم 1 و 2.
(3) الكافي باب زيارة النبي، صلى الله عليه وآله وسلم من أبواب الزيارات تحت رقم 1.
457

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى
العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران قال:
سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عمن زار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قاصدا، قال: له الجنة (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن بي عمير، عن حفص بن البختري،
وهشام بن سالم، ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن الناس تركوا
الحج - وساق الحديث وقد مر في باب فرض الحج - إلى أن قال: - ولو تركوا
زيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك فإن لم يكن لهم أموال
أنفق عليهم من بيت مال المسلمين (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن وهب، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) صلوا إلى جنب
قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإن كانت صلاة المؤمنين تبلغه أين ما كانوا (3).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بطريقه وقد أوردناه
أيضا في نوادر كتاب الصلاة.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى قال: سألت
أبا الحسن (عليه السلام) عن الممر في مؤخر مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا أسلم على النبي
(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: لم يكن أبو الحسن (عليه السلام) يصنع ذلك، قلت: فيدخل المسجد فيسلم
من بعيد لا يدنو من القبر؟ فقال: لا (و) قال: سلم عليه حين تدخل وحين تخرج

(1) التهذيب كتاب المزار باب فضل زيارته (صلى الله عليه وآله) تحت رقم 3.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 178.
(3) الكافي باب دخول المدينة وزيارة النبي والدعاء عند قبره تحت رقم 7 وفيه
" إلى جانب قبر - الخ ".
(4) في التهذيب باب زيارة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله تحت رقم 4.
458

ومن بعيد (1)
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وابن أبي
عمير، وحماد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ائت مقام جبرئيل
وهو تحت الميزاب فإنه كان مقامه إذا استأذن على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقل: " أسألك
أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد أن ترد على نعمتك " قال: وذلك مقام
لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة ثم تدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر إن شاء الله تعالى (2).
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن (3) والطريق " علي بن إبراهيم،
عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ائت مقام جبرئيل (عليه السلام) وهو تحت الميزاب
فإنه كان مقامه إذا استأذن على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقل: " أي جواد أي كريم أي
قريب أي بعيد أسألك أن تصلى على محمد وأهل بيته وأسألك أن ترد علي نعمتك "
قال: وذلك مقام - الحديث.
ودعاء الدم رواه الكليني بنحو روايته لهذا الخبر وسنورده في النوادر (4).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبي، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن
أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين ().
وروى الشيخ هذا الحديث بإسناده (6) عن الحسين - يعنى ابن سعيد - عن

(1) الكافي باب دخول المدينة وزيارة النبي صلى الله عليه وآله تحت رقم 6.
(2) التهذيب باب زيارة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) تحت رقم 10.
(3) في الكافي باب مقام جبرئيل من أبواب الزيارة تحت رقم 1.
(4) الكافي باب دعاء الدم من كتاب الحج تحت رقم 1.
(5) الفقيه تحت رقم 3152.
(6) في التهذيب باب تحريم المدينة وفضلها من كتاب المزار تحت رقم 5.
459

صفوان والنضر، وحماد، عن عبد الله بن المغيرة جميعا، عن عبد الله بن سنان قال:
قال: أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين.
قال الجوهري: الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار (1).
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عيص
ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحاج من الكوفة يبدء بالمدينة أفضل
أو بمكة؟ قال: بالمدينة (2).
ورواه الصدوق في الحسن والطريق " عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم " وصورة المتن: " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الحاج من الكوفة يبدؤون بالمدينة أفضل أو بمكة؟ فقال: بالمدينة " (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه
الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الممر بالمدينة في البداية
أفضل أو في الرجعة؟ قال: لا بأس بذلك أية كان (4).
محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي - يعنى
ابن عبد الله بن المغيرة - عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن مسعود
قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) انتهى إلى قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فوضع يده عليه وقال:
" أسأل الله الذي اجتباك واختارك وهداك وهدى بك أن يصلي عليك " ثم قال: " إن
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " (5).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن

(1) والحرتان هما حرة واقم كانت في مشرق المدينة وحرة وبرة في مغربها.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 172.
(3) الفقيه تحت رقم 3141
(4) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 174.
(5) الكافي باب دخول المدينة تحت رقم 4.
460

وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما بين بيتي ومنبري
روضة من رياض الجنة؟ فقال: نعم، وقال: وبيت علي وفاطمة (عليهما السلام) ما بين البيت
الذي فيه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع قال: فلو دخلت
من ذلك الباب والحائط مكانه أصاب منكبك الأيسر، ثم سمى ساير البيوت، وقال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام
فهو أفضل (1).
وقد مر هذا الحديث مع جملة من الأخبار بمعناه في باب المساجد من كتاب
الصلاة (2).
وبالاسناد عن معاوية بن وهب فال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لما كانت
سنة إحدى وأربعين أراد معاوية الحج فأرسل نجارا وأرسل بالآلة وكتب إلى
صاحب المدينة أن يقلع منبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويجعلوه على قدر منبره بالشام
فلما نهضوا ليقلعوه انكسفت الشمس وزلزلت الأرض فكفوا وكتبوا بذلك إلى
معاوية فكتب إليهم يعزم عليهم لما فعلوه،، ففعلوا ذلك فمنبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
المدخل الذي رأيت (3).
محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى
ابن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد
ابن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة ما بين لابتيها صيدها، وحرم ما حولها بريدا في بريد أن
يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح (4).

(1) المصدر باب المنبر والروضة تحت رقم 8.
(2) راجع ج 2 ص 163.
(3) الكافي باب المنبر والروضة تحت رقم 2.
(4) الفقيه تحت رقم 3148.
461

قال الجوهري: " اللابة الحرة وفي الحديث أنه حرم ما بين لابتي المدينة
وهما حرتان يكتنفانها ".
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن
يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هشام، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن
محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس - يعنى
الفضل بن عبد الملك - قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة؟
فقال: نعم حرم بريدا في بريد، عضاها، قلت: صيدها؟ قال: لا، يكذب الناس (1).
قلت: هذا الحديث رواه الكليني بإسناد فيه ضعف، وأورده الشيخ في التهذيب
معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (2). ونسخ الكتب الثلاثة متفقة على إثبات كلمة
" عضاها " كما أوردناها، و. لا يخلو من نظر إذ يتعين فيها بهذه الصورة أن يكون
بالغين المعجمة وقد ضبطت بها أيضا في الكافي والتهذيب، وظاهر أن المراد منها
مطلق الشجر والغضا شجر مخصوص ويبعد إرادة العموم منه، وفي الصحاح أن
العضاه بالعين المهملة المكسورة كل شجر يعظم وله شوك. فيقرب أن يكون
تصحيفا لها والصواب عضاهها.

(1) الفقيه تحت رقم 3154، وقوله " لا يكذب الناس " يحتمل أن يكون " لا "
كلاما برأسه و " يكذب الناس " كلاما آخر على حدة من الكذب، ويحتمل كونه كلاما واحدا
من التكذيب على سبيل التقية (الوافي). أقول: روى مسلم في صحيحه باسناده عن عامر
ابن سعد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اني أحرم ما بين لابتي المدينة
أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وهكذا رواه البغوي في المصابيح.
(2) الكافي باب تحريم المدينة من كتاب حجه تحت رقم 2. والتهذيب باب تحريم
المدينة تحت رقم 4 وقال الشيخ: التكذيب هو للتعميم بل لا يحرم الا ما بين الحرتين والبريدين.
وبهما يميز حرمة صيدها من حرم مكة لان صيد مكة يحرم في جميع الحرم وحرمة صيد المدينة
في الحد المخصوص.
462

محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن
علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم (عليه السلام) وإن المدينة
حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير،
وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد (1).
وروى الشيخ هذا الحديث بإسناده (2) عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق،
وفي متنه نوع حزازة ومحصل معناه أن حرم المدينة بريد لا يعضد شجره ويؤكل
صيده وإطلاق حكم الصيد فيه وفي الخبر الذي قبله مقيد بما خرج عن الحرتين
لدلالة خبر زرارة السالف وطريقه معتمد وإن كان مشهوري الصحة كما تكررت
الإشارة إليه على هذا التقييد، والتصريح فبه بالفرق في الحكم بين ما دون الحرتين
وما خرج عنهما إلى البريد وأن تحريم الصيد إنما هو بين اللابتين، وحديث
عبد الله بن سنان السابق واضح الطريق والدلالة على التقييد أيضا.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن
عميرة، عن حسان بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين
صلوات الله عليه: مكة حرم الله، والمدينة حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، والكوفة حرمي
لا يريدها جبار بحادثة إلا قصمه الله (3).
وهذا الحديث أيضا رواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (4).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن

(1) الكافي باب تحريم المدينة تحت رقم 5 وقوله: " لا يعضد " أي لا يقطع و " عائر "
و " وعير " جبلان.
(2) في التهذيب باب تحريم المدينة تحت رقم 3.
(3) الكافي باب تحريم المدينة تحت رقم 1.
(4) في التهذيب باب تحريم المدينة تحت رقم 1.
463

ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): هل أتيتم مسجد قبا أو مسجد
الفضيخ أو مشربة أم إبراهيم؟ قلت: نعم، قال: أما إنه لم يبق من آثار رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) شئ إلا وقد غير غير هذا (1).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا دخلت المدينة فأغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها ثم تأتي قبر
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فتسلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم تقول عند الأسطوانة المقدمة من جانب
القبر الأيمن عند رأس القبر، عند زاوية القبر وأنت مستقبل القبلة ومنكبك الأيسر
إلى جانب القبر، ومنكبك الأيمن مما يلي المنبر فإنه موضع رأس رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) وتقول:
" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله (2) وأشهد أنك قد بلغت رسالات
ربك، ونصحت لامتك وجاهدت في سبيل الله، وعبدت الله حتى أتاك اليقين
بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رؤفت
بالمؤمنين وغلظت على الكافرين فبلغ الله بك أفضل محل المكرمين، الحمد لله
الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة، اللهم فأجعل صلواتك وصلوات ملائكتك
المقربين وعبادك الصالحين، وأنبيائك المرسلين وأهل السماوات والأرضين، ومن
سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك
وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وخاصتك وخيرتك من خلقك، اللهم أعطه
الدرجة والوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون
اللهم إنك قلت: " ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم

(1) الكافي باب اتيان المشاهد وقبور الشهداء تحت رقم 6.
(2) أي المبشر به في كتب الله وعلى لسان أنبياء الله عليهم السلام.
464

الرسول لوجدوا الله توابا رحيما " وإني أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي
وإني أتوجه بك إلى الله ربى وربك ليغفر ذنوبي ".
وإن كانت لك حاجة فاجعل قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خلف كتفك واستقبل القبلة
وارفع يديك وسل حاجتك فإنك أحرى أن تقضى إن شاء الله (1).
وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق وفي
متنه " اللهم أعطه الدرجة وآته الوسيلة " وفيه " وإني أتيتك مستغفرا " وفى آخره
" فإنها أحرى أن تقضى إن شاء الله " وهو المناسب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فائت المنبر فامسحه بيدك وخذ
برمانتيه وهم السفلاوان وامسح عينيك ووجهك به فإنه يقال: إنه شفاء للعين
وقم عنده فاحمد الله وأثن عليه وسل حاجتك، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:، ما بين
منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ومنبري على ترعة من الجنة، والترعة
هي الباب الصغير، ثم تأتي مقام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فتصلى فيه ما بدا لك فإذا دخلت
المسجد فصل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإذا خرجت فاصنع مثل ذلك، وأكثر من الصلاة
في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): لا تدع إتيان المشاهد كلها مسجد قبا فإنه المسجد الذي أسس على التقوى
من أول يوم ومشربة أم إبراهيم ومسجد الفضيخ، وقبور الشهداء ومسجد

(1) الكافي باب دخول المدينة وزيارة النبي صلى الله عليه وآله تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله تحت رقم 1.
(3) الكافي باب المنبر والروضة تحت رقم 1.
465

الأحزاب وهو مسجد الفتح، قال: وبلغنا أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان إذا أتى قبور الشهداء
قال: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، ولكن فيما تقول عند مسجد
الفتح: " يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين اكشف همي وغمي
وكربي كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا
المكان " (1)
وروى الشيخ هذا الحديث والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب
بالطريقين (2).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
دخلت المسجد فإن استطعت أن تقيم ثلاثة أيام الأربعاء والخميس والجمعة فتصلي
ما بين القبر والمنبر يوم الأربعاء عند الأسطوانة التي تلى القبر فتدعو الله عندها
وتسأله كل حاجة تريدها في آخرة أو دنيا. واليوم الثاني عند أسطوانة التوبة،
ويوم الجمعة عند مقام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مقابل الأسطوانة الكثيرة الخلوق فتدعو الله
عندهن لكل حاجة وتصوم تلك الثلاثة الأيام (3).
قلت: في طريق هذا الحديث نقصان تكرر وقوعه في أسانيد الكافي، والصواب
فيه " عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد " كما هو الشايع المعهود من رواية
إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عثمان، ويشهد لذلك أيضا هنا أن الكليني
أورد على أثر هذا الخبر حديثا آخر صورته هكذا: " ابن أبي عمير، عن معاوية
ابن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): صم الأربعاء والخميس والجمعة وصل ليلة

(1) الكافي باب اتيان المشاهد وقبور الشهداء تحت رقم 1.
(2) التهذيب باب زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله تحت رقم 5 وباب تحريم
المدينة تحت رقم 18.
(3) الكافي باب فضل المقام بالمدينة تحت رقم 4.
466

الأربعاء، ويوم الأربعاء عند الأسطوانة التي تلى رأس النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وليلة الخميس
ويوم الخميس عند أسطوانة أبى لبابة وليلة الجمعة ويوم الجمعة عند الأسطوانة
التي تلي مقام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وادع بهذا الدعاء لحاجتك وهو: " اللهم إني أسألك
بعزتك وقوتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك أن تصلى على محمد وآل محمد
وأن تفعل بي كذا وكذا " (1).
ولا ريب أن إيراد هذا الحديث بالصورة التي رأيتها بناء له على إسناد
سابق كما هي العادة المستمرة للكليني وإنما يتصور البناء إذا كان الطريق
المبني عليه مشاركا للمبني في شطر السند، وذلك لا يتم هنا بدون الرواية
في المبني عليه عن ابن أبي عمير كما لا يخفى ففي افتتاح الطريق الثاني به دلالة
على سقوطه من الأول فينتظمان معا في سلك الحسان.
وقد أورد الشيخ في التهذيب (2) حديثا بهذا المعنى معلقا عن موسى بن
القاسم قال: حدثنا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان لك
مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء عند أسطوانة أبى لبابة - وهي
أسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتى نزل عذره من السماء - وتقعد
عندها يوم الأربعاء ثم تأتي ليلة الخميس (الأسطوانة) التي تليها مما يلي مقام
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي الأسطوانة التي تلى
مقام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومصلاه ليلة الجمعة فصل عندها ليلتك ويومك، وتصوم يوم
الجمعة فإن استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الأيام فافعل إلا مالا بد لك منه،
ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل، لأن ذلك مما
يعد فيه الفضل، ثم احمد الله في يوم الجمعة وأثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
وسل حاجتك وليكن فيما تقول: " اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت

(1) المصدر الباب تحت رقم 5.
(2) باب تحريم المدينة تحت رقم 15 وفيه " ومصلاه ليلة الجمعة فتصلى عندها ليلتك ".
467

إليك في طلبها والتماسها أو لم أشرع، سألتكها أو لم أسألكها فإني أتوجه إليك
بنبيك محمد نبي الرحمة (صلى الله عليه وآله وسلم) في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها " فإنك (1) حرى
أن تقضى حاجتك إن شاء الله.
وظن جماعة من الأصحاب أولهم العلامة في المنتهى صحة هذا الحديث وليس
كذلك، لأن موسى بن القاسم لا يروي عن معاوية بن عمار بغير واسطة وفي جملة
الوسائط بينهما من لا تتم الصحة مع وجوده وليس على التعيين بما يجدي قرينة
يمكن التعويل عليها، وفي قوله: " حدثنا عن معاوية " إيماء إلى تحقق الواسطة
أيضا، وبالجملة فعدم لقاء موسى بن القاسم لمعاوية بن عمار ومن في طبقته مما
لا يصغي إلى احتمال خلافه الممارس فالعجب من توهم الجماعة كون مثل هذا
الخبر من الصحيح.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل
بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أحدث بالمدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، قلت:
وما الحدث؟ قال: القتل (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أردت أن تخرج من المدينة فاغتسل ثم ائت قبر النبي
(صلى الله عليه وآله وسلم) بعد ما تفرغ من حوائجك فودعه واصنع مثل ما صنعت عند دخولك وقل:
" اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك فإن توفيتني قبل ذلك فإني
أشهد في مماتي على ما شهدت أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك
ورسولك " (3).

(1) في غير واحد من النسخ " فإنه " وفى المصدر كما في المتن.
(2) الكافي باب تحريم المدينة تحت رقم 6.
(3) المصدر باب وداع قبر النبي صلى الله عليه وآله تحت رقم 1.
468

وروى الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق (1).
وروى الكليني خبرا آخر في المعنى بإسناد من الموثق ظاهر المزية
فأحببت إيراده وهذه صورته:
" محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وداع القبر النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: تقول: " صلى الله عليك،
السلام عليك، لا جعله الله آخر تسليمي عليك " (2).
" (باب نوادر الحج) "
صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أوصت
أن ينظر قدر ما يحج به فيسأل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة
(عليها السلام) وضع فيهم، وإن كان الحج أفضل حج به عنها، فقال: إن كان عليها حجة
مفروضة فليجعل ما أوصت في حجها أحب إلي من أن يقسم في فقراء ولد
فاطمة (عليها السلام). (3)
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل
جعل ثمن جاريته هديا للكعبة، كيف يصنع؟ قال: إن أبي أتاه رجل - وقد جعل
جاريته هديا للكعبة - فقال له: مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت
به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان وأمره أن يعطي أولا

(1) في التهذيب باب وداع رسول الله صلى الله عليه وآله تحت رقم 1.
(2) الكافي باب وداع النبي صلى الله عليه وآله تحت رقم 2.
(3) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 205.
469

فأولا حتى يتصدق بثمن الجارية (1).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن القاسم، عن علي
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) وفي المتن " حتى ينفد ثمن الجارية " (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله،
والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير
جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أبى قد حج ووالدتي
قد حجت، وإن أخوي قد حجا وقد أردت أن أدخلهم في حجتي، كأن قد
أحببت أن يكونوا معي؟ فقال: اجعلهم معك، فإن الله عز وجل جاعل لهم حجا
ولك حجا ولك أجر بصلتك إياهم (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام) كم أشرك في حجتي؟ قال: كم شئت (4).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
أيوب، عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن رجل يصلى بمكة يجعل المقام خلف
ظهره، وهو مستقبل الكعبة، فقال: لا بأس يصلي حيث يشاء من المسجد بين يدي
المقام أو خلفه وأفضله الحطيم أو الحجر وعند المقام، والحطيم حذاء الباب (5).
وبهذا الاسناد عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كان خط إبراهيم بمكة ما بين الحزورة إلى المسعى وذلك الذي كان خط
إبراهيم صلى الله عليه يعنى المسجد (6).
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 364.
(2) المصدر كتاب الوصية تحت رقم 20.
(3) الفقيه تحت رقم 2971.
(4) الكافي باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته تحت رقم 9.
(5) و (6) الكافي باب فضل الصلاة في المسجد الحرام تحت رقم 9 و 10. (*)
470

وروى الشيخ هذا الحديث معلقا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خط إبراهيم - إلى أن قال: فذلك
الذي خط إبراهيم - يعنى المسجد - (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن
عمار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قدموا من كان معكم من الصبيان إلى
الجحفة أو إلى بطن مر، ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم (و) يطاف بهم ويسعى
بهم ويرمى عنهم، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه (2).
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - وكنا تلك السنة مجاورين وأردنا الاحرام يوم التروية -
فقلت: إن معنا صبيا مولودا، فقال: مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف
تصنع بصبيانها؟ قال: فأتتها وسألتها فقالت لها: إذا كان يوم التروية فجردوه
وغسلوه كما يجرد المحرم ثم أحرموا عنه ثم قفوا به المواقف، فإذا كان يوم
النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثم زوروا به البيت، ثم مروا الخادم أن تطوف
به البيت وبين الصفا والمروة (3).
محمد بن علي، بطريقه السالف عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر
ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدى منهم
فليصم عنه وليه وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يضع السكين في يد الصبى، ثم يقبض
على يديه الرجل فيذبح (4).
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن (5) والطريق " علي بن إبراهيم،

(1) و (2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 231 و 69.
(3) المصدر الباب تحت رقم 71، وفيه " فلتسألها كيف تفعل بصبيانها ".
(4) الفقيه تحت رقم 2896 وفيه " على يده ".
(5) في الكافي باب حج الصبيان. والمماليك تحت رقم 4.
471

عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انظروا
من كان معكم من الصبيان فقدموهم - وساق الحديث إلى أن قال: - ومن لا يجد
منهم هديا فليصم عنه وليه، وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يضع السكين في يد
الصبى - الخ ".
وبالاسناد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن يوم الحج الأكبر
فقال: هو يوم النحر والأصغر هو العمرة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد
ابن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أبى: قال على (عليه السلام): " اذكروا
الله في أيام معلومات " قال: قال: عشر ذي الحجة، وأيام معدودات، قال أيام
التشريق (2).
محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح،
عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: جعلني الله
فداك قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم "؟ قال: أخذ الشارب وقص الأظفار
وما أشبه ذلك، قال: قلت: جعلت فداك فإن ذريحا المحاربي حدثني عنك
أنك قلت: " ليقضوا تفثهم " لقاء الامام " وليوفوا نذورهم " تلك المناسك، قال:
صدق ذريح وصدقت، إن للقرآن ظاهرا وباطنا، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟ (3).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبيه، ومحمد بن علي ماجيلويه،
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال:
التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام عنه (4).

(1) الفقيه تحت رقم 3041.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 204.
(3) و (4) الفقيه تحت رقم 3036 و 3035.
472

وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا، ثم يأتوا فيخبرونا بولايتهم
ويعرضوا علينا نصرهم (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الذي كان على بدن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ناجية بن جندب
الخزاعي الأسلمي، والذي حلق رأس النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الحديبية خراش بن أمية
الخزاعي، والذي حلق رأس النبي (صلى الله عليه وآله) في حجته معمر بن عبد الله بن حارثة
ابن نضر بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب قال: ولما كان في حجة رسول الله
(صلى الله عليه وآله) وهو يحلقه، قالت قريش: أي معمر! اذن رسول الله في يدك وفي يدك الموسى!!!
فقال معمر: والله إني لأعده فضلا من الله عظيما على، قال: وكان معمر بن عبد الله
هو يرحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال له رسول الله: يا معمر إن الرجل الليلة يسترخي.
فقال معمر: بأبي أنت وأمي لقد شددته كما كنت أشده، ولكن بعض من حسدني.
مكاني منك يا رسول الله أراد أن تستبدل بي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كنت لأفعل (2).
وروى الصدوق (3) صدر هذا الحديث إلى قوله " إني لأعده فضلا من
الله عظيما " بطريقه عن معاوية بن عمار وفي ألفاظ المتن اختلاف غير قليل فإن
في روايته " الذي كان على بدن النبي (صلى الله عليه وآله) وفيها " والذي حلق رأسه (صلى الله عليه وآله) يوم
الحديبية خراش بن أمية الخزاعي والذي حلق رأسه في حجته معمر بن عبد الله
ابن حارث بن نصر بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب، فقيل له وهو يحلقه:
يا معمر! اذن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في يدك، قال: والله إني لأعده فضلا من الله عظيما ".

(1) الفقيه تحت رقم 3139.
(2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 235.
(3) في الفقيه تحت رقم 2293.
473

ورواه الكليني في الحسن، (1) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه،
ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) والمتن أكثره على وفق ما في رواية الشيخ وبينهما اختلاف
في مواضع منها قوله: " ولما كان في حجته " ففي الكافي " في حجر " وكأنه
الصواب، ومنها قوله " لأعده فضلا " ففيه " لأعده من الله فضلا " ومنها قوله: " يسترخي "
ففيه " لمسترخى ".
محمد بن علي، بطريقه السالف عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي
الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج
ولا عمرة مثلة: فقال: كان أبو الحسن (عليه السلام) إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال لها
ساية فحلق (2). وقد أوردنا هذا الخبر في كتاب الطهارة أيضا.
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب للرجل
والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما
في إحرامهما ولما كان في حرم الله عز وجل (3).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا انصرفت من
مكة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى المدينة من مكة فائت
معرس النبي ((صلى الله عليه وآله)، فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل وإن
كان غير وقت صلاة فأنزل فيه قليلا، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعرس فيه ويصلي
فيه (4).
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن (5)، والطريق: " علي بن إبراهيم،
* (هامش) 8 (1) في الكافي باب حج النبي (صلى الله عليه وآله) تحت رقم 9. وفيه " ولما كان في
حجة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".
(2) و (3) و (4) الفقيه تحت رقم 3124 و 3029 و 3145.
(5) في الكافي أبواب الزيارات من كتاب الحج باب معرس النبي (صلى الله عليه وآله)
تحت رقم 1. (*)
474

عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي
عمير، عن معاوية بن عمار " وفى المتن: " فصل فيه وإن كان في غير وقت صلاة
مكتوبة فأنزل فيه قليلا فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد كان يعرس فيه ويصلي ".
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن
جعفر الحميري أنه قال: سألت محمد بن عثمان العمري - رضي الله عنه - فقلت له:
رأيت صاحب هذا الأمر؟ فقال: نعم وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول:
" اللهم أنجز لي ما وعدتني " قال محمد بن عثمان - رضي الله عنه وأرضاه -: ورأيته
صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول: " اللهم انتقم لي من
أعدائي " (1).
صحر: وبطريقه عن زرارة - والعهد به قريب في باب الذي قبل هذا - عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: إن سليمان (عليه السلام) قد حج البيت في الجن والإنس والطير
والرياح وكسا البيت القباطي (2).
قال الجوهري: القباطي ثياب بيض من كتان يتخذ بمصر.
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن أبي همام قال: قلت للرضا
(عليه السلام) الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ أيقضي دينه أو يحج؟ قال:
يقضي ببعض ويحج ببعض، قلت فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج قال: يقضى
سنة ويحج سنة، قلت: أعطي المال من ناحية السلطان، قال: لا بأس عليكم (3).
وروى الكليني هذا الحديث (4) عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن

(1) الفقيه تحت رقم 3115 وفيه " من أعدائك ".
(2) و (3) الفقيه تحت رقم 2285 و 2904.
(4) في الكافي باب الرجل يستدين ويحج تحت رقم 4.
475

عيسى، عن أبي همام.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد عيسى، عن علي بن الحكم، عن
عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل عليه دين، يستقرض
ويحج؟ قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس به (1).
ورواه الكليني أيضا (2) عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى
ببقية طريقه.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم يحج منه
حجة الاسلام، قلت: وينفق منه؟ قال، نعم، ثم قال: إن مال الولد لوالده،
إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقضى أن المال والولد للوالد (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد
ابن عيسى بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم،
عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم
يحسن أن يلبى لبوا عنه، ويطاف عنه ويصلي عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون
عنه؟ قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار، ويتقى (عليهم) ما يتقى على المحرم
من الثياب والطيب وأن قتل صيدا فعلى أبيه (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص
ابن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس ينبغي لأهل مكة أن يجعلوا على دورهم

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 181.
(2) في الكافي باب الرجل يستدين ويحج تحت رقم 3.
(3) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 44.
(4) الفقيه تحت رقم 2893.
476

أبوابا وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن الحسين بن نعيم قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عما زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه، فقال: إن إبراهيم وإسماعيل
حدا المسجد ما بين الصفا والمروة فكان الناس يحجون من المسجد إلى الصفا (2).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصلاة
في الحرم كله سواء؟ فقال: يا أبا عبيدة! ما الصلاة في المسجد الحرام كله سواء
فكيف يكون في الحرم كله سواء؟ قلت: فأي بقاعه أفضل؟ قال: ما بين الباب
إلى الحجر الأسود (3).
وبالاسناد عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج الأكبر
يوم النحر (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص
- يعنى ابن البختري - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حلق الرأس في غير حج
ولا عمرة مثلة (5).
وروى حديثا من أخبار هذا القسم وفي طريقه تصحيف يوجب ضعفه وهذه
صورته: " محمد بن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: يصوم عن الصبى وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا " (6).

(1) و (2) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 261 و 230.
(3) الكافي باب فضل الصلاة في المسجد الحرام تحت رقم 2.
(4) المصدر باب الحج الأكبر والأصغر تحت رقم 2.
(5) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 374.
(6) المصدر الباب تحت رقم 72.
477

ومحل التصحيف فيه هو قوله " محمد بن القاسم " فإن كونه تصحيفا
لموسى بن القاسم مما لا ريب فيه، وفي الطريق خلل آخر مرت له نظاير وهو
ترك الواسطة بين موسى وأبان والممارسة تقضى بثبوتها وقد بينا فيما سلف أن
المستفاد من القرائن الكثيرة في مثله كون الواسطة بينهما عباس بن عامر.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد
ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ليقضوا تفثهم " قال: قص
الشارب والأظفار (1).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن
يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الغسل في المعرس، فقال: ليس عليك فيه غسل، والتعريس هو أن يصلي فيه
ويضطجع فيه، ليلا مر به أو نهارا (2).
والاسناد عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن
محمد بن القاسم بن الفضيل قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك إن جمالنا مر بنا
ولم ينزل المعرس، فقال: لابد أن ترجعوا إليه فرجعت إليه (3).
ن: وعن محمد عن الحسن بن الوليد، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن
شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام؟
قال: نعم إن الله عز وجل سيقضي عنه إن شاء الله (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، ابن
بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: مر

(1) و (2) و (3) و (4) الفقيه تحت رقم 3032 و 3147 و 3146 و 2901.
478

رسول الله (صلى الله عليه وآله) برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت: يا
رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ فقال: نعم (ولك أجره) (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اعتمر
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاث عمر متفرقات: عمرة ذي القعدة (2) أهل من عسفان وهي
عمرة الحديبية، وعمرة أهل الجحفة وهي عمرة القضاء، وعمرة أهل من
الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين (3).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
الرجل يشرك أباه وأخاه أو قرابته في حجه؟ فقال: إذا يكتب لك حج مثل
حجهم وتزاد أجرا بما وصلت (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان،
قال: بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم وقال: قل له: إن أراد أن
يحج بها فليحج وإن أراد أن ينفقها فلينفقها، قال: فأنفقها ولم يحج، قال
حماد: فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: وجدتم الشيخ فقيها (5).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام) أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة؟ فقال: لا بأس إنما سميت

(1) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 16.
(2) كذا في المصدر وفى الفقيه " كلها في ذي القعدة " وهو الصواب.
(3) الكافي باب حج النبي (صلى الله عليه وآله) تحت رقم 10.
(4) الكافي باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته تحت رقم 6.
(5) الكافي باب الرجل يعطى الحج فيصرف ما أخذ في غير الحج تحت رقم 3.
479

بكة لأنه يبك فيه الرجال والنساء (1).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا (2) عن محمد بن يعقوب بطريقه، وفي المتن
" لأنها يبك فيها " وهو المناسب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إن أصل حمام الحرم بقية حمام كانت لإسماعيل بن إبراهيم اتخذها
كان يأنس بها (3).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال له الطيار - وأنا
حاضر -: هذا الذي زيد هو من المسجد؟ فقال: نعم لم يبلغوا بعد مسجد إبراهيم
وإسماعيل صلى الله عليهما (4).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي قال:
كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: أكثروا من الصلاة والدعاء في هذا المسجد، ما
إن لكل عبد رزقا يجاز إليه جوزا (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسين، عن الحسين بن علي بن فضال،
وعبد الله الحجال، عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته

(1) المصدر باب فضل الصلاة في المسجد الحرام تحت رقم 7 وفيه " تبك فيها الرجال
والنساء ".
(2) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 220.
(3) الكافي كتاب الدواجن باب الحمام تحت رقم 3.
(4) الكافي باب فضل الصلاة في المسجد الحرام تحت رقم 8.
(5) المصدر الباب تحت رقم 4 وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -: أي لا تشتغلوا
في مكة بالتجارة وطلب الرزق بل أكثروا له من الصلاة والدعاء فان لكل عبد رزقا مقدرا
يجاز إليه أي يجمع ويساق إليه ويحتمل أن يكون الغرض أن الدعاء والصلاة فيه يصير سببا لمزيد
الرزق - انتهى. وأقول: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
480

عن الحجر هل فيه شئ من البيت؟ قال لا ولا قلامة ظفر (1).
وقد مضى في أوائل الكتاب في باب فضل مكة حديث من واضح الصحيح
بمعنى هذا الخبر.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل
عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) في ناحية من المسجد الحرام وقوم
يلبون حول الكعبة، فقال: أترى هؤلاء الذين يلبون، والله لأصواتهم أبغض إلى
الله من أصوات الحمير (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه
قال في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا
أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة (3).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبى عبد الله (عليه السلام)
عن رجل لبى بحجة أو عمرة أو ليس يريد الحج قال: ليس بشئ ولا ينبغي له
أن يفعل (4).
وعن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن يوم
الحج الأكبر، فقال: هو يوم النحر والأصغر العمرة (5).
وروى الشيخ (6) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، والحسن بن محبوب،
عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أين أراد إبراهيم

(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 289.
(2) و (3) و (4) الكافي باب النوادر آخر كتاب الحج قبل أبواب الزيارات
تحت رقم 2 و 4 و 3.
(5) الكافي باب الحج الأكبر والأصغر تحت رقم 1.
(6) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 217.
481

(عليه السلام) أن يذبح ابنه؟ قال: على الجمرة الوسطى، وسألته عن كبش إبراهيم (عليه السلام)
ما كان لونه وأين نزل؟ فقال: أملح وكان أقرن ونزل من السماء على الجبل الأيمن
من مسجد منى وكان يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر ويبعر ويبول في سواد (1).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان
ابن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أشرفت
المرأة على مناسكها وهي حائض فلتغتسل ولتحتش (بالكرسف) ولتقف هي ونسوة
خلفها ويؤمن على دعائها وتقول: " اللهم أنى أسألك بكل أسم هو لك أو تسميت
به لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وأسألك باسمك الأعظم
الأعظم وبكل حرف أنزلته على (موسى وبكل حرف أنزلته على عيسى، وبكل
حرف أنزلته على) (2) محمد (صلى الله عليه وآله) ألا أذهبت عني هذا الدم " وإذا أرادت أن تدخل
المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فعلت مثل ذلك، قال: وتأتي مقام جبرئيل
(عليه السلام) وهو تحت الميزاب فإنه كان مكانه إذا أستأذن على نبي الله (عليه السلام) قال: فذلك
مقام لا تدعو الله فيه حائض تستقبل القبلة وتدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر
إن شاء الله (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم قال:
زاملت محمد بن مصادف فلما دخلنا المدينة اعتللت، فكان يمضى إلى المسجد ويدعني
وحدي، فشكوت ذلك إلى مصادف فأخبر به أبا عبد الله (عليه السلام) فأرسل إليه: قعودك
عنده أفضل من صلاتك في المسجد (4).

(1) الكافي باب حج إبراهيم وإسماعيل وبنائهما للبيت تحت رقم 10.
(2) ما بين المعقوفين ليس في النسخ المخطوطة وكأنه سقط من قلم المصنف لوجوده
في الوافي والمرآة.
(3) الكافي باب دعاء الدم متن كتاب الحج تحت رقم 1.
(4) المصدر باب النوادر آخر الحج تحت رقم 27.
482

محمد بن علي، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير
عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم "
قال: التفث لقاء الامام (1).
محمد بن يعقوب، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن
أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار
فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم (2).
تم كتاب الحج من كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان.
واتفق الفراغ من تأليفه بدمشق ظهر يوم الجمعة السادس والعشرين من شعبان
سنة ست بعد الألف من الهجرة النبوية على مشرفها الصلاة والتحية، وكتب العبد
الفقير إلى رحمة مولاه حسن بن زين الدين بن علي العاملي مؤلف الكتاب جعل الله
همسات قلبه وحركات أعضائه مقصورة على موجبات الثواب وأعاذه من التنكب عن
منهاج الصواب والحمد لله رب العامين وصلاته على رسوله المصطفى وعترته
الطيبين الطاهرين.
الحمد لله الذي من علي ووفقني لتحقيق هذا الأثر القيم الفخم وتصحيحه
وعرضه ومقابلته بالنسخ التي تقدم وصفها في المجلد الأول، ووقع الفراغ منه
يوم الخميس 16 من شهر رجب المرجب من شهور سنة 1406 ق، يطابق
7 / 1 / 1365 ش، من الهجرة النبوية عليه وآله آلاف الثناء والتحية، وفى الختام
أشكر مساعي زميلي الفاضل الشيخ محسن الأحمدي - أدام الله في عمره - حيث سعى
وراء تصحيح الكتاب لدى الطباعة ودقق وأجاد، فلله دره وعلى الله بره.
خادم العلم والدين
على أكبر الغفاري

(1) الفقيه تحت رقم 3031.
(2) الكافي باب أتباع الحج بالزيارة تحت رقم 1.
483